تخطّي إلى المحتوى
التعليق على كتاب "بلغة الوصول إلى علم الأصول" | معهد ملكة | المستوى الثاني

بلغة الوصول إلى علم الأصول | معهد ملكة | المجلس الخامس والأربعون

إبراهيم رفيق الطويل

تحميل التفريغ

اختر صيغة ملف التفريغ

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم حياكم الله في مجلس جديد للمدارس الوصول لنصر الله عليه رحمة الله تعالى ما زلنا في مسالك

الوصول الى العلة وهذا من اعظم مباحث القياس بل استطيع ان اقوله من اعظم مباحث اصول الفقه هذا المبحث كيف نصل الى تحديد العلب؟ ان العلل هي مرادات الشارع وتعالوا عليها ثمانين مقاصد الشريعة

ما هو المناسبة واستفدنا فيه ووعدناه في الكورس الماضي وكان في تفاصيل ارجو ان تكون نافعة النوع الثاني فقال لي رحمة الله النوع الثاني ما هو بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله

راعي الدرس عالصوت البعيد. يلا. قال رحمه الله تعالى النوع الثاني الصبر والتقسيم. وهو حصر اوصاف الاصل وابطال بعضها بدليل فيتعين الباقي نحو علة الربا الكيل او او القوت والكل باطل الا الاولى. طب النوع الثاني الطريقة الثانية من طرق

في الاستنباط ما يسمى بالصبر التقسيم هاظا مر معنا في النجم الصغير ترى. السبر ما معنى كلمة السبر اختبار والتقسيم هنا المراد حصر الاوصاف والعبارة هذه فيها تقديم وتأخير اذا بتذكر الغنة. لانه انت العملية الاولى هي عملية حصر الاوصاف

بعدين تقوم بسبرها واختبارها وهذا المسلك في العادة هو اعلى من مسلك المناسبة لماذا لا ما هو مش يقيني برضه لكن هو انت فعليا ماذا تفعل؟ في مسلك المناسبة وهنا النقطة الذي يريدك ان تفهمها انه ما الفرق بين هذا المسلك وبين مسلك المناسبة؟ هو يقول لك الصبر والتقسيم

ان تأتي الى واقعة الى حديث او الى مسألة فقهية منصوص عليها. لكن لم ينص على علتها. فتحاول ان تنظر ما هي الاوصاف المحتملة التعليم فتحصر لي اياها. ثم تختبرها وصفا وصفا

فتلغي ما لا مناسبة فيه وتبقي ما فيه ايش ؟ مناسبة فعليا اذا ما الفرق بين هذا وبين مسلك المناسبة الذي اخذناه في الدرس الماضي وراح لعنا وشاف مناسبة وعلقوا الحكم عليها دون ان يقسموا احسنت يعني في مسلك المناسبة

انت لا تقم بجمع الاوصاف المحتملة ثم اختبار كل وصف على معاييره لتلغي غير المناسب الى ان تصل للمناسب. لأ. انت تعتمد على ما ظهر لك ابتداء؟ يعني انا نظرت في هذا الحكم

بغض النظر عن الاوصاف المحتملة للتعليم الذي يظهر لي ابتداء اذا بتذكر المناسب الغريب اللي ذكره الغزالي. يظهر لي انه الوصف الظاهر انه مناسب لان يعلق هذا الحكم عليه هو الاسكار. هو الكيدية هو هو كذا وكذا. فانت هنا لم تقم

بالحصر ثم بالاختبار انت مباشرة قمت بالاختيار. هذا هو. انت مباشرة قمت بالاختيار. بناء على ايه؟ على ما ظهر هناك من اوجه المناسبة والملاءمة ولذلك في جمع الجوامع وغيرها ذكر اولا السبر والتقسيم بعدين ذكر المناسبة

وفعليا المناسبة الاصل تكون اعلى ليه؟ لانه انا ما اعتمدت فقط على الوصف الذي ظهر لي. لا انا بذلت لسا مجهود اكبر انا حصرت جميع الاوصاف المحتملة. بعدين مسكت وصف وصف وبدأت انظر في مدى مناسبة ومدى عدم مناسبته. واكست على

صافي التي ظهر عدم مناسبتها وابقيت الوصف الذي غلب على ظني انه مناسب. هنا في عمل اكثر في جهد اكثر في تحرير اكثر وبالتالي يعني الصبر بالتقسيم الاصل انه مقدم على المناسبة لانه مناسبة وزيادة

مناسبة وزيادة فيها حصر. ولذلك قال وهو حصر اوصاف الاصل يعني الاوصاف الموجودة في الاصل والتي يمكن ان هي العلة وابطال بعضها يعني ابطال ما لا يصلح للتعليل منها من خلال الادلة. انه لم تظهر مناسبة هذا لم تظهر. هذا ليس من عادة الشارع الالتفات اليه وهكذا. فيتعين

الباقي. طبعا الباقي بده يكون واحد او اثنين في حارة كانت العلل متعددة اذا قمنا بقضية العلل المتعددة. اثنين او ثلاث اذا كانت في امكانية للعلل متعددة. مثلا علة الربا ما هي

الان هو الحديث ورد مطلقا الذهب بالذهب مثلا بمثل الزوال والفضة بالفضة مثل بالثمن مثل بمثل. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام الاصناف الستة في الحديث لكنه لم يذكر العلة فجاء الحنابلة وغيرهم من الفقهاء المذاهب فقام كل مذهب بعملية سبر وتقسيم

اصله يحشر الاوصاف المحتملة للتعليل الربا والله هاي القضية هي ثمانية وطعمية ووزنية اه قوتية وادخار. فالحنابلة جمعوا الاوصاف المحتملة فالغوا الثمانية والطعمية الغوا قضية الكيل والادخار الغوا الغوا الغوا. شافوا ان اكثر وصف مناسب وعادة ما يعني الشريعة تلتفت اليه بشكل من الاشكال

الكيلية والوزنية فاختاروا هذا ان يكون هو علة الربا ان يكون مكينا او موزونا وكأن هذا من تعدد الهلل. صحيح يعني هذا يشكل من اشكال تعدد العلل. انه اما ان يكون مكيلا او موزون. هذا تعدد. فاذا العلة المستنبطة قد تكون متعددة. قد تكون متعددة. طيب. قال

الربا هل هي الكيل او الطعم او القوت. فقال الحنابلة الكل باطل الا الاولى. دي ايش هذا مثال يعني الكين او الوسم. طيب تفضل يعني انا يمكن النظر لمسألة يعني شو اعلى هي قضية ان المناسبة العلة فيها واضحة

لو فيها شيء من الوضوح حتى انا ما قررت الى ان انظر الى باقي الليل واضحى وانظر اليها واحصرها فبالتالي يصبح الصبر بتقسيم درجة يعني ادنى اقل. هذا ممكن تقول اذا كانت المناسبة واضحة جدا. بحيث فعلا لا لا مش مؤثر لا لا

هسه ما ابغى مؤثر. المؤثر دايما بخلص هادا مسلك منصوص عليه. هذا اذا كانت يعني القضية واضحة جلية لدرجة انه فعلا انا مش محتاج اتعب نفسي اني احصر الاوصاف. لا لا واضح يا شيخ الوصف المناسب. هذا هو

لكن هذا ليس هو الاكثر في هذا الباب. الاكثر انها تقوم بالاوصاف بدها دقة بدها تحرير. ليس من السهل ان تقول ان الوصف ظاهر بين. ما في داعي لاحصر لا عادة تحتاج لتحصل اذا بدك عملية متقنة اكثر. لكن حتى قضية الصبر والتقسيمي يعني متعبة

للحكم تنظر شو الاوصاف المحتملة؟ نعم. انه جاء اشعر انها اقل درجة من المناسب. لأ مو انت بعكس التعب هذا بعطيك تحرير اكبر اما المناسبة انت اعتمدت على نوع من السرعة خلينا نقول. مم. وفي التأني السلام مش اقول لك العكس التعب الاطول بعطيك نتائج اكثر تحريرا

مش بتكون اقل مرتبة من حيث التعديل الاصل تكون اقوى. والله اعلم. طب خلينا نيجي على الخطوة التي تليها مسلك الثالث. قال الدوران وهو وجود الوصف بوجود وعدمه بعدمه خلافا لقومه. طيب الان مسلك الدورة ما هو؟ في حال

هذا مسلك اولا متى يذهب اليه في حال لم تظهر المناسبات يعني انا اتيت لحكم منصوص عليه. حاولت ابحث عن وصف طهرة مناسبته ملائمته. يا اخي ما وجدت سواء بمسلك المناسبة او بمسلك الصبر والتقسيم ما زبط

فهنا يذهبون الى طريقة ثابتة وهي طريقة ايش؟ الدوران. ما معنى الدوران؟ انه هنا اصبح الاحظ وصف يدور مع الحكم وجودا وعدما فكلما وجد هذا الوصف يا اخي يوجد الحكم. سبحان الله! وكلما عدم هذا الوصف

يقدم الحكم. هل ظهرت مناسبته؟ لا مهو لو ظهرت مناسبته خلص راح ارجع يا مناسبة يا صبر وتقسيم. لم تظهر المناسبة يعني ملائمة ما تريد تصرفات الشارع. لكن ما في اليد حيلة الا اني ابدأ اسلك طرق اخرى للبحث عن علة هذا الحكم. فوجدت ان هناك وصف

معقول مقبول بشكل عام لم تظهر مناسبة بس معقول نوعا ما ويدور مع الحكم وجودا وعدما فنقول عندئذ هل يصلح هذا الوصف ان يكون علة بناء على مسلك الدوران الدوران ان الوصف يدور مع الحكم وجودا وعدما مع عدم ظهور مناسبته. اكتب هذا

وهذه الحبكة ظهرت مناسبته انا اصلا مش محتاج لكل هذا المسلك. فنقول نعم المعتمد عند السادة الحنابلة قبول الدوران لانه في النهاية نحن متعبدون بالظن ولا مش متعبدون نحن متعبدون بالظلم

في النهاية هذا اكثر ما غلب على الظن في هذه المسألة ان يكون علة لها فافضل افضل من ان تبقى المسألة بدون علة قالوا افضل من ان تبقى بدون علة ان تعتمد على الدوران لانه يعطيك ظن عام. قال خلافا لقوم خلافا لقوم بعض الاصوليين رفض هذا المسلك وقال هذا مسلك

لا يعتمد على المناسبة بالتالي يقول مرفوض وحنا ماشي من الان نناقش الادلة وانما هدفنا التقرير. ثم قال هنا حصلت اشكالية في المتن. ماذا قال؟ لانهما وان لم يفيدا مفردين

فلا يفيدان مجتمعين. ولافادة ذلك الظن وهو مناط التمسك هنا حصل اشكال في المتن. ما هو هو لما يقول لانهما وان لم يفيدا مفردين فلا يفيدان مجتمعين وعم بستدلا مين ؟ بمن يرى مسلك الدوران ولمن لا يرى

احسنت وظاهر هذا الكلام انه هذا دليل لمن يرفض مسلك الدوران ماذا يقولون الذين يرفضون مسلك الدوران لانهما وان لم يفيدا مفردين ما هما لم يفيدا مفردين؟ الطرد والعكس والان كلما وجدت العلة وجد الحكم شو سميناها؟ طرد. وكلما عدم لم يوجد العلة لم يوجد الحكومة سميناها ايش؟ عكس

طرد وعكس الان الطرد وحده وحده هل يصلح ان يكون مسلك من مسالك العلة؟ لأ. العكس وحده هل يصلح ان يكون مسلك؟ لا. طب اذا اجتمعوا طرد عكس. فهم من

قال شو بحكوا هدول ؟ قال لانهما وان لم يفيدا مفردين فلا يفيدان مجتمعين بس فعليا مش هيك حكى الطوفة في البلبل. ومش هيك الدليل وبالعكس ويستدل من يرى جواز الدوران

والنص الذي ينبغي ان يكون وهذا انكر احد في الطوفي لانهما وان لم يكن كل واحد منهما يفيد على انفراده. لكنهما يفيدان عند الاجتماع. فكلمة فلا هاي فلا يفيدان هاي خطأ

انا قلت لكم الكتاب يحتاج لاعادة هذا يحتاج لمخطوطة اخرى جزاهم الله خير اصفار وكده يعني. تمام؟ بس الفكرة انه في نصوص فيها اشكال وهذا يدل على انهم يعني جهد بشري ويقبل التخطئة

هذي المخطوطة ليست كاملة او ليست دقيقة ولا اظن ان بنصر الله بنصر الله يعتمد على الطوفي والطوفي بالعكس هذا دليل لمن يرى جواز التمسك بالدوران فما هي الجملة؟ الجملة فانهما وان لم يفيدا مفردين

لكنهما يفيدان مجتمعي مش فلا يفيدان. خاصة لا عظم الذي يؤكد هذا الجملة الثانية ايش قال ولافادة ذلك الظن انه هذا المسلك تعطينا ظن وهو مرض. يعني انا في النهاية نتمسك بالظبط. ماشي ما اعطانيش ظن قوي ما اعطانيش قطع. بس الظن مناط التعبد. ما عنا مشكلة في ذلك. فاذا هذا الدليل

لمن يرى مسلك الدوران. اذا الجملة الاولى فيها خطأ واضح. ويؤكد هذا الخطأ ما وقع في البلبل. لاحظوا فصواب العبارة لانهما في صفحة مية وثلاثة وعشرين. الحاجة سبعمية وثلاثة وعشرين. لانهما وان لم يفيدا مجتمعين عفوا منفردين. فلا يمنع ان يفيد

مجتمعين او فليفيدا مجتمعين. لا مانع باي عبارة تؤدي هذا المؤدى. ان ماشي الطرد وحده مش مسلك من مسالك العلة. والعكس وحده مش مسلك لكن الاثنين مع بعض بعطي قوة

يصبح مسلكا ظنيا. طيب نعم. كل ما وجدت العلة يا اخي وجدنا الحكم وكل ما انتفى الوصف هذا بينتفى معكم. فانت بصير عندك نوع من غضبة الظن شوفوا هذا هو الوصف يعني شوفوا هذا هو العلة. هذا الوصف شكله هو العلة. والله اعلم. طيب

وصحح القاضي وبعض الشافعية التمسك بشهادة الاصول. نحو من صح طلاقه صح ظهاره طيب هذا ما يسموه آآ التمسك بشهادة الاصول الكورونا ومع الدوران لكنه في الحقيقة شكل من اشكال قياس الدلالة

هو شكل من اشكال قياس الدلالة. وهو انه انا عندي حكم ما اكتشفت الوصف المناسب ليكون علة له. مش قادر لكن يا اخي وجدت مرتبط بحكم اخر شو فلسفتها هاي قضية التمسك بشهادة الاصول. انه انا عندي حكم

وارد في الكتاب والسنة هل استطعت انك تجد علته بالمناسبة بالصبر بالتقسيم ما وجدت فماذا لكن ماذا وجدت؟ وجدت ان هذا الحكم دائما مرتبط بماذا بحكم اخر متى ما صح الحكم الاخر

يصح هذا الحكم ومتى انتفى الحكم الاخر انتفى هذا الحكم هذا بشبه الدوران صح؟ لاحظ؟ متى وجد الحكم الاخر؟ يا اخي يوجد هذا الحكم. ومتى انتفى الحكم الاخر ينتفي هذا الحكم

عرفتوا ليش ذكروا بعد الدوران مباشرة؟ لانه هو صحيح مش دوران لانه هلأ منحكيش عن علة كلما وجد وجد الحكم كلما لأ بنحكي عن ترابط بين حكمين كلما وجد هذا الحكم يا اخي سبحان الله يوجد معه الحكم الاخر. فنقول مثلا

من صح طلاقه يصح ظهاره ومن لم يصح طلاقه فانه لا يصح ظهاره لاحظ الارتباط بين الطلاق وازدهار هذا حكم هذا حكم؟ لاحظ هون احنا منحكيش عن علة وحكم. لأ بنحكي عن حكم وحكم صح؟ مم. الطلاق هنا مش علة للظهار والظهار مش علة للطلاق. فاياك تفكر انه هذا دوران

هذا ارتباط حكم بحكم. لكن ماذا يقولون؟ يا رب كما قلنا ان تدل الاصول اه قالوا اسمه شهادة الاصول اكتب تعريفه. قالوا ان تدل الاصول على ارتباط حكمين مع بعضهما وجودا وعدما

هسا سؤال ارتباط لما تدل الاصول هاي اسمها شهادة الاصول. لما تدل الاصول على ارتباط حكمين مع بعضهما وجودا وعدما. بحيث اذا وجد هذا بحكم وجود هذا الحكم هذا الحكم انتفى هذا الحكم. هذا ايش بعطيك مؤشر؟

احسنت اما الاثنين هم نفس العلة انا بعطيك مؤشر انه الاثنين لهم ايش نفس العلة بس انا مش قادر احط ايدي عليها شو الفكرة؟ انه انا مش قادر احط ايدي عالعلة. لسا مش واضحة الي. بس خلص يعني انا شهدت لي الاصول ان هذا الحكم مرتبط بهذا الحكم. فهذا يعطينا

في مؤشر انه الاثنين علتهم واحدة. وفعليا هذا قياس ايش اخواني؟ هذا قياس الدلالة. قياس الدلالة انه انا ما قدرتش احط ايدي على العلة. لكن وجدت اثر من اثارها او حكم من احكامها. صح؟ مش قياس الدلالة ان اجمع بين الفرع والاصل في حالة اني لم اصل للعلة

اعتمد على اثر من اثار العلة. واوضح او حكم من احكامها. او دليل من ادلتها. وفعليا هذا هو. لاني انا هنا جمعت بين حكمين شهدت الاصول ان هذا الحكم كلما وجد وجد هذا معه كلما انتفى انتفى. بس انا مش عارف شو العلة بالزبط اللي بتجمع بينهم

فعليا هذا شك قالوا من اشكال قياسي. الدلالة وهنا لاحظ ماذا قالوا يصح مثلا المسألة هاي المسألة هي زهار الذمي لو الذمي ظاهر. رجل من اهل الذمة ضاع. هل يصح ظهاره

ايش يقول؟ يقول يصح طلاق الذمي يصح ظهاره. مم نقول لان الاصول لان الاصول قد دلت ان كل من صح طلاقه صحة ظهاره وجودا وعدما اذا الفرع ما هو ظهار الذمي

الاصل ما هو الطلاق الذمي ممتاز الحكم ما هو؟ اللي بدنا نعدي الصحة الجامع ما هو؟ الاصول التي تدل ان كلما صح الطلاق صح الظهار. هذا الجامع هل هو علة ولا دليل للعلة

ودليلا على احنا مش واجدينها فهمتوا اذا كيف الفكرة؟ اكتب الاصل طلاق الذمي. الفرع ظهار الذمي الحكم اللي بدي اعديه الصحة. الجامع حتى يصح القياس ليس العلة. بل هو دليلها. شو دليلها؟ شهادة

ان حكم الطلاق دائما وازدهار مرتبطين. متى صح هذا؟ صح هذا ومتى هذا؟ انتفى هذا. نعم. الان بدك تنطر استقراء استقراء الكتاب والسنة هل ورد هناك حالة لشخص في الكتاب او السنة او اقضية الصحابة صح طلاقه لكن لا يصح ظهاره او يصح ظهاره ولا يصح طلاقه

لمعمل جرد واستقراء لفتاوى الصحابة وذا الاحاديث لا اجد حالة فيها ان شخص يصح طلاقه لكن لا يصح ظهاره الثالث يغضب على ظني اذا بالتالي انهما هذين الحكمين مرتبطين وجودا وعدما وان علتهما واحدة. وان كنت لم اصل الى تحديد هذه العلة

نكتب اذا هذا في الحقيقة هو قياس دلالة ويمكن يعني تصوره كانه مسلك من مسالك العلا تصورا لكنه في النهاية هو قياس دلال لما اقول من صح طلاقه صح ظهاره

انا في النهاية ساعتمد عليها في ماذا؟ في قياس الدلالة. لكن هل يمكن يذكر في كمستك من مسالك الى الا ونقول ممكن يعني ان يلحق بمسلك الدوران. يعني ممكن هي هو قياس دلالة ساستعمله في اكياس الدلالة. لكن هي فكرة انه هذا الجامع

يعني ولماذا ذكروا في مسلك الدوران انه هي ان تشهد الاصول ان هذا الحكم مرتبط بهذا الحكم وجودا وعدما كانك وصلت للجامع. اه. كانه هذا مسلك من مسالك العلة. بس انا فعليا ما وصلت للجامع

انا فعليا وصلت انه هدول الاثنين الهم جامع واحد بس مش عارف شو هو. صح؟ الهم جامع واحد بس انا مش عارف شو بس شهدت الاصول انهم مترابطين. فصرت اعتمد على شهادة الاصول على ترابطهما

في عملية تعدية الحكم من الاصل للفرع. فبزبط ان تذكره تحت مسلك الدوران. عرفت؟ لكن انت ستعرف انه هذا ساستعمله ليس في اكيسة العلم لهاي الطريقة. هذا راح يعني مسلك المناسبة بعطيك علة بتستعملها بمسلك العلة. في قياس العلة. اه الصبر والتقسيم بينتج لك علة

مستعملة في قياس العلة الدوران بنتج لك علة راح تستعملها في قياس العلة شهادة الاصول هي ما بتنتج عنا هي ما بتنتج عنا. هي بتعطيك دلالة شهادة الاصول لا تعطيني علة. تعطيني مم. دليل على العلة

فهمتم؟ يعني اكتب مسلك المناسبة بعطيني علة. مسلك الصبر والتقسيم بيعطيني علة. مسلك الدوران بعطيني علة. شهادة الاصول ما بتعطيك عنا. ولا شو بتعطيك ؟ بتعطيك ارتباط بين حكمين يدل على اتفاقهما في العلة. بس

بعد شو راح استفيد منه؟ لأ بتفيدك. بفيدك يا فقياس دلالة. صح ما راح يفيدك في قياس علة لن توظف هذا في قياس علة ايش سيفيدك؟ في يفكر في هالمسألة

نعم قال واضطراد العلة لا يفيد صحته. صح الان دخل في مسلك اخر سوا ما ذكروا انه رابعا لان الحنابلة لا يعتبرونها. دول التراضي اللي ذكرنا عنه قبل شوي. احنا قلنا الطرد وحده هل هو دليل على العلة؟ اذا لم تظهر المناسبة

ليس دليلا على العلة وكذلك العكس وحده اذا لم تذكر المناسبة ليس دليل العلة فهو اراد ان يذكر لك واضحة انه اضطراد العلة اللي هو مسلك لا يفيد صحة العلة

يعني لو وجدنا هيك لو فرضا وجدنا وصف كلما وجد وجود الحكم. بس ما استطعنا نثبت انه كلما انتفى انتفى الحكم استطعنا نثبت الطرد. لكن لم نستطع ان نثبت العكس اذا اثبتنا الطرد والعكس رجعنا دوران

هنا بقول لك اذا انت استطعت تثبت الطرد فقط هذا الطرد فقط بمعنى كلما وجدت العلة وجد الحكم ولم يثبت اي نقد لانه اذا وجدت العلة ولم يوجد الحكم شو كنا نسميه؟ نحكم. نقد صح

وقلنا ان النقد معفو عنه اذا كان في حالات استثنائية ذكرناها. فالان لو وجدت انت وصف لم تظهر مناسبته لكن كلما وجد وجد الحكم هل استطيع ان استدل باضطراده فقط على انه هو العلة؟ قالوا لا

لذلك قال واضطراد العلة عند السادة الحنابلة لا يفيد صحتها يعني لا يفيد انها الا لا يفيدها ولا يجوز بالتالي ان تعتمد عليها في التعليم ممتاز اذ سلامتها من النقض

الان في عبارات اخوان معتاد عليها انت. مش رح نضلنا نحكي انقد خلص انت فهمته. شو يعني النقض؟ انه سلامتها من النقد ان توجد ولا يوجد الحكم. اذا سلمت هذا هذا لا ينفي انها باطلة بمفسد اخر. صح؟ يعني كون هذا الوصف ماشي يا اخي لم ينقض. هل هذا

يعني انه سلب من كل مفسدات العلة ستأتي معنا امور تعطيك مفسدات قد تكون اصلا هو غير معتبر في الشريعة هو نفسه قد يكون غير معتبر. قد يكون شكل او لون او اشياء طردية العادة. مش قلنا في اشي الطردي. لا علاقة له في الاحكام الشرعية. فحتى لو كان كلما وجد

توجد الحكم هذا لا يعني انه بالضرورة مقصد الشارع طب لما تحكي عنا انت بتحكي اشي كبير فسلامته من النقد لا يعني سلامته من اي مفسد اخر في مفسدات العلة. ثم قال

واذا لزم من مصلحة الوصف مفسدة مساوية او راجحة الغاها قوم. اذ المناسب ما تلقته العقول بالقبول وليس هذا منه. واثبت انتهى قوم وهو الصحيح. اذ المصلحة من متضمنات الوصف. والمفسدة من لوازمه. فيعتبران لاختلاف الجهة كصلاة في دار مغصوبة

قال تعالى. نعم. واثمهما اكبر من نفعهما. فاثبت النفع مع الاثم طبعا هذي مسألة سهلة جدا هي مش مسألة صعبة. لا لا سهلة جدا جدا بس هي العبارة بتحسها انها قصة هي مسألة يسموها انخرام المناسبة. يعني وانا ببحث عن

وصف ليعلل به حكم اثناء بحثي عن وصف مناسب لاعلل به الحكم يا اخي وجدت وصف والله فيه مصلحة وجدت وصف في مصلحة ممتاز في مصلحة لكن للاسف وجدت انه في في نفس الوقت ايش

مفسدة مساوية للمصلحة المتوقعة من هذا الوصف او تكون المفسدة ايش؟ راجحة تمام فهنا نقول انا وجدت وصف يا شيخ. انا كنت عندي حكم. عم ببحث عن وصف مناسب لاعلل به. ونجاني مناسب يعني يحصل من ترتيب الحكم عليه

هي مصلحة مقصودة شرعا مش هيكون العارف المناسب. وانا في رحلة البحث وجدت وصف آآ فيه مصلحة جيدة لكن للاسف هاي المصلحة في نفس الوصف بنتج لي برضه مفسدة. يعني هو بينتج لي مصلحة. بس لو بدي اشوف من جهة من زاوية اخرى لهذا الوصف. بس برضه في اله مفاسد

هاي المفاسد مساوية للمصلحة المرجوة منه او اعلى هل في هاي الحالة طبعا هي مسألة قالوا بعضهم هي تنظيرية لا فائدة. هل نقول ما دام في مفسدة مساوية او اعلى. اذا المصلحة الموجودة ابتداء

ما عادت موجودة ومهدرة. ام نقول انها موجودة لكن عارضها مفسدة مساوية او اعلى انتشار فلسفية يعني. انه هل نقول انه هذا الوصف اللي فيه مصلحة بس في اله مفسدة مساوية واعلى من المصلحة. هل نقول خلص ما دامت المفسدة

قوي او اعلى. اذا المصلحة ما عادت موجودة فيه؟ كلنا بنقول لأ يا اخي موجودة بس في مفسدة مساوية او اعلى خلتني اني ايش ؟ الغيه مش انت مثلا في الصبر والتقسيم؟ مش انت حاصرت الاوصاف؟ واحد من الاوصاف وانت عم تختبر فيه اثناء السورة والتقسيم وجدت انه التعليل بيه فيه مصلحة بتترتب منه بس هي مفسدة

مساوي او اعلى من المصلحة. فهل ستقول هذا الوصف خلاص ما في مصلحة اذا كيف ما في شي مصلحة ما في مصلحة. بس في مفسدة مساوية او اعلى. اه الصواب وهو مثبت الحنابلة للاصل

والثاني انه نقول بقي المصلحة موجودة في لكن عارضتها مفسدة مساوية او ارجح. وما الدليل على اعتبار المصلحة من ناحية تنظيرية عند وجود المفسدة المساوية او الاعلى استدل بقوله تعالى واثمهما

اكبر من نفعهما. يعني ربنا عز وجل لما تكلم عن الخمر عن بيعها لما تكلم عن بيع الخمر هل احضر كل المصالح المتعلقة في بيعها كونه في مفسدة راجحة او مساوية؟ لأ. قلة الخمر والميسر يسألونك عن الخمر والميسر

وفيما اثم كبير منافع للناس. يعني هل لانها حرام ومفسدتها راجحة على مصلحتها. هل نقول اذا ما فش فيها منفعة؟ ما هو ربنا قال ومنافذ. قال واثمهما اكبر من نفعهما ما قال واثمهما الغى منفعتهما. قال واثمهما

اكبر اذا المنفعة تبقى او المصلحة تبقى موجودة لكننا لن نستعملها. ليه؟ لانها عرضت بمفسدة مساوية لها او اعلى منها فهمتوا هذه هي القضية ولم اجد الى الان يعني فائدة علمية ترجى من هذا النقاش

كبيرة لانه في النهاية اه في نايل كن متفق انه لن يعلل به بس هو النقاش صار انه هل نبقى معترفين بالمصلحة؟ ولا لا نعترف بها؟ ولذا فبعض الاصول قالوا ما الخلاف في هذا لا معنى له؟ من الناحية العملية. لانه في النهاية انا واياك متفقين انه لن اعلل به. بس انه مخترفين انه هل ابقى

للمصلحة الموجودة او اقول انها التغت والادلة والمنطق السوي يدل على انني ابقى معترفا بالمنفعة لكنني اقول هي معارضة بمفسدة المساوي لذلك قال واذا لزم من مصلحة الوصف. يعني وصف له مصلحة لكن يلزم منها ايش

اذا بدي اراعي هاي المصلحة سيلزم منها مفسدة مساوية للمصلحة او راجحة او اعلى فهل نقول الغاها قوم الغاها قوم يعني الغى قوم المصلحة الموجودة في الوصف. وقال خلاص ما عادتش موجودة. ليه ؟ قالوا الذين الغوه وقال اذ الوصف المناسب

ما تلقته العقول بالقبول وهذا الوصف اللي فيه مفسدة مساوية او راجحة خالص لا تتلقاه العقول بالقبول فما عاد مناسبا بالتالي ما عادش فيه مصلحة نقول لا يفكر بهاي الطريقة. لأ كوني انا لم اقبله

انا لم اقبله مش لانه ما فش شي في مصلحة انا ما اقبل لانه مفسدته غالبة تمام فلذلك قال واثبتها قوم وهو الصحيح وهو مذهب الحنابلة لا انه احنا نبقى

نقوم بوجود المصلحة لكنها غير فعالة هاي المصلحة. لوجود ما يعارضها. قال اذ المصلحة بالمتضمنات الوصف يعني وين بدي اروح فيها؟ ما هي موجودة ما بتقدر تلغيها موجودة موجودة. من متضمنات الوصف يعني هي موجودة في الوصف شئت او ابيت موجودة

والمفسدة من ايش؟ من لوازمه. يعني المفسدة هنا لازمة عن ماذا؟ عن هذه المصلحة. يعني هذا الوصف عم بيعطيني مصلحة اذا راح اراعي هاي المصلحة رح يلزم منها مفسد هيك يعني. انا هذا الوصف عم بيعطيني مصلحة عم ينتجلي مصلحة. اذا بدي اراعي هاي المصلحة يلزم منها برضه مفاسد. ممتاز

فيقول والمفسدة من لوازمه. فيعتبر يعني منعتبر انه في مصلحة وفي مفصل نبدا نعترف بالاثنين لكن المفسدة طغت طب كيف ستعتبرهما قال اصلا احنا نؤمن بانفكاك الجهة الصلاة في الدايرة المغصوبة

هون انا بقوله بس. هون انت ماشي مع مين ؟ مع طريقة الطوفي احنا احنا الحنابلة فكاك الجهة. فالدليل الاول اللي ذكره سامحوني راح احطه عجنب لانه هو مشى فيه على طريقة الطوفة اللي هو يؤمن بانفكاك الجهة كالصلاة في الدار المغصوبة. مش قلنا الصلاة في الدار المغصوبة. فيها مصلحة الصلاة وفيها مفسدة الغصب. فاعترفنا

سنتين ماشي اصل احنا اعترفنا بالثنتين بس ايه بس قلنا انه في الواقع في النهاية اثم الغصب مقدم على مصلحة الصلاة. فلو لو قال بهذه الطريقة افضل ما قال بانفكاك الجهة. يعني لو قال الصلاة في الدار المغصوبة فيها مصلحة الصلاة

واثم الغصب والشريعة ماذا قدمت اثم الغصب على مصلحة الصلاة فالغت الصلاة. لو هيكا طرح الموضوع ما عندي مشكلة. صح؟ لو هيك طرحها ما عندك مشكلة. بقول لك الشيخ صلاة بصلي في الدار المقصودة صلاة صلاة يا شيخ. بقول لك ماشي في مصلحة صلاة. لكن ايش اللي طغى عليها؟ الصلاة والسلام. اثم الغصب وحقوق الناس

فقدمت اثم الغصب على مصلحة الصلاة فالغينا هاي الصلاة. وقلنا انها غير صحيحة او لا. قال ماشي الكلام صحيح. لكن قضية انفكاك الجهة بنقول يعني احنا انفكاك الجهة الا ذهنيا

والان بانفكاكها واقعيا فقول الاختلاف الجهة كالصراة في الدائرة المغصوبة. اكتب لعله هنا مشى على طريقة الطوفي. في اعتبار انفكاك الجهة وان كانت احملان اؤمن بانفكاك الجهة الا ذهنيا واما في الواقع فدائما انفكاك في الجهة ولكن نعم نقول ان الصلاة في الدار المعصوبة فيها مصلحة الصلاة

لكن فيها اثم الغصب هاي الحركات جمعت بين مصلحة الصلاة واثم الغصب. او مفسدة الغصب. فما الذي رجح مفسدة الغصب رجحت على مصلحة الصلاة فلم تعتبر. والدليل الاظهر من الكتاب والسنة قوله تعالى واثمهما اكبر. يعني هذا اوضح من الدليل

على عدم انخرام المناسبة. الدليل الاول اعتبر انفكاك الجهة. الدليل الثاني ما هو؟ استدل بالاية ان الله سبحانه فتأنى للخمر والميسر منافع لكنه في نفس الوقت ذكر ان الاثامها ومفاسدها اكثر اكثر من منافعها. فهذا القرآن الغى

نافع الخمر الميسر هل قال ابدا ما فيه اي شكل من اشكال هذه المنفعة؟ لأ لكن اثبت ان المفاسد وقدموا لذلك كما يقول ابن تيمية ان دائما لما تأتي لشريعة الشريعة

لما تحرم الشيء ليس لعدم وجود مصلحة فيه بل لغلبة المفسدة عليه لغلبة مفسدة عليه. وهذا مهم جدا حتى في النقاشات. لما تناقش شخص كذا معين اه بيجي يقول لك يا اخي هذا انت بديش تقول له يا اخي هذا فش فيه مصلحة لا تستعجلش

انت دائما في النقاشات ما تقول انه هاي الاشياء فش فيها مصالح لا قد يكون السرقة قد يكون فيها لا مصلحة للرجل. بس كيف ما اكبر من نفعها. جميل. هذي بهمك في النقاشات

اذا بدنا نقول فائدة هاي المسألة في اثناء النقاش مع اصحاب المفاسد واصحاب المنكرات. لما يجي يناقشك في شغلة تيجي تقول له يا اخي هذا ما اله مصلحة. لا انت شيخ

شوي شوي. غلط تحكي هادا ما اله مصلحة لأ انا بثبت انه نعم في اشياء لها مصالح لكن اسمها اكبر منا فيها كثير ابن تيمية كان يدندن عليها في كتبه اننا نحن مثلا ممكن بعض مثلا بعض الناس نقول الموسيقى والمعازف قد

مثله شيء من المصلحة لكن في النهاية واسمه اكبر من نفعها يعني انا مش ضروري اثبت لك انه الموسيقى فش فيها مصالح. حتى يكون حكمها التحريم. لأ انا قادر اني اقول لك انه قد

تنفعك في بعض الامور لكن في النهاية واثمها اكبر من نفعها. فبدي ستحرم هذا مهم في النقاش انه انت احيانا ممكن تغالط تقول له فش فيها اي مصلحة مع انه هو وجد بعض اللذائذ ويعتبر اللذة مصلحة. وجد بعض الامور التي استفاد بها بقول له

لو انك اتبعت الكتاب والسنة لوجدت العلاج الانفع والاعلى وخلصت من المفاسد التي هي تربو على مصالحها. فبالتالي في النقاش العلمية مثل هاي القاعدة مفيد لا تلغي المصالح بل بين

طغيان المفاسد على المصالح. هكذا نبعث النقاشات مع في الاختلاط في المحرمات الاخرى وما شابه ذلك. طيب قال فاثبت القرآن ان نفع ما ثم قال وقياس الشبه قيل الحاق فرع متردد بين اصلين الشبه

ايها الكرام يطلق على امرين الشبه يطلق على مسلك من مسالك العلة اسمه مسلك الشبه ويطلق على نوع من انواع القياس اسمه قياس الشبه ممتاز وانا اخترت بعض الامور على الطلاب. تمام

وحتى هو لاحظ التعريف واعطاك تعريفين التعريف الاول عرف قياس الشبه تمام التعريف الثاني اقرب الى انه عرف او ذكر لك ايش؟ ما هو ما هو الوصف الشبهي اللي هو ليس مسلك المناسبة اخذ ولا بمسلك الصبر والتقسيم. اخذ ولا بمسلك الدوران. وانما بمسلك ايش

الشبح فاعطاك تعريفة قال التعريف الاول قال قيل الحاق فرع متردد بين اصلين باشباههما كالعد المتردد بين الحر والبهيمة. قال الحاقل قال هذا مر معنا في النصب الصغير هذا تعريف لقياس الشبه

اذا بتدخل في المضمة الصغير لما تكلمنا عن الاقيس يكون هناك قياس الا قياس دلالة قياس شبه ولما عرفنا قياس الشبه قلنا هو الحاق الفرع شباب في عندي فراغ متردد بين اصلين فاكثر ممكن متردد بين ثلاثة اصول عادية. الحقه بايام اكثر شبها

فمثلا العبد من حيث ضمانات وما شابه ذلك. هل يلحق بالحر؟ ام يلحق بالبهيمة فنقول هو بايهما اكثر شبها. طبعا سامحونا اخواني المسلمين يعني وهي الفترة القديمة طالما واحد يسمعنا من الناس اللي انا اه هذولا المشايخ الله اكبر

شو اسوي لكم عهذيك المثل؟ ولا وانا لو ذكروا مثال اخر كان احسن لنا. يبقى الفقه القديم يعرف انه هو ما المراد بهذا ومش تحقير للانسان او شيء. لكن هو

بناء عندي معاملة مالية الان هذا عبد في جناية في كذا وسيعامل معاملة البهيمة فنقول العدواء جبهار والذي المعاملة الحر في الدماء. فسننظر في كل مسألة بحسبها. في باب التكليف. مم. لأ هو سيعامل معاملة الحر

انه مكلف ويوم القيامة كذا في باب الضمانات لا ستجد انه في امور سيعامل فيها معاملة يعامل معاملة الحر وهكذا لذلك قلنا في باب الضمان انه اذا اتلف او جنى فجنايته متعلقة بايش؟ برقبته صح

ما قلنا انه سيضمن ماليا كما يضمن الحر. نعم؟ شو ماله دي ؟ عشان هيك مرق برقبته مش في ذمته. اذا برقبته انه انا بسلمه لصاحبه مش هيقول انا بسلمه احد الخيارات اني اسلمه للي جنى عليه يقول له خلص خذه الك. فالفكرة المهم قالوا فهنا يقولون العبد هل

الحكم الحر واللي يلحق بماذا من بهيم هنا متى انت تلجأ لهذا القياس اذا فقدت العلة وفقدت دليل العلة. اذا فقدت العلة وفقدت دليل العلة واقعا الان ما عندي حيلة الا اني اشوف

افضل الموجود اني اعمل قياس شبح فقور هو يشبه الحر في هاي المسألة اكثر من البهيمة او في مسألة اخرى هو يشبه هنا الحق بالبهيمة من حيث عدم الضمانات او اعلى من الحاقه بالحر

كنت في كل مسألة ستنظر هو اقرب في هاي المسألة الى الحر ولا الى البهيمة هل نلحق بالبول في النجاسة؟ ام بالمني في الطهارة ونصبح نشوفوها الآن مسألة الطهارة والنجاسة مسألة ما فش فيها علة يعني انا صعب ابا اعطيك العلة

اعلن لاعادة النجاسات هذه امور اقرب اقرب قالوا الى ان تكون فيها جانب توقيفي اكثر فلما تيجي تقول للمذي الحقه اعطيني العلة يلا يعني بدك تلحقه بالبول في النجاسة يلا علل لي نجاسة البول

مش راح تلاقي علة يعني انا ما عندي علة انه اقول لك لانه البول نجس المخاط مش نجس فصعب اعطيك علة واعطيني دليل علي ما عنديش برضه حتى دليل العلة ما عندي يعني

راح اعتمد على الشبح لكن هنا سيبحث سؤال. طب اقرأ التعريف الثاني بس حتى نكمل الكلام. قال وقيل الجمع بين اصل وفرع بوصف يوهن اشتماله على حكمة ما من جلب مصلحة او دفع مفسدة. وهو الصحيح اذ الاوصاف هنا شف شو قال وقياس الشبه

هو عرفه على انه قياس بس هنا ادخلني الى الشبه باعتباره مسلك ايضا. لانه ايش قال؟ الجمع بين اصل وفراء بوصف شو طبيعة هذا الوصف؟ الوصف يوهم. كلمة يوهم هي المفتاح

حتى اعرف شو يعني مسلك الشبح. هنا انا بتكلم عن وصف لم تظهر مناسبته. لا بمسلك المناسبة ولا بالصبر والتقسيم وانما في بسموها نوع من الاقناعيات بسموها في علم المنطق والمعرفة. نوع من اقناعيات او بسموها المقبولات العامة. اللي وانا ما عنديش يعني عفوا

مناسبة واضحة منطقية احكم فيها. بس عندي ما يوهم اشتمال هذا الوصف على حكمة ما تجلب مصلحة او تدفع مفسدة قال وهو الصحيح يعني هو كأنه رجح هذا التعريف على التعريف السابق

وان كان في النهاية انا اعتقد ان الامور فيها مساحة مش مشكلة يعني. فيقول ليش ؟ الان شف كيف سنحصر الاوصاف. قال اذا الاوصاف اقرأ. قال اما مناسب خبر كشدة الخمر او لا كلونها وطعمها او ما ظن مظنة للمصلحة واعتبره الشرع في بعض الاحكام

اكمل اكمل قال فالاول قياس علة والثاني طردي والثالث شبهي. والاصح التمسك به لافادته الظن خلافا للقواطير. خلافا للقاضي ايضا قبلوا في العدة قبلوا. المهم الان ايش بيقول؟ بناء على فهمكم اخواني للوصف في الشريعة من الدرس

الماضي واللي قبل وفد تذكروا احنا قلنا هناك وصف مناسب صح؟ وهناك وصف فردي ايش يعني؟ يعني الشريعة لا تلتفت الى مثله في بناء الاحكام هون شو بقول لك؟ بقول لك وفي النص في منزلة بين منزلتين. في وصف لا هو ظهرت مناسبته. يا اخي ولا هو طرد مية بالمية

ان نظن الا ظنا انه يمكن لمثله ان يعلل به بس هذا ما وصل لمرتبة الملائم يعني يعني لسه ما وصل لمرتبة الملائم لتصرفات من جنس جنس ولا لا لأ هو بس انه انا من بعيد من بعيد

اقول والله مثله يمكن ان يلتفت اليه يعني لم وهذي امور ليش بقول لك شوي هي صعوبتها انها فيها جانب من الفكر يعني هي امور فكرية انه انا هل الشريعة يمكن ان تعتمر مثل هذا الوصف

والله كمناسبة ما وجدت في لا مؤثر ولا ملائم ولا غريب حتى مناسب غريب. حتى كمناسب غريب ما وجدت. بس صعب يقول لك برضه انه ايش تماما انه لا يمكن للشريعة ان تلحظ هذا الملحظ بشكل من الاشكال حتى اقول لك يقينا هو طردي. فهنا بصير هذا اللي في النص ايش اسمه شبح

يعني يشبه ان يكون ملائما. اه. يشبه ممكن طب بعتمد على هذا اللي يشبه والممكن والله اذا نفذت كل الحيل عندي هذا هو الحل الاخير. شو اسوي يعني؟ انا ما عنديش في النهاية. حل اخر احسن مني اظن ايش ؟ يعني مش قادر انتج واعلل وانطلق بهذا الحكم الى التعدية

انا بدي اعدي مش احنا قلنا ان اصل في العلة ان تكون متعدية. حتى نستفيد منها في بناء احكام جديدة. فانا اذا وجدت يا اخي وصف بعطيني شب يشبه نوعا ما تصرفات الشارع وان لم يكن انا اقول انه ملائما ويقول يشبه

قال الحنابلة يعتمد عليه وحقيقة هذا هل هو مثل الدوران ولا اعلى من الدوران حقيقة هذا اعلى من الدورات. احسنت لانه يشبه ان يكون مناسبا. انا في الدوران اعتمدت على ايش؟ على فقط الطرد والعكس دون ان اضر

بالمناسبة. هون لأ انا هنا شايف اشي يشبه يعني لأ في في يعني في احتمالية في احتمالية ان يكون مناسبا فببني عليه وهو اعلى من الدوران وهو اعلى من الدوران. فلذلك قال وقيل هو الجمع بين اصل وفرع بوصف يوهم ها. يوهم انت مش متأكد ولا واصل لدرجة

الضم غالب بس هو الموجود في وهم انه يشتمل على حكمة ما من جلب مصلحة او دفع مفسدة. قال وهو الصحيح في التعريف مش مشكلة عندي. قال اذا الاوصاف الان هيك رجع ذكرك انه الاوصاف

عموما التي يعلل بها اما شيء ظهر مناسبته واما شيء لم تظهر مناسبة تقال كاللون والطعم. قال اما شيء مناسب معتبر كشدة الخمر. يعني شدة الخمر اللي هو غليانها هل شدة الخمر يعني

يظهر لك انه مناسب. يقول الشدة هي مناسبة من جهة انها مظنة الاسكار شدة الخمر هي مظنة ايش ؟ الاسكار فيناسب التعليل بها من جهة ماذا؟ ان اذا صار الشراب مشتدا اذا هو سيسكر. فمن هنا ظهرت مناسبته من كونه

في ملازم للاسكار وان كانت الشدة في الحقيقة ليست علة هي دليل على لان العلة في الحقيقة ما هي الاسكار وليس الشدة بس حتى الشدة لو بدي اعتبرها دليل علة

كمناسبة من بينه انه هي مرتبطة بالاسكار. تنتج الاسكار. منشأ الاسكار مش مشكلة. قال اولى اولى ايش يعني او شيء غير مناسب ولا معتبر بشكل من الاشكال قال كاللونها وطعمها. يعني لون الخمر هل هو اله علاقة بتحريمها؟ ولا حتى دليل علة يعني شو دخل لونه؟

انه اصفر ولا شو يعني لونه يعني؟ لونها اصفر ولا ابيض ولا احمر ولا كذا مش صحيح. يكون هو اله علاقة انها حرام او حلال. كذلك طعمها. هل لانه طعم في لذعة او مفش في لذعة هو اللي يعني رح يبني انه حرام الخمر ولا حلال. فلون الخمر وطعم الخمر

ما لهوش علاقة اذا حرام او حلال. فهذا يسمى طردي ثم قال او اللي في المنزلة بين منزلتين قال او ما ظن مظنة للمصلحة واعتبره الشرع في بعض الاحكام زي ايش؟ مثلا زي الذكورة والانوثة

هسا في امور في الشرع والله اعتبر فيها ذكورا زي المواريث. بس في احكام ما فيش فيها علاقة بين خالص احكام للجميع ما في حلقة انه انت ذكر ولا انثى فيها. فبدناش نقول اذا وجدت مسألة معينة لم اجد فيها وصفا مناسبا. لكن وجدت مثلا مثلا

الذكور والانوثة ممكن تكون مؤثرة فيها ممكن انقول الله الذكور والانوثة وصف شبهي. ليه؟ لانه الشارع ما الغى تماما في كل الاحكام ولم يبني عليه اي تعليم. لأ في بعض

مساحات خفيفة اعتبر لكن في بعض المساحات الاخرى لم يعتبروا. طبعا هون اكون صادق معك يعني حتى ما اكونش انا مثالي. راح تشعر انه اه في اشكالية في التفريق بين هذا وبين الملائم

لان الملائم هو مبني ايضا على ماذا؟ على وصف اعتبره الشارع في اماكن معينة. انا بدي اطوره واعتبره في مسألة اخرى. شيخ حكينا. بدي احوله الجنس يعني فبالتالي راح تجد انه

في اشتباك شوي انه والكلام اللي حكاه هو يعني ما راح دائما تجد ان الامور بتلك السهولة الموجودة. ولذلك هم الاصوليون يعترفون انه في بعض حدائق لأ رح تبلش الامور

يعني خفية جدا. انه هل هذا الوصف شبهي ولا مناسب بس من قبيل انه لائم. راح تصير انت ما بين انه هذا لأ هو مناسب ملائم مش شبهي شبهي يعني. في اعتبار له. الا اذا كان من قبيل

الناس البعيدة بتصير انت تقول والله اقرب الى ان يكون شبهي. ماشي بس انه في اشتباك وكما قلت التفريق مش سهل التفريق مش سهل لانه انت يعني لكن هو عموما هم يعتبرون ان الشبه وصف كما قلت

يغلب عليه انه في جوانب كثيرة غير معتبر. هيك يعني. في جوانبه الاكبر انه غير معتبر. مساحة اعتباره محدودة قليلة. فانت راح تعتمد عليه في هذا الحكم باعتبار الحل الاخير الموجود

تمام باعتبار الحل الاخير الموجود. لكن لا يمكن ان يكون الشبه وصف ما الوش دخل في الشريعة ابدا. لانه اذا ما لوش دخل في الشريعة ابدا صار قرضي بحت. وهذا حتى

عليه احكام انه صار ذوقه هوا. يعني حوار السورة دخلنا في مساحة ايش ؟ وبالتالي هذا بنرفضه. فلذلك انت خذ الان الفكرة كعامي لكن انا بعترف انه تطبيقاتها وتنزيلاتها مش سهلة

يعني هي تحتاج الى خبرات طويلة لك في كتب الاستدلال الفقهي حتى تستقي امثلة واضحة على هذا النوع من الاكياس تمام حتى تصل الى قناعة انه انا فهمت فعلا من ناحية تطبيقية مش من ناحية نظرية

ما هو الوصف الشبهي؟ وما هو الوصف المناسب بدرجاته؟ طيب فنقول اذا هل الحنابلة اعتبروا وصفي؟ قالت لأ والاصح التمسك به لافادته الظن. خلافا للقاضي ابي على قلنا الصحيح ان القاضي ابو يعلى

في العدة اعتبر الوصف الشبهي اقول خلافا للقاضي اما يكون يعني نقله من كتاب او شيء يعني ينظر فيه لكن ليس هو المعتبر في كلاب القاضي ابي يعلى قال نحن

سنبحث عن مسألة كم عندك سؤال شيخ انا شفتك رافع في ايدك ولا انا ناسي حالي. طيب. السؤال. طيب. لكن هنا سؤال دقيق سيسمح. لما نقول شبح الشبه هنا هل هو شبه

باعتبار الاحكام ولا باعتبار الحقيقة؟ الان لما نقول هذا يشبه هذا هل هل المراد انه يشبهه من حيث الاحكام؟ ولا من حيث الحقيقة يعني لما نقول العبد متردد بين الحر

والبهيم الشيخ قال المثال فايهما اكثر شبها اكثر شبهة بايش يعني؟ ايوه الله يرضى عنك. وقت لأ الصلاة ركز معي. هنا مقصود ايهم اكثر شبها في ايش ؟ الاحكام. الاحكام. مش اكثر شبها في الشكل

طبعا. تمام؟ نفس الشيء لما نقول المذي متردد بين البول والمني فنلحقه باي ما اكثر شبها. ايما اكثر شبها في ايش في الشكل واللزوجة ولا في الاحكام فهمت علي سؤال الان ما هو؟ يعني لما نقول العدل متردد بين الحر والبهيمة. فمن حقه بهيمة اكثر شبها في الاحكام ولا في الشكل والحقيقة

بدي اياك تجاوب بس هيك ركز. المذي متردد بين البول والمني اكثر شبها شبها في الاحكام ولا في الشكل واللوم والحقيقة والحجم والكمية والكثافة السؤال اللي بطرحه هنا فماذا قال؟ قال ويعتبر الشبه

في الحكم حكما لا حقيقة شأن لا حقيقة. الحقيقة المقصود بها الشكر والهيئة والاوصاف المادية عندما الحق هذا بهذا باعتبار وصف شبهي الشبه بده يكون في الاحكام وليس في الاشكال والالوان والكثافة والكتلة. هكذا يقول

انه هاي المسألة فيها خلاف البعض يقول نعتبر الشبع فقط في الاحكام عدم الشبه الذي يبنى عليه. البعض يقول لا. نعتبر الشبع في ماذا في الشكل والحقيقة والبعض يقول نعتبرك اليهم

شو المشكلة؟ اني انا لما انظر في انه هذا يشبه هذا انه احيانا ساراعي الشباب في الاحكام واحيانا ساراعي الشبه في الخلقة والصورة والهيئة تمام؟ فهنا يوجد عندنا ثلاثة اقوال

قالوا يعتبر الشبه الحكم واقيلا يعتبر شبه في الصورة طبعا لما قال خلافا لابن علي ابن علي ماذا يقول؟ نعم مش في مذهبنا. وهذه مشكلة. هذا احد آآ ايضا رؤوس الاعتزال. وانا

اراء سورية وكان يقول وفي احد فقهاء الشافعية كان يقول بماذا باعتبار الشبه في الحقيقة والشكل والهيئة مش الشبه في الاحكام. طيب القول الثالث انه يعتبر في ماذا بحسب المسألة في مسائل كما قلنا يعتبر فيها الشبه بالصورة

الصورة والهاي وهي تعتبر الشبه في ماذا؟ في الاحكام. وهذا القول الثالث هو ما اختاره الطوفي كوفي رجع ايش انه لا احيانا نختار هاد واحيانا نختار هذا. وهذا حقيقة له وزنه فيما اعتقد. يعني احيانا قد تكون المجاورة في الاحكام. احيانا قد تكون المشابهة

الصورة والهيئة وبهذا يساعدني على الاقل في يعني تقريب لذلك حتى عفوا يعني اه في شي مسألة في صيد الحرم مش لما كان الصحابة يقضوا انه فجزاؤه مثل ما قتل من النعم

احصاء كان ينظر الى اي شبه في الاحكام ولا في الحقيقة؟ يقول الابل فيها النعامة عفوا فيها ابل هنا كانوا ينظروا الى الشكل من حجم صح؟ في الغالب كان النظر الا في الحمام صح. الا في الحمام بس حتى في الحمام يعني خليني اقول نظره الى طريقة الشغل

في النهاية برضه انت بتنظر قاعد لقمر تقني تقني يعني مش تنظر قاعد لحكم من الاحكام. اه كذلك مثلا كان في مسألة في بالي اعوذ من غضب الله في هذا مسألة الطوافين والطوافات

انتم ايش اعتبرتوا صح؟ اعتبروا الهرة وما يشبهها في الخلقة حجما مش حكما صح اشقال مكارم الهرة او ما دونها فكانت القضية قضية شكل. لما انتم قستوا عليها شبها عرفت من حيث الشكل والهيئة. فان نقول

لم يعتبروا الشكل هنا يقول اخونا هو من حيث يعني في كتب الاصول يقولون ان لا المشابهة حكمية فقط. انا اعتقد ان هذا لا يمثل يعني الواقع المذهبي من حيث الفروع

الواقع المذهبي نأتي احيانا لاحظ الشبه الشتمي واحيانا لاحظ اشبه الحكم وبالتالي رأينا الطوفي في اعتقادي متوازي. لانه في مزايا يعتبر الشبه الشاكني وفي مزايا يعتبر شكل. اه الشبه الحكمي والله اعلم. ثم قال

ايش؟ بما يظن انه مناطق حكم هو القول الثالث القول الطوفي. انه احيانا يجوز ان تعتبر الشبه الشكلي واحيانا تعتبر الشكل اولا اعتقد ان هذا القول هو اعدل اقوال والله اعلم. طيب ثم قال

قال وقياس الدلالة ما جمع فيه بدليل العلة او بما يلازمها. اذ اشتراكهما في دليلهما او او فيما او فيما لازمها يفيد اشتراكهما ما فيها. نعم اه لاحظوا شوي انه هنا

مش مش مرتب الكلام كثير صح؟ يعني تجوا لقيت حالك فجأة في قياس الدلالة طب وين راح قياس العلة وانا مش كثير الامور مرتبة. وشيء طبيعي حالا في مثل هاي الكتب

احنا اصلا شاكين في المخطوطة. هذا اول جزء. شاعرين ان الامور متداخلة بس انه احنا خلص احنا لحقنا انه فاهمين النظم الصغير شو الترتيب. فاهمين انه هو الان رجع يتكلم عن انواع رخيصة. اه تكلمنا عن قياس الشبه. تكلمنا عن قياس الدراية. لان قياس

سمعونا في اول القياس الاصلي. فش داعي نتكلم فيه. خلص الجمعة بين الفار وصل. بالعلة وابتكرنا العلل. هو الان اراد ان يختم لك بذكر قياس الشبه وقياس الدلالة. بس الاصل ان يذكر قياس

انه اقوى. الان ما هو قياس الدلالة زي ما حكينا ان نجمع بين الفرع والاصل بدليل العلة؟ او كما كنا نقول باثر من اثار او حكم من احكامها والحكم ممكن ان تسميه الملازم. هذا كله بيدخل تحت الملازم. ان يجمع بدليل العلة او بما يلازمه. ما يلازمها اذا هو اثر من اثارها او حكم من احكامها كما ذكرت

يعني لماذا هذا القياس صحيح؟ يقول اذا اشتراك الاصل والفرع في دليل العلة او في لازم من لوازم العلة يوفينا ماذا؟ اشتراكهما في العلة وان كنا لم نكتشفها يعني اذا هيك ذهنيا انا مش مكتشف العلة بس اشتراك الفرع مع الاصل في دليل العلة او في لازم من لوازمها هو يدل ذهنيا على اشتراكهما في العلة. وزي ما مرة بعنا

قبل قليل مسألة شهادة الاصول. طيب ياك اكمل فيشتركان في الحكم الاشتراكي ما في علته ضمنا. صح؟ نحو قال جاز تجويز بكر بالغ ساكتة فليجز ساخطة كصغيرة الاكتفاء بسكوتها دليل الغاء رضاها. الاصل ما هو

في هذا القياس ما هو الاصل وما هو الفرع الاصل الاصل هي الصغيرة. بعيد الكلام كله. بعيد ترتيب الكلام. الاصل هي ان الصغيرة يجوز ايش؟ تزويجها سبعة ساكتة او ساخطة كذلك

طيب تمام والفرع ما هو البالغ الكبيرة انا بدي اتكلم عن مسألة ايش ؟ تزويجها وهي ساخطة صح؟ اذا انا بدي اقيس البكر البالغ على الصغيرة ايش الحكم تزويجها وهي ساخطة

ما هو العلة وما هو دليل العلة؟ العلة عدم اعتبار الرضا لكن هنا انا ما ذكرته هو ذكرت دليل علي لانه اظهر شو الدليل على الان انت كما قلنا انت متى بتلجأ لقياس العلة؟ عفوا لقياس الدلالة. اما لانه انت العلة مش موجودة

او انه ايش ؟ ليست ظاهرة للخصم بالدرجة الكبيرة. فتحتاج ان تأتي الى ذكر ذليل العلة لانه اوضح. واكثر توثيقا فهنا انا كيف سأقيس البالغ على الصغيرة في الاجبار مش بالعلة وهو عدم الرضا لانه مش واضح كثير

قال بدليل العلة ودليلها هو ايش؟ ان الشريعة لم تعتبر رضاها في حالة سكوت بالاتفاق. تنهوش قال النبي عليه الصلاة والسلام وابنها سماتها. صحيح فهمتم؟ هنا جمعنا بين البالغ او قسنا البكر البالغ

على البكر الصغيرة في جواز تزويجها ساخطة ما هو العلة التي جمعت؟ قالوا احنا ما ذكرنا العلة وهو عدم اعتبار الرضا. لانه ممكن يشكك فيها الخصم. ذكرت له دليل العلة. ذكرت له دليل على عدم اعتبار الرضا في البكر. ما هو الدليل على عدم

باعتبار رضاه في البكر جواز وتزويجها ساكتة جواز تجويجها ساكتة. هل في فرق بين الصغيرة والكبيرة؟ لا الصغيرة والكبيرة في الشرق في زمن ساكتة. فدل هذا على جواز تزويج هي ساخطة

اذا حتى نرتب قياس الدرارة هنا. اكتب الاصل تزويج الصغيرة ساخطة الفرع تزويج الكبيرة ساخطة تمام او خلينا نقول السخط هو الحكم. يعني حتى احنا برضه احنا عندنا اصل وفرع

وحكم وعلة الاصل تزويج الصغيرة وفي اي حكم بدنا اياه تزويجه وهي ساخط هذا الحكم والفرع تزويج الكبيرة. الحكم اللي بدي انقله من الاصل للفرع. ايوا جواز تزويجها ساخطة. بدي انقله من الاصل

الى الفرع صح؟ طب ما هو الجامع حتى استطيع انقله هل ذكر العلة في هذه الحالة وهو عدم اعتبار الرضا؟ لأ ذكر دليلا للعلة لانه اظهر واقوى هنا والزمنا الخصم. وهو ايش

ان الشريعة جوزت ان نزوجها وهي ساكتة واذنها سماتها. فلما الشريعة اذنت بتزويجها ساكتة دل هذا على عدم اعتبار الرضا ومن لم يعتبر رضاه في حال لم يعتبر في جميع الاحوال. هيك بده يقول لك يعني ما دامت شي لم تعتبر رضاها اصلا

فبالتالي في حال سكوتها. اذا حتى في حال سخطها طبعا بغض النظر عن المناقشات التي من الممكن يعترض على هذه الاعتراضات. بس انت الان مشي المثال. يعني بسلك لي بيقول لك من لم تعترف من لم تعترف الشريعة برضاه

سواء سخط او سكت او سكت لا اعتراف برضاه فبالتالي اصبح هنا الجمع بين الكبيرة والصغيرة ليس بالعلة. وهو عدم الرضا. عدم اعتبار الرضا بل بدليله العلة. الدليل على عدم اعتبار الرضا وهو

جواز التزويج وهي ساكتة. والذي دل عليه النص. فاذا هذا مهم جدا تعيد ترتيب القياس حتى تفهمه. قال فالاكتفاء بسكوتها اطلاع ماذا قال بنصر الله. فالاكتفاء بالسكوت دليل الغاء الرضا. شايف؟ الاكتفاء بالسكوت هو دليل الغاء الرضا. واذا الغي الرضا فهو ملغي في جميع الاحوال. هيك بدي اقول لك بس

هذا يعترض عليه. انا ممكن الغي رضاك اذا سكتت. بس ممكن ما الغي رضاك اذا سخطت. يعني هذا ممكن يعترض عليه. بشكل واضح بس انا بدي امش المثال. طيب ونحو قال

قال ونحن لا يجبر العبد على ابقاء النكاح فلا يجبر على ابتدائه كالحر. فعدم اجباره دليل خلوص الحق له. وهو علة نفي الاجبار الان الاصل هنا هو الحر. خليني ارجع ارتب الامور

شايفين بعد ما يصير يطول الدرس بعد ساعة ونص يروح يحكي مع حاله. خاصة وصلنا. خلينا نيجي نرتب الامر. الاصل ما هو يا شيخ عدنان؟ الحب حر الاصل هنا مش قضية انه الابتلاء. هاي هي الدليل العلة. لانه قال كالحر كالصغيرة في المثال السابق. الاصل هنا الحر

الحر الحر هل يجبر على ابتداء النكاح؟ لا لا فبنيجي على العبد هل يجبر العبد على الابتداء؟ لا. فنقول لا يجبر العبد هيك رتب الامور حتى يكون الكلام مفهوم. رتب الامور زي ما بقول لك اياها. لا يجبر

العبد على ابتداء النكاح كما هذا الحكم بدنا نعديه من الاصل للفرع. كما لا يجبر الحر على ابتداء النكاح طب شو العلة؟ العلة هي خلوص الحق بس ما ذكرها هي. صحيح. ذكر ايش ؟ دليل من ادلة ها. دليل من ادلة خلوص الحق وهو ايش ؟ لا يجبر على ابقاء النكاح

هيا فهمتوا الفكرة؟ اذا الاصل وانه دايما اذا رطبتوا الامور راح تفهم اذا ضلت الطاسة ضايعة والله ما راح تفهم اشي. علي ورتب الامور. ما هو الاصل الحر شو هو الحكم دايما انت اي قياس هاي عملية ذهنية بدك تعملها مباشرة في ذهنك توزيعية. شو الاصل؟ شو الفرق؟ شو الحكم؟ شو نعمل له

سواء العلة او دليل علة. اذا ما رتبت هاي الخارطة ضاعت المسألة. الاصل هو الحر شو الحكم عدم اجباره على ابتداء النكاح. الفرع هو العبد بدنا نعدي له هذا الحكم. انه لا يجبر على ابتداء النكاح

بدي جيب لي عنا العلمة هي خلوص الحق. هاي هي العلة الاصل. فنقول لا يجبر العبد على ابتداء النكاح قياسا على الحر انه لا يجبر على ابتداء النكاح. والعلة الجامعة ان هذا حق خالص. اني انا اتزوج ولا لا؟ هذا حقي الشخصي

فالاب هل هو في هذا القياس اعتمد على العلة لأ ما ذكرش خلوص الحق. لعدم ظهوره كثيرا بقول لك مثلا. فراح اضطر اجيب دليل العلة. حتى اجمع بين الفرع والاصل فاقول

لا يجبر العبد على ابتداء النكاح قياسا على انه لا يجبر الحر على ابتداء النكاح شو العلة شو دليل العلة ها؟ بدكش تستخدم العلة؟ يلا طب جيب لي دليلها هيك. بدكش تستخدم العلة جيب لي دليلها. فماذا سيكون الدليل؟ قال دليلها

ماذا؟ قال عدم الاجبار على ابقاء النكاح. عدم الاجبار على ابقاء النكاح للاثنين. هذه الفكرة انه هذا الاثنين لا يجبروا على ابقاء النكاح. متفقين احنا على هذا بالتالي اه ما دام الاثنين اجبروا هذا الابقاء عدم اجبارهم الاثنين على الابقاء هو دليل على انه هذا الزواج والطلاق من الحقوق الخالصة

تمام فبالتالي اذا هو حق خالص كيف استأكدت ان ابتداء النكاح حق خالص؟ انني عرفت ان انتهاء النكاح حق خالص. فهمت علي؟ لما عرفت ان انتهاء النكاح حق خالص سواء للحر او للعبد باتفاق الطرفين على الاقل المتنازعة

هذا كان دليل على الخالصة. فبالتالي يشبه ان يكون كذلك ابتداء النكاح نفس الشيء فانت هنا انت لم تجمع بين الحق الخالص لانه ممكن الشخص يشكك فيه الامانة. يقول لك شو الدليل على هاي العلة

اعطيني بقول لك اه واعطيك دليل على انه هاي هي العلة. خلص مش راح اجمع لك بالله. دليلها انتهاء النكاح. هل الحر ان ينتهي من النكاح؟ نعم. هل العبد ان ينهي النكاح

راح تقول لي نعم. بقل لك اذا هذا دليل على الحق الخالص. فصار انت مش قادر انك تجيب العلة. لكن استطعت انك تحرجني من خلال دليل العلة بس طبعا دليل

عنا بده يكون متفق عليه بين الخصمين. لانه اذا الخصم اصلا مش متفق على دليل احنا ما استفدناش. انه ممكن يناقشك اصلا في دليل اللي بقول لك انا لا اتفق معك حتى في الدليل. فكما ان

مسألة يعني زي ما حكينا. الاكتفاء بالسكوت دليل والغاء رضاها كذلك في هاي الحالة عدم الاجبار في الانتهاء. اه. اكتب عدم اجباره في الانتهاء. اكتب كلمة الانتهاء حتى تعرف. عدم اجباره على الانهاء

دليل على خلوص الحق له. ان هذا هو الدليل عدم اجباره سواء كان حر او عبد على الانهاء. هو دليل على خلوص الحق له. وهذا هو علة فخلوص الحق هو علة نفي الاجبار. ها. وخلوص الحق هو العلة حقيقة. نكتفي بهذا القدر اليوم. وصل اللهم على نبينا محمد. وعلى اله

صحبه وسلم

شاهد أيضًا

    ثبّت تطبيق فقيه

    أضِف التطبيق إلى شاشتك الرئيسية للوصول السريع بملء الشاشة.

    مشاركة

    يمكن لأي شخص لديه هذا الرابط فتحه.