أخصر المختصرات| معهد ملكة | المجلس الثالث والأربعون | باب الغصب
إبراهيم رفيق الطويل
أخصر المختصرات| معهد ملكة | المجلس الثالث والأربعون | باب الغصب
إبراهيم رفيق الطويلغراس العلم طريقك نحو علم شرعي راسخ رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا جديد من مدارس يعني رحمة الله المطاف الى باب جديد هذا الباب هو ليس عقد من العقود وانما هو التصرف
التصرفات وصل الصوت الان. تمام آآ هو تصرف من التصرفات وهو تصرف غير مشروع انت في باب المعاملات تجد بعض الابواب هي عبارة عن معاملات عقود بدك تدخلها ضمن شبكة العقود يا عقد معاوضة عقد اه ارفاق عقد توثيق
التبرعات وفي بعض الابواب التي تعقد في باب المعاملات هي ليست عقود وانما هي تصرفات فالحجر باب الحجر تصرف هذا مش عقد اه ما بين ايدينا الان وهو آآ الغصب
هذا التصرف لكن الحجر تصرف مشروع مطلوب شرعا. وهذا التصرف حرام وتتبع مجموعة من الاحكام طيب آآ فالان نأتي الى تعريف الغصب فيقولون الغصب هو استيلاء غير الحربي على حق غيره
قهرا بغير حق استيلاء استيلاء مين ؟ استيلاء شخص غير حربي علاقة مع مش علاقتنا بالحربية. الحربي زي اليهود النصارى اللي علاقتنا معهم علاقة حرب. فاليهود لك او النصراني المحارب لك
اه اذا استولى على شيء من اموال المسلمين هذا لا يسمى في المفهوم الشرعي غصب تمام وهو مجرم وكذا مسألة يعني كمفهوم شرعي تنبني عليه الاحكام التي ستأتي لا يسمى ماذا
غصبا لاني انا راح اغنم منه وهو الوضع الطبيعي راح يغنم مني. في حال الحروب. وكل واحد يتحمل نتائج حربه زي ما بحكوا ولذلك قاموا باستيلاء غير الحربي لانه علاقتي مع الحربي واستيلاء الحربي على غناء اموال المسلمين هذا في المفهوم الشرعي الفقهي. هسا لو انت
سمينا ارض فلسطين مغصوبة ما يجيش شخص يقول لا يا جماعة مش مغصوبة. ليش؟ لانه اخدنا اليوم في الدرس الفقهي انه ايش؟ ان الغصف هو استيلاء غير الحربي. لا بدك تفرق بين مفهوم اللغوي
مفهوم الشر يعني في المفهوم اللغوي احنا استيلاء الحرب يسمى غصبا حتى بس بعض الطلاب تختار عندهم بعض الموازنات. لأ في المفهوم اللغوي كله غصب. اي ظلم غصب تمام لكن في المفهوم الفقهي الذي تنهي احكام يعني كيف مثلا
يعني حتعطيك اياها الجهات في كتاب الجهاد ما مفهوم الجهاد قتاد المشركين خاصة وقتال الخوارج والبغاة لا يسمى جهادا بالمفهوم الفقهي بس المفهوم الشرعي العام العام النبي صلى الله عليه وسلم قال عن من يقتلهم الخوارج
تمام خير القتلى او او قتلاهم تأخير قتلى تحت اديم السماء. قتلاهم خير قتلى تحت اديم. طوبى لمن قتلهم. او طوبى لمن قتلهم وقتلوه كذلك اتكلم وحث على قتال الخوارج وو وعظيم ثواب من يقتله الخوارج وعظيم قتل الخوارج مع مع كل هذا الحبس في الفقه
الاسلامي كفقه كمصطلح فقهي لا يسمى جهاد يسمى قتال يسمى قتال البغاة. قتال الخوارج ما يسمى يعني ما بتلاقي في الابواب الفقهية باب جهاد الخوارج. جهاد اذا كلمة جهاد تستعمل على
الاحكام التي تنبني على كلمة جهاد غير الاحكام اللي بتنبني على كلمة قتال القتال للبغاء لا تغنم اموالهم ولا يجاز على جريحهم ولا ولا ولا ولا ولا. اما في الجهاد الكفار لا بتفرق الاحكام
فلذلك الفقيه بيحاول يحافظ على المصطلح الفقهي لكن هذا لا يعني انه انت ما تنتبه للفرق بين الدلالة الفقهية والدلالة اللغوية للمفهوم فالغصب اي استيلاء ظلما يسمى غصبا. لكن من حيث
تبعات فقهية خلاص يعرفه الفقهاء هو استيلاء غير الحربي اما الحرب هيدي قضيتنا مهام ثانية يتفاهم معه بطريقة اخرى. السلاء غير الحربي على حق غيره اما اذا انا اخذت بالغصب منك
حقي انا اسامة مغاصب؟ لأ انا اذا اخذت غصبا عنك حقي فهذا ليس يسمى غصبا لان ليس غصب وان استولي على حق غير طيب الاستيلاء على حق الغير قهرا قهرا
واذا استوليت على حق غيري من حرز اصبح سرقة لها احكام مختلفة. فالغاصب لا تقطع يده حتى لو اخذ منك سيارة قيمتها مية الف لا تقطع الغصب غير السرقة. ليش بقول لك المصطلحات الفقهية؟ كل مصطلح له دلالة واله احكامه. فلذلك قال قهرا يعني غصبا عنك اخدته وجريته وانت
محاولة مانع وانا اخدته وتمشكلت وذهبت اما السرقة يدخل على حرز بخفية يأخذ ويخرج طيب الاستيلاء غير الحربي على حق غيره قهرا بغير حق قد يكون استولي على حق غيري قهرا بحق
حاضر يأخذني مثلا القاضي تمام يأخذ حق الاخر بس مقهرا بحق انه انت يا اخي هذي مالك فاهم بس انت مضيع اموال الاخرين بدنا نرجع لهم اموالهم فالقاضي قد يكون له صلاحية الاستيلاء على مالك آآ على حق غيره
قهرا بس على وجه الاحقية تمام؟ وهنا اصلا ممكن نناقش انه ما عادش اصلا هو حق للغير. ممكن واحد يقول لك اصلا هذا خرج بايش؟ باستيلاء على حق غيره الاستيلاء على حق غيره. ممكن نقول لك بكلمة حق غيره حتى هاي الاموال اللي في يد المحجورة عليه اصلا ما عادتش امواله. لان هي لها تعلقات بالاخرين. لكن عموما هو اراد
ان يخرج الاستيلاء القهري الذي يكون على وجه الحق ان يضع الحاكم او الهيئة القضائية يدها على اموالك او على امورك او شيء بسبب اشكاليات او اشياء لازم تدفعها للاخرين
فهذا الاستيلاء على وجه الحق لا يسمى غصبا. ان الغصب هو استيلاء على غير وجه احقية. ماء الوجه الشرعي في الاحقية طيب هنا قال الشيخ منصور البوتي في الكشاف يعني هي فائدة
يقول ويدخل في هذا التعريف ما يؤخذ من الاموال بغير حق كالمكوس تمام كالمكوس هي الضرائب يقول فهي من الغصب المحرم وهو قول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه
قال والمكوس هي الاموال التي تؤخذ على المسلم مقابل تجارته او في بيعه وشرائه في بلاد المسلمين فتحرم لان المسلم انما يؤخذ منه مال الزكاة فقط وطبعا الجبيني رحمة الله عليه في غيات الامم
اتكلم انه اذا نفذت خزينة يعني الحاكم المسلم واحتاج الى ان يقيم سوق الجهاد والمدافعة ويمكنه ان يفرض على الاغنياء دون الفقراء مالا يأخذه مقابل ان يسد ثغر المسلمين. بس هذا طبعا وضع له شروط يعني. تخيل انه مجرد ان يأتي الامام
يفرض ضريبة على الاغنياء فقط انه شروطه بقول لك هذي انت لمست اموال الناس الشخصية ما كان يتعامل معك كما يتعامل مع اليو اسهل شي انك تدفع لك كلشي وانت رايح انت جاي فتشارك في بيتك وسيارتك وحياتك الشخصية. الحمد لله الحمد لله. طيب. فقال رحمة الله
والغصب كبيرة والغصب بعد ان اخذنا تعريف الغس ما حكمه في الاسلام من الكبائر يقول صلى الله عليه وسلم من ظلم قيد شبر من الارض طوقه الله يوم القيامة من سبع اراضين
من ظلم قيد شبك تاخد شبر ظلما من الناس يوم القيامة يلفك الله سبحانه وتعالى طوقه يوم القيامة هذا الشبر من سبع اراضين هذا الوعيد طبعا الكبيرة ما كان عليه وعيد
او عقوبة في الدنيا ووعيد في الاخرة اي ذنب عليه عقوبة في الدنيا حدية او وعيد في الاخرة تصنف في العموم على انها كبيرة. فالغصب ورد فيه الاحاديث الكثير من اعظم هذا الحديث الذي فيه وعيد شديد لمن يغصبون ويأكلون اموال الناس بالباطل
بسم الله. قال رحمه الله تعالى والغصب كبيرا. فمن فمن غصب كلبا يقتنى او خمر ذمي محترما ردهما سيعطيك امور هي في وجهة نظر الناس ليست محلا للغصب يقول لك لا حتى هذه ما بصير تغصبها
الاصل انه الغصب الاموال الشرعية. صحيح بكل ما يسمى مالا شرعه وله قيمة الان يناقش الحنابلة بعض الصور ابتداء. هل هاي اصلا تعتبر مصور الغصب ولا لا قال فمن غصب كلبا
يقتنى انا اخاف من الكلب يصلح ان يكون كلب صيد كلب زرع او كلب ماشي انت عندك هذا الكلب؟ اخذته منك جبرا عنك بس احنا منعرف ان الكلب لا يسمى مالا شرعا. صحيح
بيعه ولا شراؤه لا يسمى مالا. لكن هل لكونه لا يسمى مالا؟ هذا يعني انه يجوز لك ان تأخذه من الاخرين قهرا عنهم ما دام كلبا يقتنى وهذا قيد يعني يصلح لهذه الامور. اما كلب مسعور
البعقور لا يصلح للخدمة لا لصيد ولا لزرع ولا لماشية هذا اذا اخذته لا يلزمني ان ارده هذا اصلا كلب؟ لا احترام له بشكل من الاشكال لانه حتى في المنافع المسموح وجود الكلب فيها
لا يصلح زي الكلب الاسود البهيم والكلب العقور وما شابه ذلك. فهذا لو شخص عنده كلب عقور مؤذي رحت انت اخذته هذا لا يلزمك ان ترده لانه لا قيمة له ولا احترام شرعا له بشكل من الاشكال. بخلافه لو شخص انه كلب ماشية ماشي اموره وكلب صيدا وكلب زرع. فانت اخذته نقول نعم انت لم تاخذ مالا
المفهوم الشرعي لكنه هذا الكلب يصح اقتناؤه يجب ان ترده وجوبا الى صاحبه والا فانت اثم وغاصب كذلك خبر ذمي محترم وفي خبر محترم يا شيخ عمار في خبر محترم يا جماعة؟ قال خبر ذمي محترم
ايش الخبرة المحترمة؟ ايوه نعم التي يسترها ولا يجاهر بها الذي يسترها ولا يجاهر بها وطردها مؤثر الحكم مجمعنا اللي فيها وعارض لي اياها وحاطها. في الطريق العام هادا هاي ما هي محترمة. الله يسلمك. تمام؟ نعم؟ غسلي
بص مسيطر خلص خبر ذمي اما قمر مسلق لا اذا كان صاحب الخمر مسلم هاي ما فش فيها محترمة. لانه احنا لا نقر المسلم على هذا المنكر. لكن في النظام الاسلامي اهل الذمة هم الذين يقرون. فكلمة ذمي هذا قيد
واذا كانت الخمر لمسلم هذه لا يمكن تكون محترمة اسرها ولا اعلن بها؟ اما خمر الذمة نعم يمكن تكون محترمة بمعنى انه مش هي طبعا محترمة. احنا بنحترم ما دمنا اقريناك في النظام الاسلامي تعيش معنا. وبتدفع لنا الجزية وملتزم بالادبيات والاخلاقيات انك ما تجاهل بالخمر خلاص خمرك شخصية انا ما بقربش من الموضوع
بس لا تجاهر بها في اسواق المسلمين فهذه الخمر الذمي المحترم اذا جاء شخص دخل بيت ذمي فاخذها غصبا عنه الاسلام عدل ترجع له اياه. هو بيدفع لنا الجزية. واحنا مطلوبين نحميه في قواعد الاسلام. الرجل ما جاهر بها
ومن عدالة الاسلام ان ترد قال فمن غصب كلبا يقتنى او خمر ذمي محترما ردهما وجوبا طبعا ردهما وجوبا احسنت لا جلد ميتة الان جلد الميتة هنا وقع نقاش حقيقة
ان لا جلدة ميتة. جلد الميتة لماذا ما عاملوها معاملة الكلب الذي يقتنى؟ يعني لو انت غصبت جلد ميتة من شخص المعتمد لا يلزمك ان ترده. ليه قالوا انه لا يطر بالدماغ
لكن حقيقة هناك قول اخر في المذهب وهذا القول يعني يفتي به كثير من المشايخ واهل العلم وهو اقرب للقاعدة لانه هو الجلدة الميتة لا يطر بالدماغ فاهمين. هذا في باب الطهارة
لكن هل انتم تجوزتم الانتفاع به؟ في بعض الصور؟ نعم تزوجت من انتفاع به في اليابسات اذا كان من حيوان طاهر حال الحياة. اذا كان الجلد الميتة مأخوذ من حيوان طاهر حال الحياة. واريد ان انتفع به في اليابسات مش في المائعات. يعني اخدت الجلد
تعمل سلة بندورة. احط في اه برتقال بدي احط في اشياء يابسة هذا سيأتي معنا في الزاد ربما ما مر معنا سابقا انه يجوز فاذا قالوا اذا ما الفرق بين جلد الميتة وبين الكلب
يعني الكلب يجوز في بعض الحالات ولا يجوز في بعض الحالات الجلد الميتة يجوز الانتفاع به في بعض الحالات ولا يجوز الانتفاع به في بعض الحالات احيانا بدك تصير تفهم طريقة الفقهاء. انه في فقيه يصبح هنا يغلب زاوية على زاوية
المعتمد في المذهب غلبوا زاوية انه لا يطرب الدماغ. فقالوا هذا ليس مثل الكلب الاسوء حالا فلا يرد. اللي نظر لأ قال لك هذا مثله مثل الكلب الذي يقتل اذا انت
اذا كان يصلح الانتفاع به في اليابسات. لانه مأخوذ من جل طاهر حال الحياة فهذا اذا غصبته عليك ان ترده. ومن ناحية الفتوى هذا القول الثاني وان لم يكن المعتمد في اعتقادي هو الاضباط. نعم
مش لازم ندخل عامل انه هذا هو اصل قول الحنابلة هذا ايش؟ هذا اصلا قبر الحنابلة عدم طهارة فلو كان الطرف الثاني اللي عنده اياه يرى انه يطهر بالدماغ فهمت علي يعني قصدك اذا كان الطرف الاخر يرى ذا قيمة فهذا ايضا يجب ان ينظر فيه كملحظ فقي ممكن
الاصل ان يعامل بالطرف الاخر الذي يعتقد ديانة انه يطلب الدماغ شافعي. ولا من هؤلاء الناس. فالاصل اذا كان في قاضي فالقاضي يحسم الخلاف خلص القادوس يفتي بما هو معتبر به. يقول لك انت حمدي مش حنبني قادر دبر حالك. القانون عندنا الشرعي انك ترده. لكن انت بالنسبة الك هل ستتأثم ولا لأ؟ هيك القضية. مم
انا بالنسبة الي هل ساتأثم اذا لم ارده الى الشافعي ولا لا فانا على معتمد المذهب لن اثم حتى لو هو طالبني وانا ما رجعت له اياه مذهبيا انا ما عليه اثم لانني ادين الله
بانه لا يطر بالدماغ هيك بتصير الفكرة لكن احنا بنيجي عالقمن الاخر الذي هو حقيقة اقعد في الفتوى وهو اصلا انك ترده ليه ؟ لانه يجوز الانتفاع به في بعض الحالات متله مثل الكلب الذي يقتنى والله اعلم. ثم ماذا قال؟
قال واتلاف الثلاثة هدر. اه هسا كان الكلام عن موضوع الرد في المسألة السابقة لكن لو اخذت الكلب الذي يقتنى واتلفته لو اخذت الخمر الهمي المحترمة واتلفتها او اخذت جلد الميتة واتلفته
يعني اذا انت اصلا غير ملزم برده فمن باب اولى اذا اتلفته فهو هدر لكن الفكرة هي في الكلب الذي يقتل وجلد والخمر الذمي المحترمة. يقولون اذا كان الشخص اخذها واتلفها وانتهى لا
يطالبه القاضي بالضمان لانه هذي زي ما قلنا ليس مالا شرعا لماذا لا يطالب الضمان؟ لان انت لم تتلف مالا بالمفهوم الشرعي. احنا سلوكيا نوجب عليك الرد اذا كان قائما. لكن اذا لم يكن قائما واتلفته
انت اخدت الكلب واتلفته و طخيته او اخدت الخمر الذمي وكسرتها لا اطالبك بماذا التعويض لكنك اثم انت مش هتطالب بالتعويض انت اثم لانه انت اخذت شيء من شخص لا يحق لك ان تأخذه
فلا تظن انه اعفاءك من التعويض يعني سقوط الاثم عنك لانت اثم وفعلت كبيرة من الكبائر كبيرة اعتداء على حقوق الاخرين. بس لانه هذا المال لا قيمة له لانه انا المال الذي عليك ان ترده هو المتقوم شرعا المثلي بمثله
والمتقوم بقيمته هذا لا مثلي ولا متقابض ليس مالا اصلا ولذلك قالوا هدر هدر يعني لا يطالب بالتعويض ولكن لا يعفي هذا من الاثم. اكمل قال قال وان استولى على حر مسلم لم يضمنه
قال بل ثياب صغير وحلية اذا انت الغصب كان لشخص اذا انت غصبت شخصا هل اضمنه ولا لا قال وان استولى الاستيلاء قالوا هو ان يحبس شخصا في غرفة في سجن في شيء لكن دون ان يمنع عنه الطعام والشراب
ممتاز هل انا اضمنه اغتصبت شخص زي جماعات الخطف هذول اللي بوخذوا شخص اه في وضع النهار من طريق كذا ولا هو غاصبه ماخذه في السيارة ووضعه في سجن او في غرفة او في بيت
هو ما منع الطعام والشراب؟ لا اموره طبيعية مطعمية وشاربين. ناوي ياخذ ثدية علينا ويعمل كذا تمام؟ هذا اسمه استيلا حبس لكن دون منع الطعام والشراب. فمات الشخص عندك هل اعتبر ضامن له
لأ. لانه انا ما تسببتش بالموت هو الموت طبيعي بسبب ماذا؟ حبس الطعام والشراب انا ما حبستش عنه الطعام والشراب. ماكل شارب نايم الرجل لكنه انا اثم طبعا وانا اثم وفعلت كبيرة لكن هنا يقولون وان استولى على حر مسلم
طبعا حقيقة هذه فائدة في الحاشية وهذا صحيحة. انه اه لم يقيد في الاقناع والمنتهى بكونه مسلم لم يقيد. يعني في الاقناع والمنتهى وان استولى على حر سواء مسلم او ذمي
توخذ واحد ذمة وتسجنه حتى هذا نفس الاشي الحكم ليس متعلقا بالاسلام كلمة مسلم هنا يعني قيد لا قيمة له بس للفائدة فان استولى على حر اكتب فمات عنده او ترث. طبعا ترث كليا او جزئيا. ممكن يكون تلفت يده تلفت رجله. ما عليه ضمان شيء. ليه؟ لانه الاستيلاء ليس هو سبب الموت
الفرضية طبعا هنا ممكن بتيجي بعض النقاشات. طب اذا انا استيلائي اعمل له فزعة من الفزعة والخوف تمام؟ هسة هذي اظن يعني لها اعتبارات. مهم. لها اعتباراتها يعني يجب ان تؤخذ الناس ياتي معك في باب الله
الجنايات يعني. انه الحاكم اذا استدعى امرأة فمن الفزع اسقطت جنينها. فان الحاكم يضمنه تمام فهذه الفكرة اذا كان الموضوع في انه ما ثبت من الفزع فزع الاعتقال فزع الاستيلاء
فهذا الاصل يضمن نعم لكن هنا هو مش عم بتطرق لهاد انه واحد استوليت عليه قاعد ماكل شارب ونايم. فجأة صحينا الصبح ولقيناه مش ثابت انه في فزعة او شيء
هل لاني مجرد استوليت علي اعتبر ضامن له؟ لأ اما اذا دخلت الابحاث الطبية انه هو مات من الفزع او الجزع اللي انت تسببت فيه فهذا او انه بعد اخر يتصور فيه الضمان. نعم. السؤال بهاي الحالة هو خطأ قتل خطأ
لقتل شبه عمد لا هو ما قتل الان هذا متسبب يعني تمام لا يعتبر لكن هو يعتبر ضمانه ضمان ان ينظر في هذه سيعتبر ضمان الخطأ او شبه العم هل يعتبر لان هو القتل العمد هو ما يكون في
الالة هي التي تدل على العمود العدواني يعني القتل العمد العدوان ما اشارته الى ان يستعمل الات معينة تدل على العمدية العدوانية الان مجرد ان تحبس شخص مع انك طعميه وشاربه
اللي حصل نتيجة الفزع والهلع انت ما كنت محددها راح تكون بهاي الطريقة فانت اعتديت اكيد لكنك لم تتقصد الوصول للقتل بهاي الطريقة. يعني انا اعتديت عليه بس ما قصدت القتل هو الفزع خاف فمات يعني. مش ضروري كل الناس تفزع وتخاف وتموت. فالفكرة هذا يمكن ان
يعني ينظر في هل هو شبه عمد او خطأ لكن الاقرب ان يكون شبه عمد. الاقرب. الله اعلم والله اعلم. ثم قال. قال بل ثياب صغير وحليه اذا انا اللي كنت اه اسره
طفل وهذا الطفل كان لابس ثياب وعليه حلي ومزبطينه اهله حاطين عليه اشياء قد تكون انثى محلى وعليها اساور صحيح؟ فاذا كان قال بل ثياب صغير وحليه. بل ثياب صغير وحليه
فاذا كان هذا الصغير اللي انت حبسته ولم تمنع عنه الطعام والشراب. عليه ثياب وحلي وتلفت الثياب والحلي انطباع منها انت تعتبر ضامن الله فين كانسان كانسان لو تلف انت مش ضامنه
بس هاد اذا كان شوف ظاهر الكلام انه علل بكونه صغيرا هنا. قال اذا كان صغير وعليه ثياب وحلي وتلفت انت هنا ايش؟ لا تضمن. هذه عبارة المنتهى ان نقيده بالصغر
لكن عبارة الاقناع جاءت مطلقة سواء كان صغير ولا كبير وكان عليه ثياب وحلي وتلفت انتضاما لها. ولذلك قال في الاقناع وان استولى على حر لم يضمنه بذلك اي بمجرد الاستيلاء. لا يعتبر هذا ضمان
ولو صغيرا ثم قال ويضمن ثيابه وحليه. في عبارة الاقناع ويضمن ثيابه حورية وتعود على مين الظاهرة تعود على الحر كله مشعل الصغير بالتحديد. بس عبارة المنتهى وبناء عليها مشى في الاقصر
انه ماذا ان المسألة متعلقة فقط بالصغير. باعتبار ايش طبعا اذا اردنا ان نفرق نقول انه الصغير يعني لا عبرة لاختياراته واراداته انت بدك تكون بالتالي مسؤول عن عنه وعن الثياب والحلي التي عليه
اذا تلفت انت اصلا يدك يد ايش ضمان في الغاصب يده مش يد امان يعني عفوا لا يضمن الا بتعدي او تفريط. كل شي تلف عندك بدك تضمنه. بتعدي وتفريط او بدون تعدي وتفريط. فالصغير
يقولون اه قراره ليس بيده تمام فاذا انت غصبته مع ثيابه وحليه هو ليس صاحب اختيار فانت مسؤول عنه وعن توابعه التي اخذت معه بخلاف الكبير انه الكبير لأ هو يعني مسؤول عن ثيابه يعني له قرار في بيع شراء يعني يصح منه هاي الاعمال صاحب قرار. فانا لما حبستك
يا جماعة ما ابلشت في ثيابك وعليك. انا كان قصدي انت وهنا لا تعتبر ثيابك وحريك يعني تابعة لعملية الغصب. فاذا انا ما عملت فيها اشي وما لمستها وتلفت انا لا اتحمل مسؤوليتها
تمام؟ كما انني لا اتحمل مسئوليتك اصلا لكن الصغير كانه مع كانك الصغير لما اخدته كله اخدته بكج كامل. اخدته هو وثيابه حرية لأ كله مع بعضه. انه مش صاحب قرار مش صاحب ولاية
فبالتالي لأ كانك اخدت ثياب وحلية والطفل وكل واحد اله حكمه الصغير نفسه اذا مات على القاعدة العامة انت مش مسؤول عن موته ما دام ما منعت عنه الطعام والشراب. بسطيابه حلي اذا تلفت انت مسؤول عنها. كانه يدك عليها يد منفصلة عن الصغير. هذا اذا اخذنا بظاهر عبارة
المنتهى وهو ان هذه مصر متعلقة فقط بالصغير بل ثياب صغير وحليه. شيخ احمد اخذ بايش ما رجح شي في هاي المسألة ماذا كان قول الاغناء؟ تمام اكمل قال وان استعمله كرها او حبسه فعليه اجرته كقن
الان وان استعمله طب الان انا حبستك ولم امنع عنك الطعام والشراب. ممتاز؟ خلال مدة الحبس استعملتك اعمال شاقة اطلع جيب لي كاس المي نزل شوي كاسة مي. روح. تعال. وان استعمله
كرها انه ممكن يستعملك وانت محبوس عنه بايش ؟ برضاك صحيح يعني ممكن اه يقول لك اه كنت احبسك. شو رأيك تروح تجيب لي كاسة مي ؟ قل لي بديش انا انت لك كيف تحبسني. ولا خلص عراحتك
هسا انت رحت جبت قسوة برضاك ها انا مش اكرهتك هذي فش عليها اجرة بس استعملتك اكراها جبرا عنك. وعد المتصور عادة يعني. اذا استعمله اكراها فكل شغل راح تستعملني فيه خلال مدة الحبس. بدك تدفع الاجرة
بعد ما يطلعني برفع قضية عدت للمحكمة كله حبسني مدة اسبوع واستعملني في زراعة ارض وحراثتها القاضي بفرض عليه انه ايش ؟ بدك تدفع له اجرة هذا العمل اللي عامل لك اياه
قال او حبسه ايش حبسه؟ حبسه عن العمل واحد موظف حكومي صح ولا لا؟ موظف حكومي رحت انت حبسته وسكرت عليه الباب وهذا الاسبوع راح ينخصم منه ماشي يا اسطى انت ما استعملته
لكن انت منعت من العمل. موظف في مدرسة موظف في مستشفى موظف. فانت فعليا هو الرجل عنده منافع ومسؤول وماشي اموره عنده امور في الحياة وانت حبسته عن العمل اذا هو لازم يكون موظف حكومي لا يا شيخ. هو بقول لك انت حبستني وانا بدي انا بانسان خلال هاي المدة بدي اصير اشتغل وانت منعتني
انا الى حقي ان اكون انتفع بعملي. اذا حبسه عن العمل بغض النظر شو كانت وظيفته فعليه ايضا اجرته. بنيجي نقدر اجرة اسبوع كاملة العمل لمثل هذا الشخص كم تطلع
فبالتالي عليك ان تدفع ايش؟ اجرة. هون فهنا الاجرة على ماذا اجرة ضياع المنافع اسمها انت غصبت منافعه انت غصبت ايش ؟ انت لما تحبس شخص انت ما حبستش فقط شخص. انت حبست الشخص مع منافعه اللي بقدمها للناس
انت هنا بدك تضمن ضياع المنافع او غصب على تقديم منافع. هي المسألة الاولى ان استعمله كرها انت ستدفع انك ايش ؟ غصبتوا عتقديم منافع وما بده يقدمها الصورة الثانية هو ما قدم منافع
بس هو حبس عن تقديم منافعه الطوعية. اللي كان بقدمها في الوضع الطبيعي. او هو حاب يقدمها خلال هذا الاسبوع. ففي كلا الحالتين انت ضامن للمنافع بدك تدفع ايش ؟ اجرتها وفق التقييم. الحد الادنى. نعم؟ لأ تقييم اه مهو اكيد حسب ما هو متعارف عليه اجرة المثل يعني. نعم
والاستيلاء هو نفسه في ايش هو بعد الاستيلاء عليه. قد يحدث قد لا يحبس. لا مش هيك التقسيم هنا المقصود بالتقسيم انه قد يستعمله قد لا يستعمله بس مجرد حبسه
يعني في الحبس انا ممكن استعملك وممكن فقط احبسك بدون ما استعملك. طيب. في كلا الحالتين انت ضامن. ممتاز. لما قال وان حبسك وين وين حبست؟ اه بس هو ان استعمله كرها او حبسه بدون ان يستعمله هيك يقول لك ان حبست
فاستعملتك كرها او طبعا قد يكون يعني انت بالنهاية مش ضروري الاستماع يعني يكون بالحبس ضرورة. يعني ممكن انا ما حطكش حبس داخل غرفة. يعني اجي اخذك غصبا عنك حتى في مفهوم الحبسية يعني في النهاية انت مش قادر تستطاع مني. فاذا انت بدك توخذ الحبس والمفهوم العام هو يريد ان يعمل تقسيم بين
الحبس مع الاستعمال او الحبس بدون ان استعملك في كلا الحالتين انتضامن. يعني انا حبستك واستعملتك كرها راح اضمن اللي اشتغلتيه عليك انه هذا بختلف ثمنه يعني انت عفوا ممكن شغلتك اربعة وعشرين ساعة حامدي. بدك تضمن لي كل الاربعة وعشرين ساعة اللي اشتغلتها
ففي حبس مع شغل عليك وفي حبس ما خليتك تشتغل لي بس حبستك. بس انت اه انت ما خليتني اشتغل لك بس ضيعت منافعي اللي بقدمها. بنيجي بنقول هذا الشخص كم منافعه. وبنيجي بنقيمها وبنعطيه اجرة
عليها. المبلغ راح يختلف وكانه يعمل تشجير بين مجرد الحبس دون الاستعمال او الحبس بالاضافة الى الاستعمال كرها. في كلا الحالتين سيتم تقييم الاشكال وكم اجريت المثل عليه وتضمنه ايش يعني كابتن
قال كما انني لو غصبت قنا من سيده عبد من سيده لمدة اسبوع السيد بقدر يرفع عليه قضية للمحكمة. ويطالبني اه اجرة هاي المنافع اللي ضيعتها عليه خلال الاسبوع اذا كقن يعني كما يلزم الغاصب ان يدفع
اجرة منافع القن التي ضيعها على سيده. انا سيد وعندي عبد. هذا العبد طول الاسبوع بشتغل لي انت حبسته انت مش ضيعت منافع علي؟ انت غصبت منافع مني وكذلك عليك ان تدفع للسيد هنا
قيمة واجرة المنافع التي غصبتها من قني خلال مدة حبس القمة فهمتم الان المسألة؟ ويقول كما انك اذا استعملت حرا على وجه الاكراه خلال مدة الحبس. او حبست هذا الحر
ومنعته من العمل خلال مدة الحبس. هذا يجب عليك اجرته. كما تجب عليك اجرة قن انت اصبته ومنعت سيده من منافعه فكأنه قاس مسألة على مسألة قياس مسألة الحر على مسألة العبد. كما انك لو لو غصبت عبدا ستضمن منافعه لسيده. كذلك لو غصبت حرا ستضمن منافعه لنفسك
مش سيدون هم هدول سيد انا حر طيب اكمل قال ويلزمه رد مغصوب بزيادته. وان نقص لغير تغير سعر فعليه ارشده. طيب الان مسائل الضمان المتعلقة بالغصب. يقول اذا زاد المغصوب عندك
الزيادة دائما قد تكون اما متصلة واما ان تكون منفصلة زيادة متصلة مثل ايش السمن في الدابة. الزيادة المنفصلة مثل ايش ؟ ولد الدابة. ولد الدابة حتى انت يعني قال فاذا غصبت انا منك شاة او جمل او شيء
فزاد زيادة متصلة عندك انتم كنتم تطعميه خلال مدة غصبك للفرس حالة الفرس صار ما شاء الله سمين صارت سمينة. او ولدت عندك هل انت كغاصب تقدر تقول للمغصوب اه بدك تعوضني والله السيفن اللي فعلته عندي او الولادة التي حدثت وحصلت نقول له لا طبعا لانه انت لا ملك لك
ومعتبر انت اصلا ليش ماخذها ماذا تفعل عندك الشاة؟ وهنا في الغصب اي زيادة متصلة او منفصلة ترد وليس للغاصب حق فيها. ولا ان يطالب بتعويض ولا شيء طيب هذا في الزيادة وبالنقصان
اذا الان انت رديت العين التي غصبتها. فوجدها صاحبها ناقصة فنقول نقصت لغير تغير سعر ان نقصت في قيمتها او نقصت في ماذا في شك لان النقصان قد يكون نقصان شكل
ولو لم تنقص القيمة. اذا بتذكروا مرت معنا هذي في المسائل. او قد يكون نقصان قيمة دون تغير اي نقصان بده يضمنه الغاصب الفرق بين قيمتها سليمة وقيمتها معيبة زي ما اخدنا في باب البيوع
الا صورة واحدة من النقصان الغاصب ما بضمنها. ايش هي؟ اذا كان نقصان قيمة لتغير السعر في السوق ايش يعني؟ يعني انا غصبت منك سيارة لما رجعتا لك ما فيها اي مشكلة في الشكل
ونقصان قيمتها انا ما الي علاقة فيه وانما السوق العالمي صارت هاي السيارة مش مرغوبة فيه السوق العالمي اصبحت هذه السيارة غير مرغوبة يعني الغاصب. وفعليا ما اله اي علاقة. هو العرض وسوق الطلب على السلعة هو تغير
فاذا اذا نقصت لغير تغير السعر فعلي الارش ارش النقصان العيب. لكن مفهوم المخالفة نقصت لتغير السعر السوقي وليس لشيء فعله الغاصب. مفهوم المخالف انه الهي تحمد الغاصب. نتيجة هذا النقصان. لكن نعم! لكن يوجد اجتماع. نعم ساستغرقه. هناك اشكال ما هو؟ عن هذه
انه انت انا قد اكون متنبأ انه السوق راح ينزل بعد شهر فعليا منعتني اني ابيعها قبل ما ينزل السوق صحيح يعني اليوم في عالم الاقتصاد في نظرات سوقية. بيجي بقول لك والله شيخ بيع السيارة هذي لانه بحكوا على بداية شهر اطنعش الحكومة رافعة. الاسعار سيارات الكهربا. او
وانا عامل كذا فبتصير انت خلص تستبق الاحداث وبتبيع وتشتري قبل ما اخسر فيها. طب اذا انت خلال مدة غصبك ماشي انت مش علم تلعب في السوق بس انا كان بامكاني ابيعها
قبل ما ينزل سعر السوقي انت منعتني انها عندك. حقيقة يجب ان يؤخذ هذا بعين الاعتبار. يعني وان لم ينص عليه هنا. مم. لكن اعتقد ان الحنابلة في فقههم ينظرون لهذا الملحق. انه انت هم لان هي
شو فكرة المسألة؟ انه التغير السعر الغاصب ما اله علاقة فيه لكن اذا كان بامكاني ان اتصرف فيه او احل مشاكلها قبل تغير السحر. خلص معروف انه السعر راح يتغير خلال مدة
تمام وكان بامكاني انه انا ابيعها واتصرف فيها في هاي الحالة بالتحديد يجب ان ينظر فيها ويعطى حق التعويض اما اذا كان تغير السعر مفاجئ تماما ما حدا كان خاطر في باله ابدا
من الاقتصاديين وللخبرا ما فيش دراسة وهنا نعم ممكن نرجع نبقى على الفتوى الاصلية انه الاصل غاصب ما اله علاقة لانه حداش كان عارف انه صبحنا الصبح لقينا العملة وقعت. صحينا الصبح لقينا هاي السيارة فيها قرار معين فرضا. هسا قرار مفاجئ يعني انت
لو كانت السيارة عندك يعني مش راح يكون في قرار بيع وشرا نعم كان متوقع انه ينزل السير ونزل السير بعد سنتي والله شف يا اخي يعني انا صعب يقول لك نظرتك خاطئة. يعني يعني انت مجرد انك مانعني من التصرف فيها والبيع والشراء
يعني اظن لها حظ يعني كفتوى عامة انه انت صحيح ما يعني مش انت اللي بتلعب في السوق كغاصب لكن كان عندي خيارات كثير. ان اتصرف فيها في السيارة. خاصة اذا كان تاجر. يعني انا افترضت فرضية انه كما قلت اذا كان في تنبؤات اصلا واضحة انها يمكن
السي عرف انت حررت من بيعها لكن ممكن ايضا تدخل اعتبارات القرآن يكونوا اصلا تاجر وهو بيقلب. واذا ضريتوا في تجارته. يعني في ضرر حصل بشكل من الاشكال. بسببك انت كغاصب
فالاصل انه اي ضرر يدخله الغاصب ماليا الاصل انه يضمنه عقيق الاصل انه يضمن وان كانت مسألة تحتاج بحث اكثر من كده مش من الغاصب. بدر القاصي. احسنت. نعم هو اصلا
اصل انت مش بس انت بتتكلم الان مسألة الضمان متى يضمن الغاصب اذا رد اليك السلعة ونقصت قيمتها بفعل انهي انه وجهة نظر المذهب ان الغاصب انما يضمن شيئا صدر منه
وهنا نقصان القيمة هل فعل صدر منه؟ ام من السوق هو ليس له علاقة لا متسبب ولا مباشر هو لا متسبب ولوباشا. الغصب مش هو اللي نزل قيمتها. اه. فانا نزول قيمتها
ليس بسبب فعل صدر من الغاصب. فلذلك قاعدة المذهب انه لا يضمن. انك انت لا تضمن الا اذا كان الشيء انت اما مباشر له او متسبب فيه هيك قاعدة الضمان. فهنا انا لا متسبب ولا مباشر. بس سيبقى اعتبار ماذا؟ الضرر العقدي وانت انت تظن نفسك انك مش متسبب
ولا مباشر. بس فعليا انت لك علاقة بوجهة نظري طبعا. الفقهية ووجهة نظر بعض الفقهاء. انه الك علاقة من جهة انك حجرت عليه ان يتصرف يطفيها ويدبر نفسه. اذا كان تاجر اذا كان كذا فانت اللي اوصلته لهذا المربع اللي هو قد كان لا يصل اليه. لولا غصبك ومنعك واستيلاءك اللي انت عامله
هذي خلوها مجال للنظر الفقهي. ثم قال قال وان بنى او غرس لزمه قلع وارش نقص وتسوية ارض والاجرة طيب الان سينتقل في صورة اخرى من الغصب وهم يتكلموا عن صور الغصب الموجودة في ازمنتهم. بعطيك انت بتصير تقيس وتفكر فيها على واقعك
اذا كان الغصب ان شخص بنى على ارض مغصوبة او غرس في ارض مغصوبة الان بدنا نفرض الفرضية اللي هو ماشي عليها انه الباني هو الغاصب نفسه وفي احتمال انه انا ابني
على ارضه بعدين اكتشف انها مغصوبة. صح؟ هاي مسألة ثانية بس خلينا الان في المسألة الاولى اللي هو بطرح فيها اللي هو انت غصبت ارض وبنات عليها بنيان او غرزت فيها شجر. ماذا يلزمك كغاصب؟
صورة المسألة. فقالوا يزمه واحد ان تقلع بدك تقلع البنيان او او الغرس اتنين النقص. اذا كانت هاي الارض بطبيعتها بتنقص قيمتها السوقية اذا بني عليها او غرس فيها مش في ارض بور بسموها وارض هادي بسموها الارض
لأ في سموه عبور ولا مش عارف شو هاد غرفة الارض ما زرعتش اصلا وفي ارض مزروعة. فالارض التي غرس فيها وبني عليها ليست كالارض اللي صفحتها بيضا لسا معلش
نقطة فاذا نقصت قيمة الارض بسبب الشجر المقلوع او البناء المقلوع انت بدك تدفع عرش نقصان قيمة الارض. كانت بتسوى فرضا مية الف بعد ما قلعنا البنا والشجر اللي انت عملته نزلت قيمة الارض صارت ثمانين الف
تمام انت بدك تضمن الفرق هذا بسموه ارش نقص قيمة الارض عرش نقص ايش قيمة الارض ثالثا تلزم كغاصب بتسوية الارض لانه اكيد بعد ما شربت الشجر صارت الأرض كلها حفر
بدك ترجعي تستهمدها اكيد بعد ما هدمت البيت وشلت الاساسات من الارض. صار في حفرة عميقة بدك ترجع الارض كما كانت رابعا والاجرة اجرة استغلال الارض وحبسها خلال هاي المدة
انت غصبتها وبنيت عليها وزرعت فيها بدك تدفع لي اجرة الارض خلال ايش مدة حبسك الارض. انا في النهاية بقدر انتفع فيها انا انت حضرتك مانعها مني وبنيت او غرست فانها اجرة هذه. كما انه
لما لما انت اخدت شخص وغصبت منافعه في المسألة السابقة. مش في اجرة على غسل المنافع؟ هاي اجرة غصب منافع ارض وهذيك اجرة غصب منافع انسان. ففيك اضطراب اذا في الفكرة. اذا عليه اربعة اشياء
تسوية ارض واجرة. هيك بدك تحفظها قاعدة عامة ثم قال ولو غصب ما اتجر او صاد به فمهما حصل بذلك فلمالكه. وما حصد به فعليه اجرته في حدا عنده في نسخته وما حصد به
اه اشي ثاني نص اخر هل من قال وما حصد به فله يعني او بش فله في بعض النسخ وما حصد به فلمالكه كذلك وما حصل به فلمالك في في هاي الجملة الاخيرة. هاي وما حصد به فعليه اجرته في اختلاف بين النسخ الاقصر
في نسخ في الاقصر وما حصد به فلمالكه ايضا او عبارة قريبة من هيك عندك هيك ؟ نعم. وما حصد به فلمالكه. او او حصد به فمهما اه او حصد به فمهما حصد بذلك فلمالكه
في نسخ اخرى من الاقصر زي ما قرأ عمر وما حصد به فعليه اجرته هاي النسخة هي الصحيحة التي تمثل المذهب والنسخ الاخرى من الاقصر لا تمثل المذهب في هاي المسألة
ولذلك نعم الشيخ احمد اشعار الى انه النسخ الرواية المعتمدة في المذهب هي على النسخ الاخرى من الاقصى المختصرات. وما حصد به فعليه اجرته. لا شو المسألة؟ اذا انا غصبت منك
مال فاتجرت به الربح اللي رح يجي من المال. لمن سيكون؟ الربح اصل المال اكيد للمالك بس الربح هسة كون الغاصب تعب واشتغل وربح هل نعتبر تعب الغاصب فبنقول له خلص رجع رأس المال للمالك وانت خذ الارباح لأ
لانه انت اصلا طول شغلك من اول غلط آآ من غصب مالا او متاعا او اي شيء به الربح الذي سينتج من هذا المال او المتاع قوة ورأس المال للمالك. والغاصب ليس له اي شيء
كذلك قالوا لو غصبت منك كلبا او الة فصدت بها كالمعلم انا غصبت كلب معلم الى كلب صيد قصدت به الصيد الناتج شرطي غزلان وخيل السيد الناتج هذا لمن ايضا لمالك الكلب
وليس للغاصب اما اذا غصبت منك من جلال تعرفوا قديما كيف كانوا بيعملوا بالقمح من جد اذا غصبت منك الة الحصاد ورحت حصدت بها اصبت بها اه طبعا حصلت بها شيء يحق لي ان احصده
هنا المحسود برضو لمالك المنجل ولا لا ما عليك المنجر فقط اله اجرة استعمال منجل والمحصول لالي الان بدك تحاول من باب الفروق الفقهية هادا اسمه علم الفروق الفقهية. ما الفرق بين من غصب منك كلبا
فصاد به قلنا الصيد لمالك الكلب مش لالك وبين مسألة من اخذ منك منجلا فحصد به لأ المحصول اللي انحصد للغاصب بس بدك تدفع اجرة المنجة اللي ما انغصبتها منه. وليس لمالك المنجل يقول لا يا عمي انا بدي المحصول. لانه حسد بالتي
ليش في مسألة الصيد يحق للمالك ان يطالب بالصيد بينما في صورة المنجل لا يحق للمالك المنجل ان يطالب بالمعصوم عرفتوا شو السؤال؟ تفضل هو هو الذي قام احسنت. احسنت. في حالة الصيد
اللي مارس الصيد والكلب مش انت يعني انت واقف تستنى الكلب يروح ييجي لكن فيها بالنسبة لاهل المنجل المنجل بشتغلش لحاله انت اللي تعبت وحارثت بالفعل صدر منك وهذا فقط كان مجرد الة معينة
فلذلك اعتبروا ان في حالة المنجل الفعل والتعب والجهد كان من الغاصب واعطيناك المحصول وقلنا لك بس تدفع اجرة المنجل خلال مدة استعمال الكيلو لكن في مسألة الصيد قالوا من ارسل كلبا معلما فصاد الذي مارس الصيد وتعب فيه هو ايش
هو الكلب واما انت فكنت مجرد ايش ناظر. بس هنا اه لو كانت الة الصيد مش الكلب يعني انا صرت اه غصبت سنارة صيد. منك ورحت صد سمك ورسول النهار شغال وحط البحر واطلع
عرفت فهل سيكون الفرق واضح يعني بالنسبة كانت صيد مش كلب. يعني ما قالوا او صاد به تمام الا ان نكون قصدهم بصاد به يعني قد يكون كلام عام يراد به الخصوص المراد يكون الكلب بالتحديد. الكلاب المعلمة
مش مجرد الة انت استعملت استعمال المنجل. لأ كون اقصد صورة الكلب المعلم بالتحديد هنا بكون نعم في فرق نعم. ليه ؟ لانه ايضا يدخل عليك المال نفسه. لأ. نقف. لأ. ما ما بدخلش. ليه ؟ لانه هنا المال هو الذي ولد. يعني انت صح تعبت. انت تعبت اكيد وتاجرت
بس هنا المال هو اللي هو اللي جاب بضاعة. المال هو اللي عمل ربح وانت بس الادارة للمال انت في المهد ادارة اما هو المال هو اللي جاب البضاعة وهو اللي انتج ربح اما في الحصاد لأ فعليا الحصاد لو انا ممكن احصده في ايدي يعني في النهاية لو ما فش الة
ادبر حالي وان كان شاق جدا بس ممكن يحصل الفعل هنا بتصير النظرة ايهما اغلب؟ تكسير ايهما اغلب؟ هل هو دور الغاصب ولا دور الالة؟ في هاي النظرة الفقهية. ففي المال الاغلب هو دور المال. وانت دورك هو ادارة للمال وحسن توجيهه وفي الشراء
في كلب الصيد انا برضه انا اخترت مكانه لكلب الصيد واخترت له الفريسة واشرت له انا اكيد في جهد يعني احنا ما بنقول انه جهد الغاصب صفر بتصير القضية مين اللي جهده اكثر
في قضية كلب الصيد جهد الكلب اكثر انا اخترت المكان. اخترت الفريسة. وجهته الها. شو هاظا جهد لا تستطيع تنكره. لكن هو العمل الاكبر والثقل الاكبر كان على الكلب مشان هيك صاحب الكلب له ان يطالب بجهده. لكن في قضية المنجل
الجهد الاكبر فعليا للعامل هو اللي بده يقعد يمسكه ويقعد يزبطه ويقعد يعني ثمانين بالمية نحكي من الشغل واثرة وسبعين بالمية عليك انت وثلاثين بالمية على المنجل. فهنا هي ايهما يغلب؟
فاذا كان المغلف جهد الغاصب بالتالي ما نتج يكون له اذا كان المغلب الجهد الالة هي فعلا المؤثر الاكبر وانت مجرد تبع لها يعني هي فكرة ايهما تبع للاخر اذا كانت الان هي مجرد وسيلة وانت الجهد الاكبر عليك. فسعيتها لأ. يكون الحق لك
وانت تضمن الالة خلال مدة الاستعمال. لذلك ما بعرف اذا هو اشار لموضوع الالة نعم ما هو الربح ليس ملكا اصلا وما صد به الصيد ليس مثله اصلا ما حصد به الحصاد هذا الزرع اصلا ملكه
اصالة ما نتج عن التجارة لا بس محمود تعال حبيبي. هسأل اه عفوا السيد اللي صدته بس هو مباح هذا حق الجميع نفس الشيء. بس كان جهازه لا لا متركز. نعم
شيخ شيخ. نعم. الكلب هو اللي حازز الذبيحة. انت ما عملت اشي. انت بس ارسلت الكلب وهو صادق. اه فانت رجعت لتعليمي. لأ لا انه الكلب الكلب انه انت ما حست المباح. كلب الكلب اللي حازه. احساس المقصود منه. فاذا الجهد الاكبر من من؟ من شيء ليس لك
رجعت لنفس الفكرة. يعني انت بترجع انه اللي عمل الحيازة شيء ليس لك هو اللي كان منه الجهد الاكبر. اما قضية انه عفوا لانه الصيد اللي انت صدته انت بتحكي انه الصيد مش لالك. بس اه بس يعني في النهاية الي حق فيه
لا لا يعني هل لي حق ان اصيره؟ الك لو انت اللي صرته مش الكلب. يعني انا اقصد اذا هو اذا المؤثر مش انه هذا وهذا ما يحق لانه حتى الصيد هو يحق لي انا يحق لي ان اخذه واحوزه
فانت اثرك مش مش في الصيد او او المحصول. ليس حقي يا شيخ ملكي وممكن يصيب به سمنة او ممكن يصيب بقوس ممكن يصيب المسدس وهو يشتغل ما صاد به من صاد ارنب. الارنب هذا
وبالتالي هو ابن مالك الان في الصيد اه التجارة الربح التجارة اصلا ما كان بالحصاد الزلمة لا هو قد لا يكون ملكي قد قد لا يكون ملكي ممكن قد يكون لعفوا الايتام. ممتاز. ملك لملك. طيب. ملك لملك. اذا اذا اذا الفكرة
ما عاد التعليم انه هو ملكي ولا مش ملكي الان في الصيد تصرف مباح ولا لا مباح اني انا اروح اصير حيوان بري. وان احصد لوليتي موكلني ان احصد له قمحه. برضه الفعل مباح. يعني انت فين
حالتين انا ما هو المؤثر؟ المؤثر مش كون الشيء ملكي او مش ملكي انا في النهاية هذا مباح وهذا ملكي وهذا مسموع كله في النهاية ضمن دائرة الجواز. اللي بأثر عندي من هو الذي فعل الفعل
الصيد الكلب هو الذي فعل. وانت دورك كان تبع توجيهي. في التجارة المال هو اللي انتج ربح. وانا دوري اداري بس في الحصاد انا اللي اشتغلت وجود الالة هو تبع وليس اصل في هذه العملية
بخلاف الصين لذلك برجع بقول لك لو كان بسنارة الصيد هل سيختلف الحكم عنه عن كلب الصيد؟ هذي بدها يعني ان ننظر انه اذا كان في السنارة لأ هو فعليا هو الجهد الشخصي. والسمك مباح للجميع يعني. انا
عالبحر بصنارة مغصوبة السمك مباح للجميع واستطيع ان افعله يحق لهذا الفعل. والجهد الاكبر مني هي السنارة فقط وسيلة زيها زي المنجل الاصل في اعتقادي ان يكون تصوري. طبعا ان يكون الذي ينتج من الصيدلي
نعم كالتراث كالترات نعم حتى يكون الكلام مضطرب. وحتى مع كلام الشيخ احمد والشيخ احمد شو يقول؟ عندك هنا يعني اظن في الحاشية قال وذلك لحصول الفعل من الغاصبة. لما تكلم في المنجل
قال الفعل الحقيقي صادر من مين الجهد من الغاصب. والالة هنا تبع بخلاف مسألة الصيد فانك ارسلت الكلب المعلم ومثل بقضية الكلب المعلم. فهذه قضية اذا شايف حتو مثل بقضية لو غصب جارحا فصاد به شيئا
فان الصيد يكون لمالك الجارح يعني حتى ولو ممثل لما صاد به مثل بالجارح. ما ذكر قضية سنارة الصيد او ما شابه ذلك. هذه يجب ان ينظر فيها على قواعد المذهب
نعم هون الان بدنا نصير نطور المسألة على واقعنا المعاصر. لو غصب جهاز لاب توب الان جهاز اللابتوب ومش منتج هو وسيلة وانت المبرمج اللي قاعد بتخطط وبتعمل البرنامج فالجهد الاكبر منك
وهنا انا سادفع اجرة حبس اللابتوب عندي بس لو غصبت مال المال هو المنتج وانا مديره فقط هاي الموازنات التي ستحصل. فاذا هي الاعتبار الشيء الذي غصبته هل هو مجرد تبع والة؟ ناقلة
ولا هو المنتج الاكبر وانا فقط محرك لها من بعيد؟ وانا بده يصير في نوع من تخريج المناط تحقيق نوع من انواع تحقيق المناط المسألة. ايهما صاحب الاثر الاكبر اقرأ وين
قال وان خلطه بما لا يتميز او صبغ الثوب فهما شريكان بقدر ملكيهما. وان نقصت القيمة ظن اقرأ هنا من هنا شوي هو قلل العبارة قليلا من الشيخ ابن بلبان رحمة الله عليه
اقرأ من شرح او تعليق الشيخ القعيمي والمذهب في هذه المسألة فيه تفصيل. نعم قال ان خلط الغاصب المغصوب بما لا يتميز فلا يخلو. اعلان انا غصبت منك شيئا وخلطته بشيء من عندي
انا غصبت منك رز وخلطت بشيء من عندي الشيء الذي خلطته من عندي واضفته على الذي غصبته منك قد يكون يقبل التمايز وقد يكون لا يقبل التمايز. يعني لو انا اخدت منك حمص
وخلطت معه ترمس ماذا يقبل التميز صح؟ بنصير نفصل نحط الحمص حبات الحمص عجنب. حط لي حبات الطنوز انا مبينات يعني. هاي حبة ترمس هاي حبة حمص بدهاش يعني مشكلة
المشكلة احيانا لا اذا اذا غصبت منك شيئا وخلطت بشيء من عندي لا يتمايز. انت جبت كيس رز من عندك وخلطته مع كيس رز من عندي وكانت نفس الحبة ممكن الحبات تختلف تقدر تتميز احيانا حبة رز الشعلان الكبير مش زي حبة الصرماية الصغيرة. بس اذا كان نفس نوع الرز. ساعتها يلا طلع لي حبة هادي من حباتك
ما راح تقدر فاذا خلطت غصبت منك شيئا وخلطته بشيء من عندي الحالة الاولى ان يكون خلط لا تمايز فيه. خلاص دخلت الامور ببعضها ولا يمكن ان يعرف حقي من حقك الان بعد هذا الخلط. ما الاجراء الذي يفعل في هذه
قال قال فلا يخلو ان كان المخلوط مثل المغصوب جودة كزيت زيتون خلطه بزيت زيتون مثل المغصوب في الجودة فيلزم الغاصب المالكي مثل ما غصبه من ذلك الخليط ان كان المخلوط
اللي انا اضفته مثل الكمية المغصوبة من حيث الجودة تمام. كزيت الزيتون خلطه بزيت زيتون مثل المغصوب في الجودة يعني زيت بزيت السنة مش زيت قديم بزيت جديد. انا غصبت منك زيت
اه سنة من منطقة معروفة مميزة. ولانه الجودة تعتمد على القديم والحديث تعتمد برضه على طبيعة المنطقة صراحة يعني من جرش مش زي الجنوب مش يعني بتختلف هذه الامور المهم نفس الجودة الان هذا اللي بيهمنا
اذا خلطت الزيت الذي غصبته منه بزيت عندي لكنه بنفس الجودة فهنا يلزم الغاصب للمالك المثل. اضمن لك ايش مثل المغصوب يعني انا كم غصبت منك ثلاثة لتر زيت من زكر كذا كذا كذا كذا. انا مطالب ان اذهب باتي بايش
بمثله فارده لك انا مطالب اذهب بمثله وارده ايش ؟ لك انا غصبت منك ثلاثة لتر زيت عجلون سنة كذا. انا مطالب اني اجيب لك انا لما خلاص زاتي بزاتك راحت الامور
مش راح نقدر نفصل هذا خلط لها تمايز فيه. فبيجي الغاصب المقصود منه بقول انا اطالب بايش ؟ ان يرد لي مثل الزيت اللي قصبه مني ان يرد لي ايش
مثل الزيت الذي غصبه مني. فيقول فيلزم الغاصب للمالك مثل الكمية التي غصبها. طيب قال وان خلطه بدونه او خير منه او خلطه بغير جنسه فهما شريكان بقدر ملكيهما. فيباع ويدفع الى كل واحد قدره
حقه كاختلافهما من غير غصب. قال اما اذا كان الذي خلطته بزيتك مختلف في الجودة اما انه دونه او انه اعلى منه. قد اكون الزاتر انا اضفته اقل جودة من زاتك
او العكس قد يكون الزيت الان اضفته بعد اعلى جودة من زيتك طيب في هذه الحالة قال او طبعا هنا فرض صورة ثالثة قال او خلطه بغير جنسه. يعني خلطت زيت اه زيتون بزيت اه دوار شمس
ونختلف. صحيح؟ بعد ما عاد زيت زيتونات زيت دوار شمس. هذا اله طعم واستحمالات وهذا اله طعم. فهذي صورة ثالثة. اذا ان اخلطه بزيت زيتون ادون او او اخلطه بغير جنسه
كل هذا في الشيء الذي لا يتمايز خلاص دخلوا ببعض ولا يمكن الان الفصل. في هذه الحالة قال اصبح ما بنقول له رد له المثل في هاي الحالة قال الحنابلة نصبح انا واياك
شريكان قيمة هذا الزيت شريكان بس طبعا بقدر ايش؟ ملكيهما. يعني انت ثلاثة لتر انا حطيت اثنين لتر انت ثلاثة لتر زيت زيتون كذا خلص انت معروف مواصفاتك. وانا معروف مواصفاتي وكم. فطبعا من خلال الخبراء منعرف
اذا كل شخص كم يملك كم يملك من هذا الخليط بقدر ملكيهما. طيب فيباع هذا الزيت الخليط في النهاية سيباع ويدفع الى كل واحد قدر حقه كاختلافهما من غير غصب
يعني كما لو كنا انا واياك شركاء بدنا نفك الشراكة في اشي لا يقبل التمايز. فايش الحل في باب القسمة؟ انه بنروح للحاكم بنقول له بيع لنا اياه. واعطي لكل واحد بقدر ملكه صح؟
اذا وياك شركاء في شيء لا يقبل التميز ما بقدر ابسط نصيبي عن نصيبك المسألة مش غصب في الوضع الطبيعي. انا واياك شركاء في شيء في سلعة شركاء الثوب يعني اكيد مش رح نقصه في النص الثاني لانه هذا بخرا
انا قلت يا عمي بدي افك الشراكة معي يا قاضي. شو بنروح نعمل القاضي؟ ببيع الثوب كم تملك من الثوب؟ انت كم عمرك ثلاث اربعة؟ انت بتوخذ ثلاث ارباع الثمن. وهذا بوخذ
فقل كما لو كان في غير غصب سيعامل في هذا الغصب. بس هذا في حالة ايش اعارة ماذا؟ في حال انه كان المضاف اقل جودة واكثر جودة وكان من غير جنسه اعتبر الحنابلة انهما خلاص كأنه اصبحوا شراكة
شراكة جبلية يعني. اصبحت شراكة جبرية. ويجي الحاكم ببيع بيجي الحاكم ببيع وبدفع لك ايش اذا كان صار نقصان. ممكن يقول لك طب بس انا هيكا بجوز نقصت قيمته زيت الزيتون اللي انت غصبته مني
لما خلطته انت بزيت دوار الشمس نقصد قيمته اه سعيت العضم من النقص حتى ما اظلم المقصود منه يعني ماشي الحاكم راح يبيع بس هو راح يبيع على انه في زيت زيتون في وضعه الطبيعي لو انباع ثلاثة لتر منه قديش بجيب
عشر دراهم فرضت الصنباع مع انه مخلوط. بزيت دوار شمس كم صار يساوي زيت الزيتون المخروط بزيت دوار الشمس؟ الثلاثة لتر زيت زيتون المخلوطة بلترين دوار شمس. نزلت قيمتها السوقية بسبب الخلط
وهو نبي الحاكم بحكي للغاصب عود نقصان القيمة لانه لو باع في الوضع الطبيعي بدون حضرتك ما تغصب وتخلط مش رح نخسر فيها الان هو خسر في قيمتها السوقية بسبب الخلط اللي حصل
بالتالي ايش قال؟ وان نقصت القيمة اخر جملة في الباب ايش هي وان نقصت القيمة ضمن مشان قال انه ممكن يسبب الخلط نقصان في القيمة وصارت قيمة الشيء المقصود نفسه
بسبب انك خلطته بغيره ففي هاي الحالة الغاصب بده يضمن النقص الذي دخل عليه. بس خلينا نطمن هاي الفكرة سامحونا حتى ما نطولش اكثر من كدا واما واما ان خلط الغاصب المغصوب بما يتميز عنه كحنطة بشعير. هاي سهلة. اما اذا كان زي ما حكيت حمص خلطته بترمص
شيء يقبل التمايز فهذا ماذا نفعل فيه؟ نعم قال فيلزم الغاصب تخليصه من ذلك المخلوط معه ان امكنه. والا فعليه مثله. فيلزم الغاصب ان يفصل الترمس عن الحمص زي ما حكينا
بتقعد في الليل انت والمرة بتضلك تنجح حط حمص عجنب وتمص عجنب. حتى تصفي لنا اياه والله الشيخ هادي انا والله صراحة ماخذ رطل طن حمص عالطن ترمس بدي اقعد اقعد خمس سنين. وانا اطلعهم افصلوا عن بعض. بنقل له اذا عليك هنا ايش
ان تضمن المثل. تعال انت شو غصبت؟ اه طن حمص يلا بدك تضمن ماذا؟ بدك تجيب له المثل من السوق. مثل الغمص الذي غصبته وطحنته اللي عملت فيه ما عملت. اذا هي صورة المسألة
باختصار صورتين فيها ضمان المثل. وصورة فيها شراكة صلاة المسألة كلها الصورة اللي فيها ضمانة مثل ما هي اذا خلط اشيين بتميز. اذا خلط اشيين بتميز وشق عليه مش ما بدوش. شق علي. انا في النهاية بلزمه
بس في الواقع ما بتزبطش. يعني لا لأ يعني شيء يتمايز لكن قسمه خلص فيه مشقة كبيرة بقول للقاضي اضمن لي المثل. الصورة الثانية فيها ضمانة مثل اذا كان شيء لا يتمايز
واه وذات الجودة هنا عليه ضمان المثل. الصورة التي يدخل فيها شراكة اذا كان لا يتمايز وكان انقص جودة او اعلى جودة او كان من جنس اخر ففي هذه الحالة يدخلا شريكين
ويقوم الحاكم ببيعه ويعطي لهذا حقه واذا صار نقصان في القيمة بسبب الخلط بدك تضمن له ايش النقص الذي حصل في قيمة ما عنده. لذلك هو ماذا قال في الاقصى
قال وان خلطه بما لا يتميز تمام؟ وذكر طبعا بهذه مسألة ماذا؟ صبغ الثوب ذكر مسألة قال اي لو غصب ثوبا وصبغه قال فهما اذا شريكان بقدر ماذا؟ ملكيهما قال فهما شريكان بقدر ملكيهما. لانه لما قديما كان واحد يوخذ ثوب
ويصبغه بثوب اه بصبغة صفرا والزعفران مزعفر اكيد سويت الثوب المزعفر والمعمر هي هاي فعليا صورة منصور ايش الذي لا يتمايز ومن غير جنسه انا اخدت منك ثوب وانا اضفت من عندي صبغة
اذا لاضفت انا ليس من جنس ما اخذته منك صح ما اضفته ليس من جنسي ما اخذته منه. فاذا ضمن المسألة التي اخذناها. وطبعا ولا يمكن التمايز خلص الصبغة دخلت في الثوب وانتهت. يعني كيف
تسحبي الصبغة. ففي هاي الحالة على القاعدة اللي اخذناها شريكان بقدر ملكيهما انهما شريكان بقدر ملكيهما طبعا هذه المسألة يعني انا لاحظت انه فيها يعني في فهم مذهبي فيها اشكال يعني حتى بين اخوانا المعاصرين
الشيخ احمد القعيمي هذا خلاصة ما فهمه في المسألة ولكن هناك يعني افهام اخرى حتى يعني انس اليتامى واخو الشيخ يعني عم بقدموا فهم اخر لعبارة فهما شريكان بقدر ملكيهما انه في عبارات اخرى
تدل على انه يلزمه مثله منه ففي نقاش بس بين المشايخ في محاولة فهم المذهب. اللي احنا قدمناه وطريقة الشيخ احمد في فهم المسألة تمام؟ لكن يعني اعتقد انه برضه يعني تحتاج الى اعادة نظر اكثر واكثر. لمحاولة تقرير
ما هو مذهب فعلية في هاي المسألة ممكن البعض يقول لك يعني ليش اذا اختلفت الجولة دخلتهم بشريكين واذا استوت الجودة هناك يلزمه مثله يعني ليش ما نكون حتى شريكين في الحالة الاولى؟ طبعا هنا فيقول والذي يظهر
ان المعنى واحد الا ان عبارة يلزمه مثله منه ادق في التعبير لان القول بانهما شريكان بقدر ملكيهما فكونوا بارجاع المغصوب لمالكه تمام؟ ببيع المختلط واعطاء كل واحد منهما بقدر حصته. قال لا قد نقول انه مشركان بقدر ملكيهما تكون بارجاع المقصود لمالكه ببيع مختلط الخليط
واعطاء كل واحد منهما بقدر حصته. واما القول بانه يزول مثله منه فالمراد اعطاؤه مثل المغصوب من المختلط اللي هو اللي انتم بتحكوا عنه وليس بيعه واعطاؤه ماذا قيمته يعني هو
كما نقول ويلزمه مثله الان ركز الان في المسألة الاولى فيلزم الغاصب للمالك مثل ما غصبه من ذلك الخليط يعني المثلية هنا مش انت مطلوب منك ترجع له ثلاثة لتر زيت
انت الان في المسألة الاولى اذا خالطته بما لا وكان نفسه في الجودة هل ارى مثل هذا لازم اجيبه من السوق ولا من نفس الخليط؟ ومن نفس الخليط تمام انت المهم تعطيني مثلي ما اخدته. جبت لي اياه من نفس الخليط
اعجبت من السوق انا بهمنيش يعني الاعادة جيد ان ينبه عليه. انا بهمني اخذت مني ثلاثة لتر زيت من منطقة عجلون كذا كذا بدك تجيب مثلها. بالجودة بدك ترجع لي اياه من ذلك الخليط
بدك تجيبه من اي مكان اخر انا انت حر يعني انت جيب ودبر حالك. روح اشتريه من اي مكان. لكن اذا رجعت لي اياه من نفس الخليط استطيع ان اخذه ليه؟ او ملزم ان اخذه
لماذا لانه احنا اتفقنا نفس الجودة. يعني انت اللي غلطت ونفس جودة اللي اخدته. بالتالي فش فرق فلو هو في العقلنة والمنطقية ان المثل الذي سترده سيكون من وين من ذات الخليط قانون الشيخ احمد فيلزم الغاصب للمالك
مثل ما غصبه من ذلك الخليط شو من ذلك الخليط يعني؟ يعني يعطيه المثل بس من ذلك الخرد فش داعي يشوف خليط اخر روح يتعب حاله ويشتري من السوق نفس المثل. هو بحب يتعب حاله برجاله يعني
بس انا بهمني ان يرجع للمثل والمنطق والحالة السوية انه سيأخذ المثل من نفس الخليط ويرجع لي اياه نفس الجودة. صح؟ مش هيك حكينا؟ اما في الحالة لان الجودة مختلفة
صحيح او لان الخليطين كل واحد من جنس مختلف وانا انا بقدرش اخد اشي من نفس الخليط وارجع لك اياه. لانه الجودة مختلفة فكان الحل عند اصحابنا ما هو؟ نعتبرهم شريكة
اعتبرهم ايش شركاء ويروح ينباع هذا الخليط الغير قابل للتمايز في السوق وبعدين ايش بنعمل ؟ كل هذي له قصة. وكل واحد اله قصته من حسب انت قديش اضفت على القيمة
واذا اكتشفنا انه نصيب المغصوب نزلت قيمته بسبب خلطه لانه بعض الاشياء مع الخلط تنقص قيمتها. بدي اضمن النقص الذي حصل له وهذا يرجع في المحكمين. طب تبقى قضية ماذا؟ بس هي تبقى قضية
الذي يتمايز تبقى قضية الذي يتميز هو ايش قال فيها واما ان خلط الغاز بما يتميز عنه كحنطة بشعير فيلزم الغاصب تخليصه من ذلك المخلوط معه ان امكنه والا فعليه ماذا
مثله هنا المتر من من اين سيؤخذ لا هو انا صعب. هنا انت ماشي بقول لك انت بدك تعطيه مثله تضمن له مثل ما اخدت الان انت مش قادر تفصل هو حق وحمص
وانت مش قادر تفصل اه لم يمكنك فصل الحمص عن الترمس. نظرا لان كمية هائلة فرضا. فبنقول له يا عمي قديش الحمص اللي اخدته ثلاثة طن. روح جيب له ثلاثة طن مثل هذه الكمية من ماذا؟ من السوق. وهنا يضمن المثل بهاي الطريقة. فهناك قال فلمالك المثل من ذلك الخليط
هيك حكى. لكن في هاي المسألة قال فعليه ضمان المثل عموما انه من ذات الخليط ما راح يزبط. نعم شيخنا في الثوب المصبوغ اه الطرف الاول الثوب. الثاني شو مشترك معه ايش ؟ صبا
انا جبت الصبغة وانا اضفت على الثوب الثوب كان اسود. صار اصفر. هاي الصبغة الها سعر غير الجهد طبعا اللي بذله يمكن في الصبر كذلك؟ طب هو قال في الاخر ان لم تزد القيمة ولم تنقص
ما هو اكيد متصور انه لما اصبغ صوب انه ممكن يغلط مع الصبغة ايش المقصود هنا في اي مسألة وانتم بتقرأوها؟ هم في الحاشية. ايش قعد؟ قال اه وانما يكون الغاصب والمغصوب منه شريكين في الثوب بحسب ملكيهما ان لم تزد القيمة ولم تنقص. طب فين زادت؟ فلصاحبها. اه يعني هو يقول هو مش انه بده
بقول لك الان بدنا نفرض انه قيمة الصبغة وحدها عشر دنانير وقيمة الثوب وحده كم؟ عشرة فرضوا فرضوا لما صبغناهم ارتفعت القيمة الى ثلاثين يعني هاي العشرة اللي زيادة لمين راح تكون
لأ ايش قال عندك هنا بعد؟ لصاحبها فليصاحب انا. صاحبها صاحب الزيادة يعني من تسبب بالزيادة. مم يعني قد يكون الزيادة نشأت من الصبغة وقد تكون الزيادة نشأت من الثوب
فمن كان هو اللي اثر في الزيادة هو بده يوخذ الزيادة صحيح ولا لا يعني اسلوب قيمته عشرة. والصبغة قيمتها كم عشرة لما خلطتهم مع بعض صاروا ثلاثين في عشر دنانير زيادة
انه هذا عشرة وهذا عشرة نعم؟ لا هسة الان انت بدك تحكي وانت الان هو ثوب عشرة انت الان هي كان عشرة. والصبغة عشرة منفردة لكن هذا الثوب لما صبغ صارت قيمة ثلاثين من قيل نقول زيادة القيمة بهاي الطريقة. الان هذا الثوب زادت قيمته
شو سبب زيادة قيمته؟ الصبغة صح؟ مش انه هو نفسه كان والله سعر الكتان في السوق عشرة ولا ممكن يكون نفس مادة الثوب علت قيمتها. ممكن يكون الكتان كان بفترة عشرة
بعد شهرين صارت قيمة الكتان نظرا ارتفاع الاسعار صارت قيمة الكتان عشرين فاذا كان ارتفاع قيمة الثوب بسبب مادته الزيادة هذي ستعطى لصاحب الثوب اذا كانت ارتفاع قيمة الثوب بسبب صبغته
فالزيادة ستعطى للصابغ فمن تسبب بالزيادة هو الذي سيأخذ الزيادة لكن النقصان الخاص بقولوا بده يضمنه يعني قد يكون يؤدي الى زيادة الخلط وقد يؤدي الى نقصان. اذا كان ادى الى نقصان فالغاء مقصود منه المسكين خسر. بسبب الخلط انا ضامن اله كغاصب ضامن
طب اذا ادى الى زيادة يا شيخ؟ حسب من الذي تسبب بالزيادة اذا كان تسبب الزيادة ارتفاع قيمة هذا الثوب اصلا. لانه مصنوع من كتان والكتان ارتفعت قيمته. او مصنوع من صوف او من مادة ارتفعت قيمتها السوقية. فالزيادة
مش الصبغة اللي اثرتها. ارتفاع قيمة هذا النوع من الثوب. فالزيادة هو اللي بحصلها اذا كانت لائقة الثوب زي ما هو قيمته السوقية القيمة خلص القيمة ثوبك. اما انا الصبغة اللي اضفتها ممكن هي عاملة صارت موضة فجأة يعني. كان واحد صابر صبغة. شوي صارت اه ترند هاي الصبغة
صارت الناس ورفعت الدنيا وكذا في النهاية انت ما لكش علاقة انا الصبغة اللي عملتها وانا اللي تميزت فيها والناس حبت الصبغة. مش انه الثوب كتان ولا صوف الاصل ان يكون زيادة هنا للغاصب. باعتبار ان كل الزيادة نشأت من عنده بسببه هو. وليس من اي شيء متعلق بمادة الثوب نفس المغسولة
ولذلك قال الزيادة لصاحب الزيادة هذا الذي يظهر والله تعالى اعلم وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم غراس العلم طريقك نحو علم شرعي راسخ
سجّل الدخول لاستخدام الكُنَّاشة
تسجيل الدخولسجّل الدخول لبدء تدوين الملاحظات
تسجيل الدخولسجّل الدخول لحفظ الإشارات المرجعية
تسجيل الدخول