أخصر المختصرات| معهد ملكة | المجلس السادس والأربعون |الجعالة/اللُّقطة
إبراهيم رفيق الطويل
أخصر المختصرات| معهد ملكة | المجلس السادس والأربعون |الجعالة/اللُّقطة
إبراهيم رفيق الطويلغراس العلم طريقك نحو علم شرعي راسخ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ما يحب ربنا ويرضى واصلي واسلم على النبي المصطفى صلاة تترى وعلى اله وصحبه ومن لنهجه اختفى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا
ارزقنا علما نافعا يا ارحم الراحمين. حياكم الله ايها الاكارم. في مجلس جديد من مدارس التعليق على اقصى المختصرات لابن غلبان الدمشق الحنبلي عليه رحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم
قد انتهى بنا الحديث ايها الاكارم في باب الجعالة وفي بعض المصنفات الحنابلة تجد الجعالة بعد باب الاجارة ولعل هذا هو الانسب من حيث التصنيف لان الجعارة قالوا هي شكل من اشكال الادارة لكن هناك فوارق دقيقة
بينها وبين الايجار من عدة نواحي لذلك ذكرها عقب الادارة افضل من حيث التصنيف كما فعل صاحب اه عمدة الطالب الشيخ منصور البوتي في عمدة الطالب وضعها بعد الايجار مباشرة ليكون الطالب على دراية وفي الفوارق الدقيقة بين البابين
والجعالة مثلثة كما قال ابن مالك. فيجوز ان تقول جعالة وجعالة وجعالة المثلثة يعني يقول مثلثة الفاء يعني ان الحرف الاول منها يجوز فيه الحركات الثلاث تقول جعالة وجعانة وجعالة. اه ايش ما حكيت تيجي معك واقفة. طيب
اما معناها من عيب المفهوم الفقهي فهو قالوا هي عقد طبعا من العقود يجعل فيه الانسان مالا معلوما لمن يعمل له عملا ولو مجهولا لمدة ولو مجهولة تمام الجعالة اذا ما هي
ان اجعل مالا معلوما لمن يقوم لي بعمل لمن يقوم لي بعمل ولو كان هذا العمل مجهول التفاصيل سيأتي معنا ليس مراد مجهول الاصل اللي ما حدا راح يشتغل لكن مرض نزول التفاصيل
وهذا العمل المجهول التفاصيل قد يكون لمدة معلومة وقد يكون لمدة ايضا مجهولة فالشيء الذي يشترط ان يكون معلوما في الجعالة ما هو؟ الجعل الذي وضعته هو الذي يشترط ان يكون معلوما
واما تفاصيل العمل وكم يحتاج العمل؟ ومن هو العامل؟ كل هذه لا يشترط فيها ان تكون معلومة واضحة بينة ممتاز وصورتها انا اقول من يبني لي هذا الحائط امام منزلي اعطيه مائة دينار
مثلا يأتي شخص يقول من يبني هذا الحائط امام منزلي اعطيه مئة دينار تفاجأ شخص وبنى بغض النظر كم المدة التي جلس يبنيها وبغض النظر عن التفاصيل اذا انا ما اعطيته تفاصيل اكثر من انك تبني حائط هو خلص بنها حائط يستحق الجعل الذي وضعته هو ماذا؟ المئة دينار
تمام؟ من يجد سيارتي التي سرقت اعطيه الف دينار الذهب حاص الناس وصار الناس كلها تروح تبحث في البراري في الصحاري وفي الطرقات وعلى الشوارع العامة الكل يبحث احد الناس ظفر بها
بعد اربعة خمسة ستة سبعة ايام لاحظوا انا ايش قلت من يجد سيارة الضائعة من يجد محفظتي واعطيه منها كذا سيعمل ويبذل وربما انا ما تعاقدت مع شخص معين يعني عدة اشخاص سيقومون واحدهم ظفر بها
حين وفر بها احدهم استحق الجعل المعلوم تمام وقس على هذا وقس على هذا كثير من الافكار كذلك مثلا كما قلنا عند الحنابلة القربات لا يجوز عقد الاجارة عليها القربات السلام ورحمة الله لا يجوز عقد الاجارة
عليها ولكن يجوز اخذ الجعالة فبالتالي تعليم القرآن وتعليم الدروس الدينية واقامة الدورات الشرعية هذا كله يعتبر من عقود الجوعالات وليس من عقود الايجارات عند السادة تمام هذا يعتبر كله من عقود الجوعانة وليس من عقود ماذا
الاجارة ليه اقول ان الايجار من شرطها الا تكون في الاعمال التي يشترط في صاحبها ان يكون مسلما القربى الحنابل يصورون هذه الدورات الشرعية والتعليم القرآن وما شابه ذلك على انه كله اذا اخذت عليه المال فهو من قبيل ماذا
الجعانة وليس من قبيل الاجارة لكن في الدورات الدينية الجعالة تأتي بالعكس العادة كيف العكس؟ وانت تقول انه يا جماعة انا مستعد ادرس اه كتاب اقصر المختصرات فاللي حاب يأتي هو يدفع عشر دنانير وانا ادرس الكتاب
سعادة الجوعانة الذي يريد الذي يضع الجعل هو الذي يبادر صح؟ من يجد سيارتي اعطيه الدروس انت بتعمل العكس انت اللي بتقدم خدماتك؟ وهو بيجي بشترك معك في الدورة وبدفع لك خمسين دينار. ولك درسني اقصر المختصرات
صحيح الذي حصل في في الدروس ما هو؟ العكس. العكس من جهة ان الذي بادر هو انت عرضت عرضا انزلت اعلان انني سادرس هذا الكتاب الفقهي وهذه المادة التفسيرية مقابل عشرين دينار. فجاء شخص فقال له خذها
دينار ودرسني هذا الكتاب. حنابل تكييفهم لهذا انه جعالة ليس اجارة انت زايد اشتراكات في الدورات الشرعية تمام؟ تعتبر من قبيلة جعلاء وليس من قبيل الاجارة. طيب. ماذا قال علي رحمة الله
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمصنف وللسامعين ونج عبادك المستضعفين. قال رحمه الله ويجوز جعل شيء معلوم لمن يعمل عملا ولو مجهولا
قال كرد عبد ولقطة وبناء حائط فمن فعله بعد علمه استحقه طيب ويجوز جعل شيء معلوم. اذا الجعل ينبغي ان يكون ماذا معلوما ما بنفع اقول من يرد لي سيارتي اعطيه شيئا
لا ايش هو الشيء هذا؟ بدك تحدد ولو قال من رد لي سيارتي او وجد محفظتي او بنى حائطا لي او حفظني قرآن اعطيه شيئا نقول عقد الجوعان باطل. لماذا
انا كلمته تحدد ما هو الجعل فمن شروط الجعالة تحديد الجعل قال ويجوز جعل شيء معلوم لمن يعمل لك عملا ولو ايه ولو مجهولا ايش المجهول؟ مجهول التفاصيل. يعني اقول لك ابني لي حائط
اه طب كم طوله وعرضه خلص انا اذا بنيت اي حائط انا اديت لعلي ما دمت انت لم تعطيني التفاصيل اذا قلت لك والله رد لي اه رح ابحث عن سيارتي الضائعة واعطيك مئة دينار. طب هو الان اه تفصيل العمل مش واضح هو رح يمشي
السهول والبراري والجبال وينزل عطريق ويذهب ويأتي. قد تطلب منه كما قلت لك اعمال كثيرة غير معلومة التفاصيل غير معلومك التفاصيل معلومة الاصل ومع ذلك تصح ما عندنا مشكلة لكن هنا لابد وان يذكر قيد
وهو لمن يعمل له ويجوز شيء جعل شيء معلوم لمن يعمل له له مهمة لماذا؟ لان تحرير المذهب في باب الجعالة ان في الجعالة يجب ان يكون العمل الذي يقوم به العامل
لصالح الجاعل. وليس لجهة اجنبية عن العقد كيف اقول لك من يبني لي حائطا من يرد لي سيارتي اعطيه لكن مذهبيا اذا قلت من يجد انا انا قلت انا ابراهيم قلت من يجد
اه للشيخ عمر سيارته الضائعة اعطيه مائة دينار. هذه لا تصح جعانة لان العمل الذي ستقوم به انت ليس لصالح الجاهل بل لصالح طرف اجنبي على تحرير المذهب كما قال الخلوة
في حاجته على المنتهك بتحرير المذهب هذه ليست جعانة في الجوعالة يجب ان يكون العمل الذي يقوم به العامل لصالح مين لصالح الجاعل وليس لصالح جهة اجنبية تمام؟ بالتالي هذي ممكن يعني تطرح عليها عدة اشكالات حقيقة. يعني مثلا يأتي شخص يقول والله من يحفظ اه اه زوجة
من الاخوات مثلا اعطيها كذا وكذا طيب انت الان قلت لاخت اذا حفظت زوجتي او بنات القرآن الان العمل الذي تقوم به يلي ولا لاطراف اخرى اجنبية اي مشكلة انه الان ستتعدى انه انت العمل ليس لي
ومن لن يحفظني انا وسيحفظ زوجتك او سيحفظ ابن عمك تمام؟ اه لكن هم ماذا يقولون؟ هذه ليست جعالة لكن اذا قام العامل بالعمل انت تضمن له المال ماذا قالوا؟ قال الحنابلة هذه لا تحرر جعانة
هو قام بها انت مو لازم تعطيل مال لانه هو في النهاية قام بالعمل بناء على كلامك وان لم يكن يصح على انه ماذا؟ عقد جعالة بالمعنى المفهوم الشرعي فانت ضامن له المال الذي تكفلت به ولكن العقد لا يصح دعالة. تمام؟ طب لماذا ضمنت المال يا شيخ ما دام العقد لم يصح؟ لانه الرجل قام بالعمل
العقود اذا فسدت انت مطالب باجرة المثل بتكون او جوعانة فاليس كذلك؟ حتى لو فسدت العقود انت تطالب بالتعويض العامل على عمله اذا هو حتى لو قلنا الجعال فاسدة لكنك في النهاية ستضمن ما قام به لذلك الشخص الاجنبي. حتى لا يظن انه سيذهب عمل العامل
مجانا. اذا ويجوز جعد شيء معلوم لمن يعمل لك لمن يعمل لك نعم في هذا المسجد. الان انت يعني ذهبت الى نقطة مش حاب استطرد اكثر من كذا حتى قالوا يستثنى من هذا الشرط اذا قام بعمل خير
تعم الناس نفعه قال الحنابلة ويستثنى من هذا اذا جعلت جعلا لمن يقوم بعمل خير ينفع المجتمع وجعلت له جعالة كالاذان فهذا قالوا يغتفر وان لم يكن العمل لك شخصيا لكن قالوا اعمال البر التي يتعدى نفعها
يستثنى من هذه الى القاعدة وهي قاعدة ان الاصل في الجعالة ان يكون العمل الذي سيقوم به العامل لصالح الجاهل وليس لصالح جهة اجنبية مفهوم اخواني؟ يستثنى قالوا اعمال البر التي يتعدى
نفعها. طيب. تفضل ماسورة تحفيظ الزوجة ليست من هذا القبيل بيقول لك انا قلت لك هي اشكالية لكن يعني هنا الذي يظهر لي لما قالوا قالوا الاذان. اللي هو العمل الذي
عام عمل اجتماعي عام هنا المنفعة تتعلق بشخص معين يعني زوجة شخص معين واحد مش ليس عمل يتعدى نفعه عام ولا انت لو بهذه الطريقة كل شيء يتعدى نفعه. حتى الاجنبية يعني
عموما يعني لكن لأ الذي يظهر لي ان قضية تحفيظ زوجة تحفيظ ابن تحفيظ ما شابه ذلك. سيطرح عليها نفس الاشكال. سيطرح عليها نفس الاشكال على قواعد المذهب. لان هنا يقوم بعمل
لشخص وليس لمجتمع ومستثنى والعمل المجتمعي. مش العمل الشخصي. طيب اذا لمن يعمل عملا ولو مجهولا قال كرد عبد يعني اذا هذا يسموها العبد الابق هذه امثلتهم قديما يعني اذا عبدك هرب قلت يا جماعة من يأتي لي بعبد الهارب الابق
في كذا وكذا ونقطة يعني انت ضاع منك محفظة ضاع منك كذا يا اخوان من يجد مالي لقطاتي سيارتي وبناء حائط وقس على ذلك اي عمل يمكن ثم قال قال ولكل فسخها فمن عامل لا شيء له ومن جاعل
فمن فعله بعد علمه هي قرأتها فمن فعله بعد علمه استحقه الان الناس على احوال ممكن شخص يعمل لي هذا العمل وهو لا يعرف انني وضعت عليه جعالة شخص وماشي في الطريق
وجد محفظتي على الارض تطلع هويتي الشخصية استطاع يأتي برقمي سلام عليكم رفيق وجدت محفظتك ترى تفضل كذا وكذا مع اني انا كنت معلن على السوشيال ميديا انه يا اخوان من وجد محفظتي ساعطيه مئة دينار
انا كنت معلن من وجد محفظتي راح اعطيه مئة دينار هذا الشخص وجد المحفظة وردها وهو لا يعلم انني واضع هذا العرض هل يستحق المئة دينار ديني فقهيا اخلاقيا دينيا
لا لانه لما عمل هذا العمل ورد المحفظة لي هل كان يعلم بالجعالة؟ لا اذا من الذي يستحق وجوبا فقهيا من عمل بالعمل بعد علمه بالجعالة يعني باختصار اللي راح واشتغل
لانه عرف ان هناك فهذا الذي يستحق. اما ذاك واخلاقيا اعطي جزاك الله خير لكن فقهيا انت غير ملزم انه هو لما عمل ما كان يعرف انه في ممتاز طيب
طب اذا كان الشخص عمل نصف العمل وهو لا يعلم ان هناك جعالة ثم اكمله بعد ان علم ان هناك جعالة يعني مثلا شخص فرضا يعني صورة وشأن لا يعترض المثال وقد كفى الفرد والاحتمال. يعني شخص شرع في بناء حائط لي
وهو في نصف البناء بناه هو لا يعرف ان لي انني واضع جعانة انا كنت مقترح عليه او كذا قلت يا فلان والله يا ريت واحد يبني لي حائط هون. هو لقيته الصبح جايب هالطوبات وجايب هالكاميرا عم ببنيه لوجه الله
نص العمل عرف انه انا واضع جعالة على من يبني فاكمل بناء على الجعالة ماذا يستحق؟ النصر. يستحق قسط الجعالة الى تمام العمل. يعني يعني الان بدها تدخل طبعا فيها مخمنين
انا واضع جعالة خمسمائة دينار. على من يبني الحائط كامل تم متى عرفت بالجعالة واصبحت تعمل بناء عليها؟ فرضا لما بنيت نصف الحائط فبالتالي بنعطيك نصف الخمس مئة عند تمام العمل ما بنعطيك كل الخمسمية بنعطيك كم؟
نصف الخمسمائة ليه ؟ لانه نصف العمل انت انجزته بعد علمك بالجوعالة والنصف الاول انجزته مجانا لوجه الله فلا تستحقوا عليه اجرة او جعالة ولذلك قوله فمن فعله بعد علمه اي بعد علمه بوجود الجعل
استحقه اي استحق الجعل هذي عليك ان تفصلها بالتفاصيل الثلاث تقول من عمل وهو لا يعرف وجود الجهالة فلا يستحق شيئا ومن عمل ابتداء من البداية وهو يعلم بالجعالة فانجز مطلوب استحقه كاملا
ومن عمل جزءا من العمل وهو لا يعلم بالجعالة ثم في اثناء العمل. عرف بالجعالة استحق قسطه من الجعل وهذا على حسب كم انجز من العمل. ممتاز؟ الجوعان يا اخواني من حيث تصنيفها واضح انها من عقود المعارضات
لان هي في النهاية ستربح. انا بضع مال مقابل انت تقدم لي خدمة نلاحظ انها هي تشبه الايجارة. عندك من هنا انت تقدم منفعة. اليس كذلك؟ انت تقدم من سعى
لكن الفرق بينها وبين الاجارة من جهات. اولا ان الايجار عقد لازم والجوعان عقد جائز. فلاي شخص ان يفسخها. وسنعرف احكام فسخها ثانيا ان الايجار يشترط فيها ان يكون العمل معلوما
والمدة معلومة اما الجعالة فلا يشترط فيها ان يكون العمل معلومة تفاصيل ولا ان تكون مدة العمل منضبطة التفاصيل ثالثا الاجارة قلنا على المذهب هل يجوز الجمع بين المدة والعمل في التقدير
قلنا لا يجوز مذهبيا. اما ان تقدر بمدة واما ان تقدر بانجاز عمل في الجعالة يجوز ان تقدرها بالمدة والعمل معا فاقول من حفظني او درسني اقصر المختصرات خلال واعطيه كذا
انا طلبت انجاز العمل وخلال مدة محددة من درسني الاخصر كاملا خلال اسبوع اعطيه مائة دينار يجوز الجمع فيها بين العمل والمدة اذا هي عقد جائز والادارة عقد لازم انه لا يشترط فيه ان يكون العمل معلوم التفاصيل وهي المدة معلومة التفاصيل بخلاف الاجارة
انه يجوز فيها جمع بين المدة والعمل في التقدير. بينما في الاجارة تقديرها اما بالعمل واما بالمدة والمذهب لا يجوز فيه الجمع بين المدة والعام هذه الفروق الاساسية. نعم هذا ايضا من الفروق التي يمكن تضيفها كما قلنا انه في الادارة لابد ان يكون الذي ستستأجره معلوما شخص. اما
فلا يشترط ان اعرف من الذي سيقوم بالعمل. لان انا اقول من البداية من يأتي لي بسيارتي نص الشعب راح دور على السيارة فهذا ايضا من الفوارق التي يمكن ان تذكر بين
نعم طبعا يجوز تحديده. يجوز ان اقول اذا انت درستني هذا الكتاب اعطيك. ما عندي مشكلة وفي الجعالة يجوز ان يكون يتعاقد مع معين ويجوز ان يكون مفتوح اه طبعا بس سيبقى فروقات قائمة. ثم قال. نعم
هذي قضية يعني انا تفاهمت معك انت ما خليتها مفتوحة انت في النهاية رحت اتيت بشخص اخر لكن انا ابتداء تعاقدت مع من مع معين ما قلت اخوان من يبني لي هذا الحائط اعطيه
صحيح انا تعاقدت مع معين لكن قلنا في الاجارة انت يجوز ان تقوم بالمنفعة بنفسك ويجوز ان يقوم بها غيرك. صحيح لكن في الجوعانة لأ انت من البداية اصلا ممكن ما تتفاهمش مع شخص معين. ممكن ننزل عالسوشيال ميديا. ما اصلا شفت احد
طيب قال ولكل فسخها. اذا قلنا انها عقد جائز فهذا ينبني عليه ان لكل فسخها. يجوز للعامل ان يفسخ ولا يكمل العمل ويجوز للجائر ان يفسخ ولا يكمل العقد لكن هناك احكام
اذا فسخت من جهة العامل انا قلت على السوشيال ميديا من يأتي بسيارتي الضائعة اعطيه الف دينار. ذهب رجل فتش فتش نوصل طريق قال ما بدي اكمل هل بيطلع لي يرجع علي يقول لي والله شيخ اعطيني نص المبلغ لان انا تعبت لي يومين ثلاثة وانا بدور لأ ما انت في النهاية تركت ولم تنجز المهمة فلا شيء للعامل اذا هو
واما اذا فسخ الجاعل يعني شخص قال عالسوشيال ميديا من يأتي بسيارتي الضائعة اعطيه الف دينار تمام او قال للناس هنا من يأتي بسيارتي قال امام مجموعة شباب من يأتي بسيارتي اعطيه الف دينار
وذهب الشباب تشتغل يوم ثلاث ايام والناس بتحرث تمام بعد ثلاثة ايام اه مسح المنشور قال انا بطلت كل الناس اللي راحت بحثت بدك تعطيها اجرة المثل عثلاثة ايام انه حضرتك انت حفزتهم
انت اعطيت كلمة؟ بدك تكون رجل انت مثلا قلت امام خمسة شباب اللي بجيب سيارتي بعطيه الف دينار. الشباب يومين ثلاث وهي بتحرث في عمان تذهب تبحث. بعد ثلاثة ايام انت حضرتك رفعت العرض
لا عندئذ الشباب الخمسة يأتون اليك يقولون اجرة المثل لمن يشتغل عشر ساعات يوميا بحث عن سيارة يقدرها المخمن اه مثلا اه اليومية باربعين دينار. بدك تعطينا اربعين دينار عن كل يوم
اذا كانوا خمسة. طب اذا كانوا عشرة طب اذا كانوا مية بدك تتحمل مسؤولية وعودك. اما انك تتلاعب بالناس تستهتر بجهودها والناس مئة ومئتين ذهبوا يبحثوا عن سيارتك. بعدين حضرتك بعد ما مليت شفت انه الامور مش مبينة رفعت العرض الموجود
ما يصلح ومن جاعل فعليه ان يعطي العامل اجرة العمل وكأنها ستتحول من اه جعانة الى تجارة عند الفسخ ستتحول من جعالة الى تجارة لكن هنا كما قال الشيخ احمد سيشكل عليه قضية
انه اذا كان العمل ديني الجوعان في الامور الدينية. انا قلت من يدرسني الاخصر اه اعطيه اه الف دينار والاخ جاء ودرسني وفي منتصف الطريق قلت له والله خلاص انا شيخ مليت من الدراسة
ما بدي اكمل معك بقول لك اعطيني الجوعانة. بتقول له لا انا انت انا قلت من درست انه الاقصر. انا درست بسمعك العبادات وليس لك حق في الجعالة كاملا. انه لم يتم انجاز المهمة وانا فسخت. يا اخي مش جعان يحق لها نفسك. انا فسقت معها. خلص درست العبادات ومليت
طب الان كيف بدنا نحولها لايجارة والعبادات الدينية لا يمكن تقييمها بالادارة الان الامور الدينية يجوز اخذ الاجرة عليها هذه قد تكون احدى الاشكالات والتي ستعرض في حالة كان الامر امر ديني. كيف سيتم تحويل الجعالة الى اجارة وكيف سيتم اصلا تقدير اجرة المثل هنا
الا انك ستصبح تقيمه بالساعات فقط دون النظر الى طبيعة الخدمة. لذلك شيخ الاسلام رحمة الله عليه له رأي قد يساعد على حل القضية وهي انه يقول لا يقول الجاعل اذا فسخ
ليس للعامل اجرة المثل اجرة العمل بل له نصيبه من الجعالة نصيبه من الجعالة يعني نيجي بنقدر بنقول هو كم وضعت انت مبلغ؟ الف دينار صحيح هناك اذا انت فسخت بعد يومين ثلاث اربع بنيجي بنخمن كم يستحق هذا العامل مش اجرة المثل لانه اخواني
قد تكون اعلى من اجرة المثل بكميات يعني يومية العامل في الاردن كم؟ ثلاثين دينار انا ممكن حاط جوعانة خمسين الف دينار فبالتالي لما بدي اجي احسن بعد ما انا مثلا فسخت بعد يومين او ثلاثة الجعالة
لما بدي اجي احسب كم سيوعط لعامل؟ هل سيقدر باجرة المثل؟ ام بنسبة من الجعالة تمام بالتالي هنا بنيجي لمخمنين يقول شيخ الاسلام اتي المخمنين اقولوا له لا ما يعطى اجرة المثل. بل يعطى نسبة من الجعالة يقدرها الخبير
نعم هؤلاء اشتغلوا لمدة ثلاث ايام خبرنا وخبرنا في هذا العمل اللي طلبته. بده تقريبا من سبعة الى عشرة بالكثير وعشرين. فبصير هو يعمل يوخد وسط حسابي بطريقة طبعا اقتصادية معينة
بيحسب كم يستحق العامل مش من اجرة العمل من نسبة الجوعانة هذا بستحق اه عشرين بالمية من الجعالة وثلاثين بالمية من الجعالة. انت اللي فسخت بنص الطريق معهم. يستحق عشرين بالمية او ثلاثين بالمية. وهذا قد يكون اضعاف وجدت في المثل
وقد يكون اقل. ما هو برضه احتمال اخر. قد يكون اقل من اجرة المثل. فشيخ وهذا بحل لنا موضوع الامور الدينية انا درستك نص الاقصر وبعدين انت قلت لي سلام عليكم. ما بدي اكمل
بقول لك تعال بدك تعطيني ايش يعني جزء من الجعر اذا كان مقدر قديش الكتاب هو الكتاب والله عبادات معاملات جنايات اذا كان العبادات ربع ما اعطيك ربع الجوعان. اذا عبادات معاملات بنعطيك نص الجهالة. قول شيخ الاسلام بيعالج المشهد بس مش هو المذهب
مذهب ان العامل يتحول من جعالة الى اجارة فيأخذ اجرة عمله لمثله. طيب انا فاهم فاهم كلامك بس يعني يمكن ان يقدر بالظن يعني غلبة الظن ان مثل هذا كم يحتاج وقت حتى يلقى؟
بناء على تجارب سابقة في سيارات سابقة هيك بنصير نعمل تقريبيا وليس حديا زي ما اتفقنا ممكن السيارة تقعد شهرين ما حدا منيح. احسنت. لكن احنا بنشوف المعدل العام انه في هذي البلد اذا ضاعت سيارة كم يجلس الامن او الشرطة حتى يجدها. ممكن انه تعمل
مقاربة نوعا ما ثم قال قال وان عمل غير معد لاخذ اجرة لغيره عملا بلا جعل او معد بلا اذن فلا شيء له الا في تحصيله الان اخواني هنا اراد ان يذكر مسألة فيها فائدة
وهو ان العامل على نوعين يكون هناك عامل قد اعد نفسه للعمل يعني هو معروف انه هذا عتال معروف انه هذا حمال. معروف انه هذا بشتغل بوصل الناس. فهناك عامل
عند الناس معروف انه بيعمل مقابل اجرة يعني هذا اعد نفسه للعمل وهناك انسان لأ لا يتضح انه اعد نفسه للعمل فمثلا اه لما يكون جارك بده يطلع عالطابق الرابع وحامل معه اكياس
انت تيجي تحمل معك يس هل انت اصلا عدال؟ لأ بس انا والله خدمة للجار. حملت معاه الكياس عالطابق الرابع اه شفت انت مثلا امرأة مسنة تقطع الشارع او رجل ضرير يريد ان يذهب الى مكان. فانت
قمت نزلت من السيارة قلت والله لاوصل الرجال هذا وامشي معهم هنا انترست معد نفسك لهذا العادة مش وظيفتك هاي الوظيفة انت قمت بها من ناحية انسانية اخلاقية دينية. صحيح؟ فاذا العامل الذي يقوم بعمل على نوعين اما عامل هو اعد نفسه ومعد هذا العمل
نجار حداد معروف. فانا لما اذهب اليه انا في الوضع الطبيعي بذهب اليه لانه عرف نفسه على انه نجار عرف نفسه على انه حداد على انه ميكانيكي وما شابه ذلك
النوع الثاني كما قلنا من لم يعرف نفسه بوظيفة وانما يساعد الناس هكذا سياق الحال فماذا قال هنا ان عمل غير نعدم لاخذ اجرة نتكلم الان عن النوع الاول عن اللي بشتغل بس هو مش معد نفسه لاخذ اجرة
اللي معروف من السياق القرائن يشتغل تطوعا يعني مش ما في اشي في السياق يدل على انه ماذا يأخذ مال قال وان عمل غير معد لاخذ اجرة لغيره عملا الى جعل تم الاعلان عنه من قبلك. انت ما اعلنت عن جعر
تمام هل له شيء قال فلا شيء له. خليني اجي عالجملة الاولى اذا شخص غير معد لاخذ اجرة عمل لك عملا وانت مش واضع جعر وانت لم تضع جعلا قال فلا
شيئا له هنا الشيخ احمد بتفاصيل طيب آآ هو طول فيها شوي بس انا اعتقد انها اخسر من هيك المسألة الان اعطيكم نموذج احيانا بشكل على الانسان انت رايح على مول تشتري
ممتاز لما توصل على الكونتر تبع الكاش. بكون في شخص ايش بعمل ؟ بكيس. بكيس لك يجي شخص فجأة بتلاقيه صار يكيس. وفجأة بحمل لك الاكياس وبدي لك اياه عالسيارة
هذا نعتبره من المعد ولا من غير المعد؟ نعم اذا هذا مش من النوع غير المعد. لانه هذا واضح من السياق بكون لابس عادة الفيزا تبع الشركة او المؤسسة. وموضوع عليها شعارها. انت بتعرف مين
يا اخي انه ماذا انه معد هذا هل يستحق هاي الجملة الثانية طب اه لو جاء شخص لأ مش منهم مش من المول نفسه والله جاء شخص وشافك محمد هيك طالع من اكياس
شخص عفوي قال لك تعال والله شيخ لاساعدك ساعدك وحط لك الاغراض في السيارة بعد ما وضع لك الاغراض في السيارة قال لك اه اعطيني شوي يعني دينار. هل يستحق ولا لا
والله انا بنظر للسياق. في سياق الحال هو انت غير معد لاخذ الاجرة. يعني انا مش شايفك موظف في هاي المؤسسة. والسياق كان سياق كان انه انت حاب تساعدني فبعد ما وضعت الاغراض في السيارة انا ما قعدت لك جول انا ما قلت لك يا فلان تعال ساعدني واعطيك
هل وضعت لك جعل مقابل انك تحط لي الاغراض في السيارة واعطيك لأ فانت اشتغلت من نفسك اولا انت مش واضح ابدا لا يظهر في السياق انك موظف في هذا المكان
وانت اوصلت الاغراض للسيارة دون ان اجعل لك جعل فليس لك ان تطالبني باي جهل. اذا انا اعطيتك من عندي بطيب نفس اعطيتك صدقة هدية لكن لا تعتبر الزامية الحالة الثانية
المعد الحالة الثانية من هو المعدل لأ واحد مبين من هيئته انه ماذا معد للعمل وهذا ماذا قال فيه؟ قال او معد آآ ان عمل معد بلا اذن شخص اه للعمل وجالس على الكاش وجالس يعبي لك الاغراض بدون ما يستأذني هو اللي وجدته ماسك هذا بعبيها بدون ما يستأذنني هل له شيء
ننتقل للثاني المعد هل له شيء اذا هو بعبي الاغراض وحملها وكيسها. انا عارف انه موظف وبشتغل على الكاشير بس انا ما قلت له اشتغل هذا الشغل هل له شيء؟ قال لا شيء له
طب اذا استأذني وانا اذنت له يقال او معد بلا اذن فلا شيء له اذا كان معد واستأذني قال لي شيخ اعبي لك قلت له عبيني بعد موسم السيارة قال حاسبني
هل انا منزم اعطي شيء طب انا ما اتفقتش مع انا واياك لا على اجرة ولا على جوعانة وخلي اعبي لك قلت لو عبي لي ايش رأيكم نعم؟ ظاهر حديث كلام
الان هو اذا قال او معد بلا اذن فلا شيء له قال اصحابنا اذا عمل باذن ولم تتفق انت واياه على مبلغ قال فله اجرة المثل فهمت علي؟ يعني هذا الكاشير
اذا قال لك اعبي لك يا شيخ انت شو قلت له؟ عبي لي واضح انه لابس فيزر مؤسسة تمام فلما وصلت السيارة قال لك اعطيني شيخ مقابل اجرة التعبئة والتحميل
انت اش قلت له؟ قلت له انا قلت لك عبي لي بس ما اتفقت انا واياك لا على اجرة. ولا على جعالة. لأ بلزمك اجرة المثل. ليه بانه انت شايفه بعينك
معدل عمل يعني انتهى انت هذا واضح انه هو معد لابس يعني ايش بعمل هون هاظا الرجال؟ اكيد جاي يشتغل واستأذنك. ها لاحظ هو ما اجبرك. قال لك اعبي لك
انت ايش قلت؟ نعم مجرد ما اعطيته الاذن وهو معد انت تلزم نفسك في اجرة المثل الان اذا انت وضعت له جعل او اجرة معينة انت ملزم بالاجرة او الجودة اللي اعطيت اياها اه والله عبيلي وبعطيك دينارين
خلاص انا ملزم سعيدة مش بوجبة المثال ملزم بالجهد اللي اعطيته اياه. او الاجرة اذا كان عملت معها عقد ايجارة بس اذا ما اعطيته لا جعل ولا اجارة فقط استأذني وقلت نعم عبئ
هذا الاذن بحد ذاته بلزمك باجرة المثل لهم بنيجي بنقول العرف هؤلاء لما يعبوا يوصلوا كم بوخذوا ؟ دينار دينار ونص. بدك تعطيه دينار ودينار ونص في حال انه صار بينك وبينه تشاح لانه ممكن تعطيه انت ربع ليرة يقول لك شو الربع ليرة؟
قول له طب يعني انت اصلا انا ما اتفقتش معك لأ بدك تعرف حدود الشريعة انت هو انت شايفه معد واستأذنك. لو ما استأذنك وغصبا عنك لأ. انت غير ملزم بشيء. لكن ما دام استأذنك فانت كانك تعاقب
حتى معهم كانك ايش؟ تعاقدت معه. اذا المعد المعد اذا استأذن له حق. اجر التلميذين اما غير المعد اما غير المعد حتى لو استأذن حتى ولو هذا الفرق بين هذا وهذا. انه غير المعد حتى لو بستان قال لك اساعدك يا شيخ. حتى لو استأذن ليس له شيء اذا لم اقم بوضع
جوعانة او اجرة فهمتوا الفرق بين المعد وغير المعد بنرجع المعد بمجرد ان يستأذن استحق اذا انا اتفقت انا واياه على مبلغ استحق المبلغ ما اتفقنا اجرة مثل غير المعد الانسان اللي مش واضح في السياق انه معد
هذا اذا حتى لو استأذن ليس له ان يطالبني بشيء الا اذا انا اتفقت انا واياه. على جعانة او اجرة هذا هو الفرق بينهم الواضح تصويت الهيئة نعم حط لك اياها. اذا هو استأذنك. لا هو الفكرة انه هو هذا طبيعي تماما انه
هاي قضية ثانية. اذا كانت هي اصلا من الخدمة يعني انا الان بعطيك دينار لتبع الماء هاي الدينار الخدمة تبعت المحل. انه بعبي لك ماء وبوصلوها لسيارتك. فالدينار شامل خدمة التوصيل
فبالتالي لما اجا العامل وقال لي اضع لك اياه في السيارة. هو مش عم بطلب عمل زائد عن المطلوب. لأ هو ضمن العمل المطلوب. انت هيك اصلا شروط العمل فهذي انه انت استأذنتني. هذي يعني من باب البحبحة الزيادة. واللي انت اصلا مطالب منك صاحب المحل الماء. انه بيجيك زبون. تعطيه
مثلا قلم وتضع له في السيارة ومقابل هذا دينار انت ماخذ اصلا راتب مو انت في النهاية مو هذا العامل عم بوخذ راتب مقابل انه بودي وبجيب عالسيارة جا بشتغل مجانا مش عم بشتغل مجانا. فهو ليش بتوخذ انت راتب
من صاحب المحل وتوخذ من الناس انا اعطيتك عن طيب نفس مني ما لك مشكلة. اما انت ماخذ راتب على الذهاب والعودة والخدمة التي تقوم بها في العمل. فهذه قضية اخرى. هو الكلام اذا ما كانش ماخذ
وانما المؤسسة قالت له وقف عالكاش واذا واحد خذ خذ هذي قضية اخرى احسنت طيب بالتالي يعني هو الان جاب لنا مثال من اجل انه هؤلاء الذين على الكاشيرات بعبوا
اذا كان اصلا هذه من الخدمة اللي بتقدمها لك المؤسسة وهو ماخذ راتب عليها من المؤسسة انتهى يعني اذا هذا موظف خدمة مطلوب منه المؤسسة قالت له اقعد هونة وقف عالكاشير عبي للناس ووصلهم مقابل هذا احنا معطينك ثلاث مئة دينار اخر الشهر
هادا خلص هادا بيتعاقدش معك. كزبون. ليه ؟ لانه هو العمل المطلوب منه ماخذ عليه اجرة من المؤسسة انت هذا ما تقطع هذا الشخص متى انت مطالب تتعامل معه اذا كان لابس في زيت المؤسسة وواضح انه معد للعمل مش ضروري قبل لابس جهة المؤسسة. ممكن بعضهم يكون واقف برا
احيانا خارج بعض المؤسسات بتلاقي ناس اسألك يا شيخ واضح من السياق انه هذا عتال يعني هاي شغلته فهذا لا ينتمي للمؤسسة مش عم يوخد منها راتب. فهذا الذي نتكلم عنه. انه اذا كان هو معد واستأذنك وانت اذنت له بده اجرة مثلي
اما الموظف الذي يعمل ويأخذ مقابل التعتيم من نفس المؤسسة هذا عقده جاهز وانتهى ولسه انت مطالب بدفع مال له الا على سبيل التكريمات قال الا في تحصيل متاع من بحر او فلا هو اجر مثله. وفي رقيق دينار او اثنى عشر درهما. هذا مستثنى من قضية
عدم الاذن عموما المسألة الاولى او المسألة الثانية احنا قلنا اي واحد سواء وعد ولا غير معد اذا اشتغل بدون اذن اله مبلغ المعد غير المعد. بايش بتفقوا انه كلاهما اذا ما استأذن ما يلوش اشي
وبفترقوا في حالة ايش ؟ الاذن. هيك بتحفظها حتى ما تنسهاش. يتفقون في حالة عدم الاذن ويختلف في حالة الاذن هاتان المسألتان متعلقتان بحالة عدم الاذن يشترك فيها المعد او غير المعد
ما هكذا من مسألتان المسألة الاولى تحصيل المتاع من مهلكة اذا انت شخص مواطن ضاع متاعك في مهلكة. هاي المعركة قد تكون بحر قد تكون صحراء فلا قد تكون يعني اشياء آآ جبال الهملايا بغض النظر
اذا ضاعت متاعك في مهلكة فذهب شخص بدون اذنك واحضر المتاع من المالكة غاص في اعماق المحيط او ظهر على صعد على اعالي الجبال. فاتى متاعك اتى بالمتاع واوصله اليك
هل له اجرة نعم له اجرة طب يا شيخ ما استأذني. هاي الاجرة الشريعة هي اللي اعطته اياها مش العقود من باب تحفيز الناس على رد الاموال هذه الاجرة مين اعطاه اياها؟ مش العقد الشريعة
انه اصلا ما تعاقدش معك. واصلا ما استأذنكش طب من اين استحق هذا الماء مع انه لم يستأذني قالوا من الشرع لان الشرع يريد ان يحافظ على الاموال حرص الشريعة المحافظة على الاموال
لانه حافظ على الاموال وحب الشريعة ان لا تضيع اموال الناس في المهالك اعطته هذا الحق انه بعد ما يرجع لك المال يقول لك اريد ماذا؟ اجرت المثل تعطيه اجرة المثل لمن قام بهذا الصنيع. طب يا شيخ حتى لو انا خلاص كنت مستغني عنها حتى لو كنت مستغني عنها
هذا مال له احترامه تمام فبالتالي اذا رده لك عليك ان تعطيه اجرة مثله. كذلك الحالة الثانية قال وفي رقيق هذي مسألة رد العبد الابق عبقرك عبد فذهب شخص بدون ان يستأذنك
بحث عن عبدك الابق فارجعه اليك عليك ان تعطيه دينار ذهبي او ما يعادل بالفضة وهو اثنعشر درهم فضي وهذا ايضا من الشرع وفي فتاوى للصحابة الكرام تمام من باب ايضا انه في النهاية ايضا العبد
يعني هذا انسان وروح يجب ان يهتم بها ويعتنى بها. وان لا تكون فوضى فيها الحياة حفاظا على هذه الروح وحفاظا على امالك الشخصي انت كسيئ اذا استطاع شخص ان يرد لك العبد الابق ولو لم يستأذنك في التفتيش فانت ملزم
ان تعطيه دينار او اثنى عشر درهما. اوعد يوم في الشعب الآبق. فخليني قاعد نضلنا على مسألة النفع. تفضل لا هي مش لقط هو عارف هذا انه متعلق يعني الذي ذهب هو يعرف ان المتاع له
يعني ذهب شخص عارف انه والله الشيخ ابراهيم وقعت سفينته في البحر المتوسط فقال خلص انا بجيبها. راح نزل في البحر و جابها وطلعها ايدي. هو هاي اللي مش نقطة. هو يعرف انها لي
فهمت علي؟ نعم. مجهول صحيح؟ لا هذا هنا يعرف ان هذه تمام وحتى لو عفوا لانه عفوا. حتى لو كان في البداية يجهل صاحبها. لكن اول ما وصل اه قالوا له واحد عارف انه في سفينة غرقت. و مش عارف لمين بالزبط من التجار
مش عارف انه سفينة للتجار غرقت اخذ من البحر وهو مش عارف لمين بعد ما طلعها من البحر اجا عالمدينة يا اخوان انا جبت البضائع قال والله للتاجر الفلاني وللتاجر الفلاني. هو لا يشترط ان يكون يعلم من صاحبها ابتداء
هنا هو هنا خلاص من البداية اعرف هي فيها قد يكون فيها جانب من جوانب اللقطة بس هو الفكرة اللقطة عادة تطلق على ايش؟ على من وجد شيء المصادفة هنا في شخص راعي من المجهود
بحث عن شيء يعلم انه ضائع واتى به. فاحنا مقابل انه المجهود اللي بذله في رد الضائعات انقاذ من البحر بالتالي سنعطي فهي في هي هي فيها في بعض صورهم قد يكون اشتراك مع النقطة
قد يكون فيها يعني في بعض صورها اشتراك لكن في النهاية هو عندما عاد عرف صاحبها وقال انا انقذتها لك من مهلكة لاحظ الها صورة دقيقة يعني هاي مش زي اي لقطة. هذا مال
واقع في مهلكة لو كان مش في مهلكة سيارة على الطريق العام بس في الاردن في محل امن وامان. ورجعتها لصاحبي ما بستحق شي. هاي الها ضابط معين ان تكون في مهلكة
حتى تستحق ان تأخذ اجرة المثل. فهي ان كان فيها جانب من جانب اللقطاء لكنها لقطة مخصوصة مخصوصة هذا ان كان اجا صاحبهم اذا كان يعلم صاحبها الله خير اتمنى اذا هي من البداية مش لقطر انه هو يعرف لمن سيردها بعد ان يستنقذها. فليست دائما ستكون لقطر
ويتقصد يعمل عمل فيه معروف وانقاذ الناس. طيب الباب الذي بعده اقرأ في النقط النقط الان جادل موضوع النقط وما دمت فتحتها. النقطة يا اخواني تصرف وليس عقد اللقطة ما هو
مثل احياء الموت احياء المواد تصرف يثمر ملكا قلنا تصرف انت تقومه يحصل لي وينبني عليه ملك هنا اللقطة نفس اشي التصرف يمكن في بعض الاحيان ان ينبني عليه ايش؟ تملك
على ما سيأتي معنا طيب اذا هي تصرفا وليست عقد قد يثمر وقد يؤدي الى ماذا الى اه تملك. وتعريفها في الاصطلاح الفقهي مال او اختصاصهم ضل عن ربه فيلتقطه
غير ربه اذا اللقطاء مال او اختصاص اختصاص حتى ندخل جلدة ميتة اه مما يجوز استعماله في اليابسات كلب صيد او كلب ماشية الان هل هذا يسمى مال فقهيا الكلفة يسمى
جلد الميتة اللي يسمى مال؟ لا ينطبق عليه تعريف المال عند الحنابلة لكنه يسمى ايش ؟ اختصاص والله هذا الكل تبع الصيد الامين والله هذا للشيخ مش عم بصيد فيه
ولا نقول انه مال لمشعل. نقول هو اختصاص لمشعل. نفس الاشي قربة من جلد ميتة من حيوان طاهر حال الحياة قادرون استعمالها في اليابسات كما في قرارات مذهبنا ولو انها ضاعت. قال والله مين هذه القربة هذه المصنوعة من دي ؟ قال والله ابن الشيخ عثمان
وجهت للشيخ عثمان. انا رجعت له اختصاص اذا النقط لا يشترط ان تكون في الاموال. يمكن ان تكون في الاموال ويمكن ان تكون في الاختصاصات الفكرة ان هذا المال او الاختصاص ضل عن ربه ضاع عن ربه
ووجده غير ربه. وجده شخص اخر فوجده شخص اخر طيب هذه النقطة على ثلاثة اقسام. قال اقرأ يا شيخ قال ما لا تتبعه همة اوساط الناس كرغيف وشسع فيملك بلا تعريف. النوع الاول من اللقطات
هو مال او اختصاص لا تتبعه همة اوساط الناس يعني الطبقة المتوسطة من الناس اذا ضاع منها هذا الشيء لا تلتفت اليه ولا تبحث عنه. خلاص تستغني عنه. لدنائته وقلة اثره
مثلا مثلا في العرفي عندنا لو ضاع دينار او ديناران او ثلاثة او اربعة يعني مسلا تقريبية فاوساط الناس لا تجده يعني يعمل قصة عليها يعني الخمسة تقريبا تجد انها
بتمشي الحال يعني اوساط الناس وما هو ومن هم اوساط الناس؟ هل اوساط الناس هنا باعتبار الغنى والفقر؟ او باعتبار الهمة والخلق قديمة احد المشاكل في تعريف من هم اوساط الناس
يعني هل العبرة باعتبار الفقر والغنى ولا باعتبار النفسية السفينة ناس انسان بخيل بخيل الان من ناحية النفسية بخيل هذا الاوضاع منه دينار ومن اغنى الاغنياء برجع بدور عليه ومن اغنى الاغنياء
وفي انسان نفسه كريم كريم. فحطى له هنا وقع الاشكال. يعني بماذا نضبط اوساط الناس؟ هل باعتبار انه غني مالي او فقير ماليا؟ او باعتبار النفسية انه فلان في ناس وسط بين البخيل البخيل
وبين الكريم الكريم وفي ناس وسط بين الغني وبين الفقير. فمن هو الوسط هنا بل وبين الغني والفقير او بين الكريم والبخيل وقع نزاع في وادي من المباحث التي تحتاج الى تحرير لكن عموما يعني ضبطها بما بين الكريم والبخيل
الامور النفسية قد يكون اعدل من ضبطها بالامور المالية خاصة ان الغنى نسبي يختلف بحسب احوال الناس والتزاماتهم وضوابطهم والفقر يعني فلذلك لو ضبطناها من حيث النفسية قد يكون جيد. يعني هنا اظن الشيخ ابن عثيمين ضبطها بماذا
شيخ ابن عثيمين يقول في الشرح الممتع احد المراد اوساط الناس بالمال والنفسية الجواب الشيخ ابن عثيمين يرى ان الضابط بهما جميعا. يعني ان يعتبر قضية الغنى والفقر ويعتبر قضية
الشح والكرم الوسط في الغنى والفقر والوسط في الشح والكرم بس كيف بدها تنضبط هذه القضية يعني؟ يعني ستصبح ايضا يعني تحديد اوساط الناس هيكا صارت معقدة شوي يعني شخص وسط من حيث انه غني وفقير وفي نفس الوقت
وسط من حيث انه كريم وبخيل جاي في النص يعني. يعني وسط اقتصاديا ووسط نفسيا. هذا هولا هم من يمكن ان يعتبروا اوساط الناس المهم هؤلاء اوساط الناس الشيء الذي لا يلاحقون وراءه اذا ضاع منهم
كرغيف خبز. واحد سقط منه رغيف خبز عالطريق او الشسع هو بتعرفوا الان الاحذية قديما النبي عليه الصلاة والسلام يكون له رباطان انا شغل حرف اكس صحيح فهذا احد الرباطين يسمى ماذا
ويقول له شسعان ويكون يوضع بين الاصبع هنا والاصبع هنا كل شسعان يدخلان بين الاصابع. فالشسع هو الرباط الذي فوق الحذاء. باختصار شيء تافه تمام ويسمى سيرم ايضا ومن اه ضاع منه رغيفا او شسع وهو من اوساط الناس
في العادة هذا لن يلحق وراءه. فلو انا وجدت هذا الرغيف وهادا الشيء التافه وهادا الدينار ما الحكم هنا قال يملك بلا تعريف خلاص اتملكه واتصرف به ولا احتاج ان
اعرفه بشرط اني ما اعلم صاحبه اما اذا عرفت صاحبه علي ان يرجعه له. حتى لو كان شيئا حقيرا. يعني لو دينار وجدته على الارض وانا عارف انه للشيخ علي عدي
مش معقول ما هو هذا لا تتبعه همة اوساط الناس. اضعه في جيبي. لا. اذا انا عارف صاحبه وارجعه. لكن الكلام اذا انا لا اعرف صاحبه ما اتملكه بلا تعريف لا يحتاج ان اعرف وابدأ واقول للناس واعلن في الجرائد وكذا وجد دينار على الارض. فلا يحتاج الى تعريف. لكن
آآ طب ما كنت اعرف صاحبه فبدأت اتصرف به وفي اثناء ذلك عرفت صاحبه او جاء طالبني به تملكته لكن هذا تملك قلق مش تملك مستقر فاذا جاء صاحبه وتبين انه صاحب الرغيف
يجب ان ارجعه له طب اذا جاءني بعد ان اكلت الرغيف هل اضمنه له؟ راحت عليك هاي المعلومة المهمة هنا انه اذا جاءني قبل ان اكل الرغيف وثبت انه صاحبه علي ان ارجع له. فاذا هو ملك غير مستقر
لكن اذا جاءني بعد ان اكلته عوضك الله خيرا انتهى يعني هذا الرغيف لانه مال مستحقر فاذا تلف فانت لست ضامنا له. نعم مشعل دقيقة اذا في اي وقت جاء وثبت
انه صاحبه له الحق ان يأخذه نعم؟ بس اذا صرفت فيه وذهب خلص ما عاد عندي انتهى ليس له ان يطالبني بتعويض لو كان مالك محصول هذا تقريبا شبه معروف يعني اذا كان خلص يمكن معرفته بسهولة بدون الحاجة الى تعريف ويمكن معرفته بسهولة
واكيد واحد من هؤلاء الشباب وقطعا ليس لي. بسألهم يا جماعة في احد سقط منه دينار. اذا ما حدا عرفه تملكه لكن ما دام يمكن معرفته لان عدد محصور لا يلزم السؤال. طيب. ثم قال
الثاني من اللقطة قال الضوئي اقرأ. قال الضوال التي تمتنع من صغار السباع كخيل وابل وبقر فيحرم التقاطها ولا تملك بتعريفها النوع الثاني من اللقطاء الضوال والضوال لا تكون الا في الحيوانات. وليس في الامتعة
تمام الضوال هذه لا تكون الا في ايه الحيوانات. الحيوانات التي تستطيع ان تحمي نفسها من صغار السباع كالخيل والابل والبقر. فقالوا هذه لو تعرض لها شبل او ضبع صغير
هل تحمي نفسها؟ نعم قادرة ان تواجه شبل ضبع صغير. مش مطلوب منها تواجه اسد كبير يعني. لانه هذه الحيوانات لا تصل. لكن يكفي انها تستطيع ان تواجه ايش الضبع اه ثعلب باب يعني هاي الحيوانات صغار السباع يمكنها ان تحمي نفسها منها. فهذه لها حكمان. قال يحرم التقاط
ولا تملك بتعريفها ولا تملك بايه ؟ بتعريفها. يعني انت يحرم ان تلتقطها؟ واذا التقطتها فيدك عليها هي الضمان تضمنها مطلقا تلفت بتعد او تفريط او بدون تعد وتفريط لانك كالغاصب. ان احنا قلنا لك ما بصير تلتقطها
حضرتك لا التقطتها وهنا نقول انت كالغاصب سيدك يا الضمان كيف بدي اتخلص؟ امنية الضمان هذه قالوا اما ان يدفعها الى الحاكم نرجعها للجهات القضائية او ترجعها الى مكانها الذي اخذتها منه باذن الحاكم
بتروح تبلغ الجهات. انه السلام عليكم انا هيني رجعت الدابة الى المكان الذي اخذتها عرفنا كيف تخلص من من هذه الورطة طب ولو عرفتها يا شيخ حتى لو عرفتها بدل السنة سنتين وثلاث
لا تدخل في ملكك لا تدخل في ملكك. ممتاز؟ لان انت اصلا الغاصب هنا. انت حكمك حكم الغاصب بانه لا يجوز لك ان تلتقطها. طيب ما هو؟ الا اذا كانت في مهلك
اذا هم قالوا في المهلكة الامتعة في تحصيل متاع لاحظ ما قالوا ضوال المهلكة قالوا في تحصيل ايش متاع وليس في تحصيل الضوء. لا الظاهر ان الامر اعم. نعم هنا في فائدة اولى
يلحق الحنابلة بهذا القسم يقول الشيخ يعني اجبتني هذه الفائدة عند الشيخ احمد يلحق الحنابلة بهذا القسم. اه القدور والالات والاخشاب الكبيرة التي تضعها الشركات في البر لمشاريعها فهذه ليست بلقطا
ولا يجوز تملكها وهي اولى بعدم جواز التقاطها من الابل يعني انت مثلا لقيت مثلا كبيرة ولقيت مثلا نادي السيارات الكبيرة الجرافات الضخمة والله شركة حاطيتها في منطقة معينة تمام في صحراء الجنوب ولا في الموقر بنفعش تيجي تقول والله هي لقيت جرافة وبدي
لانه هذه للشركات تمام يعني الشركة ممكن بسهولة تتبعها وتعرفني فرضا يعني وقالوا الماكينات والالات الضخمة التي تركها الشركات في البرية هذه يعني اولى من الابل الا يتعرض لها الانسان
يتركها حتى يأتي ارباب الشركات فيأخذونها. طيب ثالثا قال باقي الاموال كثمن ومتاع وغنم وفصلان وعجاجيل نعم. فلمن امن نفسه عليها اخذها. طب النوع الثالث وهي موطن الشاهد او موطن البحث باقي الاموال
اذا اخرجنا ما لا تتبعه همة اوساط الناس واخرجنا دوال الحيوانات يبقى الباقي من الاموال مثل الثمن يعني الثمن يعني النقود من الذهب والفضة هذا مضاد للثمن. المتاع ثياب سيارات صغيرة اشياء عادية. اه غنم
الغنم لا يحمي نفسه من صغار السباع فصلان الفصلان هي ابناء جمع فصيل وهي ابن الناقة ابن الناقة لا يحمي نفسه من صغار السباع. عجاجيل جمع عجل والعجل ايضا صغير البقرة لا يحمي نفسه. فهذه كلها والحيوانات الاصغر منها هذه لا تحمي نفسها من صغار السباع. فمثل هذه
اه هذي موطن اللقطة التي يتكلم عنها بالتفصيل. فهذه يباح يباح التقاطها بشرطين الشرط الاول ذكره قال فلمن امن نفسه عليها اخذها اذا عرف من نفسه الامانة فلمن امن نفسه عليها ايش؟ اخذها. فاذا ان يعلم من نفسه الامانة
طبعا الامانة المراد ماذا؟ انه اذا اخذها لم يقم باتلافها او تضييعها او تملكها قبل التعريف يعني عارف انه انا اذا اخذت هذا الشيء الضائع فانني لن اقوم باتلافه وتضييعه
او ان حتى اتجاسر على ان اتملك قبل التعريف لا ساحافظ عليه. اه ساحافظ عليه وانتبه لامره واقوم بتعريفه ثانيا ان يقوى على تعريفها حتى يباح لك الاخذ لابد من شيئين. ان تعلم من نفسك الامانة انك انسان قادر انا عندي سنة كاملة سيأتي معنا هاي كلها سنة
ما بصير المس فيها هذا الشيء خلال هاي السنة ها الانتظام من نفسيتك؟ هل انت تحفظ ولا تتلف ولا تضيع. ثانيا هل تجد في نفسك القوة على التعريف بس انا ممكن اجد في نفس الامانة
بس انا مش فاضي اعرف انا مشغول بدورات وتدريسي وكذا او واحد مشغول بسفرات وبطلع على السعودية وبيجي على دبي يعني ما هو فاضي يعرفها. فهو امين لكنه غير متفرغ للتعريف
فمن اختل فيه احد الشرطين لا يجوز له ان يأخذها يحرم اخذها اذا حتى يجوز لك الاخر بدك تنتبه الله يكرمك ان بعض الشباب ورط حاله بكون امين الله يجزاه الخير. بس بقول لك يا شيخ والله اخدتها والله ما عندي وقت اعرفها. طب ليش اخدتها؟
تمام؟ ايش اخذتها فالان اذا اخذتها فاذا ماذا نقول لا يجوز اخذها الا بشرطين امن النفس القدرة على التعريف قالوا فان اختل احد الشرطين لا يجوز له ان يأخذها. والافضل لو اجتمع الشرطان مذهبيا عند الحنابل الا تأخذها
قال والافضل لو اجتمع الشرطان مذهبيا الا تأخذها. يعني حتى يقول ولو وجدها بمهلكة يعني لو كانت في منطقة راح تضيع يا شيخ مذهبيا وان كنت انا قد قد يناقش في هذا الحقيقة
قد يناقش في هذا لكن يقول مذهبيا والافضل عدم التقاطها ولو مع توفر الشرطين ولو وجدها بمهنكة. ليه ؟ حتى الانسان ما يحط في موقف انه بده يعرف مش عندهوش وقت يعرف
وقد تخون الامانة قد لا تؤديها كما يجب. فلا تورط نفسك هكذا يقولون لك. لكن حقيقة يعني قد اذا وجدها في مهلكة احنا قبل شوي في باب الجعالة حفظناه محافظة على اموال الناس. فاجي هنا اقول الافضل الا تلتقطها
حتى ولو في مهلكة خشية الا تقوم بتعريفها طب ممكن الان تضيع وتتبدد ولا يستطيع الرجل الرجوع اليها. فهذه قضية ولو وجدها في مهلكة المهم طيب الان اقرأ قال ويجب حفظها وتعريفها في مجامع الناس غير المساجد حولا كاملا. طب ما ما الاجراءات التي سافعلها اذا وجدت لقطة
اذا قلت واذا قلنا اولا متى يجوز لك ان تلتقطها؟ وان كان من افضل عدم الالتقاط. اذا التقطها ما هي الخطوط؟ اولا يجب ان تحفظها انت خلال سنة كاملة يجب انك ايه
تحفظها وتنتبه عليها وتضعها في حرز مثلها وان لا تفرط وان لا اه تستهتر بوجودها. يجب عليك ان تحفظها وكل شيء على حسب حرزه. اثنين وتعريفها في مجامع الناس غير المساجد
مدة حول كامل منذ التقاطها احسب الحول من لحظة الالتقاط حولا كاملا منذ التقاطها. وهذا يجب ايضا ان يكون فورا لا يجوز التراخي في هذا واجب فوري ومجامع الناس يعني الاماكن التي
يعتاد ان يعرف فيها في ملتقيات الناس ومنها اليوم السوشيال ميديا حقيقة اليوم تطورت مجاميع الناس. كانت قديما مجامع واقعية. اليوم صار عندك مجامع افتراضية عبر السوشيال ميديا وقد تكون اكثر وقعا يعني واكثر فائدة
لكن الا المساجد التعريف بالنقطة في المساجد مكروه للحديث من انشر ضالة في المسجد فقولوا له لا ردها الله علي. فالتعريف في المساجد مكروه. واما غير المساجد فهذه الاماكن المعتاد فيجب
كما يجب الحفظ يجب ان تعرف في مجامع الناس غير المساجد حولا كاملا وهذا التعريف فوري لا يجوز التراخي فيه وكيف يكون قال كل يوم مرة لمدة اسبوع اول اسبوع من الالتقاط
كل يوم مرة اطلع على مجامع الناس او بتعلن عالسوشيال ميديا. يا جماعة وجدت نقطة كذا وكذا ولا تذكر تفصيلها اذا ذكرت تفصيلا وكل الناس تقول لك انا صاحبها. اياك ان تكون مغفلا واحمق
ما بتعطوا التفاصيل. وجدت مبلغ من المال عند المحطة الفلانية ما بعطيهم تفاصيل لحتى ييجي هو يقول انا اه انا ضاع مني مبلغ. اجي اسأله عن التفاصيل. لحتى اعرفه صاحب المبلغ او لا
واسألوا عن عفاصه ووكائها. طيب قال ثم بعد ذلك ايش ؟ قال ثم شهرا كل اسبوع يعني بعد ما ينتهي الاسبوع الاول بنخفف عليك. بنقول لك بعد الاسبوع الاول ايش قال؟ ثم شهرا كل
اسبوع مرة. يعني بعد الاسبوع الاول بيجي شهر. هذا الشهر مطلوب منك في كل اسبوع منه مرة تعرفها في مجامع الناس بعد ما يخلص هذا الشهر لاخر السنة لاخر السنة
كل شهر مرة وحدة تنادي عليها في المجامع. او تعلن عنها في السوشيال ميديا لكن حقيقة هنا يقولون ان صاحب الاقصر خالف الاعلى في المذهب ابو المعتمد في المذهب لانه في المنتهى
اقتصر على قوله كل يوم مر اسبوعا ثم المعتاد ما قال ثم شهرا كل اسبوع مرة ثم مرة كل شهر الى اخر السنة. هذا التفصيل هذا في الاقناع اما في المنتهى اختصر على ايش
انه اول اسبوع كل يوم مرة ثم العادة خلاص ارجعها للعادة التي قد تقترب من مكان الى مكان. يعني ما قال لك بعدين كل شهر الشهر اللي بعديه يعني كل اسبوع مرة بعدين
لا خلاها على ما هو متعارف. انه هذا متعارف قد يزيد وقد ينقص. على حسب طبيعة السلعة. على حسب طبيعة المكان على حسب طبائع الناس ممكن الناس تشتد وجودها في ايام معينة ممكن؟ بالتالي انه قضية انه ثم شهرا كل اسبوع مرة
هاي القضية غير منضبطة ممكن الشخص صاحبها معروف انه ييجي في اسبوع معين ممكن انا اشد في هذا الاسبوع كان مسافر بعدين يعني في طرق تتعلق بالعادة والاعراف افضل من ان تضبط بماذا؟ بشهر كل اسبوع مرة ثم مرة كل شهر لانه هذا لا يوجد عليه تحليل شرعي. ما في نص يقول هكذا
فتركها للعادة او لا والله اعلم. طيب بعد الشهر او عفوا بعد التعريف سنة ماذا يحصل قال وتملك بعد هذا التعريف بعد السنة تملك بعده حكما. شو يعني حكما؟ يعني ان هذا التملك من جهة الشرع
وليس من جهة اختيارك يعني جبرا عنك تدخل في ملكك يعني لو انا لا لا انا ما بديش اياها تدخل في ملكي بعد هالسنة ما تزبطش زي الميراث مثل الميراث تماما. تدخل حكما اي بحكم الشريعة
ستدخل في ملكك وليس باختيارك وليس باي اني انا والله بدي تدخل ولا ما بدي تدخل. لأ ما دمت التقطتها وعرفتها بعد السنة دخلت في ملكك جبرا ممتاز نعم جزاه الله خير بس يخلص دخلت في ملكك
معنا دخلة ملكك انك تقدر تتصرف تقدر تتصرف واصبحت يدك عليها يد ماذا خلال السنة خلال السنة يدك عليها يد ايش؟ امان بعد السنة ما دام الدخلة في ملكك اصبحت انت ضامن لها مطلقا
طبعا هذا ماذا سينفع ركز اذا خلال السنة هي مش بملكك. فانت تحت يدك شيء ليس لك شرعا فهنا سنسأل عن يد كل يد امل لا اضمن الا بتعدي او تفريط. بعد السنة
احنا ادخلناها في ملكك جبرا فخلص اصبحت ضامنا لها قالوا مطلقا. لانه ملكك اصلا واصلا فعليا اصبح ملكك لكن طبعا هو ملك غير تام. حتى لو دخل ملكك بظل يبقى ملكا
غير تام. ليش منك غير تام؟ انه حتى لو بعد السنة جاء ربها فوصفها وعرفها يجب ان تدفعها الى ربها ممتاز طب ماذا سينبغي على قضية الملك او يد الامان ويد الضمان
قالوا خلال السنة احنا قلنا اذا تلفت لا تضمن الا بتعدي او تفريط خلال سنة التعريف بعد سنة التعريف اذا جاء صاحبها انت ضامن للسلعة مطلقا بحيث اذا تلفت عندك
السواق بتعدي او تفريط. او بدون تعدي وتفريط بدك ترجعها وراح يقول لك هو انا شو استفدت بهالقصة يعني هيك تورطت يعني انا بعد السنة دخلت في ملكي ضامن لها مطلقا
طب انا ايش استفدت؟ لأ حماية غرم بالغنم انت استفدت انه بعد السنة انت مسموح لك تتصرف فيها يعني بتقدر تعمل فيها ما تشاء. بدك اذا كانت دابة بدك تركبها اركبها. حاب سيارة بدك تسوقها تسوقها. اذا كانت شاة او بقر او غنم وانت
حضرتك عم اه بتطعميها وصارت تنتج كل الانتاج الذي سيأتي المنفصل لك فانت معطينك قاعدة الغنم بالغرم هيك راح تصير. انه احنا معطينك الاستفادة المطلقة مقابل ذلك الغر راح يكون
عليك فانت مستفيد ولذلك يقولون اذا جاء صاحبها اذا جاء صاحبها فالزيادة المتصلة اذا كانت شاة مثلا. الزيادة المتصلة قال سترد الى صاحبها الاصلي. لكن الزيادة المنفصلة قالوا ان كانت قبل الحول
ولصاحبها الاصلي وان كانت بعض الحول لانه انا بعد الحول ملكتها واصبحت الزيادات المنفصلة لي وانت ارجع لك ما اخذته منك فاذا وتملقوا وتملك بعده حكما. نعم. بس بقول لك خلينا نخلصها هاي بس الفكرة حتى اعطيه مساحة. ثم قال. قال ويحرم تصرفه فيها قبل
لمعرفة وعائها ووكائها وعفاصها وقدرها وجنسها وصفتها. طيب الان اذا انتهت السنة السنة التعريفية واصبحت في ملكك قهرا يحرم ان تباشر اي تصرف بها قبل ان تحفظ وباي وسيلة من وسائل الحفظ
انه الان هنا سنطبق ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب اذا انت نساء بدك تسجل على ورقة او على كمبيوتر. او عجوالك او ما فش عندك بتشهد ناس. بدك تحفظ. قبل ان تباشر التصرف
عليك ان تعرف وعائها ايش يعني وعاءها؟ يعني المحفظة او الوعاء او الكيس اللي كان فيه المال. اذا كان مثلا في مال. داخل كيس. بدك تكون تحفظ شكل المحفظة او شكل الوعاء الذي وجدت فيه الناس. ووكاءها
الوقاء هو الرباط الذي ربطت به. طبعا هنا هو بيتكلم عن امور قديمة يا اخواني في زمنهم بتعرفوا يمكن تحضروا الافلام يعني لما كان يرمي له وخذ صرة من ما له. ويكون
ومربوط. فعليك ان تعرف الوعاء شو طبيعة الوعاء اللي كانت فيه كيس حرير كيس كذا. الوبكاء وهو الرباط الذي ربطت به والعفاص العفاص طريقة الربط يعني هل كانت ربطة ولا نطتين بدك تحفظ بالسانتي
يعني هل لما قبل ما قبل ما افكها كانت محطوطة عربطة ولا ربطتين ليك لانه ممكن يأتي صاحبها في يوم من الدهر صح ممكن يجي صاحبها بعد سنين يقول لك انا ضيعت كذا وكذا. طب انت كيف بدك تعرف انه هذي اله ولا لأ ؟ بدك تسأله. هي وين كانت موجودة؟ كيف كانت مربوطة؟ ربطة ولا ربطتين ؟ فانا لازم
محافظ على الاوصاف حتى اذا جاء صاحبها استطيع اذا كنت انا استهلكتها وراحت او ضاعت وتلفت بدي اضمن له اياها. واذا هو لا لساتها موجودة بدي استطيع اني اعرف هو عارف ولا لأ
المهم قال ويعرف قدرها قبل ما تتصرف فيها الاسماء بدك تعرف قدرها. والله في عشرين دينار ذهبي. وجنسها ذهب ولا فضة والله اردنية ولا سعودية يعني. وهكذا. هذا متى يجب ان يكون؟
بعد انتهاء السنة قبل ان تتصرف واما وقال ولكن يسن ان تحفظ هذه الامور منذ لحظة الالتقاط يعني هي مسنونة هذه الامور ان تضبطها منذ اللحظة الاولى للالتقاط. لكن متى يصبح حفظها واجب
اذا انتهت السنة التعريفية وتريد ان تتصرف هنا ما عادت سنة اصبح واجبا عليك ان تضبط هذه المواصفات. فلذلك قالوا ويحرم اه تصرفه فيها قبل معرفة دعائها ووكائها وعفاصها يعني طريقة الربط وقدرها وجنسها وصفتها. ومتى جاء ربها في يوم من الايام ولو بعد عشرين سنة
وصفها فوصفها كيف بدك تعرف انه؟ فوصفها لزم دفعها اليه. بدون مطالبته ببينة ولا بيمين تدفع اليه بمجرد الوصف لانه انا على الان الاصل انه انا عارف عفا وكل شي. فاذا هو اعطاني اياها بالسانتي
معناته الاصل انها له يعني هذا الرجل اعطاني اياه كما هي. ما بكون عارفها الا اذا اجا الهام داخلي. او انه واحد خبره عنها بطريقة ذكية يعني. لكن غير كذا فالاصل انه صاحبه
فلزم وجوبا دفعها اليه اذا كانت قائمة واذا كانت تالفة بعد السنة انا علي ان اضمنها ان كانت مثلية بمثلها وان كانت قيمية فبقيمتها وهنا كما قلت بعد السنة ان يدي الضمان
قبل السنة يد يد امان فلا اضمن التعريف الا بالتعدي او التقرير. تفضل سريعا. شيخ آآ المقال يسن قبل ذلك عند اللقطة. يعني هذا يقتضي الامور الخارجية لا الداخلية لانه اصلا لا يصح تصرفنا صح
بها قبل السنة تصرف ماشي التصرف هو البيع والشراء كذا لكن ان يعرف شو هي اللقطة لا له ان يعرف ذلك. يجوز انه بدي اعرف شو المبلغ الموجود داخلها نعم لا ليست مثل وديعة من هنا انا بدي اخذ احتياطاتي مع الرجال. ثم قال ومن اخذ يقرأ
قال قال ومن اخذ نعله ونحوه ووجد غيره مكانه فلقطة. هذي مسألة ضياع الاحذية في الجوامع من اخذ نعله من المسجد فوجد غيره مكانه. شافه احد حذاء اخر مكانه هل تقول والله هذا الحذاء الثاني خلص هو واضح انه الرجال خربط
تمام الرجال خربط اخذ حذائي واحد مريض يعني هو فش احتمال ثاني. يا انه خربط وضع حذائه مكان عدائي يا انه ايش؟ صرخ حذائي واعطاني حذاءه هل اعتبر حذاءه بديل عن حذائي
فاخذه واتملكه المعتمد في المذهب لا المعتمد في المذهب ان هذا الحذاء يعتبر لقطة الحذاء البديل يعتبر لقطة عن الحذاء الاصيل فليس لك ان تأخذه وانما عليك ان تطبق عليه احكام النقط في التعريف. طيب
لكن هناك قول اخر قال عنه المرداوي في الانصاف وهو الصواب وهو انه لا يجب التعريف ان وجدت قرينة على السرقة بعدم الفائدة فيه وفي الانصاف وهو الصواب يقول عن هذا القول الثاني وهو ايش
انه لا يجب التعريف ان وجدت قرينة على السرقة لاحظوا انه اقتصر على انها وجدت قرينة على السرقة. وليس على الخطأ تمام بيقول لك لا يجب التعريف ان وجدت قرينة على السرقة لا
يعني واضح انه موضوع سرقة مثلا من خلال كاميرات المسجد واحد كان معمم وهيكا جاي ولاف حاله واخذ عذائي واضح من السياق الكاميروني انه هذا سارق جاي يصرخ ان وجدت قرينة على السرقة فهناك قول اخر قال عنه المرداوي في الانصاف وهو الصواب. وما قال هو المذهب. قالوا والصواب انها لا تحتاج الى
تعريف انها تتملك مباشرة بالتالي ما دامت لا تحتاج الى تعريف معناته ايش خلص تملكوا مباشرة فان جاء صاحبه في دهن من الدهور تعطيه اياه. طبعا بعد ما يثبت انه هو مش سارق حذائك. لكن على الطريقة الاولى المذهبية
لا انت لا تستطيع ان تتملك هذا الحذاء الا بعد ان تعرفه سنة الا بعد ان تعرفه سنة طبعا هنا الشيخ احمد وضع قيدا قد يكون جيد. بخدمك يعني حتى على المذهب
قال ان كان هذا الحذاء مما يعرف بخلاف النعال البالية. ليه وهذي رح تكون من النوع الاول من اللقطة. ما لا تتبعه همة اوساط الناس. يعني جزاه الله خير اخذ عدائي
ضمنيا انا وحاط لي حذاء مرتك. يعني لو رحنا عالبال نبيع وما حدا بوخذه هذا خلص هذا لا تطبعوا مهمات اوساط الناس خذوا وتملكوا وجزاك الله خير يعني. ما في مشكلة
الكلام عن الاحذية اذا وضع حذاء مكانه بس حذاء بسوى جماعة هون انت اصلا بيجيك قرينة واضح انه مش سرقة ان هو الوحيداء الموجود مكان عدائي اذا بسوة تتبعه قمة اوساط الناس
اصلا هذا راح يعطيك قرين انه الموضوع مش سرقة موضوع خطأ يعني الرجل بالغلط وبالتالي يجب ان تعاملوا معاملة النقاب. ثم قال سريعا. واللقيط طفل لا يعرف نسبه ولا رقه نبذ او ضل الى التمييز. طب الان سيذهب الى مسألة اخرى. البعض طبعا
في بعض في كتب الحنابلة هذه توضع لها احيانا باب مستقل باب اللقيط هذه احكام مختلفة تماما ما الها علاقة بالنقطة بس احيانا الاشتراك في الاشتقاق العام يجعل يعني الموضوع ايضا مع وجود التقاء في اصل الفكرة. انه شيء ضائع. اللقيط هو طفل
من هو اللقيط طفل هذا الطفل شرط حتى يسمى لقيطا عند الحنابلة الا يعرف نسبه والا يعرفان هو رقيق او حر فان عرفت النسب او الرقية والحرية قالوا لما عاد اسمه لقيد
حتى لو لم يعرف بعينه لكن عرف نسبه تمام عرف انه هذا ابن فلان حتى لو ما لقيناش ابوه لكن عرفنا من هو والده خلاص زال عنه اسم الرقيق قال واللقيط طفل لا يعرف نسبه
ولا رقة. شو يعني ولا رقة؟ يعني لا يعرف وهذا حر ابن حر ولا رقيق ابن رقيق؟ قديما هذي كانت عاملة مشكلة المجتمعات الاسلامية القديمة لانه كان في رقيق وفي احرار. فممكن هذا الطفل الرقيق يكون حر وعفوا. ممكن هذا الطفل اللقيط يكون حر
ممكن يكون عبد جاي من امة مثلا كله وارد يعني فبالتالي قال هو طفل لا نعرف نسبه. نعرف شو ابن مين ولا يعرف هل هو حر او رقيق نوبذ اي تم طرحه
وهذا قد يكون من السياق واضح. انك تجده كما للاسف اليوم بعض الناس يفعلون الفاحشة ويلقون الطفل عند سلة مهملات او على كذا. واضح من السياق ان هذا مش ضائع
هذا ايش؟ هذا منبول مرمي. قال او ضل ونضلها بده يكون قادر يمشي هذا بده يكون صار عمره ثلاث اربع سنين. لانه هو اللقيط يبقى اسمه لقيط الى التمييز. والتمييز عند الحنابلة عند اكمال سبع سنوات
قمرية اذا فاللقيط هذا ضابطه طفل لا يعرف نسبه ولا هو حر او رقيق تم نبذه او ضل الطريق ويبقى اسمه رقيق الى ماذا الى سن التمييز طب ما حكم التقاطه؟
فرض كفاية اذا لم يقم به من يعرف حاله ولحد قال انا ما اليش دخل ما بديش اتحمل المسؤولية كل من يعلم واذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقين. اذا التقاته فرض كفاية
طب انا التقطت هذا اللقيط. طب من وين بدي اصرف عليه؟ ام عادل بخوف انه الواحد اشبه يقول لك انه دول بصرف عولادي. هسا يدخل عنصر جديد ما دمت التقطته
انت في النهاية هذا مجتمع اسلامي بدنا نتكاتف مع بعضنا. فقالوا الان اذا اللقيط وجد معه شيء يعني لقينا مثلا اللي نبذه تحته خمسين الف دينار او حاط معك شوية ذهبات
فانا الذي التقط اصرف على هذا اللقيط من المال الذي وجدته داخل الكوت او داخل طب اذا لم يوجد معه شيء؟ وهذا هو الاغلب هنا ابلغ الجهات القضائية اني اريد ان اخذ من بيت نادي المسلمين
راتب او اقتطاع شهري حتى يصرف على هذا اللقيط فالقاضي الاصل اذا ثبت لديه القضية واحداثاتها يعطيني راتب شهري مش لالي. مصروف لاصرف على هذا قالوا فان لم يوجد ما فيش بيت مع مسلمين
قالوا اذا كان بيت من المسلمين فارغ الخطوة الثالثة قبل ما اني انا اكون مسؤول عن الانفاق ان الحاكم يقترض على بيت المال تخيلوا انه الاصل انا ما اكلف المواطن المسكين انه يصرف عهاذا اللقيط
يأتي الحاكم يقول يا ايها المسلمون يا اغنياء المسلمين بيت المال فارغ الان وهناك لقطاء نحتاج ان نصرف عليهم فيقترض على حساب بيت المال. ايش يعني يقترض؟ يعني بيجوا عالاغنياء
حاكم بيده عالاغنياء التجار بقول لهم اقرضوني ولما يتعبأ بيت مال المسلمين من الغنائم من الخراج برجع لكم يعني الحاكم من يأخذ من الاغنياء ضريبة لا بدي اياك اقترض منهم مشان يرجع لهم. بس يصبح في بيت مال المسلمين ذخر
ما زبطش. لأ ما حدا اقرض الحاكم لا وجدنا معه مال لهذا اللقيط ولا بيت من المسلمين في من وللحاكم عرف يقترض هنا قال خلاص انفق عليه عالم به بلا رجوع على الطفل عندما يكبر
يعني خلص انا اذا كنت اللي التقطته قادر انفق عليه خلص بدي انفق عليه واحتسب عند الله وليس اذا كبر اللقيط بعد السبع سنوات وانتهى التمييز يقول له تعال روح اشتغل بدك ترجع كل المصاري. اللي صرفتها عليك. لأ خلص. تنفق عليه مجانا وتحتسب الاجر عند الله سبحانه وتعالى. طيب
انفق عليه عالم به بلا رجوع بلا رجوع على مين على اللقيط بعد ان يصبح قادرا على العمل ما برجع عليه طبعا تبقى قضية انه طب اذا وجدنا والدة عرفتوا
يعني انا ما برجع على اللقيط هذا مرادهم. طب اللقيط هذا عرفت مين ابوه؟ كان مجهول النسب؟ عرفنا ايه طلع ابو ساكن كذا واستطعنا. اه اجا ابوه في يوم من الايام قال اه هذا ابني
وعرفنا انه ابنه هل اطالب وارد بالنفقة يعني انا ما وجدت شيء منصوص المذهب في هاي المسألة حقيقة لكن اذا يعني اذا اطبق قواعد ذكروها سابقا اذا انفق بنية الرجوع
على والده تمام اما اذا انفق مجانا خلص راحت عليك. يعني حتى والده لا تستطيع ترجع عليه. لانه خلال هذه الفترة مين المسؤول ينفق عليه؟ والده وانا انفقت عليه خلال هاي المدة. بعدين لقيناك
آآ يعني الاصل ان وارد المسؤول عن النفقة ليتحمل هذه المسؤولية. اقول هذا فقط بحثا وليس تقريرا للمذهب لاني لم اجد من يعني في بحث العام من ذكر هذه المسألة عن قضية الرجوع على والده
لكن يعني ما يشبهها من نظائرها من المسائل تقتضي انه اذا انفق بنية الرجوع فانا ارجع على من كان مسئولا ينفق عنه اما هو هو كطفل مهما بلغ خلاص مذهبيا لا يرجع
عليه لا اذا هو لم يكن مسئولا ان ينفق على نفسه في الصغر. فكيف اطالبه بان يسد في الكبر وما كان شرعا مسؤول ان ينفق على نفسه. المسئول ينفق عليه والده او بيت مال المسلمين في حال غياب والده. فهذا ولا اذا وجد فهو ليس عليه دين تجاهك. ثم قال
قال وهو مسلم ان وجد في بلد يكثر فيه المسلمون كبر هذا الصغير يعني او هذا الصغير عموما يعني حتى وهو في نقطه قبل ان يكبر. وهو لقيط هل يعامل في احكامه فرضا مات
اشياء كثيرة تحصل معه هل يعامل معاملة المسلمين ولا معاملة الكفار هل احكم عليه انه مسلم ولا كافر الان ان وجد في دار الاسلام يحكم عليه انه مسلم الا اذا وجد في دار اسلام
سكانها كلهم ذميون ففي هذه الحالة الاصل والمنطق ان يكون ذمي مثلهم ويحكم على انه ذمي اذا اللقيط بدنا نعرف وين وجدناه اذا وجدناه في دار الاسلام ما نحكم عليه انه ماذا
مسلم الا اذا كانت الان ديار الاسلام قديما كانت تشمل حتى بعض المناطق اللي بسكن فيها ذميو قال الا اذا كانت المدينة او القرية التي وجد فيها كلهم ذميون. يعني اذا فيها مسلم وكافر بضله مسلم كمان. لا لا كلهم ذميون
في هذه الحالة نحكم عليه انه ذمي اذا وجد في دار الكفر اذا ودنا في دار الكفر فان كانت هذه دار الكفر لا يوجد فيها مسلمون داركم في دار الحرب تسمى دار الحرب
لا يوجد فيها مسلمون او يوجد فيها مسلم او مسلمان فهذا ايضا يعامل على انه ماذا كافر الا اذا كانت دار الحرب يكثر فيه المسلمون في هذه الحالة نعامل على انه ايش
مسلم اذا اللقيط مسلم ولا كافر بتقسم وين لقينا؟ في دار الاسطم ولا في دار الحرب. سهلة. اذا لقيناه في دار الاسلام فالاصل انه مسلم الا اذا كانت البلدة التي في ديار الاسلام كلهم ذميين
بص احكم عليه انه كافر العكس في دار الحر. اذا وجدناه في دار الحرب والاصل انه كافر تعاملوا معاملة على ديانة اهل هذه الحرب الا اذا وجد في دار حرب
اكثر اهلها من قالوا حتى اكون دقيق يكثر ما قالوا اكثر. يكثر فيها المسلمون فعند اذ سيعامل على انه ماذا مسلم طيب ثم قال وان اقر به من يمكن كونه منه الحق به والله اعلم. طب انا الان عندي لقيط
جاء شخص فقال والله هذا اللقيط انت التقطت ابني صباحك كان هذا الشخص رجل او امرأة سواء كان هذا الرجل هذا الشخص الذي جاء رجل او امرأة فقال لك هذا اللقيط ابني
اذا امكن هنا نكتفي بالامكان اذا امكن كونه منه يعني السردية اللي طرحها منطقية. وعقلية يمكن كونه منها وهنا مباشرة يلحق به. لأن الشريعة تتشوف الى الحاق النسب. كيف الشريعة تتشوف الى العتق
كذلك من الامور التي يعني الشريعة تتساهل فيها حرصا على اثباتها النسب فاذا جاء واقر به من يمكن كونه منه الحق به سواء كان الذي اقر به مسلم او كافر
يعني حتى لو اجا واحد كافر والسردية اللي طرحها يمكن ان يكون هذا طفله. يلحق به. تمام؟ طب ايش يعني يمكن ان يكون كونه منه يعني اذا كان في طرح منطقة سردية
مستحيل خلص يكون ابنك قالوا مثلا اذا كان اللي جاء فرظه فرضا هذا اللقيط كبر. نحن قلنا يبقى التمييز. صار عمره هسا مثلا عشر سنين اطنعشر سنة اجا واحد عمره ثمان سنين. اصغر منه
قال والله هذا ابني. هو اكبر منك يعني. فش منطقية رياضية يعني. قالوا بان كان مثلا الذي ادعاه اصغر منه سنا هذا لا يمكن تمام او دعا قضية لا يمكن ان تكون. يعني قال هذا مثلا لقيط عمره سبع سنين. قال انا هذا ولدته قبل اه خمس يعني عشرين سنة
طب ما هو كله عمره سبع سنين كيف بده يكون يعني جاء قبل خمسين سنة او ثلاثين سنة فاذا ادعى شيء لا يمكن ان يكون عادة لا يقبل. لكن اذا طرح سردية
معقولة فيمكن ان يكون منه الحقناه به الحقناه به في النسب نهاية مجلس وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم غراس العلم. طريقك نحو علم شرعي راسخ
سجّل الدخول لاستخدام الكُنَّاشة
تسجيل الدخولسجّل الدخول لبدء تدوين الملاحظات
تسجيل الدخولسجّل الدخول لحفظ الإشارات المرجعية
تسجيل الدخول