تخطّي إلى المحتوى
التعليق على متن "أخصر المختصرات" | معهد ملكة | المستوى الثاني

أخصر المختصرات | معهد ملكة | المجلس الرابع والستون |فصل في الحضانة

إبراهيم رفيق الطويل

تحميل التفريغ

اختر صيغة ملف التفريغ

بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حياكم الله في مجلس جديد من مدارس التعليق على اقصى المختصرات. وصلنا الى الباب الاخير او الفصة الاخير من باب اصلا في الحضانة. قال

قال رحمه الله تعالى وتجيب الحضانات لحفظ صغير ومجنون ومعتوق. طيب. اذا الحضانة ايها الكرام اه هي ليست فقط للصغار كما يتوهم الحضانة هي حفظ صغير تمام والصغير هنا في هذا الباب

هو من لم يميز وليس الصغير من لم يبلغ. الاصل في المذهب اذا اطلق كلمة صغير فالاصل انها تحمل على ماذا؟ على من لم يبلغ حتى ولو كان وصل سن التمييز سبعة وثمانية وتسعة. لكن في بعض الابواب نجد ان مصطلح الصغير له دلالة اخرى

تمام؟ اذا تلاحظون مثلا في باب النكاح لما كنا نتكلم عن الصغيرة كانت الصغيرة دلالتها من لم تبلغ التسع سنوات هذا تبدل المصطلح ايضا من الامور التي ينبغي على الطالب انه ينتبه لها. انه هل الصغير او الصغيرة هنا هي نفس الصغيرة اللي كنا نتكلم عنها

التي تجبر او التي لا تجبر لأ فهناك دائما في بعض الابواب خصوصية لبعض المصطلحات. فالصغير هنا في باب الحضانة من هو هو ليس من دون البلوغ. من دون التمييز

ممتاز انه سيأتي معنا انه اذا ميز الصبي ما الاجراء واذا ميزت الصبية ما الاجراء؟ واضح سيأتي معنا. لكن اساس كلامنا عن من لم يميز. طيب. قال والاحق بها ام ثم امها. لأ بس كنت بتكلم انه

الصغير له حضانة المجنون بدون التقييد بالعمر له حضانة ابو العمر في النهاية مجنون اصلا يعني لا يحصن لا يحتاج الى حضانة والمعتوه والمعتوما له عقل لكنه ضعيف الادراك تمام بحيث لا يقوى على شؤونه وحده

له عقل لكنه ضعيف الادراك بحيث لا يقوى على شؤونه وحده يعني في نوع من الاختلال. فهؤلاء الثلاث ما حكم حضانتهم واجب فتجب الحضانة لحفظ صغير ومجنون ومعتوه. نعم قال والاحق بها ام ثم امهاتها القربى فالقربى. طب الاحق بها ام

ام طبعا مؤهلة سيأتي معنا اه قضية الاهلية وما هي الاهلية الذي يظهر ان الاهلي لابد ان تكون الام حرة عاقلة وتكون بالغة وان كان هنا للشيخ منصور في الكشاف لم يذكر البلوغ اذا بتلاحظوا في الحاشية. لكن الشيخ احمد ذكره كشرط خامس في الحاضن ان يكون بالغا

تمام يعني لقوا ان ممكن والله بعض الناس يعني يكون مش بالغ. لكن ما شاء الله اوعى من بعض البالغين الحاضر يعني. فرض الام عمرها عشر سنين بس قد حالها. سيدتنا عائشة الله يرضى عنها يعني عمرها احدعش او اطنعش. مش ضروري يعني تكون نعم

اه صحيح كلامه قصدك ان اينا لكن هذا في في الام سيكون قطعا موجود لكن في الحواضن غيرهم فانا اقصد انه في الام سيكون تحصيل انت حازم من جهة انها ام. لكن من جهة غيرها

من جهة غيرها الان انه سيأتي معك سلسلة طويلة من من الحوادن والحاضنات. هل هؤلاء يشترط فيهم البلوغ؟ عموما نعم يشترط فيهم البلوغ. طيب. اذا والاحق بها ام حالة والام المؤهلة

حرة بالغة عاقلة وعدله او عفوا فيه العدالة ولو في الظاهر اذا كانت فاسقة ولا تعرف امور الدين وتضيع ابنها في الدين هذه ليس لها حضانة هذا ننتبه له. اذا ام حرة بالغة عاقلة فيها العدالة ونكتفي بعدالة الظاهر هنا. ثم قال. قال ثم امهاتها القربى

القربى ثم امهاتها ام الام ام ام الام امام وهكذا ثم امهاتها اذا العبرة بالام فان فقدت الام او فقدت الاهلية هيك نحكي ان فقدت الام او فقدت الاهلية وننتقل الى امهات الام مش امهات الاب

امهات الام مش امهات الاب. طب ثم اذا فقدت امهات الام او فقدت الاهلية فيهن ننتقل الى ايش قال ثم؟ قال ثم اب ثم بعد ذلك بتروح عالاب فالاب يعني نمرة ثلاث زي ما بقولوا

ثم اب بالشروط السابقة فان فقد الاب او فقدت اهليته. قال ثم امهاته كذلك. ثم امهاته كذلك. يعني الادنى في الادنى. زي ما حكينا في امهات الامهات الاب ام الاب ام ام الاب وهكذا. نعم

قال ثم جد. ثم بعد ذلك ماذا اذا فقدت امهات الاب. طبعا امهات الاب المراد بمهاد الاب متسلسلات بالامومة يعني ام الاب ام ام الاب امام الاب ما يكونش في هناك جد في في السلسلة

يعني بتسلسل الامهات يعني. فان فقدنا تسلسل الامهات من جهة الاب ننتقل للجد قال ثم جد طيب. قال ثم ماذا قسم امهات الجد كذلك. زي ما قلت لكم هنا بنيجي على امهات الجد

يعني متسلسلات بالامومة ام الجد امام الجد. ام ام الجد. من حافظ التالي على هذا التسلسل. طيب. قال ثم اخت لابوين. ثم الاخت الشقيقة. طيب والله الجد وامهاته مش موجودات او غير مؤهلين. بننتقل الان

اه الان انتهينا من الاصول ننتقل للحواشي بنبدأ بمين؟ من الحواشي الاخت الشقيقة الاخت لابوين طب ما وجدناها او كانت غير مؤهلة؟ الاخت لام. قال الاخت لام دائما اه اللي بيجوا من جهة الام مقدمات

احن والطف من اللي بيجوا من جهاز النبي عليه الصلاة والسلام قال الخالة بمنزلة الام صحيح؟ فدائما من جهة الام مقدمات باب الحضانة. قال ثم الاخت لام ثم الاخت لاب ثم

خالة اذا ما وجدناش هذا بننتقل للخالات ثم عمات. نعم قال ثم بنت اخ واخت طب ما فيش عمات ننتقل لمين هذا الصغير او المجنون او المعتوه. اذا في اله بنات اخو واخت

طبعا هو عادة بنات الاخ ثم يقدم بنات الاخت انتبه لما يقال ثم بنت اخ واخت بس مين المقدم في حالة تزاحم؟ اول اشي بنت الاخ بعدين اذا لم توجد او لم تكن مؤهلة

ثم بنت الاخت ممتاز قال ثم بنت عم وعمة. ثم بنت عم وعم هذه الواو خلينا نحقنها بمعنى ثم يعني. يعني تقدم بنت العم ثم بنت العمة. فبنت العم مقدمة على بنت العمة. طيب. قال ثم بنت عم اب وعمته على ما فصل. ثم مروه على ايش

على بنت عم الاب ثم بنت عمة الاب في حال فقدنا العم المباشر الصغير بنروح على مين ؟ على عمة الاب يا بنت عمة الاب. طب ثم بنت ثم بنت عم اب. ثم بنت عمتي وهكذا

قال ثم لباقي العصبة الاقرب فالاقرب. وشرط كونه محرما لانثى. هذا اذا كان اذا كانت الانثى اه اكملت سبع سنوات فصاعدا. نعم يشترط ان يكون ماذا ان يكون محرما للحاضن

اما اذا كانت الانثى لم تكمل سبع سنوات قمرية. يعني كانت الانثى عمرها اربعة خمسة. هذه لا يشترط في المحرم في يكون ماذا محرما له لانه لا عورة لها. اذا بتذكروا مش قلنا من دون سبع لا عورة لها

فبالتالي اذا كانت هنا لما يقول وشرط كونه محرما لانثى لانه قال ثم لباقي العصبة الاقرب فالاقرب. لما دخل في باقي العصبة لان العصبة اغلبهم من الذكور صلاح يعني انت اذا بتركزوا في هاي الاسماء اللي ذكرها

بنلاحظ انه آآ الذكور يعني الى قبل قولي ثم لباقي العصبة. قبلها بتلاحظوا كلهم اناث الا في حالتين. مين هم؟ الاب والجد هذول ممكن ينالوا الحضانة من الذكور على الترتيب الذي ذكرناه. ولا باقي من ذكرهم في الحضانة من مين

من الاناث يعني حتى يصعب ان نصل الى باقي العصبة. ليه؟ لان مقطوع من شجرة هذا اللي وصلنا لمرحلة انه حتى بنت عم اب ما عندوش وبنت عمة اب ما عندوش هذا يعني اموره صعبة صعبة كثير

بس ممكن وفي النهاية وما يدرك في النهاية خاصة في الازمات والحروب بتصير هاي القصص اخواني. زي اخوانا في غزة الله يفرج عنهم وغيرها من مناطق الصراع ممكن العيلة كلها تروح. في عمارة واحدة

وفعلا ما نجد لهذا الطفل من يحضنه الا شخص بعيد. فالفكرة ان الاصل في الحضانة انها في جنس الاناث لانه الانثى بتعرف تتعامل مع الطفل اكثر او مع المجنون والمعتوب تكون ارحم فيه والطف فيه. لكن

درنا السياق السابق كان الاب والجد والاب والجد هم محارم بالتأكيد اذا كان المحضون انثى بس المحضون الصغير او المجنون ممكن يكون ذكر؟ ممكن يكون ايش انثى اذا كان ذكر اموره سهلة لان ذكر انثى

الان الاب وجد محارم لهم تلقائيا لكن المشكلة اذا وصلنا لمربع مين ثم لباقي العصب الاقرب في الاقرب. هنا صرنا نحكي عن ذكورهم ثم لباقي العاصمة الاقرب فالاقرب سنحكي عن ايش

عن ذكور فيدخل فيه من؟ لانه من باقي العصبة ولاد العم اولاد ابناء العم. هسا ابن العم من العصبات فهاي الانثى المحضونة فتشنا ما لهاش امة ما لهاش كذا ما لهاش بركة. وصلنا لمين

فعليا وصلنا لعصاباتها الاقرب فالاقرب اه فننظر والله الها اخوة الان العصابات الذكور الان سيتدخلوا. مين العصبات الذكور الباقين نعم احنا الان من العصبات الذكور ودينا الاب والجد راحوا مين بقي من العصبات الذكور يمكن الان يدخلوا بقوله ثم العصبات الاقرب فالاقرب؟ الاخوة

ابناء الاخوة الاعمام وابناء العم. هيك انت بدك تفهمها. مين باقي من العصبات الان؟ مهو الاب والجد عرفنا وين مكانهم في الحسبة. مين ظل من العصبات الذكور؟ الحوش اللي هم الاخوة. اولاد الابناء ابناء الاخوة

والاعمام وابناء الاعمام الان اذا كانت اذا كان المحضور انثى ان يكون حاضنه اخ مش مشكلة ما هو محرم الا ان يكون حاضنها آآ ابن اخ مش مشكلة وهو محرم الها. ان يكون حاضنها عمها

مش مشكلة وهو محرم الها. وين راح تصير المشكلة؟ ابن عمها اذا وصلت الحضانة لابن عمها هذا مش محرم الها فهنا نحتاج الى هذا الشرط. فهمتوا من هاي كيف تيجي تحتاج هذا الشرط؟ اه لما يكون حاضنها ابن عمها. وهذا عصبة لها

الان نقول هذه البنت كم عمرها يا جماعة اللي بدنا نحضنها؟ او او مجنونة تمام او مع الان اذا مجنونة او معتوهة حتى اكملت سبع سنوات الاصل نهى عورة وينظر في عورتها. احنا الان بهمنا على قضية اناس سبع سنوات نقول اذا

الحضانة حضانة البنت لابن عمها بنشوف البنت اكملت سبع سنوات فصاعدا ولا لا اكملت سبع سنوات فصاعدا منفعش يكون ابن عمها ليش ايش قال عندك؟ وشرط كونه محرما لانثى ما راح ينفع

اذا كانت ما اكملت السبع سنوات؟ فعليا ما في مشكلة ليه ؟ لانه قالوا لا حكم لعورتها اذا كانت بنت سنة سنتين ثلاث اربع خمس ست ما اكملت السبع سنوات قمرية. دون التمييز باختصار. هذه لا حكم لعورتها فلا اشكال اذا صفت

الحضانة في الترتيب لابن عمها اما اذا بلغت سبع سنوات فصاعدا لا يصلح. طيب اذا ثم لباقي العصبة الاقرب في الاقرب تكون محرم انثى اكمل قال ثم لي ذي رحم ثم لي حاكم

ثم لذي رحم من هو ذي الرحم هنا قال الشيخ عثمان النجدي عندكم في الحاشية هم من بينهم وبين المحضون قرابة من جهة النساء يعني اي مثلا زي مثلا بنات الخالة

تمام اللي هم من ذوي الارحام لا هم يرثون بفرض ولا بتعصيب. قال ثم لذي رحم. قال من بينه وبين المحضون قرابة من جهة نساء تمام وكما قلنا اذا كانوا من الاناث فهو اولى واولى. اذا كانوا من الذكور زي ابن الخالة او ما شابه ذلك بده يكون محرم لها

اذا كانت سبع سنوات فصاعدا لانه قال ثم ليدي رحم نعم بنت الاخ من دوت الاحا. احسنت حسونا قال من جهات من جهة النساء وكأنه هنا اعتبر انه ما كانت من من جهات النساء مقدمة على ما يأتيك من جهات الذكور

فمكان مثلا من جهة امه للمحضون؟ ما ياتي من جهة امه مقدم فان خلى ما يأتي من جهة امه نأتي ما يأتي من جهة مثلا اخواته من ذوي الارحام الذين لا يرثون. كبنت الاخت ما شابه ذلك. وان كان حتى هذا الضابط

يعني هو شوي فضفاض يعني هو ما ذكر يعني كلمة جهة النساء. طب شو ترتيبها؟ يعني هل ذكر شيء من جهة النساء؟ مو الان بنات الخالة والله هاي من جهة النساء

وبنات الاخت نعم اهو انا بنت الاخت دكرها اصلا متصاعد من المقدمات. ديكارة من ضمن المقدمات. اه هناك التقسيم لا يتعلق بالميراث اصلا كان هناك التقسيم ليس له علاقة بالميراث ابتداء

مش مشكلة يعني حتى لو كان من ذوي الارحام هناك احنا ما عنا مشكلة. الخالة من ذوي الارحام. هي اصلا هي الخالة نفسها ذوي الارحام. العمة نفسها الفروض والعصابات لا لا كل فالفكرة

تمام ليست متعلقة بذلك ثم هنا ثم كلمة ليدير ثم ليدي رحم ويتكلم عن ذكور لانه قال ثم وقع ثم لذات رحم. ثم قال ثم ليذي يعني هذا اتبعه بعد قوله ايش؟ ثم لباقي العصبة الاقرب فالاقرب وشرط

قولوا هون صرنا نتكلم عن ذكور. ثم لذي رحم الاصل هنا انا بنتكلم عن ميم برضه عن ذكور فان ذي رحم هو ابتداء لا يتكلم عن الاناث واتبعها للذكور من العصبات والفروض ثم لذي رحم. وهذا الذكر اللي من ذوي الرحم بده يكون قرابة تكفيه من

النساء كابن خال مثلا ابن خاله او ابن خالته نركز المحضون هونا بدك تركزي المحضون قد يكون ذكر وقد يكون انثى. يعني انت مش دايما هو بده يكون المحضون كالانثى قد يكون المحضون ذكر وقد يكون انثى. فاذا خلصنا الترتيب السابق كامل ولم نجد له من يحضنه. ووصلنا الى

اصابات الاقرب فالاقرب ولم نجد من يحدث. تخيل لوين وصلنا. طب مين بده يحضنه هذا؟ سواء كان ذكر او انثى بدنا نيجي لاقاربه الذكور من ذوي الارحام وهذا دائما لما يقول لك عصبة بعد العصر بيظل ذوي الارحام

فهذا قال ومن جهة النساء فالذي يظهر لي انه يقصد هنا او ابناء الخالة ابن خالك تمام؟ طب واذا كانت انثى بده يجي نفس الشرط السابق انه بده اذا يكون من ذوي ارحامه اذا كانت سبع سنوات تصاعدا بده يكون محرم لها

طب ما احرم لها من جهة ماذا اه صح احسنت هذا اللي بدي اقول لك عنه. انه المحرامية هنا ليست شرط ان تكون له من جهة النسب قد يقول ابن خالة محرم لها من جهة ايش؟ الرضاعة. قد يكون محرم لها من جهة المصاهرة

يعني عن طريق المصاهرة صار في بينهم نسب فصفت هي ماذا؟ محرم له. فالمحرمية هنا ليست شرطا من جهة النسب. قد تكون من جهة النسب قد تكون من جهة وقد تكون من جهة ماذا

الرضاعة تمام؟ يعني كيف من جهة المصارعة؟ مثلا ابن خالتها متزوج اه مثلا مين ؟ امها فيصلات ربيبة وصار من جهتي محرم لها من جهة المصاهرة وقس على ذلك بس هي المشكلة اذا كانت امها بيكون الحضانة لمين

ما هو مش الحوائط كل امها؟ ليش حتكون حظانة لابن خالي؟ لابن خالها فاذا كان هو متزوج امها تمام؟ توفت مثلا اه من جهة انه الام توفت سابقا تمام من جهة ابن الام توفت سابقا. طيب. طبعا وسيأتي معنا اصلا ان الام ايضا اذا تزوجت

سقطت حضانتها اخواني سيأتي. يعني حتى لو كانت الام على قيد الحياة وتزوجت سيأتي معك انها تسقط حضانتها على ما زيت. نعم ما ذكر عمتي الاب بنت عمي الاول قاسم بنت عم اب وعمته

عمة الاب بنت عمة الاهل. اه. ثم بنت عم اب. بنت عمتي ثم بنت عمة ابي. ايوة. ماذا كان لعمة الاب في بنت عمتي مش فاهم بنت عمي ابد وعمتي

لا انت شوف السابق لا ثم بنت عم وعمة ثم بنت عم وعمة داخلة في العامة يا شيخ. سم بنت عم اب وعمة الاب ثم بنت عمه. اه تمام صح؟ طيب

العم نفسه ذكرها سابقا ثم خالة ثم عم ثم بنت اخ واخت ثم بنت عم وعمة ثم بنت عم اب طيب. ما حكى لعمها انت عمة الاب داخل في السابق يا شيخ ايوه مرحلتين

خلص العمة الاساسية. وخلص البناتهم وانتقل لعمة الاب بعدين. عمه عمة الاب. بنات عمه عمة الاب. طيب ثم قال ولا تثبت بعد ذي الرحم بعد ثم لذي رحم. هنا كما قلت لكم

الذي يظهر انه يتكلم عن الذكور هنا لان هو جعل اتى به بعد العصبات. فالذي يرى ان يتكلم ثم لذي رحم ثم لحاكم. فقوله ثم لذي رحم هنا يتكلم عن الذكور من ذوي

الارحام على التفصيل الذي عليه حاكم بعدها ما كان هناك ذوي ارحام ننتقل عندئذ للحاكم فهو طبعا ليس بنفسه سيشرف بل يحدد شخص معين قال فيسلمه الى من توفرت فيه الهدية والشفقات كما في الاقناع. نعم. قال ولا تثبت لمن فيه رق ولا لكافر على مسلم

من ولا لفاسق ولا لمزوجة باجنبي من محضون من حين عقد طيب آآ كما قلنا لما قلنا عن الام قلنا شو اهلية الام ان تكون حرة. فبالتالي اذا كانت اي واحد فيهم كان رقيق هذا سقطت اهليته

ان يكون ايش اذا كان المحضور مسلم اذا كان المحضون مسلم بالذمة بده يكون حاضنه مسلم. فاذا كان الام او غيرها ممن ذكرنا في السنة غير مسلم تسقط اليته بده يكون ايضا ايش عدل؟ فاذا كان فاسقا

اخونا لازم الام تكون عدل او ظاهرا. فاذا كان احد الحاضنين فاسق تسقط هذا واذا كانت الام زوجة باجنبي هاي ركزوا فيها. اذا كانت مزوجة باجنبي من محضون فان مباشرة تفقد اهليتها

هنا بماذا عرف الاجنبي شيخ احمد عندكم قال والمراد بالاجنبي هنا كل من ليس بينه وبين المحضون قرابة وهذا بجعل انه منرجع للمسألة السابقة. قضية لو تزوجت الام متزوجة مثلا ابن خالة المحضون

تمام؟ هل في قرابة في قرابة. لان هنا لاحظ القرابة عبارة فضفاضة شوي صح؟ مش معقول. يعني ما عطلت انه القرابة لازم تكون من جهتي عفوا اصحاب الفروع واصحاب العصبات اطلق فقال المراد بالاجنبي

كل من ليس بينه وبين المحضون قرابة. ما علق قرابة محرمية ولا غير محرمية. وما علقها بقضية انه من اصحاب الفروض او العصبات الكلام برضه عام جدا فاذا بدك تمسكها على عمومه بده يكون الام

تزوجت او غير الام داخلة نعم في هذا ضمنيا. قال ولا لمزوجة يعني ان تكون الانثى متزوجة باجنبي من المحضون من حين العقد حتى لو كان مثلا الجدة اذا متزوجة باجنبي عن المعضوم تدخلش خلص بنقفز عاللي بعديها. اذا كان مثلا اه الاخت الشقيقة متزوجة بمحضون اه باجنبي

عن المحدود بنقفز عالبعدية. فالاصل انه الاناث اللي ذكرناهم سابقا انه لهم حق الحضانة. حق الحضانة لهم ما داموا غير متزوجات حق الحضانة لهم ما داموا ايش ؟ غير متزوجات. سواء الام ولا غيرها

العم الخالي كل من ذكرناه. اذا تزوجوا نيجي تفصيل الان اذا تزوجت من شخص مش اجنبي عن المحضون نعم تبقى الحضانة وكأن هنا يعني لاحظوا قضية انه ستبقى الحنية والعاطفة موجود من جهة هذه الحاضنة. ومن جهة زوجها انه اله نسب مع هذا المحضون

واما اذا تزوجت من شخص اجنبي وعلى تعريف الاجنبي الذي ذكره كل من ليس بينهم قرابة. هنا خلاص ستسقط اهليتها للحضانة وينتقل الامر الى بعده تمام؟ نعم ان يكون ماذا؟ محرم. محرم. قضية المحرمية هذه يجب ايضا ان ينظر فيها هنا. بس هنا هذه بدك ايضا تبحث عنها. لانه هنا هنا

الحاضن من هي يعني هنا زوجي الحاضر زوجي. اه ممتاز مو زوجي الحاضن هل البنت ستكون دائما في بيت الحاضنة لا هو ليس شربة انا اقول هذا فقط للبحث. انه هناك قلنا محرم اذا كان هو الحاضن

طب اذا كان زوج للحاضنة هل يشترط ايضا ان يكون محرما هاي مسألة اخرى لأ. انا بس اريدك تنتبه انه هناك لما كنا يشترط المحرامية اذا كان ايش؟ حاضن لانه اذا كان حاضن بده يباشرها ويتعامل معها

هنا اذا كان زوج للحاضنة هاي مسألة اخرى. تمام؟ يعني لو ما ادري اذا كان الوقت يساعد ننظر فيها سريعا. انه بعض الامور انت محتاج ان تراجع ما نص عليه الاصحاب

يا نونا يقول فان تزوجت بقريب محضونها ولو غير محرم له يعني الشيخ احمد لما عرف عنه كل من ليس بينه وبين هذا كل الاجنبي كل من ليس بينه وبين بعض قرابة لانه هنا يقولون فان تزوجت يقول ارحباني بقريب

محضونها ولو غير محرم له لم تسقط حضانتها. طيب طيب آآ طبعا هنا بس الفائدة يعني لو اتفق ابو هاي فائدة انه احيانا سبحان الله بعض الفوائد الفقهية نلمسها في واقعنا المعاصر فنحتاج الى فتوى فيها

يقول ولو اتفق ابو المحضون وامه على ان يكون الولد في حضانتها وهي متزوجة تمام وهي متزوجة من اجنبي مركزين ولو اتفق ابو المحضور وامه على ان يكون الولد في حضانته وهي متزوجة من اجنبي

ورضي زوجها الاجنبي بالحضانة جاز ولم يكن لازما. ايش يعني؟ يعني لما نحكي انه المزوجة هذه فائدة ممكن تكتبها. ان المزوجة باجنبي من المعضون يسقط حقها في حضانة مش معنى هذا انه لا يجوز ان تكون حاضنة

يسقط ايش ؟ اولويتها يسقط اولويتها لكن لو او الولد خالص اسمعي انت مش انت متزوجة خلصوا الاب والام اطلقوا. وهي راحت تزوجت باجنبية عن المحضون. لو الاب قالها خلص انا ما بدي حقي ولا بدي تخليهم عند امهم

عند ام امك لانه الان هي كانت هي تزوجت مثلا الام لمن سيذهب الحق لام الام صح ولا لا؟ فلو فرضا قالوا لو ابو المحضون وامه بالتراضي بينهم. اتفقوا على ان يبقى الولد

عند الام والام تزوجت من اجنبي عن المحضون والزوج هذا رضي قال ما عندي مشكلة. هل يجوز هذا قالوا يجوز تمام يجوز. الان هنا قضية المحرمية اللي احنا نبحث عنها بس انا هاي الفكرة انه كثير في واقعنا المعاصر بتصير هاي المسألة بالتحديد. انه الاب والام بتطلقوا. وفي اولاد بينهم

ممتاز الان الاصل الحضانة الامين للام كتب لها نصيب جديد تزوجت رجل اخر في العادة بكون اجنبي عن المحضون. هل من قول يجب وجوبا انه الابن او المحضون عفوا ينتقل لام امك

ما بصيروا يضلوا عندك في بيت زوجك الجديد؟ ولا بالتراضي يجوز؟ بالتراضي قالوا بالتراضي يجوز. فهمتوا المسألة هذي؟ كثير ما تحصل. نعم نعم. نعم. اولوية. احسنت. ترتيب وجوب. احسنت فبالتالي لو ان الطرف اه يعني ليس ملزما يعني لو انه الاب حكى للام لا خلص انا والله هيك انا اجتهدت اني اخلي

المحضون عندك مع زوجك الجديد انا شايف انه ما عادش مستقر وراح يتأثر تربيته. بدي ارجع لسلم الاولوية. اه بطلع من الاب يغير رأيه ويرجع لسلم الاولوية فهمتم؟ هم. فهو حتى لو تناده غير ملزم. يعني ما بتطلع للام تحكي لها انت رضيت اول مرة خلص. صار الحق الي. لأ ما بصير الحق الك. هو فقط تنازل

ورضي ان يبقي المحضون عندك مع زوجك الجديد فالان اذا الاب نفسه تراجع عن رأيه او الزوج الجديد تراجع عن ايش عن رأيه هو الزوج الجديد اول اشي بتعرف بكون بده يتزوج بصير يعمل حاله منيح. اه اولادك من كذا بعنيي وعطوا. تمام؟ بعد شهر شهرين بس يجننوا يا عمي

الله يرضى عليك. رجعيهم لابوهم. او رجعيهم للحاضن الحقيقي اللي هي امامك. وانا ما بدي اكمل. بطلع له؟ بطلع له نعم. الزوج بطلع له. الا طب مثلا اذا هي كانت اشترطت ذلك عليه

يعني شف كيف تصير المسائل. انه هو الاب موافق وهي اشترطت عليه قالت بدك تتزوجني بس انا راح اجيب اولادي معي انا خلص زوجي عفوا زوجي السابق موافق وانا بشترط انك تتزوجني بده يكون اولادي معي

توافق مذهبنا هو لا يلزم بالوفاء بالشرط لكن لا حق الفسخ حتى انت تشبك جميع المسائل مع بعضها البعض. طيب. نعم؟ لأ هنا ما دام في تراضي بين الاب والام هم المسؤولين عن ابنهم ابتداء

عند ام الام ايش علاقتك داخلة عالموضوع. فلو اتفق ابو المعضول وامه على ان يكون الولد الحق ابتداء لهما نستبقى القضية اللي هي هل يشترط يعني قال فان تزوجت بغير محضونها

ولو غير محرم له فلم يشترط فيه ايش المحرمية تمام فان تزوجت بقريب محضونها ولو كان هذا القريب ليس محرم له. فهنا كما قلنا زوج الحاضنة فلا يشترط ان يكون ماذا

بس دقيقة اجنبية من محضور من زمن العقل فانت زورت بقريب محضونها ولو غيرها نعم لم تسقط حضانتها. فلم يشترطوا فيه المحرمية خلاف اذا كان هو الحاضن لابد ان يكون محرم. هي مش مشكلة كثيرة من جهة ماذا؟ كما قلت انه الحاضن لماذا نشترط ان يكون محرما من بنت السبع سنوات فصاعدا؟ انه في مباشرة

بتعرف الشيخ عشيمي الحاضن. حاضن قالوا مسؤول عن تمشيط الشعر ومسؤول عن تنضيف الجسد ومسؤول مسؤول عن اشياء كثيرة فبالتالي في تماس مباشر فلازم يكون محرم. اما اذا المرأة هي الحاضنة

وزوجها من الاقارب هو مش ما لوش علاقة بمباشرة الانثى نعم تمزيطها ولا عن امورها ولا عن نفقتها ولا عن هذه الامور. بالتالي في امكانية للفصل والعزل. في امكانية ممكن يحطها في روف خاص فيها. يعني

في حدود في حلول تحل بها القضية. اكمل قال وان اراد احد ابويه نقلة الى بلد امن وطريقه مسافة قصر فاكثر فاكثر ليسكنه فاب احق. قال او الى قريب للسكنة فام. ولحاجة مع بعد او لا فمقيم. طيب. هاي مسألة بدها تشجير حتى ما تضيع

هاي مسألة التنقل مسألة متعلقة بالتنقل ما نستطيع ان نقول هاي المسألة مستثنى. كما قال الشيخ احمد من الترتيب السابق. يعني الها فكرة خاصة فيها. هاي مستثناة من الترتيب الهرمي السابق. انه ام ثم ام

ثم اب ثم لا هذه حالة خاصة ما هي اذا اراد احد الابوين في ام وفي اب اذا اراد احدهما ان ينتقل الى بلد اخر وهذا البلد الاخر امن الحالة الاولى ان ينتقل الى بلد اخر امن بقصد الاقامة الدائمة. هاي الصورة الاولى للمسألة

احد الابوين اراد ان ينتقل الى بلد اخر للاقامة الدائمة وكان البلد الاخر امن وكان هذا البلد الجديد الذي سيقيم في احد الابوين فريقه عن البلد الاصلي مسافة قصر فاكثر. وهذا شرط. اذا امن

ومسافة قصر في اكثر ولاقامة دائمة اذ تعثر الشروط سفر الى بلدة امنة مسافة قصر فاكثر للاقامة الدائمة فهنا من يأخذ الصبي عفوا من يأخذ المحضون بديش اقول المحضون قد يكون صبي وقد يكون صبيا. من يأخذ المحضون

الاب احق بالحضانة سواء كان هو الذي سينتقل او هو الذي سيبقى في البلد ممتاز طيب شف هنا مثلا انا ليش يا اخوان انا اهتم هنا حقيقة كما قلت بان نفهم منهج التفقه

والفتية يعني المسائل انتقد تضبطها وحدك لكن اعطيك منهج الفتوى. هنا في هاي الفائدة اللي قالها في التتمة قالوا لكن اذا اراد الاب فرضا اللي انتقل هو الاب. لانه ممكن ينتقدهم ممكن ينتقدهم. فرض اللي انتقده هو الاب

قال لك انا خلص طلقت المرة ممكن تكونوا مطلقين مش ضروري يكونوا مزوجين انا طلقت المراة بدي اروح اعيش في اه بلاد الخليج بديش اظلني في الاردن البلد اللي بده يسافرها من بلاد الخليج بلد امن مسافة قصر فاكثر. وبدي اسكن فيها

هو شو نيته؟ بده يضر المرة انه بيعرف انه الحنابلة شو بحكوا؟ انه الحق هو الاب. فهو يفعل ذلك بقصد الاضرار هل نعطيه اذا قصد الاضرار؟ هل نعطي الاب هنا حق الحضانة

لا ليه تقاعد ذكرت لكم قبل قليل اللي هي ايش اسمها؟ التعشي. التعسف في استعمال الحق انا دايما ملحظ فقهي في الفتوى. يعني انا اخشى من اخواني من اللي بفتي اليوم

الفتوى اخوان غير المتن احنا بندرس القواعد الاساسية. بس انا لازم لما اطبق المتن على الواقع الحياتي في الفتوى الحظ مقاصد المكلفين بسموها. انتم شو مقصدك من هذا التصرف؟ اذا شعرت انه انت بدك تستعمل حقك حقك لتوقع الاذى بالاخر

اخرين هادا بسميه التعسف في استعمال الحق فابطل موقف العمل به المذهب من هو المذهب اصلا ولذلك لاحظ هاي هاي الكلمات الدقيقة وممكن انت يعني اخوة اذا ببحثوا عن رسالة دكتوراة

ممكن احد الاخوة او في الماجستير او الدكتورة رسالة فقهية التعسف في استعمال الحق عند الحنابلة ويذكر امثلة على ما ذكره الاصحاب بده يجي يمسك المبدع وغيره من كتب الاستدلال. ويبحث كيف ما هي المسائل اللي راعى فيها الحنابلة هذا الاصل

وهو التعسف استعمال العقل. مثلا هنا لاعب في المبدع ابن مفلح في المبدع ماذا يقول؟ يقول وهو مراد الاصحاب. يعني اصحابنا وان لم ينصوا على انه اذا كان قصد الادراك ما نصوا على هذا لكن هو ضمنيا

مراده انه احنا نعطي الحق للاب ما لم يكن قصده بالسفر الاضرار بالام بسحب اولادها منها. بده يكسر قلبها. فلاحظ انه ابن مفلح يعني يقول لك ضمنيا هذا مراد الاصحاب حتى ولو لم ينصوا عليه. انه احنا كمذهب

نسمح لك ان تستعمل حقك بطريقة ماذا تؤذي به الاخرين ولذلك كما تلاحظون هذه الرسالة يمكن تكون رسالة جيدة وجميلة للحنبلي الصرف ان يجد ويتتبع وين المناطق اللي الحنابلة تكلموا فيها عن التعسف استعمال الحق مثل هذه الممرات معنا قضية مثلا وطأ المرأة انا الي حق

في الاستمتاع بس الها ضوابط الا تكون مريضة والا يؤدي الى كذا وكذا وكذا. ونفس الشيء هاي المسألة انه صح احقية الاب تكون في انه يسحب ابنه او بنته. لكن

ان في ايه بشرط ان لا يكون هدفه اضرار الام. ولاحظ انه هون احنا قفزنا عن السقف الهرمي. مش الاصل انه الام اذا لم توجد ننتقل لام الام هنا مباشرة انتقلنا للاب

بدي قلت لك هي مسألة مستثناة من الترتيب السابق. طيب الحالة الثانية اذا كان البلد المنتقل اليه للسكنة قريب دون مسافة القصر يعني احد الابوين احد الابوين يريد ان ينتقل

لا بلد امن وللسكنة لكنه دون مسافة القصر فمن الاحق من الاحق بالحضانة؟ الام سواء كانت هي المنتقلة او الاب هو المنتقل. لانه عادي بقدر الاب يروح يشد حيله يشوف الابن عادي

التخوف من ايش ؟ انه احد الطرف يريد ان يحجب الاطفال عن الطرف الاخر. فهونا منحكي للاب انت ما دام دون مسافة القصر بتقدر تروح. سواء كانت الام او الام الباقية. انت كاب ما دام الموضوع دون مسافة القصر. اذا الامر سهل بس احنا مشكلة الحنابل ومسافة القصر عنا مية وسبعة وثلاثين. ليش قلت لكم ضبط مسافة القصر

يعني فرق بين لما يكون رايح عالثمانين كيلو عالمشهور. وينها تكون مية وسبعة وثلاثين يعني اصبح فيها مشقة اكثر. المهم طب طب اذا كان البلد ليس امنا هنا بالتأكيد انت فقهيا راح تكون مع مين الولد؟

لا مع المقيم في البلد الامن. اذا كان سينتقل لبلد غير امن بدون ما تناقشني اللي راح يضل في البلد الامن سواء الاب او الام. الطفل بده يكون معه. لانه امن الطفل مطلب. ولذلك لم ينص اظن على هاي المسألة

لكن انت اكتبها انها مفهومة ضمنيا انه احنا اشترطنا الامان. فاذا كان سينتقل لبلد غير امن بغض النظر مين المنتقد الاب ولا الام وبغض النظر مسافة قصر ولا مش مسافة قصر

يبقى الابن مع من سيبقى في البلد الامن. طيب اذا كانت انه اذا احنا لاحظ هم في ثلاث قيود مسافة قصر او لا؟ امن ولا لا؟ القصد الاقامة او سفر مؤقت

فعرفنا اذا كان امن ولا لأ. مع من يكون في البلد الامن. اذا كان امن بس مسافة قصر. اذا كان مسافة قصر مع الاب. اذا كان اقل من مسافة قصر مع الام

ظلت القضية الثالثة زي ايش ؟ مش للسكنة بلي حاجة وبده يرجع مش للسكنة والاقامة الدائمة. لا رايح سفر شوي بده يرجع. فمن هنا احق؟ قال ولحاجة سواء كان مسافة قصر ولا مش مسافة قصر

الاولى في الحضانة من هو؟ المقيم سواء كان الاب او الام. يعني الام سافرت لحاج وبدها ترجع. او الاب سافر لحاج وبده يرجع. بننظرش انه ومسافة قصر ولا مش مسافة قصر؟ بنقول الاولى مقيم بانه انت رايح وجاي. ان شا الله بس ترجع من سفرك بتصير بترجع لابنك

بترجع لابنك. فالمقيم هو الاولى في هذه الحالة. طيب الان احنا قلنا يا اخواني ان الصغير هنا ما ضابطه من هو دون سبع سنوات اذا وصل الصغير الى سبع سنوات ما الذي يحصل له

اذا كان ذكرا يخير. اذا بلغ الصبي سبع سنين عاقلا سيخير بين ابويه ان اختار اباه نقول والله يسهل معك مع ابوك. ان اختار امه قال الله يسهل عليك مع مين

مع امك. طيب آآ اذا كان انثى قال اقفز على اخر النص وتكون بنت سبع عند اب او من يقوم مقامه الى زفاف اما بنت السبع سنوات يعني ابني السبع سنين يخير. وبنت السبع سنين مع مع ابيها مطلقا او من يقوم

قام ابيها اذا كان في وصي مثلا حط ووصي عنه بيكون عند من يقوم مقام ابيها الى الزفاف اه خلص اذا كملت سبع سنوات بنترك كل السلم الهرمي اللي مر معنا. الام ثم ام الام ثم الاب ثم خلص حط لي السلم عجنب

وبنقول للبنت اذا اكملت سبع سنوات تذهب الى ابيها او من يقوم مقام ابيها واه تبقى عنده حتى تتزوج. ما تزوجت بتضلها ببيت ابوها اما الصبي لا الصبي عند اكمال سبع سنوات يخير مذهبيا بين امه وبين من؟ ابيه

طب هاي اذا كانت حضانة صغار. طب اذا كانت حضارة مجنون او معتوه؟ قالوا هذا يبقى عند امه حرس مرور معتوه الى ان ربنا يوخذ وداعته يبقى عند امه. تمام؟ لكن طبعا تبقى مسائل تفصيلية يعني. ولم ينص عليها هنا وهي اذا ماتت الام شو الحلول

بعد ذلك هذه مسائل تفصيلية اخرى لكن احنا بهمنا الان المسائل الاساسية ان المجنون والمعتوه ما في اله تخيير ولا شيء. بضله عند امه اه ذكرا كان او انثى لانها اكمل شفقة. اما التفصيل هذا في مين

في الصغار واضح مشايخنا؟ طيب طب للفائدة اه اه حكينا ابن الصبي يخير بين ابويه. صحيح؟ ان يذهب الى ابيه او الى امه وهذا يلزم يعني يلزم ان يختار لو قال عمره سبع سنوات اسمعوا انا لا بدي لا ابوي ولا امي. بدي اعيش لحالي. لأ بطلعلكش

لحتى البلوغ بعد البلوغ اذا قرر الاستقلال يجوز له الاستقلال الصبي بعد السبع سنوات الى البلوغ لازم يختار يا ابو يا امه اذا بلغ هل له ان يستقل ويعيش في شقة منفصلة

الان كقاعدة كحكم فقهي كحكم فقهي نعم له ان يستقل عنهما ولكن يقول ماذا؟ انه يستحب الا ينفرد عنهما وان يحافظ على برهما لانه يعني ليس تصرفا صحيحا ولا رشيدا. اما البنت

لأ احنا البنت احنا قلنا بعد سبع سنوات بتضلها عند والدها يا بتموت عند والدها يا بتتزوج. بتنتقل لبيت الزوجية. اه وان كان قانون الاحوال الشخصية الاردني ياخذ برأي الحنفية

رأي الحنفية ان البنت اذا لم تتزوج وبلغت اه يعني واصبحت يعني تأمن على نفسها وحقيقة هم عبروا يعني ابن عابدين لما عبر في الحاشية البكر الكبيرة يعني نسيت هل قال العجوز منهم او

نعبر بتدل على انها الكبيرة الكبيرة. قال اذا بكر وكبيرة في السن نعم كبيرة في السن لها ان تستقل. نعم قال البكر الكبيرة في السن عندهم لها ان تستقل بنفسها

يعني واحد يعني ما جاها نصيب تتزوج ممتاز هل هي ملزمة تبقى في بيت اواندها حتى تموت حتى يعني خلص يعني تموت هي او تتزوج. لأ عندهم لها ان تستقل بنفسها اذا اصبحت كبيرة. قانون الاحوال الشخصية الاردني حصر الكبر بثلاثين سنة

فعندنا اذا بنت بلغت ثلاثين سنة غير متزوجة لها ان تستقل بنفسها. بعض الضوابط قضية انه لا يرجى عليها الفساد او الفتنة لكن هي بشكل عام هم اخذوا برئيس هذا الحنفية هنا. تمام

عند الحنابلة لا لا يصح هذا عند الحنابلة لو صار عمرها خمسين سنة او ستين سنة وما تزوجت بدها تضل عند بيت ابيها ما في عندنا تفريق بين البكر الشاب والبكرة الكبيرة. هذا من الفوارق بس حتى تفهم ان قانون عوادي شخصية اخذ برأي فقهي عند سادة الحنفية في البكر الكبيرة. لكن هل

ضبطها بثلاثين سنة هو البكر الكبيرة يعني انا هيك في القلب شوي هيك من التحرج من ذلك انه يحتاج الى نقاش اكبر. يعني ثلاثين سنة ما زالت شابة يعني طبعا يعني هل لما قال للحنفية الباء البكر الكبيرة هل هي فعلا بنت الثلاثين

الكبيرة اللي هي وصلت لسن يعني الاربعين فصاعدا. يعني اربعين فصاعدا يعني مقبول يعني لسة خالص بلشت تكبر اكثر واكثر. لكن ثلاثين لسة سن زواج فعليا في استقلالها مخيف ان تسكن في شقة وحدها ما زال مخيفا. لكن كما قلت السادة الحنابلة اغلقوا الباب تماما يعني. يا بتضلك يدعوك ياه انه او من يقوم مقام والدك او انه مثل منزل

نعم وصية كما قلنا. تمام؟ هو ما يعني هنا ما وجدت ذكر من يقوم مقام والدها الا في الاصل هو الوصي. ما ذكرنا مثال اخر. لكن يمكن بصورة اه برضو استثناء جميل. انه مدة اقامتها عند والدها اذا مرضت البنت

فلها ان تطالب ان تذهب عند امها. ان في ساعة المرض الام اشفق في التمريض. يعني بعد السبع سنوات بشقنا بتروح عند ابوها. لكن في ساعات المرض لها ان تطالب العودة الى امها لان الام اكثر شفقة من الاب

هذا استثناء ثم قال اه بس هذه الجملة التي بقيت علينا ولا يقر محضون بيد من لا يصونه ويصلحه وهذا حقيقة ربما انا اظن انه يدخل تحت ضابط العدالة. يعني بشكل عام انه اذا شخص لا يصونني ولا يصلحني. ماشي البعض بقول لك لا

ما لهاش دخل بالعدالة. ممكن يكون هو عدل الرجل. بس انه ايش ؟ مش فاضي له مهمل يعني عنده مشغول او عنده امور ودروس واشغال ما بعطي وكذا وبسافر وشغله يعني يقتضي به فاهمل. يعني ممكن نقول لا يعني غير ربما ما لهاش علاقة بالعدالة. بس اذا اردت انك توسع دائرة العدالة

لتشمل من يصونه ويصلحه. والا فالشخص قد يكون عدل من حيث التزامه بالواجبات واجتنابه للمحرمات. لكن وقته ما بسمح له بالتالي الصبي او الصبية صار في نوع من الاهمال في اموره في تربيته في تنشأته في تعليمه. هنا بنسحب حق الحضانة منه. ولذلك

يمكن هذا حقيقة يضاف الى الشروط السابقة. مش قلنا الا يكون الحاضن اه رقيقا ولا كافرا على مسلم ولا فاسق. صح؟ ممكن نضيف عليه ايش بدال ما نخليه يشرب مستقل. او جملة مستقلة. وان يكون ماذا

يصون المحضون ويحفظ اموره ولا يقر اذا لماذا ما ضاعت وشروط؟ حتى يكون الباب واحد. والله اعلم خالص اليوم نكتفي بهذا القدر اخواني يعني خلينا نكتفي باب النكاح اننا ننهيه. والدرس القادم ان شاء الله نشرح في كتاب الجنايات وهو الربع الاخير من هذا الباب

اول كتاب نسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا الى كل خير انا واياكم صلي اللهم على نبينا

شاهد أيضًا

    ثبّت تطبيق فقيه

    أضِف التطبيق إلى شاشتك الرئيسية للوصول السريع بملء الشاشة.

    مشاركة

    يمكن لأي شخص لديه هذا الرابط فتحه.