أخصر المختصرات | معهد ملكة | المجلس الحادي والثلاثون | بيع الأصول والثِّمار «٢»
إبراهيم رفيق الطويل
أخصر المختصرات | معهد ملكة | المجلس الحادي والثلاثون | بيع الأصول والثِّمار «٢»
إبراهيم رفيق الطويلغراس العلم طريقك نحو علم شرعي راسخ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا حياكم الله ايها الاكارم اخسر المختصرات للامام ابن رحمة الله
تعالى عليه ونحن ما زلنا في وسائل تتعلق بالبيوع وتكلمنا في الدرس السابق اه او شرعنا حتى في الدرس السابق في باب بيع الاصول والثمار وبدأنا قلنا الاصول عادة اذا اطلقت عند الحنابلة يقصدون بها
والاراضي والاشجار والعبيد ثمار معروفيها الثمار التي تباع مع يعني احكامها التي ستأتي بدأنا بالدور فقلنا واذا باع دارا شمل البيع هذا الشمول عرفي يعني في العرف ماذا يقتضي هذا الشمول
رفقاء الاقدمين قالوا شمل ارضها بناء سقفها بابا منصوبا سلما ورفا مسمورين وخابية متهونة الى اخره المسألة الثانية وهي الارض اذا باع ارضا ماذا يشمل البيع؟ انا بعت ارض يا شيخ طارق
هذه الارض كلمة الارض ماذا يدخل فيها؟ الغرس يعني الاشجار الموجودة والبناء صحيح من لا زرعا وبدرة الا بشرط الا ان يشترط المشتري الزرع كم نوع عند الحنابلة؟ اربعة ايش الانواع الاروع مالك؟
ما يحصد مرة واحدة. خلصت طبيعته ثماره يعني يعني ثمرته المقصودة فوق الارض لكنه مرة واحدة هذا المحصول مثل البر والشعير والارز وما شابه ذلك. النوع الثاني من المزروعات ما يوجز جزا
مثل ايش النعنع الميرمية وما شابه ذلك النوع الثالث ما يلتقط التقاطا تمام وهذه الشجيرات القصيرة البندورة خيار باذنجان تمام وقس عليها. ممكن حتى البطيخ يعني يقال منها ذلك وباعتباره شجيرة قصيرة
طيب اه النوع الرابع تكون ثمرته المقصودة في الارض مثل البطاطا الجزر ما شابه ذلك. هذي انواع الاربعة هذه قال لا زرعا وبذرة الزرع وبذره لا يكون للمشتري الا بايش
بشرط صحيح؟ لا يكون المشتري الا بشرط لكنه احتاج الى ان يفصل في نوعين من المزروعات وهو الذي ينتج مرارا وهو النوع الثاني والثالث صح والنوع الثاني الثالث اللي هو ما يجز او يلقط هذا احتاج فيه الى تفصيل
فقال فهذا اصوله لمجتر تمام اصول الباذنجان ولا اصول البندورة او الخيار او اصول النعنع والميرمية هذا المشتري. واما الجزة واللقطة الظاهرة الظاهرة الموجود الان في هذه لبائع هذه لبائع
ممتاز وقلنا يجب ان يقطعها يعني يجبر البائع على ان يقطعها قالوا لان لا يختلط القديم الجديد. طب هنا يعني مشعل طب اذا لم اذا لم يلتقطها بالحال حتى وصل الى ان ظهر القديم عفوا الى ان ظهر الجديد واختلط
القديم يعني هو الان زي ما قلنا هو مجبر انه الان يقطعها ليش لازم الان يقطعها؟ الجزة واللقطة الظاهرة حتى ما يختلط الثمار الموجودة قبل العقد او النعنع الموجود قبل العقد
النعناع الذي سيظهر بعد العقد بتعرفوا النعنع؟ كل يوم بتجدد بروحها وكل يومين. ولا طالع لك منه اشياء جديدة. ولذلك احنا بنقول للبائع الان بدك تقطعها. فاذا اخر اصر على التأخير حتى ظهر شيء جديد
الجديد القديم وان الاصل ان البيع يبطل. الاصل هنا ان البيع يبطل لان ما عدنا نعرف حق البائع من حق المشتري. احنا ما قلنا للباع انت مجبر انك تشيلها فاذا اصر على تركها واهمالها والمشتري. تمام؟ فالاصل هنا ان البيع يبطل. من حيث اختلاط القديم بالجديد والحقوق هنا اصبحت
متداخل احنا مش عارفين حق البيع من حق المشتري. طبعا هذه يعني مسألة بحثية لانهم ذكروها. طبعا وانا لم اجد النص على البطلان هنا. لكنهم نصوا على البطلان في مسائل ستأتي
القديم بالجديد. فهذه الذي يظهر لي فيها انه اذا اصر البائع على تركها فاختلط القديم بالجديد هنا الباعي له حق. والمشتري حق واحنا محنا عارفين بالطل الان. مين حق البائع مين حق المشتري؟
طيب قال ما لم يشرط مشتر بقيت فقط نعلق على القضية اللي سأل عنها الاخوة قال ويصح مع جهل ذلك ويصح مع جهل ذلك. لان ذلك اسم الاشارة يعود على ماذا
هنا النقاش الماضي ويصح مع جهل ذلك اذا كان الانسان يجهل وجود البذر في الارض وخرج البذر وقلنا هناك تفصيل فيها عند اصحابنا الحنابلة اذا كان المشتري يجهل وجود البذر
ففصلنا اذا كان هذا البذر ينتج لنا اه النوع الثاني او الثالث اللي هو ما يلقط مرارا او يجز مرارا فهذا البذر يكون لمين؟ للمشتري. قلنا البائع سهل الله دربك
اذا كان هذا البذر سينتج لي لأ محصول يحصد لمرة واحدة فقط مثل القمح والبر، فهنا المحصول يكون للبائع ونقول للمشتري لك حق الخيار يا يا يعني لك الحق بدك تفسخ نفسك بدك تبقى مجانا ولا تطالب البائع بشيء. طيب
اه الان هناك معنى اخر للجهل ذكر الشيخ احمد الخيمة عندكم ايضا في ماذا في الحاشية جيد ان نشرح ويصح ما جهل ذلك. يقول الشيخ احمد لو جهل المشتري لما عمل العقد
ان في الشريعة الاسلامية الزرع او البذر الاصل فيه انه للبائع اذا كان المشتري يجهل ان الزرع الا زرع قال اذا كان المشتري جاهلا ان الزرع او البذرة للبائع تمام
وهنا ماذا يقول لو عقد المشتري البيع جاهلا ان الزرع الذي يظهر المقصود ان الزرع اللي هي النقطة الظاهرة. ما تكسب الزرع؟ اللقطة الظاهرة اذا كان المشتري يجهل ان اللقطة الظاهرة او الجذة الظاهرة للبائع
او ان البذرة فيما يجز مرة واحدة فيما يحصد مرة واحدة للبائع. لانه هاي العبارة برضه شوي فضفاضة من الشيخ احمد لازم تشرحها حتى تفهم ماذا يقصد اذا كان المشتري يجهل
ان الجز اللاقطة لقطة اللقطة الظاهرة للبائع. تمام؟ او يجهل ان البذر اذا كان مما يحصد مرة واحدة مرة واحدة للبائع؟ اذا كان يجهل هذا الحكم هو بعرف انه البذر موجود. بس يجهل الحكم
هنا نفس الشيء. بس هنا صار الحكم اعم شوي. لانه هنا نتكلم اذا كان يجهل ان اللقطة الظاهرة للبائع او كان يجهل ان البذر لما يلقط مرة واحدة للباء اذا كان يجهل الحكم هنا قال الحنابلة ايضا المشتري له الخيار
بين الفسخ وبين الامساك مجانا دون ان يطالب البائع بشيء فاذا قد يكون الجهل بوجود البذر هذا اللي شرحنا عليه الدرس الماضي. وقد يكون الجهل ايضا بماذا؟ بالحكم الشرعي. والجهل بالحكم الشرعي
له صورتان ان يجهل ان الجز اللاقطة هذه للبائع يظن انها من حقه بعد ما انتهى العقد قلنا له الرئيس مع طرف الشريعة الجزء اللاقطة للبائع قال لا والله ما كنت اعرف
حق الخيار الفسخ وكذلك اذا كان يجهل ان البذر لما يحصد مرة واحدة للبائع وقال انا والله ما عرفت الان الحكم ما عرفتش الحكم وعارف وجود البذر. بس ما عرف الحكم الا الان بعد العقد. نقول له الك خيار الفسخ
هذا فيه توسعة لدائرة الجهل. ان الجهل قد يكون جهل بوجود البذر وقد يكون جهلا لماذا؟ بطبيعة الحكم هذا حتى يكون الكلام واضح وصلنا بعد ذلك هيك بنكون انتهينا اظن
الموضوع ماذا من موضوع الاراضي تدور الان سننتقل الى الاصل الثالث الذي يباع وهو الاشجار من باعش نخلا لنقتل طبعا انت لازم تحط تبويبات على المتن حتى تعرف انه الان انتقلنا لمسألة جديدة
اذا خلصنا بيع الدور وعرفنا ماذا يشمل خلصنا بيع الاراضي وعرفنا ماذا تشمل الان سننتقل الى بيع الاشجار. انا الان ما بدي ابيعك ارض يا دكتور. لانه ما تنام اذا ما بدي ابيعك ارض. لأ انا بدي ابيعك شجر
انا بدي ابيعك الان اه ركز شجر بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمصنف وللسامعين وانصر عبادك المستضعفين. امين. قال رحمه الله تعالى ومن
نخلا تشقق طلعه فالثمر له مبقا الى جداد. ما لم يشرطه مشتر. وكذا حكم شجر فيه ثمر باد او ظهر من من نوره كمشمش او خرج من اكمامه كورد وقطن. وما قبل ذلك والبرق مطلقا لمشتر. على تفصيل
المتعلق بماذا الاشجار اخواني انا دخلت على ارض هذه الارض هذي الارض فيها باشجار النخيل هو بدأ بالنخيل ان هو اكثر الشجر كان في زمن النبوة النخيل فنبدأ به هذه الارض فيها اشجار نخيل
انا الان بعت ماذا؟ بعت الارض ولا الشجر الشجر انا ما بعت الارض ركز انا عم ببيع شجر الان فيقول لك من باع شجرة نخيل اشجار النخيل الثمار الموجودة على هذه الان بعتك شجرة نخيل
ما يوجد على هيك ما يوجد على الشجر الان. ما يوجد على الشجر هل هو من حق المشتري؟ ولا من حق البائع انا الان كمشتري انا ايش بعتك؟ بعتك الشجرة
هاي الشجرة تكون محملة اشياء قد تكون الثمار لم تنضج بعد في طور النضوج وقد تكون نضجت. فبدنا نتكلم عن كل الاحوال الموجودة. انا الان بعتك الشجرة كشجرة كجذع الان ما عليها
ثمار في طور النضوج ثمار نضجت اوراق عادل امين هنا هو السؤال عرفتم كيف؟ من باع دارا شمل البيع وارضاها وسقفها. نفس الاشي من باع شجرة شمل البيع ماذا؟ هل يشمل البيع اوراقها وثمارها وكذا
اذا انا قلت لك بعتك الشجر انا ايش قلت لك؟ الشجر هذه اللفظة ماذا تشمل؟ هل تشمل اوراقها وثمارها ولا البائع بقول لك لا انا لما قلت لك بايعتك الشجر الثمار ما بتدخل. والله
اوراق ما بتدخل. طب خلينا نعرف شو اللي بدخل شو اللي ما بدخل. في هذا العقد. وماذا قال؟ اقرأ. من باع نخلا. قال ومن باع نخلا تشقق طلعه فالثمر له مبقن الى جداد
ما لم طيب الان الصورة الاولى ان يبيع البائع النخل بعد ان تشقق طبعا انا صراحة حاولت ادور لكم عالنت على صورة انا شفتها بالمدينة كيف ان النخلة الانثى يعني يكون يعني فرضا هكذا جدعها
يبدأ يتشقق بيتفتح لما يكون مستعد دخول بذور اللقاح عليه هاي مسألة انت ما راح تفهمها سامعني حتى تشوفها بمزرعة النخيل يعني سامحني ايش اسوي لك هي بطبيعتها ان النخلة الانثى
النقد الانثى لما يأتي وقت تلقيحها تأتي حبوب الطلع من الذكور وتأتي الى الاناث في هناك في في موسم في عندك شيء هذا اشوفها بالله جيد ها جميلة الصورة هذي اه
يعني ما ادري هذه الصورة تكون الانثى مثلا هذا ذكر ولا الانثى؟ الفرق بين طلعتي ذكر وانثى النخيل. ساظن الذكر شيخ مكتوب الذكر مش مشكلة بس. بتمشي للانثى هذي تكون هكذا
من الاعلى هي بتكون مغلقة كانها خشب يبدأ الخشب كانه يتشقق وتبدأ المناطق. اه. تظهر البيضاء استعدادا انها مستعدة للقاح هذا يعلن ان هاي الانثى عندما يتشقق هذه التشققات وتظهر
الابيض الذي في الاسفل هذا معناته انه هاي الانثى مستعدة لايش اللقاح هذا اسمه تشقق الطلع. تمام؟ هذا اسمه ماذا؟ التشقق. الان اذا تشقق اذا كانت هذه النخلة متشققة ومستعدة
عندك صورة اذا كانت النقلة مستعدة للتلقيح وتشقق طلعه الثمار التي ستنتج بعد هذا يعني نقول خلص انت انا بعتك النخل وآآ وقد تشقق طلعه فبالتالي الان حق هذه الثمرة ليس للمشتري. هاي الثمرة
التي ستنتج الان من حق مين البائع يكون المشتري اللي اشترى الاشجار مجبر ان يبقي هذه الثمار. يعني خلص يعني يستمر في اه بقاء الثمار على اشجار النخيل للبائع الى ان يأتي
موسم الجدد فهمتم اما اذا المشتري اشترى شجر النخيل قبل ان يحصل التشقق اذا انا اشتريت قبل ان يحصل التشقق سعيت الثمار هذا الموسم بتقول للمشتري مش للبائع احنا اذا باختصار انا اشتريت الشجر
ثمار هذا الموسم ستكون للباع ولا للمشتري؟ ما هو العبرة؟ بتشقق الطلاق اذا كان لما اشتريت الطلق الطلع متشقق الثمار لمين ؟ للباقي هاي السنة اذا انا مشتري الشجر قبل ما يتشقق الطلع
الثوار لمين ؟ المشتري واضح اخواني؟ طيب نعم خلص مش مشكلة الشباب فالان نقول لا لا بس خلينا حتى نضبط المسألة لا لا بس خلينا حتى عندي فيها بعض التقييدات. قال ومن باع نخلا
تشقق طلعه فالثمر له لمين للبائع مبقا ان يجب ان يبقى الى ايش؟ الى الجدار. طبعا هنا قادر الحنابلة ما لم تجد الا عادته باخذه بشرا اذا كانت العدل في البلد تجري ان البائع يأخذ الثمار بسر وليس في الجذاذ؟
المشتري له ان يقول للبائع العرف حاكمنا. احنا في البلد بنوخذ الثمار بسر. البسر هذه قبل المرحلة الاخيرة من النضوج تمام؟ هاي بس كفائدة عامة يعني قالوا ما لم تجر العادة باخذ الثمرة بشرا اذا كانت العادة جارية
المنطقة بان يؤخذ الثمر بصرا هنا المشتري بقول للبائع الله يرضى عليك انا ما راح اخلي لك اياه للجدائز. بس يصير بوس توخذ ثمارك وسهل الله دربك ويلزمه اذا كانت العادة جارية بذلك
طبعا قد معنا مشترط ومشتري. شو انا مشترط ومشتري؟ اذا المشتري لما اشترى الشجرة قال للبائع انا اريد ثمار هذا الموسم الي هنا حتى لو تشقق الطلع خلص الثمار تكون لمن؟ للمشتري اذا وافق البائع على هذا الشرط. ما لم يشرطه
مشتري واضح اخواني؟ طيب نفس الفكرة السابقة لقمة مجزرة ولقطة ظاهرتان ما لم يشترط مشتري. هاي نفس الفكرة عم تتكرر. ان المشتري له ان يشرطها. طب اذا كانت الشجرة الان هذا النخيل
طب اشجار اخرى غير النخيل كل شجرة بحسبها. قال وكذا حكم شجر فيه ثمر اذا كانت الشجرة طبيعتها مش شجرة نخيل ممكن شجرة عنب وهنا الضابط عندنا ماذا بدو الثمر
الان هي على حسب الاشجار. يعطيك ثلاث انواع من الاشجار. اشجار طبيعة ثمارها كيف تخرج؟ مش انه زهرة وبتصير لا لأ. طبيعتها هي من البداية بتكون ثمرة بس بتكون ثمرة صغيرة
اذا بدأ الثمر يخرج على هذا النوع من الاشجار غدو الثمر معناتا هذا الموسم للبائع الا ان يشترطه المشتري طب اذا كانت اشجار بطبيعتها انه الثمر ما بطلع مباشرة. لأ الثمر يظهر من نوره. النور ايش
زي الاسعار يعني بتعرفوا اكلنا المشمش او شيء من ذلك. هناك هاي الاشجار بتلاقيها فصل الربيع بتبلش تطلع ورد وبعدين يخرج الثمرة من النور. وهنا يقول او ظهر الثمر اكتب هذا القيد وهذا القيد اعجبني فيه هنا
النجدي في الحاشية هداية الراغب لانه كلمة او ظهر من نوره من هنا من مراد بها من الابتداء الغاية المراد او ظهر الثمر من النور. مش المراد او ظهر النور
يعني ممكن تفهم او ظهر من نوره ممكن يفهم انه منه التبعيض يكون المعنى اذا كانت الشجرة ظهر من نورها لا مش المراد ظهر من نورها من هنا ليست للتبعيض. من هنا لابتداء الغاية. التقدير. هناك كلمة ثمر لازم تقدر. او ظهر الثمر
من النور. يعني الان هي الشجرة منورة بدأ الثمر يظهر من النور بدأ الثمر يظهر من النور طبعا هذا مثلنا بالمشمش او قال او خرج من الكمامة. بعض الاشجار قد تكون اشجار ايش طبيعتها؟
اه بتكون عبارة عن كم مغلق اه يبدأ الثمر يخرج من الكم مثل الاشجار الوردية والقطنيات وهادي بتكون عبارة عن شي مسكر طبعا هي مش كم حتى اكون دقيق ما مفردها
قالوا للثياب الاشجار بكسر الكاف المهم فيكون عبارة عن كم مغلق فتحه هو معناته ايش تظهر الثمرة من لما تبدأ تفتح الكم لما تبدأ تفتح الكم تخرج الثمرة وهذا مثلوا له بالورود والقطنيات. ان القطن
يعني انا برضه مش خبير في المزروعات انا هاي مشكلتي عشان هيك راح تعانوا معي. القطن كانه عبارة عن قبل ان يخرج البياض القطن القطن قبل ان يخرج البياض بكون عبارة عن شيء مغلق
مغلق يفتح فتخرج القطنة هي هاي الثمرة ما هي بقوتنا هي نفس الثمرة. فهذه خرجت من الكم كذلك الورديات ايضا بتكون مغلقة. صعبة شو بتكون مغلقة؟ افتح الوردة. فيخرج المراد منها المطلوب منها
فهذا نوع اخر لذلك هو ذكر لك اربعة انواع. ذكر لك النخل اذا كان لك الاشجار اللي طبيعتها مش عبارة عن نور وبتصير ثمرة او عبارة عن لا لا هي مباشرة بتعمل ثمرة
ذكر لك الاشجار اللي بطبيعتها تكون الها نور. وهذا النور يخرج منه الثمر ذكر لك الاشجار اللي طبيعتها كيم يعني عبارة عن اكمام افتح بطلع منها الثمر. حاول يعني يستقرأ لك هنا انواع الاشجار
وما هو الضابط في كل شجرة؟ اذا كانت الشجر نخيل تشقق الطلع اذا كان مما مباشرة بيعمل ثمرة بدون نور ولا كم مجرد بهدوء مجرد بدو الثمر هو الفاصل بين البائع والمشتري. اذا كان
يظهر من النور فاذا بدأ ظهور الثمر من النوم انتهينا الفاصل بين البائع والمشتري. اذا بدأ يخرج من الكم هي المرحلة الفاصلة بين البائع والمشتري. لكن هنا مسألة مهمة ما هي
انا يا شيخ انا بعت اشجار طب ممكن تشقق الطلع يكون في بعض الاشجار بدأ وتأخر في بعض الاشجار الاخرى طب ممكن اه بدو الثمر او ظهر من نوره او خرج من كمه
ظهر في بعض الاشجار والاشجار الاخرى لسا. في كل الاشجار بنفس الوقت بدها يطلع في تفاوت زمني ممكن يكون اسبوع بهاي الشجرة وهاي الشجرة. فما هو الفاصل؟ ماذا قال الحنابلة؟ قالوا
اذا ظهر وقت هذه الفائدة اذا ظهر بعض ثمرتي نوع واحد اذا ظهر ثمرت نوع واحد في البستان وبقية ذلك النوع لم يتشقق طلعوه او لم يبدو ثمرته او لم يظهر من نوره او لم يخرج من كمه وبقية ذلك النوع لم تظهر
قال فلكل حكمه فلكل حكمه الظاهر يعني ما تشقق طلعه او ما خرج منك امه الذي وجد فيه الضابط هذا يكون للبائع والذي لم يوجد فيه الضابط يكون للمشتري الا
اذا كان في شجرة واحدة بان ظهر بعض ثمرها وبعض لم يظهر الكل عندئذ للبائع لان بعض الشيء الواحد يتبع بعضه هذا كلام السفراني رحمة الله عليه. ايش يعني ركزوا
انا بعتك الاشجار اللي في البستان صحيح اجينا نشوف شو وضع الثمر وجدنا طبعا العبرة كل نوع بحسبه وليس كل جنس اولا بدك تفرق الكلام عن النوع وليس الجنس التمر انواع صح
هناك تمر هناك تمر خلاص هناك تمر سكري هناك تمر عجوة الكلام عن كل نوع يعني النوع هو العجوة نوع السكري نوع. الخلاص نوع. هنا اولا نتكلم عن ايش عن كل نوع على حدة
عفوا العرف بختلف. بجوز السكري على اول شهر عشرة مثلا بطلع بجوز الخلاص بعد شهرين فهونا غلط نخلط الانواع مع بعضها. فبنتعامل مع كل نوع على حدة فخلينا نحكي انه اه هون هذا البستان
في تمر خلاص وفي تمر سكري الان بتعامل مع اشجار الخلاص لحالها. واشجار السكري لحالها. هاي اول نقطة على اشجار تمر الخلاص يعتبر انه هاي هي اجراءات الامر الخلاص هنا صار في تشقق طلع في هاي الشجرة
في الشجرة الثانية ما فش تشقق طلع الشجرة الثالثة فيها تشقق طلع الشجرة الرابعة ما فيها مع انه كلهم نفس النوع. شو بنتعامل احنا كحنابلة الان نتعامل مع كل شجرة على حدى
ما بحكي الاشجار اللي صار فيها تشقق طلع الاشجار اللي صار فيها تشقق طلع هاي بتكون لذيذ. الثمرة فيها للبائع والاشجار اللي ما صار فيها تشقق طلع ثمرة فيها راح تكون لمين
من الان مع انه كلها خلاص لكن في اشجار منها بلشت تشقق طلعها وفي اشجار ما تشقق طلعها بنقول اللي تشقق طلعوا راح يكون هاي الاشجار ثمارها للبائع واللي ما تشقق طلعه ثماره راح تكون لمين ؟
المشتري هيك احنا الان بنتكلم عن كل البستان الان بدي انزل على شجرة واحدة جيت عشجرة واحدة وجدت انه في هي نفسها فيها مناطق ظهر من ثمار من نوره او خرج من تمه
وفي منطقة منها لم تظهر لسا من نورها ولا من كمها. يعني الشجرة الجهة اليمين فيها والله بلشت الثمار تظهر من النور بلشت تعقد زي ما بقولوا والمنطقة الشمال من نفس الشجرة
لسا مش عاقدة ولا في اشي يا شيخ بحكي المنطقة اليمين من الشجر البائع والمنطقة الشمال. ولا خلص كله يتبع بعضه البعض. لأ في حدود الشجرة الواحدة اذا ظهر بعضها خلاص يأخذ الجميع حكم الظاهر وان كان
لم يظهر الجميع فعليا وواقعيا. لكن بمجرد ان يظهر من نوره في بعضها او يخرج من كمه في بعضه من كمه في بعضها. يعتبر كانه ظهر فيها جنين واضح اخواني الان في هذه النقطة. انه الان بدك دير بالك هي مسألة راح تشابهها بعد قليل
ثم قال وما قبل ذلك الان كقاعدة ما قبل ذلك اي ما كان قبل تشقق الطلع او قبل بدو الثمر فهذا يكون للمشتري لانه عرفنا احنا الفصل بين البائع المشتري، فما كان من الثمار
او ما كان من الاشجار لم يتشقق طلعه بعد او لم يبدو ثمره بعد او لم يظهر من نوره بعد او لم يخرج من كمه بعد. فهذا الموجود يكون كله للمشتري وليس للبائع ان يتدخل. واما الورق
هو مطلقا للمشتري. ما معنى الاطلاق؟ سواء ظهر الثمر واذا لم يظهر الثمر لان الاوراق ما لوش دخل فيها البائع هذا معنا مطلقا اي سواء ظهر الثمر بدا صلاح الثمر لم يظهر الثمر
البائع ليس له علاقة بايش بالاوراق وانما البائع علاقته بالثمار واضح مشايخنا في حدا مش فاهم الى الان التفصيل. خاصة تفصيل ذكرته قبل قليل. هذا مهم تضيفوا كلام السفاريني ثم قال ولا يصح
انتهينا من قضية بيع الاجها خلص هذي الاحكام بيع الشله ينتقل الان الى بيع الثمار فقال قال رحمه الله ولا يصح بيع ثمر قبل بدو صلاحه. ولا زرع قبل اشتداد حبه لغير ما لك اصل او ارضه. الا بشرط قطع ان كان
منتفعا به وليس وليس مشاعا منتفعا به او منتفعا به قد اجدها افضل هنا. المهم لا سينتقل لبيع الثمار الطلاب في هذا الباب كل الامور عندهم ببعض انه بشوفوا انه في المزروعات والاشجار داخل كتير في هذا الباب
بس بدك تفرق انت بين انه واحد باع ارض عليها وزروع بين واحد باع شجر وبين واحد باع ثمر يعني هذه المشكلة انه الطالب بتدخل مع بعض. على خطوط بتشبك
الان اول مسألة كانت بيعة الارض يدخل فيها غرسها وبناؤها ولا زرعا الا هذا على الارض الحالة الثانية انا ما بعت الارض بعت ايش ؟ الشجر بس وتكلمنا عن احكام لمن سيكون الثمر الموجود عليها. الان لا احنا تطورنا الان. احنا انا هنا لأ الان في هاي المسألة انا لا بعتك الارض
وانا بعتك الشجر ليش انت باين العقد عايش الثمر فاهمين الان وين احنا رحنا؟ صارت مسألة جديدة تماما. فبنلغي المسألة السابقة جيب لنا قطعة ارض جديدة. ها هاي قطعة الارض عليها ماذا
اشجار هنا المشتري ماذا سيشتري الارض لا لأ ايش بده يشتري المشتري؟ الثمر هذي هي الان ماذا قال؟ قال نعم. قال ولا يصح بيع ثمر قبل بدو صلاحه ولا زرع قبل اشتداد حبه. هذه المسألة اذا ليست متعلقة بالثمار فقط
بالزروع زروع بانواعها الاربع اللي اخذناها قبل قليل هاي المسألة تتعلق ببيع الثمار وبيع الزروع وقال الضابط العام اذا كان المشتري يريد ان يشتري ثمر نقول لا يجوز ان تشتري ثمرة
قبل ايش صلاحها مش قبل بدوها لأ قبل بدوها في المسألة السابقة كنا حتى ما تخطأ. كنا نتكلم عن بدو الصلاح ان الثمرة قد تبدو قد تظهر لكن ستمر ما بتتاكل
هون احنا عندنا قبل صلاحها. اذا كان المشتري هدف فقط الثمار فقط. هذا اللي بده يشتري. بنقول له يا ايها المشتري لا يجوز ان تشتري ثمرة قبل بدو صلاحها. طبعا شو ضابط بدو الصلاة راح يجي خلينا مش موضوعنا. السيد ضابط العام قبل بدو صلاحها
واذا كنت انت الاشياء اللي بدك تشتريها هي عبارة عن محاصيل مزروعات المزروعات لا يصح ان تشتريها قبل اشتداد قالوا ان تصبح الحبة قاسية اذا ضغطت لا تنضغط الا بها. نعم؟ اذا اخدناها في الزكاة اذا بتذكره. هذا معنى اشتداد الحب
ان تكون بدأت فيها اللبة قوية بحيث اذا ضغطتها بتفحص بايدك بتشعر فيها قوة على التحمل طيب الا في حالات استثنائية يا اخواني يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه؟ ويجوز بيع الزرع قبل
اشتداده ما هي؟ قال الا قال لغير ما لك اصل او ارضه. الا بشرط قطع. قال اذا لغير ما لك اصلا او ارض مفهوم المخالفة اذا بعت الثمرة قبل وضوء صلاحها
والزرع قبل اشتداد حبة لمالك الاصل ويقصد بالاصل هنا الشجرة او لمالك الارض وهذا الكلام عن المحاصيل الزراعية ففي هذه الحالة اذا بعت الثمرة اذا بعتم الثمرة قبل بدو صلاحها لمالك
الاصل خلينا نفهم هاي كيف بس احنا مش قبل شوي قلنا ركزوا معي احنا قبل شوي قلنا اه مسألة بيع الاشجار. انا بعت انا بعت الشيخ عثمان الشجر وكان قد تشقق طلعه. ارجعوا للمسألة السابقة
اذا بعتك الشجرة وقد تشقق طلعها الثمرة لمين هاي الثمرة بدا صلاحها ولا بس تشقق طلعها؟ لسا لم يبدو صلاحها مش جاهزة للاكل هي بس تشقق طلعها. فالان اصبح ما
الاصل الاصل هنا اللي هي الشجرة الجذع مين هو؟ عثمان اللي هو المشتري ومالك الثمار مين البائع. ممتاز؟ قبل ان يأتي موسم الجذاذ قلت انا ايش شيخ عثمان شو رأيك ارجع ابيعك الثمر؟
انت ايش راح تقول لي؟ قل لي لسا هذا ما بدا صلاحه بعرف انه لسا ما بدا صلاحه ولم يأتي وقت جذاده السماء بدا صلاحه لكن انت بصير تشتري هذا الثمر قبل بدو صلاحه
استثناء من الشريعة لك. ليه انه انت مالك الاصل اذا انت مالك الاصل بطلع لك تشتري الثمرة قبل غدو صلاحها ممتاز وكذلك في مسألة المزروعات احنا قلنا اخواني اه اه بالنسبة للمزروعات
اذا كانت اما طرقت مرة واحدة كنا نشتري بده يخليها للبائع حتى ييجي موسم الحصاد ويحصدها الان انا كمشتري اشتريت ارض سايد ارض عليها محصول زراعي ينقتل مرة واحدة هذا المحصول لم يقلنا
البائع قبل ما يأتي موسم وحصاد اجى البائع قال لي اسمع يا شيخ انا بديش اتعبك معي ايش رأيك هذا المحصول ابيعك اياه بيجي المشتري بقول له ايش بس هذا المحصول لسا لم يشتد حبه. يعني لساته طري
ماشي انا عارف بس انت في الشريعة الك استثناء تستطيع ان تشتريه قبل اشتداد يا حبة. ليه لانك ما لك للاصل والاصل هنا الارض والاصل هنا ايش؟ الارض. بالنسبة الثمار الاصل هو ايش؟ الشجرة
وبالنسبة للزروع الاصل هنا ايش الارض تمام؟ وحتى لو كانت مما احنا قلنا طبعا اذا كانت اه مما تجز او تنقط فالاصول اصلا ايضا ستكون لمين المشتري والجزة واللقطة الظاهرة هذي لمين
البائع الجزر واللقطة لكن البائع ملزم بان يقطعها في ماذا الحال منذ ان يقطعها في الحال. طب لو باع هذا المشتري؟ خلص الان خلصوا الجزرة لاقطة للبائع. اجى بده يقطعها في الحال قال له المشتري بدي ابيعك اياها
بصير يوخذها المشتري بصير عادي كمان ما عندوش مشكلة ان المشتري يشتريها منه بعد ذلك اللي هي حقه حقه. قلنا له بدك تقطعها في الحال؟ قال يا عمي بديش اوجه راسي فيه. ذبيحة المشتري. المشتري وافق بصير. حتى ولو كان يا شيخ لم تشتد
نعم لانه المشتري مالك الاصول كاملة مالك اصول الباذنجان وارض الباذنجان. في هاي المسألة طيب فإذا خلونا نركز ولا يصح بيع ثمن قبل بدو صلاحه ولا زرع قبل اشتداد حبه لغير مالك الاصل او مالك الارض
تمام؟ فاذا كان مفهوم المخالفة البيع لمالك الاصل او لمالك الارض ولا اشكال في ذلك الحالة الثانية اذا كان البيع مع الاصل او بالارض. يعني الان مفهومه ضمنيا. بس يعني هي حالة منفصلة صورة اخرى
احنا هنا في الامثلة السابقة كنا نتكلم ان البائع اعطى المشتري لان المشتري هو مالك سابقا للاصل اذا المشتري لا والان الان المشتري جاي يشتري الشجرة هو الان جاي يشتري الاصل
او جاي يشتري الارض بالنسبة للمحصول الزراعي فمع شرائه للشجرة او مع شرائه للارض قال للبائع بعني معها الثمرة التي لم يبدو صلاحها او بعني معها المحصول الزراعي الذي لم يشتد
هل يجوز هل يجوز ان يبيع البائع الشجرة مع الثمرة التي عليها التي لم يبدو صلاحها للمشتري خلص انا ببيعك الشجرة مع اللي عليها مع انه لم يبدو صلاحه. نعم بزبط
طب شو الفرق بين الحالة هاي والحالة السابقة؟ الفرق بسيط جدا اللي هو في الحالة السابقة كان ايوة كان المشتري خلص بشتري الارض لحالها بدون المحصول. او مشتري شجرة لحالها دون المحصول. بعد فترة دخل المحصول او الثمرة
الحالة الثانية لأ هو مع بعض صار الموضوع اشترى الان الشجرة مع اللي عليها. اشترى الارض مع اللي عليها. فهمتوا شو الفرق بين الصورة الاولى والثانية اخواني؟ الصورة الاولى كان المشتري بس مشتري الارض
صار له فترة مشتريها بعدين دخل زرع الموضوع. وكان مشتري الشجرة بدون الثمر. بعدين صار العرض الجديد على الثمر. اما في الحالة الثانية لا وفي نفس العقد تعاقد على الشجرة مع ثمارها التي لم يبدوا صلاحها. او على الارض
مع المحصول الذي لم يشتد بعد. فاذا حقيقة هناك استثنائان اذا لغير ما لك اصل او ارضه او لغير من يريد ان يشتري الاصل مع ما عليه او بالارض مع ما عليها. فهنا وهذي اصلا ذكرها الشيخ عندكم ابن القيم في الحاشية كصورة اخرى
قال ولا يصح بيع ثمنا قبل بدو بصلاحه ولا زرع قبل اشتداد حبة بغير مالك اصلا او ارضه او اكتب مع الاصل والارض. يعني ولغير من يريد ان يشتريها مع الاصل او الارض. حتى تشمل انت الصورتين. عبر عنها بما تساوي. طيب
الحالة الثالثة التي يجوز فيها بيع الثمار قبل غدو صلاحها والزرع قبل اشتداد حبة ذكرها الشيخ عفوا ابن باز. ها هي الا بشرط القطع ان كان منتفعا به وليس مشاعا
هاي الحالة الثالثة التي يجوز فيها تشتري الثمار قبل بدون صلاح، او الزرع قبل اشتداد. ايش هي يا شيخ طارق؟ اذا اشتريت هذه الثمار التي لم تبدو صلاحها بشرط ان اقطعها الان الان
بشرط ان اقطعها الان الان ويكون قطعها الان فيه منفعة لانه هل مر معنا انه اي شيء لا منفعة فيه هذا لا يعتبر مال اصلا في الشريعة. فما بصير اشتري ثمار لم تبدو صلاحها. بشرط القطع في الحال اذا كنت
اعرف ان القطعة في الحال يعني انها ستلقى في القمامة. اذا هذا ما عاد مالا. فهناك بعض الثمار مشايخنا اذا تم قطعها قبل بدو صلاحها الها نفع الها انتفاعات تمام مثل التمر اظنه حتى ولو يبدو صلاحه
ينتفعون به. هناك بعض اول بارح قالوا يا حمار او يا صفار هو دلالة بدو الصلاح. احيانا ممكن الحصاري مثلا حتى العنب العنب روح اصرم. في ناس بتوخد وبتخلل وبتنتفي من المخللات. اذا في اشجار
ثمارها حتى ولو لم يبدو صلاحها لو قطعت في الحال ينتفع بها. كحصارم العنب يقول هذا النوع من الثمار التي لم يبدو صلاحها لكن اشتريتها بشرط ان تقطعها في الحال يجوز هذا البيع
بس بشرط القطع في الحال ويكون هذا القطع منتفع به. مش تكون الثمرة اذا قطعت في الحالة لا فائدة منها. وان لا يكون مشاعا يعني لازم يكون معروف اسم المشتري من قسم البائع في حال
كانت الارض راح تبقى مشتركة. يعني الان انا ممكن كمشتري عن البائع اقول له بدي اه ثمار او نص ثمار مزرعتك بدي ربع ثمار مزرعتك وهي لم يبدو صلاحا. وقل للبائع ما في مشكلة بس بشرط القطع في الحال لانه هي ترى لا بيبدو صلاحها بعد
فبقولوا خلص ما عندي مشكلة بس انا الي نصفها بزبطش. كلمة نصفها ربعها ثلث ثمارك ما بزبط. لازم يحدد بالضبط الاشجار اللي للمشتري راح يوخذ منها والاشجار التي للبائع التي لن يؤخذ منها. فلا يجوز هنا ان تبقى القضية ايش؟ على الشيوع. في حال طبعا كون المشتري راح يدخل على النصف
او الثلث او الربع. نقول له ما بدفع هنا ان تدخل على الشيوع. لازم اتحدد بالعين شو هي الاشجار اللي راح تقطعها في الحال؟ هاي وهاي وهاي وهاي مش مشايدة
انه انا خلص الي النص وانت النص وبعدين انا بعين. لأ لانه هذا ممكن يقع فيه كثير ترى من الخلاف والنزاع وبالتالي قالوا لابد ان يحدد المشتري بالضبط ما هي الاشجار بعينها التي سيشتري ثمارها قبل بدو سلاحها
وسيقطعها في الحال. اذا الحالة الثالثة حتى تصح لها كم شرط؟ لها يعني هي ثلاث شروط. الحالة الثالثة الذي يجوز فيها بيع الثمار قبل بضوء سلاحها. او الزرع قبل اشتداد حبه لها
مؤثرة ضوابط شرط القطع في الحال وان يكون القطع في الحال منتفعا به وان يكون ليس مشاعا بل يكون هو تحديد مباشر للمنطقة التي سيأخذها المشتري بعينها في هذه الشروط الثلاث
الان انتقل للمزروعات فقال قال وكذا بقل ورطبة. بس خلني اخلص هذا الباب ايوة كمل كمل قال وكذا بقل ورطبة ولا قساء ونحوه الا لقطة لقطة. البقل هو قالوا كل نبات
يجعل الارض خضراء. مثل النعنع وما شابه ذلك. بيسموها بقوليات الرطبة هي البرسيم. بتعرفوا اليوم البرسيم؟ ايوا برسيم هاد اللي بستعملوه سعره موقر عالجبل بتلاقي مزارع البرسيم معبية يستعملون الحيوانات علفا احسنت
زي الفقوس بقول هو الفقوس قديما لا يقول شيء شيء يشبه الخيار. شو بيشبه الخيار يا شيخ سعد؟ نعم يعني هم يقولون حتى يفسرون به قوله تعالى تم اطلاق الارض من بقلها
قالوا والفقوس والله اعلم. طيب هو حقيقة وماذا يريد هنا؟ من هنا ما اعطانيش ضابط عام يعني عن اي نوع من المزروعات بتكلم؟ احنا عرفنا المزروعات اربعة الرطبة قالوا هنا يتكلم عن عن ما ينتج مرارا عن النوع الذي ينتج مرارا اللي هي ما يجزم كالنعنع والميرامية وما يلقت لقطة مثل الباذنجان والخيار. تمام
هو برجع بتكلم عما المزروعات بنوعها الثاني الثالث الذي ينتج مرارا اما بالجز واما باللقط وكذا بقل ورطبة وناقش ثائن ونحوه الا الا لقطة لقطة او مع ايش او مع اصله او مع اصله. هنا بده يتكلم لك عن
المزروعات التي تنتج مرارا شو مشكلة المزروعات التي تنتج مرارا اخوان المشروعات التي تنتج مرارا هي وين بتوتر الطالب؟ انه هي بتشبه الشجر من حيث انه الها اصول وبتشبه المزروعات من حيث انها صغيرة
لذلك هنا الطالب بتوتر فيها شوي هذا النوع الذي يلقط مرارا زي الباذنجان والبندورة والخيار او النانع والمرامية يقول لك هذا ليش ما انتم اعتبرتوه مثله مثل الاشجار؟ صح ولا لأ ؟ مهو بنتج وراء
اذا له اصول واحيانا يكون له سيقان صغيرة فلماذا ما العقوه بالاشجار؟ باعتبار حجمه الحقوا بالاشجار باعتبار وباعتبار اخر وهو ايش عمره في العادة يعني هو صحيح بنقط مرارا بس عمر الاشجار الباذنجان والهذي ليس كعمر شجرة نخيل شجرة النخيل
وادي لها ما شاء الله يعني بجوز خمسطعش عشرين ما بعرفش تلاتين سنة. لكن هذه الشجيرات القصيرة صحيح تنتج مرارا بس عمرها الافتراضي كم عند المزارعين يعني نعم يعني ممكن اكتر يعني ممكن يعني موسمين ثلاث يعني ممكن نفس البندورة هاي تنتج لك اكثر بس عمرها الافتراضي ليس طويلا. فبالتالي هي اشبه بالمزروعات من
الجهة وان كانت تشبه الاشجار من جهة ماذا؟ ان لها اصول. فلذلك نص عليها بالتفصيل فماذا قال فيها وكذا المزروعات التي تجز مرارا. هيك حط لها عنوان المزروعات التي تجز مرارا او تلقط مرارا وهي النوع الثاني والثالث
فهذه كيف تباع؟ قال فهذه تباع لقطة لقطة خلينا نشوف هنا بس اقرأ لي شو قال الشيخ الاقعيمي هنا. او مع اصلح ايش نقول لقطة لقطة او مع اصله اخواني المزروعات يعني قبل ما ننتهي عن كلام الشيخ الخميني
المزروعات التي تنتج مرارا الجز الظاهرة واللقطة الظاهرة هذه ها قال الا لقطة هذه هي التي تباع وهذه اكتب عندك سواء بعد بدو صلاحها او قبل بدو صلاحها هاي فيها هيك الاستثناء الخاص فيها. سواء بعتها بعد بدو صلاحها او قبل بدو صلاحها هذه
لابد من القطع فيها في الحال واذا كان قبل بدو الصلاح نزيد على القطع في الحال ايش؟ ان يكون منتفعا به ان يكون ماذا؟ منتفعا باكتب عند لقطة اللقطة المذهب عندنا
ان المزروعات التي بطبيعتها تنتج مرارا انت الان بدك تبيع ايش اللقطة مش بدي ابيع الاصل. يعني انا بدي ابيع ايش ؟ الباذنجان الموجود عالاصل. لانه الاصل للبائع انا هنا احنا نتكلم عن بيع ثمار وهنا انت شو بدك تبيع للمشتري؟
بس البندورة الموجودة. مش اصولها بدي ابيع بس المحصول الباذنجان الموجود وهنا بنقول الظاهر اسمه الظاهر قد يكون ظاهر وبدا صلاحه وقد يكون ظاهر ولم يبدو صلاحه هنا ماذا قالوا
البائع بدي يبيع مشتري من النعنع والميرمية. اللي هو ما يوجز او بدي ابيعه من الباذنجان والبندورة وهنا انت راح تبيع اللقطة الظاهرة صح؟ سواء بعتوا هاي اللقطة او الجزه الظاهر سواء بعتوا اياه بعد بدو صلاحها او
قبل بدو صلاحها في كلا الحالتين لازم القطع في الحال هاي فيها قضية طب ليه مين احكي لي ليه ؟ لما ذكرناه قبل قليل لانه هاي بطبيعتها احتياجات متكررة ومتداخلة. فيختلط القديم بالجديد فيها. يعني البندورة اليوم بتكون عندك هونا حبتين اه بعد يوم ولا هي طالعة كمان ثلاث حبات. مش زي
الاشجار الكبيرة نفس الشيء الفلفل النعنع اليوم كان طول العنقود هالقدة بكرة بده يصير طوله هالقدة الكبيرة مش بهاي السرعة يتم الانتاج ممتاز. مش يوم يعني يوم فش حصريات. اليوم الثاني ولا حصري مش جديد طالع جديد. لا لا. ما بتكون الاشجار الكبيرة بهاي السرعة. هي المشكلة في الشجيرات الصغيرة. ما
او ما يلقط. فهذه قالوا سواء بعتها يا ايها البائع للمشتري. بعت اذا بعت اللقطة الظاهرة. سواء بعتها بعد غدو صلاحي او قبل بضوء صلاحها فلازم القطع في الحال ونزيد
في مسألة لو بعتها قبل بدو بصلاحها الشرط اللي اشترطناه قبل شوي ما هو؟ ان يكون منتفعا به وليس مشاعا ما عندي مشكلة يعني. ايضا تكون المنطقة معينة انا عارف انه راح اخذ هذا الدونم. هاي المنطقة
انه انا الي نص الارض. لانه هادا بعمل ايضا اشكال. طيب يا رب الان قال البائع البائع اذا اراد ان يبيع المشتري اذا اراد ان يبيع المشتري بالنسبة لما يجز او ما يلقط
لقطة هذه اللقطة يبيعها سواء بعد بدو سلاحها او قبل بدو سلاحها بشرط القطع في الحال. او قال مع ماذا؟ او مع اصلها هل يجوز هنا ان تباع مع اصلها
ولو لم تبع مع الارض ولو لم يبدو الصلاح يعني هنا وزي ما قلت لكم هاي الشجيرات الصغيرة التي تلقت لقطا او تجز جزا هي فيها شبه شوي بالاشجار الكبيرة
الها اصول الها اصول هنا ايش يقول؟ هل يجوز ان تباع هذه المحاصيل يعني هذه الجزات او اللقطات مع اصلها نعم يعني هذه الاصول يعني هي احيانا قد لا يكون هناك لقطة ظاهرة اصلا
قد يكون بداية تنوير قد لا يكون هناك لقطة ظاهرة. قد يكون بداية تنوير. فيقول هل يجوز هذا المحصول الذي سيخرج لساته ما طلع هل يجوز ان ابيعه مع اصله؟ مع انه لم يبدو صلاحه
قالوا نعم يجوز ان يباع معصية واضحة يعني. يجوز ان يباع مع اصله. ولو لم يبدو صلاحه. لذلك ماذا قال الشيخ القعيمي؟ قال الحالة الثانية التي يجوز فيها بيع الثمرة
الذي من قبيل الزرع قال وهي اذا بيعت اللقطة مع اصلها ولو لم تباع معه ارضه كما في الاقناع. ولو لم يبدو طلاحه كما في غاية المنتهى. اذا اريد ان يقول لك
لذلك الشجيرات الصغيرة لتلقط لقطا او تجز جزا حتى لو بدأها شيء منها يخرج حتى ولو لم يبدو صلاحه يجوز ان تبيعه مع ماذا ما اصلي يجوز ان مش احنا اصلا الثمار الكبيرة
يجوز بيعها قبل بدو صلاحها. بشرط ان تباع مع ايش لمالك الاصل او مع الاصل او بشرط القطع كذلك الشجيرات الصغيرة يجوز ان تباع قبل بدو صلاحها لمالك الاصل او مع الاصل او بشرط القطع في الحال
انا عارف ان هو وتر الامور الاجواء. بس هو يريد يصل لنفسه لنتيجة انه يريد ان يقول لك ان الثمار الصغيرة وكبار الشجيرات الصغيرة وان كانت من قبيل المزروعات لكنها تعامل معاملة
ثمار الاشجار الكبيرة كما ان ثمار الاشجار الكبيرة يجوز بيعها قبل بدوء صلاحها لمالك الاصل او مع الاصل او بشرط القطع في الحال كذلك ثمار الاشجار الصغيرة وان كانت تصنف من قبيل المزروعات لكنها يجوز بيعها قبل بدو صلاحها قبل بدو صلاحها
لمالك اصل او مع الاصل او بشرط القطع في الحال ان كان منتفعا به وليس مشاعا في هاي الفكرة انت بامكانك تعيد صياغة الفقرة وبامكانك تعيد صياغة الفقرة. طب كانه هو كانه في كلامه عن المزروعات دائما بفصله بين المزروعات اللي بتعطيه
مرة واحدة وبين المزروعات اللي الها اصول وبتنتج فهذه بتكون الها احكام وهذه بتكون الها احكام. فهو اراد ان يخبرك ان المزروعات الصغيرة التي لها ثمار وهي ما يجز جزا او يلقط لقطا. هذه حكمها حكم الاشجار الكبيرة في هذا الباب. من حيث ماذا
من حيث آآ من حيث انها يجوز بيع ثمارها قبل بدو صلاحها ما لك الاصل او مع الاصل او بشرط القطع في الحال ان كان منتفعا به وليس مشاعا فش فرق يقول لك بين هاي وبنتيك
واضح؟ طيب اذا لاحظ ماذا قال ولا يصح بيع ثمن قبل بذوء صلاحه ولا زرع قبل اشتداد حبه الان كلمة الزرع هنا قبل اشتداد حبه اكتب لعله يقصد بالزرع هنا
ما ينتج مرة واحدة انه رجع فصل بعدين ايش الذي ينتج مرارا وهنا قول ولا زرع قبل اشتداد حبه يغسل بالزرع اي نوع ما ينتج مرة واحدة ما ينتج مرة واحدة اللي هو القمح شعير رز او كذلك ما يكون المقصود منه في الارض
مثل البطاطا والجزر لانه هادي احنا اتفقنا انها ايش تنتج مرة واحدة. فما يكون ينتج مرة واحدة هو الذي قصده في قوله سابقا ولا زرع قبل اشتداد حبه. واما النوع الثاني من المزروعات
وهو الذي يجز مرارا او يلقط مرارا هو اللي عبر عنه بايش ؟ بالبقلة والرطب والقثاء. ولو وضعه كضابط لكان اسهل عليكم. ولو قالوا اما الزرع الذي له اصول وهو ما يلقط مرارا او يجز مرارا فهذا حكمه حكم الاشجار. انك اذا بعت الثمرة وحدها
فانك تبيع ها ها اذا بعت الثمرة وحدها فانك تبيعها لك ان تبيعها قبل بدو صلاحها بشرط ان تباع مع الاصل او لمالك الاصل او ان تقطيعها بشرط القطع في الحال ان كان منتفعا به
شو اضفنا فيها بس فكرة؟ انه وبعد بدو صلاحها هاي اللي بخلي لها شوية خصوصية هاي. وبعد غدو صلاحها ايضا لا بد فيها القطع في الحال. يعني هاي هذه الثمار للشجيرات الصغيرة التي تجزج جزر او تلغت لانها تنتج بشكل متكرر وسريع
وقالوا لابد فيها ايضا من القطع في الحال. ما بصير تقول ابقيها الى حصادها وجذاذها. الاشجار الكبيرة هذه الان نحن ماذا قال بعد قليل قال وان ترك ما شرط قطع بطل الماء الا الخشب وحصاد ونقاط وجداد على مشتر
الاشجار الكبيرة عموما الاشجار الكبيرة اذا انا بعت ثمرها الاشجار الكبيرة اذا انا بعت ثمرها بعد بدو صلاحه يحق للمشتري ان حتى يأتي حصاد الطبيعي لو كان بعد شهرين او ثلاث
اما الشجيرات الصغيرة فبعد بدو صلاحها يجب القطع في الحال ولا يجوز الابقاء الى موسم الجاد والحصى انتم الان شو هو الفرق الدقيق بين الشجيرات الصغيرة والشجيرات الكبيرة ان الشجيرات الصغيرة بعد بدو سلاحها اذا بعت الثمار بعد بدو سلاحها يجب القطع في الحال. الاشجار الكبيرة
العنب والتين وما شابه ذلك. اذا بعت الثمار بعد بدو صلاحها المشتري ليس ملزما بان يقطعها في الحال. بل له ان يجبر البائع ان يبقيها الى موسم الجذاذ والقطع هذي مسائل اخواني برجع بقول لك
كما قعدت في البيت تعيدها وترتب افكارك فيها وتلخصها بلغتك بتضيع فيها انتم شايفين فيها تفاصيل متعددة. فيها تفاصيل متعددة يا رب يعني انا اعتقد ان البقل والرتبة ولكن ثائر ونحوه
يعني هو بده يقول لك وكذا بقدا ورطبا ولا قث ثاء ونحوه. الان هذا كله معطوف على السابق ولا يصح بيع ثمنا قبل بدو صلاحه. ولا زرع قبل اشتداد حبه ولا قثاء ونحوه. اي ولا قثان نحوه. معطوفة على ايش
ولا زلنا قبل اشتراط حبة ففي اعتقادي ذا بقرا ورطبة يعني صياغة عالية فقط لو انا مكانه اقول ولا بقل ورطبة ولا قثاء ونحوه حتى هنا الشيخ ماذا قال هذا البقر كل نمات اضرت به الارض والرض والقتل. اللي هو نسميه احنا برسيم
والمراد انه لا يصح بيع البقول والرطبة مفردة تمام بغير مالك الارض اللي هو مالك الاصل طموحة حددها قال بعد بدو صلاحها. كما في الاقناع بس هذه خليها علي الا جزة
مرئية موجوعة الا جزة مرئية. ليه ؟ زي كيف لقطة؟ جزة. قال الا جزة مرئية موجودة عند البيع. بس بشرط ماذا؟ قال بشرط القطع الحال بشرط القطع الحال وكان مما ينتفع به ايضا. اذا بدك تفرق
ان هو لما قال لقطة لقطة لكل القصة وما في حكمه والبقول والرطبة اللي هي البرسيم هي مما ايش هو ما ذكر الا لانه هناك في المسألة السابقة في الصفحة السابقة ايش قال؟ وما يجز او يلقط
وقال وجذة ولقطة ظاهرتان تفرق بين الجزه اللقطة ان الجز لما يوجز وهذا مثل البقوليات. اسمع ايش عرف البقول؟ كل نبات اخضرت به الارض نعنع ميرمية اي النباتات التي طبيعتها تجز. بيقول لك وكذا بقل ورطبة. بس النباتات التي بطبيعتها تجز
بس هذي انت هل تنتظر منها ثمار انت لا تنتظر منها ثمار يعني خلينا نقول بمعنى كلمة الثمار التي تنتظرها من ماذا؟ من او تنتظرها من الباذنجان او ما شابه ذلك
اذا بدنا نقول ولا قثاء ونحوه هنا كانه ركز في خثاء ونحوه على ما يلقط لقطا ما يلقط لقطا مثل يعني ما له ثمرة حقيقية تلقط عن اصلها اما البقل والرطبة
هو لماذا فصلها؟ ان بطبيعتها انت فيها لا تنتظر ثمار انت هي نفسها اوراق خضراء هي نفسها اوراق خضراء انت تجزها وتبقى اصولك تعطيك بعد ذلك. محصول اخر هنا ماذا يقول
والمراد انه لا يصح بيع هذا النوع اللي هو البقوليات البرسيم مفردة لغير مالك الارض لا تبعقل مفردة لغير ما لك الارض الا الان دعك بعد وضوء الصلاة كانت ما توتركش هاي بس خلينا ننط
لا يصح بيع البقول والرطبة مفردة لغير مالك الارض. انه اذا بعتها لمالك الارض ما عناش مشكلة خلاص انت بعتها مع الاصل بغير مالك الارض الا اذا بعتها جزة مرئية موجودة عند البيع
وبشرط القطع في الحال وكان مما ينتفع به فبالتالي بترجع لنفس الجهة تقريبا كيف اللقطة انه اللقطة لا اذا بدي ابيع لقطة اما ان تبيع اللقطة بعد غدو صلاحها او تبيعها قبل بدو صلاحها بشرط القطع في
ان كان مما ينتفع به او تبيعها لمالك الاصل نفس الاشي الجزة النباتات التي طبيعتها تجز وهي التي النعنع والمرامية النباتات التي طبيعتها جزية نقول هذه انت كيف تبيعها الجز الظاهرة
اجتز الظاهرة مش راح يفرق عندك لانه هي مش ثمار عموما بعد غدو صلاعها او قبل بدو صلاحها اذا كان لها عمر افتراضي لبدو الصلاة. ما عنا مشكلة لك ان تبيعها بشرط القطع في الحال ان كان مما ينتفع به. هنا يعني هو صعد قال لك هنا بعد بدو صلاحها
قد يكون لها عمر الصلاح. لكن انت في العادة مثل النعنع هي عبارة عن اخضر يعني مش انت بتجيش عالنعنع بتشوف هاي بدر صلاحها ولا انا في اعتقادي ما فيش داعي للتركيز هنا على قضية بدو الصلاح او عدم بدو الصلاح الا اذا كان عند الزراع جزء منه
قد يكون لهم خبرة معينة. انه هاي مثل الميرمية او البرسيم بدا صلاحها او لم يبدوا. بس هي في الاصل عبارة عن ايش عن حشيش عن ورقيات. عبارة عن وما شابه فيقولون
المراد انه لا يصح بيع البقول والرطبة مفردة الا كزة مرئية الان بدك تبيعها ما بتقدرش تبيع الورق لحاله بدك تبيع جزة الا جزة مرئية موجودة عند البيع الا جزة مرئية
موجودة عند البيع بشرط القطع في الحال حتى لا يختلط القديم بالجديد. وكان طبعا مما ينتفع به. تفضل نعم ونحوه الا لقطة. كلمة اللقطة اللقطة ما يخليها للقثاء ونحوه. نعم
هنا المعهد ذلك يقول وكذا لما يقول وكذا بقل ورطبة ثم قال ولا قثائن ونحوه الا لقطة اللقطة. يقول لا يجوز بيع الثمار التي من الزرع التي تتكرر ثمرته الا في حالتين
الحالة الاولى هذا بالنسبة لاسيا يعلق على القثاء ونحوه الحالة الاولى ان يباع منها اللقطة الظاهرة المرئية الباذنجان والقثاء. والقثاء قالوا نوعا من اخيه. ويدل على ذلك نهي عن بيع السنين كما هو عند مسلم. ولا يصح ان يقول شخص لصاحب المزرعة بعني
ما تنتجه مزرعتك من الباذنجان لمدة سنة. انت تقصد هذا. طيب لانه بيع معدوم. فقد يوجد في المستقبل وقد لا يوجد. وهو ايضا بيع لمعدوم عند العقد. فلا يصح بيع الا ما يوجد وقت العقد
بخلاف شيخ الاسلام فيرى جواز ذلك لم يذكر اصحابنا القطع في الحال فيما اذا باع. يعني نعم لأ هو فاهم بس لأ هو هو شف. هو الشيخ القعيمي ظاهره كلامه يتجه نحو كلام الاخ في قضية ماذا؟
ويقول لك ولا قث ثاء ونحوه الا لقطة اللقطة يعني يقول لك انت الخيار وهذه الشجيرات القصيرة انت تستطيع ان تبيع لقطة لقطة اللي هو لقطة لقطة انت تبيع اللقطة الظاهرة
ولا يصح لك ان تبيع اللقطة التي لم تظهر الا لايش حذاء مع الاصل هكذا الشيخ الخعيمي يقول طب خلينا نشوف هنا الشيخ الخلوتي ماذا يقول؟ يقول ولا يباع نقل
وكثاء ونحوه. تشوفونا مثلا انا حتى دايما لما تنظر في اكثر من متن تجد ان العبارات تختلف واختلاف العبارات يعينك على معرفة من الذي اتى بالعبارة المحكمة يقول ولا يباع بقل
عطف كلها على بعضها البعض ما قال وكذا بقل وربط هنا في عمدة الطالب يقول الشيخ منصور ولا يباع بقل وقصة ونحوه دون اصله اي منفردا عنه لان ما في الارض
مستور مغيب وما يحدث منه معدوم فلم يجوز بيعه ولا يباع بغل ونحوه دون اصله اي منفردا عنه لان ما في الارض مستور مغيب وما يحدث منه المستقبل معدوم فلم يجز بيعه
نبيع ثمر قبل بدو صلاحه مع اصله او الزرع الاخضر مع ارضه او ابيع لمالك اصلهما او بيع الثاء ونحوه مع اصله اي عروقه صح البيع لانه اذا بيع مع اصله
دخل تبعا ولم يضر احتمال الغرر واذا بيع لمالك الاصل وقد حصل التسليم للمشتري على الكمال الا في مشكلة هو نفس الكلام. انا اقصد خلونا نفكر في اصل المسألة وشو الفرق بين الكلامين؟ انت الاصل لا يجوز ان تشتري اكيد لقطة مش موجودة
اشي معدوم معدوم ما راح تشتري لأ احنا متفقين انه لا يجوز شراؤه لكن كلامنا في ماذا؟ في اللقطة الظاهرة الظاهرة هيك السؤال هل يجوز ان اشتري الجزة الظاهرة او باللقطة الظاهرة دون اصلها
حتى هنا تحت لما قال الا جزة مرئية موجودة. يعني المجزوزات قال الا جزة مرئية واحنا كلامنا في الحال الكلام الان اصلا في الحال ولا في المعدوم انا كلامي الان عن شيء موجود في الحال. الان انا عندي
انا عندي الان لقطة ظاهرة احنا ايش قلنا؟ تفضل بعد غدو الصلاة نعم لانه هي المسألة الان ماذا قبل وضوء الصلاة. كل المسألة اللي احنا فيها الان اصلا كل الحوسة
قبل بدو الصلاح قبل غدو الصلاة الان في عندي الان جزة او لقطة ظاهرة او لقطة ظاهرة خلونا الان عالملقوطات عندك الان ملقوطات ملقوطات ظاهرة لم يبدو صلاحها القطاة ظاهرة ظاهرة
لم يبدو صلاحها يجوز ان ابيعها وحدها؟ نعم يجوز اذا كانت الملقوط ظاهر مرئي يجوز ان تأخذه اشارة القطع في الحال سواء كما قلنا بعد غدو الصلاة وهي التي لم يذكرها الاصحاب
قبل بدو الصلاح ويجوز انك تأخذ هذه هذه اللقطة المرئية انك تاخد هاي اللقطة المرئية. بس بشرط القطعي في الحال وانكم طبعا ايش منتفع بها وليس مشاعا ممتاز هو نفس الاشي الجزة
انت للجزة اذا كانت يقول هنا الشيخ احمد اذا كانت جزة مرئية موجودة عند البيع المرئية يجوز ان اخذها مع اني ما اخذت اصولها. انا اخذت فقط الجزاء المرئية الموجودة عند البيع بشرط القطع في الحال. سواء عفوا
طبعا هنا بروز المجزوزات قضية عدم ودو الصلاح يعني تناقش عند اصحاب الزريعة هل عندهم فرق بينها؟ بس اذا كان قبل وضوء الصلاة وبعد وضوء الصلاة لابد من الجزء في الحال
اما ان تبيع ما هو لم يوجد اصلا اللي هو المعدوم نعم فهذا لا يجوز. اه هذا لا يجوز الا اني انا ايش ابيعك الاصل انا فعليا ما بعطيكش المعدوم
انا بعتك الاصل وهذا الاصل سيخرج في المستقبل تمام بس شوف نحن متفقون على ذلك ان الشيء المعدوم ان المعدوم لا يجوز ان تشتريه. لانه شيء معدوم لك اذا تشتري الاصلي اذا اشتريت الاصل
ما سيخرج بعد ذلك. فاذا كان يعني هنا هو كلامك صحيح لانه هنا حتى هنا الشيخ يقول ولا يباع وقت نحوه دون اصل منفرد عنه. لان ما في الارض مستور مغيب
وما يحدث منه ايش معدوم ولم يجوز بيعه الان بس خلوني الاقناع مع شرحنا في الحاشية انظر قال فائدة بيع الاصول التي تكرر ثمرتها كاصول والخيار والباذنجان من غير شرط القطع كاصول
كما تباع الشجر صغار كانت هذه الاصول او كبار مثمرة كانت اغويرة مثمرة بدأ صلاح ثمنها او لم يبدو بان العقد على الاصول، واما الثمرة فهي تابعة اذا الكلام هذا كلام الاقناع مع شرعي. الكلام ليس عن الاصول. الكلام الان عن
الملقوطات اللي هي الثمار التي ستخرج للباذنجان او ما شابه ذلك اذا يعني حتى نسمع كلامنا مع كلام الشيخ احمد المعدوم لا يجوز ان تشتريه ان هو معدوم احنا متفقين هو معدوم. اللقطة اللي راح تظهر بعدين هي معدومة. فاذا كان الشخص يريد ان يشتريها وسماها ببيع السنين انه انا والله
مزرعتك هاي البندورة او الخيار. شو ما راح تنتج من هون لسنة الانتاج لالي نعم هذا لا يجوز وهذا اللي يسمى بيع السنين لانك بتوخذ قاعد لقطات غير موجودة بعد
وهذا اظن انه احنا مفاهمينه مع بعضنا انه احنا لا يجوز ان نشتري المعدومات اللقطات التي لم تظهر. ولكن كلامنا هنا عن ماذا عن اللقطات الظاهرة اللقطات الظاهرة او الجزات الظاهرة
فهذه نعم لك ان تشتريها. اللقطة الظاهرة سواء قبل بدو صلاحها او بعد بدو صلاحها بالشروط التي ذكرناها. اما بان مع اصلها لصاحب الاصل او بشرط القطع في الحال ان كان منتفعا به. هي بس الفكرة اللي باشر عليها اخونا مشعل وهي فكرة صحيحة يعني لانهما هم يذكرونها
كأنهم يريدون ان ينبهوك تنبيها ان ما هو معدوم من اللقطات او الجزات التي لم تظهر بعد هذي ما بيصير تشتريها اه بس هاي الفكرة الزائدة على الكلام انه ما هو معدوم من اللقطات اللي مش موجودة اصلا
او ما هو معدوم من الجزات اللي لسا ما طلعت؟ هذي ما بصير تشتريها الا مع اصلهم وانا هاد شوية عامل لي خلل انه ما فيش داعي تقول الا ما اصلها لانه هي اصلا مش موجودة. لازم تقول ايش؟ انه اشتري الاصل واللي بطلع لك
بعدين معنا. لكن انك تقول لا لا يجوز ان تشتري اللقطة المعدومة الا مع اصلها وهي مع يعني كلمة المعية هنا شو معنى المعية مش موجودة اصلا فكيف اقول لا اشتري البيعة المعدومة الا مع اصلها. انت ما اشتريت المعدومة
ما فش معية حقيقية هنا. انا فعليا الموجود هنا ايش هو؟ انا شريت الاصل فقط حتى اخذ المستقبل. فلذلك اسألوا قلت لك لقطة لقطة او مع اصله شو يعني او مع اصله؟
قال الا اذا باع نحو بقن جزة جزة موجودة او الا اذا باع نحو لقطة لقطة موجودة فيصح لانه معلوم وما لم يخلق لم بيعه فلما تقول او مع اصله شو يعني او مع اصله؟
الا اذا اشتريت القصر انا كلمة مع ان انا اجد تحرج من كلمة قال لقطة لقطة او مع اصله. كله مع اصله. قول كلمة مع هنا شو اللي مع كلامي
اذا بدي افسر بهذا الاتجاه اللي بتقولوا فيه كان ينبغي ان يقول ولا قذفاء ونحوها الا لقطة اللقطة اشتري الاصل مع انه فش اشي معه. يعني انت ما شريت المعدوم انت ما شريت النتاج المعدوم. مو معدوم. انت لم تشتري ولا يسع بيع المعدوم. انت اشتريت الاصل
فكلمة الا مع اصله نحوه. الا لقطة اللقطة او مع اصله. هنا الشيخ احمد وضع فيها التي يجوز ذي اللقطة مع اصلها ولو لم تباع مع الارض ولو لم يبدو
فهو بيقول لك ان الجز يعني كانه يدخلك ان الجز واللقطة الظاهرة لك ان تبيعها وحدها ولك ان تبيعها ما اصلها. يعني هو هكذا يعني. قال الا لقطة اللقطة بتبيع لقطة وحدها وحدها
او تبيع اللقطة مع ايش ما اصلها وهذا احنا متفقين عليه. يعني انا اللقطة الظاهرة استطيع ان اخذها وحدها بعد بدو سلاحها او قبل بدو صلاحها بشرط القطع في الحال في كلا العملين يكون منتفا به. او اخذها بدون الشرط القطعي في الحال اذا اخذتها مع ماذا
يلزمني ان اقطعها فانا اعتقد انه هي المسألة مختلطة بين هذا الكلام وذاك الكلام لانه عم برجع لنفس المربع نعم يعني هي الاصل تكون بيع المعدوم نعم انه لا يجوز ان ابيع لقطة معدومة او جزة معدومة ابدا
اذا بدك اذا بدك النتائج بدك تشتري اصلها فكينا من هاي القضية. ولكن هنا في كلمة الا او مع اصله هنا بيتكلم عن الموجود. هو ما بيتكلم عن المعدوم. انه بيقول لك لقطة لقطة
او مع اصله لانه مع اصله هو الموجود وش اقول لك ان اللقطة الموجودة لك ان تبيعها قبل بدو سلاحه وبعد بدو صلاحها. اما بشرط القطع في الحال هذا احتمال
او مع اصلها اللي هي ايش ؟ يعني يعني مع جذورها او مع اصلها الموجود. وهنا انت لا تلزم بشرط القطع في الحال والله تعالى اعلم يعني حتى ما نتشعب في المسألة اكثر من ذلك. قال وان ترك
قال وان ترك ما شرط قطعه بطل البيع بزيادة غير يسيرة. لا يقتلك في مسألة قبل قليل المسألة اللي عالجهة المقابلة قال انه اذا تركها البائع حتى انتجت يقول وان ترك ما شرط قطعه
ترك ما شرط قطعه بطل البيع بزيادة غير يسيرة اذا انت تركت قلنا اه الان انا بعتك ثمرة التي لم يبدو صلاحها الشرط القطعي في الحال. ما بعتك اياها لا مع اصلها ولا انت ما لك اصلها. بس بعتك اياها بشرط القطع في الحال
انت حضرتك اتأخرت وزادت زيادة غير يسيرة بطل البيع اه انا بعتك زرع قبل اشتداد حبه اشارة القطع في الحال وانت لم تقم بالقطع في الحال حتى اصبح هناك زيادة غير يسيرة
بطل البيع وقس عليها كذلك ما يلقط او ما يجز وهذا سواء بعد دخولنا ما يلقط وما يوجز بعد بدو صلاحه او قبل بدو صلاحه لا بد من القطع ايش
الحال لانك اذا لم تقطع في الحال سيختلط حق المشتري بحق البائع. طيب قال اذا اشترط امرا او غيره بشرط القطع في الحال وتركه فلم يقطع وزاد زيادة غير يزيرة عرف بطل البيع
اما الزيادة اليسيرة عرفا كيوم او يومين فلا تضر ويدخل في هذا الصور التالية اذا باع الثمرة التي من النخيل او الاشجار قبل بدو صلاحها بشرط القطع في الحال اذا باع الزرع قبل اشتداد حبه بشرط القطع في الحال
الرطبة والبقول اذا باعها شوفوا شو قال ولو بعد ولو بعد بدو صناعيها. بشرط القطع في الحال فمتى طالت الجزة؟ بطل البيع الثمر الذي تتكرر ثمرته كالقثاء ونحوه هي نفسها قبل الوضوء او بعد بدو صلاحها لان هي نفس الفكرة هم الاثنين ما يجز او ما يلقط
هي نفس المبدأ زي ما حكينا. قبل بدو ولا بعد البدو لا بد من القطع في الحال. فيشترط في صحة البدأ في الحال. فمتى كبرت اللقطة بطل البيع واضح مشايخنا؟ طيب
الا قال قال الا الخشب فلا ويشتركان فيها. الا الخشب فلا ايش يعني الخشب؟ يعني هذا قد يكون متصور قديما انه شخص طبيعة الثمرة اللي بده يشتريها مش ثمرة ثمرة
خشب بده يوخذ خشب شجر واحد نجار مثلا ممكن اه بيشتري خشب شجر معين وبعرف متى يصبح الخشب صالح للاخذ يعرف متى يصبح الخشب قد يكون خشب من اغصان او قد يكون خشب
جذوع هو يعرف متى اصبح الخشب الان مؤهل لان يؤخذ قال الحنابلة اذا كان الذي سيشتريه المشتري هو خشب شجرة سيشتري ايش خشب شجرة طيب والان اتفق مع البائع انه خلص لانه الخشب
واخواني زيه زي ايش ؟ زيه زي الثمار هذه المتجددة ينمو يوميا الخشب والاغصان في كل يوم في ايش فاذا انا اشتريت خشب هذه الشجرة نعم لابد ان يقطع في الحال
ان الخشب ينمو الخشب ينمو الاغصان تكبر مع مرور يوم يومين ثلاث اربع انا اشتريتها بدي اشتريها بالشرط القطع الحال فاذا اشتريتها بشرط القطع في الحال لكنني لم افي بذلك
وتركتها فترة فزاد واضح انه الخشب بلش كبرت اكثر الاقساط امتدت اكثر هنا ما الذي سيدرينا هل نقول ببطلان البيع؟ ماذا قال الحنابلة؟ قالوا في هاي الحالة لا يبطل البيع بالتحديد في الخشب
قال ويشتركان فيها كيف يشتركان فيها وذلك اذا بيع بشرط القطع وترك الخشب حتى زاد فلا يبطل البيع بذلك. ويشتركان البائع والمشتري في الزيادة كيف قال فيقوم الخشب يوم العقد
ويقوى من خشب يوم القطع ويشتركان في الزيادة التي بين القيمتين يعني الان بنيجي بنقول الخشب لما تعاقدت عليه بشرط القطع في الحال كم كان قيمته اله قيمة معينة الان انت تركته فترة من الزمن
من ان زاد الخشب ونمى واصبح اله ايش قيمة جديدة فاذا نأتي الى الفرق بين ايش يوم القطع قيمته يوم العقد وقيمتي يوم الايش القطع فيشتركان في الزيادة التي بين
القيمتين يشتركان في الزيادة التي بين القيمتين انت الان كما قلنا انت جاي توخذ ايش الخشب مش جاي توخد الشجرة انا مش راضي مش عم ببيعك الشجرة عم ببيعك فقط خشبها وقد يكون الخشب مأخوذ من الاغصان قد يكون مأخوذ لانه في اشجار فعلا النجارين او كذا ممكن يستفيدوا من اخشابها فقط. يقول لك انا بدي الخشب
بنيجي الان بنقول له عليك ان تأخذه بشرط القطع في الحال فاذا اخذه بشرط القطع في الحال لكنه لم يفي مؤخر القطع اللي بعد اربعة اشهر خلال اربعة اشهر الخشب نمى
زاد وكثر ايش بيجوا بقولوا بقولوا قيمة هذا الخشب يوم العقد كم كانت؟ الف دينار وقيمة بعد اربعة اشهر لما اجى تأخر هو مش تأخر في القطع اجا قطعه بعد اربعة اشهر. صارت قيمته كم
اربعة الاف دينار كم الفرق بين القيمتين ثلاثة. هاي الثلاثة الاف نقسمها بين مين ومين نقسمها بين البائع وبين المشتري. نقسمها بين البائع وبين المشتري. فلذلك قال الشيخ وذلك اذا بيع بشرط القطع وترك حتى زاد
ولا يبطل البيع بذلك. هاي الحالة الوحيدة لا يبطل الحنابل البيع ويشتركان في الزيادة الحادثة نصا نصا عن الامام احمد يعني الامام احمد نص على ذلك ويقوم المشتري يوم العقد الف دينار ويوم القطع مثلا طلع اربعة الاف
يشتريكان في الزيادة التي بينه الزيادة يشتركان في ايش قال الزيادة التي بين القيمتين القيمة الاولى الف القيمة الثانية اربعة الزيادة هي كم؟ ثلاثة الاف. فيشتركان في الزيادة الحاصلة بينهما
بس خليني نكمل هنا سامحونا حتى ما يسحبني الوقت ولا. قال وحصاد ولقاط وجداد على مشتر. بكل المسائل السابقة كل المسائل السابقة في بيع الثمار الحصاد الحصاد بالنسبة لايش هذا؟
لما ينتج مرة واحدة النقاط والجز نفس الاشي. هذا لما يجز جزا او يلقط لقطا. الجداد هذا الايش؟ للثمار كلشي كل ثمار او محصول له اسم في كل المسائل السابقة مين المسؤول عن عملية الحصاد والنقاط والجداد وتكاليفها؟
متكاليفة تكاليفها على البيع ولا على المشتري هذا المشتري انا بعتك ثمر بعد بدو صلاحه قبل بدو صلاحه بالتفاصيل اللي اخذناها بيعطيك زرع نقاط كل هذا الحصاد واللقط والجداد هذا يلزم المشتري
ما اله علاقة وعلى بائع سقي ولو تضرر اصل احنا قلنا انه الثمار الكبيرة اذا باعها البائع للمشتري بعد بدو صلاحها المشتري له ان يطالب ببقائها الى ان يأتي موسم الحصاد او الجذاذ قلنا صح؟
شهرين ثلاث اربع خلال الشهرين ثلاث اربع لازم تسقى الاشجار حتى تضل الثمار التي بدا صلاحها ناضجة. ويكتمل يكتمل كمال نموها على من السقيم؟ من المسؤول عن السقي وعن وتكاليف السقي؟
قال وعلى بائع السقي لانه انت كبائع لما بعت الثمار بعد غدو صلاحها انت عارف انه هاي لازم تبقى الى الجداد ضمنيا لازم تكون فاهم انه رح يضل السقي عليك مش علي. انا كمشتري علي ايش تكاليف الجداد
وانت كبائع عليك تكاليف ايش السقي طب البائع قال لا اذا انا راح استمر اسقي هذا ممكن يضر الاصول ممكن يضر الشجرة بنقول له حتى لو بدها ضر الشجرة انت مسئول عن المحافظة على ثورة المشتري حتى يأتي وقته تداديها. اما ما كان بالشرط القطعي في الحال
لأ البائع ما له علاقة بالسقي انه انت المطلوب منك تقطعها في الحال في اي مسألة من المسائل السابقة قلنا انها يقطع فيها في الحال البائع ما اله علاقة بالسقي لانه انت كمشتري انت المخطئ انت اللي معتدي بتأخرك
اما المسألة التي ذكرناها وهي الثمار بعد بدو صلاحها. او الزرع بعد اشتداد حبه نفس الاشي الزرع بعد اشتداد حبة ومش مرة وحدة يحصل ممكن بده كمان شهرين حتى يصير تمام التمام. خلال هاي الفترة السقيعة للبائع
ولو تضررت الاصول قال وما تلف الان مسألة الجوائح قال قال وما تلف سوى يسير بافة سماوية فعلى بائع ما لم يوبع مع اصل او يؤخر اخذ عن عادته هاي تسمى اكتب مسألة الجوائح
قرأناه اكثر من مرة في سنن ابي داوود والنسائي. ما هي مسألة الجوائح وما ترف سوى يسير بافة سماوية فعلى بائع ما لم يبع مع اصلا او يؤخر اخذ عن عادته. الان اخواننا الكرام
في ثلاث احوال هنا بائع كورونا مشترك الان هذا الكلام عن الثمار عن مسألة بيع الثمار انتاج المحاصيل الزراعية. هاي تابعة لتلك المسألة اذا البائع باع مشتري ثمارا على رؤوس الشجر
سبعة ولو بعد غدو صلاحه باعوا ثمار بعد وضوء وسلاحها ما عناش مشكلة الان اذا تلفت الثمار ثمار بعدها بتوصل احا بنستنى موسم ايش احنا حكينا بنستنى موسم. الجداد او الحصاد. اذا تلفت الثمار الشرط الاول بافة سماوية
وليس بصنع ادمي سماوية زي الجراد اجا يوم اه مطر غزير ورد ريح شديدة شيء ليس للادمي فيه صنع اذا جاء بافة سماوية اذا تلفت الثمار في افة سماوية ايش قال بعدين عندك؟
يا عم قال فعل بائع ما قال اذا بس في قيد اخر وكان التالف ليس يسيرا يسيرون ما ضابطه العرف الحنابل العرف اخرى بحددوه بالثلث عند الحنابلة ضابط اليسير المزارعين
اذا كان التالف ركز لا بدك تفهم المسألة البائع باع المشتري الثمار والمشتري الان الثمار اين هي على رؤوس الشجر في هذه الحالة اذا تلفت الثمار في افة سماوية وكان التالف ليس يسيرا
للمشتري الحق في الفسخ ومطالبة البائع بارجاع الثمن. الباع بتحمل المسؤولية بدنا نفصل ثلاث احوال هنا في ثلاث احوال قبل القبض بعد القبض وقبل الجداد بعد القبض والجلاد تمام ممتاز
هنا ماذا قال اصحابنا قال اصحابنا اذا باعه هذه الثمار ولم يقبضه اياها اقبضه اياها ولكن لم يأتي موسم الجداد بعد وكيف يكون الاقبال في هذه الحالة الثمار على رؤوس الشجر؟
التخلية بين مشتري وبين حصانة مش قلنا هذه الامور التي ان تكون على رؤوس الشجر تحتاج فيها انه ايش الحصاد والجداد على مين المشتري المشتري تفضل هيني خليت بينك وبينها. انا فعليا اقبضتك اياها بهاي الطريقة
اذا قبل الاقباض يعني قبل التخريب او بعد الاقباض يعني بعد التخلية. ممتاز الحالة الثالثة بعد القبض طبعا الحالة الثانية بعد القبض وقبل الجداد. الحالة الثالثة هي بعد القبض والجداد انت قبضت
وقمت بماذا بالجداد في الحالة الاولى والثانية اذا اعترفت الثمار كافة سماوية وكان التالف ليس يسيرا قبل القبض او بعد ما اعطاك البائع حق القبض. اعطاك التخلية خلص اقبضك اياها ولسا ما جديت
وترفت على من يكون على البائع والمشتري له حق الفسخ واما قال بعد القبض والجداد. واما بعد القبض والجداد وهنا يكون على من يكون من ضمان المشتري. اما اذا انت قبضتها وجددتها يا مشتري. وصارت عندك ها انت قبضتها وجددتها وصارت عندك
في هذه الحالة على من تكون على المشتري. طيب جزئية مهمة كنت اريد ان اعلق عليها في فرق هنا في اكثر من في فرق حتى الثمار والزروع بدي اعطيك عليها ضابط
يعني هو اقبضك اياها وانت جددت لذلك انا بس حبيت اعطيك اياها كتفصيل لا ارعى نعم انا جاي عليها لانه ممكن يجدها قبل اصلا ما يأتي وقت الموسم ممكن نجدها قبل ما يأتي الموسم اصلا
بتختلفوا. ممكن الجد هو اخذتها لمخزنك ولسا ما اجاش الموسم. لكن هنا خلينا نأتي نقول. قال ما لم يبع مع اصل الان الاصل ان المسؤول قبل القبض او بعد القبض وقبل الجداد مين المسؤول؟ كما قلنا اذا صارت جائحة البائع الا في حالتين
الا اذا كان البائع ما باعك الثمار وحدها انا بائعك الثمار مع اصولها مع جارها بقول لك انا خلص الثمار مع اصولها. انتهت. اخليت مسؤوليتي تماما يؤخر اخذ عن عادته. يعني جاء وقت الجداد
المتعارف عليه عند المزارعين. وحضرة المشتري اخر عن العادة. وبعد ما اخر صارت موجة الحر او جاءت موجة البرد او جاء ساعتها بقول للبائع برضه الحق عليك انت اللي تأخرت عن الموسم
المعتاد انت اللي تخاف المعتاد. طيب اه بقيت مسألة ايوا. الان هذه المسألة اكتب مسألة الجوائح عند الحنابلة فقط في ولا تطبق في الزروع قال وعلم مما تقدم ان زرع بر ونحوه تلف بجائحة من ضمان مشتري وليس كالثمرة. لكن
هنا لاحظ ماذا عبارة لاحظ هنا الشيخ المصنف اللي هو البهوتي قال الشيخ البهوتي وعلم مما تقدم ان زرع بر ونحوه تلف بجائحة من ضمان هل الزروع بانواعها الاربع بانواعها الاربع ليست داخلة
اما الزروع التي تحصد مرة واحدة لاحظ عبارة البيوت قالوا علم ما تقدم ان زرع بر ونحوه. اه ذكر قيدا ونحوه بجائحة فهذا من ضمان مشتري وليس كالثمرة اذا ظاهروا كلامي وليس كالثمرة
كلمة الثمرة هنا تشمل الثمرة التي على رؤوس الاشجار الطبيعية وتشمل الثمرة التي في الزروع. الزروع التي بطبيعتها ايش تلقت لقطة فيها ثمار قلت لك هذا الفروع التي الها ثمار. هاي جاية محيرة
اليوم بلحقوها بالاشجار بعض المسائل بتلاقيها ملحقة بالزروع هذا اللي بخلي في اعتقادي هذا الباب من ادق ابواب البيوع لانه انت مش مزارع بدك تحاول تصنف هاي الامور انه اعرف انه هاي الاشجار تابعة يعني هذا النوع هو تابع لذاك النوع ولا لهذا النوع؟
نجد انه احيانا بيلحقوها بالمزروعات واحيانا بيلحقوها بايش؟ بالاشجار. فقوله علم ما تقدم ان زرع بر ونحوه بر ونحوه. اختلف بجائحة ضمانة مشترن انه مسألة الجوائح لا تدخل في الزرع الذي بطبيعته
يجزء او عفوا مش يجزء يعني يحصد مرة واحدة. اللي هو مما مرة واحدة لانه هذا لا يكون اصلا قويا في العادة نعم هاي المسألة كلياتها قول وما تلف. اكتب وما تلف المراد بها الثمار
وليس الزروع حتى انت في اقصى المختصرات. وما هيناه ليست عامة وانما المراد بها ثمار لكن اي نوع من الثمار نقول الثمار الذي له اصول انه ماذا قال؟ قال ما لم يبعمع
الان هذا يشمل الاصل اذا كان شجرة تمام او كان الاصل شجيرة تمام وكان ايش ؟ شجيرة اما ما كان من المزروعات البر ونحوه الذي هذا يحصد مرة واحدة فهذا يقول ليس داخلا في مسألة
الجوائح هذا كله يكون على المشتري ثم قال وصنعوا اقرؤونا قال وصلاح بعض ثمرة شجرة صلاح لجميع نوعها الذي في البستان قال وصلاح بعض ثمرة شجرة صلاح لجميع نوعها الذي
البستان هون رح نرجع لمسألة مختلفة. الان لبيع الاشجار نرجع في بيع الاشجار قلنا متى تكون الثمرة للمشتري ومتى تكون للبائع؟ الاشجار لحد الفاصل ما هو؟ تشقق الطلع بدوث بوثمر اه رجب النوره خرج من اكمامه. صحيح
وقلنا اذا حصل بعض في البستان ولم يحصل في بعض الاشجار من نفس النوع وكل نوع يعني الاشجار اللي حصل فيها غدو ثمر او خروج هذه تكون للمشتري والتي لم يحصل في عفوا تكون للبائعات. والتي لم يحصل فيها بدو ثمرت تكون لمين
المشتري. واما في الشجرة الواحدة اذا ظهر بعض الثمر ولم يخرج هذه كلها تقول للبائع الا ان يشترط المشتري. صح؟ ركز لي في تلك المسألة لان الان نحكي عن مسألة اخرى
هنا احنا مش عم نبيع شجر. هنا عم بنبيع ايش ضابطنا بين الحلال والحرام شو هو؟ شو هناك في ضابط هنا في رابطنا بدو الصلاح واشتداد الحب كسرة بيع الثمار
الفرق بين الحلال والحرام ابتداء. بس لسه الحالات الاستثنائية الفرق بين الحلال والحرام فيها ما هو؟ قال ولا يصح بيع ثمر قبل بدون بصلاحه. بشكل قاعد الان بس نساعد الاستثناءات الا لاصل او كذا دعك منها. القاعدة اصلية لا يصح
ثمن قبل بدو صلاحه ولا زرع قبل اشتداد حبة. بل فهنا ايضا في فاصل بين الحلال والحرام. كما انه في المسألة السابقة في فاصل مش بين البائع والمشتري هنا في فاصل بين الحلال والحرام خليه
اللي هو بدو الصلاحة وعدم بدو الصلاح. فايش يقول لك؟ وصلاح ثمرتي شجرة هنا علق الموضوع على الصلاح مسألة الشجر كنا نعلقها على ايش؟ على الظهور من نور الخروج من اكمامه. ركز لان هي هنا بخلطوا بين المسألتين. هنا بيتكلم عن الصلاح
بعض ثمرة شجرة صلاح لجميع نوعها الذي في البستان. عكس المسألة السابقة عكس المسألة السابقة تماما صح؟ المسألة السابقة بيع الشجر كنا نقول اذا ظهر من نوره او من كمه في نوع
في شجرة هذه لها حكمها وباقي اشجار النغلة حكمها اذا لم يخرج كل شجرة بحالها الا الشجرة الواحدة البعض يعامل البعض. هنا لا هنا صلاح ركز بعض ثمرة شجرة مش كلها حتى
اذا صلح بعض ثمرتي شجرة واحدة نعتبر انه كل البستان صلحت هذا النوع النوع من الثمار فيه بدك قوام؟ صلاح ثمرة شجرة ينعكس على كل البستان في هاي المسألة ويعتبر صلاح للجميع. وان كنت يا شيخ انا شايف الجميع لسا مش صالح؟ نعم
خلص احنا مناطنا انه صلاح بعد ثمرة شجرة. يقول شيخ الخيمة لو صلح بعض ثمرة شجرة حكم بصلاح كل الثمر الذي على الشجرة وكذا جميع شجر البستان الذي من نوعها فقط
فيجوز اذا بيع النوع كله ولو لم يبدو الصناع في بعضه اما لا ركزوا شوي هون اما لو باع شجرة بمفردها الان صلاح بعض ثمرة شجرة خلص صلاح لجميع نوعها فبصير تبيع ثمار هاي الشجرة ركز
يصير تبيع ثمار هاي الشجرة مع باقي الثمار اللي عالاشجار الاخرى ولو لم يبدو صلاحها. اما اذا انت في عندك شجرة صلح بعض ثمارها وشجرة جنبها من نفس النوع لم يصنع شيء منها
هسا لو بعتم المبعظ ثمار هاي وهاي بزبط لكن لو بعث ثمار التي لم يبدو صلاحها كلها انا بدي ابيع بس شجرة وحدة في البستان. عفوا بدي ابيع ثمار شجرة وحدة
هاي الشجرة اللي انا متقصد ابيع ثمارها. لأ هذه لم يبدو شيء من صلاح ثمارها انا بزبطش الذبيحة شو الفرق؟ مصر دقيقة اذا بدا صلاح بعض ثمرة شجرة وهو صلاح لجميع نوعها فبصير تبيع الثمار جميعها بس بشرط
تدخل فيها الشجرة الاولى التي بدأ صلاح بعض ثمارها اما اذا كنت لأ بدي اختار ابيع قمار شجرة معينة اخرى لم يبدو صلاح شيء منها نقول مش بتقول بصير ابيعها لانه هديكا جارتها بدا بعد صلاحها. لأ. بنقول لك اذا كنت راح تبيع ثمار شجرة واحدة فقط. هنا كل شجرة ستعامل على حدة
كل شجرة ستعامل على حدة. اما اذا ناوي تبيع كل ثمار البستان سعيتها بنقول لك شوف لك اي شجرة بدا الصلاح في بعضها ينعكس هذا على كل البستان انت تعرف يا اخوان ان الفقه بالساندي
الفقه يا اخواني ما فش الفكرة مش زي ما نتصور الناس بدي روح افتح صحيح البخاري واصير استنبط. انا مش عارف انا كيف بدي كيف بده يحلها هذا اللي بده يفتح صحيح البخاري بده يصير يستنبط لحاله يعني هذا
طالب بنضحك عليه؟ هذا يغرر به. روح قل له استخرج لي هاي المسائل شو بده يقول لك كيف بدي استخرجها؟ بدها فقهاء. عاشوا عهاي المسائل وماسكينها بالسنتي ويعرفوا. ماذا يصح في هاي الفرعية. وفي الصورة الاخرى يصح. ولا هذه لا تصح
وهذه الامور تحتاج منك تجلس في البيت وتراجع اخواني هذي اذا ما رجعت المسائل هاي بقول لك تتبخر اليوم عالباب تتبخر انه فيها اشتباك صح؟ في اشتباك هونا مسألة بيع شجر. هونا مسألة بيع ثمر. هونا فاصل بدون صلاح. هناك الفاصل قبل التشقق بعد التشقق
المسائل تدخل في ذهنك مع بعضها اذا لم تضبط ويجب ان تضبط سريعا في اسرع وقت. يعني هذي ما بنفع تؤجل مراجعة هذا الدرس لبعد ثلاث اربع تيام تشبك المسائل مع بعضها. هذا الدرس يراجع سريعا. المهم
فقال شيخنا اما لو باع شجرة بمفردها فانها ستعتبر بنفسها. فان بعد الصلاح فيها او في بعضها اكيد جاز بيعها والا فلا. طيب اما اذا كان للبائع انواع من التمر. يعني لو كان في بستاني تمر خلاص وتمر سكري
ومدى الصلاح في خلاص بس لم يبدو الصلاح في السكري لا كل نوع لحاله كلامنا عن النوع وليس عن الجنس واضح قال فصلاح ثمانين. والان شو ضابط الصلاح؟ يعني هذا بس يقول لك احنا قلنا لا يجوز بيع الثمار قبل غدو صلاحها صح؟ شو ضابط الصلاح؟ قال
قال فصلاح ثمر نخل ان يحمر او يسرق. اذا كانت ثمار نخل الاحمرار او الاصفرار. هذا لماذا بعينه؟ لان هذا نص النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث حتى تحمار او تصفار نص عليه النبي عليه الصلاة والسلام. ولا احد يعني يرد كلامه عليه الصلاة والسلام بابي وامي. طيب. اذا كان شجر عنب
قال وعنب ان يتموه بالماء الحلو. اذا كان عنب لازم يتموه بالماء الحلو. يعني لما تمسك الحبة تلاقي فيها حلاوة يختلط يعني بالماء الحلو. مش لازم تكون صارت عسل بس لما توكلها بتقول
والله بلشت تحلو مش هيك بقول لك الحاج لما يوخد لك يقول لك بلش فيها الحلاوة. خلص تتموه بالماء الحلو. واما باقي الثمار فقال؟ قال بدون وطيب واكل. اما باقي الثمار فقالت بدو نضج
وطيب اكل هذا مذهب لكن المعتمد عند اصحابنا ليس على هذا الاطلاق وانما تفصيل ان باقي الثمار اذا كانت مما تلقت مرة واحدة في العام ثمار مشمش يعني اشجار تعطيك بس نتاج مرة واحدة في العام
فهذه هي التي ضابطها هدو نضج الاكل موجود عندكم في الحاشية اللي من عنده النسخة واما اذا كانت مما تظهر فما بعد فم؟ اما اذا كانت ما تظهر فما بعد فم
مثل ايش ما ينقط مرارا. اللي اله اكثر من لقطة في السنة زي ما حكينا. الخيار البندورة. بتعطيك اكثر من لقطة في السنة. هذا الذي يعطي اكثر من لقطة اصحابنا حدوا الصلاح فيه بان
قد يؤكل عادة ما قالوا بان ما علقوها بوضو النضج وطيب الاكل علقوها بماذا بان يؤكل عادة لانه حقيقة الخيار والبندورة وما شابه ذلك اه تختلف مقاصد الناس فيه يعني في ناس بتوخذ البندورة يابسة. حتى وهي خضرا بترتفع فيها. في ناس بتوخذها وهي حمرا حمرا حمرا بتقول لك بدي اياها لاشياء ثانية
الخيار نفس اللي يشوفونا. قالوا لا نعلق الموضوع فيما يلقط مرارا كالقفاء الفقوس الشجيرات لا نعلقها ببدو النضج وطيب الاكل لانه الناس طيب الاكل عندها هنا الاكل فيها ليس نقطة اتفاق
في ناس اصلا بتحب توكلها وهي على اصلها قبل ما يظهر فيها تمام النضج ويقول لك او عفوا تمام طيب الاكل يقول لك هذا النوع الثاني الذي يخرج دفعة بعد دفعة. اكثر من لقطة في السنة
الخيار والبندورة وما شابه. وصلاحه ان يصل لحد يؤكل فيه عادة بس بدون ما تقول لي هدو نضج وطيب اكل لانه هاي نقطة ما رح نتفق عليها في هذا النوع
ويكفي ان يتعارف اهل القرية انهم يأكلونه عادة يعني يكون يعني معروف انه في العادة هذا يؤكل بهذه الطريقة اذا عرف انه يؤكل عادة بهذه الطريقة حتى لو كان اخضر
مراحل حتى لو كان اخضر اذا كان يؤكل عادة ما عنده مشكلة في هذا النوع الثاني. فاذا قول وبقية ثمن الوضوء والطيب اكل هذا فيه تفصيل ما يخرج سنة مرة واحدة تاج واحد
والمشمشي وما شابه ذلك. فهذا بدون وما شابه ذلك. اما ما خالفه وهو ما يلقط مرارا. هذا ضابطه ان يؤكل عادة اخيرا قال ويشمل البيع قال ويشمل بيع دابة عذارها ومقودها ونعلها. وقن لباسه لغير جمال. اخيرا في هذا الباب مسألة بيع الدابة. قلنا الاصول اربعة
واش قلنا بعد ذلك يعني انت ممكن تخلي الارض لحالها يعني حتى ما ندخلهمش مع بعض تدور هذا شيء. الارض هذا شيء. شيء العبد. العبد اذا كان ليمون ايضا عن حكم بيع الحيوانات
تمام كنا نعبد الحيوان مع بعضهم البعض يقولون من باع دابة ماذا يدخل في بيع الدابة؟ هذا بهمك مثلا من باع سيارتك احنا بنحكي سيارة من باعة دابة انا قلت لك بيتك سيارة ماذا يدخل فيها؟
قديما يقول ندخل في الدابة الادوات المهمة لقيادتها وهي عذارها مخودها قال العذار هو الفرس اذا انا مثلا الدابة اللي بعتك اياها فرس حتى لو لم انص على اللجام اللجام
داخل عرفا والمقود هو ما تقاد به الدابة غير الفرس ويمكن حقيقة يظهر لي ان المقود قد يكون ايضا للفرس لكنه شيء اخر المنطقة الامامية والمخفض الة اخرى. لكن هذا ما مشى عليه الشيخ ان اللجام للفرس والمقود يكون للحمار او الجمل او ما شابه
ونعنع ما هو النعل الحمار يعني الحديث الذي يوضع على الحافر او الخف. حديد الذي يوضع على الحافر او على الخف. هذا بيسموه نعل الحصان او نعل الجمل. هذا ايضا داخل
هذا ايضا داخل اذا فكل ما يتعلق حقيقة بقيادة الدابة كل ما يتعلق بقيادة الدابة هذا داخل في بيعها مثلا الهودج المشتري يقول لي اعطيني الهودج. ليه ما لوش دخل في الدابة. انه دخل في ايش ؟ اللي بده يركب الدابة
مثلا السرج هذا اشي ثانوي متنقل ممكن انت تركب بدون صرف ممكن اركبها فبالتالي لما يجي بدنا نطبق عالسيارات وبدنا نيجي نطبق على السيارات لو انا بعتك سيارة وانا حاط الان في عليها الجلد الاساسي الكراسي
جلد مركب انا حطيته تركيب بس يعني بطانة انا مركبها تركيب خارجي. لو انا بعتك السيارة واجت اخدت هاي البطانة الخارجية انه انت السيارة تباع ببطانتها الاصلية بعض الناس بحب يحط جلد هيكا
ذئب ولا جلدة حط له فروة غنم ولا كذا. بحب يعني يوخذ راحته في وحاطين له عليه هيك جلود زيادة على كراسيها فهذا بنقل له هذه لك ان تأخذها انه هي ليست من اصلها
ممكن يكون مثلا حتى حاط على المقود اشي هيك فاخر السيارة صح؟ يشترى احيانا بمبالغ والله هذا نعم ليس للمشتري ان يقول لا هذا بضل الي السيارة باللي فيها لأ هاي اشياء متنقلة
وليست لمصلحة السيارة انا عم بنتفق فيها بدي اخدها معي لسيارتي اما الاشياء التي من صلب موضوع السيارة الجلد الاصلي الكراسي العجال عجل السبير لأ هذا كله لمصلحة السيارة وبيجي معها في العرف فيكون داخلا معها
اخيرا القم من اشترى قنا هو العبد او الامة هنا من اشترى قنا المشتري لما يقول انا اشتريت هذا العبد خلي البائع يقول له طب استنى شوي خليني اخلعه واوعيه
انت صليت العبد يعني؟ اسمع ما شريتش ملابسه انا شريت العبد عرفيا اخده عاري عن البيت يدخل معه عرفيا ولو لم انص اللباس التي عليه لغير الجمال اما اذا كان لابس ملابس
يعني فرضا السيد هذا والله معزز عبده لبسوا ملابس بدلة واشي فاخر. ملابس جمالية. لأ هنا للسيد ان يطالب به انا ما ببيعك اياه ببيعك الملابس العادية اما اذا كان لابس ملابس للجمال والتزين. هذي من حق البائع
اما الملابس الطبيعية للعبد التي تلبس عادة او الامة بغير الجمال والتزين هذه تكون من حق المشتري ولو لم ينص عليها. وقالوا وقن اذا اشتريت قنا عبدا او اما فيدخل ضمنيا في شرائه ملابسه التي عليه لانه مش معقول اخده عالي للبيت
الملابس التي عليه بشرط ان تكون ملابس لم يقصد بها التجمل والتزين الله تعالى طبعا هنا بالنسبة لقضية القن. طب اذا كان القن عنده اموال هذه للمالك الا ان يشترط المشتري
اللي راح يشتري قن هذا القن بعززه سيده. اعطيه سيارة يجي واحد بده يشتري هذا بقول لك انا اشتريت القن سيده واعطاه اياه وسيده من سيارة ومن اثاث ومعادن علي ومن احجار ومن لا كله
انت ما بتقدر توخذ الملابس الطبيعية بس اي اشي اخر وللبائع الا ان يشترطه المشتري كله للبائع سيدي الا ان يشترطه افرض سيده اعطاه اشياء قد يأذن له سيده تملك بعض الشغلات
احسن ولذلك لان ملكه قاصر حتى لو ملكه سيده اشياء وقال له هاي الك تصرف فيها ما بطلع لك اذا انت اشتريت وقول والله هاي الي راح تنتقل معها بنقول ترجع لسيدي الذي باعه الا ان يشترطها الشري ويوافق على ذلك السيد فيأخذها
الله اعلم وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه غراس العلم طريقك نحو علم
سجّل الدخول لاستخدام الكُنَّاشة
تسجيل الدخولسجّل الدخول لبدء تدوين الملاحظات
تسجيل الدخولسجّل الدخول لحفظ الإشارات المرجعية
تسجيل الدخول