تعذّر تحميل مشغّل يوتيوب. تحقّق من اتصالك ثم أعد المحاولة. تعذّر إكمال تحميل مشغّل يوتيوب. أعد تحميل الصفحة للمحاولة من الموضع نفسه.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فانني سعيد في هذه الليلة ليلة الاربعاء السادس والعشرين من شهر ذي القعدة
عام خمسة عشر واربعمئة والف سعيد ان التقي في اخوان لنا في المدرسة الثانوية في حي السفارات واسأل الله تعالى ان يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا ولقد سمعتم الى التقديم لهذه المحاضرة
وانها تتضمن المشارب الصحيحة لتلقي دين الانسان عقيدة وقولا وعملا فنقول وبالله تعالى نقول الاصل لتلقي العلم الشرعي الذي يوصل من اتبعه الى مرضات الله عز وجل الاصل هو القرآن الكريم
الذي نزل من عند الله عز وجل والذي قال الله تعالى عنه وانه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وانه ففي زبر الاولين
في كتب الاولين قد نوه عنه واشيد بذكره حتى جاء مصدقا لما بين يديه من الكتاب اولم يكن لهم اية ان يعلمه علماء بني اسرائيل وهذا من اكبر الدليل على ان هذا القرآن حق
وانه السبيل الموصل الى الله عز وجل اما السنة النبوية فلا شك انها هي الاصل الثاني من ادلة الشرع ولكنها كانت اصلا بتأصيل القرآن لها ولهذا نقول ان السنة النبوية
دليل اصيل ما رأيك لان القرآن الكريم دل على ذلك حيث قال الله تبارك وتعالى وانزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيمة
وقال الله تعالى من يطع الرسول فقد اطاع الله. ومن تولى فما ارسلناك عليه حفيظا ومن المعلوم ان قوله من يطع الرسول اي فيما لم يرد الامر به في القرآن
لان ما ورد به الامر في القرآن فامتثاله طاعة لله عز وجل لكن ما جاءت به السنة من الاوامر التي لم تأتي في القرآن هي التي تدخل تحت قوله من يطع الرسول فقد اطاع الله
ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا وقال الله تبارك وتعالى ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وقال تعالى ومن يعصي الله ورسوله فان له نار جهنم خالدين فيها ابدا
وقال الله تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتوه وهذا وان كان في والغنيمة فانه اذا كان فرضا علينا
ان نأخذ ما اتانا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وان نقتنع بما اتانا وان نعلم انه مبني على العدل والحكمة اذا كان هذا في الامور المالية ان ما اتانا فاننا نأخذه وما نهانا
فان ننتهي عنه وما نهانا عنه فاننا ننتهي عنه فما بالك بالامور الشرعية التي هي طريقنا الى الله عز وجل وانما قدمت ذلك لان بعض بعض الناس اليوم يزهدون في السنة ولا يرفعون بها رأسا
ولا يرون في مخالفتها بأسا ويقولون نحن لا نؤمن الا بما في القرآن وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا الفين احدكم على اريكته يأتيه الامر من امر يقول
ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه الا واني اوتي اوتيت الكتاب ومثله معه فمن لم يؤمن بسنة الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم فانه لم يؤمن بالقرآن مهما مهما ادعى
من الدعاوي فانه لا لم يؤمن بالقرآن اذا لم يؤمن بما جاء به بما جاءت به السنة وبقي علينا اصل ثالث وهو الاجماع هل اجماع الامة حجة؟ او ليس بحجة
هذا تكلم فيه العلماء في اصول الفقه ولكن وحجة لان القرآن جعله حجة هو حجة لان السنة جعلته حجة وعلى هذا فليس حجة مستقلا بل هو مما دل القرآن على انه حجة عن الاجماع وحينئذ يكون
تكون دلالة الاجماع مبنية على دلالة القرآن والسنة وهنا الامر الرابع امر ثالث الامر الرابع وهو القياس القياس الصحيح هل هو دليل مستقل او دليل تابع ثابت للقرآن والسنة يقول ليس هو دليلا مستقلا بل هو دليل
تابع بالكتاب والسنة لانه الكتاب والسنة كلاهما جل على ان القياس الصحيح حجة فكل ما ضربه الله تعالى من الامثال في القرآن فانه يدل على ان القياس حجة لان المثل معناه ان نعتبر
من المغرب للمولى بمعنى ان الله اراد منا بهذه الامثال ان نعتبر بها لتكون دليلا على ما ضربت مثلا له انظروا الى البعث بعد الموت انكره من انكره ولكن الله تعالى اثبته بالقياس
وقال تعالى ومن اياته انك ترى الارض خاشعة فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت ان الذي احياها لمحيي الموتى انه على كل شيء قدير وقال تعالى في اخر سورة ياسين
عن الانسان وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي انشأها اول مرة وهو بكل خلق هذا قياس جلد لانه اذا كان الله انشأها اولا مرة
فان من انشأها اول مرة قادر على اعادتها ثانية لان الارادة اهون من الابتداء كما قال الله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه. وهو اي اعادة الخلق اهون عليه والكل عليه هين
ولكن هذا في مخاطبة اولئك المنكرين الذين ينكرون ان يكون هناك بعث ويقولون من يحيي العظام والهرمي هذا قياس جلي في القرآن الكريم. في السنة جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم
نسأله عن امها انها نذرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت افاحج عنها؟ قال نعم وضرب لها مثلا لو كان على امها دين فقدت ايجزئ ذلك عن الام؟ قالت نعم. قال فدين الله احق ان يقضى
وهكذا جاء في الصوم اذا فالقياس حجة بدلالة الكتاب والسنة وبقي امر خامس وهو قول الصحابي هل قول ابي حجة او ليس بحجة من المعلوم ان كل صحابي وعلى رأس الصحابة ابو بكر الصديق رضي الله عنه
ثم عمر ثم عثمان ثم علي. من المعلوم ان قول كل واحد منهم قابل لان يكون خطأ وقابل لان يكون صوابا ولكن لو سئلنا من اقرب الامة الى الصواب الصحابة ام من بعدهم
اذا كان الجواب من الصحابة لا شك انهم اقرب الناس وذلك الاسلام في قلوبهم وذلك لقربهم من عهد النبوة وذلك لانهم عاصروا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فكانوا اعلم الناس بمراده
وكانوا اعلم الناس بمراد الله عز وجل في كتابه ولكن هل يبقى قول هذا الصحابي القابل للخطأ والصواب هل يبقى حجة او لا هذا موضع اختلف فيه الناس ايضا فمن الناس من يقول لا نحتج بقول الصحابي
قول الصحابي كقول غيره قابل للخطأ والصواب. بدليل انه وجد من اقوال الصحابة من اقوال الصحابة الخلفاء الراشدين ما هو مخالف للصواب وعلى هذا فلا يكون قولهم حجة والذي جاء من اقوالهم مخالفا للصواب ليس مبنيا على هوى
ولكنه مبني على على تأويل او على عدم علم بالدليل اضربوا لهذا مثلا اذا مات الانسان على زوجته وهي حامل فهل تعتد باربعة اشهر وعشرة ايام او تبقى حتى تضع الحمى
ذهب ذهب علي بن ابي طالب وهو من الخلفاء الراشدين وهو من اقوى الناس فهما ذهب الى انها تعتد باطول الاجلين اذا كان الاطول اربعة اشهر وعشر فانها تعتد باربعة اشهر وعشر
اذا كان الاطول وضع وضع الحمل انها تعتد بوضع الحال مثال ذلك امرأة توفي عنها زوجها وهي حامل فوضعت لشهرين ايهما الاطول وضع الحمل او اربعة اشهر وعشر اربعة اشهر وعشر
اذا تنتظر حتى يتم لها اربعة اشهر وعشر ولو كانت قد وضعت الحمل لشهرين امرأة اخرى توفي عنها زوجها وتم لها اربعة اشهر وعشر ولم تظأ الا بعد ستة اشهر
فبماذا تعدل ستة اشهر اطول الاجرين ووجه هذا القول ان الاعتبار باطول الاجلين هو الذي يحصل به الاحتياط فلذلك قال به علي بن ابي طالب وتبعه على هذا عبدالله بن عباس رضي الله عنهما
لكن الجمهور قالوا انها تعتد بوضع الحمل ولو بعد ساعة من موت زوجها وهذا القول لا شك انه الصواب لانه موافق للسنة ان سبيعة الاسلمية رضي الله عنها وضعت بعد موت زوجها بليال معدودة
فارادت ان تتجمل للخطاب وتبين انها انتهت عدتها فمر بها ابو السنابل ابن بعكر فقال لها ما شأنك؟ قالت اني انتهت عدتي وقال انها انها لن لن تنقظي حتى يمر عليك اربعة اشهر وعشر
رأي ابو السنابل موافق لرأي من برأي من علي ابن ابي طالب وابن عباس يعني الان وضعت لكن قال انتظري الى اربعة اشهر وعشر فذهبت الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم
واخبرته بما قال ابو السنابل فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم هذا ابو السنابل والكذب في لغة الحجازيين بمعنى الخطأ يعني اخطأ ثم اذن لها ان تتزوج فتزوج هنا
تبين ان الصحابي مهما عظم قدره قد يخفى عليه بعض الادلة ولكن القول الراجح في هذه المسألة ان نقول اذا كان الصحابي من فقهاء الصحابة المعروفين بالعلم والفقه ولم يعارض نصا
ولن يعارض قول صحابي اخر فانه اقرب الى الصواب من قول من بعده اما صحابي جاء على بعير وشهد شهادة الحق بين يدي الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم
ثم انصرف فهذا صحابي لكنه ليس ليس بفقيه فليس قول قول مثل هذا واذا قلنا ان قول الصحابي حجة الشرطين اللذين ذكرتهما فهو ايضا راجع الى الكتاب والسنة راجع الى الكتاب والسنة
دليل ذلك قول الله تبارك وتعالى والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وجعل من بعدهم تابعا لهم ومن جملة التبع ان يأخذ باقوالهم اذا لم تخالف نصا
فان خالفت نصا فلا شك انها مردودة. ولهذا قال الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب وقال ابن عباس رضي الله عنه وعن ابيه فيما يروى عنه قال يوشك ان تنزل عليكم حجارة من السماء اقول قال رسول الله وتقولون قال ابو بكر وعمر
ولان ولان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وهذه الخيرية تشمل خيريتهم في العلم والعمل فهم اقرب الناس الى الصواب
نرجع الان فنقول الادلة التي الاحكام العقدية والقولية والعملية خمسة الكتاب والسنة والاجماع والقياس الصحيح وقول الصحابي على حسب ما ذكرنا من التفصيل ولكن المستدل بالقرآن يحتاج الى شيء واحد
وهو دلالة القرآن على ما قال يحتاج الى شيء واحد وهو دلالة القرآن على ما قال ولا حاجة ان نطلب اثبات القرآن لماذا لان القرآن ثابت بالتواتر القطعي ينقله الصغار عن الكبار من المسلمين
فلا حاجة للنظر في سنده وهل هو ثابت او لا انما الحاجة الى هل هو دال على هذا او في الدال المستدل بالقرآن يحتاج الى شيء واحد وهو دلالة القرآن على الحكم الذي استدل
بالقرآن عليه وهذه مسألة يختلف الناس فيها اختلاف عظيم وينقسم فيها الناس الى قسمين بل الى ثلاثة يحمل النص ما لا يحتمل وقسم مقصر ينفي بعض دلالات النص لان لان
لان فهمه قاصد والقسم الثالث معتدل. متوسط لا يغلو في اثبات اه نضرب لهذا امثلة المثال الاول الذين يستدلون بالكتاب على ما لم يدل عليه ويحملون النصوص ما لا تحتمل
قبل سنوات مضت اعلن قبل سنوات مضت اعلن ان البشر وصلوا الى القمر بما اعطاهم الله تعالى من العلم وما انتهت اليه افكارهم وصناعته ونحن الان لا نقول لا ننكر ولا نثبت
واذا اثبتنا بالطرق العلمية فلا ضير عليه لكن المشكل ان بعض الناس استدل في هذا الامر في القرآن وقال ان الله تعالى قال يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان وفسر السلطان بالعلم
بالعلم وهذا خطأ التفسير وخطأ في المراد الاية الكريمة لا يراد بها هذا ولا تمت الى هذا بصلة الكريمة انما تكون في يوم القيامة لان من قرأ من قرأ سورة الرحمن
في سياقها من اولها الى اخرها عرف ان هذا التحدي انما يكون يوم القيامة قال الله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربي تذو الجلال والاكرام وباي الاء ربكما تكذبان
يسأله من في السماوات والارض كل يوم هو في شأن وباي الاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم ايها الثقلان وباي الاء ربكما تكذبان يا معشر الجن وسننقل لكم ايها الثقلان يعني يوم القيامة للحساب
يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا وهذا لا شك انه تحدي ثم قال لا تنفذون الا بسلطان اي بقدرة بان التحدي هنا تحد لقدرته
ليس بعلمهم يعني ان يتجاوز الانسان اقطار السماوات واقطار الارض وهذا يعني القدرة اذا لا تنفذون الا بسلطان اي بقدرة ولا سلطان لكم بقول يرسل عليكم اشواط من نار ونحاس فلا تنتصران. فباي الاء ربكما تكذبان
اذا الذي يستدل بهذه الاية على امكان الوصول الى القمر حمل الاية ما لا تحتمل وجعلها تدل على ما لا ما لا يراد بها وهل هؤلاء الذين وصلوا الى القمر
او الى المذيع هل نفذوا من اقرار السماوات اذا قدرنا انهم نفذوا من اقطار الارض فانهم لم ينفذوا من اقطار السماوات هذا مثال الامر الكوني مثال في الامر الشرعي قبل سنوات ايضا
الدول العربية فكرة الاشتراكية الاشتراكية وهي تحديد اموال الناس وما زاد عليه ما زاد على حاجة الانسان يؤمن يجعل للامة ظهر هذا الدول العربية وليس ظهر على انه فكرة المفكر
او السياسة ظهر على انه من شرع الله على انه من شرع الله قالوا هذا هذه الاشتراكية دل عليه القرآن والسنة اين ذلك قال اقرأ قول الله تعالى ضرب لكم من انفسكم
هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما فيما رزقناكم فانتم فيه سواء تحمل الاية ما لا تحتمل تبعا لهواه قال هذا من القرآن من السنة الناس شركاء في ثلاثة
الماء والكلى والنعم وبالله عليكم هل في الاية ما يدل على ذلك لان الله تعالى اراد ان يبطل الوهية ما سواه وعبودية ما سواه في مثل يدركون هم بانفسهم يقول هل لكم مما ملكت ايمانكم؟ يعني يعني عبيدكم
هل لكم من شركاء فيما رزقناكم فانتم فيه سواء يعني انت وعبدك سواء فيما رزقك الله الجواب نعم ولا لا السيد ما له مستقل والعبد لا مال له لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه
فيقول الله عز وجل اذا كنتم لا ترضون ان يشارككم عبيدكم في اموالكم التي رزقناكم اياها فكيف ترضون ان تجعلوا لله تعالى شريكا الاية في واد وهؤلاء في واد اخر
اما الحديث الناس شركاء في ثلاث فهو حجة عليهم بالواقع لان قوله الناس شركاء في ثلاث يتضمن اثبات الشراكة في هذه الشراكة فيما سواه اذا علمنا الان ان من ممن يستدل بالقرآن
من يحمله اكثر مما يتحمله ومن الناس من يكون بالعكس من يكون بالعكس ينقص ثلاثة القرآن على ما دل عليه ينقص في القرآن على ما دل عليه بناء على مذهب الانتحلة
او رأى رآه واضرب لهذا مثلا قال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة تغسل وجوهكم وايديكم الى المراكب وامسحوا برؤوسكم وارجو لكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فاطهروا
وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لمست النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم
انتقص بعض العلماء من دلالة هذه الفائدة فقال لابد ان يتيمم بتراب. بتراب له غبار ولا يصح ان يتيمم على ارض رملية او ارض ثرية بالماء او على صخر او ما اشبه ذلك
والاية تيمموا صعيدا طيبا تيمموا صعيدا طيبا والنبي صلى الله عليه وسلم بين عمومها في قوله جعلت لي الارض مسجدا وطهورا وكل مكان يمكن ان تصلي عليه فانه يمكن ان تتيمم به
لان الارض كلها مسجد وطهور فقال لابد ان يكون ان يكون الصعيد لابد ان يكون ترابا له غبار ثم قال واذا تيمم فانه لن يطهر بتيممه كي يطهر في تيمم
وانما التيمم السباحة لا يحل الا بالطهارة وليس مطهرا الله يقول الله عز وجل ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهره وهذا نص واضح في ان التيمم مطهر
وليس مبيحا اذا هؤلاء قصروا في ما تتناوله الاية الكريمة وقصروها على شيء معين بناء على اصول اصلوها وظنوا انها مراد الله ورسوله ومن الناس وهو القسم الثالث من اعتدل
للاستدانة بالقرآن فلم يحمل النصب ما لا يحتمله ولم يقصر عما احتمله النص وهذا والحمد لله هو غالب استدلالات المسلمين اكثر المسلمين على هذا الطريق ولكن الانسان ليس معصوما قد يتجاوز وقد يقصد
وخير الامور الوسط اما المستدل بالسنة فليس يحتاج الى امر واحد كالقرآن بل يحتاج الى امرين الامر الاول ثبوت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والامر الثاني جلالتها على الحكم الذي اثبته
السنة اما الامر الثاني فطريقها طريق القرآن اي ان السنة بعد ثبوتها يبقى النظر هل هل يحسن الانسان الاستدانة بها او يقصر او يزيد لكن الامر الاول وهو المهم بالنسبة للاستدلال بالسنة
انه لا يمكن ان تستدل بالسنة الا حيث ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ومن ثم علماء المسلمين الى دراسة احوال الرواة دراسة تامة لمعرفة العدالة
والجهالة والضعف وكذلك دراسة الاسناد دراسة تامة هل هو متصل او منقطع وهل هو بين الاتصال او خفيه على حسب ما هو معروف في قطب الرجال وكتب المصطلح حتى صارت والحمد لله حتى صارت السنة والحمد لله نقية
سليمة من الطعن فيها ولا شك ان علماء المصطلح وعلماء الرجال يختلفون فمثلا قد يختلف العلماء علماء الرجال في شخص ما فيقول احدهم هذا ثقة والثاني يقول غير ثقة والثالث يقول هذا مجهول
وكذلك بالنسبة السند قد يقول بعضهم هذا مختصر وهذا والاخر يقول منقطع والثالث يقول فيه تدليس وما اشبه ذلك لكن هناك علماء يحققون مشهود لهم بانهم ائمة الحفاظ يرجع الى قولهم في هذا
فصار الناظر في السنة فصار المستدل في السنة لا بد له منه من امرين الاول ثبوت السنة عن عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم والثاني ثبوت دلالتها على هذا الحكم الذي حكم الانسان به مستدلا عليه بالكتاب والسنة
مستدل عليه بالسنة وبعد هذا فانه لا شك ان الواجب علينا جميعا اتباع الكتاب والسنة وان خالفهما من خالفهما لان الله تعالى يقول وما اختلفتم في شيء ما حكمه؟ وما وما اختلفتم فيه من شيء
ما حكمه الى الله ويقول تعالى فان تنازعتم في شيء ردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تأويلا ولكن يخفى على بعض طلبة العلم
استعمال هذا هذا التوجيه من الله عز وجل فتجد بعض الناس يتسرع يحرص غاية الحرص على ان يتبع القرآن والسنة ولكنه يتسرع فيأخذ بنص عام مع انه مخصوص او بنص مطلق
مع انه مقيد او بنص يظنه محكما وهو منسوخ وهذا كثير خصوصا في بعض طلبة العلم الذين اجتهدوا في الحديث وهذا مشكل ولهذا لابد ان تبحث بحثا دقيقا اولا في كيفية دلالة النص على الحكم
وثانيا هل لهذه الدلالة معارض او لا ولا سيما اذا كان جالا في ظنك على خلاف ما قاله الجمهور ولهذا نحن نحث اخواننا المستدلين بالقرآن والسنة اذا ظنوا ان القرآن او السنة يدل على كذا وهو مخالف لرأي الجمهور. نحثهم على التأني
وعدم التسرع لان الظاهر ان الحق يكون مع الاكثر فلا بد من ان نتبين قبل ان نحكم لانك لو حكمت قبل ان تتبين اذا كان في هذا خطر عليك وعلى الامة
فلابد من كذلك ايضا بعض الناس لا يرفع رأسا في اقوال العلماء مهما كان قدر العالم لا يرفع به رأسه حتى بلغني انه قيل لبعضهم انما ذكرته يخالف قول الامام احمد رحمه الله
وهو من هو؟ امام اهل السنة فقال واذا خالف قول الامام احمد الا يهمني لان قول الامام لان الامام احمد رجل وانا رجل الله وهذا الرجال يستوون نعم لا يستوون
العلم ولا في الورع ولا في في الفهم بل يختلفون اختلافا كثيرا فاقول ان الانسان ينبغي له ان يعرف قدر نفسه وان يعرف قدرين لا يمكن ان نهمل اقوال العلماء
دعونا نطرحها لابد ان ان ان نراعيها لكن ليس معنى قولي لابد ان نراعيها ان نجعلها دليلا ملزما فمن جعل قول عالم من من العلماء دليلا ملزما فقد اتخذه رسولا
لانه لا احد من العلماء يلزم بقوله الزام مطلقا الا الرسول عليه الصلاة والسلام ولا تستغربوا اذا قلت لا احد من العلماء يكون قوله دليلا ملزما الى الرسول لان لان النبي صلى الله عليه وسلم من العلماء
بل هو اعلم العلماء كما قال الله تعالى وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان وقال الله تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب
ولا تخطه بيمينك وقال الله تبارك وتعالى وانزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم لكنه لا شك ان رتبته فوق رتبة العلماء
لانه اعلم الخلق بالله وبشريعة الله وباحكام الله وان شئت فقل ان الاستثناء هنا منقطع والاستثناء المنقطع يكون فيه ما بعد الا مخالفا لما قبله كما هو معروف عند اهل العلم
على كل حال اقول من جعل قول احد من الناس ملزما وحجة بكل حال فهذا قد اخطأ وقد اتخذ هذا العالم اتخذه رسولا ولا احد يمكن ان بذلك انما لابد ان ان نعتبر اقوال العلماء
وان ننظر فيها وكم من عالم قال قولا وهو عالم منغم ولا يعلم له ويكون قوله هو الصواب يكون قوله والصواب في اي ميزانكم واصوات برده الى الكتاب والسنة نجد انه موافق للكتاب والسنة
وما خالفه فهو مخالف للكتاب والسنة فلا تحقرن قول احد يعتبر اقوال العلماء منها بالميزان الصحيح فان لهم حقا عليك تعبوا ونبطح وحرروا وسائر الليالي واتعب ابدانهم في الوصول الى الحق من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم
ولا يمكن ان ان نهجر اقواله بعض الناس على العكس من هذا تجده يغلو غلوا عظيما في اقوال من يقلدونه حتى يجعل قوله جليلا وحجة ملزمة ويقال له قال رسول الله
فيقول لست اعلم من فلان وفلان لا يخفى عليه ما قلته وانا اليه اتبع من اتباعك ويصر على مذهبه ويقول انا لا التفت لمن سواه ثم يجادل هكذا قال الله رسوله قال هل انت اعلم من فلان
يشير الى امام من الائمة الاربعة او غيرهم هل انت اعلم منه سيكون الجواب نعم او لا لا لا يدعي مثلا انه اعلم من الامام احمد او الشافعي او مالك او ابي حنيفة
فيقول اذا كنت لست اعلم منه فلماذا تريد مني ان اعدل عن اتباعه الى اتباعك هذا اذا خطأ غلط ان تجعل اقوال العلماء كاقوال الرسول عليه الصلاة والسلام والناس بين طرفي نقي
منهم من لا يرفع رأسا لاقوال العلماء ولا يرى في مخالفتها بأسا ومنهم من يرى ان اقوال العلماء الذين قلدهم كاقوال الرسول عليه الصلاة والسلام ومن الناس من هو متوسط
له مذهب يتبعه في الاصل لكن اذا تبين الحق في خلافه رجع الحق ومن امثال هؤلاء شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله فانه تفقه على مذهب الامام احمد ابن حنبل
وهو يعتبر من علماء الحنابلة ومع ذلك فله اجتهادات مخالف مذهب الحناف وكذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. له اجتهادات المذهب مع انه من الحنابلة
لا ضير عليك ان تتفقه على مذهب امام معين الامام احمد بن حنبل الشافعي او مالك او ابي حنيفة او الثوري او غيرهم ولكن تتبع ما دل عليك يا ابو
واذا تأملت في الواقع وجدت ان الذين لا يتفقهون على ما قاله اهل العلم وجدت عندهم خللا كثيرا لانه تمر بهم احاديث عامة وهي مخصوصة لكن لا يدرون عن تخصيصها
او مطلقة وهي مقيدة ولا يدرون عن تقليدها او احاديث يظنها يظنونها محكمة وهي منسوخة ولا ولا يطلعون على الناس سيحصل بذلك خلل كثير ومخالفة للاجماع او لما كان قريبا من الاجماع
وخلاصة القول ان المرجع في اثبات الشريعة عقيدة وقولا وعملا شيء واحد وهو القرآن السنة اتباعها من اتباع القرآن وهي الاصل الثاني اما الاجماع والقياس الصحيح واقوال الصحابة وكلها في الواقع
مما دل عليه القرآن والسنة وليست وليست وصولا برأسها ولكنها صارت اصولا بدلالة الكتاب والسنة هذي هذي واحدة. ثانيا نصيحتي للاخوان الذين اوتوا العلم الا الا يفرطوا ولا يفرطك استنباط الاحكام من ادلتها
بل عليهم بالاعتدال عليهم بالاعتدال وهم لا يكلفون اكثر مما يطيقون لا يكلف الله نفسا الا وسعها ثالثا المستدل بالقرآن يحتاج الى شيء واحد وهو ثبوت الدلالة على الحكم المراد
والمستدل بالسنة يحتاج الى اولا ثبوت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ثبوت دلالته على الحكم المراد اه رابعا لا يجوز للانسان ان نهدر اقوال العلماء ولا يقيم لها وزنا
ولا يجوز للانسان ان يجعل اقوال العلماء اذا التي ليس فيها اجماع حجة ملزمة لكن عليه ان يراجع اقوال العلماء ويعرف كيف يستنبطون الاحكام ويعتبر اقوالهم سادسا اذا انقدح في ذهنه
حكم يخالف رأي الجمهور من كتاب الله او سنة رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فليتأنى ولا يستعجل الحكم به لان الجمهور اقرب الى الصواب من فهمه فليتأنى ولا يتسرع
لعله يتبين له الحق وختاما اسأل الله تعالى ان يجعلني واياكم ممن رأى الحق حقا واتبعه ورأى الباطل باطلا واجتنبه وان لا يجعل ذلك ملتبسا علينا فنضل انه على كل شيء قدير
وبالاجابة جدير والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين الله لفضيلة الشيخ هذه المحاضرة القيمة التي نسأل الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بها. امين. وان يجعلنا جميعا ممن يستمع القول
يتبع احسنه نستميح الشيخ عذرا في طرح الاسئلة يقول ما قول فضيلتكم في اشخاص طالما طالما نفروا بعض الشباب من العلماء المعتبرين الربانيين وحذروهم من الاخذ منهم بسبب انهم ينشرون محاسن الولاة
يدعون لهم ويحثون المسلمين على طاعتهم في غير معصية الله ويجتهدون في ايضاح الحقائق للناس يدعونهم الى الاخذ باساليب الدعوة المترفقة الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد
وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين الذي ارى في هؤلاء الذين ينتحلون ما ذكرته يتأنوا وان يتبصروا في الامر وان يغلبوا جانب الحكمة على جانب العاطفة لان العاطفة اذا لم تكبح
شرع وعاقل صارت عاصفة وترتب عليها مفاتن كثيرة فنحن نقول لا شك ان العلماء مهما بلغوا من القدر انهم عرضة للخطر ولا شك ان ولاة الامور مهما حاولوا العدل انه معرضون للخطأ ايضا
ولكن هل يجوز ان نفتخر من خطأ هؤلاء وهؤلاء قبيلا الى القدح فيهم والى نشر المساوئ ان ذلك لا يجوز لان الله تعالى قال في كتابه العزيز يا ايها الذين امنوا
كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى فارجو من اخواني الذين يمتحنون هذه النحلة ارجو منهم ان يفكروا في الامر جيدا
وان ينظروا ماذا يترتب على ذلك من المفاسد العظيمة وذلك لان الناس اذا قلت ثقتهم بعلمائهم وانحط قدر العلماء من اعينهم كان ذلك وسيلة الى عدم الثقة بما يقولونه من احكام الله عز وجل
فهبطت قيمة الشريعة عندهم يعني الشريعة التي يقول بها هؤلاء العلماء وصاروا لا يقبلون لهم قولا حتى في الاحكام الشرعية المحضة واذا هبطت قيمة ولاة الامور عند الناس الفوضى وحصل بذلك
شر وفتن وقد قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم
واصبحتم بنعمته اخوانا الواجب علينا جميعا ان نعتصم بحبل الله والا نتفرق في دين الله وان يكون كل منا ينزل اخاه منزلته كلنا اخوة في دين الله. وكلنا اخوة في دين الله
الواجب ان كل واحد منا ينزل اخاه منزلة العالم ينزل منزلة العالم والجاهل ينزل منزلة الجاهل ويعلم والذي اخطأ ينزل منزلة المخطئ ويبين له الخطأ لكن بصورة تكون اقرب الى حصون المقصود
يعني مثلا لا نقول ان الخطأ لا يبين ولا نقول ان الخطأ لا يغير لابد ان نبين الخطأ وان يغير لكن ليس بصورة يحصل بها عطف مراد بل بالصورة التي تكون اقرب الى حصول المقصود
والانسان عليه ان يتقي الله عز وجل وان ينظر ماذا يترتب على قوله وتوجيهه وفعله هل يترتب شر او يترتب خير وان ينظر الى البلاد المجاورة في بلادنا ماذا حصل
من الشرور الكثيرة وفاة من الخيرات الكثيرة بسبب ان كل واحد من الناس يركب رأسه ويحكم عقله ولا ينظر الى النتائج سائل يسأل يقول الشيخ نحن مجموعة من طلبة العلم الشرعي
الى الله نعمل في احد المكاتب التعاونية لدعوة الجاليات توعيتهم داخل المملكة تأتي الينا تبرعات المحسنين ومنها من صدقات وزكاة فهل يجوز ان نصرف من بند الزكاة على انشطة المكتب كطباعة الكتيبات الشرعية والرسائل المفيدة
الاشرطة الموثقة ونحو ذلك هل يجوز ان نصرف من الزكاة على الدعاة والموظفين التشغيل والصيانة والنفقات النثرية. على اعتبار ان المكتب واحد من قنوات الجهاد في سبيل الله التي تهدف الى قطع الطريق على الكفار
تدعو غير المسلمين الى الاسلام نأمل من فضيلتكم التكرم بالاجابة تفصيلا عن هذا السؤال وجزاكم الله خيرا ان الجاليات اذا كانوا فقراء انهم يعطون لفقرهم وهذا لقول الله تعالى انما الصدقة للفقراء
اذا كان في ايمانهم ضعف فانهم يعطون التأليف وهذا منصوص عليه ايضا في الاية انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف في قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل
مؤلفة القلوب وان الجاليات اذا لم يكونوا فقراء وكان ايمانهم قويا لا حاجة لهم الى ان يعطوا من الزكاة لكن يعطون من الصدقات لان الصدقات اوسع اما ما يتعلق تقويم وتمويل
المكاتب والقائمين عليها فلا ارى انه مصرف للزكاة وانما هو من باب الخيرات واعمال البر ويصرف فيه من الصدقات قوم اموال تكون اعمال البر كما يوجد في بعض الاوقات بعض الاوقاف التي صارت الان
آآ فيها رجع كبير في بعض مصارفها يعمل آآ يصرف في اعمال البر اما ان يقال ان هذا نشر للعلم والعلم اه نشره من الجهاد في سبيل الله يقال نعم هو داخل بالجهاد في سبيل الله
لكنه ليس هو المراد في الاية المراد بالاية بل المراد الله في الاية هو الجهاد وما يتعلق به فمثلا يعطى المجاهدين ما يقوم به جهاد من اسلحة وعتاد وغيرها ويرى بعض اهل العلم
ان كلمة سبيل الله اه ان كلمة سبيل الله اوسع واعم من الجهاد وكل ما كان نافعا نفعا عاما للمسلمين وهو داخل في الجهاد في سبيل الله. لكني انا لا ارها
ان في سبيل الله هو الجهاد وما يتعلق به واما اولئك القوم الذين تلقون التعليم والتوعية من الجاليات فان كانوا فقراء فهم اهل للزكاة وان كانوا ضعاف الايمان ويحتاجون الى تأليف فهم ايضا من اهل الزكاة
يقول له عدة اسئلة السؤال الاول يقول هل ريع الوقت يوزع بالسوية الورثة يوزع اذا لم ينص الواقف فمثلا اذا قال هذا وقف على اولاده فانه يصدر عليهم بالسوية الا اذا نص
على التفضيل وقال الذكر مثل حظ الانثيين وهذا بخلاف العطية والهبة فان الواجب في العطية والهبة ان يكون للذكر مثل حظ الانثيين والفرق ان الوقف لا يملكه الموقوف عليه ملكا تام
وانما يملك ما يحصل فيه من من ريع ونحوه واما الهبة فهي ملك تام اذا اعطيت ولدك مئة ريال اعطي الانثى خمسين ريال واذا اعطيت الانثى مئة اعطي الذكر مئتين
هذا في التبرع المطلق اما ما كان لدفع الحاجة فاعط كل واحد ما يحتاج سواء زاد او نقص فمثلا الانثى تحتاج الى سوار الى خاتم الى خرس والذكر يحتاج الى غرفة
قلم هل هذه وهذه واحدة ايهم اكثر الحلي ومع ذلك يشتري الانسان لابنته حليا حسب ما جاءت به العادة ويشتري لابنه طاقية وغترة وقلم حسب ما جرت به العادة ولو كانت قيمة الحلي اكثر باظافر مضاعفة
لان المقصود بذلك دفع الحاجة كذلك عند عند الانسان ابن ادم احدهما حان وقت زواجه والثاني تزوج هذا بخمسين الف هل يلزمه ان يعطي الصغير خمسين الفا لان هذا لكن اذا كبر كبر الصغير
وبلغ سن الزواج يجب ان يزوجها وخمسين الفا او اقل او اكثر طيب مرض هذا الرجل الذي الذي زوج الابن بخمسين الفا واراد ان يوصي للصغير بخمسين الفا يكون مهرا له
عند الزواج ايجوز هذا لا يجوز لانه الى الان لم تدعو الحاجة الى اعطائه فاذا اوصى له بشيء وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان الله اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوالده
خلاصة القول ان الوقف الذي يكون على الاولاد يقسم بينهم بالسوية الا بشرط الواقع واما الهبة والتبرع المطلق انه يكون بالتفاضل للذكر مثل حظ الانثيين واما ما يعطى لدفع الحاجة فعلى حسب حاجة
الولد او البنت يقول ايضا واذا كان الوقف للاولاد واولاد الاولاد فهل يدخل بنات والاولاد في هذا الوقف اذا كان الوقف للاولاد واولاد الاولاد. نعم فهل يدخل بنات الاولاد في هذا الوقت
يريد اولاد البنات على كل حال انا لن اجيب على هذا سواء اراد ذلك او الثاني لان ما ما يخشى ان يكون فيه فلا ينبغي للانسان ان يفتي به خصوصا اذا كانت فتواه ستكون سلاحا بيد من يدعيه
لهذا يعفون من الجواب على هذا السؤال سؤال اخر يقول ما حكم الزواج بنية الطلاق الموجود امس؟ لا لو ان احدا خطب ابنتك وانت تعلم انه انما يريد ان يتزوجها اياما ثم يطلقها
ليش لو تعطيه؟ خله يتمتع بما شاء بما احل الله له طيب اذا كنت لا ترضاه لنفسك كيف ترضاه لغيرك انا انا اجيب الآن انتهى الجواب هذا هو الجواب التزوج بنية الطلاق
اختلف به العلماء فمنهم من قال انه جائز وليس من المتعة لان المتعة يحدد بها قال زوجتك لمدة سنة لمدة شهر لمدة اسبوع واذا انتهت مدة يفسخ النكاح للاسف هذي حرام ولا اشكال فيها
النصوص فيها ظاهرة الزواج بنية الطلاق بعض العلماء قال انه كالمتعة وهذا هو المشهور عند الحنابلة واستدلوا لذلك لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ
وهذا نوى المتعة فقط لم ينوي ان تكون هذه المرأة شريكا له في الحياة وفي الاولاد ولهذا تجده يحاول بقدر ما يستطيع ان لا تحمل هذه المرأة ويقولون انما الاعمال بالنيات. وهذا نوى نكاحا مؤجلا
ما هو متعة ويقولون نستدل ايضا بقياس المحلل اذا شرط عليه ان يطلق بعد التحليل هل نكاحه صحيح ولعلكم لا تعرفون المحل اذا طلق الرجل امرأته ثلاث مرات فانها لا تحل له حتى تنكح زوج الغير
فجاء انسان يتزوج هذه المطلقة وقيل له نحن نزوجك بشرط انك اذا جامعتها طلقتها من اجل ان ترجع يا زوجي الاول هل يصح هذا العقل نعم لا يصح طيب لو ان الزوج نوى
ولكن لم يشرع هل يصح العقل فقالوا اذا كانت نية التحليل مبطلة للعقد ثنية المتعة مبطلة للعقد لكن اكثر العلماء يقولون انه ان النكاح بنية الطلاق يعني يتزوج الانسان ما دام في هذا البلد
اتقاء الشر والفتنة انه لا بأس به وانه يخالف المتعة لان المتعة اذا تمت المدة النكاح رضي ام غضب واما هذا فلعله يرغب فيها يمكن يتزوجها بنية انه يستمتع بها ما دام في البلد
ثم يرغب وتبقى زوجة له فاختلف عن النكاح المتعة وهذا لا شك انه فرق واضح ولكن يبقى النظر في في السؤال الذي اوردته على السائل وهو هل يرضى اولياء المرأة
ان نزوج شخصا يستمتع بها اياما او شهرا او سنة ثم يفارقها لا يرضون اذا فهذا النكاح محرم من جهة انه للمرأة واولياءها لا من جهة انه متعة فهو محرم من جهة انه خدع
ثم نقول ان السياسة الشرعية تقتضي المنع منه لانه كثر من الشباب من ذهبوا ليتزوجوا يسلم شغل يا دراسة ولا تجارة ولا قالوا نذهب يتزوج ما دمنا في في البلد ثم نطلق
وهذا معناه انهم ذهبوا ليزنوا ولا احد يقول بحل ذلك يعني لا احد يقول انه يجوز للانسان ان يذهب الى بلد يتزوج منه ما دام فيه ابدا والخلاف الذي حصل بين العلماء
في من اقام في البلد لحاجة وغرض صحيح ولكنه اراد ان يدفع عن نفسه الفتنة فتزوج بنية انه يطلق اذا فارق فلما انفتح هذا الباب اي باب ان يذهب الشاب الى بلاد ما
ليتزوج مدة اقامته فيها كمن فتح هذا كانت الحكمة والسياسة الشرعية ان يمنع الناس من ذلك ولقد منع امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه منع الانسان من حق ثابت له
خوفا من الوقوف محرم حين رأى الناس كثر فيهم الطلاق الثلاث يعني كثر ان يقول الانسان انت طالق انت طالق انت طالق لما كثر في الناس رأى رضي الله عنه ان يمنع الانسان من المراجعة
وكان الطلاق الثلاث في عهد الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم وعهد ابي بكر وسنتين من خلافة عمر كانت واحدة يعني في عهد الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول رجل لزوجته انت طالق انت طالق انت طالق
تكون كم واحد في عهد ابي بكر كذلك كذلك لكن لما رأى الناس كثر فيهم هذا وهو طلاق محرم رأى ان يمنع الناس من الرجوع وقال ارى الناس قد تتايعوا
وليست تتابع بل تبايع في امر كانت له فيه اناة فلو امضيناه عليهم فامضاه عليهم ومنع الانسان من الرجوع الى زوجته اذا طلق ثلاثا مع ان له الحق ان يرجع اليها
للمفسدة وهي الوقوع في الطلاق الثلاث المحرم لان رجلا طلق زوجته ثلاثا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فقام خطيبا وقال لا يلعب بكتاب الله قرآن بين اظهركم وخلاصة القول
ان النكاح بنية الطلاق وان قلنا انه جائز وليس بمتعة ففيه محظور محقق وهو خداع الزوجة واهلها وفيه محظور منتظر ووقع وهو ذهاب بعض الشباب الى البلاد من اجل ان يتزوج بنية الطلاق
وعلى هذا فسد الباب ومنعه سيارتي بالتقسيم قوية وزوجتي ما تكفيني على اساس انه ما يستطيع ان ويذهب لعل وعسى ان الله يقول بعض العلماء في هذه المسألة على كل حال هذا اخبرتكم بما ارى
ان هذا ليس من نكاح المتعة لكن فيه هذان المحظوران المحظور الاول الفداء للزوجة واهلها والثاني انه صار وسيلة الى ان يذهب الشاب من اجل ان يتزوج ولقد حدثني بعض الناس
انه ان ان بعضهم يذهب الى هناك ويتزوج امرأة لمدة اسبوع ثم يطلقها لمدة اسبوع يطلقها حتى شوهوا سمعة العرب بالذات والمسلمين عموما وقال هؤلاء وقالوا هؤلاء جاؤوا ليلعبوا بنسائنا
يسأل يقول ما حكم التصوير بكاميرا الفيديو كذلك ما حكم تصوير هذا السؤال في الواقع سؤال لا محل له هنا لان هذا معلوم وتكلم فيه الناس طويلا ما من محرم
مبالغ ومن مبيح ابالغ ومن متوسط لذلك نحيل هذا السؤال الى ما كتبناه نحن في كثير من كتبنا ولعل فيه الكفاية سائل يسأل يقول ما رأي فضيلتكم اثابكم الله بطاقات الائتمان
بطاقات الفيزا وغيرها اريد من السائل ان يشرح لي هذه البطاقة باقة الائتمان ما دام سائل هو يريد الحق تفضل في سبيل انه الواحد يستعملها في اماكن في الاماكن التجارية. ايه
في سبيل انه لو اشترى نقدا تحسب عليه ياخذ كاش فيها يعني مثلا اللي يلفظ اني انا انا صاحب البنك اعطيتك هذي البطاقة هذا اساس انا انا يجيني مصلحة منه ولا لا
انا انا اولا طيب يعني ما معناه ما اعطيك اياه الا الا بدراهم مية وخمسين او ميتين او سبعمية طيب هذي واحد وبعدين نعم لو اشتريت بها اي مشتريات؟ نعم
سجلتها لمدة اكثر من شهر نقدا هل يمكن السؤال الان طيب البطاقة يقول اولا لا تعطى بطاقة الا بدفع قيمتها صحيح هذا ولا لا طيب مئة وخمسين او ثلاثين حسب الحالة
ثانيا اذا سحبت نقدا اضافوا اليك ربا ربا وهي ما يسمى عندهم العمود يعني مثلا استحبت نقدا من اي مكان اخر ولنفرض انه مئة يكتب عليك مئة وعشرين صوم او عشرة او مئة وسبعة او مئة وخمسة
ان اشتريت عينا يعني مو نقد ما يضاف لك رباء لكن ان تم الاجل المحدد وهو شهر مثلا او شهران اضيف اليك الربا اضيف اليك كثير من الناس يقول انا واثق من نفسي ان او في قبل ان يحل الاجل
النفس ان اوفي قبل ان يحل الاجل وحينئذ لا ربا نقول له دخولك على هذا الشرط الفاسد انه اذا تمت المدة ولم توفي اضيف اليك الربا يكفي في التحريم انت الان التزمت الرذبة بشرط ان لا توفي قبل حلول الاجل
والتزام ربا محرم ثم من الذي يثق ان نوفي قبل اه قبل كل الاجل؟ من الذي يثق قد يكون عند الانسان بيد الانسان مال فيسرق او يضيق قد يكون عنده اموال كثيرة في بلده ولا ولا يوجد له مال هنا
ويضطر الى ان تتم المدة قبل الوفاء فيضاف اليه الربا وبناء على ما سمعتم وما كنت افهمه من قبل ارى انها لا تجوز ارى انها لا تجوز لان ادنى ما فيها
ان فيها التزاما بالربا اذا تمت المدة قبل الوفاة يسأل يقول هل صحيح فضيلة الشيخ انكم افسيتم بجواز التأمين الذي تقوم به الشركة التعاونية للتأمين او ما يسمى بالتأمين التعاوني
والله يا اخي انا اقول لك ينسب علي اقوال انا منها بريء واشكر الاخ السائل حيث سأل مما نسب اليه. التمين كله عندي فيه نظر فيه نظر لكن بعضهم يسميه الناس تأمينا وليس تأمينا
اذا اجتمع جماعة قبيلة او جماعة مشتركون في عمل ووضعوا صندوقا يضعون في حصة من رواتبهم مقطوعة او غير او مستمرة فهذا ليس تأمينا في الواقع هذا صندوق تعاون وليس تأمينا
هذا لا بأس به. وهو من الامور التي قد تدخل في عموم قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى واما التأمين المشروط المبني على الميسر مثل ان اؤمن على هذه السيارة
تعطيني مثلا اه اعطيك تأمينا كل شهر خمسين ريالا هذا لا يجوز لانه قد يمضي الشهر ولا يحصل على السيارة شيء يقول الغانم من الشركة ولا صاحب السيارة اقول هذا الرجل امن على السيارة
وصار يعطي الشركة كل شهر خمسين ريال اذا مضى الشهر ولم يحصل على السيارة شيء من الغانم الشركة الاولى لصاحب السيارة لا اله الا الله الغانم الكاسر الغارم اللي عليه الخسارة
والغانم اللي اللي لونها الابيض الان نقول هذا الرجل امن سيارته كل شهر بخمسين ريال الشركة خمسين ريال مضت شهر ولم يحصل على السيجارة اي شيء ما خسر ولا ريال
من الغانم يعني من الذي كسب الان الشركة اخذت من صاحب السيارة خمسين ريالا ولم تدفع شيئا اذا الشركة غانمة ولا لا ما في اشكال هذا يا جماعة. والغانم والغانم بس. الغانم الرابع. الغانم ذي النون. والغارم بالرأي. الغارم
يعني الخسران الغانم يعني الرابح هذا الرجل اعطى خمسين ريالا في هذا الشهر على سيارته لم يصب السيارة شيء من الرابح الشركة طيب سار على السيارة بمئة ريال سلمته الشركة
من الرابع صاحب السيارة والقائد عند العلماء ان كل عقد يتضمن مثل ذلك كل عقد دار بين الغنم والغرم من من الجانبين فهو ميسر ولا يحل لانه يحصل فيه يحصل فيه العداوة والبغظاء والاشكالات الكثيرة واذا قدر ان الانسان خظع للنظام ولم يعارض
بقي في نفسه حسرة كيف اخسر سيارتي ما جاها شيء ولذلك يقولون الشركة الى اذا خسروا اكثر مما اعطوا قال كيف نعطي لهذا نقول ان مثل هذا التأمين حرام اما الاول اللي ذكرته لكم ان بعض الناس يسميه تأمينا وليس تأمينا فهذا حلال
سائل يسأل يقول نحتاج الى رجل اشترى ارضا الى اجل بمبلغ زائد عن قيمة النقد ثم قام المشتري ببيع هذه الارض بمبلغ من المال نقدا رجل اشترى يا جماعة كل شيء له حديث
نمشي الى الفجر لابد من نعطيكم كم لا لا لا ما بين الربع الساعة الى عشر دقائق فقط لكن الناس اولا انتم بعيدون الناس عندهم اشغال رجل اشترى ارضا الى اجل بمبلغ زائد عن زائد عن قيمة النقد. نعم. ثم قام المشتري ببيع هذه الارض
بمبلغ من المال نقدا استثمر قيمة هذه الارض التي باعها المشتري في اغراض تجارية. السؤال على من تجب زكاة هذا المال هل هي على البائع الاول كم على الذي اشتراها باجل؟ نعم
اولا هل هذه الصفقة جائزة او لا يعني رجل اشترى الارض من اجل ان يبيعها وينتفع بثمنها او اشترى السيارة من اجل ان يبيعها وينتفع بثمنها هذه المسألة عند العلماء
يسمى مسألة التورق التورق بالقاف يسمى عند العلماء مسألة وقد اختلف العلماء فيه واختلف جواب الامام احمد فيها فمرة قال انها من العينة ومرة اباحها اما شيخ الاسلام ابن تيمية فانه حرمها
وقالت التورق حرام وقال انه قال ابن القيم وهو تلميذه وكان شيخنا يعني يعاود مرارا للاستفتاء فيها ويصر على انها حرام وانها حيلة على الربا على هذا القول يكون اصل العقد باطلا
ويجب رد السلعة الى صاحبها ومن العلماء من قال انها انها تجوز للحاجة مثل ان يحتاج الانسان الى الى او بنائبيك او شراء سيارة يستعملها يشتري هذه ويبيعها ويشتري سيارة اقل ثمنا
فاجازها عند الحاجة وعلى هذا القول لابد ان تكون السلعة مملوكة للبائع الذي هو الجائن قبل ان يبيعها على الثاني وهذا المثال سأل عنه السائل الارض مملوكة للبائع باعها باكثر من ثمنها
ثم ان المشتري باعها باقل لينتفع بالثمن على رأي من يرى انه جائز يقول هذا عقد جائز وليس فيه بأس ومن يرى انه حرام يقول انه حرام ولكن الناس مع الاسف توسعوا في هذا الباب توسعا عظيما
حتى كان الرجل يأتي الى التاجر ويقول انا احتاج السيارة الفلانية في المعرض الفلاني فيقول رح بنقد وابيعها عليك بثمن مؤجل اكثر على الربا والتحيل على الربا اعظم من من الربا الصريح
لان التحيل على الربا يجعل الانسان يستسيغها يستسيغ هذه المعاملة ويستمر فيها والربا الصريح يفعله الانسان وهو كاره له وربما يمن الله عليه بالهداية والتوبة سائل يسأل يقول نعم الزكاة في هذه الحال
اما الداعي فاذا كان المدين قادرا على الوفاء الزكاة على على الداء لان الدين الذي عند شخص قادر على الوفا غير مماطل كالذي في الصندوق واما المدين فينظر اذا كان المال باقيا عنده فعليه الزكاة واذا كان قد انفقه في في بناء بيت او شراء او او
نكاحهم اشبه ذلك ولا زكاة عليه فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خرجنا في رحلة بين قوسين بعد الفجر الى مكان يبعد عن الرياض قرابة مئة وخمسين ادركتنا صلاة الظهر والعصر هناك. فرأى بعض الاخوان ان نقصر الصلاة ورأى اخرون ان نقصر ونجمع
اخرى الا نجمع ولا نقصد لاننا لسنا مسافرين فما الحكم في هذا حفظكم الله وجزاكم الله خيرا وانا اسأل ما الحكم في سلامه علي وهو معي في المكان عند القاء السؤال
هل هو من المشروع من يجيب السؤال قام انسان منكم فالقى سؤالا هل من المشروع ان يسلم لان الصحابة يقومون يسألون الرسول لا يسلمون لكن بناء على انه صدر عن
اقول وعليك السلام ورحمة الله وبركاته اما ما سأل عنه اذا خرج انسان الى نزهة فان كان يبقى يومين او ثلاثة فهو مسافر فهو مسافر يسن له القصر والقصر في حقه افضل
اما الجمع فان احتاج اليه لقلة الماء ويشق عليه ان يتوضأ لكل صلاة قول البرد او لغير ذلك من الاسباب فالافضل ان يجمع وان لم يشق عليه فالافضل الا يجمع
اما رجل يخرج من الكشتة يتغدى هناك ويرجع فهذا ليس بمسافر هذا على القول بان السفر يرجع فيه الى العرف واما من قال ان السفر يرجع فيه الى المسافة فيقول اذا تجاوز ثلاثة وثمانين كيلو
تقريبا فهو مسافر وان تغدى ورجع ما في مانع ما دام تجاوز هذه المسافة وان كان دونها فليس بمسافر ولو بقي يومين او اكثر الجمل للمسافر كما قلت لكم ان احتاج اليه فالجمع افضل. وان لم يحتج فتركه افضل لكنه جائز
نعم. سائل يقول يسلم ما دام عرفنا الحكم عندما يصلي الانسان الوتر قبل صلاة الفجر اذن اذن لصلاة الفجر وهو لا يزال في الشفع فليتم صلاته ثم يوتر ام يقطع صلاته؟ وماذا يفعل اذا قطع صلاته
اذا اذن والانسان في الوتر فليتم الوتر لسببين اولا ان الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة ثانيا ان المؤذنين الان ليسوا يؤذنون على عن مشاهدة الفجر
يؤذنون على الحساب على هذا التقويم الذي بين ايديهم وهو نبي على الحساب تماما ليس على من محسوس ولهذا نجد ان بعض الاخوة يرون ان التقويم الذي بايدينا متقدم على
الفجر في خمس دقائق على الاقل اذا كان المؤذن يؤذن على التقويم معنى هذا انه بقي على طلوع الفجر خمس دقائق ولهذا نحن احذر من المبادرة في صلاة الفجر اذا كان الانسان يعتمد على التقويم
ونقول انتظر على الاقل خمس دقائق وان زدت الى عشر او ربع ساعة فهو احسن وخلاصة الكلام او الجواب ان نقول اذا اذن وانت في الوتر فاتمه ولا شيء عليك
الشفع من الوتر الان الوتر بثلاث ان شاء قرنها بتشهد واحد وان شاء سلم من الركعتين ثم اوتر في الثالثة الامساك هو الصلاة واحد بل الامساك اهون يعني صلاتك قبل الفجر ولو بتكبيرة الاحرام
يجعلك يجعل صلاتك غير مقبولة لكن اذا اكلت وانت تظن ان ان فجر لم لم يطلع فصيامك صحيح ولو تبين انه قد طلع يقول ما حكم تصوير بعض الاسماء عزيز
عبد العزيز رحيم لا ارى في هذا بأس لان عبدالعزيز يصغر عندنا عندنا فيقال زيد تصديرا للاسم لا الله عز وجل وكذلك عبد الرحمن هذا ايضا ما في بأس لانك لو سألت القائل هل تريد بذلك تصغير
الله تصغير اسم الله لقد لا والعبرة بالمعاني لا بالالفاظ الرحمن عبد العزيز وعبيدة عبد العزيز احسن لكن الناس ما يرون ان ان الحيم مثل عبيد الرحمن وعبيد الله العزيز
يقول من حلف الا يطأ زوجته شهرا. فهل هذا ايلاء واذا اوفى بيمينه هل يكفر كفارة يمين نعم هذا ايذاء اذا حلف الا يطأ زوجته شهرا فهو الى كما جاء في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم الام النساء شهرا
واذا جامع قبل تمام الشهر فانه يكفر كفارة يمين ان يطعم عشرة مساكين او يكسوهم او اعتق رقبة فان لم يجد صيام ثلاثة ايام متتابعة ايها الاخوة لا ننسى ان ننبه
لا اله الا