أخصر المختصرات | معهد ملكة | المجلس الثاني والثلاثون | مراجعة في بيع الأصول والثِّمار
إبراهيم رفيق الطويل
أخصر المختصرات | معهد ملكة | المجلس الثاني والثلاثون | مراجعة في بيع الأصول والثِّمار
إبراهيم رفيق الطويلغراس العلم طريقك نحو علم شرعي راسخ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى واصلي واسلم على النبي المصطفى صلاة تترى وعلى اله وصحبه ولنهجه اختفى
حياكم الله ايها الاكارم في مجلس جديد من مجالس ملكة عودة جديدة الى كتاب المعاملات الدرس الماضي لم نأخذ درس باخصار المختصرات. هذا الوصول منا وقتا كافيا اليوم ان شاء الله نعود الى اقصى المختصرات وباب المعاملات. وهنا نصيحة في البداية
كثير من الاخوة والاخوات يستصعب ابواب المعاملات يستصعب ابواب المعاملات وهذا شيء طبيعي الطالب الذي في اول مرة من حياته يأخذ هذا الموضوع. نحن في المستوى الاول لم نتطرق الى المعاملات. تطرقنا فقط الى العبادات. هذه اول نقطة
شيء طبيعي ان المادة المتعلقة بالمعاملات والمناكحات والجنايات تعتبر مادة جديدة تماما بالنسبة لك. الذي يزيد الصعوبة فيها نوعا ما هي ان المادة ليست من المواد التي انت تباشرها اصلا في حياتك الا في القليل
نادر يعني الزكاة صيام الحج صوم. حتى لو تطرقنا الى مسائل تفصيلية تجد ان اصل المسألة وارد ذهنيا. يعني انا لست مستصعبا تصور المسألة. وانما فقط ربما المعبادات انك تعرف حكمها
وتضبط الحكم هو المشكلة بالنسبة لك لكن في المعاملات والمناكحات لا انا قد استصعب كطالب ان اصلا تصور المسألة هو المتعب خليني اولش يا شيخ افهم المسألة شو يعني بدا صلاحه؟ ايش يعني تشقق طلعه؟ ايش يعني الشجر؟ اذا الصلع في بعضه دون بعضه. يعني هي هذه المسائل
اصلا تحتاج الى تصور جيد في الذهن لمن لم يبع شجرة في عمره. ولم يبع ثمرة في عمره بالنسبة للموضوع كاملا جديد سواء من حيث صورة المسائل ومن حيث الاحكام المترتبة عليها وطريقة التعامل معها. فما بالك فما بالك؟
لما تصبح المسائل فيها نوع من التشابك ما بين بيع الاشجار وما بين بيع الثمار هنا بدأت الامور تشتبك ببعض زواياها وفي نوع من الفرق الدقيق اللي يحتاج الى ضبط. لذلك المعاملات
نحتاج الى ضبط اول باول ومراجعة مستمرة وادمان النظر في المسألة حتى يتم احكامها والا ستضيع انا اقول لك خاصة وارجع انت لا تباشرا في الواقع الحياتي. يعني لو علمتك مسائل في الصلاة بتروح بتصلي
بتطبق المسائل الفقهية نوعا ما. يعني تحكم كثيرا منها. لكن اذا قلت لك بيع الاصول والثمار يعني مش رح تروح تبيع شجرة. ولا انت تبيع ثمرة. فبالتالي تشعر ان خاصة ربما اكثرنا بعيد عن الوسط الزراعي
الفقهاء الاقدمين قضية الزراعة كانت من الحرف الاساسية اليوم نحن بعيدون عن الوسط الزراعي والثماري والاشجار هذا شيء طبيعي. بالتالي انا اريد ان اقول لا يصيبنك شيء من اه فقدان الامل
والتشاؤم من نفسك بسبب انه انا مش شاعر اني مستوعب المادة بالشكل الصحيح. شيء طبيعي لا في باب المعاملات والمناكحات والجنايات في الاقصر شيء طبيعي ان اكثركم يخرج مستوعب لاربعين الى ستين بالمئة منه
المعدل العام ان اكثركم سيضبط من قسم المعاملات والجنايات والمنكحات لا ارفع السقف كثير. من اربعين بالمئة من المسائل الى ستين بالمية. الان اللي عنده طاقات متميز اكثر واكثر ممكن يوصل ثمانين وتسعين وخمسة وتسعين. لكن خليني انا اكون واقعي اتكلم عن الوسط العام
هذا ما انتظره منك في الاقصر انا مش رافع سقف طموحي حتى تعرف انه هذه المادة تحتاج ان تستشرحها مرة اخرى في دليل الطالب تحتاج تقرأها مرة اخرى في اه الزاد مع الروض. لتبدأ المسائل تتخمر
وتبدأ الصورة تتفكك فان كثير من العلم انما يفهمه الانسان بعد تكراره العشرين والثلاثين مرة انت لا تعرف ما هي النقطة الفارقة التي بعدها ستضبط هاي المسألة. ممكن اكررها عشرين ثلاثين مرة وانا لسا مش فاهم
سبحان الله تشبك في دماغك. عالمرة الثلاثين المرة الاربعين هكذا العلم يبقى الانسان يعيد ويعيد ويعيد طبعا هذا ايضا باب باب المعاملات وما بعده. يعطيك تصور لماذا الفقه لا ساحل له ولماذا الفقه بطبيعة العلماء قديما جلهم
يبقى على مذهب واحد يضبطه يعرف فروعه مسائله وقواعده ويعتبر انه جزاءني الله خيرا. يعني ان مذهب الواحد يستهلك الاعمار لكثرة القيود والشروط وليس كما يصوره البعض من المسائل الفقهية عادة ممكن يصير مرجح في اي فترة وتقرأ انت ايش يعني تصير مرجح يا شيخ
هو بعض الاخوة الله يكرمهم هو طول عمره يدور مع باب الصلاة وباب الطهارة اظن كل الفقه باب الطهارة فوق الصلاة. شايف انه سهل الترجيع بين المذاهب فيها. يا اخي الفقه ما بعد ذلك
الفقه باب المعاملات. ادخل لي على شروط البيع وشروط الربا وشروط الاصول والثمار. والقرض هناك ارني ابداعك ارني ما مدى ضبطك للمذاهب ومدى معرفك لمآخذ الاقوال؟ هناك بين لي قدراتك اما تبقى تظن ان الفقه والطهارة والصلاة معناتها انت عاجز
بعده عن تصور الفقه فمثلك ليس له ان يتكلم في هذا الميدان. فاذا مهم جدا اخواني ان نفهم ان الموضوع ليس باسوأ الاحباط وانما بالصبر والجلد وبقدر صبرك وجلدك باذن الله ما تفتح لك بعد توفيق الله اولا. واخرا ثم عليك ان تبدأ بصغار العلم قبل كباره
بعض الاخوة يقول لك يا شيخ ليش ما نبدأ بالروض المربع مباشرة اكثر مختصرات لساتنا في الاصول والثمار وانت مش مستوعب وبتضيع في بعض. لماذا تقفز؟ لماذا تريد القفزات اللي اكبر من حجمك والتي تجعلك تفقد السيطرة اكثر واكثر لتعود كما بدأت. العلم اخواني
لماذا قلت لك العلم يؤخذ عن المشايخ؟ لان المشايخ في الاصل هم درسوا هاي الكتب هو يعرف المعاناة التي سيجدها الطالب ولا يغامر بالطالب يلا على الكتب الكبرى قبل الصغرى. بخلاف الهاوي او الشاب اللي مثلك اللي ما درس كتاب بس بقترح عليه. شو رأيك ندرس الروضة انا واياك مع بعض؟ لا
ومش عارف شو المعاناة اللي رح يشوفها في الروض. فبيجي من السهل يعطي خطة لصديقه يقتل بها اهمته وطموحه. فدائما الخطط والبرامج يضعها الطالب صباحا مشايخ يعني حتى في حياتي يعني الطلاب الذين كانوا يضعون خطط لانفسهم
ما يفشلون هذا ذكره الزرنوجي في تعليم المتعلم طريقة التعلم ان قديما كان الطالب يذهب الى شيخه ويختار له الشيخ اما اليوم في الطالب يختار بنفسه. قال الزرنوجي فلا يفلح. ما يفلح
لانه في انسان عنده تجربة وفي انسان بده يجرب من كيسه واللي بجرب من كيسه بضيع عمره وحياته ويصاب بنكبات احباطية. وبالتالي يترك الموضوع اسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقني واياكم ضبط العلم بالصورة الصحيحة ودائما تذكر انه انت
لا يوجد من يلحق وراءك شعورك انه لأ لازم اخلص الكتاب في اسرع وقت ليه ؟ انت ما فش اشي وراءك انت اضبط الكتاب. الله يكرمك مش ضروري نوصل في مركز المستوى الخامس. لو ربنا اخد وداعته قبل كدا الحمد لله. يعني المهم انك قرأت معنا كتاب كتابين ومشيت
يعني. يعني احنا نضع خطط وبرامج ونسأل الله ان ييسرها. لكن اني اخذ كتاب واحد واتقنه ترى انا كسبت سبت اني تعلمت ولذلك انا ليست طريقتي انه لا المهم انه نمشي لأ. المهم ان نضبط
ان نفهم وان يشعر الطالب بالارتقاء العلمي والمعرفي وان نناقش الطالب الشيخ في الكتاب. ونصل مع بعض الى قناعات وتخطئ وتصويبه حتى تتخمر الافكار. هكذا تستفيد بتتعلم الناس بتستفيد منك تصبح تشعر نفسك انك شخص متعلم للفكر
مش شخص فقط مر على كتب ولكنه لا يعرف منها الا القشور اه الدرس الماضي كان اذا هو اتمام لموضوع بيع الاصول والثمار وحقيقة بدي اعيد اليوم هيك مراجعة سريعة مع بعضنا. لنتأكد من تخمر المادة. قبل ان اشرع في عقد السنة. عقد السلام اسهل منه. لكن بيع الاصول والثمار
مادة جديدة حتى في الجامعات للاسف لا يدرسونها. حتى في كليات الشريعة في الجامعة تجده خلص بركزوا دائما على العقود الاكثر اشتهارا. بقول لك يا اخي مين ماسها بيع الاصول والثمار ومين هو طالب ببيع شجرة ولا ثمرة فبقفز عنها. فبيجي الطالب عندي بعد
الجامعة بقول لك هادا والله احنا اربع سنوات الجامعة ما مرينا اصلا على مسألة بيع الاصول والثمار. هذا الواقع انا درست وانا اعرف من هذه المفردة بالتحديد غير موجودة في المناهج الجامعية
الا انه هيك دكتور من عنده الله يجزاه الخير يبادر يعني. درست جامعة صح؟ حط فيها اصول للثمار للاسف يجعل هذا العلم يموت. طب سريعا دعونا نقول ما هي الاصول
مش معنا من البداية. ما هي الاصول الارض والدار الشجرة والعبد كما كاصول الاصول التي يقول بيع الاصول والثمار هذا واضح يعني ما بدها تفكير ما هي الاصول؟ المراد الاشياء التي لها يعني جذور يقولون اشياء التي لا تنتقل سموها اصول كانها طبيعتها
متجذرة. قال هي الدار والارض والشجرة بيع العبيد والامام. ثم نضيف عليه ايش ؟ والثمار انه الثمار مش اصول يخطف ويؤكل وانتهى باب بيع الاصول والثمار. المراد من هذا الباب ما هو جيد انك تكون هيكا يعني الهدف من هذا الباب واضح. شو الهدف من هذا الباب
لو سألتك انت هذا الباب ما هو الهدف منه في بيع الاصول؟ لماذا خصوها بباب خاص يعني مش ها الاصول زيها زي اي سلعة تباع ليش في باب اسمه باب وبيع الاصول؟
شو المشكلة ايوه احسنت اللي هو ان يعرف انه هذه الاصول بطبيعتها لما تباع يجب ان يعرف ما هو العرف للدخول في هذا البيت يعني ما الذي يدخل في بيعها وما الذي لا يدخل
في بيعها لما ابيع ارض ما الذي يدخل في مسمى الارض وما الذي لا يدخل؟ لما ابيع دار ما الذي يدخل في مسمى الدار؟ ما الذي لا يدخل لما ابيع شجرة ما الذي يدخل في مسمى الشجرة وايش اللي ما بدخل. بالتالي المشتري ما بزعلش من البائع ما بزعل من المشتري. انه مفهمين بعض
لما ابيع ثمرة. متى متى اصلا يجوز بيعها ومتى لا يجوز بيعها الى غير ذلك. فهذه السلع لها خصوصيات وان كان الموضوع ليس متعلقا بها وحدها. لانه اي سلعة هناك عرف ما الذي يتبعها وما الذي لا
يتبعها زي ما قلنا السيارة العرف بيعطيك سيارة ما الذي يتبعها؟ والله هالعجل السبير داخل ولا لأ ؟ وقس على ذلك اذا قلنا باب الباب هل يدخل في العرف يرحمك الله؟ هل يدخل في العرفي القفل معاه ولا لأ؟ فدائما احنا هنا
نعطي اصول لكن بدك انت توسع دائرتها على واقعك المعاصر. وتأتي بالعديد من الامثلة التي تنضجها وتصبح انت فاهم. هذا الباب ما مقصد عند الفقهاء ولماذا يطرحونه وبدأنا اولا باول اصل من الاصول اللي هو ايش يا طارق؟
اذا باع دارا اذا باع دارا ماذا يشمل البيع يا طارق؟ نعم ما شاء الله. طارق حافظ. مشان هيك بريحني زي الطارق بريحك حاب احفظ المتن لما يأتي وبالتالي بسمعه
طب قلنا بسم الله بعد الحفظ بدنا الفهم الضابط العام يعني لما يلحق الدار من الذي لا يلحقها؟ ما هو الضابط العام؟ قلنا هناك ضابط يعني انا بقول سقفا يتبعها سقفها يتبعها باب منصوب سلم ورف
خابية مدفونة اللي سميناها الخزانات اذا ما هو الضابط العام فيما يتبع الدار عند بيعها من الذي لا يتبعها عرفت الضابط ممتاز يا طارق كل ما كان متصلا بالدار متصلا
باب منصوبا سلما مرفوفا. مش بضاعة موجودة جوة البيت ولسا ما تلصقت. لأ خلص. مركبة كل ما كان متصلا بها لمصلحتها كل ما كان متصلا بها لمصلحتها. شف هذول القيدين مهمات كل ما كان متصلا ببناء الدار لمصلحة الدار. لذلك لما سألني
عن خزائن الاطفال والله اذا ابو الطفل حب يثبتها في الحيط ما توقع على اطفاله هل البائع له ان يأخذها قلنا له ان يأخذها انا بائع انا بعتك دار انا بعتك دار
انا بعتك ماذا؟ دارا انا البائع هناك خزائن لاطفالي في غرف النوم بس انا مثبتها في الحيطة عشان ما توقعش عالاطفال حنبلي بقول له لا ما دمت بعت الدار الخزاين هاي داخلة. انت ما استثنيتها. قول له ليش داخلة؟ قول له والله قائد الحنابلة وسلما ورفا مسمورين
معلقين بالمسامير وهاي الخزانة معلقة بالمسامير لا هنا اخي هاي الخزانة هي ليست لمصلحة الدار ليست لمصلحة الدار بل مصلحة اطفال هذا الرجل البائع. بالتالي بوخذها معه بخلاف خزائن ايش
المطبخ خزائن المطبخ هي لمصلحة هاي الغرفة لمصلحة المطبخ تمام هكذا هكذا العرف يقتضيها. بالتالي انا ما بطلع كبائع ما بطلع لي. اخذ معاي خزائن المطبخ وان كان بطلع لي اخد معي خزائن
النوم لانه خزائن المطبخ متصلة بالجدار لمصلحة البيت. لمصلحة المطبخ هكذا عرفها. انه فش واحد بوخذ مطبخ في العرف فاضي. لكن غرف منهم لأ في العرف انه هذه لمصلحة نفس البائع. مش مصلحة البيت
ممتاز فاذا كان الضابط العام كل ما كان متصلا بالدار لمصلحتها يدخل في بيع الدار وما ليس متصلا بها لمصلحتها لا يدخل تمام؟ وهذا اسم الامرين. ما ليس متصلا بها وان كان لمصلحتها
او العكس ليش ما ليس قلنا ما ما ليس متصلا او ليس لمصلحتها لا يدخل بالتالي هذا يشمل كل ما كان متصل ولكن ليس لمصلحتها او العكس كل ما ليس بمتصل وان كان فيه مصلحة لها
زي ايش؟ مثلا القفل والمفتاح مش حكينا لمصلحة البيت يعني الواحد ليش بحطكم في المفتاح قديما عالباب ؟ بس طبعا الفكرة القديمة القفل والمفتاح غير القفل والمفتاح المعاصر هو اكيد لمصلحة البيت بس هو بطبيعته لا يعتبر في حكمه
المتصل وانما يعتبر في حكم منفصل. فبالتالي انا هنا بصير كطالب علم. بحلل المشهد. بقول هكذا على مسائل الدار الضابط ها الضابط ترتب افكارك بتصير تفهم فكان متصلا بها زائد
يدخل ببيع الدار تمام وما كان ليس متصلا بها وان كان لمصلحتها ما كان متصلا بها لكن ليس لمصلحتها وهذا لا يدخل لبيع الدار بتحط لك امثلة والله ما كان ليس متصلا بها وان كان لمصلحتها مثل البقرة اللي حكوا عنها. مثل القفل والمفتاح بالصورة القديمة له. هذا لا يعتبر
بها وان كان ايش؟ لمصلحتها وايضا مما يدخل فيه الباب غير المنصوب مثلا والله بياع الدار جاي بباب بس لسا مش حاطه وخلق بابا منصوبة هذا قيد. بالتالي اذا انا كنت جاي من ابواب انا كبياع جايب الابواب
بس لسا ما نصبته لسه ما نصبت البيت انت دخلت عليه كم عنده ابواب بس لسا مش مركبها انا قلت لك خلص يلا بيتك الدار ما عندي مشكلة الباب مش منصوب ما بتقدر تطالبني فيه
بده يشترط عليها اما يكون هو وياه متفقين عهاي التفاصيل. يكون متفقين تمام او زي ما حكينا عرف حادث يكون في المعروف عرفا كان مشطوط شرطا. لكن اذا كان العرف
ليس منضبطا في هذا هذا بصير بقول هل اصلا الدار اذا كان الباب غير منصوب يدخل لا يدخل برجع بقول لك اذا صار في عرس جديد حادث في هذا البلد يكون المعروف عرفا
المشروط شرطا لكن هنا الفقهاء في زمنهم بقول لك لأ. احنا عندنا الباب غير المنصوب وسلما مرفا مسمورين انا جايب سلم بس لسا ما سامرته لسا ما علقته او جاي الرفوف
بس لساتني ما صورتها في المطبخ رفوف المطبخ لسا ما سمرتا. لسا انا يعني عم بتفق مع تبع مطبخ وانا بعتك الدار قبل ما اركب المطبخ هل انا عظم انا ملزم اركب لك مطبخ؟
حتى يا شيخ لو كان لسا هي ها هي الخشب موجود بس لسا مش مركب الرجال جايبه يقول لك ما كان ليس متصلا بها وان كان لمصلحتها لا يدخل عندهم في بيعهم
الا انك تنص قل له اه بدي اياك تركب لي مطبخ بدي اياك تركب لي الابواب لكن اذا كان ليس متصلا بعد بجسد البيت النصب او بالسمر حتى ولو كان لمصلحة البيت ما دام هو مش متصل بعد لا يدخل في مسمى بيع الدار
والحالة المعاكسة ما كان متصلا بها لكنه ليس لمصلحة الدار وانما هي امور شخصية للبائع تمام؟ والله كان مثبت مراي لزوجته في غرفة النوم. كان حاط له غرفة نوم. هسة كلها مسمورة هاي متصل. لكن اشياء شخصية مثلا المكيف
هذا متصل بها بس لمصلحتي في واحد بعيش في البيت بدون مكيفات. يعني هل كل الناس بدها مكيفات في واحد بشتري بقول لك بالعكس خد المكيفات يخلف عليك بديش فاتورة كهربا
تطلع عالية فهذه معروفة ان هاي السلع وان كانت متصلة بجدار جدران البيت مش لمصلحة البيت هي لمصلحة البائع وحياته الاسرية هو هذي طبعا العرف يتدخل فيها كثيرا حتى اقول انا دقيق معكم. العرف يتدخل. لذلك كما قال القرافي وغيره ليس بفقيه من يفتي من بطون الكتب
ما بنفع الحنابلة اعطوك اشياء لكن ممكن زي ما حكينا ممكن يوصل العرس انه الباب غير المنصوب ممكن يجي في العرف خلص معروف عرفا انه بدك تسلمه اياها مع ابوابها. اذا هو شراها. بالتالي بتنقلب من هون لهون
فبالتالي الفتوى اشي والكلام الفقهاء والامثلة اللي بذكروها اشي يذكرون امثلة تتناسب مع زمنهم. مع الفترة والحقبة اللي كان فيها منصور البهوتي وبن بلبان وغيره من المشايخ اما اليوم انت في واقعة المعاصر عندك معادلات جديدة في المقاولات في البناء
فاياك اياك انك تفتي مش مستعجل عالفتية. لما تتأهر وتصبح تضبط العرف ساعتها تكلم. اما الان انت مش مستعجل يرحمك الله. طيب هذا فيما يتعلق بالدار نيجي على الارض انما هو الضابط في الارض انا مش عارف
ما المراد بالغرس؟ مهم جدا الاشجار للاشجار المعروفة انها اشجار الكبيرة. كان مهم يعني كلمة الغرس هنا المراد بها الاشجار وحتى اسهلها عليه الاشجار الكبيرة. اللي الها جذوع واقصى. هذا المراد بالغرس هنا. نعم. نعم
من السيقان الصغيرة بندورة الها ساق مزروعات قلت لك انا بسميه نجار الكبير انت ساق وساق عالية. نعم اذا غرسها ايش يعني بناءها نعم اي بناء مبني على الارض هو داخل معه. نعم
طب ما المراد بالزروع عند الحنابلة مرة واحدة شوي ضيعت فيها الناس نقول ما يجز جزا مرات زي النعنع والمرامية ما يلقط لقطا مثل ايش امثلتها؟ بندورة عن اغلب الخضروات
اغلب الخضروات البندورة الباذنجان الكوز تمام ايضا ما يحصد مرة واحدة وثمره المقصود فوق الارض القمح والشعير والرز وما يحصد مرة واحدة وثمره المقصود تحت الارض الجزري والبطاطا واللفت ما شابه ذلك. طيب
كلمة زرع مش من عند الحنابلة كم يا مشايخ؟ اربعة انواع يعني هذا مهم تضبطه نعم تفهم انه كلمة زرع عند الحنابلة لما تطلق بتشمل هاي الانواع الاربعة. هذا كاحكام لهاي الفكرة
فقوله لا زرعا وبذر هذا الزرع قال الا بشرط يعني الا ان يشترطها المشتري لنفسه عندئذ تدخل في حق المشتري. طيب. قالوا ما يصح مع جهل ذلك هاي بدي اخليها خليني بس اجي عالفقرة اللي بعديها بعدين ارجع الها. قال وما يجز او يلقط مرارا
الان ما يجزء او يلقط مرارا. ليش دايما من المزروعات بتكلموا عن هذين النوعين بالتحديد المجزوز مرارا يجوز مرارا حسيت لك انه غلط طلعت. والملتقى مرارا مزروعات اربعة صح؟ بس بتلاقيهم دايما ما يجز مرارا وما يلقط مرارا معمول مجموعة
وما يحصد مرة واحدة مما فوق الارض وتحت الارض مجموعة لحاله. صح هيك بتحسهم. طب لماذا ما يجز مرارا او يلقط مرارا وان كان من المزروعات لكنهم يعملوا كمجموعة خاصة بهم
احسنت لان هنا في اصول ثابتة ماشي قد لا تكون ثابتة لسنوات طويلة لكن ثابتة تنتج لك اكثر من جزة واكثر من نقطة فهذا النوع حقيقة جاي محير وبشبه المزروعات من جهة
وبشبه ايش ؟ الغرس والاشجار الكبيرة من جهة. جاية محيرك شوي. واحطه انا مع الغرس ولا احطه مع الزرع. اصلا الحنابلة لا حطوه مع الزرع لكن ما بيعطوه دائما احكام الزرع. بعطوه بعض الاحكام الخاصة به. ولذلك
قال وما يجز او يلقط مرارا هذا نوع من التفصيل انه هو الان ايش قال مشعل؟ قال ان الزرع والبذر لا يدخل في حق المشتري الا اذا اشترطه هل هذا على اطلاقه؟
لا انا هذا عن اطلاقه شو بتحكي لو واحد قال لك لا زرعا وبذره الا باشتراط المشتري. هل هذا في المزروعات على اطلاقه ولا في تفصيل؟ لا في تفصيل. ولذلك هو اضطر ان يفصل بعدين. فايش قال
قال الذي يجز مرارا من المزروعات او يلقط مرارا لا هذا برضه اصوله مشتري مش بدون شرط لأ زيه زي الغرس هذا بدون ما يشترط المشتري هذا حقه اصول هذه المجزوزات واصول هذه الملقوطات مثل مثل الغرس مثل مثل شجرة النخل داخلة في حق المشتري
طب ولا ايش اللي بدخل للبائع اذا منها؟ وجذة ولقطة ظاهرة المتظاهرتان حط تحتها خط المعدوم مش داخل معنا زي ما حكينا الدرس الماضي مجزة ولقطة ظاهرتان لبائع. هذا الذي يكون للبائع. وقلنا هناك شرط ايضا
انه البائع يجب ان يقطعها في الحال ولا ينتظر موسم الحصاد والجداد المتعارف عليه. ليه لازم يقطعها في الحال قلنا؟ تنتج بشكل يومي فيخشى اختلاط الجديد الذي يكون بعد عقد البيع بالقديم الموجود قبل عقد البيع. بنقول لبائع الله يكرمك
الجزء واللقطة الظاهرة الك. لكن في يعني اقرب وقت عرفي بده يكون نعم يبطل البيع اشتر ارض ماشي لانه انت الان هنا مختلف انا واياك ما بصير الان في مشكلة
نعم لأ مش مش يعيدوا البيع. هذا العقد هذا العقد لن اركز معاي. هذا العقد لا يصح انه انت الان عندك مشكلة. انا عندي الان دزة ورقة ظاهرة هاي الان انت كمشتري اشترطتا الك ولا للبائع؟
للبائع تمام مشتل هي الاصل تبقى اذا للبائع. اذا البائع عم بتركها هنا الان في ايش؟ في نوع من الاشكال. انه انت كبائع عم توخذ حق مش لالك. انت قصدك اذا المشتري وهبه هذا الحق
العقد هو مش اصطلحوا. كما اذا هو وهبه حقه. قال له خلص. انا بعطيك هذا وهي بعطيك هبة مني حقي هذا صار عقد اخر. عقد ايش يعني انه انا الان اعطيتك الموجود ووهبتك ايضا ماذا
نعم الان نقول اذا وهبه اياه قبل مسير اذا وهبوا اياه خلص انا الان مش راح اخذ في الحال. مش راح توخذ في الحال الاصل البيع يبطن. بناء على ما ذكر في الصفحة الثانية الاصل ان البيع ايش
لكن اذا انا مباشرة وهبتك يا كامل اذا انا وهبتك اياه كامل بنرجع جاوبتك اياه كامل طبعا احنا ما بتذكرنا في مسألة انه اذا وهب وياه كامل لموسم الجداد لموسم الجداد اما اذا كان وهبتك الموجود حاليا بس اللي راح يطلع بكرة ما وهبتك اياه ما هي رح ترجع نفس المشكلة. فاحنا عنا قاعدة ان الاصل
القطع في الحال الا ان اعابك اياه تمام؟ الا انه اهبك اياه الموجود حاليا. هو انا ما عندي مشكلة بعدين اركز في قضية اخرى. ان هنا في بعد انه في شيء معدوم
اصل الان في جزء اخر انه انا ممكن اهبك ماذا؟ الموجود لكن طب المعدوم انت لا تستطيع الان ان تهبوا المعدوم وراح نرجع لقضية انه باعه ثمرة معدومة باعه ثمرة معدومة اللي مرت معنا او وهبه ثمرة معدومة اللي مرت معنا. الصفحة التي تليها
في اعتقادي لأ بدها تحاليل اكثر هاي المسألة. هذه المسألة بالتحديد بدأ تحرير اكثر ما هي الصورة التي يمكن ان يصح فيها؟ هل هو فقط اذا وهبه الموجود حتى نوابه المعدوم هذه بدء تحرير اكثر لكن الذي يظهر
قاعدة عامة عند الحنابلة انه يبطل البيع اذا حصلت زيادة اختلط فيها القديم بالجليد هذا الاصل. نعم ثم قال ومن باع نقلا طيب الان الاصل الثالث ما هو الاشجار قلنا الاشجار
الان هنا انا مش ابيع ارض ولا بدي ابيع دار. انا هون بدي ابيع ماذا؟ شجر. الان بدي ابيع شجر اذا بعتك شجرة ماذا يدخل فيها؟ احنا مشكلتنا مش في الشجرة
احنا مشكلة راح تكون في ماذا فيما يتبعها التوابل يعني زي ما قلنا هذا الباب هو كل مشكلته في التوابع اذا انا بعتك شجرة وعليها ثمر الثمر الموجود وقت البيع على الشجرة. لمن حق لمن
وقل للباع ولا حق للمشتري في مرحلة فاصلة قلنا في مرحلة فاصلة اذا كان الثمر واصلها يكون الحق للمشتري. اذا كان الثمر مش واصلها اه اذا كان الثمر واصلها بكون حقل البائع. اذا كان الثمر لسا مش واصلها بعد. بكون الثمر حق للمشتري. هيك انت بدك تضبط الباب. انه ما
باع شجرة عليها ثمرة والسؤال الثمرة الموجودة لم يتم النص عليها دائما اي شيء يتم النص عليه خلاص انتهينا منه احنا مشكلتنا اخواني اذا لم يتم التنصيص اذا لم يتم التنصيص والاستثناء. ولا بصير الخلاف. لأ هاي داخل هاي مش داخلة
نعم ماذا نقول؟ نقول الاسد اذا بعت اشجارا عليها ثمار هناك حد لهذه الثمار متى وصلت اليها تكون هي في الاصل من حق البائع واذا لم تصل اليها هذا الحد تكون من حق مين
المشتري الا ان يشترط احد الطرفين ما لحق الاخر ما ما هي هذه المرحلة الفاصلة؟ بالنسبة للنخل النبي عليه الصلاة والسلام ضبطها بالحرف لان الصحابة كان اكثر اشجارهم النخيل فاحتاج ان يضبطها لهم بماذا؟ بالحرف واصبح المطلوب منا نحن ان نقيس عليها
يعني احنا النبي عليه الصلاة والسلام ضبط لنا ماذا النخيل قال من باع نخلا بعد ان تؤبر وثمرتها للبائع الذي باعها التعبير قريبة من التشقق والطلاق بس مش راح ادخل كورة في موضوعها. خلص ضبط لهم الباب
صار الفقهاء بعدين ايش يعملوا؟ النبي عليه الصلاة والسلام بعطيك مثال عشان انت تقيس علي فصار الفقهاء يقيسوا على هذا المثال فإذا بالنسبة للنخل اذا انا بعتك نخلا متى تكون الثورة الموجودة للبائع؟
ومتى تكون للمشتري؟ ما هو الحد الفاصل انت دخلت في هذا الباب. بدخلوا الناس عند الشجر وبدون صلاح الثوم وتدخل البابين ببعض انا الان بعتك شجرة وعليها ثمر الثمر للبائع ولا للمشتري
في حد فاصل ما هو متى النخيل بدك تجيب لي كلمتها بديش تعتمد عذكرياتك شيخ اه ايوه اذا ايش؟ ايوه تشقق ايش طلعوا صح؟ قلنا بالنسبة للنخل اذا تشق لا اذا بعتك اياه بعد ان تشقق الطلع
بعد ان تشقق الطلع الثمرة لمين ما البائع اذا بعتك اياها ولسه لم يتشقق الطالع الثمرة لمين للمشتري طيب اذا انا بعتك البستان بكل ما فيه من الاشجار. وتشقق الطلع
وتشقق الطلع في نوع ولم يتشقق الطلع في نوع اخر هل يجوز ان ابيعك النوع الذي تشقق الطلع منه انتوا السؤال انا عندي مزرعتي مزرعة نخيل فيها ثمن عجوة وفيها تمر سكري
بالنسبة لتمر العجوة تشقق طلعه وبالنسبة لتمر السكري ما تشقق طلعه الان ايش اللي بصير ابيعك عفوا؟ اه انو هو اللي بكون الثمر فيه للبائع وأنو بكون الثمر للمشتري؟ انا عارف ان حياتكم هادا السؤال
انا اعطيتك السؤال. هيك بدي اجيب لك في الامتحان شخص باع مزرعة نخيل وفيها نوعان عجوة سكري واضح السؤال بالنسبة اه بعتك الاشجار. بالنسبة لتمر السكري والله بس هدية. طب اه شو المثال الدكاترة العجوة تشقق طلعه
السكري ما تشقق طلعه شو بتقول لي الثمار لمين يا عم مشعل؟ بالتالي اذا تمرس العجوة كله راح يكون لمين ؟ للبائع لانه تشقق الطلع وتمر السكري كله للمشتري لانه
لم يتشقق اطلع. طبعا هون انا جبت لكم مثالها ايش ؟ على نوعين مختلفين. طب اعيد المثال بس شوف كيف راح يتغير. بعته كمزرعة كلها شجر من نفس النوع. كلها عجوة
بس هاي العجوة انا كله نوع واحد صار بعض اشجار العجوة تشقق طلعها وبعض اشجار العجوة لم يتشقق طلعها لمين الثمر؟ للجميع سواء في اللي تشقق واللي ما تشقق في حدا عنده وجهة نظر اخرى؟
نعم ايش كل شجرة قلنا الها حكمها وقلنا نعم قلت لكم اياه. في هاي الحالة منحكي الاشجار اللي اللي تشقق طالعة حتى من نفس النوع. اللي تشقق طلعها بتكون للبائع
واللي ما تشقق طلعها بتقول لمين ؟ للمشتري. فالفكرة اذا واحدة سواء في المثال الاول او المثال الثاني في كلا الحالتين اذا كان نوعين واحد تشقق كله والثاني ما تشقق كله. النوع اللي تشقق كله بقول للبائع
واللي ما تشقق بكل المشتري. وفي داخل النوع الواحد اذا بعض الاشجار تشقق طلعها وبعضها لم يتشقق طلعه اللي اتشقق بقول للبائع واللي ما تشقق بقول للمشتري طب داخل الشجرة الواحدة
اذا كان بعض انا لأ انا بعتك الان شجرة ابو اشجار عموما بس هاي الشجرة منها بعضها تشقق طلعه بعضها لم يتشقق خلص تعتبر كأنها كلها تشقق. يأسر حال انها تكون شجرة واحدة. بس وين مضايق الشباب
لما نتكلم عن نوع بعضه تشقق وبعضهم لم يتشقق اه النوع الواحد اذا بعضه تشقق وبعضه لم يتشقق. في هاي المسألة مسألة بيع الاشجار كل شجرة تعامل على حدة. تفضل
يعني هو الشيخ بده يريحكم بقول لك في مسألة الاشجار العبرة بالشجر يعني سواء لانه خلص مش انت بالنهاية بتحكي الشجرة اللي تشقق طالعها بتكون للبائع. واللي ما تشقق بتكون للمشتري. فخلص نتعامل معها بدنا العبرة بالشجرة. كل شجرة
على حدة. ممتاز احسن عشان بديش ادخلهم فيها خليني اجي عليها وقتها طيب وبالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام ضبط لنا الضابط في النخيل ثم نحن قسنا على النخيل باقي انواع الاشجار فماذا وضع الفقهاء قياسا على النخيل؟ ما هي؟ اذا انا بعت شجر
مش نخيل بعت شجر يطلع الثمرة مباشرة ما فيش تشقق طلع ولا ما في شجرة زي هالتين انا مش عارف مش خبير اشجار يعني سامحوني. بس شجرة بطلع ثمرتها مباشرة زي التين
بتطلع ثمرتها مباشرة الان متى بتكون اذا بعتك عندي بستاني؟ بعته كبستان كله شجرتين الثمرة الموجودة على بيتك الاشجار. طبعا انا بعته كالاشجار مش الارض. بيعتق الاشجار الثمرة الموجودة على الشجر للبيع ولا للمشتري؟ شو الضابط؟
اه نقول بمجرد بدو الثمر يعني ظهوره صغير اذا بدأ ظهور الثمر وتكون ايش؟ اذا عطريقة عمر الشجرة اللي بدا فيها بعض الثوار خلص. بتكون لمين؟ للبائع واللي ما بدا فيها
بتكون للمشتري. تعاملنا عن شجرة لشجرة حتى تريح حالك طيب اذا كان طبيعتها شجرة بتطلع نور. والنور بعقد جواته ثمرة زي المشمش فهنا قلنا او ظهر من نوره. نفس الفكرة
اذا ظهر الثمر من خلال النور الشجرة التي ظهر ثمر من نورها بتكون هذه الثمار على مين ؟ للبائع. واللي ما ظهر لسا على الشجر بتكون كذلك اذا خرج من اكمامه وبمثلوا لها بالورد
والقطن انه طبيعته بتكون كم مغلق؟ بعدين بفتح بتطلع من الثمرة منه فاذا خرج الثمر من الكم عندئذ يكون للبائع. اذا بعتك الاشجار قبل ان تخرج من كمها فتكون لمن؟ للمشتري. طيب
قال وما قبل ذلك والورق مطلقا الورق مطلقا. الورق ما لوش علاقة سواء بعد بدو سراح الثمار قبل بدو صلاحها قبل بدوها بعد بدوها. الورق كله اصلا دائما لمين ؟ للمشتري
طيب هاي بالنسبة لمسألة الاشجار نيجي لمسألة الثمار. قال ولا يصح بيع ثمرة. اه يا سهيل ما هي الثمار التي متى يجوز بيع الثمار؟ ومتى لا يجوز بيعها خلص هيك لا يبدوا صلاة ولا يجوز
ايش استثناء احسنت لا واحنا بدنا اهم شي الاستثناء بدنا مشكلة. اه يا شيخ نقول اذا لم يبدو صلاحها يجوز القطع في ثلاث حالات. عفوا يجوز البيع في ثلاث حالات ما هو؟
نعم لا لا ثلاث حالات على ثلاث حالات اسوي لك شوية الحالة الاولى ما هي بشرط القطع في الحال كم من ان كان هذي كلها حالة وحدة هاي. بشرط القطع في الحالة
لا انت مش متذكر ثلاث شروط. وليس اذا الحالة الاولى احنا قلنا لا يصح بيع الثمار قبل بدو صلاحها الا في ثلاث حالات احنا في انتقلنا انه الشخص بده يشتري ايش الان يا طارق؟
بس صح؟ الاصل ان احنا نعرف نتكلم عن بيئة الثمار مش بايع الارض ولبيع الاشجار نتكلم عن بيع الثمار هذا بملفنا ونقول في بيع الثمار الاصل ان الثمر يباع بعد وضوء صلاحه
بعد بدو صلاحه وذكر لك في اخر المتن في اخر الباب ما هو ضابط صلاح تمام طب اذا انا بدي اشتري الثمرة على الشجر يا شيخ قبل وضوء صلاحي اريد ان اشتري الثمار
وهي على الاشجار قبل بدو صناعها بصير ولا لا بس ايش في ثلاث حالات بصير ايوا لا يصح بيع الثمار قبل الوضوء بصلاحها الا في ثلاث حالات. الحالة الاولى اذا
ان يشترط البائع على المشتري انقطع في الحال هاي الثمرة ان كان منتفعا بها حتى ما يكون شراء لشيء لا قيمة له وليس مشاعا يعني بده يحدد له ايش الاشجار اللي بتطلع له من البستان
مش خلص بيني وبينك البستان بالنص. لأ بده يحدد هاي الاشجار بالتحديد هي اللي بعتك اياها وهي اللي انت بتقطعها في الحال نعم ايوة يأخذنا الوقت في هذا الباب. نيجي الان على مسألة اذا بيع الثمرة قبل الوضوء بصلاحها او الزرع قبل اشتداد حبة
قلنا لا يجوز الا في ثلاث احوال لمالك الاصل او مع الاصل او بشرط القطع في الحال ان كان منتفعا به وليس مشاعا طيب ثم بعد ذلك ذهبنا الى قضية وكذا بقل ورطبة ولا كثاء ونحوه الا لما رحنا عالبقر والرطب
الرتبة الرطبة عادة يعبروا بها عن البرسيم. وكذا القثاء ونحوه اللي هي باختصار ما يجز وما يلقط. نفس المسألة مرة اخرى يقول ما يجز وما يلقط ليش عم بنصوا عليه لحاله
مع انه نوع من انواع الزروع خلص احفظها لانه محير ما يجز مرارا وما يلقط مرارا محير يشبه الاشجار من جهة وبيشبه الزروع من جهة اخرى. فيقول وكذا بقل ورطبة ولا قثاء ونحوه الا
هي نفس الكلام السابق. لا يجوز بيعه قبل بدو صلاحه الا بشرط القطع في الحال ان كان منتفعا به وليس مشاعا مع اصله اذا قال او مع اصله او لمالك اصل
هي نفسها بس ماذا سنضيف فقط هنا شيء مسألة واحدة تزاد انه لو بعت ما يجز مرارا او يلقط مرارا. لو بعته بعد بدو صلاحه ايضا عند الحنابلة يشترط القطع في الحال. هي بس هاي
فبالتالي ما يلز مرارا او يلقط مرارا هل في داعي اني اعطيه حكم خاص ولا هو حكم حكم الاصل حكم مثل حكم الثمار قبل بدوء صلاحها. لا يجوز بيعها قبل وضوء صلاحها الا بشرط القطع في الحال ان كان منتفعا به وليس مشاعا. او مع اصله او
ايمانك الاصل. طب وين الفائدة الزائدة هنا؟ انه انني لو بعتها هذا النوع بعد بدو صلاحه يشترط القطع في الحال لفكرة اختلاط القديم بالجديد. طيب. لا ماذا قال بعد ذلك
اذا اشترطنا القطع في الحال في اي صورة منصور القطع في الحال الكلام على اطلاقه وان ترك ما شرط قطعه وان ترك ما شرط ما شرط عفوا قطعه بطل ماذا
بطل البيع انا الان شريت ثمرة قبل بدو صلاحها ثمرة مزروعات بعد غدو صلاحها لانه الكلام على اطلاقه. وان ترك ما شرط قطعه ما الحكم بطل البيع اذا كانت الزيادة غير يسيرة
اما زيادة حبتين بندورة عشان زيادة خفيفة مثل هذي يغتفر. الا اذا كان الذي اخذته بشرط القطع في الحال هو ايش ؟ الخشب. كأنهم قديما كانوا يشترون الخشب الاشجار لايقاد النيران به. فبقول لك
انا بدي اخذ هذه الشجرة او اغصانها عادة الاخشابي بمعنى الاغصان بقول لك انا بدي اخذ اغصان واخشاب هذه الشجرة الموقد للطبيخ او ما شابه ذلك. بنقول له الخشب بدك تقطعه في الحال لانه الخشب ينمو. اليوم غصونها هيك بصير بكرة غصنها زائد اثنين ثلاثة سانتي
بقول لك الا الخشب فحتى لو اشتريته بشرط القطع في الحال وتم تأخير قطعه فلا يبطل البيع. ولو زاد زيادة غير يسيرة طب ماذا سيحصل؟ قال يشترك البائع والمشتري في ماذا
بقيمة ماذا الزيادة. يشترك نقوم بتقويمه في لحظة العقد وتقويمه في لحظة القطع الزيادة التي حصلت ولو كانت غير يسيرة تكون بين البائع وبين المشتري. طيب ثم قال وحصاد ونقاط وجداد
على مشتري الحصاد واللقاط والجاد هذا على ميم هذا في اي مسألة نحتاجها يعني هو بيتكلم في هاي المسألة انه الحصاد واللاقاط والجداد الموسم. الان انا اشتريت ثمرة بعد بدو صلاحها
اشتريت الثمرة بعد بدو صلاحها او الزرع بعد اشتداد حبة تكملة لهذا الخط في عندك موسم الحصاد والجداد انت عندك الثمرة عم بتمر بعدة مراحل مثلا مرحلة بدوها مرحلة صلاحة
مرحلة وحصادها هي عبارة عن ازمنة مختلفة. البدو هذي فترة مثلا في شهر اثنين صراحة شهر اربعة قصادها في شهر ستة ليش بتكون الثمار؟ وبقل لك الان الثمرة بعد وضوء صلاحها
كمشتري مش ملزم اقطعها في الحال لو بعتك ثمرا او زرعة وبعت الثمر بعد بدو صلاحه او الزرع بعد اشتداد حبة. هل المشتري ملزم يقطعه في الحال مشان يفرغ للبائع؟ لأ
يحق للمشتري يبقى حتى يأتي موسم الحصاد الطبيعي والجداد الطبيعي. لانه هذا بخدمه تكون الثمرة صحية بدا صلاحها. بس الان بتكون عند موسم الحصاد استوت تماما الحب صح اشتد. بس اله فترة زمنية عندئذ متعارف عليه حصاده
تكون كبرت وصارت قوية ومنافعة في فبقول لك الثمر بعد غدو صلاحه اذا جاء يوم حصاده او جذاده فهذا على من هذا عملية الحصاد والجهازية من متطلبات البائع ولا من ولا على المشتري؟ المشتري يا بتيجي بتلقطها بنفسك
اذا انت بتجيب عمالك معك اما انا كبائع انا مش ملزم اني القط لك اياها. فالحصاد طبعا في الحبوب والجداد الثمار الكبيرة واللقط هذا في ماذا؟ في الشجيرات الصغيرة ومثله الجز. طيب
وكذلك يبيع بشرط القطع في الحال ايضا نستطيع نقول ان حصاده وجداده ايضا على من هذا المشتري يعني مش هذه خاصة فقط بمسألة بعد وضوء الصلاة. لو اشتريت ثمارا قبل بدو صلاحها او زرعا
قبل غدو صلاحه بشرط القطع في الحال ان كان منتفعا به ايضا هنا عملية الحصاد واللقاط والجداد هي من على حساب ومن متطلبات مشتري. ممتاز. ثم قال بعد ذلك ومعترفة سوى يسير بافة. طبعا قلنا وعلى بائع
سقي من من مرحلة الصلاح الى مرحلة الحصاد شهرين مثلا خلال هاي الفترة الثمرة هي للمشتري صح بس الشجر البائع فهل نقول خلال شهر اربعة لشهر ستة البائع مطلوب ان يسقي شجره
حتى يكتمل يكتمل نضوج ثمرة المشتري. نعم البائع لازم خلال هدول الشهرين يضل يسقي الشباب حتى يتم نضوجها ويكتمل نضوجها حتى يا شيخ بقول يا عمي هذا يضرر الاصل عندي
هذا بيضرر لي اشجاري اذا بدي اسقي من شهر اربعة لشهر ستة حتى لو تضرر ما دمت رضيت تبيع المشتري بعد بدو صلاحها المشتري له حق يخليها لحتى موسم الحصاد والجداد
انت رضيت بهذا هيك الشرع وخلال هذول الشهرين انت مسؤول عن سقي اشجارها ايها البائع حتى يكتمل نضوج ثمار المشتري. ممتاز ثم قال وما تلف سوى يسير في افة سماوية فعل
ايش سميناها الجوائح قال صلى الله عليه وسلم لو بعت من اخيك ثمرا اصابته جائحة فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئا تأخذ مال اخيك بغيري حق الظاهر ان مسألة الجوائح في المذهب هي لايه
بالثمار وليس لي المزروعات التي تحصد مرة واحدة انه قال وما تلف ما لم يبع ما اصل الثمار سواء كان الثمار اشجار او ثمار مزروعات قصيرة اللي هي تلقط مرارا او تجز مرارا
نحطها على جنب بس اللي انا بتكلم الان خلينا عما يلقط مرارا هذه تدخل معنا في المسألة اما الزرع الذي يلقط مرة واحدة الزرع الذي يلقط مرة واحدة قال عندكم في داية الراغب
كالبر والشعير وما شابه ذلك. هذا لا يدخل في مسألة الجوائح الجوائح فيما يظهر هي في ماذا الثمار التي لها اصول سواء كانت اشجار كبيرة العنب والتمر وما شابه ذلك. او كانت مما يلقط مرارا كالخيار والبندورة والباذنجان وما شابهها
فهذه اذا حصل فيها تلف سوى يسير تلف يعني حقيقي دسم بافة سماوية قلنا بافة سماوية هذا شرط اما اذا حصل التلف بفعل ادمي ما فيش دوائح وانما يطالب المشتري
المتلف للتعويض اما الكلام عن الافة السماوية فاذا تلفت هذه الثمار بافة سماوية ثمن المسئول عنها البائع طب هذا قلنا فيه تفصيل يعني هنا المشتري يا مشايخ اشترى الثمار المشتري اشترى الثمار
وجاء على هاي الثمار افة سماوية اختلفت رجعنا فسخنا البيع وقلنا للبيع انت بدك تتحمل المسؤولية. هل هذا مطلقا البائع بيتحمل المسؤولية ولا في تفصيل ذكرنا ثلاث احوال التفصيل ما هو؟
اذا كان قبل القبض والقبض هنا يكون بماذا التخذية فقط القبض هنا قائد ايش؟ ان يخلي البائع بين المشتري وبين الشجرة او الثمرة التي سيقطفها فاذا كان قبل القبض يعني قبل التخرية او
او بعد الاقباط يعني بعد التخلية وقبل الجداد وهنا نعم سيكون المسئولية على البائع حتى ولو كانت هي ملك للمشتري. لكن المسؤولية على البائع بالنسبة للجوائح. هذا بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام. اما اذا كان بعده
اما بعد القبض والجداد يعني البائع خلى اعمل تخلية للمشتري. والمشتري حصدها او اخذها في هذه الحالة بعد ان يقبضها ويجدها اذا تلفت بعد الجدل فالبائع بقول لك انا ايش
هذا ليس لي علاقة البائع بيقول لك انا ليس لي علاقة بعد القبض والجداد. طيب ومعترف سوى يسير فعلى بائع. بعدين استثنينا فقال ما لم الان طب ما تلف سوى يسير
بافة سماوية فعلها البائع. هل هذا دائما بس احنا بعد القبض والجداد احنا قلنا اصلا اصبحت عالمشتري قبل القبض او بعد القفز وقبل الجداد هل فعلا دائما ستكون على البائع المسؤولية
فرضها الى استثناء الا اذا قال ما لم تبع مع اصل او يؤخر اخذ عادة او يؤخر اخذ عن ايش؟ عن عادة. هسه يؤخر اخذه عن عادة هاي متعلقة باي صورة. اذا انا اقبضتك اياها بالتخرية
وانت ما جديت في موسم الجداد المعروف حتى لو تلفت باف سماوية فعلى المشتري هذه تتعلق بماذا؟ بعد ان عملت لك تقلية بس انت اخرت وما لم يبع من اصل
هذه عامة سواء قبل القبض او بعد القبض وقبل الجداد. فاذا انا بعتك الثمرة فاذا انا بعتك الثمرة مع اصلها مع اصلها وحصل تلف بافة سماوية هذه اصبحت على مين
على المشتري قال ما لم يبع مع اصل ايش بقي عندنا قال وصلاح بعض ثمرة شجرة صلاح لجميع نوعها الذي في البستان. وهذا هو الفرق الفقهية نتكلم عنه. ايش قلنا
احنا كنا في مسألة الاشجار حكينا كل شجرة تعامل وحدها من حيث الثمر او لم يبدو حيث بدو الثمر او عدم بدوه كل شجرة تعامل على حدة بس من حيث
وضوء صلاح الثمار من حيث بدو الثمار هاي بتمنا في بيع الاشجار. قلنا كل شجرة تعامل وحدها لكن من حيث صلاح الثمار حيث بدون صلاح الثمار هنا النوع يعامل باكمله
اذا بدا صلاح في بعض النوع في بعض اشجاره فيعتبر صلاحا لجميع اشجار هذا النوع لا يجوز بيع جميع اشجار هذا النوع وتعتبر جميعها بدا صلاحها الا في حالة واحدة ما قلنا
الا اذا كان سيبيعه شجرة واحدة بدا صلاح نوعها في البستان لكن هي هاي الشجرة بعينها ولا حب فيها مدى صلاحها اذا كنت رعى بها شجرة معينة هذه ما ما بنظر للشجرة اللي حواليها من نوعها. واتعامل معها على حدة
هذه الشجرة بدا صلاح بعضها ابيعها كلها ثمارها. وتعتبر مدى صلاحها اذا لم يبدو الصلاح في شيء من ثمارها فانني اعتبر بايع شجرة لم يبدو صلاحها. بالتالي بنطبق القواعد السابتة. لا يجوز الا مع الاصل او لمالك الاصل او باشرة القطع في الحال ان كان منتفعا به
وليس مشاعا. طيب هذا فرق بين مسألة هدوء صلاح بعض الثمار وبين مسألة بدو الثمار مسرت بدو الثمار تتعلق بمسألة الاشجار ومسألة بدو صلاح بعض الثمار هاي متعلقة بمسألة بيع الثمار. يعني هم مسألتين بدك تفصلهم
في مسألة بيع الاشجار كنا نتكلم عن بدوي بعض الثمار في مسألة بيع الثمار كنا نتكلم عن بدو صلاحي. صرنا هون نزيد كلمة صلاحي. بدوي صلاحي بعض الثمار وهناك كل مسألة لها
فرق فقهي بينها واضح كما ذكرنا صلاح وثمن نخل ان يحمر ويصفر ماء الحلو. وبقية ثمر بضوء نج وطيب ثم قال طبعا هذي قضية وبقية اكل قمنا فيها تفصيل عقيق
اكلة شو قلنا؟ نعم اذا كان يلقط مرة واحدة في العام فهذا بدو نج وطيب اكل. اذا كان يؤخذ مرارا مجرد ان يؤكل عادة دون ان ينظر الى قضية ماذا
مجرد ان يؤكل عادة الخيار والبندورة بالتالي يعتبر هذا صلاح له طيب ويشمل بيع الدابة ايش قلنا جدارها ونعلى قلنا ما الفرق بين العذار والمقود يقول العذار هو لجام الخيل والمقود هو
غيره. طيب ونعرف ان ما هو النعل الحذاء الذي يوضع فيه حدبة الفرس ومن باع كنا شمل ماذا لباسه بغير جمال. يعني اللي هي الثوب الذي يستر عورته. الثياب الاساسية
اما الثياب التي تكون للتجمل مثلا انا بعت عبد هذا العبد لابس تيشيرت داخلي سروال داخلي يستره هذه الثياب تقول لمين اما الدشداش اللي يكون فوقيها هذه للتجمل صح ولا لا؟ يعني انت لماذا تلبس دشداش
الداخلية والسروال الداخلي هذا التجمل اللي هي العورة مستورة بدونها. العورة مستورة بدونها ويمكن حتى انت في البيت ممكن تجلس بدون دشداش انت بدوء ظهورك بالدشداش امام الناس انما هو نوع من انواع ايش ؟
نوعا من انواع التجمل نوع من انواع التجمل اه بدك تنتبه يعني. البعض يقول لك غير التجمل وفكر انه ايش اللباس الجمالي اللباس الغالي. لا لأ. لباس الجمال هي كل لباس زائدة عن
الذي تحصل به الكفاية انها تعتبر ملابس جمال. طيب هكذا انتهينا من باب اعتذر ارضا طيب مؤتمر ظهر اذا بعت ارضا اذا بعت ارضا خلص اكلت اللي فيها اه انت اكلت اللي فيها
انت بعت الارض كلها تمام فان تبعت الارض بعت اللي فيها تمام بس طبعا بتيجي على ايش اذا كان تتكلم عن شجر غرس لأ وخلص انت اذا بعت الارض انت اخذت اللي فيها
اه بيقول لك انت اخدت اللي فيها. لازم طبعا باستثناء لا زرعا وبذرا واذا بعت الارض لما خزر بذره. تمام؟ والزرع بذره بتيجي قضية لقطة تاعنا. اذا كنت تتكلم عن خلينا نحكي عن الغرس الطبيعي اللي هو تمر وعنب وما شابه ذلك. انت اخدت الارض اخدت كل ما فيها. على ما اجي اقول لك انا بدي اتعاقد على ارضك
معناته ان اخدت كل ما في داخل هذه الارض طيب انت قصدك ان الثمرة اذا بدأ صلاحها اذا رأى ظهرت يجب تكون للبائع هنا ندخل بالنية مع الأب لا تؤخذ بظاهرها. قد يكون لك ملحظ معين للحنابلة في هاي المسألة. باعتبار انه
اني بلع الارض كاملة وقد يكون هناك ملحظ معين يحتاج فيه ان ينتظر. نعم نعم في حال بيع الارض الذي لم يفصل هي نفس الفكرة حتى اذا سواء كامل قصدك اوثق شجرة واحدة. اي حصاد ونقاط وجدات فهذا يكون على المشكل
اي حصاد ورقات قبل بدو الصلع بشرق وبعده. هذا يكون عن المشكلة طب وقف درس الفقه يعطيك العافية. خلينا نراجع بعض المسائل في الاصول يعني ما دمنا خلص استوعبنا اليوم هذا الكتاب
مرة اخرى دقيقتين الشباب يستريحوا بعدين نبدأ في درس اصول الفقه بدنا نراجع مسائل اللي اخدناها الدرس الماضي اخر مسألة كيفية الجماعة هذي ايضا بدنا نرجعها
سجّل الدخول لاستخدام الكُنَّاشة
تسجيل الدخولسجّل الدخول لبدء تدوين الملاحظات
تسجيل الدخولسجّل الدخول لحفظ الإشارات المرجعية
تسجيل الدخول