أخصر المختصرات| معهد ملكة | المجلس الثامن والأربعون |باب الهبة «٢»
إبراهيم رفيق الطويل
أخصر المختصرات| معهد ملكة | المجلس الثامن والأربعون |باب الهبة «٢»
إبراهيم رفيق الطويلبسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين. حياكم الله ايها الاكارم في مجلس جديد من مدارس التعليق على كتاب اقصر المختصرات. للامام
الدمشقي الحنبلي عليه رحمة الله تعالى وما زلنا نعيش في ختام باب المعاملات. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يعيننا على ختامه اليوم ان شاء الله وان لم يكن في الدرس القادم يعني لكن ان شاء الله نحن
نوينا وعزمنا ان ننهي باب المعاملات اليوم حتى خلص يعني ننهي هذا القسم من الكتاب. طب ما زلنا في احكام الهبة اليس كذلك؟ ووصلنا الى قول المصنف عليه رحمة الله ويحرم على واهب. اليس كذلك
اقرأ سورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمصنف وللسامعين. ونج عبادك المستضعفين. قال رحمه الله تعالى على واهب ان يرجع في هبته بعد قبض. وكره قبله الا الاب
طيب الان القاعدة العامة في باب الهبة ان العائد في هبته كالكلب يقي يعود في قيئه. ولذلك ينص اصحابنا على انه يحرم ولا يصح يحرم من حيث الحكم التكليفي ولا يصح من حيث الحكم الوضعي
ان يرجع الواهب في العين الموهوبة بعد ان اقبضها بعد ان اقبضها الموهوب له ويحرم على واهب ولا يصح طبعا هذا ننتبعكم تكليف وضعي ان يرجع في العين الموهوبة بعد ان اقبضها للموهوب له. طبعا لاحظوا ان القضية
معلقة بالقبض لماذا؟ لان عقد الهبة اصلا هو يلزم بايش؟ بالقبض. هذا هو انه قبض القبض ما زال العقد جائزا فان اراد ان يرجع الواهب قبل ان يقبض الموهوب له ما حكم الرجوع
بعد العقد وقبل القبض يكره ولكنه لا يحرم لماذا يكره؟ لان الاصل هناك شيء اخرجته يعني مم فيه سنية واستحباب وطاعة من الطاعات تهادوا تحابوا. شيء من المعروف. انت قد بدأت بانشائه وعقدت
نعم وانت لم تقبضه ولست ملزما بعد باقضاضه. لكن الاصل في الانسان اذا شرع في باب من ابواب الخير ان يتمه. اذا شرع في بابه من ابواب الخير يتمه. لذلك قال وكره قبله يعني وكره قبل الاقباط. طيب
اه الان هنا بس يعني في فكرة انه في خلاف في كتب الاصحاب قد تابع المصنف يقول في هذه المسألة مسألة الكراهة. وقد تابع مصنف في هذا صاحب الاقناع وصاحب الغاية. يعني صاحب الاقناع اللي هو مين
موسى الحجة وصاحب الغاية اللي هو مين ؟ مرعي الكرمي. هم من نصوا على الكراهة. قال بخلافها قال خروجا آآ وخروجا بخلاف من قاد العقد. اما صاحب التنقيح المشبع وهو المرداوي في التنقيح المشبع. وتابعه المنتهى فلم ينص على
الكراهة فلم ينص على الكراهة. ولعل المذهب ايش عندك في نسختك؟ الكراهة. ولعل المذهب الكراهة. فالشيخ احمد الشيخ احمد يعتقد او ولعل يعني عبارة لعل المذهب هو ما اختاره الاقناع لانه وافقه من
صاحب الغاية صاحب رجع يعني ان ما اختاره هنا ابن بلبان صحيح هو خلاف المنتهى لكنه موافق للاقناع والاقناع مين وافقه؟ في الغاية وهذا يعطيك انه قاعدة يعني الترجيع بين الاقناع والمنتهى عندما يتعارضان في الحكم وانه يرجح ما قاله صاحب الغاية يعني كأنه
صاحب الغاية هو الحكم بينهم يا اما صاحب الغاية هو الذي يحكم بين الاقناع والمنتهى. لكن هي في النهاية قاعدة اغلبية وان قد يظهر للمتأخر منا والله ممكن ترجيح المدة خاصة انه المنتهى وافق في ذلك التنقيح المشبع وهو اخر كتب
المرداوي. لكن هنا كما قلت الفقهاء يعني من المعاصرين ومن قبل ومن الحنابلة. قد تجد عندهم ملاحظ معينة قد يرى ان هذا هو اكثر الاصحاب فعليه حتى ولو كان التنقيح المشبع والمنتهى على خلافه. اي نحكي عن الاقناع والغاية اكدوا هذا المبدأ
بالتالي فقد حاولت اعطيك انه احيانا فعلا الاقناع والمنتهى قد يتعارضان في مجموعة من الاحكام. وانت في المستقبل عند دراسة هذين الكتابين يجب ان تكون منتبه على مناطق الاختلاف بينهم وكيف ترجح عند التعارف. نعم
ما المقصود انه يعني لم ينص اغفلها ولا نص على خلاف اه هنا لم نقول فلم ينص على الكراهة انه الاصل عدم الكراهة. يعني هو لم يقل عدم الكراهة هذا سؤال مهم. يعني هل هو نص
لما يقول وهذا قد يكون احد اسباب الترجيح قد يكون احد اسباب الترجيح ما هو؟ انه انا عندي صريح الاقناع مع مفهوم المنتهى ليه؟ لان هو في المنتهى ابقاء على الاصل يعني في المنتهى ماذا يقول؟ قالوا يحرم على واهب ان يرجع بالهيبة بعد القبض وانتهى
اذا ايش المفهوم؟ في حالة عدم الاقباض نبقى على الارصفة والاباحة. مفهوم فهما مفهوم فهما هو لم يقل في المنتهى لا يكره قبل القبض. لم يقل لا يكره. هو لم ينص على الكراهة
ولم ينص على الكراهة. كما انه في التنقيح المشبع لم ينص. فهنا ايضا من الملاحظ التي تؤخذ في الترجيح قضية صريح الاقناع يقولون يقدم على مفهوم المنتهى. يعني انت هنا بالمفهوم اخذناه من المنتهى. بالمفهوم اخذنا من المنتهى. ايش
عدم الكراهة بس الصريح الاقناع بقول لك من الكراهة. فاي ما يقدم المنطق ولا المفهوم؟ المنطوق فلذلك الشيخ احمد قال ولعل مذهب الكراهة. تمام؟ فهذه من باب يعني مناقشة الدين. قالوا ويحرم على واهب ان يرجع في هبتي بعد
وكره قبل القبض الا الاب الا الاب فالاب هو الوحيد الذي له ان يرجع فيما وهبه لولده ولو بعد ان يقبضه لكن بشروط لكن بايش ؟ بشروط. اذا القاعدة العامة ان الاب مستثنى من التحريم. فالاب اذا وهب اولاده
حتى ولو لم يظلم حتى لو سوى بينهم وان شاء الله اموره طيبة واعطى للذكر مثل حظ الانثيين ما اخطأ في الوصية. لا في الهبة. احب ان يرجع الاب له ان يرجع فيما وهب اولاده واقبضهم. من الذي استثنى؟ الذي استثناه الحديث
مص الا الواهب فيما الا الوارد فيما يعطي ولده. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكن هناك شروط حتى يستطيع الوالد ان يرجع في ماذا في الهبة بعد ان يقبضها لولده
الشرط الاول ان لا يسقط الاب حقه في الرجوع فاذا انا كاب اعطيت ابني وقلت اعطيتك هذا واسقط حقي في الرجوع. اذا نصصت على اسقاط حقي في الرجوع انتهى الامر
لا تستطيع ان تعود في المستقبل. والله يابا غيرت رأيي. بدي ارجع. طيب اه الشرط الثاني قالوا لا تزيد العين الموهوبة للولد زيادة متصلة ان لا تزيد العين زيادة ايش ؟
متصلة بخلاف الزيادة المنفصلة الزيادة المنفصلة خلص الابن بوخذ الولد وبرجع الشاف. انا اذا اعطيتك شاة او اعطيتك ناقة او اعطيتك فرس او شيء الزيادة المنفصلة بعد استطيع انه خلص زيادة منفصلة للابن ياخذها. والاب يرجع اصل الشاة او اصل الناقة. لكن اذا زادت زيادة متصلة هي مشكلة الزيادة المتصلة
انا لا يمكن فكها هي باسما زيادة متصلة مش ممكن يعني اخد جزء من جسم الشاب او اخد جزء من جسم الشجرة فرضا انه شجرة مثلا نمت الشجرة اذا نمت معادي زيادة ايش؟ متصلة. لا يمكن ان افكه الا ان اقتل الا ان افسد. فهذه مشكلة الزيادات المتصلة
لا يمكن انفكاك فاذا زادت عند الابن زيادة متصلة لا يستطيع الاب ان يرجع. لماذا؟ لانه اذا بده يرجع هنا ظلمنا الابل لانه هاي الزيادة المتصلة من الذي احدثها؟ الابن
فهنا انا ظلمت هذا الابن المسكين هو رعاها ودير باله عليها وصارت سمينة وكذا. الان اذا قال الاب اريد ان ارجع فيها انت تستطيع ان ترجع في مالك ارجع في ايش ؟ في مالك. لكن هاي الزيادة المتصلة بمال الابن. فكيف ترجع فيها؟ تمام؟ لكن سيأتي معنا الان قضية
ممكن بس بطريقة ثانية. بس بطريقة ثانية والله اعلم ستأتي معنا بعد قليل. قضية انه هل للاب ان يتملك من مال ولده هذه المسألة التي تليها. بس من حيث الوضع الطبيعي كهبة ان ترجع فيها كهيبة ما بتقدر
من باب انها هبة لا تستطيع لان هذه ملك الولد هذه الزيادة المتصلة ملك الولد فاصبحت خلاص كل الناقة لا يمكنك ان ترجع فيها طيب الشرط الثالث ما هو قالوا الا
وان ان تكون العين الموهوبة باقية على ملك الولد اذا كان ابنك بعد ما انت وهبته هذه السيارة او الناقة او شيء هو وهبها لشخص اخر او باعها تمام؟ اذا الجارها مش مشكلة لانه الاجار هو ليس اخراج من الملك. صح
اذا اخرجها من ملكه. اذا العين الموهوبة خرجت من ملك الولد باي عقد من عقود نقل التمليك انتهى القضية لا يستطيع الاب ان يرجع. اخيرا قالوا ان لا يكون الابن رهنها
الا يكون الابن ماذا؟ رهانها. فالعين وهي مرهونة هي ملك لمن صح للابل ولكن معنا ملك للابل. لكن الان تعلق بها حق للغير. تعلق بها حق للغير. فلا يستطيع ان يسحبها من ولده وهي مرهونة
الان من باب التفكير طب اذا نفكر رهن وعادات طبيعية امور هذا الابن يجوز له ان يرجع طبعا بشرط الا ان يكون هناك زيادة متصلة وليكن باعها. وليكن اه جزم بعدم الرجوع. فاذا هذه اربعة شروط. الحقيقة ثلاثة ما ادري. المهم هي اربعة شروط
ذكرناه حتى يستطيع الاب ان يرجع اولا ما هو الشرط الاول بس حتى نضبطه؟ الا يصرح باسقاط حقه؟ ثانيا الا تزيد زيادة متصلة الا تخرج من ملك سوى ان لا يخرجها الولد من ملكه. واخيرا الا تكون مرهونة. الا تكون مرهونة. اه طب ما هو الحكم التكليفي في
الاب في هذه الهبة في حال استجمع كل الشروط ما عندوش اي مشكلة الاصل الاباحة الاسر الاباحية يعني في كشف المخدرات ستجول نص على الكراهة لكن ابن جامع في الفوائد المنتخبات نص على ماذا؟ ان الاصل
الإباحة وانه لم يفعل الأب شيئا مكروها في التراجع في الهبة. لم يفعل الاب شيئا مكروها في التراجع في الهبة. وهذا هو المقدم. فلا كراهة في رجوع الاب في هبته لولده بعد
استكمال هذه الشروط. طيب. بس يعني حتى اتأكد انني اكملت المسألة. تبقى قضية طب هل الام مثل الاب في هذه المسألة اذا وهبت اولادها لها ان ترجع هل الجد مثل الاب في هذه المسألة؟ لا
هذا فقط خاص بالاب هو الاب الاب المباشر الان اجداد لهم ان يتراجعوا ولا الام لها ان تتراجع لان الحديث استثنى الوالد فيبقى هنا الاستثناء في محله. هنا تيجي مسألة مرت معنا في القياس اذا عرفت علة الاستثناء
هل يجوز القياس عليه؟ بداية كنا ستجد خلاف فقهي طبعا. فيه قول في المذهب عندنا البوليس المعتمد ان الام مثل الاب في القياس مش برة معنا ما هو مستثنى من الاصل. هل يجوز القياس عليه؟ هذه كما فيها بالقياس. فالاب مستثنى من الاصل
اشكال مذهبنا؟ اذا عرف علة الاستثناء وكانت موجودة في الفرع عرفت العلة وكانت موجودة في الفرع يجوز القياس عليه هنا هل هي العلة معروفة لدينا؟ نعم يعدل بين الابناء. لا مو افرح يعني حكينا حتى لو عدل بقدر يرجع
اه لأ الاب حتى لو عادل يرجع. انا مش قلت لكم قبل قليل. وحتى لو عدل وما عندكش الا ابن واحد بترجع ما عندي مشكلة يعني هان انت عللت بوصف خاسر. خاسر يعني تمام؟ لا يوجد في غيره
نعم؟ له عليه ولادة عليه ولادة. هو الحديث شف قال الا الوالد فيما يعطي ولده. هي القضية ان الوالد حقه على الاب هنا يعني حق الوالد هنا يقول حقوق في ان ينفق عليه وان يقضي اموره وحوائجه. بالتالي باب التصرفات المالية للاب في حق الابن
اثبتت الشريعة انه اوسع من حق الام في بال الابن يعني انا كاب مسؤول عن انفق عليك صحيح؟ وانت بتقدر تطالبني امام المحكمة بالنفقة عرفت فبالتالي ما دام انا ملزم تجاعك بامور مالية كثيرة
فلي ايضا ان اتي على مالك واتصرف فيه ماليا في امور تعود الى المصلحة. فالاب في الامور المالية نظره في الامور المالية خاصة لابنه اعلى من نظر الام في الامور المالية لابنها
الام لها حقوق البر حقوق انك انت تنفق عليها كذا كذا. بس هل الام في الاصل في الاصل مسؤولة عن الانفاق عن اولادها فلذلك حقيقة الملحظ وملحظ يتعلق بطبيعة علاقة الوالد مع الولد في الامور المالية
ان الوارد ما دام هو المسؤول عن الانفاق والمسؤول عن يعني اصلاح الامور وهو المخاطب في هذا الجانب. يعطى من التسهيلات والترخيصات واعادة التفكير والتراجعات ما لا تعطي الام. انا ممكن اعطيك. ممتاز؟ وما يكونش في تفضيل. يعني عادي اعطيك. بس يا اخي يظهر لي انه لأ. والله
الابن هذا بدي اسحب منه. اخشاه انه هذي احتاجها بعدين مثلا في امر اخر. الملف المالي للاسرة هي يد من الملف المالي للاسرة في يد من؟ في يد الاب مش في يد الام
وبالتالي الاب ممكن يتسرع في بعض القرارات المالية. الله يهب ابن شقة. يهب ابن كذا. بعدين يكتشف انه الوضع المالي صعب او كذا. ويقول لك تعال خلينا نرجعها حتى استطيع اني انفق على كامل الاسرة بعدين يرجع. فلان الامور المالية قرارها واحكامها في يد الاب. فالشريعة اعطت الاب مساحة في السحب والاعطاء ما لم تعط
الام وفي اعتقاد هذا هو الملحظ مش قضية مجرد انه والد. لانه الام لها ولادة ايضا الام لها ولادة. فالاصل اذا يعني اذا لاحظنا انه هي فقط قضية الولادة هي الملحظ. اذا خلص سناخذ بالقول الثاني في المذهب ان الام مثل الاب. اذا كان الملعب قضية الولادة اذا ام لها ولادة
فاذا تعامل معاملة الاب لكن المعتمد في المذهب لم يلاحظ هذا وانما لوحظت قضية ان مساحة الاب في الامور المالية اعلى من مساحة الام في الامور المالية. فلذلك لا تقبل القياس. لذلك لا تقبل القياس والله تعالى اجل واعلم. طيب. ثم نذهب الى المسألة التي تليها. قال
وله ان يتملك بقبض مع قول او نية من مال ولده غير سرية ما شاء. ما لم يضره او ليعطيه لولد اخر او بمرض موت احدهما او يكن كافرا ولابن مسلما
طب اه الان ايها الكرام سنذهب الى مسألة خطيرة. وحساسة في حياة كل واحد منكم. ومن ام المسلمين والحنابلة ذهبوا فيها الى قول يعني البعض يعتبره شديد ولكن هم اخذوا بظاهر الحديث والسنة التي ظهرت لهم وصححوا الحديث الوارد في هذه الباب. وهي مسألة
كل الاب ان يتملك من مال ولده اللحمة ذي بالعكس احنا مش الاب اعطاك بده يسحب. لأ هو المال الان لك. انت كابن. والاب يريد ان يسحب من مالك لصالحه
خلي الاب ان يتملك من مال ولده القاعدة العامة في المذهب ان الاب وهذه ايضا من المسائل الخاصة بالاب. ليس الام ولا الجد. هذه ايضا من المسائل الخاصة بالابوة. ان الاب حصريا
له ان يتملك من مال ولده سواء كان محتاجا الاب او لم يكن محتاجا وسواء كان الولد ذكر او انثى لكن بشروط ده كيمبي ايش؟ بشروط. اذا القاعدة ما هي؟ ان الاب حصريا
له ان يضع يده على ما يشاء من مال ولده ذكرا او انثى كان الولد كان الاب محتاجا او غير محتاج. هذه برضو ننتبه حتى لو كان الاب غير محتاج. لكن بشروط ما هي هذه الشروط؟ اولا
قال حتى يصح هذا التملك؟ عليه ان يقبض هذا المال مع قول تصريحي بانني قبضت ما لك يا ولدي لاتملكه او بنية في قلب الاب انه قبض هذا المال من مال ولده للتملك. اذا
ليس اي شيء يضع عليه الوالد يده يعتبر اصبح ملك له. يرحمك الله. لابد ان يكون فيه ماذا قبض مع قول او نية لابد ان يحصل قبض مع قول تصريحي بانه قبض للتملك او نية في قلب انه قبض للتملك. هذا هو الشرط الاول. طيب
الشرط الثاني قال ما لم يضره الان اذا اصبح الاب يريد ان يأخذ من مال ولده بطريقة تضر الولد في حياته في اسرته في امور الشخصية بنقول للاب توقف لا تستطيع ان تتملك. وهذا ضابط مهم
هذا جدا مهم ان تحفظه. ما لم يضر الولد قد يكون الولد راتبه ثلاث مئة دينار. يجي الاب يضع يده على ميتين دينار. منقوسها معنتك ضريته. هذا ابنك متزوج. عنده اولاد
اللي بده ينفق عليهم عنده اه فاتورة مي فاتورة كهربا. اه اجرة الدار بده يطعم الاولاد. فانت لا تستطيع ان تجحد به. فالضرر هذا يحدده العرف الذي يحدد ان هذا القبض من الاب اصبح مضرا او غير مضر العرف. لكن هذا شرط اساسي في المسألة. لذلك قال في المذهب ما لم يضره
او ليعطيه شخصا اخر هذا الشرط الثالث. ما بصير الاب يوخذ من مال احد الاولاد حتى يعطي الاخ الاخر يعني ما بصير اتملك من مال ابني بهدف ان اعطي ابن اخر. لماذا؟
لانه اذا كان ابتداء لا يجوز للاب ان يهب احد الاولاد دون اخي فمن باب اولى اني ما بصير اجي اخذ من مالك لاعطي اخوك. يعني هون الشحناء راح تصير اكبر واكبر. احنا لماذا منعنا ان يفاضل الاب بين الاولاد
خشية من الشحناء فما بالك انك تيجي تضع يدك على مال ابن لتعطي اخوه الشعناء رح تكون اعلى فمن باب اولى. هذا نستطيع ان نقول من باب قياس الاولى تمام؟ لان الشحناء ستزداد اكثر واكثر. طيب. الشرط الرابع الا يكون هذا في مرض موت
الاب او الابن عرفت لئلا يتهم احدهما انه يقصد بذلك الاستحواذ في الميراث. واضرار الاخرين لا يكون في مرض موت الاب يجي يوخذ من مال ابنه واضح انه هون القضية نخشى ان تكون يريد ان يعطي الورث لاخوانه الاخرين. يعني بدي اسحب من مالك وهسا بموت فبصير مالك مرثي للجميع
لأ هي كانت تفعليا كانك عم بتضرها بدك تسحب من مال احد الاولاد حتى تعطي الجميع منه بطريقة الميراث. هذا اضرار او العكس انه الابن والله قارب يموت ما شاء الله عنده اموال كثيرة. فالاب مثلا بدوش هاي الاموال تروح لاولاده
لاولاد ابنه بيجي بقول لك اه انا الشريعة بتعطيني اني اضع يدي على مالك. وهنا متهم الاب في هذه الحالة. فالمهم ان لا يكون في مرض موت الاب او الابن. الشرط
اخير الا يكون احدهما مسلما والاخر كافرا. اذا هو اتفاق دين الاب مع الابل اتفاق دين الاب مع الابن نعام هو اتفاق دين الاب مع الولد هنا. شيخ احمد انت عندك الجملة ان يكون كافرا والابن مسلما. صحيح
هنا الشيخ احمد عبر بماذا؟ اتفاق دين الاب والولد السهل هو فعليا قد يكون في خلاف بين الجملتين ولد مسلم من مكة. شيخ احمد اذا ابقاء كما هي اذا خلص سيكون الكلام الادق ما هو؟ لانه كلام هنا اتفاق دين الاول ولد
يشمل ايش في النسخة هذه يعني بغض النظر كان الاب مسلم او الابن كافر او العكس. لكن عبارة الاخصر ان يكون الاب كافرا والابن مسلما باعتبار ماذا ولن يجعل الله يعني ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. بخلاف ما لو كان الاب
هو المسلم والابن هو الكافر. فهنا علو اليد ما في مشكلة. تمام؟ فاذا وهذا جيد يعني انه في تعديل على النسخة. انت نسختك اخر اخر اذا هذه العبارة ستكون ادق. انه اتفاق قول الشيخ احمد في الحاجة اتفاق الدين الاب والولد هذا جيش منصورتين
لابد من اتفاق الدين كقاعدة عامة زي الميراث صارت لكن هنا في عبارة الاقصى او يكن كافرا والابن مسلما هي تدل على جهة واحدة فقط ما يكون الاب كافر والابن المسلم. اما العكس اذا كان الاب مسلما
ابن كافرا فظاهر عبارة اقصر انه لا اشكال في التملك في هذه الحالة. وهذا اذا يكون هو المعتمد ما دام هو نص عليه في النسخة الاخيرة من كتابه. طيب. قال وله ان يتملك بقبض مع قول او
نية هذا الشوط الاول قبضا مع قول او نية ما لم يضره او ليعطيه لولد اخر او يكن بمرض موت احدهما او يكن الاب كافر والابن مسلمة لكنه استثنى ماذا؟ استثنى شيء لا يمكن ان يتملكه الاب من مال ولده. السرية
اني امة تمام؟ هذا الشيء الذي لا تستطيع انت يا اب ان تضع يدك عليه من مال الولد لان الامة الى خصوصية في علاقة الابن بها تمام يستطيع ان يطأه ويجامعها بالتالي انت كاب ما بتستطيع
تأتي الى امة الابن له علاقة بها جسدية. فجأة يلاقيه ماخذها ومتملكها انت وتسير انت الك علاقة جسدية معها. فلذلك قال غيرة سرية وهي تمام. قالوا ولو اذا ان يتملك بقوض مع قوم او نية مال ولده ما شاء ما لم يضره او ليعطيه لولد اخر او
بمرض موت احدهما او يكن كافرا والابن مسلما طيب المسألة التي تليها يقرأ. قال طبعا هنا ذكر شرط سادس ايضا اه ان الاب اذا اراد ان يتملك يتملك عينا موجودة عند الولد. اذا اردت ان تضيفه كشرط سادس
ان تكون ان يتملك عينا موجودة وليس شيئا في الذمة. لا الها من جهة ماذا؟ يعني الان لو الابن انا بدي دين الابن بده دين من صاحبه هل يستطيع الاب
ان يأتي ويقول خلص الدين هذا اللي بدك اياه انا اخذه لأ تأخذ عينا موجودة انت كأب تأخذ ماذا؟ صوت القبض يا شيخ. عينا موجودة انت قصدك انه داخل ضمنيا في القبض. مش ممكن تقول انها قضية القبض قد يفهم منها انه يكون
نعين قائم موجود لكن هذه ينصون عليه من باب زيادة الايضاح اعتبر ان انك لا تستطيع ان تتملك ماذا الا عينا موجودة في يد الولد اما دينا اما دينا للولد بده اياه من صاحبه
يعني هنا ممكن يعني يعترض عليك فيقول لك انت تيجي لصاحبه تقول خلص انا بدي اخذه قبضني اياه الان نقول لك لأ بده يرجع للولد بعدين بتقبضه عليه ان يعود في يد الولد
تمام حكما ثم بعد ذلك تستطيع انك تقبضه. اما انك تقول خلص الدين يابا اللي بدك اياه من فلان انا بحصله وباخذه وبالتالي انت هيك راح تقبض يعني ضمنيا وانا راح احصله. يعني انا راح اذهب واخذه
لا يصح بهذه الطريقة ان تتملك. فلابد ان تكون العين قائمة موجودة عند الولد حتى الاموال النقدية. بدها تكون عين قائمة موجودة عند الولد ثم قال اكمل. قال وليس لولد ولا لورثته مطالبة ابيه بدين ونحوه. بل بنفقة واجبة. طيب
هذا ايضا من الاحكام المتعلقة بالاب فقط وليست للام ولا للجد ثلاث احكام في علاقة الاولاد بابائهم الحكم الاول حكم الهبة اللي قبله ان يرجع. الحكم الثاني ان الاب له ان يتملك
الحكم الثالث ما يتعلق بماذا مطالبة الابن الاب او الولد الولد عموما الولد ده كلام او انثى الاب يقولون وليس لولد لاحظ كلمة الولد مش الابل انه الولد تشمل الذكر او الانثى. وليس لولد
ولا لورثة الولد مطالبة ابيه بدين اذا انت داينت والدك. مهم. اذا انت داينت والدك ليس لك ولا لورثتك من بعدك ولا لورثتك من بعدك ان يطالبوا اباك بالدين. ايش يعني ان يطالب اباك بالدين؟ يعني امام المحكمة
المراد المطالبة القضائية اما ان الابن يجي يقول يا ابوي والله يابا شو رأيك رجالة بكل ادب واحترام وتوقير قالوا لا اشكال لكن الذي يظهر ان مراد المطالبة بايش؟ المطالبة القضائية بان يجر وارده الى المحكم ويطالب امام القاضي يا قاضي هذا ابي
اخذ دينا مني ولم يرجعه فهذا قالوا يعني الابن لا يفعله بابيه الابن لا يفعله بابي على ان تضع اباك في هذا الظرف شكل من اشكال العقوق فقالوا ليس للولد
ولا لورثته مطالبة ابيه بدين ونحوه مطالبة ابيه بدين ونحوه. بل بايش قال بنفقة واجبة قلبا بنفقة واجب اشرب النفقة الواجبة. الان قدام اشي والنفقة الواجبة شيء اخر في المذهب. فاذا انت الان انسان فقير ولد فقير
او اه مم يقول عاجز عن الكسب كذلك. يعني ممكن تكون انت بتكتسب الصغير. راتبك مش مكفيك اصلا خمس دنانير بتوخد في اليوم. هذا قصارى ما وجدت. فالاب ماسور يقضي لك حوائجك. حتى لو كنت بتكتسب. او عاجز عن الكسب. باختصار اذا كان الولد في حالة
لا يستطيع العمل او يعمل لكنه لا يوجد ما يغطي كفايته. فالاب الاب ما دام موجود. الاب مسؤول انه ينفق على ولده. فاذا الاب ما انفق على ولده النفقة لو واجبة
نعم للابن ان يطالب امام القضاء بالنفقة اذا الابن لا يستطيع ان يطالب بماذا؟ بدينه امام القاضي. لكنه يستطيع ان يطالب بماذا؟ بالنفقة الواجبة. لكنه يستطيع نطالب بالنفقة الواجبة حتى زاد صاحب الوجيز وله حبسه عليها يعني ان يضارب بحبس الاب حتى ينفق النفقة الواجبة
حتى البنت مثلا بنت والدها ما ينفق عليها ان تذهب للقاضي وتطالب انه هذا خليه ينفق عليه الوالد الكريم. واذا ما ينفق تطالب بماذا هذه المسألة آآ الاولى التي تستثنى. المسألة الثانية التي تستثنى ايضا غير النفقة الواجبة. ولدي بعض الاستثناءات لانها تهم الناس في حياتهم العملية
ان نحكمها قالوا للولد وورثته مطالبة الاب ايضا بماذا بعين المال الذي له عند ابيه بشرط الا يكون الاب قد قبض هذه العين بنية التملك. في المسألة السابقة. يعني اذا اجا ابوك اخد سيارتك. عين
الان الظاهر انه لم يصرح قولا ولا يوجد قرين انه اخد سيارتي بنية التملك. فالاصل انه اخذها كعارية. اخذها شكل من اشكال الاستعارة بس ما رجعهاش فهل للابن ان يطالب اباه قضائيا بارجاعها
نعم قالوا اذا الاب وضع يده على عين اذا الاب وضع يده على عين لكن ليس بنية التملك فيما يظهر بنية الاستعارة هذا الذي يظل للابن على الاقل هنا للابن ان يطالب الاب قضائيا بارجاعها. ممكن يكون الاب وضع يده على سيارة وفي الغراب على بيتك. ما شاء الله
ما شاء الله عندك شقق. الطبة اللي لقيتها الاب ماخذ شقة وعامل فيها مشاريعه او شيء. الان اذا الاب اخذ هذه العين بنية التملك بالشروط السابقة للتملك طالب باشي انه اصلا هو ملكها. اذا حقق الشروط
لكن اذا اخل بشرط من الشروط او لم يأخذها بنية التملك لك ان تطالب قضائيا بهذه ايش؟ العين. ولذلك هم قالوا وليس ليس لولد ولا لورثته مطالبة ابيه بدين لكن لم يقل بعين
وكأن كلمة الدين هنا قيد وليس لولد ولا لولد ولا لورثة الولد مطالبة ابيه بايش بداية لكن هل هو نطالبه بعين نعم نعم بشرط طبعا الا يكون الاب اخذ هذه العين بنية التملك واستكمل شروط التملك
نية التملك لانه قد يكون اقل قد يكون فيه نية تملك بس فيه خلل انه والله هاي العين بتضرني اذا بوخذها. وبالتالي لي ان اطالب بهذه العين عندك سؤال شيخنا
هل الاب يأثم؟ اذا اخذ الدين وما سده هم قالوا يحرم على الاب نعم مماطلة ابنه بالدين بالتالي الظاهر نعم انه يأثم. يحرم على الاب مماطلة ابنه بماذا؟ بالدين انت كاب اذا بدك تروح يعني توخذ من ولدك. خلص خذ بنية التملك. تمام؟ يعني عقولتك يعني خذ بنية التملك والامور طيبة عاد
تهبها للولد توزع الجميع يعني هاي المشكلة يعني. بتدبر حالك بعدين. بس طبعا لازم تستوفي شروط التملك. لازم تستوفي التملك. طيب تفضل. فلتجب على الوالد للولد. يعني لو كان هو يعمل
واحد عمره عادي كده يعني يكبر بالعمر عنده عمله الخاص بيه وكذا ولكن مثلا مش قادر على الزواج ومش قادر على كذا الاب اصلا مكلف بها او مخاطب لانه نعم. نعم
بعدين لما تزوج الولد صار يوخذ من ماله وهو اصلا يعني واصلا تأثر في نفقته قضائي. نعم. حقيقة. نعم. ولا تدرس نفسه واشتغل. انا فاهم يعني انت قصدك انه بعض الاباء يجحف في حق ابنه. ولما يكبر بيصير الاب بده يوخذ من مال ابني. شوف
احيانا في الدنيا انت تقوم بالعدل وتطلب الحق من الله فيما ظلمك به الاخرون. يعني مش دايما في الحياة انه انا بدي اقابل المثل بالمثل ما دام انت حرمت انا رح احرمك. مش هيك الفقه الاسلامي. انا في النهاية
النبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم عن علاقة السلاطين قال ادوا الحق الذي عليكم وصلى الله الذي لكم مش لما اتكلم عن ائمة الجور جاء في الاثر يا رسول الله طب ما نعطيهمش من الزكاة. اذا كانوا بيجمعوا الزكاة. قال ادوا الحق اللي عليكم. انتم كرعية ادوا اللي عليكم. مش عاملوهم بالمثل. اذا هم ظلموكم انتم
اضحكوا عليهم. انه الحقيقة هيك ستصبح متوحشة لابد في شخص عاقل يعني يعرف ان الدنيا فانية يؤدي الذي عليه ويطالب بماذا ويسأل الله الذي له يوم القيامة. هناك حتى في علاقة الازواج واريد ان انبه عليها. انه قد يكون مثلا الزوج
يحرم زوجته من بعض حقوقها فكثير من الاخوات من ندخل في المشاكل العائلية ايش تقول؟ ما دام حاربني انا راح احرمه. لا اختي الكريمة ليست هكذا العلاقة. يعني هي مش علاقة اندال
مش اذا هو قصر معك بشيء انت بتحرميه من حقوقه كل واحد عليه ان يؤدي الحق الذي له. ما بدك اياه اعملي خلع. يعني خلص يعني اذا الامور واصلة انه انا كارهان. خلص اه عملوا خلع حتى لا تكوني اثمة
انه انت لا تعامليه بالمثل. الله يكرم اخواتنا القضية بهذا التصور. انه هي لأ ما بدها تطلق. بدها تحافظ عالاولاد. بس انا راح اورجيك فيه يا شيخ. لأ ما بنفع
انت ما بدك اياه فان خفتم الا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما في مشكلة هيك ربنا قال اذا انت خايفة انك ما راح تأدي له حقه افتى دي روحي اعملي خلع وانتهي وينهي العلاقة. اذا هو ما بده يطلق طبعا يعني. افتدوا منهي العلاقة. لكن ما دمت ما بدك تخلعي
وبدها تستمر الحياة الاسرية العلاقة مش علاقة ند مش علاقة تقصر معاي راح اقصر معها ما بنفع يعني من حيث الحقوق لا يصلح هذا شرعا. طيب. اكمل. قال ومن مرضه غير مخفوف تصرفه كصحيح
قال ومن مرضه غير مخوف تصرفه كصحيح الان سيدخل في قضية اه الامراض وانواعها وتصنيفاتها الهبات التي تكون في اثناء هذه الامراض الان نحفظ هذه الفكرة ان الهبة عقد الهبة
الذي يكون في مرض المرض المخوف اللي يسمى مرض الموت تسمى عطية هذا هو الاصل وان كانت احيانا العبارات تتداخل الان بيسموا يعني كل هبة عطية لكن الاصل في الفقه ان العطية هي ماذا؟ هي عقد الهبة
اللي انت بتجريه في المرض المخوف اللي بيسموه المرض الذي يتوقع منه الموت هنا اذا انت وهبت شخص هبة بعطوها اسم خاص ايش بسموها ؟ عطية وتأخذ احكام خاصة. ليش اعطوها اسم خاص؟ انه بدهم يعطوها احكام خاصة
هبة في الوضع الطبيعي ليست كالهبة في المرض المخوف اذا انت عملت عقد يبقى في المرض المخوف راح نعطيك احكام خاصة جديدة ليه؟ لانه هنا تصبح في احتمالات كثيرة لهذه الهبة. ما عادتش بريئة يعني. لا نأخذها بانها بريئة
راح نحكمك في بعض القضايا المتعلقة بها حتى لا يكون في دافع منها انك بدك تحرم بعض الورثة. بدك اه بدكش او الورثة اصلا كلهم يوخذوا. وبالتالي بدك تعطي بعيد اجنبي في احتمالات كثيرة في المرض المخوف خلتنا نعطي الهبة التي في مرض المخوف احكام خاصة. اذا عموما الامراض تنقسم اخواني الى امراض
غير مخوفة اصلا صداع انفلونزا الطبيعية واحد عنده هيك التهاب في اصبع رجله. كذا. هذه الامراض الطبيعية. هاي الامراض اللي يعني التي تصيب الناس ولا يخشى منها الموت. هذه ماذا تسمى؟ عفوا الهبة في اثنائها تعتبر هبة طبيعية
وصاحبها كالصحيح. كالصحيح يعني كالمعافى لا يوجد اي حكم يتعلق بمثل هذا النوع من الهبة الزائد. لذلك قال ومن مرضه غير مخوف طبيعي من امراض متكررة التي لا يخشى منها الموت؟
فهذا تصرفه يعني الهبة وسائر تصرفاته الاخرى التي يمكن تعتبر كتصرف الانسان السليم الذي ليس فيه علة وبالتالي يهب الطريقة التي يشاءها ملتزمة طبعا بالضوابط العامة اللي اخذناها في هذا الفصل. قال اما اذا كان المرض مخوف
الان لما نتكلم اخوانا عن المرض المخوف حقيقة الحنابلة قضية مهمة حقيقة يعني حتى في الفقه والواقع الحياة. نعرف شو ضابط المرض المخوف؟ متى نحكم على مرض انه مخوف يخشى منه الموت. الان الحنابلة يتكلمون عن يعني مرض المخوف قسمين
قسم ينصون عليه انه مخوف باسمه وشحمه ولحمه. وقسم اخر يقولون ثم وكل مرض قال طبيبان مسلمان عدلان انه مخوف يكون مخوفا حتى يفتحوا الباب انه في امراض اكيد ما اكتشفها الحنابلة قديما. احنا اليوم مكتشفينها. فكيف بدنا نعرف انها موقوفة ولا لأ. بقول طبيبين مسلمين
عدلين ممتاز الان الامراض التي ينصون عليها بعينها انها مخوفة. قال مثل ايش قال او مخوف كبرسام. البرسام يعني انا ما اعرف ايش اسم المعاصرة طبيا لكن يقولون هي ابخرة
ستذهب الى الدماغ وتسبب نوع من الخلل في الدماغ. واذا اصابت الانسان خلص يعني يعني يخشى عليه من الموت. لكن اسمها المعاصر حقيقة لا اعرف يعني ماذا يماثلون من اسماء المعارضية المعاصرة؟ مثلا اسهال متدارك
الايصال المتدارك هو الاسهال الشديد وقديما كان الاسهال الشديد يعتبر من الامراض المخوفة القاتلة وكان المعاصر في اعتقادي ان بعض الحالات لهم في الواقع المعاصر بتروح عالمستشفى بعطيك ابرة بنهي لك كل موضوع الاسهال المتدارك. لكن قديما كان يعتبره الاسهال الشديد الشديد
بعمل جفاف. اليوم انت حتى وصل معك جفاف انت بتروح عالمستشفى وبحط لك ابرة جلوكوز. يعني بثلاث اربع تيام براغوك بترجع لك صحتك قديما ما كان عندهم هذا التطور في الطب فكان بالنسبة الهم. الاسهاد المتدارك مرض يخشى على صاحبه من الموت. يعتبر من الامراض المخوفة. كذلك مثلا الفالج. الفالج
قالوا في اوله الجيش الفارج في اوله. الفارج هو الشلل اخواني. ايش الفالج هو الشلل؟ والشلل في اوله قالوا نتيجة جلطات يعني هكذا يتصورون هو نتيجة جلطات مفاجئة بتنشل القدم بتنشل اليد. قالوا فالجلطة في اولها مخوفة انت بتعمل جزء وما بيستعصعش منها يعني
يقرأ الفالج في اوله يعتبر مرضا مخوفا خلاف في اخره سيأتي معنا. انه في اخره خلص صار شلل دائم. انه ممكن نقعد عليه عشرين سنة. شلل دائم بعض الناس. هذا سيأتي معنا. فيقال
الفارج في اوله. فهذي مثلا امراض معينة نصوا عليها. اه قال ثم بعد ذلك ايش قال؟ وما قال طبيبان مسلمان عدلان عند اشكاله اي عند مرضه هو مخوف يعتبر مخوفا وهذا هو الضابط الافضل
حتى يعني يبقى لكل جين ولكل عصر. هذه قضية مهمة ممكن تفيدنا احنا كحنابلة في تخريج واقع المعاصر في كثير من الامراض. انه الحنابلة علقوا الامور الطبية في هذه الحالة بقول ماذا
طبيبين مسلمين عدلين. بخلاف الافطار. الافطار للصائم قالوا بطبيب مسلم ثقة يعني انك تفطر هذا المرض هذا يفطر منه ولا لا يفطر او ان هذا الرجل حتى في الصيام في الصلاة يصلي قاعد ولا ما يصلي؟ انه هل يعني المرض تاعه يستحق ان يصلي قاعد؟ هناك في باب العبادات قالوا يكفي قول طبيب مسلم
واحد ثقة طبعا. هنا في هذه المسألة علقوها بقول طبيبين مسلمين تمام؟ وكأن هناك اعتبروها من باب الخبر ونعتبرها من باب الشهادة يعني في باب انك تفطر ولا ما تفطر في رمضان. من في قضية انك تصلي قاعد ولا ما تصلي هذا المرض هذا مثلا اذا صليت قاعد راح اذا صليت واقف راح يتأخر ولا لأ
ترجع لقول الاطباء. مش انت حضرتك بتفتي. فهناك قالوا بقول الطبيب مسلم واحد وكانه اعتبروه من باب الخبر اخبار اما هنا لأ هاي شهادة والشهادة اقلها اثنين الشهادة اقل اذى انهم بده يشهدوا انه هذا مرض مخوف. وبالتالي اه مرض مخوف بالتالي سنحكمك في هبتك
ذلك سينبني عليها امور تتعلق باموال الناس. فهاي بدها شهادة امام القضاء. طيب احيانا مثلا يوم في المساء التي تذكر يعني بعض الكبار السن بكون اه عتحت اجهزة التنفس تمام وبيصير عنده موت سريري
وبالتالي بصير المستشفى بقول لك بدك نخلي الاجهزة بنخليها بدك نرفعها بنرفعها لكن تسعة وتسعين فاصلة تسعة راح يموت اذا رفعناها تسأل انه طيب هيك يعني احنا شو نعمل في الحج
اذا بدنا نضل اجهزة عالية يوميا فاتورة من الفين لتلات تالاف دينار. مزبوط مستشفيات. هاي اجهزة متقدمة جدا تمام والدولة ما راح تدفعها واذا رفعنا نخشى انه نكون ايش؟ قتلنا نفسا. قتلنا نفسا
بس الاطباء بحكوا انه هاي النفس اصلا خلص لا يرجى منها شيء موت سريري الحقيقة مسائل معضلة لانه انت بتحكي عن موت سريري. خلص طبيا الاعصاب تالفة الجسم تالف. اه شو ما حاولت تعطيه انعاش كذا خلص هذا
وضعه الحالي هل نكله يعني الى ربه سبحانه وتعالى ونقول يا رب يعني اذا بده يعيش يعيش ونموت ونرفع الاجهزة ام في النهاية ناخذ الاسباب هنا ونقول لا طبق الاجهزة ولو كلفت الابناء
عشرات الالاف وخمسين وستين وسبعين الف ان هذي مسألة فيها نقاش كثير في المجامع الفقهية المعاصرة واكثرهم يعني انا اظن ان المجمع الفقهي في قولهم اللي مشوا عليه في الاخير هو انهم قالوا نأتي بثلاث اطباء
مسلمين ثقات كيف كل مسألة اصبحت اشد خطورة او تترتب عليها امور اعلى؟ بدك شهود اكثر اخونا هذا من باب نطالب الفقه يصبح عنده مرونة فقهية. ان هناك لما كانت المسألة فيها موت قالوا نحتاج الى ثلاث اطباء مسلمين ثقات
كحد ادنى يتشاورون في الحالة الطبية ويعرفون طبعا ليش مسلمين ثقات انه بيعرفوا شو معنى قتل النفس وكذا. فبدوا يقيموا لنا اياها طبيا تقريبا شبه منتهي فاذا كان شبه منتهي والتكاليف مرهقة ومبددة للمال
مبدل الاموال خمسين ستين الف. قلت له كمل. نعم؟ قلت له كان ورثة المساكين يعني ماشي. يعني هو ميت سريري يعني. انت يابا ناوي قبل ما تروح اوعى تخلص لنا كل المصاري. تمام ببيع العقارات بدي ابيع المزارع بدي ابيع كذا. مشان ميت سريريا. وتحط
يعني لكن شوف انا يعني قرار مجمع الفقه الاسلامي هو ايضا في النهاية يا شيخ في معقولية في تبديد الاموال. هاي المستشفيات هي عبارة عن نهبات يعني هلاك لاموال المسلمين
انا عفوا هذا الرجل بجزء المال ناخذ مال ونعمل له فيه وقفية بعشرين الف يستفيد منها يوم القيامة من الثواب اكثر من الاجهزة الموجودة عليه. ما هو ميت سريع يعني فش اه يعني تقريبا مسموح احتمالية الحياة تصل الى نصف بالمية
لذلك كما قلنا هنا تجتمع لجنة وناس بتخاف رب العالمين وتدرس الحالة بدل المرة وهم يدرسوها ويقيموا. واذا قالوا هذا خلاص انسان منتهي منتهي منتهي يعني. شو ما راح الا ان تكون معجزة من المعجزات
تمام وخارقة من الخارقات انه يعيش. بالتالي هنا احنا مش راح انا مش راح اقتلك مش عم بقولوا جيبوا السكين احنا بنقول لك نرفع الاجهزة وبعد ذلك ما يكتبه الله لك يكتبه
انتهت يعني حتى مش احنا عترك التداوي افضل فهي الفكرة انه انا اعطيك بس انه كيف الفقهاء ينظروا لانه انا في عندي هنا تزاحم صالح مع مفاسد كثيرة فيجب في النهاية ان يقدم ما اعلاها مصلحة. وزي ما حكينا ما فيش مصلحة تامة. صح؟ كل مصلحة منشوبة بشيء من المفسدة. لكن اي المصالح
لا تقديمها هنا. هل يبدل المال ويضيع على الورثة وعلى المسلمين؟ اموال طائلة لحالة شبه ميؤوس منها. ام الحفاظ على هذا النفس هون في مقاصد تتداخل. في عنا حفظ المال
عنا حفظ ايش النفس عندك مقصدين هل هنا سيقدم حفظ المال ولا حفظ النفس؟ القاعدة العامة ككلية حفظ النفس مقدمة لحفظ المال. لكن في هذه الحالة الجزئية التي النفس فيها شبه منتهية
شبه منتهية والمال موجود هل هنا يعني نفرط في اليقين بالمتوهم حياة متوهمة اصبحت موجودة مش موجودة. يعني تدخل كثير من النقاشات وبالتالي ان تنتقل من حفظ النفس لحفظ المال
اكيد بدها يكون فيها يعني كثير من التدقيقات والتنبيهات في ذلك الحكم لما مجمع الفقه الاسلامي تكلم فيه تكلم فيه برعاية تامة ووضع شروط عالية حتى لا يظن ان القضية خلص يا اخي الحج الله يرحمه جيبوا مصاري ورثة يكونوا مستعجلين. لأ بده يكون في رعاية تامة للمقصد. حتى لا اطيل نكمل. قال
من كان اذا المرض مرضا وخوفا هل تصرفه في الهبة يكون كتصرف الاصحاء لا قالوا لا يلزم تبرعه لوارث بشيء هذي اول شي. المرء الذي هو في مرض الموت المخوف
هذا اذا تبرع يعني وهب. قلنا نسميها وهبة. اذا وهب احد الورثة شيئا ما حكمه لا شوف العبارة العبارة شوي بدت تدقيق. قال لا يلزم تبرعه لوارث بشيء لكن هل يصح؟
قال لا يلزم لكن هل يصح؟ فهمت علي؟ هذه فرق نقول هو غير ملزم لكن هل يصح؟ قالوا يصح لكنه موقوف على اجازة الورثة فهمتم كيف بصير. بنقول هو غير ملزم
بس برضه ما بننقل انه باطل. يعني ما بننقل هذا التصرف باطل. فلو هو في مرض موته المخوف قال بدي اعطي احد الورثة الف دينار هل بنقول باطل ولا بنقول
الامر موقوف سامحنا على اجازة باقي الورثة اذا اجازوا تخصيص هذا الوارث بالف دينار نعطيه. والا لا نعطيه. نعم نقول التصرف صحيح لكنه غير ملزم لباقي الورثة اذا هم مشوها مشوها
اذا ما مشوا ورفضوا ما بمشي هو فعليا لا يلزم مين ولا يلزم الورثة ان ينفذوا هذا القرار لا يلزم الورثة ان ينفذوا هذا القرار. هذا الامر مرجوع اليهم ان هم رضوا بهذا العطاء
مشيناها. قالوا لا نقبل بان يعطى هذا الوارث لا يمشي. قال لا يلزم تبرعه لوارث بشيء. واذا كان لأ طب هو اهدى هدية لغير وارث. اهدى للجار في مرضه المخوف
اذا كانت الهبة للجار قال ولا بما فوق الثلث لغير الوارث بجار بقريب لا يرث الثلث بطلع له لكن لغاية فوق الثلث ما بطلع له لانه الان سنعاملها معاملة الوصية تماما. اذا العطية في مرض الموت المخوف
تأخذ حكم الوصية من حيث انه لا تصح للورث الا باجادة الورثة. ولا لغير الوارث بما فوق الثلث الا اذا الا اذا اجاز الورثة نفس الشيء ولا بما فوق الثلث لغيره الاجازة فاجازة الورثة
هذه متعلقة بالمسألتين متعلقة بايش؟ بالمسألتين مش فقط بالمسألة الثانية. متعلقة بالوارث وبغير الوارث. نعم نوقف في هذا لان لا يقبل تبرعات هؤلاء انه اجازتك انت كوارث هو نوع من نوع التبرع
انا مش راح اجي على طفل عمره خمس سنوات. اه اقول له يلا تجيز ولا لا تجيز. تبقى موقوفة الى ان يبلغ ويتخذ قراره الاصل انه لا يسامح فيها. يعني هناك وليه وولي المجنون المطبق يتصرف لحظه وليس لحظ هؤلاء فلا يقبل
ولي الولي المسؤول عن المجنون المطبق عن حالته يتصرف لحظه فلا يتبرع بشيء حقه. يقول لا انا بدي حق المجنون. لانه انا في النهاية اذا سامحت انا على حسابي. فمثل
هؤلاء لا يقبل المجنون الا الا اذا كان يفيق فننتظر افاقة ثم اذا كان مطبق فانما ينظر فيه لحظه وليس لحظ صاحب الهبة. طيب ثم قال ومن امتد مرضه بجذام ونحوه
ولم يقطعه بفراش صحيح النوع الثالث من الامراض الامراض المزمنة اذا النوع الاول ممكن هيك انت شو قلت يعني انت بتحب تقسم الامراض الاول مرض غير مخوف وغير مزمن. زي ما حكينا انفلونزا التهاب رجل وجع اسنان
الثاني مرض مخوف يخشى منه الموت النوع الثالث مرض غير مخوف لكنه ايش؟ غير مخوف يعني مش يعني لا يظهر انه راح يموت منه. لكنه اصبح ايش مرض مزمن مثل امراض السكري. مثل امراض الشلل
هناك امراض خلص الانسان بينتهي معها تماما يعني او بينتهي انا اقصد يعني تصبح مزمنة يصعب العلاج منها فهذه ما حكمها هذه الامراض التي غير مخوفة اصبحت لكنها مزمنة تقسم قسمين
قسم يقطعك بالفراش يعني هو صحيح لا يظهر انه في اعراض موت قريب لكنه يقطعك بالفراش مثل الشنل شلل كامل خلص بستقر في نهايته. بس مشلول هذا مقطوع بالفراش. اذا كان مقطوعا في الفراش فهذا يعامل معاملة مرض المخوف
تصرفاته تصرفات المرض المخوف فقط يعني بالاحكام السابقة لا يلزم تبرعه لوارث بشيء ولا بما فوق الثلث لغيره الا باجازة الورثة اذا اقعدك بالفراش. اما اذا كان المرض المزمن لم يقعدك بالفراش مثل السكري
بمارس حياته. لأ هذا قالوا كما قال هنا فكصحيح. هباته تعتبر هبات الصحيح له ان يفعل ما يشاء الطريقة التي ذكرناها سابقا فاذا المرض المزمن غير المخوف يفصل فيه ما بين من قطعك في الفراش ولا ما قطعك في الفراش؟ طيب
آآ الهرم في الاقناع. جميل لانه هاي كتير بتمروا فيها. يعني اعمامكم اخوانكم المسنين الهرم الهرم آآ كل داء له دواء الا الهرم. فهذا ليس له دواء. فهل يعتبر كالمرض المخوف
الهرم واحد حج عمره ثمانين سنة شيخوخة. مجرد الشيخوخة. اه لان الشيخوخة قالوا تعتبر مثل هاي الامراض المزمنة غير المخوفة. اذا اخذته بالفراش يعني الرجل انه اصبح مسن خلص الحاج والحجة الله يكرمها. بطلت تقدر تمشي
دايما نام على هالفراش. والناس بتخدمها. بنقول هذه تعتبر في كحال المرض الايش؟ في حكم المرضي. غير اه في حكم المرض المخوف. اما اذا لم تقعد في الفراش لا يعني ما شاء الله عمره ثمانين. سلام ورحمة الله. لكنه ما شاء الله الحج يروح وبيجي وكما
كان ابو الوفاء ابن عقيل فيما ذكر ترجمته ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة كان يقول قد اعطيت همة في الثمانين اعلى من همتي في العشرين قمة في طلب العلم وهو في الثمانينات من عمره اعلى من همته في طلب العلم وهو في العشرين. وبناظر وينظر وحفظ الله عز وجل له سمعه وبصره. حتى لو كان مبين
للكبار وكذا بس ماشي ورايح وجاي مقضي اموره. فهذا لا يعتبر كالصحيح في الهرم هذا تفصيله في هذا الباب طيب اه نعم مسألتي بعدها قال قال ويعتبر عند الموت كونه وارثا او لا. طب هنا مسألة مهمة ستتعلق بقضية المرض المخوف. الان يتخصص كلام
المرض المخوف مثله الدائم الذي يقعدك بالفراش. لانه هذا كحكمه حكم المخوف. فهنا احنا قلنا اذا كان المرض مخوف وانا وعدت فيه هبة مش قلنا اذا كانت لوارث لا تلزم الا اذا اجاز الورثة واذا كانت لغير الوارث
تحت الثلث آآ يلزم الجميع فوق الثلث نحتاج الى اجازة الورثة. طيب اذا انا في شخص والان الان غير وارث انا الان في مرض الموت المخوف. وهناك شخص من الاقارب من دائرة الاقارب هو الان لا يعتبر من الورثة
فوهبته هبة دون الثلث. ملزمة ولا غير ملزمة؟ ملزمة. ملزمة اليوم اللي مت فيه اكتشفنا ان هو اصبح احد الورثة. اصبح الان احد الورثة كيف يعني؟ يعني اعطيك مثال شخص له
هاي بالمواريد بدك تكون انت مستحصر معي. شخص له ابن وله اخ انا ابني ابن والي اخ شقيق بس هذي كل ورثتي لزوجي خلينا هيك نمشي لما كنت في مرض المخوف
ابني كان على قيد الحياة. لما كنت انا في المرضي المهم ابني على قيد الحياة اخوي يرث مني ولا لا يرث؟ لا يرث ان الابن في الميراث يحجب الاخ. بالتالي لو اعطيت اخوي دون الثلث وانا في مرض المخوف
اطلع لي زموا لي ما بقدرش يعترض انه انا هذا غير وارث ان اعطيه دون الثلث لكن سبحان الله قبل ان اموت بيوم ابني ما قبلي ثم اليوم الثاني انا متت
فلما مت اخوي كان وارث ولا مش وارث؟ كان وارد. كان وارث بالتالي شو بنعمل ؟ بنرجع لقاعدة ماذا ولا يلزم تبرعه لوارث بشيء الا باجازة ماذا من ورثة. طب بدنا نعتبر الان هو فش ورثة غيره. نعتبر الي زوجي يعني
طبعا بنعتبر الزوجة موجودة تمام في الزوج انها تعترض طبعا الزوجة تعترض وباقي الورثة يعترضوا اذا كان فرضا في ورثة غيرهم لهم ان يعترضوا يقول تعال انت اعطيت وارث ما فيش
هذا احد الورثة كيف تعطي تمام الان الاخ ابتداء لما اعطيته وانا في مرض المخوف ما كان وارث. فكل ما اعطيه اياه دون الثلث بقدر يوخذه. بس ثم مت ممكن قدرا صار وارث
بسبب موت احد الورثة كان محجوب بطل محجوب صار وارث الان اجدنا نعمل صار وارث بنقول له تعال تعال. المصاري اللي اخدتها بنرجع نتفاهم معك عليها. يا باقي الورثة بتمشوا له اياها ولا لأ ؟ والان وارث
اذا قالوا خلص بنمشي له اياها بنمشيه. اذا قالوا ما بنمشي له اياها بدنا نسحبها منه ولذلك شوف هاي المسألة دقيقة في برضه نظرية الملك الملكة نظرية لازم تتقنها وتفهم
طبيعة المذهب كيف تصورها الان هو هذا الاخ اللي قلت له انا كان عندي ابن وعندي اخ لما اعطيته كان ايش غير وارث فما كان دون الثلث يملكه ولا ننتظر اجازة احد من الورثة. صح؟
مالكه لكن يقولون قبل الموت الان انا في مرض مخوف ماشي قبل ان اموت قبل ان اموت هو مالك لهذا الهبة التي اخذها. لكنه ملك مراعى في اشي اسمه الملك المراعى ملك غير مستقر
حنا ملك خلص هي لانه الملك متى يحصل؟ مش قلنا الهبة تملك بالعقد؟ اه. ولكن تلزم بالقبض. فانا ملكت اياها بالعقد ومسكها بالقبض وصارت معه بس بدي اقول بس اسمع انت هي معاك الهبة الان. لكن ملكك فيها ليس ملك مستقر. ملك مراعى. حتى للقضاء. حتى لو قبضت. ليه؟ لو قبض. لانه انا
راح انتظر يوم موتي. يوم موتي هل ما زال غير وارث؟ اذا ما زال غير وارث نقول له خلاص استقر ملكك اذا يوم موتي رجع وارث رح نرجع ونفتح معه الملف من جديد. نقول له تعال يا عم
انت لما اعطيناك اياها انت ما كنت وارث. فاخذتها بدون ما نسأل احد وامورك طيبة. بس انت اليوم لما مات افلام في يوم موته انت وارث اصبحت لانه ابنه مات قبله فاللي كان حاجبك بطل حاجبك انت الان وارث. بالتالي لازم نسأل باقي الورثة
ان اجازوا انك تأخذها تركناها معك وان قالوا لا نقبل سحبناها منك وبتضلها دانة في ذمتك في حال كونك رحت ضيعتها في النهاية حق يبقى ايش؟ حق فلاحظ هذه قضية الملك المراعى هذا يجب ان تفهمه. انه ليس كل ملك هو ملك مستقر
في كثير اذا بتناقضوا معانا مر في باب المعاملات. كثير من الاملاك غير مستقرة الملتقط اذا بتذكروا بعد السنة هو ملك لك هل ملك مستقر؟ لا. ليش؟ لانه متى جاء صاحبها؟ في يوم من الايام وهي موجودة
بدي ارجعها اله صح؟ نعم لا اذا كانت عينها موجودة بدك ترجعها. واذا كانت تلفت انت ضامنها بدك ترجع مثلي ان كانت مثلي. لاحظ كثير من صور الملك احيانا بتكون ملك مراع ملك آآ غير مستقر
وكل صورة تختلف عن الاخرى فهذه نظرية الملك من النظريات المهم انه طالب الفقه الحنبلي وكذلك الشافعي يفهم وجهة نظر مذهبه فيها انه كل مذهب يعني بدقق ويوجد شبكة يعني داخل في العقود. بصير تفهم مني انه هذا مذهب كيف يفكر
هنا يعني ينبغ طالب الفقه حقيقة. انه مش فقط يبقى حافظ هاي كلها المتون. المتون بتضلها عبارات لأ انت بدك تتوغل لتفهم كيف هو عقل الحنابلة في باب الملك. كيف يفكرون؟
الملك الناقص الملك المراعى يعني مثلا الملك الموقوف عليهم اذا كانوا اعيان قلنا ملك ايش اسمه الموقوف عليهم الوقف. نعم. سندوتش خمس سنين. الدرس الماضي يعني. مش قلنا الوقوف عليهم اذا كانوا اعيان محصورين. هم يملكون الموقوف عليه لكن ملك؟ اذا انا عندي ملك
في اشي اسمه ملك المراعى غير المستقر. وفي اشي اسمه الملك الناقص. وفي عندي الملك التام الطبيعي المستقر. عندك هاي الاملاك الثلاث بدي افهم وين وزعها الحنابلة وين وضعوك كل حالة من هذه الحالات؟ حتى اكون انا متصورة نظرية الملك في الشريعة الاسلامية على طريقة السادة الحنابلة
على طريقة السادة الحنابلة. اه مش انا يعني مش قادر الان اعطيك اجابة دقيقة اني اقول لك اني عملت استقراء تماما. لكن الاصل ان هي فكرة واحدة يعني الاصل انه ملك غير مستقر هي فكرة واحدة
امام المراعى وغير المستقر لكن في كل باب من الابواب ماذا ينبني عليها؟ هذا موضوع اخر باش نوريكم هذا اذا كانت الهبة لهذا اللي كان محجوبا ثم اذا كان هذه تجربة في مرض المخوف. اه طبعا
قبل المرض تنفث. طبعا. اه طبعا. اذا كان في حالة الصحة احنا متفقين احنا كلامنا فقط المرض المخوف لانه في المرض المخوف هبته ليست كاي هبة. الها احكامها الخاصة. مشان هيك حتى غيرنا اسمها. كنا بدناش نسميها هبة بدنا نسميها ايش
عطية حتى اعطيه احكام خاصة اسما احكام العطية. احسنت. طيب اذا قلنا ويعتبر عند الموت كونه وارثا فهمتوا ليش معنى هذه العبارة؟ انه احنا الان ماشي انت الان انا اعطيتك
اه قال ولا بما فوق الثلث لغيرهم بالعكس الان قد اه قد يكون الشخص غير وارث ويصبح وارث وقد يكون وارث يصبح ايش؟ غير وارث هنا بالتالي اه له حق
اله حق يعني كشخص انا بدي اعطي دون الثلث بس هو الان وارث شو قالوا؟ قالوا له والله يابا ما بنقبل. ليه هذا وارث ما بصير يوخذ لما اجي يوم موتي
ضبط الوارث لسبب من اسباب العجز تغيرت قاعدة الميراث واحد مات واحد اجا واحد راح صار غير وارث بصير حقه في ما كنت اعطيه اياه اله انه انا اعطيته ما دون الثلث
لماذا ما لم يوافق الورثة؟ يقول لك هذا وارث معنا بالعكس اصبح غير وارث بنقول اذا حق باقي في الهبة من يوم العقد قائم. من يوم العقد مش من يوم موتي
وبالتالي هنا في حالة مرض الموت اخواني الملك يثبت من لحظة العقد ولكنه يستقر في حال الموت يعني هو متى ثبت ثبت الملك بالعقد ومتى استقر بالموت استقر قبول او عدم قبوله يعني على كل الاحوال. فاستقرار قبوله او عدم قبوله عند الموت. لانه عند الموت سنعرف اذا كان وارث اصبع غير وارث. واذا كان غير
اصبح وارث ممكن. ممكن على العكس فانا بهمني لحظة الموت هي لحظة استقرار القرار. لكن الملك سيكون من متى؟ من لحظة العقد وهذا مهم لانه اذا كان في زيادة متصلة او منفصلة خلال مدة العقد الى لحظة الموت هاي رح تنبني ايضا هل هو كان مالك لها ولا لأ خلال هاي المدة
فاذا كان في زيادة منفصلة راح تعتبر اله يعني مش معطيناه اياها طلع مش وارث لذلك قضية متى ساعة الملك ثبتت؟ هذه جدا مهمة. لانه من لحظة الملك الى لحظة الموت او من لحظة العقد الى
لحظة الموت ممكن هاي تكون عفوا شهر شهرين ثلاث. يعني انت مرض المخوف ما بتعرفش قديش ممكن يطول فبقعد ست اشهر. بالتالي في نماء قد يحصل في هذه الاشياء الموهوبة. فننتبه انه تحديد لحظة الملك هي لحظة العقد. لكن لحظة الاستقرار لهذا الملك هي لحظة ايش؟ الوفاء
لذلك قالوا يعتبر عند الموت كونه وارثا حتى نعمل استقرار الحكم الان كأنه خلص يا جماعة بدنا نفصل الان امورنا لحظة الموت رح تبين لنا هو طلع وارث ولا لا هذي الامور بقيت كما هي ولا صار في تغيرات
في الامور بسبب يعني واحد مات كان قبله وواحد يعني حصلت اشياء في ذلك. طيب. يعني ممكن واحد يرتد انتهت. صح مش ضروري يموت. احد الورثة ممكن يرتد احد الورثة
والردة تحرمه تسقطه من الميراث. طيب. ثم قال اكمل واه. قال ويبدأ بالاول فالاول بالعطية. ولا يصح الرجوع اليه. الان هذه اربعة او اربع مسائل تخالف فيها العطية الوصية هذه اربع مسائل تخالف فيها العطية ايش ؟ الوصية
ممتاز اذا سنذكر فوارغ اذا تذكر في بداية باب الهبة ذكرنا ثلاث صوارق بين الهبة والوصية تذكروها ايش اول فرق وصية الوصية غير مناجز طيب اخر اذا كانت مجهولة هذا يجوز. لأ كذا انت ضيعتني في العبارة الفقهية. قلنا هل تصحبة المجهول
اذا كانت تتعذر معرفته تصح هبته اذا كانت لا تتعذر معرفته لا تصاحبته لكن يصح الوصية به فهذا كان اول فرق فالوصية اوسع من الرباط. اثنين. كذلك المنفى الوصية لها ولا تصح اهلها. احسنت يصح الوصية بالمنافع. ولكن لا تصح
هبة المنافع ثالثا تصح بمجهول؟ لأ لأ لأ حكينا هالوهاب مجهول لأ الحمل هنا لا تصح الوصية. نعم. للحمل ولكن لا تصح الهبة للعظم. تصح الوصية في الحمل اذا تيقن ما انه موجود في لحظة الوصية. اما الهبة
لا تصح لي ايش للحمل لازم يكون الموهوب له موجود. ما بصح انا حتى تكون له ذمة صحيح حتى تكون له ذمة لانه القبول في باب الهبة في حياة الموهوب له
اما القبول في حال الوصية يكون بعد الموت فلذلك يعني افترقت الاحكام في موضوع انه لابد ان يكون الموهوب له موجودا ولا يصح ان يكون حملا لكن في باب الوصية
الامر فيه اسهل لانه هي اصلا مضافة الى ما بعد الموت. فالمهم عندنا انه لحظة الوصية كان الحمل ايش؟ موجود في بطنها تمام؟ ان يكون الحمل موجود في ايش في بطنها ولا يشترط ان يكون موجودا على ارض الواقع وعلى ارض الحياة. هذه اخواني مسائل لا تضبط نعطيكم اياها. لا تضبط الا بالمراجعة
لانه هاي فوارق اذا ما عدناها بدل المية ميتين تنساه بعد شهر قضية انا الهبة تصح بالمجهود المتعذرة الوصية لا تصح بالاثنين. الهباء لا تصح للحمل. الوصية تصح للحمل اذا كان موجودا غير وصية
الوصية صاحب المنافع والاعيان الهبة لا تكون الا بايش ؟ وهكذا هذه كلها بدك تضلك تراجع نعم؟ ربطه بالعلل. ربطه بالعلل تعملوا شبكة دبر حالك. المهم بدك تضبطها. اعمل اللي بدك اياه لكن
يعني زي هذي الابواب الاسود تشجر. او يعمل جدول الاحكام التي تفارق فيها الهبة الوصية بتعمل لك جدول كل واحد هاي الهبة هيك الوصية هيك. اما تضل هالاحكام هيكا سارحة في الكتاب
مش هتزبط او تضلك معتمد عذاكرتك الحديدية الله يجزاك الخير. يعني بتخونك هاي الذاكرة الحديدية اللي عندك. طيب. اه الان هي اربع فوارق خاصة او نفرق فيها بين العطية بالتحديد. طبعا العطية عرفنا هي الهبة التي تكون في
المرض المخوف صحيح هناك احكام يفرقون فيها بين العطية بالتعدي مش الهبي بشكل عام العطية بالتحديد وبين الوصية. اول فرق ما هو؟ قال ويبدأ بالاول اول بن عطية الان اه
هذا شخص اعطى اكثر من شخص عطية في مرض الموت اذا اعطى اكثر من شخص عطية في مرض الموت فرضا اوه واكتشفنا انه الثلث ما بوفي فيها يعني انا اعطيت
عمر اعطيت اسماء واعطيت اسامة وكلاهما غير ورثة مني. ممتاز؟ قلت له لك خمسطعشر الف ليرة وانت لك خمسطعشر الف دينار وانت لك خمسطعشر الف دينار. عطية في مرض الموت
ممتاز على اساس انه الخمسطعش والخمسطعش والخمسطعش كم خمسة واربعين الف. هذولا دون الثلث. الحمد لله انا اموري طيبة علي خير. هي الخمسة واربعين الف دون الثلث. بالتالي باقي الورثة ما الهم
دخل باقي الورثة ما الهم. لانه انا اعطيتكم الثلاث ما دون الثلث. طيب لما جاء يوم الموت اكتشفنا انه هذه لأ سيأتي معنا طلعت صارت خسارة في مرض الموت المخوف. نزل مالي
المالي فصارت الخمسة واربعين اكثر من الثلث انا في مرض المخوف اعطيتهم خمسة واربعين. خمسطعش خمسطعش خمسطعش. ممتاز؟ على اساس انه هذي ايش ؟ اقل من الثلث قدر الله نزلت اسهم البورصة صار خسارة صار تلف صار حريق في مستودع عندي. كان عندي مستودعات. اليوم موتي اجوا الورثة بدهم يحسبوا
الان اه اكتشفوا انه والله الخمسة واربعين شيخ هذا طلعت ايش فوق الثلث وهذه ايضا من الملك المراح ترى يعني غير قضية ملك المراعى في قضية انه وارث ولا غير وارث
ايضا من امور الملك المراعى انه لحظة موته اللي راح نحدد فيها النا ثلث ولا فوق الثلث؟ جماهير رح نستطيع نجزم فيها لانه الان اه يعني ممكن يصير اي تلف خلال مرضه المخوف خلال يومين ممكن يصير تلف. فراح يصير عند لحظة موتك ايضا
راح تفرق معانا انه هي من الثلث ولا فوق الثلث ولا دون الثلث. طيب. ففي لحظة موتي كانت الخمس واربعين اكثر من الثلث. وكان ثلث ماري بالزبط بالزبط خمسطعشر الف
طبعا الان الثلاثة جايين يقولوا لي اه خمسطعشر مين بده يوخذها عمر ولا اسامة ولا عثمان؟ ولا نقسمها بينهم بالتساوي؟ هسا عندك حلين انه خلص يا شيخ انت كنت مع الشيخ عمر خمسطعش واسامة خمسطعش وعثمان خمسطعش
لما متت كان ثلث مالك كلها بعده خمسطعشر ريال. كنا مفكرين ثلث مالك كثير لو بلحظة موتك كل ثلث مالك طلع كم خمسطعش طب لمين الان هل سنعطيها لاول واحد اعطيته عطية انا بدأت في عمر قلت له الى خمسطعش بعدين رحت عاسامة قلت له الى خمسطعش بعدين رحت على عثمان قلت له خمسطعش هل سنعطيها
اول واحد كنت انا حاكي معه وبدأت فيه ولا نقسمها بينهم بالسوية؟ المذهب عندنا في العطية يبدأ بالاول في الخمسطعشر حياخد الشيخ عمر. مبروك عليك شيخ عمر. مبارك عليك. والشيخ اسامة وعثمان الله يسهل عليكم
يا شيخ طب ليش ما نقسمها بالصفية بقول لك انه العطية غير الوصية في الوصية تنقسم بالسوية حتى ولو كنت بدأت بعمر اوصيت لك يا عمر وصية مش عادية. خمسطعش. بعدين اوصيت لاسامة. قلت له اذا متت الي خمسطعش وحكيت لعثمان اذا متت الك خمسطعش. نفس
المسألة اذا اصبحت وصية تخصم السوية شايفين هي نفسها نفسها بس لانه العطية حال الحياة هو هو وتمليك حال الحياة. لكن الوصية تمليك لما بعد الموت تمام؟ تمليك لما بعد الموت. بالتالي في حال ما دامت هذه للحياة وهذه للموت قالوا في العطية يبدأ بالاول فالاول. وفي الوصية يتم التقاسم
طبعا هون في هاي المسألة حكينا في الوصية ستقسم بالتساوي. بس ممكن يكون عفوا في تفاضل. يعني ممكن يكون هي نسبة وتناسب مش دايما تخطب بالتساوي. ممكن انا اه حاكي مثلا للشيخ
اه عمر اه الك الف وللشيخ اسامة الك خمسمية وللشيخ هذا الك ثلاثمية. فرح يصير برضه معادلة رياضية في حال الوصية وتناسب تمام؟ على الطريق اللي وين مرت ما عارف اي مسألة
احسن في باب الحجر اللي هي بنشوف قديش ثلث المال؟ بنقسمه على مجموع الوصايا صح كنا نحكي مجموع المال اللي قديش الثروت طلع الثور طلع مثلا الفين. والوصايا طلعت كم؟ خمسة الاف. بنقسم الالفين
الخمس تالاف تطلع النسبة المئوية. النسبة او النسبة بينهم. النسبة هذه بنضربها كم لك كم له مثلا انت عطيتك الف الف ضرب هاي النسبة. انت خمسمية خمسمية ضرب هاي النسبة. اه عثمان اه ثلاثمية وضرب هاي النسبة. بطلع كل شخص كم سيوخذ من الالفين
هاي المعارضة الرياضية مرت معنا في باب. الحجر كيف بدنا نقسم المال على الغرماء. نفس كما قلنا بنشوف كم الثلث وكم مجموع الوصايا الوصايا اكثر من الثلث. فمنقول يقسم الثلث على مجموع الوصايا. النسبة راح تطلع نص ربع سدس بغض النظر
هذي النسبة بضربها كم رح كنت رح اعطي عمر الف الف ضرب نص بطلع العمر خمسمية من الالفين. كم بدي اعطي اه اسامة؟ خمسمية خمس ضرب نص. بطلع قديش ميتين وخمسين. كم دقتكم دعوة عثمان؟ ثلاثمية ثلاثمية وضرب نص. بطلع مية وخمسين دينار. بالتالي مية وخمسين
خمسمية ميتين وخمسين. هيك راح يوخدوا هيك هي القسم الرياضي هكذا تعامل المسلة رياضيا. فاذا علينا ان نفرق بين العطية والوصية. اذا لما انا اموت اذا كانت عطايا وثلث المال ما عاد يوصي بها. هل يتم قسمتها بحسب النسب الرياضية ولا يبدأ بالاول وخلاص؟ يبدأ بالاول فخلاص. يعطى حقه كاملا اذا
نعطيها للثامج وهذا اللي طلع لك والثالث الله يسهل عليه. في الوصايا لأ الوصايا تقسم في الوصايا تقسم على حسب النسب المئوية بالطريقة التي ذكرناها. هذا اول فرق ولا لذلك قال يبدأ بالاول
في الاول بالعطية. تكتب جنبها. اما في الوصايا فتقسم على حسب النسب المئوية. هيك يكون الاثنين قبال بعض. اثنين ولا يصح الرجوع فيها اذا صار اقبال طبعا العطيم شي هبة. نعم
انا وهبت واقبط بقدر ارجع؟ لأ لا يعني اني انا هيك اغير رأيي هيك انا بس بدي اغير رأيي وارجع ما بقدر لكن في الوصية انا اوصيت لعمر بالف. وقبل ما اموت اتراجعت قلت يا عمر سامحني كنت اوصيت لك بالف بطلت
مسير ليه الهيبة العادية مهيبة. قاعد الموت يختلف. ليه ؟ الاشي ميراث باي وظيفة تختلف قلنا قبل قليل ان هذا ملك مراعى انت هون دخلت مسألة في مسألة فهمت عليك. زمان. لأ هذي قضية اخرى تتعلق انه هل يستحقون ولا لأ وعلاقتهم بالورثة لكن هنا
اتكلم انه انا انا نفسي وهبت يبا بدي اتراجع عنها. زي الهبة الحياة. العطية حكمها حكم الهبة. انه هل يصح الرجوع فيها الا لاب اذا كانت صحيحة وامورها تمام. هل يصح الرجوع فيها الا لا يصح الرجوع فيها اول مسألة درس اليوم ويحرم على واهب ان يرجع فيه بكي بعد قبض مش هيك حكينا
نفس الشيء يحرم على صاحب عطية ان يرجع في هبته بعد قبض اما في الوصية اذا انا اوصيتك بنقول اصلا الوصية هي متى انت رح تملك فيها بعد الموت. بالتالي قبل ما انا اعود وانا في اللحظات الاخيرة لو تراجعت عن الوصية ما في مشكلة
فلذلك نقول العطية لا يصح الرجوع فيها بعد الاقباض لان مثل مثل الهبة مثل الهبة. الك قرار انك تغير رأيك طبعا الرجوع بمعنى تغيير الرأي اما ان اختل شرط من شروطه وكذا هذا اصعب موضوع اخر
والهيصية يجوز الرجوع فيها قبل ان تموت. لانه لانها تمليك مضاف الى ما بعد الموت. ثالثا قالوا يعتبر قبولها عند وجودها. الفرق الثالث بين العطية والوصية انه العطية زيها زي الهبة
والهبة قلنا القبول فيها يكون متى بمجرد ما انا اعطي ايجاب انت بدك تعطيني قبول وبالتالي العطية ما دامت مثل مثل الهبة هي نوع من انواع الهبة يعتبر قبولها من الطرف الاخر عند انشاء العقد عند
وانا في مرضي موتي قلت بدي اعطي فلان الف دينار عطية. هو الان ايش بحكي ؟ قبلت في عند العقد لكن الوصية متى يعتبر قبول الطرف الاخر بعد ان اموت
يعني انا قلت اوصي لك يا شيخ عمر بالف دينار. لو حكى لي موافق قول له الله يعطيك العافية بس ما لناش دخل فيها موافق الان. ليه ؟ موافق هاي بدي اياها بعد موت. هناك
خبر قبولها هناك يعطون هي ملك مضاف الى ما بعد الموت. هاي الوصية. بخلاف العطية العطية هي ملك من الان يبدأ. صح اركز الوصية ميلك متى راح يبدأ معك بعد ما اموت
العطية زي هزه الهبة ملك يبدأ من الان اذا كانت صحيحة بس ملكي ايش قلنا؟ مراعى. مراعاة بس من الان سيبدأ. ما دام سيبدأ من الان اذا قبولك من الان
ما دامت العطية ملكة من الان اذا قبولك يبدأ من الان. اما الوصية لانها تمليك لك بعد ان اموت. املكك هذا الشيء بس بعد ان اموت. هاي الوصية. فقبولك لا يعتبر الان. يعتبر قبولك بعد ان اموت. فلذلك قالوا يعتبر قبول
عند وجودها نكتب بخلاف الوصية فان القبول من الطرف الاخر ليس مرادا الان وانما بعد الموت. اخيرا قال ولا احد يعمل هيك ارتباط بالمسائل ببعضها. ما دام القبول الان موجود مطلوب في عادل عطية. اذا الملك متى يثبت؟ الان عند العقد
ويثبت الملك فيها اي في العطية من حينها اي من حين انشاء العقد. بس نكتب لكنه ملك مراعاة. طبعا اشوى. اشوي الالزام لأ بس هيك في عينك زي الايجارة مش الاشارة قلنا تجب الاجرة بايش
العقد ولكن متى يلزم الدفع اشي ثاني؟ لكن فهنا هي تجب بالعقد الملك يثبت بالعقد. لكن متى يلزم ولا استطيع ان اتراجع عنه بالقبض فاذا عملنا انا واياك ايجاب قبول خلص انا ملكتها
بس هل استطيع ان اتراجع فيها ما دام ما اقبضتك؟ نعم ما دام ما اقبضتك استطيع ان اتراجع فيها. اذا ويثبت ملكه فيها من حينها. واما الوصية متى يثبت ملك فيها؟
بعد الموت خلص اذا هي متصلة بالكارث. ما دام قبولها الان العطية اذا الملك فيها من الان. بس ملك مراعاة. الوصية ما دام قبولها بعد الموت اذا هيك دايما اعمل انت دايما تشجيرات ذهنية. اذا بكون ملكها
بعد الموت اربط لحتى ما تنسى المسائل. ضلك عامل نوع من الترابط بينها. قال والوصية بخلاف ذلك واللي هي يعني الوصية تخالف العطية في المسائل الاربع. الوصية تخالف العطية في المسائل
الاربع كنت حابب اخلص بقى من رصيد الزعروط اللي مش عارف الايش. بدنا نمشي شوي شوي احنا الفهم مقدم عندي. خلص مخلين الدرس القادم ان كان في العمر بقية. عرفت؟ يعني ما فيها تفاصيل
اصيل ومسائنا الجديدة وده ضبط. مم. يعني وبالتالي تكثير لود المسائل بصير اه مرهق على ذهن الطالب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا
سجّل الدخول لاستخدام الكُنَّاشة
تسجيل الدخولسجّل الدخول لبدء تدوين الملاحظات
تسجيل الدخولسجّل الدخول لحفظ الإشارات المرجعية
تسجيل الدخول