تخطّي إلى المحتوى
مراتب الإجماع | الرباط العلمي

مراتب الإجماع لابن حزم | الرباط العلمي | المجلس الخامس

إبراهيم رفيق الطويل

تحميل التفريغ

اختر صيغة ملف التفريغ

غراس العلم طريقك نحو علم شرعي راسخ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الله الاكارم في مجلس باذن الله الختامي للتعليق على كتاب مراتب الاجماع للامام ابن حزم

عليه رحمة الله تعالى وقد انتهى بنا المطاف الى كتاب الحدود. بسم الله الهدوء قال اجمع وان من استمع اليه حد الزنا والخمر والقذف والقتل لان القتل عليه واجب اختلفوا من فعل الزنا والخمر والقذف والقتل

هذا اجمعوا على ان القتل عليه واجب. خلص يا ابني ينتهي. نعم. ولو اختلف يقام عليه قبل ذلك سائر الهدود ام لا؟ واتفقوا ان من زنى وهو مسألة تداخل الحدود. هل الحدود تتداخل

يقام الاعلى وننتهي ان يقام حتى الادنى ثم نقيم الاعلى. نعم واتفقوا ان من زنا وهو حر بالغ غير محصن وهو عاقل مسلم وغير سكرانا ولا مكره في ارضنا غير محرم مكة. ولا في ارض الحرب بامرأة بالغة ليست امة لزوجته ولا لولده. ولا لاحد من رفيقه

لاحد من ابويه ولا من ولده بوجه من وجوه. ولا ادعى انها زوجته ولا ادعى انها امته بوجه من وجوه ولا له فيها شرك ولا هي من المغنم. ولا هي مخدمة له ولا مباحة الفرج له من مالكها

ولو هي عاقلة غير سكرة ولا مكرهة ولا حريمته ولا حريمته ولا هي مستأجرة للزنا ولا هي ولا هي مستأجرة ولا هي امته متزوجة من عبده ولا هي ذمة هي حظية ولا هو يعلم انها حرام عليه. طبعا ولا هي مستأجرة

يظهر انه في هناك بعض الفقهاء يقول اه ان المرأة المستأجرة ان المرأة المستأجرة لعمل من الاعمال لو وطأت وزني بها لا يقام الحد على الزاني لوجود الشبهة تمام يعني هناك قول يقول ان من استأجر امرأة مثلا استأجر لتنظيف او استأجر لاي شيء بغض النظر

وزني بها لنا بها المؤجر المستأجر زنى بها المستأجر انه لا يقاوم الحد. لكن طبعا هذا قوم ضعيف يعتبر هذا داري للحد. لكن بتعرفوا بن حزم ويعطيك في النهاية نقطة الاتفاق فقط. نعم

رئيسة ملك الاول عقد عليها نكاحا ولم يتب ولا تقادمت زيناه قبل اخذه بشهر من تزوجه واستراه بعد ان زنى بها ان عليه جلد مائة. قال واتفقوا ان انه ان زنا كما ذكرنا وكان قد تزوج قبل ذلك

وغير قصي الذكر وهو بالغ مسلم حر عاقل بحرة مسلمة بالغة العاقلة نكاحا صحيحا وطيئا بفرجها وفي عقله قبل ان يزني ولم يتب ولا طال الامر ان عليه رجما بالحجارة حتى

نعم فالرجم للمحصن والجلد لغير المحصن. نعم. واتفقوا انه ان جلد المرجوم الذي ذكرنا مئات قبل يرجم وغرب المجلود وغير المحصن عن بلده وسجن حيث يغرب عاما انه قد اقيم عليه الحجة

اتفقوا على ان المرجوم اذا جلد قبل ان يرجم وغرب وغير وبالنسبة لغير المحصن اذا غرب وغرب المجلود غير المحصن عن بلده وسجن حيث يغرب عاما وسجن حيث يعني في المكان الذي يغرب فيه عاما

انه قد اقيم عليه الحد كله ولماذا نقول الان في خلاف الرجم هل الرجم معه ايضا جلد مئة او ليس معه جلد مياه هاي مسألة خلافية بعض الفقهاء يقول ان المحصن يرجم ويجلد

بعضهم يقول يرجم فقط دون جلد بالتالي اذا رجبت وجلدت انا فعلت نقطة الاتفاق يعني صورة متفق عليها. عموما يعني وقضية الصورة المتفق عليها يعني انت فعلت اقصى الصور التي لن تناقش فيها

وغرب المجنود غير المحصن عن بلده وسجن وسجن حيث يغرب عاما هذا بالنسبة لغير المعصى. غير المحصن غير المحصن اذا جلد مائة وغرب في المكان الذي غرب فيه سجن اذا فعلنا في هاي الاشياء الثلاث

انت بقل لك وصلت الى صورة قطعا قطعا انت اقمت عليه الحد اما اذا جلدته دون ان تنفيه. او جلدته ونفيته دون ان تحبسه فهذه صورة مختلف فيها ان بعض الفقهاء الحنفية مثلا يرون ان الحد فقط الجلد

الجمهور على ان الحد الجلد والتنفي البعض يرى انه لازم يحبس انت حتى تصل الى نقطة متفق عليها بتجلده وبتنفيه وبتحبسه بس هذا حقيقة هذي مش صورة اتفاق. يعني حتى اكون انا ودقيق

وهاي الصورة فيها اشكال راح تكون اذا قلنا ان هذي الصورة مجمع عليها. ليه ايوا فكرة مهو اللي بقول لك انه ما عليه نفي وسيارات معتدي عليه اذا نفيته يعني انا مش خلص. اذا انا عملت هاي الثلاث انا عملت نقطة اتفاق

وانت في النهاية اللي يقول لك انه ما في نفي. او يرى انه ما في حبس. اذا انت نفيت او حبست تعتبر في الجانب الاخر ايش معتدي متزودها عليه مزود العقوبة عن عيارها

وليست نقطة اتفاق بهذا المعنى بحيث انه والله انا لو فعلت اعلى انواع العقوبة خلص انا اخدت بالاحوط. العقوبة فش فيها اخذ بالاحوط. يعني صورة الوضوء كنت اقبل هذا من ابن حزم

خذ بالاحوط فرضا واعمل الصورة المتفق عليها بس في العقوبة الاخذ بالاحوط وانت معناتها اني راح اعاقبه على بعض المذاهب زيادة على بعض المذاهب فبتكون اشكالية اذا بدنا نفكر بهاي الطريقة لكن انا فاهم يعني فاهمين احنا بقعدوا بشكل عام. محاولة الوصول الى النقطة التي لن يقال انك تقيم العقوبة فيها

نعم وان من اقر على نفسه بالزنا في مجلس حاكم يجوز حكمه اول مرات مختلفات يغيبك وبين كل مرتين عن المجلس. حتى لا يرى ويفر مسلم غير مكره ولا سكران ولا مجنون ولا مريض. وصف الزنا وعرف

ولم يتب ولا طال الامر انه يقام عليه الحد ما لم يرجع نقاطه. واختلفوا يا اخوة لرجوعه ام لا واختلفوا في اقرار العبد على نفسه بذلك عليه في ذلك حد. ان قامت عليه بينة بذلك ام لا حتى لي

هو والامة المحصنة ام يجلدان نصف جلد الحر. وفي الذمي وفي من اقر اقل من اربع مرات. واتفقوا ان من شهد عليه في مجلس واحد اربعة عدول على ما تم كتاب الشهادات انهم رأوه يزني بفلان ورأوه فذكره خارج من فرجها وداخلا كالمرود في

انه لمدة زناه بها اقل من شهر ولم يختلف في شيء من من الشهادة واتوا مجتمعين ولم يختلفوا في شيء من الشهادة يعني اتفقوا على الوصف قال انا شفته هون والثاني قال انا شفته هناك. نعم

مجتمعين يعني اتوا الى مجلس القاضي مجتمعين. نعم. قال ولم يقره بالزنا ولا تمادى على انكاره ولم تكن بينة من من نساء على انها عذراء. ولا اضطرب الشهود في شهادتهم ولا

انه مجبوب انه يقام عليه الحد قال اختلف اذا اقر بعد البينة ادق البينة ويرجع ويرجع الى حكم الاقرار فيسقط عنه الحد برجوعه ام لا واختلفوا اذا اقر الزاني بعد البينة. يعني اجى اربع شهود شهدوا عليه امام القاضي بالتفصيل

بعد ما اجت البينة والشهادات هو ايش ؟ اقر على نفسه الان بعد ما اقر على نفسه رجع عن اقراره الان في قاعدة انه في باب الحدود الحد يسقط ان من اقر على نفسه بحد

او بما يوجب الحد ثم تراجع يقبل رجوعه من باب اننا ندرأ عنه ماذا؟ الحدود بالشبهات من اقر على نفسه بجريمة الزنا ثم قال لا لا ما فعلت عادة الاقرار لا يقبل التراجع عنه في الامور المالية وفي الا في الحدود يقبل التراجع عن الاقرار. لان الشريعة

لا يعني تتشوف الى عدم اقامة الحد. ما استطاعت الى ذلك سبيلا لكن اختلفوا في هذه الصورة اجا اربع شهود شهدوا عليها بعدين هو اقر على نفسه بعد ما اقر رجع

تراجع عن الاقرار. هل هل انسحابه عن الاقرار هنا في هذه الحالة اجعلنا لا نقيم الحد عليه ام نقول اصلا هو سبق الاقرار كله اقامة بينة. فبالتالي اقر ولا ما اقر انتهى الموضوع. هذه نقطة خلاف. نعم

قال واتفقوا ان المسلمين يصلون على المرجوم واختلفوا في الامام المشهود ان المرجوم ليس كافر وبعد ان نقتل واتفقوا على انه يصلى عليه. نعم. قال واختلفوا في الامام والشهود والراجمين واتفقوا انه ان صف الناس صفوف كصفوف الصلاة فرجم الشهود اولا ثم الامام ثم الناس ورجم

في الاقرار اولا تم الناس الى صدره اما الردم قد وفي حقه. واختلفوا فيه اذا كان وانه لا يجوز قتله بغير الحجارة واتفقوا ان المرأة الحرة المسلمة المحصنة فيما ذكرنا كالرجل المحصن. او ان غير المحصنة كغير المحصن. قال واتفقوا انه ان كان احد زانيين محصنا والاخر غير محصن فان لكل واحد

منهما حكما. ايوة بس المهمة اذا كان الزاني محصن والزانية غير محصنة والعكس الزاني غير محصر والزانية محصنة اتفق العلماء لانه كل واحد يعامل وحده مش نقول والله لا يرجم الزاني المحصن الا اذا كان المزني بها محصنا

اتفقوا كل واحد من الطرفين يتعامل معه. هذا بجلده لانه غير محصن. وذاك برجمه لانه محصن. نعم واتفقوا ان الشهود على المرأة اذا اذا كانوا اربعة ليس منهم زوجها قبلوا اذ قبلوا كما قدمنا. فاتفقوا انها ان حملت من زنا وثبت الزنا بما قدمنا قبل باقرار يتمادى

او بينة ليس معها اقرار ان ان تماما في طعامها لما تضع وقت لاقامة الحج عليها وما لم ما لم يمت الولد قبل ذلك. واتفقوا ان الحد لا يقام عليها وهي حبلى

فبعد قول كان من عمر رضي الله عنه في ذلك ورجع عنه واختلفوا في العبد غير المحصن بالزواج وفي المحصن ايضا اذا زنا كما قدمنا عليه خمسون جلدة ام تمام المئة والتغريب ام الرجم ومقدار

تغريب املح الدائري اتفقوا ان الامة المصطندة بالزواج خاصة اذا ثبت زناها كما قدمنا في الحرة انه ليس عليه الا خمسون جلدة. نعم اذا باختصار الاماء لا احصان فيهم لا احصان فيهم. الامة شو ما كانت

لا يمكن ان تكون محصنة. لانه احد شروط الاحصان الحرية فمن كانت امة متزوجة ولا غير متزوجة لن تكون محصنة. اتفقوا على ان الامة المحصنة بالزواج خاصة اذا ثبت زناها كما

في الحرة انه ليس عليه الا خمسون جلدة. نعم. ولو اختلفوا في التغريب في الرجم يختلف في الامة غير المحصنة. لا عليها حد ام لا ولا سبيل الى اجمعين واجب او جاز في العبد المحصن

نتفق ان وطأ الرجل الرجل جرم عظيم متفق ان سحق المرأة المرأة حرام واختلف الكيرنج والاستماع احرام ام مكرون ام مبرر؟ قول واختلفوا في التغريب نعم بعض المذاهب عندها تغريب

بعض ما فيها تغريب مثل مذهب الحنفي ما عندهم تغريب اما اقول واختلفوا في الرجم هل في هناك مذهب لا يقول برجم الزاني نعم اهل الاهواء يعني لن يكون مذهب

من المذاهب المعتبرة لكن قد يكون ابن حزم التغريب فيه خلاف شديد بين الجمهور والحنفي هل في تغريب ولا ما في تغريب؟ لكن قولوا واختلفوا في الرجم اذا كان يقصد اختلفوا هل هناك رجم ليس هناك رجم

هذا لا يخالف فيه الا ان الاهواء. نعم انا اقول لك لكن يوسف ابن حزم اكثر اطلاع من ابن المنذر وكما مر معنا في سب النبي عليه الصلاة والسلام. وش ذكر خلاف

والمخالفة فعليا هم الجهمية يعني. ومن كان على دربهم وهنا بعض مذاهب بعض مذاهب اهل الاهواء انا اعتقد بعض مذاهب الخوارج ورد عندهم انه لا يوجد رجل اذا كان ابن حزم يقصد هذا الخلاف هذا خلاف شاد لا ينذر فيه. تفضل

الخوارج. نعم نعم يعتبر موجود. اكيد. نعم فيما يجب على البهيمة والمنكوح وتلك البهيمة بما لا سبيل الى اجماع جاز ولا واجب فيه واتفقوا ان اتيان البهائم حرام واتفقوا ان وطأ لها حائض

ومن الكريمين والمحرمة والصائمة والمعتكفة والمظاهر التي ظاهر منها حرام. واتفقوا انه لا حدث في شيء من ذلك كله. حاشا عمل قوم لوط. واتيان البهائم فانه اختلف. وفي ذلك مختلف الموجبون للحد في كيفية الحد ايضا واختلفوا اعلى واطئ الحائض صدقة دينار او نصف دينار او عتق رقبة وين هو بقرأ في اي مسألة

لا بس انا بدي انظر اني الف وميتين وخمسة واختلفوا في الكيرنج والاستمناء حرام ام مكروه ام مباح الان شو والعياذ بالله انه هاي مسألة الى يعني تطبيقاتها في الواقع المعاصر اللي هي

ان ان تصنع الة والعياذ بالله تشبه العضو الذكري ان تشبه الة تصبح تشبه العضو بتعرفوا اليوم ادوات الانتاج. ويمكن المرأة تستدخله في فرجها والاستمناء اللي هي العادة السرية وهو يقول اختلفوا حرام هو ام مكروه ام مباح

انه مش كل خلاف مذكور. يعني تقول والله ابن حزم وقال فيها خلاف. يعني ماشي فيها خلاف بس هو مش كل خلاف يعني ايه يخرج لك بكرة احد؟ اه على الموقع من هالمواقع او شي. وهذه فائدة قراءة مثل هاي الكتب. انك تعرف انه ممكن بعض اهل الاهواء يتكئ على مثل هاي النصوص. بده يفتش

بشوف لك ابن حزم يقول بان استعمال الكيرنيتش يعني مثلا المرأة تستعمل الة مثل العضو الذكري وطرها او ان الرجل يستمني بيده او ما شابه ذلك ان هذا فيه خلاف. لا فيه خلاف احنا عرفنا بالحزم بوسع دائرة الخلاف. حتى يدخل الاقوال الضعيفة. وان كان في

وصلت الاستمناع بالتحديد يعني ابن حزم يعرف عن انه متخفف في موضوع العادة السرية استمناء يعني هو لا يعتقد تحريمه ولكن هذا القول فيه نظر وان كان ابن حزم يقوله لكن في النهاية هذا القول خلاف لما عليه جماهير الامة وعلماؤها والادلة

التي تدل على حرمة هذا الفعل حتى من الناحية السلوكية النفسية. نعم. تفضل يا دكتور الف كلامك صحيح. واتفقوا انه اذا زنا وكان قد تزوج قبل ذلك وو ان عليه الرجم بالحجارة حتى يموت

اذا قد يكون هذا يعود الى المسألة التي قبلها فقط يعني وقت اذا واتفقوا ان الامل محصن بالزواج خاصة اذا ثبت زناها في عبارتها السابقة انه ليس عليها الا خمسون جلدة

واختلفوا في التغريب وفي الرجم. طب واذا ليس عليها الا خمسون هاي صورة الحصر لو قال ترجم. مم. نهي من ناحية العدد. انه ما في حدا اقل من مية. انه يخلق الجلد فقط مية

انه اختلفوا في التغريب وخلاص ولكن هل يزاد بعد الخمسين جلدة؟ عليها رجل؟ غريب هذا لكن يمكن. نعم المسألة الف ومئتين واحدعش. انا طبعا اذا مسألة واختلفوا في الكيرنج والاستمناء حرام ام مكروه ام مباح؟ بس هذه مسألة تنتبه لها. طيب

نختلف على باطل الحائض صدقة دينار او نصف دينار او عتق رقبة او صيام شهر اطعم ثلاثين مسكينا او كفارة كفارة اظهار ام لا. واتفقوا ان الولد في الوجوه التي ذكرنا انه لا احد فيها لاحق لابيه

مختلف في المهر اواجب في ذلك ام لا. واختلفوا ان يقعوا بها احصان احلال ام او يكون في ذلك نفقات او ميراث او لا. او اتفقوا على النمط المطلق المطلق الذي التي طلق

مكروه واتفقوا ان الولد به لاحق واختلفوا ايجب فيه حد وهل يكون رجعة ام لا؟ واتفقوا ان الحربية لا يقام عليه بعد ذمته او اسلامه حد زينا كان منه قبل ذلك

ولا قتل مسلم او غيره ولا قذف ولا خمر ولا سرقة ولا يغرم ما اتلف من مال مسلم او غيره. واختلفوا اينزع ما وجد في يده من ذلك ام لا

المحارب المسلم بتأويل او بغير تأويل فيؤخذ بما اتلف يؤخذ بما اتلف من مال او دم او لا يؤخذ بشيء من ذلك. واتفقوا ان ما وجد بيد المسلم الظالم وبيد الباغين المتأولين مردودا الى اردابه. واختلفوا في تضمينهم ما اتلفوا واقامة القبض عليهم

في من قتلوا اقامة الحدود عليهم كما قدمنا نختلف في من اصاب احدا من زنا او قذف او سرقة او خامر في حرم مكة او اصابه خارجا ثم لجأ الى حرم مكة او اصابه في دار الحرب ايقام عليه الحد في كل ذلك ام لا؟ هل يقام الحد داخل

حدود الحرم المكي وهل يقام الحج في دار الحرب يعني مسلم زنا في بلاد الحرب في بلاد الكفار. هل يقام عليه الحد؟ هذه ايضا مسألة فيها خلاف. نعم. مختلف بالذمية يصيب حدا من كل ما ما ذكرنا من

او غيرها يقام عليه الحد في ذلك كله. هل الذمي اللي بيعيش في الدولة المسلمة نقيم عليه الحد ام لا؟ نعم واختلفوا بالزاني بحريمه وفي الذمي الزاني بمسلمة وفي متزوج امرأة ابيها يحد كل واحد منهم ام يقتل على كل حال؟ اختلفوا هل دائما يقتلون

يحد كل واحد منهم على حسب شروط وضوابط الحد السابقة. نعم وقال والشهادة بالزنا تقدمت وقد روي عن بعض السلف اجازة ثماني نسوة في الزنا. والرجم بشهادتهن. الان والشهادة في الزنا تقدمت الصورة المتفق عليها في كتاب الشهادات لكن هنا

يقول لك ان بعض السلف اجاز شهادة ثمان نسوة في الزنا يعني كأن اه مقام كل اربع رجال يشهدون مقام كل رجل لو جاءت امرأتان قال بعض السلف انها تجزئ في الحدود. نعم

بعض السلف. نعم. ولو اتفق ان من تحرك في الزنا في وطأ واحد حركات كثيرة ان حده حد واحد. قال واتفقوا ان بايلاج ان من تحرك في الزنا في وطأ واحد

كثيرة يعني كان يدخل ويخرج يدخل ويخرج اثناء عملية الزنا. ان هذا كله يعتبر زنا واحد لانه في اثناء عملية الزنا يدخل ويخرج والله نعتبره اكثر من حد ان من تحرك في الزنا في وطأ واحد

نفس الوضع حركات كثيرة يسحب يدخل يسحب يدخل ان هذا حده حد واحد. نعم. وحدها يجب الحج بإيلاج بمجرد ايلاج الذكر في الفرد ولو مرة واحدة يجب الحد. نعم. واتفقوا ان من شرب نقطة خمر وهو يعلمها خمرا من عصير عنب وقد بلغ كل ذلك حد الاسكار

لم يتب ولا طال الامد وظفر به ساعة شربها ولم يكن في داره للحرب ان الضرب يجب عليه اذا كان حين شربه لذلك عاقلا مسلما بالغا غير مكره ولا سكرانا سكير او لم يسكر

مختلف بماذا يضرب من طرف الرداء الى السوق. نعم اختلفوا بماذا يضرب السكران الاحد من طرف الرداء الى الصوت. يعني البعض قال يضرب بطرف الرداء. تمسك انت مثلا ردائك الذي عليك اضربه به. البعض قال يضرب

حجارة البعض قال يضرب اه يعني بالنعال كما جاء في بعض الروايات. والبعض قال لا يضرب بالسوط يعني يقول لك مدى الخلاف مدى الخلاف من قائل يضرب بطرف الرداء وكأن هذا اهون من الاشياء

الى قائل انه يضرب بالسوط. وهذا كأنه احد الاشياء. نعم. قال واتفقوا ان الحر يجب ان يكون مقدار ضربه في ذلك اربعين واختلفوا في تمام الثمانين. واتفقوا انه لا يلزمهم. نعم

اذا اقله اربعون اختلفوا في تمام الثمانية هل يوصل به الى الثمانين محل خلاف. نعم. واتفقوا ان الحرة البالغة العاقلة كذلك واتفقوا ان العبد والامة يلزمهما من ذلك عشرون. واختلفوا في تمام الاربعين والتسعين. اذا اتفقوا ان العبد

كحد ادنى عشرون لكن هل هناك زيادة على ذلك؟ هذه منطقة اختلاف. نعم. واتفقوا ان من شرب كأسا بعد كأس من الخمر حتى سكر ان حدا واحدا يلزمه. واتفقوا ان عدلين يقبلان في الخمر اذا ذكرا انهما رأياه

اذا لم يكن بين شهادته مع شربه الا اقل من شهر وكذلك بشهادة السرقة. واختلفوا في عدلين شهدا على سكران بشرب الخمر. ثم لم يؤتى به الا بعد ذهاب سكنى اي يحد ام لا

واتفقوا ان من اقر مرتين كما قلنا في الزنا وثبت انه يحد. قال واختلفوا اذا وجد سكرانا فلما صحا قال اكرهت او قال لم اقدر انها تسكر. ايحد ام لا؟ واتفقوا انه يحد ثلاث

مرات في الرابعة يقتل ولم يحج. واتفقوا ان زاني غير المريض يجلد بصوت لا لا لين ولا شديد. قال واتفقوا ان القاذف يجلد ولو انهم عدد عدد الرمل. ولو ان

في غاية العدالة. اذا جاءوا مجيء القذف مجتمعين او متفرقين ما عدا الزوجة لزوجته. والوالدة لولده ففيه خلاف يحد ام لا؟ قال واتفقوا في اربعة عدول جائوا مجيء الشهادة مشجعا واتفقوا ان القاذف يجلد

ولو انهم عدد الرمل نعم لو ان الذين قذفوا عددهم عشرين شخص مئة شخص مئتين شخص قذفوا شخصا واحدا ان كل هؤلاء كل هؤلاء يجلدون ويقام عليهم الحد اما العكس

لو ان شخصا قذف اهل بلد كامل قالوا هؤلاء زناة هنا في خلاف لان البعض ايش يقول ان هذا لا يمكن فهذا قذف ان قال كلمة لا لا يوجد لها وجود

وقال بعضهم لا يقام عليه الحد وبعضهم قال يقام عليه الحد. نعم قال واتفقوا في اربعة عدول جمعوا من جاء الشهادة مجتمعين انهم لا يجلدون. واختلفوا فيهم اذا لم يتموا اربعة او اذا اتموا اربعة ثم رجع بعضهم قبل اقامة الهدي او بعده. ايجلاد

انا مجهد وراجع ام لا يجلد واحد منهم. اتفقوا ان الحرة البالغة العاقلة المسلمة غير المكره اذا قذف حرا بالغا عقل مسلما عفيفا لم يحد في زنا قط او حرة او حرة مسلمة

عاقلة عفيفة غير ملاعنة لم تحد في زنا قط. في غير دار الحرب بصريح الزنا المقذوف او المقذوفة. فطالب الطالب منهما القاذفة هو بنفسه لا بغير او شهد بالقذف واقر القائد كما قدمنا انه يلزمه ثمانون جلدة

اتفق ان العبد القادم للحر كما قدمنا يلزمه اربعون جلدة. واختلفوا في اكثر واتفقوا ان على ان لا في اكثر من اربعين يعني. العبد القاذف ذي الحر يلزمه اربع جلدة

نقطة اتفاق. طب هل يوجد عند بعض المذاهب اكثر من اربعين هذا يكون محل خلاف. نعم على ان لا يزاد في ذلك على ثمانين واختلفوا في من عرض او نفى عن نسب او قال لامرأته لم اجدك عذراء. ايحد حد حد القدس ام لا حد الا هي العبارات تعتبر قذف

تعريض بالزنا او نفى عن نسب يعني قال انه هذا نصبه مش هيك او قال لامرأته لم اجدك عذراء مثل ما هي العبارة صعبة. شو قصدك لم تجدها عذراء هاي عبارات موهمة

هل هذه العبارات المهمة يحد حد حد القذف فيها ام لا حد عليه؟ نعم قد يبقى الخلاف حاضرا نفس الاشي انت ايش بدك اياها تصير يعني؟ ما لناش علاقة هي العلاقة هي نفسها

اي لفظة موهمة انك تعرض لها بانها زانية هاي اللفظات الكيمائية يقام بها الحد ام لا يقام بها الحد. بغض النظر. نعم. ويتفق ان من قذف من قد ثبت عليه الزنا من الرجال والنساء بالزنا الذي ثبت على المقدوفل بغيره انه لا حد عليه. واختلفوا اذا قذف بزنا اخر

الكافرين من قذف من ثبت عليه الزنا يعني انت قذفت شخص بالزنا او قذفت امرأة بالزنا. وفعلا ثبت انها زانية واتفقوا ان من قذف من قد ثبت عليه الزنا من الرجال والنساء

الزنا الذي ثبت على المقذوف لا بغيره. يعني تقول يا يا زانية او يا زاني الزنا الثابت عليه هذا راه ليس قذف لانك انت تخبر عن واقع اما لو قلت له يا زاني البارحة

وهو ما زنعش مبارح هو زنا قبل سنة. لأ هاي مسألة ثانية انك انت ترميه بزنا لم يقع واما الزنا الذي وقع منه فعليا انت ما تطرقت له هذي فنقطة الاتفاق من قذف شخصا بالزنا الذي وقع منه فعلا

هذا لا يقام عليه الحد والقذف. نعم. قال واختلف في قلبه. شايف اختلفوا اذا قذف بزنا اخر يعني هذا الذي ثبت عليه الزنا انت قذفت بزنا اخر. ولم يثبت عليه الزنا الاخر

هل هذا يقام عليه الحد او لا؟ نعم. قال واختلف في قاضي في الكافرين والاحماقين والصغيرين والاصغيرين والعبد والامى. والمعترف على نفسه بالزنا ثلاثا ثم يرجع عن ذلك ايحد للقذف كما قدمنا ام لا

يتفق ان القاذف ان اتى ببينة كما قدمنا على ما ذكر ان الحد قد سقط عنه. نعم القاذف اذا اتى بالبينة بضوابطها الشرعية تسقط عن واحد القدس. نعم. قال واتفقوا ان من قذف جماعة بكلام مفترق وبكلام واحد ان حدا واحدا قد لزم

من قذف جماعة بكلام مفترق تمام او بكلام واحد في نفس المكان الجماعة او قذفهم في مكان مفترق يعني في هذا المكان قذف بعضهم في المكان الثاني قذف اخرين ان هذا قال ان حدا واحدا قد

لزمه واحد طب يعني الحد المتفق عليه انه في عليه حد واحد هل يقام عليه اكثر مثلا هو قذف؟ عشرة ممتاز قذف عشرة سواء في مكان واحد او في اماكن مختلفة

المتفق عليه انه في حد واحد قالوا لك اكثر بصير محل خلاف. نعم. ولو اختلفوا في اكثر واتفقوا ان القاضي ثمانميت لا تقبل لهم شهادة. واختلفوا اذا تابوا قد حد ولا او لم يحد اتقبل شهادته في كل شيء ام لا تقبل بشيء

ان تقبلوا في بعض ما تردوا في بعض واتفقوا انه اذا قرأ على نفسه بالكذب فيما قذف به وتاب من ذلك انه قد تاب واختلفوا فيما قال لاخر العبارة القبيحة يحد ام لا

واتفقوا ان ان من سرق من حرز من غير مغنم ولا من بيت المال وبيده لا بالة. وحده منفردا وهو بالغ عاقل مسلم حر في غير الحرم مكة وفي غير دار الحرب وهم ممن لا

يجن في وقت من الاوقات. من غير زوجته ومن غير درهمه من غير زوجها ان كانت امرأة هو غير سكرانا ولا مضطر من جوع ولا منكر سرق مالا متملكا لغيره. يحل للمسلمين

بيعه في واحد سرقه من غير غاصب له وبلغت قيمة ما سرق عشرة دراهم من ورق المحض بوزن مكة ولم يأكل لحما ولا حيوان مذبوحا ولا شيء يؤكل او يشرب ولا طيرا ولا صيدا ولا كلبا ولا

نورا ولا زبلا ولا عذرة ولا ترابا ولا مغرة. ولا زرنيخا ولا ولا حصن ولا حجارة ولا فخارا ولا زجاجا ولا حطبا ولا قصبا ولا خشبا ولا حشيشا ولا فاكهة

لا حمارا ولا حيوانا سارحا ولا مصحفا ولا زرعا من فدانه ولا كل المسروقات رحمة الله. نعم قال ولا شجرا ولا حرا ولا عبدا يتكلم ويعقل. ولا احدث فيه جناية قبل اخراجه له من مكان لم يؤذن له في في دخوله في حرزه. وتولى اخراجه بيده من حرزه وشهد عليه

بذلك شاهداني اداني رجلا كما قدمنا في كتاب الشهادات ولم يختلفا ولا رجع عن شهادتهما ولا ادعى هو ملك ما سرق. وكان سالم اليد اليسرى وسالم الرجل اليمنى. لا ينقص منهما شيء ولا

يهب المسروق منه ما سرق ولا ملكه بعد ما سرقه ولا رده على المسروق منه ولا اعاده ولا كان له على المسروق منه دينا بقدر ما سرق وحضر المسروق منه وادعى المال المسروق

طلب قطعه قبل ان يتوب السارق. وحضر الشهود على السرقة ولم يمض شهر للسرقة فقد وجب عليه حد السرقة وكل هذه الشروط هذه الصورة المتفق عليها. اما اذا اختل شرط من الشروط السابقة فانه تكون مسألة خلافية. نعم. واختلفوا في من خالف شيء من الصفات التي قدمنا في سرقته الا انه سرق وهو بالغ عاقل فقط. ايقطع ام لا

يعني كأن المتفق عليه ان يكون بالغ عاقل غير هيك اذا اختلف شرط من الشروط السابقة تبقى مسألة خلافية. نعم. واتفقوا ان من صدقة كما ذكرنا فقطعت يده اليمنى انه قد اقيم عليه الحد. ان من سرق بالضوابط

انسرق بالصورة التي ذكرت وقطعت يده اليمنى باتفاق الجميع ان قطع اليد اليمنى حد هذا باتفاق الجميع. نعم مختلف ان قطعت اليسرى يعاد عليه قطع لليمنى اما اذا قطعوه لليسرى هل نعيد نرجع نقطع ايده فيهم؟ ام لا هاي مسألة خلافية

بعض الفقهاء قالوا لمن قطعت يده اليسرى ما بيصلح لانه الاصل تقطع اليمنى فنرجع نقطع يده اليمنى والبعض قال لا خلص يعني اليسرى اذا قطعت حتى لو كان خطأ يعني

الاصل انه ماذا؟ ما نجمع عليه مصيبتين للرجل. هذا الضبط ان المرأة تقطع كما يقطع الرجل واختلف ممن سرق ثانية. ايجب عليه القطع ام لا؟ واتفقوا ان من اقر نفسي بسرقة كما ذكر مثل مجلسين مختلفين على ما قدمنا في الاقرار بالزنا وثبت على اقراره او احضر ما سرق ان القطع يجب عليه كما قدمنا ما لم يرجع. واختلفوا ان اقر كل من

اتقدم بكم مرة يلزم القطع ام لا؟ وهل ينتفع برجوعه ان رجع ام لا؟ واختلف القائلون بقطعه ثانية اي يقطع في الثانية يده ام رجله؟ واتفقوا انه آآ انه ان وجدت السرقة بعينها لم تتغير ولا غيرها السارق. ولا احدث فيها عملا ولا باعها انها ترد الى المسروق منه. واختلفوا ان باعها من غير منهم او غيرها او عمل فيها عملا مصلحا او

ترد ام لا ترد ويضمن ام لا يضمن؟ واختلفوا في المستعير يجحد ما استعار وفي الذمي والعبد يسرقان وفي المختلس اي يقطعون ام لا؟ نعم هل من يجحد العارية هل يعتبر سارق

في حكم السارق جاحد العارية كذلك الذمي والعبد اذا سرقا ان يقام عليهم الحد كذلك المختلس هذا الاختلاس الذي يكون في وضح النهار. وانت تيجي على شخص طريق او في مكان معين دون ان تأتي الى حرز خفية. هل هذا فيه قطع او لا؟ نعم

مختلف باخذ المال سدر سرا من غير حرز من اي مال كانوا في سارق الحر. ايقطع ام لا؟ قلما سرق او كثر. واتفقوا ان الغاصب المجاهر الذي ليس لمحاربا لا قطع عليه. واتفقوا ان التحزير

يجب فيه من جلدة الى عشرة واختلفوا اذا اختلفوا في اكثر. يعني الحد المتفق عليه في التعزير من جلدة الى عشر جلدات ما زاد عدد العشرة هل يجوز في التعزير الزيادة على عشرة

بان تضربه اكثر او ان تقتله او ان هنا يصبح خلاف. نعم قال الاشرباء اتفقوا ان عصير الانم الذي لم يطبخ اذا اذا غلى وقذف بالزبد واسكر ان قليل هو كثيره منه فيما فوقها حرام على غير المضطر

والمتداوي من علة ظاهرة وان شاربه وهو يعلم انه حرام فاسق. مستحله كافر مختلف في نقيع الزبيب الذي لم يطبخ او طبخوا في عصير العنب اذا طبخ وفي كل نبيذ او عصير طبخ او لم يطبخ حاش عصير العنب اذا اسكر كثير كل ذلك فكره قوم اباحوا

قوم قال قوم هو بمنزلة عصير العنب فيما قدمنا ولا فرق. اللي هو بيسموه النبيل هذا هو الذي يسمى النبيذ والخلافة مع اه الحنفية طويل. نعم وان من شرب عصير عنب او نقيع زبيب او نبيذ من اي شيء كان وهو لم لم يغلي بعد ولا اسكر كثيره ولا شرب في نقيه خشب ولا في اناء من قرع ولا في اناء مجفف

هنا في هنا من صفر ولا من تراب ولا في اناء محنتم. ولا ممزوجا بشيء من جميع الاشياء غير الماء ولا من شيئين مختلفين من نوعين كان او من نوع واحد كرتبة كرتبة

بعضها قد ارطب وبعضها لا وما اشبه ذلك وشربهم في اناء غير فضة ولا ذهب ولا معصوب ولا نجس ولا من جلد ادمي وشاعري وعظمه وسائر ذاته انه قد شرب حلالا

يتفق ان السترة من اي نبيذ كان من الانبياء كلها حرام. واختلفوا في وجوب الحد على من سكر من غير عصير العنب او نقي الزبيب او سقوطه عنه. فمن فيمن شرب قليلا مما

كثيرة من غير عصير العنب ونقيع الزبيب اي احد عملا. وهل يجوز ذلك ام لا؟ واتفقوا ان الخل اذا لم يكن قط خمرا حلال. واختلفوا في خل الخمر وفي ما من عمل بالخمر الا انه ليس لها فيه لون ولا طعم ولا ريح اي يحل كل ذلك ام لا

يعني لو ان اقترفوا في خل الخمر في طعام ادخل فيه مادة مسكرة مثلا مسألة الطعام الذي ادخلت فيه مادة مسكرة ممكن يكون هذا الطعام لحمة الخمر اللحوم الاماكن الفخمة تقولوا بحطوا عليها مهابيل الله عموما بسمع. غريب سبحان الله

طب اذا في الطعام اذا باختصار وضع فيه خمر يعني تم والله طبخ اللحم بالخمر او شيء من ذلك. الا انه ليس للخمر لون ولا طعم ولا ايحل ذلك ام لا

انا بقول لك فيها خلاف نعم واتفقوا انه اذا ظهرت الرائحة منها او اللون والطعم انه حرام. واتفقوا انه لأ بس اذا ظهرت الرائحة الخمر في الطعام باللحمة يعني بتحشوا عنها

او اللون او الطعم انه حرام. نعم. قال واختلفوا في الخمر لمريض يداوى بها وللمضطر حرام هي ام حلال. وفي اكل الخنزير او الدم او الميتة عليه حد كحد الخمر ام لا حد عليه

معينة. طب ومن اكل لحم خنزير او اكل دما او ميتة عليه حد كحد الخمر؟ ام لا حد عليه معين؟ طيب الدماء اتفقوا ان دم المسلمين الذي لم يقتل مسلما ولا دميا ولا مهادنا ولا زنا وهو محصن ولا زنا بهريمته ولا نكح امرأة بامرأة ابيه بملك ولا بعقد ولا لاطة ولا لحق بدار الحرب

لا سب صاحبا ولا انكر القدر ولا ساكن اهل الحرب مختارا لذلك ولوجد بين اهل البغي ولا ليط به ولا اتى بهيمة ولا سحرا ولا ترك صلاة عمدا حتى خرج وقتها ولا حج في في الخمر ثلاث مرات

الرابعة ثم ولا حد في السرقة اربع مرات ولا سب الله عز وجل ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا ارتد ولا ابتدع ولا سعى في الارض فسادا ولا جاهر بالامتناء من الزكاة

نلاحظ انه في يعني لفتتني ولا ساكن اهل الحرب مختارا يعني في هناك خلاف ان الذي يسكن في بلاد الكفار مختارا لذلك هل دمه هدر ولا لأ شايفين انتم وين المسألة

هناك خلاف انه من يسكن في بلاد الكفار مختارا لذلك. يعني مش مضطر او كذا مختارا لذلك يقول لك اذا في خلاف هل هذا دمه حلال او حرام طبعا بعض الناس يقول لك يعني حتى يا شيخ او المسألة ماشي احنا لا نقول بها طبعا

لكن الفكرة انت لماذا تعرض نفسك لهذا المأزق يعني؟ رحم الله امريء جب الغيبة عن نفسه مقيم في بلاد الكفار لغير اضطرار لماذا؟ تضع نفسك ان بعض الفقهاء ان بعض الفقهاء يرى ان هذا شخص مهدور الدم

قال ان دم ذمي الذي لم ينقض شيئا من ذمته حرام يعني الذي لم يفعل شيئا ينقض عقد الذمة. نعم متفق ان الحرة المسلمة البالغة العاقلة ان قتل مسلما رجلا حرا ليس له بولد ولن تسأل منه ورجل حر ناقل غير حربي ولا سكران ولا منكرها فقتله قاصدا لقتل عابد غير متأول في ذلك من فرض

بقتله لم يشرك فيه غيره من انسان ولا حيوان ولا سبب اصلا مباشر لقتله بنفسه بحديدته ماتوا بمثلها. وكان قتله له في دار الاسلام ان لولي ذلك المقتول قتل هذا القاتل ان شاء او

نعم هذه الصورة المتفق عليها ان فيها قصاص. نعم. واتفقوا انهم ان قتلوا كما ذكرنا غيلة وانحرابة فرضي الولي بقتله ان دمه حلال. واتفقوا ان الحرة المسلمة ان قتلتها حرة

وذكرنا ولا فرق فوليها مخير بين القول او العفو. واتفقوا ان الكافر ذميا حر يقتل بالمسلم الحر. واتفقوا ان ان يد الرجل المسلم الحر العاقل البالغ الذي ليس ابي اشل اليد الاخرى تقطع بيد الرجل المسلم الحر العاقل البالغ الصحيحة. اذا قطعها كما قدمنا في القتل ولا فرق بين الانفراد والمباشرة وبلا تأويل وغير ذلك اليوم

باليمنى واليسرى باليسرى. واتفقوا ان عين الرجل المسلم الحر البالغ العاقل الصحيحة وحاملها ليس باعور بالاخرى تفقأ بعين الرجل الحر البالغ العاقل المسلم الصحيحة يمنى بيمنى ويسرى بيسرى. واتفقوا ان ضرس الرجل المسلم الذي ذكرنا الصحيحة التي ليست سوداء بضرس الرجل المسلم كذلك. ان السوداء هي الميت

الضرس السوداء هي الضرس الايش اللي هي موجودة بس ميتة يعني وجودها يقول كعدمها. معفنة يعني قال اذا كانت مستمعة باسمه. واتفقوا على ان الانف بالانف كذلك واختلفوا فيما عدا كل صفة ذكرناها. نعم. واتفقوا ان الا يقطع عضو بعضو لا يجمعهما اسم واحد

اختلفوا اذا جمعهم اسم واحد ولم تجمعهما صفة واحدة لكي يصلى بيمنى وصحيح بمريض وفرج بفرج احدهما فرج رجل والثاني فرج امرأة وفي عين عين الاعور بعين الصحيح وفي سائر ما ذكرت

واتفقوا ان القصاص بين الحرين المسلمين العاقلين البالغين على الصفة التي قدمناها ما لم يكن للجابي ابا المجني عليه او جده من قبل ابيه او امه في الموضحة من الجراح ما لم تكن في مقتل

ولو اختلفوا في في في الذي يقتص منه فيموت اله الدية ام لا؟ واختلفوا في القصاص اذا كان القصاص فيما دون النفس اذا كان القصاص يموتون النفس. يعني واحد اه جدع انف واحد

اتينا نطبق القصص فجدعنا انفه فاذا نحن بجدع انفه قتلناه صارت الدماء ومات اليهودية هذا الذي اختصصنا منه اليهودية لاننا لما اقتصصنا منه ادينا الى وفاته اذا اختلفوا في الذي يقتص منه فيموت

بسبب القصص مثلا انا بدي اقتص من شخص انه قطع ايدي قطعت ايده لما قطعت ايده مات هل له الدية؟ نعم مختلف القصص من الشجة ابي ذر ابي ذر الجرح ام بنسبة من العضو؟ ام قال الشج اللي هي الجراحة

الان اختلفوا في القصاص من الشجة اذا كان في طبيعة الجريمة هي جريمة جرح اعترفوا هل يكون القصاص بزرع الجرح يعني بنقيس كم جرحا بنسبته مين العضو؟ يعني كم اخذ من العضو؟ كم مساحة من العضو هذا الجرح؟ نعم

قال واتفقوا ان الولد والوالد ورجال العصبة ان لم يكن هناك امرأة وارثة او اب ولا ابن فهم اولياء يجوز ما اتفقوا عليه من قود او عفو. واتفقوا في واحد قتل جماعة فاتفق الاولياء

قال واتفقوا ان القصاص بين النساء على نص ما ذكرن بين الرجال سواء بسواء واختلفوا هل بينهن وبين الرجال قصاص ام لا؟ وهل بين الحر والعدل قصاص ام لا؟ وهل

بين الكافر والمسلم قصاص ام لا؟ واتفقوا انه لا قصاص على مستكرهات في الزنا ولا في فعل قوم لوط ولا على من مس عضوا لا يحل له مسه. واختلفوا في كل ما كل تعد مما سوى هذا. افيه القود ام لا

على ان من جنى على مسلم جناية مما قدمنا ان فيها القوادم فلم يفارق المجني عليه الاسلام. ولا احدث حدثا يهل به دمه حتى مات من تلك الجناية. ان القول يلزمه كما ذكرنا. واتفقوا ان القول

والقصاص اسمان بمعنى واحد. واتفقوا ان القود اذا اخذه الولي بامر السلطان من شيء كما ذكرنا. ذلك جائز له ولا يقتص من الولي في ذلك مختلفوا في من عفا ممن يجوز عفوه ثم اقتص يقتص منه ام لا؟ قال عمر بن عبدالعزيز العمر فيه الى السلطان وقال

انا انا استحق القصص لكني عفوت عنك بعد ما عفوت عنك رجعت اختصيت منك ايقتص مني انا او لا؟ نعم قال عمر بن عبد العزيز الامر فيه الى السلطان وقال الحسن البصري لا يقتص منه

تتفق ان اربعة عجول يقبلون في القتل واختلفوا في اقل واتفقوا على انه من اقر على نفسه بقتل يوجب قواعد يقبلون في القتل اي تقبل شهادتهم. يعني اتفقوا انه اذا شهد اربعة

على القتل ان هذه شهادة مقبولة. طب اذا شهد اقل من اربعة على جريمة القتل؟ الجمهور مقبولة ايضا باثنين. نعم. اتفق ان من انه من اقر على نفسه بقتل يوجب قواعد المرتين يعني قصاصا. نعم. قال وثبت كما قدمنا انه قد لزمه القود ما لم يرجع

لم يعف الولي واختلفوا في الامر المطاع وغير المطاع وفي الممسك للقتل. قال ايقتلون ام لا وفي وفي المكره له ايضا وفي السكران. هذولا هذا يسمى المتسبب الامر المطاع وكذلك الامر غير المطاع والممسك

المتسببين و هدول ما باشروا القتل. بس امروا به. سواء كان مطاع او غير مطاع مطاعلون السلطان غير المطاع مواطن. مواطن قال لمواطن روح اقتل فلان هسا انا مش سيد مطاع. بس انت رديت عليه ورحت قتلته

هل انا كامر متسبب يقام علي الحد او لا. نعم ومن العقوبات اتفقوا على اتفقوا انه لا يحرق رحل ما ما لم يغل من لم يغل واختلفوا في الغال الغال الذي يسرق من غنيمة المعركة

وقع خلاف هل يحرق رحله او لا؟ اما غير الغال اتفقوا على انه لا يحرق رحله وامتعته. نعم. بجناية من الجنايات اتفقوا انه لا يحرق رحب من لم يغل وسمع النداء للصلاة ولا عذر له فاجاب واتاها. قال واختلفوا في حق رحال من فعل احد. وسمع النداء عن الصلاة. شو قضيته؟ سمع النداء عن الصلاة

ويشير لاي حديث لقد هممت ان امر بالصلاة فتقام ثم انطلق الى رجال لا يشهدون الصلاة احرق عليهم بيوتهم بالنار فهو يقول اتفقوا على انه لا يحرق رحل من لم يغل

وسمع النداء للصلاة وهو لا عذر له فاجاب واتاها اما اذا سمع النداء للصلاة وهو لا عذر له فلم يأتها هذا برضه من محلات الخلافة. اذا في خلاف في الغان

في خلاف في من سمع النداء بالصلاة وهو غير معذور في عدم الحضور. وتعمد عدم الحضور هدول الاثنين فيهم خلافا يحرقوا هل تحرك امتعتهم او لا؟ بناء على النصوص الواردة فيهم. نعم

ونختلف في حق الرحال من فعل احداث احد هذين الوجهين المسألتين السابقتين. نعم. قال وان في قال واتفقوا على ان الدية على اهل البادية مئة من الابل في نفس الحر المسلم المقتول خطأ

لا اكثر ولا اقل. اذا اتفقوا على ان الدية على اهل البادية مئة من الابل النفس ان دية النفس مائة من الابل قال وان في نفس الحرة المقتول طبعا خطأ في القتل الخطأ. نعم. ولو ان في نفس الحرة المسلمة المقتولة خطأ دية خمسين من الابل كذلك ما لم تكن المقتولة او المقتول ذوي رحم

او في الحرم او في الشهر الحرام. نتفق انها لا تكون كلها بلات مخاض ولا كلها بني مخاض ولا كلها بنات لبون ولا كلها بني لبون. ولا كلها حقاقا ولا كلها جداعا ولا كلها ذكورا ولا

كلها اناثا. نعم. واتفقوا انه لا يجزئ فيها فصيل اقل من بنت مخاض او ابن مخاض. الجمل اللي بدك تدفعه في الدية اتفقوا على انه لا يكون عمره اقل من

نعم يعني اقل من سنة. نعم لانه الناس بقولوا على اهل المدن على اهل المدن يجوز ان يخرج عليهم بالذهب بالفضة باشياء اخرى. غير الابل تمام؟ نعم قال واتفقوا انه لا يجزئ فيها فصيل اقل من خاضة ان القتلى يكون عمدا ويكون خطأ. واختلفوا في عمد الخطأ. قال واتفقوا ان الدية لا تكون من غير الابل والدنانير

بالدراهم والبقر والغنم والحلل والطعام. واختلفوا بديات غير اهل البادية بما لا سبيل الى ضم اجمعين فيه. شايف اختلفوا في دياتي غير اهل البادية بما لا سبيل الى ضم اجماع فيه. نعم. واتفقوا ان قتل الخطأ ان يريد الانسان شيئا فيصيب انسانا. لاحظ انك في حاجة رقم خمسة شو مكتوب يا عمر

عشان السؤال اللي سألته حاجة رقم خمسة اتى الى اهل البادية يعني لاختصاصهم بالابل دون غيرهم عادة ولو قال هنا المحشر ايش يقول؟ ولو قال اهل الابل بدل كلمة اهل البادية لكان ادق

رحمه الله واجمع اهل العلم على ان اهلا ابلي على ان على اهل الابل مئة من الابل واختلفوا فيما يجب على غير اهل الابل قال واتفقوا ان قتل الخطأ ان يريد الانسان شيئا فيصيب الانسان لم يقصده بما مات من مثله

هذه صورة قتل الخطأ بالاتفاق. هاي صورة متفقة على انه خطأ انه انا مثلا بدي اصيد عصفور صرت صاحبي بالغلط تمام اديب متفق عليها انها خطأ. نعم. متفق ان على المسلم العاقل البالغ قاتل المسلم خطأ للكفارة. فاتفقوا ان الكفارة عنه عتق رقبة مؤمنة لمن قدر عليها ولا

اتفقوا انه ان عجزوا عنها لازمه صيام شهرين متتاليين كفارة القتل متفق عليها انها عتق رقبة فان لم يجد صيام شهر متتابعين. نعم. والمتفق انه ان صامها كما ذكرنا في

قد ادى ما عليه من صامها كما ذكرنا في الظهار شهرين متتابعين. لا فصل فيهما بعذر يعني نذكر في الظهار متى ينخرم الستين يوم؟ نعم ولو اتفقوا ان الرقبة في ذلك لا تجزئ الا من الا مؤمنة. ان الرقبة لازم تكون مؤمنة هنا بالاتفاق لان الله في كفارة القتل بالتعديد نص على انه

تكون الرقبة مؤمنة. نعم. اتفقوا ان ان كانت سليمة الفتية بليغة عاقلة ليست ام ولد ولا مكاتبة ولا مدبرة ولا ممن يعتق بحكم ولا ممن يعتق بالملك ولا ممن بعدها من بعضها حر انها تجزئ. نعم. والمرأة كرجل في كل ما قلنا من وجوب التكفير عليه او وجوب التكفير به او وجوب التكفير عنه. واتفقوا على انه لا قود علاقاته للخطأ واتفق

على وجوب الدية والرقبة في المسلمين ايش يعني والمرأة كالرجل في كل ما قلنا من وجوب التكفير عليه او به او عنه يعني عليه او به او عنه اه ايوه وجوب التكفير عليه انه اذا كان حر

يعني وجوب والمرأة كالرجل في كل ما قلنا. انه من الذي يجب التكفير عليه؟ وما هو الشيء الذي يكفر به عتق رقبة في او وجوب التكفير عنه في اي حالة في اي حالة يكفر

يعني في القتل العمد في القتل الخطأ اذا ما الصورة التي يجب التكفير عنها ومن الذي يجب التكفير عليه؟ وما هو الشيء الذي يكفر به؟ هي ثلاث مسائل لانه في اصلا نقاش هل عن الكفارة عند الحنابلة في قتل الخطأ

اما القتل العمد انه قتل العمد لا كفارة فيه لانه في قصة انما ذكر الكفارة في القتل الخطأ بعض الفقهاء يقول القتل العمد اذا لم يتم القصاص منك ما عليك الكفارة

في نقاش في هذه النقاط. نعم واتفقوا على على وجوب الدية قال واتفقوا على انه لا قواد على قاتل الخطأ واتفقوا على وجوب الدية والرقبة في المسلمين الاحرار خاصة على انه لا قصاص على

الخطأ وهذا واضح نعم. نتفق على وجوب الدية والرقبة للمسلمين الاحرار خاصة وفي قتل الخطأ خاصة. اذا كان القاتل ذا عقيلة وقامت بالقتل بينة عدل. قال واختلفوا على القاتل في ماله او ام على كلمة الرقبة هنا اعتقد انها مش دقيقة

واتفقوا على وجوب الدية في المسلمين الاحرار خاصة في قتل الخطأ خاصة اذا كان القاتل ذا عاقلا. يعني اله عشيرة تشيل عنه مفهومه اذا كان القاتل الخطأ المائل عشيرة تبقى ولا ما في عليدية تبقى خلافية

وقامت بالقتل بينة عدل نعم يختلف عن القاتل في مال اعمال عراقية ومنه العاقلة واتفقوا ان الدية من اندية الدية من يرث منها فانه يرث من المال واختلفوا في الذمي والعبد والعمد دية دية ام لا

هل في قتل الذمي وفي قتلك للعبد وفي القتل العمد تمام دية ام لا؟ وهل في الذمي اذا قتلت كفارة ام لا يوجد كفارة؟ نعم واختلف الموجبون دية الذمي في مقدارها ايضا ما بين ثلثي ثلثي عشر الدية دية المسلم الى دية المسلم كاملة

الذين اوجبوا دية الذمي اختلفوا في مقدارها بعضهم قال هي مثلها مثل دية المسلم وبعضهم طبعا هي وضع لك من الادنى للاعلى ما بين ثلثي عشر الدية المسلم الى من قال انها كدية المسلم تماما. يعني البعض قال هي مش عشر دية المسلم. هي ثلثي

عشر دية المسلم هذا اقل قول قيل فيها واعلاها انهم قالوا النكدية المسلم كاملة. نعم واتفقوا ان ان في نفس العبد اذا اصابه الحر البالغ والعاقل المسلم قيمته ما لم يبلغ ديته حر على اختلافه في دية الحكم. نعم ان من اذا قتل الحر عبدا

العبد يعامل معاملة المال القاتل عليه ان يدفع ايش قيمته يعني كأنه قتل حتى ما نقولهاش يعني ما لم تبلغ قيمة العبد اعلى مندية الحر. بصير في نقاش ايش بدنا نسوي

هل يلزم بالقيمة مطلقا حتى لو كانت قيمة العبد اكثر من مائة ناقة؟ هذا عبد يعني ما شاء الله قيمة اعلى من مئة ناقة او انه اذا اه اصبحت قيمة العبد اعلى من مئة ناقة يلزم فقط بنية الحر. خليه يدفع بس مئة ناقة

محل خلاف نعم. قال كنت عند بعض الصحابة رضي الله عنهم انه لا يتجاوز بما يغرم في العبد المقتول اربعة الاف درهم. وقد روينا ان هذا العدد قد كان دية الحر ولا مزيد

يصير انه قيمة العبد اذا زادت على دية حر يدفع دية الحرولة يكمل حتى نصل الى قيمة العبد. نعم. واختلفوا في قيمته ان بلغت اكثر اوساوس الدية الحر. واختلفوا في الزوج والزوجة والاخوة للام والقاتل الخطأ وقاتل العمد بحق او مدافعة او تأويل وهو صغير او مجنون او

ايرثون ام لا؟ مختلف في دية الجنين بما لا سبيل الى ضم اجمع فيه. واتفقوا فيما اظن ان في مأمومتي اذا كانت في الرأس خاصة وهي التي بلغت ام الدماغ. المأمومة هي الشدة

التي تكون في الرأس وتصل الى ام الدماغ. طيب. قال وفي الجائفة وهي التي بلغت حشوة الجوف. الجائفة هي الضربة التي تكون في المعدة او في الظهر وتصل الى الجوف. نعم. قالت

ثلث الدية في المسلم الحر اذا جنى عليه حر. اتفقوا على انه اذا المأمومة والجائفة فيها ثلث الدية يعني ثلث المئة ناقة. نعم. قال اذا اذا جنى عليه حر مسلم بالغ عاقل خطأ وكانت له عاقلة وقامت بذلك بينة. واتفقوا ان الصبي الذي لا يعقل ما يفعل

لا يقتص منه واختلف في السكران وفي المكره. واختلفوا في الصبي الذي يعقل ما يفعل وان لم يبلغ او يقام عليه حد السرقة ويقتل في الرتبة ام لا. فلا اقطع على اجماع في سقوط سائر الحدود

مختلف في المجنون ان يحب ام لا ولا اعلمه متفق ان فيلم المنخلة اذا جناها حر بالغ على حر المسلم بخطأ عشر الدية ونصف عشرها اذا كانت في وكانت وكان الجاني لا عقيلة له. وقامت بذلك بينه هي التي تخرج تخرج منها عظام عظام العظام وهي يعني ايش المنقلة؟ منقلة هي الجرح الذي

ينتقل فيه العظام من مكانها قال وهي التي تخرج منها العظام خاصة. يعني هي التي تؤدي الى انتقال العظم. احيانا ممكن اجرحك المرفق ينتقل من مكانه. صحيح او الركبة تتحرك من مكانها

صادقا لا اعلم انهم متفقون. نعم واختلفوا في عمد الذي لم يبلغ وفي عمد المجنون وفي النفس وفي الثلاثة التي ذكرنا واتفقوا على اعجاب الدية عليهما. واختلفوا في ايجاد دية في النفس خاصة اذا كان

عاقلة واختلفوا افيمالهما او ذمتهما ام على العاقلة ام لا شيء في ذلك؟ واختلفوا بعمدها في الشجاج التي ذكرنا فيها شيء ام لا؟ مختلف فيما عدا الشجال التي ذكرنا ايضا

كانت خطأ وفي الشجاعة التي ذكرنا وغيرها اذا كانت عمدا او خطأ ففيها شيء ام لا؟ وفي جناية العبد والامة والمكاتب ام ولد واول جناية عليهم. وفي جناية كل من لا عقلة له

نفسي فما دونها خطأ وفي ما دون النفس عمدا بما لا سبيل لضمه اجمعين فيه. واختلفوا فيما حدث من حدث من فعل امرئ المرء من غير مباشرة اي شيء كان

يجب في ذلك حكم ام لا اتفقوا ان في اسنان المسلم الحر السليمة التي قد نبتت له بعد قلعها في الصبا. اذا اصيب خطأ وكان المصيب له عاقلا نصف عشر الدية لا اكثر في كل سن منها

اذا لم يكن اسودا وانا متآكلا ولا ناقصا اصيب السن كله يثنى عشر سنا اربع ثنايا واربع رباعيات واربعة انياب. واتفقوا ان في باقي الاضراس من الرجل الحر وهي اولها الضواحي واخرها النواجز ووسائطها في كل ضرس سليم كما ذكرنا اذا اصيب كله خطأ وكان المصيب له عاقلة بعيرا بعيرا

مختلف في اكثر من ذلك الى تمام نصف عشر الدية. واتفقوا ان في ابهام المسلم الحر اذا اصيبت كلها خطأ وهو رجل عشر الدية. واختلفوا في الزيادة في زيادة نصف عشر الدين

يأتي على ذلك. واتفقوا ان في السبابة كلها اذا اصيبت كذلك ايضا عشر الدية لا اكثر ولا اقل. يعني عشرة من الابل نعم. اه. قال واتفقوا ان صحيح قال واتفقوا ان في الوسطى كلها تسعة اعشار عشر الديار. واختلفوا في اكثر الى تمام عشر الديات فقط واتفقوا ان في كلها ستة اعشار عشر الدية

في اكثر الى تمام عشر الدية فقط. نتفق ان في الخنصر كلها نصف عشر الدية. واختلفوا في اكثر الى تمام عشر الدية فقط. اتفقوا على الناس عند الفقهاء ان الاصابع سواء وان كلها عشرة من الابل

لكن واضح ان هذا المشهور فيه خلاف ليس كل الفقهاء على مشهور فيها. نعم قال واختلفوا الى في اكثر الى فقط. واتفقوا ان كل ما اصيب من المرأة فيه نصف ما ذكرنا من الرجل. واختلفوا في مساواتها له الى ثلث الدية فقط. نعم الى متى تساوي نية

الرجل هذا فيه نقاش نعم واختلفوا او حتى ولم يتفقوا في القسامة على شيء يمكن جمعه. ولا في الساحل ولا في تارك الصلاة. نتفق ان في ذهاب نفس المسلم خطأ ادية الكاملة. وان في

البصر من كلتا العينين مبصرتين من المسلم الدية كاملة اذا ذهب خطأ. وان في ذهاب العقل منه بالخطأ الدية الكاملة. وان في اصابعه اصابع اليدين العشر كلها اذا ذهبت بخطأ وهي كلها سليمة الدية كاملة. وان في اصابع الرجلين كذلك الدية كاملة. وان في انفه اذا استوعب جدعا وهو سليم بخطأ الدية كاملة. وان في الشفتين منه كذلك

كاملة اذا استوعبت بخطأ وان في جميع الاسنان والاضراس منه اذا استوعبت كلها وهي سليمة بخطأ ثلاثة اخماس الدية. واختلفوا في الزيادة الى دية كاملة وثلاثة اخماس دية زائدة البعض انه بقول لك اذا كان خطأ اذا كان خطأ طب اذا كان العبد

انه في كل بيقيد اذا كان خطأ معظمهم يجي بالقصاص نعم البعض لا خلينا نرجع بس في مسألة العمد لاول باب اول باب القصاص في هناك مسألة مرت معنا. بس عليها ان شاء الله

الف وميتين وواحد وتسعين يتفق ان الحر المستوى البالغ العاقل ان قتل مسلما رجلا حور ليس ولده ولن تسأل منه وكان قده في دار الاسلام ان لولي ذلك المقتول قتل هذا القاتل انشاء او

العفو ذكر الدية اذا واضح ان الدية في في الجناية العمد محل خلاف ايجاب الدية في الجناية العم سنيكا وشو عم بذكرها. عم بستثنيها دوما اجابة يعني في الجناية العمد

الصورة المتفق عليها انه يا بتقتص يا بتعفوا. اه. في الجناية العمدية سواء على النفس او ما في دون النفس. الصورة المتفق عليها العفو والقصاص. طب الدية في العبد في الجناية العمدية

هذا محل نقاش هو الان هنا في هذا المقام اذا كان خطأ اذا كان خطأ واذا كان عمدا راح نرجع لاصل الخلاف. هل في الجناية العمدية ديا ؟ ام فقط هو القصاص او العفو؟ نعم

قال وانا في جميع الاسنان والاضلاسي منه اذا اجتوعبت كلها وهي سليمة بخطأ ثلاثة اقماس دية. واختلفوا في ازيد علاجية كاملة وثلاثة اخماس دية زائدة فقط. واتفقوا في اللسان السليم النافذ الى

كله من المسلم الفرد بخطأ دية الكاملة. واتفقوا ان في في الصلب اذا كسرب له الضهر. نعم. قال فتقبض وذهب مشيه من المسلم الحرب مشيه. يعني مشلول. اه. ولا الدية كاملة. واتفقوا ان في الذكر السليم الذي ينتشر اذا استوعب كله بخطأ من المسلم الحر بشاطئ. تبقى الانثيان بعد بعد سالمتين الدية. الانثيان الخصيتان يعني

نعم بقي ذكر بعدها او لم يبقى الدية كاملة. فالانثيين في كل حال اذا اصيبتا لا خلص ضرب لك الانثيين سواء بقي الذكر بعدها او لم يبقى ان في الانثيين اذا ضربتا يعني

خربهم الدية كاملة. نعم. قالوا واتفقوا ان الديات في ذلك كله تجب على من له عاقلة. نعم اتفقوا على ان الجاني خطأ اذا كان له عاقلة تجب عليه الدية طب اذا لم تكن له عاقلة

قلنا محل خلاف. لعاقل منه العشيرة اللي تشيل عنك قال تم اختلفوا على قيادته ام عليه. واختلفوا في من لا قيلة له ولا يلزمه شيئا ام لا الشباب اختلفوا في من لا عشيرة له. نعم

مختلف في العمد ايضا في كل ذلك بمناسبها الى ضم اجماع فيه. متفق ان المرأة يلزمها في ذلك ما يلزم الرجل. واختلفوا في العم بلا سبيل الى ضم اجماعهم فاتفقوا ان المرأة يلزمها ما يلزمها

قال واختلف في كل ذلك الزم من لم يبلغ والمجنون في عمدهما كما يلزمهما ويلزم غيرهما في الخطأ واختلفوا في عمدهما وخطأهما اي عليهما ام على عقلتهما متفقان في كل من

ما قلنا فيه هدية كاملة من الرجل وان ما اصيب من ذلك بخطأ كما ذكرنا من المرأة المسلمة الحرة نصف الديار. ولم يتفقوا على ايجاد دية كاملة في غير ما ذكرنا اصلا. وليس في الانسان

زوجان من اعضائه الا وقد قال قوم ان فيه مدية كاملة اي شيء فيه منه عضوين زي العينين سامعين رجلين يدين انفين ثديان. اتفقوا على ان هذي العبارة ليس في الانسان زوجان وليس في الانسان زوجان من اعضائه الا وقد قال قوم ان فيه مدية كاملة حتى اتى الشفرة واشراف الاذنين وافضاء المرأة حتى الشفرة الشفرة ايش هو

الشفا. اي عندك شفتين حتى الشفر واشراف الاذنين وافضاء المرأة افضاء المرأة اللي هو ما بين اللف فتحة الفرج فتحة نعم الفرج وفتحة البول هاي فتحتين في فرج المرأة هناك

فتحة للايلاج فتحة للبول يعتبروا كانهم زوجين كذلك. نعم. قال وقال اخرون لا شيء في ذلك كله اذا كان خطأ واختلفوا فيما اصاب المرء برجله خطأ افيه ضمان اندية ام ظلم ام لا شيء. واختلفوا في اتلاف

والاحمق مالا دفعه اليه ما صاحبه عليهما ضمان ام لا. واختلفوا ايضا فيما كان من كل ذلك بعمد. فاوجب قوم في ذلك القصاص. حتى في الافضاء بحديدة. واما منع اخرون من القصاص الا في

بعد ذلك واوجبوا غرامات منع منها اخرون بما ليس هذا الكتاب ومكان ذكره. واختلفوا هل يقاد الذمي من المسلم والحكم من العبد والعبد من الحكم؟ وذكر من الانثى والانثى من الذكر والابن من ابويه

ام لا؟ هنا في النفس فما دونها. واتفقوا ان في عين الاور وسمعي اذن الصماء واليد السليمة من الاشل. اذا اصيب كل ذلك بخطأ من مسلم حر. وكان المصيب ذا اكلت نصف الديار

واختلفوا في اتمام الدية في كل ذلك واختلفوا في كل ما ذكرنا اذا اصيب وهو غير سليم او اصيب بعضه. واتفقوا ان في الشفة السفلى كما قدمنا ثلث الدية واختلفوا في اكثر واتفقوا

في العليا كذلك نصف الدية ولم يتفق في الجناية ال الحيوان بما يمكن جمعه قال باب قال الصيد والذبائح والضحايا والعقيقة. وما يحل ان يحرم والمضطر واللباس هو سنن شتى. اتفقوا ان ما يصيده المسلم البالغ والعقل الذي ليس بستران ولا محرم

ولا في الحرم بمكة والمدينة ولا زنجيا ولا اغلف ولا جنبا بكلب بكلبه المعلم الذي ليس اسود ولا علمه مين الاغلف؟ ولا اغلف مين الاغلف غير مختوم. يعني في خلاف في المختون في صيده او ذبحه. نعم

قال ولا جنبا بكلبه المعلم الذي ليس اسود ولا علمه غير مسلم. وقد صاد ذلك الكلب الصيد الذي ارسل عليه ثلاث مرات متواليات. ولم يأكل مما صاد شيء هذا هو التعليم المتفق عليه. متى يكون الكلب معلم

هو يقول عن الكلب الذي وقد صاد ذلك الكلب الذي ارسل عليه ثلاث مرات متواليات الذي يظهر لي ان مراد انه الكلب متى يصبح معلم بالاتفاق؟ اذا جربناه ثلاث مرات متواليات

ثبت انه برد على المعلم مش انه بده يصيد السادة هاي ثلاث ثمرات متواليات يعني ثلاث مرات متوالية؟ نعم. قال ولم يكن من المصادر شيئا ولا ولغ في دمه فقتل الكلب الذي ذكرنا الذي وصفنا او جرحه وكان ذلك الصيد مما

اكلوا لحمه ولم يملكه احد قبل ذلك فقتله الكلب قبل ان يدرك سيده المرسل له زكاته ولم يأكل منه شيئا ولا ولغ في دمه ولا اعانه عليه سبع ولا كلب اخر

ولا ماء ولا تردى وكان المرسل ارسله عليه بعينه. وثم الله تعالى حين ارساله ولم يرسل معه عليه احد غيره. ان اكل ذلك الصيد حلال وان زكاته تامة اتفقوا ان ما قتله الكلب الذي هو غير معلم وكل سبع من طير او ذي اربع غير معلم ولم تدرك في حياة اصلا في ذكى انه لا يؤكل. نعم. واتفقوا ان من ارسل كلبه المعلق

كما ذكرنا على صيده كما ذكرنا ثم ادركه حيا بين يديه انه ان ذبح انه ان ذبحه وسمى الله عليه حل اكله. نعم واختلفوا في الصيد يدركه الصائد حيا وليس معه ما يزكيه به. فترك الكلب فقتله فقال ابراهيم النخعي يؤكل

يتفق ان ان الكلب اذا بلغ ان يكون اذا اطلق انطلق او او وقف توقف ولم يأكل مما يصيد ولو بلغ في دمه فعل ذلك ثلاث مرات متواليات فقد صار معلما

اكل ما قتل اذا ارسل عليه وسمى الله عز وجل عليه مرسله. وكان مرسله مالكه بحق كما قدمنا ما لم يأكل ذلك الكلب. ولا ولغ في دم ما صاده. واختلفوا في الاكل مما اكل منه

بلغ في دمه او في عودته الى الاصل ان يبطل بذلك تعاليمه ام لا وفي اكل ما قتل البازي وغير الكلب وان كانت معلمة. البازي هذا نوع من الطيور التي يصاد بها. نعم. قال واتفقوا. هل هل يجوز تعليم

غير الكلب قالوا في اكل ما قتل البازي وغير المكلف وان كانت معلمة هذا فيه خلاف كأن البعض يرى ان الصيد يكون بالكلب فقط وهو الذي يعلم فقط رأيا. نعم

الخوف يكون البث الله يرضى عليك نتأكد انه شغال مش مشكلة لا لا معانا معانا اول شيء طبيعي مع الارهاق هذي واتفقوا ان ما صادم كما ذكرنا مشرك ليس مسلما ولا نصرانيا ولا مجوسيا ولا يهوديا فقتله الكلب او غير الكلب انه لا يؤكل. قال واختلفوا فيما اصاب الموجسي

والصابع النصراني واليهودي والمرتد عن الحكم الذي قدمنا يمكن ام لا واختلفوا وكذلك اختلفوا فيما صادم لم يبلغ من المسلمين والسكران منهم اخواننا من ارسل سهما او ربح ومن المسلمين العاقلين البالغين المالكين لما ارسل من ذلك. ما لم يكن زنجيا ولا اغلف ولا جنبا فسمى الله عز وجل. واعتمد صيدا بعينه لم يملكه احد قبل

مما يحل له اكله فصادف مقتله فمات انه يحل اكله. ما لم يغب عنه او ينتن. او او يعني يجده انتن وتغيرت رائحته. نعم متفق ان الغنم تؤكل اذا ذبحها مالكها او ذابح بامر مالكها. وكان متولي الذبح مسلما عاقلا بالغا غير سكرانا ولا زنجيا ولا اغلف ولا ابخ ولا جنب. وسمى الله عز وجل حين

حين ذبحي اياها. وهو مستقبل القبلة والقى العقدة الى فوق. كلها والحكومة كلها. والمريء كله ولم يرفع يده حتى فرغ كل ذلك بحديدة غير مغصوبة ولا مسروقة. ولم يفعل ذلك مفاخرة عن اي على طريق الفخر. واتفقوا انه ان ذبح كما ذكرنا بكل شيء يقطع قطع السكين. ما عدا العظام والاسنان

انا والاطفال فانه يؤكل الا اننا روينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال لا زكاة الا بالاسل يعني ما عمل من الحديد. واتفقوا ان ما ما ذبح العبد المسلم فهو كالذي يذبح الحر ولا فرق ولا

خلافا في اكل ما ذبحت المرأة المسلمة البالغة العاقلة على الشروط التي ذكر ما في الرجل ولا اقطع عنه اجماع. واختلفوا فيما يذبح الصبي والسكران والزنجي والاغلف جنوب سارق والغصب والاب الى دين كتابي اي اي دين قال اسحاق ابن راهويه تؤكل ذبيحة المرتد من دين كتابي الى دين كتابي. من تحول من اليهود الى النصارى

تارك التسمية خطأ او عمدا او الى غير القبلة او بالة مغصوبة او مسروقة وبغير اذن صاحبها مالك مذبوح عند او خطأ او لمفاخرة او ذبح اهل ذمة. كل هؤلاء مختلف في ذبائحهم. نعم. واختلفوا فيما صيد بكلب اسود وفيما ذبح بعظم

منزوع وفيما صيد بحجر او عصا فمات. واتفقوا انه ان ذبحت الغنم كما قدمنا حل اكلها. واتفقوا انه ان نحرت الابل كما ذكرنا في اللبة انها تؤكل واختلف فيما عدا الابل اذا نوحي رأيك يؤكل ام لا واختلفوا في البقر الى ذبيحة او نهرت بما لا سبيل الى جمعه. وفي الابل اذا الذبح حتى تؤكل ام لا. واتفقوا انه ان ذبح الصيد الذي يدرك

كما ذكرنا انه يؤكل واختلفوا واختلفوا ان نحر ولا اعلم خلافا في جواز اكل ما ذبح النصراني الذي دان ابائه بدين النصارى قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن عربيا او

او اكلي او اكلي ما ذبح اليهودي الذي دان اباؤه بدين اليهودي قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يكن عربيا اذا سمه الله تعالى ولم يسمه غيره. ولذبحوه لاعيادهم ولا

اجمع وكأني شاك في وجود خلاف الخلاف فيه. واما الخلاف في اكل شحوم ما ذبحه اليهودي او لحوم ما يأكلونه وشحومه. وفي اكل ما ذبحه مجوسي او صابئ فموجود معلوم

واتفقوا ان ما قدر ما قدر عليه من انعام وهي الضأن والبقر والابل والمائز وما قدر عليه من الصيد من كل ما يؤكل لحمه من دواب البر فقتل بغير ذبح من حلق او قفا

او بغير نحر في صدر او لبة انه لا يحل اكله. واتفقوا ان منحر الابل ما بين اللبة والثغرة هو اول الصدر واخره. متفق ان ما ما ذبحه الذابح على الصفات التي قدمنا

انه ان كان ذلك في حيوان مرجوع الحياة غير متيقن الموت انه اكل ان اكله جائز. واختلفوا اذا كان فيه الروح الا انه لا ترجع حياته لعلة اصابته بفعل انسان او سبع او حيوان

او بترضية او باختناق او غير ذلك. واتفق ان كل ما مات فخرجت نفسه بالبتة ولم تدرك زكاته قبل زهوق نفسه او قتله سبع. ولم تدرك زكاته قبل سوق نفسه او

ردف متى ونطع او خلق او ووقن ولم تدرك زكاته في شيء من ذلك قبل زهوق نفسه انه لا يؤكل اذا كان من غير صيد الماء واتفقوا ان ان جنين ما ذكر اذا خرج حيا فزكي ان اكله حلال واختلفوا فيه قبل ذلك اذا

اذا ذبحت حيوانا فخرج الجنين حيا فزكيته ايضا بالاتفاق هذا جاز اقترفوا فيه قبل ذلك. يعني قبل ان يخرج اتفقوا ان جنين اذا خرج حيا من بطن امه وذكي تذكية خاصة به ان اكله حلال

اختلفوا فيه قبل ذلك يعني اذا لم يخرج او خرج ميتا. نعم متفق ان المتصيدة من البهر والنهار والبركة والعيون اذا صيد حيا وذبح وتولى ذلك مسلم بالغ عقل ليس بسكرا ان اكله حلال. اتفقوا ان السمك

المتصيد من البحر والانهار والبرك والعيون اذا صيد حيا وذبح طيب هاي مسألة الاتفاق اذا صدته حيا وذبحته وتولى ذلك مسلم بالغ ان اكله حلال. طب اذا صرت حيا ما ذبحته

في خلاف في مسألة الاتفاق الان انت ماسك سمكة في ايدك ولسا بتصعفط بعض الفقهاء لا يجزئ بتكون ميتة لا تؤكل هذا قول ليس معروفا لكن في النهاية فيما قال به

واختلفوا به اذا مات ولم يذبحوا بسارحين. واختلفوا فيه اذا مات هذه السمكة ولم يذبح واتفقوا ان اكل كل حيوان في حياته لا يحل. واختلفوا فيما قطع من المذكر قبل تمام زهور نفسه واتفقوا ان الجراد اذا اصيب حيا وقتله مسلما بالغاية مسألة

اتفقوا ان اكل كل حيوان في حال حياته لا يحل قال الريمي قلت اطلقه ابن حزم وليس كذلك. ولهذا في غير السمك اما في السمك فالخلاف مشهور هل يجوز اكله حال حياته او لا؟ لانه هي بتفعفط السمكة لساتها فيها حياة. بصير ابلش اكل فيها ولا لأ؟ في خلاف يا خوي الريم

واختلفوا فيما قطع من مذكرة المحشي يقول مثله في الجراد في المجموع ولو ابتلع سمكة حية او قطع فلقة منها واكلها او ابتلع جرادة حية؟ ووجهان عند اصحابنا اصحهما يكره

ولا يحرم الشافعية فبالتالي لو اقلت انه جزء من جرادة حية امور طيبة ان شا الله. طيب قال واتفقوا ان الجراد القصيد حيا وقتله مسلما ما له وناقل عن الشروط التي ذكرنا في الصيد ان اكله حينئذ حلال

ولو اختلفوا في اكله اذا مات حتف انفه. اختلفوا هل ميتة الجراد ميتة؟ مشهورة ان الجراد ميتته طاهرة لكن فيها خلاف قال واتفقوا انه لا يحل ان يبلع حيا هذا الاجماع ليس مستقر

اتفقوا على انه لا يحل ان يبلع الجراد حيا؟ لاحظوا انه في المجموع ذكر قولا في مذهبهم انه يجوز عند الشافعية. نعم. قال واتفقوا ان الابل غير الجلالة حلال اكفى وركوب واكل الجلالة الجلالة قلنا ان التي تأكل النجاسات. نعم. قال

اختلفوا في كل ذلك من الجلالة وهي التي تأكل العذرة. واختلفوا في كل ذلك اي في الاكل والركوب وشرب اللبن اذا بنا الجلالة والجلالة هي التي تأكل النجاسات العذرة النجاسات. نعم

اذا حبست مدة يزول بها عنها اسم الجلالة ان الركوب والاكل لحومها والبانها حلال. يعني اتفقوا على ان هناك حل في موضوع الجلال وانها يمكن ان تعود طاهرة. وان كان اختلفوا في طبيعة هذا الحل. نعم

وحد بعضهم في ذلك اربعين يوما. يعني بعض قال اذا حبست اربعين يوما عندنا في المثل ثلاثة ايام بتكفي. اه قال واتفقوا ان الغنم والبقر والدجاج والحمام والاوز والبركة حجل والقطع والحبارى والعصافير والزرازير وكل ما كان من صيد الطير ليس غرابا وكان

بمخلب غير اكل الجيف من طير الماء والبر ما لم يكن شيء من كل ما ذكرنا بهيمة نكحها انسان او صدها محرم او صدت في حرم حلال واتفقوا ان ان ذبحا من النعيم والدجاج في الحرم للمحل والمحرم الحلال. فاختلفوا فيما توحش من الانعام او تردى. فذكر فذكي في غير الحلق او اللبة او بما

في دكة به الصيد اي يؤكل ام لا؟ عرفنا ان هذا يسمى العقر ان الغنم او الشاة تهرب منك وانت تصيدها صيد هذا العقل يصلح في بهيمة الانعام. هو يقول فيه خلاف. نعم

واتفقوا ان ان ما تأنسوا وقدر عليه من الصيد انه لا يؤكل الا بذبح يختلف فيه اذا نحر واتفقوا ان الخنزير اذا كرموا انثاه صغيره وكبيره حرام لحمه خشمه وعصبه ومخه وعضمه غضروفه دماغه وحشوة وجلده. حرام اكل ذلك كله. نعم. واختلفوا في الانتفاع بشعره وجلده جلود سائر الميتات بما لا سبيل الى ضمه اجمعين

اذا في الحرام هو الاكل اختلفوا في الانتفاع بشعره وجلده وجنود سائر الميتات كانتفاع بدون اكل. نعم. قال واتفقوا ان اكل الايادي اللي هي نوع من الغزلان هذي والضباع البرية. نعم. نعم. قال والانعام

للوحش وحمر الوحش المتوحشة والظباء والارام والغزلان والاوعار نوع من الظباء الوحشية نعم. قال والسياكل وانواع دواب البر حلال ما لم يكن ذناب من واختلفوا في الضباع والخيل والحمر الاهلية والارنب والبغل وحمار الوحش اذا تأنس. واختلفوا هل حكم البغل كحكم الحمار في الارض؟ وحمار الوحش اذا تأنس هذا متعلق

الوحش المختلف هل حكم البغل كحكم الحمار في الاكل فمن مبيح لهما ومن كاره لهما ومن محرم لهما يروين عن الزهري الفرق لانه البغل البغل هو كيف ينتج من زواج حمار مع فرس

من رأى تغريب جانب الحظر حرم اكله من رأى تغريب جانب الاباحة اباح اكله. نعم. والفرق بينهما فحرم الحمر واباه البغال. فمثلا وروينا عن الزهر الفرق بينهما فحرم الزهري مثلا اكل الحمر الاهلية لكن زهري يقول لك يباحك للبغال. نعم

ايضا في السباي وفي الجردان وفي جميع الهوام. واختلفوا ايضا في الضب والوبر والقنفذ واليربوع. واتفقوا ان لبن ما يؤكل لحمه وبيضه حلال. واتفقوا ان لحمنا ان لحم ابن ادم

وبوله حرام بكل حال. واختلف فيه. لا يجوز اكل لحم ابن ادم. سامعين يا مشايخ ما حدا يأكل الله يرضى عنكم. قال واختلفوا في لبن ما لا يأكل لحمه وفي بيضه حاشا الخنزير. انهم متفقوا على لبنهم حرام. اتفقوا ان جميع الحبوب والثمار والازهار والصمود وكل ما اسر منها ما لم يكن من الاعمدة التي

وما لم يكن ثوما او مسكرا وما لم يكن شيء من ذلك سما فهو حلال. نعم. اتفقوا ان السموم القاتلة حرام. واتفقوا ان اكثار المرء مما يقتله اذا اكثر منه حرام

اتفقوا يعني هاي متر بالنسبة للدخان شوف هاي مسألة اتفقوا ان اكثار المرء مما يقتله اذا اكثر منه حرام يعني اذا عرف ان هذا الشيء الاكثار منه يقتل ان هناك شيء

الاكثار منه يقتل اتفقوا انك اذا اخذت منه بما يسمى كثيرا اما اذا اخذت منه المقدار الذي لا يسمى كثير يبقى محل خلاف قال ما يعني يسد الذريعة فيه او لا يسد. لكن اتفقوا ان اكثار المرء من تناول شيء يقتل

اذا اكثر من تناوله حرام. نعم هذي مسألة فش فيها خلاف. نعم واتفقوا ان الدم المسموح حرام واتفقوا ان ركوب الابل والخيل والبغال والحمير ما لم يكن جلالة حلال. واتفقوا ان الحملة على ظهورها وعلى الابل ما تطيق حلال. واختلفوا في ركوب البقر واقدر ان في ركوب الابل

في خلافة ولست احققه الان والذي الا اعلم فيه خلاف اباحة ركوبه. واتفقوا ان لباس كل شيء ما لم يكن حريرا ومنسوجا فيه حرير. او معصفرا او مغصوبا او مصبوغا بالبول او جلد ميتة او من

ومن شيء منها فحلالنا للرجال والنساء واتفقوا على كراهية الحرير للرجال في غير الحرب. وفي غير التداوي بلباسه اذا كان محضا. ثم اختلفوا فمن محرم ومنكار. كراهية الحرير اي الكراهية هنا والله اعلم

التحريم لكن ينظر فيها ثم اختلفوا من محرم ومن كاره. اذا اذا الكراهة هنا قالوا واتفقوا على كراهية الحرير للرجال في غير الحرب وفي غير التداوي بلباسه اذا كان الحرير محضا

ثم اختلفوا فمن محرم ومن كاره يعني الظاهر انه يقول ان هناك من يرى مجرد كراهية الحرير للرجال اقول هذا الذي يظهر ان هناك من يرى اذا اتفقوا على الكراهة واختلفوا فيما هو اعلى. يعني هل يصل الى التحريم ولا لا يصل الى التحريم

قال هذا فيه خلاف. طيب اختلفوا في الخزن المحرر ايضا كذلك وفي كل مكان فيه حرير في دلالتها حتى فقهيا وهو ثوب في العادة نسج من الحرير ومن غيره. نعم. قال واتفقوا على باحة الصباغ ما لم يكن بعصفر او بالنجاسة. وقد روي عن بعضهم كراهية في اتفقوا على اباحة ان تصبغ ثيابك بلون

ما لم يكن هذا الصبغ هو العصفر هو هذا الصبغ بنجاسة هذا فيه خلاف. نعم. قالوا اتفقوا على باحثة تحلي النساء بالفضة ما لم يكثرن منها. واتفقوا على بحث تختم الى جانب الفضة. واتفقوا على بحث تحلل النساء بالجوهري او الياقوت. واختلفوا في ذلك الرجال الا في

خاتم انهم اتفقوا على ان تختم لهم بجميع الاحجار وباحوا من الياقوت وغيره. واتفقوا على باحة للرجال في الخنصر. واتفقوا على اباحة الركوب للرجال على ما احبوا. ما لم يكن جلد سبو

او ميتة او خنزير او او ميثرة حمراء ونتفق على على ان ميتة والدون خنزير حلال لمن خشي على نفسه الهلاك من الجوع ما لم يأكل من من امسه شيئا ولم يكن قاطع طريقا سفرا

اتفقوا على ان مقدار واتفقوا ان مقدار ما يدفع عنه الموت من ذلك حلالا. ان تأكل من الميتة مقدار ما يسد الرمق حلال اكل منها مقدار اعلى من ذلك اللي هو الشبع

ان اكل بدمي تحتها اشبعها ذبح الخلاف فلو اختلفوا في اكثر واختلفوا في في الخمر للمضطر وفي من اضطره قطع الطريق ايحل له ما ذكرنا ام لا؟ واتفقوا ان مكاسب الصناع من الصناعات ومباحات حلال واختلفوا في قصة الحجامة

على اختيار التداوي بالحجامة لغير الصائم والمحرم. واتفقوا على باحة الكي وكرهه قوم. واتفقوا على على واتفقوا ان سفر الرجل مباح له ما لم تزل الشمس من يوم الخميس واتفقوا ان السفر حرام على لاحظ ان البعض يقول

من يوم الخميس بعد الضهر ما بصير تسافر تمام اتفقوا على ان سفر الرجل مباح ما لم تزل الشمس من يوم ايش؟ الخميس شوف شي خود الريمي اقرب الله قال دعواه الاجماع على باحة السفر يوم الجمعة قبل زوال الاسم الصحيح بل خلاف مشهور في ذلك حتى في ادب الشافعي والصحيح عدم الاباحة

لكن هنا هو مقالش الخميس الجمعة قال ايش والقول بمنع من السفر ما بين طلوع فجر الجمعة الى وقت الزوال والشرب المعلوم ثم قول ما لم تزر الشمس يوم الخميس

اذ قدمناه على الجمعة فلم اجد من اهل العلم من نزل بالمنع عن عشاء يوم الخميس وهو قول حكاه النووي عن ابراهيم النخعي نقبا عن العبدلي قال انه اما ليلتها

يعني ليلة الجمعة قبل طلوع الفجر فيجوز عندنا وعند العلماء كافة. يعني السفر فيها. الا ما حكاه العبدلي عن ابراهيم النخعي انه قال لا يسافر بعد دخول العشاء من يوم الخميس

اذا هل كلمة الخميس هنا صحيحة او هي تصحيف وانها كلمة الجمعة يعني يحتاج ان ينظر لكن لو كانت الجمعة ايش راح يصير؟ اتفقوا على ان سفر الرجل مباح له ما لم تزل

الشمس من يوم الجمعة باشكال ايضا ان هو يعني كأنه يقول اذا لم تزر الشمس من يوم الجمعة مباح السفر ولكن المشهور ان كثير من الفقهاء يرون ان يحرم السفر يوم الجمعة من الصباح

وقعدت مع هذا الاتفاق ما راح يصلح اتفقوا ان سفر رجل مباح ما لم تزر الشمس من يوم الجمعة اذا بدي اكتبها يوم الجمعة صار اذا سفر يوم الجمعة بعد الفجر

مباح بالاتفاق وهذي مشكلة واصبحته هو نفسه المحقق في ايش يقول عن ابراهيم النخعي قال لا يسافر بعد دخول العشاء من يوم الخميس. فانا اعتقد ان ابن حزم يعني هنا يعرف ما يقول

ابن حزم يعرف ما يقول انه قصد الخميس والله اعلم. نعم واتفقوا ان حتى لو ان المحقق ما لم يجد قولا انت اطلعت وغيرك قد يكون ابن الحزم اطلع على خلاف

ان البعض قال لا يجوز السفر بعد الظهر يوم الخميس او بعد العصر ممكن قال واتفقوا ان السفر حرام على من تلزمه الجمعة اذا نودي لها. واتفقوا ان سفر المرأة فيما اوبيح لها مع زوجها او ذي محرم من البحر. واختلفوا في ان السفر حرام على من تلزمه الجمعة اذا نودي لها

طبعا ما لم يؤت ما لم يأتي بها في طريقه قال العلماء لم يأت بها في طريقه. نعم قال واتفقوا واختلفوا في سفر هافي وبيعها لها دونهما. واتفقوا ان كل مائع غيرته النجاسة وميتة فحالت طعمه واريحه او لونه او ريحه. الى طعمها او لونها او ريحها فحرام اكله

على مسلم. واختلفوا اذا لم تغيروه واتفقوا ان السمن اذا وقع فيه فرط فيه اللي سألت عنها نعم قال فمات او ماتت فيه وهو مائع انه لا يؤكل قال واختلفوا في بيعه والانتفاع به طبعا هنا لاحظ ان ابن تيمية يقول لا

قال قوله واتفقوا ان السمن اذا وقع فيه فأرة مات او ماتت الفقر وهو مائع انه لا يؤكل الحقيقة انا استغرب من العقد الاجماع فيها. بل فيها نزاع شديد السمن يعني وهو ماء

هل غير ما غير كمية السمن اكثر قلتين اقل من قلتين يعني في نقاش طويل. لذلك اقرأ كلام ابن تيمية هنا. نعم. كامل وفي السنة الجامد وفي كل شيء جامد. واتفقوا ان الغنم تكون منها اضاحي. واختلفوا في الابل والبقر. على ان الغنم

نجزئ كاضحية واختلفوا هل تجزئ الابل والبقر كاضحية او لا؟ يعني شف مثلا هذا الخلاف واتفقوا ان من ضحى بعد ان ضحى الامام يوم النحر الى غروب الشمس من يوم النحر فقد ضحى. واختلفوا لامامهم بما لا سبيل لضمهم اجماعا فيه. واختلفوا في الامام. يعني مين هو الامام؟ نعم

في من ضحى بعد طلوع الفجر من يوم النحر وفي من ضحى باقي ايام تشريق الثلاثة بعد يوم النحر. وفي لياليها واتفقوا ان ما بعد يوم الرابع من يوم النحر ليس وقتا لتضحيته الا شيئا بلغا عن الحسنة لا نقف

عن موضعه من روايتنا ان التضحية جائزة الى هلال محرم. الى بداية شهر محرم. هذا قول يعني لكنه يراه ضعيف نعم واتفقوا ان من ذبح اضحيته بيده فقد ضحى. واختلفوا في ان ذبحها له ذمي بامره. واتفقوا ان كل من كل من اضحيته واتصدى ان من اكله

نعم. من اضحيته وتصدق بثلثها كل ذلك قبل انقضاء اليوم الثالث يوم النحر لان انه قد احسن. واختلفوا فيمن لم يأكل منها او لم يتصدق او ادخر بعد الثلاثة عصم له. واتفقوا ان الثني

من الضأن فصاعدا اذا كان سليما من كل عيب ونقص منذ منذ سمي للضحية. بل سمي يعني مذ يعني قررت ان تضحي به. نعم. الى ان يتم موته بذبح ان يجزئه في الضحية. واتفقوا ان الثني من ماعز وصاعدا اذا كان سليما كما ذكرنا في الضأن انه يجزئ في الضحية. واتفقوا ان العراء البينة عورها

بينت البينة العامة والعرجاء البينة العرج التي لا تدركه المسرح والمريضة البينة المرض والعجفاء التي لا مخ لها انها لا مخ لها لا يوجد سائل في مما يدل على انها هزيلة جدا. نعم. قال واتفقوا ان من ضحى عن نفسه وعن زوجته بامرها فقد احسن. واتفقوا ان من ذبح عن نفسه شاة لم يشرك فيها احدا انه قد ضحى

واختلفوا في الاشراك واتفقوا ان من لم يأخذ من شعره وظفره شيئا منذ يهل هلال ذي الحجة الى ان يضحي فانه لم يأتي ممنوع منه. واختلفوا فيمن اخذ من جهله وظفره شيئا عصى الله

واتفقوا ام انه من لم يبع منها شيئا ولا عاوض وقد احسن. اختلفوا فيه ان فعلوا واتفقوا ان الضحية بخنزير. وبما لا يحل الاكل لا يجوز. واتفقوا واختلفوا في التضحية بكل ما يجوز اكلهم الطائر وغيره. واتفقوا ان

احسان الذبح واجب فيما يذبح. واتفقوا انه لا يجوز ان يشترك في الهدي الواجب اكثر من عشرة. واختلفوا في الجواز الاشتراكي اقل من ذلك ومنعه. واتفقوا ان من اهدى من الانعام هديا لم يشرك فيه احدا فقد اهدى

واتفقوا ان الهدي الى مكة حسن واختلفوا في تقليد الهدي واشعاره وهدي ما ما عدا ما عدا الانعام مما مما يحل اكله. اختلفوا في تقليد الهدي واشعاره وفي هدي ما عدا الانعام. يعني اللي هي كان يسأل عنها عمر بصير نهدي دجاج للحرم ينذبح

هذا فيه خلاف. نعم قال ولا سبيل الى ضم اجماع في العقيقة فان قوما اوجبوها وقوما قالوا هي منسوخة وقال هي تطوع. اختلفوا في كل ذلك بما لا سبيل للضم اجماعا فيه. متفق على التسمية للرجال ونساء فرض

اتفقوا ان مولوده اذا مضت له سبع ليال فقد استحق التسمية. فقوم قالوا حينئذ ان التسمية للرجال والنساء فرض بالتسمية نعم كان يسمى المولود. تخيل! طبعا فيها خلاف بس انه يعني هنا بنحس بنقض الاجماع على انه ما بصير ما تولد ولد وما يكون اله اسم

يطلع ولد للحياة وابوه امه ما يسموه اجمعوا على ان التسمية للرجال والنساء فرض لازم تسمي ابنك عيسى موسى خالد سناء هناء ما عندناش مشكلة المهم لازم تسميه. الصورة الريمي في العمدة ايش ياخد تحت؟ هو ليس بصحيح من عند الشافعي واصحابه

ان التسمية سنة وليست فرض انك تسمي ابنك يعني ممكن عند الشافعية يطلع ابنك طول حياته. مش مسجل في الاحوال الشخصية شيخ عثمان. المحقق ايضا اعتاد على الريمي. نعم؟ المحقق اعترض على الريمي

قلت لم اجز في كتب الشافعية يوم القول بان التساؤل مستحبة وليست فرضا وليست مسألة من المسائل المطروقة عند اهل العلم اصلا. هي فعلا مسألة غريبة صراحة شوي يعني. انك تبحث في حكم ان اسمي ابني

انه في حال ما سميت ابني هل انا اثم او لا؟ بس لانك غلطان غلطان بس ما هو مستوى الخطأ هل هو يصل الى انك حرام لأ هو مش السادة هم له تحليل من يعني نفس المحقق يعني

ولذلك انا برجع بقول يعني برضه هذا الاخ بدك تتبع وراه هو بيقول لك لم اجلس في كتب الشافعية ممكن الريمي عنده بعض الكتب من الشافعية وجد فيها. يعني برضه هو ايه

يعني اذا عالاقل انه انت ابن حزم عم ينقل لك ان جماهير جماهير العلما لو لم يصح الاجماع لكن على الاقل جماهير الفقهاء خمسة وتسعين بالمية منهم يقول لك فرض تسمي ابنك. هاي مسألة يعني تقال للناس. نعم

واتفقوا على على استحسان الاسماء المضافة الى الله تعالى كعبد الله او عبدالرحمن ما اشبه ذلك اتفق على تحريم كل اسم معبد لغير الله عز وجل كعبد العزى وعبد هبل وعبد عم وعبد كعبة وما اشبه ذلك حاشا عبد المطلب

حاشا عبد المطلب ليش عبد المطلب هو الوحيد اللي فيه خلاف هيدا اولا ان النبي صلى الله عليه وسلم افتخر في ثانيا احسنت ان هذا ليس اسم تعبدي المراد بعبد المطلب احنا مر معنا من اين اتى هذا الاسم؟ المراد بعبد عبد حقيقي يعني عبد اشتراه المطلب. فاصل فكرة هذا الاسم

لا تقم على عبد الخضوع وانما عبد الدنيا. نعم ونتفق على اباحة كل اسم بعدما ذكرنا ما لم يكن اسم نبيا او اسم ملك يفهم ملك او مرة او او اذا مختلف لاحظوا مختلف هل يجوز

التسمية باسماء الملائكة بصير اسم واحد جبريل واحد يسميه اه بس هنا سيرد عليك مثلا قضية مالك الزمالك اسم ملك. خازن النار مع انه كثير من الصحابة والتابعين والائمة يعني مالك بن انس

قضية واتفقوا على اباحة كل اسم بعدما ذكرنا ما لم يكن اسمنا نبيا او اسم ملك اخر سطر كلمة مالك شيخة في اخر سطر مالك ذكر طب يلا خدي الكمامة. نعم. قال او مرة او حرب او او زحم او الحكم او مالك او خالد او او حزن او الاجدعي او الكويفر او شهاب او اصرم او العاصي او عزيز

اوعدت او شيطان او حمار او غراب او حبابا او مضطجع او نجيح او افلح او نافعا او يسارا او بركة او عاصية او بركة فانه يختلف فيها. فهاي الاسبوع مختلف فيها

اذا الواحد حتى اسم مالك مختلف فيه سبحان الله. نعم على ما اتفق على بائحة التكني لمن لا لمن له ولد بالاسماء المباحة. حاشا ابا القاسم مما اختلفوا فيه فمن مانع ومن كارههم نعم. واختلفوا في تكنية من لا ولد وله. قال واتفقوا

وعلى استحسان الطيب لغير المحرم وما اذا واتفقوا على اباحة التكني لمن لا لمن له ولد مفهوم هذا ام يقول واختلفوا في تكنية من لا ولد له وهل هي مباحة ولا لا؟ مش هي كفيروس يا

يعني اتفقوا على اباحة التكني لمن له ولد واختلفوا في تقنية من لا ولد له. اذا من لا ولد له هل يباح ان يكنى ولا لا على الاقل ان بعض الفقهاء قال لا يجوز

بالتالي واحد بده يوخذ بالاحواض يعني. لكن وقد يكون المراد يعني طبعا الذي يقول انه لا يباح ماذا يمكن يكون ما اخذه قضية التلبيس على الناس واحد يا ابو خالد هو ما عندوش

مش متزوج كذلك فبالتالي ممكن يلبس انه البعض يقول ان هذا قد يكون من الكذب ندخل يا ابو خالد وهو ما عندوش خالد. فهذا متصور. هذه مثل هذا لا استبعده

انا اخوان بعض اهل العلم وان كان مثلا يا ابا عمير ما فعل النغير؟ مثلا كيف سيجاب عن هذا؟ يا ابا عمير مش قادر الطفل الصغير يا ابا عمير؟ لا ان يقال ان هذا مثلا

لا نفس فيه لمعروف انه كان الطفل صغير مما لا لبس فيه تدار نقاشات في هذا الموضوع نعم. قال واتفقوا على استحسان الطيب لغير المحرم والمعتدة ولغير المرأة الخارجة الى المسجد او او الى حوائجها. واختلفوا في الزعفران للرجال. روينا في المسجد

خلافا عن عطاء من عطاء. واجمعوا ان اكتساب المرء من الوجوه المباحة مباح. واتفقوا ان المسألة حرام على كل قوي على الكسب او غني الا من تحمل حمالة او سأل سلطانا

لابد له منه. واتفقوا على ان كسب القوت من الوجوه المباحة له وعياله فرض اذا قدر على ذلك. واتفقوا ان مسألة المنافقين لا يقدر على كسب البختاري ما يقيم قوته مباحة. واختلفوا في مقدار

هنا اللي انا متفقه ان ما كان اقل من مقدار قوت قوتي اليومي فليس غناه. والذي يذهب اليه ان قتل فما فما زادك فكفاك. وان نقول قوت يومه هذا كثاف يعني واصل

الحد المطلوب يعني اقل مرات بالغنى نعم. قال فما زاد غنى ويسار وان مسألة لمن عنده قوت قوت يوم حرام عليه. وانها لمن ليس ذلك انه اباحه اذ اذا لم يكن مكتسبا

فرض عليه اذا خشي في تركها الموت هزلة وان اخذ الصدقة الواجبة من الكفرات او الزكاة المفروضة مباح لمن ليس عنده قوت عمه له ولا عياله من نفقة وكسوة وسقنة لانه مسكين. ولم يكن فقيرا وكان عنده كفاف وان اخذها حرام على من عنده قوت عامه له ولعياله مما ذكرنا. لانه غني وهذا الذي نعتقد والدلائل على

صحة قولنا في ذلك كثيرة ليس هذا موضعها. من المرات القليلة اللي بتدخل فيها ابن حزم برأيه هو الان بحكي رأيه ابن حزب الظاهري هنا. نعم ولو اتفقوا ان بناء ما يستتر به المرء هو وعياله وماله من العيون والبرد والحر والمطر فرض او اكتساب منزل او مسكن يستتروا ما ذكرناه. نعم فرض انك توفر لعيالك

تحميك من عيون الناس تستتر فيه عن العيون ويقيك البرد والحر والمطر. نعم قال واتفقوا ان الاتساع في المكاسب والمباني من حل اذا ادى اذا اذا ادى جميع حقوق الله تعالى قبله وحده. يعني انه انت تتوسع تبني لك فيلا مثلا

او تبني لك او تتوسع في السيارات او كذا اذا اديت حقوق الله عليك هذا مباح اعمل اسراف منهي عن لكن عموما هو قائد التوسع مش الاسراف التوسع بما هو مع يعني متعارف عليه بماذا يصل الى حد الاسراف

التوسع مباح. نعم. ثم اختلفوا لاحظ هنا قال فمن كاره وهذا طبعا مذهب الزاهدين من السلف الذين يكرهون حتى التوسع وان الاصل في الانسان ان يأخذ قدر حاجته من الدنيا البلغة

من غيرك يعني نعم واتفقوا ان حصار حصون المشركين وقطع قطع الميل عنها وان كان فيهم اطفال ونساهم ويجب ما لم يكن هناك اسرى مسلمون. شوف هذا شوف هالمسألة هاي

واتفقوا انا على ان حصار حصون المشركين وقطع الطعام عنها والماء وان كان فيها اطفالهم ونساؤهم واجب يعني اذا كانت العلاقة بيننا وبينهم علاقة حرب. ما فيش بيننا وبينهم هدنة

ابو صالح ممتاز والان احنا الان في صدد مهاجمة في صدد مهاجمة وقتال الان فتح هذه الحصون والاستيلاء عليها وان تصبح دار واجب علينا هذا جهاد طلب فرض كفاية فاذا اصبحت الان في ميدان المعركة وصرت محاصر هذا الحصن

يقول ابن حزم اجمع على ان حصار حصون المشركين وقطع الطعام والشراب عنها ولو فيها اطفال ونساء واجب مش يعني سنته واجب ما لم يكن هناك اسرى مسلمون اذا قطعت انت الطعام وشرب مسلمين. شف الان اليهود شو بعمل في اهل غزة

قطعوا النيرة عنهم يجيك بكرة واحد يقول لك لا اخي احنا لا نتعامل بالمثل. يا اخي بالاتفاق تعامل بالمثل مش انه يعني حتى الريمة هون الريمة نقط كثير مسائل ما نقطش هاي المسألة

انسان يعرف انه مثل هاي الامور انه بتعرف جماعة المذهب الانساني وهذول اللي بطلعوا لك انه انتم لأ ما بصيرش انتم تكونوا زي هيك واحنا لازم نكون يا اخي هذا اجماع العلما

مو قولي يعني على الاقل اذا ما في اجماع يعني انا اهاب من كلمة اجماع لو ما في اجماع احنا منحكي عن سبعة وتسعين بالمية عالاقل من العلماء يقول لك هذا مش سنة

واجب ولا واتفقوا على بحث جلوس المرء كيف احب ما لم يضع رجلا على رجل او يستلقي كذلك. واتفقوا على بحث الاكل يشبه في غير حال القيام واختلفوا في جواز الاستلقاء والقعود كما قدمنا رجل على رجل

فيها خلاف. اها او حتى الاستلقاء. الاستلقاء انك تنام في المسجد او في اي مكان وتضع رجلك على الاخرى. نعم قال واتفقوا على اباحة قراءة القرآن ليس شرط وضع الرجل بس انا ذهب ذهني نعم

وانا متفق على باحثة قراءة القرآن كله في ثلاثة ايام. واختلفوا في اقل واتفقوا على ان حفظ الشيء حفظ شيء من القرآن واجب. وان لم يتفقوا على ماهية ذلك شيء ولا كميته بما يمكن ضبط اجماع فيه

اتفقوا على ان حفظ شيء من القرآن واجب. لكن كم مقدار ما يجب حفظه مختلفة فمنهم من يقول الواجب الفاتحة لانها لا تصح الصلاة الا به عند الحنفية مش راح تكون الفاتحة واجب. لانه عندما يجوز ان تصلي

باي مقدار يحتاج ان ننظر ما هو اقل مقدار الا ان اتفقوا. نعم. على ان هو ان حفظ ام القرآن وبسم الله الرحمن الرحيم قبلها وسورة مع وقد ادى فرض الحفظ وانه لا يلزمه حفظ اكثر من ذلك. يعني هذا القدر اذا حفظت الفاتحة مع بسم الله الرحمن الرحيم

انت عند الجميع حققت الحد الادنى من الحفظ حتى عند الحنفية. نعم نعم. مرة اخرى معها صورة اخرى معها صحيح. انه بعض الفقهاء يلزم بعد الفاتحة في الصلاة ان تقرأ سورة

حتى انت تصل للصورة المجزئة باتفاق يحفظ لك سورة الفاتحة والاخلاص يا شيخ مشعل واتفقوا على استحسان حفظ جميعهم. نعم. وان نضت جميعه على جميع الامة واجبا على كفايته لا متعينا. نعم اذا حفظ القرآن اتفقوا على ان حفظ القرآن

فرض وكفاية جميعه على جميع حتى هو ما قادر الحفظ حتى اكون دقيق. اتفقوا على ان ضبط القرآن على جميع الامة واجبن على الكفاية. لانه كلمة الضبط شوي اوسع من كلمة الحفظ لانه قد يكون ضبط صدر

وقد يكون ضبط سطر كلمة الضبط وواضح انه كلمة حفظ وضبط وانتم مختلفة اذا اتفقوا ان ضبط جميعه على جميع الامة واجب على الكفاية لكن كيف نعم قال واتفقوا على ان من عطش من المسلمين فحمد الله عز وجل فقد احسن

اللهم هو اوسعنا. اذا كان هذا فما باولى ما هو غير الاداء. ضبط النص نفسه حتى الكلمات نعم ليش ضبط الرواية فقط؟ يعني ماذا نحصل في الرواية هلأ انت المهم عندك ضبط الكلمات انه هذه الكلمات

وحركاتها واحرفها واشكالها لا يسقط شيء منها اذا كنت هذا تقصد هذا هو ضبط القرآن. نعم قال واتفقوا على ان من اعطى ان من عطس من المسلمين فحمد الله عز وجل فقد احسن. واتفقوا على ان من سمعه فقال له يرحمك الله فقد احسن. ثم ثم اختلف في كيفية الرد واتفقوا على كيفية

يعني هل كل مرة يلزمك ان ترد ام ثلاث مرات ام غير ذلك هذه صفات مختلف فيها؟ نعم. وانا واتفقوا ان على المال من المسلمين على جالسه او الجلوس منه ان يقول السلام عليكم او

السلام عليك. واتفقوا على اجاب الرد بمثل ذلك ثم اختلفوا ايجزئ فيما ذكرنا من رد السلام والدعاء في الاعطاس واحد مع الجماعة او لا يجزئ. واتفقوا على كراهية الطيارة والكهانة واتفقوا على تحريم الغيبة

في غير النصيحة الواجبة. واتفقوا على تحريم الكذب وفي غير حرب وغير مداراة الرجل امرأته. اصلاح من الناس ودفع مظلمة. واتفقوا ان العيادة للمريض فضل. واتفقوا ان الرواية هدي به النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل. وكذلك كتابته وقراءته وتركه ان وجد لا يمحى اثره. واتفقوا واتفقوا ان رواية ما هجري بها النبي صلى الله عليه وسلم

لا يحل وكذلك كتابته وقراءته وترك ان وجد لا يمحى اثره. طب لو كان موجود في كتب السيرة مثلا ويقول لك لا تحل قراءته نعم يعني لو فرض لو فرض شخص مثلا اه

نعم اذا الاصل حتى لو وجدت احد الكتاب او شيء حتى من المعاصرين بغض النظر يعني وجدها ذكر شيء والله في واحد شاعر اه شوفوا شو كاتب عن النبي عليه الصلاة والسلام. الاصل لا ينقل هذا

بعض الناس بكون من باب الحمية والنصرة للنبي عليه الصلاة والسلام بدي اورجي الناس لماذا مثلا هذا الفاجر المقيم في الدنمارك ولا في كذا ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم

اذا هنا يقول اتفقوا على ان رواية ما هوجي به طب نقل ما رسم به. انا بدي اطور الفكرة شوي معكم يعني نقل الرسومات التي رسمت للنبي عليه الصلاة والسلام عبر وسائل التواصل

هي اسوأ من الهجاء قد يكون بعضها. قد يكون بعضها تمام فهذه مسألة مهمة ان ينظر فيها نقول لك اتفقوا ان رواية ما هجي به عليه الصلاة والسلام لا يحل ان ترويه

وكذلك كتابته وقراءته وتركه ان وجد. لا يمحى اثر ما بصير. اتفقوا انك لازم تمحيه اذا وجدته بتقدر تمحيه تمحيه اذا حتى الرسوم واذا بعض الناس بتساهل بهاي القضية وبصير ينقلها بقول لك انا بس مشان اورجي وبصير

تنشر هذه الرسوم في وسائل التواصل و هذا فيه نظر يعني هذا ايضا فيه نظر وعلى ما اتفقوا على ان بر الوالدين فرض. واتفقوا على ان بر الجار فرض. واتفقوا على واتفقوا على مصافحة الرجل للرجل حلال. واتفقوا على ان غض البصر من غير الحريمة والزوجة

سلامة وتحمل شهادة واعلاج الا من اراد نكاح امرأة واجب على ان غض البصر واجب الا على محرم او زوجة توأمة او اثناء تحمل الشهادة يعني بدي اتحمل الشهادة ويعرف من وجه المرأة التي امامها

او علاج. نعم. قال واتفقوا ان المرأة اللي هي النظرة الشرعية. نعم ونتفق على باحة انخفاض للنساء. واتفقوا على انه لا يحل لاحد ان يقتل نفسه ولا اتفقوا على اباحة ختان النساء

مختلف هل هو واجب او مستحب يعني هذه ايضا مسألة مهمة لانه اليوم من الشبهات التي تثار مسألة ختان المرأة اجمعوا على جواز ختان المرأة يعني ليس تعذيب للمرأة كما تقول الجماعات النسوية

كل علماء المسلمين عبر التاريخ مخطئين في هذا كل علماء المسلمين لتأتي امرأة نسوية معاصرة تعلم علينا لا في اتفاق على اباحتها. لكن هل هو واجب سنة مباح؟ هذي مسألة ثانية. نعم تفضل

الاصل ان الاباحة لا يدخل فيها الكراهة الان عند بعض الاصوليين ممكن الاباحة بالمعنى العام اذا قبلت الاباحة بالتحريم لكن في مصطلحات ابن حزم ابن حزم واضح من سياق كتابه انه يستعمل

الكلمات الدقيقة يعني الاحكام التكليفية باسمائها الحقيقية. نعم. وانا متفق انه لا يحل لاحد ان يقتل نفسه ولا ولا يقطع عضو من اعضائه ولا يؤلم نفسه في غير التداوي بغير قطع العض

الالم قطع العضوي لا يحل لاحد ان يقتل نفسه ولا يقطع عضوا من اعضائها ننتبه لها ولا يؤلم نفسه في غير التداوي بقطع العضوي الالم خاصة اليوم في كثير عمليات تجميل

ممكن المرأة تقطع فيها بعض الاعضاء تمام هل يجوز قطع الاعضاء لغير التداوي؟ الان اذا في تداوي في اشي مثلا ضرر في جسدها ما عنا مشكلة. احنا كلام عن عمليات تجميل يقطع فيها

عضو من الاعضاء لغير التداوي قد اتفقوا ان هذا حرام نعم. قال واتفقوا ان ان حلق جميع اللحية مثلى لا تجوز. اتفقوا ننقل الاجماع على ان حلق جميع اللحية كتلة يعني تشويه شو يعني مثلى

يعني تشويه لخلق الله لا يجوز حلق جميع اللحية لا يجوز. الان انا اعتقد عند الشافعية في خلاف البعض يعني عند بعض المتأخرين ان هذا مكروه هل هذا اظن معتمد الندم عندهم

لكن هنا ابن حزم ينقل الاتفاق يعني حتى انا مستغرب الريمي يعني ما اله نص هنا لانه المعروف عند المتأخرين الشافعية ان المذهب المعتمد كراهية حلق اللحية يعني اذا كانوا بعد ابن حزم الظاهري مشكلة معناته اذا هم محجوجون

بالاجماع السابق اذا كان فعلا هذا هو التحليل. انه هؤلاء متأخرون بعد ابن حزم وانه فعلا ابن حزم كلامه دقيق اذا انت بتحكي عنه هذا اجماع عفوا. ان هذا الخلاف

يعني القول بالكراهة دون التحريم يكون قول حادث محدث وليس قول عليه الائمة الاقدمون ابدا لا هو اكيد في النهاية هؤلاء العلماء حتى من المتأخرين وسيكون استنباطا حتى ممكن يستنبطوش من كلام الشافعي

ممكن يستنبطوا من نص الكتاب او السنة ما هو اعلى من كلام الشافعي لكن الفكرة هل احد صرح بهذا صراحة هل احد يقصد قبل ابن حزم الظاهري صرح بان حلق اللحية مكروه فقط

هذا هو الفكرة اه هذا مجرد استنباط وفهم انت فهمته. وكل العلماء يقول لك ابن حزم من عنده فسابقا ما احد صرح بجواز اللحية او بكراهيتها فقط دون التحريم انا اعود فاقول انا لست يعني بقول لك مهبوز انه لازم يكون اجماع مئة بالمئة لكن على الاقل ان الذي يحلق اللحية

وينسوا بنفسه انه من اهل العلم عليه ان يتقي الله سبحانه لانه في النهاية ابن حزم انتم ما شاء الله شفتوا كيف يعني مطلع على الخلاف بشراسة وبنقول حتى اجماع خلاف اذا كان خلاف الجهمية بنقله

فبالتالي لما يقول لك هذا حلق اللحية لا يجوز ما نظن في ابن حزم استقراء واسع جدا جدا لاقوال اهل المشرق والمغرب والشمال والجنوب لمنبعه يعتبر حتى من المعتزلة والاشعرية

وكل هؤلاء ما يعرف عندهم هذا اليوم ان تصبح حلق اللحية ثقافة كأنها شيء طبيعي هذا هو انت هذا بتثير هون انا مش هدفي في النهاية اصل انه لأ في واحد

لما يقول لك ان اهل المشرق والمغرب من الاسلام ما عندهم ما يعرف هذا ما يعرف على الاقل اذا حلق اللحية اليوم ترويجه كثقافة. وللاسف تجد مشايخ ومؤسسات اسلامية وتدريس علوم شرعية. وحارقين للحاهم. هذا يدل على انه في هوى. المسألة

يا هوا. نعم انا متفق على اجابة وقيل القرآن واسلام والنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الخليفة والفاضل والعالم. وقد اختلفوا في تكفير من استخف بالنبي صلى الله عليه وسلم. واتفقوا على من الا على كل هذا خلاف

قرأناه البارح ان هذا خلاف مع الجهمية. نعم. قال واتفقوا على ان خصاء الناس من اهل الحرب والعبيد وغيرهم في في غير القصاص والتمثيل بهم حرام. واتفقوا ان قص شارب

انك تخسر شخص حتى من اهل الحرب والعبيد وغيرهم اذا لم نكن قصاصا هذا حرام وانه التمثيل بهم واتفقوا على ان التمثيل باهل الحرب على غير وجه القصاص ايضا حرام. نعم. قال واتفقوا ان قص الشارب وقطع الاظفار وحلق العانة ونتف الابط حسن. واختلفوا في حلق الشارب وخصاء الحيوان غير بني ادم. قال السبق والرمي. اتفقوا على

في مسابقتي بالخير بالخير في حلق الشارب من الحيوانات اختلفوا عفوا نعم واختلفوا في اتفقوا على ان قص الشارب حسن واختلفوا في حلقه على الصفر حلقه على الصفر حسن ام مثلى؟

في خلاف قال وفي خصاء الحيوان اختلفوا غير بني ادم. نعم. اتفقوا على باحة المسابقة والخيل والابل او على الاقدام. واتفقوا على استحسان نظام وتعليمه والمناضلة ولا اعلم خلاف في اباحة ان يجعل السلطانة

هي الرمي بالسهام. نعم يعني كانها نوع من المنافسة بالرمي بالصيام. نعم. قال للسابق في الخير خاصة ولا اعلم خلافا في اباحة اخراج احد المتسابقين الفلسطينيين والمستويات من ماله شيئا ومسمن فان سابقه الاخر واخذه وان سبقه احرز ماله ولم يغرم له اخر شي اخر. الرهان من طرف واحد مجمع على زحته. اما اذا

من طرفين. نعم واتفقوا على واتفقوا ان المسابقة من غاية واحدة الى غاية واحدة جائزة. انك لما تسابق بين الحيوانات السابقة بين الخيل والابل. من نقطة واضحة الى نقطة واضحة ان ان

سباق المعلوم البداية والنهاية في الخير والابل جائز. نعم. قال واتفقوا على ان المناظرة بنوع واحد من القسي وبتساو في جميع احوالها بلا تفاضل ولا شرط اصلا جائزة. ان المسابقة في السهام

اذا كانت بنوع واحد من القسي لانه السهام العربية تختلف عند الفقهاء عن السهام الفارسية ويقول اذا تمت المسابقة بنوع واحد من انا معي قوس عربي وانت معك عربي ومتساو في جميع احوالها انه لوين مسافة الرمي من وين بداية الرمي؟ اذا تم الاتفاق في كل هذه الامور المسابقة جائزة. نعم

والايمان والنذور. اتفقوا على ان من حلف من عبد او حر من ذكر او انثى من البالغين المسلمين العقلاء غير ولا الغضاب ولا السكارى فحلف من ذكرنا باسم من اسماء الله عز وجل المطلقة. مثل الرحمن

الله الرحمن الرحيم ما اشبه ذلك من اسماء المذكورة في القرآن. ونوى بالرحمن الله تعالى الى سورة الرحمن وعقد اليمين بقلبه قاصدا اليها. ولم يستثني لا متصلا ولا متصلا ولا كان الذي حلف ان يفعله

وحلف الا يفعل هو ثم فعل هو بنفسه ذلك الشيء الذي حلف الا يفعله مؤثرا للحنثي ذاكرا لمينه ولم يكن الذي فعل خيرا من الذي ترك فانه حارث وان الكفرة تلزمه

اختلفوا ان نقصت صفة مما ذكرنا. ايحدث ام لا؟ وهل يلزمه كفارة ام لا؟ واتفقوا ان من حلف ما ذكرنا بحق بحق زيد او عمرو او بحق ابيه اثم ولا كفارة عليه. واختلف

ان حلف بشيء من غير اسماء الله تعالى او صفاته او بنحر ولده او هديه او نحل اجنبي او هديه او بالمصحف او بالقرآن او بنذر اخرجه مخرج اليمين او بانه مخالف لدين

او بما احل الله له او قال علي يمين او قال علم الله من قال يحل لي او قال علي لعنة الله او اخزاني الله وهلكني الله وقطع الله يدي او يقطع صلبه او باي شيء من فعل الله تعالى اخرجه مخرج اليمين هل يكفر املك ام لا كفارة عليه وان خالف ما حلف عليكم

قال واختلفوا في جميع هذه الامور التي استثنينا فيها كفارة ام لا؟ بصفة الكفارة في ذلك وفي وجوب بعضها. قال واختلفوا في اليمين الطلاق هو طلاق فيلزم ام هو يمين فلا يلزم. متفق ان الطلاق في ذلك. في اليمين

الطلاق يعني اذا فعلت كثافة انت طالق هو طلاق فيلزم ام هو مجرد يمين؟ عرفنا اظن هذه الخلافة واشارنا اليه. نعم. قال واتفقوا ان الطلاق في ذلك بصفة على ما ذكرنا من اتفاقهم في ذلك في كتاب طلاق. واتفقوا ان من حلف باسم

بسم الله بسم الله تعالى. كما ذكرنا ان يفعله بنفسه في وقت كذا فمر الله في ذلك الوقت ولم يفعل هو بنفسه ما حلف عليه عامدا لذلك ذاكر بيمينه مريدا للحنفي. وكان الذي ترك دون الذي حلف على فعله

واتفقوا انه ان قال والله او قال بالله وقالت الله انها يمين القسم الواو والباء والتاء حروف القصب بالاتفاق. نعم. قال واتفقوا في غير هذه الحروف هل يمكن ان يؤدى بها القسم؟ نعم. قال واتفقوا ان من حلف باسم من اسماء الله عز وجل كما ذكرنا. ثم قال بساني ان شاء الله

او الا ان شاء الله اي ذلك قال لم تصل بيمينها ونواه في حين لفظه بيمينه ان يستثنيه قبل تمام لفظه باليمين انه لا كفارة عليه ولاحا فان خالف ما حلف عليه متعمدا وغير متعمدا. يعني من قال ان شاء

الله بالشروط اللي ذكرها هذه صورة متفق عليها انها لا تنعقد بها اليوم. نعم قال واتفقوا ان الكفارة بعد الهند تجزئ بالعتق وبالاطعام بالقسط والصيام. بل واختلفوا ايجزئ قبل اليمين ان يكفر ام لا؟ ولم يتفقوا في هل يجوز ان تكفر قبل ان تحذف اليمين

اصلا هذا كمن يطلق قبل ان يتزوج هل يجوز ترى البعض قالوا يجوز الطلاق قبل الزواج. هذا عند الحنفية يقول اذا تزوجت فلانة فهي طالق هذا يجوز عند بعضهم وان لم يكن القول المشروط. طيب

وعلى ولم يتفقوا في لغو اليمين على شيء يمكن جمعهم. لم يتفقوا في تفسير لغو اليمين. لم يتفقوا في تفسير لغو اليمين. نعم. قال واتفقوا في الحر والحرة من المسلمين. انا من ان من حنف فلزمه كفر

فاعتق بعد حنطه فهي كفارة رقبة مؤمنة. سليمة تجميع الاعضاء الى الجسم لا تعتق عليه بحكم ولا قرابة ولا شيء يوجب العتق على من؟ على ما نذكره في كتاب العتق. من هذا التاريخ ان شاء الله ولم تكن تلك الرقبة

ام والدي ولا ولا من الكاتبين ولا من المدبرين ولا من المعتقين الى اجل انذاك يجزئه ذكرا كذا ورقبة ذكرا كانت الرقبة او انثى. ولم يتفقوا باطعامه على شيء يمكن جمعه اكثر من اتفاقهم على انه

مساكين بالغين الاحرار متغيرين مسلمين بنية كفارة عن يمينه تلك بعد الحيث اجزاءه. ولم يتفقوا في كيفية الكسوة اكثر من اتفاقهم على انه انكسى عشرة مساكين احرارا بالغين متغيرين مسلمين ما يجوز فيه الصلاة لهم بنية كفارة. واختلفوا ان كساهم اقل وان اطعم واحدا عشرة ايام. واتفقوا انه خير بين العتقين

واختلفوا في عتق الرقبة المشركة والمعيبة واطعام المشركين وكسوتهم. واختلفوا في كسوة بعض العشرة مساكين. واطعام بعضهم ان يجزئوا ام لا فقد يعني لو اني بدي اطعم خمسة واكسوا انا اوزع هل هذا يجزئ ولا لا يا بطعميهم العشرة يا بتقسموهم العشرة. سفيان الثوري قال يجزئ. طيب

واتفقوا ان من عجز عن رقبة وكسوة واطعام لحر وعبد ذكر وانثى. في حين حنته فكفر حينئذ ولم يؤخر الى ان تبدل حاله فصام ثلاثة ايام يجوز صيامها متبعات اجزاءها

مختلف العبد الذي له ما ينفع وفي من تبدلت حاله من عسر اليسر ومن يسر الى عسر بما نزل الى جمعه واتفق وان من نذر من رجال المسلمين. الاحرار العقلاء البالغين غير السكارى لله عز وجل نذرا من

في وقت تجوز فيه الصلاة او صدقة فيما يملكه بما يبقى لنفسه وعياله بعد ذلك ثلثا ماله او غنى او حج او صياما جائزا او اعتكافا جائزا او عتق رقبة يملكها حين

بعينيها معين كل ذلك على سبيل الشكر لله عز وجل ان كان كذا وكذا لشيء ذكر وليس فيه معصية لله عز وجل فكان ذلك لشيء انه يلزمه ما نذر ما لم يكن الشيء الذي نذر

الصدقة به او الرقبة التي نزل عتقها خرجت عن ملكه قبل ان يكون ذلك شيء وما لم يكن مريضا وتجاوز ما نذرت الوفاة. قال واختلفوا فيمن نذر صلاة في مسجده مسمى ايجزئه في غير ذلك

واختلفوا في النساء والعبيد وخروج ما ذكرنا عن الملك ثم رجوعه وفي المريض. واتفقوا ان من نذر معصية انه لا يجوز له الوفاء بها. واختلفوا يلزمه كفارة ذلك ام لا

على ما اتفق ان من نظر مشيا الى المسجد الحرام مكة ونوى حجا او عمرة كان ان كان كذا وكذا فكان ذلك الشيء كما قدمنا سواء ان سواء ان سواء ان النهوض اليه يلزمه ان كان

ان ذلك الشيء الذي نذر فيه كذلك. واختلفوا ويمشي ولابد ان يركب ويجزئه. واختلفوا في سائر المساجد ويختلفوا في النذر المطلق الذي ليس معلقا بصفة وفي النذر خارج مخرج اليمين. الزم ذلك ام لا؟ وهل في

كفارة ام لا؟ واتفقوا ان من نظر ما لا طاعة به ولا معصية انه لا شيء عليه. قال واتفقوا ان من نظر ممن ذكرنا ان يهدي مكة قال ابن تيمية واتفقوا ان

من نظر ما لا طاعة فيه ولا معصية. اللي هو بنسميه نذر المباح نظر ان يأكل تفاحة تمام انه لا شيء عليه. هذا حقيقة لا في نقاش طويل النذر المباح لا شيء عليه يقول ابن تيمية

قال الريمي خلينا على كلام الريم اول شي. الريمي هل قلتم الدعوة من عزم الاجماع فهذه مسألة ليس صحيح بل مذهب الشافعي واكثر العلماء لا غير هذا مذهب الشافعي ومذهب احمد النور يصح النذر

ويكون بالخيار بين الوفاء وبين كفارة اليمين. فانتهى فانتفى بهذا دعوى الاجماع. وهذا كلام صحيح. في مذهبنا انه مرة معنا انه نذر المباح انت تخير فيه بين ان تفعل الشيء او كفارة يمين

وقوله انه لا شيء عليه معتمد الحنابلة قول هنا ان النظر المباح ما في شيء هذا يخالف مذهب الحنابلة المعتمد. نعم قال واتفقوا ان من نذر ممن مما ذكرنا يهدي بدنة الى مكة ان كان امر كذا وكذا فكان ان يهدي ناقة

اتفقوا ان من نذر ممن ذكرنا ان يهدي بدنة الى مكة ان كان امر كذا وكذا يعني اذا قال اذا شفى الله مريضي او نجحت في الجامعة ساهدي بدنة الى مكة

فكان انه يهدي فكان يعني حصل الشيء. فكان يعني حصل الشيء الذي انه يهدي ناقة. هذا اتفقوا عليه. طيب. قال واختلفوا وجزءوا عنها غير وطب. لو ما قاعدات اه مكان البدنة بقرة

هذه البقرة تجزئ مقام الناقة. عند كثير من العلماء نعم ان البقرة تجزئ مقام الناقة في مفهوم البدنة. وهناك خلاف طويل في هذا. طيب العتق؟ قال عتق اتفقوا نعطي البالغ الذي ليس بصفران الموسم الذي ليس له ليس ولد زنا ولا جنى جناية فعل خير. قال ابو ثور من عتق المسلم العاقل الحر الرجل البالغ

الذي ليس بسكران ان يعتق مسلما ليس ابن زنا ولا جنى جناية عتقك لهذا النوع فعلوا خير. قال ابو ثور من اعتق عبدا له سائبة نعم. قال قد جنى فالعتق مردود. اذا ابو ثور

يرى ان من اعتق عبدا له وهذا العبد كان قد جنى في شهر جنى يعني قتل شخص هذا العبد او اتلف مال شخص ان البعض يقول لك هذا عتق مردود لان المجني

عليه يكون له حق في رقبة هذا العبد قال واتفقوا انه من اعتق عبده عبده او او امته الذين ملكهما ملكا صحيحا وهو حر بالغ عاقل غير محجور ولا مكره. وهو صحيح وهو صحيح الجسم عتقا بلا شرط ولا اخذ مال منهما

ولما غريما عنهما وهما احيان مقدور عليهما وليس عليه دين محيط بقيمتهما او قيمة بعضهما. هما غير مرهونين ولا مؤاجرين ولا ولا مخدمين ولا مخدمين ان عتقه جائز. هذه كلمة

بدنا نحاول ننظر ما يقصد بها ابن حزم اظنها معنى معين دلالة معينة عند ابن حزا عم تتكرر اكثر من مرة. يعني انها مش مجرد انها مستأجر. اظن انها معنا معينة يجب البحث عنها عند ابن حزم. نعم. قال واختل في الجواز خلاف كل ما ذكرنا من سائر الاحوال. وفي من اعتق بعض بعض عبده ان

تتم عليه عتقه كله ام لا؟ في من ملك ذا رحم محرمة بنسم او رضاع ايعتق عليه ام لا؟ قال شريك يعتق الاخ والاخت من الرضاعة في من اعتق عبد غيره يعتق ام لا؟ واتفق

هو ان من ان من اعتق عبده امته كما قدمنا عتقا صحيحا عبد غيره يعني انا العبد مش ليلي الشيخ عدنان. وانا اعتقته قبلك يا عدنان معتق حتقول لي الشيخ انت ايش علاقتك يعني انا ما قلت لكش اعتقوا عني يعني الله يرضى عليك

واعرف اني بموت بس الواقع. قال غير سائبة ولم يكن للمعتق اب اعتقه غير الذي اعتقه هو ان ولاؤه له. واختلفوا في السائبة وفي عتق من احاط الدين بماله وبعضه. واتفقوا ان

حيوان غير بني ادم لا يجوز وان الملك لا يسقط بذلك. واختلفوا في تسييبه وشرود ما كان منه صيدا في اصله حيوان ضل. هل يسقط الملك عنه بذلك ام لا؟ واتفقوا ان من تصدق بمال غيره او وهب ما لا يملك

ان ذلك غير نافذ واختلفوا في عتق ما لا يملك. اللي هي زي ما حكينا عن الصورة. نعم. قال واتفقوا على تدبير المسلم المسلم على الصفات التي قدمها واحد. واتفقوا ان من قال لعبده او امتي الذين يملكهما يملكا

انت مدبرون او انت مدبرة التدبير هو ان تقول للعبد انت حرا بعد موتي. او ان توصي باعتاقه بعد موته. هذا اسمه تدبير. نعم. قال اتفقوا ان سيده ان مات

ولم يرجع في تدبيره ولا اخرجه ولا خرج عن ملكه وله مال يخرج من ثلثه انه كله انه واتفقوا ان هاي مسألة ان البعض يرى ان العتق يسري ولو كنت لا تملكه. باعتبار ان الشريعة تتشوف للعتق

احنا دائما نقول في الفقه ان العتق التعامل معه مختلف عن سائر التعاملات الطبيعية ايوة اللي هو بسموها اذا قلت لفلان اعتقت عبد فلان معتق عبدك بتعويض اذا قلت انه يصح هذا العتق الزموا بتعويضه. نعم

واتفقوا ان من مات سيده ليس له مال يفي بمثله قيمة عبده المدبر انه يعتق يعتق منه ما حمل الثلث. نعم. البعض كيف يصححها؟ يقول من اعتق عبد غيره كأنه ضمنيا يستلزم هذا كأنك اشتريته واعتقته. فيلزم بالشراء ضمنية. نعم

قال واختلف في سائرها يعتق ام لا وباستسعائه ام بغير استدعائه وفي وطأ المدبر. الاستسعاء هو ماذا؟ ان يجعل للعبد قدرة على انه يكمل حرية نفسه. نعم. قال وفي مدبرته فقال الزهري لا يجوز وطؤها. واختلفوا في وطأ المعتقة الى اجر فقال مالك لا يجوز وطؤها. واتفقوا ان

بصفة او الى اجل جائز وتختلف ال السيد اخراجها واخراج المدبر عن ملكه قبل حدود صفته والاجر ام لا؟ واتفقوا ان المعتقد بصفته او او الى او الى اجنة لا لا يرجع في عتقها

في المدبر ايرجع في تدبيره ام لا؟ باخراج عن ملكه او باخراج او بغير اخراج. واختلفوا هليطه الرجل ومعتقدته الى الاجنة او بصفته او او مدبرته هؤلاء. واتفقوا ان من حملت منه

منه امته التي يحل له وطؤها بملكه لها ملكا صحيحا. او سائر او سائر ما يبيح الوطأ من الاحوال التي لا يحرم معها النظر من عورتها. وهو حر تام الحرية مسلم فوائد

فولد اتولد مستيقنا انه انه ولده انها ام ولده. واتفقوا ان الامة اذا حملت كما ذكرنا هنا انه لا يحل بيعها ولا نكاحها ولا اخراج ملكه ما لم تضع. واختلفوا في ذلك كله بعد وضعها

واتفقوا انها في حال وضعها لا يحل ما اجرتها. واختلفوا فيها بعض الوضع. واتفقوا ان لسيدها وطأها حاملا وغير حامل ما لم تكن حائضا او نفسهاء صائمة في بطن او هو محرم او هي محرمة او هو معتكف

اتفقوا ان حملها من سيدها كما ذكرنا لا لا يحل ان يباع معها ولا دونها ولا نهى ولا ان يملك احدا واتفقه انه يرث اباه كولد الحرة متزوجة ولا فرق وانه يرفى ولا

وموالي ابيه واجده كذلك. واتفقوا ان حكم ام الولد ما لم يمت سيدها ويعتقها حكم حكم الامة في جميع احكامها. حاش الصلاة والبدع والاخراج عن الملك. والمؤاجرة والانكاح. واختلفوا في ذلك كل في ذلك في كل ذلك ايضا. لكن الذي اتفقوا فيه ان حكمها حكم الامة في حدودها وميراثها وزكاتها. متفق ان ابراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق حر وامه مارية ام ولد

محرمة على الرجال بعدها. غير مملوكة وانه عليه السلام كان يطأها بعد ولادته. هل بموت النبي عليه الصلاة والسلام سيدتنا ماريا القبطية هي ام ولد كما انجبت ابراهيم بمجرد موتها موت النبي عليه الصلاة والسلام اصبحت حرة

مثل ام ولد. نعم. قال وانها لم تبع بعده ولا تصدق به وانها كانت بعد انسان حرة. واختلفوا في ام الولد من غير سيدها وفي المشتركة وفي الذي يملك زوجته للتي كانت امت عنده قد ولدت منه

هي حامل منه يجوز بيعها باستثناء وما في بطنه ام لا؟ واتفقوا ان العبد والامة المسلمين العاقلين البالغين المكتسبين الصالحين في دينهما اذا سأل احدهما السيد المالك له كله الى بعضه ملكا صحيحا

والسيد ايضا مسلم بالغ عاقل غير مهدي كذلك ان يكاتبه فجابه وكاتبه وفي على مال ونجمنا اي مفرق على دفعات. نعم. قالوا لم يشترك معه وفي كتابته احد غيره وكاتبه كله بما يحل بيعه من مال محدود معلوم. يعطيه طالب المكاتبة عن نفسه يا سيدي بلا شرط رد مال عليه ولا شرط اصلا في نجمين صاعدا الى اجل محدود

بحساب العربية باسم الكتاب باسم الكتابة بالانام بغيرها. وقال سيد متى اديت الي هذا المال لكن ما اتفقنا فانتحر. او قال للامة انت حرة كذلك انك سورة المكاتبة الصحيحة. طيب

انا اتفق انه اذا كاتب السيد عبده اوامته كما ذكرنا فاديا في نجومهما لا قبل لا قبلها ولا بعدها. مما كاتبهما به اليه بنفسه او الى وكيله في حياة السيدة على صفته التي تعاقدها انه

البحران يوما ادى ذلك مهما واتفق المرأة العاقلة بليغة غير مهجورة ولادة الزوج وهي مسلمة فانها كالرجل في كل ما ذكرنا في العتق والتدبير. واختلفوا فيما عدد من الصفات التي ذكرنا بما لا سبيلا الا ظمية ما فيه. قال واتفقوا ان

لا يحل فاسدة مختلف بها العتق ام لا وفي بطلان كتابة بعد بعد عقدها بالعجز ام لا؟ في بيع المكاتب ما لم يعتق ما لم يعتق بالاداء يجوز ام لا؟ فاتفقوا ان ان الامة المباحة وطؤها

حلال وطؤها قبل كتابة وحرام بعد العتق من المختلف في وطئها في حال الكتابة. هذا الكتاب هل الامر المكاتبة يحل وطؤها اثناء فترة المكاتبة فيه خلاف. نعم المتفق ان المكاتب ان يبيع ويشتري ما ما يرجو فيه نماء ما له بغير من سيدهم المسافر. واتفقوا انه انه ما لم يتراضا عن فسخ الكتابة وما لم يعجز مكاتب وما لم يبعه سيده انه ليس له تزاعم عليه الذي

اصابة بعد كتابة. وكنت اختلف في كل مال كان له قبل كتابته وفي ام ولده وفي ولدها منها اناقيق للسيد ام للمكاتب ام غير ذلك؟ واختلف في كتابه بعد متسيده التفت ام لا؟ واتفقوا ان

مأذون له العبيد له ان يبيع ويشتري ما اذن له في سيده. واتفقوا ان للسيد ان ينزع مال عبده ما لم يكن مكاتبا او ما ولد او معتقا بصفة قد قربت اختلف. هل له النزاع مما ذكرنا الله

اتفق ان ولاء المكاتب اذا عتق بالاداء لسيده الذي كتبه وكما ذكرنا بصير المعتقلين. باب السواك. اتفقوا ان السواك لغير صائم حسن واختلفوا فيه للصائم. واتفقوا ان حتى شال الى الاذنين وتفريقه في

حسن واتفقوا ان على ان الخضار بغير ان حبس الشعر الى الاذنين تفريقه في الجبهة حسن كيفهن وتفريقه في الجبهة حسن؟ يكون الشعر يعني نازل عالجبهة وانت تفرقه يمين او شمال. في بعض الناس ممكن يكون يعني عنده شيء من الغرة يعني. نعم. قال واتفقوا على ان الخطاب بغير السواد مباح حسن ولا ترك الشيء اتفقوا على ان

بغير السواد مباح. واما ان تغضب بالسواد فهذا محل نقاش. نعم. قالوا ان ترك الشيب لا يصبغ مباح. واتفقوا على ان ازالة المرء عن نفسه ظلما بان يظلم من لم يظلمه قاصدا الى ذلك لا يحل. وذلك مثل ان اتفقوا على انه

اذا انت بدك تزيل عن نفسك ظلم حتى تزيد عن نفسك ظلم انت محتاج انك تظلم شخص لم يظلمك هذا ما بصير للاسف يقع في كثير من الناس. ولك يا شيخ مظلوم

طيب مظلوم شو تعمل؟ بتروح تظلم واحد ثاني ما الهوش علاقة بالموضوع اتفقوا على ان ازالة المال العام نفسه ظلما بان يظلم من لم يظلمه قاصدا الى هذا لا يحل. نعم. قال ذلك مثلا ينزل عدوهم مسلما او كان من ساحة قوم فيقول اعطوني مالا فلا اعطيهم

هو لاحق لا حق له عنده بحكم دين الاسلام. وقال اعطوني امرأة فلانة او او امة فلان او افعل امرا كامر كذا لبعض ما لا يحل في الاسلام. انه لا خلاف بين نحن المسلمين انه لا يحل ان يجامل ذلك

كان في منعه اصطلام الجميع وان كان في منعه استلام ايش يعني استلام؟ معركة. نعم باب في الاجماع من الاجماع في الاعتقادات خلينا نقرأ بالله كلامي ابن حزم تعليقه اه كلام ابن تيمية تعليقه على هذا الكلام من عام لابن حزم. نعم كامل شيخ

قال قال ابن تيمية في نقده دعوى الاجماع في مثل هذا الامر العام الذي يتناول انواعا كثيرة ليس مستنده نقلا في هذا عن اهل الاجماع. ولكن هو بحسب ما يعتقده الناقل في

ان مثل هذا ظلم محرم لا يبيحه عالم ولا بعض ما يدخل في هذا النزاع والتفصيل. في هذا في هذا وفي بعض نزاع وتفصيل. نعم. قال كما الكفار باسرى المسلمين وخيفة على جيش المسلمين ان لم يرموا ان لم يرموا الكفار

نعم يجوز للجيش الاسلامي ان يرمي الكفار حتى ولو ادى ذلك الى قتل بعض المسلمين لان حماية البيضة العامة او المصلحة العامة زي ما قلنا قبل قليل تقدم على المصلحة الخاصة. نعم. قال لان الفتاة ذلك دون فساد استيلاء الكفار على جيش المسلمين. وهذا مذهب الفقهاء المشركين بحنيفة الشبيب احمد وغيرهم ولو لم يخشى على جيش المسلمين بجواز رمي القولان لهم

يجوز كقول ابي حنيفة وبعض اصحاب الشافعي وثانيا لا يجوز كالمعرفة كالمعروف بمذهب احمد والشافعي. وكذلك لو اكره رجل رجلا على اتلاف مال غيره وان لم يكفه قتله جاز له اتلافه

والعدو المحاصر المسلمين اذا طالما لشخص او ان لم يدفعوه طالما هم العدو فلم يدفعون ذلك مال ويضمنون لصاحبه وامثال ذلك كثيرا. وقد ذكر رحمه الله الاجماعات في هذا الجنس في هذا الكتاب ولم يكن

دون تتبع ما ذكره الاجماعات التي عرف انتقاضها ان هذا يزيد على على ما ذكرناه مع ان اكثر ما ذكره من اجماعي هو كما حكاه لا نعلم فيه نزاعا وانما المقصود انه مع كثرة اطلاعه

العلماء وتبرزه في ذلك على غيره واشتراطه ما اشترط في الاجماع الذي يحكيه. ويظهر فيما ذكره في الاجماع نزاعات مشهورة قد يكون الرجل في بعضها خلافا يكون الاجماع. سبب ذلك الدعوة والاحاطة بما لا يمكن

به ودعوة ان الاجماع الاحاطي هو الحجة لا غيره. فهاتان قضيتان لابد من لمن ادعاهما من التناقض اذا احتج بالاجماع من دعا الاجماع في الامور الخفية سبب ذلك دعوى الاحاطة

عم بحكي عن ابن حزم انه يدعي الاحاطة باشياء لا يمكن الاحاطة بها طبيعتها مسائل تبقى نزاعية نقاشية ودعوى ان الاجماع الاحاطي هو الحجة لا غيره انك اذا يعني انت تقول

في اشياء لا يمكن الاحاطة بها بعدين تقول ان الاجماع الاحاطي هو الحجة لا غيره سنصل الى ما في اجماع حاليا لما انت تدعي الاحاطة باشياء لا يمكن الاحاطة بها

وترى ان الاجماع الذي يقبل والحجة هو فقط الاجماع الاحاطي. الشيخ في بداية الكتاب فبالتالي قلت فاتانا قضية لابد لمن ادعاهما من التناقض اذا احتج بالاجماع. فمن ادعى الاجماع الامور الخفية بمعنى انه يعلم عدم المنازع

وقد قفى ما ليس له به علم وهذا الذي انكره عليه من امام احمد واما من احتج بالاجماع بمعنى عدم العلم بالمنازع وليس العلم بعدم المنازع. فرق بين العلم بعدم المنازع وبين عدم العلم. فقد اتبع سبيل الائمة

هذا الاجماع اللي هو الاجماع السكوتي والذي كانوا يعني يحتجون به. اما الاجماع الذي يريد ابن حزم بهذه الطريقة مشكل. طيب كذلك الريمي تحت رقم واحد انا قلت الدعوة ابن حزم عدم الخلاف في ذلك والاتفاق عليه لا يصح. فانه اذا نزل على قوم ممن لا يطيقون دفعه قطعا وضمنوا انهم ان منعوه ما لا يحل له اخذه السلام وهم جميعا. وتيقنوا ذلك

لا يحل وصانوا انفسهم من القتل سواء كانوا اكمالا قليلا او كثيرا او امة لفلان ولو قيل يجب دفعه ولم يبعد وكذا اذا امرهم بكفر او شرب خمر فانه يباح لهم وهل يجب عليهم

ذلك في خلاف مشهور حتى في المذهب الشافعي رحمه الله خاتمة احسنت هذا الكلام مهم جدا يقول دعوة ابن حزم عدم الخلاف في ذلك والاتفاق لا يصح انه اذا نزل على قوم

ممن لا يطيقون دفعه قطعا. يعني زي اليهود او الاعداء اليوم لو نزلوا على بلدة من بلدان المسلمين وضمنوا انهم ان منعوه ما لا يحل له اذا هم بدهم يمنعوا ما لا يحل لهذا الظالم اخذه

استلمهم جميعا يعني ابادهم وتيقنوا ذلك ان اعطوه ما لا يحل اعطونا لا يحل وصانوا انفسهم من القتل سواء كان المال اذا اللي طلبه قليلا او كثيرا او امة لفلان

ولو قيل يجب دفعه لم يبعد لو ولو قيل يجب دفعه ايضا هذا ليس بعيدا لكن القول بانه لا يجوز اعطاؤه ودفع شره هذا يعني كلام غريب وكذا اذا امرهم بكفر او شرب خمر

فانه يباح لهم ان يظهروا هذا من باب ان يحافظوا على انفسهم وعلى بلدهم. اذ كانوا لا طاقة لهم في مدافعته. وهل يجب عليهم ذلك؟ اظهار الكفر او شرب الخمر. دفعت لهذا الظالم فيه

خلاف مشهور قال باب من اجماعه في هذه الاعتقادات يكفر من خالفه باجماع. اتفقوا ان الله عز وجل وحده لا شريك له خالق كل شيء خالق كل شيء غيره. وانه تعالى لم يزل وحده ولا شيء معه غيره. ثم خلق

كلها كما شاء وان النفس مخلوقة والعرش مخلوق والعالم وكله مخلوق نعم. قالوا ان النبوة حق وانه كان انبياء كثير. منهم من سمى الله تعالى في القرآن منهم من لم يسمي لنا ولا محمد ابن عبد الله الهاشمي القرشي. المبعوث بمكة المكرمة

المهاجرة الى مدينة رسول الله الى جميع الانس والجن والى يوم القيامة. وان دين الاسلام هو الدين الذي لدن له. لا دين له تعالى في الارض سواه. وانه ناسخ لجميع الاديان قبله

انه لا ينسخه دين بعده ابدا. وان من خالفه ممن بلغه امره كافر مخلد في النار ابدا. وان الجنة حق انها دار نعيمها ابدا لا لا تفنى ابدا ولا يفنى ابدا اهلها. الى نهاية وانها

عدة عدة المسلمين والنبيين متقدمين واتباعهم على حقيقة ما اتوا به قبل ان ينسخ الله تعالى ديانهم بدين الاسلام. وان النار حق وانها دار عذاب ابدا لا تفنى ولا يفنى اهلها ابدا. بلا نهاية

وانه عدة كل كافر مخالف لدين الاسلام. ولمن خالف الانبياء السلفين قبل بعث محمد صلى الله عليه وسلم وعليهم الصلاة والتسليم وبلوغ خبره اليهم. فلما ان القرآن متلو والذي في المصاحف

الناس في شرق الارض وغربها من اول الحمد لله رب العالمين. الى اخره يقول اعوذ برب الناس هو كلام الله عز وجل وحيه وانزله على نبيه محمد نبيه صلى الله عليه وسلم مختارا لهم من بين الناس

لا نبي مع محمد صلى الله عليه وسلم ولا بعده ابدا الا انهم اختلفوا في عيسى عليه السلام. يأتي قبل القيامة ام لا. قال وهو عيسى ابن مريم. الصحيح انه يأتي بالادلة الثابتة. نعم

هل هو عيسى ابن مريم؟ المبعوث الى بني اسرائيل قبل القرن وقبل مبعثه النبي صلى الله عليه وسلم. واتفقوا ان كل نبي يخرج المسيح انه اليهود يؤمنون بان هناك مسيح سيأتي لكن المسيح الدجال

المسيح الذي نحن نؤمن به انه سيأتي هو المسيح عيسى ابن مريم. نعم. واتفقوا ان كل نبي ذكر في القرآن فهو حق كادم وادريس ونوح. عليهما السلام وهودا وصالحا وشعيب يونس وابراهيم واسماعيل اسحاق ويعقوب ويوسف وموسى

هارون وداودي سليمان واياس وليس ولوط وزكريا ويحيى عيسى ويؤبد الكفلي واختلفوا في البيوت مريم وام موسى وام اسحاق اللي هي سارة. نعم. قال واتفقوا ان عيسى عليه السلام عبد مخلوق من غير ذكر لكن

في بطني مريم ابو بكر واتفقوا عنه اهل السلام دعا العرب ان يأتوا بمثل القرآن فعجزوا عنه كلهم واتفقوا ان مهاجر رسول الله كان مكة دار الحج الان الى مدينة يثرب. وان قبره باثر وبها مات وانه عليه السلام

واولد وانه كان عبدا اولاد. نعم. المخلوق من ذكر وانثى يأكل ويجوع ويمرض ويصح. قلنا عليه السلام بقي بالمدينة عشر سنين نبيا رسولا وبكثت مثل نهى نبيا ورسولا. رب مكة مثلها على رواية ابن عباس

في الصواب انه قام بمكة تلاتطعشر سنة. عليه الصلاة والسلام. قال واختلفوا. هل بقي مكة واختلفوا هل بقي بمكة اكثر ام لا؟ يعني اللي هي سورة انه المتفق عليه انها عشرة. وهل بقي اكثر ام لا؟ محل نقاش بسبب اختلاف روايات الحديث. نعم. قال واتفقوا ان ان ملائكة حق وان جبريل وميكائيل ملكان رسولان لله عز وجل

هو مانع الايمان عند الله عز وجل والملائكة كلهم مؤمنون في الضلاء وان الجنة حق وان ابليس عاص اجماع ينقل على ان الجن حق وان كان بعض الماديين حتى من المعتزلة الاقدمين

بعضهم بعضهم كان ينفي الجنان وان ابليس عاص لله عز وجل كافر مذ ابى عن السجود لادم واستخفف عليه السلام. وانه كل ما في القرآن حق من زاد فيه حرف من غير القراءات المولودة المفروضة مقولة نقل الكافة او نقص منه حرفا

وبدل حرفا ما كان حرفا وقد قامت الحجة انهما قرآن فتمادى متعمدا لذلك عالما انه بخلاف ما فعل فانه كافر. واتفقوا انه لا يكتب في المصحف بخط المصحف متصل بقرآن

القرآن مختلف في بسم الله الرحمن الرحيم. قال قوم لا تكتب وليس في القرآن الا في داخل سورة النمل. اتفقوا على انه لا يكتب في المصحف بخط المصحف اما اذا كتبت بخط ثاني تفسير كلمة او كذا ما في مشكلة. نعم

بسم الله الرحمن الرحيم فقال قول لا تكتب وليست من القرآن الا في داخل سورة النمل وقال اخرون تكتب في اول سورة كل سورة حاشا سورة براءة وهي من القرآن في كل موضع قبل اول سورة قال اخرها تكتب في اول

لكل سورة حاشة سورة براءة وليس بالقرآن. متفق انها في الداخل النملي من القرآن ولا تكتب هناك. واتفقوا ان ليست في اول سورة براءة وانها لا تكتب هناك. واتفقوا انه مذمات فقد انقطع الوحي

الدين واستقر وانا لا يحل لاحد ان يزيد في الدين. شيئا من من رأيه بغير استدلال منه ولا ان ينقص منه شيئا. ولا ان يبدل شيئا ما كان شيئا ولا ان يحدث شريعة وانه من فعل ذلك كافرا

اتفقوا ان كلام وان من فعل ذلك كافر هذا اتفاق نعم. ولا ان يبدل شيئا ما كان شيء. ولا ان ينقص منه شيئا ولذلك يعني ابن حزم كما يقول ابن منهجه في الايمان والكفر

اعدل من الاشاعرة لكن مذهبه في الاسماء والصفات اسوأ من الاشاعرة والماتريدية. نعم واتفقوا ان كلام الرسول صلى الله عليه وسلم اذا صح اذا صح انه كلامه بيقينه في واجب اتباعه. واختلفوا في كيفية صحته ما بين البلاغ الى نقل الكافة. واتفقوا ان نقل الكافة حق من خالفهم بعد علمه بانه

اذا صح وهو كلامه بيقين يجب اتباعه لكن اختلفوا كيف يصح لنا انه كلامه بيقين ما بين البلاغ الى نقل الكافة. ايش يعني ما بين البلاغ الى نقل الكافة؟ اه. ما بين الخبر الواحد عن الى اشتراط التواتر. نعم

وانا بتفقد كافة اوسع من التواتر. نقل الكافة. نعم نقل الكافة عن الكافة هي عبارة الشافعي وغيره. التواتر بالمعنى الارسطي اه في نقاش طويل بس مش هاظا وقت الكرفي. كافة حق من خالفه بعد علمه

لانه نقل كافة فقد كفر واتفقوا على انه لايحة الفتية بغير علم بالكتاب والسنة. واتفقوا ان طلب الرخص رخص كل قائل بلا حجة من كتاب او سنة فسق لا يحل. واتفقوا انه لا يحل لاحد ترك ما صح من كتاب

لا يحل لاحد ترك ما صح من الكتاب والسنة. والاختصار على ما اجمع عليه فقط المتفق انه لا يحل لاحد ان يحلل ولا يحرم ولا يوجب قرآن او سنة او اجماع ما بصير

تقتصر فقط تيجوا على كتاب ابن حازم بقول انا خلص بدرسني اتبع الاجماعات انت المطلوب منك ان تتبع ما صح من الكتاب والسنة لديك اما ان تقتصر فقط على الاجماعات طب في كثير من مسائل الدين مش منقول فيها اجماع

خلاص انت مش مطالب فيها لا انت مطالب بكل ما صح من الكتاب والسنة. نعم. قال واختلوا في النظر فقال قوم منه الاستحسان وقال بعضهم لتخليد صاحب او تابع او فقيه فاضل من مقال بعضهم انه قياس وقال بعضهم

اصحاب الحال المجتمع عليها ومفهوم اللفظ الوارد في نص القرآن والسنة. متفق ان الله تعالى يسمى باسمه التي نص عليها في القرآن. وقد ذكرناه في مكان اخر ان الله تعالى لا يخفى عليه شيء لا يضل ولا

وان كل ما ذكر في القرآن من خبر ما مضى او ما يأتي حق صحيح وصدق لا شك فيه. واتفقوا ان البعث حق ان الناس يبعثون كلهم في وقت ينقطع فيه سكناهم في الدنيا. ويحاسبون

عامر من خير او شر. وان الله تعالى يعذب من يشاء ويأخذ من يشاء واختلفوا في تفسير هذه الجملة بعد اتفاقهم على صحة هذا اللفظ ما معنى ان الله يعذب من يشاء

ويغفر لمن يشاء بتعرفوا كل يعني مذهب عقدي بطريقة هو يفهمها. نعم. لكن مذهب اهل السنة واضح فيها. قال المتفق ان محمدا صلى الله عليه وسلم وجميع اصحابه لا يرجعون الى الدنيا الا حين المبعث مع جميع الناس. وان الاجساد تنشر وتجمع مع

وان الاجساد تنشر ان اليوم القيامة البعث ليس للارواح فقط ان الارواح والاجساد نعم يعني ممكنة ما لم يوقن الانسان بالموت. يعني ما لم يغرغر ان التوبة مفتوحة ما لم تغرغر. نعم. قال ومن الزنا ومن فعل قوم لوط من شرب الخمر ومن كل معصية بين امرء وربه عز وجل. مما لا يحتاج في التوبة منه الى دفع مال وما ليس مظلمة الانسان. اما ما فيه مظلمة

هذا لا يكافى فيه مجرد التوبة الشخصية بل لابد من رد المظلمة. نعم. قالوا واتفقوا على ان ما وصف الله عز وجل في الجنة من اكل وشرب وازواج مقدسات ولباس ملذة وحق صحيح. وانه ليس هيء من ذلك معانا بنار. وان ذلك وازواجه

مقدسات شو يعني مقدسات؟ طهرات. مطهرات. وانه ليس شيء من ذلك معانا دينار العبارة وانه ليس شيء من ذلك وهو ليس شيء من ذلك يعني انا بفكر بهذا البعد عم احكي فيه بس

احب اتوقف شوي وانه ليس شيء من ذلك يعني تم ادخال النار في تخليقه وان كل ذلك بخلاف ما في الدنيا لكن امر من امر لكن امر من من امره تعالى لا يعلم كيفيته غيره عز وجل

تدخل في انفسها يعني ان الجنة هي امر من امره لا نعرف تفاصيل كيف تتوالد الاشياء فيها وتنتج هذا امر من امر الله سبحانه وتعالى. نعم. قانون الاجساد تدخل مع انفسها الفاضلة الجنة تدخلها الارواح مع الاجساد

بعد ان تصف الاجساد من كل كدر والانفس من كل غل. نعم. قال وان اشد العصاة تدخل مع انفسهم في النار وان الانفس لا تنتقل بعد خروجها عن الاجسام الا اجسامهم الاخرى. ما هي فكرة التناسخ اللي بقولها للاسف

بعض الفرق الضالة لكنها تستقر حيث ان شاء الله واختلفوا في موضع استقرارها الارواح وفي فنائها ثم عودتها لتفنى. يعني هل لما يموت الانسان الروح والجسد البعض قال يفنى الروح والجسد وهذا قول غير صحيح. مخالف للكتاب والسنة لكن

حتى اقوال بعض اهل البدع وقد بينا الحق في ذلك في غير هذا المكان. واتفقوا على وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بالقلوب هو الحد الادنى. وليس بعد ذلك من الايمان شيء. واتفقوا في واختلفوا في وجوبه بالايدي واللسان. واتفقوا اقرأوا

ان كل من امن بكل ما ذكرنا وحرم كل ما قدمنا انه حرام وحل كل ما انه حلال. واوجب كل ما انه واجب وتبرأ من ايجاب كل ما ذكرنا انه اتفق على انه غير واجب. وقد استحقت من ايمان

اسلام لما اختلف في زواله عنه بتقصيره في العمل او برأي او بتأويل يحدث له في تفسير الجمل التي قدمنا واتفقوا ان من امن بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وبكل ما اتى به صلى الله عليه وسلم مما نقل

عنه نقل الكهف لانه مؤمن وانه من شك في توحيده وفي النبوة او في محمد صلى الله عليه وسلم او في حرف ما اتى به صلى الله عليه وسلم او في شريعة ما اتى بها صلى الله عليه وسلم مما نقل عن نقل كافة مما ذكرنا

شك في شيء منه او مات على ذلك انه كافر مشرك مخلد في النار ابدا. خاتمة المصنف. قال محمد علي قال رحمه الله قال ابو محمد علي ابن احمد ابن سعيد رضي الله عنه قد انتهينا حيث انتهى بنا عون الله عز وجل لنا وبلغنا حيث بلغنا ما وهبنا الله تعالى من العلم ولله الحمد

ونحن نرغب ممن قرأ كتابنا هذا ان يلتزم لنا شرطين. احدهما هذين الشرطين. انتم قرأتم كتاب الرجل نسمع هناك شرطين او هناك شرطين يطلبهم ابن حزم منكم. اولا. قال الا ينحلنا ما لم نقل بغفلة منه او تعمد. يعني ما تقول ان ابن حزم اخطأ

وكان بوجه رسالة للريم وغيره كمان انه لا تقول ان ابن حزم اخطأ اه ما لم تتيقن على الاقل الا يرحلنا ما لم نقل بغفلة منك انه انت مش مركز في كلامي كنت نايم

يعني اثناء الدرس احيانا تقول والله قال في جزء من الكتاب انت كنت حضرتك مغفي وانت راسك يدنن بغفلة منه او تعمد او تتعمد ان تكذب ان تكذب على لسان ابن حزم. طيب. قال وذلك مثل ان يجدنا قلنا في امر ما قد وصفناه فمن فعل ذلك فقد

اصاب وظن ان من قولنا ان من خالف ذلك فقد اخطأ. وما اشبه واحيانا بقول من فعل هذا فقد احسن او فقد اصاب ويقول انا مش قصدي اذا قد اصاب

هاي الكلمة بالتحديد ومرت معنا اذكر في الكتاب التعليق. لا اقصد ان هذا واجب ومن لم يفعله فهو اثم. يخشى فقد اصاب فقد احسن انه فعل شيء جيد لكن من لم يفعل؟

انا لا اقصد انه اثم في هاي العبارة مثلا. قال وما اشبه هذا مما نذكر الحكم فيه؟ ايوجب علينا ان من خالف تلك الجملة فقد خالف ما وصفناها به. فليس هذا من

قولنا لكن من خالف تلك الجملة موقوف على خلاف الناس فيه. فمن مصوب له ومن مخطئ وانما شرطنا ذكر الاتفاق. لا ذكر الاختلاف. ولعل الاختلاف يكون ازيد خمسمائة كتاب مثل هذا الكتاب

اذا تقصي. طيب. اذا بدي اجمع لك الخلاف راح يطلع اكثر من خمسمائة طالب وواضح يعني اذا هذا لحاله الاتفاق وعم بيستثني في كل اتفاق اه عشرين وثلاثين مسألة يجعلها محل خلاف

الخلاف اكيد واسع جدا. والشرط الثاني قال ان يتدبر جميع الفاظنا في هذا الكتاب فانا لم نورد منه لفظة في ذكرنا عقد الاتفاق الا لمعنى كان لو لم تذكر تلك اللفظة فليتعقب هذا فانه ينتفع بمثله منفعة جليلة. ويكتسب علما وشحذا لذهنه وتعلما لمواقع الالفاظ وبناء الكلام على

يعني هذا الكتاب هذه كأن هذه احدى الفوائد اللي احنا حقيقة لازم نجنيها في هذا الرباط العلمي اللي هو انا عارف انه في كتير الفاظ انتم سمعتموها لا تعرفون دلالتها

واعرف انه قد يكون الانسان ما عنده الخبرة الكافية في الاحاطة بجميع المذاهب حتى المتكلم ما عندي الخبرة الاحاطة بجميع المذاهب. وانما احيانا نحن نحتاج ان نقرأ هذا النوع العالي من الكتب

حتى انت تشحذ ذهنك يعني تصير تحاول تفهم. يعني انا هذا مقصدي من هاي الكتب ان تبقى تقرأ الكتب المعاصرة يبقى ذهنك كريم. تبقى ضعيف الممارسة لكن لما انت تنظر في كلام ابن حزم وتحاول تركز وانه استثنى هاي وهاي وانه هونا قصدوا اسامة بصوب لي لا شيخ قصد هذا هذا ماذا يفعل

هذا بنمي قدرتك على التركيز والقراءة الفقهية الصحيحة اما اذا انت ضليتك حاط حاجز بينك وبين كتب الاقدمية فيها بحجة والله شيخ صعبة. والله يا شيخ اه اعلى من مستواي. طب متى بدك تتقدم؟ لأ احيانا بدك كيف ترمي حالك في البركة

بتحاول هاي المحاولات المستمرة من قراءة كتب الاقدمية بالاجماع على ابن المنذر الاجماع لابن حزم. وانك ترى المصطلحات وانك ترجع اه والله في مصطلح هونا بدنا نرجع نبحث عنه. هي مع الوقت تصبح حالة علمية

كيف حياتك انت بتصبح عندك خبرة وعندك قراءة وعندك نظر. وتعرف لما تقرأ في كتاب اخر ورابع وخامس وسادس. هاي المصطلحات وتبدأ تتطور ما في شيء انك مرة واحد ازا تصبح عالم. ولا يوجد انه كل كتاب لازم يكون مفهوم من البداية والنهاية. احنا بنحاول ان تكون جل الكتب بهاي الطريقة ان تكون مفهومة من

الى النهاية لكن احيانا لأ مش مشكلة تحملني خليني اختار بعض الكتب اه الثقيلة والصعبة واللي بتشعر فيها بالمشقة وانك يعني عم بتكد وانت عم تقرأ فيها. بس اه اسمع المصطلحات ومررها على اذنك. واسمع النقاش وخلينا نخطأ ما عنا مشكلة. ونحاول

مرة اخرى ونحاول ندقق. ونبحث عن مراد الائمة والعلما. انه هذه المعافسة العلمية هي التي تجعلك ترتقي بمستواك الفقهي والعلمي غير كذا ستبقى انت الضعيف وهذه الكتب المعاصرة انت لا تعرف هل الكاتب المعاصر عفوا هو فاهم ما الذي نقله عن المتقدمين او لا؟ كثيرا ما نقرأ في كتب المعاصرين

كلام غير صحيح عن المتقدمين. غير صحيح طب انا كيف بدي اعرف انه هذا الكلام منحول وليس صحيحا خبرتك في القراءة القديمة انا الان والله نظرت لمواطن الاجماع مثلا انا ماشي مش حافظ بس انا اصبح عندي كتاب مررت عليه. مرورا كاملا. اصبح احد الموسوعات عندي. وعندي اجماع لابن المنذر مرات وعليه مرورا كاملا

وانطلقت على الاقل خبرة التعامل مع هذه الكتب. لما انظر في كلام المعاصرين او شيء غريب او مسألة يصير عندي مرجع ارجع الي انظر على الاقل في مثل هاي الامور مش ضروري تحفظها لكن انظر هل في مثل هذا والله فعلا وقع خلاف

وبعدين اذا والله وقع خلاف بصير اعود لكتب الخلاف المحلل اللي بنحزم نفسه او للاجماع اللي او كتاب الالفاظ المغني لابن قدامى. ويصير انظر مين اللي خالف؟ وما مدى الخلاف في المسائل

كما يقول ابن حزم هنا ترى رجل يعرف ما يقول. يقول لك انت هنا ستتعرف من خلال ممارستك لمثل هاي الكتب. التركيز وتتبع كلمة كريمة وان اه بهاي الكلمة لأ بتختلف المسألة تماما بس بمجرد تغيير كلمة او نقصان شرط او حذف عبارة

وهذي اصلا الدراسة المتنية عموما هي التي تنمي هاي المهارات الذي يدرس المتون يزداد مستواه في التركيز. بخلاف اللي بقرأوا زيها طلاب الجامعين. بيجوا ليلة الامتحان. بقرأ الكتاب مشايرة. قص الكتاب يعني هيك قراءة. هذا ما يصنع تركيز. التركيز

بالقراءة المتنية الدقيقة الحرفية ما يقوله هنا فانه ينتفع مثلي منفعة جليلة ويكتسب علما وشحذا لذهنه الذكاء وتعلما لمواقع الالفاظ. صرت اعرف انه هذي قيود في المسألة. بغض النظر بس هذي قيود تذكر

وبناء الكلام على المعاني. يعني كيف؟ تفسر الكلام على المعاني الصحيحة. نعم قال ورأيت لبعض من نصب نفسه للامامة والكلام في الدين ونصبه لذلك طوائف من الناس فصولا ذكر فيها الاجماع فاتى بكلام لو سكت عنه لكان

له في اخراه بل لعل الخرس كان اسلم له ابن حزم هسة لازم يضربني قبل ما يروح كم واحد في الطريق من مجاهد البصري المتكلم الطائي لا المقرئ قال فانه ذكر فيما ادعى فيه الاجماع انهم اجمعوا على الا يخرج على ائمة الجور. فاستعظمت ذلك ولعمري انه لعظيم ان يكون قد علم ان مخالف الاجماع

يلقي هذا الى الناس وقد علم ان افاضل الصحابة وبقية الناس يوم الحرة خرجوا على يزيد ابن معاوية وان ابن الزبير ومن تبعه من خيار المسلمين خرجوا عليه. اذا فانه

ذكر فيما ادعى في الاجماع انهم اجمعوا على الا يخرج على ائمة الجور ذلك يعني كيف في اجماع على عدم جواز الخروج على ائمة الجور قال ولا عمري انه لعظيم ان يكون قد علم انه مخالف الاجماع كافر. يعني انت مش عارف ان مخالف الاجماع كافر. لما تقول اجمعوا على عدم الخروج على

ائمة الجوف بغض النظر شو القول الصحيح في المسألة بس بقول لك انت لما تنقض الاجماع بن حازم طبعا انه مخالف الاجماع جملة شرطية كافر انت لما تنقل اجماع ومخالف الاجماع كافر

وتلقي هذا امام الناس كانك بتكفر بعض الصحابة بقول له. فعليا كانك بتكفر بعض التابعين لانهم خرجوا على ائمة الجور يقول وقد علم ان افاضل الصحابة وبقية الناس يوم الحر الذين خرجوا على يزيد بن معاوية بن ابي سفيان

ابن الزبير خرج على الحجاج وعلى الخلافة الاموية. ومن تبعه بالخيار والمسلمين خرجوا. طب هل هؤلاء خالفوا الاجماع المخالفة الاجماع كافر. طيب. قال وان الحسين ابن علي ومن تبعه من خلال المسلمين خرجوا عليه ايضا رضي الله عن الخارجين عليه. ولعن ولعن قتلتهم وانا الحسين

عن الحسن البصري واكابر ان الحسين ابن علي ومن تبعه من خيار المسلمين خرجوا عليه ايضا. رضي الله عن الخارجين على يزيد بن معاوية. هيك بقول لك نعمل خروج هذا على يد هيك بحكي هو طبعا

بس الفكرة انه طبعا هل كان صحيح التصرف او لا هذا يقيم اهم شي انه هو ينقل كلام انه ما بتقدر تقول اجمعوا على ان من خرج على ولاية الجبر كافر. اه حرام ان الخروج على ولاة الجور حرام

قال ولعن قتلتهم وان الحسن البصري واكابر التابعين تعرف فتنة اه ابن الاشعث خرج فيها سعيد بن جبير وحسن البصري. وحاولوا يخرجوا على الحجاج بس ما زبطوا اترى هؤلاء كفروا؟ بل والله من كفرهم. ايوة. فهو احق بالكفر منهم. نعم. والعمري لو كان خلافا يخفى لعذرناه ولكنه امر مشهور يعرفه

اكثر العوام في الاسواق والمخدرات في حضورهن لاشتهاره. هل النساء في البيوت بعرفوا هذا انه مش اجماع. نعم. فلقد يحق على المرء ان يختم ان يختم كلامه وان يزوم الا وان يزومه الا بعد تحقيق وميزة. يعني الاصل انك تسكت وتختم نفسك عن الكلام ولا تتكلم

الا بعدما تحقق المسائل وتميزها. نعم. قال ويعلم ان الله تعالى بالمرصاد وان كلامه محسوب مكتوب مسؤول عنه يوم القيامة مقلدا اجر من اتبعه عليه او انت يا مأجور علي مأجور علي يوم القيامة. طيب. ثم لجمهور علماء الحديث ائمتنا رضي الله عنهم اتفاقات اخر لم نذكرها ها هنا. لم يجمعوا على تفسيق من

خالفها فضلا عن تكفيره كما انه لم يختلفوا في تكفير من من خالفهم فيما قدمنا من هذا الكتاب. وليعلم القارئ لكلامنا ان بين قولنا لم يجتمعوا بين قولنا لم يختلفوا

عظيمة وهو ان لم يجتمعوا يقتضي انهم اختلفوا. ولم يختلفوا واقتضي انهم اجتمعوا عكس بعض. نعم انا بقول لك لم يجتمعوا اذا ايش مفهومها ولم يختلفوا شو مفهومها هذي واظحة هذي نوعا ما. نعم. قال وفي بعض ما ذكرنا خلاف يسير في البطيحية وغالية الرافضة والنجدات والازارقة. طبعا البطيحية يقولون في الحاشي هم اصحاب

باسماعيل البطيحي ومن فارق الاجماع. طيب فليسوا من اهل الاسلام بل الكفار باجماع الامة. نعم قال وغالية الرافضة والنجدات والازارقة وجهم ابن صفوان وابن ابي غفار المعتزلي واصحاب التناسق. يقولون بتناسق الارواح. نعم. فاما النجدات وهم وصفوان

فافضل احوالهم جهلهم بان ما خالفوا قد صح فيه الاجماع. واما الازارقة فان سلموا من مهواة الجهل فمنزلة الكفر اقرب المهالك اليهم. واما ابن ابي والبطيحية والغاليات اصحاب التناسق فكفار مشركون باجماع. وبما آآ وبما الفنا من هذا منفعة عظيمة جدا. فقد نظرني يوما رجل كبير

من اهل الفقه في عظيمة في في عظيمة اوقعه فيها جهله بالاجماع. وهي اني وقفته على من قال ان ظهر خمس ركعات. وان وطأ الام حلال فلم يكفره فلما استبان له عظيم ما اتى به لجأ الى انكار ما قال وانه لم يرد بذلك ظاهر لفظه. وانه انما عناء الجاهل الذي لم يبلغه الحق

لاني ما لقيت اشد انصافا منه في المناظرة. وهو ابو المطرف القاضي عبدالرحمن بن عبدالرحمن بن احمد بن بشر رحمه الله. ولو ستر عليك الاحصاء خلص وناظرته حكى اسمه الثلاثي الرقم الوطني

الله يغفر لك ناظرت وبهدلت من اهل العلم بس طلع جاهل ما فش داعي تذكر الاسم يعني احيانا واحد بقول له مش داعي ابو المتطرف القاضي عبدالرحمن بن احمد بن بشر

تمام طيب. رحمه الله. نعم حينئذ في نفسي ان اجمع هذا الكتاب. طيب. حتى اعان الله تعالى عليه وله الحمد. ولقد كان ابو المطرف رحمه الله من اعلم من لقيته

يعني بكون انا في يوم من الايام قعدت مع هادا رجل واني اوقفت ان في هناك من يقول ان الظهر خمس ركعات وهناك من يقول ان بطء الام حلال فهذا القاضي ابو المضطر لم يكفر

انا قلت له كيف يعني بالعكس بقل لك قلت له كيف ما تكفروش بالاجماع ان الظهر اربع ركعات مش خمس ركعات. وبالاجماع ان وطء الام حرام تمام وبالاجماع انه مطر فمن قال ان بطء الام حلال

هذا كافر بالاجماع ومن قال ان الضهر خمس ركعات مش اربع ركعات؟ هذا كافر ما احد يقول هذا الكلام. انا اقول لك انه هذا الفقيه رجل فاضل لكنه لم يكفر من يقول ان الظهر خمس ركعات مع ان هذا كافر باتفاق المسلمين

وبعد طبعا ان تقام عليه الحجة بس انه في النهاية اذا اصر بعد ان يعلم هذا كافر. طيب. ولقد كان ابو المطري رحمه الله من اعلم من لقيت بمذهب مالك مع قوته في علم اللغة والنحو

دقة فهمي رحمه الله. وكل ما كتبنا فهو بيقين اجماع لا شك فيه وحق عند الله تعالى متيقن. لا يحل لاحد خلاف شيء منه البدن. لأ هسا هاد شوي زيادة

يعني بقول ابن حزم وكل ما كتبنا فهو بيقين اجماع انا اصلا يعني في عدة نقاط ناقشك ناقشك فيها الريمي وناقشك فيها ابن تيمية فاحيانا ان الانسان يدعي انه ما فعله

حق يقين لا مرية فيه. هذه نقطة زيادة قفز فيها ابن حزم عن الموضوعية في بعض النقط. طيب. اما الخلاف له مواضع اخرى ان اعاننا الله بقوة من وفسح في المدة سنبين ذلك ببراهين ان شاء الله والحمد لله رب العالمين. صلوات على رسوله سيدنا محمد خاتم النبيين واله وصحبه وسلم

جزاكم الله خير على قراءتكم لهذا الكتاب وهذا السفر نسأل الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بهذه العلوم بالمقدار الذي هو مطلوب منا ان ننتفع بها. ان تفهم مقاصد الكتاب وما المراد منه؟ ان لانه عدم فهمك لمقصد الكتاب ممكن تقول يا شيخ انا والله مش حافظ الاجماعات ومن قال لك انه انا حافظها

انا مش مطلوب منك ان تحفظها كما قال. المطلوب منك ان تقرأ وان تنظر وان تمارس وان تعرف المصطلحات وايش الاشياء التي يمكن ان يقع فيها الخلاف. واحيانا من كل كتاب

طب لو استفدت عشرين ثلاثين بالمئة مطلوب. جزاك الله خير من كتب السلف وكتب الائمة استفيد من كل كتاب عشرة عشرين ثلاثين. ما تطمح في هذه المراحل انك تستفيد منه ثمانين وتسعين لانه انت ما زلت في

بداية الطلب وفقني الله واياكم لكل خير. وبدأ من الغد بعد الضهر سنقرأ ان شاء الله سيرة ابن هشام حتى نستطيع ننجزها ضمن الوقت المقرر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم

غراس العلم طريقك نحو علم شرعي راسخ

شاهد أيضًا

    ثبّت تطبيق فقيه

    أضِف التطبيق إلى شاشتك الرئيسية للوصول السريع بملء الشاشة.

    مشاركة

    يمكن لأي شخص لديه هذا الرابط فتحه.