بلغة الوصول إلى علم الأصول | معهد ملكة | المجلس التاسع والثلاثون
إبراهيم رفيق الطويل
بلغة الوصول إلى علم الأصول | معهد ملكة | المجلس التاسع والثلاثون
إبراهيم رفيق الطويلفراس العيد طريقك نحو علم شرعي راسخ بسم الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثير مبارك الى يوم الدين حياكم الله ايها كان في مجلس جديد من مجالس التعليق على بلغة الوصول
ونحن ما زلنا في مصادر التشريع الان المختلف فيها وبدأنا في الدرس الماضي الاستصحاب وهو يعتبر نوعا ما مختلف فيه وان كنت قدمت لكم نظرية انا في النظم الصغير اذا بتذكروا
ان الاستصحاب هو لا يمكن ان يعتبر مصدر تشريعي بحد ذاته بقدر ما هو استصحاب لما ثبت بمصادر التشريع سلام ورحمة الله. وباستصحاب لما ثبت وليس هو بحد ذاته يعتبر منجم للاحكام الشرعية
طيب آآ تكلمنا عن استصحاب الحال وكانت اخر مسألة تكلمنا فيها هي قضية هل النافي مطالب بالدليل او لا وعرفنا عموما ان الاصل عند الحنابلة ان النافي مطالب بالدليل كما ان المثبت مطالب بالدليل. هنا سؤال يعني يطرح يعني لماذا ذكرت هذه المسألة تحت باب الاستصحاب
لماذا ذكرت هذه المسألة تحت باب الاستصحاب نعم. يبني عالبعض اصلا يعني اذا قلنا النافي للدليل عفوا اذا قلنا النافي للشيء. لا يطالب بالدليل هل هذا مبني على الاستصحاب؟ فهمتم المسألة
هاي المسألة مسألة ان النافي للحكم هل يطالب بالدليل او لا هي سبب طرحها تحت بمصدر تحت الاستصحاب هو ان البعض هكذا فكر في المسألة. وهاي المسألة مبنية على الاستصحاب
ان اذا قلنا ان النافل الشيء لا يطالب بالدليل فهذا بناء على انه مستصعب للبراءة الاصلية. انه الاصل عدم وجود الشيء. انا ما في. انت تثبت وجوده انت المطالب بالدليل
هنا جاء الطوفي تبين انه لا ما في ارتباط بين ان نقول بحجية الاستصحاب وبين ان نقول ان النافي للحكم لا يطالب بالدليل يعني نحن كحنابلة باختصار استطعنا ان نقول بحجية الاستصحاب
مع اننا نقول ان ما في مطالب بالدنيا والبعض بده يربط انه اذا انت بتحكي انه الاستصحاب حجة اذا يلزمك ماذا الا تطالب الناس بالدليل استصحابا للاصل نعم! الاصل ما تقوله هو يقول لك الاصل عدم وجوب الصلاة خامسا
عفوا عدم وجود صلاة سادسة انا اطالب بالدليل الان اذا قلت لا اطالب بالدليل بتقول لك ليش لا اطالب استصحابا للاصل فاذا انت تقول بحجة الاستصحاب اذا لم تطالب النافي بايش
بالدليل. وهنا الطوفي في مختصر في شرحه عندكم ذكر انه لا تلازم بين المسألتين بل يمكن ان نقول ان الاستصحاب حجة وفي نفس الوقت اطالب النافي للشيء بالدليل واصلا اصلا هو البراءة الاصلية
من اشكال الادلة مش احنا قلنا يعني لما اقول انت تطالب بالدليل ترى انك تستدل بدليل العقل على عدم وجود الشيء واه ان تستدل هو نوع من انواع الاستدلال لكن هي محاولة الربط بين المسألتين. هل هناك تلازم؟ لا. هذا الذي اراد الطوفي ان يبينه في الشرح. انني يمكنني ان اقول ان الاستصحاب
انواعه حجة وفي نفس الوقت اطالب النافي للحكم او للشيء بماذا؟ بالدليل مهما كان الدليل الذي سيأتي به. فمحاولة عمل تلازم بينهما مش صحيح هذا بس الفكرة باختصار. احببت انبه لها قبل ان نشرع في مجلس اليوم. انه بدي اياك تفهم لماذا ذكرت المسألة في هذا الباب؟ لان البعض يريد ان يبنيها عليه
شرع من قبلنا اقرأ بسم الله. قال رحمه الله تعالى شرع من قبلنا ما لم يرد نسخه شرع لنا في اصح القولين. الان شرع من قبلنا هذا احد الادلة المختلف فيها وذكرناه في النظم
الصغير بينا ان هذه المسألة تحتاج اصلا اولا الى تحرير محل النزاع صحيح قلنا ما هو المراد بشرع من قبلنا الذي نزعفيا وشرع لنا اولى. ايوا افتكرناه في شرح النظم الصغير اذا بتذكره. وهو؟
الان شرع من قبلنا اذا جاء في شريعتنا ما يؤكده يثبته لنا هذا باتفاق الجميع حجة لان انا فعليا مش عم بستند على شرع من قبلنا. عم بستند على اقرار شريعتنا عليه. طيب هذا
اذا متفق عليه مش من موطن النزاع. ثانيا ماشي من شرع من قبلنا اذا جاء في شرعنا اثبات انه ليس شرعا لنا كالسجود تمام؟ اذا كان مثلا السجود للتكريم في شريعة يوسف ويعقوب جائز في شريعتنا نسخ. فبالتالي هذا بالاتفاق ليس شرعا لنا. ممتاز
مش بالتواتر نقلا صحيحا. نقلا. شرع من قبلنا اذا كان لم ينقل في شريعتنا لا الموافقة عليه هنا الاعتراض عليه سكتت عنه الشريعة المحمدية على صاحبه افضل الصلوات واتم التسليم. لكن اين وجدناه منقولا هذا الشرع؟ في التوراة والانجيل
وفي الكتب المحرفة لم نجده منقولا القرآن او السنة او في كلام من اسلم منهم من الثقات من اسرع منهم من الثقات العدول الذين تؤخذ روايتهم ونقلت نقلا صحيحا. فهذا ايضا لا يعتبر من محل الخلافة باتفاق الجميع. ما بنفعش افتح التوراة او الانجيل
اليوم اقول والله هذه مسألة في الشارع من قبلنا بس ما وجدتش في شريعتنا لا ايجاب ولا سلب. خلص اخذها ما بزبط انه هادي كتب محرفة والنقل غير موثوق. فاذا نحتاج الى نقل موثوق في الكتاب او السنة او عن ثقات الصحابة خاصة من كان من احبارهم وعلمائهم
كعبدالله بن سلام تمام فهؤلاء يقبل قولهم في اثبات شرع من قبلنا. نعم هذه الصور الثلاث ليست داخلة في محل النزاع اذا الداخل في محل النزاع شرع من قبلنا الذي لم تقره الشريعة المحمدية ولم تنفه؟
وورد في مصدر موثوق ككتابنا او سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. مثل مسألة اه ان يكون ذكرنا امثلة عليها في النظم الصغير قصة موسى عليه السلام لما كان جعل مهره
منفعة تأجرني ثماني حجج بان اكمت عشرا فمن عندك. وقضية ايضا ايش نعم القرعة استدلالا بقصة مين قصة يونس عليه السلام. وان كانت كل هذه الامثلة ستجدها مدخولة نوعا ما لورد اصلا القرعة في السنة
لورود القرعة في السنة. البعض مثلا في حديث اللي ذكرناه حديث اصحاب الغار وان كانت هي مصر تعيد النظر قال يستدل بالشخص الثالث الذي تصرف في اجرة الاجير دون ان يستأذنه على جواز التصرف الفضولي
يعني انه هي هاي انت تصرفت فيها وبعتها بدون ما اسألوا الاصل انك تحفظها وتسكر عليها في مسألة اصحاب الغار الثالث. الذي تصرف في الاجرة فدمرها ونماها. قال بعد ان يؤخذ منه جواز بيع الفضول
من شرع من قبلنا. وقصة اه اصحاب السبت يعني عندك عدة نماذج مذكورة في القرآن او في السنة يمكن ان تعتبر من شرع من قبلنا ولم يأتي في شرعنا لا الغاؤها
ولا موافقتها مثل هذه ايها الكرام هل تعتبر شرعا لنا ما هو المذهب عند الحنابلة نعم انها شرع لنا واستدل الحنابلة بجرع من قبلنا في عدة قضايا وبعدة صور لكن حقيقة برجع بقول انه
كل الامثلة لو بدي اقول تسعة وتسعين من الامثلة التي يذكرونها ستجد اصلا في شريعتنا ما يوافقها ستجري في شريعتنا ما يوافقها، لذلك يعني لا اذكر ان هناك مثال صحيح كامل تام الا ستجد في شريعتنا اصلا ما يدل عليه. وهذا من كمال الشريعة المحمدية
من كمال الشريعة لذلك البعض يقول اصلا هذا المصدر لا يوجد اختلاف فيه انه ما من شيء صحيح في شرع من قبلنا الا وستجد في شرعنا ما يثبته باشارة من الاشارات
ولذلك البعض قال اصلا لا خلاف في مصدريته. طب اما مسألة الان هذه مسألة اخرى وهي قبل البعثة. هذه مسألة نظرية قالوا البعض حاول ان يجد لها فائدة وفي اعتقادي لا فائدة منها
ما هي قبل البعثة؟ هل كان محمد صلى الله عليه وسلم قبل ان يبعث متعبدا بشرع من قبلنا قبل ان يبعث النبي عليه الصلاة والسلام. لما كان عمره خمسة وعشرين وثلاثين. هل كان ماشي في الفروع
الفروع الصلاة وكذا على شريعة ما؟ السؤال فالبعض ماذا قال؟ قال نعم كان صلى الله عليه وسلم متعبدا بشرع من قبله دون تحديد شرع معين يعني هل كانت ملة ابراهيم بالضبط او ملة موسى او لا نملك معلومة دقيقة ما هو الشرع الذي تعبد به لكنه كان في الجملة
متعبدا بشرع من قبله لشمول دعوة من قبله له عليه الصلاة والسلام لكن هذا في عليها عدة اعتراضات. ماذا تقصد لشمولي دعوة من قبله له اليس من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكرها؟ انه وكانوا يبعثون الى اقوامهم خاصة
وبعثت الى الناس عامة الشجاعة في الحديث فكيف لشمول دعوة من قبله له؟ هذا اولا. ثانيا اذا كنت تقصد بشمول دعوة من قبله له في اصول التوحيد احنا متفقين عهاذا
التوحيد متفقين لكن واليوم الاخر. لكن نحن خلافنا في الفروع الصلاة والحج هل شريعة موسى او عيسى او شريعة ابراهيم عليه السلام اه كانت اه متعبد بها احنا متفقين انه هو الوحيد الذي بعث الى الناس كافة. هذه من الاشكالات على هذا الرأي
اه بالتالي هذا التعليل شف لو قال لو علل بعلة اخرى غير لشمول دعوته له في الفروع ربما نبحث اكثر واكثر لكن في اعتقادي هذا التعليل ليس قويا لان الاصل ان النبي شريعته متعلقة
في زمنه والقوم الذين بعث اليهم في الفروع اه في الفروع. اما اصول نعم فالاصول مشتركة بين الانبياء. وان كان عموما ترى هذا هو مذهب عندنا المذهب عند الحنابل هو القول الاول
انه كان متعبدا بشرع ما قبله دون تحديد شرع معين البعض بعض الحنابلة بعض الحنابلة مش مذهبيا. اصبح يحاول تحديد ما هو هذا الشرع. البعض قال كانوا متعبدا بشريعة ابراهيم. البعض كان متعبدا بشريعة موسى
بعض قادة المتعبدة بشريعة عيسى. لكن كل هذه الاقوال الحقيقة لا دليل عليها القول الثاني وقيل لا انه لم يكن متعبدا بشريعة في الفروع لمن قبله. لعدم علمه به بطريق صحيح
كيف وصل اليه شريعة موسى او عيسى وابراهيم عليه السلام بطريق صحيح؟ مش احنا اصلا بنقول انه كان قبل بعثته. كان زمن فترة زمن فترة وانقطاع في المعرفة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الاجيال السابقة من الانبياء. فاصلا يعني كيف كان متعبدا بشرع من قبله؟ وهو لم يصل اليه بطريق صحيح. لسا الوحي ما نزل عليه
فهذا قول اخر وقيل الوقف وهذا افضل الاقوال في رأيي وقيل الوقف للتعارض يعني ما فيش ان ادلة كافية تنفي وما فيش عنا ادلة كافية تثبت. نتوقف في المسألة وهذا افضل
الفروع الافضل هو التوقف وان كان يعني اكثر ما ينسب الى الحنابلة مذهبي انهم قالوا بماذا؟ بثبوت عموما انه كان متعبدا دون تحديد الشريعة المعينة. طب بعدين ما الفائدة يعني لا يوجد حقيقة فائدة يمكن الرسم
عليها الا البعض حاول يعني يأتي لمسألة انه من كان في مكان انقطعت عنه فيه الشريعة وكان متعلما. بالتالي يأخذ باقرب شريعة اليه يعني البعض حاول هيك يعمل بعض الامور. لكنها بعيدة يعني انا ممكن اخذ هذه التفاصيل من احكام فقهية يعني مش محتاج اذهب الى هاي المسألة. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم
من قبله لاخذ ماذا يفعل الانسان المنقطع انه يحاول ان ينظر في اقرب شيء له ويعتمد عليه. اذا لم يصل اليه معلومة دقيقة عن دينه. فيأخذ اقرب شيء موجود يعني. كيف واحد مثلا منقطع في منطقة
وفش اه فيها الا مثلا اه متكلمين او صوفية وفيها اصحاب ديانات اخرى بوذيين فبالنسبة اله مثلا ممكن يقول اقرب شيء له ممكن يصله بطريق صحيح وما يأتي من طريق هؤلاء. وان
وليس في تمام الثقة به. لكنه افضل من انه الاديان الاخرى المحيطة به. بس طبعا هذه الامور يعني يرجع الى موازنتها والنظر فيها من مسائل فقهية اكثر وضوحا اكثر جلاء. دون الحاجة الى افتراض مسألة والدخول في تفاصيلها
ولم ينقلها لنا النبي عليه الصلاة والسلام. ولم يخف فيها الصحابة التوقف فيها والله اعلم اسلم بعد ذلك قال قال وقول صحابي لم يظهر له مخالف حجة يقدم على القياس ويخص به العام. طب المصدر الذي يلي قول الصحابي وقوله
الصحابي مر معنا المراد به ماذا يا اخواني حتى نحرر موطن النزاع قول الصحابي اذا انتشر وغلب على الظن ان من سكت سكت رضا فهذا اجماع سكوتي ليس مواطنا قول الصحابي اذا انتشر
ولم يعلم له مخالف وغلب على الظن ان من سكت ولم يعترض انما لرضاه به. فهذا اصل اجماع سكوتي يأخذ الخلاف الاجماع السكوتي ليس ضمن هذه المسألة. اثنين قول الصحابي اذا خالفه صحابي اخر
خلاص ما عاد حجة. اذا ثبت لنا انه ابو بكر قال فعمر او ابن عباس خالف ابن مسعود. هنا ما عاد قول احدهما مصدر تشريعي وانما نرجح بالادلة تمام ثالثا قول الصحابي اذا كان في مسألة لا اجتهاد فيها
لا اجتهاد فيها فهذا لا يعتبر اصلا قول صحابي. وانما يعتبر حديث مرفوع حكما قول الصحابي في مسألة ليست من مسائل الاجتهاد. كقول ابي هريرة في ان الكافر ضرسه يوم القيامة كجبل احد. الان هذا قول ابو هريرة هذا لا يؤخذ حكم
قول الصحابي هذا كيف عرف ابو هريرة هذه المعلومة هذه مش بالاجتهاد هذا يكون في حكم مرفوع ما لم يعرف انه يأخذ من الاسرائيليات على تفاصيل عند المحدثين. فهذه ايضا تخرج من مسألتنا. تمام
اه ثاء رابعا قول الصحابي على صحابي اخر ليس بحجة ايضا يعني هذا المصدر التشريعي غريب شوي. انه هو مصدر تشريعي لمن بعد الصحابة لكن ليس عليهم يعني قول ابو بكر
حتى لو لم يعرف له مخالف هو ليس حجة على عمر لانه عمر بطلع له يخالفه تمام قول ابن عباس لو لم يعلم له مخالف ليس حجة على ابن مسعود
فالصحابة اقوالهم على بعض ليست بحجة لهم ان يعترضوا على بعضهم لكن بالنسبة للجيل الثاني التابعين فصاعدا يصبح حجة تمام وهذي احدى مداخل هذا القول يعني احدى مداخل الاشكال باعتبار قول الصحابي مصدر تشريعي
انه كيف مصدر تشريعي بس عليهم هم مش مصدر وعلينا مصدر والبعض هيك بفكر انه انت بتقول هادا مصدر تشريعي على من بعدهم. اما في زمن الصحابة هو مش مصدر تشريعي
في زمن الصحابة مش مصدر تشريعي لكن بعدهم على من بعده مصدر تشريعي. فالبعض يقول هذه احدى الاشكالات المتعلقة بجعله مصدرا تشريعيا. اذا المصدر التشريعي يجب ان يكون ماذا مستدام حتى على الصحابة. يعني حتى الاجماع
حجة عن الصحابة اجمع الصحابة الاصل اجماع حجة عليهم الا على طريقة الحنابلة. الذين يشترطون انقراض العصر ويكون ايضا اجماع الصحابة هو فقط حجة على من؟ بعدهم. فبصير الحنابل ما عندهمش مشكلة. ان يكون المصدر التشريعي ليس حجة على جيل الصحابة وحجة على من بعدهم. سواء في قول
او في الاجماع هذي بس افكار اللي بطرح لك اياها حتى تعرف انت بتناقش غدا او تقرأ في الكتب المطولة. انه فعلا في اشكالات متعلقة بهذا وان كان يعني اكثر اهل العلم على اعتبار قول الصحابة
عموما ولذلك ماذا قال؟ قال حجة يقدم على القياس فاذا تعارض قول الصحابي مع القياس يقدم قول الصحابي على ماذا هذا القياس وان كان البعض نازع في هذا وقال قول الصحابي المعارض للقياس ايضا هذا حكم حكم الحديث المرفوع
انه كيف الصحابة يأتي بقول يخالف القياس المعروف الا ان لديه ايش نقل فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالبعض يقول هذه ايضا ليست من محل النزاع والبعض بقول لك لأ مو حسب اذا كان الصحابي فقيه. فقوله يقدم على القياس. هذا قبل الحنفية. واذا الصحابة غير فقيه في القياس مقدم على قول الصحابي
وانا بتبلش يعني نقاشات ونزاعات لكن عموما الحنابلة اطلقوا. قالوا سواء كان الصحابي فقيه ابن مسعود واو كان غير فقيه قوله اذا الذي لم يعرف له فيه مخالف مقدم على القياس
كذلك يخص به العموم اذا قلنا قول الصحابي حجة اذا يمكن ان تخصص به عمومات الكتاب والسنة مثله مثل اي دليل ومصدر تشريعي اخر يخص به عمومات الكتاب والسنة. خلافا لابي الخطاب في هذه المسألة. وقيل
وقيل الحجة قول الخلفاء الراشدين. وقيل الشيخين. قيل ولاحظوا صيغة التمريض. قيل ان قول الصحابي الذي هو حجة وفقط قول الخلفاء الراشدين الارواح ابو بكر عمره عثمان وعلي باعتبار ان النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكر قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فذكر هؤلاء الاربعة
وقيل لا وقيل اللي قوله حجة هو فقط ابو بكر وعمر وكل هذه الاقوال يعني تعتمد على استئناسات وكلام عام في فضل الصحابيين او في فضل الاربعة. لك لا تنهض لا تنهض لاثبات حصر الحجية فيه
والصواب عند اصحابنا الحنابلة في المعتمد ان جميع الصحابة اذا لم يظهر له مخالف فقوله حجة. ومصدر تشريعي يقدم على القياس يخصص به العموم. يقيد به المطلق. يعامل يعني باختصار يعامل
عملت اي نص وتطبق عليه كل دلالات الالفاظ اللي تعلمناها. ستطبق عليه المنطوق كل دلالات الالفاظ. واذا تعارض وهكذا واذا اختلفوا قال واذا اختلفوا لم يجز الاخذ بقول بعضهم بغير دليل. نعم. اه اما اذا اختلف الصحابة فيما بينهم خلاص انتهت الحجية
فلا يجوز ان نأخذ بقول احد الصحابة ونترك قول صحابي اخر بغير دليل. اصبحت هنا تحتاج الى دليل خارجي. نعم قال اجازه بعض الحنفية والمتكلمين بشرط الا ينكر قوله. بعض الحنفية والمتكلمين اجازوا ان نتخير من اقوال الصحابة بدون
بعض الحنفية والمتكلمين اجازوا ماذا ان نتخير من اقوال اذا الصحابة اختلفوا ان نختار قول احدهم بدون دليل محتجين بماذا؟ انه اختلافهم طبعا على قولين او على ثلاثة اقوال قالوا دليل على جواز الاخذ
لاي واحد منها بنقول هذا مش صحيح الاختلافهم على قولين او ثلاث. دليل على ان اي قول منها سائغ لا لما الصحابة اختلفوا فيما بينهم في بعض المسائل الى قول او ثلاث
هل هذا دليل على ان اي قول منها هكذا نفهم منه لما اختلفوا بالعكس هم بقول لك هذا اجتهادي. وذاك اجتهاد ابو بكر. وانت رجح ما قالوا انه الاخذ باي قول سائغ بدون دليل
فالاحتجاج بانه اختلافهم على قولين او ثلاث يدل على جواز الاخذ باي منها بدون دليل؟ هذا الاستدلال لا يتم بهذه الطريقة. ولا يدل على ذلك. بل يدل على انه لا يجوز احداث قول ثالث
لكن اختيار احد القولين لأ هذا متوقف على الترجيح بالادلة. طبعا هؤلاء لبعض الحنفية والمتكلمين الذين قالوا بجواز اخذ قول احد احد الصحابة بدون دليل اشترط الشرط يعني حتى يضبط الامور قال بشرط الا ينكر على هذا الصحابي قوله
ان لا ينكر على هذا الصحابي قوله مثل ايش الصحابة امكر عليهم قولهم ابن عباس انكر عليه القول لان الربا هو فقط ربا النسيئة وبين له ان لا ان الربا وفضل ربا مسيئة
كذلك انكر عليه قوله في المتعة تمام وقيل المراجعة عنها بعض الصحابة هيكا قالوا باقوال شذوا فيها وانكرها عليهم الصحابة انكارا هذا الكلام غلط فاذا انكر على هذا الصحابي لا يجوز الاخذ بقوله بدون دليل
مثل كما بعض الشذوذات عند ابن عباس. رحمة الله تعالى عليه كقوله ان للقاتل لا توبة له هذا مخالف لما عليه جماهير الصحابة ان القاتل له توبة قاعة العمد متعرف قاعة العمدان ابن عباس فهم الاية ويقتلوا انه متعمدا
انه خالدا فيها ان القتل مثل الشرك خالد مخلد في نار جهنم. ويقال طبعا انه تراجع عن ذلك او انه قال ذلك سجلا لبعضه ولم يكسب بذلك اثبات ان هذه العقيدة انه معروف عند اهل السنة ان القاتل عمدا اذا مات مسلما حتى لو دخل نار جهنم لا يخرج فيها
اخرج منها يكون من وصال الموحدين. نعم نعم الا ينكر قول من الصحابة لا لا المراد الا ينكر عليه الصحابة هذا ويبين له انه انت اخطأت بحيث يظهر لنا من القرائن ان الصحابة انكروا عليه لشذوذ قوله
يخرج قوله اصلا لوجه صحيح نعم؟ ممكن يخرج قول ابن عباس لوجه صحيح لو خرج اذا انت تأتي بالدليل. ما بصير توخذ بقول ابن عباس هنا بدون دليل. لأ يعني نوجه
قوله لمعنى موافقة للجميع. خلص اذا خلصنا هيك احنا ريحتنا. بس احنا مشكلتنا اذا ما استطعنا واضح المعارضة وانكروا عليه وطبعا هم اذا انكروا علي احنا مش راح نكون اشطر من الصحابة وما انكروا عليه. الا هم ادرى بمقصده. وانه لا يمكن تخريج قوله على وجه صحيح
طيب. الاستحسان كما قلت لكم هذه هذه المصادر راح نمر عليها سريعا فقط نكتفي بما ذكر في النظم الصغير ريحانة في القياس. يعني هناك الشغل ان شاء الله. الاستحسان قال وهو اعتقاد حسن شيء. هذا معناه لغة. ما هو الاستحسان في اللغة
اعتقاد الالف والسين والتاء هنا ليس للطلب بل للاعتقاد الالف والسين والتاء احد معانيها الاعتقاد استخرج الالف والسين والتهون للطلب لكن احيانا استكرمت فلانا عشان استكرمته اعتقدته كريم. فهنا هو يريد ان يقول ان الاستحسان الالف والسين والتاء ليس معنى طلب حسن الشيء. وان كان هذا ترى
ذكره يعني بس الفائدة ورجع اختار ان يكون بمعنى اعتقاد حسن الشيء وان كان لو قلت لا انا لطلب حسن الشيء ممكن تخريجة يعني لسه بعيدة. المهم هذا معناه في قال به من احتج بالاستحسان اقرأ. قال به احمد والحنفية وانكره الاكثر حتى قال الشافعي
من استحسن فقد شرع. احمد وحنيفة قالوا بالاستحسان وانكره الاكثر يقصد اكثر الشافعية والمالكية حتى قال الشافعي من استحسن وقد شرع ومن شرع فقد كفر هذي قول المقدمة التي لم يذكرها الشافعي
وتركها لكم. من استحسن فقد شرع بغير ما انزل الله. هذا الذي يقصده الذي يعمل الاستحسان فقد شرع بغير ما انزل الله ومن شرع غير ما انزل الله فقط هذي النتيجة يعني
ولذلك الشافعي رفضه وكتب كتابا في ابطال لكن حقيقة كما ظهر لنا في النجم الصغير ان الخلاف هو خلاف يعني كل شخص يتكلم عن جزئية اخرى الاستحسان الذي يراه الشافعي قريب من الكفر
الاستحسان الذي وافق عليه احمد وابوه حنيفة والجمهور بل الاستحسان الذي وافق عليه احمد وابو حنيفة يقول به الشافعي. بس لا يسميه استحسانا. يسميه اه اه باسماء اخر يعني يدخلوا تحت القياس يدخل تحت صورة منصور العدول عن القياس الادنى الى القياس الاعلى
موافقة الخلاف في الاسم بينهم. ولذلك قيل وهذا قول ابن الحاجب ولا يتحقق استحسان مختلف فيه ايش يعني يقول ابن الحاجب عند تحرير اقوال المذاهب الاربعة ما في صورة استحسان
مختلف فيها والذي يسميه احمد وابو حنيفة استحسان يوافق عليه الشافعي لكن ليس باسم الاستحسان. وما يعتبره الشافعي كفر في الاستحسان احمد وابو حنيفة يوافقونه على انه كفر. يعني فيقول ابن الحاجب في الواقع العملي في المذاهب الفقهية
لا تتحقق صورة من الاستحسان مختلف فيها من حيث الواقع اما التعاريف واشياء ذلك والترتيبات والتأصيلات هذه الخلاف فيها شكلي طيب الان ما تعريف الاستحسان؟ سيذكر لك خمس تعاريف دعونا ننظر ما هو المقبول وما هو المردود بناء على ما درسناه في النجم الصغير. قيل
دليل ينقدح في نفس المجتهد يعجز عن التعبير عنه. هذا ذكرناه في النظم الصغير وذكرنا ايضا مع اخونا الشاطبي في الاعتصام اذا بتذكر. لما بعثنا لاستئصال الاخوة الادارات فقيل الاستحسان هو ان ينقدح في نفس المجتهد دليل
ولكنه لا يستطيع ان يعبر عنه القلوب لا سامحوني ايش قالب نصر الله وهذا مردود يعني. ايش يعني؟ انت مجتهد ينقدح في نفسك دليل ومش قادر تعبر عنه ليش مش قادر تعبر عنه؟
الواد بيفتح باب فتنة افتح باب شر. بصير كل واحد عالم اليوم يقول لك انا انقضع في نفسي دليل بس انا مش قادر اخبركم عنه. صرنا دخلنا في هرطقات الشيعة والاسرار التي ما حداش احنا مش لاقيين نصارى نحكي بس
بعدين بقول لك هذا اشي بتفهمهوش بس انا عارف دليله. بس بقدرش احكي عنه. هنا ندخل في مساحة المجهول. فلذلك وهو مردود عند الجميع اذ لا يعلم لتعلم صحته من سقمه. ايش يعني؟ انه انت ما اعطيتناش هذا الدليل حتى نقيمه. احنا اما بدنا نقيم
افرض الدليل الذي اتيت به خطأ وانت تظن انه صواب. احنا بدنا نعرف دليلك صح او سقيم احنا ما عرفنا فكيف بدنا نقبل كلامك ونختم لك احنا الحمد لله الاسلام ما عندناش كهنوت ولا على طريقة النصارى رجال دين يقبل قولهم بدوني
معرفة ادلتهم. جيب دليلك بقيم العلماء الاخرين. تحكي صح او لأ. ويكون في حوار وانتقاد ونقاش. اما والله انا عندي سر وان يتبعك الناس القطيع عليه هذا مردود عند جميع المذاهب
اذ لا يعلم ما دليلك لتعلن صحته من سقمه. لنعرف انه اصلا نقيمه هل هو صح ولا خطأ؟ ونحن لا نختم لك بناء على انك انسان فاضل محترم. يعني هذا لا يختم به بعالم حتى لو عالم على الرأس والعين. لكن دليلك بدك تحكيه
عدم كلامك به هو اول امارة على انه خطأ. عدم قدرتك على الكلام به في اعتقادي اول اشارة على انه مهزوز هل هناك عيب في اللسان ما عندك عيب في اللسان؟ وانت مجتهد. كمل
شيخنا في في الحديث مش كان يقبل انه بعض كبار المحدثين انه والله عندي علة في هذا الشيخ هذا باب مختلف. وانا لا هو هناك يتكلم عن الخبرة الطويلة انه انا عندي خبرة طويلة اعرف طبيعة الاحاديث اللي يرويها فلان سفيان عن الاعمش
فهذا النمط من الاحاديث ليس مما يرويه هذه الخبرة انما تأتي مع الوقت وبالتالي المبتدئ المبتدئ لا يعرفها. لكن لو واحد خبرته زي خبرتي راح يفهم علي ماذا اقصد هذا الذي يقصدونه. مش انه دليل
في النفس لكنه يعجز عن التعبير عن ليس هذا هو موطنها. هي موطنها انه في اشياء اعلى من المبتدئ والمتوسط في هذا العلم ان يدركها. فيتركها المجتهد في الحديث لمثله من هو من جنسه. انه انا واياك كنا فاهمين لغة بعض. بل حتى هذا ممكن نطبقه احيانا في الاستدلال انه يأتي شخص طالب مبتدئ يطالبني بان يفهم دليل معين هو
اعلى من مستواه كله سامعني هذا يدرك بالخبرة مع الوقت لما انت بتستقرأ المسائل ويصبح عندك رياضة فيها ستعرف مثلا ان هذا من جنس مقاصد الشارع وان هذا ليس من جنس مقاصد
هذا يأتي من كثرة نظرك وتتبعك. مش لاني عاجز ان اعبر عن لأ لانه هذا يدرك بالتتبع والاستقراء اللي بده يكون شخص حتى احاكيه تفضل الشذوذ في المتن احسنت مثلا مثل الشذوذ في المتن نرد الحديث لنكارة في متنه
صحيح هذا الذي تقصده؟ النقار في المتن. انه تعرف ان مثل هذا بس هذا ممكن يعني عادة يوضح السبب. يعني وانا بقول لك النقارة في المتن ناشئة من انه هذا يخالف قوله في كذا. هنا يبوح لك بالدليل. لا هنا نقصد شيء يكون لك المجتهد انا مش قادر ابوح فيه اصلا شو سبب النكارة في المتن. لأ هذي
ليش مش قادر تبوح سنة بالنكارة؟ الازهر ان تبوح بها لكن مسألة العلة لانها علة خفية دقيقة هذه تترك لاهل الاختصاص هم الذين يحكمون فيها. لكن مش شخص واحد سيحكم فيها
بدي اياكم فيها جملة اهل الاختصاص. او اكثر من شخص لذلك اذا عفوا هذا الرجل اللي عنده علة خفية قادحة خالفه من كانوا في رتبته وقالوا له ما فشي في عنا من كانوا في نفس خبرته يقدموا قولهم. انه انت في النهاية ما ابنت لمن كان في طبقتك واقرانك ما هي هذه العلة الخفية القادحة
المهم في التعريف الاول مردود ولا يقود الاستحسان بدليل ينقطع في نفس المجتهد يعجز عن التعبير عنه. اثنين قال وقيل العدول عن قياس الى اخر اقوام وقيل وقيل تخصيص قياس باقوام. وقيل العدول الى خلاف النظير لدليل اقوى. هذه الثلاثة هي محل الاتفاق حقيقة
وهو العدول عن قياس هاي المسألة يمكن ان اقيس فيها قياسين قياس ينتج انها محرمة وقياس ينتج انها حلال فاترك احد القياسين عدورا الى القياس الاقوى. القياس الذي يقتضي التحريم يكون اقوى من القياس الذي يقتضي الاباحة
هل هذا يخالف فيه احد لا يخالف احد ان المسألة اذا تعارض فيها قياسان انه يرجح القياس الاقوى. اذا كنتم تقصدون بالاستحسان ترجيح القياس الاقوى على القياس الاضعف في المسألة
هذا لا ينازع فيه احد. لذلك قال هذا مقبول. اثنين كذلك التعريف الثاني وهو حقيقة يعني قريب من التعريف السابق تخصيص قياس باقوام هنا المراد بالقياس القاعدة العامة يعني ان يكون هذا الحديث هذه المسألة
الاصل ان تقاس على قاعدة كلية فاستثنيها من القاعدة الكلية لقياس هنا اقوى ووجب الحاقها بهذا القياس تمام؟ مثلا ممكن نقول دي مسألة العرايا تمام مسألة العرايان اصل انها مبادرة رطب بتمر
فعن القاعدة الكلية الاسر انها حرام لكن لماذا عدلنا تمام بورود مثلا هنا مش قياس اقوى هنا ورود دليل استثناها وهنا سنقدم الدليل الاقوى وهو نص في مسألة اخرى قد يكون مش دليل قد يكون قياس
مثلا اذكر مسألة مطخون الذاكرة فيها. مسألة من تزوج امة وهو جاهل انها امة فانجبت ولدا. القاعدة العامة اذا تزوجت انا وانجبت منها الولد عبد ولا حر عبد اذا تزوجت امة
وانجبت من الاصل ولد ايش ؟ عبد. هذا هو القياس العام لكن وهذا ممكن يكون مثل اصوات. لكن في هذه الحالة قالوا اذا غرر به قيل له فلانة حرة فتزوجها وانجب منها بعد ما
انجب قالوا له ترى احنا سامعنا ضحكنا عليك. فلانة هيأمة انتم هيكا غريتوني طب الولد شو راح تحكموا عليه تسعى القاعدة العامة الاصل يكون ايش ؟ عبد. لكن هنا سيغلب قياس انه يقاس على المسائل التي يعذر فيها بالجهل
فنقول انه حر قياسا ام تركنا القياس العام لقياس خاص في هذه الحالة اقوى وهو قياسه على المسائل التي يعذر فيها بالجهل. فنقول الولد في هذه الحالة سيكون حرا. اذا هذا نوع من ايش؟ تخصيص القياس وهو القاعدة العامة باقوى منه. فكانه قاعدة عامة في احدى الصور
سنستحسن سنستحسن باستعمال ايش؟ قياس اقوى في منطقة التعارض. هذا بتعرف بشبه ايش الخاص العام الخاص والعام في النصوص. مش انا والمطلقات يتربصن بس الكشمل الحوامل وغير الحوامل ايش اللي خلاك
تخص فقط في غير الحوامل انه في اية اخرى تتكلم عن الحوامل وان اجرهن ان يضعن حملهن. في منطقة التعارض الان والمطلقات يتربصن هي متعارضة مع ولاة الاحمال في ايش
الحوامل فالمطلقات يتربصن تدل على ان الحوامل عدتهن ثلاثة قروء وولاة الاحمال اجرهن ان يضعن حملهن تدل على ان الحوامل عدتهن وضع الحمل. هاي منطقة تعارض وهي الهونة منطقة التعارض. فايهما يقدم الخاص منا العام؟
يقدم الخاص على العام في منطقة التعارض والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون تدل على ماذا على انه الحامل وغير الحامل عدتها كم في الطلاق؟ ثلاث حيضات الان وولاة الاعمال اجرهن ان يضعن حملهن تدل على ايش
على ان الحوامل فقط عدتهن في الطلاق مش ثلاث قرون وضع الحمل فلو سألتك وين منطقة التعارض بين اية وولاة الاحمال ان يضعن حولهن مع اية والمطلقات يتربصن بانفسهم وين منطقة التعارض؟ في الحامل المطلقة صح؟ هناك منطقة التعارض
اما في الغير الحامل خلص الاية ماشية والمطلقات ويتربصوا بانفسهم ثلاثة ادخلوا منطقة التعارض هي في الحامل المطلقة. فاية البقرة تدل على ان عدتها ثلاث حيضات. واية الطلاق تدل على ان عدتها وضع الحمل. فايهما
ترجح اية البقرة ولا اية الطلاق؟ سورة الطلاق اية سورة الطلاق ليه لانها خاص نتكلم عنها بالتحديد. واية البقرة عام تتكلم عنها وعن غيرها. والخاص يقضي على العام. بشكل خدنا بدلالات الالفاظ ولا نسينا
الخاص يقدم على العام في منطقة التعارض. هنا نفس الشيء عندنا قياس عام القياس العام ان من ولد من امة بالزواج ايما رجل تزوج امة فولده عبد جاءت هذه الحالة الاستثنائية وهو من تزوج امتن وهو لا يعلم انها امة
فانجبت هل نستمر على القاعدة العامة والقياس العام في الشريعة انه عبد؟ ولا نعطيه استثناء لقياس اقوى في هذه الحالة وهو ان العذر بالجهل والتغرير الذي وقع عليه اعماله اقوى من اعمال القاعدة العامة
هنا العذر بالجهل واعماله وقياسه على المعذورين بالجهل. فيخرج الولد حر اعماله في هذه الحالة اقوى من البقاء على القياس العام وهو ان الولد عبد هذا نوع من انواع الاستحسان
تمام؟ وهو ما يسمى تخصيص قياس باقوى من في منطقة التعارض ان شاء الله تكونوا فاهمين الكلام الذي اقوله تمام خلاص بعدين نعيد هذا كلامك كامل. اه. لكن ما فهمت كيف يتطابق كلامك مع الجملة
الان عندك القياس العام مش عنا نص عام وعنا قياس عام القياس النص العام متى بتتركه انا يمكن تأتي تخصيص له لبعض افراده وتعطيهم حكم خاص نفس الاشي القياس العام
يمكن تخصيص بعض صوره واعطائهم حكم خاص طب ليش متى يحصل هذا؟ لما يكون الخاص اقوى من العام فانا قست لك القياس العام على النص العام. في النص العام مش احنا كنا نخصص العموم؟
انت متى بتخصص العلوم؟ لانه الخاص اقوى من العام فتخصص العموم بالنص الخاص نفس الاشي عندك قياس عام يشمل عدة صور وفي عندك قياس خاص يستثني احدى هذه الصور في منطقة التعارض القياس الاقوى
يخصص القياس العام لانه الان هو اقوى منه. في هذه المنطقة بالتحديد في مسألة الجهل فهي نفس الفكرة تماما نص عام ونص خاص قياس عام وقياس خاص القياس الخاص يستطيع ان يخصص القياس العام ويخرج منه صورة
لانه اقوى من في هذه المنطقة لانه اقوى منه في هذه المنطقة. كما ان ولاة الاحمال هي اقوى من والمطلقات يتربصن في اي منطقة في منطقة الحامد المطلقة هذا مهم النفر وقيل
وقيل العدول عن حكم الدليل الى العادل. لا وقيل العدول الحالة الثالثة العدول الى خلاف النظير لدليل اقوى. هذا يعني هذا يشبه الثاني وقيل العدول عن قياس الى اخر هذا اعمد بس هو العدول الى خلاف النظير مش الى قياس ضرور الى دليل اقوى
يعني شو الفرق بين العدول عن قياس الى اخر اقوى منه وبين العدول الى خلاف النظير لدليل اقوى منه انه هناك في التعريف الاول انه بس معدول عن قياس الى قياس. هنا قال العدول عن القياس
هنا ايش؟ الى حتى ما خارج عن قياسه. العدول عموما هنا قال. العدول في المسألة الى خلاف النظير لدليل اقوى خلاف القيم صحيح. العدول الى خلاف القياس بدليل اقوى كلمة دليل هنا قد تكون هذا الدليل الاقوى قياس اه
قول صحابي عرف مش احنا قلنا شو انواع الاستحسان؟ يلا مين يعطيني جواب؟ اخدناها في النطق الصغير ما بعرف اذاكرتكم السمك بس انه بنحاول نقوي ذاكرة السمك شوي. اه استحسان بالنص. بالنص
بالاجماع. الاستحسان بقول الصحابي. الاستحسان بالعرف استحسان المصلحة المرسلة وبالتالي هذا التعريف الاخير هو اولى التعريف عند الحنابلة العدول بالمسألة عن احكام نظائرها لدليل اقوى. هذا الدليل قد يكون نص اقوى اجماع اقوى. اه عرف اقوى. مصلحة مرسل اقوى
كما اخذنا في النظم الصغير تماما. ولذلك انا بفضل هذا التعريف. وحتى كثير من الحنابلة يفضلونه. العدول بالمسألة عن حكم نظائرها بدليل اقوى قال ثم ماذا قال ابن نصر الله؟ ولا نزاع في الثلاثة
هذه الثلاثة العدول عن قياس الى اخر اقوى. تخصيص قياس باقوى العدول الى خلاف النظير. هذه محل اتفاق بين عموم المذاهب. ما فيش اذا قلنا الاستحسان هو هذه اي واحد من هذه الثلاثة تعرف به الاستحسان صح
ولا خلاف بين العلماء حتى الشافعي. لا يخالف في هذا ثم قال وقيل العدول عن حكم الدليل الى العادة لمصلحة الناس. كدخول الحمام وشرب الماء من السقاء. واجيب بان مستنده جريانه في كل
في زمان بلا نكير للحاجة فيه. وقيل العدول عن حكم الدليل الى العادة لمصلحة الناس هذا حقيقة في اعتقادي هو صورة منصور التعريف الرابع العدول الى خلاف النظير لدليل اقوى قلنا الدليل الاقوى قد يكون ايش ؟ العرف او المصلحة
فهذا الذي ذكر هنا وهو العدول عن حكم الدليل الى العادة اللي هي العرف لمصلحة الناس ما هو انت اللي بخليك ترجع للعرف ومصلحة الناس. نقول هذا صورة من صور التعريف السابق
صورة منصور الاستحسان. هسه ممكن يكون البعض خص الاستحسان بهاي الصورة. ولماذا افرده انه بعض العلماء جعل الاستحسان هو فقط العدول عن حكم النظير للعرف فقط الاستحسان محصور في هذه الصورة بحد ذاتها
فما نقول والله هذي صورة من صور العدول الى خلاف وما عنا مشكلة فيها اذا كان هذا العرف عرف صحيح جار في السابق انه اذا كان جاري في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وزمن الصحابة
فهذا يأخذ حكم الاجماع اصلا تمام؟ قال مثلا كدخول الحمام هذا دخول الحمام احكي الحمامات ما كانتش يسمى النبي عليه الصلاة والسلام. كانت في زمن الصحابة وكان يدخل الحمام تمام كانت ناس تدخل الحمام دون ان تحدد زي ما حكينا قبل شوي. ارجعوا رخصة المختصرات. دخول الحمام مع عدم ضبط كمية الماء المستعمل. صح؟ ومدة
ومع ذلك اقر الصحابة هذا العقد بالعمل. يعني العرف ماشي عليه من زمن الصحابة ومن بعدهم وجوده في زمن الصحابة والتابعين مع عدم انكارهم عليه هو دليل على ان هذا العرف حقيقة اخذ حكم الاجماع السكوتي
لذلك كدخول الحمام وشرب الماء من السقاء. ايش شرب الماء من السقاء؟ يعني لم تظهر لي مثال بالضبط لكن البعض يقول كانوا قديما. كان توضع في الطرقات العامة اسقيا وانت بتطلب كيف انت اليوم تيجي على شارع عام تلاقي واحد حاط كولا مي. بتقول له بدي اشرب ولا خلص اعطيني ليارتين واشرب
كم بدي اشرب خلص اشرب انت بالصعد ليرتين اعطيني تمام؟ زي ايظا ممكن نمثلها اليوم بالمصفات باركينج انه انت الان بقل لك اعطيني دينار وصف بقول لك مفتوح بعض المصفات اغلبها حتى في الاردن بتكون مفتوحة. ولك دينار يقول له كم ساعة معي؟ بقول لك مفتوح خلص دينار ونصف. ممكن اصف ساعة ممكن اصف ساعتين. ممكن اصف
خمس ساعات. طبعا هذا جائز مع انه في جهالة يعني في نوع من ومش عارف كيف راح تقعد انت بس هو خلص. قال لك اعطيني دينار واجلس كم شئت فهذا كله قالوا العرف صححه
العرف صححه مع ان القياس يأباه بعدم ضبط المدة. يعني انت الاصل ان تكون انا استأجرت موقف داخل الباركنج الاصل ان يتفق انها ساعتين اربع ساعات وسعنا وتقول لك خلص اعطيني دينار واقعد قد ما بدك
في جهالة هون صار زملائي الجهات المغتفرة نعم زي الشرب من السقاء اذا كان في ناس بتحط اسبقية في الشوارع العامة. واعطيك دينار واشرب ممكن تشرب ثلاث كاسات تمام اه نفس الفكرة زي ما حكينا برضه دخول الحمام. فهذه لماذا كلها على خلاف القياس؟ لان الاصل في الاجارة
زي ما حكينا قبل شوي في الاقصر ان تكون معلومة. مدتها مضبوطة مقدارها. وهنا كلها مفتوحة فهذا طب كيف ما الذي جوزها؟ مع ان خلاف القياس العرف والعادة التي وجدت في زمن الصحابة والتابعين نظائرها ولم ينكر
عليها فهي مستندة الى العرس والى اجماع سكوت يا حقيقي في الواقع واجيب بان مستنده يعني كأنه هذا نوع من الاعتراض يقول وقيل هي العدول عن حكم الدليل الى العادة
دخول الحمام وشرب الماء اجيب اجيب يعني في اعتراض صح؟ ما هو الاعتراض لأ انه هاي الفكرة ايوه احسنت. يعني هو بقول له هذا مش عرف انت فعليا مستند على ايش ؟
على اجماع سكوتي انت مش مستند في مسألة الحمام وشرب الماء من السقاء على عرف حادث طارئ معا بل هذه المسألة موجودة في زمن الصحابة والتابعين كانت الحمامات موجودة والاسقية في الشوارع موجودة
عدم وجود النكير فيها عمليا. هو اجماع سكوتي عملي خلينا نقول اجماع سكوتي عملي. فتعليقك اياها على العرس كانه منتقم لكن يا رب يعني في اعتقادي انه فش مشكلة ان نقول العرف
وهو يمثل هنا حالة من الاجماع السكتي. ما عنديش مشكلة يعني. ولذلك هذا العرف اصلا مصدر تشريعي العرف لسه مصدر تشريع يا اخواني لكن العرف يعني اما بترجعوا لمصلحة مرسلة
او بترجعوا لاجماع سقوطي العرف الذي يخصص او يقتضي الاستحسان العرف اما ان تقبله باعتبار مصلحة مرسلة او تقبل باعتبار ماذا؟ خوتي اما هو بس بحد ذاته انه عرف الناس. العرف اعراف الناس لا تعتبر مصادر
تشريعية بحد ذاتها. فكأننا هذا نوع من الاعتراض واجيب بانه هذا لا يصلح تعريفا للاستحسان لان الاستحسان لا يمكن ان اعدل بالمسألة عن حكم الدليل الى مجرد عرف وما ذكرتموه من الامثلة انه عدل فيها عن الدليل العرفي نقول هذا ليس فقط عرف
بل هذا اجماع سكوتي لان هذه المسائل كانت موجودة في زمن الصحابة والتابعين وما استحدث بعد ذلك من المسائل كالباركينج مثلا في اليوم هو قياس عليها. لا يخرج عن ذلك
طيب اخيرا اذا التعريف المعتمد من كل هذه التعاريف ما هو يعني التعريف الثلاثة ما عنا مشكلة فيها وافضلها والثالث. العدول منزلتي عن حكم لدليل طيب اخيرا الاستصلاح قال قال وهو اتباع المصلحة المرسلة. الاستصلاح او المصلحة المرسلة يسمى ايضا
الاستصلاح الالف والسين والتاء تدل هنا على ماذا على الطلب هنا استصلح يعني ايش طلب الشيء الاصلح. ولذلك قال وهو اتباع كانك طلبت اتباع. والمراد هنا المصلحة الاستصلاح هو المصلحة المرسلة بالتحديد
اولا بدنا نعرف ما هي المصلحة. بنصر الله قال جلب نفع او دفع ضر. قال المصلحة هي جلب نفع. طبعا اذا اردت ان تقيد اكثر واكثر فتقول جلب نفع معتبر شرعا
او دفع ضر معتبر شرعا لان احيانا بعض الناس تعتبر اشياء نفع وهي ليست نفع وهي ليست ضر تمام؟ اه فمثلا الجهات في مضرة على النفس. البعض يقول لك الغي. ليش ؟ دفع لأ. في اشياء
كتب عليكم القتال وهو كره لكم. الضابط النفع والضر بالمعيار الشرعي وليس باعتبار اهواء الناس وموازينهم. وطبعا في المستشفى عرف المصلحة بانها المحافظة على مقصود الشارع. وهذا افضل. المصلحة ما هي ان تحافظ على مقصود الشارع
في جلب المنافع ودفع المضار الامر على مقاصد الشريعة طيب الان مرة معنا في النظم الصغير ان المصالح ثلاثة صحيح لما بحثنا هذا المبحث قلنا ان المصالح ثلاثة. مصلحة معتبرة بحد ذاتها
نص الشارع على اعتبارها بدليل معين كقطع السارق في السرقة تمام وجلد الزاني في الزنا. اذا كان غير محصن. فهذه كلها امور نص الشارع عليها. وطرق اعتبارها لما يجي عنا القياس اللي هي مسالك العلة. بتيجي عمسالك العلة
توخذ العلل اللي نص عليها الشارع في الاحكام بمسلك النص او مسلك الاجماع. ممتاز. فالمصلحة التي شهد الشارع باعتبارها بعينها تسمى مصلحة معتبرة وهادي مش موضوعنا هون وعكسها ما هي؟
المصلحة الملغاة وهذي من الثلاجة اذا بتذكروا الشاطئ في الاعتصام لماذا؟ المصلحة الملغى ان الشارع الحكيم اراد ان تكون الكفارة مثلا في الظهار وفي الجماع في رمضان اولا عتق رقبة فان لم يجد
صيام شهرين متتابعين فان لم يستطع اطعام ستين مسكينا. مع ان الشارع يعرف ان المكلف منهم الغني ومنهم الفقير ومنهم الحاكم الثري ومنهم الضعيف المستضعف الشارع خلص اراء لم يفصل. اعطاك هاي الكفارة. بالتالي لو ان رجلا جامع في نهار رمضان وكان ملكا حاكما ثريا
هل نقول له اه انت لا تعتق رقبة انطلق للخطوة الثانية وهي صيام شهرين متتابعين بحجة انه عتق الرقبة مش راح يأثر فيه يا شيخ. خلينا نداويه. بشغلة اكبر من هيك. صيام شهرين. هذا ثري. بنقول لأ هنا انت ما بطلع لك
تقفز عن ترتيب الكفارة. ليه من الشارع الحكيم الذي وضع هذه الكفارة ابتداء ويعرف ان الناس تنقسم الى غنيا وضعي وفقير ولما وضعها بهذا الترتيب دون استثناء اذا هو يريد منا ان نلتزم هذا الترتيب
فانت اختيارك ان تنتقل من هذا الترتيب كما شئت. على حسب ما تراه انت من المصلحة هذا مناقضة لمقصود الشارع. فما الذي يدرك؟ لعل الشارع اراد ان يبدأ بعتق الرقبة اولا لانه يريد تكثير العتق ولان العتق متشوف
اليه فحتى لو كان الحاكم ثري خليه يعتق رقبة نعم قد لا تكون مؤثرة فيه بثرائهم يكسروا عتق رقبة. لكن هناك ايضا ملحظ اخر للشارع وهي تكثير العتق. فانت لا تستطيع ان تتحكم على مقصود الشارع
فاذا تحكمت المصلحة التي اتيت بها تكون مصلحة ايش؟ ملغية لا اعتبار لقولك امام النص الشرعي. وهذه اذا ليست موضوعنا. موضوعنا اذا الثالث وهو بعد المصلحة المرسل المرسلة يعني التي لم يشهد لها
نص معين بالاعتبار ولا بالالغاء وانما شهد لها اصول الشريعة نقول لمصلحة المرسلة اللي بيتكلموا عنها هي التي لم يشهد لها دليل خاص. وانما تلائم تصرفات الشارع فشهد لها ماذا
القواعد العامة في الشريعة بالاعتبار. يعني هذه المصلحة ما نص عليها بحد ذاتها اه نعم هذا النفع وما يترتب عليه هو من مصالح لم ينص عليه بداية مثلا زي جمع المصحف في زمن ابو بكر
هل نص الشارع بجمع المصحف بين دفتين في اية او حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بذلك لأ. بس جمعه بين الدفتين. الا يلائم تصرفات ومقصود الشارع العام بحفظ القرآن
فبالتالي نقول هي بحد ذاتها ان يتم حفظ القرآن من خلال جمعه بين دفتين هذه المصلحة بذاتها مصلحة الجمع لم ينص عليها بالكتاب او السنة. لكنها من جنس تصرفات الشارع العامة التي تأمر بالحفظ. فهي متلائمة مع تصرفات الشريعة العامة
وان لم يشهد لها دليل خاص عليها ومثل كثير مما يحصل في واقعنا المعاصر من انظمة الحكم وانظمة القيادة وانظمة السير وانظمة الادارة. ما هذه كلها لم ينص عليها بعينها لكنها تتلاءم مع مقاصد الشارع في ادارة الحكم ووضع نظام العقوبات وما شابه ذلك. فكل ما نستحدثه اليوم من الانظمة القضائية
مثلا زي انظمة السير تمام؟ انظمة القضاء اه انظمة الحكم ادارة الاقتصادية. الكثير من الانظمة الحكم الاسلامي لم ينص عليها بعينها باعتبارها مصلحة. ولكن اعتبرناها مصلحة باعتبار ماذا؟ القواعد العامة للشريعة والله التي تأمر بتنظيم القضاء
تحافظ على تحقيق العدل فاذا كان تصرف معين يؤدي الى هذا المقصد العام. فمثله الاصل ان يعتبر لكن هنا ستأتي المشكلة انه هل اعتبر العلماء الحنابلة المصلحة المرسلة اصلا احنا نخوض في الدسم
قبل ما نقوله معتبرة ولا لا من حيث التنظير التنظير ايش بقولوا ان المصلحة المرسلة غير معتبرة الا في الضروريات. نعم يعني ليست مصدرا تشريعيا الا في الضروريات. الان المصلحة عموما بغض النظر معتبرة
ولا ملغاة ولا مرسلة. هناك تقسيم اخر لها تنقسم المصلحة تقسيم اول معتبرة ملغاة مرسلة وتنقسم المصالح تقسيم اخر باعتبار قوتها الى ضروري حاجي تحسيبي وقلنا في النظم الصغير ما هو الضروري؟ هو الذي اذا عدم فانه لا تستقيم معه امور الدين والدنيا. واما المصلحة الحاجية هي التي اذا عدمت
تستمر الحياة معها لكن على مشقة وضنك واما المصلحة التحسينية فهي التي لا تستمر الحياة ولا مشقة في تركها ولكنها من كمال المروءات من كمال المروءات ومن جمال الاخلاقيات فهذي تسمى تحسينية من جمال العادات ومكارم الاخلاق
فالان يقول لك اذا كانت المصلحة المرسلة اللي انت وصلت لها حضرتك تعتبر من جنس التحسينيات ومن جز الحاجيات فهذه غير معتبرة يعني ما بصير انا نأتي لمصلحة مرسلة تحسينية
تجميلية او مصلحة مرسلة حاجية واعتمدها مع انه لم ينص الشارع عليها بعينها. قالوا هذه مساحة مش لالكوا هيكا حكوا الحنابلة في هذا الباب. في هذا الباب والواقع العملي انهم اعتبروا المصلحة المرسلة بكل انواعها. بس تحت اسم اخر تحت اسم القياس في باب القياس. ولذلك اذا
ونص القرافي اللي قرأناه. في النظم الصغير. انه قال وما من احد الا ويأخذ من المصلحة المرسلة. لكن ليس باسم المصلحة المرسلة. باسم القياس الذي علته مستنبطة بالمناسبة يأتي معنا في مسارك العلة
قمنا ايضا في النظم الصغير مسالك العلة التي بها يتم الوصول الى علل الاحكام قد تكون نص او اجماع وقد يكون بالاستنباط والاستنباط ابرز طرقه المناسبة والمناسبة ان تأتي الى علة
فتراها مناسبة لتصرفات الشارع. هاي هي مصلحة مرسلة تمام هذا كله انا شرحته سابقا بس انا بعيد ترى المشايخ بسرعة. بدكم تكونوا متذكين معاي قلت لكم ان القياس كيف يتم الوصول الى العلة فيه؟ مش القياس اصل فرع وحكم علة وقلة
هناك مسالك لاستخراج العلل. هناك العلة المنصوص عليها وهذه انت ارتحت فيها وهذه العلة اصلا معتبرة. هذه المصلحة المعتبرة اللي هي العلة المنصوص عليها او المجمع عليه يعني المصلحة المعتبرة
هي العلة المنصوص عليها والمجمع عليها وهناك استخراج للعلة. اذا كانت العلة غير منصوص عليها واجمع عليها. فما الك الا استنباطها وخذنا الاستنباط اله طرق ابرز طرق الاستنباط للعلة ما هو؟ مسلك المناسبة
بالمناسبة هو انه انت تأتي لحكم تقترح له علة تراها مناسبة لمقصود الشارع ومتلائمة عقليا هذه العلة اللي انت استخرجتها بالمناسبة يعني ايش معنا كل اسمها مناسبة هاي اسمها ايش؟ شلون المناسبة؟ مناسبة ليه
هي نفس المصلحة المرسلة اللي بنحكي عنها هون القراءة في انه اكثر مذهب يعتمده مصنع مرسل المالكية هم اساتذة المصلحة المرسلة. فكان البعض ينكر عليه وهو ما شابه ذلك كلهم القراف انت يعني تقولون عنا انه احنا يعني فرطنا
اه ووسعنا المصلحة الموصلة وتلاعبنا فيها. والله ما احد منكم الا يأخذ المصلحة المرسلة. لكن ليس تحت هذا العنوان تحت عنوان اخر اسمه القيادة الذي علته مستنبطة بمسلك؟ المناسبة يعني قالوا ما هذه اذني وهذه اذني
احنا ما فترقناش عن بعضنا وكلامه صحيح خلاص. كلامه صحيح. واحد بيدرس متى بالحنبلي المذهب الحنبلي اعتمد على المصالح التي لم ينص عليها بعينها في كافة المجالات تحسينية وحاجية وضرورية. بس مش تحت عنوان المصلحة المرسلة. تحت عنوان
قياس يقتضي ذلك ولذلك كما قلنا من دقيق العيد ان اكثر المذاهب اخذا بالمصلحة بعد المالكية الحنابلة الاصل لا يمكن ان يستمر الفقه النمو والتقدم دون اعتبار المصلحة المرصنة ولذلك اعتقد ان يجب ان نفهم اكثر واكثر
هذا فقط للبحث المستقبلي. عقلية العلماء اللي نفوا المصلحة المرسلة ماذا قصدوا بها؟ بالنفي منها. يعني كيف الشافعي عرفنا لما نفى الاستحسان ماذا قصد انه يقصد استحسان الكل متفق انه لا يقبل
كذلك المصطلح الموصل لما يقول ان اكثر العلماء تنظيريا تنظيريا لا يقبلها. واللي قبلها قبلها فقط في باب الضروريات اللي بنفيها في التحسينيات والحاجيات هل هو متناسق مع هذا الكلام او هو قد يكون
يعني ينظر للمصلحة المرسلة بمفهوم يراه خطيرا لكنه يقبله بمفهوم اخر منضبط. هذا المفهوم الاخر المنضبط احنا معه المصلحة مرسلة خطيرة. واليوم في واقعنا المعاصر للاسف تم التلاعب بالدين تحت اسم المصلحة المرسلة
يجي الشيخ بيقول لك والله بيجوز اخذ القروض الربوية في اوروبا. المصلحة الموصلة بيجي واحد بقول لك يا روز يا بنات انه يخلعوا الجلباب في بعض المناطق اللي فيها حساسية من الجلباب. شو الدليل؟ المصلحة المرسلة
فصار كل واحد بده يحلل شيء مما حرمه الله يجوز الاختلاط في الجامعات للمصلحة المرسلة. يعني واقعنا يجوز كله يجوز. ويجوز للمرأة ان تتولى الحكم تحت حجة المصلحة المرسلة وللاسف محمد الغزالي المعاصر رحمة الله عليه يعني
في كتابه بين اهل الفقه واهل الحديث تعرف خطورة ما يفعله في شعوره بالانهزام امام الحضارة الغربية فحطم كثير من ثوابت المذاهب بل بالعكس يعني كان يهاجم المذاهب بطريقة صارخة الغزالي
المعاصرة يهاجمها بطريقة صارخة انهم قيدوا وشتم وشيخنا ولازم نقيد يعني. يعني معهم حق المذاهب تقيد. بس انت بدك تتعب في فهم فلسفة المذهب وقيوده حتى لما تأتي مصلحة مرسلة تكون ضمن القيود
اي مصلحة مرسلة متجردة عن القيود هي مخيفة ومرعبة وتستعمل جسرا لهدم الدين اي مصلحة مرسلة بتسمعها اليوم خاصة المدرسة المغربية المعاصرة. مدرسة المصالح والمصلحة هاي مصلحة المدرسة المغربية التوانسة والمغاربة الذين
في المدرسة المقاصدية يسمى سواء المقاصد. هذه مدرسة تحتاج الى اعادة دراسة لانه نعم مذهب مالك. طبعا هي لماذا نمت المدرسة المقاصدية عند المالكية؟ انهم اكثر من اخذوا المصنع مرسلا. لكن مالك يأخذ بمدرسة
مرسلة مدروسة ده من قيود اما المصلحة المرسلة اللي تطبق اليوم اصبحت وسيلة للتفلت من احكام الشريعة الثابتة مسبقا. سفر المرأة بدون محرم على ليلاه ومزاحمة المرأة للعمل وكل هذا يلبس دوما المصلحة. فاصبحت المصلحة كلمة تلاك على الالسن
ويتم استهلاكها وتوظيفها عند بعض المشايخ لجان الافتاء الدولية للعب والعبث او تمرير بعض المشاريع المريبة بدك تنتبه انه احنا يعني انا متفهم ليش العلماء اكثرهم تخوف من اعتبار المصلحة الموصلة بهذا الاطلاق
حماية للشريعة لهم اعتبارهم. يعني الحنابلة والشافعية يقول لك لما تجدهم يقولوا ولا تعتبر في التحسين ولا حاجة. لا احد يشقر يقرأ ولا قال فان شهد الشرع باعتبارها اعتبرت او ببطلانها لغيت والا والا بان كانت مرسلة. طيب فاما فاما فاما هي تحسينية نعم. كصيانة
عن العقد بالولي. الان المرأة لماذا لا يجوز ان تباشر عقد الزواج بنفسها؟ العقد عقد الزواج يقصدون لماذا المرأة لا تجوز ان تباشر عقد الزواج بنفسها؟ وانما يزوجها وليها صيانة لها
انه عيب المرأة قالوا في الاصل انه هي يقول لها الرجل الزواج يقول اه نعم وهذا يخدش حيائها لانه الموضوع متعلق بالفروج ومثل ذلك تصان المرأة عنه حتى لو ثيب. وليها. ولذلك قالوا بشدود ما ينسب الى الحنفية من انها حتى الثيب هي تباشر العقد بنفسها. لانه هذا
كان للمرأة فصيانة المرأة عن عقد الزواج بدون وجود ولي هذا من المصالح طبعا هي التحصيلية. يعني هي لو اتزودت بنفسها مش راح تدمر الامور وما راح تكون هناك مشقة. بس هذا اختلال في محاسن الاخلاق
طاقة مكارمها. فهذه مصلحة تحسينية منع المرأة من مباشرة عقد الزواج بنفسها. فاهمين ليش هاي تحسيني؟ اثنين او حاجة كتصلي الولية على تزويج الصغيرة. الولي الاب. لماذا الاب له ان يجبر الفتاة الصغيرة على الزواج من الكفؤ اذا جاء
بان الفتاة الصغيرة لا تحسن اختيار الكفاءات والاب هو ادرى بمصلحة ابنه بابنته منها فلذلك له ان نسلطه عند عند اكثر اهل العلم على ان يزوج ابنته الصغيرة اذا جاءها الكفء
الخلاف بنفسها من وليها طيب لا ابوها ما بيجبرها. لكن الصغيرة ابوها له ان يلزمها بشرط ان يلزمها بالكفؤ بشروط الكفء ديانة ومالا وكل شيء. لان الفتاة الصغيرة بتدخلها في قصة حب مع شاب بيضيعها بيوخذها. وبيجيها الرجل التقي ما بترضاهوش. فانا كاب
عندي شفقة على ابنتي وحرص عليها فاذا جاءني الكفر وهي لم ترضه انا ممكن الزمها فيه موضوعا واعتبروا هذه مصلحة حاجية. قالوا ولا يعتبران الا باصل. اه عند الحنابلة التحسينيات والحاجيات
هذه لا تقبل فيها المصالح المرسلة. بل لابد فيها من اصل شرعي معين حتى يتم اعتبار هذه المسائل. فتسليط الولي على تجويج الصغيرة هذا باصل شرعي معين. وصيانة المرأة عن العقد بدون ولي. هذا
اصلا شرعية معينة احاديث وردت في ذلك. الحالة الثالثة الضروريات والضروريات خمس تمام طبعا هي بدهاش تقود الضروريات خمس هي حقيقة المقاصد خمس. انا هذا بفضل اعبر عنه انا بسميها. لانه هاي المقاصد الخمس حفظ الدين
حفظ النفس حفظ العقل حفظ النسل والعرض حفظ المال البعض بفرق بين النسر والعقد المهم. هاي المقاصد الخمس عليها تدور التحسينيات والحاجيات والضروريات حتى دائما تكون انت فاهم الموضوع. يعني هي التحسينيات هي بترجع لواحدة من الخمسة هذول. والحاجيات هي بترجع لواحدة من الخمسة هدول. والضروريات هي بترجع لوحدة من
هدول فقوله كحفظ الدين بقتل المرتد الضروري هو مش حفظ الدين. لأ حفظ الدين مقصد. الضروري هو ايش ؟ قتل المرتد لحفظ الدين. هذا الضروري اللي هي الحدود مثلا العقل العقل هذا مقصد حفظه
الحد في شرب الخمر هو ضروري لحفظ العقل كذلك حفظ النفس مقصد الضروري هو القصاص من القاتل عمدا لحفظ النفس وحفظ النسب والعرض مقصد الضروري هو حد الزنا لحفظه. وكذلك حفظ المال المقصد والضروري هو قطع السارق. فالحدود مثلا لماذا
الحدود تعتبر خط احمر في الشريعة لان هي تعتبر في مرتبة الضروريات مرتبط ايش؟ الضروريات عشان هيك هي خط احمر تعتبر معلم من معالم الشريعة. طيب الان نعم لاول مرة اول اشي كان
يعبرون عن المصلحة مرات بالفعل ومرات بالعلة كيف يعني جمع المصحف العلة جمع حفظ حفظ القرآن وحفظ الدين عبروا عن الفعل بالمصحف قضية ثانية عبروا عن العلة بالمصلحة حفاظا على ارواح الناس
ارواح الناس او العلم المبني عليه الاصل المصلحة هو الفعل الاصل في المصلحة احنا مش نحكي هذا الفعل ايش مصلحة يعبر عن الفئة بانه مصلحة ولكن باعتبار ايش احسنت. الفعل هذا مصلحة. ممتاز
ليش بوصف الفعل بانه مصلحة باعتبار ما يجلبه من النفع او يدفعه من الضر تمام؟ فالاصل نقول والله هذا مصلحة. منع فلان من كذا والله مصلحة. مش يقول لي والله. المصلحة انك تعمل هيك
والله هذا فعلك في الك مصلحة فيه. اذا عادة المصلحة هو الفعل الذي يترتب عليه جلب النفع او دفع الضر ممتاز؟ نعم فانا لما اجي اقول العلة باعتبار انه هذا الفعل اللي سميته مصلحة ليش سميته مصلحة؟ باعتبار
ما ينتج عن الغايات التي بتنتج منها هي العلل لأ وهذا العلة انت اللي عم تستنبطها العلم انه انت بتحكي هذا الفعل باعتباره هو لا لا ركز هذا الفعل باعتباره هو
طريقة لتحصيل ذلك. اه فهمت علي؟ باعتباره هو طريقة لتحصيل ذلك. هنا المرسل يعني هل هذا الفعل بهاي الصورة طريق معتبر لتحقيق المقصد يسعدني المقاصد خبز الدين كذا كذا. نعم. هل الفعل بهاي الطريقة بما اتخيله من نتائجه هل هو معتبر لتحصيل المقصد
والوصول اليه. اذا انا شو قال الغزالي؟ ايش عرف المصلحة؟ المحافظة على مقصود الشارع. فانت حط مقصود الشارع امامك. وعندك طرق اللي هي افعال ومنهيات تحافظ على هذا المقصود الدين النفس العقل. ممتاز؟
هل هذا الفعل معتبر شرعا بذاته طريقة للمحافظة على المقصود؟ فاذا لم يتم للتنصيص عليه مرسل. اصبح مرسل. طيب. الحمد لله. ممتاز. كمل. لو سمحت صاحب الدار ظل معنا ايش هي؟ لا لا ركز لا لا هذا وهنا هذا الاشكال احسنت هو خلط هاي
لا تقرأ وحدك. هنا هو لا يمثل مصلحة مرسالة هنا هو يمثل لما هي الضروريات ومثل بامثلة من المصالح المعتبرة حتى تفهم شو الضروريات. وانت بعدين روح جيب مصالح مرسلة عليها
فقتل المرتد هذه مصلحة معتبرة علي. هو لا يمثل علي باعتباره مصلحة مرسلة. هو بس مش يعني بعطيك شو امثلة الضروريات في قتل المرتد لحفظ الدين. هو مش ذكر هذا المثال باعتباره مصلحة مرسلة. لا لأ. هو ذكره هنا حتى يفهمك شو هو الضروري
بغض النظر كان معتبر ولا مرسل؟ وكل الامثلة المذكورة هنا معتبرة هو هنا فقط يمثل يمثل حتى تفهم بس ما هو التحسيني والحاجة والضروري ولم يذكر مثالا على مصلحة موصل هو لم يذكر اي
لا لا ولم يذكر اي مثال هو فقط ذكر امثلة بس تفهم شو يعني تحسيني شو يعني حاجة شو يعني ايش ضروري فذكر امثلة من المعتبر المنصوص عليه لتفهم كيف يتم
تفريق بين التحسين والحاجة والضروري. اما ما هي امثلة المصلحة المرسلة على التحسيني والعاجل والضروري لم يذكر هذي انت الان فكر فيها ضمن حياتك وواقعك المعاصر وامثلة ذلك. واضح؟ ممتاز. قال فاحتج
قال فاحتج بها ما لك وبعض الشافعية وسموها مصلحة مرسلة. وقال بعض اصحابنا ليست حجة. اذ لم تعلم محافظة الشرع عليها ولذلك لم يشرع في زواجرها ابلغ مما شرع كالقتل في السرقة. الان ظاهر كلامه
ان ليست بحجة مطلقا. يعني اذا انت ملاحظ هنا حتى في الضروريات ان هو قال وظاهر كلام بعض اصحابنا ليست حجة لا سواء كانت في مرتبة التحسينة ولا الحاجة ولا الضروري
وهذا هو القول الذي مشى عليه وقف عنده قول بعض الحنابلة انها حجة في الضروري فقط وليست حجة في التحسين والحاجة. نلاحظ هو اصلا ايش قال؟ والا فاما تحسيني او حاجي. الان لما قال تحسيني او حاجي ماذا اتبع بعد ذلك
ولا يعتبران الا باصل. يعني هاي كأنها خلص مختوم عليها. ان التحسيني والحاجة منتهي اصحابنا فيها المشكلة في الضروري قوله فاحتج بها ما لك هذا يظهر لانه يعود على الضروري فقط
يعني ان الخلاف اصلا بين المذاهب الاربعة وين في الضروري وكأنه ختم لك ابن نصر الله انه التحسيني والحاجة خارج منطقة نزاع المذاهب الاربعة وانه لا عبرة بالمصلحة المرسل فيها ابدا. بقول مالك والشافعي وابو حنيفة واحمد. وانما النقاش فقط في الضروري. فقال فاحتج بها ما لك وبعض الشافعية
وسموها مصلحة مرسلة وقال بعض اصحابنا ليست حجة انه الضروري هنا الكلام عن الضروري انه ما نعتبره المصلحة الموصلة بالضروري ما حجتهم؟ قال اذ لم تعلم محافظة الشرع عليها اذ لم تعلن يعني ما دام الشارع لم يحافظ عليها ولم ينص على محافظة. بالتالي اذا هي
ليست مرادة له. لانها لو كانت مرادى وهي ضمن الضروريات معقول الشارع لم يذكرها لنا. ايش وجهة النظر؟ يعني معقول مصلحة ضرورية وتكون مرسلة يا اخي مش مقنع لو كان الضرورية زي ما بتحكوا لا تستقيموا الحياة الا بها. فلا يمكن للشارع ان يغفلها ولا يعتبرها باعتبار خاص
هذي وجهة نظر الحنابلة ولذلك وارادوا ان يمثلوا اكثر اكثر فقال ولذلك لم يشرع في زواجرها في زواجرها يعني العقوبات على الدين والنفس والعقل والمال. لم يشرع في الزواجر الزواجر اللي هي العقوبات الحدود
قلنا الحقوق الحدود هي شكل من اشكال الضروريات. كل الحدود شكل من اشكال الضروريات. لم يشرع في زواجرها ابلغ مما شرع. شو يعني؟ يعني لو اجا شخص وقال انا بدي احافظ على مقصود المال. فالسارق ما بدي اقطع ايده. بدي اقطع راسه
تمام ليش ؟ مشان اقطع لكم شرش السرقة في الاردن كلها بقول لك يا مش هيك انا بحافظ عمقصود الشارع بحفظ المال الشارع قد اقطع الايد انا بدي اقطع الراس
من باب ايش ؟ احق. بقل لك لأ. يعني الشارع قال الايد ولخالفت وقطعت الرأس انت اثم. لم يشرع لك اكثر من ذلك. مع انه هاي العقوبات الحدية هي تعتبر من ضمن الضروريات. لانه لا يتم حفظ المقاصد الخمس الا بالعقوبات الحدية. ومع ذلك لم يتح لشخص
ان يزيد فيها عن العيار. لو قال شخص انا الزاني البكر بدل مية يا اخي مية وخمسين والله بتقدم اكثر مائة جلدة. انا بدي اجدد مية وخمسين. ولا عمره بعيد ها
هل هي في مساحة لهذا النوع؟ ما في مساحة. فقال العنابلة بدليل ان الزواجر يعني العقوبات الحدية لم يشرع فيها ابلغ مما شرع. انت مش مسموح لك تزيد فيها ابلغ. يعني اكثر من العيار الموجود. مما يدل على ان مبدأها هو النص
والاعتبار وليس الاجتهاد والمصلحة المرسلة اذا قال كالقتل في السرقة. الشارع ما قال لك اقتل السارق. قال لك ضلك اقطعه. واذا وصل لمرحلة معينة خلص قطعت ايده ورجله من خلافه كلياته وخلصنا. هذا اذا صرخ
بعدين لا يقتل وانما يعزر ويتعامل معه بتعامل تعزيري بعد قطع ايده اليمين بعدين رجله الشمال بعدين ايده الشمال بعدين رجله اليمين طب ما ورجع يشرق هذا لا يخذل وانما يعامل معاملة تعزيرية اذا قدر اصلا يعني هذا في النهاية فلذلك اه هل الحنابل هيك السؤال
مذهبية. هل للحنابلة يعتمدون المصلحة المرسلة ستجد تيارين داخل المذهب. تيار ابن قدامة الذي يقول انها معتبرة فقط في الضروريات وتيار اخر يقول انها ليست معتبرة اصالة حتى في الضروريات
والذي يظهر يعني فيما اذكر ان معتمد المذهب هو ان انه لا غير معتبرة مطلقا. كناحية برجع اقول لك تنظيرية من ناحية تنظيرية المصلحة المرسى ليست معتبرة مطلقا الا على طريقة ابن قدامى ومن تبعه حيث حصروها في الضروريات
فقط ولكن اعود واقول من الناحية العملية هي معتبرة مذهبيا الضروريات الحاجة لتحسين وهذا ملحظ اخواني يعني لا يعني لا اعلم من نص عليه بهذه الطريقة التي ساذكرها لكن اكتبوها عندكم
وابحثوا فيها يعني هيك بس انا اعتقد والله اعلم ان الحنابلة والجمهور انما رفضوا اطلاق المصلحة المرسلة كمصطلح كمصدر تشريعي مستقل مع انهم كما قال القرافي الكل يمارسه تحت مظلة القياس
لانهم ارادوا الا تخرج المصلحة عن قواعد القياس المنضبط مرة اخرى ان جماهير المذاهب من الحنفية والشافعية والحنابلة لما تكلموا ان الاصل عدم اعتبار المصلحة المرسلة والبعض خصص فقط الضروريات ورفضها في الحاجيات وتحسينيات مع ان الواقع العملي ها عند جميع المذاهب انهم مارسوا
المصلحة المرسلة في التحسينيات والحاجيات والضروريات لماذا فعلوا ذلك السؤال الان يعني انت عندك مشكلة بين الواقع العملي وبين التنظير الاصولي. كتنظير اصولي المالكية هم اللي عم بتوسعوا فيها. و بعترفوا فيها علنا
والظاهر انه حق في الضروريات يعني حتى ظاهر كلامه انه المالكية اعترفوا فيها فقط للضروريات مش في الحاجيات والتحسينيات طب لما نيجي الواقع العملي في المدونات الفقهية يا اخي في مصلحة هون وفي مصلحة كلياتها مصالح مرسلة. تحسينية وحاجية وضرورية وفي مختلف المساحات اللي الكل عم بستعملها. طب لماذا انتم في اصول الفقه رفضتم
قم ان تجعلوها خلص انه في مصدر اسمه مصلحة مرسلة. واغلبكم اما نافي له بالمطلق واما معتبر له في الضروريات تنظيريا لانهم ارادوا ان يبقى هذا المفهوم منحصر تحت باب منضبط وهو باب القياس. لئلا يتلاعب بالشريعة
انه انا بدي افهم ليش عم بعملوا هاي القضية مع انه الكل بقرأ افريقيا اكثر مني. يعني هم الائمة اللي قرأوا هذا الكلام ودونوه. وهم اعلم منا بفروع المذهب. واعلم منا بوجود المصالح
الطريقة بس هم ارادوا ان تبقى تحت باب منضبط باب القياس مسلك المناسبة ضمن ضوابطه ضمن قواعده سميها قياس الشريعة ولا تسميها مصلحة مرسلة. لانه كلمة مصلحة مرسلة تعطيك التفلت. تعطيك شعور التفلت وانه انت معك
بتيجي باشياء هيكا باجتهاداتك دون انضباط بقواعد. لكن تحت باب القياس لأ انت عارف انه انا محكوم بقياس الشريعة فبيجي بباب القياس بسميها مسلك المناسبة بس ما برضى يدخلها تحت مصدر مستقل. منفصل عن باب القياس. حتى تضلك مرتبط بالشريعة. وبقواعدها وبقياسها ولا تشعر انه في
لك مساحة انك اه تتفلت وتقترح اقتراحات خارجة عن قياس الشريعة. تمام؟ يعني هذا بس محاولة من الفهم لماذا الواقع غير التنظير تمام انهم ارادوا ضبط الباب ضبط المفاهيم ضبط التصور حتى لا يؤدي ذلك الى انفلات وان كان الموضوع اكبر من كده في برضه بعض القضايا اللي ممكن ندرسها في المستقبل ونصلي لهم على
نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. غراس العلم. حياكم الله. طريقك نحو علم شرعي راسخ
سجّل الدخول لاستخدام الكُنَّاشة
تسجيل الدخولسجّل الدخول لبدء تدوين الملاحظات
تسجيل الدخولسجّل الدخول لحفظ الإشارات المرجعية
تسجيل الدخول