تخطّي إلى المحتوى
التعليق على كتاب "بلغة الوصول إلى علم الأصول" | معهد ملكة | المستوى الثاني

بلغة الوصول إلى علم الأصول | معهد ملكة | المجلس السادس والأربعون

إبراهيم رفيق الطويل

تحميل التفريغ

اختر صيغة ملف التفريغ

بسم الله. بسم الله الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين. حياكم الله ايها الاكارم في مركز جديد من مدارس التاريخ على كتاب بلغة الوصول لبنصر الله. ونحن يعني وصلنا الى اه اخر باب القياس. طبعا بعديها سيأتي الاسئلة الواردة على القياس

ندرس ان شاء الله لكن من حيث التأصيل هذا اخر ما نحتاجه الان هنا قال علي رحمة الله تعالى بعد ان ذكرنا قياس الشبه قياس الدلالة وكان وذكرنا مسالك خلاص انتهينا من الكلام عن مسالك العلة بالاستنباط. اخدنا

علة بالنص صريح وايماء عند نصر الله. عند ابن نصر الله. اخدنا مسلك الاجماع وبعدين مسالك الاستنباط. مسالك الاستنباط اللي اخذناها مناسبة اه الصبر والتقسيم. الدوران والشبح تمام؟ اه وطبعا شهادة الاصول يعني يعتبر داخل تحت مفهوم الدوران وان كان يعني هو من جهة قد ينظر اليه من انه مسلك ولكن من جهة اخرى ممكن ينظر اليه انه

دلالة كما قلنا اصلا هذه شهادة الاصول. كما بيناه في الدرس الماضي. طبعا اعود فاقول يعني اخواني هذه المسائل لانها عقلية هذه مسائل عقلية انت تحتاج الى تقوية عضلة الذهن فيها

يعني هاي المسائل بطبيعتها تحتاج الى انك تنظر فيها ثلاث اربع خمس ست سبع مرات وحدك في المنزل يعني انك الان هنا انت تفهم فهما لحظيا فهنا نفهم فهما لحظيا اه شبكت يا شيخ

بس بفصل الشبك. هذا الشبك اللي الشبك هون سبحان الله لانه مسائل عقلية قد تفهمها هنا بعد ساعتين ارجع للمنزل راحت بدي ارجع احاول افهمها. واحاول اعيد المعادلة مرة اخرى

كيف بدي تصير بالنسبة لي ملكة؟ لما تعيد النظر فيها ثلاث اربع خمس عشرة عشرين ثلاثين مرة. تصبح خلص عضلة رياضية ذهنية سهلة عندك لكن الان مجرد انك تعتمد على انك فهمت في المجلس فهذا خطر كبير. المسألة تزول. احذر. المسألة تقبل النقض

سريعا كما ان العلة تقبل النقض. تمام. اه وصلنا الى تنبيه اقرأ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى تنبيه لكون العلة الشرعية امارة جاز كونها وصفا عارضا كشيبة الخمر. نعم

سيعطيك ان العلة الشرعية اذا لاحظتم من خلال الدروس السابقة لان الشرقية ممكن تتشكل باكثر من صورة تمام العلة تقبل التشكل على اكثر من صورة. يمكن تكون وصف عارض في الاصل

وليس وصفا دائما فيه. مثل ايش؟ قال مثلا اذا جمعنا بين الفرع والاصل آآ بشدة الخمر الشدة يعني نقول هذا الشراب حرام قياسا على الخمر ما هو الجامع الشدة ان نقول الشدة

الشدة اللي هي الفوران والغليان وما شابه ذلك مما يقولون وجود اللذعة هذه الشدة هي وصف عارض على الخمر مشان يعارض. يعني الخمر لما يصبح خل بتضل الشدة؟ لأ صح ممكن انخمر في اي لحظة يصبح خلف بتضل الشدة موجودة؟ لأ في الشدة هي وصف عارض

متى وجدت وجدت الخمرية في هذا الشراب؟ واذا الشراب تحول مع الجو الضغط الى خل بتروح هي مش وصف ملازم لا ينفك عنه. فهذه الشدة اللي انا الحقت فيها الفرع بالاصل

وصف عارض. فبالتالي الشريعة تقبل للاقيس بماذا؟ بالاوصاف العرض مش ضروري العلة يجب ان تكون وصف ملازم في الاصل. يمكن تكون وصف عارض دخل في الاصل ولكن اذا الاصل تحول شكله الى صورة اخرى؟

يزور طبعا هنا حقيقة ستجد انه يتكلم عن العلة ويدخل معهد دليل العلة يعني هنا احنا لما نجمع بالشدة المطربة هذه الشدة هي العلة وان دليل العلة فيها دليل والعلة حقيقة هي ايش

الاسكار احسنت. فهنا بدك تمشي الكلام معي. يعني بدك تمشي الامثلة. من هنا حقيقة سيأتي بامثلة على العلة او دليل العلة. بس خلينا نقول الجامع يعني حتى يكون حتى كلامنا ادق كلمة الجامع. راح تكون اوسع من كلمة العلة. فالجامع قد يكون وصف عارض

مثل كما قالت كشدة الخمر هذا وصف عارض بمعنى ان هذه الخمر اذا اصبحت خلا ستزول هذه الشدة واذا رجعت خمر راح ترجع هذه الشدة وهكذا. وقد يكون ايش؟ قال ايوا. قال ولازما كالنقدية. ولازما كالنقدية. لما تيجي على الذهب والفضة

فرضا اي مسألة هي مسألة اذا عللت حكم معين متعلق بالذهب والفضة بان علة هذا الحكم هي النقدية النقدية وصف ملازم للذهب والفضة ولا وصف عارض ملازم نعم؟ يعني الذهب والفضة خلقها الله نقودا هكذا قالوا. خلقها الله نقودا. وحتى لو صارت على شكل

سنساء ذهبي لامرأة او اساور او شيء الطبقة النقدية فيها ملحوظة بدليل ان المرأة لو اصبحت تدخرها مباشرة حترجع لها النقدية مباشرة الارز النقدية فحتى لو شو ما عملت الذهب والفضة الاصل ان الله خلق الذهب والفضة لتكون نقودا. فالنقدية

كوصف ملازم لها. كما ان الافتقار وصف ملازم للانسان. صحيح؟ والغنى وصف ملازم لله. النقدية وصف ملازم للذهب والفضة فانت مهما غنيت مهما جمعت اموال لو صار معك مليارات ستبقى فقير. صح؟ ستبقى فقيرا محتاجا يا ايها الانسان الى ربك. كذلك

الذهب والفضة. مهما تغير شكله مهما تم اللعب في البورصة. مهما في الغرب بده يشيطن فيهم. سيبقى النقدية وصف ملازم فالتعليل بالنقد هي تعليل بوصف ملازم. لكن التعليل بشدة الخم والله هذا تعليل بوصف عارض. طيب اكمل

قال وفعلا كالقتل قد تكون العلة فعلا يعني القصاص ما علته وجوب القصص علة القتل العم العدوان العلة هنا ماذا؟ فعل صدر من المكلف اذا العلة تقبل ان يكون شكلها فعل صدر من المكلف. قد يكون ايضا اقرأ. قال وحكما شرعيا كتحريم بيعها فلا يصح كالميتة. طبعا هنا

المحقق بين انه في خلل في النص. كما قلت الكتاب ناظر المستقبل لمن يحب التحقيق يرجع يحقق لنا اياه مرة ثانية. النص قال فيه اشكال. والصواب ان يقال الخمر يحرم شربها فلا يصح بيعها كالميتة

هكذا اصل الجملة والذي في البلبل عند الطوف عندكم البلبل ماذا قال فيه؟ قال تحرم الخمر فلا يصح بيعها كالميتة. فالنص الموجود في المتن غير صحيح الفكرة ان العلة او الجامعة هل يمكن ان يكون الجامع

حكما شرعيا نعم ويكون اسم دليل العلة. مش احنا قلنا قد نجمع بالعلة وقد نجمع بدليلها ودليل العلة يكون ايش احيانا؟ حكما شرعيا. فبالتالي بقول لك الجامع بين الاصل والفرع اذا قد يكون وصف عارض قد يكون وصف لازم. قد يكون فعلا قد يكون حكما شرعيا. فنحن نقول الخمرة

يحرم بيعها قياسا على الميتة طب ما الجامع اذا بدي اجمع بدليل العلة ساقول الجامع حرمة التناول حرمة التناول موجودة في الميتة. وموجودة في ايش ؟ في الخمر. فنقول لكن حرمة التناول هل هي علة حرمة البيع؟

علة حرمة البيع النجاسة مثلا. ممكن نقول العلة حقيقة هي النجاسة ولما جمعت بحرمة التناول حرمة التناول هذا دليل من ادلة النجاسة هذا دليل او حكم عصري. حكم منا لانه هي كلمة حكم. حكم من احكام النجاسة. فهنا انا جمعت بين الخمر والميتة انه لا يجوز بيعها

ما الجامع انه يحرم تناولها. حرمة التناول هو دليل العلة هنا. وليس العلة والا العلة نفسها ما هي؟ النجاسة اقرأ. قال ومفردا قد يكون العلة مفردة كما مر معنا واكثر الاحكام عدلها مفردة. وقد تكون ايش؟ مركبة زي الزكاة ما علة الزكاة في الحبوب والثمار

مدة مركبة. وقد يكون نعم. قال ومناسبا قد يكون وصف مناسبا. يعني ظهرت لي مناسبته سواء منصوص او مستنبط لكن ظهرت لي ايش؟ مناسبته. وقد يكون وصف ايش؟ ننتظر لمناسبته. زي ما قلنا خروج المني لماذا يوجب الغسل

خروج المنيع الا للغسل صاحبة القرو هل انا استطيع ان اقول لك ليش خروج نقطة مني مناسب لايجاب الغسل كامل كل ما بحكي لك اياه راح يكون اغلب من السواليف يعني. تمام؟ وانما يعني شيء نقول علمه عند ربي. هو اكيد مناسب

لكن الله لم يكشف لي سبحانه وتعالى بمناسبة كل العلل الذي نص عليها. نعم. قال ووجوديا وعدميا. مر معنا ان العلة هل يشترط ان تكون وجودية؟ لا. قد يكون وصلا وجوديا. وقد يكون وصفا سلبيا عدميا. وهذه

في شروط العلا يجوز التعليل من اوصاف العدمية. نعم. قال وفي غير محل الحكم كتحريم قد تكون العلة ركزوا فيها جديدة. قد تكون العلة وصفا موجودا في الاصل في محل الحكم

وقد تكون موجودة في شيء ملازم للاصل. او تابع للاصل وليس في الاصل نفسه وتعتبر علة. كيف مثلا؟ لاحظوا مثل هاي. احنا قلنا نكاح الامة لماذا حرام قالوا من لم يستطع منكم قولا ان ينكح المحصنات المؤمنات

ثم مركب ايمانكم من فتياتكم المؤمنات والله اعلم بايمانكم بعضكم عن بعض. ففي الاسلام الاصل ان الحر يحرم عليه نكاح الامة الا بشرطين خوف العنت كما ربنا قال وايش؟ وعدم القدرة على مهر الحرة. في سورة النساء. طب لماذا الحر

يحرم عليه نكاح الامة حتى لا يخرج الاولاد ارقاء صح؟ الان هل رق الاولاد رق الاولاد الان لو لو بدنا نقول لو هيك مسألة من المسائل بغض النظر شو هي؟ كان اصلها حرمة نكاح الامام. بدي اقيس مسألة فرعية مش خاطر ببالي مسألة الان

بس فرضا اي مسألة فرعية بدي اقيسها على ايش ؟ على حرمة نكاح الحر للامة والجامع ماذا سيكون؟ رق الاولاد بنقول رق الاولاد اللي بده يجمع بين هذا الفرع وهذا الاصل. هل رق الاولاد شيء موجود في الامة

ولا في شيء تابع للامام اولادها بنعيد الرق رق الاولاد من حيث الواقع الخارجي. هل هو شيء موجود في الامة نفسها؟ ولا في شيء من توابعها؟ شيء من توابعها فاذا لاحظوا انني عللت حكم الاصل او حرمة نكاح الامة

بعلة ليست في الامة نفسها. وانما في ملازم من لوازم او تابع من توابعها او ملحق من ملحقاتها وهم اولادها. فرقوا الاولاد هذا مش شي موجود داخل الامة. وانما شيء موجود فيه

طوابعها وهم اولادها. فمثل هذا افاق انه باب التعديل باب فيه سعة نعم. فكما ان العلة عادة تكون في الاصل يمكن ان تكون في غير محل الاصل. في غير محل الحب

طيب قال ولا ينحصر اجزاؤها في سبعة خلافا لقوم. هاي مسألة العلة المركبة وان كان قلت لك يعني لو انا مكانه هاي بتكون جنب العدة المركبة لما يقول ومفردة ومركبة وهل العلة المركبة يعني يشترط ان يكون الان

في اقصى تركيب. هل يجوز ان تكون العلة مركبة من اكثر من سبع اوصاف القصص شو حكمه؟ اه جلته عفوا. قتل عمد عدوان هاي مركبة من ثلاث قصات. هل يمكن

ان تكون علة من خمس اوصاف قالوا ممكن. هل يمكن تكون العلة مركبة من ست اوصاف ممكن؟ هل من تكون العلة مركبة من سبعة ايش قال ممكن كثير من الاصولين قالوا وقفونا

حول اكثر من سبع اوصافي بطلت عبء يا اخي هذه صارت انت تذكر اشي مع شروط مع هذا ما عادت علة. علة من سبع اوصاف. البعض قال اكثر شيء ايش؟ سبع اوصاف

او سبع اجزاء لكن حقيقة ما فيش دليل يعني على يعني ليش سبعة يعني؟ ليش ما تكون ثمانية؟ يعني هل في دليل شرعي انه ما بصير تكون العلة مركبة من ثمن اجزاء؟

تسع اجزاء. طبعا هاي مسألة نظرية. يعني انا لا اعلم اصلا الا يعني اكثر من اربعة يعني حقيقة يعني هاي مسألة نظرية. بس هم بحثوها نظريا. هل يمكن ان تكون العلة مركبة؟ يعني الان الزكاة الحبوب والثمار. الكير والادخار صح؟ جزئين. زي ما حكينا العام القتل

قتل عمد عدوان ثلاث اجزاء هذي علة القصاص القتل العمد العدوان. الان هل هناك حصر لمدى معين؟ ام يمكن واحد يعطيك حكم علته ثمان اجزاء العمد عدوان داخل كذا جوة كذا زمن كذا. بتطلع العلة ثمن تسع اجزاء. بقول لك من ناحية النظرية النظرية فش اشي بمنع. هكذا يقود الحنابلة. فلا

اجزاؤها في سبع خلافا لقوم يعني كثير من الاصوليين يحدد رقم سبعة. بس ما فيش دليل على تحديد هذا الرقم يعني. نعم. مثلا كان يعالج شيء في هذا مش تعليل هذا حصر. يعني يقول لك اذا لم يكن كذا ولا كذا ولا كذا فتكون المسألة متفقة عليها

هو مش يعلل هو عم يخرج الصور المستثناة. او الصور اللي فيها خلاف. حتى يعطيك في النهاية الصورة المتفق عليها. هذا مش تعليق. هذا باب اخر. لأ هنا التعليق نقول

كيف القتل عنده العدوان؟ علة وجوب القصاص هل في حكم ممكن ان تكون علته؟ القتل العمد العدوان من جماعتهم في عمان مقيمين رئيس المسافرين يعني تجيب لي حكم ونكون هون

انا في العادة رح يصير العلة دخلت معها الشروط. هيك بصير في العادة. انه بعض الناس بخلي العلة تجمع ايش؟ برضه الشروط بتصير موجودة معها هيك ممكن انا اصير العلة عندي من خمسطعشر وصف. لانه بعض الحكام الها عشرين شرط والى بعضها تسع شروط وبعضها حداشر شرط. فالاصل حقيقة ان يفرق بين العلة

وبين شروطها مش احنا عنا سبب وشروط وموانع. الاصل العلة خلاص تكون شيء محدد. والشروط لا تدخلها في العلة. حتى ما تكبرش العلة وتصير هالقدة. خلي العلة هاي القدة. طيب. ممكن تكون العلة

متعددة حمار معنا العلل المتعددة كثيرة. نواقض الوضوء ما هي الا المتعددة. موجبات الغسل علل متعددة. الربا كيل الوزنية الى المتعددة. احنا فرقنا بين العلة المتعددة والعلل المركبة. فهذه كلها نواقض الوضوء موجبات الغسل. كل هذا من العلل المتعددة. نعم

قال ويجري القياس في الاسباب والحدود خلافا للحنفية. هل يمكن ان يجري القياس في الاسباب يمكن ان نجري القياس في الحدود عند الحنابلة في المعتمد نعم المعتمد عند اصحابنا الحنابلة

يمكنني ان اثبت سببا لعبادة من العبادات او لمعاملة من المعاملات من خلال القياس السبب حتى يكون سبب لعبادة هل يجب ان يكون منصوصا عليه؟ ولا غيرك ولا لأ ولا يجوز ان اثبت اسبابا بالاخيسة

يعني لو اتينا مذهب حتى في نواقض الوضوء الان هم ينصون على ماذا النص ممكن ورد في النائم ادخال الغماء ان الاغماء ناقض من نواقض الوضوء القياس قياس مغمى عليه على

يعني في نص ان المغمى عليه انتقض وضوءه ان الاغماء سبب ناقض للوضوء في نص بحكي كده اعطيني يا شيخ. لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم في مرض موته. اه. كان يغمى عليه

ماشي بس عن وضوء شيخ انا بدي وضوء انت بتحكي يغتسل مشان يفيق ما هو ماشي يعني يصبون عليه الماء لكن هل كان فيه انه هذا ها؟ لا لا انا الان ما عندي نص اذا بنرجع بنقول

يمكن ان يستنبط منها استنباطا. لكن انت الان ما عندك نص واضح. لكن عندك نص مثلا في النوم نقول والله من باب اولى اذا كان النوم ينقض الوضوء من باب اولى اذا الاغماء ينقض الوضوء. اذا كان النوم الذي لا يفقد فيه الشعور تماما يقولون. ينقض

فايش يقولون؟ فالاغماء الذي لو هززته وخبطته من باب اولى ان يكون ايش؟ ناقضا كانه نوع من قياس الاولى. فاثبت ان ما سبب الوضوء او سبب ناقض عفوا لنواقض الوضوء بالقياس. قصة الاغماء

على لانه لا يوجد عندي نص في ماذا؟ ان الاغماء ناقد للوضوء لكنني عندي قياس فهمت؟ فهو يقول لك هل يجوز القياس في باب الاسباب تمام مثلا اه الحديث ورد اه ان

ان خروج المني موجب للغسل صحيح الحنابلة ماذا ذكروا الحنابل ماذا ذكروا ان الانتقال برضه موجب من موجبات الغسل. طب في حديث ان انتقال المني ولو لم يخرج موجب من موجبات الغسل ما عندك حديث

نعم هذا عملية ذهنية هاي. يعني انا عندي الاحاديث الماء من الماء. في حديث انه من وجد بدانا يغتسل. الاحاديث وردت في هذا الجانب في حديث ذكر ان مجرد انتقال المني داخل الذكر دون ان يخرج

سبب موجب للغسل؟ واللي هو نوع من القياس؟ الحقيقة هو نوع من القياس. يعني تمام؟ نوع من انواع القياس على فكرة خروج المني. وربط المسألة هذه بالمسألة هذه. اه يعني مثلا قياس النفاس على الحيض في كثير من الاحكام. صحيح؟ مش تجمد فيك اخر كتاب النفاس ايش يقولوا؟ واحكامه كالحيض فيما يوجب ويمنع

كثير من هاي الاحكام ما ورد نصف لكن جعلنا النفاس سبب لها قياسا على الحيض اذا واسع هذا الموضوع اننا نقيس سببا على نثبت الاسباب بالقياس. لكن متى ظهرت العلة الواضحة للتسوية

طبعا علة واضحة للتسويق. نعم ايش العقود تقريبا نفس يعني ممكن نقول زي ما اتفضلت. ذكرت الشريعة شرط في عقد معين. واحنا بنحوله ونقيس عليه باقي العقود. هذا في باب الشروط طبعا. تمام؟ نفس الفكرة. لذلك قلت لك قضية اثبات الاسباب

حقيقة واردة عند الحنابل وبقوة نعم. ممكن لا نثبت مطلقا ولا نمنع مطلقا لا لا لا حتى لا انا لا اتفق معهم كل واحد يظهر لي باشكالات يعني زي قياس المذي على وقياسه على كذا فيما يوجب

احنا المذي عندنا يوجد ماذا اه في في مسألة الوضوء ثابت بالنص. يقصد ذكره ويتوضأ لكن كنت اقول مسألة يعني طهارة ان يكون سببا للتطهير. او سببا يعني لوجوب ازالته مثلا باعتبار ان المذي يوجب تنظيف الثوب الذي اصابه

تمام؟ اثبات هذا وقياسا على ايش على البول صحيح انت قصة المذي على البول في ضرورة ايش؟ في الحكم الذي هو غسل الثي لا الوضوء ثابت بالنص لكن ضرورة غسل الثياب مما اصابك

حتى نجاسته زي ما تفضلت. المشتركة في الحكم. احسنت فهذا هو نوع من انواع اثبات اسباب. جعلته جعلت المذية سببا للتنجيس قياسا على ايش ؟ الضوء. على البو بقياس الشمع

نوع من اثبات السببية. ولكن مع ذلك هذا حتى قياس الا ما بزبطش انا. هذا قياس شبه حتى تلاحظ لا ان الوضوء اعم. ان اسباب قد تثبت بمجرد غلبة الظن. كذلك الحدود

الحدود عند الحنابلة اه قالوا يمكن اثباتها بماذا بالاقيس لكن هنا قالوا ما معنى اثبات الحدود بالقياس قالوا اثبات الحظوظ بالقياس اي في اسقاطاتها. وليس انه حد جديد تثبت قياسا على حد قديم. تمام؟ مش مثلا

اجي بقول والله ايش عنا مشكلة يعني اذا اختلط النساء بالرجال بدنا نجلدهم ثمانين. والله قياسا على ايش ؟ يعني عالقذف. لأ وحنصدش. يعني الحدود كاصلها كحد ثبت الشرع وانتهى كاصل الحد كاصل

اوكي جينز لكن تحقيق مناطها او الصور التي هي تقبل القياس. كيف يعني تقبل القياس؟ يعني الان ورد الشرع بان السارق يقام عليه حد القطع فهل نقول ان النباش يقام عليه حد القطع

تمام؟ قالوا هذا قياس في ماذا؟ في الحدود. لكن هذا الكلام يعني سيقال انك انت رجعت لايش ؟ لأ رجعت ليش السبب حقيقة لانه السرقة سبب في الحد القطع فهل النباش سبب في كذا؟ راح يجي يقول لك انت رجعت السبب يعني حتى هنا اعطيك ماذا يقول صاحب المتعة

اذا فصلت بهذه الطريقة الان اه يا ارحم الراحمين يقول هنا مثلا في البحر المحيط يقول وقد نقل بعض العلماء الاجماع على ان انشاء حد جديد بالقياس لا يجوز انك تعمل حجم الغاز لا يجوز. وانما ايش يقول صاحب يقول وانما المراد بذلك ان ينص الشارع على حد

بسبب جناية معينة انه السارق تقطع يده كالسارق تقطع يده لعلة اخذه المرغب فهل يمكن ان يلحق بالمنصوص جناية اخرى يطبق عليها نفس الحد. في النباش نعطيه حكم السارق وبالتالي

مقيم عليه الحد اقول هنا انت فعليا ناقص في الحدود. انت قست في ايش لاسباب الحدود شوف يعقوب ماذا يقول الجسار؟ طبعا جساس من؟ الحنفية. يقول انما اردنا بقولنا لا تثبت الحدود قياسا

اننا لا نبتدئ ايجاب حد بقياس اننا لا نبتدأ ايجاب حد بقياس في غير ما ورد فيه التوقيف ولا نوجب حد الزنا في غير الزنا لا نثبت حد الزنا في غير الزنا. بالتالي عندهم

محل اللوطي يطبق عليه حد الزنا عند الحنفية؟ لأ ليش؟ لانه بقول لك لا نوجب حد الزنا في غير الزنا بالقياس كما اثبتنا تحريم التفاضل في غير البر قياسا عليه. هسا التفاضل في غير البر يعني الربا

نقولك حنا قسنا في الاموال الربوية كحنفية لانه مش باب حدود. فيجوز القياس في الاموال الربوية. النبي عليه الصلاة والسلام نص على ستة اموال. احنا قسنا عليها غيرها. هذا مش باب حدود. فش مشكلة. بس في باب الحدود ايش

الحنفية الحدود تدرأ بالشبهات القاعدة فانا ما بصير هيك عندهم. اني اجي على حقيقة انا هاي قوة. على سبب يوجب حدا والحق به سبب اخر فقالوا ما دام الرجم والجلد ثبت في الزنا

ما بصير اقيس على الزنا سبب اخر يوجب الرجم او الجلد مئة. خلص ورد في الزنا بضله في الزينة ليش؟ لانه انت اي الحاق بالزنا ظني. والحدود تدرأ الظن سيبقى شبهة. فبالتالي تدرأ الحدود بالشبهات. لذلك قال ولا تثبت ولا نثبت حد السرقة

في غير السرقة من نحو المختلس والمنتهب والخائن والغاصب ما بصير حدا يقول لك على السارق ولا نثبت حد القذف من نحو التعريض. يعني لو واحد ما قذفك بس عرض فيك

يلا قيموا عليه حد القذف. قياسا على الصريح. لأ التعريض غير التصريح فالحنفية خلافا للحنفية الجصاص هو استاذ الحنفية ومن اساتذة الحنفية فهو بعطيك وجهة نظر الحنفية انه قاعد لك احنا كحنفية اذا الحد ورد على وصف معين

لا نقيس على هذا الوصف شخص اخر خلص هذا لحد ورد للسارق. بلحقش النباش والنصاب والكذا. هذا الحد ورث الزاني. بلحقش في اللوطي وغير اللوطي وكذا. السحاقية هذا الحد ورد على مثلا القادة قذف صريح. ما بلحقش في قياسا غير الصريح. لانه كل هذه الحدود تضرب الشبهات. الحمامة ليش بيقودوا؟ بقولوا لا. الحنابلة قاسوا

الواط على الزنا الحد فاذا كان اللواط من من اه من غير محصن يوجد مائة ويغرب واذا كان اللواط من محصن يرجم. هل عندكم مص في هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأ. بس قسنا الفعل لانه قالوا هو الزنا الذي اوجب

والايلاج واللواط فيه ايلاج فقال نقيص اللواطة على الزنا بجامع انه ايلاج محرم في فرج يحرم انتهينا. فنستطيع وهنا حقيقة سترجع الامور الى القياس في الاسباب يعني هو صاحب يسموه قياس الحدود لكن انت رجعت له فعليا لاسباب الحدود يعني يعني بس ايصال اسباب الحدود فكانك نصصت على الحدود

يعني بالتالي الحنفية يعني هنا هل هم يمنعون القياس في الاسباب عموما ولا في اسباب الحدود بالتحديد لان ممكن شخص يجوز القياس في الاسباب ولكنه لا يجوز في اسباب الحدود لان الحدود تدرى بالشبهات. هذا نحتاج ان نرجى فيه لاصولهم لكن هنا احنا كحنابلة ريحناك ما عنا مشكلة ان تقيس في الاسباب عموما

وفي اسباب الحدود خصوصا. تفضل والمفعول فيه ايش محل القياس الحديس ضعيف هذا كثير هذا حديث ضعيف كثير هذا منكر البعض قال عنه حديث يقتل الفاعل والمفعول به حديث ليس قويا ابدا. قتل حكوم عادي زيهم زي الزناة

الواط حكمهم حكم الزناة هسا هذا بالقياس مش بالحديد الحديث ضعيف نعم طيب اكمل. قال والنفي ضربان اصلي فيثبت بقياس الدلالة وهو طب الان سنختم هذا الباب في قضية اه النفي

النفي اخواني هو نفي الحكم مش اثبات الحكم هل يمكن ان نستعمل القياس في النفي كما نستعمل في الاثبات في نفي الحكم وليس في اثبات حكم السؤال. الان هو يقول لك نفي ضربين. هناك النفي الاصلي اللي هو سميناه احنا ايش؟ البراءة الاصلية. اذا بتذكروا في باب الاباحة

في اباحة عقلية واباحة شرعية. والاباحة العقلية اللي هو ايش؟ البراءة الاصلية. انه الاصل براءتي من الاحكام والحقوق حتى يثبت وجود حكم في ذمتي او او حق في ذمتي. تمام؟ هنا يقول لك البراءة الاصلية وهناك البراءة ايش

الطارئة البراءة الطارئة. فماذا قال؟ يقول النفي ضربان كما اننا استعملنا القياس في اثبات احكام فقسنا الفرع على الاصل في اثبات حكمنا الفرع قياسا على الاصل. هل يمكن استعمل القياس في نفي احكام

فانفي الحكم عن الفرع قياسا عن نفيه على الاصل شو الفكرة؟ فماذا يقول؟ يقول النفي ضربان نفي اصلي اللي هي البراءة الاصلية فهذا ماذا قال؟ قال فهذا يثبت فيه قياس الدلالة

هل هذا يجوز ان تستعمل فيه قياس الدلالة؟ وهو الاستدلال بانتفاء حكم شرعي في صورة ما على انتفاء هذا الحكم عم نظيرها ان استدل وهذا يسموه نوع من انواع قياس الدلالة. انه بدي انفي الحكم

عن صورة ما اريد ان انفي الحكم عن صورة ما طب شو هو العلة؟ بيقول لك علة ما بقدر اجيب لك. بس بقدر اجيب لك دليل علة ايش دليل العلة؟ بسبب انتفاء الحكم عن نظيرها. الان انك تقول الحكم منفي عن هذه المسألة

وسبب ذلك انتفاء الحكم عن نظيرها. بنقول لك هذه مش علة. صراحة هذه مش علة قائمة في المحل هذا دليل علة ان انفي الحكم عن مسألة والله بسبب انتفاهة عن اختها

هيقول لك انت ما جبت علة انتفاء الحكم فيها فعليا. انت رحت استدلت بشيء اخر طب ليش ما جبتي العلة؟ انا انا استطيع ان اعرف العلة انا مش قادر اعرف العلة. فاكتفيت بايش ؟ بدليل لما شفت هاي المسألة

ما فيش فيها حكم لم لم يثبت فيها حكم كما قلت هذه نظير هذه ولم اثبت الحكم هنا. فاذا انت استدللت بماذا؟ ما هي العلة اللي اعتمدت عليها؟ انت لم تعتمد على علة شرعية. انت اعتمدت على الدليل من ادلة

العلة بانك لا تعرف العلة لأنك ايش؟ لا تعرف العلة. مثال ذلك ايش ممكن نقول في هذا الباب نعم شهادة الاصول في صحة الطلاق هاي نظيف يعني ما نقدر نقول

مثلا نقول المسلم اذا صح وطلب يصح طلاق وانصح ظهره وهناك اه بس انت بتتكلم في باب الاثبات. اه انا فاهم بدك تنقن وهو يقول لك بدنا نوخذ عباب الناس. مثلا ولا ذكر مثال مش كثير مقنع. مثال هنا

من هنا اهو ذكروا يعني بس المثال الثاني سيكون اكثر اقناعا. يقول مثلا لا تثبت في الذمة صلاة سادسة بالتالي لا يثبت في الذمة اه حج ثان يعني بقول لك الان هل ثبت في ذمتك صلاة سادسة؟ لا قالوا بالتالي ها كدليل اذا لا يثبت في الذمة ماذا؟ حج ثان او صوم شهر

يعني هي اشي كيف بتيجي المسألة؟ انه ايجاد صلاة سادسة. كيف يكون؟ بنص من الشرع صح؟ واذا ما اجوا نص من الشارع الاصل براءة الذمة من صلاة سادسة فهون ايش باجي بقول؟ طب هل علي حد ثاني غير حجة الاسلام واجب

قال علي صيام شهر اخر غير رمضان واجب. فايش بتقول؟ لا يجب عليك صيام شهر اخر غير رمضان لو بدي اجي اقول لك شو العلة شو راح تقول لي؟ ذهنيا

عودة وجود مع عدم وجود النص التعليلي. في الصورة انت ما اعتمدتش على هيكا. يقولون ستقول لا يجب علي صيام شهر غير رمضان قياسا على انه لا يجب عليه او عفوا بعلة او العلة عفوا ما هي

تمام اصحاب الاستاذ نعم الاستاذ لا بنا في حكم على نفي الحكم عن مماثل. نعم. فاقول لا يثبت في ذمتي لا يثبت في ذمتي صلاة ثالثة. بالتالي لا يثبت في ذمة

ماذا؟ حج اخر او صيام شهر اخر. لاحظ ان هنا انت ماذا فعلت؟ هي قريبة من مسألة شهادة الاصول. بتقول شهادة الاصول وخذنا شهادة الاصول هي نوع من انواع ماذا

قياس الدلالة ونوع من انواع قياس الدلالة. ما دام هذا الشيء لا لم يثبت هنا وثبوته هنا مبني على علة قد اكون غير مدرك لها او غير ظاهرة. فانا مش ظاهرة للعلة. فاقول بالتالي زي ما صرت هاي صحة الطلاق وصحة الظهار اللي ذكرها

من هنا انا ساعتمد على انه العلة بالنسبة الي غير معلومة. او غير ظاهرة او غير واردة. فلا استطيع ان استعملها. فاستعمل ماذا دليل العلم وهو حكم من الاحكام استعمل دليلي لالي وهو حكم من الاحكام لاقول ماذا؟ انه لا يجب علي هذا الحكم. طيب فبالتالي تقول لا تثبت في الذمة صلاة

السادسة فلا يثبت حج اخر عدم ثبوت حج اخر انت استدللت عليه بماذا بعدم وجوب صلاة سادسة بما انه هذه مش عنا عدم وجود حج اخر اذا بدي اقول اساسه عدم وجود نص

مشان هيك فش حد اخر ممتاز ذهابك الى انه لا تثبت في الذمة صلاة سادسة انه هذه هي العلة هذا قول مش دليل هذه مش علة. هذا مجرد دليل. دليل من ادلة العلة. طب خلينا نيجي على شيء قد يكون اوضح شوي يعني حتى نقرب الصورة

يقول مثلا من خصائص الوجوب الاستدلال يعني من من هذه الحالة الاستدلال بنفي اثار الشيء عن انتفائه من خصائص الوجوب ايش الاشياء التي تعتبر من خصائص الوجوب انه من لم يقم بالشيء الواجب

يأثم ومتوعد بالعقاب. صح؟ هذي من خصائص الوجوب. طيب فلما اجي اقول لك لا يجب عليك صلاة الوتر نفاية الحكم ايش الحكم اللي نفيته؟ الفرضية اه ايش الحكم وانا مش بدي اثبت حكم. وانا بدي انفي حكم. ايش بدي انفي؟

الوتر ليس فرضا كما قال علي ابن ابي طالب ليس الوتر بحتم كهيئة مكتوبة ما هي العلة؟ يقول لك انا صعب اجيب لك علة تمام؟ لكن استطيع ان اقول ايش

اه اجيب لك دليل من ادلتها. ما هو الدليل؟ انه لا يعاقب من لم يصلها بس طبعا هذا الدليل بدك انت تجيب عليه دليل. انه لا يعاقب من لم يصلها. تمام؟

فالمهم انا بس على فكرة احيانا لانه بعض الامثلة قد تكون ضيقة. الله فالله بعيننا نمسك النا مثال ونتمسك فيه وتفهموه بكفينا الان في هاي المرحلة ناجي نقول لا يجب صلاة الوتر. علل

الشيخ انا مش قادر اوصلها كعلة فيها وصف ظاهر منضبط يحصل بان تاريخ الحكم عليه. بس استطيع اكتفي احيانا بايش بلازم اللوازم او دليل او حكم من العود دليل من الادلة وهو انه ايش؟ انه لم يثبت ان من يتركها يعاقب

فبيجي او او يأثم خلاص هذا هو الدليل هذا هو ماذا؟ هذا هو الذي اعتمدت عليه في ماذا؟ في هذا طبعا راح تقول لي وين القياس يا شيخ؟ بدي اشغلك القياس هو مثلا

تقول اه الوتر ليست بواجبة. قياسا على سنة الفجر الويتر ليست بواجبة هذا الحكم. قياسا على سنة الفجر. يلا ما هو الجامع؟ اللي ما بقدر اجي لك. بس بقدر اجيب لك الدليل. دليل وهو ايش

عدم وجود عقوبة فكريهما هنا انت جمعت انت طبعا لاحظ انه هذا القياس شو وظيفته؟ ما في حكم ها الوتر شو الحكم؟ ليست مواجبة هذا الحكم اللي بدي اتكلم فيه. وهو حكم نفي وليس حكم اثباتي

الوتر ليست بواجبة قياسا على سنة الفجر بتقدر تجيب علة بقول لك ما بقدر بس بقدر اجيب دليل من ادلة العلة وهو عدم وجود العقاب. بدليل عدم العقاب على من ترك هذه وهذه

فهمت علي كيف معنا هنا اصبح القياس استعمله لنفي الحكم وانا اصبحت استعمل القياس لنفي الحكم وليس لاثبات حكم الوتر ليس بواجب قياسا على سنة الفجر ما هو العلة ما في علة؟ بس في دليل الا. ما في علة انا اوصلها لكن في دليل علة وهو

انتفاء اه انتفاء العقاب بدليل عدم العقاب. انتفاء عدم العقاب هذا مش علة حقيقية ولكنه دليل من ادلة العلة. طب العلة الحقيقية وينها ؟ هم الان راح يقول لك شغلة يعني بدها نظر بس خلينا نكملها. قال فاذا كان النفي

نفي اصلي تمام والبراءة الاصلية فقال هذا يستعمل في قياس الدلالة وهو الاستدلاء بانتفاء حكم شرعي على انتفائه عن مثله انا حقيقة الصورة الاولى هذه ان استدل بانتفاء حكم عن انتفائه عن مثله، لكن الصورة الثانية انا ذكرتها قبل شوي قضية صلاة الوتر. انا ما استدللت بانتفاء حكم

عن انتفائه عن مثله انا استدللت بانتفاء اثر من الاثار. يعني لانه دليل العلة مهو دليل العلة مش قلنا قد يكون حكم من الاحكام وقد يكون اثر من الاثار. فمسألة عدم وجود العقوبة اللي جمعت فيها بين الوتر

سنة الفجر عدم وجود العقوبة هذا ايش؟ هذا اثر من الاثار في الصورة السابقة اللي هو اه مسألة صيام رمضان عدم وجود صيام غير رمضان تمام هنا لما علت ذلك

بعدم وجوب بعدم وجوب صلاة سادسة. هنا انت لأ انت تكلمت عن حكم من الاحكام. مش اثر من الاثار العلة. حكم من الاحكام فلذلك طبعا هو عدم وجود صلاة يعني قضية عدم وجوب صيام رمضان احنا بدنا نحاول نشوف اصلا وين القياس

وين القياس؟ وين القياس في عدم وجود صيام رمضان مثلا وين القياس بده يكون؟ كيف ممكن؟ نشكل قياس نعم يعني وين الاصل وين الفرع صلاح في في الصورة السابقة نعم

بس يا فندم نص سيدي ما قضية الحديث الاعرابي لما جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام فقال اسأله عن الصلاة فاخبره الخمس صلوات كتبها الله عز وجل عليك الا ان تطوع

السادة النص في ايش؟ عدم ايجاد صلاة سادسة. فكيف الان بدك تستعمل هذا في ايش في في قياس وتقول عدم وجوب صيام شهر اخر غير رمضان عدم وجوب صيام اخر غير رمضان

يعني بدك تفكر كيف ممكن تعمل اصل هونا بدنا اذا بدنا نرجع على مسألة صحة طلاق وهو صحة ديارهم شو ناقصنا الذمة على ايش ؟ على المسلم. فقلنا صح طلاقه صح ظهاره

قسم الذمي على المسلم وانا شو ايش ممكن نعمل قياس دلالة؟ لم يشاهد الصلوات هذه الخمسة طب ما وين الاصل؟ كذلك الصيام لانه ما شهد الرسول يصلي الا يصوم الا هذا الشهر باكمله

انه خلص يكفيك انه انا معلومة في نص واضح انه ماشي بس هو الان طب هو شو الدليل دليل العلة؟ مو انت فهمت علي الصلاة والسلام. دائما كان يصلينا ودائما كان يصوم هذا الشهر

في اشي ثاني ممكن نجمعه دكر شي بالله عندك الطوبة بس كفكرة. انا اللي دائما احاول ان اجسد الامثلة التي يذكرونها سريعا الى اقيسه. حتى نعرف وين صورة القياس لذلك سورة القياس في الحالة الثانية واضحة قياس الوتر على سنة الفجر. هذا قياس واضح. ووفوهم انه فعلا جمعنا بدليل العلة

حتى نفذنا الحكم. بس في المسألة الاولى التي ذكروها يعني مم يعني لم اقتنع كثيرا بالمثال اكون صادق معكم مثالا اولا يقول انما لم يجب الفعل الفلاني لان فيه مفسدة خالصة او راجحة

وهذا الفعل الاخر على مثل ذلك فينبغي الا يجب هذا واضح. يعني يقول لك الطوفي المثال الواضح لهذه الحالة قال ان يقال انما لم يجب الفعل الفلاني. اه لم يجب كذا وكذا. لان فيه مفسدة

خالصة او راجحة وهذا الفعل الاخر مشتمل على ايش؟ على مثل ذلك. فينبغي الا يجب لكن هنا مثال شوف مثال انما لم تجب صلاة سادسة وحج ثانيا في العمر لما فيه من المفسدة في نظر الشارع

ووجوب صوم شهر ثان او وجوب ستة ايام من شوال فيه مثل تلك المفسدة فينبغي الله يجب اذا لاحظوا اذا كيف جا على القياس جعل عدم وجوب صيام شهر ثاني

قياسا على عدم وجوب صلاة سادسة. بس هو شو عمل؟ قال لان فيه ماذا لما فيه من المفسدة في نظر الشرع. قال فهذا قياس لاحد الحكمين على الاخر في الانتفاء

بالاستدلال بجامع ما اشتمل عليه من المفسدة شو عم نيجي نحكي؟ وين لأ وين المفسدة يعني انت اذا ذكرت المفسدة رجعنا لقياس علة اذا انت ذكرت المفسدة يعني هو اصلا شو بده يقول لك بالله انك تكمل النص كامل

اكمل النفي الاصلي نعم. قال فيثبت بقياس الدلالة وهو الاستدلال باندفاء حكم شرعي على انتفائه عن مثله. فيؤكد به الاستصحاب لا بقياس العلة. اذ لا علة قبل ورود السمع. لاحظ انه هو ايش بقول لك؟ النفي الاصلي لا يجوز تستعمل في قياس علة

ليش؟ شوفوا الفكرة تاعتهم. بقل لك قياس العلة مبني على ماذا على ذكر العلة صح طب هذا النفي الاصلي يعني عدم وجوب صلاة سادسة وعدم وجوب صيام اصلا هو منفي عنك

قبل ورود الشرع تتخيل الصحابة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. هم. قبل ان يرد الشرع قبل ورود الشارع عليهم هل كانت تجب عليهم صلاة سادسة لا هل كان يجب عليهم صيام اخر غير رمضان؟ لا فصيام عدم وجوب صلاة سادسة. هذا النفي الاصلي شو هالنفي الاصلي؟ يعني هاي هي الحالة الطبيعية

هاي الحالة ايش؟ الطبيعية حتى من قبل ما يأتي النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش في هذا الشيء. فهنا عدم الوجوب بقول لك هذا ثابت عدم الحكم هذا ثابت قبل الشرع

فاذا بدك تيجي تعلمه بعلة هاي العلة الاصل تكون علة شرعية والعدد الشرعية ثابتة بعد الشرع فكيف تعلل انتفاء الحكم. وهذا اصلا ثابت قبل وجود الشرع. عدم وجود الحكم. مو عدم وجود الحكم هي الحالة الاصلية. هو العدم هو الحالة الطبيعية. عدم وجود الحكم

فعدم وجود صلاة سادسة هو الحالة الطبيعية عدم وجوب صلاة سادسة. وهذا اصلا قبل البعثة ثابت هي الحالة الطبيعية مش الحالة الطبيعية انه ما في شرائع حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيبتدأ بالتشريع. اذا الحالة الطبيعية انه ما في شريعة قبل مبعث النبي عليه الصلاة

والسلام فعدم وجوب صلاة سادسة اصلا هو تلقائيا ثابت قبل الشرع ولما جاء النبي عليه الصلاة والسلام بدي استدل على عدم وجوبه وانه لساتها مش واجبة. وانه لساتها مش واجبة

فبقول لك هذه المسألة عدم وجوب صلاة سادسة. هذه اصلا قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام ثابتة عدم الوضوء سنة ثالثة. وبعد البعثة انا الان بدي استدل على عدم وجوب صلاة سادسة

اقول لك عدم نصرة سادسة. هاي ثابتة من زمان بتقول لي من زمان اصلا. لان هذا نفي اصلي. حتى قبل ما يأتيه النبي صلى الله عليه وسلم احنا مش مخاطبين

بها فما دام هذه النفي لهذا الحكم ثابت من الاصالة فوجهة نظر الحنابلة ما بصير هذا حكم المنفي اصالة ان اعلله لان العلة تؤخذ من الشرع سواء بالنص او بالاجماع او بالاستنباط من تصرفات الشارع. مش هيك حكينا الصبر هو استنباط. العلل لا تكون الا بعد الشرع

وهذا الحكم وهو عدم وجود صلاة سادسة ثابت قبل الشرع فكيف تستبحث له عن علة لقاء اذا بحثنا عن يقول لك شو المشكلة؟ اذا بحثت له عن علة معناتها الحكم ثبت قبل وجود علته

صح العلة متى تأتي مع الشرع العلة انما تأتي مع الشرائع وعدم وجوب صلاة سادسة هذا ثابت قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام ممتاز فبالتالي هذا الحكم وهو عدم وجوب سلاسة سادسة. ثابت اصالة

اذا بدك بعد ورود الشريعة تأتي تبعث له عن علة مناسبة بقول لك انت بدك تستدل او بدك تبحث عن علة ثبتت بعد الشرع على حكم قبل الشرع تثبت المعلومة. بالتالي صار الحكم هو عدم وجوب صلاة سادة وحكم نفيه. مش حكم في النهاية. صار هذا الحكم ثابت قبل ان تأتي علة

وعمرك شفت شغلة في الدنيا تثبت قبل وجود علتها؟ مهو العلة هي التي تنتج المعلول فكيف الحكم وموجود قبل؟ وبعد الشريعة انا بدي ابحث عن علته. الان اذا بحثت عن علته بعدين بدي اقيس عالعلة واعمل قياس علة معناته

فحكم الاصل كان ثابت دون علته. بعدين انت وجدت علته. بعدين بدك تقيس عهاي العلة. بقول لك ما بزبط. تعمل قياس علة انه قياس العلة هنا في هذه الحال سيفشل

لان العلة ثبتت بالشرع. وهذا براءة اصلية ثابتة قبل الشرع فلا يمكنك انك تستخدم قياس علة. طب شو استعمل؟ يقول لك استعمل قياس دلالة. تمام؟ استعمل قياس دلالة. قياس الدلالة فش مشكلة وهادي مرة طلعنا في اي مسألة. احسنت

اللي هي مسألة شو ؟ انه هل يجوز ان يكون الفرع ثابتا قبل الاصل في الجملة قلنا لا يصح في قياس العلة. لكن يصح في قياس الدلالة ان يكون الفرع ثابتا فهذه قريبة منها. لانه ماذا قال الطوفي هنا في مثال

فارهة نعم ماذا قال الدوزي نرجع مرة تانية اوف انا سكرت الكتاب والله ترجعت عليه اياه بسرعة يا رب الان هو ايش المثال اللي ذكره؟ قال لك الاصل ان الشريعة لم توجب صلاة سادسة ولم توجب حجا لمفسدة

تمام بالتالي سنقيس ايش ؟ بالتالي لا يجب صيام شهر رمضان قياسا على عدم وجوب صلاة سادسة. قال فينبغي الا يجب ها انما لم تجب صلاة سادسة وحج ثاني. لما فيها من

الشارع ووجوب صوم شهر ثاني او وجوب ستة ايام من شوال فيه مثل تلك المفسدة فينبغي الا يجب فهذا قياس لاحد الحكمين على الاخر. في الانتفاء بالاستدلال بجامع ما اشتمل عليه من المفسدة

هذا كيف قياس دلال؟ مش هادا قياس نعم؟ احسنت هو بده يقول لك انه المفسدة هنا برضه كلام مجمل يعني هي اكيد الشريعة لم تثبت علينا صلاة سادسة ليش ؟ لانه هاظا مش لصالحنا. في مفسدة

شو هي المفسدة بالضبط احنا مش عارفينها. يعني كانه بده يقول لك ما هي عين المفسدة؟ عينها التي ستنبني احنا مش عارفينها لكن عموما في مفسدة على وجه العموم وهذه المفسدة بالتالي باجي بقول لا يجب صيام شهر رمضان

لوجود مفسدة ممتاز قياسا على عدم وجوب صلاة سادسة. فجعل مجرد انه اكيد في مفسدة. لكن شو تفصيلها؟ ما عينها ما دخل فيها الطوفي. الذي يظهر لي ان الطوفي اعتمد على فقط على انه في مفسدة على وجه العموم. ووجود المفسدة كأن هذا

دليل من ادلة العلة. لكن انت في النهاية ما اعطيتني ما هي العلة بالتحديد. ولاحزون ماذا قال هذا؟ فقال قياس لاحد الحكمين على الاخر في الانتفاء بالاستدلال بجامع ما اشتملا عليه من المفسدة. اذا هنا انت عللت بجامع بس ما هو الجامع؟

ما اشتمل عليه من المفسدة. ولكن ما هي هذه المفسدة بالضبط ما ذكرت يعني انت بس اعتمدت على انه في مفسدة وكأنه هكذا اعتبر انه احنا منا قياس دلالة. وان كنت انا اعتقد انه هذا الكلام مش محرك كثيرا. يعني هيك انت برضه ما حررتش الكلام كثير من جهات

عدم امر الشرع بهذا بهذا الفعل هو دليل وجود المفسدة عدم امر الشارع اذا مع اذا ما عادش القياس القياس دنا. اه ما هو اذا انت جعلت الجامع الجامع بين عدم وجوب اه رمضان اخر

قياسا على عدم وجوب صلاة سادسة هو ايش ؟ عدم وجود. عدم امر الشارع فيها وهذا دليل المفسدة. ماشي هذا منطق بس هو المشكلة انه هذا الكلام مش هو الحكى الطوفي. يعني انت حاولت انك تعطيني طريقة اخرى في التفكير. اكثر منطقية

انه اقول عدم وجود صلاة شهر رمضان عدم وجوب صيام شهر اخر غير رمضان قياسا على عدم وجوب صلاة سادسة. شو الجامع؟ عدم قمر الشارع بس انه لم يأمر الشارع كما انه لم يؤمر بالصلاة السادسة لم يؤمر بصيام اخر. هذا هو الجامع

هل عدم الامر هو العلة ولا دليل العلة هو دليل العلة ستكون ايش؟ هي مفسدة قد اكون انا مش قادر اعرف شو هي اه والله هذا الكلام منطق صحيح جميل

بس ليس هو الذي قاله الطوفي. الطوفي اكتفى بالاستدلاء بجامع ما اشتمل عليه من ماذا؟ من المفسدة عرفت وبالتالي احيانا هذه المشكلة التي قد تعانيها انت في كتب الاصول يعترف بها الغزالي احيانا ويعترف بها كثير انه احيانا تتعب مع الاصول في محاولة البحث عن المثال الموافق

انك تصل لمثال يمثل الحالة التي انت تتكلم فيها ترى مش سهل. خاصة كلما غصت اكثر واكثر في تفاصيل القياس ستجد انك بدك تكد وتتعب حتى تذكر مثال صحيح يوافق ما تتكلم فيه

بالتالي يعني حتى ما يذهب الوقت في هذا الجانب نقول ان النفي الاصلي لا غاب. النفي الاصلي يثبت بقياس الدلالة ولا يسع في قياس العلة. ليش يا جماعة؟ بدي اياك بس تفهم ليش القياس اللي ما بزبط ؟ لان الحكم لانه هذا النفي الاصلي ثابت قبل مجيء الشريعة اصلا

والعلة انما تكون بعد مجيء الشريعة. فلا يجوز ان يكون الحكم ثابتا قبل لا يجوز ان يكون هذا الحكم ثابتا قبل علته في حكم بس بيجي قبل نتيجة علته؟ لأ. هذي هي المشكلة. طب شو راح نعمل اذا يا جماعة؟ بقول لك اعتمد على قياس الدلالة انه قياس الدلالة بيعتمد على ايش ؟ على اثر من

صار العلة على دين من ادلتها على حكم من الاحكام فبمشي امورك بتمشي امورك. طيب تفضل نقيس مثل اه ان ديوان الشرب العصير على الماء لا اصل هذا مش حكم انه فيه هذا حكم اثباتي

انت بتقول لك يباح شرب العصير يباع شرب العصير قياسا على شرب الماء لا ما في حكم انا مش عمال في العلة هنا اللي الذي ينتفي هو الحكم بدي استدل. يعني بدي اقيس انتفاء الحكم عن الفرع. قياسا على انتفاء الحكم عن الاصل

هشام مش انا اصلا قلت لكم هاي المسرة شو هي هل يجوز استعمال القياس لنفي الحكم عن الفرع؟ كما استعمله لاثبات حكم للفرع. احنا الوضع الطبيعي ليش بنستعمل القياس؟ حتى اثبت حكم

هو بده يختم لك باب القياس بهاي المسألة يوترك يا شيخ عبد الله. بدي اقول لك هل بصير استعمل القياس بالعكس بدي استعمل القياس لانف الحكم عن الفرع؟ بقول لك بصير بس اذا كان النفي اصلي يعني حكم منفي قبل الشريعة اصلا

هذا بدك تستعمل فيه قياس الدلالة. قياس العلة ما بزبط للمشكلة اللي حكيناها. اما اذا كان النفي طارئ اقرأ بس خلينا نكمل الباب نام. قال وطارئ كبراءة الذمة من دين فيجريان فيه. الان ايش الطارئ؟ الطارئ

هو النفي الذي حدث بعد ان لم يكن موجودا النفي الذي حدث بعد ان لم يكن موجود المدخل ايش؟ مثل الدين اذا ثبت في ذمة المكلف ثم اداه لصاحبه فذمته بعد الاداء

بريئة من الدين. عارف يسمونه في الطارئ. الله يرضى عليك. اللي هي فكرة ايش؟ انه انت اصلا لأ كانت ذمتك مشغولة السلام ورحمة الله. ذمتك كانت ماذا مشغولة بدين من الديون. بالتالي انا ما بنفي الحكومة لا بالعكس انت ذمتك مشغولة

ثم اديت هذا الدين وسددته وجبت بينة انك سددته خلص انتهى الملف. فاصبحت الان انت الدين واجب في ذمتك ولا غير واجب في ذمتك؟ غير واجب ما في صح ليس واجبا. هذا النفي

هل هو اصلي اصلي؟ ولا طارق. طارق لانه انت كنت مشغول كان عليك دين. متى بكون اصلي؟ اذا كان النقاش انه اصلا انا علي دين ولا لأ الاصل انا علي دين ولا لا؟ الاصل عدم وجود دين عليه حتى يثبت الاخر. فهذا بكون نفي اصلي

لكن اذا انا لا فعلا ثبت انه علي دين بس سبت برضه سديته اصبح هذا النفي قرأ بعد ان لم يكن فعدم انشغال ذمتي بالدين طرأ بعد ان كانت منشغلة به. صح؟ فيقولون هذا النفي الطارئ الذي حصل

فبعد ان لم يكن يستخدم له قياس العلة وقياس الدلالة ليه ؟ لاني لو سألتك هيك لو قلت لك ذمة الاب بريئة من النفقة على الزوجة ذمة الاب بريء او الزوج بريء من النفقة على الزوجة. اذا ثبت عليه اداؤها

قياسا علاش؟ على ان ذمة صاحب المدين بريئة من الدين اذا ثبت سداده ما العلة ثبوت الدفع انتهت يعني الا واضح. مش محتاج قياس دلالة. بعمل قياس الا ها لو قلت لك الزوج اذا اثبت انه دفع النفقة لزوجته

هل نثبت عدم وجود شيء في ذمته؟ نعم قياسا على ايش ؟ قالوا قياسا على ان المدين اذا ثبت انه سد الدين لا يوجد شيء في ذمته طيب شو شو الجامع هنا

بجيب العلة نفسها وهي السداد علة الدفع او السداد. وهذا دفع وهذا فقست هذا على هذا بجامع السادات. فهون قياس العلة نعم يستعمل ليش؟ لانه انت اصلا كنت مشغول بالحكم

بعدين انتفى انتفاؤه لابد وان يكون لعلة. هم صح انت كنت مشغول بالحكم؟ عليك حق طب كيف راح الحق؟ في اشي صار هذا الاشي اللي صار ورفع عنك الحق هو العلة

فبالتالي هنا بستطيع استعمل قياس العلة لانه نفي طارئ نفي حصل بعد ان لم يكن انتفاء الحكم هنا ما معنى انتفاء الحكم هنا يعني براء الذمتي حصل بعد ان لم يكن وهذا اكيد له علة. اما النفي الاصلي اللي هو اشي من البداية مش موجود

من قبل الاسلام مش موجود. هو الحالة الطبيعية انه مش موجود احنا في علم النحو شو بقولوا الاصل لا يعلن اصلا في علم النوع ايش يقول لك الف آآ آآ البناء الاصل فيه ان يكون بايش ؟ بالسكون

هل هل نعلل لماذا ان نبني الاصل فيه السكون؟ بقول لك ما يجوز ليه ؟ لانه الاصل لكن لو اصبح المبني مبني على الفتح او على الكسر هون بصير يبحثوا عن العلل. هي هيك نفس الفكرة هون. ويقول لك الحالة الاصلية

عدم وجود الحكم بالتالي ما بدورش على عيلته انه هو الحالة الاصلية عدم وجود الحكم. وبالتالي هناك خلص دورة عدلية للعلة. كانك ايش؟ خلص بقول ما في علة انا بالنسبة الي ظاهرة في الحالة

في القطيف اكتفي فقط بدليل العلة اذا بدي اقيس. ما بزبط اقيس بقياس علة في حالة النفي الاصلي. لانه بالنسبة الي انا بالنسبة الي انا هاي الحالة الطبيعية في امر الله قد تكون هناك عندة

صح؟ لكن انا انا بالنسبة الي في الحالة الدنيوية نفس الشيء. اه لو واحد قال يعني احنا قبل شوي طبقنا في النفي الاصلي على حكم. خلينا نطبق مثلا على الدين

لو انت قلت لك الاصل عدم وجود دين عليك تمام؟ انت خرجت من بطن والدتك ما عليكاش ديون هل ابحث هنا عن علة هذا الحكم ولا هو الحالة الاصلية الطبيعية؟ الحالة الاصلية ان الانسان يخرج الى الدنيا ما عرفوش ديون

فماذا اجي بعلل بقول ليش فلان ما عليهوش دين؟ تمام؟ كل ما ستذكره في وجهة نظره مش علة هو ايش؟ هو دليل مثلا كان تقول ليش ما علي وجدان تقول لانه لم يستدم

مشان هيك معالي هوشدين. هم بعتبروا لانه لم يستدم هذا دليل علة ليست علة ليه لانه انت اصلا طلعت يعني قضية انك لم تستدم هذا الشيء الحياة يعني حصل معك انت ما استدنتش. بس انت الوضع الطبيعي انك خرجت الى الحياة بدون هذا الحكم. فلا اجي

عن علة طارئة بعد ذلك لان العلة الطارئة هي جاءت بعد الحكم السابق. اها. العلة الطارئة هي بعد الحكم السابق فكيف استدل بعلة طارئة على حكم سابق لها؟ ما هو العلة لا الحكم لا يسبق علته

وهنا في حكم سابق. كيف تستدل بعلة طارئة؟ ما بزبطش. هذه كلها قضايا عقلية. مش لهيك هي شوية صعبة. بس هي مش صعبة سهلة بس بدنا نرتب افكارنا فيها. اذا في حكم سابق

ما بصير استدل علي بعلة طارئة طب ايش استدل؟ بدليل من الأدلة لأن الدليل ليس علة صح؟ الدليل ليس شرطا ان يكون علة ولذلك دليل العلة غير العلة الدليل نعم يجوز ان يكون الحكم السابق استدل عليه بدل لانه الدليل هل هو الذي اوجد المدلول؟ لا. هاي من ناحية فلسفية اخوان افهموها

الدليل اذا لم يكن علة ما في مشكلة ان يكون لاحقا. ليش للحكم. لانه الدليل ليس هو الذي اوجد المدلول. وانما الدليل هو مؤشر على المدلول فقط. يعني هذا الكون

مش هو دليل على الله؟ صح الكون دليل على الله لكن هل هو علة وجود الله عشرة؟ سبحانه. فالله سابق على كل شيء. فبدي اياك دايما في العلوم العقلية تفرق بين الدليل

الا العلة لا لا ما لناش دخل هذاك دور العلم تنتج المعلول لكن الدليل اذا لم يكن علة هو لا ينتج المعدول. هو يشير الى وجود المعدل فقط فهمت علي؟ فلذلك في النفي الاصلي قالوا استعمل قياس الدلالة لانك هنا ستستعمل دليل

تمام؟ والدليل لا اشكال عندي ان يكون متأخرا عن المدلول جاي بعده لكن ما بيصير تستعمل قياس علة لأن معناته بدك تجيب لي علة وهنا العلة شرعية وبالتالي ستستعمل علة

شرعية انتجها وجود الشرع مع انه الحكم سابق عليها. ولا يمكن ان يكون المعلول وجد قبل علته. اما في النفي الطارئ لا النفي الطارئ هو نفي وجد بعد ان لم يكن

فاكيد له ايش ؟ علة. مش مش اصلي. مش حالة اصلية صح وزي الفتح والكسر بالنسبة للبناء. بس يدخل لماذا؟ هذا مبني على الفتح. هذا شيء طارئ. انه بني على فتح. بني على الكسب. خلاف معتاد. فالنفي

الاصلي النفي الطارئ هو طرأ بعد ان لم يكن. لأ هذا انا بقدر اجد له علة انه مش حالة اصلية طبيعية فعلته في متناول اليد بقدر اجد له. اما النفي الاصلي هو الحالة الطبيعية فانا لا ابحث له عن ايش؟ عن علة

تبعث له عن علة بدها تذكرها اذا يصلح ان تكون لها علة اذا تكون علته معه من لما كان في الاصل مش راح يجي اجيب علة شرعية لانه علة شرعية جاءت بعد الشرع. فاذا بدك نفي اصلي بدك تجيب لي والله علة انت متأكد انها

اوجدت المعلول هذا اصالة بهذه الصورة. وهذا صعب وهذا صعب ولذلك ممكن تطوفي يعني هذا المثال اللي ذكره يقصد فيه مثلا ان عدم وجوب صلاة سادسة في علم الله السابق انه مفسدة اذا بدي افكر في

ذكره وان كنت انا لا اعرف تفاصيل هذا الموضوع تمام؟ لا اعرف تفاصيل هذا الموضوع. نعم في علم السابق يوجد علمه لكن حكم من احكام هذه العلة هو ان ذمتك بريئة

لا الحكم بده يكون هو في اعتقادي ما قال لك عدم امر الله بها هيك انا الحقيقة بعتقد انه جبنا مثال صحيح عدم امر الله بها هو الدليل. اما انا فعليا لما اجي اقول

يعني هي نفس فكرة يعني الاصل ان تكون ماشي خلينا على نفس الكلام اللي حكيناه. عدم امر الله بها الاصل ان يكون هو الدليل على وجود ايش؟ المفسدة مفسدة موجودة مسبقا يعلمها الله ولا اعلمها انا

كيف استدللت عليها اشتغلت عليها بدليل شرعي وهو عدم امر الله وهذا الدليل متأخر صح عن وجود الحكم بس ما عندي مشكلة ان يكون الدليل متأخر انه دليل وليس منشئا. مجرد دليل وليس منشئا. فنقول هناك مفسدة

قد تكون هي العلة نعم بس انا مش عارفها فينبغي ان انا في اعتقادي المثال الذي اتى به الطوفي في اعتقادي. مش واضح يعني وانا ما عنديش اشكال يعني ناقش العلما في هاي القضية. المثال مش واضح. انت عم بتقول لي هنا ايش

والنفي ضرب عن اصلي. النفي اما اصلي واما طالب. الاصلي ما لم يتقدمه ثبوت. اذا فهو الحالة الطبيعية. كنفي سلاسل سادسة. ونفي صوم شهر غير رمضان هذا يجري فيه قياس الدلالة دون قياس العلة والفرق بينهما ان الاستدلال ممكن وجوده

قبل ورود الشرع لانه مجرد دليل فيمكن استدل باشياء قبل ورود الشارع كدليل لانها ليست منشئة. ولهذا امكن النظر والاستدلال قبل الشرع. لانها اه من اثاره واحكامه فلا يتصور وجودها لانه يعود على ماذا

لانها من اثاره واحكام فلا يتصور اه وجودها قبله اظنه يقصد العلة ولهذا امكن لانها من اثاره واحكامه ورفع صومه فلا يتصور وجودها قبل والمراد بقياس الدلالة هنا هو الاستدلال بانتفاء الحكم في شيء على انتفائه عن مثله او

بعدم انتفاء خواص الشيء على عدمه. ثم مثل المثال الاول ان يقال انما لم يجب الفعل الفلاني. لان فيه مفسدة خالصة او راجحة. هو اعتبر يعني انا هذا الذي افهمه يقول انما لم يجب الفعل الفلاني لان فيه مفسدة خالصة او راجحة. هذا

نعم واعتبره علة في مفاهيم انا واياك. ان الشاعر انهم يعتبروا دليل علة. بس عم بحاول افهم وليش هو معتبر لان فيه مفسدة خالصة او راجحة دليل عليه انا وياك اتفقنا سؤال على طريقتك بس هنا الطوفي مش هيك عم بحكي. انما لم يجب الفعل الفلاني لان فيه مفسدة خالصة او راجحة

وهذا الفعل الاخر اللي هو مثلا صيام مشتمل على مثل ذلك فينبغي الا يجب الحكم هو عدم الوجوب عم ينقلوا من عدم وجوب صلاة سادسة الى عدم وجوب صيام شهر اخر غير رمضان

بده يجمع بده يذكر ايش ؟ دليل علة. شو دليل العلة اللي عم تذكره هون ؟ هو بقول لك لان فيه مفسدة خالصة او راجحة. هذا هو اللي بيعتمده ذات

كدليل العلة هنا احنا محتاجين نفهم ماذا قصد يعني لماذا مجرد لان فيه مفسدة خالصة او راجحة هو معتبرها دليل العلة هسا ممكن اعتبرها دليل العلة انه هناك علة معينة

محددة لا نعرفها لكننا نعرف ان الله سبحانه وتعالى يعني اذا لم يأمرنا بشيء ولان فيه مفسدة خالصة او راجح يعني ممكن هكذا هو فكر ان الله سبحانه لم يأمرنا لعلة معينة

لكن نحن لا نعرفها. فنقول قضية عدو لان هناك مفسدة خالصة او راجحة يعتبر دليل من ادلة العلل مثلا ممكن نقول اننا نظرنا في تصرفات الشارع فرأينا ان الشارع اذا لم يأمر بشيء تمام فهذا لما فيه اما من مفسدة راجحة

او مفسدة مساوية هذا يكون دليل من الادلة يعني من ادلتنا ان الشارع اذا لم يأمر بشيء فلان فيه مفسدة خالصة او راجحة. بغض النظر ما هي عين هذا الشيء في

هذه المسألة يعني ممكن يفكر بهاي الطريقة وان كنت لسا محتاج انظر اكثر واكثر ماذا قصد تفضل فقط عند الامتثال عدم ايش ؟ عدم امتثال. لأ هسا انت دخلت اكثر واكثر تعمقت في العلة. يعني انت بدك تيجي هاي العلة هو عدم قدرة البشر على الامتثال

المشقة هون احنا بلشنا نحاول نبحث عن العلة نفسها ليش انا قلت لك بدي احاول افهم الطوفي بشكل اوسع انه هو يعني لانه هو ما ذكر ما ذكره سهيل هو يقول خلص عدم وجوب صلاة سادسة

لان فيها مفسدة خالصة او راجعة اذا هل لان فيها خالص او راجحة هي العلة ولا دليل العلة اربعمية واربعة وخمسين. طب اما قياس العلبة فلا يتصور في هذا لما سبق. ولان العلة انما تكون لما يتجدد بعد عدمه. اللي هو الاشي

الذي يحصل بعد ان لم يكن زي ما حكينا وهذا النفي ثابت بالاصالة فلا علة له الا ها. ارادة البارئ جل جلاله عدم متعلقه فلا علة له الا ايش ارادة البارئ سبحانه وتعالى عدم وجود هذا الحكم وهو النفي. بمعنى انه

لم يرد ايجاده ونعتبر هذه هي العلة لكن اشتمالها على المفسدة ها هو الدليل العلة. ممتاز. قال لكن ذلك لا يصلح طبعا تعلل بالاحكام الشرعية. فنذهب الى انه خلص دليل عدم الارادة ما هو؟ وجود مفسدة

هذا الكلام يوخذني مناقشة الطوفي انه هل ويوافق الاشعرية تمام هو كنتوفي اصلا في معتقده اشياء يعني ولا ليس ما هو صحيح من ساد الله يرضى عنه بس تجده بيذهب ويأتي في عقيدته

انه وهذا محل نقاش هل الله عز وجل لم يأمر بهذا فقط لانه لم يرد انتم بتعرفوا الاشاعرة ايش عقيدتهم؟ انه يعلقون او اشياء في هذا الكون على مجرد المشيئة

هيك في اصول الدين على مجرد المشيئة. ولما ييجوا ينظروا في العلل والغايات هذا بس في اصول الفقه. حتى يتم تعدية الشريعة واستمرارها لكن هم في اصلهم الفلسفة العقدي الاشاعرة ايش هو؟

ان الله امر بكذا فقط لانه امر ونهى عن كذا فقط لانه نهى اهل السنة والجماعة نعم الله له الامر من قبل ومن بعد لكن ما افهمه من الشريعة ان الله امر بكذا مش فقط لانه امر. بل لان هناك غاية معينة في هذا الحكم يريدها. ونهى

عن كذا مش فقط لانه يريد ان ينهى عن كذا. وله ذلك سبحانه. بس هو علمنا انني انهى لوجود علل تتعلق بكم ومصالح وليس الاحتياج طبعا احنا في بينا وبين مشكلة كبيرة في هذه النقطة. هل امر فقط لمحض المشيئة ونهى فقط لمحض المشيئة او لوجود علل وغايات. فالان الاشاعرة اصلا

هم لماذا يسمون العلة امارة الاشائر لماذا وهنا ابن نصر الله مشى معهم؟ لما قال والعيلة الامارات تسمية العلة امارة ترى هذا لغم انا بديش ادخل الاخوة فيها حتى لغم لانه العلل بالنسبة الهم

ما بصير نحكي ان الله فعل كذا او نهى عن كذا لعلة هيك في قصور الدين بيقول انه اذا جبنا علة معناتا ان الله يفعل لغاية. وهم يقولون الله لا يفعل لغاية. وانما يأمر للمحض المشي او ينهى لمحض المشيئة. طب والعرر هاي شو نسوي فيها

الاسكار والوجيلي والوزنية وانتم بتحكوا فيها. قالوا هذه مجرد علامات وامارات تخبرنا عن ارادة الله وعن مشيئته وليست هي علل كله كلام غلط. كل هذا الكلام ارميه. غلط. الله سبحانه وتعالى امر عز وجل بامور لغايات ومصالح تتعلق بنا

ونهى عن اشياء لمفاسد تتعلق بنا اراد ان يمنعنا منها. ممتاز؟ فهنا اذا بدي اجمع الطوفي فنقول وهذا النفي ثابت بالاصالة كأنه اذا جعل العلة ها ركز وجزاك الله خير يا شيخ عمار انك يعني وصلتنا لهون. هذه جعل النفي الاصلي علته

فقط عدم ارادة الله عز وجل لهذا الشيء هل هذا فقط هي العلة؟ او يقول ان الله سبحانه لم يرد هذا الشيء برضه لان فيه مفسدة علينا تمام هو ايش يقول؟ لا نقول هل القضية بس دقيقة اخواني

طب بسم الله. سبعون عدد الانقطاع. واحنا اصلا سننهي الدرس ان شاء الله الان. بالتالي بس هي فكرة انه حتى نفكر مع الطوف. اذا الطوفي يرى ان ففي عدم وجوب صلاة سادسة

ما هي العلة عنده عدم ارادة الله تمام فلا علة له او خلينا نقول ارادة الله عز وجل عدم متعلق ان الله اراد هيك سماها. مش تقول عدم الارادة. وجعلها قال فلا علة لعدم وجوب صلاة الا

ارادة الله عدم وجوب الصلاة ان الله اراد عدم وجوب الصلاة ها هي العلة. بمعنى انه ها بعدين ترجمها بالنفي. بمعنى انه لم يرد ايجاده. لكن ذلك لا يصلح ان نجعل علة لانه كل الاحكام اصلا هي بالارادة. هيك بتقول لك هذه ما بسلط تقول هاي علة الحكم هذا وعلة عدم لانه كل

نفيا او ايجابا متعلقة بايش بالارادة بس انا كفقيه بدي اتعامل بالاشي اللي بين ايدي في الدنيا ولا كل شي بارادة الله. بقول لك الارادة لا يصلح ان تعلق بها نفيا او ايجابا. لانه كل شيء في الكون

بارادة الله. فبدي اشوف بالتالي النفي الاصلي ما دام ها هيك الان طفولك. النفي الاصلي ما دام لا يمكن ان اعلقه بالنسبة الى الان بالارادة هي العملة الحقيقية بس ما بستطيع اعلق فيها ان هذه لا تصلح في الاحكام الفقهية

بانه كل الاحكام اصلا بالارادة فمضطر انت تروح لدليل العلة شو دليل العلة؟ المفسدة فجعل كأن المفسد الخالص او الراجحة امارة ومؤشر وليست العلة الحقيقية في عدم وجوب صلاة سادسة. العلة الحقيقية عدم ارادة الله

ووجود المفسدة الخالصة والراجحة امارة ومؤشر على هذه الارادة امارة ومؤشر على هذا وان لم يكن لكن انا اعتقادي هذا الكلام بهذه الطريقة مشكلة تمام مشكل واخشى ان يكون فيه ميل لمذهب الاشاعرة. وهو احيانا يميل اليهم في بعض القضايا

لأ لا اشكال ان نقول نعم ان ارادة الله وهناك علة متعلق انه هذا الحكم اذا اوجب ستتعلق بمفسدة كذا وكذا فلم يجبه الله ابتداء لكذا وكذا. ثم جاءت الشريعة فاظهرته لنا. لذلك الطريق

اللي حكاها مثلا شوي اعتقادي اضبط نقول ايش ان عدم ايجاب الله عز وجل لهذا الشيء لان هناك مفسدة تمام لان هناك ايش؟ مفسدة بس احنا مش عارفينها بعينها. فنجعل دليل وجود المفسدة ما هو؟ عدم الامر

خلاص عدم الامر عدم وجود نص امر عدمه وبالتالي تنتهي القضية. بس برضه يعني رح يجي يقول لك بس يعني هذا خطر في ذهني الان. انه هذا الكلام يزبط في الاصل

لكن في الفرع يعني انا بفكر قاعد الان بخطر في ذهني. انت تقول عدم وجود الامر. لا مش انت كيف بدك تجمع بين الفرع والاصل باحدهم وجود الامر يعني هاي بتصلح في الاصل. اه

بس الفرق انت بدك تقول لي عدم وجود ما هو اصلا الفرع شيء حادث نازل. او انت اشي بدك تفكر فيه الان مش راح استطيع اني اقول لا يجب صلاة سادسة لا يجب صيام شهر رمضان

لا يجب صيام شهر رمضان قياسا على عدم وجوب صلاة سادسة. بجامعة ايش عدم وجود الامر يعني هذا ممكن يقول لك يشكل عليه انه هذا في الاصل ماشي عدم وجود الامر

بس في الفرع هو انت بتحكي الفرع اشي انت انت تبحث فيه الان عن حكمه. فهو اصلا شيء طبيعي عدم وجود الامر هو تلقائية. يعني كل الفروع اصلا عدم وجود الامر فيها

انت اصلا بتبحث عن فرع نازل تفضل هاي المسألة بمعزل عن مسألة انه الشرع اثبت انه في حالة الصلوات الرسول نص على انه ما في صلاة انت مكلف بها غير الصلاة اللي انا صليت. ممتاز بين هذين بهذا المنتج

لازم احكام جديدة انه اي اشي ما ما ذكر بالشريعة الامر به فليس واجبا عليه. ما في داعي نتكلف ما وراء ذلك و هاي المشكلة انه الان اي شيء لم يأتي في الشريعة

ايجابه طب هو مقلقش ليش يعني ممكن الشخص يعترض على هذا الكلام يقول لك طب ليش ما نوجبه؟ ان الشريعة لم تنص على اجابة وهنا بنفكر فيها انه هو هاي هل كل شيء لم ينص الشارع على وجوبه؟ لا يمكن ان يجب

بطريقة اخرى غير النص طب انا مصادر التشريع عندي اوسع من النص. شوفي بتجاذبه اكثر. هذا هذا القياس هذا اللي هو قياس البراءة الاصلية ولا قياس على نص اخر يتجنب

يعني انا اعتقد انه برضه يعني يعني الان هذا خطر في ذهن الاعتراض يحتاج ان ينظر ايضا ويحقق في هذا هل نقول عدم وجود الامر يصلح ان يكون نقيص الفرع فيه على الاصل

يعني بدها تفكير اكثر يعني عدم وجود الامر يعني انا هنا ممكن اقول عدم وجود الامر ان في عدم وجوب صلاة سادسة ان الله لم يأمرنا الا بها عدم وجوب الحج مثلا اخر ان الله لم يأمرني الا بالحج

عدم وجود امر هذا بخليني انفي مباشرة مش حاجة اني اقيس انا مش اقيس يعني ساعتها. يعني انا ليش اقيس؟ باستقراء. استخراج القاعدة. قسما يعني انت قصدك يعني انه كقاعدة كلية؟ كقاعدة كلية ومصالح. اما العباد مثلا نقول مثلا ان العبادات لا تجب

الاصل في عبادات ان لا تجب الا اذا ورد فيها امر. هذا ثبت مثلا بايش؟ بمقدمة ايش. مثلا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة وكذا وكذا. فاذا وجدنا مثلا

شيء معين اراد شخص يستدل به فنقول ثبت عندنا بالقاعدة العامة ان العبادات لا تجب شيء منها اساسا تأسيسا الا بما ذهب التوقيف بالتالي اقول هذا الفرع الذي نناقش فيه نحن الان

يقاس على تلك الامور التي اخذت منها هذه القاعدة يعني وجدنا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الصلاة فقال استدل بماذا بان الله امر بخمس صلوات؟ مستدل بهاي الزكاة ان الله امر بكذا. استدل بالحج. فبالتالي لو جاءت عبادة جديدة

تمام او شخص يريد ان يستدل على زيادة فنقول والله هذه لا تجب لانه الاصل في العبادات التوقيف. وهذه قاعدة ثبتت من خلال الاستقراء فنطبقها على هذا الفرع الجديد اللي احنا بنتناقش فيه

ممكن يعني ممكن ولكن كما قلت لك المسألة تحتاج الى نظر اوسع. لكن بهمني الان فقط ان نصل الى اه فهم اصل هذه الفكرة. ان قياس يعني هذا خلاصة ما نريد ان نصل اليه. ان القياس كما يستعمل

لاثبات الاحكام يمكن يستعمل في نفي الاحكام لكن كيف يستخدم في الاحكام؟ نقول اذا كان النفي اصلي يعني شيء اصلا هو في الوضع الطبيعي غير واجب او غير ثابت كحكم. نستعمل في قياس الدلالة. ولا

استعمل في قياس العلة. ليه لانه النفي الاصلي كما يقول لك الطوفي يعني من وجهة نظره متعلق فقط بارادة الله ممتاز والعلل الشرعية لا تثبت الا بعدها. العلل الشرعية لا تثبت الا بعد وجود الشرع. فاذا كان حكم اصلا هو قبل الشرع ثابت. انه

لا يجب. فكيف تستدر عليه بعلة حادثة بعد الشرع؟ هيك بده يقول لك بالتالي لا يصلح قياس العلة وانما يصلح قياس الدلالة. اما النفي الطارئ بعد اشتغال الذمة فهذا لا هذا النفي الطارئ هذا نفي طرأ بعد ان وجد اشتغال الذمة في الحكم

وبالتالي لابد وان تكون لطروقه علة يمكن ان تستدل عليه بقياس العلة وقياس الدلالة. وما عدا ذلك من النقاشات اللي اخذناها الان. الهدف منها دائما نحب ندخل في نقاشات تثويل

دهن لازم نفكر. لازم نحاول نطور الامثلة التي يذكرها الاصوليون. انه دون هذا النقاش راح تكون انت حافظ مش فاهم. سامحني. دون اثارة النقاش واثارة الاستشكال دائما يقول العلم نصفه استشكال

اللي ما بستشكل بشوف كل اشي واضح اعرف انه مش فاهم اللي ماشي معنا وكل شي واضح لا مو طيب اشي. معناته في مشكلة عندك ما فيش اشي كل اشي واضح. هم نفسهم الاصوليين عم بقول لك هي اشياء مش واضحة. هم نفسهم هذا بينقد هذا وهذا

احكي عن هادوا هادوا مش صح. واد هو اللي مثالك غلط. لانه هو نفسه الاصولي قد يأتي بمثال منقوض مش دقيق فانت محتاج ان تثور المسائل وتناقشها حتى تطور المسألة اكثر اكثر وتكون اكثر وضوحا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافع يا ارحم الراحمين

وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا

شاهد أيضًا

    ثبّت تطبيق فقيه

    أضِف التطبيق إلى شاشتك الرئيسية للوصول السريع بملء الشاشة.

    مشاركة

    يمكن لأي شخص لديه هذا الرابط فتحه.