بلغة الوصول إلى علم الأصول | معهد ملكة | المجلس الخامس والخمسون
إبراهيم رفيق الطويل
بلغة الوصول إلى علم الأصول | معهد ملكة | المجلس الخامس والخمسون
إبراهيم رفيق الطويليلا تمام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حياكم الله الاخوة والاخوات مجلس جديد من مجالس ملكة الله سبحانه وتعالى ان يوفقني واياكم لكل خير. الان ان شاء الله نبدأ بمجلس الختامي. بالتعليق على كتاب لغة الوصول لنصر الله الكناني الحنبلي. عليه رحمة الله تعالى
نسأل الله عز وجل ان يجزيه عنا خير الجزاء يا ارحم الراحمين آآ كنا في الدرس الماضي بدأنا نتكلم في موضوع التعارض والترجيح وقواعد الترجيح وكنا اه تكلمنا بنصر الله عن قواعد الترجيح باعتبار اه النقل وقواعد الترجيح في اعتبار العقل ويقصد بالعقل اه قيس العقلية. وقلنا
باعتبار او عفوا النقل اما ان يكون باعتبار السند او المتن او قرينة خارجية هي اما باعتبار السند او المتن او قرينة خارجية. وتكلمنا عن الترجيع باعتبار السند او المتن وبقي علينا نتكلم
الترجيح بين النصوص باعتبار القرائن الخارجية بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمصنف وللسامعين. ان يجعل عبادك المستضعفين. امين. قال الله تعالى الثالث ترجيح غير مخصوص عليه. الثالث اللي هو الترجيح باعتبار
القرائن الترجي باعتبار القرائن. اولا قال ترجيح غير مخصوص عليه ايش يعني ترجيح غير مخصوص عليه يعني ان نرجح العام الذي لم يدخله الخصوص على العام الذي دخله الخصوص يعني عندك السلام ورحمة الله. عندك الان نصراني
متعارضان هذا عام وهذا عام لكن العام الاول دخله الخصوص في بعض صوره. العام الثاني كما يسميه ابن تيمية العام المحفوظ الذي لم يدخله الخصوص بشكل من الاشكال. اي العمومين اقوى
العامل محفوظ دائما العام اذا دخله الخصوص يضعف كانه بينزل مرتبة فاذا قالوا تصور اذا تصور هي مسألة ذهنية بغض النظر عن مدى وجود امثلة عليها. اذا تصور متعارضان احدهما مخصوص
والاخر لم يدخله الخصوص الذي لم يدخله الخصوص يكون مقدما عند التعارض بعد ذلك قال ومتلقن بقبول على ذي نكارا. طب الان اذا كان عندنا ايها الكرام دليلان احدهما تلقاه العلماء بالقبول
وهذا يكون عادة في الاحاديث تمام حديثة احدهما تلقاه العلماء بالقبول والاخر انكره العلماء او لحقه الانكار من بعضهم تمام؟ فايهما مقدم الحديث الذي اتفقت الامة على قبوله مقدم على الحديث
الذي حصل فيه مثلا يمثلون لي هذا بحديث اذا تقدم لا يتقدمن احدكم رمضان بصوم يوم او يومين الا ان يكون رجل يصوم صوما فليصمه النبي عليه الصلاة والسلام نهى
الانسان يتقصد ان يتقدم رمضان بيوم او يومين حتى لا يكون في هذا نوع من الاحتياطي المبتدع. كما يقولون من اجل رمضان. لكن اذا شخص كان متعود يصوم اثنين وخميس اثنين وخميس اثنين وخميس
وجاء اثنين وخميس اه قبل رمضان بيوم او يومين ما في مشكلة قال الا ان يكون رجل يصوم صوما فليصمه. اه هذا الحديث عارضه حديث اذا انتصف شعبان فلا تصوموا
عرضه علي اذا انتصف شعبان فلا تصوم. الان الحديث الاول حديث لا تقدم رمضان بصوم يوم او يومين الا ان يكون الرجل يصوم صوما فليصم. عدد متفق عليه تلقتهم بالقبول. حديث اذا انتصف شعبان فلا تصوموا
حديث انكره كثير من اهل العلم قال عنه حديث منكر بالتالي طبعا حديث ينتصف شعبان فلا تصوموا يدل على ماذا يدل باطلاقه على ماذا؟ على انه بعد خمسطعش شعبان لا يصوم احد
في الحديث الاول يدل على انه لا لا تقدموا رمضان بيوم او بيومين بس اما حديث الثاني يقول انه اذا اذا انتصف شعبان فلا تصوموا عموما. تمام؟ فبالتالي قالوا هناك تعارض بانها تقدم رمضان بيوم او يومين حط المشكلة في يوم
بين حديد انتصف شعبان فلا تصوم الذي وضع المشكلة في كل ما بعد نصف شعبان ايهما يقدم قارئ يقدم ما تلقته الامة بالقبول وهو الحديث الاول. فهذا مثال على تقديم ما تلقته الامة بالقبول على الحديث الذي انكره طائفة
من اهل العلم مش ضروري ينكر كل اهل العلم بس هو ايضا ومش الواقع اصلا ينكره كل اهل العلم. انه اذا انكر كل اهل العلم معناته ما ياخد فيه. بالتالي ما فش حاجة للتعارض هنا. طيب
وما قل نكيره على ما كثر حديثان متعارضان كلاهما دخله شيء من النكارة لكن احدهما النكارة فيه اقل من الاخر معلوم ان ما كانت النكارة فيه اقل فهو مقدم على صاحبه. وهذا معلوم في الذهن. ايضا قال وما عضده عموم كتابك
او سنة او قياس شرعي او معنى عقلي على غيره. هذه قاعدة عامة. اي نص اي نصين تعارضا. واحد النصين عاضده عموم نص اخر ثالث عضده نص في الحديث النبوي او عضده القياس او عضده معنى عقلي في الاستحسان او الاستصلاح
فهذا يقدم على الحديث الاخر الذي لم يدخل عليه عاضد. صحيح عندك حديثان متعارضان احدهما عضده نص اخر من الكتاب او السنة او القياس او المعاني العقلية. فالذي له عاضد ليس كالذي ليس له عاضد. وهذا واضح. قال فان
قال فان فان عضد فان عضد احدهما فان عضد احدهما كتاب نعم والاخر سنة قدم الاول في رواية. والثاني والثاني في اخرى. نعم. هذه السنة مبينة للكتاب. طيب يقول اذا تعارض دليلان
نتكلم عن مسألة اخرى نعم. اذا تعارض دليلان هذان الدليلان متعارضان الاول له عاضد من القرآن الكريم والذي يقابله هو عاضد من السنة النبوية ايهما يقدم الذين وعدوا من القرآن والذين لو عاضوا من السنة. ذكر روايتين في المذهب
الرواية الاولى يقدم عضده الكتاب باعتبار ان القرآن اعلى منزلة من السنة هذا فلسفة هذه الرواية كما يقولون. الرواية الثانية يقدم ما عدده الحديث. ليه قالوا ان السنة احسن. طبيعتها انها مبينة
للكتاب فاذا عضد عبر الحديث سنة اخرى فالسنة من هذه الجهة من جهة انها مبينة للقرآن يتقوى جانبها في هذه المسألة وهذه الرواية الثانية يقولون هي الاظهر هي الاظهر مذهب ان تكون مذهبا. ان ما عضده الحديث
يقدم على ما عضده القرآن من جهة ان القرآن عادة ما يتكلم عن عموميات وعن قواعد كلية واما الحديث فيكون يتكلم عن تفصيليات. نعم تفضل شوي. شيخ القرآن والسنة في بعض الاحيان القرآن يفضل لانه كان اظهر اقطع ثبوت يعني. نعم
والسنة تقدم لنا اوضح بيانا يعني انت امتحانات مثل المواليد. نعم. لا شك ان القرآن يقدم. يعني انا بحكي ليش في روايتين؟ صح مو انا اقول لك لذلك هي المسألة ما حنحسبنهاش
بقول لك سيبقى في النهاية زوايا نظر ولذلك هو حقيقة اعود فاقول للترجيح مبني على فكرة تجميع النقاط. يعني هذا الدليل كم نقطة اله الدليل الاخر كم نقطة؟ لذلك ما تدرسه انت هنا هي نظريات انا بسميها تجريبية لكن في الواقع العملي
الترجيح لا يكون فقط بهذا. انت بتجمع نقاط من كل المرجحات. مرجح باعتبار السند مرجح باعتبار المتر مرجح من الجهة. اللي جمع نقاط اكثر بالنسبة الك تميل الكفة الي. والله
طيب ثم قال اكمل. وغير ذي وغير ذي سبب عليه. اه الحديث اذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء وليس لسبب معين وقع امامه او جوابا عن سؤال يقدم على الحديث
عند التعارض طبعا هاد. هذا الحديث الذي ورد على قصة او سبب. لماذا ما رأيكم لاحتمالية الخصوص. يقول عندك حديثا حديث تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء دون اي سبب. وحديث تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم تعليقا على واقع
ما. فيقول ان الحديث الاول عند التعارض اقوى ان يكون عام. والحديث الثاني فيه احتمالية ان يكون خاصا بهذا الصحابي ونقدم ما جزمنا انه عام للامة على ما فيه احتمالية انه خاص بذاك الصحابي. طيب. ايضا قال وما عمل به الخلفاء
الراشدون في رواية. قال يقدم ما عمل به الخلفاء الراشدون في رواية عنده اصحابنا. طبعا هذه الرواية مقدمة يعني وهي مذهب ليس فقط رواية يعني هي المذهب عند الاصحاب ان الحديث
حديثان تعارضا او نقلان تعارضا واحدهما عمل به الخلفاء الاربعة. ابو بكر وعمر وعثمان وعلي فهذا يقوي جانب هذا الحديث. يعني نقول هاي نقطة لهذا الحديث. اه. تعطيه نقطة. نعم. قال وما لم يخالفه بحال راويه على ما خالفه
ولا يرجح طيب آآ الان من المرجحات ايضا حديثان متعارضان احدهما الراوي في فعله خالف النص والثاني لم ينقل عن الراوي. لم ينقل عن الراوي انه في فعله خالف ما رواه ونقله
تمام فمثلا حتى نفهم اكثر حديث عمران النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى
ستغرب. ممتاز؟ قالوا اعرضوا ما جاء في حديث عائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني في يوم بعد العصر الا صلى ركعتين حديث عائشة يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطوع بعد العصر
تمام؟ وحديث عمر لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس يدل على ماذا انه ما بصير التطوع بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. ايهما يقدم مثلا؟ تقول عائشة تروي ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يتطوع
او عمر يروي من نصه صلى الله عليه وسلم انه كان يقول لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فيه نوع من التعارض فهمتوا وين وجهة تعارض مفهوم التعارض بين الروايتين اولا؟ طب اي ما يقدم
يقولون هنا في هذه الجهة رجح كثير من اهل العلم حديث عمر لان حديث عائشة قد جاء عنها ما يخالف في فعلها روايتها لهذا الحديث. فجاء عن عائشة نفسها النهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس
فاذا لها رواية او فعل يخالف ما نقلته تمام فهنا حديث عمر يقدم على حديث عائشة. ان حديث عمر لم يأتي عن عمر الراوي ما يخالف ما نقله عن النبي عليه الصلاة والسلام. واما عائشة التي نقلت
انه كان يصلي في بيتها بعد العصر ركعتين هي نفسها كانت ورد عنها حديث في النهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فخالف فعلها او قولها دمايتها. وبالتالي طبعا يكون له مرجح. لكن زي ما قلنا حديث عمر هاي اعطيناه نقطة انه ما خالف. بس في اله مرجح اكثر. مين يحكي لي
ذكرنا فيما مضى مرجح اخر مثلا قضية انه مثلا من الخلفاء الراشدين ماشي ممتاز هاي نقطة لاله ثالثا يعني في شي اعلى من ذلك غير ذي سبب علي وقد يحمل هذا على سبب ثاني حديث عائشة. الان حديث عائشة حمله على سبب صعب لانه قالت ما كان يأتيني. اطلقت على عمومه
قال ما كان يأتيني الا صلى ركعتين لأ هو انا مش حديث هي مش واقعتين واحد بثبتها واحد بنفيها يعني واحد بثبت واقعة الثاني بنفيها. اما حديث عمر حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام
نعم حديث عمر حاضر وحديث عائشة مبيح. ممتاز هاي نقطة حديث عمر يدل على حظر وحديث عائشة يدل على ايش على اصل الاباحة ايضا حديث عمر قول وحديث عائشة تروي فعل
مش قلنا قبل في الدرس الماضي ان قول النبي عليه الصلاة والسلام يقدم على فعله لان فعله يحتمل اشياء كثيرة عند التعارض يحتمل الخصوصية ويحتمل معاني فاذا عندنا قول مقابل فعل عندنا حاضر مقابل مبيح. شف هاي قضية انك تجمع نقاط حتى تصل لقناعة انه هذا من حيث الفقه اقوى العمل به من ذلك
فانت لن تعتمد على مرجح واحد فعليا عندما تريد الترجيح. طيب ما بعده. ولا يرجح بقول اهل المدينة والكوفة. هنا سنخالف شوي بالنصر لله. فالمذهب عند الحنابلة ان الحديثين اذا تعارضا وعضد احدهما عمل اهل المدينة يؤخذ بعمل اهل المدينة. اظن مرة معنا سابقا
تكلمنا عن الاجماع وامور معناها الاجماع اهل المدينة اجماع وحررنا القول في ذلك فقلنا اذا تعارض حديثان واحد الحديثين يعضده عمل اهل المدينة. طبعا عمل اهل المدينة في القرون الثلاث المفضلة فقط. فقط
ما بعد الخلاصات المفضلة احنا ما النا علاقة ممكن يفسد كثير منهم. تمام؟ فهذا هو المراد بعمل اهل المدينة. فقوله ولا يرجح بقول اهل المدينة يعني هادي فيها ضعف. اما الثاني صحيح
اما قضية اهل الكوفة لا فاهل الكوفة لا يرجح بقولهم ايش هو سبب انه الاسباب؟ الترجيح. طيب اكمل. قال ويقدم ما عضده تفسير راوي الخبر او وجه ترجيح على غيره من احتمالات. اه عندنا حديثان تعارضا
واحد الحديثين فسره الصحابي الذي رواه فسره بما يتلائم المسألة اللي احنا فيها. نقول والله هذه المسألة فيها حديثان او روايتان متعاضدتان واحد الروايتين او الحديثين فسره الصحابي بما يتناسب مع مسألتنا
اما الثاني الذي يعارضه ما ورد عن الصحابة نص في تفسيره فباختصار الحديث المفسر يقدم على الحديد غير المفسر مثال ذلك يقولون آآ مثلا حتى اعطيك اه صورة اخرى يعني لهذه المسألة. حديث
اه ولا يحل له ان يفارقه خشية ان يستقيله هذه مسألة الخيار المجلس تذكروا مسألة خيار المجلس قلنا في البيع هل يجوز اذا انا واياك كنا عملنا عقد بيع ان تتعمد انت هل يجوز لك ان تتعمد
دقيقة تعالوا يا شباب يا رب شوفوا والله هذا عرف من وين طيب صح معروض عليه. عرفت؟ لا يجوز له ان يتعمد الخروج من مجلس البيع حتى يحرم الطرف الاخر من خيار المجلس. صحيح؟
الان اين وردت المشكلة؟ وردت المشكلة في اللفظ الان ما رفض الحديث؟ ولا يحل له ان يفارقه خشية ان يستقيله يعني ان يطلب منه فسخ البيع. ما بصير تتعمد المفارقة. اختلف المذاهب الفقهية ما المراد بالمفارقة هنا
هل هي المفارقة بالابدان ولا المفارقة بماذا؟ بالاقوال تمام ولا يحل له ان يفارقه خشية ان يستقيله. ما المراد بالمفارقة؟ المفارقة بالاقوال يعني طبعا مفارقة بالاقوال انه ندخل في موضوع اخر
تمام فاذا دخلت في موضوع اخر خلاص هذا يعتبر عند بعض المذاهب انهاء الخيار للمجلس وعندنا المفارق المراد المراقب يفارق بايش؟ بالابدان. انه لأ انت اعدكم يطلع من المجلس ايهما ارجح المفارقة بالاقوال ولا بالابدان
فنظروا في فعل ابن عمر وجدوا ان ابن عمر راوي الحديث نفسه روى هذا الحديث ثم كان ماذا يفعل؟ كان ابن عمر اذا بايع رجلا يستعجل في مفارقته ببدنه. خشية ان الرجل يطلب منه ايش
الاستقالة. طبعا اللي فعله ابن عمر احنا مذهبية ما بنوافق عليه هذا اجتهاده لكن مذهب احمد لا يوافق ابن عمر رضي الله تعالى عنه على ما فعلوا ويعطيو اجتهاد صحابي. لكن نحن لكن احنا بايش اللي بيهمنا الان احنا؟ بغض النظر انه ابن عمر اصابه. انه كيف فهم الحديث
هو راوي الصحابي اللي الذي روى حديث ولا يحل له ان يفارقه ماذا فهم المفارقة مفارقة بالابدان بدليل انه كان يمارسها وهنا رواية فعل ابن عمر نوع من انواع التفسير للنص لما كان هناك فهمين للنص الان احيانا قد يكون التعارض اخواني مش بين نصين قد يكون التعارض بين فهمين للنص الواحد
احيانا قد يكون التعارض بين ايش ؟ بين فهمين للنص الواحد فاحدنا فهمه ان المفارقة بالاقوال والمذهب الاخر فهم انه مفارقة الابدان. فانا كحملي بقول الذي يقوي فهمي للحديث الحديث انه كان يفارق ببدنه وليس بقوله. اليس كذلك؟ فهذا معنى قولنا ويقدم ما عضده
تفسير راوي الخبر او بعدين عمم او عضده تفد وجه ترجيح اي شكل من اشكال وجوه الترجيح على غيره من الاحتمالات. هذه ان اراد ان يختم بها انه اي اي نقلين
لتعارض واحدهما له وجه من اوجه الترجيح فانه سيقدم. هذا يدل على انه كل ما ذكرناه من اوجه الترجيح ليس حصرا وانما كل هذه امثلة. والا فقد يقدح ينقدح في ذهني. ينقدح في ذهن العالم من اوجه الترجيح غير ما ذكر
ويمشوا ويرى ان هذا وجه مقبول. تفضل الرأي الثاني بما انه هو يفعله ان هو لا يحل انت قصدك يعني مسألة اخرى. انت الان يعني فعل ابن عمر يدل على الجواز قصدك؟ لأ
يرجح الفهم الاخر اللي هو الكلام في اما التفرغ تفرغ بالابداع بالكلام وليس بالابدان؟ لانه بالعمر كان يفارق. لأ ما هو مش هيك. احنا هو ورد معنا عمر كان يفعل ذلك
تقصدا لئلا يحصل هذا اسأل لحتى لا يحصل خيار مجلس وكان يتعمد المفارقة البدنية حتى لا يعطي فرصة للاخر لخيار المجلس اذا هو قطعا كان يفعل هذا انه فاهم ان الحديث بقول له
اذا احد ما فارق المجلس انتهت اموره. هو يعني هو ابن عمر فاهم ان المفارقة المفارقة البدنية فلذلك مشى عليها هو هو فاهم ان هي نفارقة البدنية. ولذلك وظفها طبعا. هنا اه
اللي هو طبعا هو هو احنا اصل الرواية اللي مشى عليها ابن عمر هي اصل الحديث اللي هو البيعان بالخيار ما لم يتفرقا حتى نكون دقيقين. هو البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. هنا نعم اختلفوا ما لم يتفرقا يعني بدنيا او قوليا. وابن عمر فهمها ماذا
مدنية فهمها بدنيا وبالتالي وظفها. ممتاز؟ يعني انا اظن انني كان لازم اذكر الحديث السابق. اه. مش هذا الحديث. انا وهمت في نقد. الحديث في رواه ابن عمر ما هو؟ البيعان بالخيار ما لم
يتفرقا ممتاز لانه ابن عمر مستحيل يكون راوي رواية لا يحل له ان يفارقه. ويتعمد مخالفتها. ايوة. فلذلك هو لا هو واهم في نقد الحديث مني. البياعان بالخيار ما لم
تتفرقا وروى حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فاذا فهم التفرق بماذا؟ انه تفرق بالابدان وليس بالاقوال ثم عندنا الحديث ولا يحل له ان يفارقه خشية ان يستقيله. نقول هذا لعله لم يبلغ ابن عمر
ولذلك هو كان يظن انه يجوز له ان يتعمد المفارقة البدنية. اما ان يتقصد صحابي مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام فهذا لا يمكن تمام لا يجوز ان نقول ان احد الصحابة يتعمد مخالفة امر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم
قال والقياسي انتهينا من المرجحات النقدية. انتهينا من المرجحات النقدية. نأتي الى المرجحات في العقلية طبعا هنا يقصد بالعقلية بالتحديد لكن انت ممكن تبني عليه افكار في اعم من القياس. حتى في المصلحة المرسلة حتى في كذا ممكن نوظف هذه المرجحات. بسم الله
قال والقياسي اما من جهة الاصل او العلة او القرينة. كما اننا لما قلنا الترجيح في النقول اما من جهة السند او المتن او مرجع خارجي قسم ايضا الترجيح بين الاقيسا الى ثلاثة اقسمة. ثلاثة اقسام
ترجيع من جهة حكم الاصل وطبيعة الاصل. الاصل المقيس عليه او ترجيح باعتبار ماذا؟ باعتبار العلة لسبب متعلق بالعلة او توجيه باعتبار قرينة خارجية. اعمل هيك تقسيم ثلاثي كما فعل هناك تقسيم ثلاثي. فنبدأ بالحالة الاولى فقال فيقدم حكم اصل
ثابت اجماعا على غيره. هذه امور سهلة حقيقة مش محتاج اعلق عليه. يقول اذا كان حكم الاصل دايما انت احفظ الكلام عن القياسان متعارضان الاصل في احدهما ثابت بالاجماع. والثاني ليس كذلك. او الاصل في احدهما حكمه ثابت بالقرآن او السنة
المتواترة. والثاني القياس الثاني اصله ثابت بحديث احد. فيقدم الاصل الثابت بالقرآن او السنة. المتواترة على الاصل الثابت بحديث طيب قال وثابت بقرآن او تواتر سنة على ثابت على ثابت باحادها. نعم كما اقول ايضا. وبمطلق النص على ثابت
ثابت مقياس. هذا طبعا انصح. اللي هو ايش؟ اذا كان قياسان احدهما الاصل فيه ثابت بمطلق شو يعني مطلق النص؟ يعني بغض النظر شو النص؟ متواتر احاد لأ مش ضعيف. متواتر او احاد
والثاني قال اصله ثابت بالقياس. اه هون بنوقف. احنا هل يجوز عندنا الحنابلة ان يكون الاصل ثابت بالقياس هذه مسألة خلص انت خذها بشكل عام. يعني اكتب على مذهب الحنابلة لا يجوز ان يكون عندنا الاصل ثابت بالقياس. هذه مرت معنا في شروط الاصل. لكن لو
بغض النظر امامي شخص جاب لي قياس اصله ثابت بالقياس. تمام؟ احنا هنا ككلام عام شو بنقول اذا قياسان احدهما اصله ثابت بالنص بغض النظر ما هو النص؟ من حيث ثبوته. متواتر ولا احد. والثاني اصله ثابت
بالقياس اسألك يا حنبلي ما برضاه اصلا كقياس هذا تنزلا عندك هيك شو بتقول ما كان اصله ثابتا بالنص مقدم على ما كان اصله ثابت بالقياس. طب احنا ما رفعنا ايدي بنصر الله
ان هو بنصر الله ليش مع قال ان الحنبلي اه لا يقبل هذا النوع من اي ما يقدم؟ ما كان ثابتا اصله ثابتا بنص لانه هذا متفق على قبوله عند القائلين بالقياس لكن ذاك اصلا في خلاف هل يقبل هذا القياس ولا لا يقبل اصلا
هذا بالتالي سيكون ارجح بلا شك. ايضا قال والمقيس على اصول اكثر على غيره. اذا كان عندنا في حافزنا عنه والمقيس على اصول اكثر على غيره. ايش يعني؟ يعني اذا كان عندنا قياس
حقيقة ليس فقط اصل واحد يشهد له بل هناك عدة اصول تشهد له والذي يعارضه قياس لا يشهد له الا اصل واحد فهنا يرجح القياس الذين اعدت اصول تشهد له
تمام؟ مثل مثلا لو قلنا النية هل قياس النية؟ هل النية شرط في الوضوء الان عند الحنفي يقيس على ازالة النجاسة فيقول كما ان ازالة النجاسة لا تحتاج الى نية
فالوضوء لا يحتاج الى نية قل له انت قست على صورة واحدة. لكن انا كحملي وكشافعي اقول لان هي شرط الوضوء قياسا على انها شرط في سائر العبادات. انا مش شرط في الصلاة شرط في الصوم. شرط في الحج شرط في الزكاة. فايهما يقدم؟ قياس النية في الوضوء
على النية في الصلاة والزكاة والصوم والحج. ولا النية قياس النية في الوضوء على ازالة النجاسة الاول لانه ذاك يشهد له عدة اصول انني شرط فيه. اما انت تقيس النية في الوضوء على النية في ازالة النجاسة باعتبار انها ليست شرط هنا فلا تكون شرطا هنا. نقول انت قس على صورة واحدة. فلا
فريسة دا قياسا متينا. نعم قال وقياس اصل لم يفص على خلافه طيب هنا نوع من التكرار اللي هو فكرة اذا كان اه الاصل دخله التخصيص الاصل الاعلان مش القياس
ركزوا مش بتكلم عنه القياس دخلها ولا الاصل نفسه. لان هذا حكم اصل. بدي اقيس عليه. ممتاز؟ هذا حكم الاصل بدي اقيس عليه. دخله ماذا التخصيص بشكل من الاشكال في المقابل عندي حكم اصل القياس الاخر المعارض له حكم اصله
لم يدخله التخصيص بشكل من الاشكال الاصل حكم الاصل الذي لم يدخله التخصيص اقوى من حكم الاصل الذي دخله التخصيص. وهذه شبيهة بما مرت معنا قبل شوي كنا العام الذي
دخله التخصيص يكون اضعف من العام الذي لم يدخل اليه ما هي نفس الفكرة يقول لك يعني اذا كانت تريد ان تقيس على عموم دخله التخصيص. وانا اريد ان اقيس على عموم لم يدخله التخصيص. ايهما اخوة
العموم الذي لم يدخله التقصير. فمثلا اه مثلا القياس على الرطب والتمر تمام؟ هل الرطب يجري فيها الربا؟ نعم بس دخلها التخصيص في اي صورة؟ الحرم. سورة العراية. هي بس مثال
يكون هذا ظل انت بدك تقيس الان ثمرة على الرطب. في انه يجري الربا فيها. بس بنقول لك الرطب جرى فيها شيء من التخصيص لمسألة العرب في المقابل لو جاء الشخص الاخر بقياس لم يدخله التخصيص بشكل من الاشكال او قاسه على ثمرة او نبتة لم يدخلها التخصيص والاستثناء
ذاك القياس اقوى من الناحية النظرية. طيب تفضل ممكن يقال انه الاصل بنقيس على الرطب انها ربوية ما نقيس عليها الحالة الاستثنائية تاعتها. لا لا هو مش بتكلم عن هيك
هو مش بيتكلم عن هو بيتكلم انه انت نفس هذا العام اللي بدك تقيس عليه انه ربوي ما دام دخله التخصيص يبقى اضعف من العام اللي ما دخله التخصيص فأي شكل من الأشكال
بصورة اصلية مش الصورة الاستثنائية. نعم قال وتقدم علة مجمع عليها. خلص انتهى الان المرجعات من جهة الاصل. سينتقل الان الى الترجيح بين القياسين من جهة علتهما فقط ما هي ستجد ان الافكار فيها نوع من التكرار؟ العلة المجمع عليها
مقدمة على العلة التي لا لم يجمع عليها. قياسان متعارضان احدهما علتهما ذماريا والاخر علته غير مذمى عليه. يقدم الذي علته مجمع عليها. اه كذلك منصوصة تقدم على العلة مستنبطة. اليس كذلك؟ فالعلل باختصار العلل المدمى عليها والمنصوصة اقوى من العلل
المستنبطة. فاذا انا اتيت بقياس علة مدمع عليها او منصوصة وانت اتيت بقياس علته مستنبطة ايهما اقوى بده يكون؟ منصوصة والمجمع عليها لانه انا بتعتمد عن علة النص يدل عليها الاجماع. وانت بتحكي لها عن علة انت استنبطتها بالمناسبة او بالصبر والتقسيم. فعلتي ستكون اقوى من علتك. ايضا
خل وثابتة عليتها تواترا على احاد. يعني كذلك بقول لك اذا كانت احدى العلتين يعني قياسان متعارضان احدهما علته ثابتة بالنقد المتواتر والاخرى طبعا نقل متواتر ما وصلت انها مجمع عليها. بس متواترة
والثاني المعارض له علته ثابتة بالاحاد عن طائفة من اهل العلم نقل اعادي ما كانت العلة فيه متواترة تقدم على ما كانت العلة فيه ماذا؟ منقولة بالاحد. نعم. قال او مناسبة على ضدها
طبعا هنا هو يقصد بالثابت بالمتواتر او بالاحد. العلة المنصوصة حتى نفهم ذلك. وماذا يريد ان يقول؟ الان في علة منصوصة على النبي عليه الصلاة والسلام في حديث اغلب يعني او بديش اقول كثير من هاي والنظرية اخواني احيانا تجد انه انت مش صعب تجد مثال صحيح فبدناش ندخل في باب الامثلة ونأتي بشيء من كيسنا. تمام؟ اللي هي
عندك حديث وردت فيه علة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث نقل بالتواتر. وعندك حديث اخر ورد فيه تعديل يعارض التعليل الاول بس هذا الحديث الثاني الذي وردت فيه علة منصوصة لكنها من قول احد
فهمتم شو صورة المسألة. اذا حديثان عن النبي عليه الصلاة والسلام. كل واحد ذكر علة والعلل متعارضة فرضا بس هذا الحديث متواتر بوصوله الينا. والحديث الاخر احد وصوله الينا ايهما ستقدم؟ الوضع الطبيعي في باب النقل. انا بقدم المتواترة على احد. فهنا شيء طبيعي اذا اذا كانت علة منصوصة. لكنها
عن النبي عليه الصلاة والسلام. والا منصوصة لكنها اعاد عن النبي عليه الصلاة والسلام. ستقدم العلة المنصوصة المتواترة عنه. على العلة المنصوصة الاحاد. اذا تعارضتا وانكر وجود هذا المثال ما بعد ذلك. نعم. قال او مناسبة على ضدها. نعم
اه او مناسبة ربما الزومها افضل هنا مناسبة هنيئا ثابتة مناسبة ينال تخريج هذه اضافة من المحشي اذا جزاه الله خير. تمام؟ اذا وتقدم علة مجمع عليها وثابتة عليتها او مناسبة يعني هو لو قال مناسبة ما احتجناش لكل هاي القصة يعني
ليش احنا مصرين ان تكون مناسبة؟ يعني او مناسبة على ضده يعني العلة المناسبة يعني العلة التي ثبتت بمسلك المناسبة تقدم على العلة التي ثبتت بالدوران او الشبه صحيح؟ انه العلة التي ثبتت في مسلك المناسبة يعني ثبت ذاك مناسبتها لمقاصد الشريعة واصولها. اما العلة التي ثبتت بمسلك الدوران
ان ما ثبتت بمناسبتها فقط اعتمدت على دورانها وجودا وعدما مع الحكم. او انها شبه يعني تشبه ان تكون مقبولة. فهذا بالتأكيد مقدم ايضا قال وناقلة على مقررة. اه العلة التي تنقل على الاصل
تنقل العن الاصل تقدم على العلة التي تؤكد حكم الاصل. تمام؟ اه فاذا كان مثلا عندنا الرز الرز اذا عللنا الربا بسم الله خلينا اضيف لك مثلا على الزيتون مثلا خليني اخذ مثال اخر. الزيتون
اذا قلنا علة علة الزكاة اذا قلنا علة الزكاة في التمر هي انه مكين المدخر اللي هي مذهب الحنابلة. فالزيتون بالتالي لن يكون فيه زكاة لأنه صحيح مكين بس مش مدخر بالتجفيف مدخر بالمرتبانات هذي
لكن اذا جعلنا علة الزكاة هي القوت عموم القوت انه طعام القدس؟ الزيتون على هاي الالة سيكون فيه زكاة. صح؟ الان من الناحية النظرية ايهما يقدم عادة التاني ولا الاول؟
بناء على هاي العلة التي تنقل عن حكم الاصل مقدمة على العلة التي تبقي على حكم الاصل. نيجي نقول شو الاصل في الزيتون؟ ان يكون في زكاة ولا ما يكون
الاصل براءة الذمة انه ما يكون فيه زكاة حتى يثبت فيه ذلك الان اي العلتين هي التي تنقل عن حكم الاصل في الزيتون. اذا قلنا المكين والادخار ولا قلنا الطعمية والقوتية؟ اذا قلنا ان يكون طعاما قوذا
هذي الذي توجب الزكاة. اما اذا بقينا على كونه مكين مدخر هذه لن توجب الزكاة. فاذا اي العلتين ستقدم في النظر؟ الثاني عقود لانها ستؤدي الى حكم جديد فيه نقل. وهذه نفس ما مر معنا في النصوص اذا بتذكره في النص من مرجحات النص ام انه النص المؤسس
بحكم يقدم على النص المقرر على حكم الاصل. وهي مرت معنا في النصوص. هي نفس الفكرة ستأتي في العلل العلة التي تثبت حكما جديدا في الشيء سمو المؤسسة تقدم على العلة التي تبقي الشيء على حكمه الاصلي
مؤكدة مثال الزيتون كيف ممكن نطبق عليه؟ طيب. ايضا نفس الشيء. قال وحاضرة على مبيحا. يعني العلة الحاضرة التي تؤدي الى حكم تقدم على العلة التي تؤدي الى حكم اباحة لان الحاضر مقدم على المبيح
فمثلا لو قلنا هنا مثلا الرز بدي اقيسه على الربا الرز بالداقيس على البر الرز بدي اقيسه على البر. في موضوع الربا فنقول ايش غليت الربا عندك؟ والله انا علة الربا عندي ايش
آآ الكيلية طب انت شو علة الربا عندك؟ فرضا يعني ايش ممكن الواحد هيك يعطي بسم الله يعني بدنا نجيب لنا علة هيكا مخترع. شغلة بس بحاول يعني. ايوه الاحداث اباحوه. نعم. لكن
مم يعني قضية قياس النبيذ على الخمر اذا قلنا العلة هي الاسكار تمام؟ حاضر. نعم؟ هذي حاضرة شدة. نعم ستكون مبيحة لانه لن يسكر واذا قلنا الشدة المطربة كان ممكن يعني نقول مثلا قياس النبيذ على الخمر
اذا قلنا ان العلة هي الاسكار بالتالي هذا سيؤدي الى ان النبيذ بالمقدار اللي بتكلم عنه ليس حراما تمام؟ واذا قلنا ان الشدة المطربة الموجودة انه سيكون حراما. فاي ما يقدم
الحاضر يقدم على المبيح. فنقول مثلا الشدة المطربة ستؤدي الى ان يكون النبيذ حراما. بينما الاسكار لن تؤدي وان كان يعني هذا المثال يعني مدخول في بعض صوره. لكن كما قلنا مثلا اه لو قلنا
الاموال النقدية ويجعلهم على الفلوس احط لكم مثال اكثر عملية. الاموال النقدية المعاصرة هل تقاس على الذهب والفضة في الربا اذا قلنا العلة هي الثمانية كما يقول الشافعية وسيؤدي هذا الى جريان
الربا في النقود المعاصرة. اذا قلنا العلة في الذهب والفضة هي الوزنية الاموال النقدية المعاصرة لن يجري فيها الربا. صحيح؟ صح الان اذا اذا قلنا ان علة الربا في الذهب والفضة هي النقدية
فهذا سينتج حكم التحريم في الاوراق النقدية. يعني حكم الربا فيها. واذا قلنا ان علة الربا في الباب والفضة هي الوزنية هذا سينتج اباحة الربا في الاموال المعاصرة والتفاوض والمواطن المعاصرة خلينا نقول
فاي ما سيقدم؟ قياس الشافعية سيقدم على قياس الحنابلة. انه قياس الشافعية ادى الى الحظر حظر الربا في الاموال النقدية لكن قياسا عنابل ادى الى ايش؟ الى الاباحة الاموال النقدية. والقاعدة تقول العلة التي تؤدي الى الحظر
تقدم وترجح على العلة التي تؤدي الى الاباحة فعلة الشافعية ستقدم هنا على علة الحنابلة. هذا مثال قد يكون صعب وواضح. كمل. قال ومسقطة حد وموجبة طب مسقطة حد يعني
قياسان تعارض احدهما علته تؤدي الى اسقاط الحد والاخر علته تؤدي الى ايش يعني لو فرضا قالوا قياسان احدهما يقول علة الزنا ما هو؟ ايلاج في فرج والاخر يقول علة الزنا ايلاج في دبر
عفوا في قبل اذا هو شخص قال لماذا علة ان الزنا فيه الرجم والجلد قال لانه ايلاج الشخص الاول ايش قال؟ العلة ايلاج في فرج. الثاني شو قال علاج في قبل
الان اللواط لو بدي اقيسه على الزنا اذا قلنا اللواط يقاس على الزنا بجامع الايلاج في فرج هذا سيؤدي الى ايش؟ الى اثبات الحد على اللقط اما اذا قلنا آآ ان علة الزنا هي ايش
اذا في قبل الوقت فش علاج يقبل في دبر. بالتالي سيسقط الحد عن اللقط اه بص هيك هيك فرضية. هيك في الفكر يقولون اي شي القياس الذي يؤدي الى اسقاط القياس الذي علته
تؤدي الى الاسقاط يقدم على القياس الذي علته تؤدي الى ايش ؟ الى الاثبات. طيب قال وموجبة العتق والاخف حكما على خلاف فيه كالخبر موجبة العتق الان طيب نجعل موجبة العتق. هذي مرت معنا مسألتين ترى برضو في النص
اذا بتذكروا قضية انه الشيء الذي يؤدي الى الحرية مش في النصوص قلنا يقدم على النص الذي يبقي على على العطر على العبودية نفس الشيء القياس الذي علته تؤدي الى الحرية؟
يقدم على القياس الذي علته تبقي على العبودية. لان الشريعة تتشوف الى يا هذه الفكرة. كمل قال والاخف حكما. القياس قالوا الذي ينتج حكما خفيفا يقدم على القياس الذي ينتج حكما شديدا. ليه ؟ قال لان الشريعة مبناها على التخفيف
وليس على التجديد على المكلفين. فالقياس الذي ينتج علة حكما مخففا يقدم على القياس الذي ينتج حكما محددا. فقالوا فلو كان هناك قياسات احدهما يؤدي الى اثبات الكفارة قياس القتل العمد
على آآ القتل الخطأ. او قياس اليمين الغموس مثلا على اليمين المنعقدة في اثبات الكفارة تمام وقياس اخر يؤدي الى اسقاط الكفارة عن اليمين الغموس او اسقاط الكفارة عن القتل عن القتل العمد
يقولون الذي يؤدي الى اسقاط الكفارة يقدم على الذي يؤدي الى ايش؟ الى اثبات الكفارة. بس طبعا هذا المثال الذي اتيته لا يصلح في هذا المقام باعتباري ان الكفار انما سقط
في القتل العمد قالوا في اليمين الغموس من باب التغليط وليس من باب التخفيف. قالوا لان مثل هذه الامور لشدتها وكبيرتها لم تعتبر فيها الكفارة تشديدا وتغريضا من الله. انه هذا حتى الكفارة ما بتأدي معه
تخيلوا يعني انا مين الغاموس ما فيها كفارة عندنا تكلمين المنعقدة. عند الشافعية فيه لانه الشافعية شو بقولوا؟ اذا من باب اولى هم اعتبروها قياس اولى بس هاد القياس اولى
ان قياس الاولوي احيانا يكون ظنيا. احنا وجهة نظرنا انه سقطت الكفارة في اليمين الغموس لان قالوا لا تجاوز وفي اسقاط الاثم لانه معنى انه كفارة ايش يعني؟ انه خلص اذا اديت الكفارة برئت ذمتك. واليمين الغموس لم يردها الله ان تكون كذلك. على الاقل سيمانا فمك عن ابي
اراد ان تبقى كبيرة من الكبائر حتى لا تظن انك تكذب بعدين يلا بعمل كفارة وهيني كفرناها وخلصنا لأ هي اعظم من الكفارة لكن ممكن يعني ناخد بعض الامور المتعلقة مثلا بالمفطرات في رمضان. بعض الحواضر المحظورات في الحج. بحيث اذا اقستها قياس معين
نؤدي فيها الى كفارة. واذا قست على قياس اخر لا يؤدي فيها الى كفارة. فمثلا هل المالكية المالكية رحمة الله عليهم؟ قاسوا المفطرات على الجماع نعم قاصد المفطرات عموما مختلفة على الجماع فوجب عندهم الكفارة في المفطرات
نحن لم نقسها على الجماع نفرض ان نقصناها على شيء اخر غير الجماع تمام؟ فمثلا لو قيل لك آآ الانزال في رمضان الانزال الاستمناء في رمضان هل هو مفطر او لا
اذا قست على الجماع او نقول وبالاتفاق مفطر لكن هل فيه كفارة ولا لا اذا قستوا على الجماع سيكون في كفارة. واذا قست الاستمناء على الاكل والشرب لم يكن في كفارة فرضا
فنقول قياس بالنسبة لنا عن القياس الاستمناء باليد وما شابه ذلك على الطعام والشراب بعدين الافطار بالطعام والشراب ليؤدي فقط الى القضاء دون وجوب الكفارة عليه لكن لو قست الاستمناء باليد على الجماع سيؤدي الى القضاء والكفارة. فايهما اولى ان يقاس على ماذا
ان يقاس على الشيء الذي يخفف عنه. وليس على الشيء الذي يشدد عليه طيب اكمل. قال والوصفية للاتفاق عليها على الاسمية. طبعا اه فقط حتى اعلق على كلمة على خلاف فيه. كلمة على خلاف
تنفيه هذا ما برجع فقط على الاخف حكما هذا بيرجع على من عند اه والناقل على المقرر انه في النصوص في النص في الباب السابق قضية هل الناقل يقدم على المقرر؟ هل الحاضر يقدم على المبيح؟ هل المسقط للحج يقدم
هل موجب العتق يقدم على غير موجب؟ هل الاخف حكما يقدم؟ هذه كلها مسائل مختلف فيها. فهو ايش يقول لك؟ على خلاف فيه ليس فقط والله اعلم تعود على الاخص حكما بل تعود على
مجموعة مما سبق من بداية قولي والناقل يقدم هذا المقرر والحاضر على المبيح والمسقط والموجب والاخف حكما كل هذا فيه خلاف كل هذا فيه خلاف واراد كالخبر فالخبر. وان كان يحتمل ايضا انه يعود على ماذا؟ فقط يعني حتى انظر. يعني هذا كلام يعني الشيخ الودعان جعله يعود على الجميع
يا رب يعني هو في باب النصوص ذكر الخلاف في مسقط الحد وموجب الحرية صح؟ وذكر الخلاف في اه ناقل عن حكم الاصل على غيره هذولا الثلاث الشيخ الودعاني ذلك اعاد كلمت على غلاف فيه على جميع ما سبق
انا اليوم سبق طبعا بدءا من عند والناقل يقدم على المقرر والحاضر يقدم على المبيح والمسقط على غير المسقط والموجب على العتق. على غير الموجب والاخف حكما على ما هو اشد حكما. يعني
فيها خلاف في هذه الامور. وممكن ارجاع جملة على خلاف فيه على هذه الامور كلها يكون صحيحا قلق الخبر يعني كما ان الخبر فيه خلاف هل يقدم الناقل على غير الناقل والحاضر على المذيع والمسقط والموجب كذلك هناك خلاف في الاكليسة في آآ الترجيح باعتبار هذه الامور ثم قال
مطروح. نعم؟ انت لما بتطوف اقراش قال الطوفي عندك اقرأ قال على خلاف في ذلك كله. ها الطوفي قال على خلاف في ذلك كله اقرأ ماذا قال في الشرح. كما سبق في نظيره من الاخبار لان العلل مستفادة من النصوص فتتبعها في الخلاف والوفاق في ذلك ونحوه
وهذا كله في المنصوصتين والمستنبطتين. اما في المنصوصة والمستنبطة فالمنصوصة واجبة التقديم بكل حال. لما سبق في منافسة في المناسبة مع غيرها يعني الطوفي اعاد كلمة على خلاف فيه على ايش
على الجميع تقريبا الا على الاول اللي هو انه المجمع والمنصوص عليه بالاتفاق يقدم على الاعلان المستنبطة. يعني هذا الوجه الاول من اوجه الترجيح هو الوحيد المتفق عليه ويقول والباقي كله محل
نقاش ونزاع. بدءا من قوله مثلا والله اعلم والمناسبة على ضدها. حتى ما بعرف اليه وثابتهم بتواتر على احد ضمن هذا ممكن. عرفت لكن يعني هو اعادها الى ما هو اكثر مما ذكره الشيخ الودعان. المهم قال
قال والمردودة والوصف قال والوصفية للاتفاق عليها على الاسمية. اذا كانت العلة وصف تقدم على اذا كانت العلة اسم جنس اسماء الاجناس مثل اسماء النباتات اسماء الثمار اسماء الحيوانات. اسماء تمام؟ واما الوصف والمشتقات اسم فاعل اسم مفعول تمام
اه فيقولون اه اذا كان العلة وصفا مثل مطعوم البر الرز على البر باعتبار ايش ؟ مطعوم. موزون مكيل. هاي الكلمات موزون مطعوم هاي مشتقات اوصاف اذا كان العلة وصفا من هذه الاوصاف يقدم على القياس الذي تكون علته اسم جنس. فلو قال شخص والله
علة في البر انه بر البرية خذ البر هذا اسم جنس هذا. هذا ليسهم وصفهم مشتقا. وهذه ايضا ستؤدي الى مشكلة اخرى كما قلنا انها ستؤدي ان تكون العلة ايش؟ قاصرة
ستؤدي الى ان تكون العلة ايش؟ قاصرة كذلك يا يعني مثلا لو قال شخص العلة في اه تحريم مثلا انية الذهب والفضة انها اه اه زجاج مثلا اه مثلا نقول كلمة اناء هذا اسم جنس انها انية
تمام اوعية الاوعية التعليل بالاوعية نقول التعرية ان هذا شيء محرم لانه وعاء لانه اه اناء لانه كما قلنا آآ خمر لانه بر. هذي كلها اسماء اجناس. فان تجعلها علة
هذا فيه ضعف. ليه لانه مختلف هل يجوز التعديل باسماء الاجناس او لا يجوز؟ واما التعليل بالاوصاف طوافين عليكم الطواف طواف متفق على بها. ولذلك العلة الوصفية تقدم على العلة الاسمية. الاسمية اسم جنس. نعم
قال والمردودة الى اصل قاس الشارع عليه على غيرها. نعم. كقياس الحج على الدين والقبلة على المضمضة. طب ان تقيس طبعا هذا حقيقة انا لا اعتقد انه يعني متعلق يعني بالعلة وحدها
عالم المرجحات العلل. يقول العلة المردودة الى اصل قاس الشارع عليه تقدم على العلة التي اردها الى اصل انا اجعله اصل للقياس وليس الشارع هو الذي جعله اصل الان هل الشريعة؟ هل الشارع الحكيم استعمل الاخيسة؟ نعم في هناك نصوص
النبي صلى الله عليه وسلم استعمل فيها الاجهزة. كالرجل الذي جاء وقال يا رسول الله ان امي نذرت ان تحج ولم تحج حتى ماتت. افاقضيه عنها؟ ايش قال ارأيت وفي رواية ارأيت لانها كانت امرأة في رواية اخرى. لو كان على امك دين لكنت قاضيته عنها وكنت قاضيه عنه
اذا قاس قضاء الحج على قضاء الديون المالية قضاء الديون التي للاله على الديون المالية. قال نعم قال فضين الله حق ان يقضى. اذا الديون المالية القياس عليها ثابت بنص الشارع
الديون ثابتة واصل الشارع. فلو جاء شخص يريد ان يعارضها بقياس اخر النبي صلى الله عليه وسلم آآ استعمل الديون المالية اصلا. استعمل الديون المالية اصلا للقياس. فيقدم على ما كان الاصل فيه
طبعا الان انا في اعتقادي ان هذه المسألة ليس انه شخص يريد ان يأتي بقياس اخر. يعارض كلام النبي عليه الصلاة والسلام. هذا لا يمكن وهذا اسمه اصلا من البداية في قوادح الاخذ ايش سمينا
فساد ايش ؟ فساد اعتبار. لكن كانه يقصد انه انا اذا استعملت هذا الاصل اللي استعمله النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة اخرى وجاء شخص عمل قياس في مسألة اخرى. وجاء شخص عمل قياس الاصل فيه
هو وضع اصل ولم يثبت من الشارع استعماله كاصل في قياس هذا من المرجحات انه هذا الاصل اللي قبلت الشريعة استعماله يقدم على الاصل اللي انت اردت ان تجعله اصلا لهذا
وليس او لم يثبت في الشريعة انه استعملت. كذلك حديث المضمضة تمام حديث المضمضة او عفوا القبلة للصائم ان النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه عمر فقال يا رسول الله قبلت هلكت قال مالك؟ قال قبلته وانا صائم
النبي عليه الصلاة والسلام قال رأيت لو تمضمضت وانت صائم؟ قال لا بس قال كذلك الفكرة انه النبي عليه الصلاة والسلام قاس القبلة للصائم على ايش؟ المضمضة للصائم. انه كما ان المضمضة للصائم لا حرج فيها. كذلك القبلة للصائم لا حرج فيها. فاصبحت المضمضة
اصل استعمله الشارع في القياس. فاستعمالك لهذا في حالة تعارض انا استعملت اصل استعمله الشارع وانت في عارضتني باصل لم يستعمله الشارع فقياسي مقدم على ايش ؟ قياسك. طيب. هنا مثلا ذكر مثال لو ترددوا حكم القبلة للصائم بين كونه مفسدا للصوم قياسا على الوطء لانه نوع
وبين عدم افساد قياسا على آآ المضمضة في عدم التأثير على الصوم والقياس على المضمضة اولى. انا ليش قلت لكم قبل شوي انه في مشكلة؟ الان هنا شوف الشيخ عاشوا المثال الذي اتى به
قال لو تردد حكم القبلة للصائم بين كونه لو شخص قال هو مفسد للصوم قياسا على الوطء وبين انه غير مفسد للصوم قياسا على المضمضة. قال فالقياس على المضمضة اولى لانه قياس
على اصل قاس عليه الشرع الان احنا ايش بنقول له؟ يعني احنا اصلا هذا القياس قياس القبلة على آآ الوطء لا يصح لانه هذا فاسد اعتبار انه النبي عليه الصلاة والسلام خلص هو قاسي القبلة على المضمضة. انت كيف تضع قياس
مقابل كلام النبي عليه الصلاة والسلام. هذا لا يتصور تمام المثال الاول لو تردد الحج بين القياس على الدين في كونه لا يسقط بالموت وبين القياس آآ على الصلاة وبين القياس على الصلاة في سقوطها بموت القياس على الدين
او لا لانه اصلا قاس عليه الشارع. نفس المشكلة. وعم بيستعمل انه قياس بس يقابل النص شوفوا لطيف التي ذكرها مثال هنا جيد الودعان انتبه للمشكلة. قال ومع كون يؤلف قد ذكروا هذين المثالين بهذه الطريقة جيدا وادعم انتبه. قال ففيهما اشكال
من جهة الكون القياسي معارض للنص فالترجيع ليس بكون الاصل قد قاس عليه الشرع وانما بمعارضة القياس الاخر للنص لكن لو كان المثال في مسألة اخرى لم يرد النص بها لحكمها نعم خلاص انه اتفق معنا اخر شيء. يعني هو هذا الكلام وانا اعتقد هذا الكلام هذا مقصود العلماء. مش
في الترجيح هون قياس يقابل النص. لأ الفكرة انه لو هذا الاصل اللي قاس عليه الشارع انا اخدته واستعملته في مكان اخر في مسألة اخرى فبالنسبة ان استعماله كاصل له مرجوحية ولو هذا يستأنس بها انه الشارع استعمله
ويقدم على اصلك اللي الشارع ما استعمله في مكان من الامكنة. يعني كانه استعمال الشارع لهذا الاصل بعطيه نقطة. ها. بعطيه نقطة من نقاط الترجيح. فقط لا غير ولا يمكن ان تكون الامثلة بالطريقة التي ذكرها الا سيكون هناك اشكال كيف يأتي شخص اصلا يعني. ما فيش تعارض هنا
يأتي شخص مقياس يصادم قول النبي عليه الصلاة والسلام. قل والله اي هذا يرجح باعتباره اصلا قاس عليه الشارع. هذا ما في ترجيع اصلا بين رأي المخلوقين وكلام كلام النبي عليه الصلاة والسلام. تفضل
احسنت هو ليس تعارض مصر آآ قياس مع قياس هو تعارض قياس مع نص وهذا ايضا نص عليه هنا البدعان. انتبه لهذه الجزئية. فلذلك يعني يجب ان نحمل وكلام يدعى هنا اظن منطقي يعني رجع اذكر لك مثال بالصورة التي ذكرنا نحاول ان نأتي بمثال في مسألة اخرى استعمل فيها هذا الاصل. وليس في نفس المسألة. اكملوا
قال والمطردة على غيرها انقل بصحتها. العلة المضطردة تقدم على العلة لماذا؟ المنقوضة اذكروا العلم المطردة والعلة المنقودة احنا قلنا الحنابل الاصل عندنا ان الاضطراد شرط الا في الصور المستثنىة. فالان اذا فرضا عندنا قياسا احدهما علته مضطردة لم تنقض في
مكان من الامكنة والاخر علته حصل فيها نقض اي القياس سيكون اقوى؟ اذا انت قبلت العلة التي فيها نقض تمام ولم ترى ان الاضطراب شرط دائم لكن سيبقى عموما الذي علته
ولم تنقض في صورة من الصور؟ يقدم على الذي القياس الذي علته نقضت في بعض الصور. وهذا شيء طبيعي. هذا قريب منه فكرة ايش العام المخصوص والعامل غير مخصوص. العام الذي لم يدخله الخصوص هو زي العلة المطردة
صح والعام الذي دخله الخصوصي زي العلة المنقودة هي هاي الفكرة. فدائما المحافظ على عموميته واضطراده يقدم على ما دخله شيء التخصيص لان النقض هو تخصيص بالضبط. نعم. قال اول المنعكسة على غيرها ان اشترط العكس. طب المنعكسة
على غيرها بشأن منعكسة على غيرها. بتذكر ما هو الانعكاس اخذناه في النظم الصغير مين يذكر لي ما هو الانعكاس؟ وهل هو شرط من شروط العلة حتى اخذناه سابقا لا الانعكاس نعم كلامه صح الانعكاس انه اذا اذا انتفت العلة ينتفي الحكم
صح فاذا انتفت العلة ووجد الحكم معناته لم لم يحصل انعكاس. عكس الاضطراب شو الاضطراب؟ اذا وجدت العلة وجد الحكم فاذا وجدت العلة ولم يوجد الحكم اختلنا الطراد الانعكاس بالعكس اذا انتفت العلة يجب ان ينتفي الحكم
اذا انتفت العلة والحكم لساته موجود معناة ايش بنقول ؟ اه ما فش انعكاس. طب هل هذا شرط؟ ايش قلنا في المذهب عندنا؟ يوسف. الصحيح انه ليس شرطا عند الحنابلة. ليه ؟ لانه قد قالوا
تخلفه علة اخرى. يعني انا ماشي لم اذهب الى دورة المياه معناتها خلص لم ينتقض وضوئي؟ لأ ممكن ينتقض وضوئي. بقي الحكم موجود بس ليش ؟ لعلة اخرى. تمام؟ ولذلك قالوا
آآ وجود الحكم مع انتفاء العلة لا يدل على ان العلة لا تصلح انه قد تكون من باب تعدد العلل. قد يكون من باب تعدد العلل. لكن عموما عموما قوله هو المنعكسة على غيرها
حقيقة يعني ما في داعي ان يقيد ان اشترط العكس. ليه ؟ يعني سواء قلنا باشتراط العكس او لم نقل باشتراط العكس كمرجح كمرجح العلة المضطردة المنعكسة اقوى من العلة التي
اختل فيها الاضطراب او الانعكاس وهذا شيء واقعي. يعني بغض النظر احنا بنقول انه الانعكاس شرط ولا لأ. انا مش لازم اقول ان الانعكاس شرط حتى ارجح به. انا ممكن اقول
لانه ليس شرط بس وجوده يعطي قوة. صح؟ فلا داعي للقيد الذي ذكره من نصر الله ان اشترط الانعكاس. فظاهره صانعي اصحابنا ان العلة المنعكسة التي اذا انتفت انتفى الحكم معها اقوى من العلة التي اذا انتفت لا ينتفي الحكم معها. اقوى
العكس في العلم ده اله علاقة بالطب والعكس كما ذكرناه في مسألة التعريف. نعم هو نفس لا بس اديكا في التعريف انت بهمك ان يكون جامعا مانعا فهو في تقارب في المفهوم. بس هناك انت تتصوره بطريقة
هنا انت تتصور بطريقة اخرى. علاقة بنظرية المعرفة حتى ما تستهلك. بدنا نحكي فيها ان شاء الله. قال اذا انتفاء الحكم عند انتفاء العلة يدل على زيادة اداة اختصاصها بالتأثير
تمام فتصير كالايش كان حد مع المحدود ها لاحظ كيف ربطها في القضية اللي انتهت فيها. قال فتصير كالحد مع الايش؟ المحدود. اذا وجد المحدود وجد الحد تمام؟ اذا وجد الحد وجد المحدود عفوا اذا وجد الحد
التعريف وجد معه المعرف واذا انتفى انتفى فما ينفعش انه انا اللي قضية الجامع المانع انه انا يكون المحدود مش موجود والحد لساته موجود معناته مشكلة تخيلي نفس الفكرة. تخيل انه انا عم بعرف شغلة. واعطيتها تعريف
اجد احيانا الشغلة مش موجودة. بتعرف. مش تعريف موجود منطبق على هاي الصورة. اذا في مشكلة. صار التعريف ايش؟ اوسع من الصورة التي انا اعدها فهي نفس الفكرة هنا تمام كيف تكون؟ انتفت العلة اه ولسه الحكم موجود
انتفى المحدود ولسه لحد موجود في الصورة انتفى العلة ولسه الحكم موجود. نفس المشكلة تمام؟ فيقول اذا انتفاء الحكم عند انتفاء العلة يدل على ان العلة لها مزيد تأثير بدليل انها لما انتفت
روحت معها الحكم. قالت انا ما بروح الا يروح معي الحكم. مش انا اروح واعداد الحكم موجود هاي العلة قوية. فتكون اقوى من العلة التي لا تقبل اللي اللي الانعكاس فيها لم يحصل. ثم قال والعلة العقلية
اظن المتعلقة بالنص السابق. فتصير كالحد كالحد مع المحدود والعلة العقلية مع المعلول. انه كيف العلة العقلية مرتبطة بايش حلولها. فاذا انتفت العلة العقلية ينتفي معها المعلومة. نعم. قال والمتعدية والقاصرة ان قيل بصحتها سيان حكما
لقيام الدليل على صحتها. هذي مسألة مرت معنا سابقا. اولا هل من شروط القياس من شروط العلة ان تكون متعديا ارجعوا لشروط العلة. شو قلنا؟ المنصوص يختلف عن المستند. هسا قلنا اذا كانت منصوصة ومجمع عليها ما الناش علاقة. كانت متعدية او قاصرة نقبلها
عنا جميعا. الا منصور مجمع عليها. اما اذا كانت العلة. مستنبطة فالاصل عند الحنابلة ان تكون العلة ايش؟ متعدية وليست قاصرة. فلذلك هو بنى على انه تنزلا هنا. تنزلا يقول اذا تعارضت متعدية مع قاصرة. انقها ان قيل بصحتي القاصرة
بصحتها اي بصحة التعليل بالقاصرة معتز على سبيل التنزل فهو ماذا ماذا اختار هنا صاحبنا؟ ابن نصر الله قال اختار انهما ماذا؟ سواء فلا ترجيح لاهديهما على الاخر. لكن نحن الحنابلة كمذهب
مش رح اخد لك الراجح عندنا ليش ؟ لانه هو الاصل نحن ما بنقبلها انتهينا يعني. نعم. لكن هو قيل بصحتها فهو يرى ابن نصر الله النوماسيان. يعني لا يرجح يعني كونه قاصر او متعدي لا يرجح باحدهما عدا اخر. لقيام الدليل على ماذا؟ صحته
يعني انا عندي علة متعدية قامت بالاعلى صحتها. وعندي علة قاصرة قامت دير على صحتها. انا ما بقدر اقول فقط لانه هذي متعدية او قاصرة ورجح هذي على هذي او هذي على هذي. هذا طبعا اختياره هو. الممثلة فيها اقوال اخرى. البعض قدم المتعدية. والبعض قدم القاصرة. وهذا فيه نقاش طويل. اه. مذكور
اه صحيح اكمل وقيل وقيل تقدم القاصرة لمطابقتها النص في موردها وامن صاحبها من الخطأ. اللي قال وقيل اللي رجح القاصرة ذهب الى ماذا شوف كيف الناس بتفكر وانا لماذا بحب كتب الاوزون هي بتعلمك التفكير. طب الواحد قال لك انا بدي اقدم القاصرة ايش وجهة نظرك؟
قال لك القاصرة هي اقرب للنص لانها ملتزمة بدائرته ما وسعته القاصرة بتضلك ايش انت؟ اقرب الى قال لمطابقتها النص في موردها. فلما انا فرضا فرضا اعلل الربا في الذهب والفضة بانه ذهب
صحيح بس هي في النهاية بتطلها ايش مطابقة لمورد النص انه انا ظليتني عالذهب واذا ما وسعت الدائرة وفي نفس الوقت يأمن صاحبها من الخطأ انه انا لما اعلل بعلة متعدية
بتكون اوسع من النص. فممكن انا اعطي علة متعدية خطأ. واعمل كارثة للامة. يصير الكل يقيس عليها. يقيس عليها وتكون خطأ اما اذا انا عللت بعلة قاصرة انا فعليا منعتك من القياس فانا حميت يعني كنت امنت من الخطأ. بس هذا فعليا مش منطقي كثيرة. ليه
لانه انت بالعكس قد يكون بقاءك على العلة القاصرة والخطأ لانه بيعمل خلل في منظومة احكام اخرى. يعني زي اخوانا الظاهرية لما قالوا ان اصلا النصوص لا يقاس عليها تمام؟ جعلوا الربا فقط في الانواع الستة. طب ما هو انت هيك عملت مشكلة ودربكة في منظومة الربا كاملة. لما تكون فقط الربا في الاصناف الستة
التمر هادي مش موجودة اغلبها اليوم استعمالها الا محدود. فقوله وامن صاحبها من الخطأ وهذه ممكن الطرف الاخر يقول لك بالعكس انت بحكي الخطأ كما انا على محك الخطأ والخطر. كلانا سيكون على خطر. ومن قال تقدم المتعدي على القاصرة فانما قال ذلك من جهة ايش
بكثرة فوائدها لان العلة المتعدية تنتج احكام كثيرة بالقياس عليها. فالفوائد التي تجنيها منها كثيرة. واذا بدك ترجح يعني اذا كان هناك مجال للترجيح فالمتعدي حقيقة مقدمة على القاصرة. وهذه كما قلنا اذا كان كلاهما مستنبطة
العلة المتعدية الذي يظهر انها اقوى من القاصرة والله اعلم. طيب اكمل قال فعلى هذا ترجح الاكثر فروعا على الاقل. ومنه ترجيح ذات الوصف لكثرة فروعها على ذات الوصفين. طيب قال
فعلى هذا ايش فعل هذا؟ اذا قلنا ان المتعدي تقدم على القاصرة بسبب كثرة الفوائد فبالتالي سيصبح عندنا ترجيح. اه. سيتفرع من هذا ترجيح جديد او مرجح جديد. ما هو
شوف كيف تصاغ العبارة. اذا قيل المتعدية لكثرة فوائدها تقدم على القاصرة فسينتج عن هذا مرجح جديد. ما هو؟ ان المتعدية التي لتكثر فوائدها تقدم على المتعدية التي تقل فوائدها
لكن هذا متى سينتج؟ اذا قلنا ان المتعدية عموما تقدم على القاصرة بسبب كثرة الفوائد قوم منه ترجيح ذات الوصف لكثرة فروعها على ذات الوصفين. ايش يعني العلة المركبة العلة التي من وصف واحد
مقدم على العلة المركبة من وصفين صح لو قلنا ايهما مقدم ان نقول علة الزكاة في الزروع والثمار هي قوت او نقول علة الزكاة في الزروع والثمار مكينة مدخر ان تكون القوت. ليه؟ لان القوت بتوسع المتعديات اكثر. لكن اذا صارت العلة وصفين
انت قيدت اكثر واكثر الاحتمالات اللي راح تقيسها. اذا صارت ثلاث اوصاف اكثر واكثر وهكذا. بتقل الاحتمالات التي ستدخل. ثم قال ورد قال ورد بان ذات الوصفين قد تكون اكثر فروعا. يعني بس هو في المنطق الرياضي يجب ان يعني بعض الوقت قال ذات الوصفين قد تكون لها
اكثر فروع ما بعرف ربما هادا شيء عرفي ممكن كشيء يعني في الحياة ممكن يعني ان تقول والله المكين المدخر اه قد يكون اعلى من علة اخرى مثلا ممكن تذكر تفضل. شيخ النقدية مثلا
عنا عنا مشوار كثير من الماكينة المدخن المدخر اكثر بكثير من جدا جزئيات. بس انت بتحكي في اي مسألة دخلت مسألتين ببعض النقدية فش حدا اه. يعني هذا بشكل عام
شف احنا كاحتمال رياضي كعلم رياضيات وهندسة اظن انه كل ما كثر الوصف قل الداخل. يعني هيك الاحتمال المنطقي الرياضي. انه انا كلما كثرت الشروط بده يقل عدد الاحتمالات الموجودة. فمنطقيا وعقليا ذات الوصف مساحتها اكثر من ذات الوصفين
لكن واقعا وعرفا نقول ممكن اه فعلا تجد بعض الامور بنيت على علة على وصف وعلة اخرى بنيت على وصفين وكانت تأتي الوصفين اكثر امثلة ووجودا من ذات الوصف. منكر
كعقل واحتمال رياضي الاصل يكون اقل. تفضل في افرع اكتر من الزكاة هذي انت بتتكلم عن شيء اخر انصار علتين وكل علة تنتج حكم. يعني مكيل او موزون هدولا تعدد علل انت بتتكلم
باب اخر مش في الباب الذي نحن فيه قال ولا مدخل للكلام في القاصرة والمتعدية في ترجيح الاقيصة وانما فائدته امكان القياس بتقدير تقديم المتعدية كالوزن في النقدين. كان وزنها في النقدين
قال وعدمه بتقدير تقديم القاصرة كالثمانية فيهما. اذ القاصر لا يتعدى محله ليقاس عليه هذي مرة معنا ان القاصر العلة القاصرة لا تتعدى فيقدم عليه هو ايش يقول هنا؟ يقول ولا مدخل للكلام في القاصرة والمتعدية في ترجيح اقيسه. ليه
لانه اصلا القاصرة فش فيها قياس احنا مش بنقول قياس مقابل قياس القاصرة فيها قياس ما هي اصلا قاصرة كيفها. هو بقول لك احنا مش عم نرجح قياس على علة متعدية
على قياس على علا قاسم وهاي الجملة الثانية غلط. كيف قياس على علة قاصرة؟ ما هي علة انت نفسك بتحكي علة قاصرة. فبقول لك هذا مش ترجيح بين اقيسا لان العلة القاصرة يقاس عليها
لأ فكيف انت بتقول والله انا رجحت بانقياس علته متعدية على قياس علته قاصرة بنقول الجملة الثانية غلط ما في قياس على عنا قاصرة. ما هي اسمها علة قاصرة فكيف انت بتقول قياس على انه ما بزبطش. فبقول لك فالكلام هنا حقيقة في هذه المسألة بالتحديد ليس ترجيح بين الاكياس. وانما فائدته
ان كان ويقول عن الامكان هنا. قال وانما فائدة كلامي انه يمكن القياس بتقدير تقديم العلة المتعدية كالوزن في النقدين على عدم امكان القياس في حال قد قدرنا العلة القاصرة كالثمانية. يعني هو مش بقول لك هنا
ما هو؟ انه اذا قلنا هو اظن مفروض لديكم. اذا قلنا ان العلة هي الثمانية تمام هو شوف اللعيبة هو استعمل كلمة الثمانية بس انا اعتقد لازم يستعمل علة اخرى
كلمة الثمانية يعني برضه راح تؤدي الى ان تكون العلة متعدية. ويصل الثمانية الذهبي. الذهبية. يعني الذهبية. اه تفضل. ثمانية عندهم ما كانت متعددة هو عندهم انا فعلا هم في عقلهم الثمن. مئة سنة. هو الذهب والفضة. انا فاهم يقول كلمة ثمن عندهم هي لا تحمل الا على ذهب وفضة. بس حتى الاخوة الذين يسمعوننا يفهمون
كرم المراد بالثمن نفس الذهبية والفضية هذا المراد الثمني الذهبية والفضية نفسها نفسها لا سواها. وكل الاوراق النقدية وما شابه ذلك هي قياس عالاثمان وليست اثمان بذاتها فالثمانية اللي هي الذهبية والفضية ستؤدي الى عدم امكانية القياس. هيك بحكي لك ابن نصر الله. بينما الوزنية اذا قلنا ان الذهب والفضة
فيها هي ليست انها ذهب او فضة او اثما. العلة فيها انها ماذا موزونة فهذا سيؤدي الى امكانية القياس. فالترجيح في هذه الحالة بين امكانية القياس وبين عدم امكانية القياس. وليس بين
قياس وقياس. هذا الذي يريد ان يقوله حتى لا يفهم الكلام قاضي. قال اذا القاصر لا يتعدى محله ليقاس عليه اصلا. حتى نقول ان هناك تعارض بين اقيسه طيب اكمل. قال ويقدم الحكم الشرعي واليقيني وعلى الوصف الحسي والاثباتي عند قوم. وقيل الحق التسوية. اذ بعد قيام دليل
للعلية لا يختلف الظن بشيء في من ذلك. طيب قال ويقدم الحكم الشرعي واليقين على الوصف الحسي والاثباتي عندكم. ماذا يخسر بذلك يريد ان يقول القياس اذا كانت هذا عند بعضهم. اذا كان علته حكما شرعيا
يقدم على القياس الذي علته وصف حسي يعني مثلا لو ان شخص قال يحرم بيع الخمر تمام شو العلة الاسكار بنقول هنا عللت انت بوصف حسي طب لو شخص قال يحرم بيع الخمر نفس الجملة بس شو العلة
حرمة شربها اه انت حرمة بيع الخمر ليه الشيخ عمر علا ذلك لانه يحرم شربه جعل العلة حكم شرعي واحنا قلنا يجوز ان تكون العلة حكم شرعي سابقا. والشيخ اختار ان يقول لا انا اقول يحرم بيع الخمر لانها مسكرة
فذكر وصفا التعليم يقولون بالحكم الشرعي مقدم على التعليل بماذا بالوصف الحسي تمام التعريف بالحكم الشرعي مقدم على التعريب الوصف الحسي وان كان هذه المسألة انا اعتقد يعني وقيل الحق والتسوية وانا اميل الى حدا. انه ما الها علاقة كثيرا يعني
يعني بانه قال والله انه عللت بحكم شرعي او هنا كانت العلة بوصف حسي. لكن هذا يعني ما ذكره هنا طبعا ما دليلهم يقولون لان القياس هو طريق شرعي لاثبات الاحكام
فان يكون العلة التي تستعملها حكما شرعيا اولى من ان تكون العلة التي تستعملها وصفا حسيا يعني بقول لك القياس انت ليش بدك تستعمله اصلا؟ بانتاج حكم شرعي. فان يكون يعني العلة نفسها حكم شرعي تنتج حكما شرعي. بضل هيك انت في جو الشريعة
اولى من انك تكون العلة اللي بدك تستعملها وصف حسي زي الاسكار. لتنتج حكما شرعيا. لكن في اعتقادي هذا يعني يصعب الترجيح من خلاله لانه كل مسألة بحسبها وبحسب طبيعتها يعني في مسألة بالعكس ان تبنيها على الاوصاف او لم تبنيها على الاحكام. يعني هيك طبيعة المسألة
فهل اقول لا والله هنا ان تبنيها الحكم الشرعي مقدم على ان يعني اعتقد انها ليس بذاك التعليل القوي. ليس لان القياس طريق ينتج احكام شرعية يجعلني اقدم ان تكون العلة حكم شرعي. انا اعتقد ان كل مسألة يجب ان ينظر اليها بطبيعتها. ما هو الملحظ فيها؟ هذا الملحظ فيها الاوصاف الحسية مسكن
اه طواف اول ملحظ فيها حكم شرعي هذا الذي ينبغي ان يكون مؤثرا لكن هكذا قال بعضهم. المهم قلت يا انهما سواء. وسبحان الله وجدت ان ابن تيمية يتفق معنا في ذلك
انه ما سواء يعني ابن تيمية رفض فكرة ان الحكم الشرعي اذا كان علة يقدم على العلة اذا كانت وصف حسي لانه ما هذه ليست الشيء ذات منطق وليست يعني صحيحة هذا النظر لانه انت تتعامل مع كل مسألة بحسب طبيعتها
طيب بس خلينا نكمل الحالة الثانية ويقدم اليقين ماذا يقصد باليقين؟ هنا استخدم اليقيني بمعنى غريب يقدم اليقين على الاثبات يقيني هو السلبي يعني اسأل صلب العلة السلبية تقدم على العلة الذاتية. طب ماذا يقصد بالشيء السلبي؟ ولماذا سموه يقينيا؟ السلبي الذي هو قال التمسك بالاصل
بالبراءة الاصلية العلة التي تقوم على البراءة الاصلية والتمسك بالاصل مقدمة على العلة التي تؤدي الى ايش الى اثبات حكم. بس هاد راح يعمل عنا ايش اشكال مع فكرة ايش
ان الناقل غير الناقل طبعا احنا قبل شوي قلنا الشيء الذي يثبت ينقل الى حكم جديد. اقوى من العلة التي عرفت تثبت الاصل ان هو ماذا قال هنا؟ يقول الودعان ان يتعارض قياسا والجامع في احدهما حكم سلبي
وفي الاخر حكم اثباتي وقولي واليقين يريد به السلبي لانه المستند الى يقين النفي وكان الاولى ان يقول السلبي طيب الان هو ماذا يقول؟ يقول هنا الودعان وهذا كلام اظنه صحيح لما قال والاصح عند الحنابلة
تقديم العلة الثبوتية عن السلبية لا قال اذن العلة الثبوتية ستفيد حكما شرعيا جديدا لم يعلم بالبراءة الاصلية. بغلاف النافية السلبية فانها تبقيك على البراءة الاصلية. ونقول وهذا الذي ينسجم مع ايش؟ اكتب وهذا الذي ينسجم
معقول سابقا الناقلة تقدم على المثبتة او المبقية على الاصل. طيب آآ طبعا زي ما قلنا في في قوله يقدم الحكم الشرعي اذا كانت للحكم شرعيا عن الوصف الحسي واختار يعني هو ظاهر كلامه بالنصر انه اختار القول الذي يرى ان العلة اذا كانت حكما شرعيا تقدم على
العلة اذا كانت وصفا حسيا فهو مشى بهذه الطريقة على طريقة اه ابن الخطاب الكلوذاني. لكن اه ابن مفلح اكتبوا هذا الكلام جيد. لانه الظاهر انه هو معتمد مذهبيا ان ابن مفلح وتبعه المرداوي وابن النجار
قدموا العلة اذا كانت وصفا حسيا على الحكم الشرعي وابن تيمية اختار انها ايش؟ سواء. يعني انت صار عندك ثلاث اقوال في المسألة. الكلوذان وتبعه بالنصر الله والطوفي فيما يظهر ما هو
ان العلة اذا كانت حكم شرعي يقدم على الوصف الاسي ابو يعلى ونصره المرداوي وابن النجار وعادة ما يكون هذا هو المذهب. وبالمفلح ثلاثة بالمفلح بن الرياض من اذا اتفقوا على على شيء عادة يكون هو مذهب حتى في اصول الفقه. يرأوا ان الحسي مقدم على الحكم الشرعي
ابن تيمية اختار انهما سواء. وانا انا اعتقد كلام ابن تيمية انا اميل اليه ليس مذهبيا ولا اميل اليه من ناحية النظر انه هو المتناسب مع طبيعة المسائل. ثم قال حتى خلاص نختم الان سريعا ثم قال قال والمؤذن. اذ بعد قيامه وقيل الحق التسوية لماذا؟ قال من اختار التسوية
وابن تيمية وظائفه قال انه بعد قيام دليل العلية لا يختلف الظن بشيء من ذلك. ايش يعني؟ يعني اذا ظهر دليل العلية سواء ظهر دليل العلية على انه بحكم شرعي. او ظهر دليل
علي بالوصف العسي خلص عنها علة. كونه حكم شرعي كون العلة وصف حسي. هذا على حسب طبيعة المسألة. وما الذي تقتضيه ان تكون قلة فيها. ثم اخيرا قال ويقدم القياس الذي علته مؤثرة على الذي علته ملائمة. هذا واضح على حسب تعريف المؤثر والملائم الذي
تبقى معنا عين وصفي وعين الحكم. ويقدم الملائم على الغريب. وهذا اكيد انه مرمى عليه انه هي اوش المؤثر. ثم الملائم ثم الغريب ثم قال والمنافق عموما يقدم على الشبعي وهذا فيما تقرأه هونا بلشنا نكرر بعض الافكار انما اخذ المسلك المناسبة مقدم على ما اخذ بمسلك الدوران والشبع. يعني نفس الفكرة السابقة. ثم
وتفاصيل الترجيح كثيرة الضابط فيه الضابط العام الختامي للترجيحات عموما سواء في المنقولات او المعقولات متى اقترن باحد الطرفين المتعارضين امر نقلي نقل او اصطلاحي. اصطلاح ونغسل العرف امر عرفي سواء كان عرف عام
او عرف خاص يؤيده. طبعا عرف لا يتعارض مع الشرع. حاجة لازم نفهمها دائما. او قرينة عقلية. منطق عقلي رجح احد الامرين على الاخر او قرينة لفظية وهذا يعود الى يعني اللغة عموما. شو الفرق بين النقلي واللفظي
امر النقل يقصد انه حديثان متعارضان او نصان قياسان متعارضان احدهما يعدده نقل من الكتاب او السنة واقوال الصحابة. اما كل لفظ يقصد اللفظ لغة. يعني مرجح لغوي. انه هذا اه حقيقة يقدم عالمجاز. هذا هذا مبين يقدم يعني فهمتوا علي
هذا فرق بين النقل واللفظي. حتى تقول شو الفرق بينهم؟ اللفظي يقصد امر لغوي حقيقة مجاز وما شابه ذلك. قال او قليلة حالية انه القرينة الحالية في السياقية انه هذا النص كان في سياق غزوة. كان في سياق كذا. هذا النص لأ ما كانش في سياق غزوة. هذا النص كان في سياق حالي معين
خائن الحالية واللفظية والعقلية والعرفية. كل كل هذه القرائن هي تحتشد في عقل اجتهد عندما يقوم بالترجيح. تحتشد كلها عندما يقوم بعملية الترجيح فاي شيء من هذه المرجحات جاء؟ وافاد زيادة ظن انه زاد الظن عندي انه هذا اعلى
مين هذا؟ رج حبيبي في هكذا القاعدة العام يعني وبعد ان انتهى من سرد المرجحات. قال وهكذا هي الفلسفة العامة في الترجيح. انك ستحتاج الى مرجحات نقلية عرفية عقلية لفظية اجتماعنا الاخير حالية
بعطيك انه هذا مقدم على هذا في الظني وقد حصل بهذا بيان الرجحاني من جهة القرائن. الان هو لما تكلم عن المرجحات في القياس قال اما ان يرجح من جهة الحكم
عفوا من حكم الاصل او العلة او بالقرائن. ما ذكرش المرجحات من حيث القرائن في القياس. بس حب يعطيك قاعدة عامة. قال لك يعني انا بدي اضلني قاعد اعطيك مرجحات. قال لك
الفلسفة العامة بهاي الطريقة يفكر بها. وليس للمرجح انحساره وقوة الظن هي المثار. كما قال السيوطي في الكوكب الساطع وليس رجح انحصارنا حصار. وانما الفكرة العامة وقوة الظن. اللي بعطيه قوة ظن هو مثار التفكير في المرجحات
قال وجه الرجحان في اكثر هذه الترجيحات بين يعني يحاول ان يعتذر. انه انا سردت المرجحات سريعا وما مش كل لماذا هذا يقدم على هذا؟ انا سردتها سريعا لانه وجه الترجيح بين. تفهمونه خاصة اذا كان هناك معلم يشرح لكم. فلهذا
اذا احملنا ذكره اختصارا. والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. نحمد الله سبحانه وتعالى ان اعاننا على قراءة السفر المبارك واتمناه خلال الستة اشهر السابقة. ودائما لكل بداية نهاية ايها الكرام. وهذا ما يشعر طالب العلم بالجدية والحماس. سنشعر ان الكتاب
اذا واظب عليه ودرسه بشكل جيد ثم انتهى من يشعر انه في امكانية للانجاز ولذة الانجاز لذة جميلة اذا طبعا قورنت بالاهتمام والفهم. انه احيانا قد تنجز انت كتابا بس انت مش فاهمه. هذا الكتاب نحن ربما انهيناه في كم درس؟ كم رقم الدرس عندك وظيفة
خمسة وخمسين ربما بعض الناس اوف. بيقول لغة الوصول في خمسة وخمسين محاضرة وكل محاضرة ساعة ونص الحقيقة هذا اقل القليل انا انا في اعتقادي البسيط انه هذا اقل القليل
بعض الاخوة يقولون يعني الشيخ ابراهيم بعض المشايخ يصفحون هذه الكتب ربما في عشرين مجلس وخمستاشر مجلس. اقول لكل شيخ طريقته ابتداء وهذه مدارس للتدريس. يعني شيخ يعني نحترم جهود الجميع وطريقة الجميع. والانسان وهناك من يفضل فقط فك الالفاظ. يعتمد انه الطالب هو وحده يقرأ في المطولات
ويفكر وينمي انا فقط الالفاظ. انا في اعتقادي وظني ان التدريس يقوم على المناقشة والامثلة وآآ محاولة استثارة المشاكل وتتأكد ان الطالب فهم الموضوع وتذكر مثال ومثالين وهذا بطبيعته يأخذ وقت مع مراجعة الا انه الطريقة السابقة والاولى انا وجدت
سواء في حياتي او من خلال نظري في الاخوة سواء ايام طلبنا في المدينة او غيرها انها لا تنتج. يعني يبقى الطالب ضعيف هو فقط يفك لفظة لكن لا يعرف معنى
لا يعرف ان هو ليس لم يفهم القضية بعد. وانه لم يصل الى نقطة الاشكال ولا الى مرامي المؤلف ومقصده ولذلك قد تطول بعض الدورات وبعض الكتب لكن سيجد طالب العلم اثرها بعد ذلك ان شاء الله في حياته العلمية
ان الكتب التي تتدارس وتستشكل فيها القضايا وتطبق فيها الامثلة. ليست كالكتب التي تقرأ سردا. فالحمد لله الذي اعاننا على هذا الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم هذا الجهد الطيب المبارك اشكركم على الثبات لهذه الفترة لانه حقيقة ليس سهل يعني ما بذلتموه طبعا مش اشي عظيم
كتير كذلك حطينا احنا لكن هي الفكرة انا اعتقد انه ليس سهل ان يتقبل الطالب اصول الفقه. يعني الفقه بتمشوا اموركم من حيث انه شيء عملي لكن اصول الفقه وعقليات واقيس وكذا وشروط ونقد ومش نقد وطرد او قوادح القياس وقلب والقول بالموجب يعني ثقيلة لكن من ثبت نبت
ومن استمر في وقرع الباب من استمر في قرع الباب او شكى ان يفتح له. انا اعتقد ان دراسة كتابين في اصول الفقه بهذه الطريقة اه تؤهلك ان شاء الله خلاص ان تقرأ وحدك. يعني هي لماذا هذه التجارب الاولى لازم تكون عميقة
اني انا بدي اخد المصطلح. اخد الفكرة. بعد ذلك لما تقرأها غدا انت عند المرداوي ولا عند ابن مفلح ولا عند الغزالي. او عند الطوفي او عند اي عالم. انا خلص هاي
مقترحات انا عاركتها مع المشايخ الدروس. فاصبحت لما انظر في كتب الكبار افهم ما ايش هي المسألة التي يتكلمون عنها؟ وتصبح القضية انا انظر في الاستدلالات واميل الى رأي معين. خلص نظر في الاستدلاء. طبعا اكيد لسا بقي هناك مسائل لم بس انا اعتقد كتاب كتابين ثلاث في اصول الفقه هو خلاصة ما
في كل هذه المكتبة الاصولية التي تراها ستشعر ان الباقي انما هو توسعة وتضييق وشرح واستدلال ليس اكثر لذلك اهتم في الدراسة الاولية ان تكون متعمقة لتفهم اذا فهمت لا تحتاج الى مدرس بعد ذلك
او ان ربما تحتاج اليه في بعض النقاشات. لكن اصول المادة اصبحت بين يديك. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا حسن الختام. يعني كنا حابين نتمنى ان ندعوا لكن صلاة المغرب مقدمة. وصلى اللهم على نبينا محمد
وعلى اله وصحبه وسلم
سجّل الدخول لاستخدام الكُنَّاشة
تسجيل الدخولسجّل الدخول لبدء تدوين الملاحظات
تسجيل الدخولسجّل الدخول لحفظ الإشارات المرجعية
تسجيل الدخول