تخطّي إلى المحتوى
التعليق على كتاب "بلغة الوصول إلى علم الأصول" | معهد ملكة | المستوى الثاني

بلغة الوصول إلى علم الأصول - مسائل في النّسخ/ما يُعرف به النّسخ | معهد ملكة | المجلس الخامس والعشرون

إبراهيم رفيق الطويل

تحميل التفريغ

اختر صيغة ملف التفريغ

غراس العلم طريقك نحو علم شرعي راسخ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله حياكم الله ايها الكرام في مجلس جديد من التعليق على كتاب بلغة الوصول لابن نصر الله الكناني عليه رحمة الله

ما زلنا في كتاب النسخ وصلنا عند قول المصنف ويجوز نسخ من الكتاب اقرأ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى ويجوز نسخ كل من الكتاب ومتواتر السنة واحادها بمثله. الان

اه سيتكلم عن مسألة ما الذي ينسخ به باعتبار قوة الدليل. ما هي قوة الدليل المشترط حتى يحصل النسخ. ما هي قوة الدليل المشترطة حتى يحصل النصر. انتم بتعرفوا عندنا الان القرآن

والحديث المتواتر وحديث الاحاد. يعني هي هاي النقطة هنا القرآن والحديث المتواتر وحديث الاحد الكلام سيكون فيما يتعلق به. الان القرآن من حيس السبوت الدلالة والسنة المتواترة من حيث الثبوت

قطعية الدلالة واما احاديث الاحاد من حيث الثبوت المذهب على الاقل انه ماذا الدلالة اذا في فرق بين القطعية والظنية هنا فقال يجوز نسخ كل من الكتاب يعني القرآن يجوز ان ينسخ بقرآن هذا واضع سالم

الحديث المتواجد ان ينسخ بمثله هذا واضح وحديث الاحاد الظني يجوز ان ينسخ بحديث احاد ظني هذا واضح هذي اول ثلاث قواعد واط الحالة الثانية قال ونسخ السنة بالكتاب ان يكون الناسخ هو الكتاب

والمنسوخ والسنة بشقيها المتواتر والاحاد هذا ايضا الحنابلة يقولون به لان الكتاب اعلى منزلة اعلى منزلة وهو قطعي والسنة اما ان تكون متواترة وهي قطعية او واحد وهي ظنية. فالناسخ اقوى من المنسوخ او مثله

وبالتالي قال الحنابلة بصحة هذا النسخ ان ينسخ القرآن حديثا متواترا او حديثا احد خلافا للشافعي. الشافعي في كتاب الرسالة له نظرية يقول ان كل حديث لا يجوز ان يكون ناسخه هو القرآن فقط. بل كل حديث منسوخ

وجاء في الظاهر ان ناسخه القرآن ولابد وان تجد في السنة ما يوافق القرآن في نسخ هذا الحديث يعني الشافعي نظريته في كتابه الرسالة ان القرآن لا يستقل بنسخ السنة

اي سنة متواترة او احاد منسوخة وظاهر الامر ان ناسخها القرآن يقول لو فتشت في السنة لا ستجد سنة تعضد القرآن في نسخ السنة الشافعي يتخوف من قضية ما هي

احسنت. اللي هو فوضى النسخ باختصار هيك بدي اسميها. الشافعي يخشى من ايش فوضى زعم النصر قال افكلما جاء رجل فوجد اية تعارض حديثا يقول لي القرآن ياسخ للسنة نعمل بالقرآن ونترك السنة

وكان يخشى من فوضى النسخ فيقول لا. بدك تقول انه في اية نسخت سنة بدك تفتش وتأتيني بسنة تعضد القرآن في نسخها للسنة لا يمكن لا يمكن يكون اية نسخة سنة

ولا يأتي من السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم او حتى عن سير الصحابة انهم اخبرونا ان هذه السنة منسوخة فقط اقول الله القرآن نسخها. هنا يخشى الشافعي من فوضى النسق والتلاعب في الاحاديث النبوية

الحقيقة كلامه له وزنه السلام ورحمة الله عليه له وزنه في ضبط عملية النسخ والا تصبح فوضى عارمة لكن على الاقل مذهبنا اكتفى بماذا وجود ظاهر من القرآن السنة مع وجود طبعا القرائن التي تدل على انه برضه هي هي يعني الحنابل هم ليس فوضى عندهم. هم يقولون لابد وان تكون الاية واضحة الدلالة

بنسخها على السنة وليست القضية بالظن والتخميم مثال ذلك فلك التوجه لبيت المقدس وتحريم المباشرة ليالي رمضان وجواز تأخير الصلاة في الخوف فانها ثبتت بالسنة ونسخت بالكتاب. ذكر ثلاث امثلة

الصلاة على بيت المقدس ثبتت بالقرآن ولا بالسنة؟ السنة ثم نسخوها الى الصلاة باتجاه البيت الحرام بالقرآن. يعني جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة كان يصلي الى بيت المقدس ستة عشر شهرا

وسبعة عشر شهرا. هذا ثبت بايش؟ بالسنة طب ما الذي نسخ ذلك القرآن فهنا مسألة تحويد القبلة كانت بالسنة ونسخت بالقرآن. كذلك مسألة تحريم المباشر الجماع ليالي رمضان. احل لكم ليلة الصيام الرفث

الى نسائكم. قضية انه يحرم الجماع في ليالي رمضان. هذا الحكم ثبت في القرآن ولا في السنة السنة ثم جاء القرآن نسخه يرحمك الله القرآن هو الذي نسخ مسألة تحريم الجماع في ليالي رمضان. كذلك مسألة تأخير الصلاة في حال الخوف. النبي عليه الصلاة والسلام ثبت انه في غزوة الخندق

لم يصلي الظهر والعصر والمغرب في وقتها ثبت انه لم يصلي الظهر والعصر والمغرب في وقتها. بسبب انشغاله بالحصار ولم يكن حكم صلاة الخوف قد نزل بعد على رأي طائفة من اهل العلم

فبالتالي بعد هذه الغزوة الخندق قالوا جاء حكم صلاة الخوف وان من كان في حصار للعدو في وجهه يستطيع ان يصلي على اي صفة كان. فان خفتم فالرجال او ركبانا

تأخير الصلاة في حال الخوف عن وقتها كان هو الحكم الابتدائي كان جائزا. لكن جائز بالسنة ثم جاء القرآن فنسخ هذا والزم حتى المجاهدين والمقاتلين في اثناء المعركة ان يصلوا الصلاة في وقتها فقال سبحانه فان خفتم

رجالا او ركبانا فوهذه ذكرى ثلاثة امثلة على امور ثبتت بالسنة ونسخت بماذا في القرآن لكن لو بدنا نمشي عطريقة الشافعي الحقيقة كل هذه الامور التي نسخت بالقرآن ستجد احاديث

يؤكد نص القرآن يعني ولذلك ما قاله انا اعتقد انه لا يوجد خلاف كان ضمني بين الشافعية والحنابلة لانه لا اعتقادي لا يوجد مثال اصلا على اية نسخت حديثا ولا يوجد حديث يوافق الاية على النسخ. ما في

حاول تستقرأ كل الامثلة التي ان اية نسخت حديث ستجد في السنة ما يوافق الاية في نسخ هذا الحديث وارتاح يعني قال ونسخ الكتاب بمتواتر السنة منعه احمد والقاضي العكس

نسخ الكتاب بالسنة المتواترة. بتذكروا ما معنا في النجم الصغير ان الحنابلة منعوا ان ينسخ القرآن السنة المتواترة طب ليش يا شيخ؟ مع انه هذا قطعي وهذا قطعي المنزلة قالوا السنة انما اتت لتبين القرآن. هكذا وجهة نظر احمد بن حنبل

فلا تكونوا ناسخة له حتى لو كانت متواترة القضية هنا البعد مش بعد قطعية الثبوت. لأ لانه انت بتحكي متواتر ومتواتر البعد هنا هو ان احمد ينظر الى ان السنة ليست وظيفتها

ان تكون ناسخة للقرآن بل ان تكون اما مؤكدة او مبينة او مزائدة لا تأتي بحكم لم يرد في القرآن يا تبين حكم ورد في القرآن يا تؤكد حكم ورد. اما ان نقول انها تأتي لتنسخ حكم في القرآن

احمد رفض ذلك ودعمه ايضا بظاهر القرآن ما ننسخ من اية او ننسها نأتي بخير منها ومثلها وقال لا يكون السنة في منزلة القرآن يعني حتى تكون مثله مظاهر الاية ايضا يقتضي ان في وجهة نظر احمد على الاقل ان السنة ليست مثل القرآن. الا هي في المنزلة رقم اثنين

وبالتالي ظاهر القرآن نأتي بخير منها او مثلها. فقال المتواتر ليس مثل القرآن. حديث متواتر القرآن يبقى انزل في المرتبة قليلا وبالتالي منعه احمد. منع نسخ القرآن بالحديث المتواتر والقاضي ابي يعلى وان كان اجازه ابو الخطاب قال وهو المختار وهو المختار عند باب النصر الله. بس مذهبيا

المعتمد عند الحنابلة ورأي احمد ان القرآن لا ينصح بالمتواتر السنة كذلك قالوا ونسخهما ونسخ القرآن السنة المتواترة في خبر احد هذا لا يصح لان هنا اصلا في تفاوت في القوة

خبر الاحاد ظني والقرآن والحديث المتواتر قطعي. والظن عندنا لا ينسخ القطع كما مر في النظم الصغير. لذلك قال ونسقهما اقرأ. قال ونسخهما باحادها جائز عقلا لا. جائز عقلا. لماذا جائز عقلا

يعني لماذا ممكن تصوره في الذهن لو ان الذهن حاول ان يتصور حديث احاد ينسخ فيه مشكلة في الذهن مش مستحيل عقلي. لكن من حيث الشرع لا يجوز. قالوا لان الظن

لا يقوى على رفع رفع الرفع ثقيل. يعني الحنابلة وهذا احدى المؤثرات في توصيف النسخ ليش. هم مختلفين انه النسخ رفع ولا بيان هاي احدى المؤثرات. انه اذا قلنا ان نسخ بيان

صار زيه زي التخصيص. التخصيص بيان وعندنا ان يجوز ان يكون التخصيص او التقييد ورد بدليل ظني ويقيد القطع لكن اذا قلنا النسخ رفع ايهما اثقل ان تتصور النسخ على انه رفع تشيل اشي

ولا النسخ على انه بيان تصوير النسخ على انه رفع خليه ثقيل بالتالي اللي بده يشيل بدي كون دليل قوي دليل قطعي تروح تنسخه بدليل ظمي ظني اضعف من انه يرفع قطعي

بس الظني اه ممكن يخصص قطعي يمكن يقيد قطعي لذلك كما قلت وقع خلاف وخلاف له اثاره. لانه هل النسخ ورفع ولا بيان اذا بتذكره في الدرس الماضي. والحنابلة مصرون على انه رفع لانه هذا ستنبني عليه نظرية ايش

هل يقبل النسخ ظني بالقطع اذا قلنا ان النسخ رفع ما راح نقبل ان ينسخ الظني القطعي. انه الظني ما بقدر يشيل قطعي ارفع اما اذا قلنا النسخ هو مجرد بيان مثل التخصيص والتقييد

الظن يستطيع ان يخصص القطع او يقيد القطع. فهمتوا؟ فبناء على نظريتنا نعم لا يصح شرعا ان ينسخ حديث الاحاد المتواتر او القرآن. خلافا لقوم في زمن قوم يقصدون الباقلاني والغزالي فان الباقلاني والغزالي

حديث الاحاد يستطيع ان ينسخ القرآن والمتواتر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لا يستطيع ان ينسخ القرآن والمتواتر بعد زمن النبي عليه الصلاة والسلام هاي النظرية بنوا هاي النظرية على ماذا

هو شوف يعني انت ممكن شوي تجد معهم حق بس اعطيك المثال الان قضية ان الصلاة لبيت المقدس كانت ثابتة بالتواتر داخل اجواء المدينة النبوية صح؟ النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي وكل مساجد المدينة. بتصلي بايش

باتجاه بيت المقدس. لما جاء الامر الى النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة الى الكعبة خرج رجل من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وراح لمسجد قباء صح واحد جاء في الحديث ذهب الى مسجد قباء او مسجد القبلتين. واخبرهم ان النبي صلى الله عليه وسلم

نزل عليه القرآن وقد امر ان يستقبل ماذا الكعبة فاستقبلوها وهم في الصلاة اذا هؤلاء اعتمدوا النسخ اعتمادا على خبر ايش واحد في شخص واحد هو اللي اخبرهم الناسخ مش واصلهم بالتواتر

تمام فبالتالي الغزالي هم اعتمدوا على قول واحد في قبول النسخ ولم ينتظروا حصول التواتر لكن هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ممكن لعدالة الصحوة. لو انه لو حصل خطأ لمباشرة عدل النبي عليه الصلاة والسلام. لكن بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام

نقول خبر احاد ينسخ المتواتر او ينسخ القرآن القطعي خصوصا اذا كان من قبيل النسخ الاجتهادي مش النسخ النصي لسا احنا في نسخ نصي وفي ناس خيش اجتهادي يجي عالم يشوف حديثين واحد متأخر زمنا واحد متقدم زمنا. بس المتقدم متواتر والمتأخر اعاد يقول لك خلص الاحاد ناسخ لأ

الشغلة هاي بدك ترفع قطعي بظني الحقيقة لما شفت المرداوي اه هو بحاول يدافع عن وجهة نظر الحنابلة ان الحنابلة يرون ان الاحاد لا ينسخ القرآن والمتواتر حتى في زمن النبوة

المرضاوي افتراضات طب يلا كيف بدك انت كاميرا او انت كحنابلة؟ ردوا على المثال اللي ذكره القاضي الباقلاني والغزالي وذكروا حلول يعني من الحلول يعني طبعا هي حلول مبنية على الامكان فقط

انه ممكن ان يكون الصحابة وصلتهم تهيئة مسبقة انه سيكون هناك نسخ بيت المقدس وستصلون بعد فترة باتجاه البيت الحرام. وكانت هذه التهيئة يعني هي في حكم المتواتر في اعتقادي طرح له اربع خمس سيناريوهات

كيف يمكن ان نفهم حديث قباء؟ لانه فعلا حديث قباء مشكلة ان ظاهره انهم قبلوا النسخ بمجرد انه ورد من شخص واحد وصلهم الناسخ من خلال شخص واحد فرفعوا القطع المتواتر عندهم

بخبر ظني ممكن هذا الصحابي يا اخي حكى الاية غلط فهم الموقف غلط يعني. في احتمالات ظنية هذا واحد في النهاية وصلهم اعتمدوا على قوله فقط في النسخ ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على اهل قباء او مسجد القبلتين ما قالهم. انتم كيف تعتمدوا على قول رجل واحد؟

كان لازم يوصلكم الخبر متواتر حتى تنسخ المتواتر فهمتم الان شو الاشكال؟ باعتقادي ان المرداوي حاول ان يعالج المشكلة اكون صادق معك. ليس الكلام في هذه الدرجة من الاقناع يحاول يطرح

مجرد احتمالات انه محتمل ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاهم تمهيد مسبقا. طب هذا من وين الاحتمال اجا وانا ما قدرش افتح باب الاحتمال على مصراعيه. لانه ممكن اصير انا اتخيل

سيناريوهات معينة سامحني وهي ما لهاش وجود في الواقع وبالتالي انا اعتقد ان كلام الغزالي والباقلاني له وجهة نظر يعني له ثقة له وحادثة قباء تحتاج الى اجابة قوية لذلك قولهم بالتفريق بين حياتي وما بعد حياته

اعتقد انه من حيث منطق الاستدلال له قوة من حيث منطق الاستدلال له قوة واما الظاهرية لا المذهب الظاهري مطلقا يجوز ان ينسخ الاحاد المتواتر سواء في حياته او بعد حياة النبي عليه الصلاة والسلام

كثير من مشايخنا ترى ينصر المذاهب الظاهرية هنا يعني يقول من حيث طبعا الاستدلال وخلص يعني بالنهاية خبر احد صحيح السند قضية انه قطعي ظني هذي الاصل ما تؤثر على قضية النسخ. لكن

الحقيقة ربما نقول ان التخفف من هذا الباب ايضا جيد ان فوضى النصف ممكن تحدث الاحاديث الاحاد هي تقريبا جل الاحاديث اننا فتحنا الباب على مصراعيه يصبح كل شخص او عالم

اه مثلا تعارض عنده وحديث متواتر مع حديث احد وعرف ان الاحاد متأخر خلص قال لك انسخ انت بدك تشين اشي قطعي بمجرد خبر احات تدخل احتمالات عديدة مهي برضه

شوي ولذلك يعني رأي الباقلاني والغزالي هو الاجمع بين النصوص. انه تعرضوا لما حصل في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. وظاهره انه تم نسخ فعلا اشي متواتر عندهم باحد وفي نفس الوقت من باب المحافظة على على الاحاديث وعدم فتح باب فوضى النسخ. قالوا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام نغلق الباب. نغلق الباب

تمام نغلق الباب يعني هذه تحتاج الى نظر فقط ان افتح باب يعني انه هل هم يتكلمون هنا نغلق الباب حتى في النسخ النصي يعني لو كان عندي متواتر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور

ثم جاء حديث احد كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها تمام وكان عندي خبر متواتر بالنهي عن زيارة القبور؟ بعدين جاء خبر احاد وايش بقول ومش ام اني ما عرفتش اجمع بينهم. لا لأ خبر الاحاد هو ينص كنت نهيتكم عن زيارة القبور

فزوروها هو هذا نسخ نصي واضح مشموا عدم قدرة على الجمع خلتنا نقول بالنسخ مش نسخ اجتهادي فهل هذا حاله ايضا كحال النصف الاجتهادي؟ طبعا انا اخواني في اشياء بنيها عن ابني الصغير. انا فرغت النبني الصغير

النسخ النصي والنسخ الاجتهاد. النسخ النصي ان يكون النص هو يخبرني انه ناسخ لما سبق النسخ الاجتهادي اللي هو ممارسة علمية اصولية. حديثان متعارضان متأخر زمنيا عن الاول لا نجمع بينهما فقلنا بالنسخ

فهل عندما نقول ان الاحاد لا ينسخ المتواتر؟ هذا يشمل كلا الحالتين سواء في النسخ النصي او النسخ الاجتهادي ماذا خاص بالنسخ الاجتهاد هذه مسألة تحتاج اظن الى تحرير اكثر

لكن عموما انت الان خذ المسألة على اطلاقها. ان الحنابلة يقولون ان الاحاد لا ينسخ القرآن ولا الحديث المتواتر. سواء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم او بعد زمنه

آآ الباقلاني والغزالي قالوا لا الاحاد ينسخ القرآن والمتواتر في زمنه لكنه لا ينسخ القرآن والمتواتر بعد زمنه. الظاهرية قالوا الاحاد ينسخ المتواتر والقرآن في زمنه بعد الزمن هي ثلاثة

والو انت يهمك منها طبعا ضبط المذهب في هاي المرحلة. كمل والاجماع لا ينسخ ولا ينسخ به. طب نيجي الان على الاجماع والقياس المتعلقات ايضا النص الموافقة والمخالفة ما بدنا نركز فيها

هل الاجماع ينسخ او ينسخ به. يعني هل الاجماع يصلح ان يكون منسوخا او ان يكون ناسخا نقطة البداية في التفكير هو ان الاجماع متى ينعقد بعد وفاة النبي عليه الصلاة

اجماع متى ينعقد؟ الاجماع لا عبرة به في زمن النبوة في زمن النبوة ان النبي صلى الله عليه وسلم موجود. الاجماع كمصدر تشريعي انما ينعقد ويعتبر بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. من هنا قالوا لا يمكن ان يكون الاجماع ايش؟ منسوخ

لانه الاجماع اصلا متى حصل؟ النسخ لا يمكن الا ان يكون نسبته الى زمن النبوة والاجماع يكون ما بعد زمن النبوة فكيف تقول ان الاجماع منسوخ؟ الاجماع اصلا لا ينعقد الا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام

فكيف تقول ان الاجماع منسوخ يقول لك طب ما هو الاجماع يا شيخ المستند صحيح؟ المستند الاجماع سيكون ماذا نص واذا قلنا ان الاجماع هذا منسوخ نقصد ان مستند الذي استند عليه منسوخ

برضه ما بزبط كيف انعقد الاجماع معصوم عن الخطأ كيف ينعقد الاجماع على نص منسوخ؟ بعدين نكتشف انه في نص ينسخ مستند الاجماع ما هو اذا صار في خلل في كل اذا منظومة الاجماع. انه ممكن تجمع الامة على خطأ

اصبح اذا يمكن ان تجمع الامة على خطأ فسواء قلت ان النسخ للاجماع او لمستند الاجماع ما بزبط انه ما دام حصل الاجماع في زمن الصحابة اذا لا يمكن ان يكون بعد ذلك نكتشف نص

ينسخ مستند الاجماع لانه معناته الاجماع وقع خاطئ من البداية الاجماع من البداية خطأ وهذا لا يمكن هذا بالنسبة لقضية ان يكون الاجماع ايش منسوخ قضية ان يكون الاجماع ناسخ

هذي فيها احتمال اكبر ان يكون الاجماع هو الناسخ اللي رفض هاي الفكرة مثل الحنابلة ايش بقل لك يقول لك الاجماع وقع بعد زمن النبي عليه الصلاة والسلام. فلا يمكن ان نعتبره اداة للنسخ

لكن الطرف الاخر ايش بقول؟ بقول يا جماعة طيب احنا ما بنقول ان الاجماع هو نفس اداة النسخ النص اللي استند عليه الاجماع هو الناسخ بنقول هنا الحنابلة ما تطرقوا لاي جزئية باي طريقة

قالوا الاجماع لا يعتبر ناسخ. لانه ينعقد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو اننا بدنا نحلل شوي اذا قلنا ان مستند الاجماع مستند الاجماع هو الناسخ انا لا اعتقد ان هناك مشكلة

اذا قلنا هذا الاجماع مستند لنص ممتاز يعني انا ثبت عندي اجماع صحيح في زمن الصحابة على مسألة وهذا الاجماع يخالف نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم ان نقول هذا الاجماع

ينسخ هذا النص فيها نوع من المنطقية مش لانه الاجماع هو الناسخ بذاته مستند وهو النص والناسخ هذا لا اشكال فيه. ان تقول مستند وهو النص الذي اعتمد عليه. سواء وقفت عليه او لم اقف عليه هو الناسخ

ويكون من باب نسخ النص بالنص واما الاجماع نفسه كنفسه لا يمكن نعم ان يكون ناسخا. لانه جاء بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. ففرق بين ان نقول انه نفس الاجماع نفسه نفسه ناسخة العيب

انه بعد الوفاة اما ان تكون مستنده هو الناسخ هذا منطق انه مستند ونص فعدنا الى ان الناسخ هو نص مقابل نص فهمتو نعم نقول هذا الحديث اللي هو مستند الاجماع

ناسخ لذلك الحديث بغض النظر اجمع ولا لأ. بس انت عندك الان حكم؟ هذا حديث مجمع على حكمه في حديث اخر بخالفه تمام بنيجي بنقول هذا الاجماع المبني على هذا المستند

يدل على ماذا على انه هذا المستند وهو هذا الحديث ناسخ لذلك الحديث حتى لو لم يصرحوا نعم حتى لو لم يصرحوا اصل هاي سورة المسد انه لم يصرف. ولو صرحوا العلماء انتهينا

فقول الاجماع لا ينسخ فيها تفصيل اذا قصد باعتبار ذاته فالكلام صحيح اما اذا نظرنا الى مستنده اذا كان مستند حديثا فلا مانع ان يكون ناسخا لحديث واما انه لا ينسخ به

عفوا هو ايش قلناه اذا قرأت خطأ عفوا لا ينسخ الاولى لا ينسخ اذا قلنا انه لا ينسخ نعم هذه اتفقنا عليها ان الجماعة لا ينسخ انه اذا نسخ معناتا اجمعوا هالاشي غلط

واما لا ينسخ به هاي المسألة التي قلت انه لا ينسخ به باعتبار ذاته نعم لكن باعتبار مستنده هذه اصبحت قضية اخرى. واضح حسن لكن انت اصلا بدك تبحث انه هل الاجماع اصلا هو اجماع ثابت قطعا يعني في عدة اشكالات تتعارض لذلك بعض القضايا يا اخواني احنا نمشي عليها سريعا

ان هي قد تكون نظرية اكثر من ان تكون في الها تطبيقات على الواقع الميداني. بس بنيجي الان على القياس قالوا قال والحكم القياسي المنصوص العلة يصحان فيه كالنص بخلاف غيره

انت كل عبارة هي مجموعة من الالغام الموجودة في الكتاب اللي بدها شرح. هذي مشكلة اصول الفقه الطالب فيها في تصور المسائل بتشوف انه الكتاب مش كبير بس هي مشكلتك انه كل مسألة انت تحتاج تتصور وتصور المسائل مهمة اخواني

وغدا اعود فاقول عندما تقرأ في اي كتاب تفسيري او اي كتاب في شروح الحديث مثل فتح الباري ولصحيح مسلم. ولا شرح الطحاوي على مشكل الاثار. هذه كلياتها بتعتمد على هذه المفاهيم

تلاقيه هو اصلا بيتعامل معك يعني في ابن عبد البر في الاستذكار بتعامل معك على انه هاي خلص الامور انت شرحوها الك المشايخ في الاصول. انت جاي الان تطبقها. مش راح تلاقيه بشرح لك اياه

اثبت بالحديث انت بتتعب وتقول شو بسولف الشيخ؟ ولا هو بسولف علم بس انت لانك ما درست مش عارف مصطلحات العلم. الان عندنا القياس الان هو هذي مسألة هل القياس

نفس الاشي ينسخ وينسخ به احنا كتبنا عن الاجماع وعرفنا التفصيل الاجماع ينسخ ينسخ او ينسخ به. لان نيجي على القياس. لان قياس اخواني بدي اعطيك معتمد الحنابلة بعدين اعطيه كلام. معتمد الحنابلة

ان القياس لا ينسخ ولا ينسخ به خلاف ما قاله. واختار قول اخر معتمد المذهب ان القياس مطلقا مهما كان نوعه لا ينسخ ولا خلص خلينا. نعم انا القياس لا ينسخ ولا ينسخ

ممتاز قياس لا ينسخ ولا ينسخ لكن حتى افهمك ما هو الرأي اللي بيتكلم عن النبي نصر الله الان اذا جاء قياس هذا نوع اخر. قياس منصوص على علته في الكتاب او السنة

مثلا قالوا لو ان نصا في القرآن الان المسألة فرضية بس امشي معها. لو جاء نص خمر العنب حرام بانه مسكر فرضا عندك حديث نبوي هذا نصه. شو بقول لك

تمر العنب حرام لانه مسكر بعدين انتم عملتوا الان قياس. شو قلت؟ خمر التمر قياسا على خمر العنب في جامع هذا القياس قياس خمر التمر على خمر العنب بجامع الاسكار

اسمه قياس منصوص على علته ليش منصوص على علته؟ ايش علته سكار تم النص عليها في الكتاب والسنة اه والله نعم في الحديث السابق تم النص عليها. فهذا اسمه قياس منصوص على علته. الان

اعتبروا هذا القياس من اقوى انواع الاقيسا من هنا العلة مش بالاستنباط مش اجى عالم استنبطها النص اعطاك اياها جاهزة وانت قست عليها وهي جاهزة فقال بعض الاصوليين من اصحابنا

اذا كان القياس منصوصا على علته ويجوز النسخ به طب ايش بدي انسخ فيه؟ لو جاء خبر مفاده لو جاء خبر مفاده الخمر الذرة تمام؟ بتقول لي بالله مثال عند الطوفي

اعطيني وايش الخبر مفاده ايوه قال مثال ذلك لو قال حرمت الخمر المتخذ من العنب لكونه مسكرا. نعم. فاذا قسنا عليه نبيذ التمر المسكر في التحريم كان تحريم هذا النبي حكما

منصوصا على علته. حتى كأنه قال حرمت نبيذ التمر المسكر. فلو فرض ان الشرع قال ابحت نبيذ الذرة المسكر. لو ان الشرع قال وجاء النص في الشريعة الخمر المصنوع من الذرة

اقرأ لو جاء نص من الشرم ايش قال بالضبط ابحت نبيذ الذرة المسكر جاز ان يكون تحريم نبيذ التمر المسكر المستفاد من القياس ناسخا لذلك اذا ثبت تأخره عن اباحة نبيذ الذرة. ومنسوخا باباحة نبيذ الذرة اذا ثبت تقدم تحريم نبيذ التمر. وذلك لان تحريم نبيذ التمر

اباحة تحريم واباحة نبيذ الذرة حكمان متضادان مع اتحاد علتهما. وهي الاسكار. فكان المتأخر منهما ناسخا للمتقدم. كما لو قال ابحت الخمر ثم قال حرمتها او بالعكس. طب الان لو جاء نص عن الشارع

مفاده خمر الذرة حلال مع انه مسكر خمر الذرة حلال مع انه مسكر انتصار عندك ايش مشكلة صار عندي تعارض انه انا عندي اولا نص بقول خمر العنب حرام لانه مسكر

وقسط عليه خمر التمر على خمر العنب بجامع الاسكار بعدين وجدت نص في احدى الكتب ايش بيقول هذا النص خمر الذرة حلال مع انه مسكر مع انه الاسكار وجد ومع ذلك

من اباحة هونا ايش بقول لك اذا علمت ان خمر التمر ان هذا القياس متأخر عن هذا النص تمر الذرة حلال ماذا ستقول ان القياس ناسخ لهذا النص واذا علمت ان

هذا النص هو المتأخر وان هذا القياس متقدم ستقول ان هذا النص ناسخ للقياس صورة ايش المشكلة هو احسنت اللي هو الان انت فعليا انا الاصل ما اتعامل مع القياس

قياس هذا ايش بشري يعني تمام اجتهاد هذا الاصل فيه وانما الاصل ان نتعامل مع ماذا مع الاصل الاصل اني اتعامل مع ايش ولذلك المذهب ليش المذهب عندنا رفض هاي الفكرة

المذهب شو بقول ؟ بقول لك انا ليش اتعامل مع القياس؟ طب ما هو القياس ناتج فرع عن اصل الاصل لما اقارن بين هذا النص ما بقارن بينه وبين القياس. بقارن بين هذا النص وهذا النص

نعم اقرأ الكلام مرة اخرى اعد لي اقرأ اخرج اسمع ماذا ماذا يقول الطوفي. قال فلو فرض ان الشرع قال ابحت نبيذ الذرة المسكر من اوله والمثال ذلك لو قال حرمت الخمر المتخذ من العنب لكونه مسكرا فان قال الشرع حرمت

الخمر المتخذ من العنب ايوة لكونه مسكرا. لكونه مسكر. نعم. فاذا قسنا عليه نبيذ التمر المسكر في التحريم. فاذا قسنا عليه نبيذ المسكر التحريم بجامع الاسكار. نعم. قال كان تحريم هذا النبي حكما منصوصا على علته. حتى كأنه قال حرمت نبيذ التمر المسكر. طيب. فلو فرض ان الشرع قال

ابحت نبيذ الذرة ففرضنا بعدين انه وجدنا ان الشرع قال ماذا قال فلنفرض ان الشرع قال ابحت نبيذ الذرة المسكر. ابحت يعني خمر الذرة المسكر. نعم. قال جاز ان يكون تحريم نبي ذي التمر المسكر جاز ان يكون

تحريم نبيذ التمر المسكر ايوه. المستفاد من القياس ناسخا لذلك. المستفاد من القياس ناسخا لهذا. كمل قال اذا ثبت تأخره عن اباحة نبيذ الذرة. اذا ثبت تأخره هون المشكلة هاي الكلمة هي مشكلة

اذا ثبت تأخره. تأخر ايش تأخر القياس ولا تأخر النص اذا ثبت تأخر النص اذا انا ما ليش علاقة بالقياس الاصل اذا ما اجعل القياس نفسه هو الناسخ ان اجعل

اصله النص الاصلي هو الناسخ ولذلك الحنابلة مشوا على هذا انه هذا هو المنطق السوي في هذه الحالة. انه انا ما الي علاقة بالقياس حتى اجعله الناسخ انا بقول اصل هذا القياس

اذا كان هذا متأخر زمنيا على هذا؟ هذا ناسخ لي هذا واذا كان الذرة هو المتأخر زمنيا على العنب يكون هذا ناسخ لهذا. دون ان انظر الى موضوع ماذا؟ ولذلك المذهب اقوى من الرأي اللي تبناه ابن نصر الله

بس هو خلص اختار انه جعل القياس المنصوص العلة في حكم النصب. فهمت شو يعمل؟ وجعل القياس المنصوص على علته في حكم ايش النصب الصيشكل عليه قضية المدة الزمنية يعني هذا القياس ممكن يكون طب بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام يعني هو متى صار هذا القياس

هل انت تجزم انه حدث حصل هذا القياس في زمن الصحابة نعم تفضل ايه ده انت ركز معي القياس جميل متصل بالنص لكن انت في النهاية بالنسبة الك ما الذي نسخ هذا النص

هاي الفكرة اذا انت الاصل لا تربط القياس انه هو الناسخ الذي ينبغي ان يكون ناسخا هو اصله. هذا مجرد تبع هذا القياس مجرد تبع فلا اجعله هو الناسخ للنص الاخر. كمل

هذا سواء لاحظ يعني هو يقول والحكم القياسي المنصوص العلة يصحاني في ايش يعني يصحان فيه؟ يعني يصح ان يكون ناسخا ومنسوخا تمام؟ بخلاف غيره. يعني بخلاف القياس غير المنصوص على علته

هذا ضعيف فلا يصح ان يكون ناسخا ولا منسوخا لا ما نقول احنا مذهب الحنابلة ان القياس بكل انواعه لا يصح ان يكون ناسخا ولا منسوخا والاصل ان نعتمد على اصل القياس وليس على نفس القياس

النسخة كمل. قال ويجوز النسخ بتنبيه اللفظ كمنطوقه. طب الان سيأتي الى مسألة دليل الموافقة. اضعف مفهوم الموافقة ايضا هذي من المسائل التي يحصل فيها النقاش مرمى انا في النجم الصغير. المنطوق

يقابله مفهومان مفهوم موافقة مفهوم مخالفة. مين تقول لي مثال عن مفهوم الموافقة؟ لسة من باب انا نتذكر ثم قال سبحانه فلا تقل لهما اوف مفهوم الموافقة الاولوية حتى انه اذا اذا ما بصير اقول لابوي اف من باب اولى انه ما بصير اضرب والدي

تحريم ضرب الوالدين مفهوم من تحريم قول اف بمفهوم الموافقة الاولوية طيب فهنا يقول ويجوز قال ويجوز النسخ بتنبيه اللفظي كمنطوقه الكلام هنا الان ركزوا هنا راح يصير المنسوخ هل مفهوم الموافقة

لاحد اسماؤه تنبيه اللغة هو مفهوم الموافقة واسماء كثيرة في مفهوم الموافقة بسموه تنبيه اللفظ. هذه اسماء كثيرة له هل مفهوم الموافقة يصلح ان يكون ناسخا؟ منطوقه يعني تحريم ضرب الوالدين

المفهوم من لا تقل لهما اف هل يجوز ان يكون ناسخا فرضا بنص قديم جوز ضربهما بنعتبر فرض انه في نص مرحلة معينة ضرب الولد. فرضا ها؟ باب التمثيل بعدين

جاءت بعد ذلك اية ايش بتقول لك؟ فلا تقل لهما اف مفهوم الموافقة منها ايش لا يجوز ضرب الوالدين. فنقول يحرم ضرب الوالدين وهذا مفهوم الموافقة تحريم ضرب الوالدين المفهوم من النص هو ناسخ لما ورد سابقا من جواز اديتهما بشكل

من الاشكال. بيزبط عقلك وشرع ما في مشكلة ما في مشكلة ان نقول ان المفهوم هنا ناسخ لجواز الضرب المذكور في نص سابق لذلك قالوا ويجوز النسخ بتنبيه اللفظ يعني بمفهوم الموافقة يجوز ان يكون ناسخا. كما ان منطقه يجوز ان يكون ناسخا لا فرق بينهما في ذلك

طيب قال ونسخ حكم المنطوق يبطل حكم المفهوم. وما ثبت بعلته او دليل خطابه. طبعا عند الحنابلة هل يجوز ان يكون مفهوم الموافقة هو المنسوخ تركيز احنا عرفنا انه مفهوم الموافقة بصير يكون هو ايش ؟ الناسخ

هو المنسوخ يعني فرضوا هاي المسألة ولا تقل لهما اف. شو مفهوم الموافقة؟ حرمة الضرب هل يجوز بس كمسألة هل يجوز ان يأتي نص ينسخ مفهوم الموافقة وحدها؟ دون اصله

المنطوق هل يجوز ان يأتي نص يقول لك يجوز ضرب الوالدين؟ ولكن لا يجوز التأفف فيهما نعم حتى هم هم يقولون بشكل عام. حتى هذا المثال ترى ذكره الحنابلة باب التصوير حتى في هاي المسألة

هل يجوز ان يأتي نص ينسخ فقط مفهوم الموافقة ويبكي الاصل على حاله؟ قالوا لامر اراده الله سبحانه وتعالى قال لك لا تقل لهما اف لانه لا يريد هذا اللفظ بالتحديد. تعبدي. قال اعتبرها تعبدي. يعني انت بدك تفتح باب الاحتمالات

مش لانه وقعت انت الان في التمثيل انت حط كل الاحتمالات الموجودة هل يمكن يأتي نص ينسخ فقط مفهوم الموافقة ويجعل المنطوق على حاله. قالوا ما في مشكلة في معتمد المذهب

في معتمد المذهب يجوز ان يكون مفهوم من وافق ناسخ ويجوز ان يكون منسوخ وحده. الان ان ينسخ مفهوم الموافقة مع اصله هذه واضحة. يعني تأتي اية تنسخ فلا تقل لهما اف مع مفاهيمها. ما عناش مشكلة. صحيح؟ ولذلك وماذا قال في الحالة التي بعدها؟ اكمل. قال ونسخ حكم المنطوق يبطل حكم المفهوم وما

ثبت بعلته او دليل خطابه لانها توابع. خلافا للحنفية ركز معنا شوية التركيز واحيانا تغيير الالفاظ اللي كثير ايضا بيشوش عالطالب. قال ونسخ حكم المنطوق احنا قلنا ان ينسخ مفهوم الموافقة

ان ينسخ مفهوم الموافقة وحده دون منطوقه صحيح صحيح السؤال المعاكس لو نسخ المنطوق هل يجب ان يبقى المفهوم موافقة يعني قالوا هنا السؤال اذا نسخ المنطوق لو نسخت فلا تقل لهما اف

هل هذا يسقط ايضا المفهوم الموافقة تبعا له نعم الان هنا ابن نصر الله الكناني اختار ماذا؟ انه اذا نسخت فلا تقل لهما اف اذا تبعا سينسخ مع مفهوم الموافقة فيجوز الضرب

لكن المذهب عندنا لا المذهب عند الحنابلة في المعتمد يجوز ان ينشر انا اعتقد انه هذا اكثر معقولية. انا يجوز ان انسخ لا تقول لهما اف بس ابق الضرب على حالي انه ممنوع. يعني اذا نسخت الاخف لازم ينسخ الاشد؟ لأ

يجوز ان انسخ لا تقل لهما اف. فاقول لك قل لهما اف لكن ما انسخ المفهوم الموافقة اللي فهمته من ذاك النص. فيبقى الضرب محرم على حاله. اذا مفهوم الموافقة

يجوز ان ينسخ وحده. مفهوم الموافقة يريد ان ينسخ وحده دون المنطوق ويجوز ان ينسخ المنطوق ويبقى مفهوم الموافقة وهنا ايضا خالف ابن نصر الله المذهبي قال في ابن نصر الله المذهب في قضية انه اذا نسخ المنطوق

سقط معه بالتبع ايش ؟ مفهوم الموافقة من قبل هاي ما بنوافقش عليها. اذهبيا واما ما ثبت بعلة المنطوق اللي هو القياس او دليل الخطاب دليل الخطاب اللي هو ايش ؟

المخالفة نعم فمذهبيا كلامه صحيح عندنا في المذهب اذا نسخ المنطوق وهذا المنطوق نص على العلة. يعني زي ما حكينا قبل شوي اه ثبت بالمنطوق يحرم شراب العنب لاسكاره بناء عليها قلنا ايش

يحرم شراب التمر قياسا على شراب العنب للاسكار. ممتاز؟ ولو جاء نص ينسخ المنطوق جاء نص ينسخ تحريم شراب العنب للاسكان نسخه كله مع العلة تلقائيا راح يسقط كل القياس اللي انبنى على المنطوق

متفقين عليها. لانه القياس انبنى على ثبوت العلة المنصوص عليها وهذه العلة نسخت اذا كل القياس المبني عليها سينسخ وحتى العبارة الدقيقة ما نقول انه ينسخ يسقطك عبارة بذلك قال يبطل وهي عبارة دقيقة منه. هو مش نسخ صار للقياس صار ايش

ابطال لما نسخ المنطوق بطل القياس المبني على المنطوق الثالث مفهوم المخالفة يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال في الغنم السائمة زكاة مفهوم المخالفة ان في الغنم المعلوفة ما في زكاة

بنقال في الغنم اذا كانت سائمة بتروح على حالها زكاة. مفهوم المخالفة في الغنم المعلومة ما في زكاة اذا نسخ هذا النص باكمله نسخ هذا النص انه خلص الغنم السائمة ما في زكاة

مفهوم المخالفة المبني عليه خلص يبطل تبعا ولا عبرة به الان مفهوم المخالفة المبني عليه يسقط تبعا ولا عبرة به فلذلك نحن نتفق انه اذا نسخ المنطوق ماذا يبطل معه

القياس المبني على المنطوق مفهوم المخالفة المبني على المنطوق اما مفهوم الموافقة المبني على المنطوق مذهبية ليس شرطا ان يسقط. اذا سقط المنطوق. فهمتم؟ بخلاف ما قرره ابن نصر الله. طبعا قوله خلاف

هنا هو لم يحرر حقيقة مذهب الحنفي. نص مذهب الحنفي هو لا يؤمن بمفهوم المخالفة. حتى نقول خلافا للحنفية بالتالي يعني حتى هنا لبعض الحنفي كلمة خلاف لبعض الحنفية اللي ذكرها الطوفي ادق من كلام ابن نصر الله. لما جعل الخلاف للحنفي. خلاف لبعض الحنفية. الحنفية كثار. فبعضهم ممكن

واحد من الحنفية بامر مفهوم المخالفة او شي. طبعا هو كلمة خلافا للحنفية اللي بترجع للمسائل الثلاث اه انا طبعا عموما من ناحية علمية ما بنصحك تقرر مذاهب المخالفين من كتابك. يعني انت حنبلي

هينفع تقارن مذهب الحنفية من هذا الكتاب بدك تقرب من ابن حنفية ارجع لكتبهم. ولذلك انا لن اتعرض لمذهب الحنفية ولست ملزمين به. بكفي انه انت عالاقل بس تضبط مذهبك ويعطيك العافية في هاي المسألة

ثم قال قال ولا يعرف النسخ بدليل عقلي او قياسي. بل بنقل مجرد او مشوب باستدلال عقلي كالاجماع على نسخ حكم او بنقل الراوي نحو رخص لنا في المتعة ثم نهينا عنها ونحو كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها وبالتاريخ

الحقيقة اعتقد انه هذا النص مش مرتب جدا في نصر الله الكناني يعني في مشكلة ستجدونها ستظهر بعد قليل. قال الان النسخ كيف يعرف الناسخ باختصار؟ كيف يعرف الناسخ؟ يعني كيف يعرف انه هذا الحديث المنسوخ له ناسخ

ممكن واحد هيكا بالعقل الحديث بقول لك انا والله شايف انه هذا اله ناس لا يعرف النسخ بدليل عقلي. يعني انت تتطلع في وجه الحديث والله اعلم انه هذا اله ناسخ

بطاقاتك العقلية تقول لي هذا الحديث له ناس روح ابحث دور طول لي عالحديث او الاية الناسخة وقد لا يعرف النسخ بدليل عقلي واستنباط ذهني. او بالقياس وبدليل قياسي يعني بما انه هاي الاية نسخت اذا اكيد هذيك الاية منسوخة

وبما انه هذا الحديد نسخ قياسا عليها بنسخ حديث اغلى بزبطش القياس عفوا اه الناسخ لا يمكن ان يثبت بالعقل او بمجرد الاخيسة كيف بدنا نعرف قال بالنقل المجرد او بالنقل المشوب

بشيء من ماذا الاستدلال العقلي هدول الاثنين مقابل بعض اما بالنقل المجرد بالنقل المنشوب بشيء من الاستدلال العقلي النقل المجرد هذا حقيقة يدخل فيه الراوي ويدخل فيه كلمة محذوفة هنا لكنها موجودة عند الطوفي

النقل بنقل الراوي او بدلالة اللفظ نقل الراوي او بدلالة اللفظ هذان نوعان للنقل المجرد. الان اذا هي فعليا بدي اعيد ترتيب النص لانه هون مشلبك عند بالنصر رحمة الله عليه. هو يريد ان يقول

مع وجود طبعا السقط الموجود معرفة النسخ بثلاث طرق ارجع زبطهم نقل مجرد نقل مع مساعدة عقل هيك هي القضية وبالتاريخ النقد المجرد اللي هو ايش؟ اما نقل الراوي راوي الحديث

يقول مثلا ابو هريرة ابو جابر كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ترك الوضوء مما مست النار خلص هو بقل لك ايش الامر الاخير اللي صفت عليه الحالة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. كان اخر الامرين

انه ترك الوضوء مما مست النار يعني كان في بداية الاسلام اي طعام بينطبق على النار. اي طعام بدك عند ما توكل تروح تتوضا ثم نسخ هذا اذا هنا نقل مجرد من الراوي الراوي ابو هريرة او غيره هو الذي او جابر بن عبدالله اخبرني بذلك. احيانا ممكن يكون النقد المجرد لا دلالة اللفظ نفسه

مش الراوي هو اللي عم مش الراوي الصحابة عم ينقل لي التفاصيل. لأ نفس دلالة اللفظ لقوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها خلص النفس اللفظ هو اللي عم بيعطيك النسخ. كنت اذنت لكم في الاستمتاع من النساء

وان الله قد حرم ذلك الى يوم القيامة حديث نسخ متعة النساء وهنا نفس اللفظ بدون يعني مش قضية اجتهاد راوي او اه وصول راوي ليخبرنا بذلك. هو نفس الحديث النبوي

يعطينا النسخ فهذا النقد المجرد اما نقل الراوي او دلالة اللفظ. عرفنا الفرق بين الاثنين. نقل الراوي انه الصحابي نفسه يقول كان الامر هيك وصار هيك. خلص هذا اسمه نقد الراوي

اللفظ ان الحديث نفسه يتضمن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت امرتك بكذا ونسخته عنك هذا اسمه دلالة اللفظ الحالة الثانية النقل مع مساعدة العقل اللي هو ايش ؟ الاجماع

قبل شوي قلت لنا ان الاجماع لا ينسخ ولا ينسخ هنا ان يكون لا ركز ان يكون هناك اجماع على ماذا الاجماع على نسخ الحكم يعني ان يكون عندي اجماع

ان يكون هناك اجماع على ان هذا الحكم منسوخ مش اجماع على نص فلا ان يكون في اجماع على ماذا؟ هاي مسألة ثانية ما تروح بالك عمسألة الاجماع ينسخ ولا ينسخ. لا لأ. حطها يا عجنب. هون الاجماع وارد على ايش ؟

اجمع الصحابة على ان هذا الحكم منسوخ اذا انتهى هذا اتفاق اذا ثبت هذا فهذا اتفاق وهنا مش الاجماع اللي نسخ مش احنا اجماع على حاولوا تفرقوا بين المسألتين المسألة السابقة

كانت عبارة عن ماذا مثلا لا لا حتى اصور لك المسألتين تفهم الفرق بينهم بالدقة مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحرم صيد كل ذي ناب من السباع يأتي اجماع للصحابة

مضمونه يجوز صيد ذي ناب من السباع هنا في تعارض فهل نقول ان الاجماع ناسخ للنص قلنا لأ بنقول مستند الاجماع اما الاجماع نفسه لا يقوى صح؟ هاي المسألة السابقة. هون المسألة لأ

هنا المسألة ان الصحابة اجمعوا على ان الحكم هذاك منسوخ. مش انا عندي نص بقابل نص. لأ هنا انا عندي الصحابة اجمعوا على انه هذا الحكم منسوخ وهذا من اقوى ادوات النسخ اصلا

مش عفوا عم بتحكي لي عن راوي واحد عم بقول لك انه هذا نسخ هذا. احنا قلنا اذا جابر قال اخر الامرين مشينا معه ما بالك انه مش صحابي اللي عم بقول لي

اجمل جيل الصحابة على ان حكما معينا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم منسوخ هذا اجماع اذا كان اجماعا صحيحا هذا من اقوى ادوات التعرف على النسخ طب حتى لو يا شيخ لو يعطوني النص الناسخ

حتى لو ما اعطوك نص الناسخ اذا وهم اجمعوا على ان الحكم منسوخ خلص اكيد في ناس مستحيل الصحابة يجمعوا على حكم انه منسوخ في امثلة ستدعك من الامثلة. تخوض المسألة النظرية

مستحيل الصحابة يجمعوا على انه حكم منسوخ؟ يكون هذا نوع لذلك ليش مالك كان يأخذ بعمل اهل المدينة حتى ونخالف الحديث بعتبر انه هذا في اجماع من اهل المدينة. اللي هم الصحابة واحفاد الصحابة. فلو خالف الحديث

امي اقوى لانه هذا اجماع على انه ذاك عالاقل بكون منسوخ اجماع الصحابة على ان الحكم منسوخ هاي مسألة مختلفة تماما. الحالة الثالثة زي ما حكينا اه اللي هي التاريخ. التاريخ اللي هو النسخة الاجتهادي

احنا سميناها في النجم الصغير. النسخ الاجتهادي نصين متعارضين ما استطاع المجتهد ان يجمع بينهما شكل من الاشكال لكنه عرف ان هذا متقدم وهذا متأخر. فيقول ما دام هذا متأخر فهو ناسخ للمتقدم

هذا نسخ اجتهادي. واما هذه فهذه تعتبر من قبيل النسخ نصي هذا نسخ نصي الراوي يقول لنا اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا او نفس النص يخبرنا انه في نسخ

او الاجماع من الصحابة على انه هذا ركز اجماع الصحابة لانه اجماع الصحابة كما قال ابن تيمية هو الاجماع المنضبط اللي ممكن تحكي فيه اجماع حقيقي قطعي لكن ما بعد ذلك بعد ولا تعتبر اجماعات ظنية

واما هذا النسخ من خلال معرفة فقط التواريخ وهذا نسخ اجتهادي ظني الله تعالى اجل واعلم. لذلك هنا لما قال او بنقل الراوي بمثال رخص لنا في المتعة او رخص لنا في المتعة ثم نهينا عنها

ثم قال ونحو كنت نهيتكم لأ هذا مش نقل الراوي كنت نهيتكم اعزائي الامور في الصورة ايش؟ دلالة اللفظ وهكذا اصلا يعني هذا الكتاب هو اصل الطوفي الاصل انا نمشي على عبارة الطوفي في حال حصل لبس. فعبارة الطوفي او دلالة لفظ. ومثل الطوفي بعيد كنت رأيتكم عن زيارة القبور. فهذه اذا تحتاج الى اعادة صياغة

هذه طريقة ونكتفي بهذا القدر على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. غراس العلم طريقك نحو علم شرعي راسخ عريس ايش

شاهد أيضًا

    ثبّت تطبيق فقيه

    أضِف التطبيق إلى شاشتك الرئيسية للوصول السريع بملء الشاشة.

    مشاركة

    يمكن لأي شخص لديه هذا الرابط فتحه.