تخطّي إلى المحتوى
التعليق على متن "أخصر المختصرات" | معهد ملكة | المستوى الثاني

أخصر المختصرات| معهد ملكة | المجلس السابع والأربعون |باب الوقف/باب الهبة «١»

إبراهيم رفيق الطويل

تحميل التفريغ

اختر صيغة ملف التفريغ

يا رب نبدأ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى واصلي واسلم على النبي المصطفى صلاة تترى وعلى اله وصحبه ومن لنهجه اكتفى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا يا ارحم الراحمين

حياكم الله ايها الاكارم في مجلس جديد من مدارس ملكة حيث التعليق على اصول وفروع مذهب الامام احمد بن حنبل الشيباني رحمة الله تعالى عليه وقد وصل من الحديث اقصى المختصرات الى باب الوقف

باقي علينا ان شاء الله ثلاثة ابواب الوقف والهبة والوصايا وكلها عقود تبرعات تمام يعني الوقف والهبة والوصايا كلها تعتبر من عقود التبرعات. طيب انا ابدأ بالوقف. قال علي رحمة الله فصل في الوقف

والوقف سنة. قبل ان نأتي الى حكم الوقف لابد وان نعرفه. فالحكم على الشيء فرع عن تصوره الوقف في اللغة مصدر وقف يقف وقفا وما في الشرع ما هو الوقف في الشريعة الاسلامية؟ قال هو تحبيس

ما لك التصرف تحبيشه شخصين يعني شخص مالك التصرف او جائزة التصرف اذا انت بدك تحافظ على المصطلح اللي احنا كنا نستعمله. ان يحبس شخص جائز التصرف ونحن عرفنا سابقا من هو جائز التصرف

مكلف حور رشيد. ما له المنتفع به مع بقاء عينه ان يحبس شخص جائز التصرف يحبس ايش ما له؟ المنتفع به لانه لابد ان يكون منتفعا به. مع بقاء عينه

يصرف ريعه ريع هذا المال في جهة بر في جهة بر ونكتفي هنا. انه قضية تقربا الى الله يعني فيها اعتراضات ونقاشات وقد لا يفعل ذلك الشخص على وجه التقرب قد يفعله لمصالح الامور. فنحن يهمنا ان

على جهة بري انه يريد ان يفعل المعروف قصد به وجه الله قصد به امور معينة عائلية ممكن سمعة او هذا يعود له. هذا تعريف الوقف. اذا هو التحبيس والتحبيس كان

كيف مأخوذ من الحبس صح وكأنك تحجر على شيء تحبس شيء تمنعه طب ما معنى انني احبسه هنا انه خلص هذا الشي لا يباع لا يورث لا يصح عليه اي تصرف من التصرفات

خرجت هذه العين لله خرجت هذه العين من ملكي لله فلا يمكن بيعها ولا ميراثها ولا اجراء اي تصرف عليها عموما وتبقى هذه العين ينتفع بها ينتفع بها. اذا تبقى العين ولكن يؤخذ نفعها. هذا النفع الذي يؤخذ منها يصاف في وجه من اوجه البر التي ستأتي معنا باذن الله

وقد ذكر بعض اهل العلم ان الوقف من خصائص هذه الامة. هذا العقد لم يكن معروفا في الامم السابقة لم يكن معروفا في الامم السابقة وانما جاء به الاسلام. طب آآ كما قلناه عقد من عقود التبرع. وعادة الاصل العام في عقود التبرعات

ما حكمها؟ الاستحباب؟ اذا تلاحظون هذا الملحض مثل العارية وعموم العقود حتى الارفاق. العقود التي فيها جانب خيري عادة ما يكون حكمها ماذا؟ الاستحباب والوقف سنة. سنة هنا بمعنى مستحب. اطلقها بالمعنى الفقهي. اقرأ

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمصنف وللسامعين ونج عبادك المستضعفين. امين. قال رحمه الله تعالى ويصح بقول وفعل دال عليه عرفا. كمن بنى ارضه كمن بنى ارضه مسجدا او مقبرة واذن للناس ان يصلوا فيه ويدفنوا فيه

طب الان عقد الوقف اخواني هو عقد من جهة واحدة. ايش يعني من جهة واحدة؟ يعني يحتاج الى ايجاب لكن لا يحتاج الى قبول يحتاج الى ايجاب لكن لا نحتاج من الطرف الاخر سواء حتى لو وقفت على شخص معين

لا يحتاج الى ماذا؟ الى قبول. فلذلك سيهمنا هنا ما لا يهمنا الايجاب. كيف يكون الايجاب فقال ويصح يعني الايجاب الانشاء هذا العقد بقول او فعل دال عليه اي دال على قصد الوقف

وهذه الدلالة ستكون عرفية ويصح بقول القول تقول وسيأتي معنا الاقوال بعد قليل صريحها. وكنايتها سيأتي معنا بعد قليل. الاقوال ما بين مصابيح وكنائي. الان هو اقتصر على شرح الفعل. اما القول فان فيه تفصيل سيأتي بعد قليل ان شاء الله. لكن المهم انه يصح بالقول ويصح

الفعلي ما ما المراد يصح كيف انشئ عقد الوقف بالفعل؟ قال ويصح اذا بفعل دال على الوقف في العرف انه هذا التصرف الذي يقوم به في العرف دلالة على انه يريد به الوقف. تصرف

عرفيا يدل على انك تريد به الوقف مثلها؟ قال كمن بنى ارضا. اسيا يذكر مثال على الفعل. قال كمن بنى ارضه مسجدا انسان عنده ارض بنى عليها مبنى على هيئة المسجد قالوا

بنى مبنى هيئة المسجد. وهذا لم يذكره في المتن لكنه يذكرونه في الشروح واذن للناس اذنا عاما اذنا اما نحط تحت كلمة عمل خمسطعشر خط. واذن للناس اذنا عاما في الصلاة فيه

لانه يفرقون هنا بين الاذن العام وبين الاذن الخاص فرق بين انه انا اعمل زي مسجد زغير بس اقول هذا مش لما سامحوني اذكر بس كم شب من الشباب هيك بدي اعطيهم فيهم درس ونسكر عحالنا. هذا ما عاد وقف. الفعل هكذا ما عاد وقفا. مم. لا بد ان تبني في

في ارضك مسجدا وتقرن ذلك باذن عام. انه يا ناس الذي يريد ان يأتي حياه الله طبعا هذا قد يكون الابن العام بالقول وقالوا وقد يكون الاذن العام بالفعل حتى حتى الاذن العام قد يكون بالفعل. قالوا بان يفتح ابواب المسجد وهذا الذي يقع الان. يعني هو

اليوم الذي يبني مسجدا على ارضه وما بحكي للناس بالميكروفون السلام عليكم. تفضلوا يا جماعة فتحت لكم الابواب. يفتح ابواب المسجد ويصبح الاذان يرفع فيه فانا اعرف انه وقفه لله. فلذلك قالوا كمن بنى ارضه مسجدا

لكن لابد ان نضيف الشرط الثاني واذن ابنا عاما وهذا الاذن العام لا يشترط فيه ان يكون قوليا قد يكون بمجرد فتح ابواب المسجد لمن يذهب ويأتي او رفع او مثال اخر قال او مقبرة انسان جعل ارضه مقبرة

اذن للناس لاحظوا قال ان يصلوا فيه. هنا اذا ذكر هذا القيد بس نضيف اذننا عاما واذن للناس ابنا عاما ان يصلوا فيه. قال ويدفنوا فيها هذا يعود على المقبرة. فكذلك اذا

ارضي مقبرة واذنت للناس اذنا عاما ام يدفن فيه اصبحت وقف. اما اذا ما اذن اذا عام لكن قلت والله هذه المقبرة فقط لاقاربي يعني فقط لاقاربي واحبائي هم الذين سيدفنوا ما عطيت اذن عام. هذا لا يعتبر في العرف

هذا الفعل يعتبر وقف. الفعل المقبرة يعتبر وقف اذا اعطيت ابنا عاما للناس ان يدفنوا فيها. طيب. هذا بالنسبة للصيغة نعود للصيغة القولية قال قال وصريحه وقفت وحبست وسبلت وكنايته تصدقت وحرمت وابدت. طب الان

الوقف هناك صيغ صريحة تدل عليه هناك صيغ كنائية. الصيغ الصريحة التي تدل على الوقف ثلاثة وقفت هذي الارض وهذا المبنى او هذا الكتاب او هذه المكتبة. او هذه العين وقفت هوا لله

لفظ وقفت او حبست او سبلت منفعتها هذه الالفاظ الثلاث تعتبر صريحة في الوقف فاذا قالها الشخص على عين فاننا نلزمه بالوقف ولو لم ينوي الوقف. لانه ما الفرق بين الصريح والكنائي؟ ان الكنائي الصريح لا يحتاج الى نية. مثل الطلاق

لو قال زوجتي انت طالق وقعت لو قال يا اخي ما نويتش. بقول سامحني لفتة صريحة. الصريح لا يحتاج الى نية. فاذا قلت وقفت هذا الشيء لله. وانت بكامل قواك العقلية

عاقل بالغ امورك طيبة وانت مستيقظ ومنتبه وتتكلم عن عقد واضح خلاص مجرد ما قلت وقفت حتى قلت لا لا انا قصدت الهبة قصدت البيع شو ما قصدت هذه لفظة صريحة في الوقف. فلا تحمل الا على الوقف. ومثلها حبست وسبلت. هذه الالفاظ

تحفظ بعينها. واما كنائيتها فهي ايش؟ تصدقت. لاحظ الصدقة مش صريحة في الوقت لانه ممكن تحمد على الصدقة الطبيعية وممكن تحمل على الوقف. صحيح؟ لذلك حرمت لفظة شوي فضفاضة حرمت هذا الشيء على نفسي مثلا

عرفت ممكن قصدك انك خلاص حرمت علي وقف لله. ممكن تقصد اشياء اخر فيه. ابدته برضه كلمة ابدت هذا الشيء مش واضحة مش صريحة ماذا تقصد بالتأبيد هنا؟ المجرد هبة او وقف. فاذا هذه الالفاظ الثلاثة كنائية. تصدقت بهذا الشيء

حرمت هذا الشيء على نفسي ابدت هذا الشيء لله مثلا انقول هاي الفاظ في العرف تحتمل جنائية. فالان هاي الالفاظ الكنائية هذي الالفاظ الكيمائية. متى نحملها على انك اردت بها الوقف

باحد ثلاثة امور اذا نويت بها الوقف خلاص فان النية هنا اصبحت حاكمة. اذا قلت تصدقت بهذا الشيء وقلت لنا والله نية الوقف فاذا قصدت ونويت بها الوقف اصبحت تدل على الوقف. الحالة الثانية اذا قالوا اذا كرر

مع هذه الالفاظ الثلاث احد الالفاظ الخمس ايش يعني؟ عالان احنا عندنا كم لفظة الصريحة كم؟ ثلاث. ثلاث والكنائية ثلاث. فيقولون اذا اتى مع احد الالفاظ الكنائية بلفظة معها اتى بلفظة من الالفاظ الخمس الاخرى

غيرها هي. الان هي هم ستة. اذا استعملت انت رفضة جنائية واستعملتها مع احد الالفاظ الخمس الاخرى اصبحت الطبيب على الوقف دون النظر الى النية. مثل ايش قال؟ قالوا بان يقول تصدقت بهذا المبنى او بهذه المكتبة

وقفا او تصدقت بهذه المكتبة حبسا لله. او تصدقت بهذه المكتبة وسبلتها او اه تصدقت بهذه المكتبة محرمة. يعني اتيت بشيء من المفعول المطلق باختصار كانك اتيت باللفظ الثاني مفعولا مطلقا. او تصدقت بهذا المكتبة مؤبدة

اذا اتيت بلفظة من الالفاظ الخمسة مفعولا مطلقا لفظي معنويا راح يكون مفهوم مطلق معنوي. زي هيكا عدت فقعدت جلوسا واوقفت وقوفا. اذا اتيت اذا واحد من الالفاظ الخمس مع اللفظ الكيمائي

اصبحت تدل على الوقف دون النظر الى النية اذا تصدقت اذا جمعت معها احد الالفاظ الخمس الاخرى او حرمت اذا جمعت معها احد الالفاظ الخمس الاخرى وكذلك ابدت فعندئذ تتحول منصري

من كيناهي كأنها الى صريح كأنها تتحول هكذا من كنائي الى صريح. نعم. مؤثرة فقط في الكناية. نعم. مؤثرة في الكناية. طبعا. مش صريح لا الصنيع انت ما تحتاج يبغى هذا في الكنائ. يعني في الكينائي الكينائي ما اقصد اللفظ الثاني اللي بتجمعها معها

غير مؤثر انك تقول الالفاظ الخمس الاخرى. تقول اللفظين الاخرين من الكناية. من الالفاظ الثلاثة الاول الصريح. هي وحدها كافية. يعني شف هذا يمكن ان يناقش من جهة انك ما ما استعملتها ابتداء يعني تصدقت بها وقفا حبسا هنا انت ما اتيت بها

الحملة الإنشائية وانما اتيت بها مفعولا مطلقا. مم. يعني هي في وضعها الطبيعي صح صريحة لكن هنا الان انت ما استعملتها في وضعها الطبيعي الالفاظ الثلاثة الاول. انت استعملتها بسورة

المطلقة. فممكن هذا يؤثر على دلالتها. ممكن يؤثر على دلالتها. انك استعملت مفعولا مطلقا. لكن مع ذلك حظ ما نشوش على انفسنا خلص انت احفظها كقاعدة. متى استعملت لفظة كنائية وقرنتها باحد الالفاظ الخمس الاخرى؟ اصبحت وقفة وانتهينا

الطريقة الثالثة للألفاظ الكنائية حتى تدل على الوقف اذا قارنت اللفظ الكينائي بحكم خاص من احكام الوقف اذا قارنت اللفظ الكنائ بحكم خاص من احكام الوقف كأن تقول تصدقت بهذه الارض على الا تباع ولا تورث

الوقف خصائصه حكمية انه ايش؟ خلاص لا يقبل البيع بشكل من الاشكال ولا يقبل الميراث بشكل من الاشكال. فهذا الحكم من خصائص وقف نعم من خصائص العين الموقوفة انها لا تباع

ولا توهبوا ولا تورثوا ولا يجوز اجراء العقود عليها. فاذا قلت تصدقت بهذه الارض الا تباع ولا توهب ولا تورث او تصدقت بها او حرمت هذه الارض الا تباع ولا وابدت هذه الارض. الا تباع ولا تهف. قرنت هذه اللفظة الكنائي باحد الاحكام الخاصة

سقف ايضا يتحول اللفظ الكينائي الى صريح في الوقف اذا كيف يتحول او كيف يستعمل الكنائي لانشاء الوقف بتكون عليك ثلاث طبقات اما ان اطلق لفظة كنائية وانوي بها الوقف او اطلق لفظة كنائية واقرن معها احدى الالفاظ الخمس الاخرى او اطلق لفظة كنائية واقرن

معها حكما خاصا من احكام الوقف ممتاز اذا قال وصريح ووقفت وحبست وسبلت وكنايته تصدقت وحرمت وابدت بعد ان عرفنا كيف يتم انشاء هذا العقد سننطلق الى شروطه فقال قال وشروطه خمسة كونه في عين

معلومة. طيب. يصح بيعها غير مصحف. وينتفع بها مع بقائها. وكونه على بر ويصح على لا لا خلينا الان نبدأ فيها شرطة اول شرط من شروط الوقف. سنتكلم الان عن العين الموقوفة قال كونه في ماذا

في عين اذا هل يصح وقف المنافع لا اذا فالوقف عقد على ماذا على الاعيان وليس على المنافع هذا اول شيء. وبعد ما تنهي كتاب المعاملات من الجيد ايضا ان تفرز المعاملات. المعاملات التي تصح على الاعيان والمنافع. المعاملات التي تكون

المنافع فقط. المعاملات التي تكون مثلا على الاعيان. ممكن تعمل هذه التشجيرة. تمام؟ فهنا عقد الوقف مش زي عقد البيع البيع يجوز ان ابيع عينا فيروز ان ابيع منفعة الوقف لا

الوقف عقد على الاعيان. طيب لكن هذه الاعيان لها شروط. مم. حتى يصح وقفها. قال عين معلومة وكلمة معلومة هنا تدل على اكثر من قضية. اولا لابد ان تكون هذه العين ليست مبهمة من اشياء. فلو قلت وقفت واحد عنده مثلا ربنا منعم علي عنده مجموعة سيارات. قال وقفت

من سياراتي ما بزبط في نوع من الابهام. لا يصح. لا يصح اصلا العقد انك انت ما عينته. لازم تكون معلومة كذلك قالوا لا يصح ان تكون موصوفة في الذمة

لابد تكون معينة يعني هذه السيارة وقف بين شخص قال اوقف سيارة هيونداي اكست موديل الفين واربعتاش بس اعطاه وصف يعني كيف البيع بالوصف؟ بده يقف بالوصف بنقول له برضه ما بزبط. مم. والبهيمة بروح لأ ما يصلح. يجب اذا ان العين الموقوفة ان تكون معينة بعينها ليست

ولا مجهولة ولا في الذمة. ولن نتكلم عن عين معينة قائمة موجودة مقصودة لذاتها انها هي توقف تفضل لا لكن ممكن اقول خلص بيتي اللي في مادبا خلاص ما هنتكلم عن عين معينة هون. لله خلص انتهى. لله سبحانه وتعالى. انتهى. نعم. اذا كونه في عين كما قلنا معلومة

مكان مشعب سيأتي معنا بعد حسام. طيب ثانيا يصح بيعها يصح ماذا بيعها. الشرط الثاني في العين المعلومة ما هو؟ ان يصح بيعها اذا كانت عين معلومة لكن لا يصح بيعها

بامكانك خمرا كلب مما يقتنى. مش مشكلة يعني جلد ميتة نحن عرفنا ان الكلب الذي يقتنى وجلد الميتة حتى ولو جاز السماء لكنه ليس مالا بالتالي لا يصح بيعه. صحيح؟ بالتالي الشرط اذا عين

معلومة يمكن ان يجرى عليها عقد البيع. فكل عين لا يصح بيعها. لكونها ليست مالا شرعيا لا يصح وقفها طيب ثم قال الا المصحف انا الا المصحف وماذا قصد بالاستثناء هنا

قصد بالاستثناء شوف اذا الان مسألة المصحف في خلاف بين الاقناع والمنتهى في تحرير بيعه. في الاقناع الاقناع لا لا يصح بيع المصحف ويحرم بيع المصحف كحكم تكليفي حرام وكحكم وضعي باطل. في المنتهى

لا يحرم بيع المصحف لكن يصح فكحكم تكليفي حرام بس كحكم وضعي العقد يبقى صحيح فالان لما يقول هنا كونه في عين معلومة يصح بيعها؟ غير مصحف هنا هو مشى على طريقة الاقناع. ليه ؟ لانه ايش ايش يعني غير المصحف؟ ركز من المرض باستثناء. يعني الا المصحف صحيح. فانه لا يصح بيعه ولكن

انه يصح وقفه يعني باختصار المصحف باتفاق يصح ووقفه لكل هاي مصاحف المساجد شو بسوي ؟ بدنا نقول لهم اخوفة. صح ولا لأ ؟ كل المصاحف في المساجد موقوفة لكن هي الفكرة انه المصحف

احنا قلنا اول شرط من شروط الوقف ان تكون العين المعلومة يصح بيعها. طب المصحف لا يصح بيعه على طريقة الاقناع. لا يصح بيعه طب شو نعمل فيه؟ لكنه يصح وقفه

خلاص هذا مستثنى فيكون المصحف لا يصح بيعه ولكنه يصح وقفه استثناء. هذا اذا مشينا عطريقة مين الاقناع. اذا مشينا عطريقة المنتهى المنتهى ما قال لا يصح بيعه يصح بيعه لكن حرام. فبالتالي لا حاجة للاستثناء. لانه سيصبح داخلا تحت عين معلومة يصح بيعها. على طريقة المنتهى هو داخل في

لان المصحف يصح بيعه. بغض النظر عن الاثم وعدم الاثم. ممتاز؟ طيب ثم قال كل هاي شروط في العين. اذا لابد ان يكون عين مش منفعة وهذه العين تكون معلومة

مش آآ كما قلنا في الذمة او او غير معينة مبهمة. وان يكون يصح بيعها. مم. فالاعين المعلومة التي لا يصح بيعها لا تصلح وان ينتفع بها ان يمكن امكانية الانتفاع بها مع بقاء عينها. فهل يصح ان اقف تفاحة

بندورة لماذا؟ تذكر عقد الايجارة؟ هذا ما بصلح لانه انت في النهاية هذي طبيعتها انه لا ينتفع بها مع بقاء عينها. بوسة البندورة ايش بدي اعمل فيها بدك تاكل هالتفاحة هذه هي المنفعة المقصودة فيها عادة. فلا بد ان تكون هذه الاعيان في امكانية ان انتفع بها واخذ منها منافع

مع بقاء عينها مع بقاء عينها. طيب. اذا هذا هو الشرط الاول متعلق بماذا بالشيء المعقود عليه الشرط الثاني قال وكونه على الشرط الثاني جهة الوقف. الشرط الثاني المتعلق بماذا؟

مش في العين لأ متعلق على جهة الوقف قال ان يكون على بر والبر قالوا اسم جامع بالخير وهذه جهة البر قد تكون ادمي معين اقول والله هذا وقف على ابني

وهذا وقف على زيد طالب العلم وقفت على شخص معين قد يكون على مجموعة محصورة هذا وقف على اه طلاب المركز الفلاني وانا بالتالي وقفت على على اشخاص لكن محصورين

قد يكون على جهة غير محصورة هذا وقف للفقراء وقد يكون واقف على جهة عامة هذا وقف للمساجد والمستشفيات في الاردن اذا لاحظ لما نقول ان يكون على جهة بر

انت عندك خيارات متعددة قد يكون على معين سين من الناس قد يكون على مجموعة محصورة من الناس طلاب مركز فلان قد يكون على مجموعة غير محصورة الفقراء والمساكين في العالم الاسلامي

تمام؟ وقد يكون على جهة عامة يعني ليس على اشخاص اصلا على جهات عامة مساجد هذا وقف على المساجد في عمان. على المستشفيات وقف على المكتبات وانا ما تكلمت اصلا عن اشخاص ابدا. هذه كلها تعتبر من اوجه البر

تمام طيب آآ يكفي هذا لا لا سيذكر مسألة فقال لما يقول على ما الذي خرج يعني ان ان يكون الوقف ليس على شكل من اشكال البر. كأن يقول هذا وقف على اه

دور النصارى او دور المجوس او هذا وقف على كتابة الكتب المبتدعة. قالوا كتب البدع اهل البدع هو شخص قائم الوقف على لكتب اهل البدع منقول هذا مش جهة بئر

فهمت علي؟ فلابد يكون جهة فيها خير. فيها شكل من اشكال الخير اما ان تقفها على كنيسة ولا على معبد بوذي ولا على كتب مبتدعة وعلى مشاريع تضر الامة لا هذا لا لا يقبل

في هذا الوقف كان ينتبه الاشخاص الذين يقفون اوقاف على مشاريع تضر الامة وتضر الشباب وليس فيها خير اثمهما اكبر من نفعهم ما هذه لا تصح الاوقاف فيها. نعم قال ويصح من مسلم على ذمي وعكسه. الان لما ذكر قضية وكونه على بر كأنه ممكن يطرح هذا السؤال. طب بصير الشيخ اقف على كافر

يعني هذا الكافر الذي في بلدتي جهة بر في كافر فقير في الاردن هل يجوز ان اقف عليه قالوا شف الحنابلة ويصح من مسلم نعم يصح ان تقف على ذمي مش محارب ما بصيرش يكون الكافر هذا محارب

يكون في عقد ذمة. بدفع لنا الجزية. على ذميا ومعين لا يصح ان يقف على عموم اهل الذمة في البلد تمام انه هذا قد يكون تقوية لهم لكن قالوا على ذمي معين ما في مشكلة

قالوا وكذلك العكس ويصح من الذمي ان يقف على مسلم معين نتبهدل المعروف فيما بيننا. فاذا هذا كونه ذمي لا يخرجه عن كونه من وجوه البر. لانه انت ممكن مثلا بدك

تصل بعض اقاربك ويروى الاثر ان صفية زوجة النبي صلى الله عليه وسلم اوقفت على ابن اخ لها اوقفت وقفا على ابن اخ لها. ومن هنا اخذوا فكرة الوقف على ابن اخ لها يهودي. ما كانش مسلم

تمام طيب فمن هنا اخذوا هذا الحكم انه يصح من المسلم ان يجعل الوقف على ذمي معين وعكسه ايش يعني وعكسه ان الذمي يجعل وقفا على مسلم معين ما في مشكلة. نعم. قال وكونه في غير مسجد ونحوه على معين ونحوه على معين يملك

طيب الشرط الثالث من شروط الوقف. احنا عرفنا من خلال الشرط الثاني آآ ان اوجه البر متعددة صحيح قد اوقف على اشخاص وقد اوقف على جهات في مساعدة مستشفيات تسمى جهات

قد اوقف على اشخاص وقد اوقف على جهات. الان اذا اوقفت الوقف على جهة على المساجد على على طلب العلم في الاردن مش طلاب على طلب العلم على حالة عامة

على ايش مثلا ممكن نحكي؟ قالوا مثلا يقف وقفا على الغزو في سبيل الله اوقف خيلا وقال هذه الخيل للغزو. ما قال لاناس معينين. قال للغزو للحج هذا اسمه وقف جهات

وقف الجهات لا يشترط ان يكون فيه شخص معين يملك. لان انا اوقف على جهة وهل الجهة لها ذمة وتملك؟ لا. لما اقول هذا وقف على المساجد المساجد هذي عبارة عن طوبوا بنا يعني حجارة. ليست اشخاص لهم ذمة يملكون

ففي هذه الحالة. اه. ففي هذه الحالة لا يشترط لا نحتاج الى الشرط الثالث باختصار. اذا كان الوقف على جهات عامة لا نحتاج الى الشرط الثالث متى نحتاج الى الشرط الثالث؟ قالوا اذا كان الوقف على ماذا؟ على اشخاص

اذا كان الوقف على اشخاص فهنا يشترط ان يكون معينا يشترط ان يكون ماذا معينا وان يكون هذا المعين يملك يعني له ذمة يملك لماذا اخواني؟ لانه عند الحنابلة هذي مسألة فيها خلاف. هو الوقف لما يخرج من ملكك يصبح ملك لمن

هاي فيها خلاف. البعض يقول يصبح ملك خلاص يصبح لله الحنابلة بالنسبة اذا كان الوقف على اشخاص يقول نصبح ملكا لهؤلاء الاشخاص. الموقوف عليهم. لكنه ملك ناقص ليش بنكون ناقص؟ انه ما بتقدرش تبيعه ولا تتصرف فيه ولا توهبه. فقط حضرتك بتنتفع فيه. واذا متت الله يسهل عليك بيجي غيرك اذا كان في طبقة ثانية

وثالثة. فعند الحنابلة الوقف الذي يكون على اشخاص من يملكه؟ هؤلاء الاشخاص لكن هل هو ملك تام؟ لا هاي قضية الميلك ونظرية النظريات التي تحتاج ان ينظر فيها تمام يا رب

آآ فالفكرة ايش كنت اقول انا المهم نعود الى ما نحن فيه قلنا الوقف اذا كان على معين قد كنت اتكلم عن نظرية الملك. نعم. ان الملك اخواني انواع هناك ملك تام

هناك ملك ناقص هناك ملك مراعى هاي فكرة الملك وانماطه واشكال وحقيقة بتفيدك. يعني اذا انت درستها بعمق باب المعاملات رح تصير تفهم اكثر واكثر. هناك الملك التام المستقبل هناك ميلك بس غير مستقر اذا بتذكره كان في موضوع المضارب. يملك لكنه الغير مستقر. احيانا بتيجي بتلاقي ملك يقولون مراعى يعني كما سيأتي معرض ما في

يقبل الزواج في لحظة في هناك ملك ناقص هاي قضية الميلك هاي نظرية. اسمها نظرية الملك وكما قلت احيانا الطالب حتى يكون اكثر استيعابا فقه الشريعة وفقه المذهب. بده يكون قادر ان يشكل هيك المفهوم العام بعض المفاهيم

الملك مفهوم عريض اه مثلا زي ما حكينا في نظرية ايش حكينا عنها المرة الماضية؟ الضمان. ضمان مثلا. وان هاي مفهومها عريض. هاي النظريات المنتشرة في كل ابواب المعاملات لازم انت تدرسها وتأخذ قواعدها العامة. اما من باب القواعد الفقهية

وكذلك من باب الكتب المعاصرة التي ابنت نظرية الملك الاسر الشريعة الاسلامية. نظرية الضمان في الشريعة الاسلامية. هاي بتساعدك على انك تفهم الموضوع شو فلسفته كيف كيف يفكر فيه بالتالي تكون انت مش حافظ المذهب حفظ. لأ فهم فهم. انه كيف تأسست هاي النظريات؟ طيب

بيختلف المستقر وغير المستقر. نعم خير مستقر. هذا يزول كله اما هنا الملك الناقص وموجود خلص ثابت مستقر. بس ناقص. اه. ومستقر لا يستطيع احد ان يزيله عنك. لكنه ايش

ناقص انت ما بتقدر تبيع ولا توهب مشان يرجع ناقص. انه انت لا تستطيع الان الاصل اذا انا ملكت شيء انني استطيع ان افعل فيما اريد استطيع ابيعه ارهن واهبه. هنا في الموقوف عليهم الاشخاص الموقوف عليهم. صحيح يملكون الوقف

لكنه لا يستطيعون بيعه. لو واحد اقترح منه شو رأيكم نبيعه يا شباب؟ طب اه يرثونه؟ لا يرثونه. طب معناتا شو ايش الملك هذا؟ بنقول له ناقص. يعني انت بتنتفع منه وبنعتبرك انه انت مالك واله. لكن لا تملك جميع صلاحيات الملك التام

سميناها ملك ناقص لان مالكه لا يملك كل صلاحيات الملك التام الحقيقي من حيث البيع والهبة وما شابه ذلك والتصرف والرهن لا يستطيع الا ان ينتفع به فقط قال وكون واقف نافذ التصرف. ركز. لا انا قفزت. بالتاريخ اذا كان الوقف على اشخاص

اذا كان الوقف على اشخاص لا يستطيعون ان يملكوا لا يصح هذا الوقف مثل من اشخاص لا يستطيعون ان يملكوا لا تستطيع ان توقف على عبد. ليه اقول الله هذا وقف عن العبد الفلاني

هل يصح ملكه؟ لا العبد لا يملك انما الذي يملك سيده. فلذلك يقولون المكاتب والقن والبهيمة قالوا والملك يعني حتى في ذكر الملائكة لو قال هذا وقف على جبريل. ما بزبطش

ان انت بتتعاملش هنا مع عالمك الخاص. تمام الوقف لو قال هذا وقف على واحد من العفاريت اللي بتعامل معهم. كل الجن ما بنفعش توقف عليهم. انه فش بينك وبينهم تعامل

يملك منك فالملائكة والجن والمكاتب والعبد والبهائم هذه كلياتها نعم مش مشكلة. لا يصح انه ايش؟ ان وقف عليها لانه ليس لا لا يقدر ان يملك لا يقضي الان يملك. طيب. طب هل يجوز ان اوقف على نفسي

لا في مذهبنا لا يصح الوقت على النفس. لو قال شخص والله هذا الكتاب وقف عليه. شخص اشترى كتاب. ها انا اشتريت كتاب من المكتبة. فقلت هذا الكتاب عليه يقولون يلغوا هذا الكلام يتبلغوا. لغوا. لغوا. ويبقى ملك حقيقي

آآ يورث عنك. فلا يصح الوقف على النفس. لكن لو قال شخص هذا وقف على نفسي فان مت فعلى اولادي قالوا مباشر ينتقل للاولاد خلاص نلغي عبارة النفس. ومباشرة ينتقل لمن

للاولاد لو قال هذا وقف على نفسه فاذا مت ويصبح لاولادي والمباشرة يروح لاولادك ونلغي عبارة نفسي لانه لا يصح الوقف على النفس. واضح؟ شو ؟ لانه جاب لفظ وقف. كما تكلمنا انه التلاتة الصريحة. لأ هي مش قضية الالفاظ لانه انت لا فائدة ان توقف على نفسك

شيء تملكه انت. وانت تملكه وبالتالي انتفع من؟ لا لا انا اقصد انتقاله للاولاد فورا. اه انتقاله للاولاد باعتبار ان الاول لغى عرفت فمباشر ينتقل الى من يمكن حمل اللفظ عليه. لان الاصل تصحيح العقود

وليس افسادها. فالا من قال هذا وقف علي فان مت فعلى اولادي حتى اصحح هذا. ولا الغي كل عبارة. اقول خلاص الغي كلمة نفسي واعديها على ولادك. لانه القاعدة تقول اعمال الكلام اولى من اهمال. اهماله وتصحيح العقود اولى من الغائها. فاذا استطعت ان نصحح العقد بطريقة ما فانني اصححه. نعم

تفضل سريعا. او الطلاب لانهم هذي جهة او اشخاص معينين الان هم هنا يفرقون بين المحصول وغير المحصور ده غير محسوب. نعم فغير المعصور اقرب الى ان يكون جهة. طيب. لكن اذا قال وقف على حتى العبيد ما ينفع. اه انت قصدك يعني يقف اه. عليهم مش

اشخاص معينين كجهة من الجهات هذا تحتاج ان ينظر هل نص المذهب عليها ولا لا يعني معقول بس انا ما وقفت على شيء يعني حتى اعطيك هل ذكروا هذا المثال بعينه. لكن فهمت عليك كلامك كجهة بر عامة. هم. والله اعلم. طيب

اه خلينا بس حتى نمشي فيها وما مقطع الدرس قال وكونوا اقرأوا. قال وكون واقف نافذ التصرف الان هذا واضح ان يكون الواقف كما قلنا جائز نافذ التصرف يعني جائز التصرف. اللي هو مين؟ حر مكلف رشيد

بالتالي من لا يملك حر يعني من كان صبيا او مجنونا او سفيها هؤلاء كما هو الحال في جميع العقود عموما اول حال في جميع العقود. لا تصح منهم. نعم. قال ووقفه ناجز

الوقف مثل البيع هل يصح البيع المعلق المعلقة كذلك لا يصح الوقف المعلق الوقف يجب ان يكون الان الان. اما اذا قلت هذا وقف اذا جاء شهر رمضان بنقول لك سامحني هذا كله لا يصح. بس هي شهر رمضان الله يجزاك الخير بتعمل وقف من جديد. قالوا الا اذا اوقف شيئا بعد الموت

قال اذا مت فهذا وقف. فهذا قالوا يعامل معاملة الوصية يعني هو وقف ضمنيا ولكنه قالوا يعامل معاملة ايش ؟ الوصية في انه يخرج من الثلث من امواله. تمام؟ ولكنه يصح وقفا نعم يصح وقفا. نعم. الوقف وصيته

هو هو الاصل انه وصية. ليه؟ لان سنحكم ان يكون من ثلث ما لك بس رح يعامل من حيث المعاملة معاملة الوقف انه تبقى عينه ويستفاد من نفعها ولا يجوز بيعها ولا هبتها ولا ما شابه ذلك. فتستطيع ان تقول انهم يعني جمع بين الامرين

بس بهمنا ان يكون وصية حتى لا يزيد عن الثلث. اذا زادت الرسائل انت معنا ان الوصية فيما زاد على الثلث تتوقف على اجازة الورثة سنعتبر في بعد الوصية وسنعتبر في بعد الوقف من جهة ما. نعم. اه صحيح

كان في احد وقف وقف نقول على طلبة العلم. نعم. هذا يعتبر على جهة او على ناس ذي المعلمين. الان اذا قال طلبة العلم عموما هنا هذا اقرب الى ان يكون جهة. ان هنا انا مين راح يعني اتكلمش انا اناس معين. نعم. طب اذا عين مثلا طائفة بدعية وجا واحد تأول لنفسه انه ينتسب اليه وعشان يستفيد منه

شيخ بدر بعدين كمل كمل شيخ الله يرضى عليك. قال ويجب العمل بشرط واقف ان وافق الشرع الان اه الواقف له ان يشترط من الشروط الواجب المستحبة والمباحة انت واقف انت صاحب قرارك

سيدنا عمر رضي الله عنه لما اوقف ارضه في خيبر اوقفها لله قال على لا يباع اصلها ولا يهب ولا يورث لكن لا جناح على من وريها ان يأكل منها بالمعروف

عمر قال هذه الارض اللي في خيبر وقف لله. ولكن اشترط انه من يكون ناظر عليها ناظر الوقف يجوز ان يأكل منها بالمعروف. انا مسامحه خليه يوكل. صح انا اوقفت على الفقراء والمساكين او شيء لكن انا اشترط انه ناظر الوقف له ان يأكل

منها. واذا زاره صديق له ان يطعم صديقه فقالوا بالتالي الفقهاء يجوز للواقف ان يشترط من الشروط ما شاء بشرط ان لا تكون هذه الشروط مخالفة للشريعة الا تكون هذه الشروط ايه؟ مخالفة للشريعة. كأن يقول وكما قلنا قبل قليل والله هذه وقف بس بشرط ان تصرف على الطائفة الطريقة الصوفية النقشبندي

بنقول والله هذا شرط مخالف للشريعة. لانه انت اصلا كل هاي الجهة يعني اصلا في نقاش هل هي جهة بر ولا لأ. فبالتالي اذا كانت الشروط اه جائزة ظالمة تعسفية مخالفة لشرع الله فلا نقبلها. طيب

قال ومع اطلاق يستوي غني وفقير وذكر وانثى فقال وما اطلاق تستوي غني وفقير وذكر وانثى. سيدنا بعرف فيها مشكلة وناقشها الشيخ احمد عندكم نقاش طويل. هل هل هكذا هو المذهب؟ ايش يعني ما اطلاق؟ يعني من قال

هذا مثلا هذا هذه المكتبة وقف لطلبة العلم اطلق. ما قال لفقراء طلبة العلم وما قال لاغنياء طلبة العلم ما قال للذكور من طلبة العلم. وما قال للاناث من طلبة العلم. او

رجل مثلا اتى بعمارة كاملة وقال ريع هذه العمارة وما يخرج من الاجور اه يصرف على طلاب العلم ولم يحدد هل هم ذكور ولا اناث هل هم اغنياء او فقراء؟ ما حدد ولا لا؟ ما حدد. قال على طلاب العلم. وهذه عبارة مطلقة. فهنا الكلام اذا اطلق

او ممكن يكون يقول هذه هذا البستان وقف على اقاربي طب مين اقاربك؟ الاغنياء ولا الفقراء منهم الذكور ولا الاناث منهم؟ هذي كلها تسمى ايش؟ اطلاقات. فمن وقف واطلق ولم يحدد تفاصيلا

فهنا ظاهر عبارة الاقصر ما هو ان نسوي بين الغني والفقير وبين الذكر والانثى الكل على قدم السواء هذي ظاهرة عبارة ايش؟ ان اقصر التسوية بين الغني والفقير وبين الذكر والانثى. لكن هنا الشيخ احمد يقول لك انه في المنتهى وفي الاقناع كذلك

الحقيقة عبارتهم اما الاصل والبداية ان نبدأ بما هو عادة. ثم ما هو عادة هذا هذا النوع من الوقف؟ ثم ما هو العرف العام في مثل هذه الاطلاقات ثم التسوية. يعني مش الخطوة الاولى التسوية

ايش يعني؟ يعني في في المنتهى والاقناع يقولون ان جمل الشرط الواقف في مقدار الاعطاء. يعني شخص وقف وقف مطلق قال هذا لطلاب العلم او هذا لعقاري وما عرفنا يعني هو حد الغني فقير او شيء من ذلك قالوا نرجع اولا الى العادة المستمرة في مثل هذا الوقف

شو هي العادة في مثل هذا في مثل هذا الوقف. يعني العادة لمن يقف مكتبة ويقول هذه مكتبة لطلاب العلم هل هناك عادة مستمرة بين الناس انه هذا يكون فقط للفقراء

اذا كان في عادة مستمرة ان من يقول هذه المكتبة لطلاب العلم ان المراد بها في العادة الفقراء نحمل هذا الاطلاق على الفقراء فقط ولا نعطي الاغنياء او لا يستفيد الاغنياء من هذا الوقف؟

او شخص قال هذه العمارة ريعها على طلاب العلم بس حقيقة ممكن نقول فيه عادة انه لما يقترحه على طلاب العلم هو مش مقصد طالب العلم اللي ابوه بعطيه خمس تالاف دينار في الشهر يعني. صح مش شي عادي يعني؟ يعني احنا فاهمين يعني

وما حكاها في العادة المستمرة انه لما اقول والله هذه العمارة بيعها لطلاب العلم يعني في العادة هو يقصد طلاب العلم الفقراء يعني المحتاجين. وما نص عليهم المحتاجين لكنها مأخوذة في العادة المستمرة. من هذا الوقف

وفي الاقناع والمنتهى بقول لك اول شيء تنظر في العادة طب اذا ما في عادة مستمرة في مثل هذا الوقف قال يرجع الى العرف المستقر في البلد تمام وكأن هنا العرف

اوسع من العادة المتعلقة بهذا الوقف هنا العرس اوسع من العادة المستقرة في هذا الوقت. يعني العرف انه في هذا البلد اللي بعطي عطاء لمين بعطي اللي بعمل اعمال خير لمين بوديها بوديها للذكور ولا للاناث؟

بوديها للاغنياء ولا للفقراء بغض النظر في الوقف ولا في غيره هناك العرس شيء اوسع من دائرة الوقف الحالة الاولى الطريق في الخطوة الاولى ان ننظر في العادة المستمرة في مثل هذا النوع من الوقف الى اين يصاف

الخطوة الثانية ما وجدنا عادة مستمرة يا شيخ. والله لأ الموضوع مش منضبط. بقول لك يرجعوا الى العرف المستقر في البلد العرف المستقر في البلد في مثل هذه الاعطيات وفي مثل هذه الامور مش متعلقة بنفس الوقف

العرف المستمر في بلد مثل هذه الاطلاقات لما شخص يطلق مثل هذه الاطلاقات على من تحمل عندهم في هذا البلد؟ قد يكون عرف الاردن غيرنا قد يكون عرف بعض البلدان انه هاي العبارة بتطلق عضل حضري لا يدخل فيها البدوي. او يطلعوا يعني مش ضروري بس غني فقير وذكر وانثى ممكن اجناس اخرى حضري بدوي يعني اشياء كثيرة مقيم مسافر

هذي كلها متقابلات قالوا فان لم يوجد عرف ولا عادة نذهب الى التسوية التي ذكرها الامام بلبان خلص عندي اذا نسوي بين الغني والفقير والذكر والانثى. طبعا شيخ احمد ذكر كلام كبير يعني هل ابن بلد يعني انتقل؟ قال لكن يعني هو البعض حاول

يقول لك لأ كلاوي على جهة وكلام الاقناع والمنتهى على مسألة اخرى. لكن اخر يعني ما اختاره الشيخ احمد ما هو؟ قال والاولى قال والاولى ان يقال عبارة المؤلف فيها قصور ونقص

هذا اللي نختاره الشيخ احمد. فيها قصور ونقص ولم يأت الا بالمرتبة الثالثة وهي التساوي ويحمل كلامه على ما في الاقناع والمنتهى من انه يجب اولا ان يعمل بالعادة سم بالعرف

ثم بالتساوي يعني كانه هو مش خالف المذهب كانه اختصر خطوتين ولكن لكن هذه هذا الاختصار بيعمل خلل يعني شئنا وابينا. انت لما تقتصر في مكان يعني فيه تفصيل بيعمل خلل. فنقول اذا

ابن جامع رحمة الله تعالى عليه في الفوائد المنتخبات على اقصى المختصرات هذا الذي اختاره انه هو فيه خلل انه كان ينبغي على صاحب الاقصر ان يذكر اولا العادة ثم العرف العام في البلد. ثم بعد ذلك التسوية. طيب

قال والنظر عند عدم الشرط لموقوف عليه ان كان محصورا. والا فلحاكم كما لو كان على مسجد ونحوه. طب الان مسألة الوقف النظر المراد به من هو ناظر الوقف ما هي ما هو ما معنى ناظر الوقف؟ ناظر الوقف في الشريعة الاسلامية هو الشخص المسؤول عن ادارة

الوقف باختصار مدير الوقف ناظر الوقف من هو؟ مدير الوقف من هو مدير الوقف؟ الان الامر موكل ابتداء للشخص الواقف. اذا انا اوقفت وقفا لي ان اجعل نفسي انا مديرا للوقف

ولي ان اجعل شخص اخر مديرا للوقف. ممتاز؟ طيب فاذا الواقف لم يجعل نفسه مديرا للوقف ناظرا له ولم يحدد شخصان من سيكون ناظرا للوقف؟ مين بده يدير الوقف؟ هو نفس الشيء فيه تفصيل

ان كان الوقف على شخص معين او مجموعة اشخاص محصورين فسيكونون هم الذين يديرون الوقف الان في وقف لم يقم الواقف بتحديد من سيديره فلمن نعطي ادارة الوقف فهمتم السؤال؟ فقالوا اذا كان الوقف على شخص واحد معين

او على مجموعة اشخاص معينين فادارة الوقف ستكون لهم هم سيدرون لان هم الذين يملكونه. صحيح. صحيح؟ مش قلنا هم الذين يملكونه صح ملكا ناقصا. لكن في النهاية هذا ملكي. بالتالي

ساعطى احقية ان اديره. طيب والا والا اي والا تشمل ايش بان لم يكن الوقف اصلا على اشخاص كان وقف على جهة مساجد مستشفيات او على اشخاص غير محصورين. يعني الفقراء في العالم الاسلامي

اكيد يعني مش هم اللي راح يعني يديروا الوقف كلهم. انت تكلمت عن ثلاث ملايين شخص او عشرين مليون شخص مش راح يديروا هذا الوقف. فبالتالي سيكون هنا من الذي سيدير الوقف في هاي الحالة؟ الحاكم

حاكم عمي شو بن اهلي بحط وزارة ولا هيجيب وزارة الاوقاف. طيب. مش بس يكونوا ناس بنتبوا على هاي الامور. طيب. كما لو كان على مسجد ونحو كما لو كان على مسجد ونحوه. الان شو يعني كما لو كان على مسجد ونحوه؟ الان لما يكون على جهة عامة اصلا جهة لا تملك اصلا مشاهد المستشفيات

هنا في هذه الحالة معصورين ولا مش معصورين؟ ليه النهاردة بتكلم عن عن اسمنت وطوبة دول لا يتصور ملكها اصلا. فهنا مباشرة بدون تفصيل انه محصور ولا غير محصور. مباشرة اذا لم يقم الواقف بتحديد الناظر ينتقل النظر الى من

الى الحاكم فهمتم ؟ يعني في حالة كان الوقف على اشخاص اه في تفصيل انه اذا انا ما حددت الواقف هذا الاشخاص الذين اوقفت عليهم محصورين ولا غير محصورين صح؟ فاذا كانوا محصورين بكونوا هم اللي بديروا الوقف اذا كانوا

محصورين بكون ادارة الوقف للحاكم. اما اذا كان هو من البداية مش وقف على اشخاص وقف على جهات عامة. مساجد زي ما حكينا مكتبات هنا اصلا ما فيش داعي انظر محصور ولا مش محصور. هنا مباشرة اذا لم يقم الواقف بتحديد الناظر فالمسؤول عن الوقف من هو؟ الحاكم

نعم! تؤمر بالشرط حتى من الجهة العامة بشرط الواقف حتى لو هسه اذا اذا الواقف حدد ناظر نعم سواء على الجهات العامة او الجهات الخاصة انا حددت واقف من جهتي هو اللي يدير المستشفيات

هذا وقفي انت بتقدرش تلزمني كحاكم نعم لكن اذا لم تقم انت بتحديد الواقف ففي الجهات العامة مباشرة ننتقل الى الحاكم. لذلك قال والنظر عند عدم الشرط تكون لمن؟ في موقوف عليه

فان لم يكن مغفري محصورا فنظروا للحاكم وان ينيبوا الحاكم كما قلنا وكان لمسجدا ونحوه من الجهات العامة فنظروا للحاكم ثم قال وان وقف على ولده او ولد غيره فهو لذكر وانثى بالسوية. ثم لولد بنيه. طب الان

سنأتي بقضية الوقف على الاقارب اذا انا اوقفت على ولدي او على اولاد غيري اولاد الشيخ عمر من وقف على ولده او اولاد غيره. كلمة ولد في اللغة هون شوية دلالات اللغوية راح تفرق معنا. كلمة ولد تشمل ماذا؟ بكل اول

ذكر الانثى ولا ذكر فقط اه مش توخد عرفك المعاصر. احنا في عرفنا المعاصر يقول والله اجاك ولد ولا بنت هذا عرف ناشئ ليس هو عرف لاهل اللغة. اهل اللغة عندهم الولد يشمل الذكر

والانثى يوصيكم الله في او لا بكم للذكر مثل حظ الانثيين في كلمة ولد تشمل ذكر وانثى. فاذا قلت هذا وقف على ولدي مين راح يدخل؟ الذكور والاناث او على اولاد عمر

سيدخل الذكور والاناث. طب بالسوية ولا للذكر مثل حظ الانثيين؟ السوية. بالسوية هنا. مش للذكر مثل حظ الانثيين الوقف يكون توزيع بين الاولاد بالسوية وليس كما هو في الميراث. انه سيأتي معنا انه في الهبة

لا يجب التعديل اللي ذكر مثل حظ الانثيين. لكن في الوقف لا الوقف يكون توزيع الوقف بالسوية. اذا قلت هذا وقف على ولدي او على ولد فقال ثم لولدي بنيه اجعل ثم لولد بنيه

يعني طب اذا الاولاد ماتوا واحد قال هذا وقف على ولدي تفضل. من قال هذا وقف على ولدي الاصل فيه يدخل مين الطبقة الاولى اللي هم اولادك المباشرين ذكورا واناثا. صح؟

طب ماتوا وخلاص. اه انا ربنا اخد وداعته وطبعا ولادي كمان الله سبحانه وتعالى اه قبضهم لمن سيذهب هذا الوقف بعد ذلك لاولاد الاولاد. لاولاد الابناء. لاولاد الابناء الذكور اه الان اذا مات اولادك

الوقف لسا موجود. لازم اه نعم سيأتي معنا. مهم بس خلينا نركز الان على الفكرة الاولى. اذا مات اولادك والوقف موجود ما تعرف مين راح ينتفع به راح ينتقل لاولاد

ابناءك مش لاولاد السلام ورحمة الله. مش لاولاد بناتك احسنت اولاد البنات يعني ربنا عز وجل طولة العمر يعطيكم بنات ان شاء الله. بنتك اذا كبرت وتزوجت الولد اللي جيبو ينسب الها ولا لزوجها؟ لزوجها

هو انت ان شاء الله هو يعني حفيدك بالمعنى العام مش مشكلة. بس في النهاية من حيث المعنى. مم. المالي المسؤول عن النفق انفاق عليه وامواله جهة زوجها. فبالتالي قالوا من وقف على اولاده

فاوراد استفادوا ذكورا واناثا بالسوية. ثم مات اولاده سينتقل الوقف لاستفادة منه لاولاد ابناؤه لاولاد كلمة اولاد ذكورا واناثا. بس ذكورا واناثا من ابني. فابني ولاد وبناته راح يستفيدوا الان

هنا الشيخ عدي سأل سؤال مهم ودقيق انه احنا الان ننتظر ان تموت الطبقة الاولى كاملة حتى تنتقل الاستفادة للطبقة الثانية ام نقول لا والله مثلا انا قلت هذا وقف على اولادي

وعندي ثلاث اولاد ممتاز مات واحد منهم بس يصل الاثنين الموجودين هل منقول نصيب هذا اللي مات؟ ينتقل الى اولاده مع بقاء الباقي لاعمامه ولا لأ بنقول استنى استنى انت. واحد منهم مات نصيبه اللي كان يستهلكه

يتوزع على اخوانه لما يموتوا كلياتهم الطبقة الاولى سعيت ان ننظر في الطبقة الثانية شفتوا كيف المسألة الان انا الان قلت هذا وقف على اولادي. كم ولد عندي؟ ثلاث فرض

واحد من اولادي مات مات وعنده اولاد. هل منقول نصيبه اللي كان يستفيدوا من هذا الوقف ينتقل لاولاده كل ما نقول لها لأ نصيب اللي كان ينتفع به من الوقف بينتقل لاخوانه

مش لاولاده بعد ما يموت كل اخوانه يموتوا كل هاي الطبقة بعدين بننظر في الطبقة الثانية المذهب عند اصحابنا نعم انه ينظر فيهم طبقة طبقة. نصيب هذا الذي مات يوزع على اخوانه وليس على اولاده

فاذا ائتلفت الطبقة الاولى كاملة ينتقل الاستفادة من الوقف للطبقة الثانية طبعا شيخ الاسلام خالف في هذا. قال لا. كل واحد بنصيبه. مم. فاذا مات هذا الشخص ينتقل نصيبه الى اولي الاحفاد

ولا يعود الى الاخوة. هذا رأي اخر بس في المسألة اعطيك اياه. لكن المذهب عندنا لا انه يعامل طبقة طبقة واضح يا اخواني اذا وان وقف على ولده او ولد غيره فهو لذكر وانثى بالسوية

ثم ثم اكتب ثم يعني اي بعد ان تنتهي الطبقة الاولى. هاي معنى ثم ينتقل استفادة الوقف للطبقة الثانية لكن فقط لاولاد الابناء وليس لاولاد البنات نعم الطبقة الاولى توفوا كل اللي عندهم بناء يعني انتهتوا الطبقات؟ انتهت الطبقات تماما يوزع الفقراء

اذا انتهت كل الطبقات يعني باختصار ما وجدش طبقة فيها الشرط قالوا وعلى بنيه او بني فلان الان سيذهب الى مسألة اخرى لو انا من البداية ما قلت هذا وقف على اولادي

لو قلت هذا وقف على ابنائي سلام ورحمة الله. لو انا قلت من البداية هذا وقف على مين على ابنائي من يدخل في هذا؟ يا رب. جيب اخر واحدة جيب السجادة

شوف تعال عندي عندي اذا بدك حط السجادة اعطني السجادة اجلس يا اخي طيب الان اه وين وصلنا؟ لو قال من البداية ما قال هذا واقف على اولادي لو قال هذا وقف

على ابنائي هنا انت من البداية حددت الذكور. صح؟ انت من البداية حددت ايش الذكور. طب هل يصح هذا واحد عنده اولاد وبنات. يعني بديش استعمل واحد عنده ذكور واناث

وقف على الذكور فقط هل يصح نقول اه اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم نعم في باب الهبة هذه اسئلة هل يجوز؟ في باب الهبة لا يجوز. لكن في باب الوقف قالوا يجوز

تأتي بعض الاستثناءات والفوارق بين ابواب في الوقف قالوا له ان يقول هذا وقف على ابنائي يعني احنا منفضلش هذا اشياء ثانية بس انه الفكرة في باب الوقت يختلف عن باب الهبة والعطية

العطية ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. بس في باب الوقف. عرفت باب الوقف قالوا لا هل قالوا ذاك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في باب الهبة

انه تمليك عين هنا ايش؟ هاي منافع. هاي مش تمليك عيان فقالوا اذا الاصل ان يبقى على الجواز. فيجوز ان تقف على الابناء. ويجوز ان تقف على البنات يعني بس هي العلاقة اللفظ في سياقه. ماشي بس هو لفظ في سياقه. كان السياق في الاحاديث سياق هبة. نعم؟ هذا خصوصا

سيناقش في هذا سيناقش في هذا طيب قال وعلى بنيه او بني فلان بني فلان زي ما قلنا اذا قلت هذا على ابنائي او ابناء عمر نفس الاشي راح يدخل الذكور ولين يدخل الاناث

ثم قال فبالذكور فقط. بص خلينا نكمل هذي ايوا كمان. قال وان كانوا قبيلة دخل النساء دون اولادهن من غيرهن طب آآ انا يمكن اسرعت شوية. قال وان كانوا قبيلة. قالوا شخص قال هذا وقف على القبيلة الفلانية

لو قال وان كانوا قبيلة الان هو ايش يقول ان كانوا قبيلة؟ هو هو بده يرجع لك للفظ السابق. لو قلت هذا وقف على بني تميم هسبني تميم اصل احنا قلنا كلمة ابن الاصل انها للذكور. لكن سياق بني تميم هنا ما عدناش نتكلم عن عدد محصور. ثم نتكلم عن قبيلة كاملة. قالوا فاذا استعملت

بني تميم او مثلا احنا في الاردن بني حسن بني فلان. هسا كلمة بني اذا كانت في سياق عشيرة وقبيلة كاملة لأ هنا يدخل النساء يعني كلمة بني الاصل انا للذكور صح؟ الا اذا كانت في سياق قبيلة

القاعدة الا اذا كانت في سياق قبيلة او عشيرة فكلمة بني هنا لا تبقى على اصل وضعها للذكور بل يدخل فيها النساء الى اللقاء اذا كانوا قبيلة دخل النساء. بس ايش؟ قال دخل النساء دون اولادهن من غيرهم

يعني امرأة من بني تميم تزوجت رجل من قريش فجاءت بابناء لما اقول هذه العمارة وقف على بني تميم هي راح تدخل بس بنقول لها سامحينا اولادك ما راح يدخلوا. لانه اولادك مش محسوبين عبني تميم. محسوبين على ابوهم على قريش. صح؟ لكن لو كانت هي متزوجة واحد من بني تميم

راح يدخل ولادها ليه ؟ لانه هم برضه الاب من بني تميم. فهمتم؟ فهذا معنى قوله وان كانوا قبيلة هؤلاء بنوا فلان اذا كانوا قبيلة وعشيرة سيدخل النساء لان هكذا العرف. لاحظوا العرف هنا تدخل في تحديد ما معنى بني فلان. دون اولاد هؤلاء النساء

من غيرهم اي من غير هذه القبيلة دون اولاد هذه النساء من غيرهم. اي من غير هذه القبيلة اكتب كأن تكون المرأة تزوجت رجلا من قبيلة اخرى لو قال شخص

عاد وقف على قرابة نفذ القرابة او اهل البيت او القوم ماذا يدل عند الحنابلة كل مناقشات في الصيغ لو قال شخص هذه العمارة او هذه المكتب او شيء وقف على قرابة او على اهل بيتي او على قومي

قوم اهل بيت قرابة ماذا يدخل فيها؟ يقولون يدخل ذكر قال دخل ذكر وانثى من اولاده. ندخل الذكور والاناث من اولادك. ايوة. قال واولاد ابيه واولاد اللي هم مين اخوانك

الذكور والاناث. ثالثا قال وجدي. اولاد جدك اللي هم مين؟ امامك وعماتك طيب؟ قال وجدي ابيه وجد ابيه اعمام الاعمام. تمام؟ من جهة ابطبعة كله من جهة الاب قال اذا باختصار يدخل اربع طبقات

يدخل اربع طبقات اولادك كلمة قوم اهل بيت قرابة يدخل فيها اربع طبقات اولادك اخوانك اعمامك وعماتك اعمام الاب وعمات الاب تمام من جهة الابوة ممتاز اذا هي اربع طبقات ولادك ذكورا واناثا

اخوانك واخواتك آآ اعمامك وعماتك واعمام وعماد من جهة الاب. لذلك قال دخل فيه ذكر انثى من اولاده واولاد ابيه وجدي يعني واولاد جده واولادي جدي ابيه. تمام؟ واولاد جدي ابي. طيب

طيب اه طبعا ايش الدليل على هؤلاء؟ يقول ذلك عدم مجاوزة النبي صلى الله عليه وسلم بني هاشم الى من هو ابعد منهم كبني عبد شمس في سهم ذوي القربى

لما كان النبي عليه الصلاة والسلام بالسهم ذو القربى واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمس ولد الرسول وذي القربى. من دخل في ساعة ذو القربى؟ الى هاشم جد النبي عليه الصلاة والسلام

محمد بن عبدالله ابن محمد عليه الصلاة والسلام ابن عبد الله ابن عبدالمطلب ابن هاشم. هاشم فدخل اولاده اولاد ابيه وجده ذا هاشم وهذا هو الرابع لم يتجاوز هاشم النبي عليه الصلاة والسلام في الاستحقاق من ماذا؟ من سهم ذوي القربى. وقالوا اذا هذا دلالة على فيه

كيف العلماء بستنبطوا الدلالات. كيف اخذ الافكار من انه كيف النبي عليه الصلاة والسلام لما اقتصر على بني هاشم ولم يتجاوزهم الى بني عبد مناف صاحبي من التجاوز الى ان الجد الذي بقي بعد هاشم

اذا قالوا هذا فيه اشارة ان الامر موقوف على من؟ خلص الى الجد الرابع هؤلاء هم الذين او الى الطبقة الرابعة. هؤلاء هم الذين يدخلون ويستفيدون. ما بعد الطبقة الرابعة

الم يأت دليل يدل على ادخالهم في لفظ ذوي القربى ومثل لفظ ذوي القربى لفظ اهل البيت ولفظ القوم الوصف جنس الحكم نعم روقان قال وعلى قرابته او اهل بيته او قومه دخل ذكر او انثى

من اولاده واولاد ابيه وجده وجد ابيه. قال لا مخالف دينه ما بدخل الذي يخالفك في الدين قالوا لا يدخل من خالفك في الدين. لانك اذا قلت قومي اهل بيتي قرابتي اي واحد فيهم دينه بخالف دينك ما بدخل. قالوا الا اذا استعمل قرينة دلعها

على انه يقصد مسلمهم وكافرهم فيدخل يعني الاصل انك تقصد من كان مؤمنا منهم. الا اذا دلت قرينة على انك تقصد تعميم المسلم والكافر فيدخلون ثم قال وان وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتسوية بينهم. وان وقف على جماعته يمكن حصرهم. الان

المسألة الاخيرة تتعلق بالية توزيع الوقف في حال كان الوقف على جماعة اخواني على معين شخص معين هو سيأخذ النفع كامل صح واذا كان الوقف على جهة عامة مساجد وكذا

خلص الحاكم او الناظر سيوزعها على حسب ما يرى لان هي اصلا طوبوا بنا يعني. على حسب ما تقتضيه المصلحة. لكن هي المشكلة وين تقف؟ اذا كان الوقف على مجموعة اشخاص

هنا بصير اشكال. فهنا سيفرق بين هل هؤلاء الاشخاص محصورين ولا غير محصورين؟ نفس الفكرة. فاذا وقفت على مجموعة اشخاص يمكن حصرهم فإذا الأصل انه يجب تعميمهم في العطاء من الوقف والتسوية بينهم الا اذا كان الواقف قد اشترط شيئا

صح؟ يعني وجب تعميمهم والتسوية بينهم في حال كون الواقف لم يشترط تفضيل بعضهم على بعض لانه ممكن يكون اللقاء الواقف شرط قال والله اعطوا مثلا الفقهاء الحنابلة مية دينار وفقاء الشافعية خمسين دينار. حر هو

ما عندوش مشكلة يعني اذا هو ما بده التعميم ما دام اي شرط يشترطه لا اثم فيه له حق. فقوله وجب تعميمهم والتسوية بينهم اكتب اذا كان الواقف لم يشترط خلاف ذلك

هذا مقيد بما اذا كان الواقف لم يشترط خلاف ذلك. اذا وجب تعميمهم والتسوية بينهم ذكورا واناثا. اغنياء فقراء ما عنا طيب والا اذا والا يعني وان لم يمكن حصرهم

اذا قال والله هذا وقف لطلاب العلم عندك في البلد او للفقراء احنا بنحكي عن خلينا نيجي على الفقراء. وعندك في البلد اه مليون فقير الوقفة غطي غطي مليون فقير. هنا ماذا سيفعل ناظر الوقف؟

قالوا هنا لناظر الوقف ان يفضل هو حرص ان يفضل من يشاء. وله ايضا حتى ان يقتصر على واحد يعني هنا خلص نعطيك مساحة مطلقة. ما دام ما في تحديد

وكان عدد اشخاص غير محصورين فلك ان تفضل في العطاء فاعطي مثلا هذا دينار واعطي هذا عشرة ما في مشكلة ولان احرمهم حتى مش فقط افضل ليه انا احرم فلا اعطي الا واحد او اثنين والباقي ما اعطيهم. يعني لو شخص قال هذا

اخفض للفقراء والفقراء غير معصورين هنا لك انك تفضل خلص انا والله شفت هذا الفقير حزنت عليه اعطيته خمسين. شفت فقير اخر ما حسنتش عليه كثير اعطيت له ثلاثين ما فيش مشكلة انت ما خالفت شي

انه مصر غير محصورين فلي انا كناظر وقف ان افضل من اشاء ولانه ايش ان احرم حتى يعني ماشي في عدد كبير من الفقراء خلص ما بدي اعطي كل هؤلاء الفقراء بدي اعطي واحد فقط

بطلع لك بطلع لك. نعم الافضل ان يكون في هناك طبعا هنا بدنا نتكلم احنا اخوان عن حد الجواز مش انه ما هو الافضل تصرفا. صح؟ يعني بقول لك عن حد الجواز لو انه اعطى واحد وترك الجميع ما فش مشكلة. لانه احنا اصلا ما بنتكلم عن عدد محصول

انا مش هو مش ملزم بشيء. لكن ما هو الافضل؟ وهو الافضل هو مراعاة المصلحة افضل حقيقة من حيث كمية العطاء. والله هذي عائلة تستحق اكثر من هاي العائلة. يعني يكون هناك في معايير وامور منضبطة حتى يكون الامر ان شاء الله في مرضاة الله سبحانه

وتعادانا قال والا جاز التفضيل بينهم بل جاز حتى الاقتصار على واحد منهم واضح؟ طيب قال رحمه الله والهبة مستحبة. طب نأتي الان الى الهبة. الهبة ايضا ايها الكرام من عقود التبرعات. اليس كذلك؟ طيب

وهي شرعا تمليك جائز التصرف مالا معلوما او مجهولا تعذر علمه في حال حياته بلا عوض هذا هو شخص جائزة تصرف يملك مالا معلوما او مالا مجهولا تعذر علمه بهذا الشرط

الذي لا يتعذر علمه يمكن الوصول لتفاصيله لا تصح هبته لازم تقف عليه. اذا قدمنا معلوما او مجهولا تعذر علمه في الحياة بلا عوض يملكون لشخص اخر. طيب. والهبة من عقود التبرعات

وحكم التبرعات عموما انها عقود ايه؟ مستحبة. بعض الاحيان يقول الوقف سنة صح هنا قال هبة مستحبة. فعند الحنابلة كلمة سنة مستحبة مندوب. مر معنا ان هي مترادفة من حيث الاصل انها مترادفة في باب الفقهيات قال. قال ويصح هبة مصحف وكل ما يصح بيعه. طيب

قال وتصح هبة مصحف وكل ما يصح بيعه نفس الفكرة اللي كانت معنا في الوقف راح تيجي معنا هنا. هل التنصيص على المصحف مهم هنا الاقناع ما يدخل المصحف فلا يحتاج الى

احسنت اذا انت تابع للاقناع الاقناع لا يصحح بيع المصحف. لكن يصحح المصحف فلابد من التنصيص على المصحف اذا كنت ماشي عطريقة منتهى احنا قلنا في المنتهى يصح المصحف مع الحرمة. بالتالي

ما دام قال وكل ما يصح بيعه يصح هيبته خلص مش داعي نص عالمصحف على طريقة المنتهى. لكن تحتاج الى التنصيص على المصحف على طريقة الاقناع زي ما معنا قبل قليل في قضية الوقف تماما. كما مر معنا في قضية الوقف هنالك هو يقول نص على المصحف

من باب انه مراعاة للاقناع والا لو على المذهب المنتهى والمصحف يصح بيعه لكن مع الاسم لكن مع الاثم. طيب قال وتصح هبة مصحف وكل ما يصح بيعه الحقيقة يعني

حليبنا يعني انا في العادة ما بحب اوسع المادة لكن ان نعرف شروط الوقف شروط الهبة اعتقد هذا جيد وان كان لم ينص عليها هو لكن حتى نعرف بعض الفوائد النفيسة

المتعلقة بمبحث الهبة عند الحنابلة. قال يشترط لصحة الهبة بدنا نقرأ من الحواشي السابغات قد يشترط لصحة الهبة عدة شروط. الشرط الاول ما هو؟ اقرأ يا عمر. قال كون الموهوب يصح بيعه

هذا الشرط هو نص عليه صح ولا لا؟ انه قال وكل ما يصح بيعه فكل ما يصح بيعه كسيارة ودار عوض قال فكل ما يصح بيعه كسيارة ودار تصح هبته. وكل ما لا يصح بيعه كخمر لا تصح هيبته. جميل

قال الا المجهول الذي يتعذر علمه فلا يصح بيعه لكن تصح هيبته. هذا اول استثناء المجهول الذي لا يمكن او يتعذر علينا ان نعرف تفاصيله تمام قالوا لا يصح بيعها في باب البيع هذا لا يصح بيعها

عدم مجهول جهل فاحش لكن يصح هبتها تمام المجهول الذي لا او يتعذر الوقوف على ماذا؟ على تفاصيله كأن كان غائبا عنك وانا مش قادر اوصل له. اقول له والله اسمع انا والله بذكر اه في اه لما كنت مقيم في مصر

في كومة قمح. بس والله يا شيخ لا بقى قادر نروح عمصر ولا عرفة. كومة القمح اللي في مصر في بيتي هذه هبة الك طب انت قادر تعرف والله ماني قادر اعرف شو تفاصيلها

تمام يعني كم هي عشرين صاع؟ خمسين صاع. اه ما عنديش اكثر من التفاصيل هذه. طب هل يمكن ان يعرف ضبطها ووصفها قال والله ما انا متذكر نقمة. هي قمح بلدي مش بلدي. اه عشرين صاع ميت صاع. كله هادا انا ناسي جاهله ويتعذر

علي ان اعلمه. الان لو كان بده يشتريها شراء هل يصح ابي عياب هاي الطريقة؟ لا انه اذا انت بدك تشتري تبيع في شيء موصوف لازم يكون الوصف دقيق بدي اعطيه وصف واضح بين انه تمر ونوعية كذا كمية كذا. هيك بدها تكون القضية. اما في الهبة مش مشكلة انه الهبة اصلا هو مش خسران اشي بطرف

اخر. ما هو شو بدك احسن من هيك اذا هدية يعني. انت لن تدفع لي شيئا. فلذلك اغتفر فيها من الجهالة ما لم يغتفر فيه ايه؟ البيع. في البيع. لانها الطرف الاخر غير متضرر. الطرف الاخر غير متضرر. لكن قالوا بشرط

ان يتعذر العلم اما اذا كان بامكانك تبعث واحد ويشوف كم هي شو نوعها وشو كذا يمكن انه واحد يروح على مصر يعرف النا كم هي تفاصيلها وشو نوعها. عند في المذهب المعتمد لا يصح هيبتها

عليك ان تحدد ما هي وكم وصفها وشكلها ومقدارها ثم بعد ذلك تهبها. فاذا هذا استثناء الذي يتعذر علمه لا يصح بيعه لكن تصح هيضبطها. طيب. قالوا اما المجهول الذي لا يتعذر علمه. هنا مثل مثال بايش؟ كالحمل الذي في بطن الحيوان

مثلا عندي ناقة حامل او شاة حامل اسمع يا فلان الجنين اللي ببطنها لا الك الان الجنين اللي ببطنها هل هو معروف شو نوعه شو شكله هو ذكر ولا انثى

ممكن يكون ذكر ممكن يكون انثى. صح ولا لا؟ يعني في كثير من التفاصيل مجهولة بطبيعته. هل يصح ان اهابه وهو ما زال حملا مجهولا؟ قالوا لأ. هم. ليه قالوا انك يمكن ان تعرفه؟ كيف يمكن ان تعرفه؟ استناه حتى تولد. مستورد

فالمذهب ضيق في هذه المسألة في مسألة المجهول الذي يمكن معرفته. قالوا فلا تصح هبته. لكن تصح الوصية به. وهنا بدنا اياه معكم ركزوا معانا في الفروق بين الوصية وبين الهبة

هذا اول فرق بين الوصية والهبة. ان الوصية تصح حتى بالمجهول الذي يمكن العلم به. اما الهبة فلا تصح بالمجهول الذي ينكر هذا بس عمجن فرق بين الوصية والهبة. هذا اول فرق راح يجي معانا. طيب الان

بقينا نتكلم عن موضوع الامور التي لا يصح بيعها ولكن يجوز الانتفاع بها زي الكلب الكلب الذي يقتنى صح؟ الكلب الصيد والزرع والماشية والجلد الميتة. دايما لما نذكر هاي الاشياء كتير بتتكرر معنا صح؟ الكلب الكلب والجدة الميتة باعتبارها امور

ليست مالا شرعيا فلا يصح بيعها. لكن يصح اقتناؤها بالضوابط. فهذه هل يجوز هبتها؟ هل يجوز احب شخص اه كلب صيد او اهب شخص كلب لماشيته؟ الان مذهبيا قالوا لا تسمى هبة

هبة لا لا يكون عاقد هبة لكن بامكانك انك ترفع يدك عن هذا الكلب وتقول لفلان خده انت فافي بالتالي انت تعتقد انها نوعيا يعني نوعا ما فيها نوع من الشكلية. يعني يعني هي من حيث العقد قالوا لا يصح كعقد هبة. خلص عقد هبة لازم يكون على شيء يصح بيعه. والكذب لا يصح بيعه تريد الميتة

لكن ماذا يمكن ان تفعل ان ترفع يدك عن الكلب ليأتي هو ويأخذه خلص قول له خلص انا رفعت ايدي عن هذا الكلب الصيد. حاب توخده خذه فقالوا لا نسميها هبة ولكن ونوع من العطاء. عرفت؟ ولكن هي في النهاية في الواقع العملي كواقع عملي. يعني هم من باب المحافظة على الاصول

ماذا ما سموها هبة؟ لكن من حيث الواقع انت ساعدت في شيء يعني خدمت الخدمة ومعروف. لذلك قالوا وما يباح الاندفاع به. ولا يصح بيعه كالكلب وجلد الميتة فانه يصح رفع اليد عنه

لشخص اخر ارفع ايده عنه بقول له حاب توخده وتنتفع به انتفع به. ولكنه لا يسمى هبة كما ذكرت ذلك الشيخ منصور البهوتي وانما يكون مما تنقل فيه يسمى نقل يد. خلص هذا الكلب كانت يدي عليه صارت يد عمر عليه الان بس

هسة انت ضمنيا في العقل الباطن رح تعرفها انها نوع من ايش انواع المساعدة والهدايا والعطايا. لكن من ناحية الاحكام الفقهية فلو قال شخص والله لا اهب لا نن شيئا فاعطاه كلبا هل حنس؟ لا. لانها لا تسمى هبة. لو قال لزوجته اذا وهبت هذا الكلب فانت طالق لا تطلق

انه لا يمكن هبته يعني تنفع في هاي الاحكام. اه. بتنفعك في هاي الاحكام. بس من حيث الواقع انا اعطيته اياه يعني. مم. مجانا الوقت. طيب لكن من حيث الحكم الفقهي لا يسمى هبة. طيب

اذا هذا اول شرط. هذا اول شرط وعدنا فيه التفاصيل اذا ان يكون الموهوب يصح بيعه سواء كان معلوما او مجهولا يصح بيعه واستثنينا من هذا الا اذا كان مجهولا يتعذر علمه فهذا لا يصح بيعه لكن تصح هبته. اما المجهول الذي لا يتعذر علمه

فلا تصح هبته لكن تصح وصيته. شف وهذه قضية معركة الفقه. انه بدك ترجع على البيت تضلك تحفظ هاي المسألة. انت الان تذكرها متفهمها الان. هي احنا العبرة انه بعد شهرين نضلنا متذكرينها. هاي التفصيل. واما ما يباع الانتفاع به ولا يصح بيعه كالكلب والجلد الميتة فهذا يصح رفع اليد عنه

لشخص اخر ولكنه لا يسمى هبة. تفضل هي مش حلم هي مش حلم. خلاص هو محاولة التمسك بالقواعد. ان الهبة يجب ان تكون فيما يصح بيعه لكن هذا خلص بدنا نسميه رفع يد ما بدنا نسميه هبة. بس. هي مش نوع من هي فش تحيل. اكثر من كونها التزام بالضوابط والقواعد اللي انت ماشي عليها مذهبيا. الشرط الثاني

قال كون الواهي بجائزة تصرف. ان يكون الواهب جائز التصرف اما الموهوب له يشترط. ليه ؟ لان انا ممكن احب لصبي ويقبض عنه وليه صح ممكن اقول والله هذي السيارة لهذا الشب اللي عمره ثمان سنين

ويقبضها عنه من مصلحته يعني شو بدك احسن من انه تهب له شيء؟ ينتفع به. لاحظ انه اشترط في الواهب فقط انه هو اللي عم بيخسر من حيث الدنيا يعني. ان شاء الله ثوابه عند الله كبير. من حيث الدنيا هو اللي يبذل. فاشترط في الواهب ان يكون التصرف لكن لم يشترط هذا في الموهوب له. ممكن احد ان ليس فيه

شغل ينتفع منها ويقبض عنه وليه. طيب ثالثا قال كون الواهب مختارا جادا. اي يكون الواهب في حال لما هو يهب في حال الاختيار مش مكرهة وان يكون جاد مش في حالة هزل انا ممكن امزح معك واقول لك خلص هاي السيارة حسابك مش تصدق واخد السيارة وطالع انه واضح انه الموضوع

ابو حسن فاذا ان يكون مختارا مش واحد مكرهني وجادا ليس هازلا. رابعا كون الموهوب له يصح تمليكه فلا تصح الهبة للحمل وتصح الوصية له بشرط وجوده اثناء الوصية طيب الشرط الرابع ان يكون الموهوب له

له ذمة يصح تمليكه ايش يعني؟ له ذمة تمام؟ يصح تمليكه. بغض النظر انه يقبض الاولي ويقبض بهمنيش الان. لكن انه يصح تمليكه له ذمة لذلك ماذا استثنى قال بالتالي لا تصح ان تهب للحبل. لو زوجتك حامل

او مثلا شقيقتك حامل مثلا فقلت والله هاي السيارة هبة للحملة اللي ببطنك تمام؟ قلت هذه السيارة بدي اهبها للحمل الذي في بطنك. هل تصح الهيبة قالوا هذا ليس له ذمة

تمام فلا يصح تمليكه ليس له ذمة هذا لساته حمل ليس له ذمة بخلاف ما لو كان صغيرا موجودا عرفت لكن هل تصح الوصية له قالوا نعم وتصح الوصية للحمل بشرط ان يكون الحمل موجودا

في اثناء الوصية مش نكتشف انه حمل كاذب يعني فاذا كان الحمل موجود وقلت لاختك هذه بدي اوصل الحمل اللي ببطنك بعد موتي انه اله سيارة او شيء. هل تصح الوصية للحمل؟ نعم فهذا

الثاني بين الهبة والوصية ان الوصية تصح حتى لمن ليس موجودا لمن ليس له ذمة بس بشرط ان يكون الحمل موجود اما الهبة لا تصح لمن لا يمكن ان يتملك

خامسا قال كون الموهوب له يقبل ما وهب له بقول او فعل في المجلس. والقبول شرط في الهبة والوصية دون الوقف والابراء من الدين لو كان بلفظ الهبة. الان احنا قلنا الوقف هل يحتاج لقبول؟ يحتاج لايجاب صح

اما الهبة لا. الهبة تحتاج الى ايش؟ الى قبول. وقبولها ايش قال يكون بقول بقول او فعل في المجلس القوم الموهوب له يقبل الموهوب له بقول او فعل. يعني كان زي البيع. كيف البيع يكون بصيغة قولية وفادية؟ كذلك الهبة تكون قبولها بصيغة قولية او فعلية

في المجلس والقبول شرط في الهبة والوصية دون الوقف ودون الابراء الابراء من الدين وان كان شكل من اشكال الهبة لكن يقول لا يشترط له رضا الطرف الاخر. فلو انا بدي منك عشر تالاف. مم. وقلت سامحتك يا فلان منها. ابرأتك منها. هل تحتاج انه انت تقول وافقت

لأ فاستطيع ان ابرئك منها نعم بس مذهبيا استطيع ان ابرئك منها ولو لم ترضى. فالابراء والوقف لا يحتاج الى قبول الطرف الاخر. اما الهبة ومثلها الوصية كما سيأتي ان شاء الله تحتاج الى رضا الطرفين. كمل. قال الشرط السادس كون الهبة

منجزة. منجزة وهذا عامة في العقود. اذا انتم بتلاحظوا الحنابر انها فكرة عامة في العقود. البيع وغيره الاصل في العقود ان تكون ايش؟ مند حالية. ولا تقبل في العقود المعلقة. نعم. الا بالموت فهذه قضية اخرى لانه الهبة اذا علقتها بالموت تصبح وصية. زي الوقف. مش خن الوقف يجوز بتعليقه على

لكن يعتبر شكل اشكال الوصية. نفس الشيء الهبة. طب الشرط السابع قال الا تكون مؤقتا فلا يصح قوله وهبتك هذه السيارة سنة تصح هبة الشيء مع استثناء نفعه زمنا معينا. تصح الا تكون مؤقتا يعني فلا يصح ان اقول وهبتك هذه السيارة لمدة سنة. بعدين بترجع لي اياها

ما بتنفعش. الهبة نعم. لكن يصح ان استثني انا نفعها. اني اقول وهبتك هذه السيارة وابد الك بس بدي نفعها لمدة شهر زي البيع. بعته كهذا بشرط ان يعني ان يحصل لي انتفاع به لمدة معينة مش قلنا هذا يصح شرط في البيع

يصح شرط في الهبة. موضوع العمرة والركبة ما بدي ادخل فيها الان عموما. كمل الشرط الثامن. قال الا تكون بعوض لانها صارت بيع. لو كانت بعوض صارت بيع الشوط التاسع قال كون الموهوب مقدورا على تسليمه. وهذا مثله مثل البيع. ان يكبش قمة في العين ان تكون مقدورا على تسليمها. هذا من شروط البيع فكذلك من شروط الهبة

ان تكون الشيء الموهوب قادر على تسليمه. فلا يصح ان اهب الطير في الهواء او السمك في الماء لانه هذا والسيارة الضائعة. نعم قال اه شرط العاشر. الشرط العشرة ركزوا لي في انه شرط جدا جوهري. ومهم. وتنبنى عليه احكام كثيرة سيأتي معنا

ما هو؟ قال كون الموهوب عينا ان تكون الهبة للعين هل يصحبة المنافع ركز هل يصحبت المنافع عند الحنابلة في المذهب يعني هل يجوز ان اقول لك حي الدار وهبتك منفعتها

حتى لو مؤبدة بس ما وهبتك عينها. بزبط ؟ لأ لو قلت لك هاي السيارة وهبتك منفعتها لكن ما وهبتك عينه منفعتها تروح تسوق فيها تمشي وتروح تيجي وتعمل اللي بدك اياه. بس عينها تبقى الي. ما بنفع هبة

تمام فلذلك قالوا خلص بنفع ايش؟ عارية اعملوا عقد عاري تعملها عقد هبة. لان الهبة عند الحناذلة لا تكون الا على الاعيان زي الوقت ان يكون عينا قال نفس الاشي الشرط العاشر كون الموهوب عينا. لذلك قال اما المنافع

شو شو قال الشيخ احمد فلا تصح هبتها على المذهب ولا وقفها كما مر معنا في عقد الوقت. نعم وانا قرضها كذلك احسنت يا عقد القرض استاذ نير وكل ما يصح احسنت وكل ما يصح بيعه او كل عين يصح بيعها. هي المشكلة نفسها اللي مرت معنا في القرن كل عين

يصح بيعها لان الهبة هبة اعيان مش هبة منافع. طيب لكن هل يصح الوصية بالمنافع نعم قالوا تصح الوصية بالمنافع. وهذا الفقد وهذا الفرق الثالث بين الهبة والوصية. هم. اذا الفرق الاول بين الهبة والوصية ايش هو

نسينا اه عشان تعرفوا اهمية المراجعة. الفرقة الوصية شو هي؟ الشيء المجهول الذي يمكن معرفته. لا تصح لا تصحبه ولكن تصريح الوصية به. الفرق الثاني تسلل الجنين النظام تصح الهبة للحامل لكن تصح الوصية للحمل

الفرق الثالث عفوا انه ان ان الهبة تكون للاعيان. اما الوصايا فتكون بالاعيار والمنافع هكذا تضبط وهكذا تفهم الامور نعمل فوارق بين العقود ونعرف هذا العقد شو بعطيني ميزات؟ هذا العقد شو بعطيني ميزات؟ هكذا الامور تفهم. والا انت لم تضبط المذهب اذا لم تكون هذه

الفروق واضحة عندك سيارة كون انه يعني انا قضية انه يقصد بها الاعارية لكن عبر عنها بلفظ الهبة هذه مسألة اخرى اذا كان السياق وبذلك يعني عندنا بحبعة احنا في هاي الامور. نعم

خلصنا الشروط وانا بهمني الشرط العاشر والاخير قال وتنعقد بما يدل عليها عرفا وتلزم بقبض باذن واحد طيب اه كما قلنا ان القبول يصح بكل قول او فعل. كذلك الايجاب

يصح بكل قول او فعل. لذلك قال وتنعقد بما يدل عليها عرفا. فاحنا مش ملزمين بلفظ معين. كل قول او فعل يدل على الايجاب والقبول تنعقد به. لكن متى تلزم؟ قال

قال قال وتلزم بقبض باذن واحد. اذا عقل واحد سألك لو سألتك في الامتحان. عقد الهيبة عقد جائز ولا لازم لازم تبقى وتقول لي قبض القبض جائز يستطيع الواهب ان يتراجع عنه

بعد القبض باذن واحد بشرطين. بعد القبض وباذن الواهب لانه اذا قبضت انت بدون ما اذن لك برضه ما بظبطش بعد ان تقبض باذني يصبح العقد ملزما لي تمام يوسف العقد ماذا؟ ملزما ل طيب

يستثنى من هذا قالوا لو كانت العين الموهوبة هي حاليا في تصرف الموهوب له. يعني انت الان عارتك سيارتي. اعارتك سيارتي وانت بتسوق فيها ورايح فيها وجاي. قلت لك اسمع يا فلان. شايف هاي السيارة اللي عرضتك اياها؟ يا هيبة لك

قالوا خلص الان لا اصبح العقد لازما من البداية. ليه؟ لانها مقبوضة ضمنيا. خلاص اصبحت مقبوضة اذا قضية وتلزم بالقبض هذه اذا كانت العين الموهوبة لسا معي في يدي. اما اذا انا معطيك اياها على سبيل العالية او الايجارة باختصار هي

تحت تصرفك فقلت لك شايف العين التي تحت تصرفك؟ وهبتها لك نزام العقد مباشرة. ليه ؟ لانه القبض حاصل تلقائيا. واضح؟ اه مشى لأ بس هناك في قبول. مهو لما اقول لك وهبتك اياها حتى لو كانت في يدك انت بدك تقبل ممكن ترفض

يا هبة. والله! نعم. هم الهيبة ممكن ترفض. لكن في الابراء ما بتقدر ترفضه. طيب لذلك اشقى الان سيأتي مسألة الابراء. قال ومن ابرأ غريمه من دينه برئ ولو لم يقبل

طيب قال ومن ابرأ غريمه برئ ولو لم يبرأ عفوا ولو لم يقبل الان الابراء شوية اعطوه حكم استثنائي عن الهبة. فقالوا اذا انا بدي منك مال مسامحتك فيه انت ما بطلع طبعا بعض الشباب بتوخدوا شوية هيك عزة النفس. بقول لك لا لا يا شيخ لا تسامحني ولا اشي انا بسدك اياها

آآ انا فعليا لأ انا خلص ما دمت قلت ابرأتك انا ايش ؟ سامحتك تمام عرفت الان اذا انا بدي اعطيك شي او بدي هيكا ارجع لك اياها انت بتهديني هدية جديدة بس

لكن انت يعني باختصار اذا قلت ابرأتك سقطت من ذمتك اذا قلت ابرأتك سقطت من ذمتك. انت اصريت تعطيني انت ما بتعطيني حق انا بدي اياه منك. انت كانك بتعطيني هدية جديدة من عندك. صح؟ مم. لانه خلص سقط الحق من ذمتك. هذا معنى حصل ولو لم

ايش اللي حصل يعني اصبحت ذمة تك بريئة ولو لم تقبل انت ابراءها ذمتك بريئة. اذا انت بتعرف بعض الشباب بتكون عنده عزة نفس وكذا بقول لك لأ انا ما بديش تسامحني

انت ضمنيا برئت اذا ارجعت المال ماذا تقول؟ في الخليج. بتكون عبارة عن ايش؟ هبة. هبة او هدية. نعم قال ويجب تعديل في عطية وارث بان يعطي كلا بقدر ارثه. ويجب تعديل في عطية وارث بان يعطي كل

بقدر ارثه فان فضل او فان فضل سوى بالرجوع. الان اذا انت كنت تعطي ورثة ركزوا معي جيدا احنا بنتكلم عن ايش عن هبة ما بنتكلمش عن النفقة على الابناء

النفقة اشي والهبة اشي. انا لما انفق انفاقي على ابنائي هذا ايش؟ هذا واجب هادا مش اشي انا بمن فيه على ابنائي. ما دام ابني في سن النفقة الذي سيأتي معنا في باب النفقات

وفي حال يجب علي انفق عليه. انفاقي هل يسمى هبة ولا نفقة واجبة؟ النفقة واجب هذي مهمة فرقه بين المفهومين. المسيان بين هذه احكام. مم. طيب احنا بنتكلم الان عن موضوع ماذا؟ الهبة

اذا قال ومن وهب قال ويجب التعديل في عطية وارث اذا اعطيت احد الورثة مش فقط للاولاد القاعدة عند الحنابلة شوي صعبة. في المذهب في المعتمد. اذا اعطيت احد الورثة

قالوا ان يكون ميراثه من جهة القرابة مش من جهة الزوجية قالوا اذا اعطيت احد الورثة قد يكون هذا ورثة قد يكون ابني. الذكر وقد تكون ابنتي الانثى قد يكون مثلا الان الان امين ورثة. ممكن اكون انا ما عنديش الان ابناء

لسا مش متزوج. اه اعطيت مثلا اخوي تمام؟ ممكن اعطيت اه والدي الكريم باختصار عند الحنابلة اذا اعطيت هدية هبة في احد الورثة من جهة القرابة يجب ان تعطي الباقين كل الورثة

كل على مقدار ارثه ايش يعني؟ يعني انا الان اعطيت ابني الذكر اعطيته ايش ؟ هدية تعالوا احصروا لنا يلا مين ورثتك مباشر احصروا لنا مين ورثتك. فبقول والله انا يرثني اه والدي

ووالدتي على قيد الحياة الحمد لله. وهذا ابني اللي اعطيته. وفي برضه معه اخته كله ممتاز. بدك تعطي الجميع كل على مقدار ارثه يعني انت اعطيت ابنك كم؟ مية دينار

لو كان عندنا معادلة ميراث. كم الاب يأخذ في حال وجود الابن في السدس؟ والام كم تأخذ؟ السدس. في حال وجود اثنين ولدين تاخد السدس. والبنت خذ نصف مال الولد. فبدك تعطي الان توزيعه بهذه القسمة. بدك تعطي توزيعها بهذي ايش؟ القسمة. بدك تعدل بينهم

تمام بدك تعدل بينهم في ماذا في العطية فرض بده يعتبر انه ابوه امه ميتي فرضا حتى اسهلها عليك انت بس يمك الان مثال واحد. بدي اعتبره امه ميتين هو عنده بس ولد ذكر وانثى

اعطى ابنه الذكر مية مباشرة قطعت بنت الانثى خمسين مشمي اه مية لانه هنا سيطبق قاعدة الميراث وهذا هو العدل هنا العادل هنا مش التسوية عند الحنابلة في المعتمد اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم الحنابلة قالوا العدل في باب الهبة

هو ما قسمه الله في الميراث وليس التسوية بين الذكر والانثى. بخلاف الوقف الوقف سوى بين الذكر والانثى. في الهبة في المعتمد برجع بقول لانه في رواية اخرى في المعتمد تعطي للذكر مثل حظ الانثيين. اعطيت لابنك مية

قطعت بنتك خمسين واذا كان عندك ورثة اخرين كلهم بدهم يوخذوا. تمام كانك بتوزع غرفة تمام فلذلك قال ويجب تعديل في عطية وارث بان يعطي كلا بقدر ارثه لكن كما قلنا بشرط ان الورثة الذين يجب ان ان اعدل بينهم هو الورثة من جهة ماذا؟ القرابة. القرابة. اما مثلا اذا اعطيت ابني

ويرثني ابني وزوجتي قال لازم اعطي زوجتي؟ لأ. لان هي لا ترث من جهة القرابة بسبب اخر وهو الزوجية وهنا المسألة عند الحنابلة متعلقة فقط بمن يرثك من جهة القرابة

وليس من جهة سبب اخر كالزوجية او الولاء بالعتق او ما شابه ذلك القضية متعلقة فقط بسبب القرابة طيب طبعا يستثنى عند الحنابلة الشيء التافه هنا يجب التعديل فيه يعني واعطيت واحد من اولادك الذكور تمرة. تمرتين ثلاث ليرات مش راح تروح تعدل بين الجميع وتجمع الورثة كلهم. قالوا والشيء التافه الذي

لا تتبعوا همة اوساط الناس كما رفعنا في اللقطة هذا لا يجب التعديل فيه. طيب. ويستثنى ايضا ما لو سمح سامح الباقي ممكن نطريحك ويستثنى ايضا ما لو سامح الباقي. يعني باجة على باقي الورثة من القرى وقل لهم يا جماعة بدي اعطي ابني خمسين دينار

مسامحين اذا قالوا خلاص مسامحين انتهينا انت متى يلزمك انك تسوي اذا كل واحد تمسك بحقه بنتمسك بحقه وكان حنبليا بقول لك لأ انا بدي اطبق المذهب وبدي اخد نصيبي

لكن من سامح سامح. هذه التسوية يا اخواني تجب في جهة لماذا اخواني؟ في باب الهدايا والعطايا لكن في باب النفقات قالوا لا يجب التعديل والتسوية وانما يجب ماذا؟ تحقيق الكفاية

يعني انت الان عندك ابناء وعندك بنات ممكن تكون حاجة الابن المالية في النفقة اكثر من حاجة البنت صاحي ولا لا وممكن العكس ممكن تكون حادث البنت اكثر من حارة الابن

فانا خلص اعطي في باب النفق اعطي كل شخص حاجته ولا يجب ان اجمع كل الورثة كل ما بدي اعمل نفقة واعطي لكل شخص لا لأ خلص كل شخص له كل شخص

يجب علي ان انفق عليه يجب ان انظر في كفاياته الخاصة. البنت لها متطلبات الحياة واغراض شخصية تحتاجها في الحياة وامور حياتية. والشاب له اغراض وامور حياتية احيانا حتى في البلد ممكن اسعار الثياب هنا مثلا

اسعار ثياب الشباب اقل من اسعار ثياب البنات لأ خلص انا بشتري لك قطعة بنفس السعر اللي اعطيته لاخوك او اللي ذكرت عنده الانثيين لأ. لسا انا بشيت قطعة بخمسة وعشرين. ولاخوك بخمسين. لأ باب النفقة مختلف تماما. باب النفقة

على الكفاية وليس على التعديل وهذا هو العدل اصلا. العدل هو ايش؟ الكفاية وهذه كما قلنا تختلف بحسب الاحتياجات الطارئة للابناء والبنات وهذه بتريحك الفكرة انه بعض الشباب او بعض الاهالي بكون مثلا مثلا اه بده يعطي ابنه شيء بامر حياتي يحتاجه. كنفقة مش هدية. مش عم بهديك هدية. لأ انت عندك شيء من مستلزماتك

الحقيقة ثياب معينة طعام معين. حتى احتياجات الحياة بتتوسع شوي اليوم مع العرف ومع طبيعة الحياة. يعني لا اقول ذلك جزما لكن حتى الدراسة الجامعية تمام؟ يعني ممكن بنت التخصصات المناسبة للانفاق تختلف عن التخصصات المناسبة للذكر

صح؟ هذا طبعا لسا في بعض مناقشات كثيرة. انه هل هي من النفقة الواجبة اصلا يعني في الها مناقشات كثيرة؟ وهل هي لانه البعض ممكن يقول لك هي اصلا النفقة واجبة على الشب لان

انه الشب هو اللي يعني محتاج انه يشتغل ويكسب حرفة. بينما الانثى تؤخذ شيء يناسبها كانثى وخلص مش يعني في نقاشات كثيرة تناقش اليوم في هل هي من النفقة الواجبة على الاب تدريس الابناء والبنات في الجامعة. بس لو بدي امشي انا على من يرى انها مثلا ويعني من النفقات الاساسية حتى

الشهادة سلاح والبنت بكرا بتعرفش شو بصير معها وبيجي بقول لك اشياء كثيرة. انا بس انه يعتبر مثاله. انه بس بدنا نحاول نفهمها. اذا انا صرفت على ابني في الجامعة

مع تخصصي فعلا هو يحتاج مثلا ست تالاف دينار البنت شفت انا تخصص اخر يعني هو المناسب لها. صرفت عليه الفين. هل منقول والله انت ما سويتش ؟ او ما عملتش حظ الانثيين بدك تعوض البنت لأ بنقول هذا نفقات مش هدايا

احنا في باب النفقات مش في باب الهدايا. وفي باب النفقات لا يلزم التسوية واعطاء للذكر مثل عظ الانثيين ولا حتى انظر الى باقي الاقارب اللي الهم دخل انتم يعني. انا عم بنفق نفقات واجبة

ممكن انت برضو مثلا من النفقات الواجبة قد يجب عليك النفقة على والديك تمام فمثلا بدك تعطي ابوك شي معين يحتاجه ما بصير يصير هنا ينظر انه الابن يحكي لأ انت اعطيت ابوك بدك تعطيني انه بنقول لا لا تطبق قاعدة الحنابلة هنا. انه هنا احنا بنحكي عن نفقات

واجبة وليس عن هبات. فباب النفقة يختلف عن باب الاباد معلومة مهمة. لانه بعض الناس بخلط بينه المعلومة بين البابين. فبفكر انه اذا انفق على ابنه طعام معين بده ينفق على بنته نفس الطعام. صح. او اذا

ابن لحاجة حياتية بده يعطي بنته لحاجة حياتية. بنقول انت اعطيت هبة ولا نفقة؟ بحاجات اساسية في الحياة. اذا قال نفقة لا مش هيبة يعني انا بنفق عليهم حاجاتهم. لازم التسوية

ولا تطبق اصلا وانما خلص حقق كل شخص كفايته. طيب نعم اذا كانت في هدية شايفة غدت الهبة تصبح قضية اخرى الان. طيب نعم لكن الان خلينا نختم اليوم بهاي الفائدة. قال فان اعطاهم وفضل بعضهم على بعض

حرم صح؟ الان نرجع للهدية. اذا انت اعطيت وخلينا عادة متعارف انه اعطى احد اولاده ولم يعطي الباقيين. قلنا هذا ايش حكمه؟ حرام على سبيل الهدية والهبة ان اعطاهم وفضل بعضهم على بعض حرم. قال ووجب عليه ان يرجع

الان كيف بدك تحل الموضوع؟ قال ووجب عليه ان يرجع على من اعطاه فيسحب منه لكن هذا مين بقدر يعمله؟ الاب لانه هو الوحيد اللي بقدر يرجع في الهبة بعد ما تطلع منه. قال والرجوع هذا خاص بالاب مع اولاده

اما غيره فلا يجوز له الرجوع في ماذا في العطية لو انا ما اعطيت ابني لأ انا اعطيت اخوي اما عنديش ابناء ده اعطيت اخوك بس ما عطتش اختك الان حرام اللي عملته. صح؟ اتفقنا حرام لانه الاصل للذكر مثل عضو الانثيين

طب شو اسوي الان اصحاب هدية اخوي ما بتقدر تسحب. ليه ؟ لانه انت الاخ ما بسحب الهدية من اخوه. الاب بقدر يسحب الهدية من ابنه لا يجوز للرجل ان يعطي العطية ثم يرجع فيها الا الوالد

فيما يعطي ولد هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. طب كيف طريقة معالجة الموقف؟ هسة اذا اذا كان الموضوع اب خص احد اولاده فهذا له طريقتان. اما ان يسحب الهدية ممن خصه

او يعطي من حرمه اما اذا كانت مش علاقة ابوة زي قطب اخ اعطى اخوه وما اعطاهش اخته هنا كيف تكون طريقة معالجة الموضوع؟ ما بتقدر تسحب الهدية من اخذتها. وانما تعطي من حرمتها

يعني هي هيك فكرة. اذا كانت اب مع اولاده اما ان يسحب ممن اخذ او يعطي من حرم اما اذا كانت لا هدية من اخ لاخ ولم يعطي هذا او من ام

لاحد ابناؤه ممكن ام. لان الام ليست مثل الاب هنا اعطت احد الابناء ولم تعطي الاخر فكيف يكون حلها مش ان تسحب ممن ليس ان تسحب ممن اعطت بل ان تعطي من حرمت

كانت تعطي من حرمته وليس لا تستطيع ان تسحب الهبة بعد ان اعطتها. فالام ليست كالاب ولا الجد كالاب هي فقط. قضية السحب هذه خاصة بالاب حصريا ولا غير. فنقول والرجوع خاص بالاب مع اولاده. اما غيره فلا يجوز له الرجوع في العطية. وانما يسوي بين

باق الورثة بايش باعطاء من حرمه ان تعطي اللي حرمته او واحد اعطيته اقل مما يستحق بتكمل له لحتى يحصل ما يستحق. وعلى حقيقة سيورث اشكال شوي يعني يجوز واحد يقول لك طب انا معييش اشي. انا معي اعطي كذا. طب الان مش عارف انا شو اسوي؟ انت مانعني اسحبها. و بدك اياني اعطي الجميع

طب كيف بدي اعطي الجميع؟ انا الان ما معي وانت مانعني اسحب يعني اسحب ما اقدرش. وبتطالبني اني ايش؟ اعطي الكل على قدر ميراثه سعيت على المذهب راح يتورط يعني. راح تبقى في ذمتك

انك تعطي الجميع. الان ما معك؟ حتى تستطيع ان يعني متى في دهر من الدهور ويوم من الايام صار معك مال واستطعت ان تعدل وتعوض بتخبرهم يا جماعة الباقيين حقهم

انا لا بقدرش اعطيكم. والمذهب مانعني اسحب الهدية فبالتالي ان شاء الله في يوم من الايام راح اعوضكم. اطلع لها بذمتك او انك حضرتك في البداية ما تمردش حالك من هذه الورطة. اما الاب لأ الاب معه مساحة

انه يسحب. واذا سحب خلاص يعني انتهت القضية ومش مطالب بشيء تجاه الاخرين. لذلك قال فان فضل سوى برجوع. كلمة سوى برجوع هاي لمين ؟ اكتب هذي خاصة بالاب مع اولاده

طب وان مات قبله ثبت تفضيله طيب. هنا نبحث مسألة بس فقهية ختامية هنا او مسألتين صراحة التتمات هنا مفيدات جدا. ان مسائلها متعلقة بحياتنا العملية والواقعية بشكل شديد. التتمة الاولى اقرأ يا شيخ عمر

قال هل يجوز ان يفضل احد ابنائه لمعنى فيه ككونه مريضا او او موظفا ونحو ذلك؟ طب هل يجوز ان اخص احد ابنائي مش لانني اريد ان افضله بظرف خاص يمر به

يعني هدول الاولاد كلهم تزوجوا ما شا الله ربنا قادر يشتغل في شركة جوجل وهذا بشتغل في امازون واحد طفران لا مش زابطة معه الحياة شباب انا فضلت هذا فضلت هذا ليس من باب انني اريد ان اسوي واريد ان انا بدي اياكم كلكم حبايب بس انه هذا اخوكم طفران بدي اساعده

ففضله من باب ايش؟ حاجته تمام؟ قال او اه من باب ايش قال قال ككونه مريضا الان مثال كونه مريض بدها شوية مضر انه اذا قلنا انه هاي نفقة الاصل لا تبحث هنا. هم. صح يعني اذا كان واحد مريض ومش قادر ينفق عحاله. مش الاصل هذي نفقة مش هدية

فذكر المريض هنا عندي فيها توقف حقيقة لو قال لحاجة انه كونه والله موظف راتبه محدود او محتاج يتزوج او شيء. يعني هذا اشي بختلف عن كونه ايش يجب علي انفق عليه. فهنا بدنا ننظر

يعني مجرد كلمة مريض فيها اشكال. انه اذا كان مريض مش قادر ينفق عحاله علاج هون بده يتدخن ابوه. مم او من يجب عليه ان ينفق عليه. فهذه تحتاج الى تحرير. لكن عموما عموما انتم فهمتم الفكرة العامة. اذا اريد ان اعطي عطية لاحد اولادي لانه اكثر حاجة من اخوتي

اخواني فهنا هل يجوز هذا؟ او قال يريد ان يعطي جميع الابناء بس بده يحرم واحد لانه في العادة اذا اخذ مالا من والده يعصي الله فيه شو رأيكم يعني انا الان بدي اعطي هذا الولد وهذا الولد هذا الولد انت الرابع مش رح اعطيك. لاني بعرض العطور الشرهية بكيت دخان. او بعرفك رح تروح فيها على بلد من البلدان هذا. هل

او ان يحرمه لانه يعرف انه الولد هذا ممكن يتصرفوا بطريقة خاطئة مذهبيا لا يجوز تحرمه مذهبيا لا يجوز. الاولى. نعم. والاولى مذهبية يفضل احدهم مسألتين في المسألتين. مم. ان تعطي واحد لحاجة يحتاج دون اخوانه ليس على سبيل النفقة. وانما على سبيل الهبة. او تحرم واحد منهم لانه مو

انت تعلم من حال انه يتصرف المال بطريقة خاطئة لا المذهبين قالوا لا يجوز ان تحرمه الان الموفق ابن قدامة اختار قول اخر قال ويجوز التفضيل والتخصيص في مثل هذه الاحوال

وقال المرداوي في الانصاف وهذا قول الموفق قوي جدا. وذكره في الاقناع رواية وحقيقة انا في اعتقادي القول الثاني هو الذي افتي به حقيقة مع الناس. يعني انا بقول لك في الفتوى مع الناس ان امشي على القرود الثاني في المذهب. لانه حياة الناس في اعتباراتها مختلفة

فانا كاب ممكن فعلا اشوف واحد من اولادي متعثر كثير في الحياة. واخوانه ما شاء الله هذا بشتغل شركات وكل واحد راتبه الفين وثلاث يعني لا اعتقد ان هذا يتنافى مع مقاصد الشريعة انه اعطيه ويعلم الباقون من السياق

اني انا ترى بعطيه مش مشان بفضله عليكم. لانه احنا من ايش بنخاف ؟ انه يصير قلوبهم مش عبعض الولاد. صح؟ فهم فاهمين انه انا عم بعطيه لانه متعثر اخوكم انتم ما شا الله عليكم كل واحد باني واموره طيبة. فاذا كان هناك ملحظ واضح بين في

اعطائي وتخصيصي لهذا الابن بن عطية. وافهم ذلك الباقون من السياق في اعتقادي كلام موفق ابن قدامى واللي قاله عن المرداوي انه قويين جدا. هو الاحرى ان يفتى به حتى بتمشي حياة الناس انا اذا كل شي بدي اعطي واحد ضغط الباقيين مش راح يصير عملية القضية. اه كذلك اذا انا عفوا بعرف انه واحد هذا ضعيف المال اذا اعطيته اياه

ساعدته على الخطأ يعني انا عارف به. ساعدته على الخطأ فهذا لا يجوز. اثنين اه المسألة الثانية قال هل يجوز للاب ان يخص احد اولاده بمنفعة عين كان يسكنه داره؟ هاي مسألة مهمة. هاي مسألة مهمة تتكرر في حياة الناس وراح تسألوا عنها في حياتكم ممكن او بتمر في

كثير منكم هونا ابوك ما خصك بعين خصك بايش؟ بمنفعة عين يعني مثلا اب باني شقق سكنية باني عمارة فيها شقق سكنية. مسكن اولاده الذكور ومش مسكن البنات هل بيجوا البنات على اخوانهم؟ اه ابونا بعطيكم تنتفعوا بالشقق واحنا ما بعطينا. هسا انه يعطيهم نفس الشقة تمليك للاولاد الذكور

احنا قلنا ما بصير حتى يعطي البنات. لكن لو قال يا بنات هاي العمارة هاي الي مش للاولاد انتم تزوجتوا الله ستر عليكم رحتوا مع ازواجكم اولادي سكنتهم في هاي الشقة

اعطيتهم ينتفعوا. بس بعد ما اموت لا هاي الشقق ميراث تقسم بينكم جميعا ميراث. هل يجوز للاب ان يعطي اولاده الذكور الانتفاع بشقق سكنية الانتفاع او الانتفاع سيارات او شيء ولا يعطي الاناث

وهل يعتبر هذا من العدم العدل الهبة الان شو قال؟ قد الحالة الاولى اذا كان الولد غير قادر على تحصيل اجرة المسكن ولا ثمنه يعني ابن الذكر مش قادر يقوم باعباء الزواج

محتاج الزواج مش قادر. هنا يكون صرف الاب عليه مش هدية سيكون نفقة واجبة انك تستر على ابنك وتعف وابنك فقير. او مشلول او ما عندوش قدرة تصبح نفقة وقلنا في باب النفقات

يجوز التفضيل لانه من باب الكفاية. لكن هي الحالة الثانية هي التي ستكرر عليكم. ان يكون الولد فعليا لو اشتغل بشتغل وبقدر يجيب اجرة شقة ميتين وسبعين ثلاثمية دينار في الشهر. بقدر. بس ابوه بتعرف الاب لما يكبر بحب اولاده الذكور ويكونوا عنده

البنات بقول لك بتزوجن الله يسهل عليهم ويصير عندهم عائلات اخرى. بس اولاده بحب الذكور يكونوا حواليه فبني لهم. وبسكنهم بس بقول لهم ايش؟ هاي كلها ايدي الشقق لكن انا بعطيكم الانتفاع بها وبعد ما اموت ورثة مع اخواتكم. فهنا ماذا يقول؟ يقول الشيخ وظاهر المذهب

النهم قال هو من العطايا ولا يجب فيها التعذيب. حتى في الحالة الثانية. بس انا عندي توقف في قضية انها من العطايا. قال ولا يجب فيها التعديل. يعني بصير بصير تسكن اولادك الذكور

مقاطعة الاناث لانه هذي منفعة مش عيب بس قوله هو من العطايا. احنا ما معنى قبل شوي ان الهبة شرطها ان تكون ايش؟ عين مش منفعة صح؟ فهو يعني يفرق بين الهبة والعطية والمفرق

العطايا ماذا قال؟ ولا يجب فيها التعدين. ولا يجب فيها التعدين. ما الهبات يجب فيها التعذيب لا لا هنا هنا استعمل الهبة بمعنى العطية هنا استعون الهبة في سياق العقيد معنى الهبة. تمام؟ لكن انا يعني في اعتقادي هاي العبارة تحتاج لتحليل اكثر

حتى النسخ الجديدة نفس الاشي صح؟ قال هي من العطايا يعني انا في اعتقادي اذا بدنا نمشي على الكلام السابق اصلا مش هيبة. ليه يعني هي نعم هي نوع من انواع العطية

يعني كيف اقول لك كاني اعطيتك خدمة بس مش هبة بالمعنى الفقهي لانه الهبة لازم تكون عين وانا ما اعطيتك عين. انا اعطيتك فقط منفعة. والهبة لا تكون بايش؟ بالمنافع وانما تقوم بالاعيان. بالتالي ما دامت مش هبة بالمفهوم الفقهي

يجوز ان اعطي اولادي الذكور ان يسكنوا في الشقق؟ حتى ولو كانوا البنات مثلا يعني البنات خلص مسطور عليهم وسكنات مع ازواجهم. ما بحق للبنات يحكوا انه اللي بعمل ابونا حرام. هيك هي الفكرة

ليه ؟ لانه ابوكم ما اعطى الاولاد عين الشقق. اعطاهم الانتفاع في الشقق وبعد ما يموت الوالد بعد طول عمره ان شا الله الشقق راح ترجع كلها ايش ميراث وراح توزع بالعدل اللي ذكر مثلا عدد الانثيين واذا طلعت الشقة لكم نصيب فيها مطلوب منه يعوضك مكانها اموال يعني تتفقوا بينكم تصطلحوا على حل

لكن مجرد انه يسكن فيها هل هذا من الهبة المحرمة التي فيها عدم تعديل قال وظاهر المذهبي انه لا يجب فيها التعديل ويجوز للاب ان يعطي احد اولاده منفعة داره لانهم جوزوا ها قاس عليه مسألة

قبل شوي الوقف احسنت. قلنا هل يجوز ان تقف على اولادك الذكور دون البنات وما يجوز الوقف قبل شوي. قال لانهم جوزوا الوقف على بعض الاولاد دون بعض وفسروا ان كان لا يوقف على بعض اولاده لحادته فيجوز هيك قالوا في باب الوقف. الوالد اذا اوقف على بعض اولاده لحاجته

لا يجوز. مشان هيك انا قلت لكم في المسألة السابقة انه اذا خصيت احد اولادك صح مذهبية لا يجوز لكن فتوى ابن قدامى انه يجوز لحاجة الها منطق. انه حتى مذهبيا في باب الوقف قالوا اذا وقف على بعض اولاده لحاجة جاز. حتى بدون حديث. لا بس خليها لحاجة يجوز

اما فيكره اي قانون. في باب الوقف شو قالوا؟ اذ وقف على بعض اولاده لحاجة جاز والا فيكره اذا وقفت عليه على بعضهم دون البعض بدون حاجة في باب الوقف يكره. بس ما صارتش حرام. فلذلك ودولكم الفتوى الثانية تبعت ابن قدامة قوية مذهبية. المهم

والوقف في حقيقته تمهلك منفعة دون الرقبة فيكون الحكم في هبة المنفعة لبعض الاولاد كالوقف ثم قال فليحرر يعني هو لذلك هذا كلام الشيخ ايش هو؟ هذا تحرير الشيخ احمد من مسألة ولا يجزم انه ايش هو المذهب. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم

شاهد أيضًا

    ثبّت تطبيق فقيه

    أضِف التطبيق إلى شاشتك الرئيسية للوصول السريع بملء الشاشة.

    مشاركة

    يمكن لأي شخص لديه هذا الرابط فتحه.