تخطّي إلى المحتوى
مراتب الإجماع | الرباط العلمي

مراتب الإجماع لابن حزم | الرباط العلمي | المجلس الثالث

إبراهيم رفيق الطويل

تحميل التفريغ

اختر صيغة ملف التفريغ

انا بحب المرارة غراس الجمعة صح؟ طريقك. يا رجل. نحو علم شرعي راسخ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا حياكم الله ايها الاكان في المجلس

الثالث من هذا اليوم اليوم الثالث الرباط العلمي اسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقني واياكم لكل خير ما زلنا نقرأ في كتاب مراتب الاجماع للامام ابن حزم الظاهري عليه رحمة الله وصلنا الى المسألة خمسمئة وواحد

والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال رحمه الله تعالى واتفقوا ان الجمع بين الاختين باخذ الزواج حرام. هذه واقعة لا يجوز تتزوج اختين. وانا اتفق على نكاح الاختين

بعد واحدة منكاحها حلال. على ان نكاح الاختين واحدة بعد واحدة بعد طلاق الاخرى او موتها او انفساخ نكاحها انا صرت اتزوج اخت زوجتك بس. اذا ماتت زوجتك او فسق نكاحها. ما قرأناها؟ هي كانت بالسيد خمسمية وواحد

تبع الخمسمية. امبارح. ما ازن يعني قرأناها. هي اصلا تابعة لها. نعم. قال واجمع انه لا يحل لرجل البقاء على زوجية امرأة صارت له حريما. نعم. ثم اختلفوا في كيفية التفسير. لا يحل

البقاء على زوجية امرأة صارت كيف يمكن تصبح المرأة حريمة؟ بالرضاعة. بالرضاعة زي ما سألت الطفل الصغير اللي قلنا البارحة. انت متزوج امرأة طبعا وانت عمرك اه اقل من سنتين عمرك سنة. اب زوج ابنه اللي عمره سنة من امرأة

وجاءت ام هذه المرأة او هي او ابنتها وارضعت هذا الطفل الذي عمره سنة صحيح فاصبحت هذه الزوجة محرمة عليك بالرضاع. فيجب الفسخ اختلف في كيفية تفسيرها له حليمة ويتفوق ان تعريض المرأة وهي في العدة حلال اذا كانت العدة غير رجعية او كانت من وفاة. واتفقوا على ان التصريح بالخطبة بالخطبة في العدة

اتفقوا على ان وطأ الحائط في فرجها الحائط في فرجها وجبلها حرام متفق على ان من ملك امرأته كلها فلم يعتقها ولم يخرجها عن ملكه اثر ملكه اياها فقد الفسخ النكاح

من ملك امرأته كلها فلم يعتقها ولم يخرجها عن ملكه اثر ملكه اياها فقد انفسخ نكاحها. كيف يمكن تصبح زوجتك اما عندك انا متزوج انا وسيدها واصبحت زوجا لها وسيدا لها في نفس الوقت

ويجب مباشرة اتفقوا على انك اذا لم تعتقها او تخرجها عن ملكك باي طريقة مباشرة نكاحها انه ما بتصلح انه تكون زوجة لك وفي نفس الوقت املك ان علاقة السيد بامته تفاصيلها تختلف عن علاقة

الزوج بزوجته فهذول متناقضين نعم نعم ما دامت زوجة لك ما في عدة. ان انت انفسخ اذا انت لم تخرجهم فسخ. الان اذا اراد شخص ان يتملكها اذا اراد شخص ان يتملكها غيرك بده يستبرئها

تمام؟ لكن انت بالنسبة الك هي هي اصبحت ماذا اما عندك وليست زوجة انت فهمت وش الصورة؟ انفسخ عقدك معها كزوجة لكنها ستتحول الى ايش؟ الى امة. وهي ما زالت في عصمتك فلا تحتاج الى عدة جديد. نعم

اتفقوا على ان من ملكتهم امرأته فلم تعتقه اثر ملكا له ولم تخرجه عن ملكها كذلك فقد فسخني كافرا. والعكس زوجتك متزوجيتك. وانت كنت عبد واحد وهبك لها وصرت عبدا لها وزوجا لها. نفس الفكرة. نعم. قال واتفقوا على ان من كان عبدا في كلا الامرين

افسخ بلا طلاق ام طلقة واحدة ام ثلاث يعني انفساخ النكاح في هذه الحالة هل هو فسخ ام يعتبر طلقة واحدة ام ثلاث طلقات؟ هذا فيه خلاف بين الملائكة. نعم. التوقع الى ان من كان عبدا وله زوجته زوجة امة فعتقت فلها الخيار في فرقه او البقيع

مثل قصة مين؟ مغيث وبريرة. اتفقوا على ان من كان عبدا وله زوجة امة اعتقت زوجته فلها الخيار في فراقه او البقاء معه ما لم يطأها. الذي يظهر لي ان قوله ما لم يطأها بعد اعتاقها

ما لم يطأها بعد اعتاقها لانه اذا سمحت له ان يطأها بعد ان اعتقت كانها اختارت البقاء معه فلا يجوز لها ان تسمح له ان يطأها بعد اعتاقها اذا بدها ناوية تترف. نعم

في المنطقة بكتابة فقال ابراهيم النخائي لا لا تخير في رق زوجها وان زوجته كما كانت اما اذا كانت المعتقة معتقة بكتابة من خلال عقد المكاتبة هل لها الخيار ايضا على زوجها

وقال ابراهيم لا تخير في فراق زوجها. وهي زوجته كما كانت. نعم. وانا اتفق على ان لكل موطوءة منكع صحيح ولم يكن سمى اذا سمى لها مهرا فلها مهر مثل

كل من وطأت في نكاح صحيح ولم يسمى لها مهر فيفرض لها الحاكم مهر المثل واختلف في الموطؤة بنكاح فاسد العقد وناكحها جاهل بفساد ذلك النكاح ولم يكن سمى لها مهرا او سمى لها مهرا لها المهر ام لها ام لا شيء من وطأ في نكاح

فاسد مناكحها جاهل ان العقد فاسد ولم يكن سمانها مهرا او سمى لها مهرا يعني كانه سواء هذه او هذه. هل لها مهر اصلا ام لا شيء لها بحكم ان النكاح فاز هذه كلها مسألة خلافية. نعم. قال واتفقوا ان النكاح جائز بغير ذكر صداق ما لم يشترط ان ان لا صداق بالاجماع يجوز ان

على امرأة دون ان تذكر المهر بالاجماع ولكن متى يكون غير جائز هذا العقد اذا انت عقدت عليها واشترطت الا مهر لها. قال هنا انت مش فقط ما سميت المهر

لأ انت اشترطت انه لا مهر لها. هذا الشرط حرام وبالتالي هل سيؤثر على صحة العقد فيبطله؟ ام يبقى شرط فاسد فقط ولكن لا يؤثر على صحة العقل هذا يحتاج الى نظر. نعم. في شروطه ان كثيرا من اهل المدينة يقتلون هذا النكاح اذا خصم فيها قبل دخول ما لم يستطع ان لا صداق. قال واتفقوا الطحاوي ان كثيرا من اهل المدينة

يبطلون هذا النكاح اذا خصم فيه قبل الدخول اذا كانه ذكر الاجماع بعدين رجع نقضه انه يقول لك الطحاوية الان اتفقوا ان النكاح جائز بغير ذكر صداق. لكن الطحاوي ذكر ان بعض علماء اهل المدينة لا لا يصححون النكاح

دون ذكر الصداقة يبطلون هذا النكاح الذي لا يذكر فيه الصداق اذا خوصم فيه. يعني اذا صار في نزاع قبل الدخول. طبعا ما لم يشترط ان صداقنا عاد احنا اصلا متفقين انه اذا اشترط الا صداقة لها

هذا شرط فاسد. نعم. متفق على ان الصداقة ان كان ثلاث اوراق من الفضة او ما يساوي ثلاث اوراق فصاعدا على انه اذا وقع في هذا النكاح وطأ النكاح الذي لم يذكر فيه الصداق

اذا وقع فيه وطأ فلا بد من صداق حتى لو بعد ذلك اما لو تطلقوا قبل تسمية الصداق هذي لها متعة فقط يا جماعة عليكم طلقتم النساء بعد ان تمسون فريضة متعوهن على موسى يا قذر. نعم. قال واتفق

نعم جزء يعني يقول لك ما لم يشترط الا صدقت. اذا اشترط انه لا صداق لا هنا هل هذا النكاح صحيح ولا لا في خلاف. مم واتفقوا على على ان الصداقة ان كانت الشرط باطل لكن هل سيؤثر على صحة النكاح او لا هناك الخلاف؟ نعم. وان كان ثلاثة اوائل من الفضة او ما يساوي ثلاث اوان فصائدا او كان مؤجلا

حالا في الذمة فهو صداق جائز. وروينا من طريق يعني هذا هو الحد المتفق عليه انه يصلح ان يكون صداقا هل الاقل منه يصلح ان يكون صداق اتفق العلماء على انه من اعطى في صداق امرأة ثلاث اواق من الفضة او ما يساويها

وكان الصداق معجلا او حالا في الذمة يعني سواء معجل او متأخر وهو صداق جائز. طب اذا كان اقل من ثلاث اواق في غرف نقطة الاشتراك انه ثلاث اواقف صاعدة الكل بقول لك صح. لو كان المهر اقل من ذلك محل نزاع. نعم

وروينا من طريق شعبة النبي سلمة الشعبية ومن طريق شعبة عن الحكم ابراهيم ان لا يتزوج احد على اقل من اربعين درهما. وهذا هذا بكون ايش حتى الثلاث اواخر فيها خلاف

من هنا مروي عن ابراهيم النخعي انه جعل اقل المهر ايش اربعين درهم. نعم قال واتفقوا على ان من طلق امرأته وقد سمع صداقا صحيح في نفسه الخمس اواقي ميتين درهم صحيح

الاوقية كم درهم؟ اربعين اذا لم يقال ان كان ثلاث اواقم من الفضة وما يساوي. اذا قلنا وقيت الفضة عبارة عن اربعين درهم. النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس في ما دون خمس اواق من الورق صدق. صدقة. طب اه الان خمس اواقيه تساوي ميتين درهم

اذا مئتين درهم على خمسة بتطلع الاوقية اربعين اذا ثلاث اواقي بنحكي عن مية عشرين لا اذا الاجماع الاصل يبقى على حاله. طيب. بس لماذا هو ذكر هذا النص؟ هذا يحتاج الى نظر. روينا

انه لا يتزوج احد على اقل من اربعين درهم يعني هل هذا اقل ما ورد في المهر؟ لا تظن لانه جوز بعضهم النكاح على نعليه نحتاج ان نعرف لماذا هو

عندك هذا الاثر موجود انت مشكلتك انه يقول الاثر هذا كله ساقط من نسخة اخرى. طيب واتفقوا على من طلق امرأته وقد سمع الى صداقا صحيحا في نفس عقد النكاح العبادة ولم يكن وطيء قط ولا طالت صحبته لها ولا دخل بها وان لم يطأها وكان طلاقه لها وهو صحيح الجسم والعقل

انا لها نصف ذلك ولا دخل بها المراد بالدخول هنا اخواني الخلوة واظن حتى انه قد يكون النص فيه مشكلة ولا خلا بها وان لم يطأها ما بتزبطش ولا دخل بها وان لم يطعها

يعني اذا كان المراد بالدخول ولا دخل بها وان لم يطأها ولا خلا بها وان لم يطأها. وكان طلاقه لها وهو صحيح الجسم يعني مش مريض مرض لا يرجى برؤه مثلا. والعقلي

ان لها نصف ذلك الصداق. يعني متى المرأة تأخذ نصف المهر حتى المرأة تاخد بنص القرآن متى المرأة تاخد نص المهر وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن. وقد فرضتم انا فريضة. هسا اتفقوا على انك

اذا سميت لها صداقا صحيحا في نفس العقد لا بعده. مش الصداق فرض بعد العقد ولم يكن واطئها ولا طالت صحبته لها. لانه البعض جعله طول الصحبة في حكم الدخول

لا وطأتها ولا طالت صحبتك لها ولا خلوت بها ثم طلقتها وانت صحيح الجسم والعقل. هذه الصورة متفق ان المرأة تأخذ نصف المهر غير كده بكون في خلاف. نعم مختلف ان نقص شيء مما ذكرنا لها نصفه ام كله؟ واتفقوا عليها؟ اختلفوا ان اختلف الشيء من النقاب. يعني اذا طالت صحبته البعض قال لها المهر كامل

حتى ولو لم يخلو ولم يدخلوا البعض قال اذا خلا اصل الخلق في القانون الاردني عندنا بناء على مذهب الحنفية والحنابلة مجرد الخلوة الها المهر كامل. حتى لو لم تطأ

مجرد الخلوة الى نهر كامل حتى ولو لم تطأ نعم. قال واتفقوا على انه وان مات او ماتت او قد سمى لها صداقا صحيحا اطئها ولم يطأها فلها جميع ذلك الصداق. اما اذا مات عنها

اذا طلقها الى نصف الصداق طب اذا مات عنها مش طلقها اتفقوا ان للصداق كامل في فرق بين الطلاق والموت في هاي المسألة. نعم واختلفوا في مطلقتي ولم يسمى لها صداق الهام المتعة فقط ام نصف ام نصف مهر مثلها ام لا شيء لها؟ هو الطفل في المطلقة ولم يسمى لها صداق

المطلقة الذي يظهر قصده قبل الدخول وما شابه بعدها ولم لا هذا الظاهر انها على عمومها حتى مختلف في المطلقة ولم يسمى لها صداق ما علقها بقبل الدخول او بعد الدخول. يعني اي مطلقة

طلقت قبل تسمية الصداق ماذا لها ما فش اتفاق على صورة معينة قال الهى المتعة فقط ام نصف مهرها ام لا شيء لها؟ تمام قال واتفقوا على بعثة الحكمين اذا شجر ما بينهما اتفقوا على انه اذا اختصم الزوجان

ولابد من بعث الحكمين بنص كتاب الله فابعثوا حكما من اهله وحكموا من اهله. نعم. قال واختلفوا في كيفية ما يقضي به الحكمات. كيف الحكمان يصلحان ويقضيان؟ هذا مسألة خلافية. نعم

مختلف في واتفقوا على انه ان شرط لها ان لا يضار في نفسها ولا مالها شرط صحيح ولا يضر النكاح شيئا. الان هل يجوز الشروط في النكاح؟ احنا قلنا الماضي انه في خلاف. ان بعض الفقهاء لا يجوز لك ان تشترط على المرأة او هي تشترط عليه. الا شرط واحد

كانه هم اتفقوا عليه ضمنيا. واتفقوا على انه انشرط لها الا يضارها في نفسها ولا مالها؟ يعني امرأة قالت لشخص انا بتزوجك بس بشترط عليك انك لا تضرني في نفسي ولا في مالي ولا تطلب مني شيء من هذه الامور

تمام؟ ان هذا شرط صحيح ولا يضر النكاح شيئا. وكأن هذا الشرط من مقتضيات العقد كانه من مقتضيات العقد الا تضرها. فلو هي ارادت ان توثق كشرط وتطالب ان يكتب

هذا الشرط لا يخل بالاتفاق. مساحات النكاح قال واتفقوا على ان كلما اشترط على الزوج بعد تمام عقد النكاح فانه لا يضر النكاح شيئا. وان كان الشرط فاسدا. واتفقوا على ان كل ما اشترط على الزوج بعد عقد النكاح

انه لا يضر النكاح شيئا. وان كان يعني حتى ولو كان الشرط لا يجوز ولا يرضي الله. ليه لا لماذا لا يضر النكاح شيء؟ لانه بعد تمام العقد. يعني انت تزوجت امرأة وخلصتي

بعدين جاءت المرأة اشترطت عليك شرط لا يوافق الاسلام هل هذا سيؤثر على العقد لانه اصلا جاء هذا الشرط بعد تمام العقد وكأن وجوده كعدم. نعم. قال واتفقوا على ان وطأ الرجل المرأة الحاملة التي لا يلحق ولدها به حرام وان ملائكة اسمتها او رقها. واتفقوا على ان

وطئ الرجل المرأة الحامل التي لا يلحق ولدها به المرأة الحامل اللي ولدها نعم! مش منك حرام وان ملك عصمتها. يعني امرأة وطأت بشبهة. فرظ امرأة وطأت بشبهة. واحد بالخطأ وطئها

حملت هل يجوز لزوجها ان يطأها؟ لأ شيخ زوجتي تمام الاسلام اذا امرأة وطأت بشبهة او بزنا او باي طريقة وحملت حتى لو انت متزوجها خلال مدة الحمل كما جاء في الحديث لا يحل لك ان تسقي بماءك زرع غيرك يعني

ننتظر حتى تضع الحمل لذلك يقول واتفقوا على ان وطأ الرجل المرأة الحامل التي لا يلحق ولدها به. مش الك هذا معروف انه زوجتك حملت بالحرام او بشبهة او او

حرام وان ملك عصمته حتى لو انت مالك عصمتها او مالك رقة يعني ممكن تكون انت زوجها او انت سيدها. اذا كانت امة سيد يطأ الامة ولا الزوج يطأ الزوجة. اذا كانت حامل من غيره حتى تضع الحمل. نعم

نعم والكلام هي على عصمته لا بس هو الولد في حالة اشتباه لكن اذا هو مثلا غايب عنها صار له اربع خمس سنين على عصمته وحملة من رجل بالحرام. قطعا هذا مش من زوجها

ورجع من السفر ولقاها حامل لا يحق له ان يطأها ولو اتفقوا على ان وطأ الرجل زوجته واماته حاملين منه بوجه صحيح حلال. نعم قال لي الى ما اتفقوا اتفقوا على الايلاء هو ان يحذف الرجل الا يطع زوجته

وصورته المحرمة ان يحلف على الا يطأها اربعة اشهر فصاعدا اما اذا حلفت الا تطأها شهر شهرين هنا اشكال فان النبي عليه الصلاة والسلام الة من نسائه شهرا ما الاتفق الينا من حلف بغير حال غضبه باسم من اسماء الله عز وجل. الا ان لا يطأ زوجته الحرة المسلمة العاقلة البالغة الصحيحة الجسم والعقل والنكاح. وهي غير هبل ولا مرضعة وقد كان دخل

سكرانا ولا منكر ولا مجبوب ولا انين وهي ممكنة له من نفسها ووطؤها ممكن فحلف الا يطأها ابدا فهو مؤل اذا طلبته تمام اذا طلبته يعني اذا هي ارادت منه ان يطأ

طلبت منه ان يطأ وهو لا يريد ذلك. لان هي ممكن تكون اصلا مستغنية عنه تمام ما بدهاش الموضوع كلياته الصورة المتفق عليها انها ايلاء اجتمعت فيها هذه العناصر. نعم. وقال علي ابن ابي طالب رضوان الله عليه لا ايلاء في اصلاح. وقال عطاء وزهري والثوري لا اله الا في مدخول بها

القول علينا الى في اصلاح يعني قالوا لا اله اذا كان ترك الوطأ لصالح لاصلاح امر فيها او لصالحها. قال اذا كان المراد بترك الوطء اصلاح امر الله. ممكن يكون اصلا هي مثلا فيها مشكلة صحية او مشكلة معينة ويحتاج الى اصلاحها

وكان الايلاء وسيلة للاصلاح. وجد ان الايلاء هو الوسيلة للاصلاح. نعم لا مثلا شوف ما هو انت عندك شوف الحاشي. قال مثلا قال مالك في الموطأ تعليقا مثلا على مثال علي بن ابي طالب. ماذا قال مالك في الموطأ

من حلف لامرأته الا يطأها حتى تفطم ولدها. فان ذلك لا يكون الاء لانه هو مثلا اذا كان مثلا اطباء حكوا له ترى اذا زوجتك بترضع راح يعمل لها مرض معين. ماشي

او قال لا والله ما بطئها اذا هيك. بس هو حالف انه ما يطقها. بس هو مش اضرار والايلاء المحرم هو الايلاء اللي فيه اضرار بالمرأة اما الإيلاء اللي هو لصالح المرأة او لصالح الرضيع او لصالح حتى لو حلفت ان لا تطأها اربع خمس تشهر

هذا الى اصلاحي وليس ايلاء اضراري يعني هذا لا اشكال فيه عند علي بن ابي طالب قال ابن عباس لا يكون مؤلأ الا من حلف الا يطأها ابدا. واتفقوا على ان الوطأ في الفرج قبل انقضاء الاربعة الاشهر فيئة صحيحة يسقط بها الايلاء. واختلفوا ان يكفروا لحنته اذا وطئ

فقال الحسن ابراهيم لكفارت علي ان وطئ. واختلفوا في كل ما ذكرنا بما نسب الى ترتيب صفة اجماع فيه نلاحظ انه الايلاء الاصل انه يمين الجمهور فيه كفارة بس البعض بقول لك ما في كفارة

واختلفوا ان يكفروا لحنثه اذا وطأ ام لا يكفر. فمثلا الحسن البصري ابراهيم النخعي يقولون لا كفارة عليه ان وطئ في الايذاء. طيب قال الطلاق والخلع. اتفقوا انطلاق المسلمين الحر البالغ العاقل الذي ليس بسكرانا ولا مكره ولا غضبان ولا محجور عليه ولا مريض لزوجته التي تزوجها زواجا صحيحا جائزا. اذا

لفظ به بعد النكاح مختارا له حينئذ فوقعه في وقت الطلاق بلفظ من الفاظ الطلاق على سنة الطلاق فانه طلاق. اذا وقع في الوقت المسموح فيه في الطلاق بلفظ من الفاظ الطلاق

وبالسنة الطلاق ما في طلاق سني وطلاق بدعي. فالصورة المتفق عليها انها طلاق هي هذه السورة التي استكملت هذه الشروط ان يكون المطلق طلاق المسلم الحر البالغ العاقل. الذي ليس بسكران ولا مكره ولا غضبان ولا محجور عليه في التصرفات. ولا مريض طلق مين

زوجته التي تزوجها زواجا صحيحا جائزا اذا لفظ بالطلاق بعد النكاح مش قبل النكاح ومختارا ليس مكرها. طيب ابن عبيد يقول طلاق المريض ليس طلاقا وهي زوجته كما كانت ذكر ذلك طحاوي في شروطه. واتفقوا على ان ان الزوجة التي لم يطأها زوجها المريض ربما يقصدون المريض

مرض الموت مثل عمرو بن عبيد يقول طلاق المريض مرض الموت لا يقع محجور عليه عند بعضهم لبعضهم مريض مرض الموت بكون محجور عليه. لذلك الفتوى السابقة ولا محجور عليه. لماذا يرى البعض ان المريض مرض الموت محجور عليه في الطلاق؟

انه ممكن بده يطلق مشان يحرمها من الميراث البعض يقول هذا ليس طلاقا مقبولا. نعم. قال واتفقوا ان الزوجة التي لم يطأها زوجها في ذلك النكاح ان كل ان كل وقت فهو وقت طلاق لها. يعني ان المرأة غير المدخول بها

يصح ان تطلقها في اي وقت اما المدخول بها فهي التي لا يجوز ان تطلقها في الحيض وتطلقها في الطهر. الذي لم تجامع فيه. اما غير المدخول بها طلقها متى شئت. ما في الها وقت معين يجوز طلاقها في

الوقت لا يجوز طلاقها فيه. نعم واتفقوا ان التي وطئها في ذلك النكاح ان وقت طلاقها طهرا لم ينساها طهر لم يمسها فيه طالما لم يكن ما لم يكن طلقها قبل ذلك الطهر وهي حائض. ما لم يكن طلقها قبل ذلك الطهر وهي حائض

انه اذا طلقها قبل الطهر وهي حائض صحيح هذا بدعي لكن عند بعض الفقهاء اذا من طلق زوجته وهي حائض طهر البعدي ما بصير يطلق فيه. بده يستنى حتى ينتهي الطهر هذا

بعدين ييجي الحيط. بعدين ييجي طهر اخر فيه يطلق السبب وبعض الفاظ حديث عبد الله بن عمر. ان ظاهرها ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يمسكها حتى تطهر قال ثم تحيض ثم تطهر ثم تطلق

فلذلك في وقع خلاف في هذا الطهر الذي طلق قبله في الحيض. وان كان وقت طلاقها ان كانت ممن لا تحيض واذا كانت المرأة اللي عندك ما بتحيط لانها صغيرة او لكبر او لخلقة انها طبيعتها ما بتعيد او اليأس ختيرت

او اليأس بعلة متيقن بعلة متيقن امرها طيب طلقها في استقبال الشارع لم يطأها في الشهر الذي كان قبله فانه طلق في وقت في وقت الطلاق. اذا الصغيرة والكبيرة والمريضة وكل من لا تحيد

انك تطلقها في الشهر قال وطلقها في استقبال شهر لم يطأها في الشهر الذي كان قبله فانه طلق في وقت الطلاق. اذا انت ما كنت وطأت في الشهر الماضي ثم طلقتها في بداية هذا الشهر

هذا بالاتفاق بالاتفاق معتبر طلاق صحيح اما اذا انت وطأت في الشهر الماضي ثم حبيت اطلقها في هذا الشهر هي ما بتحيض. هل يجوز ولا لا يجوز؟ هذي محل خلاف بين الفقهاء. وان كان للاكثر انه يجوز. نعم

نختلف بطلاق حامل فكرهه الحسن. هل يجوز تطليق الحامل؟ الجمهور نعم. المرأة الحامل ايضا يجوز تطليقها لكن الحسن البصري كرهه وبالتالي اذا مسألة مش متفق عليها في طلاق الحمل واتفقوا ان منطلق امرأته التي ذكرنا في الوقت الذي وصفنا طلقة واحدة رجعية لم يتبعها استثناء ولا شرط ولا لفظا مفسدا للطلاق ان ذلك لازم له. لم يتباع استثناء مثلا

من يقول ان شاء الله انت طالق ان شاء الله او اي شكل من اشكال الاستثناء. من طلق زوجته طلقة واحدة رجعية لم يتبعها باستثناء مثلا لم يقل انت طالق ان شاء الله. ولا شرط انت طالق اذا اجابوا فلان

ولا لفظا مفسدا للطلاق مثلا ايش كأن يقول مثلا انت طالق ثلاثا الا ثلاثا عند البعض هذا يفسد الطلاق انه هذا كلام لا قيمة له طيب اه ولا مفسد للطلاق ان ذلك الطلاق لازم له. اذا منطلق بدون هذه الامور الطلاق لازم له. نعم. قال واتفقوا على انه ان

التي ذكرنا التي وطئها طلقة ثانية بعد الاولى وقبل انقضاء عدتها انها ايضا لازمة له. طب الان انت طلقت طلقة اولى رجعية. هي الان في العدة صح وخلال العدة اللقطة طلقة ثانية صحيحة

لا تقع الاجماع تقع هي الان خلال العدة رحت حضرتك طلقتها مرة ثانية قبل انقضاء عدتها انها طلقة ثانية لازمة له لانها في مجلس اخر. نعم قال وعلى انه ان اتبع بعد تلك الثانية طلقة كما ذكرنا ابن ثالثة قبل انقضاء عدتها فانها لازمة له. افصل ولو جبت وحدة ثالثة كواري نفس العدة بالاجماع تقع. قال وانه

قد سقطت مراجعة او ما يحرم عليه نكاحها الا بعد زوجته. طبعا لانه هاي صارت مطلقة ثلاثة قال واتفقوا على انه ان لم يتبع الطلقة الاولى ثانية ولم يتبع الثانية. ثالثة ان ذلك له. هذا واضح هذا من باب اولى يعني اذا اقتصر على طلقة واحدة

من باب اولى ان هذا صحيح. قال واتفقوا على انه ان تزوجا زوج مسلم حر بالغ عاقل راغب غير مقصود به التحليل نكاحا صحيحا. واتفقوا على انه ان تزوجها كنا نتكلم عن المطلقة ثلاثا

اذا تزوج المطلق ثلاثا رجل اخر مسلم حر بالغ عاقل راغب يعني جاد في موضوع النكاح مش تيس مستعار جاي يلعب راغب غير مقصود به التحليل صحيحا يعني فوج بنكاح صحيح بشروطه. على ما قدمنا قبل من شروط النكاح الصحيح. طيب. قال ثم وطيئها في فرجها وانزل المنية وهما الزوج الثاني

وانزل المني وهما غير محرمين لانه اذا كانا محرمين هذا الوضع عند البعض لا يحلل لازم يرجع يطأها وهما حلال. نعم. قال ولا صائمين فرضا ولا احدهما ولا هي حائض هما عاقلان ثم مات عنها او طلقها طلاقا صحيحا. ثم مات عنها الزوج الثاني او طلقها الزوج الثاني

صحيحا او فسخ نكاحها بسبب من الاسباب. قال فاتمت عدتها فان نكاحها الزوج الاول بعد ذلك فنكاحه لها حينئذ حلال وهكذا ابدا. اذا هذه صورة التحليل متفق انها جائزة هذه صورة التحرير المتفق انها جائزة

ولو اتفقوا ان من تزوج امرأة مطلقة طلاقا صحيحا فاكملت عدتها ولم تتزوج ثم نكحها ابتداء النكاح صيحة او لم تكمل عدتها فراجعها مراجعة صحيحة ثم طلقها ثانية طلاقا صحيحا

اكملت ادتها ولم تتزوج ثم نكحها ثالثة نكاحا صحيحا او لم تكمل عدتها فراجعها مراجعة صحيحة. ثم طلقها طلاقا صحيحا فانها لا تحل الا له الا بعد زوج كما قلنا في التي قبلها. ايش هاي مسألة؟ يعني انت طلقت زوجتك الطلقة الاولى وخليتها حتى انتهت عدتها

اذا صارت اجنبية عن. رحت رجعت عقدت عليها عقد كامل بعدين بعد ما عقدت عقد جديد عليها طلقتها هاي صارت طلقة هل بتصفر العداد اذا انت تزوجتها واللي بضل العداد لساته على هذا

ما بتصفر العداد. الاجماع انت متزوج واحدة طلقتها طلقة انتهت عدتها. صارت اجنبية. رحت تزوجتها مرة ثانية بترجع لي بالعداد صفر ولا في طلقة محسوبة بذمتك؟ في طلقة محسوبة انت تزوجتها رحت طلقتها حضرتك مرة ثانية

وتركتها حتى انتهت عدتها صارت اجنبية. بعدين ما شاء الله عندك وجه مرة ثالثة. وعقدت عليها عقد جديد بعدين المرة الثالثة رحت برضه طلقتها. لأ هيك صارت ثلاث طلقات وان كانت في ثلاث زواجات اذ تعتبر ثلاث طلقات بعد الثالثة هذه لا تحل لك حتى تنكح زوج اخر بالاتفاق. نعم. قال ولا اعلم خلافا في ان من طلق

لم يشهد ان الطلاق له لازم ولكن لسنا نقطع على انه اجماع. يعني كانه متردد شوي ابن حزم. هل الطلاق حتى يصح لازم يكون في اشهاد اشهد الناس انك طلقت زوجتك

ولا يمكن تطلق وانت جالس في غرفة النوم وحدك الطلاق يقول لا اعلم خلافا ان الطلاق دون ان يكون هناك شهود علي لا اعلم انه ايش بخلاف انه لازم وصحيح

ولكن من باب الاحتياط يقول ولكن لسنا نقطة على انه اجماع. ايش قال ابن تيمية في اعتراض على هذا قال الريم الريمي مثلا في العمدة ايش يقول قلت وقد حكى الخلاف في ذلك الامامية وبعض الزيدية

استدلالا بقوله او فارق اه ايش مفارقون بمعروف واشروا ذوي عدل منكم. نظاهر اية الطلاق اقول ياخذها على ظاهرها انه لابد من الاشهاد على الطلاق. كما انه يشهد على رجاء. نعم

واتفقوا ان الطلاق الى اجل او بصفة واقع وافق وقت الطلاق. ثم اختلفوا في وقت وقوعه فمن قائل الان ومن قائل هو الى اجله. طيب الان اذا قال الرجل لزوجته

انت طالق اول شهر رمضان هذا اسمه طلاق من اجل اذا قال انت طالق اول شهر رمضان او على صفة انت طالق اه اذا اشتريت سيارة الان اتفقوا على ان هذا الطلاق واقع

ان وافق وقت الطلاق. يعني اذا كان في وقت يصح فيه التعليق يعني. اذا انت علقت في وقت هو اصلا يصح ان تطلق فيه ركزوا في المسألة اذا انت طلقت

عفوا علقت الطلاق في وقت يصح الطلاق فيه. يعني مثلا في طهره لم تجامع فيه انت الان في طهر لم تجامع فيه ما طلقت مباشرة انت علقت الطلاق اتفاق الجميع ان تعليق الطلاق

الى اجل او بصفة واقع ان وافق وقت الطلاق. ان كان في وقت يصح فيه الطلاق اصالة. لكن بتعرفوا في ايش ان هذا الطلاق الى اجل او الى صفة هل يقع الان الان

ان ننتظر حصول الاجل او الصفة؟ وهذي اظن مسألة مرت معنا في ابن المنذر ان المالكية ايش مذهبهم؟ انه من علق طلاق زوجته الى اجل يقع الان صحيح ان من قال لزوجته اذا جاء رمضان فانت طالق

المالكية بقولوا التعليق صحيح بس ما رح نستنى شهر رمضان حتى تطلق. تطلق الان مباشرة اذا هم متفقون على صحة هذا التعليق لكنهم مختلفون متى يتم انجازه المالكية مباشرة التعليق عندهم

لا ينتظر فيه مجيء الوقت اما الجمهور فقالوا لا يقع حتى يأتي الوقت او تقع الصفة. نعم ونتفق قال واتفقوا انه ان اذا كان ذلك الاجل وقت وقت طلاق ان الطلاق قد وقع. واختلفوا في الطلاق اذا خرج مخرج اليمين اي يلزم اذا كان الاجل

علق عليه وقت طلاق ان الطلاق قد وقع. بس وقع باي صورة. هل وقع من اوله في وقت التعليق ولا في وقت حلول؟ هذا فيه النظر. طيب قال اقتربوا في الطلاق اذا خرج مخرج اليمين

ايلزم ام لا هل هو عادة بعملوه مجتمعنا الاردني الله يكرمهم اللي هو اذا بتروحي عداري حماك والله واذا تطلعي على كذا هو لا يريد ان يطلق هو يريد انه ايش

يحلف عليها ويهدد تمام فهذا مختلف فيه وابن تيمية رحمة الله عليه يرى انه يمين وبفتواه اخذت المحاكم الشرعية عندنا نادى يمين وانت مين يلاحظ هو لم يخلق اجماع كما يزعم المخالفون. لانه ابن حزم

بيقول لك المسألة اصلا هي خلافية. صحيح ان المذاهب الاربعة على انه حتى ولو وقع تعليق الطلاق مخرج اليمين انه يقع لكن في قول اخر انه لا يعتبر يمين ولا يلزم ولا يقع الطلاق حتى ولو فعلت المرأة ما نهاها عنه. نعم

واتفق على ان الفاظ الطلاق طلاقا ومن تصطف من هجائه مما يفهم معناه والبائن والبتة والخلية والبرية وانه ان نوى بشيء من هذه الالفاظ طلقة واحدة سنية لزمته كما قدمناه. اتفقوا على ان لفظة طالق وما تصرف منها تطلقين طالقة لاي واحدة. وكذلك لفظة انتباه

انتخالية انتبارية. هذه الالفاظ متفق على انها الفاظ طلاق ان نوى بشيء من هذه الالفاظ طلقة واحدة سنية اي في وقت يسن فيه الطلاق او يسن يعني يشرع. نعم ولو اتفقوا انه ان اوقع هذه الالفاظ او بعضها بلفظه مختارا كما قلنا على المرأة نفسها لا على نفسه ولا على بعضها يعني بعض المرأة ولا على غيرها فانها واقعة على الصفات التي قدمناها. اتفقوا على

ان اوقع هذه الالفاظ او بعضها مختارا على المرأة نفسها انت طالق لا على نفسه والله انا طالب لو واحد قال عن نفسي وانا طالق او على بعض زوجته رجلك طالق

ظهرك طالق خلاف. البعض قال من علق الزواج على بعض عضو منها طلقت كلها. لان الطلاق لا يقبل التبعيض. وهذا اظنه مذهبنا والبعض يقول لا هذا طلاق لا قيمة له. لذلك

اذا علق الطلاق على بعضها مسألة خلافية لكن المهم اذا علق الطلاق على كل زوجته فانها واقعة على الصفات التي قدمنا ان يكون في وقت الطلاق وسنة الطلاق والطهي واتفقوا على ان الحرة اذا طلقت زوجته الامة التي نكحها نكاحا صحيحا لكونه ممن يحل له نكاح الايمان والمسلمات باذن سيدها طلقة واحدة كما قدمنا فله مراجعتها بغير رضاها في ذلك النكاح

الذي وقع فيه الطلاق وما دامت في العدة وكان مع ذلك ممن يحل له حينئذ نكاح الامام المسلمات وكان له اذا طلقها الان اذا انت زوجتك انا وطلقتها لك ان تراجعها مثل مثل الحرة. لكن البعض اشترط ايش ؟ قال وكان مع ذلك ممن يحل له حينئذ

نكاح الاماء المسلمة. ايش يعني؟ يعني انت اصلا ما يحلك كحر ان تنكح امة مسلمة اذا خشيت العند ما عندكش طول خلص نكحت انا ممتاز وصارت عندك بعد شهرين ولا انت مطلقها؟

خلال فترة العدة يحق لك ان ترجعها حتى يكون الاجماع بشرط ان تكون الان الان وانت هي في فترة العدة؟ ايضا ممن يحق لك نكاح الاماء. لانه ممكن انت اول ما تزوجت تكون طفران

بس الان وانا مطلقها وهي في العدة ممكن صر ثري وبقدر اجيب حرة وهنا عند بعضهم اذا طلقتها لازم تخليها حتى تنتهي عدتها خلص تروح لانه انت الان تستطيع ان تتزوج. فصورة الاجماع

في حال كان ممن يحل له حينئذ ان خلال هذه العدة نكاح الامام المسلمات وما زال الشرطاني متوفران فيه. نعم. قال ثم اختلفوا بعد الطلقة الثانية. واتفقوا على لانه طلاق الامة تطليقتان. تمام؟ فهل هذه يعني هل هذه محل اتفاق او لا

هل طلاق الان وتطليقتها؟ المسألة متفق عليها؟ لا قال واتفقوا ان العبد اذا طلق زوجته الحرة مختارا لذلك وطلقها ايضا على سيدهم. عليه سيدهم مختارا لذلك طلقة واحدة كما قدمنا. وكان قد وطئها او لم يطأها ان له مراجعة

برضاه ورضاها ورضا سيده. كل ذلك مع عبد متزوج امرأة حرة هذا العبد اذا طلق زوجته الحرة مختارا لذلك واه مش هو بس يعني الصورة المتفق عليها وهي مسألة غريبة يعني في ظاهرها. انه العبد لازم يطلق

وطلقها ايضا سيده يعني ايه العبد بده يطلق زوجته وسيده ايضا هو يطلقها. طب شو دخل السيد؟ ان البعض يشترط انه مش العبد لحاله بده يطلق. برضه سيدك بده يطلق عنك

انت كعبد بتطلق سيدك يطلق طلقت طلقة واحدة وكان قد وطئها او لم يطئها. العبد له ان يراجعها. بس اذا بده يراجعها ما دام السيد بشاركك في الطلاق بشاركك في الرضا

اذا بدك ترجعها في العدة بدك ترضى انت ترجعها. وهي بدها ترضى كمان الطلاق العادي الرجعة لا تتوقف على رضا الزوجة. هنا لازم انت ترضى وهي ترضى وسيدك يرضى. مجلس امم يعني حتى يجلسوا

السيد راضي اه نعم. فزواجه صداقة يؤثر على مال السيد واكيد يعني هذا الملاحظ ماشي لكن قضية انه السيد بده يطلق كمان يعني بده يقول لهاي المرة انت طالق عرفت؟ يعني انه لو قال يرضى عن

لو قال ان السيد يرضى عن طلاق عبده ربما معقولة اكثر لا لا انا فاهم انا بقولهم انت حتى شوف الغرابة اذا اذا في بعض الفقهاء يشترط ان السيد اذا سيطلق. هاي هاي الفكرة. انه بعض الفقهاء يشترط انه مش العبد لحاله بده يطلق. هو اللي بده يطلق. بعدين كمان بيجي سيده يطلق

الاثنين بدهم يطلقوا هاي المرأة حتى تقع الطلقة. عند بعض الفقهاء. نعم قال واختلف بعد الطلقة الثانية عند عدم شيء مما ذكرنا. كذلك القول في زوجته الامة بزيادة رضا سيدها وبزيادة كونه ممن يحل له نكاح الاماء. واتفقوا ان من شكها طلق امرأته مرة

وكذلك القول في زوجته الامة. طب اذا كان العبد متزوج امة؟ هنا مجلس الامم بده يكبر. انه هنا مش بس سيدك بده يتدخل الرجعة الرجعة بدك رضاك ورضا سيدك ورضاها ورضا سيدها. تمام؟ يعني بدك تعمل حفلة وعزومة حتى نوصل لصورة الاجماع. نعم

وكذلك واتفقوا ان طبعا كونه ممن يحل له نكاح الاماء. لسا هذا برضه اه لانه العبد نفسه زي الحر العبد لا ينكح امة الا بالشرطين. خوف العنت واه آآ عدم وجود الطول. نعم

واتفقوا ان من شك هل طلق امرأته مرة او مرتين او ثلاثة متفرقات ان الوحيدة له لازمة. الحمد لله مسألة اتفاقية. في كثير ناس بشك بقول لك انا مش عارف انا طلقت زوجتي ولا مرة

ناس يا شيخ. بالاجماع نبني على اليقين وهي واحدة. نعم له لازمة لكن ما ما اتكلم عما فوق ذلك يعني اه صحيح صحيح هذي دايما بنسوا فيها. يعني ان الواحدة قطعا تقع

لكن ما زاد عليها هل نبني على اليقين الواحد الاقل؟ ولا يؤخذ بالاحوط؟ بكون محل خلاف. كلامك صحيح. اتفقوا ان من شك فان الواحد لازم له. طب الاكثر منها المشكوك فيه

الان احنا مذاهب الجماهير انه يبنى على اليقين وهو الاقل. لكن نعم قد يكون بعض الفقهاء قال لك لأ ياخد به الاحواض ويعتبر نفسه طلق ثلاثا ممكن. نعم. قال واتفقوا ان من شك هل طلق امرأته مرتين او ثلاثة متفرقات ان مرتين لازمة له. اذا شك لو طلق مرتين او

ثلاث يعني هو اليقين اتنين هل وصل للثلاث ولا لأ ؟ نفس الشكل السابق. قال واتفقوا ان الزوجة اذا اضر ظلما بامرأته انه لا يأخذ منها شيئا على مفارقته او طلاقها. مختلف ان الزوج اذا

ظلما بامرأته حتى خالعت آآ هذا المراد ضمنيا حتى هي خلعت وقالت ما بدي اياك اذا اضرها حتى يجعلها تخلعه انه لا يأخذ منها شيئا لا يجوز ان تأخذ منها شيئا في هذا الخلع. لانه انت ظالم

على مفارقتها او طلاقها. نعم قالت مختلف ان وقع ذلك ينفذ ذلك الطلاق وذلك الفراق ام لا يجوز شيء منه؟ ثم اقترفوا ان وقع ذلك اينفذ ذلك الطلاق وذلك الفراق

ام لا يجوز شيء منه؟ يعني قضية انه انت ما بصير توخذ منها الشيء هذا متفق عليه. لكن هل خلعك صحيح او خلعها صحيح ينبني عليه حكم الخلع او الطلاق مقابل الابراء بسموه كذلك البعض. قد يكون خلع وقد يكون طلاق مقابل ابراء زي ما حاكمنا مثلا

الطريق مقابل الابراء اذا كان الزوج هو الذي ظلم زوجته حتى يحصل طلاق مقابل ابراء الان لا يجوز للزوج ان يأخذ المال بالاتفاق لكن هل سيقع هذا الطلاق او هذا الفراق؟ هذا خلاف. نعم. قال وليردوا عليها ما اخذ منها ام لا يردوا عليها شيء من ذلك

الطلاق ويكون له ما اخذ منها. روي هذا عن ابي حنيفة. ويكون له ما اخذ منها وان كان فعله حراما. نعم قال ثم اختلفوا بعد ذلك في الخلع بما ليس في ضم اجماع فيه سبيل. لان في العلماء من قال الخلع كله لا يجوز اصلا وان الاية الواردة فيه منسوخة بقوله تعالى وان اردتم استبدادا

جماعة لانه في بعض العلماء اصلا يقول ما في خلا في الاسلام في بعض الاعلام يقول ما في اشي اسمه وان هاي الاية الخلع استبدال الزوج وان اية الخلع اللي هي

فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. منسوخة بقوله وان اردت استبدال الزوج مكان زوج واتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. قالوا هذه ناسخا للخلع وانه لا يجوز للزوج باي حال من الاحوال ان ان يأخذ شيئا من مهر

زوجته ولو بالمخالعة. نعم. وقال بعضهم الخلع جائز بتراضيهما وان لم وان لم تكن كارهة له له ولها. قال وقال بعضهم الخلع لا يجوز الا بامر السلطان. وقال بعضهم لا يجوز الا بعد ان يجد على

اه رجلا بس اذا شافها تزني له ان يجبرها على الخلع. نعم. قال وقال بعضهم لا يجوز الا بعد ان يعظها ويضربها ويهجرها. وقال بعضهم لا يجوز الا بعد ان ان لا تغتسل له من من جنابة. وقال بعضهم حتى تقول له لا اغتسل

من جنابة انه لا اطيع لك امرا وقال بعضهم لا يجوز الا بعد آآ ان تكرهه ويخاف الا يقيم حدود الله. والا بان تضر هي به او يضر هو بها. او تخاف

يعني يعرض عنها وهو من لم يعرض بعد. الصورة المشهورة فعليا للخلع هاي اسباب الخلع هنا هاي المسألة هي صورة مشهورة. نعم. قال وقال بعضهم وطلاق وقال بعضهم طلاقا وغير هذا من الاختلاف فيه كثيرا ما في اشي متفق عليه في الخلع اذا نعم. قال

متفق ان من طلق امرأته التي التي نكاحها نكاح صحيح طلاق سنة وهي ممن يلزمها عدة عدة عدة من ذلك الطلاق فطلقها مرة او مرة بعد مرة مراجعتها شاءت ام ابت بلا ولي ولا صداق ما دامت في العدة وانهما يتوارثان ما لم تنقضي العدة. واضح. اختلفوا. يلحقها ايلاؤه وظهاره ام لا؟ وهل يلائمها انقذتها ام لا

يعني اختلفوا المرأة المطلقة الرجعية المطلقة الرجعية هل يصح الايلاء منها؟ وهل يصح الظهار منها وهي في عدتها وهل يصح ملاعنتها ان قذفها قال اختلفوا ان كانت امة فقال مولاها قد تمت عدتها وقالت هي لم تتم عدتي

هل يقبل قول مولاها ام يقبل قولها هي؟ نعم. قال واتفقوا انه ان اتمت العدة قبل ان يرتجعها انه ليس له ارتجاعها برضاها ان كانت ممن لها رضا او على حكم وعلى حكم ابتداء النكاح خلص

انتهت علاقتها به ويجب نكاح جديد. قال واتفقوا ان التي لا عدة عليها لا رجعة له عليها الا على حكم ابتداء النكاح الجديد. واتفقوا ان من اشهد عدلينه. الله. على الشروط التي ذكرنا في كتاب

طبعا التي لا عدة عليها هي المطلقة قبل الدخول والخلوة كما قلنا عند الجمهور لا رجعة له عليها الا على حكم ابتداء النكاح الجديد. نعم. قال واتفقوا ان من اشهد الذين على الشروط التي ذكرنا في كتاب الشهادات اعلان مراجعته حين راجع انها رجعة صحيحة

واتفقوا على انه من اشهد العدلين على المراجعة فالمراجعة صحيحة. اما اذا راجعها دون ان يشهد فمحل خلاف. نعم بسم الله قال كتاب العدد اتفقوا على ان من طلق امرأته التي نكحها نكاحا صحيحا طلاقا صحيحا وقد وطئها في ذلك الكاحي في فرجها مرة فما فوقها ان العدة لها لازمة. وسواء

كانت الطلقة الاولى وكما كانت الطلقة الاولى او ثانية او ثالثة. اذا كل من طلق بعد الوطء في الفرج وبالاتفاق هناك عدة لكن من طلق بعض الخلوة هذا بكون خلاف

لم يحصل وضع. طيب. قال واختلفوا في الطلاق من الايلاء افيه عدة ام لا؟ واختلفوا في من طلق من الايلاء انت في الايلاء بعد اربع اشهر بناديك الحاكم. بقول لك يا بتطلق يا بتطأ

فاذا انت طلقت او طلق الحاكم عليك اختلفوا هل الطلاق الذي يكون بسبب الايلاء فيه عدة ام يعفى عن العدة للمرأة؟ لانها صار لها المسكينة اصلا اربعة اشهر محرومة. نعم

قال وهل للذي آل منها وبانت منه ان يخطبها في عدتها ام لا؟ حتى تنقضي العدة في قول هذا القائل. وهو قول وهو علي ابن ابي طالب رضي الله عنه. وهل للذي

منها هاي المسألة ايضا خرافية طب هذا الذي ال ثم طلق هذا الطلاق بكون طلاق بائن هل له ان يأتي ليخطبها في عدتها زوجها الذي آل منها ثم طلقها طلاقا بائنا؟ هل له هو نفس خلال العدة

يرجع يخطبها زواج ابلا حتى تنقضي العدة في قول هذا القائل وهو علي ابن ابي طالب رضي الله عنه. تمام. قال واجمع ان التي طلقت ولم تكن وطأت في ذلك النكاح ولطالت صحبته لها بعد دخوله بها ولا

بها ولا طلقها في مرضه فلا عادة عليها اصلا. تعرفون ايش قال ولا خلا بها هذا يؤكد ان اللفظة السابقة كان فيها خطأ. نعم. قال وان لها ان تنكح حينئذ من يحل له نكاحها ان احبت وكانت ممن لها اختيار ولا ولا رجعة للمطلق

المطلق عليها الا الا كالاجنبي ولا فرق. خلص اذا انتهت علاقتها بزوجها السابق هنا ان تتزوج من تحب وزوجها السابق اذا حب يرجع يتزوجها مش بحمله متل الاجنبي. بده يعمل عقد ومهر جديد

قال الحسن البصري احمد واسحاق انطلق المريض امرأته التي لم يدخل بها فعليها العدة. وقال سفيان الثوري انطلق المجبوب امرأته بعد ان يعني كانه يعني هذا ان صح عنه وكأنه

نوع من ماذا من معاملته بنقيض قصده انسان مريض مثلا مرض لا يرجى به او مريض مرض موت المريض مرض الموت اذا طلق امرأته التي لم يدخل بها فعليها العدة

انطلق المريض امرأته التي لم يدخل بها عليها العدة. لماذا خص المريض مثلا انه قد يكون مراده كما قلنا والله واحد مريض مرض موت تزوج وحدة وما دخل فيها قد يكون مقصده من طلاقها انه عارف انه ما راح يكون لها عدة وسيسقط امرها مباشرة

وقد يكون هذا من نوع الارغام له. طيب وقال السفيان الثوري انطلق المجبوب امرأته بعد ان دخل بها فلها المهر كله وعليها العدة ولا يلحقه الولد اصلا. الولد اصلا انه مشبوب يعني اصلا مقطوع الذكر بس هو السؤال كيف دخل فيها؟

انطلق المشبوه امرأته بعد ان دخل بها الا ان يكون مثلا هو دخل فيها ابتداء بعد ان قطع ذكره نفكر بهاي الطريقة رجل تزوج امرأة فدخل بها مرة بعد ما مرة صار حادث سير انقطع ذكره

انطلق المجنون امرأته بعد ان دخل بها الان فلها المهر كله وعليها العدة ولكن لو كان في ولد بعد ذلك باي طريق لا يلحق الولد اصلا طبعا هاد الولد مش راح يكون من وطؤه هو

مراد اذا ظهر لها ولد باي شكل من الاشكال لاحقا. تفضل الدخول يعني هو فقط مجرد الكشف يعني احنا احنا مشكلتي انا حاطها حاط عليها دائرة بنقدها. يعني هالمراد دخل ولا خلا

تمام بس المشكلة ماذا ان الخلوة مش متفق عليها برضه انها فيها عدة لذلك يعني لأ هو يقصد دخل دخل. ومجرد التعري نعم نعم نعم ممن يطأ مثله بس هو عادة يطأ مثله انه يكون عمره عشر سنوات. لكن انا الذي يظهر لي انه يمكن يعني يمكن يكون المقصود ان طلق المجبوب بعد ان

جاءت فترة من يعني بداية زواجه كان يستطيع يطأ بعدئذ الان هو مشبوه وبالتالي المرأة الان حامل والحمل لا يمكن ان يكون منه الان اذا انت ثبت انك دخلت بها سابقا قبل ان تجب ثم جببت

وبعد ان جببت طلقتها طلع المهر كله وعليه العدة. واي ولد سينتج ليس من الوطء الذي فعلته انت اول مرة لن يلحق الولد بك. هذا مفهوم ضمنيا. نعم. قال واتفقوا ان العدة واجبة ايضا من موت الزوج الصحيح العقد وسواء كان وطئها او لم يطأها دخل

بها او لم يدخل بها. الان نعم اي مرأة متزوجة دخل بها او لم يدخل بها ومات زوجها فعليه عدة وفاة قال واجمع ان اجل الحرة المسلمة المتوفى عنها زوجها التي ليست حاملا ولا مستريبة مستريبة يعني

مش شاكة هي حامل ولا لا. مستنية هي الشاكة. اه قال اول مستربة ولا مستحضة اربعة اشهر وعشر ليال متصلات تمام واختلفوا اذا في الحامل والمستريبة والمستحاضة كم عدتها؟ نعم

ولو اتفقوا ان عدة الحرة واختلفوا. قال واختلفوا في اليوم العاشر اهو من العدة ام لا؟ اذا هم متفقين على ان اربعة اشهر وعشر ليالي طيب نهار اليوم العاشر محسوب ولا لا

ليلة اليوم العاشر محسوبة لان الله قال والذين يتوفونكم يدرون ازواجا تربصت بانفسهن اربعة اشهر عشرة هذي العشرة هذي لليالي. بدنا الليالي هي المؤنث العشر جاءت ايش ؟ ما فيش فيها التاء

والا لو كان مراد الايام لكانت وعشرة طيب عرفنا ان مراد الليالي. وبالتالي اقترفوا نهار اليوم العاشر هو محسوب من العدة ولا لأ. فيه خلاف. طيب. قال واتفقوا ان عيدة الحرة المسلمة الحائض المطلقة

التي ليست حاملا ولا مستريبة ولا مستحاطة ولا ولا ملاعنة ولا مخترعة ايام الحيض وايام الاطهار وكان بين حيضتيها عدد لا يبلغ ان يكون شهرا ان عدتها ثلاثة قرون كان بين حيضتها حيضتيها

عدد من الايام لا يبلغ ان يكون شهرا باعتبار ان اكثر الطهر بين الحيضتين او اكثر قول قيل انه تسعة وعشرين يوم مر معنا البارحة احنا الحنابلة قل الطهر عندنا كم

تمام؟ تلاتطعش بعض المذاهب اقل الطهر بين الحيضتين يعني هو ماذا تسعة وعشرين يوم المهم وكان بين حيضته بين حيضتيها عدد لا يبلغ ان يكون شهرا فان عدتها ثلاثة قرون باختصار المرأة الطبيعية الحائض

المرأة الطبيعية الحائض عدتها كم الطلاق ثلاث قروء بس ما معنى الخروق في خلاف البعض يقول ثلاث قروض يعني ثلاث اطهار وبعض المذاهب ثلاث يعني ثلاث حيضات المرأة التي ليست حاملا ولا مستريبة ولا مستعاضة ولا ملاعنة ولا مخترعة

وهي ممن تحيض عدتها بالاتفاق ثلاثة لكن ما تفسير هل هو الطهر ام الحيض فهذا محل خلاف؟ نعم. قال واختلفوا في من لم تستوعب الصفات التي ذكرنا بما لا سبيل الى ضم اجماع

فيه. اه. قال واتفقوا ان من استكمل ثلاثة اطهار وثلاث حيض فاغتسلت من اخر ثلاث الحيض المستأنفة بعد الطلاق متى ما اغتسلت انها قد انقضت عدتها. من استقبل الثلاث اطهار وثلاث حيضات

واغتسلت من اخر الثلاث حيضات انها قد انقضت عدتها بالاتفاق. لانه هي خلصت ثلاث اطفال وثلاث حيض. فاذا انت كنت من المذاهب التي ترى ان العدة ثلاث قرون ثلاث حيضات

ما هي خلصت. واذا انت كنت ترى ثلاث اطهار ما هي خلصت. فبالتالي بالاتفاق اللي عملت ثلاث اطهار ثلاث حيضات واغتسلت لانه بعض المذاهب اه ترى انه مش شرط الاغتسال وبعض المذاهب ترى انه شرط الاغتسال. فاذا اغتسلت فحصلت سورة الاجزاء عند الجميع. نعم. قال واختلفوا فيما دون ذلك. قال واتفقوا على ان عدة

الحرة المسلمة المطلقة التي ليست حاملا ولا مستريبة وهي لم تحيض او لا تحيض والا ان الا ان البلوغ متوهم منها ثلاثة ثلاثة اشهر التي ليست حامل ولا طيب. قال واتفقوا ان المطلقة وهي حامل فعدتها وضع حملها متى وضعته ولو اثر طلاقها؟ المطلقة وهي حامل

بالاتفاق عدتها وضع حملها متى وضعته ولو وضعته بعد الطلاق مباشرة. هو طلقها ثاني ولا هي والدة. بالاتفاق انتهت العدة فلو اتفقوا ان الحامل المتوفى عنها زوجها ان وضعت حملها بعد انقضاء اربعة اشهر وعشر ثم خرجت من دم نفاسها او انقطع عنها فقد انقضت عدتها. الحامل المتوفى عنها زوجة

وهل هي متل المطلقة الحامل؟ يعني هل المطلقة الحامل مثل المتوفى عنها الحامل المطلقة الحامل في اتفاق على عدتها لكن المتوفى عنها الحامل في اتفاق على عدتها في ايش اذا وضعت الحمل

بعد الاربع اشهر وعشر تيام. لانه من يرى ابعد الاجلين سيعتبر الحملة ومن يرى ان عدتها بالوضع الحمل ما هو برضو بالحمل. فهاي ستكون نقطة اتفاق بين القولين. طيب. قال واتفقوا ان المعتادة بالقروء او بالشهور او

وبالاربعة اشهر وعشر فاقل من الوفاة انها ان ابتدأت ذلك كله من حين صحة طلاق زوجها لها عندها او من حين صحة وفاة زوجها عندها فقد انقضت عدتها. نعم انها اذا ابتدأت من عند الوفاة

او من عند الطلاق فقد انقضت العدة ولو اتفقوا ان وضع الحمل ان كان ان كان بعد اكثر من اربعة اشهر وعشر من وفاة من وفاة الزوج. ومتى كان بعد الطلاق فانه تنقضي به العدة عرفت بالوفاء

عرفت بالوفاة او بالطلاق او لم تعرف واتفقوا على واتفقوا ان وضع الحمل ان كان بعد اكثر من اربعة اشهر وعشرة ايام من وفاة الزوج ومتى كان بعد الطلاق فانه تنقضي به العدة

عرفت بالوفاة او لم تعرف وعرفت بالطلاق او لم تعرف شو يعني؟ يعني امرأة وضعت حملها امرأة وضعت حملها قد تكون هي مطلقة او متوفى عنها. عندك هاي الاعتبار هذا الاحتمال

اذا وضعت حملها وبعد ما وضعت حملها حكوا لها ترى تعرفي زوجك الغايب عنك مات هل لازم تبدأ عدة جديدة ولا خلص؟ ولا انا ما بعرفش انه كان ميت انا هيني وضعت الحمل واعتبر نفسي خلصت العدة. نعم بالاتفاق انتهت العدة

لا يشترط يعني العدة باختصار لا تحتاج الى نية العدة لا تحتاج الى نية فممكن المرأة يكون زوجها مسافر واليوم وضعت الحكومة عتلفون قالوا لها زوجك مبارح مات تمام اليوم وضعت انتهت العدة. طيب

ولو اتفقوا ان الامة المطلقة او المتوفى عنها زوجها ان اعتدت بالاجال التي ذكرنا فقد انقضت عدتها. طيب. قال واتفقوا. اه لانه احنا ذكرنا في المسألة خمسمية وثمانين انه المتفق عليه في الوفاة انها تكون لوفاء الحمل بعد الاربعة اشهر. انه دون الاربعة اشهر راح تيجي خلافنا مع من يرى

ابعد الاجلين. نعم. قال واتفقوا ان الذي يلزمها من العدد ليس اقل من نصف الاجال التي ذكرناه. واتفقوا ان المرأة اذا ادعت انقضاء العدة بالاقراء في ثلاثة اشهر صدقت قد ان اتت على ذلك ببينة على اختلافهم في البينة. المرأة اذا قالت ان عدتها انتهت فهي مصدقة ان اتت على ذلك ببينة. اما ان لم تأتي ببينة هل هي مصدقة او لا

خلاف واتفقوا ان المطلقة الممسوسة التي لم تحط قط فشرعت في الاعتداد بالشهور ثم حاضت قبل تمام الشهور انها لا تتمادى على الشهور يعني اذا مرأة ممسوسة بغض النظر مش ممسوسة بالجن يا شيخ مش ممسوسة يعني؟

واحد ان يوطئها زوجها التي لم تعد قط. الان امرأة دخل بها وهي لا تحيض. كيف ستعتد؟ من اشهر وهي في نص الاشهر اجاها الحيط بتحكي خلص بدنا بلشت عدة بين اشهر بكمل بالاشهر. لأ اجمعوا على انها تقطع الاعتداد بالاشهر. وبترجع تعتد بالحيضات من اول وجديد

الله بعينها رح تطول عليها قضية شوي. بس حتى نحافظ عالاصل. قال ثم اختلفوا اتبتدأ الاقرا اتبتدأ الاقراء ام تعد ما مضى لها من شهر او شهرين مقام من اعشق هاي الفكرة. يعني في بعض الفقهاء خففوا عنها

الان عليها انها ترجع للحيضات. لكن هل راح ترجع ثلاث حيضات؟ نقولها خلص. اه انت كم صار لك تعتد؟ غلط والله ما خلصت شهرين يا شيخ بعض الرفقاء بقولوا لها خلص شهرين بضل عليك حي ضاع واحدة. فهم متفقون على انها ستعود للحيضات. لكن هل ستعود للحيضات من اول وجديد

ام نعتد بالشهرين مثلا اللي مضوا؟ ونقولها والله ضايل لك حيضة بترجعي للحيضات بس ضايل لك حيضة واحدة هذا خلاف ولو اتفقوا ان ام الولد اذا مات سيدها وقد استحقت الحرية بموته على اختلافهم في كيفية استحقاقه العتق حينئذ فاعتدت اربعة اشهر وعشرة فيها ثلاث حيض

ثلاثة اطهار فقد حلل لها النكاح. ام الولد عرفتم سيد انجب من امته اصبح امته شو اسمها؟ ولد بعد ما يموت السيد باتفاق المذاهب تصبح الامة ايش؟ حرة بس كيف شروطها وكذا بقول لك هذا يعني في المذهب اله تفصيله

طيب بعد ما مات سيدها في خلاف عليها ثلاث حيضات كله ثلاث اطحان ولا عدة وفاة؟ هاي محيرة شوي. ما هي مش زوجة ولد هل بيقولها عليك اربع شهور عشر تيام من عمل معاملة الزوجة؟

وان لم تكن زوجة والا من عملها معاملة مطلقة ايش بقول لك؟ بقول لك هسا نقطة الاشتراك بين الجميع انه اذا هي اعتدت اربع اشهر وعشر تيام وخلال الاربع اشهر وعشر تيام مرت بثلاث اطفال وثلاث حيضات

باتفاق الجميع هيك صارت. امورها طيبة وكأن هذا يدل على انه في ثلاث اقوال فيها. منهم من قال عدتها اربع اشهر وعشر تيام ومنهم من قال عدته ثلاث حيضات ومنهم من قال عدته ثلاث اطهار. فحتى انت توصل لنقطة الاتفاق

اكدت اربعة اشهر وعشرة خلالها ثلاث حيضات وثلاث امطار قال واتفقوا انه ان اعتقها في صحته وهو والله ابن حزم تعب ترى. في اعتقادي. ان ابن حزم الظاهري تعب حتى استطاع يعطيك هاي

هاي الاجماعات ويصل الى هاي الخلاصات اللي يعني كيف هو بفكر ؟ يقول لك رجل ذكي. انه بحاول يحلل لك هاي المسألة وين نقطة الاتفاق بينهم؟ بدك جهد عالي من التركيز

حتى توصل لنقطة الاتفاق اللي بحكي فيه هادا مش جهد طبيعي يعني قال واتفقوا انه ان اعتقها في صحته وهو جائز عتقه فاعتدت ثلاثة قروء ان كانت ممن تحيض او ثلاثة اشهر ان كانت ممن لا تحيض فقد جاز لها النكاح. ولا سبيل الى اتفاق على ايجاد شيء

عليها اذ في الناس من لا يرى عليها من كلا الامرين عدة ساعات فما فوقها. قال واتفقوا ان كل من ذكرنا من المعتدات ان ابتدأت عدتها من حين بلوغ خبر الطلاق اليها في

على صحة او حين او حيل بلوغها الطلاق خبرا صحيحا. نعم. قال اوحيني بلوغ الخبر بالوفاة اليها على صحة حتى تتم الاجال التي ذكرنا فقد اعتدت. قال واتفقوا على ان كل نكاح

يعني من اعتدت وجعلت بداية العدة من حين بلوغ الخبر وليس من عند وقت الوفاة الحقيقي من اتفاق اعتدت قبل اعتدت بناء على وقت الوفاة الحقيقي يعني هي اليوم اخبرت انه زوجها مات

بس وقت الوفاة الحقيقي قبل اربعة اشهر فاذا هي اعتدت من وقت بلوغ الخبر بالاتفاق امورها طيبة طب لأ اذا هي اعتبرت الاربعة اشهر وعشرة من يوم والوفاة هون بكون في نقاش. نعم. فلو اتفقوا على ان كل نكاح عقدته امرأة وهي في عدتها الواجبة عليها لغير مطلقها اقل من ثلاث فهو مفسوخ ابدا

اما مطلقها اقل من ثلاث يقول اتفقوا على ان كل نكاح عقدته امرأة وهي في عدتها الطلاق وعدة وفاة الواجب عليها هذا النكاح مفسوخ امرأة تزوجت رجل اخر اثناء العدة سواء عدة طلاق او عدة وفاة يصح ولا لا يصح؟

لا يصح مفسوخ الا حالة واحدة. قال ايش بغير مطلقها اقل من ثلاث ليش استثنى هاي الحالة لان من طلق زوجته طلقة او طلقتين بائنتين يعني كانت طلقة اولى او ثانية بائنة. مش رجعية. ممكن هذا في الخلع

من كان مطلقا لزوجته طلقة اولى او ثانية تصنيفها دائما هذا الوحيد الذي يستطيع ان يعيد العقد على زوجته خلال العدة حتى عند الحنابلة. يعني انت زوجتك انطلاق مقابل ابراء. انطلاق مقابل ابراء هذا مش رجعي. هذا بائن

يحسب طلقة بسيباء في العدة ما بصير اي واحد يتزوجها الا مين امتى نقدر خلال العدة تقولها بدي اعقد عليك بعقد ومهر جديدين. مزبوط لذلك استثنى هذه الحالة لغير مطلقها اقل من ثلاث. اما لمطلقها ثلاث

بزبطش معاي لانه اصبحت انت مطلق ثلاث. فلا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك. نعم. قال واتفقوا ان لمطلقها ابدا نكاحها في عدتها منه ما لم يكن كمل الطلاق ثلاثا

واتفقوا ان لمطلقها ابدا دائما نكاحها في عدتها. بصير ينكحها في عدتها نعم. قال ومن لم يكن هو مريضا او في حكم المريض او هي ولم تكن هي حاملا من ست اشهر فصاعدا. واتفقوا ان ما ظهرت ليش ما معنى ولم تكن هي حاملا

ستة اشهر فصاعدا يعني لماذا ذكرها ضمن القيود؟ نعم. قال واتفقوا ان المطالقة وهي ممن تحيض وعدته وبالاقراء انها اذا اكملت من حين وجوب عليها ثلاثة اطهار تامة غير الطهر الذي ابتدأت. بدأت بعدة ابتدأت بعدتها. قال بعد مضي شيء منه وثلاث حيض تامة ثم اغتسلت من الحيض. ابتدأت بعدتها بعد

في شيء منه وكأن البعض يقول ان من طلق زوجته في اثناء الطهر هذا الطهر اللي انت طلقت فيه ما تحسبه من العدة الان في بعض العلماء مثلا الشافعية عندهم العدة بايش؟ بالاطهار

وعند الحنابل العدة بايش ؟ بالحيط اللي يقود العدة من ثلاث اطهار انت طلقت زوجتك في نصف الطهر هل هذا الطهر سيحسب كنا ثلاث اطهار كاملات وبالتالي بدك تستنى الطور البعدية حتى تبلش العد

لذلك هو ايش قال اتفقوا على انه الا واتفقوا ان المطلقة وهي مما تحيض وعدتها بالاقرار انها اذا اكملت من حين وجوب العدة عليها ثلاثة اطهار تامة غير غير الطهر الذي ابتدأت بعدتها

بعد مضي شيء منه هسا اذا انت طلقت زوجتك في بداية الطهر اول ما طهرت من الحيض طلقتها عند الذين يرون ان العدة بالاطهار بزبط هذا يكون ايش؟ طهر بس المشكلة اذا انت دخلت فيه

هذا لا يصلح ان يكون طهرا جزءا من العدة لانه ليس طهر كامل فإذا غير الطهر الذي ابتدأت بعدتها بعد مضي شيء منه. هاي الفصلة غلط مكانها باختصار. نعم ثلاث حيض انتامة عند من يرى ان العدة بالحيض طيب. ثم اقتتلت من الحيضة الثالثة بعد انقطاعها ورؤية الطهر منها فتطهرت كلها بالماء انها قد انقضت عدتها وحلت

للازواج ان كانت غير مجنونة وانقطعت رجعة المطلق وساراك الاجنبيين. انقضت عدتها اذا وحلت للازواج وانقطعت رجعة المطلق الزوج السابق وصار في علاقتهما خلص اجنبيين وهي بتشوف حل سبيلها. نعم. قال واتفقوا ان من طلقها زوجها طلاقا رجعيا ثم راجعها في العدة

قد سقط عنها حكم الاعتداد ما لم يطلقها بعد ذلك. يرجع يطلقها مرة ثانية. اه. ولم يتفقوا في وجوب الاحداد على شيء يمكن ضبطه لان الحسن البصري لا يرى الاحداد اصلا على مسلمة

عنها ولا على غير مسلمة ولا على مطلقة. الاحداد هو ترك المرأة للزينة والطيب خلال عدة الوفاة والبعض يجعله كذلك حتى في عدة الطلاق الحسن البصري اصلا لا يرى الاحداد

كل الاحداث عند الحسن وصل مش موجود بالتالي اذا ما في اي ما دام في فقيه معتبر لا يرى اصلا اشي اسمه احدات اذا ما في مسألة اجماعية في هذا الباب كله ستكون

قال وقوم يرونه على كل متوف عنها وكل مطلقة مبتوتة. بعض الفقهاء يرى ان الاحداد مش فقط على المتوفى بل حتى على المطلقة المبتوتة. يعني الطلاق الذي لا ايضا عليها احداث. قال واتفقوا ان للمعتدة من طلاق رجعي السكنة والنفقة. اكيد اتفقوا على ان في الطلاق الرجعي

المرأة زوجتك حق السكنة ولا حق النفقة خلال العدة. نعم. قال واتفقوا ان المعتدة اي اي عيدة كانت انها ان اقامت في بيتها مدة عدتها فلم تأتي منكرا ان عدتها قد انقضت

الازواج. نعم. قال الاستبراء. اتفقوا ان من اشترى جارية شراء صحيحا بكرا او ثيبا فحاضت عنده ان كانت ممن تحيض او اتم ثلاثة اشهر في ملكه ان كانت ممن لا تحيض

ولم تستلب بحمل ان لها ولم تشك بحمل ان له وطأها. هذا هو الاستبراء. الاستبراء طبعا الايماء هو يقابل العدة للحرائر انت اذا اشتريت جارية عليك ان تستبرئها حتى تتأكد من عدم وجود اي شيء في بطنها مسبقا

بعدين يحل لك ان اتفقوا على ان من اشترى جارية شراء صحيحا سواء كانت الجارية بكر او ثيب حاضت عنده ان كانت ممن تحيض واذا كانت لم تعد اتمت ثلاثة اشهر

هذا يدل على ان نقطة الاتفاق هي ثلاث اشهر طب لو اعتدت باقل من ثلاث اشهر في خلاف بعض المذاهب شهر مقابل حيضة وبعض بيقول لك اذا كانت الامة ما بتحيض ما بكفي حيضها

اه ما بكفي شهر هم متفقين على ان اذا كانت بتحيض واذا كانت ما بتحيط الحد المتفق عليه انه ثلاث اشهر طب لو اعتدت باقل من ذلك بشهر بشهرين بتكون مناطق نقاش. نعم. ولو اتفقوا ان من ملك حاملا من غيره ملكا صحيحا فليس له وطؤها حتى تضع

كانت الامل انت شاريتها حامل. لأ هذي باتفاق الجميع بدها تضعها منها. نعم. قال واتفقوا على انه ان اشتراها شراء صحيحا وهي ممن تحيض فارتفعت حيضتها اذا اشتراها من غير

حمل انها بعد عامين حلال له وطؤها الا ان تحيض قبل ذلك او تضع حملا ان كان ظهر بها اتفقوا انه اذا اشتراها شراء صحيحا وهي كانت ممن تحيد. يعني اول ما شراها

كانت ممن تحيط ارتفعت حيضتها. بطلت تحيط هو يعني ما في ريبة حمل نقطة الاتفاق نقطة الاتفاق حتى يكون يعني محطاط على جميع المذاهب يستنى سنتين روح بقول لك عمي خدوا دعامتكوا وخلينا نشوف الوحدة اسرع شوي. يا استنى شهرين حتى سنتين

تمام؟ ان له وطؤها. الا ان تحيض قبل ذلك. بترجع لها الحيض. او تضع الحمل ان كان في مفاجأة يعني مخبيتها حمدا ان كان ظهر بها. نعم. قال ولا سبيل الى اتفاق موجب في ذلك شيئا اذ في الناس من لا يرى الاستبراء في الجوار اصلا الا من خاف حملا بمقدار ما ترتفع الريبة فقط من وضع الحمل

قال بقية من العدد. اتفقوا ان الدم الظاهر من الحامل لا يعتد به اقرائا من عدتها وانه لابد لها من وضع الحمل وان الشهور الثلاثة والاربعة والعشرة اذا قضت قبل وضع اخر ولد في البطن ان كل ذلك لا يعتد به ولا تنقضي العدة الا بوضع الحمل في بعد ذلك. ايه. قال كتاب الرضاع والنفقات والحضانة. قد ذكرنا ما اتفقوا عليه

عليه من الرضاع المحرم في كتاب النكاح. قال واتفقوا ان على ان المحرم الرضاع المحرم. ما هو الرضاع الذي يحرم ما يحرم من النسب؟ هذا مر معنا في كتاب النكاح. قال

على ان من وهب للمرأة التي ارضعته وعبدا او امة فقد قضى ذمامها. لانهم مختلفين. هل الانسان بس يكبر لازم يعطي هدية للمرأة التي ارضعته الكل متفق انك اذا اعطيتها عبدا او امة

فقد ابرأت ذمتك طب اذا ما اعطيته شيء خلاف البعض يقول لا انت مسؤول البعض يقول لك انت مش مسؤول بس الكل متفق انه اذا اعطيتها انت احتطت لنفسك وخرجت من كل الخلاف

حق اثر في ذلك ان حق الرجل اذا كبر ان يكافئ المرضع له لا متعلق به اثم عند بعض المذاهب هي مسألة خرافية وهنا. اذا انت اعطيتها خرجت من الخلاف انه لازم ولا مش لازم. بقول لك اذا انت اعطيت عبد او انا انت طلعت من الخلاف وعملت اشي متفق انه صحيح

اذا ما عطيته اي شيء لو اعطيته اقل من عبد او امة هاي بتكون مسائل خلافية. نعم ولو اتفقوا ان الحر الذي يقدر على المال البالغ العاقل غير المحجور عليه الزمن فعليه. الزمن اللي هو المقعد المشلول اللي بقدرش يتحرك. نعم. فعليه نفقة زوجته التي تزوجها

زواجا صحيحا اذا دخل بها وهي ممن توطأ وهي وهي غير ناشز وسواء كان لها مال او لم يكن. اذا اتفقوا على انه انت لازم تنفق عزوجتك اذا دخلت بها

وكانت هي مش ناجز ليست ناشز. سواء زوجتك غنية ولا فقيرة انت ما الك علاقة بمالها اذا انت بالغ عاقل غير محجور عليك وغير زمن الكل متفق انك يجب ان تنفق على زوجتك المدخول بها

وهي ممن توطأ وهي غير ناشز. سواء غنية كانت او فقيرة. طب اذا كانت غير مدخول فيها هون بتيجي النقاش انه هل اه انت طلبتها ولم تعطها؟ اذا انت طلبتها ولم تعطها من ابوها

ما علي انفق عليها اما انت لأ طلبت انت مش طالبها اصلا ومخليها عند دار اهلها ومش ناوي تطلبها وهي على ذمتك هنا بصير نقاش في غير المدخول فيها. اما المدخول فيها لأ في اتفاق على انه يجب نفقتها. قال تفضل

ليش تكون اول رأيك؟ اه اه فهمت عليك. وهذا اللي احنا فاهمينه ضمنيا يعني بس هو هذا ابين يعني هو مش لازم يكون محجور عليه زمن في نفس الوقت انه ما يكونش محجور عليه وما يكون زمن. انه هو هذا المراد. فكلمة او بتكون اوضح. وليس المراد ان المحجور عليه بقيد الزمان. لان المحجور عليه

والزمن شيء اخر. نعم. قال واتفقوا ان من كان بهذه الصفة فعليه القيام برضاع ولده ان لم يكن لرضيع ام او لم يكن لامه لبن ولم يكن لرضيع مال من كان بهذه الصفة من كان بالغا عاقلا حرا آآ البالغ العاقل غير المحجور عليه وغير الزمن

هو اتفقوا ان هو المسئول ان يبحث بابنه عن مرضعة ترضعه عليه القيام برضاء ولده. مش المراد انه هو يصير يرضع يا جماعة. ممكن البعض فيكم اثناء النعاس عليه القيام برضاء ولده ان يجد له مرضع يعني. يعطيها. قال ان لم يكن للرضيع ام

او لم يكن لامه لبن ممكن رضيع ميتة او امه موجودة لكن لا لبن لها ولم يكن للرضيع مال. لانه اذا كان الرضيع اله مال والله اجان قوت الرضيع ترى انا كاب مش مسؤول باخذ مال الرضيع

بعطيه لمرضعة رضعه لو اجى الرضيع نقوط عاسمه الربيع وهذا مثل او عيدياته. هذا كثير مشاف تعمله. انت في العيد بيجي عيديات لطفلك انت بتعطل بجودتك وتنفقها. طيب. قال واتفقوا على انه يلزم الرجل الذي هو كما ذكرنا نفقة ولده وابنته الذين لم يبلغا ولا لهما مال حتى يبلغا

هل يلزمني انفق على اولادي اولادك غير البالغين وليس لهما اموال او ليس لهم اموال نعم يجب بالاتفاق انك تنفق عليهم اذا اختل احد الامرين صار خلاف اذا كانوا مثلا بالغين ما عندهم مال

اذا كانوا بقدروا يشتغلوا انا مش مسؤول انفق عليهم اذا كانوا بالغين ما عندهم مال اذا كان بقدروا يشتغلوا بس هو ما بده يشتغل ولا حضرته قاعد في البيت. انا مش مسؤول انفق عليه

والعكس اذا كان غير بالغ بس عنده اموال زي ما حكينا نقوط وعيديات وكذا. برضه انا انفق عليه من ماله لما يظنها كل ماله ارجع فقير. برجع انا انفق عليه. نعم. قال واتفقوا على ان الرجل الذي هو كما ذكرنا تلزمه نفقة ابويه اذا كانا فقيرين زميلين. كذلك هل يلزمني نفقة

وامي اذا كان والداك فقيرين طب والزمان هنا معناها الضابطة العامة هي عدم القدرة على العمل باختصار يعني هي مش ضروري يكون مشلول هم يقولون الزمن عدم القدرة على العمل. اذا ابوك وامك

فقيرين ولا يقدران على العمل عاجزين عن العمل؟ نعم انت كابن مسؤول انك تنفق عليهما. طبعا اذا لك اخوان بتكون بالشراكة واذا انت ما فش غيرك يكون وحدك مسؤول. نعم. قال واتفقوا على انه يلزم الرجل من النفقات التي ذكرنا ما يدفع الجوع من قوت البلد الذي هم فيه. ومن الكسوة ما يطرد البرد وتجوز فيه

الصلاة واتفقوا على انه لا يلزم احدا ان ينفق على غني غير الزوجة. واختلفوا في الفقراء من ذوي الرحمة. طبعا هنا بس للفائدة يعني صراحة بالنسبة للمسألة بستمية وستة في انتقاد للريمي قوي

هو ظاهر كلام الريا ما هو؟ يقول الريمي لمسألة واتفقوا على انه يلزم الرجل نفقة ولده اتفقوا على انه يلزم الرجل نفقة ولده وابنته الذين لم يبلغا ولا لهما مال حتى يبلغا. اذا الريمي شو انتقدوا؟ اقرأوا بالله شو انتقدوا الريمي

قلت الاجماع على انقطاع النفقة عن الاب ببلوغ الولد الذي هو في الذكر قال واما الانثى فمذهب الشافعي لا غير. ومذهب ابي حنيفة لا تسقط حتى تتزوج. ومذهب مالك لا تسقط حتى تتزوج ويدخل بها الزوج. فان لم يدخل بها كانت نفقته

وبقي كانت نفقتها باقية على ابيها والله اعلم. طب سؤال هل انتقاد الريمي صحيح هل اللي بيحزم حكى اشي خلاف الريمي يعني هل عفوا ابن حزم يقول ان البنت بالاجماع تنقطع نفقتها بعد بلوغها. لأ هو ما حكاش شيخ حتى تعترض عليه. وبقل لك انه الولد سواء كان بنت او ذكر بنت

او ابن قبل البلوغ وفقير يلزمك انك تنفق عليه بعد البلوغ ولم يتطرق لهاي المسألة الريم انتقدوا على شيء هو لم يذكروا حتى يعترضوا عليه. نعم. قال واتفقوا على بس الان اذا تزودت بترجع للمسألة السابقة. اللي هي ستمية واربعة. اذا تزوجت صار زوجها مسؤول عنها. بس الكلام هي عندك الان. هي الان عند الاب

نعم بس هو مش لازم يحطه لانه هو مفهوم ضمنيا انه هي الان انت المسؤول عنها. اذا انت المسؤول عنها من مسؤوليتك انك تنفق عليها. اما اذا تزوجت ترجع لمسألة

مية واربعة انه زوجها مسؤول عنها. كنا نجمع بين هذا وهذا. نعم. قال واتفقوا على انه يلزم رجلا من النفقات التي ذكرنا ما يدفع الجوع من قوت البلد الذي هم فيه ومن الكسوة ما يطرد البرد وتجوز فيه

واتفقوا على اذا ما هو حد النفقة اتفقوا على ان النفقة المطلوبة سواء على زوجتك على اولادك على والديك ما يدفع الجوع من قوة البلد الذي هم فيه والكسوة التي تطرد البرد. نعم

ولو اتفقوا على انه لا يلزم احدا ان ينفق على غني غير الزوجة. واختلفوا في الفقراء من ذوي الرحمة. لا يلزمك ان تنفق على اي قريب غني الا واحد الزوجة

حتى لو كانت غنية قلنا يلزمك انك تنفق عليها. نعم. قال واختلفوا في الفقراء من ذوي الرحم والموروثين والجيران ايلزم نفقتهم الغني والغنية من وراثهم رحمهم وجيرانهم ام لا؟ قال واتفقوا على ان الرجل الحر والمرأة الحرة يلزمهما نفقة امتهما وعبدهما وكسوتهما واسكانهما اذا لم يكن للرقيق

مية وعشرة بتكلم عن اه نفقتك على اقاربك. غيري من ذكر. نفقة الحواشي. يلزمني انفق على اخوي على ولاد عمي على هؤلاء فيهم نقاب طويل في تفاصيل نظام النفقات في الاسلام. نعم. قال اذا لم يكن للرقيق صنعة يكتسبان منها. واتفقوا على ان ذلك يلزم الصغير والاحمق في اموالهما يعني لو

صغير او الساذج يملكان عبدا مين المسئول عن نفقة العبد وعلى من نفقة العبد من مال الصغير ومن مال الاحمق بس وليهما هو اللي راح يصرفوا على العبد. نعم. واتفقوا ان من لزمته نفقة فقد لزمته كسوة المنفق عليه واسكانه. واتفقوا واتفقوا ان من لزمته نفقة

وقد لزمته كسوة المنفق عليه وايضا ايش اسكانه فالاسكان داخل في مفهوم النفقة فالنفقة طعام ولباس واسكان. هاي النفقة. نعم. قال واتفقوا ان من كسى رقيقه مما يلبس اطعمه مما يأكل اي شيء كان كل ذلك

ولم يكلفهم ما لا يطيقون ولا ظلم ولا ضرب ولا سب في غير حق فقد ادى ما عليه. ادى ما عليه تجاه حق رقيقه. نعم. واتفقوا ان من كان له حيوان من غير الناس

فحرام عليه ان يجيعه او يكلفه ما لا يطيق او يقتله عبثا. فاتفقوا انه من كان له حيوان من غير الناس حرام عليه ان يجيعه او يكلفه ما لا يطيق

او يقتله عبثا. طب اذا كان له حيوان من الناس نعم اوي نعم هو يقصد يعني هو لما تكلم عن الرقيق كان عادة في كتب النفقات بيتكلموا عن نفقة الانسان على رقيقه

بعدين نفقة الانسان على دوابه. هيك في كتب الفقه الاسلامي. هو اعطاك نفقتك على الرقيق بعدين بده ينتقل اذا كان عندك حيوان انت مسؤول عنه مضاد الحيوان ما فيه حياة

ما هي مش شتيمة ولا حيوان. ما فيه حياء. اذا كنت انت تملك شيئا ذا حياة. وليس انسانا. بس العبد فيه حياة هو انسان اذا كنت املك شيء في حياة بس مش انسان شو بده يكون هذا لغز

نبراوي شيء في حياة مش انسان شو هو تمام؟ بده يكون واحد ماسك له مثلا عندك ولا خير ولا جمل فانت حرام عليك ان تجيع هذا الحيوان وان تكلف هذا الحيوان ما لا تطيق. وحرام عليك ان تقتله عبثا. هذه امور متفق على انه لا يجوز فعلها. انتبه

حرام ان تقتله عبدا. بعض الناس بفكر انه خلص يا شيخ هذا فش ما بفكر حيوان يعني عادي لو قتلته. لا مش عادي بالاجماع حرام ان تقتل الحيوان عبثا في مذهبنا

قنابل قالوا حتى ولو كان الحيوان متوحش يعني انت اسد ماشي في حاله بباله ولا بقى للشيخ ولا انت بارش فيه. قاعد هناك في هالجبل هذا حرام تقتل عبث متى بصير اقتل الاسد او النمر او شيء

اذا كان ماذا مودي اما اذا هو بس هيك انا بدي اتسلى واقتل ذاك الاسد. اهو ذاك النمر اذا قدرت اقتل اياه فعندئذ في مذهبنا حرام. نعم. قال واتفقوا ان من

واتفقوا ان من كسا من تلزمه نفقته من ابوين او زوجة او ولد او غيرهم ممن يشاكلهم ويشاكره وانفق عليهم كذلك فقد ادى ما عليه. نعم. ولم يتفقوا في من هو احق بحضانة

الصغير والصغيرة على شيء يمكن جمعه. فقد روي عن شريح ان الاب احق من الام. يعني مسألة الحضارة ما فيها اتفاق ان الحق فيها الام شريح مثلا القاضي يقول لا الحضانة اللي حاق بها الاب مش الام

انا طبعا رأيي يعني ضعيف بس موجود قال وروي عن علي رضي الله عنه ان العم احق من الامور. شف روي طبعا هو ان العم احق من الام في الحضانة. هذا ربي يسمعه بعض الرجال اليوم

قال اللعان اتفقوا ان على ان الزوجة الصحيحة على ان الزوجة الصحيحة عقد الزواج الحرة المسلمة العاقلة البالغة الذي ليس بسكران ولا محدود في قذف ولا اعمى ولا اخرس اذا قذف بصريح الزنا زوجته البالغة العاقلة المسلمة

الحرة التي ليست محدودة تنفيزيا ولا قذف ولا خرساء وقذفها وهي في عصمته بزنن ذكر انه رآه منها بعد نكاحه لها مختارة لزينة غير سكرى وكان الزوج قد دخل بها وواطئها او لم يدخل بها ولا وطئها بعدما ذكر من اطلاعه على ما اطلع ولم يطلقها بعد قذفه لها ولا ماتت ولا ولدت ولم فسخ نكاحها فان

الاعانة بينهما واجب انا ما اذا كان الخرساء كثير مناطق خرساء كيف بدك تلاعينا تحكي بعض الفقهاء يقول لك هذه لا يصلح ان تلاعن بالاشارة مثلا يعني فكل ما لم تجمع فيه القيود هذه فلا يكون اللعان واجب في هذه الحالة. طيب واختلفوا فيمن قذف زوجته كما ذكرنا وهي حامل وانتفى من حملها بما ليس

الى ضم اجماع فيه سبيل ان ابا حنيفة يقول لا يلاعن اصلا حتى تضع. هل يجوز ملاعنة الحامل فش اجماع في هاي المسائل. لان ابا حنيفة اصلا يلغي كل اللعان من اصله. اذا كانت الزوجة حامل. نعم. وقال اخرون للاعانة بعد الوضع تماما مين

طرف اخر يقول اصلا لا لعان بعد الوضع. بدك تلاعن وهي حامل العكس تماما. ابو حنيفة بقول لك لا لعانة اثناء الحمل وعكسه تماما في الملاقيض الاخر من يرى ان المرأة الحامل لا يحق لك ان تلاعنها الا وهي حامل. اذا وضعت الحمل راحت عليك

قال واتفقوا انه ان قال في اللعان يوم الجمعة بعد العصر في الجامع بحضرة جماعة بحضرة الحاكم الواجب نفاذ حكمه بالله الذي لا اله الا هو عالم الغيب وشهادة اني لصادق فيما رميت به فلانة زوجتي هذه ويشير اليها وهي حاضرة من الزنا وان حملها هذا ما هو مني ثم كرر ذلك اربع مرات ثم قال في الخامسة وعلي لعنة الله ان

من الكاذبين فقد التعن وسقط عنه حد القذف. هذه صورة اللعان المبرئة للزوج بالاتفاق. المبرأة له من حد القذف بالاتفاق. قال واتفقوا انها ان قالت هي بعد ذلك بالله الذي لا اله الا هو عالم الغيب وشهادتي ان زوجي فلان

هذا في في ما رماني به من الزنا لكاذب وكررت هذا لك اربع مرات ثم قالت في الخامسة وعلي غضب الله ان كان من الصادقين انها قد التعنت ولا حد عليها

وانا الواد قد انتفى عنه حينئذ. وهاي صورة اللعان في حقها بالاتفاق الصورة المتفق عليها منها. نعم. الا واختلفوا في الفرقة بينهما الا التعنا وان لم تلتعن هي او لم يلتعن او قذفها او لم يلتعن واحد منهما بما لا سبيل الى ضم

الان يعني اذا صار لي عام ما طبيعة الفرقة بينهما؟ فرقة ابدية مش ابدية. طب اذا هو لاعنه هي ما لاعنتش او العكس. كل هاي المسائل ما فيها اجماعات. نعم

قال واتفقوا ان الحاكم ان امر بين الرابعة والخامسة من يضع يده على افواههما وينهاهما عن اللجاج عن اللجاج يعني عن الاندفاع وهذه السنة ان الحاكم يأمره يأمر مثلا موظف عنده ضع يدك على فمه

او على فمها بفمها طبعا مع وجود ساتر او شيء. يذكرهم الله سبحانه انه هذه الخامسة موجبة فقد اصاب. نعم. قال الظهار لم يتفقوا في كيفية الظهار على شيء يمكن ضبطه لان قتادة والحسن والزهرية وغيرهم يقولون لا كفارة على مظاهر الا حتى يطأ

تظاهر منها وابو يوسف يقول لا كفارة بعد جماعها. يعني في هناك دايما لما يكون القولين متناقضين تماما معناته لا يمكن يحصل اجماع. ابو يوسف بقول لا كفارة بعد الجماع

يعني من ظهر من امرأته قال انت علي حرام بعدين جامعها عند ابو يوسف معك في كفارة خلص سقطت بالعكس تماما قوي القتادة ايش بقول قتادة؟ قال لا كفارة على مظاهر لا كفارة على مظاهر الا بعد الجماع

يعني عكس كلام ابو يوسف تماما بالتالي ما دام القولين متناقضين تماما معناته لا يمكن ان نصل الى اتفاق في موضوع ايش؟ كفارة الظهار. لا يمكن ان نصل الى اتفاق

عندي. طيب. قال ولكن. ولكنهم اتفقوا على ماذا؟ على ان الحرة الواجدة لرقابة مؤمنة سليمة بليغة ليست ممن تعتق عليه ان ملكها ولا هي من المكاتبين ولا من المدبرين ولا ام ولد ولا فيها شرك. لا يجزئه صوم ولا اطعام. اذا اتفقوا على ان الواجد لرقبة مؤمنة

لا يجزئه الصوم ولا الاطعام وان عليه اعتاق الرقبة المؤمنة ولو اتفقوا انه من عجز عن رقبة اي رقبة كانت فلا يجزئه الا الصوم. واتفقوا انه ان كفر وهو في حال عجزه عن رقبة بصوم شهرين لا يجزئه الا الصوم

على الترتيب فاذا انت لا اه تجد رقبة لا يجزئك الا الصوم. ما عندكش خيار اخر اذا عجزت عن الصوم بتروح على صيام اه على اطعام ستين مسكين. نعم. قال بصوم شهرين من اول الهلالين الى اخرهما متصلين لا يعترضه فيهما شهر رمضان ولا يوم

لا يجوز صيامه ولا مرض ولا سفر افطر فيه انه قد ادى ما عليه. اما اذا حصل خلل بسبب من الاسباب السابقة هنا تكون مساء الخلافية. نعم. قال واختلفوا ان وجد رقبة قبل الصوم او قبل تمامه بما لا سبيل الى ضم اجماع جاز فيه. نعم. قال واتفقوا ان الى اجماع جاهز فيه

واتفقوا انه ان لم يقدر على رقبة ولا صيام في كما ذكرنا فكفر في حال عجزه عن كلا الامرين باطعام ستين مسكينا مسلمين اكلين غير الاشخاص مدين مدين فيهما اربعة ارطال. مدين يعني نصف ساعة نعم. من بر لكل مسكين فقد ادى ما عليه. اذا من لم يستطع الاعتاق ولا

اتفقوا على انه يجب ان ينتقل الى اطعام ستين مسكين والمتفق عليهم انهم يكونوا مسلمين اذا كان مثلا هذا المساكين اللي طعميتهم بوكلوش استفدناش من الاطعام مسلمين آكلين متغايرين اشخاص ما يكونش نفسه

اطعميه انت ستين مرة. اذا كان نفسه فيه خلاف مدايم نصف صاع كحد ادنى. طيب واتفقوا انه ان لم يمس بشيء يعني ما اعرفش بجوز بعض الناس بطبيعتهم ما بوكلوا يعني

عندك الموضوع. ها. نعم؟ يعني ممكن رضيع يعني زي ما تفضلت انسان طبيعته يعني الله اعلم بعض المسائل بتكون جانب الفرضي فيه اعلى من الجانب الواقعي. نعم. قال واتفقوا انه ان لم يمس بشيء من جسمه كله شيئا من جسمه كله حتى يكفر كما ذكرنا انه قد

ما عليه هذا اتفاق انه هو اذا لم يمس بشيء من جسمه كله شيئا من جسمها كله. حتى يكفر فقد ادى ما عليه. نعم. ولو اتفقوا انه ان ظهر من امته

او ظهر زوجته منه على اختلافهم في كيفية الظهار فكفر وكفرت المرأة المظاهرة ان وطأه لها حلال حينئذ. واتفقوا اتفقوا على انه ان ظاهر من امته هل هناك ظهار من الاماء؟ نعم قال بهم

اتفقوا انه ان ظاهر من امته فقال لامته انت علي كظهر امي. او ظاهرت زوجته منه. انه زوجتك هي اللي ظاهرت منك وهذي عند الحنابلة يجوز يعني يصح يجوز يعني مش يصح

انه الزوجة هي تظاهر انه تقول انت علي حرام تمام اه فكفر بالنسبة السيد مع امته. او كفرت المرأة كانت هي ظاهرة ان وطأها ان وطأه لها حلال حينئذ. هذه صورة اتفاق. نعم. قال واتفقوا هل اصلا يصح ظهارها

واذا ظاهرت هل عليها كفارة؟ محل الخلاف. شو بقول لك؟ لو فرض انفرظت. وحدة ظاهرت كفرت. اتفاق الجميع خلص وضعها حلال. طب اذا ظاهرت وما كفرت؟ بكون خلاف. طب اصلا هو ظهارة يصح؟ هذا كله خلاف. بس هو بعطيك نقطة الاشتراك

فلو اتفقوا ان من لم يحرم امرأته ولا مثلها بشيء من كل ما يحرم على المسلم اي شيء كان ولا تماد في اله انه غير مضاف. نعم من لم يحرم امرأته ما قالهاش انت علي حرام

ولم يمثلها بأمه او بأخته فيقول انت علي كامي او كأختي الظهار يا تقول لزوجتك انت علي حرام يا تقولي لها انت عليك ظهر امي او اختي او كذا. اذا ما فعلت هذول الشيئين بالاتفاق ما فيش اظدهار يعني. طبعا زاد ولا تمادى في الايلاء. كانه هناك من يرى ان التمادي في

الى شكل من اشكال الظهار. كانه. نعم. قال اختلاف الزوجين في مداع البيت. اتفقوا ان الزوجين يعني الزوجة والزوجة الحيين اذا اختلفا في متاع البيت فتداعياه ان الثياب الزوج بحكي. والله هذي القطعة الي

هاي الكنبة هاي الي مرة بتحكي لأ انا اللي اشتريتها زوجين مختلفين الزوج بحكي هذا الكنباي انا اشتريته الزوجة بتحكي لا انا اشتريتها طيب قال فتداعياه ان الثياب التي تلبسها المرأة على نفسها حين الخصومة ولسنا نعني التي تشكلها لكن التي على جسمها ورأسها اللي عليها اللي عليها مباشر

نفسيتها مش اللي بتشبهها. لأ يعني كان يقول اقصد التي هي الان عليها بالضبط قال فانها لها بعد يمينها وان ثياب زوجي التي عليه ايضا كذلك له بعد يمينه. نعم يعني واحد مسك زوجته قال هذا ثوبك اللي عليك الي

قالت له لأ هذا الثوب اللي انا الان الان لابسته لي متفقين الفقهاء انها هي صاحبة اليمين وان اذا حلفت يمين ان كلامها وهو المقدم لانها واضعة يديها تماما على ثيابها

بخلاف لو كان في البيت بس مش لابسيته هي الان موجود على على الكنباي. او موجود في خزانتها هل هذا يعتبر ان يدها علي ولا لا؟ هاي بتكون فيها نقاش المسائل. نعم. قال لو اختلفوا فيما سوى ذلك بما لا سبيل الى ضم اجماع فيه. واتفقوا انه ان اقام بينة في

انه يقضى به له اذا حلف ايضا مع بينته. قال كتاب البيوع اتفقوا على ان بيع جميع الشيء الحاضر الذي يملكه بائعه كله ملك تعطيك صورة البيع المجزرة وراح يعطيك ستين شرط

غيره يعني اذا ما حققت كل هاي الشروط ان شاء الله عمرك طيب قال اولى من او يملكه موكله على بيعه كذلك وايديهما عليه مطلقة ويكون البائع المشتري يعرفانه فيعرفان ماهيته وكيفيته وكميته وليس فيهما اعمى ولا محجور ولا

ولا سكران ولا مكره ولا مريض ولا غير بالغ ولا نودي للصلاة من يوم الجمعة حين عقدهما التبايع او كان او كان الامام لم يسلم لم يسلم منهما منها ولا

ولا عبد غير مأذون له في ذلك بعينه ولم يقع بينهما غش ولا تدليس ولا شرط اصلا. بثمن ليس من جنس انه في بعض الفقهاء لا يجيز الشروط في البيع. اصلا

ما بيصير زي النكاح مش قلنا بعض الفقهاء لا يجوز الشروط في النكاح شروط البيع. نعم. قال بثمن ليس من نيوز المبيع ولا اقل من قيمته في ذلك الوقت ولا اكثر ولم يكن المبيع مصحفا ولا كتاب فقه ولا كتابا فيه شيء مكروه ولا جلد ميتة ولا

ميتة ولا ولا ولا ميتة ولا شيئا منها ولا شيئا اخذ من حي حاشا الصوف والوبر والشعر ولا شيئا اشتراه فلم يقبضه على الاختلاف في كيفية والاطعام الذي يكفله او جزافا فلم ينقله او جزافا اللي هي الشغلة مشايلة

جوزيف انك تشتري شيء المشايخ اللي بتدخل بتقول لك كومة قمح بتوخدها مشايلة بدون ما تقيسها. نعم. قال او تمرا قبل ان يصرم ولا صليبا ولا محرما ولا صنما ولا كلبا ولا حيوان لا ينتفع به ولا نحلا ولا مدبرا ولا مدبر

الى ام ولد ولا ولدهما ولا من اعتق الى اجل ولا ولدهما. قال ولا مكاتبا ولا مكاتبة ولا ولا ولا ولدهما ولا مريضا مرضا مخوفا حاملنا ولا في وقت قد تعين عليه فيه فرض صلاة لا يجوز تأخيرها عنه ولا محلوفا فيه بعتقه او بعتقها او او بصدقتها ان بيعاه او معتقا ولا معتقة بصفة

قد قربت ولا نجس العين ولا ماءا خلطته نجاسة على اختلاف في نجاسة ما هي ولا كتابا فيه علم ولا ماء ولا كلأ ولا نارا ولا تراب معدن ولا الة لهو

عبد وجب عتقه عليه ولا امة كذلك ولا جانيا ولا عقارا مشاعا ولا ربعا بمكة ولا معدنا ولا مشاعا ولا غائبا ولا غيره ولا جانيا يعني عبدا جانيا. نعم. قال ولا غير

مكن منه الا بكلفة ولا صوف على ظهر حيوانه ولدود القز ولا بيضه ولا ذا مخلب من الطير ولا ذا ناب من السباع ولا ضبا ولا قنفذا ولا سلحفاة ولا شيئا مما في

الماء ان غير السمك ولا ضفدعا ولا لبن امرأة ولا شعور بني ادم ولا سلعة متلقاة ولا من تلقي الركبان. نعم. ولا سمسرة فيها حاضر لباد ولا كان في حكرة ولم نعم. ولم يكنا في مسجد ولا ولا صفقة ولا صفقة جمعت حلالا جمعت حرام. باع حرام وحلالها نفس الصفقة. نعم. ولا جزافا

معا ولا ولد زنا ولا ولا ثمرة لم يبدو لم يبدو صلاحها ولا زار عنك ذلك فبيعه بمثل خيمته جائز. الحمد لله فبيع مثل قيمته جائز. نعم ولو اتفقوا على ان البيع الضياع والدور التي يعرفها البائع والمشتري بالرؤية حين التبايع جائز كما قدمنا ولا فرق. يعني يجوز بيع المزارع

والعقارات التي طبعا بمعرفة البيع والمشتري. نعم. الا واتفقوا على ان البيع اذا وقع كما ذكرنا وتفرقا عن موضع التبايع بابدانهما افتراقا غاب فيه كل واحد منهما عن صاحبه مغيبة الترك

في ذلك الموضع وقد سلم البائع ما باع الى المشتري سالما لعب فيه ولم يدلس وسلم المشتري الثمن الى البيع سالما بلاعب فان البيع قد تم. يعني هذه صورة بيع قد تم

وانتهى ولو اتفقوا على ان بيع الذي لبس في عقله بغير السكر باطل وكذلك ابتياعه. واتفقوا على ان بيع من لم في عقله يعني الذي في عقله لبس او اشكال

تمام. قال واتفقوا على ان بيع من لم يبلغ لما لم يؤمر وتغيرا. طيب ان بيع من لم يبلغ نعم. قال ولا اضطر الى بيعه لقوته باطل وان ابتياعه كبيعه في كل ذلك. واتفقوا على ان على ان بيع من لم يبلغ

لما لم يؤمر ببيعه ولا اضطر الى بيعه لقوته باطل وان ابتاعه شراءه كبيعه في كل ذلك وهذا مش صحيح الاجماع احنا عندنا الحرابلة انه يجوز للصبي الذي لم يبلغ في المحقرات ان يبيع ويشتري بدون اذن سيده

تمام الا ان يكون المراد اذا كان الذي باعه او اشتراه شيء لا يملك هو يعني واتفقوا على ان بيع من لم يبلغ لما لم يؤمر ببيعه. هسه اذا كان مش ملكه

اه نعم كلام صحيح. فحتى يعني بيع الفضول وشراء الفضول لا يصحنا. عند من يصحح اما اذا كان المراد الا شيء يملك يملك ذلك الصبي لا هذا ما في اجماع فيه تفصيل

نعم. فلو اتفقوا على ان بيع المرء ما لا يملك ولم يجوزه مالكه ولم يكن البائع حاكما ولا منتصفا من حق له او لغيره ولا مجتهدا في مال قد يأس منه ربه فانه باطل

واتفقوا على ان المرأة الحرة العاقلة البالغة كالرجال في كل ما المرأة لها ان تبيع وتشتري مثل الرجال بالاتفاق. نعم. ولو اتفقوا على ان بيع الذهب بالذهب بين المسلمين حرام. وعلى ان بيع الفضة بالفضة بين المسلمين نسيئة حرام. الا اننا وجدنا لعلي رضي الله عنه انه باع من عمر ابن حريث جبة منسجة بالذهب بذهب الى اجل. وان

ذهب بذهب الى اجل. وهذا نوع من النسيئة. نعم قال وان عمرا احرقها فاخرج منها من الذهب اكثر مما ابتاعها به. فهذا ليس فقط نسيء هذا نسيئة وفضل. نعم. قال ووجدنا للمغيرة مخزومي

مالك ان دينارا وثوبا بدينارين احدهما نقد والاخر نسيئة جائز. واما بيع الفضة بالذهب بين المسلمين نسيئة احرام هو ام لا فقد روي فيه عن طلحة ما روي واتفقوا على ان بيع القمح بالقمح نسيئة بين المسلمين حرام. وان بيع الشعير بشعير كذلك نسيئة حرام. وان بيع الملح بالملح كذلك

بيت الحرام وانا بيع التمر بتمر كذلك نسيئة الحرام. واتفقوا على ان بيع هذه الاصناف الاربعة ببعض بعضها ببعض بين المسلمين سيئة حرام. وان اختلفت انواعها وان ذلك كله ربا. واتفقوا على ان اصناف

القمح كلها نوع واحد. اصناف القمح كلها تعتبر جنس واحد لا يجوز فيها التفاضل. واتفقوا في نعم. واتفقوا على ان اصناف الشعير كلها نوع واحد. واتفقوا على ان اصناف الملح كلها نوع واحد. واتفقوا على ان اصناف التمليك كلها نوع واحد. واتفقوا

على ان الابتياع بدنانير او بدراهم او بدراهم حالة يعني ان تشتري بدنانير او دراهم تدفعها حالا في مجلس العقد او في ذمة او في الذمة غير مقبوضة او بهما الى اجل محدود بالايام او الاهلة او الساعات او الاعوام القمرية ما لم يتطاول الاجل جدا جائز ما لم يكن المبيع شيئا مما يؤكل او يشرب فان

ان الاختلاف في جواز بيع ذلك بالدراهم والدنانير الى اجل موجود. واما حالا فلا خلاف في ذلك انه جائز. ان الشراء الى اجل الاختلاف فيه موجود فان الاختلاف في جواز بيع ذلك بالدراهم والدنانير الى اجل. اختلاف في بيع الاجل موجود

واما في بيع الحال ان يكون الثمن مفتوحا فلا خلاف في ذلك انه جائز. نعم. قال واختلفوا فيما عدا الدنانير والدراهم في كلا الوجهين المذكورين. نعم. واتفقوا ان الاصناف ستة

التي ذكرناها ايضا لو كان الثمن غير الدنانين والدراهم قال اذا بيعت بعضها ببعض وكل صنف منها محض لا يخالطه شيء من غير نوعه قل او كثر ولا معه شيء من غير نوعه قل او كثر وبيع متماثلين الذهب بالذهب

طبعا هو عفوا الخلاف الخلاف في البيع الى اجل موجود في اي اصناف المبيع قال ما لم يكن المبيع مما يؤكل او يشرب فان الاختلاف في جواز بيع ذلك الى اجل موجود. يعني الاختلاف في البيع الى اجل

موجود في المطعومات والمشروبات. اما اذا كان المبيع ثياب او سيارات اشياء ليست مطعومة لا فانك البيع بالتقسيط الى اجل او البيع الحال جائز بالاجماع بناء على الجملة السابقة. طيب

بدأ الذهب بالذهب والفضة بالفضة وزنا بوزن ولم يكن احد دنانير او الدراهم المواة الموازنة بها اكثر عددا من الاخر وباقي الاصناف وباقي الاصناف الاربع اللي هي الشعير والحنطة والقمح والتمر. نعم. كيل بكيل وكان كل ذلك يدا بيد وتدافعا كل ذلك ولم يؤخراه عن حين العقد طرفة عين فقد اصاباه

واختلفوا فيما عدا هذه الصفات التي ذكرنا ووصفنا بها المبيع والبيع اختلافا لا سبيل الى ضبطه باجماع جاز. لانه الاصل الظاهرية اصلا لا يرون الربا الا في الستة الظاهرية اصلا ما عندهم قياس فيها

يقولون الربا فقط فيما ذكر في الحديث الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح بس. غير هيك كمان عندهم اصلا الجمهور المذاهب الاربعة هم اللي وضعوا علل الربا وصار في قياس فيها. فلذلك كلامه صحيح انه هو الاتفاق عالاصناف الستة. غيرها هل يجري فيه الربا

ما في اجماع منضبط في هذا جدا متأخر لكن عدم اعتباره ابدا ابدا الان قضية انني يضاعفوا ارواحكم بشدود بعض ارائهم هذا ممكن لكن اني الغي اجماعه اعتبارا في الاجماع وكانهم امة لا يرتدوا بقولهم في الاجماع

مش صح شدد على ذلك كثير في ارشاد في ميد الاوطان. قال يعني بعض الناس يزدري الظاهرية ومن حجم هؤلاء ولهؤلاء كون لا يعتبروا في الاجماع. الان اذا مسألة صح فيها اجماع سابق زي القياس مثلا

ما صح فيه اجماع سابق على ظهور المذهب الظاهري وانضبط ما في مشكلة انك تقول اعتد بقوله لكن اذا مسألة ما فيها انضباط باجماع سابق الاصل علماء الظاهرية الذين ثبت انهم علما مثل ابن حزم

يعتبر قوله. ليش ما يعتبر قوله؟ حتى لو كان قولهم في ضعف او ما شابه ذلك. فلا ينعقد الاجماع بدونهم. نعم. قال واتفقوا ان من ابتاع شيئا بيعا صحيحا بلا خيار فقبضه بإذن باعيه ثم عرض فيه

مريض مصيبة فهو من مصيبة المشتري ما لم يكن حيوانا من رقيق او غيره او زرعا او ثمارا او بخولا. واتفقوا على ان ما اصاب الرقيق والحيوان بعد اربعة ايام من العيوب كلها وما

بعد العام وايام العمر. يعني من اشترى شيئا من ابتاه يعني من اشترى بيعا صحيحا اشتريت انا تمر وقبضته باذن البائع بعد ما قبضت التمر عندي يوجد صاعقة من السماء احرقته

هل البائع اله علاقة ولا المصيبة عالمشتري خلص بعد ما تقبض المصيبة عليك بالاتفاق قال يكن حيوانا او زرعا او ثمارا او بقولا هنا بقول في نقاش في هاي المسائل

اذا اتفاق قد يكون مثلا اشتريت انا ايش غير هاي الامور؟ مثلا ثياب اشتريت اه سيارات. اشتريت عقارات هذه اذا قبضتها انت كمشتري بالاجماع صارت مصيبة فيا المصيبة عليك. ما في جوائح هنا يعني باختصار

انما الجوائح المختلف في في الحيوان في الزرع او الثمار او البقول. نعم. واتفقوا على ان ما اصاب الرقيق والحيوان بعد اربعة ايام من العيوب كلها وما اصابه بعد العام وايام العهدة والاستبراء من جنون او جذام او برص فانه من المشتري. واتفقوا على ان الثمار والزرع اذا سلمت كلها من الجائحة فقد صح البيع. واتفقوا على ان ما اصابهما بعد

المشتري لهما وازالتهما عن الشجر والارض ام فانه منه. واتفقوا على ان البيع بخيار ثلاثة ايام بلياليها جائز. واختلفوا في بيع الثمار بعد ظهورها وقبل ظهور فيها وقبل ظهورها ايضا على القطع ولابد اتفقوا على ان البيع بخيار شرط ثلاث ايام بلياليها جائز

اكثر من ثلاث ايام بلياليها يجوز خيار الشرط؟ هذا خلاف اقل ما قيل في خيار الشرط ثلاث ايام اكثر ما قيل مفتوح لانه الحنابلة عندنا يجوز خيار الشرط الى اي اجل تريد؟ اذا كانت مدة معلومة. نعم. قال على القطع ولا بد او الترك اجائز ام لا؟ واختلفوا في بيع الزرع بعد ظهوره وامكان قطعه اذا لم ييبس على القطع

ولابد او الترك. اجائز اختلفوا في بيع الزرع وفي بيع الثمار في مسألة سواء اه ستمية واربعة وستين او ستمية وخمسة وستين. بيع الثمار بعد ظهورها وقبل بذو صلاحها. او بيع الزرع بعد ظهوره وقبل اشتداده. هل يجوز

يقول اختلفوا في بيع الثمار بعد ظهورها وقبل ظهور الطيب فيها يعني صلاحها على شرط القطع انك تبيعه بس بتقول له بشرط ان تقطع الان على شرط القطع ولابد او الترك

جائز اولى واختلفوا كذلك في بيع الزرع بعد ظهوره وامكان قطعه اذا لم ييبس بعد على القطع ولابد او الترك تمام. اجائز ام لا؟ هذه كلها مسائل خلافية. بيع الثمر قبل بدو صلاحه. على شرط القطع او بدون شرط القطع. تركه على حاله

وكذلك على الزرع نفس الشيء قبل ان ييبس هل يجوز بيعه بشرط القطع الحالي او الترك هل هذا جائز؟ كله خلاف. نعم. قال واتفقوا على ان بيع الثمرة بعد ظهور الطب في اكثرها جائز على القطع. واختلفوا في جوائز على ان بيع الثمر

بعد مجتهورها لأ بعد ظهور الطيب. بعد يعني بعد بدو صلاح اكثرها جائز على القطع طب اه اذا بعته ثمرة بعد ظهور الصلاح في اكثرها دون ان اشترط القطع عليه في الحال

هل يصح ولا لا؟ خلاف لانه لانه قضية اكثرها اكثرها لسا مش كلها. طبعا وعلى ان بيع الثمار واختلفوا في جوازها واختلفوا في جوازه على الترك وعلى ان بيع الثمار بعد ظهورها وبعد ظهور الطيب فيها على القطع ولابد جائز. واختلفوا في جواز بيع الثمرة قبل ظهور ما يطيب فيها والزرع قبل ان ييبس. وقال القاضي ابن ابي

وغيره لا يجوز البتة على شرط حقيقة وقتله في جواز بيع الثمرة قبل ظهور ما يطيب فيها والزار قبل ان ييبس. هذا التكرار لما فالقاضي ابن ابي ليلى وغيره يقول لا يجوز البتة

على شرط القطع ولا على شرط الترك لا يجوزه ابدا طيب ولا نعلم؟ خلافا في جواز بيع الثمرة التي لم ضجت بعد ان تقطع ولا في جواز بيع الزرع الذي لم يطب بعد ان يحصد. واتفقوا ان بيع زرع بعد ظهوره وامكان قطعه اذا

تيبس على القطع ولابد جائز. نعم. واتفقوا على واتفقوا ان بيع ما ظهر من القثاء والخيار والباذنجان وما قطع من البصل والكراث والجزر واللفت والجمال وكل مغيب في الارض جائز اذا هذا اللي بكون داخل الجذع. داخل جذع النخلة الجمار

قال اذا قلع المغيب من ذلك. قال واتفقوا على ان بيع الحب اذا صفي من السنبل وصفي من التبن وبيع التبن حينئذ جائز. واختلفوا في جوازه قبل ذلك. واتفقوا ان

عائد تطوع للمشتري بترك ثمرته التي نضجت في شجره ان ذلك جائز. واتفقوا على ان بيع كل ما له قشر واحد يفسد اذا فارقه جائز في قشره بصير تشتري البيض والبطيخ ولا كيف ستشتري

هذا بدون قشره ما بنباع. نعم. قال واختلفوا فيما لا يفسد اذا ازل قشره كالزرع. واما الجوز واللوز الذي لا يفسد اذا ازيل قشره. هل يجوز بيعه قبل ازالة قشره

طبعا الجمهور جاهز بس انه في بعض الفقهاء بقول لك لا بدك تزيل القشرة قال واما الجوز واللوز وما اشباه وما كفا كالبيض فيما ذكرنا ولا فوق. لانه الجوز واللوز بطبيعته يباع داخل قشره. ولا

يعني مش لا يصلح لكن في العادة اكثر الناس لا تشتريه بدون قشرة. نعم. قال واتفقوا ان ما له قشران كالجوز واللوز فنزعت القشرة العليا ان بيعه حينئذ جائز مختلفوا فيه قبل نزعها. واتفقوا ان بيع النوى في داخل التمر مع التمر جائز. واختلفوا في جواز بيع التمر بالتمر اذا نزع نواهما او او نوى احدهما. وايش يقصد انت

بتعرفوا الناس تبع الطبيخ توفيق قشرتين القشرة الكبيرة اليابسة هاي اللي بصير تشتري بعد ازالتها لكن الكلام عن القشرة الرقيقة الموجودة فوق حبة اللوز اللي بتشيلها بتصير البيضة هاي اللي تعامل معاملة البيض انه

بعض الفقهاء يجوز وبعض لا يجوز. طيب. قال واختلفوا في جواز بيع التمر بالتمر اذا نزع نواهما او نوى احدهما واختلفوا في ابتياعي التي قد ظهر حملها وتيقن او لم او لم يتيقن

من نساء وسائر الحيوان فاشترط المشتري حملها لنفسه اجائز ام لا؟ وهل يكون له تشتري امة حامل؟ هل يجوز للمشتري ان يشترط انا بشتري الامل واللي ببطنها هل يجوز ان يشترط ان الحمل له المشتري؟ نعم. واتفقوا ان من باع شجر نخل فيه تمر ظاهر طاب او لم يطب فاشترطه المبتاع فهو له

قال واختلفوا في سائر الشجر اذا ابتاعها المرء وفيها ثمر ظاهر لم يطب او طاب او ارضا فيها زرع ظاهر طاب او لم يطب او طاب بعضه هل يكون الثمر والزرع ان اشترطه له

لا يجوز ان يشترطه اصلا واختلفوا فيه. هل البائع هو ام للمبتع ان لم يشترطه المبتاع؟ هاي مسألة كبيرة. انا اشتريت ارض او اشتريت شجر اذا انا اشتريت شجرة مش ثمرة ركز هون المسألة من اشترى الشجرة اصلا

اختلفوا في سائر الشجر. اذا اشتراها المرء والشجرة اللي اشتريتها عليها ثمر سواء طاب او لم يطب او اشتريت ارض والارض اللي اشتريتها عليها زرع طاب ولم يتم هل يكون الثمر والزرع

ان اشترطه له يعني هل المشتري لو قال انا اشتري الشجرة بما عليها او الارض بما عليها؟ هل هذا الشرط جائز او لا؟ ام لا يجوز اصلا ان يشترط اصلا

واختلفوا فيه اصلا هو ابتداءنا للبائع ام للمبتاع ان لم يشترطه المشتري المبتاع يعني واضح انه كل هذه المسائل ما فيها اتفاق. نعم. قال واتفقوا ان اشتراط للاستمرار في النخل مع الاصول جائز. اتفقوا بالاتفاق ان المشتري

اذا اشترط في النخل ركز انه قال في النخل الان. غير النخل بكون فيها نقاش اخر اشترى الاشتراط المشتري للثمرة في النخل مع الاصول يعني انا شريت نخلة واشترطت هذا جائز. غير النخل بكون مسائل نقاش. نعم. قال واختلفوا في اشتراط الزرع مع الارض اجائز ام لا؟ واتفقوا ان بيع الاصول مع الثمرة التي فيها اذا طابت او

وان بيع الارض مع الزرع الذي فيها اذا يبس جائز كل ذلك باسم البيع. واتفقوا على ان بيع الاصول مع الثمرة هو انا مش مسألة اشتراط لأ مسألة ان الصفقة كلياتها تقوم على ايش

انني اريد ان اشتري الشجر مع ثمرها. مش الشجرة واشطر ثمرة لأ. هو شراء الثمرة مع اصلها اذا طابت الثمرة او اشتري الارض والزرع اذا طاب الزرع هل هذا جائز؟ نعم بالاتفاق

واتفقوا على ان بيع احرار بني ادم في غير التفليس لا يجوز. واتفقوا على ان بيع اما اذا فلس مر معنا الخلاف. اذا واحد افلس هل يجوز بيعه وهو حر

بعض الفقهاء قال يجوز. نعم واتفقوا على ان بيع الحيوان المتملك ما لم يكن كلبا او سن نورا او نحلا او ما لا ينتفع به جائز. نعم. واختلفوا في من باعوا الكلب والسنور والنحل

او ما لا ينتفع به اختلفوا في جواز بيعه. نعم. واختلفوا في من باع ثمر نخله واستثنى مكيلة او عددا او ثمر نخل او نخلة بعينها اجائز ذلك ام لا؟ من باع ثمرة

واستثنى انه ببيعك ثمر النخل الا خمسة كيلو هل يجوز الاستثناء في خلاف. نعم. روينا عن ابن عمر كراهية كراهية استثناء ثمر النخل بعينه واتفقوا على ان من ثمرة نخل بعينه ثمرة نخل

يا عيني يعني انا استثني ثمر هاي النخلة بعينها قال واتفقوا على ان من باع نقدا واشهد بينة عدل كما قدمنا او باع او اقرض الى اجل واشهد كذلك وكتب بذلك وثيقة واتفقوا على ان من باع نقدا يقصد نقدا يعني

اهلا وليس مؤجلا. اتفقوا على انه من باع شيئا نقدا اي حالا. واشهد بينة عدل كما قدمنا. او باع او اقرب الى اجل. هاي اجل مقابل نقدا واشهد كذلك وكتب بذلك وثيقة انه قد ادى ما عليه. اما من باع او اقرظ

ولم يشهد ان الله عز وجل ماذا يقول؟ واشهدوا اذا تبايعتم بعض الفقهاء حملها على الوجوب بعض الفقهاء عملها على ايش ؟ على النت اذا انت اشهدت وعملت كتاب بالاتفاق انت خرجت من القضية. اذا ما اشهدت بكون محل خلاف. يرحمك الله. واتفقوا على انه ان باع او اقرض الى

اجر او نقدا ولم يشهد ولا كتب ان البيع والقرض صحيحان. وانما اختلفوا ايعصي بترك الاشهاد والكتاب ام لا؟ شايف؟ اتفقوا؟ اختلفوا هل يعصي بترك الاشهاد كتابة العقد وتوثيق امنه. نعم. واتفقوا ان الابتياع بدنانير او دراهم او اعيان عروض محضرة كل ذلك يدا بيد اذا كان الثمن من غير جنس المبتع جائز

اتفقوا على ان من اشترى شيئا ولم يبين له البائع بعيب فيه ولا اشترط المشتري سلامته ولا اشترط ان له ان لا خلابة لا خداع. نعم. ولا بيع ولا بيعة منه

براءة فوجد فيه عيبا كبيرا ببراءة من العيوب فوجد فيه عيبا نعم. كان به عند البائع وكان ذلك العيب يمكن البائع معرفته وكان يحط من الثمن حطا يتغابن الناس بمثله في مثل ذلك المبيع في ذلك الوقت يعني وقت عقد البيع ولم تتلف عين المبيع ولا بعضها ولا تغير اسمه ولا تغير سوقه ولا خرج عن ملك

كله ولا ولا كله ولا بعضه ولا احدث المشتري فيه شيئا ولا لا وطأ ولا غيره ولا ارتفع ذلك العيب وكان المشتري قد نقد فيه عالثمن فان للمشتري ان يرده ويأخذ ما اعطى من الثمن وانا له ان يمسك اذا احب. نعم. قال واختلفوا فيما عدا كل ما ذكرنا بما هذا الخيار العيب. نعم

فيما عدا كل ما ذكرنا بما لا سبيل الى ضبطه باجماع جاز. جاز. قال واختلفوا هل هل الغلة المأخوذة مما ذكرنا للمشتري رد او امسك ام يردها مارد يعني الخراج بالضمان خلال مدة خيار العيب

هل الغلة التي تنتج عند المشتري؟ انا عندي اشتريت ناقة وفيها عيب اكتشفته تمام الان قبل ما اكتشفه كنت انا كانت الناقة انجبت عندي زي ما حكينا عندنا في المذهب. كانت الناقة انجبت عندي او الشجرة طلعت عندي. بعدين اكتشفت عيبها

هذه الغلة التي تنتج عند المشتري، هل عليه ان يردها للبائع في حال قرر ان يرد السلعة؟ ام هي حق للمشتري على قاعدة الخراج بالضمان نعم. واتفقوا انه اذا بين له البائع بعيب فيه وحد مقداره ووقفه عليه اذا ووقفه

ووقفه عليه ان كان في جسم المبيع فرضي بذلك المشتري انه قد لزمه ولا رد له ولا رد له بذلك العدد. انا كبائع قلت لك هاي السيارة فيها خراب واحد اثنين ثلاث

انت رضيت ورحت اشتريتها تيجي بعدين تقول لي لأ والله انا بدي ارد على انه فيها هذا العيب بقول لك انا حكيت لك عنه ابتداء وانت رضيت فيه. هذا بالاتفاق لا يحق له الرد. نعم. قال واتفقوا على ان كل شرط وقع

بعد تمام البيع فانه لا يضر البيع لا قيمة لاي شرط بعد انتهاء عقد البيع. نعم. واختلفوا في جواز الشرط وبطلانه وفي البيع. اصلا هل يجوز اصلا الاشتراط اثناء العقد هذه قلت فيها خلاف. وفي البيع اذا اشترط الشرط قبله او معه ايجوز بيعه ام يبطل؟ الحنابل من اوسع الناس باب الاشتراط. نعم. قال واختلفوا في بيع

وفيها خضروات خضروات مغيبة زي الجزر واللفت وهاي الاشياء اللي بتكون الثمرة فيها تحت الارض والبطاطا. هلا واشترط المشتري تلك الخضراوات لنفسه اجاهز ام لا؟ نعم. واتفقوا على انه ان لم يشترطها فانها فانها للبائع. نعم. قال واتفقوا على ان من اقال بعد القبض بلا زيادة يأخذها ولا حطيطة

ان ذلك جائز. عقد الاقالة جائز انه انا اشتري ويلزم البيع برجع البائع بقول تقدر تسامحني في هذا العقد وتفسخه الاقالة جائزة بالاتفاق وصف الشروط. واختلفوا في بيع اللبون من الحيوان واشتراط المشتري ذوات الالبان. نعم. واشتراط المشتري اللبن الذي في ضلوعها اجى

بصير انا اشتري الناقة واقول اشتري منك الناقة بشرط اللبن اللي في درعها الان الي او اشتري منك هاي الشاة واشترت ان اللبن الذي في ضرعها لي هذا جائز او لا

ولو اتفقوا على ان بيع العبد والامة ولهما مال واشترط المشتري مالهما وكان المال معروف القدر عند البائع والمشتري ولم يكن فيه ما يقع فيه ربا في البيع فذلك جائز

على انه ان لم يشترط المشتري فانه للبائع حاش ما عليهما من اللباس وما زينت به الجارية فان الخلاف فيه موجود. روي عن ابن عمر يعني انا اشتريت عبد هذا العبد عليه ثياب

او اشتريت جارية هاي الجارية عندها اموال ان شاء الله هاي الجارية اللي اشتريتها عندها رصيد في البنك مالها لما اشتريها لمين الاصل انه للبائع تمام؟ اتفقوا على ان بيع العبد والامة ولهما مال. واشترط المشتري مالهما وكان المال معروف القدر عند البائع والمشتري. ولم يكن فيهما

فيقع فيه ربا في ايش؟ في البيع. ليش ما لم يكن فيه ربا؟ لانه انا ممكن انا راح ادفع ذهب. سعر هاي الامان وهاي القمر شو عندها في البنك؟ ذهب

فهنا خافوا من الحيلة ان يكون دفع ذهب مشان يوخذ عبد مع ذهبه. او ابى مع ذهبه كانها مسألة مدعج وبدرهم مسألة مد عجوة بدرهم. فاذا كان يجري فيه الربا فيه اشكال. طيب اذا كان لا يجري فيه الربا عموما هذا فان ذلك جائز اذا اشترطه المشتري. واما اذا لم يشترطه

ان ما للعبد والامة للبائع الا اذا كان الاواعي اللي على العبد وقت الشراء. او الزينة اللي على الامة وقت الشراء. حتى لو لم يشترطها المشتري. هل هي المالك للبائع لا هاي خلاف. نعم. هو يعني ابن عمر انه للمشتري كله الا ان يشترطه البائع اللي هو الثوب الذي على العبد والزينة التي على الفتاة

عند بيعها وهو ايضا قول الحسن والناخعي واوجب مالك على البائع كسوة ما. يعني مالك يقول اصلا البياع ما بصير يبيعك العبد ولا ما بدون ملابسهم بدك توخدهم كما خلقهم الله

اقول لك لازم البائع يعطيك ولو كسوة واحدة على الاقل. هذا رأي ما لك. نعم. قال وكل ما ذكرنا في هذا الكتاب من الاشتراط فانه اختلفوا. اذلك الاشتراط بحكم البيع يكون ام لا

وهل تكون للمشتري حصته من الثمن ام لا اختلاف الاسابيل الى اجماع جاز فيه؟ واتفقوا ان من اشرك او ولى على حكم ابتداء البيوع فقد اصاب. واتفقوا على ان البيع لا يجوز الا

واتفقوا على ان البيع الصحيح اذا وقع في غير المسجد جائز. واتفقوا على ان البيئة الصحيحة اذا سلم من النجش جائز. واتفقوا على ان بيع الحاضر للحاضر والبادي وثمانية مش واضحة

مسلا سبعمية وثمنية لم تتضح لي. نعم واتفقوا على ان البيع الصحيح اذا وقع في الاسواق وعلى غير سبيل التلقي فهو جائز. واتفقوا على ان الحكرة المضرة بالناس غير جائزة. الاحتكار

ان الاحتكار المضر حرام ما بصير واحد يحتكر احتقار يضرب الناس. اما الاحتكار الذي لا يضر هذا جائز عند الحنابلة مثلا ان يحتكر مثلا الشيبس عند الحنابلة الاحتكار الحرام والاحتكار الذي فيه اضرار تحتكر الرز او مثلا السلع الاساسية. نعم

واتفقوا على ان العبد البالغ العاقل المأذون له في التجارة جائز ان يبيع ويشتري فيما اذن له فيه مولاه. واتفقوا على ان للسيد ان ينزع مال عبده او امته الذين له بيعهما. نعم

لان ماذا لعبدي لسيده؟ نعم. واتفقوا على ان الربا حرام مفسوخ واختلفوا في في بيعتين في بيعة. واختلفوا في بيع الغرر وفي بيع المغصوب والآبق اختلفوا في بيعتين في بيعة لانه اصلا في خلاف

ما هما البيعتان في بيعة؟ اصلا ما معنى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتيه في بيعة؟ نعم اي شيء كان مما قد ملك قبل ذلك وفي بيع المجهول والى اجل مجهول وفي البيع بشرط ايجوزه كل ذلك ام لا؟ واتفقوا ان من باع سلعة ملكها بعد ان قبضها

عن مكانها وكالها ان كانت مما تكال فان ذلك جائز. واتفقوا على ان من اشترى دارا فان البنيان كله والقاعة داخل كل ذلك في البيع حاشا الظل. اللي هي المظلة اللي امام البيت. يعني مثلا بعض الناس بكون عنده بيت وعامل كراج خارجي

او كرميد خارجي مثلا هذا الكرميد الخارجي يعتبر من ضمن شرائك للبيت؟ نعم. قال حاش الظل وهي السقيفة المعلقة من حائط الدار من خارج وحاشا السباط وحاشا والممر المسقوف بين المبنيين

يعني انا بعتك شقتين ايه ده وبينهم انا عامل ايش جسر هذا الجسر برضه انا لازم اسلمك اياه يدخل ضمنيا في عقد البيع ولا لا؟ هذه طبعا مسائل العرف ترى يحكم فيها احيانا

قال وحاشا الجناح وهو التابوت وسطح الخارج من الدار والروشم. وحاشا مسيل الماء يعني هذا كأنه شيء برضه بكون ملتصق بالبيت من الخارج نفس الاشي الروشن الروشن زي المظلات الخارجية اللي بتلاقوها في بعض البيوت اليوم. نعم

قال واتفقوا ان الفرقة بين ذوي الارحام غير المحرمة من الرقيق جائزة. نعم انا عندي اه عبدين ولاد خال بصير ابيع هذا لحاله لاجية وهذا لحاله لجهة نعم اما اذا كان بينهم رحم محرم

هنا في نقاش وخلاف ما الذي يجوز وما الذي لا يجوز. نعم. قال واتفقوا على ان التفرقة بين ذوي الارحام المحرمة اذا كانوا كلهم بالغين بالغين بالغين عاقلين اصحاء لا غير زمنا جائزة. نعم. واتفقوا على ان ما التفرقة بين ذوي الارحام

المحرمين اذا كانوا كل بالغ عاقل اصحاء غير زمنا يعني قادرين على العمل. قادرين على العمل ان هذا جائزة. واتفقوا على ان ما تضارم فيه الحربيون فيما بينهم. نعم. ان شراءه منهم حلال وقبول هيبته منهم كذلك

المسألة انه اه قاعد ايد الحربيين كفار يعني في امريكا او في اوروبا اتصلقوا من بعض او واحد ظلم الثاني فيهم وعدا على امواله بصير انا اشتري من الظالم بالاتفاق معهم

مع اني انا عارف انه هو ماخذها بالظلم بس بشرط انه تكون علاقتنا معهم علاقة ايش حربية. انه انت اصلا بعد الحرب هدر انا ما عنديش مشكلة هو المال لك ولا لاله. انتم الاثنين يوم القيامة عند الله تختصمان

لكن انا بالنسبة لي كمسلم كلاكما حربي نلاحظ انه نقل الاتفاق عليها الاجماع اجمع علماء الامة تمام ازا بغض النظر لو ما كانش اجماع مية بالمية انت بتحكي بن حزم وما شا الله بننقذ الاجماعات بالتفصيل. اذا اكيد هو تحرى هاي المسألة تحريا عاليا

ولا ما حدا انتقده لا ابن تيمية ولا الريمي. الريمي هو اصلا جالس له ما انتقدوا عليها احتمالية وقوع اجماع فيها هي كبيرة جدا. المسألة هاي اذا اهل الحرب واحد سرق من واحد. يهودي سرق من يهودي

يصير انا اشتري من السارق نعم بالاتفاق حتى وانا عارف انه هاي السلعة مش لاله. وانما لصاحبه اذا اتفقوا على ان ما تظالم فيه الحربيون ان شراءه منهم حلال وقبول هيبته منهم كذلك. يعني هذا الظالم قال لي بدي هديك هدية

اعطاني قطعة ارض هو سارقها اصلا ما عندي مشكلة يعني نعم نعم ربا بينهم بالحرام ما في مشكلة ان مالهم بالنسبة النا مال هدر فلك ان تأخذ منه ما تريد. نعم. قال واتفقوا على ان مبايعة اهل الذمة فيما بينهم

الا وفيما بيننا وبينهم ما لم يكن رقيقهم او عقارهم او ما جرت عليه سهام المسلمين من السبي اذا وقع على حكم ما يحل ويحرم من في دين الاسلام علينا فانه جائز. واختلف

فيما اذا وقع بخلاف ذلك. واتفقوا ان بيع المرء عقاره من الدور والحوانيت ما لم يكن العقار بمكة جائز. اما العقارات في مكة فيها خلاف هل يجوز رباعي مكة مسألة خلافية مشهور. واتفقوا على ان بيع المرأة يعني العقار اللي هي زي ما قال لك تدور الشقق السكنية الحوانيت الحوانيت اليوم مفهومها

بس قديما المفروض ما اعم الحضانيت المحلات. محلات الايجار. نعم. قال واتفقوا على ان بيع المرء عقاره من المزارع والحوائط غير المشاعة جائز ما لم يكن ارض عنوة غير مقصود

اما ارض العنوة ارض العنوة غير المقسومة الحاكم له ان يجتهد فيها هل يوزعها غنيمة؟ ان يتركها وقف صحيح اما ارض العنوة المقسومة للجيش لأ خلص اذا الحاكم قرر تقسيم ارض العنوة بالاتفاق خلص هي ملك للجيش وكل واحد يبيع

لكن ارض العنوة التي لم يقسمها الحاكم مذهبنا انه الحاكم يجتهد هل اقسمها بين الغانمين او اتركها موقوفة؟ عشان هيك ذكر الخلاف في ارض العنوة غير المقسومة. نعم. قال الشفعة لا اجماع فيها لان

شاهين الشفعة طبعا انه انا واياك شركاء في ارض شركة نروح عند تبيع نصيبك بدون ما تستأذنني هذا بعطينا حق الشفعة لكن اختلفوا في الشفعة هل الشفعة تكون في الشقق والاراضي ولا في الاراضي فقط شو مساحة الشفعة؟ فيها خلاف كبير. نعم. قال لا اجماع فيها لان قوم لا يرون بيع المشاعي من الدور

ولا من الاراضين ولا من جميع العقار. اذا ما فشي فيها اجماع منضبط لانه في ناس اصلا من الفقهاء لا تثبت حق الشفعة اصلا لا في الاراضي ولا في الدور ولا في شيء. نعم. قال وقومه وان كان هذا قول يعني بالنسبة النا يعتبر شاهد للنصوص صريحة في ذلك

على الاقل في بعض اشكالها لكن يبقى قول الله اعلم ما دوافعه. نعم. قال وقوم يرون الشفعة في المقسوم من كل ذلك لجميع اهل المدينة فمن دونهم الى الجار المناصر

هو قوم يتوسعون في الشفعة لدرجة انهم يثبتون الشفعة في الدور المقسومة. حتى للجار. يعني انا هاي داري مفصولة عن دار جاري بعضهم يقول اذا انت بدك تبيع دارك اللي ودار جارك بجانبك عمارة ثانية. لازم تستأذن جارك اللي بجانبك

وهذا من اوسع الاقوال طبعا في الشفعة لانه قول الوسط ان الشفعة تكون في الاقسام في الشركة التي على سبيل الشيوع انا اشي مفصول مفروز تماما عن ملك غيري انه ما الي او علاقة فيها وانه مين بدي ابيعها. لكن في ناس توسعت وفي ناس ضيقت في الشفعة. وقوم يرون بيع الشخص المشاع ولا يرون الشفعة

يرون يعني الشفعة المشاعي الشخص يعني القطعة او الارض او السكن المجاعة. ولا يرون الشفعة في المقسوم. وقوم يرون الشفعة فيما بيع منه شخص من كل شيء مشترك فيه من رقيق او ثياب او ارض. يعني والشفعة في المشاع مختلف. هل الشخص المشاع يشمل كل اشي

ارض ثياب سيف كذا. ولا الشخص المشاع هو فقط الارض وقوم لا يرونه الا في الارض خاصة. وهذا مذهب الحنابلة مع ما فيها من بناء او اصل اذا بيع مع الارض والا فلا. اذا قال ولا سبيل الى تأليف اجماع فيما هذا سبيل. اذا الشفعة فش فيها اجماعات. الشركة

اتفقوا ان الشركة اذا اخرج كل واحد من المشتري مشتركين او الشركاء دراهم متماثلة في الصفة والوزن او دنانير متماثلة في الضرب والوزن وخلطوا كل ذلك خلطا لا يتميز يتميز بهما ما اخرج كل واحد منهم او منهما فانها شركة صحيحة فيما خلطوه. من ذلك على السواء بينهم. اللي هي شركة العنان. شركة العنان متفق عليها بين الفقهاء

انا بدفع مصاري وانت بتدفع مصاري نقود ونخلطها مع بعضها خلص. مش انا بشتغل في نقودي عجهة وانت بتشتغل في نقودك عجهة ؟ لأ الصورة المتفق عليها انه نضع نقودنا نخلطها

انا مني وانت منك وكذا انا بيعمل. ادي شركة عنان متفق عليها. نعم. لو اتفقوا ان لهما او لهم التجارة بما اخرجوه من ذلك وان الربح بينهما على السواء والخسارة بينهم على السواء

ان الشركة كما ذكرنا بغير اذكر اجل جائزة. واتفقوا ان من اراد منهم الانفصال بعد بيع السلع وحصول الثمن فان ذلك له. فلو اتفقوا ان من باع منهم في ذلك

المالي بما لا يتغابن الناس بمثله او اشترى كذلك ما لا عيب فيه اذا تراضوا بالتجارة فيه. فانه جائز اللازم لجميعهم. يعني اي واحد فيهم ببيع عقد ملزم للاخر. نعم. واتفقوا ان الشركة كما ذكرنا متمادية عليهم كلهم ما لم يفسخها واحد منهم منهم او منهما او كلاهما. وما لم يمت احدهما او كلاهما او كلهم

اتفقوا ان وطأ الامة المشتركة لا يحل لاحد منهم ولا لجميعهم ولا ولا التلذ منها ولا رؤية عورتها. قال القيراط قال ابو محمد علي. القيراط اللي هو عقد مضاف نعم

قال ابو محمد مضاربة. نعم علي ابن احمد رضوان الله عليه. نوب الحزم كل ابواب الفقه فليس منها باب الا وله اصل في القرآن او السنة نعلمه ولله الحمد. حاشا القيراط. فما وجدنا له اصلا فيهما البت. عجيب القيراط

لم اجد نصا في الكتاب ولا في السنة يدل عليه طب كيف اجمعت الامة عليه؟ قال ولكنه صحيح مجرد نعم اكيد له مستند لكن نحن لم نعلم. نعم. قال والذي نقطع عليه انه كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه فاقره لولا ذلك ما جاز. طبعا هو يقصد حديث صحيح. والا فيوجد

حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم حث على المضاربة قال ثلاث فيهن البركة قالوا منها القيراط لكن هذا الحديث ضعيف عند اكثر المحدثين. نعم. واتفقوا على ان القرادة بدنانير والدراهم من الذهب والفضة المسكوكة الجارية في ذلك البلد جائز. القيراط بالدراهم والدنانير

جائز واتفقوا ان اجراء الذي له المال للعامل جزءا منسوبا مسما كعشر او نصف او ثلاثة ارباع او جزءا من الف جزء او اقل او اكثر جائزة. انك تتفق مع العامل اللي راح يضاربك

على نسبة عشرين بالمية خمسة بالمية عشرة بالمية. نادي المضاربة هي الجائزة بالاتفاق. نعم. واتفقوا ان القرادة الى اجل جائز. يعني بدون ما تحدد موعد الانتهاء الشركة خلص انا واياك مضاربة

بدون ما احدد موعد. متى ينتهي العقد بيننا؟ جائز بالاتفاق واتفقوا ان القيراط السالم من الشروط جائز. اما الذي فيه شروط في نقاش. واتفقوا ايش يعني شروط انه مثلا اعطيك قرار بس اقول لك بشرط لا تبيع في اربد ولا تروح فيه على كذا ولا تطلعه

سيارتك يعني حط لك ضوابط وشروط. هل هذا القرار اذا كان فيه شروط جائز ولا مش جاهز؟ فيه خلاف انا متفق ان لكل واحد منهما في القيراط اذا تم البيع وحصل الثمن كله ان ان يترك التمادي التمادي في القيراط انشاء. ايش يعني؟ ان بالاتفاق

شركة المضاربة جائزة لكل شخص ان يفسخ متى شاء بعد ايش؟ اذا تم البيع وحصل الثمن وقسم انا كعامل حر بدي اكمل معك بدي افسخ انا صاحب قراري. ولو انت كنت لا تريد ذلك. لكن قبل التقسيم

يعني قبل ان يظهر الربح ويسترد رأس المال هل اه كل واحد فيهم حر في الفسخ؟ لأ هاي خلاف يعني هم اتفقت المذاهب على انه بعد البيع وانتهاؤه وحصل الربح عاد رأس المال سالم

كل واحد حر ان يفسخ او يستمر لكن قبل البيع وتقسيم الربح ورأس المال في خلاف ان المالكية يرون المضارب لازمة ولا تعتبر جائزة الا بعد انتهاء العملية تامة. نعم

هل يعني هل سمي قيراطا كان كل واحد يقرض شيئا يعني والله لا لا استحضر معنا الان لما يعني ما هو البعداء اريد افتي فيما لا اعلم. نعم واتفقوا ان العامل باق على قيراطهما لم يمت هو او يمت مقارضه او يترك

او يترك العمل او يبدو لرب العمل غير القيراط. واتفقوا ان القيراط اذا لم يشترط فيه احدهما درهما لنفسه فاقل واكثر ولا فلسا فصاعدا ولا ولا لغير ولا اشترط احدهما لنفسه نفقة ولا غير ذلك ولا من شيء من الاشياء لا من ذلك المال ولا من غيره ولا شرط ذلك لغيرهما ولا شرط احدهما للاخر ربح دراهم من المال معلومة

ولا قريبة دنانير منه معلومة. ولا شرط لغيرهما جزءا من الربح وسميان لغيره. ما بصير يعني او في خلاف اذا اشترطنا ربح لواحد ثالث ما لهوش دخل في الشركة انا وياك عقد المضاربة بيني وبين اسامة

قلت له اسمع في جزء من الربح راح يروح للسند. ليش ؟ مش عارفين. خلص بدنا نشترطه للسند. مع انه ما الهوش علاقة بالعقد كله هل هذا يصح ولا لا يصح؟ هذا في نقاش

ولو سميا ما يقع لكل واحد منهما من الربح ولم يذكرا ما للواحد وسكتا عن مال الثاني فهو قيراط صحيح. الا اننا روينا عن ربيعة لولا اشتراط العامل النفقة والكسوة

لم يجز القيراط. وقد ابطله غيره بهذا الشرط وهو قول الشافعي واصحابه الظاهر. هل يجوز هذا الشرط؟ روينا عن ربيعة الرأي لولا اشتراط العامل النفقة والكسوة لم يجز القرض يعني كأن ربيعة يقول ان القيراط الجائز

والقيراط الذي يشترط العامل انه خلال مدة العمل النفقة والكسوة عليك. على رب المال والبعض بالعكس يقول اشتراط العامل على صاحب المال من خلال مدة انقراض النفقة والكسوة عليك هذا شرط باطل. نعم

قال واتفقوا ان القيراط كما ذكرنا في التجارة المطلقة جائز. واتفقوا على جواز التجارة حينئذ في الحضر. واتفقوا واتفقوا على ان ان المضاربة في الحظر صحيحة طب لو ان المضارب قرر ان يذهب بالمال ويسافر فيه

هاي فيها خلاف ان تتاجر في البلد الاتفاق ما عنا مشكلة. اما ان تقرر انك تسافر برأس المال هنا يكون خلاف لانه هذا نوع مخاطرة. بيعتبر خاصة قديما. نعم على ما اتفقوا ان صاحب المال ان امر العامل الا يسافر بماله فذلك جائز ولازم للعامل وانه ان خالف فهو متعد. وهذا هذا يعتبر شرط ولا يعتبر

ضمنيا من حق صاحب المال البعض بقول لك يعني لانه بيجي بقول لك انت قبل شوي حكيتوا انه انقراض السالم من الشروط جائز صح؟ سبعمية وواحد واربعين انقراض السارم من الشروط جائز. ومفهوم المخالفة كان ايش

ان القراب اللي فيه شروط البعض اجازه والبعض لم يجز. طب كيف انت بسبعمية وسبعة واربعين تنقل الاتفاق على ان صاحب المال اذا اشترط على العامل الا يسافر انه هذا حقه

وين راح يصير المشكلة؟ يقول الله اعلم ان مت هذا الشرط يعني منع الذين لا يرون جواز الشروط في المضاربة يقبلون هذا الشرط باعتباره ماذا؟ حقا ضمنيا لصاحب المال. مش

شيء زائد هو يريده. يعني هو حقك الضمني انك تشترط او انك تطلب من العامل انه ما يسافر الان اذا بدك اياه يسافر هذي قضية اخرى نعم من مقتضى العقاريين نقول بس هي مش من مقتضاه تماما تماما. لان كلمة مقتضى العقد شيء لا يمكن مخالفته. خليني اقول اه هو الحالة الطبيعية هو الحق الطبيعي

انك انت تنص على الحالة الطبيعية كانني ازيدها تأكيدا لما انص عليها. نعم. قال واتفقوا انه ان امره بالتجارة في جنس سلعة مأمونة الانقطاع ان ذلك جائز لازم ما لم ينهاه عن غيرها. واتفقوا اتفقوا على انه اذا امره بالتجارة في جنس سلعة بعينه

مأمونة الانقطاع. مثلا انا اعطيت مصاري لاوسامة وقلت له اه تاجر في الفستق الحلبي الان هل هذا ايضا محل اتفاق يجوز قالوا نعم يجوز بالاتفاق وهي نفس المشكلة قالوا لا هو متى بصير شرط؟

اذا الزمت بهاي السلعة وقلت له لا تاجر بغيرها اما اذا انا فقط قلت لك تاجر بالفستق العالمي هذا يعتبر توجيه لسلعة معينة بدي اياه يتاجر فيها بس مش منعا له من سلع اخرى لو هو ظهر له ذلك. لذلك قالوا ان ذلك جائز لازم

ما لم ينهوا عن غيرها. فاذا قلت له تاجر في الفستق الحلبي ولا تتاجر في غيره. او عرف ان هذا مقصدي اصبح شرط من الشروط. وبالتالي بنرجع للخلاف هل يجوز ان اشترط عليك شيئا من الشروط في المضاربة او لا؟ نعم. على ما اتفقوا ان العامل ان تعدى ذلك

او سافر بغير اذن صاحب المال فهو متعد. واتفقوا انه ان اباح له رب المال سفر بالمال فسافر فله ذلك وليس متعديا. واتفقوا ان للعامل ان يبيع ويشتري بعد مشورة صاحب المال ويرد بالعيب. نعم. واختلفوا في الوكيل اذا وجد العامل السلعة فيها عيب اللي اشتراها له ان يرد بدون ما يرجع لصاحب المال

خلص معنا وكيل عن صاحب المال. نعم. تختلف في الوكيل ان يرد بالعيب ام لا؟ ايرد بالعيب عموما الوكيل لو انا وكلتك تشتري لي سلعة وانت مش مضارب انا بس وكلتك تشتري لي سلعة. وانت لما اشتريتها ورجعت فيها ولقيت فيها عيب

هل حتى تردها بالعيب؟ خيار العيب يكون لك هل لازم ترجع تراجعني انا كصاحب المال بصير الوكيل يرد السلعة بلا عيب ولو لم يرجع الى موكله. هذا فيها خلاف. نعم. قال واتفقوا على ان المال اذا حصل عينا كله مثل الذي دفع رب المال اولا

الى العامل وكان هناك ربح ان الربح مقسوم بينهما على شرطهم. اتفقوا ان العامل في المضاربة اذ رجع رأس المال كاملا رجع العشر تالاف وجاب ربح اتفقوا على ان الربح عندئذ خلاص يقسم لانه رأس المال رجع

البضاعة رجعت سيول الان والربح موجود خلص ما ظل الا القسمة ولو اتفقوا ان للعامل ان ينفق من المال على نفس المال فيما لا بد للمال منه لا على نفسه في السفر والحضر. نعم. اتفقوا على ان العامل له انه يصرف من رأس

المال اللي اعطاه اياه صاحب المال على امور التجارة بس بصير يصرف من رأس المال. انه والله بده يوكل في مطعم فخم. انا حكيت لاسامة وروح تاجر في اميركا واو في هذا وجيب لنا

ولا لقيت راس المال راح. واخونا ماخذ فندق على شط البحر. ونازل على كذا. وين راحت المصاري ؟ والله هاظا اللي اجاك يا شيخ مو انت المصاري صرفتها في التجارة ولا في اجراءات السفر؟

اذا بدك تصرف اجراءات السفر الاصل تستأذني انا بعطيك المال حتى التاجر فيه واي اشي يتعلق بالتجارة مثلا من عقود من مواثيق من اجراءات مالية للتوثيق ماشي اصرفها من رأس المال

اما امورك الشخصية هذه ليست محل اتفاق اذا اخذ من اثنين فصاعدا انقراضا ان يعمل في كل مال على حدته وان ذلك جائز. انا بصير اضارب لاكثر من شخص في نفس الوقت

ولو اختلفوا ايخلطوهما ام لا؟ هل يجوز طبعا اخلط مال هذا بمال هذا بدون ما استأذنهم هذا يحتاج الى واختلفوا هل يكون للعاهل ربح قبل تحصيل رأس المال ام لا؟ واذ قد اختلفوا في ذلك يتحول تتحول البضاعة الى سيولة

هل هناك ربح يجوز تقسيمه انا عم بضارب باموال الشيخ عثمان تمام وظهر ربح. بس لسا رأس المال ما رجع سيولة لساته بضاعة في السوق. هل يجوز توزيع الربح قبل اعادة رأس المال كسيولة محل خلاف

قال واذ واذ قد اختلفوا في ذلك فقد بطل قول من ادعى الاجماع على ان الخسارة تجبر بربح ان ان كان في المال. ليه اختلفوا في ذلك فقد مطلق من ادعى الاجماع

على ان الخسارة تجبر بربح ان كان في المال. ليش سيبطل الاجماع هذا؟ لانه في ناس من العلماء يقولوا يجوز توزيع الربح قبل ارجاع رأس المال سيوله وانت اصلا متى تظهر الخسارة؟

بعد الرجوع ببين انه والله صار في خسارة في رأس المال فاذا كان بعض العلماء يقول يجوز توزيع الربح قبل اعادة رأس المال اصلا اذا كيف ينقذ الاجماع على ان آآ الخسارة اذا حصلت

تجبر بالربح ان كان في المال هذا ما فيها اجماع. وان كان هو الصواب طبعا ان الخسارة تجبر بالربح. بس ما فش اجماع وهو انتقاد ابن حزم انه ما في اجماع في المسألة

نعم. قال واختلفوا هل يضمن القيراط جملة العامل وان لم يتعدى ام لا؟ وكان شريح يضمنه ذكره شعبة عن الشيباني. نعم هل العامل في المضاربة تضمن رأس المال تعدى او لم يتعدى او لا يضمنه الا بالتعدي

هذي مسألة فيها خلاف وان كان الجمهور على انه لا يضمن العامل الا بالتعدي. القرض. اتفقوا اتفقوا على ان استقراض ما عدا ما عدا الرقيق والحيوان جائز بصير انا استقرض منك اي شيء. بالاتفاق الا شغلتين اختلفوا فيهم. هل يجوز ان استقرض منك عبدا او ابتان او استقرض منك حيوانا؟ محل خلاف

انه يجوز. قال واختلفوا في ان تستقرض امة للوطء. قالوا هذا لا يجوز. نعم قال واختلفوا في جواز استقرار الرقيق والجواري والحيوان. واتفقوا على ان القرض فعل خير وانه الى اجل محدود وحالا في الذمة جائز. نعم. واتفقوا على وجوب رد مثل الشيء

هذا الريمي مسألة سبعمية واتنين وستين. شو قال الريمي؟ قلت قلت دعواه الاجماع الى اجل ليس بصحيح بل مذهب مالك لا غير. بل مذهب مالك لا غير. نعم لانه حتى الحنابلة الحنابلة عندنا القرض هل هو الى اجل

القرض عندنا حال. يعني حتى عند الحنابلة والجمهور لو انا داينتك اقرضتك الف دينار لبعد شهرين الاجل هذا لا يلزم عند الحنابلة بل القرض عندنا حال فلي اني ارجع بعد يوم. ارجع اطالبك فيهم

انت قلت لي يا شيخ بعد شهرين. يا اخي هذا مالي انا بدي ارجعه الان. صح ادبيا واخلاقيا قلت له لشهرين استناه لشهرين ادبيا بس عند الحنابلة وجمهور الفقهاء القرض

حال فبالتالي هذا الاجماع غير صحيح اللي نقله. قوله وانه الى اجل محدود وحالا في الذمة جائز؟ لا والى اجل محدود مش متفق انه جائز مش باطل لأ بس هو انت راح انا فاهم بس هو قابل بين الصورتين. يعني وانه الى اجل محدود جائز. جائز يعني ملزم

وحالا في الذمة جائز يعني ملزم لا عند الحنابل والجمهور وفي كلا الحالتين حال وبلزم. ولا يكون الى اجر محدود ملزم بصورة من الصور نعم اذا كان هذا هو المقصود

ممكن يعني مش راح اقول لك صعب. يعني مش راح اقول لك انه غلط. نعم؟ لا يصح الالزام بالاجل مذهبنا لا يصح الالزام بالاجل. مش انه لو حكى لشهرين يبطل ما فيش حدا بحكي انه لو حكى له بعد شهرين رجع لي اياهم انه باطل يعني

بس انه هل هو يلزم بالشهرين هون النقاش؟ عرفت ذلك يعني عبارات الريم عموما مش دقيقة قال واتفقوا على وجوب رد مثل شيء مستقرض واتفقوا ان واتفقوا على انك يجب ان ترد المثل في القرض

ولو اتفقوا ان اشتراط المخرج رد افضل او اكثر مما استقرض حراما لانه هذا يعتبر قرض جر نفع. واختلفوا اذا تطوع المستقرض بذلك دون شرط. اما اذا المستقرض رجع لك

مما اخذ برضاه اختلفوا فيه وان كان الصحيح انه جائز ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خياركم احسنكم قضاء. نعم قال واتفقوا انه مضمون عليه مثله قال واتفقوا على ان للمستقرض بيع ما استقرض واكله وتملكه. لانه انا اذا اخذت منك قرض انا اصبحت مالك له

ولي ان افعل فيما اشاء. انا بطالب برد المثل مش مطالب برد العين. نعم. فلو اتفقوا انه مضمون عليه مثله اذا ان غصب ان غصبه او غلب عليه. يعني لو

واحد اجا على المستقرض غصبوا المال اللي استقرضه المقرض ما لوش دخل. يقول له انا اعطيتك اياه واصبت هلك منك اه دبر حالك. انا اريد ان اخذ المثل. نعم لو اختلفوا في القرض الى اجل مسمى ويريد المقرض تعجيل ما اقرضه قبل اجله اله ذلك ام لا؟ واختلفوا في القرض الى اجل مسمى

والمقرض يريد تعجيل ما اقرضه قبل اجله. يعني اعطيني اياه قبل اجله. اله ذلك ام لا هي المسألة اللي حكيناها. نعم قال وفي المقترض يعجل ما عليه قبل حلول اجله اي ايجبر المقرض على قبضه ام لا؟ نعم. قال العارية اتفقوا على ان عارية الجواري للوطء لا يحل

ما بصير تعير واحد امتك مشان يطقها بالاتفاق قال واتفقوا على ان عارية المتاع للانتفاع لا لاكله ولا لافساده ولا ولا لتملكه لكن للباس والتجمل يعني الجلوس عليه. نعم. ونحو ذلك جائز. نعم. واتفقوا ان اعير التفاحة مشان توكلها. انا ما بزبط. ليه

الاعارة لا تكن للشيء المستهلك. يعني كيف بدك تعيني تفاحة اكلهم؟ اذا اكلتها راحت. نعم. قال واتفقوا ان عالية السلاح ليقاتل به والدواب لركوبها جائز وكذلك كل شيء يستعمل اعراضه ولا يعدم جسمه ولا شيء يمكن ان ينتفع به ولا يستهلك. ولا يغير ولا شيء مما يخرج منه

كان لكن نعم لكن كالداري للسكنة والعرصة يبنى فيها وما اشبه ذلك جائزة بصير اعيرك دار بصيرك ارض ارض تبني عليها بصير. قال اذا كان المعير والمستعير حرين عاقلين بالغين. واجمع ان المستعير اذا تعدى في العارية فانه ضامن لما تعدى فيه

منها مما باشر افساده بنفسه. نعم المستعين اذا هو تعداه هو ضامن بالاتفاق. اما اذا لم يتعدى فيه خلاف. الحنابل يضمنونه ايضا والجمهور لا يضمنونه. نعم. قال احياء الموات. اتفقوا على ان من اقطعه الامام ارضا لم يعمرها في الاسلام قط ولا مسلم ولا ذمي ولا حربي ولا كانت مما صالح عليه اهل الذمة

ولا كان فيها منتفع لمن يجاورها ان تكون مقبرة بجانب الحي مثلا. ولا كانت في خلال في خلال في خلال معمور ارض فاضية مش لحدا بس بين اراضي سكنية فيها خلاف هل يجوز احياؤه او لا؟ قال ولا قرب معمور بحيث ان وقف واقف بادنى المعمور وصاح باعلى صوته لم يسمعه من في ادنى ذلك الغامر. هذا الضابط يعني متى

هاي الارض ضمن المعمور ولا لا؟ بنخلي واحد يصرخ منها اذا سمعوا واحد في القرية معناته هاي تعتبر ضمن المعمور تمام. اما اذا ما حدا سمعه معناتا هذي خارج المعمور. نعم. قال فعمرها الذي اقطع او احياها بحرت او حفر او غرس او جلب ماء اليها. لانه طرق احياء الموت

كثيرة انها له ملك خلاص ان هذا النوع من احياء المواد ملك حقيقي يبيع وان شاء يفعل فيها ما احب. واقترفوا ان تركها بعد ذلك حتى عادت هلاكا. انا احييت ارض

بعدين هجرتها هل تبقى ملكها لي بعد ان اهجرها؟ ستكون باقية له ولعقبه ام تعود الى حكم ما لم يملك؟ هذا فيه خلاف. واتفقوا انه لا يجوز لاحد ان يتحجر ارضا بغير اقطاع الامام فيمنعها ممن يحب

فيها ولا يحييها هو. يعني ما بصير تيجي انت على ارض مواد تروح تحط عليها حجارة او سور او شيك لا انت تحييها ولا خليت الناس يحيوها. لأ هذا ما بصير. نعم. قال واتفقوا ان من استعمل في احياء ارض اجيرا او رقيقه او قوما هذا ما بصير بغير اقطاع الامام

يعني اما اذا الامام اقطعك اياها قال لك خلص هاي لك. وانت رحت حجرتها بس ما احييتها. هاي تصبح مسألة اخرى قال واتفقوا ان من استعمل في احياء ارض اجيرا او رقيقه او قوما استعانهم فاعانوه طوعا ونيتهم اسعافه في العمل ان تلك الارض له لا للعاملين فيها. نعم. واتفقوا ان من

هلك ارضا محياة ليس معدنا فليس للامام ان ينزعها منه ولا ان يقطعها غيره. واختلفوا في المعدن يظهر. اهو لرب الارض ام للامام ان يفعل فيه ما رأى؟ نعم قال النفع قد اتفقوا على ان الصدقة بثلث النفح هو الهدية او الصدقة. هذا معنى النفح بمصطلح ابن حزم

احنا ان شاء الله مسألة ثمنمية ان شاء الله بنوقف مشايخ. سريعا قال واتفقوا على ان الصدقة بثلث المال فاقل قال اذا كان في الباقي غنى يقوم المتصدق وبمن يعول فعل خير للرجال والنساء اللاتي لا ازواج لهن اذ اذا كانوا بالغين عقلاء احرارا غير محجورين ولا عليهم ديون

لا يفضل بعدها المقدار الذي ذكرناه. اذا اتفقوا على جواز الصدقة بثلث مالك فاقل وبانها فعل خير للرجال وللنساء اللاتي لا ازواج لهن طب المرأة اللي الها زوج حاب تتصدق

هي راح يجي معنا انه فيها نقاش. المهم. اتفقوا على ان الصدقة بثلث المال فاقل ان كان في الباقي بعد الصدقة غنى يقوم بالمتصدق يعني بمشي حياتك وبمشي حياة من انت مسؤول عن تنفق عليهم. من تعولهم. فانها فعل وخيل للرجال وللنساء اللاتي لا ازواج لهن. اذا كان المتصدق بالغا عاقلا حرا

غير محجور عليه ولا عليه ديون لا يفضل بعدها المقدار الذي ذكرناه. اما اذا عليك ديون بس يفضل بعد ادائها المقدار الذي ذكرناه. اللي هو مثلا مية او ميتين او ثلاث مية او فلا اشكال. واختلفوا في النساء ذوات الازواج

كم يحل لهن ان يتصدقن؟ عند المالكية المرأة ذات الزوج ما لها الشخص لا تتصدق باكثر من الثلث اتصدق باقل من الثلث لماذا ايش وجهة نظر المالكية اقرأ ولو اتفقوا على ان

على ان ذات الزوج لها ان تتصدق من مالها بالشيء اليسير الذي لا قيمة له نفس الشيء اليسير متفقين كلهم على جواز ان تتصدق من مالها به. نعم. قال واختلفوا في اكثر من ذلك فمن مبيح لها

ثلث ومن مبيح لها الجميع. ايش وجهة نظر المالكية؟ يعني بعض الناس بيقول لك المذهب المالكي لأ هون زعل النسوية ليه؟ لانه انت المرأة ما لها الشخصي اذا كان متزوجا ما بصير تتصدق باكثر من الثلث

لا لا مش قضية الورثة قالوا ان الرجل النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لاربع لمالها وبحسبها ولجمالها ولدينها فانت قد تكون تزوجت امرأة لمالها. يا اخي انت ماشي بدكش تتزوجها لدينها. برجع لك. تزوجتها لمالها. انا يا شيخ تزوجت والله لمالها. بعد ما اتزوجها

يعني هذا فلم جامل يعني. فقالوا ما الرجل بقول لك انا تزوجت لمالها بتروحي تتصدق باكثر من الثلث ما بقبل المالكي نعم قالوا هذا حق للرجل بحكي لها انت الثلث من مالك فاقل اعمل اللي بدك اياه فيه

اكثر من كذا انا متزوجتك انك تصيري طفرانة. اه الجمهور طبعا لا يوافقون مالك يعني. نعم لا خلص مرة واحدة يحجر على ما بعد ذلك ما بتقدر مرة واحدة فقط

واتفقوا على انه لا يحل للزوج ان يتصدق بشيء من مال زوجته بغير اذنها. واختلفوا اتصدق المرأة من مال الزوج بغير اذنه بما لا يكون فسادا كالتمرة والتمرتين والخبز والخبزتين ام لا؟ قال واتفقوا على ان الصدقة التي هي الزكاة لا تحل لبني العباس ولا لبني ابي طالب ولا لبني ابي طالب نسائهم ورجالهم وان كانوا من ذوي السهام في

يعني وان كانوا فقراء او مساكين او ابناء سبيل لا يعطى اقارب النبي صلى الله عليه وسلم بين العباس وبينهم طيب. قال واتفقوا على ان الغيبة والعطية والهدية حلال لبني هاشم

المطالب ومواليه. نعم. واتفقوا ان ما عدا من ذكرنا من بني هاشم المطلب ومواليه نسائهم ورجالهم صغارهم وكبارهم فان الصداقة فان الصداقة التطوع جائزة على غنيهم وفقيرهم وان الصداقة المفروضة جائزة لاهل سهام منهم الا قولا رويناه عن اصبغ ابن الفراجي ان قريشا كلها لا يحل لها صدقة. نعم. واتفقوا ان الصدقة المطلقة والهبة والعطية

اذا كانت مجردة بغير شرط ثواب ولا غيره ولا في مشاع فان كانت عقارا او غيره وكانت مفرغة غير مشغولة من حين صدقته الى حين القبض. فقبلها الموهوب له او المعطى

او المتصدق عليه او وقبضها باذن الواهب والمعطي والمتصدق في صحة الواهب والمعطي والمتصدق فقد ملكها الهبة المملوكة بالاتفاق ما لم يرجع الواهب والمعطي في ذلك هل له اصلا الواعي والمعطي ان يرجع

هذي فيها خلاف وان كان الجمهور لا يجوز الا الوالد. فيما يعطي ولده. نعم. قال واتفقوا ان كل ذلك من المريض اذا كان ثلث ما له فاقل انه نافذ. اختلفوا اذا

اذا كان اكثر هل المريض مرض الموت له ان يتصرف في اكثر من الثلث؟ نعم وكذلك اقراراته. للمريض مرض الموت فيها خلاف شديد. واتفقوا على ان من كان له عند اخر

حق واجب معروف القدر غير غير مشاع فاسقطه عنه بلفظ الوضع والابراء ان ذلك جائز لازم للوضع المبرئ. نعم اذا انا ابرأتك ما ما بالاتفاق ما بصير تراجع. اذا انا ابرأت هيك من حق لي ما بصير اتراجع. واتفقوا ان المتصدق عليه او الموهوب له او المعطى او المهدى اليه ان لم يقبل شيئا انه راجع

الى من نفح لهم يعني من وهب لهم انت انا اعطيت الشيخ هدية الشقة اللي ما بدي ارجعها. ترجع لمين ؟ لمن وهبها وانه حلال له يملكه انانيه خلاص تعود لي وتكون حلالا للواهب لان الموهوب له رفضها. واتفقوا ان اخذ المتصدق بغير حق

ما تصدق به بعد ان قبضه المتصدق عليه حرام. في الصدقة اخذ المتصدق بغير حق ما تصدق به بعد ان اقبضه للطرف الاخر انا اعطيت سند لانه فقير خمسطعشر الف دينار. تمام؟ وقبضها

هل بصير انا بعد ما اقبضت اياها صدقة اني اتراجع فيها؟ ما بصير. بس هو لاحظ انه ذكر الصدقة ولم يذكر ايش الهبة وقد يكون هناك خلاف في موضوع الهبة. اذا هنا

الكلام عن الصدقة. نعم. قال واتفقوا ان هبة فروج النساء او عضو من عبد او امة او عضو من حيوان لا يجوز وكذلك الصداقة به والعطية والهدية. اكيد. واختلفوا في هبة جزء

من كل مشاع في الجميع كنصف وما اشبهها. طبعا هنا مسألة ستشكل لاحظ ايش قال مسألة الان اليوم ما نسميه في المستشفيات اهداء الاعضاء التبرع بالاعضاء ابن حزم يقول اتفقوا ان هبة فروج النساء

او عضو من عبد او امة او عضو من حيوان لا يجوز وكلمة عضو من حيوان مش بتشمل عضو من انسان انت يعني حيوان بالمعنى العام يعني زي ما احنا. تمام؟

فيك حياة صحيح ولا لا؟ اه وانا لما بعض الناس يهدي يد مثلا يقول لك بدي اهدي عيني لفلان. او بدي اهدي كليتي لفلان. مش في اهداءك لليوم لا اتفقوا ان آآ الان هيبة فروج النساء واضحة

قضية اهداء عضو من حيوان وانت تعتبر كانسان فيك حياة لا يجوز وكذلك الصدقة به والعطية والهدية واختلفوا في هبة جزء من كل شايف المشاعر في الجميع والله الك نصف هذا العضو

ما بظبطش يعني نصف هذا العضو يعني من حيوان او قال وما اشبهه لكن هي ستبقى المشكلة انه قال اتفقوا ان هبة عضو من حيوان لا تجوز. اه جاهز اختلفوا اذا وهبه

جزء مشاع. بس اذا نصف العبد هذا فيه خلاف لكن متفقين على انه وهبوا ايش انا اعطتك جزء من عبد جزء محدد فيه هسا هو ان تتبرع بجزء منك ربما هو ما نص عليه صح

بس الان مثلا بلاقي مثلا بعض الاباء مثلا كاتب انه اذا وابني مات انا بتبرع بقرنيته صح او بتبرع اذا ابني مات راحت برا. هسا انت جسدك ها ممكن نقول فيه خلاف انك تتصرف فيه

صح في خلاف انه بصير انا والله بدي اعطي كليتي لواحد. بس جسد غيري جسد ابني اقول ابني اذا مات او كذا بدي اعطي قرنين دولارات او بدي اعطي كليته لواحد

فهمتوا بالالوان المشكلة؟ زي ما انت تفضلت. اشي بعينه بدي اعطي كل الكلام انا شو المشكلة يعني ما توقعش انه المسألة صعبة اليوم كان في عمليات جراحية. بس مش بالدقة تاعتنا انه هيكلية ممكن يكون عملية جراحية ليد كان زمانه

ممكن يعني مش شايف انا مستبعدة جدا اني اقول زمان ابن حزم يعني معقول الطب ما وصل ينقل يد او رجل كعضو ظاهر؟ افكر فكر فيها على الاقل خليها مساحة للتفكير اذا صح الاجماع هنا

معناته في مشكلة اليوم انه اب يتبرع بعضو من ابنه الصراحة هو بيتكلم عن اعضاء الاخرين نعم انا انا ما بديش اتجاسر واقول انه بتكلم عن الشخص نفسه انه ما اتى بالكلمة. حتى لا اقوله بس هو قال لك اتفقوا ان هبة

خروج النساء او عضو من عبد او امة او حيوان الان ويمكن ان يدخل فيها منك نفسك ترى. بس انا ما بديش اتجاسر علي لكن ظاهر العبارة مخيف. يعني المسألة تحتاج لتحرير

لما تحكي فيها اتفاق اها نعم هذه مسألة اخرى. صح. بس او ان ممكن اه بعض الناس في حال الحياة يعني في حال الحياة يتبرع زي ما قال لك خاصة ان العبارة ما تكلمتش عن الاخرين. طب ممكن من انا مني نفسي انا

عبارة شوي فضفاضة بتشمل انه برضه ممكن من نفسك نعم بدنا نحمل الكلام على نقل العضو منه لغيره انت ضريته وهذا حيوان على قيد الحياة او حتى اذبحه طب شو المشكلة لو انا بدي امشي معك اذا بدنا نحمل انا فاهم. خلينا الان لا خلينا الان نحررها لانه الحمل على الطريقة الاخرى

لو انا ملكت شخص جزء معين من حيوان بدون ما انقله شو المشكلة؟ مسألة انه انا ايد هاي الحيوان يعني هاد انا واياك شراكة في هذا الحيوان انا املك منه والله الايد

عندك الباقي هون بصير في اشكال نفس الشيء. انا املك في ايده يا عمي هون النفع من الاصل حتى خاصة اذا كان خير كيف انا بدي انت تعمل بالانتفاع من هذا

هذا بكون عن المشع شف لا استطيع اقول لك كلامك خطأ يعني انت اقنعتني في جزء من الكلام من جهة ما قاله بعد ذلك واختلفوا في هبة جزء من كل

مشاع يعني هيبة جزء على وجه الشيوع. انه الك جزء من اه هذا الحيوان فيها خلاف قالت اختلفوا فيها لكن جزء معين انك تتملكه يكون اقصد انك تتملك جزء معين منه

على قيد الحياة دون ان تنقله المسألة المتعلقة بالملك رغم النقل العضو. مهو شف هي نقل العضو ملك. انت اصلا لما تنقل عضو من شخص لشخص هو ملك انت كانك ملكته هاي الكلية. كانك ملكته هاي القرنية

مول الهبة شكل من اشكال الملكية مش مشكلة. لكن هي قضية ما هو الملك الذي يناقش فيه هنا ما هو الملك؟ الذي يناقش هنا هل هو الملك ما دام متصلا بالحيوان

ساقول لا يجوز اني اعطيك يده او رجله. لانه عملية الانتفاع هنا راح تصير فيها عدم انضباط. ولما يباع انا بعت يده او رجله فقط انا رح اخذ سعر اليد او الرجل. بخلاف المشاع

يبقى في امكانية لتقديمه وضبطه اثناء البيع ممكن. بس انا اقول خليها مسألة للبحث اكثر واكثر. لنفهم ماذا يقصد. حتى نختم واتفقوا على جواز ايقاف ارض لبناء مسجد او او لعمل مقبرة. الوقف جائز نعم المقصدين؟ نعم. واتفقوا انه ان لم ان لم يرجع موقفها

فيها حتى دفن فيها بامره او بني المسجد وصلي فيها بامره فلا رجوع له فيها بعد ذلك ابدا. متى الواقف لا يستطيع ان يتراجع بالاتفاق اذا دفن في هاي المقبرة

اول ميت او بني على الارض الذي وقف هذا المسجد لا يستطيع ان يتراجع بالاتفاق. اما اذا اوقفت الارض بس لسا ما انبنى المسجد او اوقفت مقبرة بس للسما ما حدا دفن فيها. بصير اتراجع في خلاف. في خلاف. وان كان الجمهور حتى ما بصير. واختلفوا في ايقاف كل شيء من الاشياء كلها

اختلفوا في الوقف اذا لم يكن ارضا هل يجوز ولا لا؟ قال في وقت. واتفقوا على ان من كان له بنون ذكورا لا انثى فيهم. او اناث لا ذكر فيهم. فاعطاهم كلهم او اعطى

الاناث كلهن سواء ولم يفضل احد على احد ان ذلك جائز نافذ. واتفقوا ان من كان له بنون ذكور وبنات. عنده بنون وبنات تعادل فيما اعطاهم ان ذلك جائز. لكن اغتربوا في كيفية العدل. هذا العدل بالتسوية ولا باعطاء الذكر مثل حظ الانثيين؟ طيب. واتفقوا ان

الهدية وان كانت من الرقيق الخبر الذي يأتي بها ولو انه امرأة او صبي او ذمي او عبد اتفقوا على استباحة الهدية يعني بصير انك تقبل الهدية وان كانت من رقيق

الخبر الذي يأتي بها. ايش يعني الخبر الذي يأتي بها يعني انا واحد دق باب بيتي تفضل هذي هدية من ابوي لك او فتحت الباب وجدت امرأة بتقول والله هذي هدية من الحجة

هل لي ان استبيح هاي الهدية ولا لازم اروح على بيت الولد الحجة البنت واسألا حجة انت اعطيتينا هدية هل يجوز استباحة الهدية حتى وان كانت من عبد. فتحت الباب لقيت عبد بعطيني هدية. بقول والله اعطاها سيدي وعثا الك

يكفي الخبر مجرد ان يخبرني لي ان استبيح هاي الهدية واتقبلها ومش راح اروح افتح تحقيق في المسألة يعني واروح ارجع للعائلة الكريمة. واتفقوا على ان اباحة الطعام للاكل في الدعوات

وجني الثمار للاكلين جائزة وانت فاضلوا فيما ينالون منه. يعني انا ممكن احط الان سدر واقول يا شباب تفضلوا كلوا بس انا عارف ما شاء الله ابو الحسن مش زيي. عاصم عاصم زي ما قعد معه. فاتفقوا انه هاي الهبة جائزة. وان كنا نعلم

رح يتفاوت كمية الاكل لكن هذا العرف العرف اقتضى ان يتساهم في مثل هذا وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم غراس العلم طريقك نحو علم شرعي راسخ

شاهد أيضًا

    ثبّت تطبيق فقيه

    أضِف التطبيق إلى شاشتك الرئيسية للوصول السريع بملء الشاشة.

    مشاركة

    يمكن لأي شخص لديه هذا الرابط فتحه.