تخطّي إلى المحتوى
التعليق على كتاب "بلغة الوصول إلى علم الأصول" | معهد ملكة | المستوى الثاني

بلغة الوصول إلى علم الأصول | معهد ملكة | المجلس الثامن والثلاثون

إبراهيم رفيق الطويل

تحميل التفريغ

اختر صيغة ملف التفريغ

العلم طريقك نحو علم شرعي راسخ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه سلم تسليما كثيرا حياكم الله الاخوة مسجدي من مدارس التاريخ على كتاب بلغة الوصول بنصر الله الكناني الحنبلي رحمة الله عليه

وقد وصل بنا الحديث الى كتاب الاجماع قطعنا شوطا طيبا فيه في تصور تعريف الاجماع وابرز المسائل التي يتم مناقشتها ضمن هذا الباب وصلنا الى مسألة اجماع اهل المدينة اقرأ يا شيخ عمر

قال رحمه الله تعالى واجماع المدينة من الصحابة والتابعين ليس بحجة خلافا لمالك مسألة اجماع هذا المدينة من المسائل الكلام والنقاش في تحريرها. ما المراد باجماع اهل المدينة انه حجة

وما هو مذهب مالك حقيقة الذي يخالفه فيه الجمهور اه اولا اخواني دعونا هيك نتفق على عدة مبادئ ما يسمى بتحرير موطن النزاع الان عمل اهل المدينة اتفاق اهل المدينة

في مسائل ليست اجتهادية بل نقلية نقلها احفاد الصحابة عن ابائهم عن اجدادهم عن النبي عليه الصلاة والسلام هذه الاسرى ما محل اتفاق بين العلماء في الاحتجاج بها كنقلي مثلا احفاد الصحابة الذين كانوا في المدينة

مقدار صاع النبي عليه الصلاة والسلام كم كان يزن او نقلهم ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يأخذ يأخذ اه الزكاة في الخضروات اه والفواكه عموما مثل هذه المسائل كذلك مثلا

نقلهم طبيعة الاذان والاقامة في المدينة كيف كانت مساء المبنية على النقل وليس على الاجتهاد الفقهي اذا نقلها احفاد الصحابة في المدينة نقلا متواترا دون خلاف بين اهل المدينة فيها

الاصل انهم تلقوها من ابائهم المشاهدة والنظر وابائهم تلقوها من النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا النوع من المسائل الذي يتفق عليه اهل المدينة في القرون الثلاثة الاولى والذي مبناه النقل وليس الاجتهاد

هذا لا خلاف بين العلماء حقيقة في الاحتجاج به لا خلاف بين العلماء في الاحتجاج الان هل يسمى اجماعا ما يسمى اجماع تبقى مسألة متعلقة بالاسم لكن هو حجة ومصدر

وحجة ومصدر الحالة الثانية عمل اهل المدينة استعماله كوسيلة ترجيح عند التعارض يعني الان اذا كانت المسألة ليست من مسائل النقل مسألة من مسائل ايش الاجتهاد واهل المدينة في القرون الثلاثة

اتفق اجتهادهم على ان حكم المسألة كذا وكذا الان اهل الشام والعراق ومصر وهؤلاء مثلا عندهم حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم متعارضان حاولوا يجمعوا لم يمكن الجمع ولا النسخ. الان بده يبحثوا عن مرجحات

هل من المرجحات الاخذ باحد الدليلين على حساب اخر ان يكون عمل اهل المدينة واتفاق اهل المدينة يوافق احد الدليلين يعني باختصار هل يصلح ان يكون مرجحا عمل اهل المدينة

هاي مسألة اخرى غير القول بانه هذا اجماع كمصدر تشريعي. لأ. احنا بنتكلم كمسألة اجتهادية اتفق اهل المدينة على الفتوى فيها بطريقة معينة هل تصلح هذه الفتوى الاجتهادية التي اتفق علماء المدينة عليها في القرون الثلاثة المفضلة؟ هل تصلح ان تكون اداة ترجيح مش مصدر تشريع؟

مختلفة. انا اعتبرها اداة ترجيح بس مش بحد ذاتها مصدر تشريع هذي محل خلاف طلع. لكن كثير من اهل العلم حتى من الحنابلة والشافعي قد يقبلها ما عنده مشكلة اعتبار

اتفاق اهل المدينة الاجتهادي في مصر اجتهادية. اداة ترجيح ولكن ليس بحد ذاته مصدر تشريع واضح الفكرة ثالثا عمل اهل المدينة بعد القرون الثلاثة المفضلة؟ هذا باتفاق الجميع حتى مالك ليس مصدرا من مصادر

هذا ما اله علاقة ان اهل المدينة قد يدخل عليهم قرونة ما بعد ذلك يومنا هذا مثلا. هل في احد بقول انه اهل المدينة اليوم قولهم حجة حتى المالكية باتفاقهم ان بعض القرون الثلاثة المفضلة

لا عبرة بقول اهل المدينة اذا ما هو موطن الخلاف الخرابيني مين يفهم الان شو بده يكون موطن الخلاف. ايوه الخلاف في اتفاق اهل المدينة على مسألة اجتهادية في القرون الثلاثة الاولى. مسألة مش مقلية

المسألة اللي هي محل خلاف بين المالكية وغيرهم. هو المسائل الاجتهادية التي لاهل المدينة فيها قول معين خلال القرون الثلاثة المفضلة الاولى. هل اتفاق اهل المدينة في القرون الثلاثة المفضلة

في مسألة اجتهادية على حكم ما. هل يعتبر مصدر تشريعي وتحاول هيدا مرة ثالثة واضحة الاتفاق اهل المدينة في مسألة اجتهادية القرون الثلاثة الاولى هل يعتبر مصدر تشريعي يحكم به

هنا النقاش بينا وبين المالكية. الان حتى داخل اروقة المذهب المالكي ترى في خلاف في تحرير ماذا قصد بمأرب بعمل اهل المدينة؟ او باتفاق اهل المدينة؟ البعض يقول مثل ابو الوليد الباجي

يرى ان مالك رحمة الله عليه لما اعتبر ان عمل اهل المدينة حجة او اتفاق اهل المدينة حجة انما قصد بذلك ما جرى مجرى النقل. مش هاي الصورة فقط انه ما جرى مجرى النقل كصيغ الاذان والاقامة والصاع والمد هذا الذي قصده مالك وهذا الاصل اننا نحن كعنابل وشافعي الاصل لا

في ذلك فيه لكن هناك تيار اخر في المذهب المالكي هو تيار قوي حقيقة يقول ان مالك اعتبر مذهب اهل المدينة حجة حتى في المسائل الاجتهادية التي ليست مقلية بشرط ان تكون في القرون الثلاثة المفضلة الاولى. اه وهنا عاد تجد في كتب الاصوليين بيجي بقول لك واجماع المدينة من الصحابة والتابعين

ليس بحجة خلافا لمالك اذا قيل ان مذهب مالك اذا قيل ان مذهب ما لك ان عمل اهل المدينة في القرون الثلاثة المفضلة حجة في المسائل الاجتهادية احنا بنخالف ونقول اهل المدينة على فضلهم

واكيد يعني هم في القرون الثلاثة الاولى كانوا احفاد الصحابة والتابعين لكن في النهاية في النهاية هناك صحابة كانوا في البصرة والكوف مصر وفي تابعين في اصقاع العالم الاسلامي. لا يمكن ان يحصل اجماع بمعنى الاجماع الاصولي

مع عدم اعتبار قولهم مع عدم اعتباري قولهم فكلمة اجماع لا تصدقوا على اتفاق فقط علماء المدينة. لا تصدق اجماع واتفاق مجتهديه العصر مش اتفاق مجتهدي بقعة معينة هذا مخالف لتعريف الاجماع ولذلك قلنا ليس بحجة خلافا لمالك انصح ان مذهب مالك

هذا هو المشهور طبعا انه يقبل قولهم حتى في المسائل الاجتهادية. ويعتبر ذلك مصدر تشريعي. ثم قال قال ولا ينعقد باهل البيت وحدهم خلافا للشيعة. يعني هذا مسلا بدناش نطول فيها كثيرا ان الشيعة يرون ان علماء اهل البيت وحدهم اذا اتفقوا

وعلى مسألة هذا يعتبر شكل من الاشكال. الاجماع وحتى كنت يعني انا ما بحب ايضا اخذ قول شيعة من كتبنا. اصلا نذهب الى كتبنا هذا قول كل الشيعة قول لبعضهم عادة بتكون هذه اقوال لبعضهم

نحن لما ينقل عنهم ينقل انه قول الشيعة كانه الانصاف مهم. هذا قول مشتهر عندهم ولكن ليس شرط ان يكون قول جميع علماء الشيعة في القرون التي مضت. وهذا واضح لان اهل البيت لا يمثلون كل علماء الامة. وتعريف الاجماع

اتفاق مجتهدي العصر مش مجتهدي اهل البيت مع محبتنا وتوقيرنا واجلالنا لاهل البيت الكرام. نعم قال ولا اجماع الا عن مستند قياس او غيره. وقيل لا يتصور عن قياس. وقيل بلى وليس بحجة. هذه مسألة شرحناها في النظم الصغير ان

ما من اجماع الا وله مستند الاجماع لابد وان يكون عن ايه مستند يستند اليه هذا المستند قد يكون نقل وقد يكون عاقل صح التعبير المستند قد يكون اما نقل

وهذا النقل الحديث النبوي او اه قد يكون وصل الينا وقد يكون لم يصل الينا. واما ان يكون مستند اجماع العصر عن عقل مس بالقياس مقياس مصلحي اذا الصواب عند الحنابلة لا اشكال هذا مذهبنا لا اشكال على من طرف الاجماع

سواء كان مستنده النقل او مستنده العقل القياس الخاص او القياس العام كما ذكر اقوال اخرى ابي النصر الله وقيل لا يتصور عن قياس. وادي مرة معنا الدرس الماضي البعض قال لا يتصور الاجماع عن قياس باعتبار ماذا؟

انه هل يمكن ان علماء العصر كلهم يفكروا بنفس الطريقة في القياس؟ يعني الان بعض يقول لك لا يتصور ان يتفق علماء العصر كافة على طريقة قياس معين. يقول لك خمسة بكونوا قاعدين مع بعض بختلفوا. بدك تجيب

خمس تالاف عالم او اربع تالاف عالم او تلات تالاف عالم او الف او مية. اتفقوا على ان يقيسوا المسألة بطريقة مع اختلاف مشارب الناس وبيئاتهم البعض يعني هذا بعض

ولذلك كتب بصيغة التمريض وقيل ما يدل على انه لا يتبنى هاي النظرة. لانه ممكن. خاصة اذا كان القياس واضح يعني بعض المسائل واضح ما بحكيش فيها. اثنين زي ما بيحكوا من العلماء

المحققين العقلاء. تمام. يعني مثلا زي قياس الضرب على التأثيث اذا قلنا انه قياس جريء الاحد من العلماء اه الضرب بصير تضرب والديك بس ما بصير تحكي لهم اوف اذا قلنا ان الضرب قياس الضرب الوالدين على التأثيث

نوع من انواع القياس لن تجد احد يقول لك انه لا لا بصير تضربه بس بصيرش تحكي اوف لانه هذا مباشرة يصيح على نفسه بالجهل ما عاد عالم ليس منطقا سويا

بالتالي القول انه لا يتصور عن قياس قول ضعيف. وقيل بلى. وقيل بلى يعني يتصور ان يكون عن قياس ولكنه ليس بحجة لانه الاجماع الذي يجب ان نؤاخذ ونلزم به الناس اجماع مستنده النقل

وهذا ايضا قول ضعيف هذا اضعف حتى. يعني ما دمت اعترفت انه يمكن ان يكون مستندا بمعنى ان تتفق العقول يتصور وقيل بلا شني بلا يعني يتصور ان يتفق العلماء على عقل معين

لماذا انت منعت ان يكون اذا هذا اجماع حصرك الاجماع ان الاجماع لا يكون الا عن نقل على تحكم يحتاج الى دليل يعني ما الدليل ان الاجماع لا يكون الا عن منقولات

وانت دعك ايضا من هذا القول الثاني ونبقى مع القول الاول لا اجماع الا عن مستند سواء كان هذا المستند عقل او غيره. غيره اللي هو النقد. نعم قال والاجماع اما نطقي من الكل او سكوتي. وكلاهما تواتر او احاد. الان اجماع مر معنا سابقا وينقسم بما اجماع صريح

يا جماعة ايش سكوتي وكلاهما نقل الينا سواء كان اجماع صريح او اجماع سكوتي طريقة وصول هذا الاجماع اليك انت مما وصل اليك هذا الاجماع اللي حصل مثلا في القرن الثاني الهجري. كيف وصل الينا اليوم

يا عن طريق متواتر يا من طريق احد الاجماع قد يكون صريح وقد يكون سكوتي. ووصوله الينا في هذا الزمان قد يكون وصل الينا بطريق متواتر انه حصل اجماع في القرن الثاني على مسألة. وقد يكون وصل الينا بطريق احد. طيب

قال والكل حجة. عند اصحابنا الحنابلة الكل حجة الصريح المتواتر والاحاد حجة والسكوت المتواتر والاحاد حجة لكن هل هي في نفس القوة فقال قال ومراتبها متفاوتة. من حيث القوة مراتبها متفاوتة

فاقواها نطقي تواترا ثم احاد. فاقواها الصريح النطقي الاجماع الصريح الذي وصل الينا بالتواتر. ثم قال ثم السكون. ثم الاحاد ثم الاجماع الصريح الذي وصل الينا الاحاد ثم السكوت الذي وصل الينا بالتواتر

ثم السكوت يوصل الينا بالاحاد هكذا هي مراتبها. نعم وقيل لا يثبت احدا لانه قاطع فلا يثبته ظن. قيل بعض العلما بقول لك لأ. الاجماع لا يكون اجماعا مصدر تشريعي الا اذا وصل اليك بالتواتر

ليه بقول لك لانه الاحاد ظني كل ما هو اعاد وهو ظني والاجماع يجب ان يكون ماذا قطعي بنقول هذه المشكلة يعني. وانك انت اشترطت ان يكون قطعيا لا الاجماع مصدر تشريعي

في الحديث النبوي مصدر تشريعي في منه ما هو قطعي بالنسبة لثبوته. ومنه ما هو ظني ونحن متعبدون بك اليهما لا اشكال ان يكون الاجماع منه ما هو قطعي بثبوته ومنه ما هو ظني بثبوته ونحن متعبدون به اليهما. لماذا يجب ان يكون الاجماع

قطعي وغير هيك لا نقبله عرفت؟ هو يقول لك وقيل لا يثبت الا احادا لانه قاطع فلا فلا يثبته لا نقول اصلا احنا هاي مشكلتنا يعني انت استدللت باسمه هاي مصادرة. انه انت استدللت بالنقطة اللي احنا اصلا محل نقاشنا. بقول لانه قاطع لانه احنا مين قال لك انه لازم يكون قاطع حتى تستدل

تمام؟ نحن نقول تعريف الاجماع هو اتفاق مجتهدي العصر في زمن من الازمنة آآ من امة محمد صلى الله عليه وسلم على قول ديني الشهادة الاجماع اللي حصل في القرن الثاني او الثالث او الرابع

وصل الي من طريق احد انا راح اصنف باعتباري ان طريق وصوله احد سانف انه ظني الثبوت بالنسبة لي اعتبروا حجة ظنية في النهاية واعتمد عليها لماذا يجب ان يكون قاطعا

نعم يجب ان يكون قاطعا اذا اردت ان ابني عليه تكفير هنا مسألة ثانية انه مخالف الاجماع يكفر. ساعتها بنحكي بمربع اخر احنا لكن ليس لازم دوما ان يكون الشيء آآ منكره كافر. لا ممكن اعتبره حجة واعتمد عليه. وان كنت اعتقد ان الذي لا غير مقتنع

بثبوته او قدم غيره علي احنا اصلا اجماع السكوت كله هو ظني اجماع السكوت كله هو ظني ومع ذلك يعتمد عليه العلماء جيلا بعد جيل. بالتالي قضيت لانه قاطع فلا يثبته ظن. هذي اصلا هي محل النقاش

وبالتالي لا يصلح ان تكون دليلا قال ويصح التمسك بالاجماع فيما لا يتوقف صحته عليه. الان آآ سيذكر بعض المسائل اللي متعلقة بموضوع الاجماع المسائل التي يتصور فيها الاجماع. الان اخر

في تعريف الاجماع ما هو؟ اتفاق مجتهدي العصر على امر ديني وهنا سنبدأ طرح اول سؤال هل كل امر ديني يصح ان نستدل عليه بالاجماع لا استنى استنى استنى استنى شوي

هيك احط سؤال هون اكتب هل كل امر ديني يصح ان نستدل عليه بالاجماع كل مسألة دينية يصح ان نستدل عليها بدليل الاجماع فهمتم السؤال؟ انت قلت اتفاق مجتهدي العصر في امة محمد صلى الله عليه وسلم. على ايش؟ على امر ديني

هذا الاطلاق منك التعريف يدل على انه اي مسألة دينية يصح ان استدل عليها بالاجماع اذا ثبت هنا بسألك سؤال هل يصح او هل اجى السؤال نسيته انا هل يسع ان يكون الاجماع مستندا في كل امر ديني

ايش نقول؟ قلت لا اه مفضل ايش لا السؤال هذا. اه ممتاز اللي هي ايش يعني كل مسألة تتوقف اثبات الاجماع عليها كمصدر تشريعي لا يصح ان تستدل بالاجماع على ثبوتها

كل مسألة اذا ثبتت من خلالها نعرف حجية الاجماع يعني هي التي اثبتت لي حجية الاجماع لا يمكن ان استدل بالاجماع عليها. انه صار في دور هيك يعني ها مثلا القرآن هل يمكن ان نستدل على صحة القرآن والدليل وعلى ان القرآن صحيح

اجماع الامة عليه ما بظبطش ليه لان القرآن هو اللي اثبت لي حجية الاجماع ما بصيرش انه انا اجي استدل بالاجماع يعني شو الدليل على انه القرآن صواب ومن عند الله؟

ان الامة اجمعت على تلقيه بالقبول. ما يزبطش لهذا خطأ في عملية الاستدلال ذهنيا. لانه انت بتستدل بالاجماع على شيء هو اللي اصلا افرض حجة الاجماع فكيف ستستدل القرآن هو اللي اخبرك ان الاجماع حجة

فكيف تستدل بالاجماع على صحته؟ الدليل بده يكون ايش مش بده يكون متأخر ثبوته عن المدلول بده يكون موجود اما معه او قبله فانت الاجماع اصلا اللي اعطاك حجيته ما هو؟

القرآن هو اللي اثبتك فكيف تستدل بالاجماع على حجية القرآن والسنة؟ بزبطش. اذا فلذلك ماذا قال؟ ويصح التمسك بالاجماع فينا اي في كل مسألة دينية. اكتبي فيما يعني في كل مسألة دينية لا يتوقف

صحة الاجماع عليها صحته يعني ثبوته كمصدر تشريعي. اما كل مسألة دينية يتوقف صحة وثبوت الاجماع عليها لا يصح ان تستدل بالاجماع عليها. انه هاي المسألة هي اللي اعطتك حجية الاجماع. فكيف تعود ان تجعل الاجماع حجة عليها؟ هذا انعكاس هي عملية الاستدلال

اذا عرفنا انه قولهم في كل امر ديني ليس على اطلاقه قولهم في تعريف الاجماع اتفاق مجدي على امر ديني ليس على اطلاق استثنينا بعض المسائل الدينية ما بصير تدخل الاجماع فيها

لو سألتك في الامتحان ما هي المسائل الدينية التي لا يصح ادخال الاجماع عليها؟ دخول المسائل الدينية التي هي التي اثبتت لنا الاجماع لا يصح ادخال الاجماع عليها واما المسائل الدنيوية

واما المسائل الدنيا فما هو الحكم؟ يا رب. ماذا قال؟ قال وفي الدنيوية كالاراء في الحروب خلاف وفي الدنيوية كالآراء في الحروب هذه من المسائل المشكلة حقيقة في تحريرها ايش يعني كان اراءي في الحروب؟

يعني انه الجيش يكون في الميمنة او على التلة هاي. بالتالي اذا اجمع العلماء على انه يجب انه الجيش يواجه هؤلاء اليهود في منطقة معينة مش بمنطقة اخرى. هذا اجماع

يلزم الجيش ان يعمل به؟ ما معنى الاراء في الحروب هنا هنا في نقاش طرفي بين الاصوليين في فهم ما المراد بقولهم كالآراء في الحروب؟ البعض يقول لك لا اي

حرب هذا الرأي منوط بولي الامر وللامر المهتم بالملف تمام؟ ام هو منوط برأي ايش؟ اتفاق العلماء. حتى لو العالم يعني ما لوش خبرة كثيرة في السياسة الواقعية وخلص. اذا اجمعوا علماء العصر

انه الان ما نقاتل ما بنقاتل اذا اجمع العلماء انه الان نقاتل بنقاتل ولا يحق لولي الامر ان يخالف كلمتهم فهمتم الان كما قلت لك البعض يقول اه هو لاحظ هو سماها مسائل دنيوية

يعني قرار السلم قرار الحرب هذه القرارات. الآن البعض يقول نعم هي على اطلاقها اي قرار سلمي وحربي اذا اتفق علماء العصر من المجتهدين على اتخاذ قرار السلم او قرار الحرب او قرار

هدنة وقرار عدم هدنة ان كل الامة ملزمة بهذا الاجماع. وان هذه من المسائل التي لهم ان يتدخلوا فيها علماء العصر واجماعهم فيها حجة تشريعية لا تجوز مخالفتها فهمتم؟ البعض بقول لك لا

هذه المسألة العلماء ليس لهم علاقة بها هل هي منوطة بولي الامر وخبرته حمتة السياسية باعتبار انه العلماء مش متخصصين في الحرب امور الدنيا الاجتهادية القضية اوسع من قضايا الحرب. مثلا قضايا تتعلق بالاقتصاد المجتمعي

لو اجمع العلماء انه هذه السنة اه مثلا اه بدنا نخفف من زراعة بعض المحاصيل اجمع العلماء المجتهدون من باب المحافظة على الاقتصاد الوطني انه هذه السنة بدناش نزرع قمع وشعير

هل رأيهم يعتبر ملزم للامة انتم عارفين وين الاشكال هون ؟ انه البعض المشايخ ودخلهم في يعني مش متخصصين في الزراعة فاذا اجمعوا يعني كيف يعتبر رأيهم؟ هل المصدر التشريعي اللي اثبت حجية الاجماع؟

هل اثبت حجيت حتى في هاي المساحات هنا النقاش ولذلك قال وفي الدنيوية القضايا الدنيوية كالآراء في الحروب كالاقتصادات المجتمعية كالزواج. يعني لو قرروا علماء الامة في مشاكلهم الاجتماعية انه اذا هاي السنة ايش بدنا نعمل مثلا في الزواج نزوج الشباب؟ تمام؟ انه بدنا نزوج الشباب لانه الامور صعبة. هل هذا اجماع

في قضية دنيوية او ان الشباب يخفوا شوية في الانجاب مشان يعني الامور نهدي على الواقع شوي او يعني اي قضية من هذه القضايا هل قول يعتبر حجة تشريعية ملزمة

نعم اصل انت افرضها فرضا انت مش القضية الان احنا ما هل حصل ولا لم يحصل؟ انت البحث اذا حصل هذا مسألة تنظيرية. الان يقول ظاهر قول الحنابلة ظاهر قول اكثر الحنابلة انه يجري فيها الاجماع

من مساحات اجماع وقول اصحابنا ان من مساحات الاجماع. نعم وانه اذا اجمعوا في هذه القضايا يقبل قولهم وان استدلوا بانه طبعا دليل السمع ان الدليل الذي اثبت حجية الاجماع

ويتبع غير سبيل المؤمنين في اي مسألة ما خصص سبيل المؤمنين في مسائل معينة. جاء اعم من ذلك جاء عم من ذلك وان العلماء في العادة لما يتدخلوا في هذه الامور انما يتدخلون في هذه لصالح الامة

ومصلحة الامة يعني العلماء مش رايحين يتدخلوا في هاي المسألة يعني بمزاجه يعني. هو لما يدخل فيتدخل لصالح الامة ومصلحة الامة المعاصرة وجزء من الدين بالمعنى العام. يعني انت اذا اخذت الدين بالمعنى العام

هذي وجهة نظر يعني فيها نوع من السوية اذا اخذت الدين من معنى لعام الدين يشمل كل تفاصيل الدنيا وكل تفاصيل الحياة. فالعلماء لما يدخروا في بعض القرارات الاقتصادية او الحربية او السياسية او الاجتماعية. يعني انت ما بصير تحكي انه الدين ما بتدخلش

الصالح العام المجتمعي هو جزء من الدين. دين لا يشمل فقط صلاة وعبادة وزكاة او بيوع واشياء شخصية. بل يشمل حتى الحالة المجتمعية العامة اذا قمنا بذلك فانه يصح. طيب

نعم لا انت ركز احنا حكينا في الدرس الماضي ان النحو قوله معتبر اه بالتالي هذا الشخص معتبر قوية. النحو الاصلي يعتبر قوله وهو في مسألة مبناها النحو اذا كانت المسألة تصورها يتوقف على وجود الخبراء

من اهلي السياسة. فالاصل ان قولهم معتبر انه هنا متأهل لهذه المسألة ان هنا متأهل لبحث المسألة من ناحية ما مصلحة المسلمين من ناحية اقتصادية؟ وهذا رجل مسلم مؤهل ان يبحث فيها لانه امام في هاي

الحربية او امام في هاي المسألة والاجتهاد سيأتي معنا ويتجزأ عند اصحابنا. فقد يكون شخص مجتهد في مسألة سياسية قد يكون شخص مجتهد في مسلا فهو مجتهد في هذا الجانب

الاجتهاد عند الحنابل يتجزأ. فالاصل ان السياسي المتدين الذي يعرف كيف تبني الامور في هذا النوع من المسائل قوله معتبر كما ان النحو قوله معتبر مسألة نحوية على ما صورناه في الدرس

الماضي سريعا نعم. هل هذا يعتبر خلافا في امر دنيوي ام دينك في حكم قتال المرتدين. نعم وان هل هؤلاء مرتدين؟ اه. هل اختلف في المصلحة هسا هذي مسألة معينة وحتى المصلحة

انه هاي المصلحة اذا اتفق العلماء في العصر على ان هنا في مصلحة معينة للامة المسألة السياسية والاجتماعية ليس هاي المصلحة. هي برضه جزء من الدين. هسه هنا يعني فقط من باب الفائدة. الطاهر بن عاشور رحمة الله عليه في عشيته على التوضيح للحنفي. ماذا يقول

يقول الظاهر ان المراد في مسألة الامور الدنيوية ما يرجع الى احكام شرعية في الحروب يرى انه لأ هذي متعلق بالامور الدنيوية التي لها علاقة بحكم شرعي مثل موضوع متعلق بقسمة الغنائم معاملة الاسرى. لا في الحيل الحربية

لان ذلك لا دخل للاجماع فيه هنا المحقق الكتاب يقول في تمثيله نظر. فهذه الامور شرعية مرحبا يعني هو يقول انه تمثيلك بالغنائم والانفال انه هذه اللي هي محل اجماع العلماء هاي شرعية هاي مش حتى امور دينية دنيوية هاي امور دينية كيفية

تقسيم الغنائم. نعم لكن المشكلة وانا اعتقد شيخ هاي قضية انه هو من قال ان العلماء لهم رأي في المسائل الدنيوية انا يعني لا اعتقد انه يقصد ان العلماء يتدخلون في الحيل الحربية

يعني انه اه نكمن للعدو امام جبل الروماوي الا خلف جبل الرماة. هذي ما رح يدخل فيها العلماء حتى انا ما اضيع وقتي واستنزف التفكير في مثل هاي المسألة. امر اقتصادي بحت ليس له علاقة بدين الناس. انه شو الناس حابة تشتغل السنة هادي ؟ العلماء ما راح

العلماء سيتدخلوا لمسألة دنيوية تؤثر على الاقتصاد الوطني او الاجتماعي. لان هي في النهاية تصب في مصلحة الامة المسلمة كحضارة كثقافة اسلامية كهوية. هذا النوع من الامور الدنيوية هو التي ممكن يتدخل فيه العلماء. فيتدخلوا في طباعة كتاب معين هذا يطبع

كتاب معين الروايات بدنا نمنعها لاحظوا انها بتفسد الجن. فبتجد انه انت هي تصب في صالح الامة كلها هذا النوع للعلماء ان يتدخلوا فيه. اما يعني ما ذكره طاهر بن عاشور كالحيلة الحربية

يعني العالم مش راح يجي يتدخل انه يا حاكم لأ اه تقدم للامام تقدم للخلف. يعني اذا الحمام ابن منذر قال يا رسول الله اهذا منزل انزلك الله اياه الحرب والمكيدة. يعني هل هو حكم تشريعي ولا اجتهادي؟ فهاي المسألة قال انه الحرب هو المكيدة. فهذه مش من مساحات اصلا الحكم التشريعي ابتداء

هي من مساحات ماذا؟ ما تقتضيه الظرف الراهن من المكيدة بعدين بتكلم فيها. حتى ما نشوش عالاخوة لانه زعلوا علينا عالدرس الماضي. قال وفيه اقرأ وفيه وفي اقل ما قيل جدية الكتاب

ثلث قال به والاستصحاب لا به فقط اذ الاقل مجمع عليه دون نفي الزيادة طيب مسألة جديدة وفي اقل ما قيل هاي مسألة تسمى اقل ما قيل في المسألة هل اقل ما قيل في المسألة

يمكن نعتبره اجماع يعني الكتاب البعض قال هي مثل دية المسند. لو انت قتلت شخص كتابي يهودي او نصراني. كم ديته البعض قضية ديانة المسلم. البعض قضيته نصف دية المسلم. البعض قال ثلث دية المسلم

فاقل قول قيل اقل قول قيل ما هو؟ الثلث فهل نقول انه اجمع العلماء على الثلث واختلفوا فيما بعد ذلك فهل من الصحيح يقول انهم اجمعوا على ان الثلث يجب دفعه في الدية واختلفوا فيما زاد عن ذلك؟ هل يجوز لهذا يذكرنا مين؟ ابن حزم. ابن حزم الظاهري

بالاجماع. المسمى الاجماع الايش ؟ حجازي. الجازي حتى. بس هو الجازي على الاكثر يعني. اللي هو فكرة ايش ؟ انه بقول لك كان يطرد الخلافات المسألة ويقول لك هاي الصورة متفق عليها

تمام هاي الصورة مش كان يقول لك واختلفوا في كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا بعد ما تشيل كل اماكن الخلاف نيجي نشوف وين منطقة الاتفاق. منطقة الاتفاق هي اللي بنسميها ايش ؟

اجماع مع انه فعليا هم ما نطقوا انه هاي المسألة متفق عليها هم ايش ؟ واحد حط ثمانين بالمية. واحد حط ستين بالمية. واحد حط اربعين بالمية انت تيجي تحكي الاربعين بالمية منطقة اتفاق

هم مش كلهم حكوا واحنا بدنا الاربعين لا في واحد بده ثمانين. في واحد بده ستين. بس ما فش واحد طلب اقل من اربعين. فهل نقول الاربعين محل اجماع الان ما رأيهم الحنابلة هنا

بيجي بقل لك الاستدلال او الاحتجاج باقل ما قيل والاعتماد عليه على المخالف يعني بالتالي لو جانا شخص اليوم معاصر قال لا انا والله بدي اعطي الكتاب خمس خمس دية المسلم نقول له تعال تعال

لا يصح. قال لك شو دليلك؟ اقول دليلي اتفاق العلماء على ان اقل ما يعطى هو الثلث. هذا دليل انه في اجماع على انه اقل ما يعطى هو ايش الثلث. فانا استدللت عليه بايش

بالاجماع بالاجماع ويحرم عليك مخالفة الاجماع. واللي وين الاجماع؟ ما فيش اجماع في المسألة. مهو في واحد حطه المسلم واحد حط نص واحد حط ثلث. وين الاجماع؟ اللي انت بتلزمني فيه. ما فش عندك اجماع. اعطيني اي نقل اجمعه العلماء على ان دية الكتاب الثلث

انا عندك نص اجمع العلماء انت ما عندك. انت مسكت الخلاف في المسألة شفت اقل ما قيل اعتبرته اجماع هذا ليس اجماع. الاجماع هو ان يتفق العلماء. هيك تعريف الاجماع. اتفاق العلماء على حكم في مسألة ما. واقل ما

ليس هو اتفاق العلماء على حكم في مسألة ما انت فقط. اتيت للنقطة المشتركة بينهم جعلتها هي اجماع. مع انهم ليسوا متفقين انه البعض بده يدفع الثلث. البعض بقول لك لا بدي اكثر من الثلث. انتم فاهمين وين المشكلة في تصوير هذا القول؟ انه هو ما في اتفاق على هذا الحكم الاصغر. وانما هو فقط اقل

ما قيل انت بدك تعتبره اجماع وتلزم به من يريد مثلا ان يعطي اقل من منطقة الاجماع. لو طلع لنا واحد مثلا فهنا ماذا قال اصحابنا قال وفي اقل ما قيل

مثل مسألة دية الكتابي اقل ما قيل فيها ان دية الكتابة ثلث دية المسلم يحتج به اي بالاجماع والاستصحاب. معا هو دليل مركب لا به فقط الدليل هنا ليس ليس ايش

الاجماع بل هو ماذا الاجماع مع الاستصحاب الان سنأتي بها ان شاء الله طيب الان سنعطي الكلام واسمع ماذا كيف يعبر عن المسألة وجه ذلك قال ان المختلفين متفقون على ان اقل ما قالوا به ما هو؟

بس احنا متفقين انه اقل واحد فينا قال ايش ؟ الثلث ان المختلفين في المسألة متفقون على ان اقل ما قالوا به هو الثلث في دية الكتاب مثلا. لكنهم لم يجمعوا

على نفي الزيادة عن الثلث صح؟ ما في اتفاق على نفي الزيادة. لكنه لم يجمعوا على نفي الزيادة على فرد دليل قولهم باكثر منه. وعلى هذا فنفي الزيادة على الثلث

نفي الزيادة على الثلث لا تستند الى الاتفاق على الثلث. ما بتقدر ؟ يعني انا بقدر احتج بهذا الاجماع على من يريد اقل من الثمن صح؟ لكن من يريد ان يعطي اكثر من الثلث؟

انت بتقدرش تحكي له في اجماع على الثلث بقول لك اعملوا جماعة. انا بدي اعطيه النص. وابو عن هذاك بدي اعطيه مثل ما اديت المسلم. فانت لا تستطيع ان تستدل بهذا الاجماع الذي

اخدته مش من منطوقهم. من مضمون الموشد. لا تستطيع ان تستدل به على نفي الزيادة. صح؟ فيقول على هذا فنفي الزيادة عن الثلث لا تستند الى الاتفاق على الثلث. بل تستند الى ايش

الى البراءة الاصلية اذ الاصل ان الذمة بريئة مما زاد على الثلث نعم هذي قريبة من مسألة ايش استصحاب الاجماع غريبة من استصحاب الاجماع في محل النزاع وان لم تكن مثلها ليه ؟ ان هنا

انه انت في اقل اقل قول موجود كم هو حكينا الثلث اللي بطلب اكثر من ثلث شو باجي بقول له وقلنا شوف احنا الثلاثة عائش ما هو النقطة المتفقين عليها؟

الثلث وانت الذي تأتي بي والكلام اللي حكيته تريد تعطيه اكثر من الثلث الاصل براءة ذمة منه حتى يثبت بالدليل صح؟ فانا استصحب ها استصحب اننا اتفقنا على الثلث واطالبك بان تأتي بالدليل على الزيادة عن الثلث

فهمت علي؟ يعني انا اقول ايش النقطة المتفق عليها هاي محل اتفاق ما زاد على نفيه بايش بالاستصحاب الاستصحاب هو ايش؟ ان الاصل براءة الذمة مما زاد على الثلث انت تريد ان تثبت انه في زيادة عن الثلث انت المطالب بالدليل

كيفية تصور المسألة هنا الاصل ان الزيادة على الثلث انا مستدل بالبراءة الاصلية اللي هو استصحاب البراءة الاصلية. احنا رايحين معنا في انواع الاستصحاب. فالاصل براءة ذمتي مما زاد على الثلث. انت بدك تثبت انه

في زيادة عن الثلث وبالتالي هنا معاذ شو بستفيد منه؟ انه انا كنافي للزيادة انه راح تيجي معنا مسألة في الاستصحاب. هل النافي مطالب بالدليل عندنا مطالب بالدليل. نعم. عندنا. نعم

انا الان نافية عن الزيادة رح تقول لي شو دليلك على نفي الزيادة؟ عندي دليل جاهز باستصحاب راح تقول لي انت كنافي وبرضه بدك دليل انت كنافي برضه اشي بتحكي ما فش زيادة طب شو دليلك

انا انا بكون ريحت حالي الدليل جاهز. الاستصحاب انت شو دليلك؟ انت هنا المتورط فعليا. اللي بده يزيد على الثلث هو اللي بده يثبت الدليل لانه انا اتيت بدليلي. دليلي هو استصحاب البراءة الاصلية

واضح؟ نعم اه هسه هاي شوف هاي هاي سهلة ليش سهلة؟ لانه احداث قول رابع في المسألة هاي مرت معنا في الدرس السابق. مزبوط. هاي بتخرجها على هاي المسألة السابقة واحداث قول رابع مع انه العلماء في القرون الماضية اختلفوا

فقط على ثلاثة في احداث قول رابع وخرق لاجماعهم خلصنا هاي سهلة. لكن احنا مشكلتنا هون فعليا مش في الناقص. اه. في الزيادة انه انت بدك تستدل بهذا الاجماع على الزائد انه انا بستدل بانه اقل ما قيل هو الثلث على نفي ما عدا. فهنا الحنابلة شو بقولوا؟ بقولوا دليلك مش الاجماع فقط

ما بتقدر تستدل بالاجماع فقط غلط انت دليلك هنا مركب ان اقل ما قيل هو الثلاثاء. هاي نقطة اتفاق مع استصحاب البراءة الاصلية وانه غير مطالب باكثر من ذلك. فهو دليل

مركب. اذا الاخذ يعني عباراته بالنسبة الي مش مش قوية كثير من نصر الله. وفي اقل ما قيل هو خلص نمشي على انه اللي قدامه فاهم المسائل وبس مراجعة الها

هي تسمى مسألة الاخذ باقل ما قيل. اذا بدك تعبر عنها عشان ما تنساهاش. وفي الاخذ باقل ما قيل عرفتوا الان ايش اقل ما قيل يعني؟ اقل قول في المسألة هل يعتبر هو بحد ذاته اجماع ملزم للزائد

لأ بنقول الاستدلال يكون به اي بالاتفاق على اقل ما قيل مع استصحاب انه لا يوجد زيادة اللي بده يثبت زيادة هو المطالب بالدليل. قال لا به فقط اي لا يصح الاستدلال بالاتفاق فقط على نفي الزيادة لانه ما فش اتفاق

على نفي الزيادة عرفت لماذا ليس به فقط؟ انه فش اتفاق على نفي الزيادة هو الاتفاق فقط انه الثلث اقل ما قيل. انا استدل بالاصحاب على نفي الزيادة وليس بالاجماع نفسه

وليس بالاجماع نفسه. فضلا عن انه هو الاصل انه يسمى اجماع ولا لا. قال اذا الاقل مجمع عليه لماذا نحتاج للاستصحاب؟ بقول لك لانه الاقل مجمع عليه دون نفي الزيادة. نفي الزيادة مش مجمع عليها

اذ الاقل هو المجمع عليه. اما نفي الزيادة لم يجمع عليها. طيب. ثم قال ومنكر حكم الاجماع الظني لا يكفر بالاجماع ينقسم الى اجماع قطعي واجماع ظني طبعا الاجماع القطعي بده يكون قطعي من حيث ثبوته

من حيث دلالته. زي هذا. والاجماع كل الاجماعات الاخرى التي قال بها الحنابلة الان الاجماع القطعي هو صورة واحدة. ما ثبت قطعا اللي هو صريحا مش سكوتيا. ووصل الينا التواتر. اما الاجماع السكوتي او الصريح الذي وصل بالاحاد

هذا كله يعتبر كلياتها اجماعات ظنية اخواني اي اجماع يقول به الحنابلة حتى يكون قطعي بالنسبة لنا يجب ان يكون صريح اللي بسماه النطقي قبل شوي. وان يكون وصل الكبايش

بالتواتر. طبعا راح تيجي مسألة الاحاد اللي تلقت الامة بالقبول. اه هل هو قطعي ايضا؟ زي ما مر معنا في منهج السنة. مم. اذا قلنا ان الاحاديث تلقت الامة بالقبول ياخذ حكم القطعي

الاصل انه هذا ايضا يعتبر. بس هاي فقط فائدة على السطرانية. واما الاجماع السكوتي متواتر او احد او الاجماع النطقي الصريح الذي وصل الينا بالاحاد دون وجود قرار لتلقيه بالقبول فهذا يبقى ضمن حيز الاجماع

الظن اذا الحنابلة ما عندهم مشكلة ان يكون في اجماع قطعي وفي اجماع ظني ولذلك قال ومنكر حكم الاجماع الظني واحد مثلا مثلا عادة زي بعض المشايخ يقولون اجماع الظن على حرمة المعازف

ممتاز واحد بقول لك اخفش اجماعات الجمارك بتحكي عنه اجماع ظني. يعني انصح اصلا يا جماعة ظني عندك يعني حتى هو مش هو مش معترف انه مش مع فهل هذا يكفر؟ لا طبعا

ومنكر حكم الاجماع الظني لا يكفر وفي القطع اما القطع اقوال ثالثها فوائد تستفيد المعتقدات المدارسة كتب الاصول دايما بيجي مثلا حتى في جمع الجوامع بتمر معك كثير. بقل لك وفي هاي المسألة اقوال ثالثها

اذا بتفهم انت ضمنيا شو الاول والثاني؟ انه كافر مطلقا لا يكفر مطلقا. القول الثالث هو التفصيل. هاي طريقة اختصارية عندهم. انه لما يكون خلص بقول لك ثالثها لما اعطيك التفصيل

بتفهم انه القول الاول والثاني فش تفصيل. يا ابيض ابيض يا اسود اسود. تمام؟ اذا وفي القطعية اقوال اولها من الممكن للاجماع القطعي بغض النظر شو تفصيله؟ كافر المقابل له ان منكر الاجماع القطعي بغض النظر عن تفصيله لا يكفر

القول الثالث تفصيلي وهو يكفر منكر الاجماع القطعي اذا كان انكر شيئا مثل الصلوات الخمس اللي هو بنسميه ايش ؟ المعلوم من الدين بالضرورة يكفر بانكار مثل الصلوات الخمس اذا وصل

في مرتبة معلومة من الدين بالضرورة بحيث يعرفها العامي والمتخصص. هذا النوع يكفر فيه اما بعض الاجماعات القطعية قد يجحدها الانسان تكون قطعية وصلت تواتر لكن لا يعرفها الا الخاصة. زي بعض مسائل المواريث

اجمعوا على ان الام تأخذ كذا وكذا اجماع. ووصل هنا بالتواتر. بس المش متخصص اللي بعرفش عنه المواريث يعني اول ما سمع في المسألة بقول لك انا شيخ عامر انا نجار انا حداد. شو بديني انه في مسألة. لكن في احد في المجتمعات المسلمة لا يعرف وجوب الصلوات الخمس

انما ما لهاش علاقة لا انك متخصص ولا بتعرف اه دار الشريعة ولا لا انت مسلم هاي بس لانها مسلم فإذا هذا النوع الذي يكفر بي وهذا هو الصحيح. وهذا هو الصحيح

ان منكر الاجماع القطعي لا يكفر الا اذا انكر ما هو معلوم من الدين. بالضرورة وهذه الضرورة ادخلها النسبية ايش يعني؟ الضرورة مش شيء واحد. يعني قد يكون رجل قد تكون مسألة في المجتمع الاردني معلومة من الدين بالضرورة. بس شخص في مقيم في غارات افريقيا بالنسبة له او

عمره ما سمع فيها انه في صلوات خمس ممكن لذلك شيخ الاسلام يقول شيء من معلوم ان الدين مضرورها شيء نسبي في اغلبه. اه طبعا ليس كل ما هو معلوم من الدين بالضرورة هو شيء خلاص يعني معرفة الناس في عمان

معالم الدين قائمة والمدرسون قائمون. فاهل البلد سمعوا من مسائل الدين ما لم يسمعها المقيم في ادغال افريقيا. فما هو معلوم ان الدين بالضرورة شيء نسبي وقد يكون هو معلوم من الدين الضر في عمان ليس معلوم من الضرورة في في بلدة في افريقيا او في الاسكيمو او ما شابه ذلك. فحتى لا يظن انها برضه هي معيار

هذه متفاوتة وارتداد الامة جائز عقلا نحن قلنا مساء المواريث متفق عليها محسومة لانه لسا منشغلا بهذا الباب ما بعرفها ثم قال وارتداد الامة جائز عقلا لا شرعا. هل يجوز ان ترتد امة الاسلام كلها

عقلا هناك مستحيل عقلي في ان ترتد الامة. دائما ان انتبه انه المستحيل العقلي شيء اذا حاول عقد التصور لا يمكن ان يتصور عقلا والعقل يمكن ان يتصور تصورا ان الامة الاسلامية كلها تعود كفار

الله عز وجل قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم اهل الارض عربا الا بقايا من اهل الكتاب فيمكن يمكن لكنه شرعا لن يقع لا تزال طائفة الامة الى اخر

اه هذه الاحوال على تشتم امتي على غير ذلك. قال لماذا؟ لعصمتها من الخطأ لانه اصلا اذا اجمعت الامة على الردة اجمعت على خطأ مش احنا مش كنا اجماع الامة معصوم؟

واذا كل الامور ارتدت معناته اجمعت الامة على خطأ ولا يمكن ما احنا كل باب الاجماع الختم بهاي المسألة كل باب الاجماع قائم على ان نصوص الكتاب والسنة اثبتت ان الامة

لا يمكن ان تجتمع على خطأ فاذا كلها ارتدت اذا كلها اجمعت على صحة الردة وهذا لا يمكن من حيث النصوص قالوا والردة اذا الامة لا تجتمع على خطأ والردة اعظم الخطأ

صح والردة اعظمهم شيخ ختم عنده شو يعني اعظمه اكبر خطأ ممكن يرتكبه الانسان في حياته شو ؟ الردة قال اعظم الخطأ. فلا يمكن ان تجتمع الامة عليه. تفضل سريعا

الان انت قل الان هؤلاء ما عادوا. في اخر الزمان يرسل الله ريحا تقبض ارواح المؤمنين. انتهت الذين بقوا ليسوا من الامة رد علي خلص يعني ارواح المؤمنين من هاي الامة

تقبض ولا يبقى الا الكفار فهؤلاء ليسوا من الامة ليسوا محسوبون معنا انتهت هذا الفكر. نعم وهذا بقول له ان هي خلاص. قبضت ارواح امة محمد صلى الله عليه وسلم. فلم يبق الا من الكفار. وهذول ليسوا من الامة. فانتهى مش هي مسألتنا

نأتي المصدر التشريعي الذي يليه الاستصحاب استصحاب الحال وهو التمسك بدليل عقلي. طبعا اخواني استصحاب الحاشر من قبلنا اه وقول الصحابي الاستصلاح هذا كله بدي امر عليه مرورا سريعا انا ليس من غرضي التفصيل فيه لانه هو انتصر فيه على رؤوس المسائل. ورؤوس المسائل مرت معنا مفصلة اكثر ربما حتى في النجم الصغير

هو راه هو الشغل في القياس وخلص ما بقي من الكتاب الا القياس يعني. هناك نضع رحالنا الاخيرة ان شاء الله في الكتاب. ثم قال استصحاب الحال. نعم. قال وهو التمسك بدليل

او شرعي لم يظهر ناقل عنه. هذا تعريف جيد حقيقة الاستصعاب انا تعريف جيد لي الاستصحاب وهو قال تعريفه التمسك بدليل عقلي او بدليل شرعي حتى ما لم يظهر ما ينقلك عنه

انه ابقى متمسك انا بالدليل العقلي اللي معي او الدليل الشرعي اللي معي اتمسك بما يدل عليه حتى يأتي ما ينقلني عنه طيب اكمل قال وليس تمسكا بعدم العلم بناقل. فان مع استفراغ الوسع في طلبه يحصل الجزم بعدمه. هذا سؤال جوهري في هذا المصدر التشريعي

ان البعض يقول انتم عندكم قاعدة في الاستدلال ما هي؟ عدم العلم في الوجود ليس دليلا على العدم صحيح؟ عدم علمي بالشيء هل هو دليل على عدم وجوده عدم علمي بوجود

دولة اسمها كذا وكذا هل عدم علمي بالشيء هو دليل على عدمه لا هادي احدى المغالطات العقلية الكبرى انه ان تستدل بعدم علمك بالشيء على انه غير موجود صحيح يعني قبل ان تكتشف القارة الامريكية

جل علماء اهل الاسلام ما كانوش يعرفوا انه في اشي اسمه امريكا القرون مضت في الغابر. هل عدم علمهم بوجود هاي القارة دليل على انها مش موجودة؟ هنا اجوا استدلوا بهاي المسألة او اعترض بهذا الاعتراض

الاستصحاب ما هو؟ ان تحتج بدليل عقلي او شرعي وان تبقى محتجا به لانه لم يظهر لك ما ينقل عنه السؤال كونه لم يظهر لك ما ينقل عنه هل هذا يكفي دليل على عدم وجود الناقل

اكتب السؤال عدم ظهور ما ينقلك هل هو دليل على عدم وجود الناقل ممكن يكون في شيء ينقل او حديث ينسخ وانت ما بتعرف انتم الان الاعتراض على هذا الاستصحاب. انتم بقول لك انت كيف تتمسك

بحجة انه لم يظهر لي ناقب. عدم ظهور الناقل لكن يعني انه غير موجود؟ ممكن يكون موجود وانت ما اكتشفته الان ماذا قال العلماء يقول وليس تمسكا بعدم العلم بالناقل. يعني ما حدا يعترض علينا

انه هذا الاستصحاب هو انت تتمسك بعدم علمك بالناقل. وهذا تمسك خاطئ. كيف تتمسك بعدم العلم التمسك عدم علمك هل يعني انه غير موجود؟ فنقول وليس لأ لا يعتبر الاستصحاب تمسك ما يعود علينا بالناقل. ليه

لان الاستصحاب من الذي يمكنه ان يوظفه ويحتج به السكة خطوة اولى اخونا بشتغل في الصناعة والتجارة وزارة الصناعة او اخونا بشتغل في الحدادة او انا مش رح يجي شخص ما الهوش علاقة بالشريعة. وليس متعاملا مع نصوصها ويعرف الايات والاحاديث. واثار الصحابة سيوظف هذا الدليل. الاستصحاب

مصادر التشريع عموما احنا اصلا لمن نعطي مساحة للاحتجاج بها. كل مصادر التشريع المجتهد صحيح يعني انا كل مصادر التشريع اللي عندي لما اقول هذا مصدر تشريعي. اصلا من الذي يحق له توظيف مصادر التشريع للوصول الى الاحكام

مش المقلد ولا العامي مجتهد ومن هو المجتهد سيأتي معنا ضوابط المجتهد. المجتهد هو المطلع على الاجماع والخلاف والايات الاحكام واحاديثها واثار الصحابة فهو مظنة مظنة انه فتش ونظر وبحث واستقرأ استقراءا ناقصا ما عندي مشكلة فغلب على ظنه

عدم وجود الدليل وغلبة الظن اصلحوا مصدر من مصادر التشريع. حديث الاحد وهو غلب الظن صاحب اجماع الساكوتي غلب الظن انا بعتمد على الظن. الظن الذي مأخذه انني استقرأت على قدر طاقتي فلم اجد ما ينقل عن هذا. فاذا

هذا ليس تمسكا فقط بعدم العلم بالناقل. بل تمسك بالاستقراء الناقص الذي يفيد علما ظني او يعني اعتقاد ظنيا والظن يمكن توظيفه في الوصول الى الاحكام. فهمنا اذا الاستصحاب ليس تمسكا بمجرد

عدم العلم حتى لو جاء عامي او انسان مش مطلع على الكتاب والسنة ما اصحاب فان مع استفراغ الوساع. اللي هو ايش؟ الاستقراء ولو كان ناقصا نوعا ما بس انا استفرغت وسعي. لاني مجتهد. فان مع استفراغ الوسع في طلب الدليل

ولم اجد يحصل الجزم او غلبة الظن على الاقل. اذا بديش اقول جزم بعدم وجوده فهذا هو الاستصحاب الذي نتكلم عنه وليس بمبادئ الرأي. اه خلص انا ما لقيتش شيء اذا هو غير موجود. لأ. بدك تتعب وتروح تفتش وتكون انت

فاذا وصلت الى استفراغ للوسع فغلب على ظنك عدم وجود الناقم سعيتها بتقول له انا بدي استدل بالاستصحاب على الحكم الشرعي. ممتاز. الان ما صور اصحاب سريعا تذكرها من النجم الصغير

هو ذكر سورة واحدة احنا خلينا نتذكر المشاريع بالنجم الصغير ذكرياتي الجميلة بتعرفوها قبل عشر سنين هاي. ان اخذناها اولا استصحاب البراءة الاصلية اللي هو ان العقل يقول الاصل براءة الذمة من الشيء

حتى يثبت او حتى يأتي ما يلزم به العقل يحكم بايش بالبراءة ان الاصل انه ما في شيء مالي او عبادي في ذمتك حتى يأتي ما يدل عليه الاصل عدم وجوب صلاة سادسة

حتى يأتي ما يدل عليها ان الصلوات خمسة. الاصل انه ما في زكاة في السيارات ما في زكاة في الكتب الشرعية. حتى يأتي ما يدل على وجوب زكاة الكتب الشرعية. الاصل اه ايش نقول؟ اي حق في الذمة. الاصل

قائط الذمة من الحقوق هما الوعجة يطالبن امام القضاء الاصل براءة ذمتي من هذا الحق حتى يصمد ايش خلاف ذلك الاصل انانية المسألة اللي اخدناها قبل شوي في الوكالة. الاصل اني ما استلمت

بضاعة ما استلمت المال حتى يثبت ذلك الطرف انه سلمني اياه وقس على ذلك اذا استصحاب البراءة الاصلية هو هذا ثابت بالعقل العقل يثبت براءة الذمة. هاي خلينا نقول. العقل يثبت

براءة الذمة من الحقوق المالية او الشرعية حتى يأتي ما يدل عليها النجم الصغير. ثانيا استصحاب الدليل حتى يأتي الناقر عنه. فيستصحب العام حتى يأتي المخصص. ويستصحب المطلق حتى يأتي المقيد وهكذا. ثالثا

الحكم الثابت الطرق الشرعية حتى يأتي الناقل عنه. فالاصل استصحاب انني مالك لهاي السلعة من عقد شراء صحيح حتى يثبت انها خرجت عن ملكي امام القضاء والاصل انني ملزم باداء الدين

ما دام ثبت اني استدنت حتى يثبت انني ارجعت المال. صح؟ فكل حكم ثبت عليك الاصل ثباته في ذمتك حتى يأتي دليل على انك اصبحت بريئا منه. او انه انتقل الى حانة اخرى. فهذا استصحاب الوصف او الحكم حتى يأتي ما ينقل عنه. اذا استصحاب البراءة الاصلية

استصحاب الدليل الشرعي حتى يأتي ما ينقل عنه. استصحاب الحكم او الوصف الثابت بشكل صحيح. حتى يأتي ما ينقل عنه. رابعا واخيرا استصحاب ايش الاجماع في محل النزاع وهذه كما قلنا فيها

اشكال لانه اكثر اصحابنا الحنابلة والمعتمد اصحاب الاجماع في محل الخلاف معتبر ولا غير معتبر؟ غير معتبر مش هيك اخدنا في النجم الصغير نعم لا ما اعتبرناها نعم في اقل ما قيمة حنا قلنا انه مش مبنية فقط على الاجماع

هنا هو اتفاق اتفاق على انه اقل ما قيلوا ايش ؟ الثلث الاصل ننفي ما عداه ننفي ما حتى يثبت خلاف ذلك. بس اصل خليني اناقش المسألة اصلا ناقشت فيها قديما

اما استصحاب الاجماع في محل الخلاف اقرأ قال اما استصحاب حال الاجماع في محل الخلاف فكالتمسك في عدم بطلان صلاة المتيمم عند وجود الماء بالاجماع على صحة دخوله فيها فليس بحجة

خلافا للشافعي وابن شاقلة اذ الاجماع حال عدم الماء لا حال وجوده الان هم اين اجمعوا؟ اجمعوا على عدم بطلان صلاة المتيمم نعم اجمعوا على عدن قال في التمسك بعدم بطلان الصلاة في المتجمم

عند وجود الماء بعد الصلاة تمام اجمعوا على عدم بطلان صلاة المتيمم بعد الصلاة. والخلاف في افناها تمام هو اين اجمع؟ على عدم بطلان صلاة المتيمم عند وجود الماء اكتب بعد الصلاة

اذا عفوا هنا ذهب على الطريقة الثانية وبنى على طريقة ثانية. خلينا فالتمسك على في عدم بطلان صلاة المتيمم عند وجود الماء في اثناء الصلاة نعم. بالاجماع على صحة دخوله فيها

اذا لم يكن واجدا للماء يعني هاي المسألة ينظر فيها كل عالم بمثل فيها بالطريقة اللي بده اياها في كتب الاصول. واعتبروا هاي الطريقة. انه وين محل الاجماع؟ اجمعوا على ان المتيمم اذا لم يجد

له ان يدخل في الصلاة ممتاز هاي محل اجماع عند الجميع. المتيمم اذا لم يجد الماء له ان يدخل في الصلاة وين محل الخلاف هل يمكن ان يستمر في الصلاة

اذا وجد الماء في اثناء الصلاة والبعض بقول نعم له ان يدخل في الصلاة له ان يستمر في الصلاة ولو وجد الماء في اثناء الصلاة ايش الدليل انهم اجمعوا على جواز دخوله فيها ابتداء؟

فاذا ننقل هذا الاجماع ونقول على جواز استمراره فيها انتهاء بيجوا بقولوا لهم تعالوا يا عمي هم اجمعوا على ايش على جواز دخوله فيها ابتداء اذا لم يجد الماء ما اجمع

على اه. ما اجمعوا على صحة استمراره فيها انتهاء. اذا وجد الماء في الصلاة شو بيجي بقل لك اخي في النهاية انا ماشي انا عارف انه ما اجمعه على هاي الحالة

لكن انا انا استصحب الاجماع انا ما قلت لك هون في اجماع انا استصحب ايش الاجماع انا ما قلت لك انه المسألة الثانية فيها اجماع انا بقول لك الاجماع اللي في المسألة الاولى انا جريت وجر

عن المسألة الثانية. كيف جريتم؟ ما فيش اجماع عالثاني اه هون بيجي النقاش فعليا. هو فعلا فش اجماع عالثاني. هو ما جر نفس الاجماع هو جر بدك تذكر الحكم اللي وقع عليه الاجماع

يعني نفس نفس الاجماع كيف بده يجره ما فش اجماع في الثانية هو جر الحكم ان هو الاجماع في المسألة الاولى على ايش على جواز الشروع في الصلاة جواز الشروع

اخذوا وخلاعة على جواز الاستمرار. هذا الحكم قال هو اللي جبته فبالتالي تجد انك بعض المحققين يعني حتى بن تيمية وابن القيم ظاهر كلامهم قبول هذا لحالة مش زي المعتمد في المذهب انه لا يصح

الظاهر كلامهم انه ايش ؟ انه يصح ليه؟ لانه بقول لك انا ما جبت الاجماع انا عارف انه فش اجماع انا قلت الاصل عدم تغير ما دام جاز الابتداء اذا يجوز الاستمرار حتى انت تثبت لي ايش

عدم الجواز في هاي المسألة القريبة اللي بتحكي عنها. انه اخذ اقل ما قيل هو مركب من الاجماع والاستصحاب هاي قريبة من اللي حكيناها. انه اتفقنا على انه اقل ما قيل هو ايش

الثلث فانا ابقى مستصحبا للثلث حتى انت تأتي بانه هناك زيادة على الثلث. في الاخذ باقل ما قيمة شيء مركب من اجماع واستصحاب. هذه قريبة منها. انه انا الحكم الذي وقع عليه الاجماع ابتداء ما هو؟

الحكم اللي وقع عليه الاجماع ابتداء هو جواز الشروع فانا بستصحب هذا الحكم اللي وقع على الاجماع. مش نفس الاجماع. ولا كيف كيف بدي اسسها بنفس نفس الاجماع بدك تستصعب نفس الاجماع انت شو بتحكي ؟ انه وقع اجماع على المسألة الثانية. وهذا لا يقول واحد ما هو ما فيش اجماع بالمسألة الثانية. وهنا وقع ترى خلل عند بعض الاصوليين في تصور

كيف تنقد اجماع في مسألة الاشياء اجماع؟ ما هو احنا انا ما بنقد اجماع. انا استصحب الحكم الذي حصل عليه الاجماع لانه اقرب شيء موجود حتى انت حضرتك تأتيني بما ينقل عنه

واذا ما اتيت يبقى هذا الحكم هو المستمر لكن حتى على هذا ترى يبقى اشكال نوعا ما ما هو؟ احسن اختلاف المسألة نفسها يعني انت لو كانت المسألة في حالتها الثانية

هي نفس عناصرها في الحالة الاولى بقول لك ماشي ممكن يعني كلام صحيح يعني. استصحب الاجماع في الحالة الثانية لانه عناصر المسألة ما زالت كما هي لكن فعليا في المسألة الثانية

عناصر المسألة نفسها اختلفت انه الحكم في الحالة الاولى جواز الشروع في الصلاة مبني على ايش ؟ على عدم وجود الماء اما الان الاستمرار في الصلاة هو مبني على ايش؟ الخلاف مبني على ايش؟ انه الماء وجد

انا واثناء الصلاة بصلي وانا متيمم وجد الماء في عنصر في المسألة جوهري تغير فهل يعني نعتبر انه حتى لو تغيرت بعض عناصر المسألة يبقى استصحاب ذاك الحكم هو افضل شيء في المسألة ولا بنقول لا لا

لا تستصحب شيء هنا بدك تبحث من جديد ابحث من جديد وبادلتها وروح استصحب البراءة الاصلية افضل من انك تستصحب الاجماع استاز حلو يعني اعمل استصحابات اخرى. اما نفس الحكم اللي وقع عليه اجماع؟ نعم

احسن هي نفس القوانين ممكن تستحسن الاجماع؟ اه اخر من جهة اخرى اذا رأى الماء قبل الشروع في الصلاة صلاته لا تصح ذاك الاجماع الاخر بالتالي يعني اعتقد انه هي من المسائل المشكلة حقيقة

لكن البعض لما كيف اقول لك في بعض المسائل لما تجد ابن جميل ابن القيم بالتالي بدك تفكر انه هو كيف ينظر مثل هؤلاء خاصة ابن القيم في اعلام الواقعين. واحيانا انت قد تشعر انه هاي المسألة

لا يوجد فيها ادلة واضحة والموضوع تتجاذبه الاطراف وقد تستعبد استصحاب الاجماع او حكم الاجماع باعتبار انه ادنى ما هو موجود يعني لذلك احنا اصلا قلنا الاستصحاب هو اخر الادلة قال الزركشي وغيره

استصحاب اخر ما بتفكر في الاستصحاب الا لما تخلص كتاب وسنة واجماع وقياس ومصلحة مرسلة وشارع بس تخلص كل المصادر ما لقيت شي تعال قل لي جيب الاستصحاب. فلذلك انا اعتقد ان ابن القيم رحمة الله عليه ابن تيمية انصح انه اعتمد هذا

واعتمده باعتبار بعد النظر في كل الادلة افضل ما هو موجود الاستصحاب واقفة عالقة يعني فاعتمد عليه لحتى يظهر لك في المستقبل مصلحة مرسلة او استحسان او شيء من ذلك. يعني فقط هذا نقاش سريع. طيب

اكمل الاشقاء بالاجماع وحال عدم الماء لا حالة الاجماع هو في حال كان صورة المسألة عدم المأجن. هيك اجزنا لك تشرع في الصلاة ليس في حالي وجوده ليس في حالي وجودي بس هو سبحان الله كثير المثال

لا يعني حتى ولو مقاصد التمسك بعدم بطلان صلاة المتيمم عند وجود الماء في اثناء الصلاة بدك تكتب. لازم تكتب في اثناء الصلاة بالاجماع على صحة دخولي فيها. نعم. ابتداء مع عدم وجود الماء. يعني هو اصلا عناصر مثل مش مذكورة. فانت بدك تكتب كل المثال من اول وجديد. كل

مثال اكتبوا من اول وجديد انه ما ذكر عناصر المثال طبعا انا بعذره يعني مثل هذا المتن اخواني قد يكون مذكرة كتبها بالنصر لله لواحد من اصحابه يعني مش ضروري احنا عادة احنا احنا متأخرين بنحب نعمل كل شي متل

احنا بنحب نعمل من كل شي متن. واللي احيانا بكون هو جزء من نصر الله كتبها لواحد فهمان بقول له بس هاي تذكر فيها. احنا حولناها لمتن اسمه بلغة الوصول. مثلا

او يكون هو كتاب كتبه لواحد متقدم. من باب التذكرة لو كتبه مثنى واحنا حولنا بس هاي انتبه لها حتى تعذره. انه هو انت متى بتقدر تلومه؟ اذا هو بده يقتله لواحد مبتدئ وكاتب كلام صعب. بس هو اذا كاتبها لواحد منتهي

انت اللي متسلق شوي عالكتاب ويقول لك يعني انت شو جاي تعمل هون يعني؟ هادا الكتاب مش لالك. او هادا الكتاب مع شيخ هذا الكتاب مع شيخ يقرأ. لا يقرأ الطالب وحده. اكمل

قال ونافي الحكم يلزمه الدليل خلافا لقوم وقيل في الشرعيات فقط اذ كل خصم قد يعبر عن دعواه بعبارة نافية ويسقط دليل عنهما. طب النافي النافي للحكم هل يلزمه الدليل

الان ظاهر كلام اصحابنا نعم ان النافي للحكم يلزمه الدليل كما ان المثبت يلزمه الدليل حكم الشرعي اه طبعا سواء كانت المسألة مبنية على النقل ومسألة مبنية على ماذا هذا العقل في النهاية انت مطالب بماذا؟ بالدليل

اه طبعا لماذا قالوا ان النافية مطالب بالدليل خلافا لقوم الذين قالوا لا يطالب بالدليل. الحنابلة ايش يقولون؟ يقولون لو ان الناس لن يطالب بالدليل ستصبح هذه حيلة لكل شخص مثبت

ان يعبر عن مسألته بصورة النفي يعني العالم محدث ممتاز اثبت ان العالم محدث. هاي مسألة في علم الكلاب يقول لك والله هذه مسألة اثباتية تحتاج الى ايش؟ الى دليل اثبت

بيجي بقول لك اه بدي اثبتها. طب خلص العالم ليس بقديم. لفة قال لك العالم ليس بقديم. قال لك هاي نفي. والنفي لا اطالب بالدليل فبقول لك احنا لو قلنا النا في للشيء لا يطالب بالدليل. ها ايش يقول؟ اذ كل خصب

هكذا هو تعليلهم. قد يعبر عن دعواه بعبارة نافية وبالتالي يسقط الدليل عنهما يسقط الدليل عنهما عن ايش من هما الضمير في عنهم يعود على من يعني اذا كان قصده المدعي والمدعى عليه ممكن. اه انه يسقط لانه الان المدعى عليه

هو غير مطالب بالدليل. مطالب بايش باليمين بصير المدعي بقول لك طبعا انا مطالب بالبينة مش في القضاء. البينة على المدعي اليمين على من ايش ؟ انكر. فالقضاء مين انه طالب بالدليل؟

مدة مدة علي بس بنفي وخلصت وبيجي بقول لك ايش سعيد المدعي شو بيجي مع من المدعي بقول لك اذا اذا هيك الشغلة خلص انا قضية الادعائية بدي اجي فيها بصيغتنا فيه

تمام مثلا انا ايش اجي اقول اريد من محمد عبدالله مئة دينار عبدالله شو بقول يقول ما في علي مئة دينار الاصل براءة ذمتي حتى يثبت خلاف ذلك ما فيش شي. اثبت

اه مش عارف اثبت بروح بحول عقول لم يصدني محمد مائة دينار اه هذا نفي بالتالي انا مش مطالب بالدليل وهي صارت لعبة شو الفكرة؟ يعني لما قلت بدي من محمد مئة دينار ان صيغة اثبات طالبتوني بالدليل. فحتى اقول انا مش مطالب بالدين شو بدي اعمل

بحول المسألة الى صيغة نفي واقول لم يسدني محمد المئة دينار وبالتالي اصبحت لا المدعى علي مطالب بالدليل لان ولا انا المدعي مطالب بايش؟ بالدليل. اذا ان الحنابلة رأوا انه هذه مشكلة

طبعا الدليل اخواني البراءة الاصلية هي دليل ترى انت ما تقولش طب الدليل لازم لأ البراءة الاصلية من الحقوق هي دليل؟ صح فبالتالي انا في اعتقادي ان المدعى عليه هنا عنده دليل

ما هي ان الاصل براءة ذمته من الحقوق حتى انت تثبت خلاف ذلك. فهل لما نقول في باب القضاء ان المدعي او المدعى عليه ان نطالب بالدليل هو المدعي كعبارة تحقيقية هذا صحيح

ترى عنده دليل ما هو؟ البراءة الاصلية. بس انت كمدعي مطالب بدليل اعلى انك تأتي بشاهدين هو مطالب بالدليل الادنى وهي البراءة الاصلية هذه تكفيه نجانب اقوى المدعى علي جانبه اقوى فنكتفي معه بايش ؟ بادنى دليل. ما بنقول انه معوش دليل

تمام وبالتالي بيحلف يمين ونعتمد على ادنى دليل. اللي مدعي بده يدعي شيء ناقل. بالتالي انت المطالب بالدليل الاعلى. اما ان نقول ان النافي لا يطالب بدليل اسقط اصلا. على الاقل عند في قول اصحابنا هذا ليس

بصحيح يكفيه ادنى دليل نعم. لكن الا يطالب باي شكل من اشكال الادلة باعتبار انه نافي. هذا سيسبب حرجا. لانه يمكن اي شخص يعبر عن اثباتية بصيغة نفية وبهرب بالتالي

المطالبة بالدليل. لكن هناك قول في المنتصف قالوا وقيل في الشرعيات فقط يا رب وقيل في الشرعيات فقط بصادق ولاش انا بدي اعلق عليهن الان قال قوم انه يلزمه في الشرعيات دون العقليات

يعني المسائل الشرعيات قال هي التي يستدل عليها الادلة النقلية بالشرع والعقليات ماذا يقصدون بها المسائل التي يستدل عليها بايش؟ بالعقل خاصة في علم الكلام يقصدونها المسائل المتعلقة بالالهيات انه هذي بقول لك النقل ما بجاوب فيها

بالتالي بجاوب فيها ايش ؟ العقليات اثبات ان العالم حادث وما شابه ذلك واثبات وجود الاله. يعني بالتالي بقولوا ايش ؟ في استند عليها بالشرعيات وهي المسائل السبعيات وفي مسائل بسموها اصول الدين هاي التي لا يستدل عليها الا بايش ؟ بالعقليات. بغض النظر عن التشويش اللي في هاي القضية في علم الكلام. بس حتى نفهم ماذا يقصدون

يقول انه يلزمه في الشرعية بدون العقليات فيلزمه اثبات الدليل الشرعية تعني اذا كان النا في للحكم نافي للحكم في باب الشرعيات يلزمه الدليل اما اذا كان النافل للحكم ينفيه في مسألة تتعلق بالعقليات

الحكم لا يلزمه الدليل فلو قال مثلا لو واحد قال لا تشترط النية في الوضوء هاي مسألة متعلقة بالشرعيات ولا بالعقليات؟ فعلى القول الثالث اه والله مسألة شرعيات انت نافي صح؟ تقول لا يشترط النية. عليك ايش ؟ دليل. اما لو قال

هي مسألة عقلية العالم ليس بقديم مستر بيعتبروها ايش فهم الكلام؟ من العقليات ان العالم ليس بقديم. هي نفس العالم عادت بس عبر عنها بالنبي بس بشكل. اما العالم ليس بقديم قال هذه لو قالها شخص

العقليات لا يطالب بايش ؟ لو نفى شخص قال العالم ليس بقديم لا يطالب بالدليل تمام والذي يطالب بالدليل هو الطرف الاخر انه هاي مسألة مبناها ايش ؟ هيك بحكوا طبعا هؤلاء. هادا مش قول الحنابلة بسوها. شرح للقول الثالث. طيب الان ما هي المشكلة هنا؟ قال فلا يلزمه لمن قال

ان العالم ليس بقديم لا يلزمه ان يأتي بالدليل لان المسألة عقلية. وفي المسائل العقلية النافي لا يطالب بالدليل. هذا القول مين ذكره بهاي الطريقة ابن قدام وتبعه الطوفي وتبعه بنصر الله. على هاي السلسلة. ان النافي

بالدليل يطالب في الشرعيات لا يطالب بالعقليات ومن الاصوليين منذ عظم ما انعكس ذلك فقال بالعكس انه النافي يطالب بالدليل في العقليات اما في الشرعيات اذا نفى في الاصل انه لا يطالب بالدليل

حتى يأتي الطرف الاخر يأتي بالنقل. انت في النهاية بتحكي عن شركات نقليات. لما اقول لا تشترط النية في الوضوء هذا هو الاصل انت جيب الدليل انه تحتاج الى نية في الوضوء

الاصل العكس اما قولك العالم ليس بحادث لا هذا الذي يحتاج الى دليل يعني عكس ما قلناه تماما قال كلنا اخونا الشيخ قال وهذا هو القول المشهور حقيقة ان الذي انه القول الثالث هو انه في العقليات لا الشرعيات

ولذلك وذكر البرداوي شاهد المرداوي في التعبير ذكر ان ابن قدامة عكس القول اصلا في خطأ من ابن قدامة في ذكر القول. يعني انعكس على ابن قدامة ومشى الطوفي وبنصر الله تبعا لابن قدامى لانه الطوفي هو اختصار لابن قدامى

تمام؟ فيرى المرداوي ان ابن قدامة عكس هذا القول خطأ منه فكأنه يستشكل القول الذي ذكره يعني كأنه المرداوي بقول هذا بالعكس لازم. لازم ننافي لا يطالب في الشرعيات وان من يطالب وين

العقليات نعم احسنت انا في الشرعيات معي البراءة الاصلية انه الاصل ما في حكم شرعي علي حتى يأتي الدليل انت تعال جيب لي الدليل. اما في العقليات لا هي مسألة عقلية. انت حتى في بتقدر تجيب ما دام النفي مبني على العقل والمنطق مش على النص. لأ

انت بدك تنفي بدك تجيب دليل؟ كما انه اللي بده يثبت بده يأتي بدليل. لكن كما قلت وظاهر مذهب اصحابنا انه في الشرعيات وفي العقليات انت مطالب بالدليل اذا نفيت

وكما قلت يعني هاي وهذا يعني جزء من الصواب. انه انا حتى في الشرعية لما اقول لا تشترط النية ترى انا عندي دليل ما هو؟ الاصلية. وانت لما تقول لي انا مطالب بالدليل ومش المراد بدك تجيب لي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشترط النية في الوضوء. لأ الدليل

اذا المطالب به اللي هو البراءة الاصلية. انه انا انظر وها وهي البراءة الاصلية احنا شو شرطها عندنا؟ ان يستفرغ الوسع فلا يجد فيقول اذا لن ابقى على البراءة الاصلية فهذه تكفيك لان تكون ايش

او لأن يكون عندك دليل نكتفي اليوم بهذا القدر وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم غراس العلم طريقك نحو علم شرعي راسخ

شاهد أيضًا

    ثبّت تطبيق فقيه

    أضِف التطبيق إلى شاشتك الرئيسية للوصول السريع بملء الشاشة.

    مشاركة

    يمكن لأي شخص لديه هذا الرابط فتحه.