تخطّي إلى المحتوى
التعليق على متن "أخصر المختصرات" | معهد ملكة | المستوى الثاني

أخصر المختصرات| معهد ملكة | المجلس الخامس والأربعون |الوديعة/إحياء الموات

إبراهيم رفيق الطويل

تحميل التفريغ

اختر صيغة ملف التفريغ

غراس العلم طريقك نحو علم شرعي راسخ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. واصلي واسلم على النبي المصطفى صلاة تطرأ وعلى اله وصحبه ومن لنهجه اختفى اللهم علمنا ما ينفعنا

وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا يا ارحم الراحمين. حياكم الله ايها الاكارم في مجلس جديد من مجال التعليق على كتاب اقصر المختصرات دمشق الحنبلي ورحمة الله تعالى وقد وصل بنا الحديث الى باب الوديعة

والوديعة في في المعنى الشرعي هو ان تدفع الدفع المالي الى من يحفظه لك بدون عوض هذا معنى الوديعة عموما تمام طبعا الوديعة هي في الاصل المال المودع كلمة وديعة

هي في الاصل للمال المودع اصبحت تطلق على العقد عموما عقد الوديعة اصبحت تطلق على العقد عموما اذا عرفت الوديعة وعليكم السلام باعتبارها عقدا فتقول هي دفع المال. اذا بدك تعرف الوديعة باعتبارها هي المال المودع. وتقول المال المدفوع لمن يحفظه

عوض. يعني هذي فقط من الامور اللفظية التي ينظر فيها. طيب اه هل هي من عقود المعاوضات ام الارفاق عمل اه توثيق امن تبرعات ارفاق في حدا يعتقد انها شيء اخر ممكن

نعم. يعني الحقيقة اذا بدي اميل الوديعة بدون عوض انا اميل الى انها نوع من انواع التبرع ليه ؟ لانه انت تتبرع بجهد لوجه الله انت تتبرع بجهدك. يعني انا جهدي في حفظ هذا المال

اعطيتك اياه مجانا تمام؟ فانا اجدها اقرب ما دامت بدون عوض مجانية اقرب الى ان تكون من التبرعات ما هو التبرع الذي فعلته انت جهدك في حفظ جمال بدون ان تطلب مقابل

على ذلك فالتبرع قد يكون تبرع بعين وقد يكون تبرع بمنفعة وانهن تبرعات بمنفعة وهي جهدي في حفظ ما لك تمام؟ آآ عادة يعني عقود الارفاق هي العقود التي يكون فيها مساعدة بس ما بكون فيها

التبرع هو الاساس. يعني الحوالة ارفاق. صح؟ القرض ارفاق. هو في مساعدة لكن ما فيش فيها ايش اه شيء تبرع به مجانا كاصل انه انا في القرض بعطيك بس بدك ترجع لي اياه

في الحوالة هي الحقوق اه تم تخفيف عملية التحويل بدال ما تكون ثلاثية تصبح ثنائية بس العقوق بقيت ان في الارفاق الابرز هو المساعدة وان كان قد يوجد تبرع خفي يعني او تبرع تبعي. صح؟ لانه انت ممكن تقول لي

في القرض مثلا. انا لما اعطيت هذا الشخص مئة دينار على ان يرجع لي اياها انا مش هيك يعني في نوع من التبرع التبعي. من جهة انني استغنيت عن منفعة هذه المئة. لمدة من الزمان

انا فعليا استغنيت عن منفعتها. او اعطيتك منفعتها لمدة من الزمن على ان ترجع لي اياها. بقول الارفاق اكيد في نوع من انواع البذل لكن ليس هذا هو الملحظ الاساس. ان هناك بذل لا هناك الملحظ الاساسي هو التعاون

والتصاعد وان كان قد يتضمن تبعا وجود نوع من بذل منفعة مجانية. لكن في عقود التبرعات لأ هو البذل المجاني عين او منفعة هو الاساس فيها ولذلك انت بدك تصير توازن يعني انه هاظا العقد الاغلب عليه هل هو فقط المساعدة؟ ام الاغلب علي لا هو التبرع مضمونه. مضمونه هو التبرع

بعين او منفعة. طيب السلام ورحمة الله اذا انا اصنفها عموما من عقود التبرعات وهل عقد جائز او لازم ايش رأيكم جائز. انا اذا اودعتك وديعة في اي لحظة انا بسترد وديعتي. وفي اي لحظة انت يمكنك انك ايش تقول انا ما بدي اكمل في حفظ وديعتك. فهي

عقد جائز يجوز لاي طرف من الاطراف ان يفسخها وغير ملزم عن الاستمرار فيها قال بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمصنف وللسامعين ونج عبادك المستضعفين. قال رحمه الله تعالى

ويسن قبول وديعة لمن يعلم من نفسه الامانة. طب ما حكم ان تقبل الوديعة دايما عقود التبرعات اذا بتلاحظوا مبنية على السنية. صحيح؟ التبرعات وحتى الارفاق زي القرض كان مستحب. فعقود التبرعات وبعض عقود الارفاق تجده ينصون على استحبابها

لان فيها كما قلت البذل المجاني او المساعدة لوجه الله هنا قالوا يسن ان تقبل الوديعة بس بشرط هذه السنية مشترطة بشرط ومقيدة بقيد. قال لمن يعلم من نفسه الامانة

اما اذا شخص يعرف ان نفسه ممكن توسوس له فيمد يده الى المال المودع عنده ممكن يطرى يعني ما بنسميه احنا. هذا يكره له ان يقبل الوديعة اذا من يعلم من نفسه الامانة يستحب له قبول الوديعة

ومن لا يعلم من نفسه الامانة ويخشى ان تتقلب نفسه عليه. والله جاري وضع عندي مية الف اخشى ان نفسي تتقلب علي وانا شايف المية الف امامي تتلألأ هنا يكره له ان يقبل الوديعة في هذه الحالة. طيب

قال ويلزم حفظها في حرز مثلها وان عينه. الان القاعدة الثانية اين تحفظها؟ اين يلزمك ان تحفظها اذا انت اخذت وديعة يلزمك ان تحفظها في حرز مثلها. الحرز يأتي هنا ويأتي ايضا في باب السرقة ويأتي في مجموعة من الحرص. والمكان الذي يحفظ فيه المال عادة

هذا يسمى ايش؟ حرزا. المكان الذي يحفظ فيه المال عادة. يسمى حرزا ويقول ويلزم حفظها اي ان تحفظ الوديعة في حرز مثلها. الان الحالة الاولى وفي حال كون الذي اودعك لم ينص على حرز معين. انا اودعتك وديعة

قد تكون سيارة قد تكون اي مادة قد يكون كتب قد يكون شيء. فاذا انا اعطيتك وديعة ولم اعين لك حرزا معينا اولا ما الذي يلزمه ان تحفظها في حرز مثلها. يعني الحرز الذي مثل هذا الشيء يحفظ

يعني الكتب ما حرز مثلها المكتبة اه السيارات ما حرزوا مثليها. الكراجات صحيح؟ الثياب ما ما حرزوا مثليها الخزانات الجواهر الثمينة ما يحرزوا مثلها. والله الجرارات الموثقة بالتالي اذا انا وضعتك وديعة ولم اعين لك حرزا معينا

انت ملزم ان تحفظها في حرز مثلها. هذا الشيء مثله يعني ما كان على صفة مثله يعني ما كان على صفته. اين يحفظ كالعادة طبعا هذا تحديده ايش؟ عرفي وعادي. مش مش شرعي. طيب ثم قال

وان عينه ربها فاحرز بدونه او تعدى او فرط او قطع علف دابة عنها بغير قول ضمن. طيب الحالة الثانية ان رب المال لأ هو يعين من البداية حرزا معينا

يقول لك يا فلان اسمع اريد اعطيك اه سيارة فاريدك ان تحفظها على باب بيتك ما بدي اياها تتحرك عن باب بيتك لكن انا مش مطالبك ان تدخلها الى داخل الكراج

فاننا في اهل كاهل الاردن نعتهد ان نضع السيارة في الرصيف الذي يكون مقابل المنازل ونعتبر هذا حرز لها فاذا هو عين قال ضع هذه السيارة امام بيتك انت هنا امام امرين اما ان تضعها في المكان الذي عينه لك صاحبها

او تضعها في مكان اوثق منه عادة وهذه ينقلنا الى نقطة وهو ان الحرز لا يتعين بالتعيين يتعين بالتعيين يعني اذا هو عين حرزا معينا انا غير ملزم به بمعنى

استطيع ان ان احفظ هذا المال في الحرز الذي عينه. واستطيع ان انتقل الى ما هو اعلى منه. لكن لا استطيع ان انتقل الى ما هو ادون منه. فهو لو عكس لو قال احفظ لي اياها في الكراج

فحافظت على باب البيت؟ لا هنا انت تعتبر ضامن اذا حصل في السيارة شيء. لانه عين لك الاعلى فلا يجوز ان تنتقل للادنى. لكن اذا عين لك الادنى يجوز ان تنتقل الى الاعلى

لذلك قال وان عينه عين الحرز ربها اي رب الوديعة فاحرز المودع في دونه صح الحالات الاخرى التي يضمن فيها المودع هنا سيأتي للسؤال اه عفوا المودع عنده اه السؤال الذي يتكرر في كل باب يد المودع على المال يد امان ام يد ضمان

يد امان. للقواعد خاصة في على مستوى اقصر المختصرات. دائما تعريف العقد عقد جائز ولا لازم؟ اه تصنيفه الاياد هي الضمان امان. هذه يعني اساسيات الاصل انه خلص. تختم عليها في كتاب اقصر المختصرات

يعني ما نرجع نناقش فيها في الدليل او الروض. يعني الاصل انها تكون هذه الفوائد التي تتكرر معنا في كل الابواب. اذا يد المودع عنده يد امان. ما معنى امان يعني لا يضمن الا حذيفة. اذا تعدى او فرط. لذلك قال

او تعدى او فرط يضمن مفهوم المخالف انه اذا لم يتعدى ولم يفرط لم يضمن قال انقطع علف دابة عنها بغير قول تمام؟ يعني انا طلبت اعطيتك دابة اعطيتك دابة على ان تعلف

والاصل طبعا ان علفها يكون من مالي زي قضية الرهن. الراهن هو المسؤول عن علف الدابة عند المرتين. كذلك في الوديعة المودع هو المسئول عن اه تكاليف علف الدابة التي وضعت عند المودا عنده. فاذا انا قلت ما اعطيتك دابة على ان تعنف

ما قصرت فانت قطعت العلف عن الدابة بغير قول دون ان اطلب منك ذلك الان اذا انت قطعت العلف عن الدابة بناء على قولي على قولي انا قلت لك خلص فلان بتحلفهاش

الاصل ما تهلك الدابة. لكن اذا هلكت انت مش ضامن لانه انت بقى قطعت العلف بناء على قول صاحبها. وان كان الاصل انه هذا نعم هذه لها حرمة فاذا هلكت الدابة

بدون مبرر انت اثم ما دمت تستطيع طبعا ما دمت تستطيع ان تقوم بنفقتها. لكن من حيث الضمان من حيث الضمان انا ما بضمن لك اياها. ليه ؟ لانه انت قلت لي اقطع العلف عنها

عندما تيجي تطالبني بعدين قضية اني انا قصرت او اثم هذا موضوع اخر. انني جعلتها تموت وانا قادر على لكن قضية انك انت طلبت مني هذا يسقط حقك في ان تطالبني

اما اذا انا قاطعت العلف عنده من دون ان تطالبني انت بقطع العلف هنا يعتبر انا ماذا؟ ضامن. طيب قال ويقبل قول مودع في ردها الى ربها او غيره باذنه لا وارثه وفي تلفها وعدم تفريط وتعد وفي الاذن

هنا فقط فائدة نزيدها في موضوع الدابة يعني. حتى ولا حتى تكون بقاعدتها قاعدة الرهن وهي ان المودع عنده اذا انفق على الدابة بنية الرجوع زي قضية الرهن المودع عنده اذا انفق زي المردن اذا انفق على الدابة بنية الرجوع

انفق عليها بنية الرجوع متى يستطيع ان يرجع على صاحبها بما انفقه؟ ايوا ايه ده نعم ونية الرجوع. ومتى يستطيع؟ اذا اذا اذن له او لم يستطع ان يستأذنه. اذا اذن له

صاحبها او لم يستطع ان يستأذنه فانك اذا انفقته بنية الرجوع فانك في هذه الحالة اذا انفقت بنية الرجوع فانك في هذه الحالة تعتبر ماذا اه اه تستطيع ان ترجع تستطيع ان ترجع. طيب

لا الان هو بده يتفاهموا اياه الان يا نعم اذا هو بالتالي احنا بنمر معنا في الرهن و هاي باب الها حرمة فاذا انا قبلتها الاصل اتفاهم معه انه ينفق عليها

اذا هو ما انفق عليها انا انفق عليها ما دامت انا خلص رضيت ان تبقى عندي سانفق عليها بنية الرجوع ونية الروح. طبعا انت بتقدر ترفق عليها لوجه الله. هذا خيار

ويمكن تنفق عليها بنية الرجوع. هسا بنية الرجوع متى تصلح معك؟ اذا استأذنت صاحبها او لم تتمكن من ايش؟ من استئذانه لانه كان غائب عن البلد او ما شابه ذلك. اما ان تتركها تموت ما يجوز

لا ما احنا قلنا ماذا يضمن اذا قطع العلف عنها بغير قول. يعني هو الرجل ينفق ويعطي الرجل ينفق ويعطي ثم هو بعد ذلك آآ قال يعني ما قال لك لا تنفق ولا تعطي

في هذه الحالة نعم انت تضمن لكن ستبقى صورة اذا هو غاب ما عاد يمكن استئذانه غاب ما عاد ممكن استئذانه. وانا بالنسبة لي صار هذا الموضوع ما اخسر اصبح بالنسبة لهذا الموضوع

يعني مبلغ كبير هونا بدك تشوف ما هي الاجراءات الفقهية لم اجد من ادفعها اليه من اقاربه. او من اردها اليه. فانا تركتها تركتها لانني ما عدت استطيع ان انفق عليها

في هذه الحالة لا اعتقد انه يضمن انه في النهاية انا لا قادر ارجعها الك لانه انت مش موجود. وانا بالنسبة الي صارت عبء مالي صارت عبء مالي فلا يضمن في هذه الحالة والله اعلم. طيب

اكمل نحن وين وصلناه قال ويقبل قول مودع في ردها الى ربها او غيره باذنه لا وارثة هنا بعض القضايا التي ستتكرر معك في اكثر من باب. احنا قلنا المودع عنده متبرع صحيح؟ والقاعدة في المتبرعين

ان قولهم يقدم على قول الطرف الاخر من باب التحفيز على عمل الخير. فلذلك قلنا الاصل الاصل من قبض شيئا هل رده او لم يرده القاعدة في باب القضاء من قبض شيئا هل الاصل ان رده ولم يرده؟ لم يرده لو بدنا نطبق هاي القاعدة

سنقول ان في هذا الباب ان المودع عنده اذا قبض الاصل انه لم يردها او مطالب بالبينة والطرف الاخر عليه اليمين. لكن في باب التبرعات والخيرات نعكس القاعدة حتى نحفز الناس على عمل الخير. فنعتبر ان المود عنده اذا كان مجانا ها ركز اذا كان مجانا متبرعا

فالاصل ان قوله هو المعتبر في انه رد الوديعة والمودع هو المطالب بالبينة سواء ردها الى ربها صاحبها او قال انه رد الى غير ربها باذن ربها يعني الشيخ عدنان وضع عندي

سيارة تمام فالقول قولي في اني رددتها الى عدنان اوردتها الى عدي باذن عدنان. يقول اقسم اه احلف يمينا ان عدنان قال لي ادفعها الى عدي وهذا خلاص نعم الطرف الاخر مطالب بالبينة. انه هذا لم يحصل

تحفيزا على عمل الخير قال لا وارثه وهاي نفس الفكرة مرت معنا بالوكالة. شان انها وارثة؟ اه اذا مات المودع فهل يبقى طبق القاعدة ان القول قول المودع عنده بانه سلم الوديعة الى الورثة؟ لأ

في هذه الحالة نعود الى اصل قاعدة القضاء وهو الاصل انك لم ترد الوديعة الى الورثة فعليك البينة وعلى الورث اليمين في انهم لم يستلموها لانه انت علاقتك كانت مع المودع الاصلي. الى ان مات المودع الاصلي واجوا ابناؤه

وهنا سنعود الى اصل قاعدة القضاء. الاصل انك لم تردها حتى تثبت البينة وهم عليهم اليمين انهم لم يأخذوها. طيب قال يقبل قول مودع في ردها الى ربها او غيره باذنه

ولا يقبل قوله في انه ردها الى وارثه نقول هذا في حال ماء موت المودع الاصلي هاي المسألة في حال موت الموديا الاصلي وصار الورثة وهنا نعود الى تطبيق القاعدة الاصلية في القضاء. ثم قال

وفي تلفها وعدم تفريط وتعد وفي الاذن تمام الان قال وفي تلفها ايضا من المسائل التي يقبل فيها قول المودع المودع عنده عفوا من المزالة الاصل فيها قول مودا عنده غير مسألة الرد مسألة التلف. اذا قال المود عنده سيارة الفت

انت بتقول لا لا ما تلفتش انت ماخذها مني وبدي تسرقها قول قول مين ؟ يعني من المدعى علي ومن المدعي؟ المدعى عليه المطالب باليمين هو فقط؟ المود عنده. وانت ايها المودع انت المطالب بالبينة. انها ما تلفت

انا دعيت انها تلفت فالقول قولي وانت المطالب بالبينة لكن هذا مقيد اذا كان التلف بسبب هذا مقيد اذا كان التلف بسبب خفي يعني كمال مثلا مال او بوكس بندورة او شيء مخبأة فلو قلت لك والله تلفت هسة هاي تتلف باسباب خفية لا يطلع عليها جمهور

الناس. فهنا نعم القاعدة ان القول قولي كمودع عنده. وانت المطالب بالبينة انها لم تتلف اما اذا قال اذا ادعى المودع عنده تلفت بسبب ظاهر. ايش يعني؟ قال والله يا شيخ سيارتك تلفت في الزنزانة السبعة ريختر اللي اصاب الاردن

هنا ما بنقول قول مولود عنده ليه لانه انت تدعي سببا ظاهرا وهذا السبب الظاهر الاصلي الناس تشترك فيه اذا ادعى سببا ظاهرا لا يعرفه احد نقول اثبت لنا انه كان في زلزال سبعة ريختر في الاردن في تاريخ كذا وكذا. او مثلا ادعى والله سيارتك تلفت في الحريق اللي اصاب اه عمان

حريق اصعب عمان هذا بده يكون حريق عالمي كل اهل الاردن بتكلموا فيه. ففي الاسباب الظاهرة التي لا يمكن انها تخفى وتكون عنشرة الاخبار اذا ادعى المدعى المودع عنده ان تلف

نقول له تعال في بينة انه صار هذا الحدث فقال وان ادعى تلفها بسبب ظاهر فلا يقبل قوله حتى يقيم بينة بالسبب الظاهر. يعني انه في حريق فعلا صار في الاردن

ويحلف لأ ودي اعرف شغلتين يعني هو ركز في بين وفي حلف البينة على السوب الظاهر والحلف على ان الوديعة رفت فيه. فهمت علي؟ فهنا انت عندك عمليتين بدك تأتي بالبينة انه صار في زلزال

ابو شعر في حريق عام وعليك ان تحلف ان الوديعة ليفتفي فهمت علي في هذه الحالة اذا استطعت تأتي بالبينة على السبب الظاهر وتعرف ان الوديعة منقولة للطرف الاخر انتهى يعني انت الان

الكرة عندك. طيب المقيد ايضا فهمت عليك لان هو اصلا من البداية يده يد امان حتى لو كان باجرة المستأجر نعم فالمستأجر عموما يد يد امام التلف والتعدي او التفريط الاصل عدم وجوده. في الوضع الطبيعي

حتى لو كان في عوض في مثالين انت الاصل. نعم وساعدوا الاصل انه الاصل عداني. فالرد الاصل انك ما رديت مشان هيك قلنا هنا بالعكس. لكن في التلف والتعدي والتفريط لا هو في الوضع الطبيعي اليد يد امان سواء كان باجرة ولا بدون اجرة

يد امان صح الاصل حتى تثبت انه انا اتلفتها او انا تعديت او انا تمام؟ نعم الاصل انه انا ما فعلت شيء يضر هذا الشيء الله اعلم. طيب طيب ثم قال وعدم تفريط وتعد

وعدم تفريط الاصل ايضا القول قول في المودع عنده حتى يأتي الطرف الاخر. والتعدي الاصل قوله طيب وفي الاذن اشوف الاذن اللي هو مرمى معناه انه اذن لي في دفعها لفلان

مسألة او غيره باذنه يعني والاصل قوله انه اذن لك ان تدفعها الى شخص اخر الاصل قوله في انه اذن لك في دفعها لفلان فانكر المودع. فالقول قول المودع عنده لانه امين

فاذا انا قلت انه اذن لي ان ادفعها لفلان زي ما حكينا. فقال المودع انا ما قلت لا انا ما اذنت لك القول قولي بيميني وانت كمودع انت المطالب بماذا؟ بالبينة. طيب

نحن الان احنا اشترطنا في الوديعة انه يكون يعني الذي يقوم بها امين لو فرضنا انه يعني بعد ما اخذها يعني نفسه طريت يعني زي ما قلنا. هل هل مثلا ممكن نقول انه يشترط

في حالة تلف بنقول له جيب لي العين التالفة يعني خوف انه يكون مثلا يدعي ان تلفته واخذها على جنب عشان اه يعني نفس تشوهات لها بتجيب لي ايش؟ الشي اللي تقول التلف يجيب لي اياه

انا ما بنطالب انه يا مدام وقبلها كوديعة انتهت بس احنا يعني في هناك تفاصيل تذكر في المطولات. انه اي تلاعب بالعين المودعة انه يفتحها يسكرها تقلب من يد امان الى الضمان. مم. اي تلاعب

بالعين المودعة يعني انا اعطيتك مثلا محفظة وقلت لك هاي بس احفظها انت حضرتك صرت تلعب فيها وتفتحها وتشوف بعدين ترجع المصاري كل هيكا تروق لك هذا بحول يدك من يد امان الى يد ضمان

لانك عبثت بالوديعة فاذا حصل عبث في الوديعة واخراج لها وارجاع لها قالوا مثلا كان مختوم داخل مثلا اه رسالة بتعرف الرسالة بتكون مسكرة وكذا. فاذا انت فتحت هاي الرسالة. فكيت الختم وفتحت الرسالة وارجعتها. خلصت احول يديك للضمان

فالوديعة ده يدك يد امان ما لم تعبث بها نعم خربت الامانة هي مش لأ واحنا احيانا في عرفنا ممكن يقول لك هذا مخانج الامان. يعني هذا نوع من الفضول يعني. مهو بقول لك انا مش ماخذ منها اشي يعني. هي راح ترجع ولا راح ترجع

الو بس هيك نوع فضول. اشوف يعني شو كيف محطوطة المصاري. احيانا تكون الامانة ممكن تكون شغلة في فضول للنظر فيها. هذا الفضول بخونك بحولك الى ضامن من يد امان الى يد ضمان. فدائما ينتبه انه الوديعة لا يعبث بها. بشكل من الاشكال الا اذا هو قال لك والله عدها مثلا

اما اذا ما قال لك عدها اعطاك شيء هذا شيء تضعه كما هو في حرز مثله وانتهى اي عبس او تغيير او فتح في الوديعة بيحولك من يد امان الى يد ضمان مباشرة

اذا مش من ضروريات الحفظ فتحها فقط من باب الفضول ولا حاب يقعد فيها يشوف شوية نعم تحولت الضمان حتى يرجع ويصلح الامر مع المدى عنده. مع المودع تمام؟ نعم

اذا اذا قلنا ويقبل قول مودع في ردها الى ربها او غيره باذنه لا واردة ويقبل قوله في تلفها وعدم تفريط متعد وفي الاذن ثم قال قال وان اودع اثنان مكيلا او موزونا يقسم فطلب احدهما نصيبه لغيبة شريك او امتناعه سلم اليه

ممتاز اه انا والشيخ عمر حطينا اربعين صاع عند الشيخ عدي تمام حطينا اربعين صاع بعد اربعين صاع انا والشيخ عمر نملكه على المشاع يعني في اربعين صاع على اله

وضعناهم عند الشيخ علي وديعة الان عمر سافر عمر الان ايش؟ سافر فانا الان بدي اخد نصيبي من بدي فرز بدي افرز. بدي اخد نصيبي من الاربعين صاع. انا فرضا املك نصفها

كما قلنا على وجه المشاع فهل يجوز ان اذهب الى عدي؟ اقول له يا شيخ علي الاربعين صاعد اعطيناك اياهم هم على المشاع بيني وبين الشيخ عمر انا الي نصهم مو الي نصهم. بس ايش ؟ مشاع

فاعطيني نصه هل يستطيع الشيخ علي هنا ان يقوم بدوره الفارس ويعطينا النصف هنا ضبطوها بالمكين والموزون الحنابلة وقالوا اذا كان الشيء المودع ماكين او موزون ويقسم يعني يقسم قسمة اجبار زي ما قلنا في الدرس الماضي ما في اي ضرر سيلحق اذا انا اخدت هاي الكمية وهو اخد هيك الكمية. هي نفسها نفسها

اذا كان مكين او موزون ويقسم بدون اي ضرر في هاي الحالة نعم يلزم الشيخ عدي ان يعطيني نصيبي لذلك قال وان اودع اثنان مكين او موزونا يقسم فطلب احدهما نصيبه اه بس ركز هنا وضع قيد ايضا ثالث

لغيبة شريك او امتناعه هذا قيد ثالث يعني ان يكون مكينا او موزونا هذا قيد اول في المسألة وان يكون يقسم اي ما فيش ضرر في قسمته هذا شرط ثاني. الشرط الثالث ان يكون الفرز بسبب

غيبة الشريك الثاني اللي هو عمر او امتناعه انه لأ انا ما بدي طب اه انا بدي اخلص من الموضوع انا بدنا نضلنا مرتبطين انا واياك مع بعض. خلص اه بدوش اعطيني انا نصيبي

انا مستحيل يعني تخليني الشريعة دايما مرتبط فيه. فاذا هو غائب لا يمكن استئذانه قديما الغيبة ما فيها تليفونات هو غايبة خلاص معناته مع لا يمكن الاستئذان. او امتناعه سلم اليه

طيب فطلب احدهما طلب؟ اه طبعا يعني فهمت يعني قصدك؟ هل يعتبر قيد يعني هو هي صورة المسألة كذا نعم هي صورة المسألة كذا. بس انت بدك تفرض مسألة ثانية

انه انا الان اه اجاد بدي اسلمه مباشرة. طب انا ستبقى القضية انه انا استطيع ان اسلمك نصيبك نصيب صاحبك لان الاستودعت الان مش شخص اتنين تمام اللي استودعني عبارة عن شخصين

فبدأ تفكير المسألة انه اذا كانت يعني هل بصير انا اه اقبل عن صاحبي هل يجوز لي انه اقبل عن صاحبي؟ احنا قلنا اذا هو اذن لي يعني اذن للمودع عنده قال الوديعة هاي تستطيع ان تدفعها لشريكي. فانا خلص قررت ان الغي فاتيت الشريعة. قلت له خد نصيبك ونصيب صاحبك

افتكينا بس اذا كان عمر لأ ما اذن لي ما اعطاني اذن ان ادفع نصيبه للشريك ما اعطاني قدر ان ادفع نصيبه للشريك هل يجوزون ان ادفع انا للشريك وحدي؟

هنا في اشكال الاصل انه لا يجوز ذلك ان هو ما اعطاك اذن ان تدفعها لشريكه انت فانت بالتالي جبت للشريك قلت له شو رأيك توخد نصيبك؟ هنا اذا بدنا نطبق القاعدة الاصل انه هذي كمية كاملة

لا يأخذها الشريك الا اذا كان الشريك الاخر. يعني متى يحق لي ان اوافق على العرض اللي قدموني؟ ان اخذ نصيبي فقط اذا كان الشريك الاخر اه مش غائب ولا ممتنع

هو بقول لك اذا انا طلبت اذا انا طلبت نصيبي شوف الان انا طلبت نصيبي واذا انت طلبت نصيبك ما بعطيك مع انه انت طالب هنا ما بعطيك الا اذا كان شريكك الاخر غائب

او ممتنع وانت هنا جاي تطلب حقك فاذا انا لا انت هون مش جاية تطلب حقك انا بدي ارجع لك حقك ممتاز الان اذا كان الشريك الاخر موجود لا غائب ولا ممتنع

لا غائب ولا ممتنع. فالاصل ان نرد اليهم الاثنين معا الاثنين معا. مش بعطي لشريكه فقط. بقول يا اخي انت موجود. خلص انت وشريكك الاثنين. خذوا انا بدي اتخلى عنها كلها

يعني انا ما بطلع لافرز لحالي انا كمودع. انا مش لحالي باتخذ قرار الفرز انا اعطوني اياها بالمجموع ورجعها بالمجموع ما دام فش واحد طلب الفرز في حال انا بدي اتخلى عن الاربعين صاع

فالان بدي اشوف اذا عمر مش غائب ولا ممتنع الاصل انه ما بعطي الشريك دون الشريك الاخر قل لهم تعالوا الاثنين. قدوة هاي الاربعين صاع بس اذا كان عمر غائب

ومش قادر يعني اشوفه الان هل بيحق لي ان ادفعها الى شريكة هون بدي كون السؤال. خلص انا ادفع الاربعين الى الشريك السلام ما عنديش خص. نعم؟ اول نسخة. النصف سهل

خلص الشريك بقول لك اعطيني انا حقي وبقبل. بس النصف الاخر تبع عمر لا الاصل انه انت لا تستطيع ان ترده الى شريكه. اذا كان هو ما اعطاك هذا التفويض

ما اعطاك هذا التفويض الاصل لا يجوز ان ترده الى شريكه. وانما تنتظر عودته الى من غيبته. او تدفعه يعني بعض الفقهاء يقول لمن يحفظ ما له غالبا تدفعه الى زوجته او خادم من يحفظ ماله عادة. اما ان تدفعه الى شريكه دون ان يقول لك فهذا فيه اشكال والله اعلم. ثم قال

قال ولمودع ومضارب ومرتهن ومستأجر ان غصبت العين المطالبة بها. هذه مسألة من مسائل القضاء ايضا. وهو انه من المودع عنده والمضارب بالمال. والمرتهن والمستأجر هؤلاء كلهم ما الجامع بينهم

مين يقول لي؟ اه يعني ان ما تحت ايديهم ليس ملكهم ولكنهم يتصرفون فيه. صح؟ المودع عنده ما تحت يده ليس ملكه لكنه يحفظه في حرزه المضارب ما تحت يده من رأس المال

ليس ملكه لكنه يتصرف فيه ليربح المرتهم تحت يده من الرهن ليس ملكه لكنه يحفظ به حقه المستأجر ما تحت يده ليس ملكا له لكنه يحفظ ينتفع به. فهؤلاء الذي يجمعهم نقطة الاشتراك

من كان تحت يده مال يحفظه او ينتفع به وليس ملكا له تمام؟ الان هنا ما يعني هنا نعم الجميع هؤلاء يدهم يد امان عموما لكن هل العارية تختلف عنه

يحتاج نظر اذا اثبتت ان العارية تختلف وسيكون نعم يد يد امام شرط هنا. لكن اذا كانت العارية لا تختلف اصبحت قضية اليد غير مهمة القصة دي تتأكد منها. فقال ولمودع ومضارب ومرتهن ومستأجر ان غصبت العين

المطالبة بها يعني قضائيا هؤلاء اذا اجا واحد غصب منهم العين. اخدنا باب الغصب بالدرس الماضي اذا اجى واحد غصب منهم العين. هل من قول انه انتم لا يلزمكم ان تطالبوا بها

لان هذه العين ليست ملكا لكم. وانما يطالب بها ربها ام يجب عليهم هم ان يطالبوا بها اذا قول المطالبة بها لم يذكر الحكم صح؟ لكن في الحاشية ذكر الشيخ احمد ان هذا الحكم على الوجوب

لو ما ذكر قال ولمودع ما هو ايش يعني لأ هي على المذهب على الوجوب احسنت. بس هو هذا اللي اطلع مع ايش؟ ابن ملبان اللام. فنقول الحكم هنا ولمودع المطالبة بها ليس على سبيل الاستحباب

او انه بعمل معروف لا مذهبيا على سبيل الوجوب فهمتم؟ يعني ظاهر العبارة ما بعطيك هذا الايحاء صح؟ انت تقول ولمودع ان يطالب هي وجوبا. لانه انت ما دمت رضيت انك تحفظها

من الحفظ انها اذا غصبت منك انك ترفع قضية وتطالب بها. انا حطيت عندك وديعة سيارة وسافرت واذا واحد غصب هاي السيارة ومن ضروريات الحفظ انه انت تروح تدافع وتجيب لي السيارة وتطالب بها ما دمت رضيت. فلذلك نقول ولمودع ومضارب ومرتهن ومرتهن ومستأجر ان غصبت العين

المطالبة بها هذا وجوبا انتم مسئولون ان تطالبوا بهذه العين واستردادا. صحيح انتم لستم مالكين لكنكم منتفعون بهذه العين ومستأمنون عليها منتفعون بهذه العين او محافظون عليها ومستأمنون عليهم. انتم مستأمنون علي من الاستئمان

انك الطالب بها اذا غسلت انا كمورط تهاني انت كمورطهان؟ انا مأمنك علينا انت كمستأجر انا مأمنك عالشقة. صح انت بتنتفي يعني مش ضروري انك تنتفع. قد تكون منتفع وقد تكون اه يعني امين

المهم انه انا مأمنك بالتالي انت لابد وان تطالب بحقي في هذه العين وترفع قضية وتحاول وتسعى للمطالبة بها. طيب شيخنا هل هل ممكن انه عبروا باللام بدل على يأكدوا انه بامكانه يفعل ذلك من غير اذن من غير اذن

صاحب اللعيب كيف يعني حتى حتى يبينوا انه بامكانه بامكانه انه يرفع هذه الدعوة يرفع دعوى المطالبة من غير ما يستأذن صاحب العين اه انت فهمت يعني هو لماذا عبر باللام ان يخبر ان هذا

يفعله دون ان يخبر صاحب العين ليس هناك حاجة ان يتوكل عن صاحب العين بتوكيل. يعني ان يذهب الى صاحب يا صاحب العين. غصبت العين مني. ارفع عنك قضية. لا هذا لا يفعله

ويجب ان يطالب بها دون ان يعود الى صاحب العين وهو يقول انه لماذا عبر بي ولمودع وحتى يخبرك انه هؤلاء يحق لهم ذلك انه يحق لهم المطالبة بالعين. وبالتالي لو رفعوا قضية للمحكمة تسمع منهم

اه يعني بيقول لك انه هي تسمع منهم القضية. مش لانه مش مالك بيجي القاضي بقول له انت مو داعي عندك بس الله يسهل عليك. جيب المالك الاصلي. لأ بسمع مني قضيتي. فهو اراد

ان ينبه على ماذا؟ على ان القضية تسمع منه هذا من ناحية قبولها لكن من حيث انه هل هو يجب عليه ان يطالب بها اصلا؟ قل نعم من جهة اخرى يجب عليه ان يطالب بها. احسنت. طيب

قال ومن احيا ارضا منفكة ننتقل الان الى اه احياء المواد واحياء المواد ايها الكرام يعني ممكن ان هو ليس عقد وانما هو تصرف ينبني عليه حق ماذا نقول؟ هو تصرف

وهو انك تحيي الموت ينبني عليه ماذا؟ حق لك في هذا الشيء الذي احييته وتصرف ينتج عنه حق طيب الان ما هو المواد الفصل في احياء المواد ما هو الموات اصلا؟

المواد هي الارض المنفكة عن الاختصاصات وملكي معصوم الارض اذا انفكت عن شيء عن الاختصاصات وعن ملك معصوم تسمى ارض ايش الان ايش عن الاختصاصات احيانا اه قد يأتي تأتي الدولة الى منطقة معينة

تحميها حتى تضع في مثلا غنم بيت مال المسلمين ابن بيت مال المسلمين كما كان في الدولة الاسلامية القديمة فهذه ارض مش ملك لاحد صحيح. مش ملك لمعصوم لكن اصبح لها اختصاصات

مختصة بميت مال المسلمين آآ ممكن الحاكم يقطع بعض الناس اختصاصات في مناطق معينة مقابل خدمات قدموها او امور فعلوها نظام الاقطاع ممكن انا اقطعك كحاكم وولي امر اختصاص الانتفاع بمكان معين

بناء على انت شيء قدمته او كيف ما بقول لك انت مختص ان تنتفع بها لمدة كذا وكذا. انا ما ملكتك اياها عطيتك احقية الانتفاع على غيرك هاي مثلا ممكن تيجي معانا اه خاصة في الاسواق

لما يكون الدولة مثلا بتعمل زي سوق الجمعة والاسواق المفتوحة. وتعطي حق الاختصاص انها تقول اه خلص فلان انت بيجي البياعين بقدمه للدولة. فبتقول له خلص انت النقطة رقم واحد وبقسموها لبقع. ولك انت رقم واحد الك. رقم اثنين لفلان. رقم فلان. رقم اربعة

وما ملكك هاي البقعة. واعطاك اختصاص فيها انه انت لك الحق ان تنتفع بها دون من سواك. فهذا اسمه ايش؟ اختصاص. الاختصاص اذا هو مش تملكه هو احقية الانتفاع على من سواك

هذا اسمه ايش؟ اختصاص وهذا اله اسباب عديدة هذا اله اسباب عديدة. هنا عرفه مثلا النجدي يقول لك الاختصاص هو ما يستحق من يده عليه الانتفاع به ولا يملك احد مزاحمته فيه

مع عدم قبوله للتمول والمعاوضة هذا تعريفه للاختصاص انه شيء الحاكم والنظام الاسلامي بعطيك انك تنتفع فيه كارض او كمساحة بقول لك انت ما بصير حدا يزاحمك فيها خلص هاي لك

ليس لاحد ان يزاحمك فيها ان تستفيد منها. بس اوعك تبيعها بتقدرش تبيعها ترى انت مش مالكها. مش بكرة الاقيك معطيك مثلا انا شبرين في السوق. الاقيك عم تعمل عليهم عرض. يا جماعة مين بده يشتري

مني لأ انا معطيك انه انت تنتفع ما بدك تنتفع اتركها بحط واحد ثاني مكانك هذا اسمه اذا الاختصاص هذا فرق بين الاختصاص والتمليك. التمليك لانه انت مالك لها تستطيع ان تتمول تمول يعني تبيعها وتشتري وتعقد عليها

الاختصاص لا انت لا تستطيع انه تتمول او تبيعها وتأجرها وتنتفع بها. لك اه عفوا تبيعها وتأجرها وتكسب منها مال. لكنك تستطيع ان تنتفع بها شخصيا ولا احد يزاحمك فيها. فهاي الاراضي اللي فيها اختصاص ما بصير اي واحد فيكم يجي يحييها

ما بيصير اي مواطن ييجي يحييها لانه خلص معروف هاي الارض اختصاصها لفلان الفلاني كذلك الاراضي اللي فيها ملك. وهذه واضحة. بس بشرط ان يكون ملك معصوم. اذا كانت الاراضي فيها ملك لشخص معصوم الدم

وعد المعصوم قد يكون مسلم وقد يكون ذمي اذا كانت الارض لا فيها ملك مش مجرد اختصاص ملك وهو اعلى الملك اعلى من الاختصاص. اذا كان فيها ملك لشخص مسلم اه عفوا لشخص مش قلت

نعم وشخص معصوم الدم فهذا ايضا ليس لاحد ان يحييه. يعني والله يا شيخ شفت لي ارض ايش فيك في صحرا بنقل لك هاي الي ملك احد اه والله ملك لفلان فلانة. بتروحش تحكيها ما بطلعلكش

انه هي ملكه حتى لو هو تاركها ميتة. انت ما لك علاقة فيها. هي ملكه الان احياء الموات وان تأتي اذا الى ارض ليس فيها اي اختصاص لاحد ولا ملك لاحد

معصوم تذهب انت فتحيها فاذا احييتها ملكتها الشريعة لحيته ايش ملكتها لا سياتي معنا طرق الاحياء بعد قليل. كيف يتم الاحياء؟ هذا سيأتي معنا. انا بس بدي اياك تفهم ما معنى الاحياء؟ فمثلا شخص على مناطق في الازرق عندنا هيك بعيدة من الصحراء الداخلية

او بعرفش اذا في المفرق بنك ام شبر. ممكن يعني هيك من المناطق الداخلية لا فيها اختصاص لاحد. ولا فيها ملك لاحد. اراضي قبور نلقاه فجاء شخص طريقة من طرق الاحياء التي ستأتي معنا

من قول تتملكها هل تحتاج الى اذن من الدولة؟ لا يعني هاي المسألة تحتاج ان يحتاجوا في خلاف حي هل يحتاج احياء المواد الى اذن السلطان؟ لأ انه هذا حق من الشريعة

الحق الذي يكون من الشرع لا يفتقر فيه الى ابن السلطان طيب قال ومن احيا نعم هذا مو دار هذا الرجل مهدر الدم لا اصل هنا لا شف هنا المعصوم

اخرج به سيأتي معنا الكافر الذي لا امان له. الكافر الحربي هذا المخرج به. اما هذا مسلم. يعني هذا مسلم ساطبق عليه القصاص لكن ما له خلص بروح لورثته يعني سواء قصاص

او زاني محصن هذا في النهائي مسلم صح؟ بدي اقيم على الحد هل معنى هذه صارت اموال وهدر لا هذا ما له هدر. دمه هدر دمه هدر اما امواله مش هدر

هنا المعصوم المراد به من دمه وماله هدر. وهذا الكافر الذي لا امان له بالتحديد. فكلمة المعصوم هنا معصوم الدم والمال حتى نكون دقيقين هذا اخرج به الكافر الذي لا امان له

اما مهدر الدم لكنه في النهاية مسلم هذا لا يزول ملكه عن ماله ويبقى المال لورثته طيب لذلك قال ومن احيا اذا بعد ان عرفنا ما هو نعم المرتد دمه وماله انتهى

نعم اذا كان ارض مواد ومتروكة له يمكن احياؤها طيب ثم قال وين وصلنا قال ومن احيا ارضا منفكة عن الاختصاصات وملك ومن احيا ارضا منفكة عن الاختصاصات وملك معصوم ما الحكم الفقيه

ملكها هذه النتيجة. هذا دواب الشرط. من احيا ارضا منفكة عن الاختصاصات وملك معصوم ملكها. طيب. هنا اه في فائدة الشيخ احمد في تقسيم الاراضي الى ثلاثة اقسام هذه فائدة يحصل النظر فيها. اقرأ ماذا قال الشيخ احمد؟ في الحاشية. قال تنقسم الاراضي الى ثلاثة اقسام. الاول الاراضي التي يعلم لها مالك ولو ميتا لا ولد

ليس له فانها لا تملك بالاحياء بل هي لبيت المال. الا اذا كان المالك غير معصوم وهو الكافر الذي لا امان له. اذا النوع الاول اراضي التي تعلم لها ما لك

نعرف انه الها مالك. ولو كان ميتا لا وارث له. انه اذا مات الشخص وما لهوش ولا وارث برضه بتروح لوين ؟ لبيت مال المسلمين. يعني مالكا يعلم لها مالك

ولو ميتا له فانها لا تملك بالاحياء بل هي لبيت المال. الا اذا كان المالك غير معصوم وهو الكافر الذي لا امان له ففي هذه الحالة لا تعتبر من الاراضي التي

لا يعلم لها مالك يعني اذا كانت الارض لها ما لك وهو كافر لا امان له هذه كأنها لا مالك لهيك بدي قول لك هي هي من حيث الواقع الها مالك. بس من حيث الشرع كانه لا مالك لها

تمام؟ طبعا بيبقى سؤال اه بدي استدرك شوي. السؤال المرتد الذي تفضلت به يبحث فيه هنا يعني هل المرتد هنا سيأخذ حكم الكافر الذي لا امان له؟ خلينا نقول يبحث فيها لانه ممكن يقال انه يذهب ماله الى بيت مال المسلمين. هذه تحتاج الى نظر

السؤال الذي سألته ننظر فيه هل المرتد سيأخذ حكم الكافر الذي لا امان له؟ هذه محل نظر. لانه اذا قلنا انه سيذهب ماله الى بيت مال المسلمين؟ لأ. اصبح مثله مثل الذي

اه مات ولا بارث له. طيب نعم. احسنت. نعم بيت مال المسلمين اصبحت الارض هنا تحت تصرف الدولة خلص انتقلت لتصرف الدولة. ممكن الحاكم بده يقطعها. ممكن الحاكم بده يعمل فيها مشروع بنفعش يلاقيك الحاكم قاعد فيها

فاذا اصبحت لبيت مال المسلمين يعني انت بدك في النظام الاسلامي احنا ما بنعتبر اراضي الازرق والاراضي اللي في اخر معان بنعتبرهاش البيت مال المسلمين اراضي ميتة الاراضي بيت بلد المسلمين هي التي دخلت لبيت ميلاد المسلمين بطريقة من الطرق

الغنائم واما الفيء باب الطريق او الميت الذي لا وارث له ليس كل ارض في الدولة لا مالك لها ان تعتبر بيت معاد المسلمين لا في اراضي اتخذت طريقة صحيحة لبيت معاني المسلمين وفي اراضي لا تعتبر لاحد

ولذلك قال الاراضي التي يعلم لها ما لك ولو ميتا لوارث له انها لا تملك بالاحياء بل هي لبيت مال المسلمين الا اذا كان المالك غير معصوم او الكافر الذي لا امان له. فهذا يعتبر كانه لا مالك نهى. وبقي صورة المرتد نبحث فيها

المسألة الثانية الاراضي التي اقرأ. قال الاراضي التي جرى عليها بوجود اثار عمارة فيها. لكن لا يعلم لها ما لك حاليا كالقرى القديمة التي هاجر منها اهلها وماتوا جميعا. فهذه تملك بالاحياء. النوع الثاني اراضي

احنا متيقنين في الزمن القديم انه كان فيها سكان ان تدخل الى قرية من القرى الاثرية جدة والله هذي مناطق فيها قرى بيزنطية. بس اكيد اذا كان فيها ناس ساكنين يعني. قبل خمس تالاف سنة ولا واو قرية فيها اثار يهود من اربع تالاف سنة

او من يعني من زمن طويل او تدخل لبعض مناطق الاندلس الان تروح تلاقي فيها بعض بيوت المسلمين. اذا اكيد كان في ناس مالكين هنا مالكي ذهبوا واندرسوا ذهب علم اخبارها واخبار اهلها. فهذه هل تعود

الى ارض مواد يمكن احياؤها وتملكها بالاحياء؟ نعم اذا الاراضي التي جرى عليها ملك يقينا. والدليل وجود اثار بيوت فيها لكن مات اهلها وانقرضوا او فروا وخرجوا او غيروا ممكن قريتهم خلص ما عجبتهمش تغيروها

فهذه يجوز احياؤها اذا النوع الاول عرفناه النوع الثاني عرفناه النوع الثالث الوضع الطبيعي. الاراضي التي لم يجري عليها ملك ولا يوجد بها اثر عمارة يعني ارض لا يعلم لها ما لك الان

ولم يجري عليها ملك سابق. يعني ليس من النوع الاول ولا من النوع الثاني فهذه من باب اولى انها ايضا تملك بايش ؟ الاحياء اذا عندك ثلاث اراضي الدولة المسلمة

هناك اراضي هي ملك تمام؟ اما ملك لشخص او ملك للدولة لبيت مال المسلمين. ممكن دخلت عريضة من المفهوم السابق. فهذه ما حدا يقرب عليها الاراضي التي لها مالك معلوم

هذي سواء كان شخص معين او بيت مع المسلمين هذي ما احد بجوز ان يحييها. الا اذا كان كما قلنا غير معصوم والكافر ديمانة له. هذا كانه لا مالك النوع الثاني

والثالث هو الذي يمكن احياؤه النوع الثاني وهي الاراضي التي كان لها مالك لكنه ذهب من قديم الزمان واندرس. ولا نعرف من هو اصلا ولا اين ذهب ولا اين دياره

ولا هل بقي فهذه يمكن احياؤها والنوع الثالث الارض التي لا يعرف له مانع معين ولم يظهر فيها ايضا ان هناك سكان سكنوها في يوم من الايام. فهذه ايضا تملك بماذا؟ بالاحياء. ثم استثنى من ذلك. فقال ويستثنى

نعم. قال هناك موات يستثنى من ايش ؟ استثناء من الاراضي التي يمكن احياؤها او النوع الثاني والثالث. النوع الثاني والثالث الذي يمكن احياؤه يستثنى منه انواع معينة لا يجوز احياؤها

ما هو يعني هنا وجدت العلة ولم يوجد الحكم ها نطبق اصول في اجرة العلة. ولكن لم يوجد الحكم ما هي هذه؟ قالوا هناك مواد لا تملك بالاحياء ولو لم يجري عليها ملك

ولو لم يوجد بها اثر. يعني وجدت العلة انه لم يجري عليها ملك ولم يوجد بها اثر. ولكن تخلف الحكم. لا يجوز احياؤها ما هي الواحد قال كمواتي عرفة وجميع الحرم

اراضي عرفة وجميع الحرم المكي هذا كله لو فرضا. وجدنا ارض ما فش فيها اختصاصات ولا ملك لمعصوم لو فرضا لقينا هناك ارض لا يجوز لاحد ملكها لان هذه كما قال منن مناخ لمن سبق. هذه خلص لعموم المسلمين. لا يجوز فيها احياء موات

عرفة واراضي الحرم هذه لا يجوز فيها تملك بالاحياء حتى عندنا في المذهب لا تباع. تمام؟ حتى عندنا في المذهب هذه لا تباع لان النبي عليه الصلاة والسلام جعلها لاموم المسلمين الى يوم القيامة

لعموم المسلمين الى يوم مشاعر والاسلام يعرف انه سيأتيها الاف بالملايين. ما بنفع اذا تلاقي واحد ماخذ له ميناء هيكا دونومين هي دوبها واسعة منا. تروح توخذها اللي في عنده دنمين بالاحياء فاراضي عرفة وجميع الحرم هذه لا تملك بالاحياء لو فرضنا

وجود ارض منفكة عن الاختصاصات وملك معصوم. اثنين المقابر يعني لو وجدنا آآ مقابر لمسلمين مثلا مثلا اهل قرية معينة لقيناهم بدفنوا موتاهم في هيك برا القرية ماخدين مقبرة تمام طلعوا برا القرية وشافوا ارض هيك فاضية. عملوا فيها مقبرة. مش واحد وقفها

مش لاحد شافه منطقة فاضية برا القرية حطوا فيها قبورهم هل يصلح لاحد المسلمين يأتي الى هذه يحييها ويقول لك هاي صارت ملكي؟ لأ خلص. ما دام اهل القرية وضعوا

مقبرتهم في هاي الارض المنفكة عن الاختصاصات تمام وملكي معصوم ما دام جعلوها مقبرة وسبقوك اليها ما بصير انت تتملك هاي الارض اللي فيها مقبرة اصبحت لاهل القرية ثالثا قال وما قرب من عامر بلد وتعلق بمصالحه كالطرق وفناء البلد اي ما اتسع امام البلد. ومرعى دواب

ثالثا ما قرب من عامل بلد الان نعتبر احنا عمان بتنتهي عند فرضا طريق المطار. فرضا الان لو فيه اراضي مواد على جانبي طريق المطار الوادي قريبة من العامر عمان عمراني

فيها المشاريع والاقتصاد وكذا وكذا بعد طريق المطار بتبلش الدنيا تفضى شوي. صعب تلاقي باراضي هيكا بلش الاراضي الفاضية تبين اول طريق سحاب على الموقع بتلاقي طرق بلشت تفضى. هذي الاراضي

التي منفكة عن الاختصاصات وملك معصوم في خارج المدينة قالوا اذا كانت هذه قريبة من العمران يتعلق بها مصالحه ممكن حاطينها حراج سيارات ممكن حاطينا مكان لالقاء القمامات اذا كانت قريبة من العمران. ويتعلق بها مصالحه هذه ايضا لا تحيا

لا تملك بالاحياء مع انها منفكة عن الاختصاصات نعم؟ كل الامثلة غير مفكرة. لا هي لا منفكة لان هنا الاختصاص له طرق الشرعية الاختصاص له طرق الان هذي منطقة تصالح الناس على القاء القمامات فيها

الاختصاص له طرق. مش اي شيء تعتبره اختصاص باختصاص ولي امر يعطي شخص بقعة له طرق واساليبه. ليس كل شخص يعني ليس اي تصرف يعتبر اختصاص. هذا نوع من العقد الاجتماعي يعني زي ما نقول. وتواطؤ مجتمعي انه خلص والله في في ارض فاضية برا شوفوا كيف فيها

قالوا خلص بنكفي هالقمامة. فهي اصبحت لمصالحهم. بس ما بقول هذا اختصاص. الاختصاص في احد اكسبك هذا الامر شرعا اما التواطؤ المجتمعي على تصرف في ارض من هاي الاراضي هو نوع من التعاقد العرفي ممكن هم نفسهم يعيدوا النظر فيه في اي وقت

والامر موكول توافقهم وتواطؤهم. فاذا اذا النوع الاول مما هو مستثنى عرفة واراضي الحرم. اثنين الاراضي الموات التي جعلها اهل القرية مقابر لموتاهم ثلاثة الاراضي الموات القريبة من العمران وتتعلق به مصالح العمران

فيه قلق الطرق مثلا ممكن واحد اه نفس يعني بدهم اياه يكون طريق بين هاي البلدة والبلدة الاخرى بالنهاية بقول لك لا بنفعش انت تحييها لانه انت بتقطع لي الطريق بين قريتي وقرية اخرى صح ارض منفكة عن الاخطاء بس هو طريق

ان كان طريقا بين بلدتين تسلكه السيارات او شيء. او كان كما قال لك فناء البلد متسع امام البلد ومرعى دواب اهله. مثلا ممكن يكون اه دوابنا بترعى فيه. احنا اهل البلدة مثلا عندنا ابل

ودوابنا بتخرج برا المدينة وبترعى في هاي المنطقة اللي حواليها. فهذا كله بيمنعك من انك ماذا تعطل على اهل البلدة مصالحهم في هذه الارض فالمنفعة العامة مقدمة على المنفعة الخاصة صح؟

المنفعة العامة مقدمة مشان منفعتك الشخصية. تعكر على اهل البلد. الاراضي المواتية اللي حول القرية اللي بستفيدوا منها. اما مرعى لدوابهم او مكان لالقاء قمامتهم او مكان لحرارة سياراتهم او اي مصلحة لهم معتبرة شرعا. طيب

اذا بعد ان عرفنا اقسام الاراضي الثلاث وما الذي يحيى منها؟ وعرفنا من الاشياء التي يوجد فيها ضابط الاحياء ما المستثنى نأتي الان نعرف ما طرق الاحياء؟ فقال قال ويحصل بحوزها بحائط منيع. هاي اول طريقة للاحياء

ما معنى ان احيي ارضا منفكة عن الاختصاصات كيف يكون هذا الاحياء؟ الطريقة الاولى قالوا بحوزها بحائط بدك تعمل جدار او الارث المعاصر ممكن نقول عرفت منيع ممتاز قال احاطتها بحائط المنيا

طبعا قالوا لا بحجارة ونحوها طب اذا عمل حجارة نعمل هيك حجارة حولها هل الحجارة مذهبيا تعتبر حائط منيع يحصل به التملك بالاحياء نعم مذهبيا قال الشيخ احمد في الصفحة الماضية

احاطة مجرد وضعك حجارة. مجرد وضعك حجارة حوالين ارض هذا بخلي اختصاص مش احياء. هاي فرق دقيق شوي وضع الحجارة لا يعني انك بنيت جدار اذا صارت جدار استناد وصبيته وصار فيه كذا هاي ما عادت مجرد حجامة صارت جدار

لكن الذي يظهر لي انه نعم وضع حجارة على داير منطقة معينة حضروا وكانوا كانوا فوق بعض اثنين بس ما عمل جدار حوالين ارض ميتة حجارة قالوا مجرد وضع الحجارة حول الارض الميتة

هذا ليس احياء ولا ايش يا جماعة قالوا هذا مثلا اختصاص. واذا قرأ عندكم في الصفحة السابقة لما قال والمواد المتحجر وهو ان يحيط شخص حجارة حول المواد. فلا يحسن الاحياء بذلك ولا يملكها. لكنه

اولى بالانتفاع بها من غيرها. اذا هذا يرحمك الله. اذا هذا بعطيك اختصاص بس ما بعطيك احياء اذا لما نقول الطريقة الاولى من الاحياء ان تحوزها تحوز ان تحوطها بحائط منيع. لاحظ طبعا كلمة

حائط منيع هذه كلها قيود يعني بده يكون اذا حائط ابو منيع. شو يعني منيع؟ يعني يمنع دخول الناس والحيوانات والدواب عليها اما مثلا لو واحد حاط لي كيس خيش عالداير

خلص حطينا كيس خيش كيس خيش هذا مع اول مطرة ومع اول كذا ولا هو ذايب والناس داخلة كلمة حائط منيع كلاهما مقصود بده يكون حائط وفي اعتقادي ان الاسلاك الشائكة تدخل في هذا اليوم. انه ما شاء الله الحديد يعني منيع

ما بذوب ما يمنع مع خصم على الحدايق الموجودة ويكون حائط ماني. فالحائط المنيع احياء مواد. التحجير اختصاص هيك احفظها. الحائط المني احياء مواد. مجرد التحجير هذا اختصاص وليس احياء موات

هو بيقول انت هنا ما بنيت حائط انت انا قلت لك انا الذي يظهر لي انه اذا صارت سلسلة حجرية كاملة تعمل حائط منيع هذا ما في مشكلة. انا في اعتقاده يقصد بالتحجر هو مجرد وضع حجارة على الداير فقط. احسنت. يعني كيف انت اليوم

لما اول ما بدك تيجي تحدد ارض لك. مش بسموها في بحطوا حجارة مشان احدد ارضه. هو يقول لك مجرد انك تحط لي حجارة هيك عشان تحدد انه خلص هاي الي هاي مش اه لأ. فالسلاسل

الحجرية الرصينة القوية هذي اقوى من الحائط المنيع. طيب. اذا فالتعجير هو مجرد وضع حجارة ولو على طبقتين. يعني حتى لو ده مش حائط مني اصلا. فننتبه الى ذلك ثانيا

قال او اجراء ماء لا تزرع الا به. اذا كانت الارض هذه لا يمكن ان تزرع الا اذا اجريت ماء معينا لها. في جنبها نهر انت حفرت شرعة ووصلتها لهاي الارض

في بئر في منطقة انت اخذت من البئر هذا خط طريق معين مديت درابيش عملت لك شغلة. وصلت اليها. اذا باختصار استطعت ان تجري الماء الذي لا تزرع هذه الارض الا به

اذا استطعت ان تجري الماء اليها انت ملكتها باحياء الموت اما اذا كان الها اكثر من مورد مائي بس انت اضفت لها مورد جديد الثانوي لا هذا مش احياء موت

هو قال لك اجراء ما لا تزرع الا به اما اذا هي في الوضع الطبيعي فيها ماء وانت اضفت مورد ماء ثانوي زيادة هذا ليس احياء موات نعام كان سيأتي معنا. اظن سيأتي معنا لما نتكلم عن موضوع البئر. اكمل

قال او قطع ماء لا تجرى لا تزرع معه او قطع ماء لا تزرع معه بالعكس هاي. هاي عكس الصورة السابقة اذا انا قطعت ماء كان عامل مشكلة في الارض

استطعت اني انزح من الارض وازيله فصارت الارض الان صالحة للزراعة. سحبك الماء من الارض لتصبح صالحة للزراعة. هو ايضا شكل من اشكال الاحياء المواد طيب سيأتي في موضوع البئر يعني يحد قد يساعدنا في التحديد. طيب

قال اوحى في بئر الطريقة الثالثة عفوا الرابعة قال اوحفري بئر ويحصل به الاحياء بشرط طبعا ان تحفر بئر وتصل الى الماء. مش تحفر بئر وما تصلش من المي. ما استفدناش عادي يعني. ان تحفر بئر وتصل الى الماء. الان هو

يقسم لك الابار الى التي تحفرها الى قسمين هناك بئر عادية البئر العادية هي القديمة يعني احيانا بعض المناطق بكون في بئر قديمة مطمورة صح هاي الارض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم

فرضا كانت قرية خراب قلنا ممكن تكون قرية خراب وكان اهل القرية زمان حافرين فيها بئر. ومطمور ورايح رحت انا اجيت على هذا البئر القديم اعدته وجددته واخرجت الماء من جديد

هذا اسمه بئر عادية هنا قالوا الشريعة الاسلامية حددت لنا ماذا نملك في هذه الحالة مما حول البئر كم تملك؟ قالوا يملك خمسة وعشرين متر على شكل قطر دائري حولين البئر

يعني انا الان كم ساملك من المواد في حال اني حفرت بئر عادية دائرة قطرها كم خمسة وعشرين متر دائرة بتيجي عند من عند البئر اعمل دائرة قطرها خمسة وعشرين متر عالداير هذي كلها تعتبر انت احييتها

ممتاز واذا كانت البئر جديدة فانه يملك ماذا نصف ذلك اما اذا عفرت بئر جديدة سلام ورحمة الله يا شباب. اذا حفرت بئر جديدة تماما تماما. مش بئر عادية. يعني منطقة ما اصلا ما حداش حفر فيها سابقا بئر

حفرت بئر جديدة هنا قالوا له النصف من ذلك كم يعني كانت نص الخمسة وعشرين قالوا تقريبا. مم. تلتاشر دائرة قطرها تلتاشر متر تمام؟ دائرة قطرها ثلاثة عشر مترا. اذا اذا كانت بئر قديمة

انت تملك دائرة قطرها خمسة وعشرين متر. واذا كانت بئر جديدة انت تملك دائرة قطرها كم تلتاشر متر طبعا هذا بالنسبة لموضوع البئر الان موضوع الحالة الثالثة والثانية والاولى اذا قطعت ماء لا تزرع معه

او اجراء ماء لا تزرع الا به هنا ماذا سيكون الضابط يعني البئر فيه ضابط شرعي نصي حادث وائل بن حجر انه يعطى اربعين عظم منه. لكن المسألة الثانية والثالثة

كم تأخذ من من المنطقة نعم احسنت للمصلحة اللي استصلحتها وهذا سيختلف. يعني انا لما وصلت مي لخمسة دونم زي ما اني وصلت مي لتجرى على الارض الا بعشرة دونم. فالقضية متعلقة بالمساحة اللي استصلحتها بايصال الماء اليها

وفي الحالة الثالثة وهي قطع الماء المساحة اللي استصلحتها بقطع الماء انا اكون مالك لها الحطة اثنين اثنين بقول لك اجراء ماء لا تزرع الا به انا اوصلتنا الى هذه الارض

ولا تزرع الا به. هاي الماء اللي اوصلته كم بغطي من الارض؟ بحيث لا تزرع الا به. كم بغطي احسن سيختلف باختلاف كمية الماء اللي اوصلته بالتالي ما بقدر اعطيك حد شرعي هنا بدي اعطيك انت وجهدك

والله انت استطعت توصل ماء لا يزرع الا به لعشرة دونم. يمكن اكتر عشرة دونم استطعت توصل ماء لا يزرع الا به لعشرين دولار تركت العشرين دونم فانا ما بقدر احددك وانا بضابط معين

مجرد ايصال الماء الان الزرع سيأتي معنا الطريقة الاخيرة. قابلة للزواج. احسنت. الان الزرع هو الطريقة الاخيرة في الاحياء. قال اقرأ قال او او غرس شجر فيها. غرس شجر فيها

اذا غرزت شجرة فيها انت هنا تملك الارض بالاحياء. طب كم املك؟ قالوا كل شجرة انت تملك من الارض مد اغصانها يعني انا زرعت شجرتين كم بملك احياء مواد؟ لحد مساحة بتشوف الاغصان الشجرتين وين واصلات. انت مالك اللي تحتهم بس

زراعة ثلاث شجرات الى حد امتداد الاقصى. هذا ضابطها اذا كل شجرة انت تزرعها في ارض مواد انت تملك امتداد اقصاه الى مساحة امتداد اقصانا. هذه الدائرة من الارض هذا القطر من الارض انت تملكه

زراع الشجرتين زدت و هيك. زرعت مية شجرة تزداد. طيب. بشكل مربع ومستطيل اماكن بالمنتصف ولا يصل الرسل والله يا شيخ الاصل ان هذا لا يملك الا اذا يعني بدك تعتبر من فقهيا يعني عفوا عشرين سانتي

في اشياء تابع يعني. بنحكيش فيها زي ما بقولوا. يعني صعب تقول له امشي امشي هيك. يعني بقول لك عالعشرين سانتي يعني اصلا صعب تزرع شجرة هنا وتخرج المشقة تجلب التيسير واذا ضاق الامر اتسع. بس اذا كان لأ في مساحة كبيرة في تباين. لا بالتعليم نقول لك انت بتوخذ فقط امتداد الاقصى. اما المساحات

خلينا يعني لا يتكلم فيها عادة نعم شيخنا بالسؤالين ممكن يكون ملك خمسين ذراعا يعني مربع مش دائرة انه يعني في الاراضي مجرة الاعادة تكون دائرية انا يعني عفوا انت بتحكي عن بئر هيك

تمام انت بتحكي عن بئر اه يعني خمسين من كل جانب يعني يمين شمال وفوق تحت. هسة تمام بس وانت في النهاية بدك تحكي من كل الجهات يعني انا هكذا بدك تتصورها

لو فرضنا انه اه اخذ قطعة هيك دويرة تكون الاراضي اللي حواليها. يعني ما ما بتزبط. ليش ما بتزبط ؟ ممكن تزبط يعني ليش ما ليش ما تزبط يعني؟ يعني هو مش معتاد صحيح

هو مش معتاد عرفت لكن انما بتزبط صعب اني اكلها ما بتزبط انا بقول لك انا الك هذه الدائرة. ممكن تكون اصلا البئر نفسها مش دويرة. يعني ممكن تكون البئر. هم يعني ايش قال عندك الشيخ في الحاشية

وقال ملك خمسين ذراعا من كل جانب ممكن كلام الشيخ احمد نميل الى الطريقة اللي انت بتحكي فيها خمسين ذراعا من كل جانب من امامها ومقدمها. من عن يمينها من عن شمالها. لكن

يعني برضه انا لو اعتبرتها على شكل دائرة وليس يكون هذا اضبط؟ يعني كم ستأخذ انا اخذت من هنا خمسة وعشرين اه من هون خمسة وعشرين من هون خمسة وعشرين هون خمسة وعشرين

خلص يعني بالتالي بصير بعدين توصل قصدك بهذه الطريقة اوروبا خمسة وعشرين الزوايا اكثر من وانت الان كيف بدك توصل بينهم يعني؟ ما هو الضابط الايصال بينهم صح؟ مم ممكن اه اه صحيح. المشكلة يصير عالزاوية

وهاي بئر غزاوي يصير اكثر من خمسطعش. ما انا هاظا اللي مفكر فيه انه انت الان لو عملت كذا رح يكون الزاوية البعيدة الزوايا المربى رح يكون بين البئر وبينها خمسة وعشرين. اه اكثر من خمسة وعشرين. من الزاوية الابعد

هذي ينظر فيها والله لان هو يعني ظاهر كلامي قال خمسة يعني خمسين ذراعا من كل جانب كلمة من كل جانب محتملة ان يكون مراد شمال جنوب شرقها قال شيوخ طفروا تلك الساعة انها تكون ارض يعني زي ما تفضلت تكون ارض دائرية برضه وهذا ليس

يعني معتادا يعني انها تكون الارض على شكل دائرة على شكل مربع وخلص نعتبر خمسين ذراع من كل جانب شو ما يؤدي يأدي ممكن برضو هذا يفكر فيها صحيح سؤال اخر الان

يعني في الصورة الاولى يعني اخر المواد هو الهدف منه تشجيع الناس على ابراز منافع الاراضي. وفي الاولى شو النفع اللي صار انت في النهاية مجرد انك حفظت الارض من دخول الدواب والناس وما شابه ذلك. انت في النهاية عملت اختصاص لالك فيها. وبالتالي امتلكتها يعني هو مش ضروري اه انه يلحظ ملحظها. انه يلحظ

لفائدة للارض بحد ذاتها لكن احنا حتى الصورة الاولى حفظ الارض نفسها مش فائدة وواحد سألك يعني حفظ الارض من ان ترتادها السباع والدواب والهوام وما شابه ذلك. وتكون الان مهيئة لان يزرع فيها

وعد بحد ذاته فائدة يعني. نعم. يعني انت مجرد اجراء الماء انت ما اسرعتش لسا. بس انت تهيأت. نعم. فانا في اعتقادي ايضا وضع حائط منيع حتى اركز. حائط منيح

نوع من انواع التهيئة انه هاي الارض اصبحت مهيأة لان تصبح مزرعة هي من الاجراءات. الله اعلم. عرفت؟ لكن فكرة الخمسين ذراع من كل جانب يعني حقيقة اللي ذكره الاخ عمر يمكن ان ينظر فيه. انها تكون ليس شرط ان تكون دائرية يعني

ممكن يكون مربع حتى لو كانت الزوايا البعيدة ابعد تكون اقل من خمسة وعشرين على قاعدة الشيخ شو طلع معك؟ نعم هو انت بتحكي عن خمسة وعشرين؟ بخمسة وعشرين. قديش بيطلع الوتر

يا جماعة الهندسة صح اللهم صلي على النبي طيب اكمل نعم. هل اجراء الماء نعم انه انت انت تحفر حفرة او تعمل شرعة بحيث الماء الذي انت جريته اصبح يغطي مناطق معينة ما كانت لتزرع لون الجر الماء اليها

فتحت قنوات باختصار عملت قنوات ممكن عملت ري تنقيط ممكن عملت اي اشي مواسير باي طريقة من الطرق. هاي المناطق اللي اوصلت هذا الماء اليها والتي لا تجرى الا به. هاي المناطق اصبحت ملكا. طيب اكمل

قال ومن سبق الى طريق واسع فهو احق بالجلوس فيه. ما بقي متاعه ما لم يضر قالوا من سبق الى طريق واسع المتواصع هنا مفهوم المخالفة معتبر فيها لا ضيق

تمام بخلاف المرمى عنا في الدرس الماضي اللي من ربط دابته بطريق ضيق قلنا او واسع هذا المذهب فيها. ونضيق او واسع فهناك مفهوم المخالفة ما كانش دقيق. لكن هنا مفهوم المخالفة دقيق

من سبق الى طريق واسع. الان سيتكلم عن مسألة مسائل الاختصاص. استطرد استطرد بذكر مسألة ان المسائل مش احياء الموات بذكر مسألة من مسائل الاختصاص. فيقول من سبق الى طريق واسع لا ضيق

وعن طريق واسع يباح الجلوس فيه طريق واسع الناس تطرقه وتمشي فيه في السيارات طريق واسع يباح الجلوس فيه فجلس فيه فهو احق به من غيره ولا يملكه اليس كذلك

الان جماعة البسطات الله يجزاهم الخير. جماعة البسطات ومثل مصفات السيارات اذا انا سبقت في سيارتي في طريق واسع مكان واسع. مم. سبقت فحطيت سيارتي في مكان معين ونزلت عالشغل

او واحد صاحب بسطة سبق في طريق واسع الى مكان معين ووضع بسطته فيه وبدأ يبيع نقول انت احق ما دمت سبقت فانت احق بهذا المكان من غيرك ممتاز الى متى قال ما دام متاعه باقيا في هذا المكان؟

ما دامت سيارتك برضه واقف هادا المكان لانه هادا مش ملك لاحد احنا مش عم نعمل احياء احنا بنعمل اختصاص. انه هاي ارض عامة الدولة عاملينها للناس اللي بده يصف يصف

اللي بده يعمل فيها يعمل؟ بدي بس تطفيها يبسط. الدولة فاتحيتها. خلص اذا انت سبقت الى مكان وسبقت فيه سيارتك او سبقت الى مكان فوضعت فيه بسطتك فانت احق بهذا المكان من غيرك

الى متى؟ قال ما دام متاعه باقيا في هذا المكان. ويقيد ما لم يطل طولا زائدا عن العرف يعني ما دام متاعه باخذ هذا المكان ضمن العرف اما مثلا واحد صف سيارته

السيارة صارت واقفة اربع خمس تيام. ما يا عمي الله يرضى عليك يعني هذا مش هذا هو المعتاد في مثل هذه الحالة ووضع بسطته ومش راضي يكون من هذا المكان

يوم يومين وثلاث واربع فيقول هذا مقيد اذا لم يطل الجوز ان اطال الجلوس فانه يزال. اه نعم يمكن ان تأتي الهيئات القضائية الامنية انه خلص يعطيك العافية. يعني انت صفيت السيارة للمعتاد يعني المعتاد. العمال وصلوا صفوا سيارات من الثامنة صباحا

السبعة مساء. بعدين في سيارتك او بسطة مثلا في اوقات العمل المعتاد. متى اوقات العمل المعتاد الصباح مثلا الناس عالساعة ثمنية بالليل بتروح تنام. خلص بعد ذلك عرفيا ارفع طيب

اصل احنا قلنا الشوارع التي اصلا يستطرقها الناس والناس رايحة فيها ما بصير انت بتجلس فيها لا يباح الجلوس فيها لانه هذا انت اذيت الناس. المكان الذي لا يطرق ولا يمشي فيه الناس هذا هو الذي يباع الجلوس فيه

او وضع فيه السيارة او وضع البسطة فيه. اما المكان اللي وجود ها شوفوا وضع شرطين ما بقي متاعه ما لم يضر فاي مكان انت وجودك فيه بعمل ضرر على المارة على المشاة على كذا هذا يزال مباشرة

ما لكش حق اختصاص. فاذا اولا بدنا نتأكد انه النقطة اللي اخترتها للجلوس ما بتضر احد ويبقى متاعك الى ما هو متعارف عليه. فيبقى اختصاصك قائم اذا تجاوزت المدة المتعارف عليها او

كان وجود سيارتك او بسطتك فعلا اصبح يعيق الحركة او اصبح عامل مشكلة الان. والناس اصبحت تحتاج هاي المنطقة للمشي. وانت مكانك مع كان في البداية مناسب ما عاد مناسب

يحق للجهات القضائية والامنية ان ترفع تمام متاعه بسيارته يضمن اقعد جنبي اذا كان المكان اصبح لا يباح الجلوس فيه وجلوسك في تعدي فاذا جاءت سيارة بالخطأ بالسهو. اتلفت ما انت متعد فيه وانت مش راضي تسحب. الاصل انت اه اصلا غير ضامن

انه انت المتعدي. نعم اذا كان متعمد شيء اخر. عرفت اقول شيء اخر يعني ما بدي اجزم لكن ابتداء المكان الذي لا يباع الجلوس في اصرارك على وضع بضائعك فيه

وبالتالي تعطيل حركة الناس انت اصبحت المتعدي تمام فازالة تعديك ما فيها مشكلة ولذلك ممكن يأتي احد يزيل يعني الجهة قضايا تزيل امتعتك واثناء ازالتها والله تلفت اشياء هذا لا يضمنه

لانه انتم المتعدي في جلوسك. نعم. هي مش قضية بديش اعلقها بالخطأ في حال انه اصر ومش راضي واصبح يتعمدون ما في مجال ان ينقلها. والاصل ان يحفظ المال انه احنا مثلا مرة معنا في بابي

اه يا ريت تذكروا الجيران انه اذا دخل غصن جارك احنا قلنا ابتداء ما بطلع لك انك ايش؟ والله داخل والله بدي اقطعه. لأ احنا بنحاول نحفظ هذا المال بس اذا هو رافض مش قلنا الجان رفض. قلنا يا جار شيل غصن. ترى انت متعدي

قلنا ما هو الحل؟ اولا تلويه. تدويه فاذا لم تستطع وهو رافض يزيل كانك ايش اقطعوا فلذلك انا ما حبيتش اطلق لك الاطلاق. انه انا بماجي بنقول لصاحب البسطة المتعدية

انت بتضر طريق الناس ان رفض نزيلها بدون ما نتلفها زي ما مش انت بتلوي الغصن بحكي له خلص انت رافض. بتيجي الجهاد اصل يعني يعني ان تأتي الجهة المسؤولة وترفع هذه وتبعدها. هسا احنا بدناش ندخل في السياسة. خلينا في بكفي محدودة. بعدين ما في شي

والله عايزين يمين واحد. طيب فانت الاصل انك تشيلها. اه بدون ان تقوم باتلافها اذا لم يمكن الازالة الا بالاتلاف انا معذور بالاسلام حتى لو عمدا ابو علي ايش الخطوات؟ الخطوة الاولى لو سمحت يا فلان ازلها

رفض في هاي الحالة تأتي الجهات المسؤولة فتزيلها اذا امكن بدون اتلاف طبعا بدون اتلاف اذا لا يمكن ازالتها الا بالاتلاف اصبحت مثل الغصن يقطع يزال ولو اتلف وانا غير ضامن نعم

ولا يضمن اذا كان بقدر يزيلها بدون اتلاف. فازالها باتلاف يضمن. نعم. لانه انت في النهاية زي الغصن هي نفس فكرة الغصن. نعم احسنت هسه انت الان مو هذا الرجل انت مش عارف ممكن يكون هو اصلا غير داري انه هذا المكان غير مهيأ. انت بطلعلكش تضربها عمدا

عرفت بس اذا كان بالخطأ وهو المتعدي اصلا في الجلوس مش انا المتعدي ولا اضمن. نعم ونكتفي اليوم بهذا القدر وصليناهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم غراس العلم

طريقك نحو علم شرعي راسخ

شاهد أيضًا

    ثبّت تطبيق فقيه

    أضِف التطبيق إلى شاشتك الرئيسية للوصول السريع بملء الشاشة.

    مشاركة

    يمكن لأي شخص لديه هذا الرابط فتحه.