تخطّي إلى المحتوى
التعليق على كتاب "بلغة الوصول إلى علم الأصول" | معهد ملكة | المستوى الثاني

بلغة الوصول إلى علم الأصول | معهد ملكة | المجلس الحادي والأربعون

إبراهيم رفيق الطويل

تحميل التفريغ

اختر صيغة ملف التفريغ

غراس العلم طريقك نحو علم شرعي راسخ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى واصلي واسلم على النبي المصطفى صلاة تطرى وعلى اله وصحبه ومن من هديه اقتفى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا

وارزقنا العلم النافع يا ارحم الراحمين. حياكم الله ايها الاكارم في مجلس جديد من مجالس العلم النافع باذن الله في معهد ملكة للتأصيل والتفريغ على مذهب الامام احمد ابن حنبل الشيباني رحمة الله تعالى عليه

مجلسنا الاول اليوم ان شاء الله في التعليق على مادة بلغة الوصول بنصر الله الكناني الحنبلي شرعنا في باب القياس تكلمنا في الدرس الماضي عن مفهوم القياس قلنا هناك تعريفان صحيح شيخ ما هو الاول

الذين يرون ان القياس ما هو اللي هو اه اللي هو ايش الحمل ما هو فعل مجتهد وجهة النظر الاخرى ان القياس هو المساواة بغض النظر عن فعل المجتهد او لا هو شيء منفصل

يعرف باعتبار طبيعته ان يكون فرع مساويا للاصل. طيب ثم بعد ذلك اعطانا اركان القياس. قلنا اركان القياس ايش يا عدنان الاصل والفرع والعلة والحكم قلنا ان هناك من باب الفائدة

ان عمل المجتهد في العلة في ثلاثة امور علاقة المجتهد بالعلة البحث فيها من ثلاثة جهات الجهة الاولى ما هي؟ تحقيق المنار قلنا ما هو تحقيق المناط ومعنا تحقيق الملف

ان يكون ماذا نعم طب اذا كانت العلة مستنبطة واريد ان انزلها استنبطت لاصل ان يشترط دائما في تحقيق المناط. ان تكون العلة مستنبطة نعم ان تكون الا منصوص عفوا ان تكون العلة منصوصة ومجمع عليها

شو رأيكم؟ انا اظن تكلمنا في هذي المرة الماضية نعم احسنت. احنا احنا قلنا حقيقة هو في المرة الماضية اعطاكم صورتين. ممتاز. اعطاكم صورة قاعدة. قال لك متفق عليها او مجمع عليها

ثم انت تريد ان تنظر في مناطاتها تمام في الخارج او اين يتحقق المناط في الخارج فيها. والصورة الثانية هي صورة القياس حقيقة وهي ان تكون مسألة مسألة مش قاعدة. مسألة

الشارع نص على علتها او اجمع الفقهاء على علتها ثم بعد ذلك نحن ننظر الى اين توجد هذه العلة في الواقع في امثلة اخرى لكن هنا يأتي كرام من يقرأ حقيقة كلام بعض الاصوليين في تحقيق المناط

تجدهم كأنهم يتكلمون فقط عن علل منصوصة ومجمع عليها. هكذا ينصون في تعاريفهم ان تكون العلة منصوصة ومجمع عليها ثم بعد ذلك انت تحاول ان تنظر اين توجد هذه العلة في الواقع

لكن حقيقة ذكر بعضهم انه حتى المستنبطة في النهاية يجب ان تكون داخلة في التعاريف حتى المستنبطة. انا اذا استنبطت علة. علة الربا مش هي مستنبطة ماذا نفعل لما ننظر اين اسقاطاته في الخارج؟ نحن نحقق مناطة. ولذلك آآ الصواب والله اعلم ان تحقيق المناط سواء كانت العلة منصوصة

مجمع عليها او مستنبطة فهي عملية ذهنية المراد منها ان تسقط العلة على صورها وتطبيقاتها الخارجية المسألة الثانية اللي هي ايش؟ نعم حكينا عنه. وجعل القاعدة ليست قياس. والقياس هي الصورة الثانية. بس في كلا الحالتين في كلا الحالتين هم يقولون حتى في القياس. ان تكون العلة

منصوص او مجمع عليها. حتى في الصورة الثانية. اه. لكن وحقيقة الامر ينبغي ان يكون اوسع. حتى من الناحية التطبيقية هم متفقون معنا يعني قد يكون مناقشة اصطلاحية مش اكثر. انه انت في النهاية حتى الاذن المستنبطة انت تحقق مناطق في الخارج. وهذا في اكثر الاحكام. طيب. النوع الثاني من اجتهادات العلة ما هي

وتنقيع المرض الهم الصبر والتقسيم توضيح اكثر ايش يعني نعم ان يكون في النص مجموعة من الاوصاف انت تحاول ان تجمع هذه الاوصاف ثم بامكانك تقسمها على مجموعات ثم تبدأ كل مجموعة تدرسها وحدها انه هذه الصبر اختبار هل تصلح ان تكون علة ولا لا؟ هل فيها وصف مناسب ليعلق الشارع الحكم عليه او لا

وهذا ما يسمى بتنقيح المناط تنقيح ثالث ما هو تخريج المرض. قلنا ما هو تخريج المرض باختصار آآ حضرت معنا بكفي. بالزبط والله يذكر اه. بدون علبتين عملية استنباط النا

وان يذكر الحكم دون العلة فتقوم انت من خلال اساليب الاستنباط تقوم بماذا من خلال مسلك المناسبة مسلك الدوران اذا صحا عندك مسلك الشبع. تسعى لاستنباطنا هذا هو تخريج المناط. طيب

بدأنا بعد ذلك في آآ شروط كل ركن من اركان القياس. بدأنا بشروط الاصل وكنا الشرق الاصل اول ما هو ان يكون ثبوته بنص او يا جماعة وقلنا هل يجوز ان يكون الاصل

ثابتا بالقياس لا خلافا لما نص عليه انه اذا كان باتفاق الخصمين يجوز ان يكون ثابتا بالقياس. قلنا الصواب ان القياس ينبغي ان يكون الاصل فيه ثابتا اما بنص او

يا جماعة ثابتا بنص او اجماع اما اذا كان ولا يصح اثباته بقياس على اصل اخر تمام؟ ولا يصح اثباته اثبات الاصل يعني بقياس على اصل اخر ما بصير يكون الاصل

انت اثبته بالقياس على اصل اخر. لأ. بده يكون هو هو نفسه ثابت بينصم او اجماع تمام هذا ممكن نرفع شوي برودة تعطينا برودة اكثر آآ الشرط الثاني ما هو

احسنت قلنا الا يكون دليل اصلي شاملا تلقائيا لحكم الفرع. هذا هو لا يكون دليل الاصلي شاملا تلقائيا لحكم انه كان شابنا تلقائيا لحكم الفرد بالتالي ما عاد هناك فائدة للقياس. الثالث

نعم ان يكون الاصل معقول المعنى فلا يكون تعبوديا. اذا كان تعبديا معناته هذا لا يصح ان يقاس عليه كاصل الفكرة. طيب اليوم ان شاء الله نشرع في اه شروط الفرع وشروط العلة

وقال علي رحمة الله الفرع اخرج الشيخ عمر بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمصنف وللسامعين ونجي عبادك المستضعفين. امين. قال شرطه مساواة حكمه حكم اصله

هذا اول شرط من شروط الفرع ان يكون حكم الفرع مساويا لحكم الاصل فاذا كان حكم الاصل هو الندب فلا يصح ان يكون الحكم الذي ستنتجه ستستنجذه في الفرح هو ايش؟ الوجوب

تمام يعني مثلا اه هل يجوز ان يقال مثلا ذكر هناك مثال عندكم في المتعة هل يجوز ان يقال صلاة الوتر واجبة قياسا على سنة الفجر بجامع ان كليهما حافظ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم سفرا وحضرا

بس العلة ما عندي مشكلة فيها صح كذا هاتين الصلاتين بالتحديد ان يحافظ عليهما سفرا وحضرا. لكن وين الخطأ في هذا القياس ان الاصل سنة الفجر شو حكمها؟ سنة انت بتحكي سنة

والوتر انت ايش عم تقول؟ واجب وهنا اختلف حكم الفرع من حكم القصر فش مساواة. حكم الفرع اعلى من حكم ماذا الاصل الحكم الذي انت تثبت في الفرع اعلى من حكم الازهر اخوه او قد يكون العكس

تمام يعني ان تثبت حكما في الاصل هو الوجوب؟ ولما تأتي للفرع يكون الفرع حكم ماذا فيه والندب ان يكون الحكم في الاصل واجب بدك تقيس عليه فرع فيكون الفرع ايش بطلع نتيجته؟ مندوب ما بطلع. لا يصح القياس هكذا

نعم نعم نعم من باب يعني هذا ليس من باب القياس. يعني هذا الحكم مش قياسي وانما نقول ان النص نبه عليه انه النص لم ينص على الامام بالتحديد هما حملوه على الامام

لكن هو النص نفسه اذا اتيت بمعنى قوله صلى الله عليه وسلم ايمنع احدكم اذا صلى المكتوب ان يتقدم او يتأخر او يأخذ ذات اليمين او ذاك الشمال. فالنص نفصل نفس نص الحديث هو

لا يتكلم عن الايمان بالتحديد ولذلك هم حملوه على الامام فهما وقالوا والمأموم من باب اولى انه يعذر. فهو لا يصلح قياسا قياسا لا يصلح ان يكون حكم الفرع ادنى من حكم الاصل

لكن اه تبقى هنا نقطة تحتاج للنقاش وهل دائما اذا كان حكم الفرع اعلى من حكم الاصل لا يقبل القياس قياس الاولى ما هو نعم نعم؟ لا. لا ركز ايوة. الاصل بيكون اعلى. الفرع بكون ادنى

الاصل ادنى الفرق اعلى شو رأي الشيخ؟ نعم نفس الحكم الحكم نفسه انتقل من الاصل للفرع. نعم. تحقق العلة في الفرع كانت اولى من تحققها هذا هو الكلام الصحيح. حتى ما يختلط عليك الباب

الواحد يقول لك طب قياس الاولى القياس الاولى الفرع مش يكون حكمه اعلى من حكم الاصل نقول لك مش الحكم اعلاه. التحقق العلية في الفرع اولى من تحققها في الاصل. يعني

فلا تقل لهما اف. احنا شو قصنا عليها؟ الضرب وقلنا الضرب مش البعض يقول اصل انا في خلاف اذا بتذكروا ذكرناه سابقا هل هو دلالة لفظية مفهوم موافقة ولا دلالة قياسية قياس جلي؟ هاي بحثناها بمفهوم الموافقة

قولان او ذكر قولين هل هي دلالة لفظية مفهوم موافقة؟ ولا دلالة قياسية قياس دليل يا اخي خليها قياس اه قياس جليل نعتبرها ده الانسة دلالة قياسية قياس جيلي ما معنى القياس الجلي

ان يكون الفرع اولى بالحكم من الاصل مش ان يكون حكم الفرع اعلى من حكم الاصل. وفرق بين العبارتين فرق بين ان اقول لك ان يكون حكم الفرع اولى بالحكم من الاصل

وبين اقول لك ان يكون حكم الفرع هو نفسه اعلى من حكم الاصل وضرب الوالدين لما قسته على التأثيث وهذا حرام وهذا حرام. صح؟ قصدي شو الفكرة ان تعليم ضرب الوالدين اعلى واولى من تحريم مجرد

التأفف لكن نفس الحكم هذا حرام وهذا حرام مش انه واحد مندوب وواحد اه واجب او واحد مكروه واحد حرام ولذلك يعني هذا جيد ان تعرف الفرق بين هذه الفكرة حتى ما تختلط عليه. انه قال مساواة وحكمه وحكم اصله. ممكن واحد يقول لها طب او ان يكون اولى

ما راح يزبط يكون مساوي لحكم الاصل. والاولوية تكون في تحقق العلة وليس في اصل الحكم هنا في الامثلة اللي ذكرها اختلالا لهذا الشرط في هناك مثال نحتاج مناقشة مثلا انظروا هذا المثال وخلونا نناقشه

لو قيل الاستماع في خطبة العيد واجب قياسا على وجوب الاستماع في خطبة الجمعة فلا يصح القياس هنا المحق لا يصح القياس ليه وخطوة احسنت لكن النتيجة اه يعني لأ مش هيك النتيجة يعني هو حكم الاصل ما هو؟

وجوب الاستماع لخطبة الجمعة حكم الفرع ما هو وجوب الاستماع لخطبة العيد طب كيف اخذت وجوب الاستماع؟ قياسا على خطبة الجمعة بيجامة انك اليهما مثلا حط اه كلام يقال مع صلاة مثلا

او خطبة تقال مع صلاة. يكون الجامع قياس شبهي على قلة شبهية او قياس بدليل العلة هنا هو يقول للكاتب لا يصح هذا القياس لاختلاف خطبة الجمعة فهي واجبة بخلاف خطبة العيد مندوبة

نقول هنا اختلاف في الحكم حقيقة هو اختلاف في الحكم في مكان القياس شو المشكلة انا عندي في هذا المثال الذي ذكره. نقول لك لا يجوز هذا القياس لاختلاف حكم الاصلي

عن حكم الفرع نقول لما نقول يجب ان يساوي حكم الفرع حكم الاصل الاصل في مكان القياس اما الاحكام الاخرى هل يجوز ان يكون حكم الفرع مساويا لحكم الاصل في كل التفاصيل الاخرى

انا اعتقد هذا المثال ممكن طالما تكون ما بعرض الطوفي ذكره عندكم واحد ينظر لي سريعا اذا هو لانه احيانا بوخذ من الطوفي. لكن انا ناقشت هذا المثال من جهة يعني لو بدك تعمل لي خلل في هذا القياس من جهة اخرى ما عنديش مشكلة. لكن من هاي الجهة

ان تقول لا يصح القياس بسبب اختلاف حكم الفرع عن حكم الاصل. لا هنا حكم الفرح هو وجوب الاستماع لخطبة العيد وحكم الاصل وجوب الاستماع لخطبة الجمعة الحكم هو نفسه

ما ان تجد حكم مختلف وجوب وجوب لكن هي نفسها في الاصل في الاصل خطبة الجمعة واجبة. والاصل في الاصل خطبة العيد سنة فهل هذا فرق مؤثر يمنع القياس وهل نجعل هذا من اختلال مساواة حكم الفرع لحكم الاصل؟

من هنا اذا انت هيك انت وسعت الدائرة تفضل كما ان الصلاة احسنت يعني قصدك صلاة النفل تقاس على صلاة الفرض في كثير من الاحكام التفصيلية وهل لانه صلاة نفل تسقط عنها شروط وتسقط عنها الا ما ثبتت اسقاطه؟

يعني كون الحكم الصلاة نفل. بدي اقيس على صلاة الفرض فيما وجب هنا وجب هنا فيها. حتى ولو كانت هاي في الاصل نفل وهذيك في الاصل فرض تمام مش الاصل وجوب الركوع والسجود. يعني لو واحد سألك ما حكم الركوع في صلاة السنة

هل لان صلاة سنة ما عادت ركن؟ ما حكم الركوع السجود قراءة الفاتحة وقس عليها؟ ستقول انها ايش؟ واجبة مثل مثل صلاة وكونها سنة وهذه فرض هاي جهة اخرى يعني ليس لها علاقة في نفس موضوع القياس الذي انا اتكلم فيه. اه بخلاف الصورة السابقة

الوتر وركعتي الفجر. انت بدك تستدل على انه ركعتي الوتر واجب يعني هي نفس الاختلاف في نفس الحكم. انه انت بدك تقيس وجوب الوتر على سنية الفجر. وعم مش عم بزبط

انه في اختلاف اما هنا انا بدي اقيس وجوب على وجوب فانت عم تركز لي على قضايا جانبية بس اه بالسايس خطبة الجمعة واجبة. وخطبة العيد سنة. بقول لك هذا قد يكون غير مؤثر

يعني كونه هذي وايد وايد سنة مش هو المؤثر في صحة هذا القياس. هو القياس مبني على انها خطبة مقرونة بصلاة اعتبرني عمي انا معتبر هذه العلة فبدي اقيس وجوب الانصات هنا على وجوب الانصات هنا. فهمتم وين الاشكال؟ في الحالة الثانية؟ نعم

الجمعة واجب في الخطبة اه ممكن نقيس الاستماع هون؟ اي استماع هون مش الحضور وما بيتكلمش عن الحضور. بيتكلم عن الاستماع وجوب الاستماع هذي النقطة هذا وهذا هو الذي يقول انه قياس خاطئ بجامع انه هذه نفل وهذه ماذا؟ الان

متى يمكن يعني فقط هذا كله من باب توسعة النظر متى يمكن ان نقول انه هاي الاحكام الجانبية مؤثرة ايوا اصلا هذي هذي القياسين هذولي اللي ذكروا في الخطبة في الصلاة هذول قياس حكم وضعي مش حكم تكييف. انه صحة

الاستماع من عدم صحة. لأ وجوب الاستماع مش صحة. انت بتحكي انك انت مجرد ما جلست. يجب تستمع. تحكي. اه اذا تكلمت انت اثم. هذا حكم تكليف. طب والصلاة انت ما ركعت

صارت باطلة. مش حرام. لأ هو مش حرام. لأ انت في النهاية اذا عفوا اذا تقصدت هذا اثم انت بتلعب مش هيك الصلاة يعني هذا لعب هي نفس الفكرة سيكون اثما اذا تعمده

لا هي الفكرة بس من باب تطويرها ومناقشتها اذا كان هذا الحكم الجانبي هو المؤثر مباشرة في الحكم المباشر ممكن اقول نعم انه اختلاف الحكم بين الاصل والفرع قد يؤثر

اذا كان الحكم الجانبي يؤثر على حكم القياس نفسه يعني اذا كان لان هذه الخطبة واجبة فهذا اللي اثر على حكمها وهو لزوم الانصات ولان تلك الخطبة سنة فهذا سيؤثر

بقول اه نعم هنا سيتعدى التأثير لانه اصبح الحكم اللي هو محل النقاش محل القياس مرتبط بحكم اخر احيانا قد يكون عندك الاصل في حكم يلزم منه حكم ممتاز انا عندي الان اصل وعندي فرع

في الاصل انا عندي حكم يلزم منه حكم. ممتاز؟ انا في الفرع انا بهمني الحكم اللازم بس بهمنيش الملزوم شغلي بس بدي اقيس على اللازم نقول له صح انت الان راح تقيس على اللازم

راح تعطيني نفس النتيجة. هناك وجوب انصات هنا ووجوب انصات بس فكرة وجوب الانصات اللي هي اللازمة في الاصل هي لازمة عن ايش؟ عن وجوب الحضور لو بدي افكر فيها هيك. لكن في الفرع

الان هذا اللازم مش موجود. لانه هون ما فيش عندي وجوب حضور الاصل ما ينتج عندي ايش وجوب استماع لانه وجوب الاستماع اللي بدك تعمله في صلاة العيد وعم بتقيسه انت على وجوب الاستماع في صلاة الجمعة

وجوب الاستماع في صلاة الجمعة هو مرتبط اصلا بحكم سابق ووجوب حضور صلاة الجمعة يعني هو ناتج عنه ولا بد بالتالي لما تيجي عصلاة العيد بدك تقيس فقط عاللازم ويكون ما رح يزبط معك

هنا نعم بقدر اقول لاختلاف حكمي الاصلي عن حكم الفرع بس مش في نفس الحكم اللي انا بتكلم فيه. هو ان حكم الاصل هو لازم عن حكم سابق هذا مش موجود في الفرع

اذا لو بدي ارتب لك الامور اذا كان نفس الحكم اللي هو مكان النقاش سيخترب بين الاصل والفرع او كان الحكم اللي هو مكان النقاش لن يختلف. لكن هو في الاصل

مرتبط بحكم سابق ليس موجودا في الفرع نعم هذا القياس سيكون باطل لاختلاف حكم الاصل عن حكم الفرع. هنا في هاي الصورة الثانية الاختلاف ليس في ذات الحكم اللي هو محل النقاش. وانه

ارتباطاته فان حكم الاصل هذا اللي احنا بنناقش فيه ونريد تعديته للفرع هو في الاصل مرتبط بحكم سابق وناتج عنه هذا النتوج مش موجود في الفرع كيف تحدد بعض الاشتباكات؟

هسه بقي علينا هل هذا المثال اللي ذكره هنا الشيخ المعقق؟ ودعان هل هو من هذه الحالة هل وجوب الاستماع لخطبة الجمعة هو ناتج عن وجوب حضورها اذا شخص اثبت لي نعم هو مرتبط به تماما نقول اذا صحيح لا يمكن تعديل القياس هذا الى ماذا

الى الفرع ونقول يجب الاستماع لصلاتي اه لخطبة العيد قياسا على وجوب الاستماع لخطبة الجمعة. ليش بتقول لي ما يمكن؟ لان هناك تفاوت بين الاصل والفرع فعلا في الحكم. ربما مش الحكم المباشر اللي هو محل القياس. لكن هذا الحكم

وجوب الاستماع في الاصل هو اصلا مرتبط بمعادلة رياضية وهو وجوب حضور صلاة الجمعة ابتداء. هذا مش موجود في الفرع عندك اذا هذه قضية جيدة انك توسع مداركك فيها. لما يقولون الشرط الاول مساواة حكم الفرع لحكم الاصلي

اول شرط من شروط الفرع ما هو ان يكون حكم الفرع مساويا بحكم الاصل هنا صورتان ان يكون نفس الحكم اللي هو محل القياس فعلا فيه تساوي بين الاصل والفرع. بنفعش الاصل واجب والفرع

المندوب او الاصل مندوب والفرع واجب او هذا مكروه وهذا حرام والعكس. واو الصورة الثانية ما هي قلنا ايوة احسنت اذا كان حكم الاصل تمام؟ هو لازم عن حكم اخر

اذا كان حكم الاصل اللي هو محل النقاش هو لازم فرع ناتج عن حكم اخر هذا الحكم الاخر مش موجود في الفرع اذا ما دام حكم الاصل اللي بدنا نعديه للفرع هو لازم وعن حكم اخر. غير موجود في الفرع اذا في اختلاف بين فعلا حكم الفرع وحكم الاصل فلا يصح القياس

هيك انت بتكون فهمت القضية من جانبيها ثانيا قال وكونه شرعيا لا عقليا. وفي اللغوي خلاف سبق وكونه كون الحكم المراد تعديته من الاصل الى الفرع حكما شرعيا. هنا ممكن انت تضيف قيد حقيقة

اذا كان القياس قياسا شرعيا احنا الان قياسات اخواني ثلاثة في العادة قياس عقلي مقياس لغوي وقياس شرقي عموما اه جميعها مقبولة عند الحنابلة يعني الحنابلة يعترفون بجميع الاخيسة. حتى القياس اللغوي وتذكر القياس اللغوي اخذناه

احسنت قلنا القياس اللغوي ان يكون هل هو الذي يكون في اسماء الاجناس التي عرفت العلة في تسميتها. لا يكون في الاعلام والالقاب ولا يكون في الصفات المشتقة. الاعلام والالقاب لا يمكن قياسها مش محل قياس. والاوصاف المشتقة هي اصلا موضوعة للجميع. فلا اصلا لا يمكن يعني اصلا وضعت للجميع

زي ضارب ومضروب هذي لاي واحد ضارب ولاي شخص مضروب. وانما الكلام في اسماء الاجناس زي خمر وشمس. وقارورة وزجاجة وما ما شابه ذلك. هاي اسماء الاجناس اذا عرف العلة من اختيار هذا الاسم لها فهذه يصح ان اقيسها على ماذا

ان اقيس عليها الفروع المستجدة في واقع المعاصر تمام يعني الان قديما كانت العرب ربما مثلا تطلق على الة تنظيف معين غسالة كيف يتم استحداث المصطلحات المعاصرة اللغوية؟ القياس. القياس اللغوي

انه كان عندهم الة معينة بسموها غسالة. اليوم انت عندك ماكينة نسمي هاي غسالة قياسا على الغسالة. اكيد الغسالة. نعم يعني هاي بجزء بجوز هذي بتدخل في المشتق. بس انا يعني بحس كلمة غسالة اسم جنس اخرب. يعني من كونها. يعني اصبحت تعامل معاملة اسماء الاجندة

اكثر من كونها تعامل معاملة المشتقات. احيانا بعض الالقاب يغلب علي اسم الجنس اكثر من كونها مشتق فانت تعاملها كاسم جنس. ممكن مثلا زي قارورة خلينا نيجي عقارورة القارورة قديما

قالوا كل ما يستقر فيه السوائل سمي قارورة من الاستقرار اليوم اذا انا صنعت شيء جديد نسميه قارورة وان كان هذا مش موجود قديما اسميه قارورة. قياسا على انه اسم الجنس انه اسم الجنس

قارورة وضع عندهم لما يستقر فيه الماء او السوائل. بالتالي مصنوع من زجاج وممكن تضاف على هذا يمكن يلغى هذا القيد حسب هل هو معتبر بهذا او لا فاذا جاء عندي قارورة بشكل معاصر حديث

هل تسميتها قارورة بالقياس العرفي ولا العقلي ولا اللغوي ولا الشرعي؟ كاسل لغوي ونفس الاشي مثل الخمر. الخمر اسم لكل شراب يخامر العقل قديما كان يسمى لعصير العنب والتمر اليوم صاروا يصنعونك والعياذ بالله خمور من كل اه

فراولة ومن كل الرمان مع نادي انها لا تسمى خمرا بالقياس الشرعي لا هي تسمى قمرا بالقياس اللغوي فهذي فكرة القياس اللغوي اخذناها سابقا فهنا يعني هذا الشرط هو فقط يعني

يعني يهدف الى ترتيب الامور. وانا اعتقد ليس اكثر انه اذا كان القياس عقليا معندناش مشكل ان يكون الحكم الناتج عقلي الواجب العقلي والجائز العقلي والمستحيل العقلي. هاي الاحكام العقلية

يمكن تقيس عليها. اذا كان القياس لغوي يكون الحكم لغوي. اذا كان القياس فقهي شرعي بده يكون الحكم بين الفرع والاصل شرعي هذه زي ما قلت لك يعني هي بضبط الامور

ان يكون حكم الناتج في الفرع شرعيا بناء على اننا نتكلم عن القياس الاصولي الفقهي لا عقليا ولا لغويا ما دام احنا مش في قياس عقدي ولا قياس لغوي. اذا كان قياس عقلي ما عندي مشكلة يكون الحكم الفرعي عقلي

واذا كان القياس لغوي انا ما عندي مشكلة يكون الحكم. لغوي بس انا الان في اصول الفقه عم بدرس القياس اللغوي ولا العقل ولا الشرعي؟ الشرعي اللي بنتج له حلال وحرام وواجب ومندوب. هذا هو القياس اللي بتكلم عنه انا هنا. اللي بنتج له حكم تكليفي او حكم وضعي. بالتالي اشي طبيعي لازم يكون الحكم الذي وصلت اليه في الخارج

هو حكم اما تكليفي او حكم وضعي. فاذا قلت من باب ترتيب الامور ثالثا طالب وجود علة اصله فيه ظنا. طيب وجود علة الاصل فيه ظنا. الان من شروط الفرع

حتى يصح القياس قياس الفرع عن الاصل ان تكون العلة موجودة في الفرع ولو على الظن يعني اذا كانت موجودة علة الاصل في الفرع قطعا انعم به واكرم بس مش دايما بتكون من اغلب القياسات

انت تكون يعني تظن ظنا ان علة الاصل موجودة في الفرع. هل الظن نحن متعبدون به؟ نعم يكفي الظن يكفي ان توجد علة الاصل في الفرع على وجه الظن لنقول ان هذا القياس صحيح لا يشترط فيه الوصول الى الجزم

رابعا قال ووجود علة اصله فيه ظن وشرد قوم تقدم ثبوت الاصل على الفرع. والحق اشتراطه لقياس العلة دون الدلالة الشرط الرابع في نقاش قال وشرد قوم تقدم ثبوت الاصل

على ماذا على الفرع كيف هذا يعني؟ كيف بده يكون ثبوت الارض؟ مش هادا اصلا تحصيل حاصل؟ يعني هو الفرع بدي يكون اشي مش منصوص عليه ما انتم حكيتوا. والاصل بده يكون منصوصة ومجمع عليه

فكيف يشترط تقدم ثبوت الاصل على ثبوت الفرع؟ مش هذا تحصيل حاصل انت الان سؤالي الشرط الرابع ان يكون ثبوت الاصل حصل قبل ثبوت الفرع قالوا لم يقرأ اي معلومة بصير عنده صدمة نفسية

لك طب ما هو انه هيك الوضع الطبيعي. الاصل بده يكون ثبت بالنص او اجماع مش هيك حكينا في شروط الاصل. بعدين في عندي فرع بدي اقيسه عالاصل في فرع بدي اقيسه عالاصل

اذا الوضع الطبيعي ان يكون الفرع متأخر والاصل متقدم فلماذا يشترط هذا الشرط انا بدي اياك تجاوب عن هذا السؤال. واكيد هذا اله معنى ايش المعنى اللي يمكن يقال فيه

اخواني الان الاصل والفرع قد يثبتان لكن تبقى بعض التفاصيل الجزئية فيهما او في احدهما متوقفة على القياس. يعني الوضوء ثابت بايش بالكتابة والسنة. بالكتاب والسنة والتيمم ثابت بماذا فلما اقيس الان هل كل تفاصيل التيمم الدقيقة

ثبتت فيها نصوص من الكتاب والسنة لأ تمام؟ يعني هل ورد حديث في اشتراط النية في التيمم فالفرع اللي هو التيمم اذا بدي اقيسه عالاصل هنا هم هم يقصدون هنا انه حكم الاصل وحكم الفرع قد يكون من حيث

العام من حيث الامر العام ثبت بالكتاب والسنة بس من حيث التفاصيل الجزئية قد يبقى شيئها. هناك اشياء ثبتت في الاصل لكن بقيت بعض التفاصيل فيها تحتاج لقياس فبعض التيمم كفكرة وكمفهوم شرعي

تنقل الكتاب والسنة لكن وين بقي مساحة القياس في؟ في بعض احكامه التفصيلية والوضوء مفهوم شرعي ثبت في الكتاب والسنة بس في جزئية معينة في الوضوء من جزئياته الدقيقة والله ما فيها نص في الكتاب والسنة

تمام مثلا كيفية مسح الرأس هل يمسح كاملا؟ يمسح بعضه لو كان الثابت في الكتاب والسنة يعني شيء ملزم ده كان انتهى ما صارش فيه خلاف بين الفقهاء فما الذي يحصل هنا

بدي اقيس تيمم على الوضوء في مسألة النية كما نقول ان النية اشارة الوضوء وكذلك هي شرط في ايش التيمم. فهنا بيجوا بقولوا هل يصح قياس التيمم على الوضوء فبيجوا بيسألوا

التيمم كتيمم كتيمم. مش كتفاصيله هل ثبت مشروعيته في الاسلام قبل الوضوء ولا بعد الوضوء فهمت علي اذا كان التيمم ثبت مشروعيته في الاسلام قبل الوضوء بتكون مشكلة انه بدي اجي اثبت حكم تفصيلي في التيمم

قياسا على حكم تفصيلي في الوضوء اعيد لك اياها. ركز ان هي مسألة بدها تركيز شوية تفهم مشكلة يعني بدي افرض فرضية عشان نبني عليها حدود الان زي ما قلنا عنا مشروعية الوضوء ثبتت بالقرآن ومشروعية التيمم ثبتت

القرآن. ممتاز الان من اركان الوضوء غسل الوجه كحكم تفصيلي غسل الوجه من اه منابت الشعر الى الذقن ومن الاذن للاذن بيجيك واحد بسأل طب مسح الوجه في التيمم هذا حكم تفصيلي وين

في التيمم بقول لك والله انا ما عندي نص تفصيلي كيف يمسح الوجه في التيمم؟ هل هو من هنا الى هنا من هنا الى هنا. لكن لو قسنا التيمم على الوضوء

الاصل ان اماكن مسح الوجه في التيمم. هي نفس اماكن مسح الوجه في الوضوء. الاماكن التي يجب مسحها في الوجه في التيمم هي نفس الاماكن التي يجب غسلها في الوضوء

شفتوا شو القياس؟ مسألة تفصيلية جوا التيمم على مسألة تفصيلية جوا الوضوء نقول هل يصح هذا القياس بيجي بقول لك استنى شوي. تعال نتأكد من شروطه هل حكم التيمم كمشروعية كمفهوم

ثبت في الاسلام قبل الوضوء ولا بعد الوضوء اذا ثبت مشروعية التيمم في الاسلام كمشروعية كاصل حكم قبل ما نزل حكم الوضوء كمفهوم شرعي هذا القياس غير صحيح بان حكم الفرع

عفوا لان الفرع لا عم يحطون مركزش على حكم ثبوته بس ان الثبوت الفرع كان في الاسلام قبل الاصل شو الفرع اللي ثابت قبل الاصل؟ مش المسألة اللي هي محل القياس لأ. هو هو نفسه كمفهوم كتيمم. مشروعيته في الاسلام جاءت قبل

مشروعية الوضوء فما بصير اقيس مسألة تفصيلية في التيمم عدم الوضوء هيك وجهة نظر طائفي انه ما دامت طبعا هذا الكلام الصح انه الوضوء اجا قبل بس انا بحكيكا حتى تفهم الفكرة

انه لو فرضا كان التيمم نزل في الاسلام قبل الوضوء ما بصير تقيس مسألة في التيمم فرعيا على مسألة في الوضوء فرعية. ليه ؟ لانه اصل الوضوء ثبت قبل اصل التيمم

ممتاز بقول لك ما دام هذا نازل قبل هذا اذا ما بنفع يكون هذا فرع وذاك اصل في مسألة فرعية الان وجهة النظر فبالتالي هؤلاء ماذا قالوا؟ وشردت قوم تقدم ثبوت الاصل

على ثبوت الفرع نعم انت الان اصبحت تفهم هالمراد بثبوت الاصل قبل ثبوت الفرع كفكرة في الاسلام لكن المسألة التفصيلية نفسها اللي فيها النقاش والشيء الطبيعي ان الفرع متأخر عن الاصل فيها. مش نقاشنا. لان نقاشنا في اصل الاصل والفرع. طيب

ماذا قالوا بعد ذلك؟ والحق الان ماذا اختار ابن نصر الله هنا؟ هل فعلا اشترطها على الاطلاق هل قال فعلا لازم يتقدم ثبوت الاصل على ثبوت الفرع اختار قولا تفصيليا ما هو

قال والحق اشتراط تقدم ثبوت الاصل على ثبوت الفرع اذا كان القياس الذي ساستعمله هو قياس علة اما اذا كان قياس دلالة اشترطت تقدم ثبوت الاصل على ثبوت الفرع. هون بدنا نرجع هيكا نتذكر بعض المفاهيم القديمة اخدناها في النم الصغير

شو اكبر قياس العلة وقياس الدلالة؟ فايدة انه احنا نبني مش نرجع ننسى نعمل عشان نرجع احسنت قياس العلا ان اجمع بين الفرع والاصل بنفس العلة قياس الدلالة قلنا ان نجمع بين الفرع والاصل بدليل العلة

اللي هو بحكم من احكامها او اثر من اثارها او لازم من لوازمها. مش هيك حكينا فرق بين ان اقيس شراب معين على العنب بجامع الاسكار هذا قياس علة وبين ان اقيس شراب معين على شراب الخمر بجامع. الشدة المطربة او الرائحة. فهذا قياس جمعت فيه بين الفرع والاصل بدليل العلة

بدليل الاسكار وليس بنفس الاسكار وقلنا ايهما اقوى؟ اي اصل العلة اقوى من قياس دليل العلة ممتاز الان اذا تذكرنا وارجو انكم تكونوا اخواني. مساء الوصول هيك متشابكة. مسائل اصول الفقه متشابكة بدك تكون انت فاهم في المستوى الاول شو

يسعد لي قياس دلالة. حتى تيجي الان تبني عليه هاي الافكار اللي بناقشوا فيها كورونا ايش بيجي بقل لك ابن نصر الله الكيناني؟ بقل لك شف اشتراط تقدم ثبوت الاصل على ثبوت الفرع

هذا اذا كان ايش قياس قياس علة اما اذا كان قياس دلالة اشترط تقدم ثبوت الاصل على ثبوت الفرع. ليه تكون العلة المتأخر لا يمكن ان تكون العلة موجودة موجودة عند المتأثر

وشرعت دون ان تكون ملاحظة في المتقدم قصدك ابتداء. نعم. يعني انا كيف بدي اخذ اقيس اذا احنا افترضنا انه بالعكس الان بدي اجي لك. هو التيمم شرع في الاسلام بعد الوضوء صحيح

فلوجات لمسألة بدي اقيس فيها الوضوء على التيمم. صحيح المسألة بدي اقيس فيها الوضوء على التيمم واقول مثلا اه من الحنفية كونهم يشترطون النية في التيمم لا يشترطون في الوضوء

وقلنا لهم يشترط النية في الوضوء قياسا على اشتراط النية في التيمم شو بيجري عني بقول لك ليه ان الوضوء اصلا ثابت ايش قبل التيمم فمش معقول انه التيمم ثبت

متأخرا ووجد فيه علة وجوب النية بعدين انت بدك تجيب الوضوء اللي ثبت متقدما قبليه باربع سنين وتقيسوا عليه في ايش؟ في وجود او في وجوب النية بجامع ليلة انه العلة

الاصل انه وجد لو كانت العلة التي جمعت فيها بين الوضوء والتيمم صحيحة. كان المقصد. الاصل انها وجدت في الوضوء قبل ان توجد في التيمم. لانه التيمم كله شرا بعد الوضوء

التيمم كله شرب بعد الوضوء. فكيف انت بدك تقيس الوضوء على التيمم؟ في مسألة كان الاصل ان الوضوء متقدم فيها على التيمم ولم يشر اليها فيه فهمتم الان كيف بتصير الفكرة؟ فبيجي وبقول لك طيب لو انا بدي اقيس الوضوء على التيمم بالعلة

كلامك صحيح لانه ما دامت العلة والوضوء شرع قبل التيمم وهاي المسألة موجودة من زمان في قبل ما يشرع التيمم. اذا الاصل تكون هاي العلة موجودة في الوضوء قبل اصلا وجودها في التيمم. حتى انت تيجي تقيس عليه. لكن لو كنت جمعت بين الوضوء والتيمم مش بالعلة

لأ بدليل العلة او باثر من اثارها ولازم اللوازم ها بقول لك فش مشكلة انه هنا انا ما خالفت المنطق لان هنا انا ما قلت ان العلة ثبتت في التيمم

ثم بدي اثبتها في الوضوء وكما قلنا هو متقدم زمنيا اصلا على التيمم. هي وين الاختلال المنطقي؟ انه كيف بدك تجمع بينهم بعلة؟ بدك تجمع بين الوضوء والتيمم بعلا انت تزعم بناء على قياس العلة انه هاي العلة موجودة في الاصل وهو التيمم. والان انا بدي اعديها للفرع وهو الوضوء مع ان الوضوء مشروع في الاسلام قبل

يما هذا منطقية مش سوي فبيجي بقول لك بس كقياس دلالة انا ما عندي مشكلة. ليه ؟ لانه انا مش عم بجمع بينهم بالعلة لأ انا مش بجمع بالعلة انا عم بجمع بيني وبينه بدليل. يعني قد تكون العلة موجودة في الوضوء

قبل ان يشرع التيمم بس مش ضاهرة اجا التيمم كانت العلة في اظهر والان لما اجمع بينهم اجمع بينهم باشي يشبكهم بشكل واضح امام الرأي فبقول له خلص انا ما راح اجمع بينهم بالعلة نفسها. انه ما راح ازبط لانه هاي الاصل العلة تكون موجودة في الوضوء قبل تيمون

ساجمع بينهم بدليل من ادلة العلة. والدليل قد يتأخر يعني هل الدليل يشترط ان يكون مقارنا للعلة؟ يعني هل الدليل يجب ان يكون مقال للمدلول؟ لا. لا اعطيك مثال احنا اليوم ممكن نكتشف ادلة

عقلية على وجود الله بجوز السلف ما كانش عندهم هذا الدليل العقلي عادي الدليل قد يتأخر عن المدول مئة سنة. يجي واحد يكتشفه في القرن العشرين الدليل الوحيد هم اكتشفوا ادلة بس. وفي علم الفلسفة والمنطق

الدليل لا يجب ان يكون مقارنا للمدلول يعني ممكن توجد شغلة وانا بعدين اكتشف دليلها. دليل الشغل فانا لما اجمع بين الاصل والفرع بدليل العلة مش بالعلة نفسها انا هنا معي مساحة اوسع

ويمكن عادي يكون الفرع هو الوضوء وهو ثابت في الشريعة قبل التيمم واقيس على التيمم في جزئية تفصيلية مع انه التيمم ثبت بعده بس يكون الجامع بينهم ما هو دليل من ادلة العلة

كانه هذا الدليل لما اكتشف صار اوضح للرائي وللمفكر من العلة نفسها مع انه انا ضمنيا فاهم ذهنيا. انه هو لازم يكون هذا في الوضوء قبل التيمم بس ما كانش واضح للرأي. ما كانش واضح للمجتهد

بس اكتشفت انا الدليل الذي يدل على العلة فجمعت بين قسط الوضوء على التيمم في هاي المسألة بدليل من ادلة العلة بدليل من ادلة العلة. هسا هنا ما عندي مشكلة. ليش زي ما قلنا؟ دليل العلة قد يتأخر عنها

العلة موجودة في الوضوء وموجودة في التيمم بس مش ضاها او مش ظاهرة في الوضوء فانا اضطريت اقيس الوضوء على التيمم مع انه انا عارف ان الوضوء في الاسلام ثبت قبل التيمم. وبالتالي كل هاي الاحكام لازم تكون ثابتة

الدهن يعني بشكل عام قبل التيمم. بس ما كانتش واضحة القلة. بس شو اللي وضع عندي؟ دليل من ادلة العلة بنقول لك اه مش مشكلة. اذا كنت ستجمع بين الوضوء والتيمم بدليل من الادلة مش بالعلة نفسها. بدليل من ادلتها ساعتها ما عنا مشكلة

انه ذهنيا ومنطقيا ومعرفيا يجوز ان يكون الدليل متأخر على المدلول ما عنا مشكلة اما انك تقول لي بدي اجمع بينهم بالعلة انت كانك بتحكي انه هذه العلة انا الان بدي انزلها على الوضوء وما كانتش موجودة سابقا

وانا الان بدي احقق مناطهم كله ما بصير لانه ما دام الوضوء ثابت قبل التيمم. اذا هو اسبق من التيمم في هذا الحكم. اللي انت بدك تقيس عليه مثلا. شو الحكم؟ موضوع النية

يعني هو الصحابة قبل ما يشرح التيمم شو كان يعملوا قبل اربع سنين؟ السؤال نزل الوضوء فرضا فرضا مع اه فرضية الصلاة في ليلة الاسراء والمعراج. كما يذكر اكثر اهل العلم

في السادس العاشر من البعثة. متى جاء فرضية التيمم؟ البعض يقول اربعة هجري البعض خمسة. يعني انت بتحكي عن ست سنين طب وشو كانوا يسووا خلال الست سنين الصحابة؟ فهذا الحكم التفصيلي. يعني ما كانوا يهتموا بالوضوء بالنية

ما هو مستحيل اكيد كان هذا الحكم انت بتحكيش عن حكم ما كانش موجود اصلا في الوضوء بتحكي عن حكم لما نزل الوضوء نزلت معه هذه احكامه الاساسية. فلابد وان تكون وجد هذا الحكم

فما بنفع اجي انا اقول تجب النية في الوضوء قياسا على وجوب النية في التيمم بجامع ان كليهما طهارة شرعية. تعال تعال. صحيح كلاهما طهارة شرعية كعلة واضحة. بس انت عم تجمع

عنا هاي العلة كانت في الفرع قبل الاصل لان الوضوء شرع في الاسلام قبل ما يشرع التيمم فكيف انت تقيس الوضوء على التيمم بالعلة؟ الاصل لا اذا بتيجي تكون سوي التيمم تشترط فيه النية. قياسا على الوضوء بجامعة شرعية

هذا شرع قبل هذا في الاسلام اصلا لكن لو انه لم يجمع بين الوضوء والتيمم بدليل بالعلة نفسها بل بدليل من ادلتها قال مثلا اشترطي مية في الوضوء ياسر على النية في التيمم

مش بعلة انه ما طهارة بدليل من الادلة بمثلا بجامع لانك اليهما تصح الصلاة به كما تصح الصلاة بالوضوء. تصح الصلاة بالتيمم عند فقد الماء. يعني كلاهما تصح الصلاة به. بس هذا مش العلة المتعلقة بالنية. بس هو

اثر من اثارها لازم من لوازمها. بقول لك هذا مش مشكلة لانه هنا الدليل ادلة العلة واسعة وقد تتأخر وقد تكتشفها انت اصلا بعد خمس ست سنين فش مشكلة عندي ان تجمع بينهما بالدليل

لكن بالعلة نفسها مشكلة يعني انا حاولت اقرب لكم اياها. حتى تعرفوا يعني ايش التفصيل في هذه المسألة. طيب مذهبيا هو يعني كما يقول مذهبيا هو التفصيل اللي فصله. ابن نصر الله هو الذي يمثل وجهة نظر اكثر الحنابلة. هو انه يفرق بين قياس العلة

وقياس الدلالة هنا مثلا تقول لك دليل اخر ممكن يوضح الامور اكثر الاخر وين المشكلة في هذي الامور؟ يقول في قياس العلة لو بدنا نجمع بين الفرع والاصل بقياس علة

مع انه الفرع متقدم على الاصل من حيث التشريع يقول في قياس العلة جمعنا بين الفرع والاصل مع انه الفرع متقدم في التشريع على الاصل يلزم منه ثبوت حكم الفرع

قبل ثبوت العلة لتأخر ثبوت الاصل يعني لو انا اقول تشترط النية في الوضوء قياسا على اشتراط النية في التيمم بجامع ان كليهما ايش العلة؟ طهارة شرعية بنقول له تعال

اذا انت الان عم تعتمد قياس علة. قياس العلة هو اللي انتج هذا الحكم في الفرع. هيك انا بدي افهم قياس العلا يعني انت واوجدت العلة في الفرع فبنيت عليها الحكم

لكن الصحيح انه هذا الحكم اذا ثبت فعلا لازم يكون ثابت من اول مشاريع الوضوء يعني قبل ما يشرع التيمم فالذي سيحصل ذهنيا ان حكم الفرع ثابت قبل ان يشرع التيمم وهو النية في الوضوء

ثم انت الان تثبته من خلال ماذا اذا انت بدك تستعمل قياس العلة ستثبته من خلال العلة فيه. وهاي العلة من وين جبتها من التيمم اللي زابت متأخر انت جبت التيمم اللي ثابت متأخر؟ اخدت منه العلة

بدك تنزلها عالوضوء حتى تشترط فيه النية بنقول له ممتاز شو النتيجة اللي طلعت عندك؟ اشتراط النية في الوضوء. شايف هاي النتيجة؟ هاي النتيجة باقي موجودة خمس سنين قبل ما يشرع التيمم. فكيف انت بتثبت لي اياه

من خلال علة منصوصة او مجمع عليها مأخوذة من التيمم صار في فجوة زمنية يعني صار الحكم كان ثابت بدون وجود علته بعدين وجدت علته مع التيمم وانزلت من التيمم لاله

هاي حركة مش منطقية. هذي الحركة مش منطقية وارجو انك تفكر فيها اكثر. حتى تدرك ذلك. قال فيثبت المعلول دون العلة كأنه قبل مشروعية التيمم كان هذا الحكم او اشتراط النية في الوضوء ثابت بدون علته

متى وجدت علته؟ لما اجى التيمم اخذنا العلة من التيمم وانزلناها عليه وقبل كذا ما كانتش العلة موجودة فيه عشان هيك في مشكلة. لكن لو جمعت بين الفرع والاصل بدليل العلة. اه بقول لك مش مشكلة

كما قلنا الدليل ممكن يثبت متأخرا. ما راح تحدث عندي هاي الربكة. فانت راح تقول لي اذا جمعت بين الوضوء والتيمم بدليل العلة راح تقول لي اه هو لأ هو

الوضوء العلة موجودة في مسبقا التي تدل على اشتراط النية فيه. بس ما كانتش واضحة ممكن تقول لي الان انا وجدت دليل من ادلة العلة يمكن يوضحها اكثر دليل. اكتشفته الان فاستطيع ان اقيس الوضوء على التيمم في اشتراط نيتي بجامع دليل من ادلة العلة. اما العلة نفسها

فهي ثابتة سابقا قبل مشروعية التيمم اصلا هذا هو يعني خلاصة الكلام في هذه المسألة تفضل يعني يجوزون ادوية تأخر نعم. صح؟ وهاي هي الفكرة يعني باختصار يجوز تأخر الدليل عن المدلول لكن لا يجوز تأخر العلة

عن المعلوم لان العلة هي المنتجة اما الدليل مش منتج. الدليل من اسمه دليل. الدليل بقول لك تعال هون في اشي اما العلة لأ هي اللي بتنتج فكيف بده يكون علة انتجت حكم؟

مع انه هذا الحكم لازم يكون ثابت قبل التيمم. ما بتزبطش لكن كدليل مش مشكلة انه الديزل هو بيأشر لك فقط. ويقول لك اه في هون شغلة في الوضوء اه انتبه لها

التيمم سبحان الله ذكرنا فيها. في شغلة في الوضوء انتبه لها. التيمم ذكرنا فيها بس هاي اسمعنا. هذي بس ذكرنا فيها. بس هي موجودة سابقا لانه الوضوء قبل التيمم يعني ما احنا بنحاول نجيب العبارات. لان عبارة واحدة ممكن تخبط في ذهنك تفهم من خلالها. طيب

بسم الله العلة عنده سؤال في هذا الموضوع. خلص بسم الله قال العلة شرطها كونها متعدية. خلافا الان سيبدأ يذكر عدة شروط العلة كما ان الاصل له شروط ذكر تقريبا ثلاثة شروط للاصل

اه ذكر يعني ممكن تقول اربع شروط للفرع ان يكون مساوي حكم حكم اصله. كونه شرعيا اذا كنا في الشرعيات. وجود علة الاصل فيه رنا. وايه؟ وتقدم ثبوت الاصل على

والتحقيق عند الحنابلة ان هذا شرط اذا كان القياس قياس علة وليس اذا كان قياس دلالة الان نأتي الى شروطنا. اول شرط قال شرطها كونها متعدية خلافا لابي الخطاب في جواز كونها قاصرة

اخواني اذا كانت العلة يعني في تحرير شوي في هذا الكلام العلة اولا ما هي؟ وصف ظاهر منضبط يصح يلا كمل. اه صفحة بس هيكا صفحة تعليق محكوم عليها يعني في هيك بعض الاضافات الجميلة

العلة وصف ظاهر منضبط ما يحصل من تعليق الحكم عليها مصلحة ملائمة لتصرفات الشارع. او عبارة قريبة من هذا واي وصف طاهر منضبط الا؟ لا هو وصف ظاهر ومنضبط يحصل من تعليق الحكم عليها

مصلحة مقصودة للشارع سبحانه وتعالى هذا هي ومفهوم العلة. اذا هي وصف العلة هي وصف ان يكون ظاهرا منضبطا يحصل من تعليق الحكم عليه مصلحة مقصودة الشارع سبحانه وتعالى. طيب هاي العلة هذا الوصف الظاهر منضبط له شروط

وكونه ظاهر منضبط ويحصل ان ويصلح ايش حكينا يحصل من تعليق الحكم عليها مصلحة مقصودة للشارع. هاي كلها برضه شروط بس هناك شروط اوسع من ذلك الان هو سيركز على الشروط اللي ربما ما اخذناها في النجم الصغير

اه او اخذنا بعضها حقيقة. الان سيذكرها ونناقشها اول شرط ذكره من شروط العلة ما هو؟ قال ان تكون متعدية طيب خلونا شوي نحرر محل النزاع اه طبعا قبل ما نجي نحاول نحل النزاع خليني انتقل. الان اه بتعرفوا في اللغة العربية الفعل اللازم والفعل المتعدي

شو الفعل اللازم الذي لا يأخذ مفعول به مباشر. يأخذ من خلال واسطة حرب جار والفائدة المتعدي ممتاز طيب في العبادات نقول في هناك عبادة لازمة وعبادة متعدية وان العبادات المتعدية

كالعادة كاصل يعني بشكل عام اعلى من العبادات اللازمة. شو يعني عبادة لازمة متعدية؟ كنا نحكي في علم السر وكان اسامة متعدية اطلاق اثرها بجعل الاخرين اما العبادة القاصرة نفسك ممتاز

بدك تفهم الان قضية العلة المتعدية والعلة القاصرة زي ما بتفهم العبادة المتعدية والعبادة القاصرة العلة القاصرة التي لا يصلح تعديتها لفروع اخرى عند القاصرة هي العلة ايش؟ الملازمة للاصل

لا تصلح ان تتعدى لاي فرع العلة المتعدية هي التي تصلح ان تحقيق مناط في فروع كثيرة. وتوجد في فروع كثيرة مثلا اعطيك امثلة على علة قاصرة لو جاء شخص وقال لك

علة الربا في الذهب كونه ذهبا الذهبية نقول له هذه علة قاصرة ولا متعدية ليش قاصرة؟ لانه ما فيش ذهب الا الذهب. يعني مش راح تلاقي فرع اخر ان انت جعلت العلة ما هي

الذهبية بالتالي هل يمكن توجد هاي العلة في اي معدن اخر في اي متاع اخر مستحيل. خلص الذهب حرم فيه الربا لانه ذهب بس هاي العلة. بنقول انت ازا اعطيتنا علة قاصرة

لا يمكن تعديتها ممتاز مثلا شو ممكن شخص يقول لعلة قاصرة اخرى؟ الثمانية ممكن واحد يلعب فيها لانه ممكن تقول لك الاوراق النقدية فلوس. اعطتك مساحة انك تعدي نعم نعم. وهذا منصوص

كانوا يقولون عن العلة الثمانية ان العلة قاصرة بالذات لم يعلمني حتى يعد بها الحكم بان لانها غير مناسبة للحكم. هي مناسبة للحكم لكن لانها قصر عدل الى غيره قصة ممكن يفكر بهاي الطريقة بس خلينا نقول غلبت الثمنية يعني لو قلت لي مش الثمانية الثمانية

آآ غلبت الثمانية عليها او ان لزوم الثمانية لها افضل اما الثمانية نفسها مفهوم قابل للتغير. يعني فرق بين اقول انه انه الذهب والفضة للزوم الثمانية لها تمام او غلبت الثمانية عليها. هاي الاضافات مهمة. ما هي بتخليها فعلا قاصرة. اما مطلق مطلق الثمانية في اعتقادي ما بتخليها قاصرة. بتظلها متعددة. ولو قلت

اللي غلبت الثمانية عليها او لانها اصل الثمانية هاي العلة الاصل او الغلبة. اما مطلق الثمانية يعني اعتقد انه في مساحة فيها للنظر والله اعلم وقس على ذلك الكثير من العلل اه القاصرة اللي انت ممكن يعني لو توصل لها او تستنبطها او ما شابه ذلك

اما العدد المتعدية اغلب العلل وهي العلة اللي بتخدمنا في القياس. لانه القياس هو مبني على التعدية. تعدية حكم الاصلي الى حكم الفرع وشو بدي اعدي يكون في علة معدية

العلة القاصرة ما راح تخدمني تمام آآ الان مثل علة الربا عند الحنابلة ما هي الماكين والموزون لاحظ هاي عنا تقبل التعدية لاي مكيل واي مازون العلة حريم الخمر ما هو الاسكار؟

طيب علة الزكاة حبوب الثمار ما هي ان يكون مكيلا هاذي كلها كلها تقبل التعدية صحيح ما قلنا والله علة الزكاة في الزروع والثمار كونه تمرا. خلص اذا قلت كونه تمرا راحت

معناته ما في زكاء الا في ايش؟ في التمر. فالتعليل بالتمرية بالذهبية انت هيك خلص حاصرتني في بعد معين. في مادة معينة بقدرش اقيس عليها طيب الان يقولون اذا كانت العلة القاصرة

علة منصوص عليها في الشريعة في الكتاب او السنة او بالاجماع فهذه لا اشكال في قبولها كأن الله يقول لك ايش؟ هذا الحكم علة كذا وهي علة قاصرة وانا اريد ذلك

ما في حق لاي بشر يعترض. صحيح؟ اذا كانت العلة هي علة منصوص عليها او مجمع عليها وهي قاصرة نقول سمعنا واطعنا ما عندك مجال لتناقش. فلا اشكال في قبولها بس انا ساعتها راح افهم من الشارع

شيء ما هو؟ تعبدية. انك لا تقيس من الشارع كان من الشارع ايش بقول لك؟ هذا الحكم وهذه علته وهي علة قاصرة اذا انا ما بدي اياك تقيس انا ما بدي اياك تقيس

اذا اذا في فائدة هنا ان الشارع نص صريحة للعلة القاصرة. لانه اراحني من عبء القياس ومحاولة القياس. كانه يقول لي لا تقس لانه هذا الحكم علته قاصرة اما اذا كان لا. النقاش هنا حقيقة في العلل المستنبطة

اذا كنت انا عندي حكم منصوص عليه في الكتاب او السنة او الاجماع. وبدي انا استنبط له علة هل يجوز ان تكون العلة التي استنبطها علة قاصرة هذا سؤال علمي يا اخوان ومهم في الشريعة

يقول الحنابلة لا يجوز لانك تحجم الشريعة هكذا شريعا اصلا ان تكون فيها ديمومة لكل زمان ولكل مكان وبالتالي هذه الديمومة ناتجة من بقاء القياس في كل جيل وفي كل عصر

الذي يعطي استمرارية للقياس هو ان تأتي بعلة متعدية يمكن ان انتج منها يعني في النهاية الشريعة ما نصت لك على العلة انت اللي عم تستنبطها. لماذا تذهب الى علة قاصرة؟ مع امكانية الاتيان بعلة متعدية. فاذا اثناء عملية الاستنباط

حكينا احنا حتى قبل شوي تنقيح المناط اثناء عملية تنقيح المناطق هذي احد الاعتبارات التي تأخذ انه انا شايف عدة اوصاف في قصة الاعرابي صحيح في وصف اذا عللت فيه الحكم راح يكون عنا قاصرة

بالتالي راح يكون الحكم متعلق بحق بهذا الرجل دون غيره. وفي وصف لأ بعطي تعدية ومساحة لان يطبق الحكم بجهات اوسع ايهما الذي يقدم؟ وانا عم بستنبط ان اخد وصفا قاصر ووصفا متعديا. متعدي. عند الحنابل يقولون لابد ان يكون متعديا

حتى استطيع اني تعد الشريعة واوسع تطبيقاتها دائما اختر وصفا متعديا تستنبطه. ولا طبعا وصف طبعا مع وجود الشروط الاخرى في هذا الوصف يعني مش اي حاجة يعني. اي وصف متعدي

لا بد يكون وصف ظاهر منضبط يحصل من تعليق الحكم عليه مصلحة مقصودة شرعا. مع ان يكون ايش ؟ متعديا. ممتاز؟ الان اه ابو الخطاب وهو رأي خالف فيها ايش قال

يقول انا هو يعتقد انه لا اشكال ان تكون العلة المستنبطة يقول يعني في النهاية انا اه عملت صبر وتقسيم اه او اختبار وحقيقة اه اللي وجدته اكثر ملائمة لهذا الحكم. علة ووجدتها قاصرة يعني

شسوي لكم يعني ويقول لك يعني قد تكون العلل التي استنبطها متعدية. وقد تكون قاصرة وكلاهما مقبول اذا وجدت فيه المعايير الاخرى طبعا هو سيأتي يقول لك مثلا طب ما الفائدة اذا انت اتيت بعينة قاصرة

نعم لأ هو بيجي بقول لك يعني هي من الذي قال ان العلل دائما يجب ان تكون متعدية لماذا ما تكون علة قاصرة والله عز وجل مثلا يريد منا ان نصل اليها من خلال الاجتهاد والاستنباط وخلاص. يريدك انه انت تستنبطها وتصل اليها وتمتحن بهذا الامتحان وتعرف انها قاصرة

اه مجرد معرفتك انها قاصرة. يعني مجرد انك حاولت تستنبط. والذي غلب على ظنك انها قاصرة هذا جهد مشكور وانت الله عز وجل يثيبك عليه ووصلت الفكرة للناس انه يا جماعة الخير هذي احكام. هذا حكم ظهر لي ان علته قاصر. ظهر لي ان علته قاصرة. بالتالي لا تقيسوا عليه. وهذا جزء من

تكليف العباد فلماذا انت بتشترط لازم يكون متعدي كيف هو يفكر ابو الخطاب؟ انه يعتقد هناك فوائد من وجود علة مستنبطة قاصرة وهو انه ان المجتهد يبحث جهده في محاولة الوصول ثم يكتشف انها قاصرة ثم يعلم الناس انها

اشرف لا تقيس عليها. قال هذا ايضا جزء من التعبد هل لازم كل حكم في الكتاب والسنة تكون علة متعدية يقاس عليها فهمتوا الان كيف يفكر؟ حقيقة هما وجهتان يعني كل واحد له احترامه

يفكر بطريقة يعني ليست اه مقولة شاذة لا لا هو يفكر بمنطقية معينة. انه انت اللي عم تقول باجتهادك انها لازم تكون متعدية فش نص الكتاب والسنة بقول العلم استنبطة. لازم تكون متعدي. انت اللي بتحكي كذا من اجل

توسعة الشريعة طب اذا اداني اجتهادي ان تكون علة قاصرة ايش اسوي انا؟ بدي الغي اجتهادي واقنع نفسي لانها خلص ما دامت قاصرة بس لانها قاصرة بدي الغيها. مع انها وصف ظاهر منضبط يحصل من

تعليق الحكم عليه مصلحة بس لانها قاصرة طلعت. اختلف يا بدي انسفها ابو الخطاب يعتقد انه لا الامور ليست بهذه الطريقة في العلن المستنبطة. لكن كما قلت جمهور اصحابنا اه غلبوا جانب ماذا

تعدية الشريعة. تعدية احكامها. يقول لك نعم بس لانها خاصة بدك تلغي لي اياه. ليه لانه انا الشريعة نزلت لتتعدى لتتوسع مناطتها وليس لتحصر في صور معينة ثم باقي الاحكام

نذهب الي من خلال اجتهاد المصلحة الواسع العام. لأ ما دام احنا مش قايلين لك جيب اي علة متعدية وايضا سلك فيها انا اقول لك اذا في علة يا اخي متعدي ومنطقية

ووصف ظاهر منضبط يحصل من تعليق الحكم عليه مصلحة هاي هي التي يجب ان تختار هي التي يجب ان تختار وتقدم لانه مصلحتنا في تعدية الاحكام مبنية عليها. يعني ايه وجهة نظر والمذهب هو الاول؟ لابد ان تكون متعديا

الآن يعني يمكن نقول الحكم على مراتب اما ان يكون تعبديا واما ان يكون معلل بعلة قاصرة ومن يكون معلل بعلة متعدية صح؟ نعم. صحيح طيب. سريعا. شو الفرق اصلا هون بين التعبدي وبين اللي عيلته قاصرة

نفس المعاملة. من حيث النتيجة نعم. بس من حيث المفهوم برا فرق بين ان اعطيك حكم لهالعالة مش تسمية. انت فرق بين انك تكون الضهر اربع ركعات ليه في علة لا قاصرة متعدية

خلص انا بالنسبة الي طبعا ما ظهرت لي الشيء لكن لما اقول لك اه التمر علته اه انه تمر انت هنا انا عطيتك تعليق انا كشارع قلت لك لانه تمر

مش لانه اربعة. بس استمع يعني بس استمع انت كنتيجة انت كنتيجة بدك تفرق بين انه انا اقول لك انه هذي علة كذا علة كذا يعني انا عم بعطيك هذا الحكم نتج من هاي العلة. بس هاي العلة ما رح تقدر تقيس عليها. لكن الظهر اربع ركعات. هل اعطيتك ليش الاربعة ما هي العلة اللي

عليها فكرة الاربعة؟ لأ انت في النهاية في كلا الحالتين ما راح تقيس. بس هنا انا اعطيتك علة بس قلت لك لا تقيس لا تصلح للقياس. وهنا انا ما اعطيتك العلة اصلا. وقلت لك

سمعنا واطعنا. ليش في غسل الكلب والخنزير؟ سبعة غسلات ليش سبعة؟ رح تكون لحتى علقة بقدرش اعلم. رقم ربنا وضعه سمعنها واطعنا لكن في اشياء اخرى لا ممكن انا اجيد لك حتى بالاستنباط. اعطيك علة ساقول لك يعني حتى الثمانين انت حكيتها

مش انت بدك تبني انها علة قاصرة؟ عملية مطلقة. اه اه. علة قاصرة. اه. تمانية علة قاصرة. بس بس النائم تعللت انت انت اعطيت علة بناء عليها نتج حكم اما في الضهر ليش اربعة والمغرب انت ما اعطيت ايش العلة اللي بناء عليها ناتج الحكم. ففرق بين حيث المفهوم وان كان من حيث النتيجة سيؤدي الى عدم القياس. طيب

قالوا في اشتراطها قولان قال وفي اشتراط اضطرادها قولان. طب الان النقطة الثانية الاضطراد هل هو شرط في العلة ولا لا خلصنا موضوع التعدية. وقلنا المذهب عندنا يجب ان تكون المستنبطة متعدية. اما المنصوص عليها او بمجمع عليها يجوز ان تكون قاصرة

هو يجوز ان تكون متعدية فمن اخواننا المذهب في الشرط الاول طيب في الشرط الثاني الاضطراد المذهب عندنا لا يشترطه مطلقا ولا يهمله مطلقا بل يقول الاصل الاضطراب لكن في هناك احوال نقبل فيها عدم الاضطرار

تمام يعني هو بالتالي لذلك البعض يقول لك هو ليس شرط عند الحنابلة وصعب اقول لك ليس شرط ابدا ابدا لا بد نقول هو معتبر الا في احوال معينة يكون عدم الاضطرار ليس مخلا بالعلة. فقال

قال ويخلو عنها اقرأ. قال ويخلو عنها تارة لكونه مستثنى عن قاعدة القياس كالعاقلة. طب الان سيعطيك متى يكون الاضطراب ليس شرطا؟ اولا احد الاضطراب ترى اذكر انه اخذناه في النم الصغير

قلنا ما هو الاضطراب ايوه عدنان يعني في مش عليك كلامه صحيح يعني كلما وجدت العلة وجد الحكم. خلص يعني حتى كقاعدة عامة. في اي صورة من الصور وجدت العلة

يوجد الحكم فاذا وجدت العلة في صورة ولم يوجد الحكم هذا ايش بيسموه؟ نقب يأتي معنا في قوادح القياس. اول قادح من القوادم ما يسمى النقض النقد هو عكس الاضطراب. الاضطراد اشي مضطرد. وجدت العلة في هاي الصورة اذا يوجد الحكم. وجدت العلة يوجد الحكم

في صورة لا والله يا شيخ وجدت العلة وجدت ان في نصوص الكتاب والسنة لم يوجد الحكم معه هل هذا معناته انه هاي العلة اذا العلة اللي عللت فيها انفعلة خاطئة. ليه ؟ في قولين. لانها نقضت

وعكس النقد. فبنيجي بنقول هل الاضطراب التام شرط من شروط العلة المعتمد عند اصحابنا لأ الاضطراب التام لسه شطب من شروط الادمان الاصل الاضطراب نعم لكن في هناك احوال ينخرم فيها الاضطراد

وتبقى العلة في غير مواضع الانخراط صحيحة مقبولة ما عندا مشكلة. بنقول لك بس هاي العيلة انخرمت في كم موقع شو هاي المواقع اللي الانخرام فيها للاضطراب اللي هو حصول النقد فيها

ليس مبطلا للعلة قال اولا قال تارة تارة لكونه مستثنى عن قاعدة القياس موضوع العاقلة طيب يا رب انا بس اشوف العبارة الذي سيستعملها هنا طب الان القياس ان الانسان يتحمل جنايته بنفسه. صحيح؟ اذا انا اتلفت شيء

ما هي القياس في المتلفات انه من الذي يتحمل المسؤولية؟ المتلف. المتلف الجاري. شيخ القياس ولها امثلة كثيرة، اتلفت سيارة جاري انا بتتحمل التلف اتلفت بيت وانا بدي اتحمل التلف

اي عملية اتلاف القياس والقاعدة العامة يعني لها مشفى اصل واحد ممكن تقيس عليه اصول ان الذي يتحمل الجناية المتلف بنفسه. مش عشيرته ولا اهل بيته. وكما قال صلى الله عليه وسلم لا يؤخذ الرجل بجريرة ابيه ولا بجريرة اخيه. كل واحد

ولا تزر وازرة انت مسؤول عن غضبك لما اجينا الان على موضوع قتل الخطأ لما انا اقتل او شخصي الله يعافيه انه يقتل شخص بالخطأ بحادث سير جناية على القاعدة العامة وعلى القياس العام من الذي يجب ان يتحمل الدية؟ القصد

تقاتل انت الجاني انت اللي اتلفت وتحمل لكن الاسلام في هاي الحالة بالتحديد خرج اعطانا استثناء من القياس وقالت في القتل الخطأ الذي يتحمل البيئة ليس الجاني الجامعة للكفارة صيام شهر طبعا تحرير رقبة شهرين متتابعين

اللي بتحمل الدية عنك العشيرة ده يدفع نعم سبحان الله نعم هي سرعة مسابقة في الاسلام اللي انت عليك يعني خلص حالك من الجناية بكفارتها. عندك شاي يا استاذ منصور

العشائرية فاهم بس انا قلت لك مفهوم شرعي انت عليك الكفارة والعشيرة عليها الدية. ممتاز؟ لأ ما بدفع هذا على خلاف القياس القياس انه الجانب يتحمل خطأه بنفسه هو اللي بدفع تعويض عنه

لكن هنا جاء هذا الحكم على خلاف القياس فهل نقول ان الجناية مثلا لا تصلح علة لتغريم الجاني اثر فعله الجناية خليها الان هيك بتمشيا اعتبروها وصف ظاهر منضبط يعني لو جيت قلت فلان اتلف

سيارة تجارية علل لماذا عليه ان يدفع هو نقول العلة هي الجناية. صح لماذا ان يدفع الجناية هذه هي العلة اللي بدنا نبني عليها. لانه جنى فبيجي بقول لك يا اخي الجناية

علة غير صحيحة ان تعلل بها لزوم الدفع على الجاني. ليه تنخرم في اي صورة في سورة القتل الخطأ انه انا عملت جناية الجناية وجدت مني ما دفعتش. اللي دفعت العشيرة

فاصبحت الجناية هل هي وصف مضطرد كلما وجدت الجناية وجد لزوم الدفع على الجاني يقول لك نعم في عدة صور موجودة بس في مسألة وجدت الجناية ولم يوجد الحكم وهو لزوم الدفع على الجاني. بقول لك في اي مسألة

وجدت العلة وهي الجناية ولم يوجد الحكم وهو لزوم الدفع على الجاني في سورة القتل الخطأ وجدت الجناية ولكن الدفع ليس على الجاني. ولا عميم. على العاقلة هي هذا المثال اللي ذكره. العاقلة هي العشيرة

هي اللي بدها تتحمل عنك وانت عليك الكفارة القتل الخطأ طبعا فنقول هذا النوع من النقد ومن عدم الاضطراب لا بأس به. لا يخرم ان الجناية علة لوجوب الدفع على الجاني

ليش لا يخرب ونقول لانه الذي استثنى هذه الصورة هو الشارع هذه صورة استثناها مين الشارع فاذا جاءت صورة تنخرم فيها العلة والذي استثناها هو الشارع الحكيم وليس لنا الا ان نقول سمعنا واطعنا. طبعا هذه الصور اللي استثناها الشارع

انت ستجدها في النهاية في النهاية حقيقة تزاحم بما هو اولى. ستجد ان هناك علة اخرى. زاحمت العلة الاولى وهي اولى ان تطبق في هذه الحالة وهي اولى ان تطبق في هذه الحالة من تطبيق قاعدة الجناية. وهنا قاعدة التحامل التعاون بين يعني وما شابه ذلك

والمشقة تجلب التيسير قد تجد علل اخرى هي انسب ان تطبق في هاي الحالة الاستثنائية من العلة الاصلية ولذلك نقول هنا النقد لا يعمل اسقاط للعلة الاصلية. العلة الاصلية امورها ماشية في تسعة وتسعين فاصلة تسعة ناجحة

تمام زي الانتخابات العربية. بس الفكرة انه في صورة صورتين هاي مش مشكلة يعني مشوا لنا اياها. لانه في علة اخرى هي اولى منها. في هاي صورة بالتحديد وترى هيئة الاسلام وشوف اصول الفقه

يا عمي كيف تفكر في الحياة؟ انه انا يعني مش لازم العلة تكون مية بالمية موجودة في كل الصور انه تكون العلة ماشية معاي لخمسة وتسعين لتسعة وتسعين بالمية وفي صورة صورتين وجدت العلة ولم يوجد الحكم لمزاحمة ما هو اولى

ممتاز فاذا الصورة الاولى قال قال تارة لكونه مستثنى عن قاعدة القياس. بس هو طبعا يقصد ايش؟ ان يكون الشارع هو اللي استثناه بس حقيقة انا اعتقد انه هاي الصورة اللي بحكوا عنها هي لا تخرج عن الصورة الثانية

اللي هو اقرأ قال وتارة بالنقد التقديري كتعليل رق الولد برق امه فينقض بولد المغرور بامة فيقال هو رقيق تقديرا لوجوب قيمته ففي وروده نقضا خلاف. الاشبه لا يرد اعتبارا بالتحقيق دون التقدير

طبعا هنا انعكست العبارة عند ابن نصر الله ثم انعكست عند الطوفي لا يرد اعتبارا بالتقدير دون التحقيق. العبارة فيها انعكاس لانه احيانا هذا يعطيك سبحان الله. كيف الانسان لما ينقل عبارة من كتاب سبقه

ويخطئ كما خطأ المصنف السابق. يعني واخذ العبارة من الطوفي. الطوفي اخطأ في العبارة عكس بالخطأ ابن نصر الله اخذها زي ما هي على خطأها مش انه صوبها وانتبهش يعني. اخذها على خطأه ومشى الحال. سبحان الله

نعم؟ يعني هؤلاء علماء كبار لكن سبحان الله بيصير قضية ان هو خلص احيانا الواحد هو بكتب وقال لي ما بدققش كثير بس بعدين بيجي وراك لما يشرح ويقول لك يا عمي اذا العبارة معكوسة انت. وهسة سيارة قديش معكوسة العمارة؟ طيب. الشيخ اه هو قال انه الطوفي انتبه لهذا الامر. الطوفي انتبه في الشرح

الطوفة لما اجى يشرح انتبه هذا الخطأ بس ابن نصر الله ماخذ من المتر مباشرة. يعني انا مستغرب كيف صارت هذا الخلل يعني يعني الاصل بقول لك انا يعني اعتدل بنصر الله. كما قلت قد يكون من نصر الله

اني بس بوخذ افكار عامة يعني. ففعلا لما كانت ما راجعش الشرح. او اللي قد يكون الشرح ما كان بيديه يقرأ من البلبل نفسه فاخذ العبارة كما هي. يجدد له بالف اعتذار يعني رحمة الله عليه

الفكرة هذي ما هي؟ هي الفكرة اللي حكيتها قبل شوي ان تكون الا زاحمت علة اخرى ان تكون الصورة في علة هاي العلة الاصل متى وجدت وجد معها حكم بس في صورة معينة وجدت العلة ولم يوجد معها الحكم ليه ؟

لمزاحمة علة اخرى اقوى منها اي صورة بما ذكرتها حتى في النجم الصغير او الناس المسألة هي مسألة اذا رجل تزوج امرأة يظنها حرة فبانت امة في الاسلام اذا انا حر تزوجت انا تزوجت

الولد الناتج بكون حر ولا عبد؟ رحت انا تزوجت وليا مفكرة حرة غروني بها اهلها بعد ما تزوجت وانجبت قالت لي والله بس انا بدي اعطيك معلومة انه انا انا

يا جماعة الخير احنا واخدينك حرة طلعتي انا. طب الان شو بده يصير في الاولاد؟ الاسلام يراعي هاي الاحوال صحيح القاعدة رق الام الان ما هي العلة الاولى رق الام

علة لرق الاولاد تمام الزواج. طبعا هذا في الزواج اذا كان وضع السيد لأ لكن نقول رق الام في الزواج علة لرق الاولاد يعني اذا كانت المتزوجة امرأة رقيقة فهذا علة لان يكون الولد ولدها رقيقا

هاي العلة ويرق الام في الزواج. علة لرق الاولاد هي قاعدة مطردة لكن في هاي المسألة ما اطردتش قالوا الا اذا غرر بالرجل المتزوج فتزوجها على انها حرة وبانت انها امة

في هذه الحالة لا نطبق رق الام في الزواج علة لرق الاولاد. هنا العلة لن تؤدي مفعولها لن تنتج الحكم. بنقول لهاي العلة وقفوا شوي زاحمتك علة اخرى هنا اولى بالتطبيق منك ما هو؟

الجهالة والغرر انه انا كمتزوج ما كنت اعرف والجهالة والغرر في هاي المسألة علة اخرى منعت رق الاولاد وحكمت لهم بالحرية اذا لاحظوا كان في علة موجودة مسبقا ابطل مفعولها

ان زاحمتها الا اخرى اقوى منها في هذا الموضع وهي علة الجهل والغرض اللي وقع في العريس المتزوج وستطبق العلة الاخرى لانها اقوى الان هذه القاعدة لكن هم كيف فسروها؟ قال

سموه سماها الطوفي بالنقض التقدير هيك سماه هاي الحالة. مزاحمة الا لعلة اخرى سماها بالنقد. اذا حكينا شو النقد؟ النقد ان توجد العلة ولا يوجد الحكم. بس سماه بالنقض تقديري وليس بالنقد الحقيقي

يقول كتعليل رق الولد برق امه في باب الزواج قال فينقض اه نقضت العلة هنا وهي رق الام بولد المغرور بامة يعني خلص انتم فهمتم القصة. متزوج انا مش وغر بها

فيقال ها شف كيف بفكروا فيه فيقال ورقيق تقديرا لوجوب قيمته ففي وروده نقدا ففي وروده نقدا خلاف اصلا نقد ولا مش نقد؟ الاشبه انه لا يعتبر نقدا اعتبارا بدنا نعدي العبارة

بالتقدير دون التحقيق هو ماذا يقول هنا يقول لان المستدل بالعلة يقول هذا الولد وان كان حرا حكما هو حر لانه مغرور الزوج وهو رقيق في التقدير بدليل وجوب القيمة على ابيه لمالك امه. هذا حكم تفصيلي يذكره الحنابلة. ان هو صحيح راح يطلع

ابنك حر بس انت بدك تدفع حريته لمين لسيد الامعاء تمام ولولا ان الرق فيه حاصل تقديرا لما وجبت القيمة الحر لا يضمن بالقيمة وعلى هذا فالحكم هو الرق موجود تقديرا

لم يتخلف بدليل اننا اوجبنا على ابيه ان يدفع قيمته مراعاة لحق المالك. بس طبعا انت لما تدفع قيمته اه ستعود بهاي القيمة على من غرك يعني اذا اكتشفنا انه في وعد هو اللي ضحك عليك. بده يدفع لك

يعني انت الان كانك بتشتري ابنك شراء من السيد بس احنا رح نحاول نشوف مين اللي انت ضحكت عحالك بحالك برجع لك. تمام؟ بس اذا اكتشفت انه في واحد غرك

اللي غرك وقال لك لا يا زلمة هاي هاي حرة وكذا. انت عم متأكد انها حرة؟ اه حرة. فانت رحت اه اقبلت. هذا اللي كان يغرك ويقول لك روح وهي حرة

وخبى عليكم ودلس عليكم وراح يضمنها. تمام؟ اما اذا ما كانش حدا دلس عليك وانت بشكل بالخطأ يعني صار هذا الموضوع بعدين اكتشفت وفعلا ما حدا دلس عليك انت بدك تتحملها

هو ايش بقولوا هون ؟ بقولوا صحيح الولد حر بس انت راح راح توخد حريته من مين من مالك وهو سيده انت كاب بدك تروح تدفع للمالك. تفضل مثلا هاي خمسة الاف دينار قيمة ابني

مقابل اني ايش اخذ حريته طبعا المالك بده يقبلها جبرا عنه مش اختياره يعني وانت ساعتها بترجع على من غرك اذا كان احد غرك هنا ماذا يقول الطوفي يقول هنا فعليا هل يوجد نقض

فعليا ما في نقض من حيث التقدير لانه ما دمت انت كاب راح تروح تدفع للسيد مال لتوخذ ابنك؟ في التقدير احنا حاكين كانه عبد. كانه عبد. هو صح حر كان في الشريعة حر

بس انت بدك تدفع له. بس هو فعليا حر بس في التقدير الذهني ايش عبد وكأن تلك العلة الاولى وهي رق الامة زالت مؤثرة ما فيش فيها ايش ؟ ما فيش ولا نقد حقيقي

ما في هنا نقد حقيقي. وانما هو ايش ؟ مجرد تقديرا يقول لا يرد اعتبارا بماذا؟ بالتقدير دون التحقيق فتقديرا الولد ما يزعل شو تقديرا الولد ما زال رقيق. وان كان حقيقة من حيث الواقع

هو حر. فاذا بدك تعتبر بالتقدير ما فيش نقض اذا بدك تعتبر في الواقع ممكن نقول لك في نقض ولذلك قال ففي وروده نقضا خلاف. يعني هل هذا نقد مش نقد

الاشبه انه لا يرد اي لا يعتبر نقدا اعتبارا بايش؟ بالتقدير دون التحقيق يعني انا لانه انا في التقدير هو عبد بس في التحقيق هو حر بدي امشي على اذا قلت اذا اعتبر التقدير دون التحقيق خلص باعتبار التقدير فش نقض

اما لكن باعتبار التحقيق لا في نقد حقيقي مش نقد تقديري. نقد حقيقي بده يكون. فلذلك هذا بس هي زي ما قلت لك احيانا بالمسألة. انت لو سميناها مزاحمة علة لعلة اخرى. يعني قد اعتبر هذا اسهل في التعبير. خلص زاحمت عنا هنا علة اخرى هي

هي التي منع التأثير العلة الاصلية يعني لكن سبحان الله كل عالم يحب ان يعبر بالطريقة التي يعني ينظر من خلال هذه المسألة. بس خلينا نخلص هذا المفهوم قال قال وتارة لفوات محل او شرط لا لخلل في ركن العلة. نحو السرقة علة القطع. فينقض بي سرقة دون نصاب

فلا يفسد وفي تكليف المعلم الاحتراز عنه خلاف وما سوى ذلك ناقض. طب الصورة الثالثة هو ان توجد العلة ولا تنتج ليس الاشكالية في العلة انه احنا قلنا فلسفة الحكم الاسلامي يقوم على ايش

على وجود العلة اللي هي السبب مع وجود الشروط وانتفاء الموانئ فاذا وجدت العلة لكن لم يوجد الحكم ليس من جهة خلل في العلة بل من جهة انه لم يوجد الشر

او وجد مانع اذا هل هذا يعني ان العلة غير صحيحة؟ يقول لك لأ فمثلا ما هو علة قطع يد السارق السرقة السرقة هي العلة في القطع وجدت السرقة ولم يوجد القطع

لان السارق سرق اقل من ربع دينار ذهبي هل نقول اه اذا هذا دليل على ان العلة غلط السرقة هي علة للقطع. لكن هاي العلة حتى تنتج لازم وجود شروط

وانتفاء موانع من شروط القطع ان يكون المسروق ربع دينار فصاعدا ان يكون المسروق من حرز. ان يكون كذا وكذا. فاذا وجد فعل السرقة وجدت السرقة كعلة. لكن تخلف شرط من شروطها. او وجد مانع من

ما بنقول العلة غلط يقول العلة توجد المعلول بس لم يوجد شر او وجد مانع يعني القاتل القتل العلة للقصاص اذا اب قتل ابنه هل يقتصم منه صحيح لانه علة القصاص

طبعا هذي اما طبعا تحيل بها على الصورة الاولى. انه استثناء من الشارع يمكن ان تقول ان الشارع استثنى هاي الصورة. لا يقاضي الوالدة بولده او تحيل بها على هاي الحالة الثالثة. انه العلة هي القتل نعم

لكن من شروطها من الموانع الابوة. من الموانع الابوة يعني هاي الها مانع بيمنع تطبيقها. وهو ايش ؟ الابوة. فاذا وجدت العلة وهي القتل العمد العدوان. لكن وجد مانع من موانعها وهو الابوة فلا نقول اه هنا اختلت العلة. لا العلة ما اختلت

يبقى القتل العمد العدوان موجب للقصاص. لكن هو المشكلة انه وجد مانع من موانع تطبيق العلة يقول لك وتارة لفوات المحل او شرط لا لخلل في ركن العلة يعني مش مشكلة في نفس اركان العلة بل بسبب

محلها او اه وجود تخلف شرط من شروطها او وجود مانع من موانئها. فالسرقة علة للقطع فاذا جاء شخص لينقض بالسرقة دون النصاب اللي هو ربع دينار ذهبي. فنقول هذا لا يفسد. لانه هنا اختل اختل تخلف الشرط. لانه الشرط تنقطع

هو وجود نصاب في السرقة وقس على ذلك. الان شو عليت الزكاة؟ النصاب قلة الزكاة علة وجوب الزكاة ملك النصاب طب ما تكمل ايش الحل؟ نقول اه اذا اكتمال النصاب مش علة للزكاة

وجود النصاب هو علة وجوب الزكاة لكن هذا يتوقف على وجود الشرط. وهو اكتمال الحول اذا لم يكتمل الحول مع ريش زكاة. اه بنقول اذا هذا ناقض للعلة مش ناقض. العلة مستمرة لكن اي علة لها شروط ولها موانع تؤثر

عليها. طيب هنا يأتي سؤال قال وفي تكليف المعلم الاحتراز عنه خلاف يعني لما انا بدي اجي اضع علة هل هزا لما اضع العلة احترز من وجود تخلف الشروط او وجود الموانع. ولا انا خلص انا بضع العلة

وبالنهاية اه انت فاهم ضمنيا انه هاي العلة متى بتأثر ؟ اذا اكتملت معها الشروط ووجدت الموانع. فهل المطلوب مني وانا اتي بعلة مثلا السرقة بدي اجي عفوا القطع القطع في السرقة. لما بدي اجي اضع علته. هل لازم تكون العلة

هي سرقة نصاب فصاعدا من حرز. صارت العلة خمسطعشر سطر فبقول لك انا مش لازم احترز عن هاي الامور لما اذكر العلة خلص. العلة هي بلوغ النصاب العلة كلمة. كلمتين انتهينا

وانت كطالب علم ستفهم ضمنيا انه هذه علة بس بشرط وجود الشروط وانكفاء الموانع. فبالتالي صار خلاف في هذا الخلاف عادة في علم الجدل مش في علم الاصول انه هل وانا ابحث في مقام العلل وفي مقام الجدل؟ هل لازم لما اذكر العلة اذكرها مع ذكر شروطها والتحرز من موانعها

خلص انا بذكر العلة كاصل. وبعدين انت ضمنيا فاهم انه هاي العلة انما تنتج بشرط وجود الشروط وانتفاء الموانع عرفت ادارة قائد وفي تكليف المعلم الاحتراز من هذه الامور خلاف

تمام يا رب خلاف وما سوى ذلك ناقد وما سوى ذلك ناقد اه الان قول وفي تكليف المعدل الاحتراز عنه هنا الضمير في عنه آآ لا يعود فقط على الصورة الاخيرة

بل يعود على كل صور النقد اللي استثنيناها يعني هو هنا المصنف يقول هي لا تتعلق فقط بالصورة الاخيرة بل تتعلق بالنقد التقديري وبالمستثنى من قاعدة القياس حتى يكون الكلام شامل

المعلم مطلوب منه لما ياتي بعلة يحترز من كل انواع الاستثناءات من الاستثناء الشرعي ومن النقد التقديري ومن الاستثناء لفوات المحلي او الشروق كما قلت انت طبقها على اخر حالة بتطلع سهلة عليك. انت لست ملزما اذا اتيت بعلة

ان تحترز منصور النقد التي يمكن ان ترد عليها. سواء نقض باستثناء من الشارع او النقد التقديري او النقد لفوات شرط او وجود معنى. لا انتقلت جيب العلة جزاك الله خير

ما في داعي لكن مذهبيا حتى احرر الامر مذهبيا. ما هو القول اكثر الحنابلة؟ الحقيقة اكثر الحنابلة اذا بدك تأتي الى المرداوي في التحمير وما شابه ذلك لا هم يشترطون الاحتراز. مذهبيا

انه قال خلاف وما اعطى ما رجحش هنا من نصر الله. قال وفي تكليف المعادلة منهما هذا خلاف والمعلل مكلف بالاحتراز عن النقد وهذا يعني قول السادة الحنابلة هنا يعني انا اعجبني قول الودعان هنا يقول ولعل الاقرب الى طريقة الفقهاء

ان تحترز من الاوصاف المؤثرة فعلا. الاشياء التي تشعر انه لازم احترز منها خشية ان تفهم بطريقة خاطئة احترز منها. هذا الاقرب للعمل الفقهي. دون استيفاء جميع الاحترازات لان هذا يعصر ضبطه

بالتالي تصبح العلة اذا بدك تذكر جميع الاحترازات صفحات او صفحة كاملة المعمول به فقهيا الان دعكم من التنظير الاصولي. المعمول به فقهيا انه عادة لا يحترزون بيقول لك العلة وبمشي. الاحتراز في مقام الجدل. في مقام المناظرة

هناك بيركزوا شوي على هاي الاحترازات. فلذلك لما يقول لك والله اكثر الحنابلة على وجوب الاحتراز من النقض. يعني لما تأتي علة بتنبه انه هاي بس تنقط في واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة. يعني هذا في مقام الجدل ممكن اتقبله. لكن في مقام العمل الفقهي او التأليف او التصنيف

شيء انا صعب كل علة اتي بها بدي احترز من كل الصور الاستثنائية فيها. بقول لك ترى انتبه هاي علة اه لا تضطرد في واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة لسبعونا فوات الشرط هونا بصير ناخد تقدير وانا

يعني مش عملي الكلام مش مش عملي وهنا الاصل انه اذا هو اعترض علي بصورة معينة اه والله اجي اقول اه والله صورة مستثناة من الشارع. اه والله صورة نقد تقديري. اهذه صورة تخلف فيها شغب؟ اذا هو اعترض علي بصورة معينة. اما ان اكلفك ابتداء

كنظرة كنظرة فقط فقهية يعني لا ينبغي ان يشدد في هذه القضية. ثم قال وما سوى ذلك نعقد هذا يدل على ان الحنابلة يعني يعتبرون الاضطراد في غير هذه الصور الثلاث

يعني لازم تكون العلة مضطردة استثناء هذه الصور. هاي الصور سامحناك في الاضطرار. اما ان يقال هكذا بشكل عام ان الحنابلة لا يعتبرون الاضطرات هذا توصيف غير دقيق بشكل عام هيك يرمى الكلام هكذا. هذا توصيف غير دقيق. طيب

يقول بالاحترام هذه قد اقول هي احد الاشكالات بس هو الوقت اذا قلت لك هذا عادة في مقام الجدل يعني هو مش عملي في المقام الفقهي. وفي مقام الجدل بقول لك اذا انت جادلت شخص موقفان في الجدل يلا ابرز علتك

اذا انا اتيت بعلة هاي راح تيجي في اجوبة القياس يقول لك علتك منقوضة اذا قال وفي تكليف المعلم الاحتراز عن هذا في مقام المجادلة قديما كانت مع الطرف الفقهي والعلمي كانت تحصل مناظرات بين الاشاعرة بين

والشافعية بين الشافعية والمالكية. فهناك قواعد في علم الجدل من قواعد الجدل عند ان يقول اذا اتيت بعلة فاحترز حتى لا يعترض عليك الخصم بالنقض فبتقول له لا هذا ليس نقدا

فان هذه من الصور المستثناة وكذا وكذا. ويقول لك لا انت من اول يجب عليك انك ايش فهذا الوجوب آآ وجوب صناعي مش وجوب شرعي تفهم. يعني هذا وجوب الصنعة

انه اذا انت عم يعني لما اذا لو انا ما جبتش يعني مش اثم انا اني انا فاهمها ضمنيا. لكن هو كوجوب الصنعة انه اذا انت في مقام الجدل اذكر الاحترازات

لا يعترض عليك بالنقض. فبتصير بدك تجاوب على النقوضات الموجهة اليك فلذلك لا تركز كثير على هاي الفكرة يعني. خذها مني. لا تركز كثير. انه احيانا يناقش الحنابل على طريقة المتكلمين. في مقامات الجدل وما شابه ذلك

من هنا الكلام خرج عن العملية اللي فيه. نعم نعم دكتور راضي. نعم. هل هذه لأ هو هيك بيجي السؤال. هل الاضطراب شرط بحيث يكون النقض دائما مخل بالعلة ونقول الاضطراب شرط. لكن في صور منصور النقد

لو وردت هي لا تنسف الاضطراب. هي ليست معارضة للاضطراب تمام هيك انت بدك تجاوب انه ليس دائما النقد معارض لفكرة الابطلات في صور من النقب مقبولة. ولا تعني انه تم خرم الاضطراد وبالتالي العلة غير مناسبة

يعني بهذا التصور يعني مش هي تدعم هذا او هذا. هي بس تبين ان الاضطراب ليس شرط دائما له مستثنيات. عبر عنها بالطريقة التي جئت اه بقول لك انا صح انا اشترط الاضطراب. لكن هذه الاحوال من النقض غير مؤثرة في الاضطراب. ما عندي مشكلة لا تعتبر مخلة عندي بالاضطراب

وقد يرى الطرف الاخر لانه هذه مخلة بالطراز حيث نقدر نتفاهم. شو مفهوم الاضطرار عندك اذا انه اكيد علة راح تخترب شروط وجود موانع. فبكون يكون في بينك وبينه خلاف. شو مفهوم الاضطراد اللي في ذهنه

تبدأ الاشكالات والنقاشات الطويلة كلامك والله بس ما حبيتش افتح الموضوع. يعني خطرت في ذهني انه هو كان ينبغي ان يقول النقض آآ التحقيق يعني هو هاي تنقض من حيث التحقيق ولا تنقص التقدير. لكن حتى لو سمى بالنقد التقديري

يعني انا في اعتقادي في الاضافة اخي الاضافي لادنى ملابسة. يقولون في باب اللغة لادنى ملابسة. فالسواق النقد تمام؟ اه التقديري باعتبار انها لم تنقض تقديريا. نعم باعتبار انه لم ينقض تقديريا ولم

لكن نقدة تحقيقيا بمشي الحال انه الاضافة يقول في ادنى ملابسة وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم غراس العلم. طريقك نحو علم شرعي راسخ

شاهد أيضًا

    ثبّت تطبيق فقيه

    أضِف التطبيق إلى شاشتك الرئيسية للوصول السريع بملء الشاشة.

    مشاركة

    يمكن لأي شخص لديه هذا الرابط فتحه.