تخطّي إلى المحتوى

تحميل التفريغ

اختر صيغة ملف التفريغ

غراس العلم طريقك نحو علم شرعي راسخ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين حياكم الله الاخوة في مجلس جديد من مجالس التعليق على

بلغة الوصول بنصر الله الكناني الحنبلي عليه رحمة الله تعالى وصلنا الى باب القياس اليس كذلك انهينا؟ يعني مصادر التشريع المختلف فيها عموما بما يليق بهذا المختصر وصلنا الى باب القياس

هو اخر مصدر تشريعي سيتكلم عنه بعد ذلك سيتكلم عن الاجتهاد والتقليد والتعارض والترجيح وينتهي الكتاب لكن في القياس اخذ مساحته الله يرحمه اخذ مساحته في اعطائك فوائد لم تمر معك في مستوى النظم الصغير

بعضها مر معنا وبعضها اضافة جيدة على ذاك المستوى نبدأ ان شاء الله بتعريف القياس. قال علي رحمة الله القياس لغة ياتي بمعنى التقدير المساواة القياس بالمعنى اللغوي هو مصدر

من حيث الاشتقاق الصدفي وقال سيقيس قيسا وقياسا هو مصدر الوقائع ستأتي بمعنى التقدير هذا المعنى الاول له وتقول قست الثوب بالذراع ما معنا قسط الثوب بالذراع يعني قدرته تمام

وتأتي بمعنى في لغتنا كذلك العامية بقول لك قيسوا بكذا نقيس بكذا يعني قدره بهذه الالة طبعا كيسه بالمتر قيسه يعني قدره بالمتر قدره بالمتر قدره المعنى الثاني لو المساواة

تمام آآ فتقول هذا الشيء قياس هذا الشيء ما معنى مساوي هذا الثوب قياس هذا الثوب يعني يساوي هذا الثوب وهذه القطعة على قياس هذه القطعة يعني على مساواتها المساواة

اذا كلمة القياس تستعمل لغة بمعنى التقدير ومعنى المساواة. اما شرعا فقال اقرأ عمر بسم الله. قال رحمه الله تعالى هو حمل فرع على اصل في حكم بجامع وقيل مساواة فرع لاصل في علة حكمه

ذكر تعريفين للقياس في المصطلح الشرعي وشرعا هنا يقصد الاصطلاح الشرعي عند الاصوليين ذكر تعريفين اه ركز في اول كلمة في كل تعريف التعريف الاول قال القياس هو الحمل التعريف الثاني قال القياس هو المساواة

مساواة وفرع اللي اصله من خلال نظرتك ايش الفرق بين التعريفين يعني التعريف الاول كيف نظر للقياس والتعريف الثاني كيف نظر الى القياس لسه قد يكون للعلة اكبر من علة

ليست مساواة ان الحمل مشكل يشمل اذا كانت اقل العلة او مساوية او اكثر كلامك انا حقيقة اول مرة يعني امر بس انه فكرته لطيفة يعني كمأخذ يعني. كمناقشة انا اول مرة اقف على هاي المناقشة. انه

المساواة كانها تفيد انه القياس محصور في حالة اه ان تكون العلة التي في الاصل موجودة في الفرع على قدر المساواة. فاذا كانت اعلى اللي هو قياس الاولى كانك هكذا اخرجت من مفهوم القياس

ان كان البعض فعلا يخرج فهو القياس ويعتبره من قبيل مفهوم الموافقة اذا بتذكره طيب مناقشة جميلة. مناقشة جميلة في قضية ان مساواة فرع الاصل في علة حكمه. لكن يعني ما يمكن لو انني اتقمص شخصية الطرف الاخر

يقول لك انا لما اقصد بالمساواة اقصد ان لا يكون الفرع انقص من الاصل فاذا كان مساويا له او اكثر خلص حصلت المساواة وقد يقول لك انا اقصد بالمساواة ما هو اعم من التعادل

لأ ما بنفع لا ليس به الا واضحة يمكن في مناسبة لا يصلح اذا كان ذو العلة الا ان تكون العلة التي في الاصل موجودة في الفرع بتمامها لا يجوز ان تكون اقل منها. مشان هيك فش قياس ادنى صح؟ في قياس اولوي وموسى بس مش قياس ادنى

لانه ما بنفع تكون يعني انت ممكن في ظنك انه لسا مش واضحة لديك الامور لكن في ظني خلص انه هذي العلة موجودة اللي في الاصل موجودة في الفرع هذا ما اظن الا ظنا. لكنك لا تعتقد ان وجودها في الفرع

ادنى من وجودها في الاصل. هذا لا يصح ان يكون طيب اعتراض اخر او مش هو اعتراض هو فلسفة التعريف هني مش قضية انتقاد هو كل تعريف نظر الى القياس باعتباره ماذا؟

ثاني نظر الى النتيجة والاول نظر الى ايش؟ الى البعث يعني الاول لا يضطر لي اني بتكلم يعني ربما انا ما فهمتش وجهة نظرك يعني. يعني حمل فرع القصف الحكم. طيب

اللي هو اجا النتيجة النهائية؟ اه معرفة ما اعطاكاش النتيجة النهائية. ولك الحمل الحملة الفرعي عن الاصل. في حكم جعل القياس هو الحمل طيب يعني حتى ابني معك سريعا. جعل الاصل مستحق للحكم اكثر من ثلاث

في نفس الوقت. اما الحمل بيقول لك لا هذا دلالته اضعف الحمل دلالته اضعف من المساواة انك اعطيته نفس الحكم وان لم يكن مساويا طب خليني افكر معكم بالطريقة الثانية الاخرى حتى نختص شوي عوققتنا عدنان سامعني

الحمل هو فعل من اما المساواة دون ان اتكلم عن الواقع بغض النظر عن الفعل الذي صدر يعني لما اجي اقول لك القياس هو الحمل جعلت القياس هو فعل المجتهد

وهو انه يحمل الفرع او يلحق الفرع بالاصل التعريف الاول عرف القياس باعتباره عمل المجتهد وهو ايش؟ سواء طبعا ستجد في كتب الاصوليين عبارات متقاربة حمل او الحاق بقول لك الحاق فرع باصل. بروح بقول لك حمل. اللي بختار هاظا النمط من التعاريف. ويرى ان القياس هو عمل المجتهد

هذا هو المصدر التشريعي والحاق الالحاق مصدر صح؟ الحمل مصدر هو فعل المجتهد احمل الفرع على الاصل في حكمه للجامع طريق الطريقة الاخرى وهو تعذيب ابن الحاجب من يرى انه لأ انا ما انا ما بصير اعرف القياس

باعتباره فعل المجتهد. انا لازم انظر للقياس باعتباره مصدر تشريعي بغض النظر من الذي مارسه والعملية التي حصلت اثناء ممارسته؟ ما هو القياس؟ الطرف راح يقول لك القياس هو تساوي

فرع مع اصل في العلة مما استوجب التساوي في الحكم هؤلاء نظروا للقياس من زاوية اخرى ان القياس ما هو كمفهوم اصولي والتساوي بين فرع واصل. اه شايف المساواة مساواته

مساواة فرع لاصل في علة حكمه يعني انه انا عندي فرع مساوي لاصله في علة حكمه هل تطرقنا انه في واحد حمل؟ او في واحد الحق لا لا ما جبناش سيرة مين اللي تدخل في الموضوع

انا بس بتكلم هنا عن الواقع الامامي. انه طلع في فرع مساوي لاصل في العلة المفروض انه يكون حكمه حكم الاصل دون ان اتكلم هنا عن دور المجتهد في العملية

فاذا الفرق بين التعريفين ان التعريف الاول عرف القياس بذكر دور المجتهد وهو انه هو الحمل والالحاق والطريقة الثانية عند الاصوليين تعريف القياس باعتبار حاله الخارجي. دون النظر الى اثر المجتهد فيه. ان القياس هو

سوي شيء مع شيء انه الفرع كان متساويا مع الاصلي تتساوى في الحكم دون ان يذكر العملية التي حصلت في ابنائه فهمتوا الان شو الفرق؟ فهو اختلاف زاوية نظر كلاهما صحيح عموما

كل واحد نظر بطريقة معينة. وبرجع لك في النهاية يعني انت ماذا ترى الافضل او بالاعلى في تعريف انا اعرفه باعتباري عمل المجتهد فيه وبعتبره باعتباره مساواة وفرع لاصل يعني كل واحد

سينظر من زاوية معينة في ترجيحه. تفضل مشعل طيب واركانه خلاص. قال واركانه اصل وفرع وعلة وحكم. ايضا اصنعها في الندب الصغير ان اركان القياس اربعة. الاصل والعلة والحكم. نعم. قال فالاصل النص وقيل محله. الان ما هو الاصل؟ الان هي اربعة اركان صحيح؟

ما هو الاصل ذكر قولين احنا في النظم الصغير قلنا الاصل ما هو لا لا كلمة الاصل قلنا في باب القياس ما معناها؟ مش قلنا الاصل لها اربعة اطلاقات الاصل في باب القياس ما هي؟

الاحسن الحكم المقيس عليه وهذا هل يتلائم مع قوله ان الاصل هو النص؟ لا المحل احسنت اذا هو ذكر تعريفين من الاصل الاصل والنص المثبت للحكم الاولي وكيل الاصل لأ هو الحكم الاولي نفسه

يعني احنا عندنا حكم ثبت بالكتاب والسنة او بالاجماع او بقول الصحابي عندك هاي المصادر اذا الان الاصل هل هو الحكم نفسه ام الدليل الذي ثبت به الحكم انتم الان بس انا بدي اياك تتصور

وين هو النقاش هل الاصل لما نقول في القياس عندنا اربعة اركان اصل فرع حكم عنا جامعة بين الاصل والفرع ما هو الاصل الصغير احنا كنا نقول الاصل هو المقيس عليه

تمام وهي المسألة الاولى الاصلية التي ثبتت بدليل من الكتاب او السنة او الاجماع او قول الصحابي الان حصل نقاش يعني هون انت الان في مستوى بلغة الوصول ها رفعناك مستوى اعلى شوي انه بدي اياك تعرف انه بعض الاصوليين

يقول الاصل ليس هو المسألة نفسها المقيس عليها لأ الدليل الذي ثبتت به المسألة الاصل ليس هو المسألة المقيس عليها يعني احنا نقيس الرز على التمر في جريان الربا هل الاصل هو التمر

ولا الدليل الذي اثبت ان التمر الربوي وهو قوله لا تبيع التمر بالتمر الامثل البعض يقول الاصل هو الحديث الذي اثبت ان التمر الربوي الحديث نفسه هذا هو الاصل البعض يقول لأ الاصل مش هو نفس الحديث. النص اللي اثبت الحكم. مم. لأ الاصل هو نفس المسألة. مسألة التمر بالتمر

هذا هو الاصل وذاك الحديث يعتبر دليل الاصل من اين نقاشات ربما بالنسبة لك تعتبرها مش ذات قيمة كبرى الان في الواقع. لكن يعني هذا مهم جدا ايضا ان تكون مفاهيمنا لديك واضحة. وان تعرف

اختلاف الاسطوريين في التصور. لكن مذهبيا عند الحنابلة عادة اذا اطلقوا الاصل حقيقة لا ليس كما يقول يعني ليس هو القول الاول النص بل هو المسألة يقع في الاصل هو النص وقيل محل النص. محل النص اللي هي المسألة

اكتب محله محل النص. ايش محل النص؟ يعني المسألة التي يتكلم عنها النص واللي هي مقيس عليه بالتالي واكتب الثاني اللي اتى بصيغة قيل لا هو المذهب ترى هو المذهب

يعني مثل هاي الكتب بتلاقيها بنصر اللهجين ما بين ابن الحاجب على الطوفي على كذب. فواضح انه في اختيارات شخصية لبن نصر الله كثيرة. قد لا تكون دائما تعتبر ممثل الرأي اكثر الحنابلة. ثم قال

قال والفرع ما عدي الحكم اليه بالعلة. الفرع ما عدي يعني المسألة الثانية التي عدي الحكم اليها الحكم كان في الاصل تم تعديته الى الفرع الفرع هي المسألة ما يعني المسألة التي عدي الحكم اليها

طب لماذا عدي الحكم اليها؟ بسبب العلة. ان العلة الموجودة الاصل تسببت وجود الحكم طلعت موجودة في الفرع. فالاصل ان تؤدي الى وجود الحكم. نعم قال وهي فرع في الاصل الاستنباطها من الحكم اصل في الفرع لثبوت حكمه بها

هاي جميلة الفكرة هاي جميلة يريد ان يعطيك ماذا العلة هاي تعريف العلة هو بدناش قوة مش تعني في العلة يعني هاذ توصيف للعلة هنا. انه العلة هي الوصفة الظاهرة المنضبط اخذناه. هاذ ايوا تفضل موسى

احسنت. يعني دور العلة هيك لوحدك. ما دور العلة في الاصل وما دور العلة في الفرع؟ واحد سألك انت عندك القياس اصل فرع حكم علة العلة ما اثرها في الاصل

وما اثرها في الفرع؟ بنقول العلة في الاصل هي مجرد فرع من فروع الاصل لانه الاصل هل دليل ثبوته العلة ام دليل ثبوته النص او الاجماع النص او الاجماع العلة

اتت تبعا فيه الا اتت تبعا فيه. بس هنا كفكرة عقدية هي اتت تبعا من الناحية التأصيل لكن كاهل سنة وجماعة يعني قبل ما ينزل النص نحن نعلم ان الله سبحانه شرع الحكم

لعلل يعني. تمام؟ يعني انت عارف ان هذا الحكم قبل ان يأتي الاجماع وقبل ان يأتي قول الصحابي انت تعلم ان الاحكام لها عللها العلة من الناحية الفكرية هي الباعث للحكم

فلابد تكون قبله فلما نقول وهي فرع المراد هنا من الناحية الاصولية. انا من ناحية اصولية خلص بقول الاصل ثبت بالنص او الاجماع والعلة والبحث عنها هي عملية فرعية تصبح حتى استطيع اقيس

والسماحية فكرية عقدية العلة هي الباعث لتشريع الحكم ابتداء فهي قبل ان ينزل النص لنا العلة موجودة بس يعني حتى يعني ما تختلطوا الامور فيقول وهي فرع في الاصل ليه ؟ قال لاستنباطها من الحكم

يعني احنا بالنسبة النا اصلا كثير من الاحكام اللي ثبتت بنصوص الكتاب والسنة لم تذكر الا لها وانت لحالك عم تستنبط القلة. فلذلك قلت لك بالنسبة الك انت العلة ثراء

لكن بالنسبة للشارع الحكيم العلة عنده قبل الحكم او مع الحكم هناك نقاش اضافي للسفي اهل العلة يجب ان تكون سابقة للحكم ام يمكن ان تكون مع معلولها؟ يمكن ان تكون العلة مع معلولها. تمام؟ لكن بالنسبة لك

انت انت كمكلف مخاطب اه انا ممكن ربنا اخبرني بالحكم بس ما اخبرني بماذا؟ بعلته انا بدي استنبطها. فبالنسبة لك الوصول للعلة كان بعد وصول الحكم يعني انت وصل لك الحكم

بعدين صرت تدور على انتم صح فاذا العلة فرع في الاصل بدليل قال الاستنباطها من الحكم لان يعني الدليل على انها بالنسبة الاصل هي فرع من فروعه بدليل انك انت في كثير من الاحايين اذا لم ينص لك الشارع على العلة ستقوم انت بالمحاولة والاستنباط والسعي لاكتسابها

فاذا هي فرع بعد ثبوت الاصل واما بالنسبة في الفرع ما دورنا الا في الفرع؟ بالنسبة للفرع العلة هي المؤسسة للفرع. احسن هي اصل له. لانه انت الفرع لماذا الحقته بالاصل

بسبب اشتراكهما في العلة فالعلة هي السبب لكون الفرع اخذ حكم الاصل صح العلة هي السبب لكون الفرع اخذ حكم الاصل ولولاها ما اخذ حكم الاصل. فلذلك هي اصل في الفرع

لثبوت حكمه حكم الفرع بها اي بسببها ولولاها لما ثبت حكم الاصل في الفرائض اذا في من هاي القاعدة الجميلة ان العلة بالنسبة للاصل هي فرع له وبالنسبة للفرع هي اصل له عكس عكاس

ثم قال والحكم والعلة تقدما. اما تعريف الحكم الشرعي وتعريف العلة فهذا تقدم في اول الكتاب. فالحكم عموما احنا نشكر نتائجكم خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين وو اه اقتضائنا وتخيينا او وضعا وينقسم الى تكليفي وضعي. والعلة ايضا ذكرناها في اول كتاب في الاحكام الوضعية

الفرق بين العلة والسبب والشر والعلة عموما هي الوصف الظاهر منضبط الذي يصلح تعليقه الحكم عليه تمام الوصف الظاهر المنضبط الذي يصلح تعليق الحكم عليه القيود والاحترازات التي ذكرناها سابقا

لذلك قال تقدم يعني في اول الكتاب ما في داعي ان نعود الى السامي في تفصيلها هيك بنكون عرفنا الاركان الاربعة الاصل والفرع هذا يهتم بتعريفه. العلة والحكم ما عرف لك اياها باعتبار انها عرفت

سابقا ثم قال قال والاجتهاد نعم. قال والاجتهاد في العلة اما بيان مقتضى هذي الفكرة ما اخذناها في النظن الصغير وهي فكرة مهمة حقيقة من الافكار التأسيسية في القياس وهو التفريق بين

ثلاثة مواضيع متعلقة بالعلة تحقيق المناط وتنقيح المناط وتخريج المرض هنا ثلاث مصطلحات وثلاث مفاهيم كبرى متعلقة كلها بالعلة عبارات مرتب منسق تحقيق المناط تنقيح تخريج المنط وايش سماها بنصر الله؟ قال والاجتهاد في العلة. يعني

العمليات الاجتهادية التي يمارسها العلماء في العلة واما تحقيقها واما تنقيحها واما تخريجها كانه العلة هي محل لثلاث عمليات اجتهادية العملية الاجتهادية التي تسمى تخريج المناط بدنا نعرف شو هي

او تحقيق المناط اول اشي راح نبلش. بعدين العملية الاجتهادية التي تسمى تلقيح المناط. العملية الاجتهادية التي تسمى ايش تخريج المناط سيبدأ باول عملية اجتهادية متعلقة بالعلة. طبعا هذي هيك فائدة

جانبية تعتبرها الان هو الان ذكر اركان القياس بعدين سيأتي الى شرط كل ركن من هاي الاركان. ما هي شرط الاصل؟ شرط الفرع. زي ما مر معنا في النطق الصغير. بس هاي كفائدة هيك اخذها على جنب انه هي تعتبر من المفاهيم

الاساسية ان يعرفها طالب العلم في هاي المرحلة. وهو هاي المصطلحات الثلاث. وكلها متعلقة بايش ؟ بالعلة والعلة من اسمائها المناط العلة والمناطة ذا نفس الاشي يعني هاي اسمها مترادفة

اللهم بايش كل وحدة باعتبار جهة معينة يعني سميت لماذا يسمى الوصف الظاهر المنضبط علة؟ ولماذا يسمى مناطة؟ واللي هي في كيف اسماء الله الحسنى مترادفة من حيث دلالتها على الذات

متباين من حيث انه كل واحد يدل على صفة لا يدل عليه الوصف الاخر. ونفس الشيء الوصف الظاهر المنضبط يسمى علة ويسمى مناطا. فلما نقول اه تحقيق المناط يعني تحقيق العلة

ثم نقول تنقيح المناطق يعني تنقيح العلة ثم نقول اه استخراء اه تخريج المناط يعني تخريج العلة. فكلمة علة ومناط نفس الاشي هنا. طيب قال الان سيبدأ العملية الاولى التي تسمى

تخريج عفوا تحقيق المرض تحقيق المناط هنا تكون العلة ثابتة ومنتهى منها والاصل هم عادة هنا يتكلمون عنها اذا كانت ثابتة العلة بالاجماع او النص ولكن في بعض الاحيان قد تكون ايضا ثابتة بايش

الاجتهاد لكن اساس الكلام العلة هنا خلص ثبتت وانتهت الشريعة في نصوص الكتاب والسنة او بالاجماع لكن يبقى علينا ان ندرس تحقيقها المسائل يعني في اي الصور توجد العلة كعلة ثابتة

لكن ما صورها في الواقع الخارج التي توجد فيها هذا بيجي دوري ودورك كمجتهدين. اني اشوف هاي العلة اللي الشارع الحكيم رتب عليها احكام اين توجد في الخارج قل لي والله شيخ هاي العلة توجد في هاي الصورة

في هاي الصورة وفي هاي الصورة هاي العملية اسما ايش؟ تحقيق المرض انك حققت لي هاي العلة اللي الشارع يترتب عليها احكام وين نماذجها الموجودة في الواقع الخارجي. تمام؟ نوخذ مثال اقرب لك اياه. لما اقول لك

اعطي الاذكياء هدية الان بطريق بمسلك الايماء اللي فيكم متذكر معي. بمسلك الايماء وهو من مسالك النص عموما علة الاعطاء الهدية ايش هي؟ الذكاء انت عندك علة منصوص عليها الان شو بيجي دواء انا بقول لك قلت لك الشيخ عمر اعطي الاذكياء هدية

الشباب قاعدة ما شاء الله طيبين الان انا اعطيت الحكم واعطي هدية واعطيته ايش علة الحكم وهو الذكاء الان دور عمر ما هو؟ يحقق. يحقق المناط. يشوف مين من هدول الشباب

يعني وصف الذكاء يوجد في من هؤلاء؟ فاذا الحكم اخذه العلة اخذها بقي الان ما هو؟ تحقيق العلة في اي صور تتحقق هذه العلة في الواقع الخارجي. تتحقق في هذه وهذه وفاز الاخ فهد الاخ. تمام

فالذي فعله عمر وعمر ما استخرج الالة لا لا. انا اعطيته اياها جاهزة. وما استخرج الحكم. الحكم انا معطيه اياه. هو فقط كان دوره ايش في العلة هنا ان يحقق اين توجد في الخارج في اي صور من الصور

نفس الاشي لما يقول الشارع بيع الغرر حرام انت عرفت الان الحكم معروف التحريم وعلته من خلال تعليق الحكم علي. الغرض اللي هو الجهالة بقي علينا في هاي العقود المعاصرة اللي بتنشأها البنوك اليوم

ان نعرف ايش اين؟ اي العقود المعاصرة فيها وصف الغرر حتى اقول اه هاي فيها وصف الغرام. اه والله وصف الغرر موجود اذا هذي ايش حرام العقد. تمام؟ بيجي هنا السلام عليكم. والله في برنامج تلفزيوني بعمل كذا وكذا وكذا

انا باجي بقول هل الغرر موجود في هاي المسابقة؟ او في هذا العقد او في هذا التأمين او في هذا انا ايش بعمل الان انا عندي النص اللي بقول لي انه الغرر حرام

بس انا دوري كمجتهد الان لم اتأكد وان اتحقق العلة موجودة في هذه الصورة المعاصرة فاذا كانت وجدت اذا وجدت خلص بقول اذا هذا ماذا؟ حرام تمام الان هو سيعطي

سورتين لتخريج لتحقيق المرض قال اما بيان مقتضى قاعدة كلية متفق او منصوص عليها في الفرع. نعم. او او ببيان وجود العلة في حمار الوحش مثله. ومثله الكبش. فوجوب مثله اتفاقي. وكون الكبش مثله اجتهادي. ونحو

الطواف علة طهارة الهر. وهو موجود في الفأرة. لكن مقياس دون الاول للاتفاق عليه دون القياس. ويسميان تحقيق تحقيق المناط. طيب الان ذكر سورتين لتحقيق المناط الصورة الاولى ان يوجد قاعدة

منصوص عليها في الكتاب او السنة او كلام الصحابة او مجمع عليه. قال متفق عندك قاعدة اما محل اجماع او منصوص عليها يبقى علي اني اعرف هذه القاعدة اين اماكن وجودها

الفروع وتطبيقات الان كل علم القواعد الفقهية اللي ان شاء الله راح ندرسه هو عبارة عن ايش؟ قاعدة المشقة تجلب التيسير. قاعدة التابع تابع. قاعدة اذا ضاق الامر اتسع. هذي القواعد ايش هي؟ هي قواعد

مرصوصة او متفق عليها خاصة القواعد الكبرى الكلية انت بيجي دورك انك ايش تسقطها. صح؟ بتعرف اه والله هون تطبق قاعدة اذا ذاق الامر اتسع في هذا الفرع هنا في هذا الفرع يطبق قاعدة العادة محكمة

في هذا الفراغ يطبق قاعدة التابع تابع فهذه صورة اولى منصور تحقيق المرأة ان توجد قاعدة كلية متفق عليها او منصوص عليها وما اسعى ان اعرف اين انزلها على اي فرع من الفروع؟ لانه هذا هو الفقه حقيقة ما هو الفقه

ان تحسن انزال القاعدة المناسبة على الفرع المناسب هذا هو الفقه تحسن اسقاط القاعدة الفقهية المناسبة هذا الفرع المناسب لها انه كثيرا ما يكون الفرع تتزاحم عدة قواعد انت تصبح في حيرة

اي القواعد الفقهية هي انسب لهذا. وهذا الفرع اي قاعدة هي مناطه؟ ما تيجي تقول هاي القاعدة لأ مناطة هذا. نعم. هذا مش مناط قاعدة فلان وفلان. طيب ثم ذكرك مثال على الحالة الاولى في الامثلة

قال كقاعدة في حوار الوحش مثله هذا في اي مباد اه في اي وقت في باب الحج والعمرة في الحج والعمرة ربنا عز وجل قال فجزاء مثل ما قتل من النعم. اذا هاي بنوخذ منها قاعدة

انه حمار الوحش اذا صدت وانا حاج او معتمر او داخل حدود الحرمين كذلك فعلي المثل صح ولا لا علي ايش المثل اذا هاي قاعدة منصوص عليها مش مزبوط معاه لانه ربنا هو اللي قال. فجزاء مثل

ما قتل من امام يعني اذا صدت صيدا بريا وحشيا مأكولا وعليك جزاؤه من بهيمة الانعام، فجزاء مثل ما قتل وهذا الجزاء بده يكون من من النعم. يعني من بهيمة الانعام

ونقول دائما جزاء الصيد اذا كان مثلي يا ابن يا بقر يا غنم ما فيش جزاء صيد يطلع ديك ولا جاجة ولا كذا. الجزاء تكون من هذه الثلاث بس على حسب عمره

بالتالي اصبح عندي اذا كان حمار الوحش وسيكون ضمن هاي القاعدة العامة. ما دام ربنا قال فجزاء مثل ما قتل من النعم. اعطاني ربنا القاعدة من فروع هاي القاعدة انه اذا كان للمصيد حمار وحشي فعلي مثله. ما هي فروع من القاعدة بشكل واضح يعني. يعني بدهاش تشغل زي ما بقولوا يعني

بس طبعا انا هيك خطر في ذهني بس هيك مسألة عن استيرادية. انه ترى قوله في حمار الوحشي مثله هو عمل تحقيق مناط اصلا في هاي القاعدة قبل ما يأتي الى تحقيق المناط الثاني

يقول لك تحقيق المناط في حمار الوحش مثله بقي علينا ان نعرف ما هو المثل فلمثل ما هو؟ الكبش في حمار الوحشي مثله هاي القاعدة الفقهية طب ما هو المثل

تحقيق المرض ما هو المثل لحمار الوحش اما قول الصحابة راح نعرف فيه المثل او بقول عدلين خبيرين والشيخ ربنا قال في الاية يحكم به ذو عدل منكم فيأتي عدلين خبيرين فيعملون تحقيق مناط بنقول لهم يا جماعة الخير. القاعدة بتقول حمار الوحش اذا صاده المحرم عليه مثله. يلا حققوا لنا

وين مثله؟ يقول العدلان الخبير والله مثله مش الابل ولا البقر مثله الكبش ايش فعلوا هم حققوا مناط المثل المثلية هنا ما مناطها؟ ها المثلية من قال جزاء المثلية ما مناطه في مسألة الحمار الوحشي؟ هل مناطها الابل ولا البقر ولا الماعز ولا التيس ولا الكبش ولا

قانون المثلية هنا مناطها الكبش تمام؟ بس انا قلت لكم قبل قليل. بس حتى هاي القاعدة قبل ما انظر في تحقيق مناطقها هي اصلا فيها تحقيق مناطق من جهة معينة

وهي ايش انه ايش انه لأ يلا لأ لسة انا ووحشية اي انه صيد. صيد. انه صيد صح انه صيد انه انا الاية ما جابتش سيرة الحمار الوحشي. الاية جابت انه ايش ؟ لا تقتلوا الصيد

وانتم حروب ومن قتلوكم متعمدا فجزاء. فالاية تقول الصيد من قتله متعمدا وعليه جزاء واول تحقيق مناطق عملنا انه هالحوار الوحش صيد ولا لأ انا ممكن اقول لك الاسد الاسد مش صيد

شو ضابط الصيد؟ بري وحشي مأكول اللحم. فانا بدي اتأكد هل الحمار الوحش اصلا هو صيد؟ اقول والله كلمة صيد من تحقيق مناطقها الحمار الوحشي. والغزال والارنب وكذا. فهنا اصلا انت عملت تحقيق مناط

في تحديد ما هو الصيد هنا وبعد ان ثبت انه الحمار الوحشي صيد فرعت القاعدة حمار الوحش فيه مثله فاصبحت احتاج تحقيق مناط اخر. طب ما هو المثل؟ وهكذا. فلاحظ انه العملية التسلسلية

الان الصورة الثانية من صور تحقيق المناط مش قضية قاعدة كلية. لأ صورتها ان يكون حكم نص على علته او اجمع على علته والبعض زاد او حتى استنبطت عندكم. يعني هنا في نقاش هذا المستنبط داخل ولا لأ في نقاش

انه عادة هنا ما بذكروا العلة المستنبطة. عادة في تحقيق المناط بذكروا العلل المنصوصة والمجمع عليها البعض توسع قال او استنبطوا. وانا بعتقد انه هذا صحيح في الجملة لانه خلص اذا استنبطت العلة ومشينا عليها واعترفنا فيها. صار الها اعتراف

سنطبق عليها تحقيق المرض الفكرة اذا كان عندي حكم اصل حكم اصل وحكم الاصل نص على علته او اجمع عليه او استنبط العلة ثم اريد ان احقق مناط هذه العلة

في الفروع تحقق مناطة في ايش؟ في ابحث. هاي العلة الموجودة في الاصل وين موجود في فروق اخرى؟ حتى الحق هذه الفروع الاخرى بايش في الاصل وهذا فعليا هو ايش اخوان؟ هو القياس

هذا فين هو القياس؟ مش انت عندك حكم اصل؟ وحكم الاصل المنصوص على علته او مجمع على علة او او مستنبطة علته. بتروح بتشوف الفروع الموجودة فيها هاي العلة. ليش انت بتدور عالفروع الموجودة في هاي العلة

حتى تسقط عليها حكم الاصل. وهذا هو القياس اذا فتحقيق المناط فعليا في صورته الثانية هو قياس هو القياس ومثل له فقال ونحو قولك الطواف علة طهارة الهر لما قال صلى الله عليه وسلم في الليل انها ليست بنجس

انها من الطوافين عليكم والطوافات ماشي قال النبي عليه الصلاة والسلام في الهرة انها ليست نجسة. ما العلة لانها تطوف عليكم فاصبح في هذا ها الهر ليس بنجس منصوص على الحكم. ومنصوص على العلة

لانها من الطوافين. فالتطواف الحيوان الذي يعيش بين الناس ويطوف بينهم؟ اذا الاصل انه ايه حتى ولو كان غير مأكول اللحم بس طبعا الحنابلة جعلوا العلة يعني مركبة نوعا ما مش فقط اطواف

التطواف مع كونه بحجم الهرة فاقل انه الحمار الاهلي برضه بعيش بينا. بس نجلس عنا عالمذهب العلة احنا فعليا ليست فقط التطواف وكانت فقط التطواف الاصل نعتبر الحمار الاهلي نحن

لحمه وفي حديث اصلا مش حديث انه لحمه نجس لكن وهو على قيد الحياة ما في نص لكن الحنابل اعتبروه غير مأكول اللحم حجمه اكبر من حجم الهرة وقالوا انه نجد. المهم

خليهن يجوا هون احنا حتى ما نشدت الطواف علة طهارة الهرة وانا اقول لك انا بخشى طالب لحاله يقرأ ويقول لك الطواف حول الكعبة ولا الطواف حوالين الشو يعني. شو قصده في الطواف هون ؟ يعني هو يقصد الحديث

انها من الطوافين عليكم الطوافات. اقرأ لي اياها. فكر انها بتطوف صارت الهرة طايرة لا الطواف يقصد انها تدور على البيوت والمنازل. وتعيش بين الناس تمام وهذي طبعا من محل قاعدة المشقة تجليب التسيير لعندكم يعني. اللي ماده الى التطواف علة طهارة

انه المشقة تجلب التيسير فالشريعة يسرت علينا في هاي الحيوانات اللي بتضلها ملاصقة فيكم. انها قالت انها طاهرة. حتى ما نشق عليكم تمام اه فالمهم فكونها تطوف في البيوت هذا علة طهارة الهر

حاولنا نشوف هاي العلة التطواف. وين موجودة في حيوانات اخرى غير مأكولة اللحم ووجدنا انها موجودة ايضا في الفأر فقلنا اذا الفأر حال الحياة طاهر قياسا على الهر بجامع ماذا؟ التطواف

هذا فعليا شو هو القياس؟ وهذا القياس اصلا ان تلحق الفرح بالاصيل العلة بما بينهما. فلذلك شو قال في الحالة الثانية من حالات تحقيق المناط لكن ايش قال قال لكن هذا قياس دون الاول. اه قال الصورة الثانية قياس

دون الاول وهي صورة ايش؟ القاعدة الفقهية وانزالها على النماذج ليه يعني انا قرأت هذا الكلام بس حقيقة يعني ما داخلش فدماغي كثير اكون صادق معكم هاي العلة. قال ليش ؟ قال هذه الصورة الثانية قياس

لكن الصورة الاولى ليست قياس انزال القاعدة الفقهية على فروعها مش قياس. بس انزال العلة على فروعها قياس. مو ذكر صورتين لتحقيق المناط. اعتبر الثاني قياس بس الاولى مش قياس

قالوا ليه ايش قال قال لان الاولى متفق عليها يعني في اجماع على الاولى حتى الذين ينفون القياس ابن حزم الظاهري والظاهرية يقولون بالصورة الاولى اذا هي مش قياس واما الصورة الثانية

والذين ينفون القياس يعترضون عليها والذين يقبضون القياس يأخذونها ولذلك الصورة الثانية قياس والاولى مش قياس هل هذا تعليل صحيح للفكرة يعني انا اجي اقول لك الصورة الاولى ليست قياس ايش العلة؟ لانه متفق على قبولها

حتى من الذين ينفون القياس يقبلون الصورة الاولى ويمارسونها فينزلون القواعد الفقهية على فروعها انتم عارفين وين المشكلة في هذا التعليل بالنسبة لي؟ يعني انت جعلت مناط التعليل ايوه مش قضية حجة عليهم. هل يصح ان اعلل انه هذه مش قياس؟ لانه احنا كلنا متفقين عليها وفي ناس من نفاة القياس وبرضه بوخذوا فيها اذا هي مش قياس

يعني الا يمكن ان تكون هي قياس ونفات القياس مش مش فاهمين الموضوع صح يعني انت انت لاعب ايش الاشكال. انت عم تنفي انها قياس والعلة لانه متفق على العمل بها

وحتى نفات القياس يعملون بها. اذا خلص ما دام نفاة القياس يعملون بها ايضا اه اذا خلص اذا هي مش قياس. لأ مو لأ هي افرض تكون قياس ومشكلة افرض واحد متصور الموضوع غلط

وانا ملزم اني انفي هذا الموضوع. لانه هو متصوره مش قياس فانا لازم اقول خلص ما دام انت معارض لفكرة القياس. وهاي الصورة انت وافقتني عليها اذا هي خلص مش قياس. لأ افرض انت فاهم الموضوع غلط

فهمتوا الفكرة؟ يعني انتم هو فاهم الموضوع غلط اصلا. لاي قياس وهو بدوش اياها تكون قياس. انا مش ملزم اني امشي زي ما بده الطرف الاخر. يعني هو جزاك الله خير انتم يا ايها الظاهرية

انتم تعملون بالصورة الاولى ولا تسمونها قياسا انا مش منظم اني ما اسميها قياس فقط لانكم انتم تتفقون معي على العمل بها لأ انا في اعتقادي قد تكون قياسا. الان مش عم بناقش القياس ولا لأ. انا بناقش طريقة الاستدلال. انه انت تقول هي

الصورة الثانية قياس دون الصورة الاولى للاتفاق عليه للصورة الاولى متفق عليها تمام اما الصورة الثانية مش متفق عليها هذا مش تعليق سؤال اولى متفق ولا مش متفق عليها؟ انا بدي اياها هي هي نفسها قياس ولا لأ

بغض النظر اه اه الظاهرية متفقين معنا عليها مختلفين معنا عليها. انا نقاشي هي في نفسها قياس ولا لا هذا السؤال والاشكال الاخر الذي سيأتي في اعتقادي انه حتى الصورة الثانية

ترى هي قاعدة فقهية وتم اسقاطها مين يقول لي كيف ابن تيمية دائما كان يقول القياس الاصولي اللي هو آآ قياس هاظا قياس العلة اللي حكينا عنه الان الحاق الفأرة بالهر

في الطهارة بجامع التطواف هو في النهاية يتحلل الى قياس تمثيل اقتراني يعني باختصاب بتجيب منه قاعدة فقهية واصلا يا اخوان فكرة القاعدة الفقهية لانه انا لما اقول الفأر يلحق بالهرة

في الحكم لعلة التطواح هو فعليا انت هيك انت هيك انت عامله. بس لو حللته وحللته عقليا ما هو هذا الموضوع انت تقول الفأرة اطوف وكل ما يطوف طاهر فاذا اصبحت هنا في قاعدة فقهية هي مش ظاهرة علنا بس هي موجودة ضمنيا

القاعدة الفقهية الضمنية ما هي كل تعهيم مش راح نقول اه الهرود ان حكيت صح؟ لأ مش اقول الفأرة تطوف وكل ما يطوف كل ما يطوف على الناس في بيوتهم طاهر

اذا الفأرة ايش؟ طاهرة. فانت فعليا اه يعني انت يقولون كل قياس تمثيل تستطيع ان تحوله الى قاعدة فقهية لان العلة ستتحول الى قاعدة لانه ها انا شفت الهرة النبي عليه الصلاة والسلام حكم انها طاهرة انها ايش؟ تطوف

اذا ساقول اذا كل ما يطوف وطاهر. مش العلة لازم تكون مضطردة حيث يأتي معنا. من شروط العلة تكون مطردة حتى يستطيع القياس عليها. ان كانت قاصرة هذا خلصنا مش راح نقدم القياس عليها. بس العلة هنا تكون مضطردة. فاذا كانت مضطردة اذا ستشكل قاعدة كليا

وهي كل ما يطوف اذا وطاهر اذا رجعنا لقاعدة فقهية صح رجعنا لقاعدة فقهية وهي من القواعد اه في حمار الوحشية مثله. مي قاعدة هنا. في كل صيد جزاء الان سنعود سنناقش. هل فعلا الصورة الاولى ليست قياس؟

هل الصورة الاولى هي ليست قياس لما نقول اه في حمار الوحش مثله ومثله الكبش. نعم تفضل انه في كل صيد مثله القاعدة على الاعياد والقاعدة جاهزة يعني انت ستقول لي انه انا اذا كان النص اتى فقط بالقاعدة

هو طلب مني تنزيلها هذا مش قياس هذا فقط تنزيل اما اذا اتاني باصل واعطاني علته ثم انا استخرجت منه القاعدة بعد ذلك والحقت به الفروع فهذا هو الذي يكون قياسا

هيك انا بتناقش معك منطق الكلام. يعني فعلا وجهة نظر انا نقول انه اذا كان الشر اعطاني القاعدة فقط ما عطانيش امثلة اعطاني قاعدة اقول لك هذا الشيء حكمه كذا

تمام؟ قال لك الغرر يبطل البيوع. اجاك الشر يقول لك الغرض ويبطل البيوع فانت الان بدك تشوف وين في غرر هون في غرر هون في قرار هون في غرار ممكن شخص يقول هادي مش قياس. هاي بمجرد تنزيل

قياس بده يكون الشرع اعطاني جزئية من الجزئيات وانا استنبطت القاعدة الكلية مش لما قلنا كل قياس تمثيل يعود الى قاع. انا استنبطت القواعد الكلية واصبحت اطبقها وانزلها. بالتالي اه

الثانية صحيح بتنتج لي قاعدة فقهية. بس قاعدة فقهية تولدت من جزئي. من جزئي. من جزئي من مثال لكن في الحالة الاولى ما كانش في مثال انا ولدت منه القاعدة الفقهية. لأ هي القاعدة اجت جاهزة. منصوص عليها او متفق عليها. ومطلوب مني فقط انزلها. على ماذا

على افرادها مطلوب مني ان انزلها على افرادها هنا نعم يمكن نقول انه القاعدة الفقهية المنصوصة والمتفق عليها مجرد انزال على افرادها مش قياس. هو انزال اما في الحالة الثانية لأ هو في نوع من القياس لانه انا عندي فرع جزئي

ولدت منه كلي وهو القاعدة ثم الكلي رجعني لجزئي جزئي انتجت منه ككلي اللي هي القاعدة والقاعدة اصبحت اطبقها على جزئي اخر بالتالي لا هنا فعليا في قياس جزئي على جزئي. وتوسط بينهما قاعدة فقهية

فظهور القياس الحقيقة واضح في الحالة الثانية. لكن في الحالة الاولى يعني يناقش انه فعليا القياس مش واضح انه قياس وانما الواضح ان الشرعية اعطتك قاعدة طبق لي اياها بس

من هاي هذا التعليم انا اعتقد انه اكثر منطقية من التعليل الذي قدمه بنصر الله رحمة الله عليه. هي مجرد انه ان استدل على انه مش قياس انه والله متفق عليه. الاتفاق ليس هو مناط الى قياس

قياس انما هو طبيعة واقع الامر بس جملة فوجوه مثله يمكن ما شرحناها وجوب مثله ويقول في المثال السابق اه في حمار الوحشي مثله ومثله الكبش. قال فوجوب المثل اتفاق يعني متفق بين اهل العلم اجماع. مم. على ان حمار الوحش فيه المثل

نعرف شو هو المثل طيب وكون الكبش مثله هذا ايش تحقيق مناط انا جبت عدلين خبيرين قال والله باجتهادنا ان نظن الا ظنا ان مثل حمار الوحش الكبش وتحديد المرض اللي هو تحقيق المناط اجتهادي. لكن القاعدة بدها تكون ايش؟ متفق عليها او منصوص عليها. طيب

ثم قال واذا الحالة الاولى بدنا نمشي معه انه الصورة الاولى هي ليست قياسية وانما هي مجرد تحقيق مناط عادي. اما الصورة الثانية هي الصورة القياسية. بس التعريض اللي قدمه. بالنسبة للي ليس التعليل هو الانسب. ثم قال

ما يسمى تحقيق مناط. طب نيجي الان عالحالة الثانية وهو تنقيح المنط. في من اخواننا شو تحقيق المنط؟ وان هو اصلا في سورة الثانية هو القياس في صورته الثانية هو القياس. طيب

قال اضافة العلية لبعض الاوصاف المقترنة بالحكم دون غيره ويسمى تنقيح المناط. كوطء الاعرابي في رمضان دون كونه اعرابيا. ونحوه طيب هذا ما يسمى اكتب جنب تنقيح المناط هو ما ذكر؟

التنقيح المناطق ان تكتبها في الاخير اعوذ بالله من غضب الله. ماشي موجودة في النص. ويسمى تنقيح المرض. الان ما تنقيح المرض اكتب هذا في الحقيقة هو مسلك من مسالك العلة

سيأتي معك ان عندنا مسالك العلة اذا بتذكروها في النم الصغير. انا عارف الذاكرة شوي بدها مسالك العلة اللي اخذناها في النجمة الصغيرة وكيف نتوصل الى تحديد العلة وقلنا اما بالنص او الاجماع او الاجتهاد

تمام ومن الاجتهاد ذكرنا اذا بتذكروا ايش؟ الصبر والتقسيم والمناسبة. الصبر والتقسيم اول مناسبة كذلك كلاهما هو تنكيح مرض مفرقتش الصبر والتقسيم اول مناسبة بس هو تنقيح المناط اقرب الى السفر والتقسيم. حتى اكون دقيق

تنقيع المنط هو تقريبا الصبر والتقسيم اللي درسناه في النظم الصغير ما صورته ان يأتي عندي حديث يعطيني حكما شرعيا ومن خلال الحديث اول اية هناك عدة اوساط موجودة ضمن سياق الحديث او الاية

تحتمل ان تكون هي علة الحكم اذا في حديث جاء يعطيني حكم وفي ضمن سياق الحديث او الاية هناك اشي مشايخنا عدة اوصاف مذكورة في الحديث او الاية تحتمل كل واحد منا ان يكون هو العلة

اصبح اختبر كل وصف. بمسك كل وصف محتمل وحط الاوصاف المحتملة اللي يسميناه التقسيم وحطها كلها امامي بصير اختبر هل هذا الوصف الأول تنطبق عليه معايير العلة التي ستأتي معنا وصف ظاهر منضبط يصلح من تعليق الحكم عليه. تحقيق مقصد من مقاصد الشارع

بس انت تختبر كل وصف هل تنطق طبق عليه ضوابط العلة والله الوصفة الاول ما انضبطتش عليه. عكس عليه هذا اسمه الصبر الان اختبار اختبار الوصف الثاني لا تنطبق عليه ضوابط العلة

الوصف الثالث اه الرابع اها تنطبق عليه. اذا باجتهاد الوصف الرابع هو الذي يصلح ان يكون ايه وذكر لك من حديث الاعرابي جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله هلكت

قالوا ما اهلكك؟ قال ووقعت امرأتي في نهار رمضان مباشر اعطاه الحكم اعتق رقبتي اذا هذا الحكم كفارة الجماعة في نهار رمضان. ما علته؟ الان انت بدك تعتبر انك الان انت مجتهد

ما علة اعتق رقبة عندك الحديث ما علة اعتق رقبة الان في سياق الحديث في عندك عدة اوصاف وردت انه اعرابي وانه جاء في نهار رمضان وانه جامع بتيجي بتقول وصف الاعرابي بحط الاعرابي وصف حط

قضية انه جامع بغض النظر ليل رمضان ولا نهار رمضان هذا احتمال بحط الجماع لحاله طب بحط جامع في النهار آآ في انهار الصيام احتمال سواء رمضان ولا غير رمضان نهار صيام

انه فبدخل في صيام النفل وصيام الكفارات. هذا احتمال جامع في نهار رمضان بالتحديد هذا احتمال. اذا شو الاحتمال الاول؟ انه اعرابي. احطه بدرسه لحم. الاحتمال الثاني انه جامع تمام سواء في الليل او في النهار في رمضان

انه جامع انه حصل منه فعل الجماع في رمضان. سواء ليل او نهار الاحتمال الثالث لأ انه مش موضوع انه جامع في ليل او نهار. لأ الجامع في النهار يقال

جمعت في نهار رمضان الترجمة في النهار بس هل العلة رمضان بالتحديد ولا انه صايم فممكن يكون برضه النفل زي رمضان فبيجي بقول لك اذا الجماع اثناء الصيام. هاي والله احتمال

الاحتمال الرابع نجامع في اثناء صيام في نهار رمضان بالتحديد فصار انا عندي عدة احتمالات الان انا بدي اعلق حكم الكفارة. على واحد منها. هسا قضية انه اعرابي هاي مباشرة باعكس عليها

ليش؟ لانه هاي وصف وصف فردي الشارع لا تعلق الحكم على كونك اعرابي ولا بدوي ولا مدني. الا في الاحكام التي لها علاقة بهذا المجال. الهجرة وما شابهها اما هذا النوع من الاحكام ما فيش الاسلام عنده انه اعرابي الله عليه كفارة انت مدني؟ مش عليه كفارة. طيب. ايش الوصف الطردي؟ طردي الذي

لم يعهد من الشارع تعليق الحكم عليه انه واحد لونه اسود خلص معناته هذا خليه يصلي خمسين صلاة. هذا لونه ابيض الشعر ما بعلق احكام عالالوان بهاي الطريقة في مثل هذي المساحة او على الاعرابي والبدوي والمدني في مثل هاي الامور. هذا معنى انه وصف طردي لم يعهد من الشارع

تعليق الحكم عليه قضية انه جامع في الليل او النهار آآ انا بأكد عليه برضه ليش لانه انا عندي اية تثبت ان الجماع في الليل في ليالي رمضان جائز احل لكم ليلة الصيام

على نسائكم. اذا القضية مش انه جامع جامع بس لانه لو كان جامع بالليل ما راح يكون عليه كفارة بنص الاية انه جامع في النهار طب هل القضية لانه جامع في النهار

اه طبعا هنا بتذكرتوني في قول رابع من هنا في خلاف مع المالكية انه ارتكب مفطرا البعض قال هل الجماع هو العلة ولا انه ارتكب مفطرا هو العلة انه عندهم يعلقون الكفارة على اي مفطر من المفطرات وليس الجماع فقط

بالتالي بتصير الفكرة هل الجماع هو علة يعني هو جزء من العلة لذاته ام ارتكب مفطرا في نهار رمضان هاي برضه بتيجي علة خامسة وسادسة وهون راح تلاقي اختلاف بين العلماء انه شو العلة

هذا حطوها برضه من احتمالات العلة. خلونا نيجي على رأي اصحابنا على الاقل بتصير الفكرة الان استثنينا الاحتمال الثاني. بتيجي الاحتمال الثالث انه جامع في نهار صيام هل العلة انه جمع في نهار صيام

ولا لانه جامع في نهار صيام في رمضان. فرمضان له خصوصية ليست كاي صيام اخر هنا تجد الحنابلة قال والجمهور عموما انه لا لانه جامع في نهار رمضان بالتحديد فلو جامع في نهار صيام بس قضاء

او نذر او قضاء او نفل تطوع او يوم عرفة وهو صايم. ما في عليه كفارة. فبدك تيجي تقنع الخصم انه رمضان نهاره له حرمة لا توجد لحرمة باقي ايام السنة

وبالتالي في خصوصية هنا دعم مناسبة لتعليق الحكم عليه طيب بيجي شخص اخر بقول لك لأ. يعني الاصل انه حرمة الصيام عموما ممكن يجي الشخص يقول لك اه شوف الاحتمالات كيف بتتولد ممكن يقول لك بس لازم يكون صيام واجب

سواء نذر او قضاء او كذا اما صيام النفل منحملوش انه اصلا بطلع لي افطار. بالصيام الواجب سواء في رمضان ولا في غير رمضان في كفارة لانه انت في النهاية بتقدرش تقول لي انه رمضان لحاله يعني قدسية الزمان هي التي اوجبت الكفارة. اثبت لي ان قدسية الزمان هي اللي اثبتت الكفارة. مش

الفعل وهو انه صيام واجب بيجي المالكية بيجوا بقول لك لأ. الموضوع اصلا مش الجماع فقط المشكلة انه ارتكب مفطرا من المفطرات في نهار رمضان فاي شخص يرتكب مفطر مفطرة في نهار رمضان فحكم عقم الجماع. فهنا لاحظ كيف ان افهام العلماء

ستختلف في تحديد العلة لانه القصة والحديث ذكر المشهد لكن ما قال لك اي وصف من هاي الاوصاف؟ هي العلة. اعطاك انه رجل ازا سأل سؤال والنبي صلى الله عليه وسلم اجابه بحكم

انت من خلال سؤال الاعرابي بدك تحاول تبحث شو العلة هي بالضبط؟ من بينكن هاي الاوصاف هذا ما يسمى ايش تنقيح المناط واكتب وهو مسلك من مسالك العلة. هذا هو النوع الثاني من الاجتهاد في العلم. النوع الثالث

الله يرضى عليك. قال او قال او بتعليق حكم نص الشارع عليه غير متعرض لعلته على وصف على وصف بالاجتهاد. ويسمى تخريج المناط كاعيان الربا هذا هو ما يسميه احنا ايش بنسميه. هذا ايضا مسلك من مسالك

العلة الرئيسية. لا لا مش هيك ولا هذا هو يعني احنا قلنا مسالك العلة ثلاثة الاجتهاد. الان الاجتهاد كله يعني مش بدي اخصص لك اياها في الاجتهاد في العلة. يعني استنباط العلة

الذي ليس على سبيل الصبر والتقسيم اذا بدنا نقول اللي هو ما هو مبني فقط على الاستخراج والاستنباط وها هو مسلك المناسب معك المناسبة يعني قد تكون المناسبة هي اقرب شيء لتخريج المناطق. لانه قال تعليق حكم النص الشارع عليه

دون ان يتعرض لعلته على وصف انت كلمة على وصف الجار مجرور متعلق بتعليق يعني ان تعلق حكما نص الشارع عليه دون ان يتعرض لعلته على ماذا على وصف بالاجتهاد

بس شف هنا يعني يعني كلمة تخريج المناط هي الاصل تعم كل علة غير منصوصة او مجمع عليها ولذلك مش انا متردد انك ستجد انه في اختلاف بين الاصوليين يعني في التعبير هل تخريج العلة تخريج المناط هو يمثل كل اشكال الاجتهاد في العلة؟ يعني هل كل علة غير منصوصة او مجمع عليها

خلاص هي تخريج مناط حتى تنقيح المناط يعتبر شكل من اشكال تخريج الممرض انه في النهاية انت عندك سؤال لاعرابي وهذا السؤال يعني انا عم بحاول انقح العلة وازبطها وكذا واشيل الاحتمالات الاخرى. فالصبر والتقسيم هو اجتهاد

استخراج العلة. المناسبة هو اجتهاد في استخراج العلة وقس عليها الدوران اذا قابلناه هو اجتهاد في استخراج العلة. يعني هسا الايماء والتنبيه اه هنا في في اه في نقاش كبير بين الاصوليين. هل الايماء والتنبيه هو اجتهاد في استخراج العلة

ام هو التنصيص على العلة لانه شو الايماء والتنبيه اللي بتذكره؟ ان يذكر الشارع مع الحكم وصفا لو لم يكن هذا الوصف علة للحكم لكان ذكره لغوا او عبثا اخونا البعض بقول لك لأ اذا هاظا ما عاد اجتهاد

الشارع يعني صح ما حكى لك شاي هي العلة بالتحديد؟ بس كانه اعطاك اياها لانه هو لو لم تكن هي العلة لكان ذكرها عبثا. بس في تخريج المناط لأ انا بحكي انه الشارع اعطاني الحكم وما اعطاني العلة

ولا اليها وانا هون بدي اطلعها فهل تلقيح المناط يعتبر شكل اللي هو الصبر والتقسيم. شكل من اشكال تخريج المغناط لو شخص قال زارك حقيقة مش خطأ عاد بس اعطيك اياها. انه البعض يظن انه الكلام محسوب. لا هو نوع من التنظير الفلسفي. يعني يعني في النهاية مسائل انا لي ان اناقش فيها. انا ما عندي مشكلة. انك تقول لي والله شخصا

يعني انا شايف هو نوع من انواع تخريجة منط ليه؟ لانه انا عندي سؤال للاعرابي ويعني ما فيش اماء من الشرع هو اعرابي سأله النبي صلى الله عليه وسلم اجاب

وانا من خلال كلامي الاعرابي وسؤاله حاولت استخلص عدة اوصاف وانقحها واشوف شو اللي بزبط منها. وهذا تخريج واجتهاد. فلذلك لو قلت بان كل مسالك استنباط العلة الصبر والتقسيم والمناسبة والدوران بل حتى الشبح اذا من قبله كلها تخريج مناط بقول لك كلامك يعني في منه يعني

وله وجهة نظر صحيحة وبذلك خلص خلينا نقول تخريج المناط هو في العلل التي لم ينص عليها الشارع ولم يجمع عليها تقوم حضرتك بالبحث والسعي لاستخراج العلة المناسبة. كيف سيأتي معرض مسالك العلة؟ حكيناها طبعا احنا

تقسيم مناسبة. دوران شبه وما شابه ذلك قال كاعيان الربا. ايش اعيان الربا؟ سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الذهب بالذهب والفضة بالفضة والمر بالتبور والمر بالمر والتمر بالتمر والشعير والملح بالملح

مثلا بمثل سواء بسواء ذكر الاموال الربوية الستة هل اعطانا علتها في الحديث؟ لا هاي الاموال لازم فيها التقابض والتماثل لما تكون بنفس الجنس. طب لماذا يا رسول الله؟ ان تفكر

تفكر وصارت المذاهب الفقهية كل مذهب فقهي يحاول يصل الى ما هي علة الربا في الاموال الستة بيجي الحنابلة ايش قالوا اصحابنا الحنابلة؟ ماكين اوموزو الشافعية الطعمة والثمنين. فبالتالي بصير كل مذهب يحاولوا ان يستخرج العلة بناء على اجتهاد امامه ثم قال

قال ويجوز التعبد به عقلا وشرعا خلافا للظاهرية والنظام واومى اليه احمد وحمل على قياس خالف نصا وهو واجب شرعا الان سيبحث مسألتين. المسألة الاولى آآ جواز التعبد به والمسألة الثانية

حكمه شرعا من حيث الجواز العقلي يجوز ان نتعبد عقلا يجوز ان ان نتعبد عقلا بماذا القياس يعني هل في مانع عقلي عقلي لانه مش ما بدي اناقش الموضوع من ناحية شرعية هل في مانع عقلي انه ربنا يقول لك يا عبدي

استعمل القياس في الوصول الى احكام الاشياء. هذا معنى التعبد بالقياس. شو معنى التعبد بالقياس هيك معنا ان يقول الله لنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم يا عبادي

انا تعبدتكم بالقياس. شو يعني تعبدتكم القياس؟ يعني اطلب منكم ان تستعملوا القياس في الوصول الى احكام الاشياء. عقلا في اشي مانع انه ربنا يقول لنا كده؟ لأ اللي قالوا آآ لأ يوجد مانع عقلي

قالوا اه نعم في مانع عقلي انه الله سبحانه وتعالى فرق بين كثير من المتماثلات وساوى بين كثير من المتفرقات فكيف سيطالبنا بماذا بالقياس طبعا هذا كله رد عليه ابن القيم ردا قويا على الظاهرية وغيره ممن حاول بعضهم ان يقول لك انه آآ لا يجوز عقلا بعضهم

لا يجوز عقلا وهو ايش؟ انه كل ما تقولون انه الشريعة ساوت بين المتفرقات وفرقت بين المتماثلات وشو يعني ان الشريعة ساوت بين المتفرقات وفرقت بين المتماثلات يعني انه الشريعة مش مطردة. هيك قصدك انت؟

يعني الاشياء اللي بتشبه بعضها الشريعة اعطتها احكام مختلفة. والاشياء اللي بتشبهها شبابها الشريعة سوت بينها الشريعة يعني انت هذا الكلام خطير شوي كانك تقول ان الشريعة غير معقولة غير ما عندهاش معقولية. انه بتيجي الاشياء المتشابهة بتعطيها احكام مختلفة. والاشياء المختلفة بتعطيها احكام. طبعا هو

هو لا يعترض على الله. لا بدك تفهم من الطرف الاخر اذا الاحكام بامر الله واحنا نقول سمعنا واطعنا ومسلم لشرع الله بس بقول لك خلص شرع الله سمعنا واطعنا فش اشي اسمه قياس

تمام؟ ما فيش اسمه قياس ربنا اللي اذا امرك حتى هاي الكاسة بتشبه هاي الكاسة خلك هاي الكاسة اه خليها وهاي الكاسة احرقها بدك ما لكش علاقة. حتى لو فرق بين المتماثلات

انت عبد كله حلو انا فاهم وجهة نظرك جزاك الله خير انك تريد ان تنمي فيه جانب التسليم المطلق لاحكام الله سبحانه حتى لو كان هناك تفريق بين المتماثلات لكن في جانب اخر وهو

اسم الله الحكيم واسم الله العدل انه سبحانه وتعالى من اسم الله الحكيم من مقتضياته ان الحكمة ان توضع الامور المتشابهة في سياقها والامور المختلفة في في تباينها فليس من فعلنا الحكيم

انه اي اشي متشابه يفرق بينه واي اشي متفرق يسوي بينه فاذا وجد في الشريعة تفريق بين متماثلات لسبب يقتضي انها مش متماثلات بس انت متوهم انها متماثلات. واذا فرق واذا ساوت بين متفرقات

فهذا يدل على انها ليست متفرقة تماما. بل في هناك عناصر اشتباك بينها. انت مش شايفها المشكلة قد تكون في دماغك انت مش في انه هي متشابهات ومتفرقات. ولذلك ابن القيم ابدع في هذه المنطقة في اعلام الموقعين. في اظهار رد على

الظاهرية في قضية انه انتم كل شيء الشريعة فرقت هذا مش صحيح وانه هذه دعوة عريضة وغير منطقية. ولو كلام طويل لمن يريد البحث في هذه المسألة والرد عليها. فاذا قضية التعبد عقلا

صحيحة وكذلك التعبد شرعا ايضا صحيح يعني البعض ممكن يقول لك يجوز عقلا لكن اه لا يجوز شرعا لا ايش المشكلة؟ انه لا يجوز شرعا ما دام ان الله ما دام عقلا ما في مشكلة اذا شرعا لا اشكال ان الله

الله سبحانه وتعالى يكلنا الى الاجتهاد. والبعض اه بقول لك شرعا لانه ستفتح باب البعض يعتقد انه ممكن عقلا انه ربنا يتعبدنا بس شرعا لا يجوز لانه اذا فتح باب القياس سيكون فتح باب للتشهي وبجوك شفتوا مدرسة اهل الرأي وتيجي مشاكل مدرسة اهل الرأي واشكاليته شف لما القياس فيها كيف

فتح باب الهوا في الدين اولا حنقول يعني شرعا الله امرنا بالقياس الصحيح. ما امرنا بالقياس الهاوي الهاوي الذي يقوم على الذوق والوجد ولم تتوفر فيه عناصر ولم تكتمل اركانه هذا مرفوض

تمام وليس لانه وجد اناس يوظفونه بشكل خاطئ تيجي انت تلغي اصل الفكرة. زي اللي بحارب التمذهب يا اخي والتعصب اخي اذا واحد مارس التمدد بشكل خاطئ انت تحارب الظاهرة الخاطئة

مش بتحارب اصل التمذهب بطريقة علمية صحيحة هاي مشكلة الانسان اللي ما بعرف كيف يدير الملف هادا. انه اذا شيء اثمر في واقع الامة او في بعض اشياء خطأ بده ينسف اصل الشيء. ولا خلص اذا بدناش كل التمذهب

اول حاجة الفوضى اللي انتم عايشينها لا هذا ما هو صحيح. عالج المشكلة او الاثر. ولا تنسف اصل الفكرة الصحيحة. فالمهم فاذا يجوز التعبد به عقلا ويجوز التعبد به شرعا. خلافا للظاهرية والنظام. طبعا نظام المعتزلة يعني هو ظهره بتحمل كثير. في

النظام وهون النظام اذا شفته يعني يعني له شذوذات كثيرة في اراء اصولية تمام لكن يعني حتى في الاعجاز ينسبون اليه انه يقول باقوال يعني هو اول من قال بالصرف النظام

فهو رجل ينسب اليه كثير من الشذوذات ولكن انا بحترم الانصاف واني اقول كثير ما ينسب الي يحتاج للتحقيق لانه ما فش لنا كتاب ولذلك حتى قضية مثلا الصرف يقول لا هو النظام ما قال بالصرف او انه ابن الرواندي. هو الذي قال بها وان النظام بالعكس له قول قريب من قول يعني يعني او يعتبر الصرف احد

اقوال محتملة. ويقول ايضا ان من اعجاز القرآن للفصاحة والبيان. يعني انا اقصد انه لمن يبحث بحثا دقيقا يكتشف انه يعني النظام لعدم وجود كتاب له يمكن ان تكون فهمت ارائه بشكل خاطئ

ولذلك انا ما بهتم كثيرا في النسب. يعني في علم اصول الفقه مناقشة الاقوال بغض النظر هل فعلا فعلا قال النظام بذلك ولا لا؟ ثم قالوا حتى احمد احمد الى منع التعبد بالقياس شرعا

يقول اومع اليه احمدا او مع احمد الى انه لا يتعبد بالقياس. ففهم البعض منه ماذا ان احمد يرفض القياس. والصحيح ان احمد ما يرفض القياس. وهو من اعظم المنقاس

لكنه تحمل هذه الرواية الانائية احمد يعني رواية مش صريحة لا رواية يفهم منها فهما انه احمد يرفض القياس. مش قلنا اذا بتذكر في مدخل لمذهب الامام ان روايات احمد على اقسام. هناك

صريح هناك روايات بالايماء وهي الصريحة ان هو يقول لك هذا الشيء ارفضه جواب الايماء انه مثلا يجيه شخص يقول له ما رأيك يا احمد بالقياس؟ فقال القائسون افسدوا الدين

فبيجي واحد ايش بقول لك اذا احمد يرفض القياس من ايماء وما حكى احمد انا ارفض القياس. قال القاهشي افسد الدين. فيقول بالايماء اذا احمد يرفض القياس ونقول هذه الرواية عن احمد اللي ذم فيها القياسيين انما ذم بها القياسيين الذين

يأتون بقياس يصادم النص هؤلاء الذين ذمهم. فانت بدك تجمع كلام احمد. لانه احمد نفسه استعمل القياس فكيف نقول ان احمد يلغي القياس ولا يتعبد به واذن جمع اقوال الامام احمد تقتضي ان احمد انما ذم القياس الذي يصادم النص. ثم قال وهو واجب شرعا. اذا قلنا

بجواز التعبد به عقلا وشرعا. بسم الله فنحن الذين نقول بالتعبد بالقياس. ما حكمه عندنا هل هو جائز فقط انه مباح مستحب؟ ولا هو جائز والجواز هنا محمول على الوجوب عندنا

وواجب يعني كلمة جائز تبحث اولا من ناحية تأصيلية ثم من ناحية فقهية. فالجواز انه اصل المشروعية هو جائز ولا محظور؟ جائز. طب اي وانواع الجواز اي انواع الجواز؟ فكلمة جائز ليست دائما مساوية لكلمة مباح

احيانا كلمة جائز تستعمل بمعنى مباح. وجائز احيانا تستعمل بمعنى انه مقبول اصالة طب مقبول على اي درجات القبول؟ على درجة الوجوب مش بس على درجة الاستحباب او الاباحة كلمة الجواز استعمالها العام

يشمل الوجوب هذا فقط كاصطلاحات. فاذا هو واجب مد الان هو واجب انه يجب ان تستعمل القياس؟ اولا كل النصوص التي تدل على ديمومة الشريعة كيف ستدوم الشريعة بدون قياس

كيف الشريعة الى اليوم ستطبق على واقع الامهات السياسي والاقتصادي والاجتماعي. مع كثرة النوازل والمستجدات التي لم تكن موجودة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام اذا لم يوجد قياس. فالامر بحفظ الشريعة واستدامتها

يوجب علينا ان نحافظ على القياس من باب ما لا يتم الواجب الا وهو واجب ممتاز فهنا ستطبق قاعدة ما لا يتم الواجب الا فهو واجب. ايضا عندك عموم قوله تعالى فاعتبروا

يا اولي الابصار هذا امر والامر يفيد الوجوب فاذا امر الله اعتبر الاعتبار هو القياس الاعتبار ما هو والعبور من صورة الى صورة وهذا اصل الاعتبار من العبور ان تعبر من حالتك الى الحالة السابقة

فتقيس نفسك عليها. فاذا الله امر اولي العقول والابصار ان يقيسوا وان كانت الاية وردت في سياق الاعتبار باحوال الامم الماضية اننا لا نفسد حتى لا يصيبنا ما اصابهم لكن هذا بحد ذاته امر قياس وربنا امرنا به

اذا الله عز وجل امرك بالقياس في هذه الجزئية. وهي من اكبر الجزئيات. اذا انت مأمور بالقياس. قال كما قالوا على وجه العموم الى غير ذلك من الادلة التفصيلية ولكن كما قلت قاعدة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب من اقوى الادلة من اقوى الادلة على انه لا يمكن

استمرارية ان تعطي استمرارية لهذه الشريعة في واقع الامة. اذا لم توظف القياس وحفظ الشريعة واستمراريتها واجب ولا يتم ذلك الا كذا. ثم قال الاصل الاصل شرطه ثبوته بنص او اتفاق الخصمين ولو ثبت بقياس. ولا يصح اثباته بقياس على اصل اخر. وقيل

يشترط اتفاق الامة عليه. والا يتناول دليل الاصل الفرع وكونه معقول المعنى. طب الان سيأتي ذلك شروط شروط الفرع شروط العلة. طب نبدأ اول بشروط الاصل سريعا. قال اولا ان يكون الاصل ثبت بنص

تمام او اجماع محطة نظيفة هاذي ان يكون الاصل ثابت بنص او اجماع لكنه اضاف حالة اخرى ثالثة ما هي او اتفاق الخصمين شلون اتفاق الخصمين في علم الجدل لما هذا حقيقة انما يحتاج لي في علم الجدل

يعني اذا انا واياك في علم الجدل كان مؤثر شوي على عقول كثير من العلماء في تلك الفترة. فكانوا يقولون اذا انا واياك عم نتناقش. انا حنفي وانت شافعي. انا حنبلي وانت مالكي. وعم نتناقش

انت قلت لي استدل على قولك ويقول ما الدليل على قوله؟ قياس كذا على كذا هذا القياس متى بكون ملزم له؟ اذا كان هو متفق معي على حكم الاصل بقول له اما اذا كان هو اصلا انا الاصل عندي انه حلال. وهذا الاصل اللي عم بقيس عليه هو عنده حرام

فلما يقول لي يلا استدل على قولك يعني عندنا اصل وعندنا فرع انا واياه مخترفين في ايش ؟ في الفرع. لأ احنا مختلفين في الفرع انا وياه مختلفين في ايش؟ في الفرع

فانا بقول عن الفرع انه حلال لأ الفرح حرام وانا باجي بقول له انا بقول حلال عن الفرع هو شو بحكي عنه؟ حرام. هو بقول له يلا استدل لي انه حرام

وبقول لي هذا الفرح حرام قياسا على هذا الاصل اللي هو حرام تعال تعال. انا الاصل انت قست عليه انت شايفه حرام انا اصلا معتقد انه حلال انت كيف تحتج علي بهذا القياس؟

المشكلة اذا كان الاصل انا واياه متفقين انه حرام ممكن هو يحتج علي ويلزمني بقياس هذا الفرع على ذلك الاصل اذا كان طبعا قياس مقنع بوجود العلة وما شابه ذلك. اما اذا انا واياك

الاصل مختلفين عليه. انت تعتقد انه حلالا حرام؟ ما بتقدر تحتج علي فيه. فلذلك قضية اتفاق الخصمين اه حقيقة اعتقد انه لا داعي لذكرها هنا لانه انا ممكن ما فش خصم امامي

انا وانا عالم قاعد ببيتي عم يعني بنظر وبألف كتاب. ما فش خصم مدعا يعني كما يقول في مقام الناظر ولست في مقام المناظر انا في مقام الناظر ولست في مقام المناظر. الناظر يعني قاعد بنظر في المسألة وحدي

مش في مقاوم مناظرة فاذا بالتالي انت ما بتقدر دائما تقول لي لابد من اتفاق الخصمين. انا بهمني ان يكون الحكم الاصل ثابت من الكتاب او السنة او قول الصحابي او الاجماع. يعني بالمصادر النقلية

ان يكون ثابت المصادر النقلية. اما اذا كان حكم الاصل ثبت بالقياس النظم الصغير قلنا هل يجوز ان يكون الاصل ثابت بالقياس؟ لا قلنا انها اطالة لا داعي لها اذا بتذكره. قلنا هل يجوز ان يكون حكم الاصل

هو نفسه ثابت قياس. قلنا لا اصبحت اطالة لا داعي لها ايوة فلذلك قال ثبوته بنص بس هنا وقعت مشكلة في هذا المتن طبعا للطوفي وحتى الطوفي وقع في المشكلة واعترف انه عنده مشكلة

عندو وايش قال ثبوت الاصل بالنص او اتفاق الخصمين ولو ثبت بقياس شو يعني؟ وكل هاي هاي متعلق بنسخة اتفاق الخصمين ويقول الاصل يثبت اما بالنص او بالاجماع طبعا الاجماع هنا. انتم حطوا النص هنا اه كل الادلة النقلية هيكا. الاجماع وقول الصحابة كلها داخلة تحت من فوق النص. قال او اتفاق الخصمين

قال اذا اتفق الخسمان على حكم الاصل برضه هذا يصلح ان يكون حجة ملزما للطرف الاخر قال ولو كان في مسألة اتفاق الخصمين هاي المسألة الاصل الذي اتفقنا عليه ثبت بالقياس

يعني في مسألة المناظرة بالتحديد مسألة المناظرة بالتحديد يمكن ان احتج بقياس اصله ثبت بالقياس مش بالنص او الاجماع. فهمتم؟ فقط في مسألة ايش ؟ المناظرة. المناظرة لذلك لان هو شو قال بعدين ها الشرط الاول ان يكون ثابت بنص او اتفاق الخصمين و

ولا يصح اثباته بقياس على اصل اخر يعني لا يجوز ان يكون الاصل ثابتا بايش؟ بالقياس وهذا معنى كلامك. الشرط الثاني لا يجوز ان يكون الاصل ثابت بالقياس دخلت امور ببعضها. انت بتقول

ثبوته بنص او باتفاق الخصمين ولو ثبت بقياس بعدين تقول ولا يصح ان يكون حكم الاصل ولا يصح اثباته. اي الاصل بقياس على اصل اخر. يعني هي خلاصتها. هي نفس الكلام اللي حكيناه. لا يجوز ان يكون حكم الاصل ثبت بالقيام

طب انت كيف بتحكي او اتفاق الخصمين ولو ثبت بقياس؟ بعدين مباشرة مباشرة ولا يصح اثبات الاصل بالقياس هو نفسه الطوفي حكى هذا في المتن بعدين عندكم في الشرح وهذا اشكال لاننا قلنا هناك شيء. لكن افضل احوالها حتى نجمع طبعا هذا مش كلام الحنابلة. كلام الحنابلة انه حتى في مسألة اتفاق

خصمين يعني هذا مقام مناظرة. القياس المعتمد والقياس الذي يكون ثبت اصله بالنص حتى في مسألة اختفاق الخصمين. بس هم خلص مشوا على رأي بعضهم وقالوا في اتفاق الخصمين وثبت بالقياس فاضطروا ان يعالجوا مشكلة انه اصحابنا يقولوا ايش في المذهب؟ لا يجوز ان يكون حكم اصلي

ثبت القياس فلما جاءوا على اتفاق الخصمين قالوا اتفاق الخصمين ولو كان اتفاقهم على حكم الاصل بالقياس فصار البعض بده ايش يحاول يفرق بين المسألتين. ويقول لك في مقام انتظر

لازم يكون ثبت بايش؟ بنص او اجماع مش بالقياس. في مقام المناظر يجوز ان يكون ثبت بالقياس بس هذا كمعتمد مذهب مش كيت معتمد المغرب سواء ناظر ولا مناظر لازم يكون حكم الاصل نقلي. ما بنفع يكون حكم الاصل ثبت بالقياس. بل بالاجتهاد شيخ

ولا بالاجتهاد. ما هو الاجتهاد وقياس. رجعنا للقياس. ما راح يخرج عن القياس. اما قياس خاص او قياس عام. لانه الاستحسان ما هو؟ العدول عن القياس الادنى القياس الاعلى الاستصلاح ما هو؟ قياس على اصول الشريعة الكبرى. فانت بدك ترجع

النقل بدك ترجع للناقة طبعا من النقل ممكن نقول شرعا قبلنا فانت عندك كلمة النقل يعني عالي شوي بس تبقى طبعا خير من قبلنا. على حسب درجة الثبوت وعلى حسب درجتنا. بس المهم ان يكون ثابت بالنقل وليس بالاجتهاد. طيب. وقيل

يشترط اتفاق الامة عليه هل حقيقة حتى آآ اقيس على اصل لازم الاصل يكون الامة متفقة عليه الحقيقة هذا سيغلق باب القياس في اكثره لان كثير من المسائل يعني الامة متفقة على المعلوم من الدين بالضرورة يعني. لكن سائر المسائل الاخرى

يعني محل خلاف. لانه النص نفسه لما اقول لك هذا الحكم ثبت بالنص ما هو مش ضروري بالمنطوق قد يكون ثبت بمنطوقي قد يكون ثبت بمفهومه وعنفس المنطوق هناك عام وخاص ومطلق ومقيد واحنا بنختلف انا واياك في القواعد

قضية انه يشترط اتفاق الامة على حكم الاصل لا هذا قال به البعض لكنه ليس صحيحا ذلك اتى بصيغة التمريض وقيل لكن ليس المذهب عندنا يكفي ان يكون ثبت بنص او اجماع

او قول صحابي ما عندي مشكلة المهم بان يثبت لي بمصدر المصادر التشريع النقلية اما ان يشترط اتفاق الامة على هذا لا يقبل قال اذا الشرط الاول ثروته بنص او اجماع

يعني مصادر نقلية ولا يصح ان يكون ثابتا بايش؟ بالقياس. هذي خلاصة الشرط الاول كله وقضية او اتفاق خصمين وثبت بالقياس وقيل يشترط اتفاق الامة هذا كله ليس المذهب ثم قال الشرط الثاني

والا يتناول دليل الاصل الفرع والا يتناول دليل اصل الفراغ ايش يعني ان لا يكون الفرع منصوص عليه اذا كان الفرع منصوص عليه هل انا احتاج للقياس اصلا تمام؟ ان لا يكون دليل الاصل

شاملا للفرع. فاذا كان دليل الاصل شاملا للفرع الصلاة يعتبر هذا اصل لهذا الفرع يعني باختصار بطل عندي اصل في فرع ليه ؟ لانه هو هذا الفرع هو اصلا جزء من الاصل

تمام ما ما عاد عندي اصل يقابل فرع. لانه الفرع مشمول في دليل الاصل. يعني لما يقول اه الحديث كل مسكر حرام الحديث مش هينفع اقول آآ خمر العنب اصل

وخمر الذرة فرع لانه اصلا هو الحقيقة شو بحكي كل مشكلة حرام. فليش اه خبر العنب اصل وخمر الذرة فرع تقيسه عليه؟ ما هو اه داخل تحتها النص النص الذي دل على ان خمر العنب حرام

كل مسكر حرام يشمل الذرة ما فيش داعي تخلي لي الذرة فرع خمر العنب اصل. لانه الدليل اللي اثبت الاصل هو اصلا شامل الفرع ضمنيا ولا يتكلم عن الاصل باعتباره هو. بل الحديث قاعدة عامة

اذا الا يتناول دليل الاصل الفرع. طبعا البعض يجعل هذا الشرط للاصل وستجده في بعض الكتب. البعض يجعل هذا الشرط للقياس عموما يعني البعض بيقول لك هذا مش شرط الاصل

لأ هادا شرط لكل القياس الا يكون دليل الاصل داخلا فيه الفرع هو تقييم انه هذا شرط للاصل لهذا ستجد انه بعض الكتب تختلف في تقييم انه هذا الشرط اقرب ان يكون شرط للاصل ولا شرط للفرع؟ ولا شرط لكل

عملية القياس اصلا دون ان يكون شرط الاصل هذي مسألة فيها نقاش. المهم ونجعلها من شروط الاصل الا يكون دليل. اخيرا وكونه معقول المعنى. يعني اذا كان حكم الاصل تعبدي

هل يجوز القياس عليه لأ في الشرط الثالث في الاصل حتى يجوز القياس عليه الا يكون تعبديا الا يكون تعبديا. فمثلا لو جاءك شخص يقال لك يا شيخ نقيس سحب الدم على الحجامة في افطار الصائم عند الحنابلة. شو بتقول له

قلنا ان سحب الدم لا يفطر لان حكم الاصل هنا تعبدي لا يجوز ان تقيس سحب الدم على الحجامة في الافطار لان عن كون الحجامة عندنا مفطرة لو قال شخص آآ

يجب غسل اليدين ثلاثا من الاستيقاظ من نوم النهار قياسا على غسل اليدين ثلاثة من الاستيقاظ من نوم الليل انتم كعنابة لقلتم؟ ايش ؟ ان وجوب غسل اليدين ثلاثا لمن استيقظ من نومه ليل ناقض للوضوء قلت في الاقصر وبداية العابد

لو قال شخص لا يجب غسل اليدين ثلاثة من نوم النهار. قياسا على غسل اليدين ثلاثا من نوم الليل شو بقول لك القياس عندنا ما بزبط. لانه حكم الاصل تعبدي

في الاقصى تعبدا هذه مسألة تعبدية. فالاصل حتى يمكن القياس عليها يجب الا يكون تعبديا اعظمه عبوديا انه خلص موقوف على حالة استثنائية خاصة فيه وقس على ذلك. اذا هي تناشد وذكرها للاصل نقف عندها اليوم ان شاء الله تضبطونها. وفي الدرس القادم نكمل ما بقي وصلي اللهم على نبينا محمد

غراس العلم طريقك نحو علم شرعي راسخ

شاهد أيضًا

    ثبّت تطبيق فقيه

    أضِف التطبيق إلى شاشتك الرئيسية للوصول السريع بملء الشاشة.

    مشاركة

    يمكن لأي شخص لديه هذا الرابط فتحه.