بلغة الوصول إلى علم الأصول | معهد ملكة | المجلس الثلاثون
إبراهيم رفيق الطويل
بلغة الوصول إلى علم الأصول | معهد ملكة | المجلس الثلاثون
إبراهيم رفيق الطويلغراس العلم طريقك نحو علم شرعي راسخ. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا حياكم الله ايها الاكارم الى مجلس جديد من مجالس ملكة
نسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا الهمة العلية لمواصلة التعليق والشرع على كتب ومصنفات اهل العلم على مذهب السادة الحنابلة رضوان الله تعالى عليه درسنا الان في بلغة الوصول الفقه
بنصر الله الكناني وما زلنا في باب العام والمسائل المتعلقة في العموم وكيف يفهم العموم في نصوص الكتاب والسنة الدرس الماضي اخذنا الفاظ للعموم عموما تكلمنا عن الفاظ العموم وتكلمنا عن مسألة اقل الجمع
كنا اقل الجمع عند الحنابلة كم؟ والاثناء ثلاثة ممتاز قلنا اقل الجمع ثلاثة ومحل الخلاف وفي جامعة تكسير وجمع المذكر السالم والمهند السالم واما جمع لفظ الجمع كلمة جا ما عام الجيم والميم والعين
لفظ جمع ما ورد بتصرفاته انه اقل ما يدل عليه ثلاثة فصاعدا هذا بالاتفاق وفعلنا وصغت قلوبكما اذا كانت من المتكلم او من المتكلمين نادي قرينة تحملها على الواحد او الاثنين على حسب القرينة
هذا ليس داخل في محل النقاش. طيب وصلنا الى القاعدة المهمة والتي تعتبر من اهم قواعد باب العموم وهي مسألة العام الذي ورد على سبب خاص. قال الحنابلة قال الشيخ عمر
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمصنف وللسامعين وانصر عبادك المستضعفين. امين. قال رحمه الله تعالى وما ورد على سبب خاص اعتبر عموم
ولم يختص بسببه خلافا لمالك وبعض الشافعية قاعدة اه العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب يقولون وما ورد يعني العام اذا ورد في الكتاب او في السنة اجابة عن سبب خاص
السبب الخاص قد يكون سؤال وجه الى النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون موقف حصل النبي صلى الله عليه وسلم علق عليه. اليس كذلك السبب الخاص ما هو ايها الكرام؟ حتى نفهم القاعدة
اما سؤال وجه اليه في قضية معينة او موقف حصل امامه النبي عليه الصلاة والسلام لما اجاب عن هذا السؤال المعين او علق على ذلك الموقف اعطى لفظا عاما يشمل ذلك السبب
وغيرهم سيكون هنا السؤال اذا جاء لفظ عام اجابة عن سؤال خاص او موقف خاص هل العبرة في عموم اللفظ الوارد على لسان النبي عليه الصلاة والسلام وفي القرآن او العبرة
بخصوص السبب فيتم حصر العام في ذلك السبب. حقيقة هذه المسألة تحتاج الى تحرير تحرير ما هو المقصود بالسبب هل المقصود عين السبب نوع السبب لانه هذي القاعدة حقيقة يقول كثير من العلماء مما
يفهم منها خلاف مرادهم طيب الامور على الشاشة الان نقول العبرة نحفظ القاعدة بعموم اللفظ بخصوص السبب شكل قاعدة تقول هذي قاعدة من قواعد العموم بل هي احدى اهم قواعد العموم
كلمة السبب بدي اطلع منها واقول هناك عين السبب الان لما نقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب شبه اتفاق اتفاق انه ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب اذا كان المراد بالسبب
العين التي تسببت بالسؤال للنبي صلى الله عليه وسلم يعني صحابي معين افهمك الموضوع. صحابي معين سأل عن سؤال يتعلق به النبي عليه الصلاة والسلام اجابه اجابة عامة تشمل بتشمل غيره
وهنا تقريبا اتفاق كما قال شيخ الاسلام وغيره اتفاق انه احاديث النبي او اجابات النبي صلى الله عليه وسلم العامة لا تختص بعين ذلك الصحابي نأخذ مثال ونبني عليه جاء مجموعة من الصحابة قالوا يا رسول الله
انا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء مجموعة من الصحابة باعيانهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام هذا السؤال انا نركب البحر نحمل معنا القليل من الماء فبالتالي معناش ما
نشرب منه ونتوضأ به فهل يجوز ان نتوضأ؟ افنتوضأ بماء البحر؟ بصير نتوضأ بماء البحر مباشرة والمي اللي محملينها في السفينة نخليها للشرب فماذا اجابهم؟ قال هو الطهور ماؤه هو
الطهور الحل ميتة هذا نقطة ثانية حكم اخر خلينا في قضية وماذا الطهور ماؤه يعني ماؤه طبعا كلمة ماؤه هذا لفظ من الفاظ العموم صح ماء اضيف الى معرفة فكل ماء بحر
هو طهور. كل ماء بحر هو ايش حددنا اللفظ العام هو الطهور ماؤه. ماء البحر كل ماء بحر هو طهور. ممتاز. لكن هل هذه الاجابة العبرة فيها بعموم اللفظ ام بخصوص السبب؟ يعني هل هذا الكلام اولا خصوص السبب؟ راح اتكلم بالسبب
باعتبار عينه وباعتبار نوعه. اولا باعتبار عينه هل هذه الاجابة العامة خاصة بها باعيان هؤلاء الصحابة الذين سألوا هذا السؤال لم تشمل كل جماعة ركبوا البحر شبه اتفاق اكيد هذا الجواب
ليس خاص فقط بالستة او السبعة اللي سألوا النبي عليه الصلاة والسلام بل هو عام لكل من كان يتعامل مع البحر يعني ليس خاصا باعيان هؤلاء الصحابة بالاتفاق. لانه اذا جاء لفظ عام تريد ان تخصصه
عين الصحابي الذي سأل التخصيص يحتاج دليل هون لذلك كما قلت هذه ليس محل النزاع في القاعدة ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب اذا كان المراد عين ذلك السائل للنبي عليه الصلاة والسلام. يرحمك الله
لكن النقاش وين وقع في نوع السبب. ايش يعني نوع السبب هؤلاء الصحابة الذين سألوا ايش كانت صيغة سؤالهم؟ الظاهر انهم كانوا محتاجين صح؟ انهم قالوا انا نركب البحر ونحمل معنا القليل
من الماء افنتوضأ بماء البحر اذا هذا السائل بغض النظر عن عينه. وابو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي. بغض النظر عن عينه يمكن ان نستشف نوعه من خلال سؤاله. ما نوعه
انه سائل محتاج لا يستطيع ان يحمل معه كميات كثيرة من المياه داخل السفينة هذا هو نوعه فنوعه سائل لا يقدر على حمل كميات كبيرة من المياه داخل السفينة من وين عرفت انه هذا هو نوعه؟
من خلال سؤال اذا هو سؤال سؤال لشخص محتاج هذا نوع السائل شخص محتاج لا يستطيع ان يحمل معه كميات كبيرة من المياه داخل السفينة فهل نقول اه لا صار سؤالها هل قوله هو الطهور ماؤه
هذا العموم خاص بهذا النوع لكل من كان لا يستطيع ان يحمل معه المياه في السفينة اما عام في هذا النوع وفي غيره سيشمل حتى الانسان اللي قادر يحمل معه
خزانات مياه في السفينة بنقول له هو الطهور وماؤه بتقدر تتوضى بماء البحر فهمتوا لانه الاكثر لما يطرح هذه القاعدة ايش يظن ان المراد بالخلاف انه هل يشمل ذلك الصحابي فقط ام يشمل ذلك الصحابي وغيره؟ حقيقة شموله لغير ذلك الصحابي شبه اتفاق
ما حدا بناقش انه يشمل غير ذلك الصحابي والا سنقتل نصوص الشريعة. لانه اكثر نصوص الشريعة وكثير من الاحاديث النبوية وردت على اسئلة اعرابي على اسئلة كذا فبالتالي يقول ابن تيمية لا يوجد نزاع
ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. بالنسبة لعين السبب قطعا العبرة ليست بعينه لكن هذه العبرة بنوعه هاي محل الخلاف قطعا ليست العبرة بعينه لكن هذا العبرة بنوعه فنقول اه العبرة ليس بعموم اللفظ. بل يحمل على خصوص النوع ولا لا؟ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب حتى في النواع
هنا النقاش ونقول قوله هو الطهور ماؤه. الحل ميتته هل العبرة بعمومي هو الطهور ماؤه ولا العبرة بخصوص هذا النوع ان هذا العام لأ ما بتخليه على عمومه وفقط هذا العام يتكلم عن ذلك النوع بالتحديد
النوع المحتاج الذي لا يستطيع ان يحمل معه كميات كبيرة من المياه السفينة. اما الذي يستطيع ان يحمل كميات كبيرة من المياه في السفينة فهذا النوع لم يسأل عنه، هذا نوع اخر
هل هو مشمول في العموم ولا مش مشمول هنا بيجي الخلاف وعند الحنابلة والجمهور العبرة في عموم اللفظ لا بخصوص السبب فاي لفظ عام يبقيه على عمومه فيشمل العموم. نوع السائل
وغير هذا النوع بالعموم فهمت من خلال المثال اين موضع النقاش؟ من هنا ماذا يقول ابن تيمية يقول ابن تيمية رحمة الله عليه والناس وان تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب
هل يختص بسببه او لا فلم يقل احد من العلماء او من علماء المسلمين ان عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين ما حدا قال ان العبرة بالشخص المعين السائل. هو ابو بكر ولا عثمان ولا علي يعني. قال لا يمكن ان يفكر احد من العلماء بهي الطريقة. ان العمومات
بعين السائل من الصحابة وانما غاية ما يقال في الخلاف ان هل هذا العموم هل تختص بنوع ذلك الشخص نوع السبب فيعم ما يشبهه فقط ولا يدخل فيه الانواع الاخرى
ولا يكون هذا هو هذا هو النقاش في هذه المسألة. طيب ولذلك مثلا اريد اعطي بعض الامثلة مثلا حتى تفهم الفكرة اوضح اسمع هذا الحديث ليس من البر الصوم في السفر
ليس من البر الصوم السفر تمام؟ اذا كلمة السفر الاستغراقية تفيد العموم ليس من البر طبعا انت ممكن تقول حتى الصوم فيها عموم. يعني كلمة الصوم فيها عموم كلمة السفر فيها عموم. ليس من البر اي صيام
في اي عندك عمومة؟ كلمة الصوت وفي كلمة ماذا؟ السفر. طيب ليس من البر ليس من البر وكلمة البر حتى ممكن تعتبره في هذه العموم بس هي مش منطقة لاحظنا الان
ليس من البر اي صيام في اي يعني هذا العموم او هذه العمومات النبي عليه الصلاة والسلام مين فيكم بيعرف السبب قول النبي عليه الصلاة والسلام لهذا العموم احسنت هو قالوا رأى النبي صلى الله عليه وسلم شخصا مظللا عليه في السفر
الواقع هذا السبب هذا اسمه السبب سبب قبور اللفظ العام رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا مظللا عليه اثناء السفر فسأل عنه فقالوا ايش صائم يا رسول الله. واحد يعني سقط من الصيام من شدة الارهاق في الصيام
فاطلق النبي عليه الصلاة والسلام هذا اللفظ العام فقال ليس من البر اي صيام في اي تمام طيب الان هل هذا هل هذا الحديث وهذه العمومات حتى كلمة البر لأ انا رأيي حتى ندخلها هنا ضمن العمومات المبحوثة
هي لها علاقة يعني ليس من اي شكل من اشكال البر اي صيام في اي سفر. لأ خليها معانا من الفاظ العموم انها ستؤثر فيما يظهر لي اذا ليس من البر ليس من اي شكل من اشكال البر
الصيام اي صيام في اي سفر عندك ثلاث الفاظ عموم كل واحد فيه ايش ؟ قل للاستغراقية البر الصيام السفر. طيب هل احد يقول ان هذه العمومات خاصة بعين ذلك الصحابي اللي تم الغشاء عليه
ما حدا بقول اللي هو عين السبب هل هاي العمومات خاصة بعين ذلك السبب اللي هو الصحابي اللي اسمه فلان الفلاني ما حدا بقول انه هذا العام بهذا الاطلاق النبوي
خاص بعين ذلك الصحابي اللي اسمه زيد ابن فلان ما حد قال. بعين السبب شبه اتفاق انه العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص عين السبب لكن هي ستبقى المشكلة في الثاني
هل العبرة بعموم اللفظ ام بنوع هذا السبب؟ هذا الصحابي حوله لنوع صار نوع ما هو النوع الذي يمثله؟ الاشخاص الذين يرهقهم الصيام في السفر. صح هذا الصحابي يمثل هذا النوع
النوع البشري الذي اذا صام في السفر ارهق ونقول قوله في العمومات ليس من اي شكل من اشكال البر اي شكل من اشكال الصيام في اي سفر البعض يقول هذا خاص بنوع ذلك الصحابي وهو كل من يشق عليه الصيام ويتعب
نقول له ليس من البر الصيام في السفر. اما النوع الاخر وهو من لا يشق عليه الصيام في السفر فهذا العموم لا يشمله كيف يصير الفهم؟ فهل نقول ليس من البر الصيام في السفر؟ هل عمومات هذا النص
تشمل النوع الثاني الذي لا يشق عليه الصيام ان نحصر هذا العام فقط في النوع الاول وهو النوع الذي يشق عليه الصيام الان انت كحملي وكجمهور حتى العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص
السبب فلا نحصر في هذا النوع بل نقول اه ان الاصل للانسان الذي يسافر سفر طبعا قصر فصاعدا عندنا في المذهب. ايش اخذنا في الاقصر ما حكم ايه يسن ها يسن
فطره يسن فطره لماذا وصلت القضية السنية ويكره صومه صواب عندنا يسن فطره ويكره صومه وين اخدتوا يا حنابلة هذا العموم؟ ان المسافر سفر قصر يسن فطره ويكره صومه من اين اخذتموه
قالوا من حديث ليس من البر الصيام في السفر ويعترض عليك ويقال هذا الحديث قاله النبي عليه الصلاة والسلام ايمان ايه لمن يرهق ويصل لمرحلة الاغماء بايش تقول له؟ العبرة
في عموم اللفظي لا بخصوص هذا النوع لا بخصوص السبب اي باعتبار نوعه فهمتوا؟ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وما المراد بالسبب هنا نوعه وليس عينه. اما عينه باتفاق يعني ما
العبرة يعني العبرة بذاك الصحابي بحد ذاته اه سرقت النصوص الشريعة بهاي الطريقة النقاش هل هذا العموم لنوع ذلك السبب كل الانواع. النبي عليه الصلاة والسلام اعطاها عامة ليس من البر الصيام في السفر. انت بدك تخصص لي اياها بنوع السبب
انت المطالب بالدليل يعني ممكن في مرة من المرات نخصص العموم بنوع السبب بس يحتاج الى ايش؟ الى دليل وقرينة اما بدون دليل او دليل وقرينة الاصل ان يبقى العام على عمومه. فكما لا يخص بعين السبب
وكذلك الاصل انه لا يخص بنوع السبب اخواني القاعدة ننتقل الى نقطة اخرى. طيب يعني مثلا من المسائل التي ايضا يعني دايما ضرب الامثلة على تصور المسألة الان قوله سبحانه وتعالى
فان حصرتم فما استيسر من الهدي احصرتم كما استيسر من الهدي. طبعا ما لفظ مفاضل العموم تمام الفاظ العموم. هل هذا العموم هذه الاية اين نزلت شو سبب ورود هذا؟ فان احصرتم فما استيسر من الهدي
نعم طبعا هنا انا بدي اعطيك فائدة اطور البحث الفعل ايضا يعتبر نكرة صيغ العموم الصيغ العمومي اللي ممكن تضيفه على بالفعل اذا ورد في سياق حتى الشرف الفعل في سياق النفي
النكرة في سياق النفي والاستقامة النكرة قد تكون أسماء وقد تكون فعلا الفعل اذا ورد في سياق النفي او الاستفهام او الشرط يعتبر نكرة انهم يقولون الفعل بس افهمك ليش يعتبر نكرا
يقولون الفعل من ايش مأخوذ من المصدر مع الزمن صح؟ فيقول لك لما يأتي فعل في سياق نفي تمام مثلا حاليا اقول ايش مثلا ما قام ما قومه او لم يقم
في بعديه فعل الفعل يقولون هو عبارة عن المصدر مع الزمن صح المصدر مع الزمن ينتج لي الفعل الماضي الفعل الماضي بينتج لي المضارع المضارع بينتج لي الامر هم يقولون الفعل اذا ورد في سياق النفي
والاستفهام اول شرط انت فعليا ضمنيا يقول ضمنيا العمق عندك نكرة في سياق النفي او الاستفهام او الشرط عندك نكرة في سياق لماذا؟ لان الفعل اصلا مأخوذ من المصدر والمصدر نكرة
ضمنيا محشو في داخله نكرة انه هاي القاعدة راح تهمك في حياتك وستجد لها تطبيقات كثيرة في كلام الفقهاء والاصوليين. مثلا لماذا خطر في ذهني قضية فقن احصرتم لن احصر
بالفعل في داخله نكرة يعني يوجد في غير مصدر هو نكرة هنا كأنه يقول فان احصر يعني اذا حصل اي شكل من اشكال الحصر هذا ايضا عموم يجب ان تفهمه في السياق
اذا حصل اي شكل من اشكال الحصر فما استيسر من الهدي. انا لماذا اضطريت اتي؟ لانه حقيقة العموم المؤثر هنا هو العموم الاول ما استيسر مش هي النقطة اللي فيها النقاش. انه ما
نتكلم عن الهدي. يعني اي هدي استيسر انا بدي العموم اللي ورد على سبب خاص انه هذا لازم انت تحدده. ما هو العموم الذي ورد على سبب خاص فهل يخص بذلك السبب او لا
العموم هو في لفظ الاحصار فان احصر يعني فيها نوع من ان حصل اي شكل من اشكال الاحصاء فما استيسر من الهدي. لكن الاية هاي فان احصر هنا النكرة التي في سياق الشرط. اذا قلنا على قول كثير من اصول تفيد العموم
اذا حصل اي شكل من اشكال الاحصار هذه الاية وردت على ماذا؟ ما سبب نزولها صار النبي عليه الصلاة والسلام عام الحديبية اللي كان ايش نوعه واحصار عدو يعني عدو منعه من الوصول الى مكة
الآية وان كانت عامة فان احصرتم فان حصل اي شكل من اشكال الاحصار لكنها واردة على سبب خاص وهو ماذا الان عصر العدو الان راحت الصورة الان ما هو عين السبب؟
يلا بدي اياك تتمرس على مهوا عين السبع وما هو نوع السبب. وبعدين ما هو معين السبب؟ هاض الايد شو بتسوي هون ؟ ما هو عين السبب النبي عليه الصلاة والسلام واصحابه ما هو نوع السبب
حصر العدو. اه. لانه طبيعة حصره عليه الصلاة وحصر عدو. مش حصر مرض ولا حصر ضياع نفقة لانه الحصر في اله اكثر من صورة. ممكن حصر مرض. حصر ضياع نفقة
وفي حصر عدو. فهنا نوع السبب حصر العدو فهل نقول فان احصرتم بعمومها تخصها بعين السبب عفوا بنوع السبب وهو حصر العدو بس باتفاق لا تختص بعين السبب. وهو النبي عليه الصلاة والسلام واصحابه. لكن هل تختص
السبب فنحمل عمومها على حصر العدو نقول لا تختص بنوع السبب فتشمل فان احصرتم فما استيسر من الهدي اي شكل من اشكال الحصر نعم الان بدك تيجي كقاعدة عامة كقاعدة عامة
الاصل انها تشمل اي شكل من اشكال الحصار سواء حصر عدو او حصر ماذا مرض او حصر نفقة او ما شابه ذلك القاعدة بس مذهبنا شو هو؟ ذهبنا اذا كان حصل مرض او حصر ضياع نفقة بتضلك ما في زعل
تضلك جالس حتى يصير فوات. واذا صارت فوات بتطبق احكام الفوات هنا بدك تسأل لماذا الحنابلة خالفوا القاعدة؟ تمام لماذا الحنابلة خالفوا القاعدة فتبحث عن القرائن اللي خلتهم يصرفوا القاعدة لكن كاصل
يعني مثلا الشافعية مع القاعدة وان الحصر هو فقط عفوا في الشافعية عدو في مذهب خلص سبحان الله ماخذ في مذهب يرى انه حصر المرض والنفقة مثله مثل حصر العدو. خلص اذا انت ضيعت نفقتك او رحت عالمستشفى صار في كسر اثناء الطريق
تذبح حديد وتروح عالبيت زي ما صار مع النبي صلى الله عليه وسلم في حصر العدو. الان المذهب الذي يقول انه حصر المرض ضياع النفقة مثله مثل حصر العدو. اعتمد على
القاعدة. قال لك العبرة بعموم اللفظ. فان احصرتم والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص النوع هناك اعتمد على تلك القاعدة بنتك يا حنبلي انت خالفت قاعدتك بدنا نيجي نبحث ما هي الادلة التفصيلية من فتاوى الصحابة
او منك احاديث اخرى الواردة في السنة اللي جعلتك ما تمشي على قاعدتك ان العبرة بعموم اللفظ بخصوص نوع السبب وجعلتك تختار لأ. انه هنا هذا الكلام فقط في حصر العدو. انت خالفت قاعدتك العامة. هنا ببلش الدهن يشتغل
تبحث تجد والله انه في نقاش فقهي طويل يعتمد على فتاوى الصحابة وكلام اهل الاجماعات وكلام ما استقر عليه العمل في المدينة والاستصلاح تجد انك في حفلة الاستدلالات انه انا كان عندي قاعدة لكنني خالفتها بقرينة من القرائن او لسبب من الاسباب
انت هذي بس ذكرت المثال حتى تفهم كيف يمكن ان تطبق هذه القاعدة ومع مجالاتك؟ ايضا مثلا مثلا يقولون اه قوله تعالى واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا يقول انها نزلت
بالزام الصحابة الانصات للخطيب في يوم الجمعة تمام يعني خلني اعتبر هذا هو السبب في نزول نناقش ما هي الاية واذا قرئ القرآن تمام فاستمعوا له وانصتوا الان اذا قرئ
كوريا فعل وفي سياق شرطي صح شرط غير جازب بس هو شرط في النهاية كاسلوب مفهومه الى اين العموم اما الفعل في نكرة جواته صح ولا الفعل داخله فيه نكرة. فكأنه قال
عند اي قراءة للقرآن استمعوا اذا قرئ اذا قرئ وممكن انت تعتقد ان العموم في الزمان نفسه في اذا يعني اذا هي اداة شرط غير جازمة. اليس كذلك؟ فهي ايضا تدل على عموم في الزمن زيها زي ادوات الشر. اسماء الشرط التي تدل على عموم الازمنة
مش قلنا اسماء الشرط تفيد العموم قد تكون عموم امكنة زي اينما تكونوا يدرككم الموت. وقد تكون ايضا حيثما تكونوا يدرككم الله. تكون عموم زمان ايام ايام ما تعدل به الريح ينزل
فهنا اذا نفسها ايضا تقول انها اداة شرط يفيد عموم الزمان وان كانت اداة شرط غير جازمة لكنها في النهاية تفيد الجزمية هنا عفوا تفيد الشرطية هنا ايضا نفسه اذا اذا يعني في اي وقت
قرأت القرآن فاستمعوا في اي وقت مع انه ورد على سبب خاص وهو الحديث اثناء صلاة الجمعة ومن الصحابة بان يسمعوا للامام اذا قرأ القرآن واعطى الخطبة بالتأكيد اذا قرأ القرآن ليست خاصة بعين اولئك الصحابة
الذين وجه اليهم لكن هل هو موجه الى نوعهم ما ما هو النوع هنا استماع القرآن اثناء خطبة الجمعة هذا هو النوع الاية تبقى على عمومها باي وقت قرأ القرآن فعليك الاستماع
في خطبة جمعة ولا كنت ببيتك ولا كنت في سيارتك مشغل الراديو او في كان مكان شخص يقرأ في احتفال هل الاية على العبرة فيها بعموم لفظها بخصوص نوعها الذين يقولون العبرة بعموم لا فضل
يقولون هذه الاية توجب سماع الاستماع والانصات في اي مكان قرأ القرآن. سواء في خطبة الجمعة وهذا هو سبب نوعها او باي نوع اخر من الانواع الذي يقرأ فيه القرآن
من يقول ان العبرة لا بخصوص السبب يقول لك لا هاي الاية تتكلم فقط عن ايش؟ عن يوم الجمعة. واذا اردت ان تعممها انت المطالب بالدليل اذا هنا تبدأ النقاشات ما هو الاصل؟ ما هي القاعدة الاصلية
لانه ما ما سيأتي على خلاف القاعدة يحتاج الى دليل فنحن الحنابلة بالنسبة لنا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص عين السبب ولا بخصوص نوع السبب ومن اراد ان يحمله على عين السبب من اراد ان يحمل اللفظ العام على عين السبب او
على نوع السبب هو المحتاج الى قرينة ودليل هون وشوف يعني انت اذا بدك تتكلف بطريقة رياضية رح تتعب. انت الاصل انك توخذ يعني السياق العام اظن واضح ان الكلام عن اناس بده يركبوا البحر
ما عندهمش قدرة ان يحملوا معهم كمية من المياه. يعني انا ساعتمد على المفردات اللي استعملها السائل. يعني انا مش راح اقعد اخترق سيناريو بعيد يعني انت هنا في هذا السؤال ما هي الاحتمالات الاخرى
ليش لازم هو ايش سأله؟ قال انا نركب البحر نحمل معنا القليل من الماء الان خلاصة السؤال اه انت بتوخد الخلاصة. انه يعني انا مش بقول لك اذا بدك تيجي تحسبها تحليل رياضي
راح تشعر انه فعلا في احتمالات كثيرة. وراح تضيع النوع زي ايش ؟ يعني اعطيني الان احتمالات غير الاحتمال اللي ذكرناه. انه احنا شو الاحتمال ذكرناه؟ اناس يريدون ركوب البحر
وليس لديهم قدرة على حمل كميات كافية من المياه. ما هو الاحتمال الاخر؟ هم هل الاحتمالات هي احتمالات بعيدة انت بتقترح احتمالات؟ هي ليست في عين السؤال. يعني هي لم ترد في الصيغة
انما هي مجرد احتمالات عقلية. ودائما يقول العلماء لو اردت ان احبابي الاحتمال يا حبايبي الاحتمال سقط الاستدلال اذا فتح باب الاحتمال العقلي في الادلة سيسقط الاستدلال بها لانه اغلب ادلة الكتاب والسنة ما هي؟ ظواهر ولا نص
انت خلاص انا ساعتمد على ظاهر المتبادر الى الذهن من السؤال. اما فتح المجال للاحتمالات العقلية لكل شيء لم تصل الى دليل مستقر لك. وهذا بالتالي يبطل التشريع. نعم يعني فهمت عليك ان قصدك اذا انت ستحمل على النوع بحد ذاته
ستجد ان هناك عدة احتمالات. طبعا هذا على حسب نوع السؤال برضه. يعني احيانا ممكن يكون لأ والله النوع واضح. بدناش نحمل الجماعة فوق طاقتهم. احيانا ممكن يكون النوم واضح لكن انت تعتقد انه ما فيش داعي لحصر العمومي فيه. واحيانا ممكن فعلا يكون النوع بحد ذاته يحتاج الى تعيين اسرة عمومية
السؤال او فضفضته. طيب اه القاعدة التي تليها قوله قال ونحن نهى عن المزابنة وقضى بالشفعة يعم خلافا لقوم. ولا انتقل لما سميته لكم سابقا بالعموم الايش؟ المعنوي الان هذه الفاظ هي ليست من من حيث هي الفاظ ليست الفاظ عموما
وانما تدل على اوامره ونواهيه تمام؟ الفهد تدل على اوامره ونواهيه او اقضيته طبعا انت ما تقول لي طب هونا كلمة المزابنة هاي هل تفيد الاستغراق ممكن يكون احيانا داخل العموم المعنوي يوجد عموم لفظي. احيانا يعني قد يوجد. لكن العبارة لو كانت بدون ان للتعريف يا سيدي. نهى عنه
قضى النبي صلى الله عليه وسلم اه اه لفلان بشفعة ارضه. يعني انت لا تأخذ العبارات بحرفيتها. خذ هناك قضاء معين قضى به النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة
تمام ما نهي معين نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. انت ركز انت هنا ليست هي الفاظ النبي عليه الصلاة والسلام. هذي الفاظ الصحابة اللي نقول لك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام ولا كلام الصحابي
هذا كلام الصحابي هون انا ما بتعامل الفاظ النبي عليه الصلاة والسلام. تفضل تمام بس انا هنا انت بتعامله كعموم قول الصحابة لكن لا انا بدي اعامل نفس كلام النبي عليه الصلاة والسلام ونفسه مرفوعا. انه انا اذا بدي انزل لقضية قول صحابي انا مش رح
استطيع الزم الطرف الاخر اللي لا يعتقد ان قول الصحابي حجة انا بدي اعتبره عموم نبوي مش عموم صحابي امامك لا يعترف بقول الصحابة انه حجة الافضل والاولى ان حتى يكون كلامك ملزم للخصم
لا هو عموم من النبي صلى الله عليه وسلم ونقول كل ما ورد بصيغة نهى عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن فعل ما او امر صلى الله عليه وسلم بفعل ما
او قضى النبي صلى الله عليه وسلم بحكم ما هذه الصيغ كلها تعتبر الاصل فيها انها عامة لا تختصوا بمن قضى له النبي عليه الصلاة والسلام او الواقعة التي ورد فيها النهي وكأن هذه مكملة للقاعدة السابقة تشعر اليس كذلك؟ يعني هذا النهي او القضاء
ممكن يكون صدر ضمن محاكمة معينة بين صحابيين قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة لفلان ورآهم صحابي من بعيد فبالتالي اخذ هذا الاستنباط قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة بكل ما لم يقسم. تمام؟
صحابي مثلا ملازم للنبي عليه الصلاة والسلام. باقضيته دايما بشوفها المتخاصمين اللي بيجوا شاف قضاؤه للاول شاف قضاؤه للثاني شاف قضاؤه للثالث الصحابي اعطاك قاعدة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي بالشفعة. وهنا
النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة نهى عن المزابنة. نهى عن المحاقنة. امر بكذا. هذا الصيغ تأخذ ايضا عند الحنابلة حكم العموم والدليل على عمومها ليس من نفس الفاظ الصحابي
انا بدي اياه عموم نبوي مش عموم صحابي وانما نأخذ عمومها من فعل الصحابة ان الصحابة في زمن ابي بكر وعمر وعثمان وعلي اذا نزلت بهم نازلة او وقعت واقعة
يسألون من حفظ فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم قضاء. صح؟ لما جاءت الجدة نسأل ابا بكر ميراثها فماذا قال؟ قال اما في كتاب الله لا اجد واما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فانتظري حتى يسأل الناس
رسالة ابو بكر الناس من يحفظ شيئا عن النبي عليه الصلاة والسلام فخرج محمد بن اسلم وقال شهدت شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى لها بايش السدس الان هيا هل هاي لفظة عامة؟
اللي بيتكلم عن واقعة معينة محمدة بالنسبة شهدها هذا مش لفظ عام. هو بيقول لك انا شفت النبي عليه الصلاة والسلام جاءته جدة واعطاها السدس. تكلم عن واقعة خاصة. هذه الوقائع الخاصة
اللي قضى فيها النبي صلى الله عليه وسلم باشياء معينة. او امر باشياء معينة. هل الاصل انها خاصة باعيان من قضى لهم او بانواعهم ام انها عامة حتى يأتي المخصص
الاصل ايضا ان هذه الاقضية وهذه الاوامر التي بصيغة امر بكذا او نهى عن كذا تبقى عامة يقاس عليها خيرهم من الاشخاص وغيرهم من الانواع حتى ايه يأتي الدليل المخصص لشخص دون شخص او بنوع دون نوع. او ممكن انك تعتبر هذه مكملة للقاعدة اه السابقة وان
الفرق بيني وبين القاعدة السابقة ان القاعدة السابقة لأ احنا بنتكلم عن نصفي لفظة عموم اما هنا لأ النص ليس شرط ان يكون فيه لفظة عموم بل قد يكون صحابي يتكلم. شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى لفلانة بهذا
الصحابة بعديها بوخدوا هذا القضاء وبعتبروه زي ما قضى مثلا لفاطمة بنت قيس فاطمة بن قيس المطلقة ثلاثا اجت فاطمة دخلت عليه وقالت يا رسول الله زوجي طلقني ثلاث وبدي السكنة والنفقة قال لها ما الكشكة ولا نفقة
هل هذا خاص فيها؟ هذا قضاء ولا نأخذ العبرة بعمومه يقول هذا ليس صح هو الجواب كان لها. لكن هو اصبح قضاء عاما بدليل ان فاطمة بعد ذلك كانت تسأل عن هذا القضاء وتقول اه والله
النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة اخذت جزء منهم بقضائها وعمموا وبعض الصحابة زي ابو بكر عمر قال اني لا اخذ بقول امرأة لا ادري احفظت فاذا كقاعدة عامة اقضيته واوامره ونواهيه
تعامل معاملة العموم بس اي عموم عموما من حيث المعنى والمضمون وان لم يكن عموم من حي اللفظ اه ايش هو بدي ارجعك شوي لقاعدة ان العموم اول شي سألته في باب العام ان العموم
وصف للألفاظ ولا للأفعال هون كتير مشكلة ان يقول الافعال الاصل فيها انه لا عموم لها. بشكل عام الافعال الاصل فيها ان لا عموم لها لان العموم مش قلنا هو اللفظ
استغرقوا اذا العموم وصف للالفاظ وليس للافعال. فلذلك اللي بعارضنا الطرفية مذاهب بتعارض الحنابلة مجرد انه قضى في واقعة بكذا هذا لا يجعلنا نعممها. والاصل ان تحمل على ذلك الصحابي او على حتى يأتي دليل التعميم. وايش بيناقش
انا بقول لك هاي افعال. والافعال لا عموم لها احنا بنقول له صحيح ان العموم هو في الاصل من عوارض الالفاظ ووصفه للالفاظ لكن هنا اللي خلانا كحنابلة نقول ان اقضيته واوامره ونواهيه على العموم
مش اللغة افعال الصحابة. يعني دليل هنا مش لغوي تعميم اقضية واوامر ونواهيه. هل هو من باب اللغة ولا من باب افعال الصحابة الصحابي لذلك روح على الدليل اللي ذكره ابن قدامة وكذلك الطوفي على هذا التعميم. الدليل مش انه والله هذا اللفظ في اللغة عام. لأ
الدليل اننا تتبعنا واستقرأنا افعال الصحابة. ووجدناهم يأخذون بهذه الاقضية ويعممونها في الحالات المشابهة. ويأخذون هذه الاوامر فهمت علي؟ فهنا الدليل شرعي بينما في مسألة العبرة بعموم اللفظ يعني هي دليل اقرب الى ان يكون لغوي. نعم
ماشي بس في النهاية الصحابي ذكر لك الفعل ما ذكر لك ايش قال النبي عليه الصلاة والسلام شو القول؟ هل القول في اللغة صيغة من صيغ العموم؟ هو كان يخاطب فاتو بن قيس ربما. قال ليس لك سكنة
ويخاطب شخص معين انه انت انت ما الكش سكنة الان هذا القضاء المعين بدي اخذه واعممه فهمت علي؟ فهو نفس اللفظ النبوي قد يكون بالعكس خاص في تمام الخصوصية بس انا رح اخده واعممه. كيف رح تعممه؟
من خلال نظري في افعال الصحابة انهم كانوا يعممونه. فهذا دليل شرعي وليس لان اللغة تقتضي تعميمه. فهمت علي كيف يؤخذ نعم نعم بعض المذاهب قالت هكذا. قالت انه هذا قضاء لفاطمة قد يكون كيف الاحتفالات. قد يكون اراد كذا وقد يكون كذا. فالاصل انه خاص له فاطمة حتى
قرينة تدل على انه عام لجميع المسلمين. طبعا احنا بنقول هذا مش صح. يعني انا مش عم نوافق عهاذا الكلام. بس انت ستجد في الاقوال عجب عجاب واطروحات مختلفة. وكل عالم
بحاول يصور فكرته ويدافع عنها بما اتاه الله. طيب لا خلينا خلينا نكمل شوي. طيب طبعا بس انت عارف هاي الاجماعات احيانا تحتاج الى اجماع سكوتي كما قال ابن حزم يعني. الا تكون اجماعات صريحة كمل
قال ويدخل العبد في الخطاب بالناس والمؤمنين ونحوه. وخروجه في بعض الاحكام بمخصص. نقرأها سريعا قد لا تحتاج اليوم لكن مهم ان نقرأها ونبحثها مسألة العبد في الزمن الماضي كان هناك عبيد
صحيح هل الاحكام التكليفية الواردة في خطابات القرآنية والخطابات النبوية بصيغة العموم هل تشمل العبد ابتداء ولا لا يقول لك نعم القاعدة ان الخطابات التكليفية الواردة بصيغة العموم في الكتاب والسنة كالامر بالصلاة
والزكاة وكان في استعمال يا ايها الناس اتقوا ربكم مثلا ايها الناس هذا بشمل هذا لفظ من الالفاظ وجمع مع الاستغراقية هنا هل نقول انه هذا لا والله العبد مش مطالب بتقوى الله
بحجة ايش والله انه الناس الاصل فيهم الاحرار واما العبيد فيحتاجون لقرينا ولا العكس ان الاصل ان العبيد يدخلون بالالفاظ العموم وان اخراجهم هو الذي يحتاج الى قرينة عند طبعا جماهير الاصوليين لأ واضحة الخط. ان العبد
يدخل في عموم الخطابات. يا ايها الناس جمع المذكر السالم جمع المؤنث السالم تدخل فيه الامة يدخلون في العموم وخروجهم في بعض الاحكام مخصص يعني مثلا يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا
الى ذكر الله. اسباب الجماعة هنا هل هذا يدخل فيها العبد عووا جماعة من جميع الذكور الذكر نقول صحيح الاصل ان العبد يكون مشمول فيها. لكنه خرج من هذا العموم بدليل
هو الذي اخرجه فعرفنا ان العبد لا يجب عليه ان يحضر الجمعة وهو انه منشغل بحق سيده في هذه الحالة وقس على ذلك كل من عنده عذر يبيح له ترك الجمعة والجماعات
القاعدة سهلة من لا نطيل فيها. يدخل العبد في الخطاب يا ايها الناس ويا ايها المؤمنون ونحو ذلك. وخروج في بعض الاحكام بمخصص خاص. قاعدة قال والعم بعد التخصيص حجة. خلافا لابي ثور وعيسى ابن ابان. طيب. وانا لن اطالبكم باقوال المذاهب الاخرى ومن يأخذ باقوال
انت هنا تضبط مذهب الحنابلة. بس انت اطلع على الاقوال الاخرى في المسألة العام بعد التخصيص اخواني في مسألة جيد انك تعرفها في المستوى الثاني في ملكة تترتب عليها عدة نقاشات خاصة مع السادة الحنفيين
ان اللفظ العام دلالة على العموم قطعية هذا يعتبر من اخطر الاسئلة اللي نشأ بسببها خلاف كبير في باب العام الفاظ العموم اللي اخذناه اسمه اسماء الاستفهام آآ اسم الجنس او الجمع المعرف بادي الاستغراقية كل الفاظ العيون
هل درارتها على العموم دلالة قطعية دلالة ايهما اعلى واشد قطعية هذا اعلى من ان تكون ظنيا وهذا ستترتب على الكثير من القضايا هل انت لما تسمع لفظ عام هل مباشرة تقطع بدلالتها على العموم؟ ام تقول يعني هو
اظن انه يدل على العموم على عموم الجميع وانه لا مخصص له. اه هل تقول قطعا هو يدل على العموم حتى يأتي المخصص؟ ام بالنسبة الك هو ظنا يدل على العموم على جميع الافراد حتى يأتي المخصص
جلالته على عموم جميع افراده هل انت تقطع بها؟ ام تظن بها هذا سؤال مهم عند جمهور الفقهاء والاصوليين الحنابلة والشافعية والمالكية يعتبرون العام من قبيل الظنيات يعني نحن نظن عمومه
عند الحنفية دنانة قطعية وبالتالي القطعي مش سهل اي اشي يرفعه اما الظني سهل شي يرفعه نرجع احنا واياكم لمسألة سابقة. بتذكروا لما قسمنا دلالات الالفاظ باعتبار قوتها الى نص
مظاهر ومجمل سابقا او خمسين سنة نص وظاهر ومجمل. قلنا النص ما هو هو الذي لا يحتمل الا معنى واحدا بالتالي هو قطعي الظاهر ما هو والمعنى الراجح مع بقاء احتمال
معنى المرجوع يحتاج الى قرينة الى دليل وهنا العام يعتبر من قبيل النص ولا الظاهر؟ عند الجمهور الفاضل عموم تعتبر من قبيلة ظاهر. ليه؟ لان هي متبادر الى الذهن انها مستغرقة
مع احتمال الا تكون مستغرقة يبقى هذا احتمال مرجوع يحتاج لدليل اما عند الحنفية الاصل ان العام عندهم من باب ايش؟ النص لانه لا يحتمل الا معنى واحد واذا بدك تحمله على معنى اخر
انت متأكد ده خالص دلالة قطعية هي بس هيك دلالته اذا بدك تحمله على الخصوص هذي حفلة منفصلة تماما بالتالي طبعا الجمهور على هذا الرأي ان العام من الفاظ الظاهرة بانه دلالة ماذا
ممتاز الان نرجع للمسألة اللي احنا فيها العام بعد التخصيص بالنسبة للسادة الحنفية بس احنا بالنسبة ما اشير الى الجمهور بعدين افهمك شغلة عند استاذ الحنفي بالنسبة للجمهور العام اصلا هو قبل ما يدخلوا اي مخصص هو لعام ظني ولا قطع قلناه
فاذا دخل مخصص اذا دخلوا مخصص هذا المخصص شال عشرين بالمية من الافراد قديش راح يضل من العموم؟ ثمانين بالمية بالنسبة النا العام دلالته على الثمانين بالمية بعد التخصيص رح تضلها ظنية. ما عنديش مشكلة. لانه انا اصلا في الوضع الطبيعي
قبل ما يدخل مخصص جاء نفض عام الوضع الطبيعي دلالته على جميع افراده مية بالمية ورد مخصص من المخصصات طلع عشرين بالمية ظل العام يشمل كم؟ ثمانين بالمية. دلالة العام عالثمانين بالمية
ظنية ما عنديش مشكلة بالنسبة للحنفية لا بالنسبة للحنفية العام اذا ما دخلوا مخصص دلالة على العموم هلا المية بالمية دلالة قطعية اذا دخلوا اول مخصص وطلع عشرين بالمئة يصبح دلالة العام على الثمانين بالمية الباقية
اذا هم عندهم العام قطعي ما دام لم يدخلوا مخصص اذا دخلوا مخصص يصير دلالة العام على ما بقي من افراده بعد التخصيص تصبح دلالة ظنية فبيصير اموره اسهل عندهم
اما احنا كجمهور حنابلة شافعية مالكية احنا من اولهم رايحين حالنا من اول نقول دلالته على المية بالمية. هي من اول ظنية وحتى لو دخل مخصص المخصص شايل لي عشرين بالمية
بضل عندي ثمانين بالمية ستبقى ظنية. مثلا والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء الان المطلقات هنا تشمل كل مطلقة سواء كانت حامل بتحيط ولا صغيرة وكبيرة بتحيضش. صح؟ كل انواع المطلقات
بدك تيجي على العموم؟ يتربصن ثلاثة تقولون. طب اللي بتحيضش ؟ بتستنى حتى تعيد تدبر حالها لكن احنا فاهمين انه هذا العام هل بقي على عمومه ولا تم تخصيصه تم تخصيصه في سورة الطلاق انه اه اخرجنا الحوامل يرحمك الله. اللي هو ولاة الاحمال اجرونا ان يضعن حملهن. وخرجن ايضا مين
ان ارتبتم ولا يئسنا المحيظ من نسائكم ان ارتبطتم اعدوا من ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن. اه برضه خرجنا لما بتحيض واللي يأست. فظل المطلقات اللي في سورة البقرة يعني احنا شلنا منها كم
شلنا منها سبعين بالمية دلالتها على العموم على كم؟ على ثلاثين بالمية لانه احنا شلنا الحوامل اللي ما بتحيل لصغرها لماذا تحيل لنا يأست؟ ضل عموم والمطلقات يتربصن انفسهن ثلاثة قروء. بل من العموم كم؟ ثلاثين اربعين بالمية من واقع النساء صحيح
دلالة المطلقات على هاي الثلاثين الاربعين بالمية فعليا اصبحت عند الجميع حتى عند الحنفية نعم العموم عند الحنفية بعد التخصيص يصلح ظني واما عند الجمهور العموم قبل التخصيص وبعد التخصيص نظل نحفظ لهاي القاعدة
شنو المشكل؟ المشكلة مع بعض الفقهاء اللي لأ خرجوا عن الدائرة اصلا اللي قالوا ان العموم بعد التخصيص بطل حجة لا قطعي ولا ظمي اللي هم يا كرم ابو ثور
الله يرحمه وعيسى ابن ابان هؤلاء شو بقول لك؟ بقول لك العام بعد تخصيصه لا يدل اصلا على باقي الافراد. خلص تفسد دلالته على الثمانين بالمية ولا الاربعين بالمية في المثال الثاني. ولكن هذا الكلام عليه مؤاخذات والاشكالات
وليس هو مذهب معتمد عند مدرسة من المدارس الفقهية الاربعة. لا العام بعد يبقى دلالة على باقي افراده موجودة ليش الغي باقي دلالتهما؟ يعني كيف نلغي فقط لانه دخل التخصيص وايش هم بقولوا الرأي الاخر انه ما دام دخلوا التخصيص
اذا في احتمال يكون في مخصص اخر لسا يعني اذا ثبت انه خصص مرة ففيه احتمال ان يخصص ثانية وثالثة انا بدي امشي على باب الاحتمالات لن يبقى لي دليل
ما بصير انا ابقى افتح باب انه ما دام ثبت تخصيصه مرة اذا يمكن يخصص مرة ثانية وثالثة. وبالتالي ما عدت اثق بعمومه. لا بدك تثق بعمومه حتى يأتي المخصص الثاني والثالث والرابع. تفضل
ايه هو مش مصاري يعني انت وهو بقول لك بالنسبة الك ابتداء انت لا يجوز ان تضع احتمالية ايش؟ انت انت كانسان تسمع يجب ان تحمله كدلالة قطعية على عمومه جميع افراده
ما بصير تضع احتمال التخصيص مين اللي اله يجيب لك الاحتمال هادا الشارع الحكيم وبقل لك انت بالنسبة الك تحمل قطعا قطعا انه يشغل جميع الافراد قضية انه الشارع الحكيم يأتي يقول لك اخرج لي بعض الافراد
هذا امره وشأنه لكن انت كدلالة سمعية اعمل لي اياها عالقطع لكن هي فكرة مطبعة التخصيص شو بقول لك انه بعد الطقسية ثبت ان الشارع له ارادة للتقسيم ان له ارادة للتخصيص
بالتالي اصبح كانك اصبحت مترقب اذا ما دام له ارادة لتخصيصه اول مرة اذا اصبحت مترقبا انه يمكن ان يخصصه. ثانيا وثالثا ورابعا، لكن برجع بقول لك يعني هذا لست انا اقول به
انما اعتقد انه زي ما تفضلت ما دام هو العام عموما عموما بل حتى باستقراء نصوص الكتاب والسنة مش يقولوا ما من عام الا وقد اذا كان العام ثبت انه عمومات القرآن تسعة وتسعين فاصلة تسعة منها
نقله التخصيص بشكل من الاشكال اذا اصل ان تبقى دلالة على العموم ظنية لانه انا عندي استقراءات الكتاب والسنة ما من عام الا ويدخله التخصيص بشكل من الاشكال وان تجعل الاصل القطعية حتى يأتي من الشارع
ما يبين مراده اعتقد انه في نوع من البعد خاصة من الاستقراء على خلافنا الله اعلم احسنت الان يمكن الا سياتي معنا باب التخصيص ان احيانا قد يأتي من حيث اللغة العام المراد به الخصوص
الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم هنا من جهة العهد من حيث اللغة هنا عام اريد به الخصوص قد يستعمل للعام في غير ذلك وهذا الذي اصلا يضعف قول الحنفية هنا يعني
حتى في اللغة استعمال العام ويراد به الخصوص في السياقات فدلالته على العموم ستبقى دلالة ظنية وليست دلالة قطعية مهما قلنا وما فعلنا. نعم يعني انا استقرأنا نصوص الشارع ووجدنا الشارع الحكيم ما من عام الا وقد خص الا نادر القليل
قضية الثبوت هذا ليس متعلقا بالعام فقط. هذا متعلق بجميع الالفاظ ان يكون السند ظني هذا ما هو متعلق بالعام فقط بل متعلق بالخاص والمطلق والمقيد. فلا تدخل نفسك في الثبوت. لكن زي ما تفضلت انه ما دام هو في الاصل
ثبت احتمالية للتخصيص ودخول المجاز عليه بشكل متكرر وان هذا من سياقات العرب واستعمالاتها المتكررة. فاذا الاصل يبقى ظني. حتى وان كنت انت لم تجد المخصص الان الاصل ان تبقى دلالة
وعلى جميع افراده ظنية. وان كنا نتفق عموما نتفق سنشيء اليها ان العام الذي لم يخصص اقوى من العام الذي خصص. اي الفكرة؟ ان العام الذي لم يدخله التخصيص بشكل من الاشكال
اقوى من العام اللي دخله التخصيص والعام اللي دخلوا التخصيص مرة اقوى من العام اللي دخلوا التخصيص مرتين. والعامل يخصص ثلاث مرات اقوى من العام اللي جاءته خمس مخصصات. فكلما قلت تخصيص دل هذا على
قوة العموم هذي قاعدة كلما قل التخصيص دل هذا على ايش؟ على قوة العموم. تظن اه احسنت يعني زي عموم العيلة بس هذاك عموم مش في الالفاظ. عموم في العلل
تمام وهذا باب من الابواب عموما العلب كمل قال والمخاطب داخل في عموم خطابه. وقال ابو الخطاب الا في الامر. اذ الانسان لا يستدعي من نفسه ولا يستعلي عليها. ومنعه قوم مطلق
بدليل الله خالق كل شيء. واجيب بانه لدليل مخصص. طيب مسألة جديدة هل المخاطب داخل في عموم خطابه ما هاي المسألة الها عدة فوائد قال عموم خطابه سواء كان عموم خطابه من جهة الالفاظ انه يستعمل الفاظ عامة
او عموم الفاظه معنوي نهى عن المزابنة وقضى بالشفعة وكذا الان اول مخاطب لنا من هو اه من جنس البشر خلينا نحكي من جنس البشر من هو هو النبي عليه الصلاة والسلام. فالسؤال الاول
هل النبي عليه الصلاة والسلام المخاطب لنا هل هو داخل في عموم خطاباته يعني لما يقول المطلقات يتربصن بسنة ثلاثة قرون هل هو ايضا مخاطب بهذه الاحكام تجاه زوجاتك مثلا
من الخطاب للزوجات هنا خليني اقول خطاب لأ مش راح يزبط هذا المثال لنأتي بلفظ الرجال مثلا الرجال قوامون احسن الرجال قوامون على النساء هل المخاطب وهو يتلوها عليه. هل هو داخل في عموم الرجال قوامون على النساء صلى الله عليه وسلم
ماذا قال لك؟ المخاطب مداخل في عموم وخطاباته كذلك الاحاديث التي قالها اية قرآنية. يأتي الى الاحاديث. الاحاديث التي قالها فيها جمع المذكر السالم او فيها الفاظ الرجال وما شابه ذلك
اي حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. ذكر فيه الرجال عليهم كذا وكذا. او المؤمنون او المسلمون او عليهم كذا وكذا يخاطبهم بذلك. هل هو داخل هو صلى الله عليه وسلم؟
ايضا في هذا الخطاب ومطالب به يقول القاعدة العامة نعم ان المخاطب فاخر في عموم خطاباته بغض النظر هل كان ذاك بصيغة الخبر كان بصيغة الامر هو داخل في اي خطاب من
خطاباته التي يواجه بها الاخرين بغض النظر ما هي الصيغة التي استعملها صيغة خبر ولا صيغة امر؟ القول ابو الخطاب الكلوذاني من اصحابنا ماذا يقول؟ يقول يقول المخاطب لا يدخل في عموم خطاباته اذا كانت بصيغة الامر
واذا قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم افعلوا كذا صلوا افشوا السلام افشوا السلام اطعموا الطعام هل في واو الجماعة التي فيها نوع من العموم؟ هل هو داخل فيها
والنبي عليه الصلاة والسلام لما دخل المدينة رأى عبدالله بن سلام قال فاول ما سمعته يقول افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا بالليل ناس نيام هل هو داخل في هذا العمر
واو الجماعة ابو الخطاب بقول لك اذا كان صيغة الامر لا يدخل المخاطب في عموم خطابه. ليه قال لان الانسان لا يأمر نفسه لا يعرفون النقاش لغوي لغوي عقلي مش شرعي
الان نسأل هنا ابتداء واخذها ايش لغوي عقلي هل الانسان ممكن يأمر الامام بشيء ويرى انه هو داخل في هذا الامر. يعني ممكن اجي اقول لك يا فلان صلي واكون انا طبعا خليني احكي واو جماعة يعني. يا شباب صلوا
واكون انا اقصد ايضا مخاطبة نفسي معكم ابو الخطاب الكليماني شو رأيه بقول لك لأ بقول لك الانسان اذا كان يخاطب جماعة في خطبة الجمعة وقال لهم صلوا وزكوا ولا يقصد ادخال نفسه معهم. في العادة ليس هذا معتادا
الكورونا بتيجي قضية ان اللي بخالفوا لأ بقولوا فش مشكلة انا في خطبة جمعة او في درس او موعظة على مقتضيات اللغة العربية ان اقول للناس افعلوا الشيء واكون انا اقصد انني داخل معهم
ويعني لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك اذا فعلت عظيم يعني انا لما اقول لكم غضوا البصر لازم اكون انا داخل معكم لو يقول لك المخاطب عند الحنابل اغلق داخل في عموم خطابه. حتى لو كان الخطاب بصيغة الامر
انه في خطاب بصيغة الامر. في خطاب احيانا ممكن يكون بصيغة الخبر. زي والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء هذا خبر صحبي معنى الامر وصيغة ايش؟ خبرية لكنه بمعنى الامر والكل وداني رأيه انه صيغة الامر بحد ذاتها بزبطش انه يكون المخاطب داخل في عموم خطابه فيها
اه القول الثالث يعني ابو الخطاب ما عنده مشكلة ركز ابو الخطاب ما عنده مشكلة انه المخاطب يدخل في عموم خطابه بس اذا ما كانش بصيغة الامر وين مشكلته فقط اذا كان
بصيغة الامر. القول الثالث مطلقا قال المخاطب لا يدخل في عموم خطابه سواء كان بصيغة الامر كل بصيغة الخبر. الرجال قوامون على النساء. هذي خبر ولا امر الصيغة؟ خبر وان كانت مفهومها الامر يعني لكن هي
خبر مبدع الرجال مبتدأ قوامون على النساء خوارج على رأي اصحاب القول الثالث ان المخاطب لا يدخل في عموم خطابه سواء كان خبر الخطاب بسيرة الخبر او بصيغة الامر وهذا بعيد. يعني هذا ابعدها
ولكن وماذا قالوا قالوا الدليل شف الدليل استدل به اصحاب القول الثالث. قالوا لو كان المخاطب يدخل في عموم خطابه حتى في الخبر فكان الله سبحانه وتعالى مش هو الذي قال وخاطبنا
بقوله الله خالق كل شيء مين اللي خاطبني ابتداء؟ الله صحيح؟ هذا خطاب خبري الله يخاطبنا ويخبرنا الله خالق كل شيء يقول لو كان المخاطب داخلا في عموم خطابه لكان الله داخل في لفظة الكل هنا. ولكان الله والعياذ بالله خلق نفسه
الله خالق كل شيء فلو المخاطب داخل في عموم خطابه لكان هو داخل في عموم كل شيء صعب الجواب عليه وهو ان خروجه من الاية ليس لادنى المخاطب لا يدخل في عيوب خطابه
بل لان هناك مخصص هو الذي دل على خروجه وهو العقل انه لا يمكن ان الله يخلق نفسه قال واجيب بانه سبحانه خرج من هذه الاية بدليل مخصص اكتب وهو العقل
لان العقل يمنع ان يكون الخالق يخلق نفسه. هذا بالمنطق اصلا الشيء لا يغلق نفسه فاذا دليلهم ليس بالدليل القوي وان كان النقاش ابعد من ذلك لكن انا حريص ان ابقى داخل مربع المتن
اذا الصواب ان المخاطب يدخل في عموم خطابه شو مشكلة المخالف؟ بيجي بجيب لك امثلة امور امر بها النبي صلى الله عليه وسلم الناس وهو غير داخل فيها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال
هذا مش خطاب طبعا هم عموم معنوي هنا هو بعد ذلك خرج قالوا فانك تواصل يا رسول الله فبين اني لست كهيئتكم اذا بالعكس هذا الدليل لصالحنا مش لصالحكم. مين يحكي لي ليش
ها لا لأ يعني اصلا الصحابة ماذا فهموا؟ ايوة احسنت ان الصحابي شو فاهمين ابتداء ولما نهاهم عن الوصال ورأوه هو يواصل عليه الصلاة والسلام هم يفهمون ان الاصل انه داخل معنا. عليه الصلاة والسلام. فلما كان السؤال والاستشفاء
فانك تواصل لو كان هو في اذهانهم مقرر انه لا يدخل في عموم خطابه فكان هم خلص فاهمينها ابتداء انه ما بصير نعترض بهذا الاعتراض. لكن بدناش نسميه اعتراض هاي المناقشة لما صارت منهم
هذا يدل على انه هم شو مستقر في اذهانهم؟ انه داخل معنا فيما ينهانا عنه. داخل معنا فيما يأمرنا به. ثم هو بين عذره. مش قال لهم اسمعوا ترى انا مش
داخل معكم في عموم الخطاب لهم ذلك؟ لا. لو كان ذلك لبين لهم القاعدة انكم لا تحتجوا علي. وكل ما امركم به او انهاكم عنه انا لست داخل في عمومه
بالعكس بين لهم لماذا هو في هذه المسألة بالتحديد خرج عن هذا العموم وقال اني لست كهيئتكم اني ابيت يطعمني ربي ويسقيني هذا الحديث واضح جدا بالعكس انه يدل على قول المذهب وليس على قول المخالف
تفضل يا مالك لك كي لا يكون على المؤمنين حرج هاي الاية اخرتها على المؤمنين اللاعب في اية زينب. اية زينب وزيد هنا اراد ان يبين انه هاي الاحكام قضية ان تقبل المرأة الواهبة نفسها هذا خاص فيك
والمؤمنون احكامهم مختلفة عنك في هذا الموضوع وهذا بالعكس يؤكد ان متى كان يختلف عنا يبين وجه اختصاصه. والا فالاصل انه داخل معنا في عموم الخطاب طيب اتفضل سريعا هناك تخصيص بالحس. نعم
فاذا هي هاي الفكرة انه اه عليك ان تنظر بالمخصصات انه ما بصير انت تقول لو كانت قاطب يدخل في عموم خطابه لدخل الله في هذه الاية وتستشكله عليه. انه انا اعتقد ان خروجه ليس بناء على القاعدة
ليس بناء على القاعدة بل بناء على المخصص المنفصل اللي هو العقل او بالحس هنا النقاشات دائما يكون فيها احيانا مغالطات عليك ان تنتمي للمغالطات التي تثار اثناء النقاشات. سريعا
وين العامل وضيف العام؟ هو العام واحد كله شيء نكرة نكرة في سياق اثبات نكرة في سياق الاثبات مشعل وين العموم؟ العموم هي لفظة كل ربما حتى ما ذكرت لكنها تعتبر من الفاظ العموم وهي ما ذكرت سابقا ضمن الفاظ العموم. لكن كلمة كل هي العامة. مش عام اضيفة الى عام
كلمة كل هي العامة وشيء نكرة في سياق الاثبات. فالعموم في كلمة كل واضح؟ طيب اخيرا قال قال ويجب اعتقاد عموم العام. والعمل به في الحالة الختامية في باب العام
ورد رفض عام في الكتاب والسنة اذا ورد لفظ عام في الكتاب والسنة وانت لا تعرف بعد هل له مخصص او لا؟ انت الان طالب علم راح اخونا الله يجزاه الخير فتح صحيح البخاري
وجد حديث عام افعل كذا وكذا بلفظة عامة هو لسه ما كمل قراءة الكتب الستة كلها اول ما صادفوا صادفوا حديث انما الاعمال بالنيات وقال لك اذا لا يصح عمل الا بنية
اي عمل شرعي لا يصح الا بنية هو بنى على ماذا على انه اول ما فتح البخاري اول كتاب انما الاعمال بالنية فبالتالي قال لازم اخذ بهذا العموم وانت لسا ما خلصتش البخاري حبة حبة يعني. لازم انت تنظر في هل هذا العام ورد له مخصص ولا لم يرد له مخصص
لكن هنا يبحثون هكذا السؤال اذا انا انسان وهذا كان اعتقادي اهميته الاولى الاولى في زمن الصحابة. ولكن ايضا متصور في واقعنا اذا سمعت لفظا عاما هل انا ملزم باعتقاد عمومه؟
والعمل بهذا العموم في الحال حتى اكتشف المخصص لاحقا ام لا يجوز اعتقاد العموم والعمل به حتى ابحث واتفحص فيغلب على الظن عدم وجود مخصص ثم بعد اعمل به مسألة مهمة
ممكن تصادف اي شخص منكم انا قرأت في القرآن اية عامة. قرأت السنة اية. حديث عام هل انا ملزم فداء اني اعتقد عمومه واعمل بعمومه حتى يثبت لي تخصيصه ام نقول لا
اصلا ما من عام الا وقد خص فانت اذا سمعت لفظا عاما في الكتاب او السنة لا يجب عليك اعتقاد عمومه والعمل بعمومه حتى تبحث وتفتش هل له مخصص فاذا غلب على الظن بعد التفتيش والفحص عدم وجود مخصصات عندئذ اعتقد عمومه واعمل به
فهمتم السؤال ما هو المذهب عندنا ما هو؟ انه من سمع لفظا عاما حتى ولو لم يفتش عن المخصص بعد يجب عليه اعتقاد عمومه والعمل به في الحال هذي ممكن يصادفها اعطيك مثال ممكن يصادفها مثلا انسان مقيم في الغرب
او في ارض نائية سمع حديث عام او اية عامة عموما مش سهل يبحث عن مخصصات يعني يا شيخ الان الان اعمل بالعموم ولا ابحث عن المخصص لك خلص اعمل بالعام انت مش متخصص في الشريعة اصلا
انت طالب علم مبتدئ. فاعمل بالعام حتى تكتشف الايش المخصص وهذا الكلام سويه ترى يعني واحد سمع شيء في الكتاب والسنة هو مش طالب علم ممكن يكون انسان وهو على سفر
اتذكر اية او حديث عام سمعه من شيخ خلص بعمل بالعموم واعتقد العموم واعمل به اعتقد العموم اعمل به. وان كنت لا اعرف هل هناك مخصص او لا ولا ابحث عن المخصص
الرأي الثاني رأى ابو الخطاب الكلوذاني من اصحابنا عمر بن الخطاب يعني احد اعمدة المذهب في بناء منظومة اصول الفقه عند الحنابلة. ابو يعلى ابو الخطاب وابن عقيل لكن الاكثر ابو يعلى وابو الخطاب
ابو الخطاب ايش وجهة نظره؟ بقل لك لأ ابو الخطاب بقول لك ما دام ما من عام الا ودخله التخصيص اذا الاصل انه ما نخلي الشاب يستعجل ويعتقد عموم اللفظ ويعمل بعمومه حتى يروح يفتش
ويسأل وينقب هل يا عمي في خصوص؟ اذا نقى وفتش ما وجد خصوص سعيتها اعتقد العموم اعمل به الحقيقة يعني كان ابو الخطاب له وجهة نظري يعني من جهة ماذا
انتم مش انتم بتحكوا ما من عام الا وقد خص اذا يعني كأنه العادة المطردة ان العموم اكيد اكيد في مخصص بشكل من الاشكال. وان كنت انا لسا ما وجدته
وان اطالبك باعتقاد العموم والعمل به قبل ان تجد المخصص مع انه اه خمسة وتسعين الى ستة وتسعين الى ثمانية وتسعين راح يكون في مخصص. بس انا لسا مش واجده
يقول لك ابو الخطاب هذا قد يكون فيه استعجال في ان الانسان يفعل احكام ويمارس امور مع انه يوجد لها مخصصات. لأ خلينا نخليه يبحث ويسأل اهل العلم اذا كان عامي هل هذا الحديث له مخصص؟ او اذا كان مجتهد يبحث بنفسه ثم اذا اقتنع انه ما في مخصص سعيته يعتقد
الان ما هم المذهب عندنا المذهب ليس رأي ابن الخطاب. المذهب عندنا الى الجانب الاول خشية ان تتعطل دلالات النصوص خشية ان تتعطل دلالات النصوص. المذهب يقول انت ابتداء ملزم ان تعتقد عموم العام
وملزم انك تعمل به لاحظت تلاقي الشيخ اذا كنت انت عامي تضلك عامل بالعموم لما تجد الشيخ وتسأله اذا قال لك في مخصص سعيد تنتقم لكن الاصل انت الان عفوا هل كل انسان عامي يجد شيخا
كل انسان ساهر ان يصل الى اهل العلم اصحابنا يقولون حتى لا تتعطل دلالات النصوص واعمال الكلام اولى من اهماله فترة ما الاصل ان كل انسان يعتقد العموم ويعمل به
ثم اذا وجد المخصص من كلام العلماء سأل عالما او اذا هو مجتهد بحث فوجد المخصص ينتقل للدلالة الجديدة واما ان نقول له لا اذا سمعت العام وقف لا تعتقد لا تعمل
حتى تبحث انا عطلت النص فطرنا اذا هي وجهتين نظر لكن انت بهمك الان تعرف ان المذهب وجوب اعتقاد العموم والعمل به. ثم اذا عرفت المخصص تنتقل بعد ذلك اليه
طيب هكذا بنكون انتهينا من المساء المتعلق بباب ما اذهب الى بابي الخاص. قال قال رحمه الله الخاص اللفظ الدال على شيء بعينه طيب الخاص والتخصيص مصطلحان يستعملان بعد العام
هو الذي يهمك منهما فعليا الاكثر التخصيص قبل البحث والتخصيص قالوا لابد ان نعرف ما الذي يقابل العام العام يقابل الخاص هذه لا تحتاج الى ذكاء كبير العام ماذا يقابله
الخاص كما ان المطلق ايش بقابله بقول لك ما دام اللفظ العام انتم ماذا عرفتموه؟ ايش عرفنا العام يا شيخ مالك بتعريفنا العام يعني. بديش تعريف اه اه ابن نصر الله
اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له دفعة واحدة بلا حصر نشتغل بلد ايماني تعريف كامل اللفظ المستغرق بجميع ما يصلح له دفعة واحدة بلا حصر اذا كان هذا العام ماذا سيقابله
خاصة وايش راح يكون الخاص اذا هو اللفظ الذي قالها هكذا قال اللفظ الدال على شيء يا عيني لأ وده خاص انت هادا استعملت كلمة الخاص بالتعليم ما ينفعش تقول الخاظ لفظ الدال على شيء خاص
الخاص هو اللفظ الدال على شيء بعينه هذا يشمل ماذا يا اخواني هذا يشمل ما دل على شخص واحد بحد ذاته وما دل على عدد محصور الخاص هو اللفظ الدال على شيء بعينه
هذا يشمل مثلا الاعلام زيد خالد ابراهيم عبيد الاعلام تدل على اشخاص معينين كل لفظة من الالفاظ تدل على شيء محصور معين ايضا تعتبر من الفاظ الخاص عشرة الفاضي الاعداد
كلها خاصة لانها لا تدل الا على شيء معين محصور عشرة عشرين ثلاثين اربعين خمسمية وسطعش سبعمية واربعين كلها تدل على شيء محصول البداية والنهاية مثلا اه اسماء الاشارة عند استعمالها
اقول هؤلاء الشباب هؤلاء اسمعي الاشارة تدل على ايش ؟ على عدد محصور انا بتكلمش عن قل لي ما يصنع بتكلم عن اناس معينين الضمائر لما تستعملها لما استعملها فعلية خاصة بقول هما جاءا
هم جاءوا هل هم تستغرق جميع ما تصلح له؟ ولا بتكلم عن ناس معينين نتكلم عن ناس معينين هم جاؤوني الضمائر كلها فعلية الاصل انها خاص تمام لذلك نقول الخاص
هو اللفظ الدال على شيء يا عيني واللفظ الدال على شيء بعينه. لاحظوا كيف عبر بشيء لان اظن ابن قدامة الفت الدال على واحد بعينه. ولكن هذا من غير دقيق
وجعل الخاص كأنه فقط يتعلق بالواحد الخاص قد يكون جمع جمع محصور وليس عام كلمة شيء تشمل الواحد وتشمل ماذا يشمل الواحد وتشمل ما هو اكثر من الواحد اذا كانوا محصورين
فاذا كل كأن الشيء الذي لا يدلك على الاستغراق المطلق هو خاص اسم لا يدل على الاستغراق المطلق جميع الافراد دفعة واحدة بلا حصر بل يدل على اما واحد او اثنين او عدد ثلاثة فصاعدا لكنهم محصورون
هذا يعتبر من الفاظ الخاص وليس من الفاظ وهينا ذكرنا امثلة اسماء الاعلام اسماء الاشارة الاسماء الاسماء الضمائر الاعداد هذي كلها فعليا تعتبر من قبيل الخاص وليس من قبيل عام يعني بل حتى لو قلت لك كذلك اضف النكرة في سياق الاثبات
جاءني رجل البارحة رجل هنا عام ولا خاص؟ انا بتكلم عن اشي غير محصور ولا اشي محصور انت لما سمعت هيكا كانسان عاقل بتعرف اللغة العربية. لما قلت لك جاءني رجل البارحة
شو فهمت منها انه في واحد جاي جاءني جماعة البارحة انه في مجموعة من محصورة زارتني انا ما بتكلم عن استغراق مفتوح لا انا بتكلم عن عدد سواء واحد ولا اثنين ولا اربعة ولا خمسة. عدد معين. عدد معين. قد اعينه وقد لا اعينه كرقم. لكن انت تفهم انه يتكلم
طبعا عدد محصور فاذا النكرة في سياق الاثبات ايضا من قبيل الخاص الجمعة ولا اكثر الجمع. قلنا لفظ الجماعة تدل على اقل شيء تدله على الثلاث لما انا اقول لك جاءني جماعة البارحة
تدل على يقينا ثلاث يقينا ثلاث وهل هناك اكثر ممكن وهنا ساحملها. هاي مسألة مختلفة يا شيخ. مسألة اقل الجمع مختلفة عن العموم لانه كلمة مثلا اه يعني ممكن تكون كان لفظة خاصة لكنها من الفاظ الجموع
وهنا ساحملها على اقل الجمع وهي الثلاث. ويكون خصوصا انها دلتك على ايش ؟ على الثلاثة يقينا. فهناك كان فقط عن مسألة ما هو اقل الجمع بغض النظر هي من الفاظ العموم ولا من الفاظ الخصوص؟ مسألة مختلفة
طيب اذا هذا هو تعريف الخاص. فمتى ما ورد معك في الكتاب والسنة الاصل ان تتعامل مع الخاص بناء على ما دل عليه من الخصوص الزانية والزاني اجلد كل واحد منهما
مائة المئة والله لفظ خاص يا شيخ مئة مئة تمام تدل على عدد معين وقس على ذلك الارقام والاعلام والضمائر والاشارات الواردة في نصوص الكتاب نيجي على ما هو اهم من تحديد النبض الخاص وان كان حتى هذا مهم
وهو التخصيص تخصيص هي عملية يتعرض لها اللفظ العام التخصيص هذا مصدر هذا مش وصف في لفظ التخصيص وصف لعملية ما هي؟ عملية من العمليات عملية ايه هي عملية اخراج بعض افراد العام من العموم. هذا تعريفها البلدي
الى انه هو بسهل عليك التصور تخصيص هو اجراء معين عملية نقوم بها نخرج فيها بعض افراد العام من العموم مش قلنا العام لفظ يستغرق جميع افراده التخصيص انني اخرج وازيح بعض الافراد من تحت العموم
ويبقى العام كما قلنا قبل قليل يدل على بعض الافراد واخرجنا منه بعض الافراد واضح كمدلول عام. طب خلينا نيجي الان على التعريف اللي ذكره هنا. قال التخصيص قال والتخصيص قصر العام على بعض مسمياته. ولا يصح الا فيما يصح توكيده بكل. طيب. الان هاي دعكة منها ولا يصح
خلينا مناقشها بعدين خلينا بس نشوف التعريف الذي اتى به. قال التخصيص هو قصر العام على بعض مسمياته. مسمياته لافراده وبعبر عن المستمعات والافراد وان كان في انتقاد على هذا المصطلح
لكن مع هو الان ما بدي اوجع راسك في الانتقاد لو قال افراده لخلص من الاشكال التخصيص قال قصر العام على بعض افرادي ضمنيا لما انا اقصر العام على بعض افراده
اخرجت بعض افراده اني لما اقصرك على شيء معين انت مثلا حضرتك عم تعمل خمس شغلات بقول لك خلص اعمل بس هاي اذن انا شو عملت لك في اربعة طلعتهم من عندك
فقط ان قصرتك على بعض افرادك التخصيص قال قصر اللفظ العام على بعض افراده اذا ضمنيا انا اخرجت منه بعض الافراد وقصرته هو على بعضي الافراد لكن هنا السؤال في هناك مصطلحين
انت فهمتهم والله انه مغنو. احيانا بعض الفوائد مش ضروري تفهم كل الكتاب هيك بعض الفوائد هيك العلمية بتجدر بتفيدك في التفسير في شروح الاحاديث تنتفع من هذه المحاضرات ولو اشكل عليك بعض القواعد الاخرى
هناك ما يسمى العام المخصوص وهناك العام الذي اريد به الخصوص مصطلح مهم ان تميز الفرق الهائل بينهما ما هو الفرق بين العام المخصوص العام الذي اريد به الخصوص احنا الان في هذا الباب
نتكلم عن ماذا عن الاول عن العام المخصوص وليس عن العام الذي اريد به الخصوص الفرق بينهما هو؟ لانه هذا الفرق لماذا ذكرته الان راح اضيف كلمة على التعريف وماذا قال في تعريف العام
قصر العام على بعض افراده او مسمياته قصدي خليناها افرادي حقيقة التخصيص وليس قصر لنفس اللفظ العام احسنت. هو قصر لحكم اللفظ العام الحكم اللي اسندته لللفظ العام هو الذي ساقصره على بعض افراد العام
يعني الرجال قوامون على النساء الرجال لفظ من الفاظ العموم صح الاستغراقية دخلت على جمع تكسير اصبحوا يفيدوا العموم. كله رجل الرجال قوام ايش الحكم اللي اسندته للرجال الخبر انه ربنا سبحانه وتعالى بقول الرجال هذا العموم اعطيته حكم
قوامون على النساء اذا تم تخصيص هؤلاء الرجال واخراج ما معنى تخصيص هذا العموم؟ يعني حتى اعبر بما رأسها. ما معنى تخصيص هذا العموم الرجال قوامون على النساء خصص لي هذا العام شو يعني خصص العام؟ يا شهد لما قال لك هنا ابن نصر الله قصر العام على بعض افراده. هو حقيقة
هو قصر حكم العام على بعض افراد العام. هل هناك من يخرجون من هذا العموم نعم والمجنون لو زوجته هل هؤلاء يصلحوا ان يكونوا قوامون على زوجاتهم العقلاء؟ لا واحد زوج ابنه المجنون طردني
هل المجنون يصلح ان يكون بيده القوامة؟ هذا بضيع البيت احنا فاهمين انه هذا العموم في مخصصات خصصته من الحسي والعقلي واشياء كثيرة بغض النظر فهناك ما خرج عن هذا العموم
المجنون مثلا والسفيه سفه شديد القوام اللي بخرب البيت هؤلاء خرج المجنون والسفيه سفها شديدا خرجوا من هذا العموم واصبح هذا العام ايش اسمه؟ عام مخصوص شو يعني كلمة الرجال عام مخصوص؟
يعني حكمها الحكم المسند مش هي نفسها ما هي الرجال ظلت هي الرجال وهؤلاء من الرجال لك ما معنى انه عام مخصوص؟ يعني الحكم الذي اسند الى عمومها على بعض الافراد
واخرجت من هذا الحكم بعض الافراد فهل قوامون هذا الحكم لكل الافراد الرجال لا لاغلبهم لثمانين بالمية منهم بس في عشرين بالمية خرجوا عن هذا الحكم وهو القوامة اذا فعليا هو لما قال التخصيص
قصر العام وفعليا انت مش بتحصر العام انت بتحصر حكمه اذا هو فعليا قصر حكم العام. قصر حكم العام على بعض افراد العام. واخراج البعض الاخر من العموم هذا تدقيق مهم حتى تفهم الفرق بين هذا وهذا
اذا العام الذي يتم تخصيصه وليس انه اللفظ العام ليس المراد به العموم. اللفظ العام مراد به العموم اخواني يعني هو على الاصل نفض عام لكن اللي صار انه اجا مخصص من المخصصات اللي راح تيجي معنا ان شاء الله. بغض النظر
جعلني افهم ان الحكم المسند الى هذا العام يجب ان يقصر هذا الحكم على بعض افراده ونخرج منه بعض الافراد اذا فالعام كعام المراد به الجميع نعم لكن ما معنى انني خصصته
ان الحكم الذي اسندته اليه جعلته مقصورا على بعض افراده وليس على جميعه احتفى بهذا اكثر لما نتكلم عن الحالة الثانية اما العام الذي اريد به الخصوص لأ هذا نفس اللفظ العام
انت قصدت به بعض الافراد مش حكمه خسرته على بعض لأ نفس اللفظ العام هذا نوع انواع الحقيقة والمجاز. هذا مجاز نفس اللفظ العام اردت به مشغولا من انواع المجاز اللي اخدناها اطلاق الكل
وارادة البعض هذا هو انني اطلقت العموم واردت به الخصوص. يلا نقرأ الاية. الذين قال لهم الناس الناس هنا كانوا عبارة عن ثلاثة اربعة ابو سفيان شافهم الله يرضى عنه وقالوا لهم قولوا لجيش محمد عليه الصلاة والسلام ان ابا سفيان جمع لكم وكذا. فالناس
هي لفظة عامة جمع معاقل الاستغراقية لكن المراد بها قالوا اربعة او ثلاث ان الناس قد جمعوا ما المراد بالناس؟ الكرة الارضية؟ كل اناس معينين ناس معينة اللي هو ابو سفيان وجيشه
وهنا نقول اللفظة نفسها لفظة الناس هي عام اريد به الخصوص. اطلق الكل واريد جزء منه مش حكمها يعني الذين قادرهم الناس شو الفرق بينها وبين الرجال قوامون؟ هنا الرجال ما بنقول اطلق الرجال واريد بعضهم لا
الرجال اطلق الرجال واريد جميع الرجال كلفظة الرجال لكن وين صار التخصيص الحكم المسند اليهم انه علق على بعضهم واخرج الاخرون لكن في العام الذي اريد به الخصوص لأ انا ابتداء كلمة الناس بوخذها وحدها
اطلقت الناس واردت بعضهم مش انني اردت عمومهم ابتداء ولكن جاء الحكم فادخل بعضهم واخرج بعضهم. لا لا هي ابتداء ابتداء لفظة الناس اطلقت واريد البعض هنا الرجال لما اطلقت ابتداء ما اطلق الكل واريد البعض
اطلق الكل واريد الكل ابتداء. ثم جاء التخصيص بعد ذلك من مخصص منفصل او متصل اخر هذا هو الفرق الجوهري بين مسألة العام الذي اريد به الخصوص وبين العام المخصوص
تكتب عندك فتقول العامي المخصوص هو لفظ عام اريد به عموما اريد به العموم. لكنه دخل التخصيص في حكمه ان حكمه خصص البعض اخرج البعض واما وهذا حتى يتضح لك فكلمة الرجال هنا حقيقة
وليست مجاز واما العام الذي يريد به الخصوص لأ هنا نفس اللفظة اطلقت واريد بعضها. فهو من قبيل المجاز. هذا من الفروق الجوهرية بين العام المخصوص لماذا هنا مجاز من هنا انا اطلقت الكل واردت البعض ابتداء
اما هنا لأ لما قلت الرجال انا قصدي الرجال ولكن جاء الحكم عرفنا من خلال الادلة والمنفصلة والمتصلة ان الحكم لن يسند الى جميعهم القوامة بل سيسند الى بعضهم ونخرج بعضهم
لكن كلمة الرجال هي الرجال وليست اطلق الكل واريد البعض فيها دقيقة بس مهمة هاي المسألة دقيقة بس مهمة لانه ينبني عليه كثير من الاحكام في فهم نصوص الكتاب والسنة
طيب ذلك يمكن ان نضيف كلمة عن التعريف فنقول التخصيص هو ايش حكم العام وليس نفسه انه اذا كنا قصر العام فعليا احنا نتكلم عن العام الذي اريد به الخصوص. ولكن هو انا عارف انه هو يقصد قصر حكم العامي على بعض
لافراده واضح مشايخنا؟ طيب ولا يصح الا فيما يصح توكيده بكل. هو بده يقول لك ما هو اللفظ العام الذي يقبل التخصيص وضع لك ضابط يعني ضابط يعني مش مقنع الكثيرين
قال ولا يصح الا فيما يصح توكيده بكل. يعني كل لفظ عام يصح توكيده بكل هو الذي يدخله الخصوص. قالوا هذا عليه انتقاد لانه النكرة في سياق النفي رجل في الدار
يفيد العموم وشيء من لفظ عام ولكن لا يصح توكيدها بكل وقالوا هذا قيد ليس قويا يخرج منه بعض الفاظ العموم التي يمكن بعد ذلك تخصيصها رجلا في الدار بعدين يقول لك الا زيد
في النهاية بستثني تمام لا اله الا الله ذكر في سياق بعد ذلك تم التخصيص منها عندي مشكلة اقول ان ضابط العام الذي يخص لا يصح الا فيما يصح توكيد بكل لأ
لكن مثلا الاامدي ماذا قال يقول كل خطاب لا يتصور فيه الشمول لا يتصور تخصيصه مفهوم المخالفة كل خطاب يتصور فيه الشمول يتصور فيه التخصيص وهذه عبارة يشمل هو يقول الاعمدة
كل خطاب لا يتصور فيه الشمول لا لا يتصور فيه التخصيص وكل خطاب يتصور فيه قصد الشمول اذا يتصور فيه ان يدخل التخصيص. وهذا التعبير واسع واحسن يعني كل ما فهمت منه الشمول
اذا يمكنني ان ادخل علي التخصيص بشكل من الاشكال. بغض النظر من اين فهمت الشمول؟ ولفظ عام بحد ذاته لفظ عام نكرة في سياق نفي قد يكون عموم معنوي يعني لا تحصرنيش انت لا يصح الا فيما يصح توكيده بكل. هذي كثير حصلتني
لفظة الاعمدة اوسع لما يقول كل خطاب لا يتصور فيه الشمول لا يتصور تخصيصه. باجي على مفهوم المخالفة انا منها طبعا فاقول اذا كل خطاب يتصور فيه الشمول يدل على شمولية اذا يتصور منه التخصيص هيك بكون انا
يمكن نعدل هاي العبارة لما هو اشمل والله اعلم. قال وهو قال وهو جائز الا عند الشذوذ يقول اه هو جائز الا عند شذوذ اتذكر لك يعني هنا فاتح الكتاب
يعني انا فقط انه هل التخصيص كعملية جائزة ما من عام الا وقد خص وهي عملية جائزة الا عند شذوذ من العلماء يعني اذا صح يعني منعوه هنا لم يذكر احد حتى هنا في الشرح
يعني لذلك يعني هنا بده يكون ابن نصر الله. اثناء بحثه يعني وقف على انه في احد منع التخصيص لكن هذا لا قيمة له. تفضل من تعريف اذا هنا من تعريف التخصيص
الى هنا من قول ابن الحاجب اذا كان هذا نقل عن ابن الحاجب اذ ان يكون ابن الحاجب وقف على احد العلماء او احد لكن في النهاية يعني كما قال ابو محمد
عروضة الناظر هذا الكلام لا يعلى الاصل الاصل هناك اتفاق عام على التخصيص. وهذا الخلاف الشاد لا يعكر ان هذا خلاف شاذ طارئ بعد عصر الصحابة والتابعين فلا يلتفتوا اليه. فلذلك لا نطيع
لانه وارد حتى في نصوص النبي عليه الصلاة والسلام في تصرفات الصحابة في هناك ادلة على وجود التخصيص للعموم ثم قال والمخصص حقيقة المتكلم بالخاص واستعماله في الدليل مجاز. ايعني انفد لك لفظية بسموها انه مين هو المخصص
احنا عادة نطلق المخصص على ماذا على الدليل المخصص. هو بقول لك في الاصل في الاصل المخصص هو الشخص الذي خصص واستعمال كلمة المخصص على الدليل هذا مجاز المخصص هو الله
المخصص هو النبي عليه الصلاة والسلام المتكلم الذي اتى باللفظ بالتخصيص واما نفس الدليل المخصص ان تسميه مخصصا هذا مجاز تمام بهذا مثل كلمة الدليل نفسها الدليل يعني فيما يناقش فيه مباحث الدلالات من هو الدليل
الدليل هو الشخص الذي يدلك فالله هو الدليل لك محمد صلى الله عليه وسلم هو الدليل وكان احمد ابن حنبل كما ذكر الزركشي في البحر المحيط. كان من دعائه اللهم يا دليل الحائرين
دلني على طريق الصادقين دعاء احمد بن حنبل كان يقول اللهم يا دليل الحائرين هي جزءا نقول عن الله انه دليل. من باب الخبر قالوا يجوز لكن ليس من باب الصفة لانه لم يرد هذا الوصف في الكتاب والسنة. لكن باب الاخبار
ان الله دليل الحائرين خبر ما في مشكلة فبالتالي كنفس الاشي كيف؟ الدليل هو الذي يدلك ثم اطلاقه على نفس العلامات التي يعطيك اياها انها دليل هذا من باب المجاز. هي نفس الفكرة. يعني الله هو الدليل
واعطاك القرآن ليكون هو البوصلة صحيح انا مثلا انا بدي ادل ضرار انا اعطيتك بوصة او اعطيتك خارطة. قلت لك استعملها الدليل حقيقة هو انا واطلاق الدليل على الخارطة هاي الخارطة دليل
هذا نوع من انواع التجوز. هي نفس الفكرة هنا. المخصص هو المتكلم واطلاق المخصص على نفس الشيء الدليل المخصص هو مخصص هذا نوع من التجوس. وهذه مسألة لفظية نتجاوزها. كمل
طب الان المخصصات اخواني للعام على نوعين هناك مخصصات منفصلة وهناك مخصصات متصلة اليس كذلك نقف اليوم عند هذا القدر اصلي اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم المخصصات المنفصلة. خلص يعني حفلة وانا عارف
قصور ثقيلة عليكم اه بدنا نضبط هذه المادة اللي درسناها اليوم. ان شاء الله نكمل يوم الثلاثاء ان كان في العمر البقية غراس العلم طريقك نحو علم شرعي
سجّل الدخول لاستخدام الكُنَّاشة
تسجيل الدخولسجّل الدخول لبدء تدوين الملاحظات
تسجيل الدخولسجّل الدخول لحفظ الإشارات المرجعية
تسجيل الدخول