تخطّي إلى المحتوى
التعليق على كتاب "بلغة الوصول إلى علم الأصول" | معهد ملكة | المستوى الثاني

بلغة الوصول إلى علم الأصول | معهد ملكة | المجلس السابع والثلاثون

إبراهيم رفيق الطويل

تحميل التفريغ

اختر صيغة ملف التفريغ

غراس العلم طريقك نحو علم شرعي راسخ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى واصلي واسلموا على نبينا وحبيبنا وقرة اعيننا محمد

وعلى اله وصحبه وسلم نؤكد اولا من جودة الصوت وصوت جيد. طيب حياكم الله في مجلس جديد من مجالس التعليق على بلغة الوصول لنصر الله الكناني الحنبلي عليه رحمة الله

وفي الدرس الماضي بحمد الله انهينا المبحث الاكبر في هذا الكتاب وهو مبحث دلالات الالفاظ اه مبحث حقيقة هو مبحث دسم واعتقد انه مبحث اه خطير ومهم لان مبحث دلالات الالفاظ هو باختصار

كيف تقرأ الكتاب والسنة ما هي القواعد التي ستستصحبها معك اثناء قراءتك وفهمك للكتاب والسنة من قواعد العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والمنطوق والمفهوم والاجمال. وحتى ما قبل كان مبحث اللواء تذكره وهو منه اصلا مبحث باب اللغات. الذي كان قبل الكتاب والسنة

انه اذا كان تردد اللفظ بين كونه مجازا مشتركا حقيقة الشرعية اللغوية. هذه هي صلب المادة الاصولية التي ينبغي ان بها الاصول الذي يريد ان يفهم الكتاب والسنة باحكام بعيدا عن الهوى

وبعيدا عن العشوائية والفوضوية انك تتخذ منهج طريقة واضحة لا اتلاعب مش يوم اخذ بقاعدة اصولية غدا اطبق قاعدة اخرى على الهواء. وانما وفق قواعد معينة مدروسة. يتم تنزيله على الكتاب والسنة. من خلاله يتم استقرار

الاحكام الشرعية التي من هذا النمط من النمط النقلي. طيب آآ بعد ان اخذنا الكتاب والسنة سنشرع اليوم ان شاء الله في المصدر الثالث من مصادر التشريع المتفق عليها الا وهو الاجماع

وهذا المصدر ايها الكرام اه مادة طبعا والعديد من القواعد مثله مثل اي مصدر. فيه قواعد للتعامل معه ويحتاج الى ان يفهم الطالب هذه القواعد ويحكمها ويعرف متى يوظف الاجماع لانه حقيقة هذا المصدر التشريعي هناك لاعبين من الاشكالات

المنوطة به من حيث امكانية تطبيقه في الواقع المعاصر وما او كيفية توظيفه والاستفادة منه فعلا في استنتاج او الوصول للاحكام الشرعية بسبب طبيعته وهو انه يتوقف على علماء العصر

ما مدى امكانية تطبيق هذه القضية في الازمنة المتأخرة؟ هل القضية موقوفة فقط على زمن الصحابة؟ وما بعد ذلك لا يمكن القول بان هناك اجماع منضبط الى غير ذلك من المسائل التي ان شاء الله ننظر فيها ونتدارسها معا باذن الله

نقول مستعينين بالله باب الاجماع الاجماع لغة يأتي بمعنى العزم ساجمعوا امركم قال سبحانه فاجمعوا امركم نوح لقومه في شأنه فاجمعوا يعني اعزم تمام فهذا احد معانيه العزم على الشيء

والمعنى اللغوي الثاني له هو الاتفاق. اجمعنا على كذا وكذا اجمعنا على تحريم كذا اجمعنا على اقامة الدرس كذا. اجمعنا فهذا بمعنى ماذا؟ الاتفاق. اذا اذا كان الاجماع بمعنى العزم

سيكون متعديا بنفسه اجمعوا امركم. متعديا يأخذ مفعول به واذا كان آآ الاجماع بمعنى الاتفاق فانه يتعدى بحرف الجر على اجمعنا على كذا. صحيح؟ هذا يعني من الفروق اللغوية بين الاستعمالين

اذا الاجماع في اللغة ياتي بمعنى العزم ويأتي معنى الاتفاق والذي يهمنا هنا المعنى اللغوي الثاني الذي سينبني عليه. التعريف الاصطلاحي فقال واصطلاح واتفاق. ها. اتفاق مجتهدي العصر من هذه الامة يعني من امة محمد صلى الله عليه وسلم

على امر ديني اذا اه من خلال تحليل هذا التعريف وقريب مما اخذناه في الرتم صغيرا لا يختلف كثيرا الاجماع هو اذا اتفاق لكن اتفاق من الاتفاق العامة الاتفاق الخاصة والعامة ام اتفاق خاصة فئة معينة؟ فئة معينة. من هم

مجتهدوا العصر اذا نحن نتكلم عن المجتهدين من بلغ مرتبة الاجتهاد فالمقلد والعامي وما شابه ذلك مما سيأتي الذكر هو الخلاف فيه. يعني هذا التعريف لماذا مهم ضبطه؟ لانه ستأتي معنا خلافات كثيرة منشأها عن

فهمنا للتعريف وتحديدنا له تحديد واضح نحن نقول هذا الاتفاق من مجتهدي العصر اصل من ليس من اهل الاجتهاد ليس داخلا معنا في هذا الاتفاق وليس معتبرا قوله قوله مجتهدي العصر

اضافة مجتهدي الى العصر تفيد ايش ؟ العموم. صحيح؟ مجتهدي العصر. مش قلنا النكرة اذا اضيف الى معرفة يفيد العموم فاذا الاصل ايضا ان العبرة بجميع المجتهدين فلو تخلف واحد او اثنين

اذا ما طبقنا تعريف الاجماع اتفاق كاننا نقول اتفاق كل مجتهدي من اين اخذنا هذه الكلية من العموم اضافة النكرة مجتهدي العصر اذا اتفاق كل مجتهد في هذا العصر. تمام؟ والمراد بالعصر

العصر الذي حصل فيه الاتفاق العصر هنا هو كل عصر حصل فيه الاتفاق. القرن الاول القرن الثاني القرن الثالث. فلا نتكلم عن عصر معين لكن بشرط ان يكون هذا العصر متى

بعد زمان النبي عليه الصلاة والسلام لانه في اثناء حياته لا ينعقد الاجماع لانه هو الحجة لا نحتاج الى اجماع لكن بعد وفاته يبدأ هذا المصدر هذا المصدر انما بدأ بعد وفاته

ولم يكن يحتاج اليه في حياته اذا لاحظ كيف احنا التعريف بيعطينا عدة افكار اتفاق مجتهدي العصر من هذه الامة بالتأكيد لانه لا عبرة باجماع اليهود ولا باجماع النصارى ولا اجماع الديانات السابقة على قضية دينية او دنيوية

من هذه الامة لان لان ضمان العصمة ان ما كان في هذه الامة يعني الاجماع في اتباع موسى لا يظهر انه كان حجة. ولا في اتباع عيسى. لان العصمة من الخطأ

انما ضمنت لهذه الامة امة محمد صلى الله عليه وسلم انه هذا الدليل اللي هو الاجماع من اين اخذنا حجيته من نصوص الكتاب والسنة والاثار التي دلت على عصمة الامة فيما اتفقت فيه

وتلك الاثار لا تجتمع امتي على ضلالة وغيرها تدل على ان الموضوع متعلق بهذه الامة دون الامم السابقة. اذا من هذه الامة طيب اذا هو اتفاق مجتهيدي اي عصر من العصور

من امة محمد صلى الله عليه وسلم على امر ديني هذا بيان محل الاتفاق ان محل الاتفاق على قضية دينية او دنيوية الاصل انها قضية دينية. وسيأتي معنا النقاش القضايا الدنيوية التي لها علاقة بالدين او القضايا الدنيوية البحتة. هل هي ايضا داخلة في مفهوم الاجماع

او لا سيأتي طرح هذه المسألة ضمن كلام ابن نصر الله. لكن الاصل ان الاجماع انما هو اتفاق على امر مسألة شرعية دينية واما المسائل التي تتعلق بالزراعة والفلاحة وصناعة الكيماويات والفلك

التي ليس لها علاقة بالتدين وانما هي من امر الناس عامة انه نزرع القمح الصناعي والشعير السنة هاي شو رأيكم نعمل اه شركة في شرق الاردن ولا غربها. لو اتفق المجتهدون على اوضاعها في غربها فالكلام معصوم

ينزل المنزلة التي يجب اتباعه ولا يجوز مخالفته نناقش فيه ان شاء الله هذا تعريفه وما ادلته خلينا نتكلم عن جوازه. قال وانكر قوم جوازه وانكر قوم جوازه بسم الله

اه لان هذا الكلام يعني ينسب الى بعض الشيعة. البعض نسبه الى النظام من المعتزلة لكنه حقيقة نسبة الى النظام من المعتزلة غير منضبطة تمام يعني النظام يقال انه لم ينكر الاجماع لكنه حاول ان يقدم له تعريف اخر

اظن قال فيه كل قول قامت حجته سماه اجماعا يعني اعطاه تعريف اخر. فالبعض قال اذا النظام ينكر ايش الاجماع بالمعنى الذي نتكلم عنه نحن هنا في هذا المستوى ليس همنا نعرف بالضبط من الذي

قال بعدم امكانه لكن يهمنا ان نعرف ان هناك قوم بغض النظر عنهم انكروا جوازه انكروا جوازه من اي جهة انكروا جوازه عقلا قالوا لا يمكن ان يقع اجماع لماذا

قالوا لان الاجماع لابد له من مستند لابد له من ايش؟ مستند صحيح اذا كان مستنده على نص قطعي فلماذا حجب هذا النص القطعي ولم يزل فلماذا حجب هذا النص القطعي ولم يصل؟

وان كان مستنده على امر ظني اجتهادي ويستحيل ان علماء العصر كلهم يقع الحافر على الحافر بالنسبة للقضايا الاجتهادية. يقول لك خمسة يكونون في بيت واحد يختلفون في النظر الى قضية. معقول كل علماء العصر وقع الحافر على الحافر. بالنظر

مسألة معينة بنفس الطريقة اجتهادا. ووصلوا الى نفس النتيجة. تتكلم انت عن خمسة الاف ستة الاف عالم فرضا هؤلاء الذين انكروا جوازه نظروا اذا الى جهات ان الاجماع لابد له من مستند

وهذا المستند اما نقل واما عقل قالوا فان كان نقل وصلوا اليه اهل الاجماع. فلماذا خفي علينا يعني الاصل اهل الاجماع وقفوا على نقل هذا نقل اذا واضح بين. لماذا حجب

عدم وصولنا الى هذا النقل وعدم معرفتنا به يشككنا اصلا في مصداقية الاجماع. اين ذهب هذا النقل لانه لو كان اهل الاجماع على كثرتهم اطلعوا عليه لنقلوه الينا واذا نقلوه الينا فلا حاجة للاجماع اصبح المستند هو النقد

واما اذا كان اجماعهم مستنده الاجتهاد فلا يتصور هكذا يقولون طبعا. لا يتصور ان عدد كبير من العلماء كلهم يقع حافرهم على الحافر في طريقة الاجتهاد والنظر الى مسألة معينة

لابد وان يقع الخلاف ان يقع الخلاف بينهم. بالتالي ما هي النتيجة التي وصل اليها هؤلاء الاجماع لا يتصور عقلا اذا انك ارى قوم جوازه من حيث العقل ماذا اجابهم ابن نصر الله؟ قال وهو

عناد قال هذه عناد ومكابرة لكثرة وقوعه لا تستطيع انك تنكر اولا استدل بماذا بالوقوع وهذه من ادلة الاصوليين التي يجب انك كطالب اصولي تعتاد عليها. الاستدلال بالوقوع على الجواز

يعني هم هؤلاء ينكرون جوازه عقلا انا بماذا ارد عليهم بوقوعه؟ هل تصبح القاعدة الاصولية وقوع الشيء دليل على جوازه عقلا. صح ولا لا يعني كيف اقول لك؟ لو واحد قال لك

اه مستحيل انه الانسان يطير طار انسان وحط جناحين وطار من كل وقع هذا في انسان طار وحط جناحين وطار اذا الوقوع دليل على الجواز. انت تقول مستحيل عقلا ان يطير الانسان في الهواء. يعني لو رجعنا لالف سنة للوراء

وقتل شخص ترى في ممكن واحد هيك يكون في معه جسم ويطير عليه في الهواء اللي من هون لقارة اخرى لربما قال ايش؟ هذا مستحيل عقلا فلو بعد الف سنة الان ايش بنقول له؟ الوقوع دليل على الجواز. كيف بتقول مستحيل عقلك

وقع هذا الشيء هذا نحن اليوم نرى طيارات يركبها الانسان وتطير به من قارة الى قارة فدائما يقول وقوع الشيء دليل على جوازه عقلا فكل من انكر جواز الشيء عقلا

وعندنا دليل على وقوعه فنقول الوقوع يبطل قولك. اي وقع كيف تقول انه مستحيل عقلا؟ طبعا هو سيعارض في ماذا هل الذي وقع هو فعلا ما نفاه بسيدي جادر في هاي الجزئية؟ لا اللي وقع شيء اخر. انا اصلا لا اتفق معكم انه هذا اللي وقع اجماع. فبصير يجادل في هاي الجزئية

ثم ماذا يمكن ان نقول له يعني انتم الان سمعتوا شو مستنده الذي ينفي الاجماع انه مستند الاجماع اما نقل واما عقل اذا كان النقر اين اختفى؟ واذا كان عقل لا يمكن ان تتفق العقول على نظرة واحدة

ايش تقول له؟ تفضل لا هنا صدق تركز معي. الان بدك تثبت لي انتقال ما دام هو مشكلته. انه اذا كان نقل فلماذا لم ينقل؟ بده يكون جوابك انه هل

كل نقل وقع بناء عليه الاجماع لزاما منطقيا ان ينقل هونا هو مشكلته قديش ؟ اذا كان نقل لماذا لم ينقل؟ فانا كيف اسوي جيبه؟ بدك تثبت له انه حتى لو كان نقل ووصل اليه اهل الاجماع

ليس لزاما ان ينقلوه. في شيء يجبر انه هذا النقل كان على اهل الاجماع او على من قبلهم ان ينقلوه ويشهر هنا هنا النقاش فهمتم الان كيف سيناقش؟ فنقول لا يوجد ما يلزم

ان يكون هذا النقل فعلا تم ذكره ونقله الينا لان الناس انما تنقل ما يحتاج الى معرفته بالنص اهم شيء البدهي الذي تعم به البلوى قد لا يحتاجون الى نقل النص الوارد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. اكتفاء بماذا

بان بلوى عمت به وان الامر معروف عرفت يعني من هذه القضايا مثلا مثل مسألة اه بحاجة الى والوضوء لمن يريد ان يمس المصحف الان الذي ينكر هذا القول شو بقول؟ بقول لك لا يجوز مس المصحف لغير المتوضئ؟ يقول معقول مسألة

مشهورة والصحابة يتعاملون بها. ما عنده نص صحيح واضح يقول انه لا تمس المصحف الا على طهارة عدم نقل النص الصحيح في الكتب الصحاح البخاري ومسلم السنن دليل على عدم وجوده

لا بنقول لهن انتظر شوي احيانا المسألة قد فعلا قد لا تجد فيها دليل صحيح على معايير المحدثين لكن لعموم البلوى بها وشهرتها قد يكون الصحابة ما اعتنوا بنقل لفظ الحديث بذاته. الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك اكتفاء بانه اصبح ما امرا معروفا مجمعا

عن علي يعرفه القاصي والداني تمام يعرفه القاسي والداني يعني مثل ايش مثلا مسألة مشهورة قد لا نملك فيها حديث مثلا يعني مثلا نعم قراءة القرآن حتى قرأ القرآن على الحائط لا انا اعطي مثلا مسألة

مثلا اعداد الصلوات او انه مثلا رمضان ثلاثين يعني في شغلات توجدها مخلصة البديهية معروفة في الدين. مع اني لو قلت لك اعطيني حديث فيها قال صلى الله عليه وسلم ان الصلاة كذا وكذا ركعتين او صلاة الظهر

قد تجد انه ما فش حديد لكن اه متواتر الامر مستفيض بحيث انه انا مش محتاج نص حديثي فيه معين. نعم قد يكون مع الفارق هنا لكن هي فكرة ان

لا اذا كان هناك نقل معروف لدى علماء العصر لابد وان يظهر اقول هذه ليست ملزمة نعم ممكن نقول في العادة يظهر ماشي لكن ليس لزاما لانه احيانا قد يكتفى بشهرة الموضوع عن نقل او نعم عن نقل الحديث الوارد فيه بنصه

وهذا يمكن ان يقع اه اما بالنسبة لموضوع ان الاجتهاد ان لا يمكن ان يتفق العدد الكبير في قضية اجتهادية. هذا ايضا غير صحيح ان حتى علماء النصارى اتفقوا على ان المسيح صليب ما عنا قضية مكذوبة. ومع ذلك تجد الاف منهم لليوم

يدافعون عن هاي القضية واليهود في اديانهم المحرفة تجد الالاف منهم يدافع عن قضية وفي العادة تكون محرفة ومكذوبة هل من المستبعد ان يتفق الف او الفين او خمسة الاف عالم. من علماء المسلمين في عصر على قضية اجتهادية بناء على منطق سوي

يعني كما لذلك قال لكثرة وقوعه وليس فقط في هذه الامة لا احيانا في كل الديانات تجد اعداد كبيرة تصل بالالاف تتفق على تأطير قضية معينة وتصويرها لاتباعهم بقضية فقضية انه العقل لا يمكن ان يتفق بين عدد كبير من العلماء هذا ايضا ليس ملزما. نعم العقول تختلف عادة. ولذلك نحن نقر

ان المسائل التي وجد فيها الاجماع بالمعنى الدقيق هي قليلة يعني المسائل التي وجد فيها اجماع لم ينقل لنا مستنده وكان على الاجتهاد واتفق الحافر على الحافر مئة بالمئة ان اقول هذه الاجماعات قليلة. نحن نقر ذلك

لكن ممكنة ممكنة. فهنا النقاش ليس عن كثرة وقوع عادل اب قد اتفق انه ليس كثيرا لكن ان اقول انه لا يمكن لأ هادي معاناة ايش ؟ عناد صعب تقول لا يمكن لا يمكن وانه غير جائز عقلا. لا يجوز

طيب وانكر قوم جوازه وهو عناد لكثرة وقوعه وبكثرة وقوع قضية الكثرة هنا نسبية يعني. حتى بس تكون انت دقيق. انه مش الكثرة بالمعنى انها وقعت الاف الاجماعات. لا هذا ما هو صحيح

بسم الله. وقيل خاص بالصحابة الان هذا قول اخر القول الاول هو قول عامة الاصوليين والعلماء والمخالف لهم يعتبر اصلا شاذ. لذلك لم يعتد بخلافه لما نقول الاجماع نقول احد مصادر التشريع المتفق

علي مع انه في قوم انكروا جوازه. لكن هل التفتنا اليهم لانه هو اصلا يسمونه عناد لكن هناك قول ثاني وهو يعتبر ثالث انه القول الاول ان الاجماع جائز مطلقا سواء في زمن الصحابة او من بعدهم

القول الثاني انه لا يجوز اصلا عقدا وقوع الاجماع القول الثالث تفصيلي الذين قالوا ان الاجماع انما هو مصدر تشريعي ومتصور في زمن الصحابة فقط وكيل خاص بالصحابة واما ما بعد الصحابة

واما ما بعد الصحابة فلا يتصور الاجماع لتوزع العلماء وانتشارهم في المدن والامصار فلا يمكن ضبط اقوالهم والتيقن من اننا ضبطنا اقوال الجميع القول الثالث ماذا يرى ان الاجماع المتصور

الذي هو مصدر تشريعي واجماع من الصحابة فقط لماذا لانه هو الذي يمكن ضبطه. الصحابة كانوا محصورين ومعروفين ويمكن ضبط اقوالهم. طبعا مش مرض كل الصحابة مجتهدو الصحابة هذا هو

في بعض الصحابة كانوا مش من العلماء النجار وحده مثله زي المجتمع يعني. المراد ان مجتهدي الصحابة كانوا محصورين. فبالتالي يمكن هؤلاء ان نعرف قول عمر وابن مسعود وعلي رضي الله عنهم وعادوا نحصرهم. لكن في الجيل الثاني التابعين اتباع التابعين وو

عالناس في الانصار والبلدان والفيافي والقفار. فلا يمكن ان نتيقن اننا جمعنا اقوال الجميع. ولم يعزب عنا واحد منهم بالتالي لا نستطيع ان نقول ان بعضهم يقع اجماع. وانما المنضبط هو اجماع الصحابة. وهذا قول مشهور

وقول الظاهرية وقول الظاهرية ورواية يوسف للامام احمد وقول نصره طائفة من العلماء حقيقة يعني حتى ان شيخ الاسلام ابن تيمية ذكره يعني ايضا عن الامام احمد بن حنبل ويقول انه هو الاجماع المنضبط

وهذا القول ان كان مرادهم اه لان هذا القول له تفسيران الاجماع كدليل تشريعي انما ثبت حجيته فقط للصحابة هذا خطأ اما اذا قلنا انه ثبتت حجيته مطلقا لكن ضبطه لا يمكن الا في زمن الصحابة

فهذا نوعا ما مقبول ومعقول خلينا نقول طبعا في فرق بينهما فرق بين اقول ان الدليل الذي اثبت حجية الاجماع انما اثبته للصحابة فقط الدليل جاء عام. صحيح؟ ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل الصحابة؟ لا غير سبيل

المؤمنين مش هذه الاية لا اعتمدنا عليها في النجم الصغير عامة لم تخصص الموضوع في زمن الصحابة. فنحن نقول يا اخي اذا امكن ضبط الاجماع في غير زمن الصحابة احنا مع

ويبقى مصدرا تشريعيا لكن من حيث الواقع العملي هذا الاجماعات بعد زمن الصحابة ضبطت بسبب الانتشار اصبح ضبطها صعب اخونا بنصير كلام منطقي ان نقول ان الاجماع المنضبط انضباطا يقينيا قطعيا هذا يتصور في زمن الصحابة ما بعدهم صعبة الامور

فلذلك فرق بين قولين بين من يرى ان مصدرية هذا المصدر هو الاجماع. انما ثبتت ابتداء للصحابة فنقول هذا لا بالعكس. الدليل لا يدل على الحصر بهم. واما اذا كان المراد ان ضبطه لا يمكن الا في زمن الصحابة هذه قضية اخرى. ممكن فعلا يناقش فيها

واضح ثم قال وانكر قوم جوازه وعناد لكثرة وقوعه. وقيل خاص بالصحابة وعرفنا انه هذه تحتاج الى تفصيل. ماذا تقصد انه خاص بالصحابة؟ هل هو ابتداء كمصدر تشريعي خاص بهم؟ غير صحيح

هل وعامل الجميع لكن لا ينضبط الا بهم هذي قضية اخرى فعلا. شيخ الاسلام ابن تيمية ينصرها يعني قضية انه ان الاجماع المنضبط واجماع الصحابة الاجماع المنضبط حقا. الذي يمكن يعني ان يقال للمخالف فيه انت خالفت اجماعا

قطعيا هو اجماعات الصحابة طيب ثم قال احنا كحنابلة ننصر القول الاول وهو ان الاجماع حجة وليس مختصا بزمن الصحابة كقاعدة عامة بل في كل زمن امكن ضبطه فهو مقبول. والدليل على مشروعيته

الاية القرآنية ومن اتبع غير سبيل المؤمنين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. ويتبع غير السبيل. المؤمنين يوله ما تولى. ولا التي تأمر بالاجتماع والاعتصام فما دام الله امر بالاجتماع والاعتصام فلا بد ان الاعتصام فيه رحمة. فيستحيل ان يقول الله سبحانه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا

ثم نأتي جميعا نعتصم بقوله بمسألة جزئية فيكون الاعتصام هو الخطأ الى غير ذلك من الايات التي تدل على ان الاتفاق لابد ان يكون فيه رحمة فلا يمكن ان يكون على خطأ. وغير ذلك من الادلة الحديثية التي يوقفها البعض ويرفعها البعض كحديث

امتي على ضلالة حسنه بعضهم ضعفه بعضهم. قول ابن مسعود ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وهذا ايضا استدلوا به على ان اتفاق المسلمين على قضية يدل على انها فيها الخير والبركة

هذه النصوص بمجموعها دلت اهل العلم على ان الاجماع حجة قال طبعا هو حجة قطعية ولا ظنية قال وهو حجة قاطعة وهو حجة قاطعة خلافا للنظام واخرين النظام اعود فيقول البعض نسب اليه انه اصلا ينكر

وقوع الاجماع بالمعنى الذي نقوله وانما يعتبر الاجماع ما هو كل قول قامت حجته فاعطاه تعريف اخر مختلف تماما. وهذا بالتالي هو ليس مصدرا تشريعيا اصبح على طريقته انصح النسبة له لانه حقيقة

ستجد مشكلة في كتب اصول الفقه وهو انه ينسب الى العالم او الى الى الرجل قولا لم يحرر نسبته اليه. وهذه للاسف تقع كثيرا. الان ما بيهمنيش قول النظام واخرين بهمك انا نذهب عند اصحابك هو ان الاجماع حجة قاطعة. لكن هنا

اي اجماع نتكلم عنه؟ الاجماع الذي وقفنا فيه على اقوال جميع علماء العصر الاجماع الصريح. اما الاجماع السكوتي وهو ان يقول البعض يسكت الباقون وينتشر الامر دون وجود المخالف فهذا سيأتي معنا انه حجة ظنية

وقولنا وهو حجة قاطعة اكتب الاجماع الصريح الذي نطق فيه الجميع ووقفنا فيه على قول الجميع ونقل الينا بطريق قطعي حتى يكون الاجماع حجة قاطعة يحتاج الى ايش اخواني؟ الى شرطين

الشرط الاول ان يكون الجميع العلماء تكلموا او جميع العلماء فعلوا لانه بالقولهم او بفعلهم ثانيا ان ينقل الينا هذا الاجماع لماذا؟ بطريق قطعي بدي احكي لانه لو جميع العلماء صرحوا في زمن من الازمنة

ولكن هذا التصريح نقل الينا بخبر احد رح نرجع لمشكلة خبر الاحاد. هل يفيد الظن ولا يفيد؟ القطع فهو قلنا يفيد القطع بالقرائن لذلك حتى يكون الاجماع حجة قاطعة قال العلماء لابد من شرطين

الاول ان نتأكد من ان جميع علماء هذه الحقبة صرحوا بالحكم الشرعي انه هذه المسألة حرام او حلال او كذا كذا تمام وان يكون هذا الاجماع نقل اليك بطريق قطعي عندئذ يكون ملزما

واستطيع اقول المخالفة انت خالفت حجة قطعية اما اذا اختل احد الشرطين وهنا نحن لا نتكلم الا عن دليل ظني لا نتكلم الا عن دليل ظني لا استطيع ان اكفر المخالف فيه

ولا ابدعه ولا اعتبر انه خالف شيئا يجب هجره فيه انه الاجماع القطعي هذا له احكام تترتب عليه. بخلاف الاجماع الظني. طيب يعتبر فيه الان سيذكر عدة مسائل هي حقيقة تفريع في اعتقادي على تعريف الاجماع

اول مسألة قال ويعتبر فيه قول اهل الاجتهاد خاصة لا صبي ولا مجنون ولا عاميا مكلف على الاكثر خلافا للباقي اللاني الان احنا قلنا في تعريف الاجماع انه اتفاق من اخواني؟

ده من اربط الخلافات في التعريف. واتفاق المجتهدين. اذا الاصل انه الصبي المجنون هذا غير داخل احنا متفقين عليه الحمد لله لكن وين وقع الخلاف العامي المكلف كل عام مكلف هل قوله معتبر

بناء على التعريف اللي حكيناه مش معتبر لما قلنا قول المجتهدين بعض العلماء بعض العلماء كالباقي اللاني فيما ينسب اليه. يقول ماذا انه الايات والاحاديث التي تكلمت عن حجية الاجماع

تكلمت عن سبيل المؤمنين ولا تجتمع امتي وما رآه المسلمون حسنا. ما قال ما رآه المجتهدون ما رأوا ما تجتمع اهل الاجتهاد من امتي. لا تكلمت عن المؤمنين عموما وهذا يدخل فيه الخاص والعام

وهذا يدخل فيه ماذا الخاص والعام بناء على هذا ذهب بعضهم بعض العلماء بعض الاصوليين الى ان الاجماع القطعي ان الاجماع القطعي يعتبر فيه قول العوام كما يعتبر فيه قول من؟

الخواص ذهب اليه بعضهم لكننا لا نوافق عليه وانما الاصل ان يعتبر قول المجتهدين فقط ما علاقتنا بالمسألة الشرعية ان يعتبر قول المزارع والنجار والطبيب والحداد الذي لم يدرس ولم يعرف ولم يتقاعد. اصلا بناء على ماذا يدخل؟

من هم الذين رأوا ان الاجماع حجة قطعية كانهم هابوا ان يقولوا انه هذا شيء حجة قطعية بناء فقط على قول طائفة معينة في المجتمع وقالوا حتى يكون حجة قطعية منكرها كافر

لابد يكون شيء اتفقت عليه الامة لكن نقول هذا حد لا يمكن ان يعني نقبل ادخال العوام في مثل هذه القضايا. حتى لو قلنا ان الاجماع حجة قاطعة. نعم لا مانع

من ان نقول بقطعيته اذا اتفق عليه المؤهلون بل ادخال العوام على الاجماع افساد له تمام ادخال العوامة على لانه العامة انتم ترون احنا لا نتفق على شراء شيء يعني معهم

لا يمكن الاتفاق مع العامة مع امزجتهم وتفاوت العقول والقدرات الذهنية. فبالتالي هذه قضية واضحة بالنسبة لنا انه لا يقبل قول ولا المجنون ولا العامي المكلف. طيب الان ستأتي الى مسألة والاشباح

اعتبار اصوليا غير فروعي والاشبه اعتباره هنا عندك في فتح معطوف على ماذا نشوى واعتباره لو كانت اعتباره اظهر لكن يمكن يعني ان يوجد لها تخرج هناك ويعتبر فيه قول

يعتبر قول والاشبه ان يعتبر اعتبار يعني من هنا التحريك هذا تحريك المحقق واضح يعني مش تحقيق اه بنصر الله نفسه يعني تكون انت على بينة اه بحاول اشوف بناء على ماذا ذهب الى هذا. والاشبه اعتبار اصوليا

فروعي خلانا كذا وعكسه ايش يعني وعكسه فروعيا غير اصوليا ونحوي في مسألة مبناها النحو. الان وقع نزاع طيب اذا انتم ما بدكم تقبلوا العوام طب لو كان عندنا عالم متخصص في اصول الفقه

لكنه غير متخصص في المذهب في الفروع الفقهية اليوم مثلا واحد بيدرس في الجامعة كانت عندنا في الجامعة الاسلامية في المدينة انه هو تخصص اصول فقه وسياسة شرعية خلص يعني انتم ما تدرسوش الفروع

في تخصص فقه طب انا بدرس الاصول بس هيك دراسة سطحية وفي تخصص كان عنا اصول في قزازة شرعية هذا دخلنا فيه لا هذا علاقتنا بالفقه علاقة ايش؟ ان ننظر في هيكا امور عامة

وشغلنا ينصب على اصول مقاصد الشريعة السياسة الشرعية تمام فاذا كان عندنا عالم بس متخصص فقط في الاصول مش متخصص في الفروع. هل هذا يعتبر من اهل الاجتهاد رأيه يعتبر ايضا مع رأي اهل الاجماع فاذا خالف

لا يحقق لا يتحقق الاجماع والعكس كذلك وقع فيه النزاع. شخص لا فروعي يعني متخصص في المذهب بعرف مذهب الحنابلة حافظ الاقصر والدليل والزاد والمنتهى والاقناع حافظها ما شاء الله

في اصول الفقه ما يعرفش شيخ احكي لي اي مسألة بجاوبك قال في الاقناع كذا وقال في المنتهى وفي الحاشية كذا. احكي لي كيف تخرج عن اصول الفقه انا مش متخصص في اصول الفقه

وهذا ايضا قوله يعتبر هل هو مجتهد وفي حكم المجتهدين فيعتبر قوله النقاش الان هو قال والاشبه لاحظ انه عبارتي بنصر الله اعطيك انه المسألة هي في في مجال الاجتهاد

يعني التخمين الاجتهادي. هل هؤلاء يعتدون من المجتهدين الذين اذا خالفوا لا يتحقق الاتفاق لا يعتبر بمخالفتهم لاهل الاجماع هو اختار ماذا اختار الاعتداد بقولهم فقال الاصولي الذي ليس متقنا للمذهب الفروعي. او العكس الفروعي الذي ليس متقنا للاصول الاصل انه من اهل الاجتهاد

لكن حقيقة ليس هذا معتمد المذهب عندنا معتمد المذهب انه لا الاصول يعتبر الاصول وحده ولا الفروع وحده يعتبر بل لا بد وان يكون مجتهدا والاجتهاد كما عرفناه من هو المجتهد؟ من ضبط الاصول والفروع

هذه معايير الاجتهاد عندا العلماء كما درسناها سابقا في باب الاجتهاد والتقليد المجتهد من ضبط الاصول والفروع من اصول لا يعتبر اذا كان فقط اصوليا. والفروعي لا يعتبر اذا كان فقط فروعيا

طبعا هنا حتى هو اظن خالف الطوفي ان الطوفي اختار اعتبار الاصول غير الفروع ولكنه لم يعتبر الفروع الذي ليس باصوله قال لك الاصولي مجتهد. يعني عنده قدرة على الاجتهاد

حتى لو مش حافظ الفروع بس اصولي هذا بقدر يجتهد ويفكر ويوصل فقوله معتبر لكن الفروع الذي لا يعرف الاصول هذا ما بسمح له انه ايش؟ ان يجتهد لانه ضعيف في اصول الفقه

هذا فقط حافظ قل له انت بس سمع لنا لكن انت مش مجتهد حتى نقبل قولك. فلاحظ ان ابن نصر الله تجاوز حتى الطوفي هنا. وهو اصله ويتجاوز حتى الطوفي

لكن احنا بالنسبة لنا معتمد المذهب كلاهما غير معتبر في المؤتمر هو الاصولي وعند ابن نصر الله كلاهما معتبر واضح وكذلك ونحوي في مسألة مبناها النحو حتى هذه يعني لو كانت مسألة مبناها على النحو. يعني مسألة فقهية لها علاقة بالنحو. قال لزوجته اه انت طالق ولست طالق. تمام

او انت طالقا فهل يعتبر هذا فبنيجي نشوف النحويين والله هذي الها تخريج حتى نقول هذا الكلام يمكن حمله على معنى صحيح فبيجتمعوا النحاة ويقرروا نعم هذا يمكن ان يخرج على قول اللغويين كذا وكذا. وبالتالي زوجته طالق

الان اذا مسألة تحتاج الى نحويين في مسألة مبناها النحو هل كونه نحوي فقط فقط يجعله من اهل الاجتهاد يعني هذه ايضا هذه كلها مسائل ترى تحتاج الى نقاش. نقول يعني هذا النحوي

نحن يمكن ان نستضيء برأيه ونسترشد به ثم يعود المجتهدون ينظروا في الواقع من ناحية شرعية بعد ان يعرفوا ماذا يقول اللغوي فيها تمام؟ فالنحو هنا يعني كيف احنا عفوا تحدث عندنا

قضية معينة في واقعنا المعاصر تحتاج انه نعرف قول المتخصصين في الجرائم الجنائية صحيح مثلا زي في فحوصات الدي ان ايه وما شابه ذلك. المشايخ المجتهدين هم مش متخصصين في الطب

لما تصير مسألة حادث اطفال الانابيب او ما شابه ذلك حتى كمجتهدين نعمل اجماع هل نقول قول آآ طبيب اطفال الانابيب يدخل معنا في الاجماع فهمت؟ فاذا خالفنا تبع اطفال الانابيب بالتالي نعتبر المسألة ما في اجماع فيها مع انه تبع اطفال الانابيب مش متخصص في الفقه

ولا في اصول الفقه وفقط طبيب مختص في اطفال الانابيب وفي مسألة متعلقة عنده. واحنا كعلماء عملنا والله اجتماع في مجمع الفقه الاسلامي. وبدنا نعمل خلص نخرج باتفاق على هاي المسألة

فخرجنا باتفاق فقهي مين خالفنا فيه؟ تبع اطفال الانابيب الان هيدي المسألة بدها شوية نظر. يعني هم المشايخ الله يكرمهم لما اخذوا واعطوا الحكم. هذا الحكم اللي اعطوه بخالف ما يقوله الطب

اه والله اذا بخالد ما يقوله الطب من قديم شيخ وقفوا شوي تصوير المسألة طبيا يحتاج فيه الى قول مختص. كونكم مش من اهل الاختصاص في من هاي المسألة بس اذا احنا لأ. اذا احنا سألنا الطب الحديث

وقالوا لنا لا تصوركم يا مشايخ عن المسألة صحيح الاصل نحكي له غلط. جزاكم الله خير يا اطباء انتهى دوركم هنا اطلعوا نيجي احنا نبحثها ما دام تصورنا صحيح الان عن المسألة من ناحية طبية خلونا نبحث القواعد الفقهية والاصولية اللي راح توصلنا لحكم

فيها هنا الطبيب بقدر يدخل معنا انت انتهت خدمتك لنا وين لتتأكد انه فهمنا لاطفال الانابيب صح وقس على ذلك المسائل الكثيرة التي ان نحوي في مسألة نحوية والطب مسألة طبية. انه انا النحوي الاصل

يعني متى ادخله اني اقول تعالى يا نحوي انت مش متخصص في اصول الفقه ولا في الفقه عارفك. انت سيبويه زمانك بدنا نسألك في واحد قال جملة كذا وكذا. الها تخريج لغوي مثلا

قال والله نعم لها تخريج. جزاك الله خير الى هنا موقف دوره بعد ما اخذنا منه التخريج اتينا اجتمعنا مع بعضنا ما دام الى تخريج. فما حكم رأيكم وما شابه؟ ما دامت المسألة

خلص النحو اعطى ما فيها الرأي العام ثم نحن خرجنا بعد ذلك بحكم شرعي لو النحوة ما عجبه الحكم الشرعي اللي وصلنا له قلب بخرق اجماعنا؟ لأ نقول له سامحنا

احنا اعتبرنا قولك فقط من ناحية ايش؟ ان نعرف هل المسألة لها وجه نحوي فاذا طب الان اعطيكم صورة اخرى. طب اذا كانت المسألة من البداية بعض اخوانا مشايخ الشريعة قالوا انها وجه نحوي

الاصل عارفين في اللغة لكن في علماء نحو مش مجتهدين في الشريعة قالوا لا ليس لها وجه نحوي ثم وقع الاجماع على ماذا جينا احنا اوقعنا الاجماع على انه بناء على رأي هؤلاء العلماء اللي بقولوا انه الها وجه نحوي اوقعنا اجماع على حكمها. فبالتالي اجا النحو ايش

تعالوا يا جماعة ترى انا اصلا مخالفكم انا اشوي زي محوي اصلا يعني المشايخ اللي قالوا لها وجه نحوي احنا اصلا كلغويين مثلا مش متفقين معهم اه هنا هل يعتبر قول النحوي في خرق الاجماع

في هاي الحالة الثانية الاصل ان يعتبر من هنا احنا مختلفين ابتداء في مسألة هي ميدانه هو استاذ متخصص بس ما لوش علاقة بالشريعة. فاختلف مع المشايخ اللي بعرفوا في الشريعة واللغة. هاي مسألة الها وجه نحوي ما الهاش. هو قال

احنا قلنا الها او العكس تمام احنا قلنا ما الهاش هو قال الها هنا هل يعتبر قوله نعم ما دامت المسألة ما زالت في حيز مجاله ومتخصص في الاصل يعتبر قوله

بعد ان تخرج المسألة عن حيز مجاله تصبح بيننا كشرعيين عندئذ بقول له وقف هاي الدقة يجب انه نفهمها. نفس الاشي باطال الانابيب آآ عفوا بعض المشايخ ممكن مطلع على الطب

متصور في اطفال الانابيب وقرأ في كتاب عنهم قضية معينة في اطباء يعتبروا جهابدة الطب الحديث قالوا لا تصوركم عن اطفال الانابيب مش كذا في اطفال الانابيب كذا وكذا وهذا متخصص امام في اطفال الانابيب

تمام؟ بالتالي لما احنا بعدين نيجي المشايخ مع بعض ونجمع على قضية متعلقة باطفال الانابيب نيجي ونقول تعالوا شوي شوي مشايخ. انتم اجمعتوا على قضية اطفال الانابيب بعد ما المتخصصين اتفقوا على هذه الصورة

لأ والله فيه متخصصين جهاب اذا عدول قالوا مش هيك الموضوع. ترى الموضوع طبيا كذا وكذا. وعكسهم قالوا كذا وكذا بالتالي اجماعنا الان على هاي المسألة بناء على تصور احد الفريقين

الحقيقة لن يرتقي الى مرتبة الاجماع الملزم. لانه احنا بنينا قولنا على مسألة خلافية احنا كشرعيين بنينا قولنا على مسألة خلافية بين الاطباء المتخصصين. ففي واحد قسم منهم بقول هيك المسألة طبيا وقسم اخر بقول لك هيك المسألة

واحنا كمشايخ احنا مش عارفين حتى هنا لا يمكن ان نقول ان الاجماع حج بل يعتبر قول ذلك مخالف يعني خارق للاجماع فهذا التحليل مهم جدا حتى نفهم متى اعتدوا بقول النحوي في مسألة نحوية ومتى لا اعتد واعتبر ان دوره انتهى

من خلال الامثلة التي ذكرتها لكم. ولاحظتم انه في ان هناك صورتين مختلفتين. واضحة مشايخ. الفرق بين الصورة الاولى والثانية؟ طيب ثم قال ولا عبرة هذي كلياتها تعتبر من ضمن يعني هيكل هذه المسألة الاولى

بقول كافر ولا متأول يعني ولا كافر متأول اللي هو المبتدع البدعة مكفرة ولا فاسق هنا فاسق خلافا لابي الخطاب في الفاسق طبعا واخيرا يعتبر في حق نفسه فقط. طيب خلونا نبدأ اولا بماذا

الكافر كفرا صريحا او الكافر ببدعة مكفرة هذا نعم هذا لا يعتبر قوله عندنا لماذا قلنا اتفاق مجتهدي العصر من هذه الامة هل الكافر من هذه الامة حتى لو كان شاطر في اصول الفقه

بوستات المقاصد ودرسها في الجامعات العالمية انت مش معنى لست معصوبا معنا. كذلك الكافر ببدعة مكفرة غلاة الجهمية الذين كفروا كالجعد ابن درهم والياء جهم ابن صفوان وغيرهم. تمام؟ بعد طبعا ضبط ما هي البدعة المكفرة

هذا يسمى كافر لكن كافر بايش؟ بتأويل لان هو لا يعتقد انه كافر جنب بن صفوان كان يعتقد نفسه كافر؟ لأ كان يعتقد لكن كفره علماء زمانهم فبالتالي هؤلاء ايضا الصحيح انه لا يعتبر قولهم عند اصحابنا

ننتقل للفاسق الفاسق وقع في خلاف تمام؟ طبعا الفسق قريش ولا الفسق الاعتقادي. والفسق العملي فسق الاعتقادي هي البدع غير المكفرة تمام؟ البدع التي لم تصل الى درجة انها تكون ماذا؟ مكفرة كالارجاء والخوارج وما شابه ذلك من البدع

فالفاسق فسقا اعتقاديا او فسقا عمليا رجل متقن للاصول وللفقه وتوفرت فيه عوامل الاجتهاد لكنه شارب للخمر او يعاقر يعني اشياء محرمة او يفعل كثيرا منها هل هذا يعتبر الصحيح عند اصحابنا ان الفاسق لا يعتبر

ليس من اهل الاجتهاد وبالتالي لا يعتبر قوله واذا خالف المجمعين لا عبرة بمخالفته وظاهر اطلاق اصحابنا ظاهر اطلاق اصحابنا ان الفاسق لا يعتبر قوله حتى في حق نفسه حتى في حق نفسه

يعني هسا احنا تخيل فاسق مجتهد تمام؟ مجتهد هو يعني. ودرس الاصول وتعب عحاله في الفقه. وفي المقاصد. لكن سبحان الله ابتلي بالمعاصي والذنوب فهو فاسق مجتهد علماء عصره اتفقوا على قضية هو خالفهم

وايش؟ خالفهم كنا لا يعتبر قوله صحيح. لكن لا يعتبر قوله حتى في حق نفسه فيجب عليه لزوما ان يتبع الاجماع ولا لا يعتبر قوله خارقا للاجماع بالنسبة الاخرين. اما بالنسبة لحق نفسه ما دام هو مجتهد ملزما باجتهاده لنفسه

هذه اقول ظاهر كلام اصحابنا ما هو انه لا يعتبر قوله حتى في حق نفسه وان الاجماع حجة عليه القول الثاني قول ابي الخطاب الكلويداني وهو ان الفاسق رزقه عليه وقوله معتبر في الاجماع

يعني مجتهد فاسق هو معتبر في الاجماع لانه فسقه هذا بضره بينه وبين ربه يعني كما يقولون. لكن احنا بهمنا انه مجتهد. بالتالي وبفكر بطريقة اجتهادية. ومش كاذب ولا نصاب ولا مخادع للامة. هو مثلا بيشرب خمر مبتلى بمعاصي وذنوب. او ببدعة معينة. فانا لماذا الغي قوله

الحقيقة بالنسبة لموضوع البدع الاعتقادية اذا اعتبرت مفسقة بسم الله يحتاج ان ينظر فعلا في كلام ابي الخطاب يعني كلامه بالخطأ كلام ابو الخطاب له وجهة نظر فيما هو متعلق بماذا

بالفسق الاعتقادي لانه هذا الحديث كانوا يرون مخالفيهم من الخوارج والمرجئة والاشعرية يعني فسق من حيث الاعتقاد من هذه الجهة تمام وهكذا موجود في الكتب فهل بالتالي لن يعتبر قولهم

اغلب يعني او كثير من العلماء كانوا موزعين على الفرق الاسلامية صحيح؟ بعضهم اهل حديث وبعضهم اشاعرة وبعضهم معتزلة. فعلى خلاص مع تكبر عن الاجماع اربعا لوفاته بالنسبة للفسق الاعتقادي قد نروا يعني هو متأول صاحبه في النهاية

وقد يكون متعبدا من كبار العباد ومن كبار محبي الامة وناصريها. انتم فسقوا اعتقاديا. لكن في النهاية هو لا يرى نفسه الا من اهل الخير والصلاح والعلماء وقد يكون متقنا في الفقه والاجتهاد وما شابه ذلك

الكرام ابو الخطاب الكلوداني بالنسق والفسق الاعتقادي حقيقة من حيث ان يعتبر الفاسق فسقا اعتقاديا له محل من النظر محل من النظر واما من حيث الفاسق فسقا اخلاقيا عمليا الاصل الا يعتبر. لان هذا يدل على قلة الديانة

صحيح يعني الفسق الاعتقادي يقول قلة ديانة. وهكذا يظن الدين. على طريقة قد يكون يظن الدين على طريقة الاشارقة يعني. ليس شرط للديانة عدم احترام للدين بالعكس علماء الفرق كثير منهم كانوا من العلماء الاتقياء الورعين الذين نحسبهم الله حسيبهم يتقون الله سبحانه وتعالى على خلافنا معهم

اما الفسق العملي لا هو يدل على ضعف في الديانة فمثل هذا الاصل لا يعتبر قوله في الاجماع لا هو ابو الخطاب يعتبر قوله في حق الامة مش في حق نفسه فقط

ابو الخطاب اعتبره مطلقا في حق الامة ان الفاسق اثمه عليه واحنا بهمنا اجتهاده. سوى فسقوا اعتقادي ولا عملي هو ما فرق فيما يظهر بين الاعتقاد وبين العمل كله يعني فسق

واضح القول الثالث صيني وقيل ان الفاسق اعتقاديا او عمليا يعتبر قوله في حق نفسه فاذا هو خالف علماء العصر يمشي مع ما يراه باجتهاده ما يوافقهم تمام ولكن رأيه لا يعتبر خارقا للاجماع بالنسبة لباقي الامة. واضح

فقوله يعتبر في حق نفسه فقط في حق نفسه لانه الاصل انه الشخص اذا كان مجتهد لا يقلد وانت مجتهد صح فاسق وازا انت مجتهد. الاصل ما تقلد الاخرين وتوظف اجتهادك

ولذلك قالوا انه يعتبر قوله في حق نفسه. وان كان لا يعتبر في حق الامة ومذهبنا كما قلت الاول وهو انه لا يعتبر قوله هذا ظاهر اطلاقاتهم هذا ظاهر اطلاقاتهم. نعم

نعم هو شف هو الاشكال في ايه؟ سنعود الى ضابط الاجماع الاجماع حجة لكنه اجماع من؟ المجتهد والمجتهد عندنا لابد ان يكون عدلا وكضابط اجماع انت مش مش موجود فيه

تمام؟ لا ينطبق عليك لكن بانك انت تستطيع النظر بنفسك قلنا لك انظر بنفسك ولا تعتمد على غيرك مش من باب خلص الاجماع انت لا ينطبق عليك انت. غير داخل في حد الاجماع. هو اتفاق المجتهدين والمجتهد باختصار لابد ان يكون عدلا

وانت سقطت عدالتك فهذا الجماعة ليس تناقض. الموال ليس داخلا في الاجماع فهو غير ملزم للامة لماذا بعد ذلك اعطيته اعطيته نظر لنفسه من جهة ماذا انه انت تستطيع النظر والتفكير

وحدك والوصول الى نتائج وحدك ففكر فيها لكن قد اتفق معك انه ما دمت انت ترى المجتهد ابتداء اذا كان فاسقا لا يعتبر مجتهد اذا هذا الشخص صحوة مفكر ودارس ومتعلم لكن سقط اجتهاده مهداه مفاسد

سقطت اهليته للاجتهاد. مش من الناحية الذهنية. من الناحية الاخلاقية بوجود هوى يعني واضح انه فسق وسبب هوى تمام؟ خاص ابو رجب عقول خاصة بالنسبة للفسق العملي اما الفسق الاعتقادي فهذا لا يعني يختلف تماما. واعتقد انه الفسق الاعتقادي ما دام الرجل متأولا

وتظهر فيه الديانة الاصل ان مثل هذا يعتبر قوله وحتى في حق الامة. لانه خلافه معنا في مسألة في الاسماء والصفات او في مسألة في القضاء والقدر لا في اهليته

التفكير الفقهي في مسألة البيوع والانكحة التي ليس لها اي بعد اعتقادي. فاذا بدي اتكلم عن الفسق العملي المتعلق انه بشرب خمر او بزني او شيء. نعم الديانة يعني فهذا فاسق يعني يعيد ويكرر. هذه مش معصية وقعت منه هفوة انتم عارفين؟ عن شخص واضع ساقط الديانة. فمثل هذا هواه

خليني محترس منه اما الفسق الاعتقاد امره مختلف. هي فقط. لذلك زي ما تفضلت بالنسبة للفسق العملي الاصل حتى في حق نفسه نحن نخشى ان يكون صاحب هوى ما دام هواه في الفسق العملي واضح

ما الذي يمنع ان يستمر على هذا الهواء وحتى في استنتاجاته فنلزمه برأي الامة ونقول بس تصلح من حالك وشأنك وتعود لك العدالة سعيتها بنرجع بنحترم رأيك حتى في حقك لنفسك

الحنابل اصلا هو ماشي مع هاي وجهة النظر. انه لا يعتبر قوله حتى في حق وانه ملزم باجماع الامة طيب ولا يشترط عدد التواتر احنا بنرجع للتعريف. دايما كل هاي الخلافات بدنا نربطها بالتعريف. لما قلنا اتفاق

مجتهدي العصر على وجه العموم صحيح؟ هل اشترطنا عددا معينا لمجتهدي العصر؟ لا يعني لو كان المجتهدين خمسة اتفاق هذولا الخمسة. لو كان المجتهدون ثلاثة اتفاق هؤلاء الثلاث اذا هل يشترط عدد معين؟ عدد التواتر؟ طبعا احنا اصلا مر معنا سابقا ان التواتر ليس له عدد على القول الصحيح

السنة لكن على طريقة من يعتقد ان التواتر له عدد وان اقله عشرة هل يشترط حتى يقع الاجماع وجود عشرة فصاعدا هنقول لا لا يشترط لان التعريف ماذا قال؟ اتفاق مجتهدي العصر. بغض النظر عن

فلم يذكر عددا معينا. اذا هذا هو الصحيح لا يشترط عدد معين. الموجود الحمد لله ثلاثة خمسة سبعة عشرة مئة خمسمئة الف المهم ان اصل الى الجميع قدر المستطاع. ثم قال

ولا ينعقد بقول اكثر خلافا لابن جرير الطبري وعن احمد مثله لارتكابه الشذوذ المنهي عنه هذا تعليل لوجهة نظر ابن جرير الطبعي الان بناء على التعريف السابق هاي مسألة اخرى. احنا قلنا اتفاق ايش

مجتهدي العصر وهذا على وجه العموم. فاذا لابد من ان يتفق كل المجتهدين طب اذا شذ عنهم واحد او اثنين هل يقع الاجماع بالمعنى الاصولي يا شيخ خمسمائة عالم اثنين فقط خالفوا

واربعمية وثمنية وتسعين قالوا حرام اثنين قالوا حلال اليس هذا اجماعا الحقيقة بالمعنى الاصولي عند جماهير الاصولية ليس اجماعا لان الاثنين اللي خالفوا مجتهدين ولا لا من المجتهدين احنا اتفقنا

عندهم قدرات اصولية فقهية؟ نعم عندهم اذا ما دام خالف انتهى وقد يكون الصواب في قول القمة بالتالي مذهبنا وهو الصواب عند جماهير الاصوليين انه لا ينعقد بقول الاكثرية خلافا لابن جليل. ابن جرير الطبري امام المفسرين رحمة الله عليه وهو ايضا فقيه وله كتب. في اختلاف الفقهاء في كتابه اختلاف فقهاء الامصار كان كثيرا ما ينقد الاجماع

اتفاق ولما تتبعت اجماعاته واتفاقاته وجدوا انه ينقل الاجماع والاتفاق باعتبار قول الاكثرية فقط. يعني اذا وجد ان الاكثر على شيء ويقول واتفقوا اجمعوا على كذا تتبعوا وجدوا انه ايه

انه ينقل الاجماعات فقط بقول الاكثرية ولو لم يكن قول المئة بالمئة ممتاز وكأن هذا منه رحمة الله عليه اشارة الى ان الخلاف الشاذ لا يخضع في وقوع الاجماع الى انه الخلاف الشاذ

لا يقدح في وقوع وحصول الاجماع سيسأل سؤال وهل طبعا روي عن احمد مثله روي عن احمد مثله هنا حقيقة يعني سيرد سؤال على مذهب ابن جرير كم عدد الاشخاص في الخلاف الشاذ عندك. يعني ما هو ضابط الخلاف الشاذ؟ كم شخص يجب ان يخالف

حتى يعتبر الخلاف شاذا واحد اثنين بثلاثة اذا كانوا اذا كانوا اربعة يعني وكيف نضبط انه المخالف شر بعدد معين ولا شو الضابط؟ هذه المشكلة التي ترد على قول ابن جرير الطبري اننا نحتاج الى ضابط

طيب. هنا مثلا طيب فقيه مثلا وقد وقد اختلف في المنقولة عن ابن جرير فقيل الاقل هو الواحد والاثنان اي اذا خالف واحد او اثنان فلا يعتبر بهما اما اذا قارب ثلاثة فصاعدا لأ خلص هيكا ما عاد شاد. صار في عدد كبير

وقيل كلامه يشمل الاقل ولو ثلاثة فاكثر. يعني مجرد مخالفة الاقل للاكثر ولو كان الاقل ثلاثة اربعة خمسة عشرة تعتبر خلاف شاذ وبالتالي يبقى الاجماع قائما وحقيقة على مثل هذا يعني

ستنقل كثير من الاجماعات التي ليست في الحقيقة اجماعات لكن حتى نكون دقيقين واحنا ما شا الله قرأنا الحمد لله في غراس اكثر من كتاب في الاجماع قرأناه في مدارج وقرأنا مراتب الاجماع في الرباط العلمي

كثير من الاجماعات التي كان ينقلها ابن المنذر وغيره الحقيقة كنا نجد في النهاية ان فيها ماذا؟ فيها خلافات صحيح لعلق ابن حزم كان من اشدهم اذا بتذكر في مقدمة كتابه

يشترط انه انا الاجماع اللي بقول عنه هو الاجماع الصريح القطعي الذي لا يوجد فيه مخالف. وذكر وانكر على ابن جرير قوله يعني قال انا ما بعتبر قول ابن جرير وقول الاكثر

ابن حزم لذلك كانت اجماعاته اكثر انضباطا من غيره. لانه ابن حزم تذكره كان اذا شاف شخص خالف في مسألة جزئية خلص راح الاجماع خلص بقول لك الا يكون كذا ولا كذا بصير يعدد لك خمسمية شغلة. اخر اشي اذا كان غير هيكا صار اجماع. باعتبار انه اي خلاف ولو شاذ

بالنسبة له خلص هو خالق للاجماع بالتالي حتى نكون دقيقين ليس فقط ابن جرير الطبري هو الذي كان يعتبر قول الاكثر في حكم الاجماع بل كثير من نقلة الاجماع مثل ابن المنذر وغيره

ايضا كانوا ينقلون اجماعات وهي في الحقيقة ليس قول الجميع بل هي قول الاكثرية وهنا اذا سيكون الاجماع الذي يقول عنه ابن جرير اجماع وابن المد بالاجماع ليس اجماعا قطعيا

وانما قد يسمون هذا اجماعا باعتبار ايش؟ انه اجماع ظني فقط لم يسمى هذا الاجماع بالتأكيد هو لا يقصد الاجماع القطعي الذي يكفر صاحبه هو عارف انه في خلاف. وكذلك ابن المنذر لكن كأن هؤلاء العلماء

تساهلوا قليلا في الزام الامة بقوله الاكثرية واعتبار هذا حجة لكنه حجة ماذا؟ ظنية وليس حجة قطعية زيه زي الاجماع السكوتي ولكن مع ذلك الحقيقة نحن لا نتفق اصوليا معهم

ونعتقد ان ما يسمى اجماعا ينبغي حتى يسمى اجماعا ان يكون قول الجميع ومتى عرفنا ان واحد او اثنين خالفوا وهم من العلماء المعتبرين فان مخالفتهم ماذا تنقض الاجماع كاجماع لكن

لا يعني ان هذا يبيح اتباعه. هاي قضية بدنا نفرق بين انه كثير من الناس اليوم بقول لك يا اخي مش ما دام فيها خلاف خلينا اذا نقبل الخلاف. لأ ما هو برضه في خلاف شاذ

الخلاف الشاه نعم اصوليا ينقض الاجماع لكن فقهيا لا يعني انه قول معتبر يلتفت اليه. يعني مثل المعازف لما يأتي كتقعيد عام كتقعيد عام انه فيها خلاف انا مش ضروري اقول لك انه في اجماع صح. قد اقول لك انه فش اجماع منضبط فيها

يا جماعة انه اقول لك مئة بالمئة عندي قول العلما لا ما اقول لك ذلك. انا اعرف انه قد يكون هناك بعض الشذوذات وقعت في كل حقبة ولذلك يعني زي شيخنا الشيخ عبد العزيز الطريفي

فرج الله كربه لما نقل في هذه المسألة من نقل الاجماع فيها من علماء القرن الثالث والرابع. الاجماعات هذه منقولة انا اتفق ان ليست اجماعات صريحة قطعية لا وانما هي قول ماذا؟ عامة علماء الزمان

اثنين ثلاثة اربعة ممكن هل وجود اثنين ثلاث اربع خالفوا يعني انه اصبحت المسألة هكذا البعض يريد ان يقول لك. يا اخي خلص المسألة خلافية وما دام فش فيها اجماع. اه ايش قائمة خلافية

كل واحد يعني له ان يختار لا مادام هذا قول شاذ وليس عامة علماء الزمان عليه وليس عامة علماء الزمان عليه ولم يعرف من كبار العلماء المحققين. وانما من بعض يعني المجتهدين مش بذاك الحجم الكبير

بالتالي الاصل ان مثل هؤلاء يبقى خلافهم شاذا لا نجوز الاخذ به ولا نعتقد ان عليه النظر وينبه الناس ويحذروا منه. لكن فقط خلاف منهم علماء محترمين لهم اجتهادات يجعلنا فقط نقول انه ما في اجماع بمعنى الاجماع الاصولي

لا يعني جواز اتباع قوله. ولا نعني بذلك جواز اتباع قوله. تمام وطبعا بالتالي لا يكفر المقال الى غير ذلك فصلة الكهربا الجهاز كله فصل في قطع في السلك اتقطع في السلك

الله المستعان اسرة النقل. انقل انقل من قطع الاسئلة. طيب اه طبعا ايش وجهة نظر ابن جرير؟ وجهة نظر ابن جرير ومن سلك هذا المسلك وهو اعتبار قول الاثري اجماعا

قال لارتكابه الشذوذ المنهي عنه يعني هي عبارة قصيرة يبين فيها وجهة نظر ابن جرير ابن جرير بحكي اذا خمسمئة عالم خالف منهم اثنان اذان الاثنين شذوا والله سبحانه وتعالى نهى عن الشذوذ

ونهى عن التفرقة طبعا هذا الشهود هو اتباع لغير سبيل المؤمنين وان هذا التفرغ مذموم. لا احنا بنقول له تعال هو في النهاية مجتهد احنا اتفقنا ولم يتقصد الشذوذ وعايز يتصورنا يعني. احنا بنتكلم عن عالم والعالم بناء على تعريفنا المجتهد العدل الذي يتقي الله وما شابه ذلك. فهل هو ارتكب الشذوذ

له احقية التفكير مثله مثل غيره يا اخي ما صاروا اجتهادية اربعمية وثمنية وتسعين فكروا فيها بطريقة. واحد او اثنين فكروا فيها بطريقة اخرى فهل بالتفكير وبطريقة اخرى يلزم منه

انهم ارتكبوا الشذوذ الذي نهى الله عنه ونهى عن التفرق في الاسلام وما شابه. لأ هنا اعتقد اننا ابتعدنا الان شوفوا بدي اوسع دائمة التفكير اذا ثبت بادلة قاطعة ان الواحد والاثنين

من المجتهدين خالفوا في هذه المسألة لهوى تصبح قضية اخرى او اتباعا للسلطان قال لهم تعالوا بعينكم وزراء كذا وكذا وخالفوا في هاي المسألة حتى ننقض الاجماع. اذا ثبت بالقرائن القاطعة انه هذول الاثنين خالفوا

الشذوذ المنهية عنه لهوى انا بتفق مع ابن جرير انه لأ في اجماع وهنا حقيقة لا اقول النقود الاكثرية ونقول ان قول الجميع واخوانا الاثنين تم شراء ذمتهم بطريقة معينة

صديق حطه في الذهن اذا كان في هوا او بس هذي بدها ايش قرائن قاطعة مش يأتي طالب علم ينبز العالم الفلاني ترى العالم ما خالف هاي المسألة الا انه هوى. او انه من علماء السلطة. لا ما هي دي القضية

لا تترك المساحة فيها للعامة ولانه ما شا الله الناس تبدع في الحكم عالعلما والدعاة والمصلحين والدخول في نواياهم مع انه قد يكون الرجل. ابدا بعده فيها ما اله علاقة لا بالسلطان

ولا بامواله. هو هكذا يدين الله بذلك هي فقط مجال للتفكير نفهم انه متى يمكن ان فعلا لا يعتبر الخلاف الشاد اصلا وتعتبر المسألة اجماعية اذا ثبت بالادلة القاطعة وجود هوى في المسألة

اما ما عدا ذلك فالاصل ان يحترم قوله وحتى لو اعتبرناه شاهد ولا يجوز اتباعه لكنه يعتبر ناقضا للاجماع. تفضل احسنت هذا هو احسنت يعني اخرجنا من الاجتهاد في هذه المسألة. لانه اتبع هوى. كلام صحيح. تفضلوا

ابن علي والاصم وان كان لهم اثر في العلم حقيقة لكن يعني كما قال النووي ان هذين الرجلين كثر مخالفتهما للعلماء ونقضهما للاجماعات امثال هؤلاء مثلا ابن علي والاصم يعني مسألة ما خالف فيها الا هذين طوال تاريخ الامة

ولا يوجد قبلهما عالم معتبر قبلهما ان بعديهم ينشأ ناس اسوأ يمكن لكن قبلهما من العلماء لم يوجد احد خالف الا هذين الاثنين اول من ظهر منهما ذلك حقيقة امثال هؤلاء

لما تكثر هذه الظاهرة منهم هادي بتعطيك مؤشر انه في خلل في طريقة تفكيرهم يعني مسألة استقر عليها العلماء دائما انتما تخالفان انتما تخالفان هذا مع الوقت قد ينشأ انت كما قلت قرينة انه في مشكلة في طريقة تفكير هذين الرجلين

حتى ولو زعم على طائفتهم هناك خلل منهجي عقلي اصولي شي اجتهاد. في طريقة تفكيرهم بتخليهم دائما يشذوا عن النص يشذوا عن النص. وهذه بالتالي لاحظها النووي رحمة الله عليه

ليش هدول الاثنين لماذا يخرجوا عن الخط ولا يوجد فرض ذكاء فيهم يعني عفوا يعني لا يوجد فرض ذكاء نقول هذول نوابغ مقابلة علماء الشافعي واحمد ومالك يعني هذا اعادة المؤشر ليس جيدا عن هذه الطبيعة. وللاسف كثير من الاجماعات المعاصرة اليوم عم تنقض

وتتبع اخوانهم بتيجي تقول للرجل انت مين مستندك؟ بقول لك يبنوا علي والقصم وقعت فيها مع عدة يعني اه مناظرات واشكاليات مع مشايخ وشباب في قضية مثلا لما زي قضية مثلا دية المرأة اليوم مع القوانين الدولية. اصبحوا يريدون ان يجعلوا دية المرأة مطلقا مثل دية الرجل. احنا بنعرف ان دية المرأة مثل دية الرجل حتى الثلث

بعد الثلث على النص من دية الرجل صحيح هم يريدون تصويتها تماما بدية الرجل انه انتم مشايخ هذه التفرقة بين الرجل والمرأة وما بيصير هذا الكلام وهذه مخالفة للانظمة الدولية. فبعض المشايخ ركن

مع هذا الكلام وصار يقول فعلا اصلا هذه المسألة مسألة اجتهادية وما دام في مساحة انا نقول ان دية المرأة تماما وتدية الرجل مطلقا لماذا لا نأخذ به؟ قلنا نعطي التعادل من الذي قال بهذا؟ قديما. حتى نقول المسألة اجتهادية. ابن علي والاصم

وهذا الذي تعلق عليه هاي الشماعة دوما. هؤلاء دائما يشدون عن العلماء. مسألة جميع المذاهب الفقهية الاربعة وعلماء الزمان ومن بعدهم. وسئل عنها التابعون وكذا بالنسبة الهم محسومة ومن بعدهم. وكعلماء كلهم متفقون على ندية امرأة تصبح نصف دية الرجل

تأتي تقول لابن علي والاصم وتبني على هذا انه هذا قول هذين الرجلين هو الملائم للواقع المعاصر قل انتم اعلم ام الله هذه مسألة محسومة عند السلف تتبع فيها الشواذ ونقول ان هؤلاء خرقوا الادماج. فضلا اصلا سيأتي من معنى المسألة التي تليها. قال ويعتبر

مجتهد تابعي معاصر للصحابة في اظهر القولين خلافا للقاضي فان نشأ بعد اجماعهم لم يعتبر الا على القول بانقراض العصر. هنا مسألتان المسألة الاولى نريد ان نتخيل انفسنا في زمن الصحابة

ممتاز نحن الان في زمن الصحابة لا في زمن الصحابة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ولد شاب جديد كان من التابعين هذا الشاب الجديد التابعي ترعرع في زمن الصحابة

وكبر واصبح من اهل الاجتهاد في زمن الصحابة ما شاء الله عالخمسة وعشرين صار مجتهدا واصبح ينافس الصحابة في التفكير بعد ان اصبح مجتهدا وقعت مسألة اجتمع فيه الصحابة واصدروا رأيا

هذا التابعي لما وقعت هاي المسألة كان من اهل الاجتهاد فخالف الصحابة والله انا رأيي مع جلالة قدركم المحافظة على حرمتكم اخالف رأيكم في هاي المسألة هل نقول ان مخالفته هذا التابعي لمجتهدي الصحابة

تقدح في الاتفاق وينتقد بها الاجماع ام لا تقدح ونقول لا عبرة بقولك ترى انت تابعي كيف تتعدى على مقام الصحابة المسألة ايش قال ويعتبر مجتهد تابعي معاصر للصحابة في اظهر القولين

هذا هو المنطق السبب في المسألة لما وقعت المسألة حضرة هذا التابعي مجتهد ولا لا مجتهد اذا كونه تابعي مش صحابي هذا لا يعني الغاء قوله. صح؟ او نتابع وليس صحابي

الرتبة رقم اثنين هذه قضية قدرية ربنا ما كتبلهاش يشوف النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هذا لا يعني انه ماذا؟ ان الغي قوله في الاجماع ومن المؤمنين ومن علمائهم في عندما وقعت النازلة فقوله معتبر معقول مجتهدي الصحابة. فاذا خالف

لا يقع الاجماع هذا هو الصحيح خلافا للقاضي. القاضي ابي يعلى رحمة الله تعالى عليه وبنيجي عالمسألة الثانية يا اخوان نحن في هذا المستوى انا لست حريصا كثيرا على مناقشة الادلة الا فيما يحتاج

مناقشة الادلة هذا دعوه في مستوى ثالث في اصول الفقه في الفقه نحن نناقش الادلة ولا في الاصول انما فقط همي تصور المسائل يعني فالقاضي ابو يعلى يرى ماذا يرى انه لا ان هذا التابعي لا يعتبر قوله

ما دام قال في الصحابة لانه هو ليس من قرنهم ليس من جيلهم هو الجيل رقم اثنين نحن نقول لا هي قضية انه من الجيل الثاني والاسم من الجيل الاول العبرة عندنا بماذا؟ بوقت حدوث المسألة. وقت حدوثها كان حضرته مجتهد

مجتهد الاصل يعتبر قوله. والادلة لما تكلمت تكلمت عن مجتهدي المسألة بغض النظر هو من جيل الصحابة او التابعين المسألة الثانية مسألة مبنية على مسألة ستأتي معنا واظن مرت معنا في النجم الصغير. وهي مسألة انقراض العصر. احنا قلنا عند الحنابلة فهناك شرط في وقوع

اجماع عندهم شرط في وقوع الاجماع عندهم خالفوا فيه الجمهور وهو ماذا انهم اشترطوا في الاجماع القطعي ان ينقرض العصر عنه يعني وقوع الاجماع قطعيا تحرم مخالفته؟ عند الحنابلة بالتحديد في المعتمر متوقفة على ماذا

على انقراض العصر وليس على لحظة الاتفاق اذا اتفق العلماء في لحظة معينة على حكم لسا ما وقع الاجماع. حتى يقع لا بد ان ينقرض عصرهم دون ظهور مخالف فيه

فاذا انقرض عصرهم دون وجود مخالف عندئذ منقول وقع الاجماع والان هنا ستنبني على هذه مسألة ما هي؟ مما يتفرع على اشتراط انقراض العصر لو ان هذا التابع يصاحبنا نرجع له

حدثت مسألة في زمن الصحابة في زمن عمر واتفق الصحابة على حكم معين هذا التابعي كان موجود بس كان لسا ما صارش مجتهد. كان لسا عمره خمس سنين قبل ان ينقرض زمن الصحابة

هذا التابعي كبر وصار مجتهد ولما صار مجتهد خالف برأيه رأي الصحابة هل نقول الان ايضا ان قوله معتبر ينقض اجماع الصحابة او اتفاق الصحابة شو بتقولوا؟ الاصل تفهمها انت

اذا قلنا انقراض العصر شرط اذا قلنا انقراض العصر شرط حتى يقع الاجماع فهذا التابعي ما دام كبر في زمن الصحابة واصبح مجتهدا ثم خالفهم والله نقض الاجماع فعلا وايضا قوله معتبر زي المسألة السابقة

اذا قلنا انقراض الاجماع ليس شرطا وهذه الرواية الثانية في المذهب فاذا مخالفة التابعي لاحقا لا تنقض اتفاق الصحابة سابقا فتكون هذه المسألة مخالفة للمسألة الاولى ممتاز واذا بدك المعتمد لا معتمد مذهبنا ان انقراض الصحابة

عفوا انقراض العصر شرط بالتالي مخالفة هذا التابعي اللاحقة. ايضا تعتبر خارقة للاتفاق. فاذا تصبح في كلا المسألتين يعتبر مجتهد تابعي معاصر للصحابة اذا وقعت المسألة وهو مجتهد وايضا يعتبر قوله

اذا مجتهد واتفق الصحابة فيها ثم قال تفضل وقت وجود يعني حاذية ايضا احدى الاشكالات ما ضابط العصر هذي مشكلة عن رأي معتمد المذهب انه انت متى تعتبر العصر؟ ما هي العقبة

اذا كنت تعتقد العصر هو انتهاء اخر صحابي ما هو لن ينتهي اخر صحابي حتى يظهر ما هو حتى ينتهي اخر صحابي بكون ظهر مائة عالم من التابعين وهؤلاء سيجتهدون وممكن اي شخص منهم يخالف

هذه من الاشكالات انه ما ضابط انتهاء العصر ضابطها موت اخر عالم من العلماء الذين ادلوا برأيهم في المسألة الموت آآ اخر شخص من الجيل. طب ما هو الجيل؟ مئة سنة يعني او ثمانين سنة

اعتقد من المسائل المشكلة. انا بالنسبة الي من المسائل المشكلة التي لم اصل فيها الى ضابط لانه انت بتتكلم عن اجماع قطعي بدي ضابط واضح مش ضابط ايضا يكون فيه

من وجهات نظر انت الضابط عندك انتهاء اخر عالم من المجتهدين. هذا الضابط عنده موت اخر صحابي. طب ما هو اخر صحابي كما قلت نشأ قبل ان يموت اخر صحابي متى مات

مية وعشرة هجري. كان ما شاء الله ابو حنيفة طالع في العراق ومالك اه تقريبا بلش يطلع في المدينة. يعني مشكلة فلذلك يعني هذه القضية هي اصلا تنبئ بضعف المعتمد هنا

بضعف قول الحنابلة في المعتمد قضية اشتراط انقراض العاصمة ثم قال هذا الان هو اتى للمسألة التي نتكلم عنها قال ولا يشترط لصحته انقراض المجمعين. اذا هنا خالف ابن نصر الله

طبعا للطوفي طبعا معتمد الحنابلة. واخذوا بالرواية الثانية التي تقول ماذا لا يشترط انقراض العصر وهي الرواية كما قلت الاكثر مخيم انه خلص لحظة لحظة الاتفاق وقع الاجماع قضية لانه اصلا على ما هو انقراض العصر اصالة

فلذلك بنصر الله اتجه لهذا الرأي وانا يعني اميل له حقيقة من حيث النظر ولا يشترط القراءة ولا يشترط بصحته انقراض المجمعين خلافا لبعض الشافعية وهو ظاهر كلام احمد دقيقة فقط حتى

هذي المسألة يا رب قوله وظاهر كلام احمد من هنا الشارع جعل قيمة وهو ظاهر وكلام احمد انه يرى ماذا؟ انقراض العصر. يعني خلافا لبعض الشافعية وهو ظاهر كلام احمد انه يوافق

بعض الشافعية الذين قالوا بانقراض العصر وان كان يحتمل يعني هنا الشارع جعلها كلمة وهو ظاهر كلام احمد انه يقول بقول انقراض العصر الطوفي سريعا كيف قالها في حدا معالطه في

انظر لي بس كلمة احمد لانه اخشى احيانا ان يكون هو لا. ان ابن نصر الله يريد ان يقول ظاهر كلام احمد في وجهة نظر الضوء في وجهة نظري بنصر الله انه لا يشترط انقراض العصر

وان الرأي الاخر كذا وكذا وان كان يعني الاكثر نقول لا ظاهر كلامي احمد اشتراط انقراض العصر. لكن حتى فقط ما حدا معه مجتهد ثالث. طب شوفوا عندك على هاي

طيب المهم ولا يشترط لصحة وقوع الاجماع انقراض المجمعين؟ هذا رأي اختاره بعض الحنابلة وروايات عن امامنا. وان كان ليس معتمد المذهب وقيل يشترط انقراض العصر للاجماع السكوت فقط وقيل يشترط

السكوت تمام وقيل يشترط للسكوت وقيل للقياسي ايش عن القياسي اي للاجماع الذي مستنده القياس وليس مستنده النقل معنا الاجتهاد عموما خلينا نكون دقيقين يعني اذن شو اخبارك؟ كيف صحتك؟ الحمد لله عالسلامة

طيب اذا الرأي الاول انه لا يشترط انقراض العصر مطلقا الرأي الثاني انه يشترط انقراض العصر مطلقا الرأي الثالث يشترط انقراض العصر اذا كان الاجماع سكوتي وسيأتي معه الاجماع السكوتي مر معناه سابقا

القول الرابع يشترط انقراض العصر اذا كان الاجماع مستنده الاجتهاد وليس النقد ابو علي انه قالوا اذا مستند الاجتهاد انا ممكن اليوم اجتهد افكر بطريقة وممكن غدا اتراجع عنها. فحتى نقول باستقرار الاجماع لابد من انقراض العلماء

اما النقل فهو معتمد على نقل مش على اجتهاد بالتالي هو الاصل مستقر في لحظة الاتفاق لذلك فرقوا بين الاجماع اصحاب القول الرابع فرقوا بين الاجماع المستند النقل والاجماع المستند والاجتهاد ففي الاجتهاد قالوا لابد من انقراض العصر في النقل قالوا لا

لحظة الاتفاق تكفي اذا عندنا كم قول؟ اربعة اقوال لاحظتموها يشترط انخراط لا يشترط مطلقا. يشترط مطلقا. يشترط في السكوت وليس في الصريح. يشترط في الاجتهادي وليس في النقل هذا معنى القياسي. واضح

ومعتمد اصحابنا كما قلنا انه مشترط مطلقا كان في حدا رفع ايده. اتفضل اذا خلص وهو ظاهر وكلام احمد انه يشترط انقراض العصر ولذلك حقيقة كان ينبغي على بن نصر الله

انه لما يقول خلافا لبعض الشافعية له وكان ينبغي ان يقول خلافا لظاهر كلام احمد واكثر الاصحاب. انه انت ابن نصر الله مشات مع الطوفي واخترت رأي معين وخلاف رأي اكثر اصحاب احمد

فلما نسبها خلافا لبعض الشافعية هذي كما قلت ليس هو الاعلى في التصنيف. الاصل انه نسبه الى قول اكثر اصحاب احمد انه اكثر اصحاب احمد يخالفون قولك. مش هذا قول يعني اشتراط انقراض العاصمة مش قول لبعض هو قول معتمد مذهبك

وقول اكثر اصحابك المذهب فكان مثل لو فعل هذا لكان افضل والله اعلم. طيب وكما قلنا والصواب والله اعلم انه لا يشترط انقراض العصر ملاحظة الاتفاق تكفي بوقوع الاجماع بغض النظر عن طبيعته وسكوتي ولا صريح

هو قياسي ولا نغمة؟ المسألة التي بعدها قالوا اذا اشتهر في الصحابة قول بعضهم ولم ينكر فهذا اجماع هنا اخذ في تاريخ الاجماع السكوتي هو ان يقول احد الصحابة الموضوع لسه متعلق بالصحابة لكن كما قلنا لان المنضبط هو

جماعات الصحابة فلذلك مثل بهم اذا اشتهر قول عن ابن عباس او عن ابن مسعود واشتهر هذا القول هذا ضابط يعني لابد نعرف من القرائن ان قوله اشتهر بين الصحابة

ولم ينكر عليه احد في زمنه فهذا اجماع عند الحنابلة المعتمد المذهب انها الاجماع السكوتي يسمى اجماع لكنه اجماع ايش عندنا؟ ظني وليس قطعي لا نكفر المخالف فيه يبقى دليلا ظنيا

خلافا للشافعي. الشافعي رحمة الله على مذهبه صعب نضبط مذهبه تماما لانه برضه اصحاب المغتربين. لكن المشهور عندهم ان الاجماع السكوتي ليس اجماعا وليس حجة والقول الثالث وقول بعض الاصوليين

تفصيلي وهو ان الاجماع السكوت لا يسمى اجماعا لكنه حجة ظنية نسميه حجة لكن لا نسميه ايش اجماعا لان الاجماع الذي ينطبق عليه حد الاجماع هو الاجماع الصريح في وجهة نظر هؤلاء

اتفاق المجتهدين وهذا الاتفاق لا يكون الا بتصريحهم. اما اذا نطق بعضهم وسكت الباقون هل السكوت دليل على الرضا هنا البعض يقول السكوت اذا لم تظهر فيه امارة خوف او جبن

او ترقب فالاصل ان السقوط دليل الرضا مجرد السكوت حتى لو تجرد عن القرائن ليس دليلا على الرضا. هذه المسألة وقود الرابع ان الاجماع السكوت يحج في الفتيان لكن ليس حجة في الحكم القضائي

يعني اذا قاضي بده يتخذ قرار قضائي ما بتاخدوا بناء على قول اجماع سكوتي لكن مفتي بس مفتي بده يفتي سائل له محتجا باجماع سكوتي هذا فيه مساحة باعتبار ان القضاء فيه قرار الزامي بخلادة الفتية انه فش فيها الزام. انا بفتيك انت بدك توخذ الفتيا وخذ

فهي اخف ذكر بعضهم ان الاجماع السكوت معتبر في الفتية لانها اخف ولا يعتبر في الحكم القضائي لانه اصعب. طيب وقيل فيهما بشرط انقراض العصر اه يعني وقيل لا ان الاجماع السكوت

معتبر في الفتيا ومعتبر في القضاء بس بشرط ماذا؟ العصر. وهذا هو القول الايش السابق الثالث لحجية الاجماع السكوت في المسألة السابقة مش قلنا هل في اشتراط انقراض العصر القول الثالث يشترط انقراض العصر في الاجماع السكوتي؟ هاي المسألة مسألة سابقة على الصفحة

ولا يشترط صحة انقلاب مجمعين خلافا للشافعية وهو ظاهر كلام احمد. وقيل يشترط انقراض العصر وين؟ في السكوت. هذا هو القول الرابع في هاي المسألة هو مبني على القول الذي ذكر في المسألة السابقة

وهو يقول لك يعتبر الاجماع السكوتي بشرط انقراض العصر بشرط ايش ؟ انقراضي العصر. لكن سؤال هل هذا سيخالف القول الاول والقول الاول ايش هو؟ على معتمد اصحابنا احنا اصلا الاجماع الاجماع كله عند الحنابلة عالمعتمد

يشترط فيه انقراض العصر. فحتى على القول الاول لما قال في البداية المسألة واذا اشتهر في الصحابة قول بعضهم ولم ينكر فاجماع ماشي في اجماع بس انتم الحنابلة متى بالاجماع؟

قراءة العصر فهذا القول الاول وغير القول الرابع فهمتم الان شو سؤالي؟ ولما قالوا اذا اشتهر في الصحابة قول بعض ولمنكر فاجماع. حتى انت لما قلتها اجماع. طب مش هذا اجماع بشرط انقراض العصر ايضا. على معتمد المذهب. تفضل

احسنت اذا القول الاول هنا اجماع نقول ليس على فاجماع في لحظته هذا بدنا نزيده. واذا اشتهر في الصحابة قول بعضهم ولم ينكر فاجماع في لحظة حصول الاتفاق على رأي بن نصر الله انه ابن نصر الله لا يشترط انقراض العصر

هو اصلا في المسألة السابقة هو لا يشترط انقراض العصر وهو ماشي مع الطوفي. فاذا حتى في الاجماع السكوتي ولا يشترط انقراض العصر لوقوعه. فاذا نقول واذا اشتهر في الصحابة قولوا بعضهم المنكر فاجماعهم

نقول فاجماع ولو لم ينقرض العصر على قول ابن نصر الله. والقول الرابع وقيل هو اجماع في الفتية والقضاء بشرط انقراض العصر هذا ومعتمد المذهب وذكروا بصيغة التمريض وقيل لا هو فيهما اي في الفتيا والحكم معتبر

يعني مطلقا باختصار هو معتبر اجماع السكوت بشرط انقراض العصر نقول هذا الذي نقوله بصيغة التمريض هو معتمد المذهب ان مذهبنا يشترط انقراض العصر مطلقا سواء في الاجماع الصريح او الاجماع السكوتي

والقول الرابع وقيل بشرط قرينة تفيد العلم برضاهم. وهذا الحقيقة ليس قولا بل هو ليس في محل الخلاف. انه يعني بشكل عام الكل يقول ان السكوت لا يعتبر الا اذا كان ماذا

هناك قرينة تدل على ان السكوت ليس خوفا ولا جبنا ولا شيء وانما سكوتهم دليل الرضا اذا وقيل بشرط قرينة تفيد العلم برضاهم. طبعا البعض جعله قولا باعتبار ايش؟ احنا قلنا اصلا وما اخذ المسألة. هل من سكت سكوته دليل

على رضاه هذا هو ما اخذ المسألة فمن يرى ان السكوت دليل على الرضا قال ان هذا اجماع لكنه اجماع ايش؟ سكوت ظني الان البعض يقول وقيل بشرط قرينة تفيد

العلم برضاهم البعض يقول هذا لا يحتاج اليه لانه ايش ؟ هو اصلا طبيعة المسألة انه اذا قال احد الصحابة قولا وسكت الباقون والقرائن تدل على ماذا؟ على الرضا. هل هذا اجماع ولا لا

وهو اصلا من صلب المسألة ان هناك قرينة تدل على الرضا. لكن حقيقة عندي نظر انه هنا ماذا قال بنصر الله بشرط قرينة تفيد العلم والعلم اذا اطلق ما المراد به

الجزم هو حقيقة واظن والله اعلم انه يشير الى ان هناك من يكتفي بماذا؟ بقرينة تفيد الظن برضاهم يعني البعض يقول يكفي في اجماع السكوت قرينة ولو ظمية تخبرنا ان السكوت بسبب الرضا

هناك من يقول لا لا تكفي القرائن الظنية حتى نعتبر السكوت دليل الرضا. بل لابد ان تكون القرينة قاطعة جازمة ان السكوت دليل الرضا طب هنا رح نيجي نفكر. طب اذا كان قرينا قطعية بالرضا

واذا لم توجد القرينة القطعية ان الرضا دلالة القبول بناء على هذا القول ستكون ايش ؟ ما في اجماع هل هنا سيخالف الشافعي هو القول الثاني ما هو؟ خلافا للشافعي الذي يرى انه كما قلنا ليس حجة

ولا اجماع فانا سرقت. طب الشافعي اذا كان عنده على مذهبهم. قرينة تفيد العلم ان كل من سكت سكت لانه يقبل هذا القول هل سيخالف ويقول لك لا لا حتى لو وجدت قرينة

قاطع ان السكوت دليل الرضا لازم يصرح بلسانه. يعني في اعتقادي ان الشافعية لن يخالفوا في هذه الحالة الشافعي ومشكلته ان من سكت انا لا اجزم ان سكوته دليل الرضا

اذا القول الرابع بشرط قرينة تفيد العلم هنا انا ساعدت الشافعي قلت له لأ طب انا اذا اشترطت قرينة تفيد القطع انما سكت سكت الرضا اذا اصل الشافعي هنا لن يخالف. اذا هذا ما عاد اجماع

السكوت هذا اصبح اجماع صريح ليه ؟ لانه انا عندي قرينة قاطعة ان من سكت سكت لانه راضي والله الشيخ حكى رأيه وانا سكتته وضح للجميع قاطعا انه الشيخ سكت

عن قول عمر القصر في هذه الحالة ان السكوت ما عدا سكوتا اصبح في حكم التصريح. فهل سيخالف الشافعي؟ بالتالي هل هذا بنعود نقول قول اخر غير قول الشافعي لانه احيانا تذكر اقوال فتحسب انها قول اخر جديد. وهو لا يخرج عن احد الاقوال السابقة

فنقول الشافعية لو كان عندهم قرائن تفيد قطعا ان من سكت سكت رضاه هل سيخالفون في الحجية والاجماع؟ لا اعتقد ذلك تصبح مسألة شكلية شكلية بناء على هذا لازم يحكي بلسانه. طب ما هو انت عندك دليل قطعي انه الشيخ لما سكت دليل قطعي

ان الشيخ لما سكت سكت راضيا لأ لازم يصرح. انا لا اعتقد ان الشافعية وصلوا الى هذه الدرجة. ان التصريح اصبح مقصودا لذاته. المقصود لذاته هو ماذا؟ ان اعرف رأي الجميع

بصورة قاطعة وهذا قد يحصل بالتصنيع وقد يحصل بالفعل مش كده حتى الفعل اعتبرتوه. فبالتالي من باب اولى اذا وصلت الى قرينة قاطعة ان يكون الشافعي يعتبر الاجماع هنا في حكم الصالح. اذا قوله وقيل بشرط

قرينة تفيد العلم برضاهم اذا قصد بالعلم يعني الجزم فنقول هذا القول والله اعلم لا يخرج عن القول الثاني ان الاجماع السكوت آآ القول الاول ان الاجماع السكوت ليس يا حجة

بشرط دون اشتراط انقراض العصر وهو قول ابن نصر الله خلافا للشافعي الذي لا يعتبره حجة باعتبار ان السكوت ليس دليلا على الرضا. فاذا كانت هناك قرائن قاطعة جازمة تدل على ان من سكت سكت الرضا الاصل انه يعتبر. هذا القول الثاني

وقيل حجة لا اجماع القول الثالث وقيل وحجة في الفتية دون القضاء. والقول الرابع انه حجة فيهما بشرط انقراض العصر. وهذا هو معتبر او معتمد ماذا اصحابنا معتمد اصحابنا. طبعا هنا

بناء بس نرجع نقول على على الوكيل بشرط قرينة تفيد العلم برضاهم اذا ظاهر الاقوال الاربعة السابقة انها اكتفت بماذا بغلبة الظن ان السكوت دليل الرضا ولم تشترط ايش يعني كأن الاشكال ما هو يعني؟ كأن تصويرها. تصوير حتى اصور. الاجماع السكوتي ما تصويره؟

باجماع السكوتي مع تصويره. الاجماع السكوتي اللي وقع فيه الخلاف هو ان يقول احد الصحابة قولا ويشتهر ولم ينكر مع غلبة الظن ان من لم ينكر كان بسبب الرضا اذا وصلنا الى درجة الجزم ان من لم ينكر لانه راضي. الاصل هذي ما تكون محل نقاشنا

يعني هذا التصوير الاجماعي السكوتي وهكذا ايضا ضبطه في اه كوكب الساطع والسبكي في يعني في جمع الجوامع. ان الاجماع السكوت الذي يناقش فيه هو ان يقول احد الصحابة قولا وينتشر ولم ينكر مع غلبة الظن ان من لم ينكر

انما لم ينكر لانه راضي. غلبة الظن اذا وصلت لدرجة اليقين انه لم ينكر لانه راضي الاصل هذي ما تكون محل خلاف وانه حتى الشافعي الذي لا يقبض اجماع السكوت بكل شكل يوافق على اعتباره في هذه الحالة

فهمتم لماذا انا لم اعتبره قول مستقل واضح واختلاف اهل العصر على قولين يمنع احداث ثالث اذا اختلف اهل العصر في المسألة على قولين اختلف اهل العصر على قولين هل يجوز احداث قول ثالث

بعد انقراض العصر بعد انقراض العصر الصحابة اختلفوا في مسألة على قولين جاء التابعون فقالوا لماذا ما نعطي قول ثالث في المسألة الاصل ان هذا لا يجوز. لماذا احسن لفكرة لازم نقول اخواني

اذا هم اتفقوا على اذا اختلف الصحابة على قولين في المسألة فقط وانقرض عصر الصحابة وهم على هذين القولين فهذا اجماع ضمني منهم على انه لا يقبل قول ثالث في المسألة

يعني تخيلوا احنا مع بعض عايشين وصار عنا مسألة. اختلفنا فيها على قولين ما فيش حدا جا وقول ثالث اختلافنا على قولين فقط هو اجماع منا انه لا يتصور قولا ثالثا في المسألة

فاذا انقرض عصرنا وجاء عصر لاحق لا يجوز للعصر اللاحق ان يحدث قولا ثالثا لان احداثه قول ثالث وفعليا خرق للاجماع الضمني السابق انه لا قول ثالث المسألة فهمنا لماذا لا يجوز؟ طبعا وقع نزاع اذا كان القول الثالث

وقول تفصيلي بين القول الاول والثاني وادي عادة بتكون في المسألة التي لها عدة صور يعني المسألة لها صورتان ممتاز فريق من الصحابة قال كلا الصورتين حرام وفريق اخر من الصحابة قال كلا الصورتين حلال

في عصر التابعين شو قالوا لأ الصورة الاولى حلال الصورة الثانية حرام فهمتم مسألة فيها صورتان الصحابة انقسموا فيها قسمين. القسم الاول شو قال؟ الصورتين حلال. القسم الثاني قال كلا الصورتين حرام

في عصر التابعين اخذوا من هذا رأيي ومن هذا رأيي. قالوا بالنسبة اولى نوافق فيها قول رقم واحد من الصحابة انه حلال. وبالنسبة للصورة الثانية نوافق فيها قول اثنين من الصحابة انها ايش

حرام. فصار القول الثالث هو قول ايش تفصيلي اخذ من المجموعة الاولى حكم صورة ومن المجموعة الثانية حكم الصورة الثانية هذا القول التفصيلي كمجموع اه لم يكن في زمن الصحابة انه في زمن الصحابة

كانوا يا الصورتين حلال يا صورتين حرام. ما كان في واحد من الصحابة بحكي ايش ان احدى الصورتين حلال واحدى الصورتين حرام التابعين ظهر هذا القول من يقول احدى الصورتين حلال واحدى الصورتين حرام. هل حتى هذه الحالة ممنوعة

هذي وقع فيها نزاع بعض الاصوليين قال هذه الحالة هي قول تفصيلي تمام؟ اخذ من هذا البستان من زهرة وهذا البستان بزهرة ولا نستطيع ان نقول انه احداث قول ثالث مائة بالمائة

احداث قوة ثالث مئة بالمئة ان تكون سورة واحدة هؤلاء قالوا حرام وهؤلاء قالوا انها واجبة. نيجي نقول احنا انها مكروهة هذا قول ثالث فريش تماما. لم يشر اليه احد. لكن في الصورة التي ذكرناها قبل قليل القول الثالث هو قول تفصيلي

انت اخذت من هنا من شيء ومن هنا من شيء اقول تركيبي ولا نستطيع ان نقول انه قطعا هو مخالف للاجماع فلا مانع منه لكن حقيقة معتمد الاصحاب فيما يظهر انه كل الصور ممنوعة

سواء كانت صورة تفصيلية او صورة جديدة تماما كله ممنوع كله ممنوع وكله في النهاية يعتبر ماذا؟ خرق للاجماع لانه حتى الصورة التفصيلية في زمن الصحابة لم يكن احد يقوم بها

هذا هو الواقع. فعدنا الى نفس المربع اذا اختلاف اهل العصر على قولين يمنع احداث قول ثالث في العصر اللاحق خلافا للحنفية والظاهرية زي ما قلت لك انت في هذه المرحلة

ما بهمك المذاهب الاخرى يعني اعرف انه في نقاش في هاي المسألة في نقاش. فهي مسألة عند مذاهب اخرى. خصوصا انه يعني ايضا لا يمكن يعني اعتماد هذه النسب الفضفاضة شوي. يعني حنفية

هل هو قول معتمد الحنفية؟ ولا قول لبعض الحنفية؟ عندكم في البلبل اظن نسبه لبعض الحنفية الحنفية فلذلك انا بقول لك لا تعتمد هذه النسب لا تعتمدها اصلا حتى غدا تخبر بها في تدريسك. بدك تعرف المذهب الحنفي بدك ترجع لاصوله ومصادره. اما من كتاب حنبلي اروح اعتمد قول

يعني في هذا خطأ معرفي علمي. فاحنا هنا خط هدفنا فقط ان نضبط مذهب الحنابلة لا غير ثم قال واجماع التابعين على احد قولي الصحابة اجماع خلافا للقاضي وبعض الشافعية

هنا خالف ابن نصر الله المذهب المعتمد. ماذا يقول لنصر الله اذا اختلف الصحابة على قولين وماتوا وهاي المسألة بتختلف عن المسألة السابقة الصحابة اختلفوا على قولين وانقرض عصرهم في عصر التابعين

فرضا اجتمع التابعون على احد القولين قالوا خلص بدنا نأخذ بقول الفريق الاول من الصحابة ما بدنا ناخذ بقول الفريق الثاني. اتفق مجتهدوا التابعين على الاخذ بالقول الاول من اقوال الصحابة وعدم الاخذ بالقول الثاني

هل اصبح هنا اتفاق التابعين حجة ملزمة لمن بعدهم هل يعتبر هذا الاجماع ماذا قال بنصر الله؟ اجماع نعم اعتبره هذا قول في المسألة لكنه ليس معتمد الحنابلة. هذه مسألة خدناها طرف النجم الصغير. وقلنا الصواب

ان هذا ليس اجماعا. ليه لأ مش بهاي الطريقة بأن المذاهب لا تموت بموت اصحابها انا ما بصير الغي قول طائفة من الصحابة في عصر التابعين خلص الصحابة اللي قالوا بهذا الرأي. تحفظ اقوالهم وتبقى احدى الاراء في المسألة. هذا واحد. اثنين

اه شو المشكلة واجمعنا انه القول الثاني كان خطأ ايوة ليه احسنت اللي هو اختلافهم على قولين وموتهم مع عدم اجماعهم هو اجماع على ان كلا القولين في حيز الاعتبار

صحيح فاذا انت اتيت بعد ذلك فخالفت هذا الاجماع واتيت باجماع جديد اصبح الاجماع يصادم اجماع. نعود فنقول اذا مات الصحابة وهم مختلفون على قولين ضمنيا هم ماذا يقولون كلا القولين سائغين

اجماع على ان كلا القولين سائغ الاخذ بهما تمام انه هذا له رأي وهذا له رأي. لم فبالتالي خلص اجمعوا على ان المسألة تحتمل هذا او هذا فاذا انت في عصر التابعين اجمعت على احدهما

لانك ضمنيا تبطل الاجماع على انك اذا القولين سائل اصبح كاجماع لاحق يصادم الاجماع السابق. عنوان الاجماع السابق ما فيش اجماع. وفي اجماع ضمني على ان كلا القولين في حيز الاعتبار هذا هو الاجماع

انت الذي اجتمعت على على احد القولين في عصر التابعين كانك ترفض الاجماع على ان كلا القولين في حيز القبول او كلاهما سائغ طيب ثم قال واتفاق طبعا خلافا للقاضي اللي قاده القاضي هو المذهب طرف. اللي قاده القاضي ابو يعلى هو المذهب انه هذا ليس اجماعا

واتفاق الخلفاء الاربعة ليس اجماعا وكذا الشيخين واولى يعني الا يكون اجماعا والخلاف عن احمد فيه يفيد انه حجة طبعا في البلبل عندكم الخلاف عن احمد فيهما تمام يفيد انه حجة. الان كونه حجة

هذا شيء وكون اجماع هذا شيء اخر صح ولا لا فنقول اتفاق الخلفاء الاربعة ابو بكر وعمر وعثمان وعلي على مسألة هل يعتبر اجماع فلو جاء ابن مسعود وخالفهم او عبدالله بن عمر عبدالله بن عباس وخالفهم

له حق بان اتفاق هؤلاء الاربعة وهم على الرأس والعين ولهم سنة متبعة. لكن عموما الاجماع كاجماع هو اتفاق مجتهدي العصر وهم هؤلاء ليسوا فقط هم المجتهدون. فمعاذ بن جبل مجتهد وابن مسعود مجتهد وابن عباس مجتهد. فمجرد اتفاقهم على حكم لا يعني انه اصبح في حيز الاجماع

الذي لا تجوز مخالفته. عادي متفقنا عليه. طيب وكذا الشيخ وكذا الشيخين يعني وكذا اتفاق الشيخين من هم الشيخان؟ ابو بكر وعمر. لو ابو بكر وعمر اتفقوا على مسألة. هل هذا اجماع

من باب اولى قال واولى اولى الا يكون الاربعة ليس اجماعا. فاثنين منهم بباب اولى الا يكون اجماعا والخراف عن احمد فيهما اي في في هاتين المسألتين انه هل يا اجماع اولى

يفيد انه ماذا حجة مين يحكي لي ماذا يقصد في هذا والله اعلم احسنت يعني ما دام احمد اختلف اصحابه عنه هل احمد يرى اتفاق الاربعة اجماع او ليس باجماع

هذا يدل على ان احمد كان يستدل به صح بس هل استدلاله به على انه اجماع ولا فقط على انه قول صحابي اذا في كلا الحالتين احمد يعتقد ان قول الخلفاء الراشدين حجة

هو ان قول الشيخين حجة بس حجة بمعنى انه اجماع ولا مجرد حجة باعتبار قول صحابي؟ هذي قضية اخرى هم الذين اختلفوا عن احمد هل هو اجماع ولا لا؟ هم بناء على انه كان يفتي باقوالهم

ويعتمدها تتصور بعض اصحابه ان احمد يعتقد حجيتها باعتبارها اجماعا الصحيح لا ان احمد كان يعتبر حجيتها. باعتباره قول صحابة ومقدم الصحابة الذين يعتبروا اقوالهم آآ الخلفاء الراشدون. وليس لانها اجماع

فهمنا؟ فاذا هي حجة نعم لكن من جهة قول الصحابة وليس من جهة الاجماع. ثم قال واجماع المدينة من الصحابة والتابعين ليس بحجة خلافا لمالك. طيب يا رب اجماع اهل المدينة الان اجماع اهل المدينة هذي من المسائل التي

يعني نحتاج ان نحرر فيها بعض القضايا نعم كل ساعة مؤذن خلص اذا نقف عند هذا المقدار ونكمل ما بقي من مبحث الاجماع في الدرس القادم. وصلي اللهم على سيدنا محمد

وعلى اله وصحبه وسلم غراس العلم طريقك نحو علم شرعي راسخ

شاهد أيضًا

    ثبّت تطبيق فقيه

    أضِف التطبيق إلى شاشتك الرئيسية للوصول السريع بملء الشاشة.

    مشاركة

    يمكن لأي شخص لديه هذا الرابط فتحه.