أخصر المختصرات | معهد ملكة | المجلس الثلاثون | بيع الأصول والثِّمار «١»
إبراهيم رفيق الطويل
أخصر المختصرات | معهد ملكة | المجلس الثلاثون | بيع الأصول والثِّمار «١»
إبراهيم رفيق الطويلغراس العلم طريقك نحو علم شرعي راسخ. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم حياكم الله في مسجد من التعليق على كتابي اخسار المختصرات
وارجو من الاخوة المراجعة اول باول حقيقة في باب المعاملات لان المعاملات مترابطة ومتشابكة وفي نوع من ان الثاني ينبني على الاول قليلا فلابد انك تتابع اصلا الباب جديد وفيه العديد من النقاط والتفاصيل
تكلمنا اذا عن البيوع تكلمنا عن الشروط في البيوع وعن الخيار في البيوع تكلمنا عن القبض وما الذي يصح التصرف فيه قبل قبضه وما الذي لا يصح التصرف فيه قبل قبضه وعن طرق القبض
ثم تكلمنا عن الربا باعتباره وان كان في الاصل من البيوع لكن الاسلام اخرجه من البيوع اعتبره عقد منفصل محرم الان سنعود الى فكرة ايضا من الافكار المتعلقة بالبيوع. كل ما نحن فيه ما زال في باب البيوع
لم ندخل في عقد الشركات والايجارات لسا كله هذا البيوع لانه ما يقال في البيوع اكثره يقاس عليه غيره كذا عادت الفقهاء انه يثبتوا لك الاحكام في البيوع بعدين انت بتقيس عليها الايجارات الشركات والعقود الاخرى
عادة ما يذهب يعني ثلث كتاب المعاملات في البيوع الان سنأتي الى مسألة ما يسمى ببيع الاصول والثمار. هذا فصل عادة ما يبون بماذا فصل في بيع الاصول والثمار الان ما هي الاصول والثمار
التي يراد الكلام عنها لبيع الاصول والثمار عادة يتكلمون عن سلع معينة لكثرة بيعها ولكثرة ما فيها من تفاصيل لابد وان تفرض بالحديث عنها المراد بالاصول الاصول الثابتة مش هادي اصول وهذي ارباح. الاصول هو الشيء الثابت
والمراد بها هنا البيوت والاشجار ثم بعد ذلك نقول العبيد والاماء ان كان هذا يتكلمون عنه في الاخير مسائل سريعة لكن الحقيقة يذكر بعد ذلك الثمار طبعا البيوت ممكن تضيف عليها البيوت والاراضي
يكون في نوع من العمومية اكثر هذا باب يتكلم عن البيوت والاراضي عن بيع الاشجار الموجودة في الاراضي وعن بيع العبيد والاماء وعن بيع الثمار التي تخرج على الاشجار والمحاصيل الزراعية
هذه هي المسائل التي ستتطرق اليها الان. وسنبدأ بالقسم الاول. فقال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى فصل. واذا باع دار شمل البيع ارضها وبناءها وسقفها وبابا منصوبا
وسلما ورفا مسمورين وخابية مدفونة لا قفلا ومفتاحا ودلوا وبكرة ونحوها الان بدأ ببيع الدور البيوت اذا انت ذهبت لتشتري بيتا هنا الادارة مثلا في الشروع ايش يقولوا؟ ومثل البيع الهبة
الوقف الرهن لحتى تعرف ان ما يذكر هنا بدك تقيس عليه غيرها من العقود اذا باع دارا ماذا يشمل البيع انا واياك كتبنا صك انا بعتك بيتا قلت لك ابيعك هذه الدار
بالف دينار وسكت وانت قلت قبلت وسلمتني عملت تخلية مش قلنا العقارات يكون تسليمها وخفضها بالتخلية. عملت تخلية بعدين اجينا انا واياك نتنازع انت قلت لي انا الارض ارض الدار الي. الارض اللي عليها الدار الي
والبناء اللي هي الجدران والسقف الي انا بقدر اطلع له اقول لك لأ انا بعتك الدار بس ما بعتك السقف انت قلت لي بيتك الدار والدار اذا اطلقت عرفا فانها ماذا تشمل؟
هنا اذا القضية مبنية على ايش اخواني؟ العرف انا دائما لا يهمني احيانا طبيعة التفاصيل التي يذكرها الفقهاء بقدر ما يهمني ان تعرف ماخذ المسألة لانه اليوم انت ممكن تبيع سيارة
اليوم ممكن تبيع انت اشياء ما كانت موجودة زمن الفقهاء. فانا بهمني انك تعرف مأخذ المسألة. مأخذ المسألة انه اذا بعت دارا العرف ماذا تشمل الدار؟ اذا بعت سيارة واحد قال ابيعك السيارة بالف دينار. قلت له وافقت
اعطيته الالف وسلمني السيارة. وانا رايح فيها بقول استنى استنى الشيخ العجال انا ما قلت لك باعتك السيارة. بالله الله يرضى عنك. يعني العرف يقتضي اذا اطلقت السيارة انها تشمل
ابوابها وعجالها بل حتى في اشياء بيقع فيها الخلاف بمثل عجل الاسبير او حتى هاي الالة تصليح الجك في العرف اذا قال بعتك السيارة هل يشمل عرفا هذا اللفظ السيارة ان يدخل فيه في العرف الجك اللي ترفع العجل؟ اه والله في العرف
ممكن في عرف اخر بلد اخر ممكن ما يدخل صحيح لكن انت في عرف الاردن الاصل انه داخل. حتى هو يستثنيه. ولا انت تشتريها بدون حسب احنا ملناش حسب اذا هو قال بعتك السيارة هيك. وهي هذا المثال هيك
هذا المثال مش اذا بعته كالدار وحطيت التفصيل لأ المثال هنا من قال لشخص بعتك دارا ماذا يشمل هذا عرفا؟ بدك تحدد لي العرف المنضبط العرف المنضبط الذي عليه اكثر اهل البلد
طبعا هنا العرف طبعا لازم يكون منضبط منتصف القواعد الفقهية. ما هو العرف الذي يتحاكم اليه عرف منضبط لا يخالف الشريعة. عليه اكثر اهل البلد. مش ضروري يعني كل كل مواطن اردني علي. لكن بهمنا
السواد الاعظم في العرف يشمل بيع الدار ارضها الارض اللي مبنية عليها الدار داخلة في بيع الدار بقول له لأ انا بعتك البينة بس ما بعتكش الارض ما بطلع لك
تاخد لي بعتك الدار ولم تستثني شيء اذا عرفيا ايش داخل؟ الارض قالوا والارض يدخل فيها الارض حتى بما فيها من المعادن الجامدة لا الجارية بشأن المعادن الجامدة. والله الارض طلع فيها معدن حديد طلع فيها معدن نحاس. طلع فيها معدن ذهب. طلع فيها معدن ما لكش علاقة. خلص. انتبهت من ارض معادنها
لكن طلع في الارض معادن جارية زي النفط والغاز الطبيعي. حضرتك وانت قاعد في الدار طلع من تحت الارض نفط والله خلص زي ما باعني ارض غانمة طلع نفته غاز طبيعي. لأ
هذا النفط والغاز الطبيعي يعتبر ملك للجميع مثله مثل العشب فلا تملكه الا بالحيازة لكن ليس بمجرد ملك الارض انت تعتبر مالك للنفط والغاز الطبيعي الموجود فيها. طيب تقول لي يا شيخ المعدن بس هذا مش معدن لانه احنا اخدناه في الصف الخامس
هذي احفورات لا هو كلمة المعدن عند الفقهاء تشمل كل ما تحت الارض حتى لو كانت يعني مش معادن بالمعنى الكيميائي ولاش رقم ذري. طيب اذن واذا باع دارا شمل البيع ارضها
وبناءها. المراد بالبناء الجدران وسقفها السقف يدخل عرفيا وبابا منصوبا. يعني الباب اللي مركب الباب اللي مركب فاذا هو انا دخلت البيت وجدت صاحب البيت الاصلي حاط باب بس لسا مش مركبه
هذا ما بدخل الباب المنصوب كلمة منصوب قيد وسلما ورفا مسمورين. هذي قيود يعني في سلم تعرف بعض البيوت العمارات يكون في سلم اه هروب كل مخارج للهروب صحيح ولا لا؟ للانقاذ
اذا السلم موجود مربوط الدريل المشبوك بالعمارة والله اذا بدخل اذا السلم موضوع في المنزل بس لسا ما شبك ما بدخل هكذا العرف يعني المطابخ نيجي الان عالمطابخ الان انا بعتك الدار. دخلت على المطبخ بعد ما بعتني اياها
والله لقيت حضرته صاحب البيت عم بخلع المطبخ. عم بوخذ خزاين المطبخ وبروح فيها. بدنا وين رايح فيها؟ انا بعتك الدار بس ما بعتك المطبخ. لا بنقول له تعال العرف
ان هذه الخزائن مسمورة في الحائط ولا لا مسمورة صحيح مش هيك بتكون اذا هذه لي فاي رف او خزانة طبيعتها مسمورة في الحائط هذه مشمولة في البيع اما مثلا خزانة احذية هو واضعها
جانبية مش مسمورة عادي يعني لأ هذي بقدر يوخدها مع البائع حط مثلا خزانة لاطفاله مش مسمورة في الحائط خزانة اطفال منفصلة عن الحائط مش مسمورة طلع من البيت بده يوخذها معه ما بطلع لك في شغله لأ وقف بدك خلي لي اياها. لانه هذه ليست متصلة بالجدران
اذا المطابخ تدخل عرفيا البيت لانها رفوف مسمورة الظاهر من كلام الحنابلة اي رف مسمور ما يطلع لك انك تنزعه من الحائط بدي اخذه معي. الا اعتراضين لكن كلمة بيع تشمل اي رف مسمول. طيب
قال وخابية مدفونة الخابية اه قديما هي ممكن نسميها اليوم بخزانات المياه البيوت تحتاج الى اماكن لتجميع المياه حتى يتوضأوا يغتسلوا وو قديما كانت خابية يدفنونها في الارض خزان ارضي
يتم تجميع المياه فيها وعاد يتم استعمالها للبيوت. فالخابية المدفونة اللي احنا انا بهمني تطوير المصطلح بما يتناسب مع واقعنا المعاصر. خزانات المياه والله انا اشتريت دار. في عمارة او دار عليها خزانات. والرجال البياع شفته عم بفك الخزان اللي بطلع فيه
انا بعتك الدار والله ما بعتك الخزان اللي على السطح. لا تعالي الله يرضى عنك الخزان عرفا هذا من البيت ليه بدي اجيب مياه انا؟ بدي اروح انا اشتري على حسابي. في العرف اذا بعت دارا
انا ضمنيا بايع الخزان. وشبكة المياه والتصريف الصحي وما شابه ذلك. فهذه كلها تعتبر تعتبر فاذا وقع خلاف بينك وبينه العرف حاكم. لكن لا يشمل ومفتاحا الشيخ تمام؟ قال لا قفلا
ومفتاحا ودلوا وبكرة ونحوها الان ايش قال في القفل يخرج بها المال برجع البكرة عم برجع البكرة لانه احيانا اه اخشى انه العرف يختلف في دلالات كلمة القفل ما هو الشيء المشترك
واحد فيكم ينظر ما الشيء المشترك بعض الالعاب. حدد نقطة اشتراك التشابه بين هذه الامور التي اخرجها. القفل المفتاح الدلو البقرة ونحوها فلازم افهم شو هاي ونحوها. لحتى ادخل ما هي ونحوها
احسنت الاشياء المنفصلة عن البيت التي ليست ملتصقة به لمصلحته وهذا اخواني هذه هي الدقة في دراسة الفقه انا ما بهمني احيانا انك يعني مش بقول لك احيانا احفظ المتن احفظ
مش مشكلة لو بنسيت بعض الامور يعني لو نسيت وانت بتسمع كلمة قفل مش رح ازعل منك. لكن المشكلة انك تكون ناسي المأخذ ماخذ المسألة هو الخطير. هو اللي بده يكون التركيز عليه اثناء
دراسة خذها فائدة وخبرة في الحياة الاخوة الذين لما تدرس فقه اي فقه شافي حنبلي مالكي دايما نركز على مش الامثلة على نقطة التشابه بين الامثلة اللي هي ماخذ الامثلة ولا هاي الامثلة
لست متعبدا بها انا ممكن احط لك مثال ثالث ورابع وخامس وسادس. انا بدي افهم المأخذ. لماذا استثنى القفل والمفتاح والدلو والبقرة ونحوها حتى اقيس عليها؟ ماذا ساقيس عليها كل شيء منفصل عن البيت
كل اداة الاداء او ماكينة اول شيء موجود داخل المنزل او البيت لكنه منفصل عنه. مش ملتصق بالجدران والحيطان فهذه الادوات المنفصلة الموجودة داخل المنزل او في فنائه يحق للبائع ان يصطحبها معه
وليس للمشتري ان يعترض. فقال لك مثلا مثل المفتاح هنا شوفوا بعض الاعراف قد تختلف قليلا هنا مثلا المفتاح نعم لا حتى في اشياء مثلا منفصلة قد تكون تنفع في البيت. يعني لكن
لكن الكلام هنا عن الاشياء المنفصلة حتى لو كان الها مصلحة. لكن هي يمكن تستعمل في اي بيت من البيوت انا ممكن انا بياع بدي ابيعك البيت واروح عبيت ثاني. بدي اخذها معي مثلا زي الدلو. زي البقرة التي يستقى منها. الان الدالوا البقرة ادخل مثلا على
دورات المياه كانوا في دورات المياه. هو لما طلع من البيت اخذ هذه الدراع بده ياخذها معه على بيته الجديد البائع. بطلع لك تمنعه تقول لا والله هذه الدلع موجودة في دورات المياه تبقى
احيانا الشطافة التي الشطافة الملتصقة في الحائط لا هذا رأي الذي يظهر انها تأخذ حكم سلم ورف مسمورين بطلعلوش ينزعها موجودة في دورات المياه انه ما بطلع له ينزع على انها مسمورة وملتصقة بالجدران. لكن لو كان مثلا هذه التي ينظف بها المراحيض
طبعا الفرشاة التي ينظم بها المراحيض. السعادة ضوكا البيت بتكون فيه فرشاة. هاي منفصلة هذه موجودة صعدة في دورة المياه. بس منفصلة ليس لك انك تمنعني ان اخرجها معي ولذلك نمثل بالدلو
بالبقرة. بقرة هذه كانت توضع على الابار عموما. عرفت؟ ممكن حتى يخرج منها ماذا؟ المياه ويرجع المياه. بعرفهم في عرف الفقهاء عن الاقل تعتبر قطعة معدنية منفصلة انا استطيع ان اخذها انه مهو برضه احيانا بدي اتخيل ما تصور ابن بلبان والفقهاء عن البقرات
ما دامهم يتصورون انها قطعة يمكن ان تؤخذ الى اي بئر وتستعمل في اي بئر الذي يظهر لانهم لم يعتبروها من داخل حدود المنزل. اعتبروها اداة متنقلة لذلك قضية المفتاح. يعني هذا المفتاح شوية القفل والمفتاح نسقط انا حريص اشوف
اذا في احد مع انعم؟ قضية المفتاح الان المفتاح في عرفهم. طب انت بدك تسلمني الدار يعني مش لازم تسلم لي المفتاح ولا بديش اليوم الثاني تسرق الدار بالعرف هل احد يقبل ان تباع الدار بس المفتاح ياخذ البياع معه
نعم هون بنرجع بدنا نفهم لذلك انا في اعتقادي ليش بقول لك لا تركز عالامثلة ركز على العرف من هنا في عرفهم واضح في عرف الفقهاء الاقدميين ان القفل والمفتاح
ليس من المنزل اه يعني بقول لك في عرفهم بقول لك شيخ احيانا قد تختلف الاعراف. يعني انا اليوم قد لا اطبق هاي الامثلة. انا بطبق الماخذ العام لشغل لازم اركز عالماخذ مش عالمثال
يعني اليوم ما بيجيش واحد حنبلي بفتي لواحد انه باع شقة اخذ الزرافين معك والمفاتيح ليش معقال للحنابل لا قفلا مفتاحا. لأ مهو انت انت بدك تفهم انه في العرف القديم
الظاهر ان اعرافهم ان القفل والمفتاح شيء منفصل يعني قد يكون مش بتصور بابنا المعاصر. يعني احنا بابنا المعاصر القفل احنا بنفهمه انه هاي الذراع صح؟ والمفتاح اللي بنحط فيها
اقول والله اعلم وهذا لم اجده عند اه مشايخنا المعاصرين لكن اقول الذي يظهر لي ان القفل والمفتاح عندهم شيء يختلف تصوروا في الباب عن القفل والمفتاح عندنا يعني قد تكون كيف تعرف الابواب القديمة؟
اللي بتكون هاي الحديدة بتطلعها وبتنزلها. شيء يركب على الباب حتى يغلق فيه الباب ويقبل الانفصال عنه ويؤخذ الى باب اخر. وانت ممكن تحط حديدة مكانها قضية قفل ومفتاح ما تترجمها في عقلك
زي ما هو بلبانة مترجمها انه ابن نعم ذكر ايش وافق يعني الحافل الحافر. لانه انا اخشى في الشروق بعض المشايخ المعاصرين انه يقول لك اه والله القفل المفتاح خده معك. لأ ما هادا الله يرضى عليك. القفل والمفتاح
العرف القديم يختلف عن القفل والمفتاح في العرس الحديث قديما ظاهرة زي كانها ماكينة بتنحط على وخلص بعد ما يخلص البيت. في عرفهم في عرفهم انه انت زي البقرة يعني البقرة ما هي برضه حديدة بتتركب
بس ما عملوا معاملة الرف المسمور عاملوها معاملة شيء منفصل خلص يعني كأنه في كل بيت كل واحد بجيب بكرته معه هكذا العرف ولذلك انا بدي اياك تفهم ان تكون فقيه النفس
فقيه النفس هو الذي لا يتقيد بامثلة الفقهاء بقدر ما يفهم ماخذ المسألة. ماخذ المسألة انه الاشياء التي هي اصول البيت كجدران وسقس وارضية هاي داخلة وعفوا يعني اظن مهما اختلف الزمان ستكون داخلي
الا اذا جاءت الاشياء اللي ملتصقة بحوائط المنزل على الاقل في عرف الحنابلة تعتبر داخلي. فخزانات المطبخ الابواب الموجودة تمام المكيفات الاصل تعتبر من ايش؟ زي قفل الباب عرفنا المكيف
هل هو داخل تحت الدار ولا زي قفل الباب؟ والله زي قفل الباب امسكه بوخذه. وان كان موضوع على الحائط العرف عم بيختلف لذلك انا اقول لك لا ينبغي التقيد بامثلة ابن ملبان
افهم اصل المسألة العرف هو الحاكم احنا في عرفنا والله خزاين المطبخ داخلي الا اذا نص الماء على استثنائها. في عرفنا لسقف الجدران اه كلها داخلة. الابواب المنصوبة الخزائن ملتصقة بالحيطان لكن ممكن واحد يقول لك مثلا بس في خزائن اطفال ممكن تثبت بالحائط تكون ضخمة
للحائط حتى لا تقع عليهم. خلص بس لاني سمرتها راحت علي راح توخذوها في عرف انه في خزائن كبيرة للتربية تبعت الاطفال خوف ان تسقط على الاطفال بروح الاب بيجيب نجار بثبتها في الحيطان
هل بس لانها مسمورة بدك تعتبرها الك ولا لانه العرف يقتضي ذلك؟ الحقيقة العرف عندنا انه هذا النوع من خزائن المنزلية للاطفال والعائلة وخدها اجي بفكها وما بطلعلكش انك تعترض علي. فلذلك
اه المأخذ العام قال الحنابلة عندكم في الشروح انه الاشياء التي تكون متصلة في المنزل لمصلحته كل ما كان متصلا بالجدران والسقوف لمصلحتها لمصلحة المنزل فهذا يدخل في الدار. زي ما حكى السلم
اه الباب المنصوب اه الخابية المدفونة خزانات المياه. كل ما كان متصلا ببناء البيت ولمصلحته يعني لخدمة هذا البناء. زي الخزانات زي السلم الخارجي المسمور او السلم الداخلي. مثل الابواب المنصوبة. هذا يجب ان يدخل
اما ما كان منفصلا عن البيت وهنا ساقول منفصلا انفصالا كاملا او في حكم منفصل ليش اقول في حكومة منفصل؟ حتى ادخل المكيفات. الاشياء اللي ممكن احيانا يعني تسمى لحالها. ممكن مثلا انا حاط اه منظر جميل اه
الناس بتحط لوحات جميلة في الحيط وحاطها بكرة تحط ساعة. سامر هاني عليك ان تعرف ان هنا المنفصل ليس شاطر ان يكون منفصل تماما تماما. زي عفوا دلو الحمام لا ممكن يكون في حكم المنفصل
جراء ان صاحب البيت يأخذه معه. فهذا لا يلزم صاحب البيت ان يسلمه لك. فاذا انت اجعل مأخذ المسألة ما كان متصلا ببناء بيت المصلحة الاصل فيه انه داخل وما كان منفصلا او في حكم المنفصل
الاصل فيه انه خارج العقد الان الامثلة التي تدخل تحت هذا وتحت هذا بدك تدرسها في عرفك وليس في عرف الفقهاء المتقدمين. هيك بتكون انت فقيه النفس طيب يعني كل شيء يقبل الفك
من دون ان يحصل دار تقول نحن نقول كل شيء يقبل الفك وليس من مصلحة البيت خلص بدون ما هذه الاضافات كل شيء يقبل الفك وليس من مصلحة البيت فهذا في حكم منفصل
تمام وهيك بنرتاح. وهنا بدنا نرجع للعرف وتطبيقاته سريعا الاستثناء من بداية العقد اه بدك تتفاهم معه. اذا ناوي تستفتي شي من هاي الاشياء. طيب. الان انتهينا من بيع الدور. نأتي الى بيع الاراضي. قال
قال او ارضا شمل غرسها وبناءها لا زرعا وبذره الا بشرط. ويصح مع جهل ذلك الان من باع ارضا احكينا من الاصول ايضا الاراضي اذا انا رحت على مزرعة للشيخ. بدي اشتريها منه
فقال لي خلص بعتك الارض بخمسين الف دينار اعطيته الخمسين الف اليوم الثاني جاي جاي معه تراكتور بده يخلع الاشجار قل لي ليش يا فلان؟ بقول لك والله انا مش انا بعتك الارض بس ما بعتك اشجارها. لأ بنقول له تعال
للعرف العرف من اشترى ارضا ما حصل اي استثناء لا من البائع ولا من المشتري. انا شريت ارض كلمة ارض في العرف ماذا تشمل قال اذا انت بعت ارض معينة
ولم يتم التنصيص على استثناءات الارض عندئذ تشمل غرسها كل ما فيها من الاشجار الغرس المراد به الاشجار. اشجار الطويلة وبناءها اذا احيانا المزرعة مش بكون فيها بيت للعامل. بيت عائلي كذا. اذا شريت الارض شريت البيوت اللي عليها
لا زرعا وبذره الا بشرط من المشتري اما الزور واما اذا كانت الارض طبيعتها ما في عليها غرس او بناء وفيها غرس وبناء بس فيها ايش فيها زروع وبذور الزروع
الزروع وبذور الزروع اذا لم يتم التنصيص عليها من قبل المشتري بتقول للبائع حتى يخلص من موضوعها طبعا كلمة زرع هنا ماذا تشمل تشمل اربعة اشياء تشمل ما يحصد مرة واحدة
مثل الشعير والقمح المحاصيل اللي بطبيعتها حصدة واحدة تشمل ما يجز جزا مثل النعنع والميرامية وان كان برجع بطلع مرة ثانية شو الفرق بين القمح والشعير وبين النعنع والورمية انه القمح والشعير خلص هو موسم واحد. بعدين بدك تعمل بثار جديد
اما النعنع والمرامية والاشياء التي تجز جزا. انت بتجز بس بتضل الجذور في الارض وبترجع تطلع. مرة ثانية. اذا كلمة الزرع هنا تشمل ما يحصد تشمل ما يجز كالنعنع والميرامية وما شابه ذلك
تشمل ما يلتقط من الشجيرات الصغيرة مثل الباذنجان الخيار البندورة وما شابه ذلك. بتعرفوا هاي الشجيرات الصغيرة؟ باذنجان مش شجرة كبيرة. مش غرس هي شيء يخرج على وجه الارض وتقطف الثمار من على وجه الارض من شجيرات صغيرة. الشجيرات الصغيرة
البندورة والخيار والباذنجان تعتبر من قبيل المزروعات مش من قبيل الغروس تشمل ايضا الثمار التي يكون المقصود منها داخل الارض البطاطا الجزر مش هادي كلها نباتات ثمارها في الارض انت المقصود جوا الارض موجود منها
فهذا كله داخل في مفهوم الزرع فاي شكل من اشكال الزروع الاربعة وجدتها في الارض فهي للبائع وليست للمشتري الا اذا طالبها المشتري واشترط في العقد. الا بشرط اي من المشتري. اذ هو قال انا باخذ الارض باللي عليها. باللي عليها
اذا قال باللي عليها بطلع له المزروعات. اذا ما قال الا عليها بقل لك انا بعطيك الارض بس المزروعات الموجودة. بانواعها الاربع هذا لي. قال قال ويصح مع جهل ذلك
يعني يصح هذا العقد اذا كان المشتري يجهل وجود المزروعات. طب كيف بدها وجود المزروعات قالوا في هذا ما يتعلق بالبذور وايش قال لا زرعا وبذرة يعني انا شريت ارض
حضرة البائع ما خبرني ان نباذل فيها قمح او نعنع او اه باذن بذور الباذنجان بعد شهر شهرين طب ايه ولا هالمزروعات طالعة وهاي لمين المزروعات؟ المشتري بقول لك هذي الي
بقول له لأ مزروعات انا اللي بذرت بذرها مش انت انا اللي بذرتها وتعبت فيها آآ الحق وانه في تفصيل طبعا سنأتي الان. لكن كعقد يصح قالوا ويصح هذا العقد
مع جهل ذلك ولو كان المشتري يجهل ان الارض ماذا مزروعة لكن هل هناك خيار هل هناك خيار؟ طيب نقول هسة الان في موضوع ويصح مع جهل ذلك. هي تفصيل
اكتب عندك تشجير هناك بذور تنتج بشكل متكرر. الان احنا حكينا الزروع اربعة صح؟ ما يحصد وهذي مرة وحدة بتعطيه في السنة. بعدين بدك بذر جديد. وما يوجز وما ينقط
وما يكون ثمره في الارض. الان اللي يكون ثمره في الارض هذا مرة واحدة ولا برجع انا اظن انه مرة واحدة صحيح؟ يعني زي البطاطا محصول واحد بعدين بدك تعمل بذر جديد
والان اذا احنا حطينا اربع انواع من الزروع. ما يحصد؟ ما يجز ما يلقط ما ثماره تحت الارض الان يهمنا في القسم الاول الليلة اللي نفس المحصول ننتج مرارا وتكرارا. وهذا يوجد في ماذا؟ فيما يجز زي النعنع والمرامية. وفي الشجيرات الصغيرة مثل الباذنجان
والبندورة هادي نفس الشجرة بتظلها تنتج يعني مش موسم واحد وبتروح. لأ لو ذبلت ترجع نفسها مرة اخرى تخرج فيقولون البذور التي تنتج بشكل متكرر هذه البذور التي تنتج بشكل متكرر
هذه اصولها هي طلعت في ارض المشتري وهو يجهل ذلك اصولها تكون للمشتري البذور التي تنتج مرة واحدة تبقى للبائع حتى الحصاد مجانا ويخير المشتري بين الفسخ وبين الامضاء مجانا
تمام قال فيه تفصيل لا يخلو نوع البذر ان يكون هذا البذر اذا خرج زرعه يبقى اصله في الارض كالقط والنعناع او يبقى له اصل ظاهر على الارض وهو مات
تتكرر ثمرته كالطماطم والباذنجان. فبذور هذه اذا بيعت الارض تكون للمشتري. الثاني ان يكون هذا البذر لا يبقى له فهذه البذور اذا القسم الاول القسم الاول لاحظ انه جعل بذوره لمن
المشتري فالظاهر ان البذور وما سيخرج منها في تفصيل فيها. وقالوا يصح ما جعل ذلك. لكن فيها تفصيل طبعا يصح العقد مع جهل ذلك. بس خلص راحت عالمشتري. ولا على حسب نوع المزروعات
على حسب نوع المزروعات. اذا كانت المزروعات من البذور التي تنتج بشكل متكرر. وهذا عادة ما يكون كما قلنا فيما يحصد مرارا ما يجز مرارا متل النعنع والمرامية والقصص. او الشجيرات الصغيرة البندورة والخيار والباذنجان. فهذه ايش قال فيها
هذي بذورها من عند الجهل يعني المشتري والباعي الان مختلفين نقول والله هذا النوع لا بذوره لمشتري طيب. اكمل قال الثاني ان يكون هذا البذر لا يبقى له اصل في الارض اذا حصد كالحبوب من البر والارز. فاذا بيعت الارض فاذا بيعت الارض فالبذر يكون
بائع مبقا للحصاد بلا اجرة الا ان يشترطه المشتري. فان لم يعلم المشتري بهذا البذر فله فسخ البيع او امضاؤه مجانا اذا لاحظ انه في تفصيل مقام يصح مع جهل ذلك
عموما يصح مع جالك بوجود البذور لكن طب طلعت البذور وصارت موجودة الان لمين هذه الشجرة؟ الشجرة؟ لمن هذا المحصول الزراعي؟ فيه تفصيل اذا كانت هذه البذور اخرجت نوعية الزروع التي
تنتج بشكل متكرر فهذه تكون لمن؟ المشتري لانه سيتضرر انه كل مرة انت بدك يعني هذي بذور. بدها تطلع. بعدين ترجع اذا رجعت تطلع مرة هذي قصة حفلة ونقول هنا البذور للمشتري
اما اذا كانت طبيعة البذور المخفية اللي ما خبر فيها البائع المشتري لأ من محصول هو طبيعتها محصول واحد. يحصد مرة واحدة ويذهب. مثل القمح والشعير عرفت والذي يظهر لي انه ايضا القسم الرابع
اللي هو البطاطا اذ انتم تقولون انه فقط مرة واحدة بعدين لازم اجيب بذور جديدة كل ما يكون جزة واحدة الحصاد واحد ولا يبقى له اصول في الارض هذا هو الضابط
فهذا يكون للبائع اذا ظهر طب المشتري بنقول له بدك تخليها للبائع حتى الحصاد. وانت مخير يا انك تفسخ البيع وتقوم بعدمت القضية بدها حصاد خد ارضك ورجع لي مصاريي
لك الحق انك تفسخ حتى لانه انت كنت تجهل وما بدنا نضرك. ايضا كمشتري. فاما تفسخ واما تقبل ان تمسك مجانا ليس لك شيء بس احنا ساعدناك اعطيناك خيار هذا شكله من الاشكال الخيار
هذا شكل من اشكال الخيار ممكن تضيفها على الخيارات اللي اخدناها سابقا المشتري في الفسخ اذا وجد في الارض محاصيل تحصد لمرة واحدة. طيب اذا لا زرعا وبذره الا بشرط من المشتري. يصح العقد مع جهل المشتري بوجود البذور. لكن اذا عرف بعد ذلك فتقسيم البذور
الى قسمين البدور التي تنتج محصولا يتكرر انتاجه مش من اول جزة لأ بطلع لك وجبة ووجبتين وثلاث. طوال هالسنة هذا يكون للمشتري. واما البذور التي تنتج مرة واحدة فانها تكون
للبائع حتى الحصاد يعني حتى يأتي موسم الحصاد. ويخير المشتري فيها بين الفسخ وبين الامضاء مجانا. واضح مشايخنا؟ طيب قال وما يجز ويلقط قال وما يجز او يلقط مرارا فاصوله لمشتر
وجزة ولقطة ظاهرتان لبائع ما لم يشترطه مشتر الان هذي بترجع للقضية الاولى. قال وما يجزئ او يلقط مرارا. اللي هو اللي حكينا عنه. مش قلنا الان المزروعات اربعة هيك احفظها لانه هذا بريحك
لما تقرأ كتب المذهب رح تضيع بذكر لك اكثر انواع من المزروعات. احنا جمعنا لك انواع المزروعات اللي بتكلموا عنها الحنابل باربعة انواع الان هذا التفصيل ذكره وين المزروعات التي بطبيعتها
محصولها بعطيك اكثر من انتاج المحصول يعطيك اكثر من ايش؟ من انتاج. فيقول واصوله اصول هذا المحصول لمن قال فاصوله لمشتر انه هذه المحاصيل التي تنتج اكثر من مرة حكينا باذنجان
البندورة الخيار النعنع ايضا مما يجز النعنع المرامية. هذه النوعية من المزروعات اصولها في الارض المشتري وصول عالمهم يا مشتري انه ما بنفعش البائع كل طب ولا ست اشهر جاي علي والله بدي اخذ النعنعات. وانا هيك بدي اخذ ارض وريحني. بل فاصولها لمجتر
لكن الجزة واللقطة الظاهرتان لبائع تمام ما لم يشرطه مشتر طبعا هنا سنضيف قيد ولقطة ظاهرتان لبائع اكتب يقطعهما في الحال لازم الان يقطعهم طبعا ليش ؟ لحتى لا يختلط القديم بالجديد. طيب
خلص احنا حنخلص الدرس هون بس لانه هذي فيها تفصيل في من الاخوة بضيعوا في هاي المساء احنا حكينا انا بعت ارض بس الارض فيها اشجار زي نخيل وعنب وتين وهذي. هاي الاصول لمين ؟
المشتري واحنا مش مختلفين فيه البناء لمين البناء للمشتري مش مختلفين التفصيل اللي بغلبك في الارض ايش هو؟ مزروعك هنا التفصيل اللي بيغني المزروعات مش قسم واحد. المزروعات اربعة اقسام
ما يحسب مرة واحدة مما المقصود منه فوق الارض. بالقمح والشعير ما يجز جزا وتبقى اصوله تتجدد مثل النعنع والمرمية حكينا ما يلقى التقاط وتبقى شجيراته تقبل ان تعطي اكثر من محصول زي الباذنجان بندورة خياط
وما يكون المقصود منه داخل الارض وانتم حكيتوا هذا بطبيعته انا مش خبير في يعني وبالتالي يعني الاصل انه مرة واحدة فيما فهمت منكم زي البطاطا الجزر. خلص يعني لما توخذها هل نفسها ممكن تنتج مرة اخرى شيء انا
البصل خلي لي اياه بس خلينا الان لان البصل يعني برضه الاخضر اللي فوق مقصود. خليني الثمار اللي هي اصلا مقصود جوة الارض. زي فجل يعني الان انا اخدت محصول البطاطا
اذا انا بدي بدك عملية بذر جديدة ما افهم يعني انا اخدت محصول الفجل اللي في محصول الجزر. الاصل بدي ايش يعني فت جديد في الارض كبذر. المهم فبيقول الان بالنسبة للزرع والبذر
من لا زرعا وبذره الا بشرط قاعدة عامة ان الزرع والبذر لا يدخل في بيع الارض الا بان يشترط المشترين. صح؟ بس اعطاك بعدين تفصيل في الجملة اللي بعديها حتى ما توخذ الامر على عمومي
انه الجملة اللي بعديها نوع من التقييد. لما قال لا زرعا وبذره الا بشرط انسان يصح مع جهل ذلك والتفصيل اللي ذكرته بدي حط لي اياه عجنب تعا كمان خلينا الان نرجع للعبارة الاولى. ان الزرع
والبذرة وبذره بذره يعني بذر الزرع لا يدخل الا بان يشترطه المشتري بعدين اعطاك تفصيل هو نوع من التقييد لانه الزرع انواع بقول لك يعني كل الزرع يا شيخ وبذروا باب وكل للمشتري الا بشرط
ارجع فصل لك شوي. ايش قال لك؟ الان اذا الزرع كان مما يجزجز النعنع والمرمي او يلقت مرارا كالباذنجان والخيار والبندورة فهذا لا هذا فعليا اصوله الموجودة هيدا المشتري ما تفكرش انه علاء
هذا كانه نوع استثناء. هذا اصوله لمشتري لكن ايش اللي بقول للبائع منه طيب؟ الجزة اول لقطة الظاهرة الموجودة عند لحظة البيع هذه للبائع وراح نحكي للبائع الله بعينك الان الان بتقطعها. ليه ؟ خوفا من انه يصير انتاج خلال اسبوع اسبوعين فيختلط
القديم وساعتها خد خلصنا مع البائع ويقول لك الان بدك تقطعها. ممتاز؟ قال ما لم يشرطه مشتر انه هاي الجزء اللقطة الظاهرة اذا اشترطها المشتري برضه بطلع له وبتصير داخلة في العقد. بس اذا ما اشترطها تكون لمن؟ للبائع
ممتاز اخواني. طيب ايش كنت بدي اقول؟ اما بالنسبة المحاصيل التي مرة واحدة سواء كانت محاصيل ثمار فوق الارض زي ما حكينا القمح والشعير او التي ثمارها داخل الارض هي البطاطا حكينا بالجزر. فهذه فش فيها قصور للمشتري. هذه كلها للبائع
حتى يتم اخذها وقلع. طبعا البائع وينتظر فيها الى الجذاذة. ما بلزم البائع الان يوخذها تبقى له الى الجذام طيب. بيجي بعدين التفصيل اللي بعديه. طب اذا كانت لسا يا شيخ كلها بذور. لساتها ما طلع منها اشي. من هاي الانواع الاربعة
بدي اياك ترتب المسألة ذهنيا. اذا كلها بذور والمشتري لسا مش فاهم الطابق طب نيجي ونقول اذا طلعت كلها بذور بعدين عرف المشتري بالبذور بنيجي ونقول له تعال البذور نوعين
اذا كانت بذور مما لها اصول صارت نفس التقسيم. مما له اصول تخرج مرارا فهذي لك خلص البدرة هاي لك لمشتري اما اذا كانت البذور بطلع لنا محصول لموسم واحد فقط
فهذي بتكون للبائع الى الجناذ انت كمشتري في لانك كنت جاهل لو متجاهل ما راح نعطيك هاي الخيار. بس لانك جاهل راح نعطيك خيار الفسخ او الامضاء مجانا فهمت كيف بدك ترتب المسألة
هاي بدك ترتيبها باي الطريقة زرعا وبذره الا بشرط. بس في تفصيل انه في الزروع التي هي تجزأ او طلقت مرارا الاصول للمشتري وجزء ورقة ضارتان لبائع الحالا واما ما كان من مرة واحدة فهذا مباشر الى البائع يكون للجذاذ
طب طلعت الزروع لسا مش موجودة طلعت كلها بذور. لسا في الارض اذا كان المشتري يجهل ذلك اذا كان المشتري يجهل ذلك ماذا نقول له؟ العقد صحيح لكن ما كان ينتج مرارا
اللي له اصول يعني باختصار هذا لك مشتري وما لا ينتج الا مرة واحدة محصورا واحدا فهذا للبائع يبقى الى الجذاذ ويعطى المشتري الخيار طب اه اذا طب شو راح يكون الفرق يا شيخ بين يجري ولا لا يجهل؟
اذا كان لا يجهل وجود البذور اذا حسن هي الفرق بين يجهل ولا لا يجهل؟ هي قضية الخيار بس لو كان المشتري يعرف وجود البذور اذا البذور مما تنتجه مرارا
وراح تكون اله الاصول انه احنا اصلا بنلازم ليه ؟ لانه احنا قلنا قبل قليل اذا كانت الاصول ظاهرة وجز ولقطة ظاهرتان في بائع طب اذا فش جزة ورقتها ظاهرتان
خلص كله للمشتري. اذا ضمنيا الفرق بين ان يعرف المشتري وجود البذور او الا يعرف وجود البذور هي فقط في اعطاء الخيار بالقسم الثاني يحصد مرة واحدة هاي المسألة الله بعينك من هون ليوم الثلاثا. بضلك تعيدها
وتزيد فيها حتى ما تنساها والا هي تنسى. انت شايف فيها تفصيل ولسا الجاي مش اخد لك اصعب. ما بدي اخوفك. سهل بس في هاي التفاصيل وفي يعني نقشات جاي ببيع الثمار وتفاصيلها
لانه فيها تفاصيل كثيرة الطالب بيضيع معها. فانا بدي اوقف اليوم هنا. ارجو انك تضبط المسألة. مش تيجينا طارق الاسبوع الجاي. والله يا شيخ ما انا عارف شو الجزة وشو اللقطة
عندك اربع انواع زروع بتحفظها اذا حفظتها وقسمتها قسمين معنا اسهل المسألة. اما انك تدخل في كتب الحنابلة وانت مش عارف انه انواع المزروعات اللي بتكلموا عنها اربعة راح تتعب في
قراءة كتب الحنابلة الكبرى وفقني الله واياكم لكل خير وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم غراس العلم طريقك نحو علم شرعي راسخ
سجّل الدخول لاستخدام الكُنَّاشة
تسجيل الدخولسجّل الدخول لبدء تدوين الملاحظات
تسجيل الدخولسجّل الدخول لحفظ الإشارات المرجعية
تسجيل الدخول