شرح أخصر المختصرات -معاملات (45) - كتاب الأيمان + النذور - عبدالرحمن الحسن
إبراهيم رفيق الطويل
شرح أخصر المختصرات -معاملات (45) - كتاب الأيمان + النذور - عبدالرحمن الحسن
إبراهيم رفيق الطويلالحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبدالله وعلى اله وصحبه ومن باحسان الى يوم الدين اما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا. اللهم اجعل ما علمتنا حجة لنا لا حجة علينا
شهد لنا لا شاهدا علينا. حياكم الله وبياكم في هذا الدرس الجديد. والذي اه نتدارس فيه باذن الله تعالى ما يتعلق فقهي الايمان والنذور. ما يتعلق بفقه الايمان والنور في الدرس الماضي انهينا الكلام عن الاطعمة. وهنا عقد المصنف بابا
خاصا فيما يتعلق بالايمان وبعده ايضا يعني عدة فصول في كفارتها وايضا اه يلحق به ما يتعلق بالنذر ما يتعلق بالنظر بان هناك اشتراك نوعا ما في بعضه في بعض الاحكام. الايمان الايمان جمع يمين واليمين هو الحلف
او القسم المعروف اليمين هو الحلف او القسم المعروف وفي اصل اللغة يعني سمي اليمين ويمينا من يعني من اليد اليمنى قالوا انه كان عادة عادة العرب انهم اذا ارادوا ان يعني يتفقوا على امر يمد كل واحد منهم يده اليمنى فهذا يعني آآ
في دلالة على التأكيد فايضا القسم والحلف سمي يمينا من من هذا الباب. واما في الشرع فيقولون اليمين هو توكيل حكم توكيد حكم بذكر معظم على وجه مخصوص. توكيد حكم بذكر معظم على وجه مخصوص
هنا لابد ان نعلم بداية ان الحلف ان الحلف الاصل فيه ان يكون بالله سبحانه وتعالى. ان يكون بالله تعالى لانه فيه شيء من تعظيم كما قلنا هو توكيد حكم انت هناك امر معين تريد ان تؤكده تريد ان تؤكد عليه على فعله او على
فعله فماذا تفعل؟ فتذكر تذكر معظما. تذكر معظما فاذا اليمين فيه شيء نوع من التعظيم لمن معه فانت لما تقول والله لافعلن كذا وكذا. فذكرك لله سبحانه وتعالى هنا فيه شيء من التعظيم لله
تعظيم لله. فلو ذكرت غير الله سبحانه وتعالى فكأنك تعظم ذلك المخلوق. فكأنك تعظم ذلك المخلوق فلهذا كان الحلف كان الحلف آآ بالله هو الواجب او نقول يحرم الحلف الحلف بغير الله. من كان حالفا فليحلف بالله او لينتهي. تمام؟ فاذا
الحلف لا يكون لا يكون الا بالله. لا يكون الا بالله. وهنا لما قلنا توكيد حكم بذكر معظم المراد هو الله سبحانه وتعالى على وجه مخصوص وهي صيغ القسم والاحكام كما سيأتي في الاحكام آآ التالية. بداية ماذا قال المصنف؟ قال تحرم بغير الله
اذا الحلف بغير الله تعالى محرم. من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك. تمام؟ فالحلف بغير الله محرم قال تحرم بغير الله او صفة من صفاته او القرآن. اذا الحلف بغير الله محرم. واليمين المشروعة التي
يجوز الحلف والحلف بالله سبحانه وتعالى والله وتالله وبالله حروف القسم. تمام؟ اه او اي صيغة من الصيغ التي يعني يراد منها القسم فيها شيء من التوكيد. او بصفة من صفات الله. تذكر صفة ثم تنسبها لله. ورحمة الله مثلا. حتى لو كان بصفات
سبحانه وتعالى الذاتية الخبر يمثل ووجه الله ونحو ذلك. تحلف اما بالله او بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى. تمام وتنسيبها له سبحانه او بالقرآن لان القرآن كلام الله تعالى. القرآن كلام الله. فلو قال الانسان والقرآن هذه يمين جائزة تمام وتنعقد
بها اليمين. قال فمن حلف وحنف وجبت عليه الكفارة. الان كحكم عام. الاصل ان الانسان انه اذا حلف يحلف بالله. تمام طب حلف بالله قال فمن حلف؟ ثم حلف بيمينه اه الان الانسان هل اذا حلفت على توكيد امر معين؟ هل انت ملزم به
لا لست ملزم. تستطيع ان تحلف بهذا بهذا اليمين لكن اذا حنفت يعني خالفت فعلت خلافة فعلت خلاف ما حلفت عليه. فاذا حنث تجب عليك الكفارة. واضح؟ فاذا انت تستطيع ان تحلف فاذا حلفت فانت بين خيارين. اما ان تبوغ بيمينك
بيمينك او في مقابل ان تخالف ما حلفت عليه فهذا هو الحلف. فاذا حنثت يجب عليك الكفارة. اذا فعلت ما حلفت عليه خلاص انتهى انت بيمينك ولا ولا شيء عليك. فاذا خالفتها وهذا ليس محرم لك ذلك. وسيأتي الى احكام الحنث انه قد يكون الحنث واجب
قد تكون يجب عليك ان تخالف ما حلفت عليه اذا كان محرما مثلا. قد يكون ايش؟ قد يكون مستحبا. المهم فاذا حلفت على شيء فاما ان تبوغ به واما ان ايش؟ واما ان آآ تخالف وتحنث به في المقابل تجب عليه كفارة كفارة اليمين. قال رحمه الله ولوجوبها اربعة شهور
طبعا لا بد ان يعلم ان الحلف بغير الله تعالى هي المنعقدة. فاذا كان الحلف بغير الله فهي محرمة ولا تنعقد. تمام اذا الحلف بغير الله تعالى يحرم ولا تنعقد به اليمين. لا تنعقد به اليمين فهذه يمين ولا
تجب فيها حتى الكفارة لا تجب فيها الكفارة. باي شيء من مخلوقات حتى لو كان يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم هناك رواية اخرى انه اذا حلف بالنبي تجب الكفارة لكن
المعتمد انه لو حلف بنبي او ملك او بالكعبة او باي مخلوق من المخلوقات فهذا محرم نقول وايضا ايش؟ وايضا اه لا فيه لا تجب فيه الكفارة لانه لا لا ينعقد ابتداء انما اليمين المنعقدة هي ما كانت ايش؟ يمينا بذكر الله سبحانه وتعالى او صفة من صفاته او
او القرعة قال ولوجوب ها اربعة شروط حتى تجب هذه اليمين وتنعقد نقول حتى تنعقد هذه اليمين هناك اربعة شروط. طبعا هو عفوا هو لوجوبها لوجوب الكفارة. عفوا ليس يعني هذه اليمين وسنأتي اصلا اليمين التي تجب فيها
شفارة هي اليمين المنعقدة. اليمين التي تجب فيها الكفارة هي اليمين المنعقدة. فهذه اليمين التي تنعقد وتجب فيها الكفارة. حتى تجب هذي الكفارة على الانسان. حتى تجب هذه الكفارة على الانسان لابد من تحقق اربعة امور. قال فمن حلف وحنف وحنف وجبت عليه الكفارة
تمام؟ اذا حنث وخالف ما حلف عليه ولوجوبها اي لوجوب هذه الكفارة اربعة شغل. فاذا تحققت اربعة اشياء هنا نلزمه الكفارة وهذا الذي سيذكره في الفصل الذي بعده. قبل ان نأتي الى شروط وجوب الكفارة تمام؟ اه سنأتي الى تقسيم
هيك سريع بما يتعلق باليمين حتى يعني تتضح المسائل التي سيذكرها. بداية لابد ان نعلم عموما ان اليمين اما ان تكون على شيء في الماضي واما ان تكون على شيء في المستقبل. انسان قد يحلف على شيء مضى في الماضي وقد يحلف على شيء للمستقبل. قد يحلف على شيء
حتى يؤكد صدقه نفسه ويؤكد وقوع هذا الشيء هذا الحكم الماضي حكم حدث شيء في المستقبل وقد يحلف على شيء في عفوا هذا في الماضي او يحلف على شيء في المستقبل حتى يلزم نفسه به. حتى يلزم نفسه به ويؤكد للسامع انه سيفعله. اذا
اما ان يكون على ماضي على شيء وقع وحصل حتى تؤكد انه قد وقع. او على شيء في المستقبل حتى تؤكد بانك ستفعله وتلزم نفسك به. طيب اليمين اذا على شيء في الماضي
او على شيء في المستقبل. بداية الكفارة بالنسبة الحلف على الشيء في الماضي هذا لا تجب فيه الكفارة. هذا لا تجب فيه الكفار كما سيأتي. وانما الكفارة تجب في آآ الحلف على شيء في المستقبل بتحقق بقية الشروط. طيب
الشيء على الماضي اذا حلف انسان على شيء في الماضي فعندنا خياران. اما ان يكون صادقا واما ان يكون كاذبا. انسان حلف يمين على شيء وقع. فهو باحد الخيارين اما ان يكون صادقا والله لقد والله لقد جاء زيد. تمام حلف ان زيدا جاء
الان هو مع آآ يعني هناك احد هناك احد خيارين اما ان يكون زيد فعلا قد جاء فيكون صادقا واما ان يكون زيد لم يأتي فيكون كاذبا. صح؟ لان اذا كان صادقا خلاص انتهينا هذه يمين صادقة. رجل صدقة وما كذب. انتهينا ما في اشكال. انسان حلف
على امور وقعت في الماضي وكان صادقا. امورنا خلص منتهية. وحلف على شيء وكان صادقا. الاشكال اين؟ اذا كان حلف على شيء في الماضي وكان كاذبا مخالفا للواقع. والله لقد جاء زيد وزيد لم يأتي. تبين ان زيد لم يأتي. تمام. حلف على ان زيد وكان
كاذبة. هنا ايضا لما حلف قالوا والله لقد جاء زيد. وفي الواقع ان زيد لم يأتي فاما ان يكون يعلم بكذب نفسه لما قال والله لقد جاء زيد هو يعلم ان زيد لم يأتي. واما ان يكون متوهما. فقال والله لقد جاء زيد وهو يظن ان زيد قد جاء
لكن في الحقيقة انه لم يأتي صح؟ اذا اذا كان حلف على شيء في الماضي وكان كاذبا مخالفا للواقع فاما ان يكون يعلم يعني يقصد كذب يقصد الكذب بان زيد آآ يقول زيد جاء وزيد هو يعلم انه لم يأتيه يعلم كذب نفسه واما ان لا يعلم كذب نفسه بالخطأ
هو يظن ان زيد قد جاء كما هو في الحقيقة هو لم يأتي. رأى رجلا قادما من بعيد فظنه زيد. قال والله لقد جاء زيد. قال والله ايش؟ ان هذا زيد
جاء فحلف على شيء فاذا فاذا به خلاف خلاف ما حلف عليه. الان ان كان كاذبا فهذا اليمين الغموس يمين الغموس. اذا يمين الغموس هي اليمين الكاذبة التي يعلم فيها كذب نفسه وتكون على شيء في الماضي. جميل الغموس على شيء في الماضي
مخالف للواقع كاذب وهو يعلم كذب نفسه. هذه اليمين الغموس وهذه احدى الكبائر. كبيرة من كبائر الذنوب. لان سئل عن اكبر كبائر قال الاشراك بالله وقتل وعقوق الوالدين وقتل النفس والايميل الغموس. واليمين الغموس وقتل النفس
كان جميل الغموس هي ايش؟ هي اه كبيرة من كبائر الذنوب التي لا بد للعبد اذا وقع فيها ان يستغفر ويتوب توبة مستقلة اسأل الله سبحانه وتعالى ان يغفر له. وقيل يعني سميت باليمين الغموس لانها تغمس صاحبها في نار في نار جهنم والعياذ بالله. اذا من حلف انت تذكر اسم الله
وتعالى تذكر هذا المعظم ثم تكذب مع ذكره فهذه كبيرة من كبائر الذنوب وهذه اليمين الغموس. اذا يمين الغموس شيء في الماضي هو كاذب ويعلم انه كاذب. طيب اذا كان على شيء في الماضي وهو كاذب لكن لا يعلم بالخطأ. متوهم فهذا نسميه
مين له؟ هذا اليمين ايش؟ يمينه يمين لغو هذا يمين لغو لا يلتفت اليه لا يلتفت اليه. اذا لا تجب فيه الكفارة طب في اليمين الغموس هل تجب الكفارة؟ نقول لا. فاذا عموما نقول اي حلف على شيء في الماضي لا تجب فيه الكفارة. خلاص قاعدة. الكفارة تجب في
اليمين التي في المستقبل. واضح؟ شيء في الماضي لا كفرت عليه. له. سواء اذا كان صادقا هنا اصلا ما حصل يعني مخالفة لليمين. اما لو كان كاذب ما حصل نقول اشبه بالحنف او خالفت اليمين فلو كان كذب يمين غموس قال هذه لا كفارة فيها لان اصلا الذنب اعظم من ان تكفره
اعظم من ان هذا الذنب من ان تكفره آآ اطعام عشرة مساكين. واما ان كان خطأ فهذا يعد من يمين اللغو من يمين اللغو والذي ايش؟ لا يلتفت لا اليه ولا تجب لا تجب فيه الكفارة لانه على سبيل الخطأ. طيب النوع الثاني
اليمين ان يكون اليمين على شيء في المستقبل ان يكون اليمين على شيء في المستقبل. فاذا كان اليمين على شيء في المستقبل هنا عندنا ايضا خيارين. انسان حلف على انه سيفعل شيء. تمام؟ ادخل الدار والله لا ادخل. تمام؟ اخرج من البيت والله لا اخرج. والله لا اكلن هذا
الطعام والله لاذهبن والله الى اخوالي الايمان التي تكون متعلقة بفعل شيء في المستقبل. فهنا نقول اما ان يكون فعلا قاصد هذا اليمين يعني هو لما نطق باليمين يقصد من هو يريد ان يحلف وان يؤكد واما ان يكون ايش؟ من غير قصد وانما فقط سبق لسان وشيء جرى على
الالسة ان كان قد قصد اليمين فلما قال والله لا افعله هو بده يؤكد انه بده يفعل هذا الفعل. والله لا افعله يريد ان يبين اني لن افعل هذا هنا هذه اليمين نسميها يمين منعقدة. اذا كانت على شيء في المستقبل وقصد اليمين وقصد ايش؟ وقصد اليمين فهذه نسميها
يمين منعقدة. وهذه اليمين هي التي تجب فيها الكفارة. تجب الكفارة فيها بالحنف. اذا خالفها تجب عليه فيها الكفارة. هذه جميل منعقده. طب اذا كان على شيء في المستقبل لكنها ايش؟ مما جرى بالالسن الله لا يقصد بها الحلف اصلا. قال قل لا والله. ذهبت لا والله
تمام او اذهب ادخل كل المجاملة لا والله الا تيجي والله لا والله وبلى بالله وهذه الالفاظ التي تكثر على السنة الناس هم لا يقصدون بها اليمين لا يقصدون بها اليمين. وانما ايش؟ فقط مما جرى على الالسن. فهذا ايضا يعد لغوا ولا كفارة ولا
هذا ايضا يعد لغوا ولا كفارة فيه. لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم ايش؟ بما عقدتم ايمن ايمان التي تقصدونها وهذا ما يكون على شيء في المستقبل. هنا طبعا هذا هذه الاصل تكون مع هذه. هذه الاصل يعني هي تلحق
هنا لكنها جاءت هنا على سبيل الخطأ. هذه يقولون هنا لو انه حلف على شيء في الماضي وكان مخالف للواقع. تمام؟ ولكن على سبيل الخطأ لا يعلم كذب نفسه. قالوا هنا لو انه حلف بالطلاق لو انه حلف
الطلاق هذه صح لا تجب عليه الكفارة. لكن قالوا لو كانت اليمين غير مكثفة التي لا تلحقها الكفارة وهذا سبق ذكرناه في الحلف بالطلاق. ان هناك اليمين يمين تلحقها الكفارة ويمين لا تلحقها الكفارة. اذا كانت
مما لا تلحقه الكفارة اللي هي ايش؟ الحلف بالطلاق والعتق. تمام؟ فهنا صح لا تجب الكفارة لكن ايش؟ يقع الطلاق والعتق. معنى ذلك لو انسان جاء وقال علي الطلاق انه زيد جاء. تمام؟ علي الطلاق حلف بالطلاق ان زيدا قد جاء. فلما نظرنا فاذا زيد لم يأتي. اه هنا قلنا
الان لو انه قال والله لا تجب عليه الكفارة. لكن لما قال عليه الطلاق هذا يمين اصلا لا تلحقها الكفارة وانما يقع ما حلف عليه اذا كان مخالف يقع الطلاق صح؟ لو قال علي الطلاق انه زيد جاء. فلما نظرنا فاذا زيد لم يأتي قالوا هنا يقع الطلاق. يقع الطلاق في
بهذه الصورة. صح الكفارة لم تجب عليه. لكن هنا يقع الطلاق في هذه الصور. تمام؟ فاذا هنا اعتبرنا لغو ولا ولا اه ولا لم نوجب عليه الكفارة لكن لو كانت يمين غير مكفرة فانها تلحقها فانه يقع الطلاق وهذا يقودنا الى ما ذكرناه سابقا
اليمين اما ان تكون يمين تلحقها الكفارة من اليمين ما تلحقه الكفارة وما لا تلحقه الكفارة. ما تلحقه الكفارة الى الايمان العادية. الحلف بالله تمام ونحوي والنذر ايضا يدخل في ذلك. هذه التي تجب فيها الكفارة. والله لافعلن كذا ما فعل فتجب عليه الكفارة. هناك لا اشياء
الحلف بالطلاق والاعتاق هذه لو انه لم يفعل ما حلف عليه لا يحنف لكن يقع عليه مثل الشرط عليه الطلاق يعني زوجتي طالق ان ايش؟ ان لم ادخل البيت او ان لم اكل. ازوجتي طالق ان لم افعل كذا وكذا. تمام؟ زوجتي طالق ان لم ان خرجت انت
طالق ان خرجت من البيت. هذه ايش؟ اه مثل الايمان هذه. هذه لا تلحقها الكفارة وانما ايش؟ يقع الطلاق فيها. هذه تختلف عن هذه بعض الاحكام اول حكم ما ذكرناه هنا ان كانت على الماضي وكاذب لا يعلم كذب نفسه هنا ايش قلنا؟ بالنسبة اذا كانت بالله خلاص لا تلحق
الكفارة لو كانت بالطلاق يقع يقع فيها الطلاق. ايضا من الاحكام التي التي ذكرناها فيها سيأتي اليه ما يتعلق اذا كان اذا كان ناسيا او جاهلا. فهن النسيان والجهل يعذر به ولا تجب فيه الكفارة. لكن هنا لو كان ناسيا او جاهلا وفعل خلاف ما ما حلف عليه
في انه ايش؟ في انه يقع الطلاق ويقع العتق. وايضا من الفصول التي يذكرونها ما يتعلق بالاستثناء. لو قال انسان والله لاذهبن الى هذا ان شاء الله. ان شاء الله هذا يسمى الاستثناء باليمين صح؟ وهذه خلاص كأنها تحل هذا اليمين. فان شاء الله لو انسان حلف اي يمين ثم قال
عقبها ان شاء الله فخلاص لو انه حنف لا تجب عليه الكفارة واضح؟ لكن هنا قالوا لو انه حلف بالطلاق الحقها استثنى وقال ان شاء الله فلا يصح الاستثناء ويجب عليه الطلاق. فلو قال مثلا علي الطلاق ان شاء الله لو آآ خالف
يمينه فان الطلاق يقع. طيب الان قال فمن حلف وحنث وجبت عليه الكفارة ولوجوبها اربعة شروط. هي شروط كفارة تمام شروط الكفارة. متى تجب الكفارة؟ قلنا هنا انه الانسان اذا حلف على يمين اما ان يضر واما ان يحنث فاذا حنف ايش؟ وجبت عليه الكفارة. والكفارة قلنا اين تجب؟ فقط في اليمين
المنعقدة. فستأتي هذه الشروط وكأنها شروط اليمين المعاقبة. تمام؟ ان الكفارة انما تجب ايه؟ تجب في اليمين المنعقد كذا الكفارة تجب في اليمين المنعقدة فقط فهذه الشروط وكانها شروط اليمين المنعقدة التي تجب فيها الكفارة بمخالفتها. شروط وجوب الكفارة
اول شيء قالوا قصد العقد اليمين. وهذا ما ذكرناه هنا. ان يكون هناك قصد لليمين. هذا الشرط الاول ان يكونوا هنا تكون هذه اليمين مقصودة. والثاني قال له ان تكون على مستقبل. هذا الشرط؟ اثنين. ان تكون على شيء في المستقبل
طافوا قالوا ايضا ان يكون مختارا. اه. فلو كان لو كان مكرها على يمينه لو انسان كان ممكن رهن على يمينه فانه ايش؟ فانه لا لا اه لا يحنث بها. مثلا انسان اجبر على انسان قال له بتحلف اه والله بقتلك. احلف
او كذا اكرهه على ان يحلف. فهذه اليمين التي اكره عليها اكره على نطقي بها لا عبرة بها ما دام ما دام منكرها المبكرة ايش؟ لا يقع لا يقع منه آآ اليمين ولا تجب عليه كفارة لو حنف به. الشيء الاخر الحنث ايضا ان
يكون مختارا في الحنف. تمام؟ طب هذه اليمين التي على شيء في المستقبل قصد باليمين هي التي يعني يتصور تتصور فيها الكفارة وتجب فيها الكفارة. لكن لمتى تجيب الكفارة؟ ان خالفها ان حلف بها. اما لو انه اباغ بها واكمل خلاص لا تجب عليه كفارة. لكن هذه اليمين المنعقدة باجتماع هذين
الشرطين تمام ان كان ان آآ خالفها وحنف بها وكان حنثه مختارا ايضا تمام فهنا تجب الكفارة فلابد من وقوع اذا ما وقع الحنف اصلا وكان باطلا فلا تجب عليه الكفارة. وايضا هذا الحنف لابد ان يكون مختارا فلو حنف بيمينه مكرها
فهذا ايش؟ لا تجبوا لا تجبوا عليه الكفارة في هذه الحالة. حلف الا يدخل فجاء انسان ودفعه فدخل. لا تجب عليه الكفارة بدخوله. وايضا ان الجاهل اسيا ايضا جاهل والناسي هذا ايش؟ جاهل والناس هذا اه ايضا لم يقع في الحنث مختارا لانه جهل هو
والله لا ادخل بيت زيد. دخل بيت فاذا هو بيت زيد. وهو لا يعلم انه بيت زيد. فكأنه ايش؟ لم يقصد الحنف. لم يختار ان يحنث ان يخالف يمين لا يعلم ان هذا بيت او نسي ففعل خلاف ما حلف عليه فهذا ايضا ايش؟ لا تجب عليه الكفارة. لكن هنا فرقنا كما سبق
بالنسبة لما الهيمين التي تلحقها الكفة وما لا تلحقه الكفارة. المكره قلنا لا تجب عليه الكفارة ولا تلحقه. هو ايش؟ آآ لا يلحقه الطلاق والعتاق واما الجاهل والناسي فهنا ايش؟ سنفارق. لا كفارة لكن ايش؟ يقع الطلاق اذا كان هذا اليمين
بالطلاق يقع الطلاق. هذا يعني سبق وذكرنا انه اليمين اذا كان فعلها حنث جاهلا او ناسيا فان كانت مهنة الكفار اليمين العادلة لا تجب عليه كفارة بهذا الحنف. ومن كان معلقا بالطلاق ونحوه فهذا ايش؟ يقع فيه الطلاق. اما المكره
انطلاق الطلاق ولا ولا تجب فيه الكفارة. اذا هذه الشروط الاربعة هي ايش؟ شروط وجوب الكفارة. متى تجعل الكفارة؟ هذين حتى نعتبر ان هذه اليمين منعقدة. ثم لابد اصلا في اصل اليمين هذه ان يكون مختارا ما يكون مكرها. وايضا لم ان يحصل
هناك حنف بهذه اليمين فلولا يحصل عنف لا كفارة وان يكون حنفه مختارا قصد اليمين كما قلنا ايش؟ فلا تكون لغو لم يقصد في هذه اللغو. وايضا يلحقون بها النائم الصغير والمجنون. فهؤلاء يقولون لا يقصدون لا يقصدني منه. صبي صغير وحلف. الصبيان دائما يحلفون يحلفون
هم لا يقصدون فعلا اليمين ولا يعلمون حقيقة هذا اليمين. فهؤلاء يعني ايش؟ لا تعتبر منهم منعقدة ولا تجب فيهم الكفارة. المجنون ايضا نائم واحد نائب هذا القصد غير موجود منهم. قال الا السكران اذا كانت سكران بسكر محرم مش سكر والله مباح مثل بعض
الاحوال من ادوية ونحوها لا لا كان سكر وكان سكر محرم وغير مكره في ذلك فانه يمينه يقع كما اوقعنا عليه الطلاق ايضا اليمين يقع في هذه الحالة. هنا سيذكر مصنف مسألة هي الحلف على شيء مستحيل. والله مثلا المشي على الماء. طيران في الهواء. تمام؟ شيء
مثلا من الاشياء اللي عادة لا تتصور انه لا يمكن وقوعها. اشياء في العادة لا يمكن فعلها لا يمكن فعلها. فلو انسان حلف مثلا كما قلنا ان يمشي على الماء هل
ممكن احد يمشي على الماء الاصل في العادة انه لا يمكن لاحد ان يمشي ان يمشي على الماء. فقال له انسان حلف على المشي على الماء. الان عندنا خيرا اما
ان يحلف الا يفعل هذا الشيء المستحيل او ان يحلف ان يفعله. الان لو حلف على عدم فعله فهون خلص. لا حنف ولا كفارة واحد قال لك والله لن امشي على الماء. طيب ما في مشكلة انت لن تمشي على الماء ولن تستطيع. فهو خلص يمين ومشت. وكأنها ايش؟ وكأنه بغض بيمينه لانه لن يستطيع. فهذا لا
طب لو انه حلف والله لافعلن كذا. حلف ان يفعل هذا الشيء المستحيل في هذه الحالة نقول تجب عليك تكون وقد حنثت وتجب عليك الكفارة مباشرة. تجب عليك الكفارة ايش؟ مباشرة. والله لامشين على الماء. هو لن يستطيع ان يمشي على الماء. لن يستطيع. تمام؟ بالوضع الطبيعي
وبالعادة لن يستطيع اذا ايش؟ هنا نقول خلاص تجب عليك الكفارة لانك حلفت على شيء وهذا الشيء اصلا بالطبيعي انك لن تفعله فكأنك حنثته. فكأنك حنث. عارف على المستحيل اذا كان حلف على عدم فعله فخلص هو اصلا لن يستطيع فلا كفارة ولا حج. اما اذا حلف على فعله فانه يحنث وتجب عليه الكفارة وفي الحال. يجب عليه الكفارة
في الحال. طيب. نعود الى كلام المصنف. قال ولوجوبها او اي لوجوب الكفارة اربعة شروط. اولا قصد عقد اليمين قصده عقدي اليمين كما قلنا ان تكون مقصودة. لا ان تكون يمين له ولا تكون من صبي وآآ مجنون ونائم ونحوه
قال وكونها على مستقبل وبهذين الشوطين يكون ايش؟ نعد هذه اليمين منعقدة. تكون هذه اليمين منعقدة تكون على شيء مستقبل تمام قالوا ايش؟ فلا تنعقدوا على ماض ها اذا هنا الشيء المستقبل اخرج ما كان على ماض فان
كاذبا عالما اه كاذب وعالم به عالم بكذبه وهي الغموس. ولا ظانا هيها صدق نفسه فتبين خلافه. اذا عموما الحلف على الماضي يخرج عن ما يتعلق بوجوب الكفارة. هذا لا كفاقة فيه. لا كفارة فيه
فان كان كاذبا هيجي لك عالما به فهي غموس وان كان ظانا صدق نفسه بالقطع تمام او جاهل نقول صدق نفسه فتبين خلافه فهذا كله لا يدخل لا يدخل في في آآ لا يدخل فيما يتعلق
وجوب الكفارة ثم قال ولا على فعل مستحيل ولا على فعل مستحيل طبعا هم ايش يقولوا لو حلف على فعل على شيء مستحيل فهذه اصلا يمينه لا تنعقد. ويقول على فعل شيء في المستقبل ويكون هذا المستقبل الذي يحلف عليه يمكن. وليس من المستحيلات
لا حلقة على شيء مستحيل فقالوا هذه اليمين اصلا ابتداء هنا هذه اليمين اصلا لا تنعقد. هذه اليمين اصلا لا تنعقد. والله لن امشي على الماء فهذه ايضا ما كنا اصلا يعني هناك كما قال ولا على فعل مستحيل فاذا هي في الاصل اصلا انها لا تنعقد. مش نقول ان هي تنعقد وهو قد بدأ بها لا لا. قل هو اصلا هنا ايش
لا تنعقد هذه اليمين. لا تنعقد هذه اليمين. قال ولا على فعل مستحيل. لكن كما قلنا لو انه حلف مش لن امشي. لو حلف انه افعل لو حلف على في شيء والله لامشين ما في الهواء لامشين على الماء تمام؟ لاشربن مثلا هذا الكأس
والمكاس اصلا لا يوجد فيه لا يوجد فيه ماء فمثل هذه قالوا لا هذه هنا نقول لك تنعقد وايش تلزمه الكفارة في حال تلزمه الكفارة في الحال لانه يستحيل ان يبر بهذه اليمين. اذا نعيد الحلف على على مستحيل ان كان على عدم فعله فهذه ايش
لا تنعقد اصلا لا تنعقد ان يحلف على عدم فعل شيء في هذه اليمين. غير منعقدة تمام هذه اليمين غير منعقدة ولا نقول فهنا خلص وكأنها لم تكن اما اذا كانت على فعل شيء في المستقبل فهذه تنعقد وقالوا ايش؟ يحدث وتجب الكفارة عليه في الحال
طيب قال وكون حالف مختارا هذا الشرط الثالث ان يكون الحالف في حلفه مختار وليس مكرها. وقال وحنثه ايضا والحنف يكون هذا مختار فلو انه لم يحنى فانه يكون قد اباغ بيمينه ولا ولا تجب عليه الكفارة حينئذ ولابد ان يكون ايضا مختارا
فلا يكون كما قلنا هنا جاهلا ولا ناسيا ولا مكرها. تمام؟ واما ما يتعلق اذا كان التقيد مكفأ والحلف بالطلاق فانه هنا الطلاق تقع الطلاق. طيب. قال وحلفه وحنفه بفعل ما حلف على تركه او ترك او ترك محل
فعلى فعله غير مكره. اذا ما هو الحنف؟ خلاف اليمين. فاذا حلف على فعل شيء الا يفعله. واذا حلف الا يفعل شيء بان يفعله. فايش قال بفعل ما حلف على تركه شيء حلف ان يتركه فعله. وهذا حلف او ترك ما حلف على فعله. شيء حلف ان يفعله فلم يفعله فهذا ايضا حلف
قال غير مكره او جاهل او ناس. فهذا الشرط كامل قال وحنثه غير مكره ولا جاهل ولا ناس وهو من قلنا مختار وحنثه بفعل ما كذا كذا الى اخره غير مكره او جاهل او ناس فهذا هو الشرط الرابع ان يكون
ان اكون مختارا في وان يحنث ويكون حنفه آآ باختياره. طيب. الان سيأتي الى احكام الحنف او الحنف ما حكمه؟ كما قلنا الان انسان انت حلفت يمين اما ان تبق واما ان تخالفها وتجب عليك كفارة وهو الحلف. طب ما حكم هذا الحنف؟ سيذكر
عدة احكام. اول شيء قال ويسن حنث ويكره اذا كانت على فعله مكروه او ترك مندوب. الان ان يبر بيمينه عكس ان يحنث بيمينه. صح؟ فسيكون الحكمان متقابلان. فاذا قلنا ان هذا هذه اليمين يسن الحنث بها
فمعناه انه يكرهه يكره البغض بها. اذا كانت هذه يكره البغض بها اي يكره الحنث بها فاذا معنى ذلك انه يسن اه البرء بها اذا كان يكره الحنف انه يسن البيض وهكذا فقالوا ويسن حنت اليمين متى يسن ان تخالفها
وتفعل خلاف ما افتى عليه ويكون برؤك باليمين هو المكروه قال ان كانت على فعل مكروه او ترك مندوب. لو انسان حلف قال والله لاصلين السنة. الان السنة ايش هاي؟ حلف هنا على ترك مندوب. والله لا اصلي لا اصلين مثلا
السنة. واضح؟ الان هو حلف ان يترك سنة. فيكون حنفه ايش؟ مسنون. ان يصلي السنة ويخالف يمينه هنا اصبح الحيث سنة. ولو انه لم يصلي السنة. واستمر واباغ بيمينه فهذا ايش؟ فهذا يكره. قالوا يسن حنث ويكره بغنا
على اذا كانت على فعل مكون او تركي او ترك مندوب. قال وعكسه بعكسه. فايضا نقول يكره الحنف ويستحب البغي متى؟ اذا كانت على فعل مستحب او ترك او ترك مكروه. فمثلا
لو انه حلف والله لاصلين مثلا اه تحية المسجد. حلف انه يصليها. فهنا نقول ان تحنث ولا تصلي هذا يكره لك وان تبوظ بيمينك وتصلي فهذا هذا يعد السنة. وهكذا طيب. قال ويجب ان كانت على فعل محرم او ترك واجب
وعكسه بعكس سيأتي الان على شيء مستوى اعلى. اه الان نقول الحنف واجب يجب عليك الحنف. ويحرم عليك ان متى حلفت على فعل محرم او تركي واجب؟ واحد انسان قال والله مثلا آآ والله لا اصلي الظهر
تمام؟ حلف على فعل محرم او على ترك واجب. فهذا يمين وش نقول له؟ نقول طبعا عندنا الحنابل هذه تنعقد. يمكن مذاهب اخرى لا تنعقد تنعقد لكن شنو نقول له؟ يجب على يجب عليك الحنف فيجب عليك ان تصلي وتخالف ويجب عليك الا تشرب الخمر وتخالف يمينك
عليك ان تبر بيمينك فتشرب الخمر او تترك الصلاة. واضح؟ اذا حلف على ترك واجب او على فعل محرم فهنا نقول الحلف واجب وايش؟ والبر باليمين يكون محرما. واضح؟ والعكس بالعكس لو انه ايش؟ حلف على فعل والديه
وترك محرم فنقول ايش؟ الحلف باليمين محرم والبر واجب. مثل قول والله لاصلين الظهر نقول يجب عليك ان تصلي الظهر يجب عليك ان تبغي يمينك ويحرم عليك ان تحنف ولا تصلي الظهر. ولو قال مثلا والله لا اشرب الخمر. يقول يجب عليك
انت برة بيمينك ولا تشرب الخمر ويحرم عليك ان آآ تحنث وتشرب وتشرب الخمر واضح؟ وفي هذه الصور كلها متى فعل حتى لو قلنا مثلا وقع في حرام او او نحوه فمتى حنث بيمينه وجبت الكفارة ومتى ابغى بيمينه لم تجب الكفارة عموما
حتى لو كان مثلا حلف ان يفعل محرما. تمام؟ ففعل المحرم هو اثم لكن لا لا تجب عليه الكفارة لانه باغ بيمينه. طب لو حلف مثلا آآ لو حلف آآ ان يترك واجب حلف ان يفعل واجبا حلف ان يفعل واجب فايش سوى؟ فحلف
ولم يفعله حنف فهنا هو اثم وايضا تجب عليه تجب عليه الكفارة. واضح؟ فلو انه من حلف على فعل محرم حلف فمضى بيمينه لا كفارة عليه. لا كفارة عليه. اما اذا انه ابغض بيمينه ولم يفعل هذا المحرم فانه ايش
انه في هذه الحالة يجب عليه يجب عليه الكفارة. طيب. قال ويجب ان كانت على فعل محرم او ترك واجب وعكسه بعكسه وعكسه بعكسي فهذا ما يتعلق احكام الحنف. ما هو الحنف؟ ما هو حكم الحنف؟ فنقول قد يكون واجبا وقد يكون محرما
وقد يكون مستحبا وقد يكون مكروها. واذا قلنا الحنث واجب ففي المقابل سيكون البر ايش؟ محرم. اذا قلنا الحنف محرم واجب فقلنا هذا مكروه الاخص يكون واجبا وهكذا وهذا بحسب المحلوف عليه وهذا بحسب المحلوف عليه كما كما ذكر المصنف
رحمه الله رحمه الله تعالى. الان المتصنف سينتقل الى فصل ما يتعلق يعني هذا الفصل سيذكر فيه اولا عصابة اليمين ثم يأتي الى ما يسمى بالجامع في الايمان. الجامع في الايمن وهي كيف يعني نحدد ما هو المحلوف عليه. المحلوف عليه كيف
تمام؟ قد يكون يعني اللفظ مخالف لقصده قد يتلفظ بلفظه ولا يكون له قصد. فما الذي نحمله على ما الذي سنحمل هذا اليمين عليه؟ وهذا يسمى باب الجامع في الايمان. هنا المصنف في هذا الفصل ذكر الكفارة وذكر ايضا ما يتعلق بجامع الايمان. شو
المصنف قال وان حرم امته. الان سيذكر اه مسألة وهي ان يحرم شيئا حلالا ان يحرم على نفسه شيئا حلالا قال له ان حرم امته او حلالا غير زوجة لم يحرم. وعليه كفارة يمينه ان فعله. لو ان انسان مثلا قال يحرم علي اكل هذا الطعام
او يحرم علي ان اشرب حليبا. من الامور المباحة اصلا. لو حرم شيء محرم مو اصلا حرام عليه. ما عندنا مشكلة ولو فعله فانه ايش؟ فقط انه وقع في الاثم لكن لو انه حرم حلال شيء حلال مباح له
فحرمه على نفسه لو انه حرمه على نفسه ففي هذه الحالة ايش؟ في هذه الحالة نقول لا يحرم عليك فلا يجب عليك ان ان تلتزم بهذا اليمين ان تقول خلاص انا ايش؟ حلفت الا آآ او عفوا ان حرمته على نفسي. لكن تجب عليك كفارة يمين متى وقعت به. ما في انسان قال له والله لا
يحرم علي شرب الحليب. يحرم علي نفسي شرب الحرام. يحرم علي اكل اللحم. يحرم عليه اي شيء من هذه المباحات. اه اه هل هذا الشيء يكون محرما عليه؟ نقول لا يحرم عليه. لكن لو فعلته تجب عليك كفارة يمين. لانك لما حرمت عليك كانك ايش؟ كانك كانك حلفت الا الا
له ان لا تأكله قد لا النبي لما تحرم ما احل الله لك؟ لما حرم العسل على نفسه قد لم تحرم ما احل الله لك؟ في النهاية ايش قال قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم فهو اشبه باليمين. اذا حرم شيء مباح على نفسه. طب بالنسبة للنساء اه بالنساء لو انه حرم امرأة على نفسه
هذي المرأة اذا كانت امة تمام من امام مما ملكت يمينه فحرمها على نفسه هذه حكم وحكم ما ذكرناه من المباحات انسان عنده امة فقال تحرمي علي ايتها المؤمنون انت علي كامي مثلا حرمها على نفسه تمام ما الحكم؟ هل يعد ظهارا ولا لا يعد ظهارا؟ نقول
لا يعد غيرا هذا مثله مثل اليمين. حرمها على نفسه فلا تحرم عليه. فما فان اراد ان يطأها فانه ايش؟ يكفر كفارة يمين. وانتهينا اما اذا كانت زوجة اه فهنا يأتي الظهار لو حرم زوجته على نفسه فيكون ظهارا وننتقل الى ما يتعلق بالظهار وهذا سبق
سبق في آآ في الكلام عنه في ربع المناكحات. واضح؟ اذا تحريم شيء اذا حرم شيء على نفسه فننظر. اذا كان زوجة حرم زوجته على نفسه هذا ايش؟ يدخل فيه يدخل في الظهار. واضح؟ واما اذا حرم على نفسه غير الزوجة سواء كان مأكول مشروب
الشيء من المباحات او كان نكاح امة نكاح امته فهذا ايش؟ فقط يعد مثله مثل اليمين فلا يحرم عليه الحنف به وفعل ما حلف الا ما حرمه على نفسه ويجب عليه فقط ان فعله كفارة يمين. طيب الان
الى هذه الكفارة. شو قال لك؟ قال وتجب فورا. اذا عندنا في المذهب الكفارة تجب على الفور بمجرد الحنف قال وتجب فورا بحلف. فاذا انت حلفت على يمين ثم حلفت بيمينك فمباشرة ايش؟ تجب عليك الكفارة في على
ما تكون مؤجلة؟ ما تكون على التوخي خلاص انا حلفت يمين حلفت بها خلاص اترك الكفارة بعد سنة او سنتين لماذا؟ لان احنا عندنا الامر على الفور. عندنا كما يذكر في الاصول ايش؟ الامر عند الحنابلة يجب على الفوق على الفور. تمام
وليس مثل مثلا الشافعية على التأخي انه عندنا على الفرض. فما انك حنث وجبت عليك الكفارة يجب عليك آآ مباشرة ان تفعل هذه الكفارة. طب ما هي الكفارة قال ويخير فيها بين اطعام عشرة مساكين او كسوتهم كسوة تصح بها صلاة تفض او عتق رقبة مؤمنة
ان عجز كفطرة صام ثلاثة ايام متتابعة. الان بالنسبة للكفارة الكفارة فيها شيء من التخيير الترتيب كفارة فيها شيء من التخيير ومع ومعه الترتيب. نقول هنا الكفارة في اليمين فينا اول شيء تأتي عندنا امران
على الترتيب. واضح؟ الامر الاول سيكون عندنا ثلاث خيارات. والثاني هو ايش؟ رقم اثنين هذا ان عجز عن الامر الاول او اول اطعام ايش؟ عشرة مساكين كسوة عشر مساكين عتق رقبة مؤمنة وهنا
عندنا ايش؟ صيام ثلاثة ايام. تمام؟ اذا الكفارة في اليمين. اول شيء نذهب الى الترتيب عندنا الخيار الاول ما هو الخيار الاول؟ خيار الاول هنا الخيار الثاني الخيار الاول وهذا يكون ايش؟ على الترتيب. على الترتيب اول شيء اطعامها شغلة مساكين او كسوة عشرة مساكين او عتق رقبة. انت مخير ما دامك حنفت
بيمينك فاما ان تطعم عشرة مساكين واما ان تكسو عشرة مساكين واما ان تعتق رقبة مؤمنة. هذه ايش؟ على التخييط. مخير بين هذي الثلاث. ان لم تستطع عجزت عن اطعام وعجزت عن الكسوة وعجزت عن العتق
هنا تنتقل الى صيام ثلاثة ايام. اذا كفارة كفارة في اليمين. هي على الترتيب وايضا على التخيير. في ثلاثة امور على التخيير ان لم عجز عنها كلها فهنا ينتقل الى صيام ثلاثة ايام. طيب اطعام عشرة مساكين الطعمة المعروفة عندنا في المذهب. تمام
ربع بوم او مد او ربع ساعة من آآ بوء او نصف صاع من من غير الوضوء. واضح؟ هذا عندنا الطعم. اذا الطعام اما ان يكون ربع صاع الذي هو المد من القمح البؤ واما ان يكون ايش؟ نصف صاع من سواه من
في الخمسة التي تجب في زكاة الفطر. طيب. هذا طعام عشرة مساكين. وقالوا هذا المسكين اول شيء من تطعمه لابد اول شيء ان يكون ايش فيه مسكنة. يعني مسكين. والاولى ان يكون ايش؟ فقير. فهذا العشر الذي ستطعمه
لابد ان يكونوا ايش؟ لابد ان يكونوا فقراء او مساكين. اما واحد غني لا. طب بقية مصارف الزكاة العاملين عليها المؤلفة مؤلفة فقلوبهم لا لا. هنا كفارة اليمين فقط يجب فيه الشرط الاول المسكنة او الفقر. هذا الشرط الاول. الشرط الثاني قالوا ان يكون مؤمن
مسلم تمام هذا شرط اثنين فمثلا لو كان ذمي فقير مسكين لا يصح ان تطعمه وتعتبرها من كفارته الثالث قالوا ايش؟ اني اكون حر. تمام؟ الشرط الثالث ان يكون حرا
فالعبد اطعامه لا يدخل لا يصح في كفارة منه. ايضا قالوا ايش؟ اعتبار العدد كان اتباع العدد يعني لابد انه يكونوا عشرة عشرة عندنا هذا في المذهب. مذاهب اخرى قد يصح. طبعا لو اتيت بمسكين واحد واطعمت عشر ايام وعشر وجبات
او اعطيت طعمة العشرة لانه الطعمة عفوا مش وجبات. الطعمة العشرة واعطيتها لشخص واحد. هل يصح؟ في مذاهب تصح عندنا؟ لا قد يكون عشرة. العدد عندنا معتبر العشرة. واضح؟ فاذا انا عندي جبت خمس مساكين واعطيت كل واحد طعمة مسكين يصح؟ لا. لابد
من وجود عشرة مساكين. فاطعام عشرة مساكين هؤلاء لابد ان يكونوا فقراء مساكين. مسلم ان يكون حب واعتبار العدد لا بيكون لا بد يكونوا عشرة. ما يصح ان يكونوا اقل من ذلك. اما الكسوة ما هو مقدار الكسوة؟ مقدار كسوة قال ما تصح به الصلاة. ما تصح به الصلاة
الذي تصح به الصلاة الرجل قاله ثوب واحد المرأة ان يكون هناك قالوا اه درع وخمار ثوبين هذا ما تصح به الصلاة فاذا في الكسوة الكسوة المراد بها ما تصح به الصلاة. تمام؟ وهنا من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم. تمام
وايضا هنا رقبة عتق قبلت بد ان تكون رقبة ان تكون رقبة مؤمنة. طيب ان عجز عن هذا الخيال كله ننتقل الى صيام ثلاثة ايام. طب متى يعجز عنه؟ قالوا اذا هنا ما حد انه غير قادر على هذه الامور؟ قالوا حد مثل
مثله مثل زكاة الفطر. ان لا يملك ما يزيد على قوته وقوت عياله. تمام؟ ننظر. هل يزيد اه حاجاته الاساسية هو وعياله قالوا هل هناك مبلغ فائض يستطيع ان يطعم فيه عشرة مساكين او الكسوة او عتق رقبة؟ لا لا يملك ذلك ينتقل الى الصيام. اما اذا كان
يملكه يملك ذلك فلا ينتقل الى الصيام بل ايه؟ يجب عليه احد هذه الامور. فلما وجد كما قلنا احنا الكفارة تجب على الفور صح؟ طب حنست بيمينك هل انت تملك؟ ما تقوم باحد هذه الثلاثة اشياء بعد ان حنثت بيمينك ان قلت نعم فخلاص يجب عليك هذا
ان كان كنت لا تملك ذلك فانتقل الى صيام ثلاثة ايام. تصوم فقط ثلاثة ايام وعندنا في المذهب ان تكون على الترتيب. لابد لهذه ان تكون على الا ان كان هناك شيء طارئ عيد مرض او او نحو ذلك. قال
قال ايش؟ قال وتجب فورا بحنث ويخير فيها بين اطعام عشرة مساكين او كسوتهم كسوة تصح بها صلاة فرض او عتق رقبة مؤمنة. طبعا هنا هذا الذي ذكرناه المسكنة والاسلام والحرية واعتبار العدد هذا في المساكين
سواء في الكسوة ولا في ايش في الطعمة. انتبهونا عفوا. حتى لا يفهم الكلام ان هذا خاص فقط في الاطعام. هذا ما ذكرناه الشروط الاربعة هذه تجب المسكين في اطعامه او كسوته. في اطعامه او كسوته. حدد الطعام ذكرناه وحد الكسوة ايضا ذكرناها. حتى تتضح
هذه الشروط تجب في المساكين هنا. تمام؟ سواء اطعام او كسوة اعتبار العدو ان يكونوا احرار وان يكونوا مسلمين ان يكون فقير او مسكين. هنا ذكرنا الحد وهو ربع اه صاع او نقول مد من القمح او نصف اه صاع من سوى ذلك. طيب
قال اه ومبنى يمين على العرف. هنا سينتقل المصنف الى ما ذكرنا وهو ما يقال الجامع في الايمان. الجامع في الايمان. وهنا قال مبنى يمين على العرف. معنى ذلك وهذه العبارة الاصل ان
واخر قليلا. اصل ان تؤخر قليلا. العرف هناك الحقيقة الحقائق عندنا اه ثلاثة. يقول هناك حقيقة لغوية وشرعية وعوفية حقيقة لغوية وشرعية وعرفية. في الفاظ معينة هذه الالفاظ قد تفهم في اللغة بمعنى وقد تفهم
في العرف اوف اهل البلد بمعنى وقد تفهم في الشرع بمعنى اخر تختلف من الى وقت يكون عادة عموم خصوص مثلا مثلا لفظ اللحم. لحم في اللغة له يطلق على اللحوم عموما. لا والله في العرف يطلق على لحم الانعام
فقط مثلا هل لحم الدجاج مثلا او الحمام هل يعد لحما ولا لا يعد لحما؟ الان في اللغة يعد لحما والله في العرف لا العف يطلق لحم المغد في ابل او بقر او غنم بس. ممكن بعض الاعراف لا لا يراد به فقط الغنم هذا هو اللحم عندهم. تمام؟ فاللفظ احيانا قد يختلف بين
باعتبار الشرع لفظ الشرع او باعتبار لفظ آآ اللغة او باعتبار العرف المتداول بين الناس. ما هي الدابة؟ دابة كل ما يدب على الارض كل ما يدب على الارض فهو فهو دابة. اه. نأتي والله العفنة الدابة يؤد بها ايش؟ يؤد بها اه ما تمشي على الاربع او ذوات
للابل وهذه الدواب التي تمشي على اربع. فقد يختلف المعنى من الى. طب الان حلف يمين. ما هو المرجع في هذا اليمين ما هو المرجع في هذا اليمين؟ انسان حلف والله لا اركب دابة. طب ما المراد بهذه الدابة؟ هل الدابة في عرف اللغة ولا
آآ في الحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية. والله لا اكل لحم. طب لو اكلت سمك؟ هل يحنث ولا ما يحنث؟ هذه هو ما يتعلق بهذا الباب. يبحثون هذا الباب. طبعا هو المصنف ذكر ما يتعلق بهذا المبنى على العرف. وعندنا الاصل ان الترتيب كالتالي. يقولون اولا
الى نية الحالف. ثانيا يرجع فيه الى بعد نية الحلف ادعوا فيه الى ما هيج اليمين. سبب اليمين. ثم يرجع فيه الى تعيين ثم يوضع فيه بعد ذلك الى الى ظاهر اللفظ الى ظاهر اللفظ. وظاهر اللفظ ايضا انما نقول ظاهر
قالوا يحمل اول شيء على ايش؟ يحمل على الحقيقة الحقيقة الشرعية. قال فان تعذبت الحقيقة الشرعية يحمل الحقيقة ثم بعدها يحمل على الحقيقة العرفية ثم بعد ذلك الحقيقة اللغوية. تمام؟ فاذا هذه
تختلف باختلاف يعني بهذا الترتيب فتقديم المصنف لما قال هو مبنى يمين على العرف ثم قال ويرجع فيها الى نية حالف الاصل اخر مبنى يمين على عف. اخرها بعد ذلك. تمام؟ اخرها بعد ذلك. طيب. الان هنا مرجع اليمين. مرجع اليمين
كيف نفهم هذا اليمين الذي نطق به الحالة؟ فنقول اول شيء يرجع به الى نية الحالف. انتبه يرجع به الى نيته. نسأله ماذا قصدت حلف يمين معين. والله لا اكلم زيد. طب من تريد بزيد؟ والله في زيد ابن محمد وزيد ابن خالد. من اردت بزيد؟ هو
ونيته هي التي تحدد المواد هي التي تحدد المواد. مثلا قال والله لا اكل خبزا. كلام عام ماذا قصدت الخبز خبز الشعير ولا خبز القمح؟ لا انا قصدت في نيتي قال انا قصدت خبز الشعير. فنقول خلاص تمام. قال والله مثلا اه والله لا اخذ هذا
المال. حلو؟ والله لاخذ هذا المال او لاخذ المال. اه الان هل اردت بالمال عموما كل المال ولا مال معين خاص؟ وهذا عادة كما كما يقال سيأتي انها تخصص وتعمم. تخصص وتعمم. تمام؟ والمطلق مثلا تقيده ونحو ذلك. الان الاصل
الا انه يرجع الى نية الحالف خلص اه شو هو الحالف قصد بيمينه فيؤخذ بقصده. قالوا بشرطين بشرطين الاول الا يكون ظالما الا يكون ظالما. او هذا سبق التنبيه عليه. انه اذا كان الانسان ظالما العبرة باليمين ليس بنيته وانما بنية
القاضي الذي استحلفه لو انسان وقف امام القاضي فسأله القاضي قال مثلا احلف هل اخذت هذا المال؟ قال والله ما اخذت هذا المال. ما اخذت وقصد مال اخر. وهو في الحقيقة اخذ. هل العبرة بيمينه بنيته؟ ولا بنية القاضي؟ لا بنية القاضي. واضح؟ بنية القاضي. فاذا
الشوط الاول الا يكون ظالما. هذا الحالف لا يكون ظالما. معنى ذلك لو كان مظلوما او كان لا ظالم ولا مظلوم عموما يرجع فيه الى نيته اولا شو انت قصدت بيمينك؟ فيعمل به. لكن الشرط الثاني قالوا ان يحتملوا اللفظ. يعني ماشي لفظك وهذا ما قصدنا فيه انه يكون هناك تخصيص او تعميم او
نحو ذلك. مش يكون انت تحلف شيء وثم تقول انا قصدت. والله لا اركب السيارة. تمام؟ والله لا اركب السيارة وتقول لا انا قصدت طيارة مثلا والله مثلا لا اكل مثلا قال والله لا اكل لحما. تمام؟ تقول انا ما قصدت ما اكل لحم. انا قصدي ما اكل خبز. مثلا لا لا
واللحم غير لفظ الخبز. فاليمين لا يحتمل انك اردت الخبز. فلا نقول انه فعلا نيتك صحيحة وخلاص كل لحم براحتك. لا لا اذا النية لا يكون مظلوم الشيء الثاني انه يكون يحتمل اللفظ. والله في لفظ عام وانت قصدت لا والله انا ما قصدت عمومه. قصدت شيء مخصص فيه. هنا نقول اه
ونقبل ذلك. واضح؟ فاذا نية الحالف اولا لا يكون ظالم ويحتمل اللفظ. ان ما وجدت نية ننطق طلع هنا ننطق يعني نذهب بالترتيب ننتقل الى الذي بعده بالترتيب. ان لم يكن له نية والله انا حلفت هذا اليمين والله ما ادري. انا ما قصدت شيء معين في قلبي
قالوا هنا ننظر الى سبب اليمين. والحالة التي هيجت اليمين. الحالة التي هيجته. مثلا نقول جاء وقدم له الطعام قدم له لحم مثلا قدم له لحم وهو مثلا غضب والله لانه قال والله لا اكل هذا الطعام. والله لا اكل طعاما
اه هل المراد لما قال والله لا اكل طعاما؟ هو لم ينوي شيء بس تلفظ بهذا اللفظ. نقول اه الحال والسبب التي جعلته ايش هو؟ هذا الطبق انه فيه لحم. فاذا هو قصده بالطعام هنا ايش؟ اللحم وليس عموم. واضح؟ فاذا احيانا الحالة
التي هيجت اليمين. والسبب هو الذي يحدد ويخصص ما المراد بهذا اليمين. واضح؟ هو الذي يخصص ما المراد بهذا مثلا جاءت مثلا آآ دابة جابوا له دابة فالدابة والله ما اعجبته. على سبيل المثال او جابوا له
السيارة فالسيارة ما اعجبته وذمها كذا قال والله والله لاطلع لاغحمشي مثلا والله لا اركب او لا اذهب وراكبا تمام؟ جابوا له ايش؟ سيارة هذي السيارة ما عجبته. تمام؟ فقال والله لا اذهب راكبا. والله لا اذهبن ماشيا. حلو؟ الان
هو الحال تبين انه ما اراد ان يركب هذه السيارة. تمام؟ هو ايش؟ من يريد ان يركب هذه السيارة لانه يقول اركبك يقول له خلاص والله ما اركب مبذلك هذه السيارة والله لا اركب لكن جابوا لي سيارة ثانية هل يجوز له ان يركب؟ انا ممكن نقول اه والله الذي هيجوا سبب ان هذه الصياغة بذاتها وليس عموم
الركوب فهنا مثلا ممكن يركب طبعا هذا كمثال تقريبي وانه ربما يعني قد يلاحظ في بعض الامور. المهم فننظر الى سبب اليمين كما قلنا. ننظر الى سبب اليمين. طيب. الثالث قالوا التعيين. اه ما يوجد سبب معين لكنه اشار. مثلا
قال والله لا اكلمك وشاغلة رجل معين. طب لا اكلمك هذا الضمير اي واحد تقصد فيه. والله لا اكل هذا الطعام في عدة اطباق واشار الى طبق معين. خلص هذا التعيين تعيينه واشارته له يدل على ان المراد بمحلوف هذا الشيء. لا يوجد سبب ولا يوجد تعيين هو خلاص قال
افضل هكذا. خلاص قال والله لا اكل لحما. والله لا اركب مثلا دابة. ماشي؟ والله مثلا لا اكل خبزا لا اكل خبزا. اه الان كما قلنا هنا لا يوجد سبب ولا يوجد نية ولا شيء. هنا ننظر الى هذا هذا اللفظ
هذا اللفظ فقالوا اذا كان اللفظ لا يختلف معناه المسمى تاعه باختلاف الحقيقة اللغوية والشرعية والعرفية. مثلا في لفظ معين هو في اللغة وفي الشرع وفي العرف بنفس المعنى. معناه واحد. والله لا اكل مثلا
اه حماما. طائر الحمام. والله الان هل لفظ الحمام له معنى في اللغة يختلف عن الشرع يختلف عن العرف انه المقصود واحد. فخلص نذهب الى اللفظ ونقول المحلوف عليه هو هذا اللفظ. تمام؟ اما اذا كان هذا المسمى او الذي حلف عليه يختلف. اختلاف
اوف عن الشرع عن الحقيقة اللغوية. فهنا قال اول شيء نذهب الى الحقيقة العرفية. وهذا معنى كلامه قوله ومبنى يمين على عوف لكن مبنى اليمين على العرف متى؟ اذا لم توجد نية ولا سبب ولا تعيين. هنا نذهب الى معنى اللفظ. تمام؟ فننظر وهذا معناه لا
يعني يختلف بالنسبة الحقيقة اللغوية عن الشرعية العرفية هنا نذهب الى العرف. قال والله لا اكل خبزا. اه ما معنى الخبز هنا في اللغة كلو ممكن يكون خبز قمح خبز شعير خبز اه ذرة الى اخره. لكن في بلده المراد بالخبز وخبز القمح بس ما بعرفوا اصلا غير خبز القمح
هنا يحمل يمينه على خبز اللحم. على خبز القمح. والله لا اكل لحما. اه لحم يشمل كل اللحوم. لكن في العضف والله اللحم المغاد به لحم الانعام ابل بقر غنم. والله لا اكل لحما. اه هنا نحمل اللحم على على هذه الاصناف الثلاثة. فلو اكل سمكا لا يحنك. تمام؟ هذا يذكروه في المسائل. طيب
اذا تعذرت فش حقيقة عرفية ننتقل بعدها الى الحقيقة الشرعية. مثلا قالوا والله لاصلين الصلاة الصلاة مالنا في الحقيقة العرفية هنا الشرعية واللغوية. الصلاة في الشرع مراد بها الصلاة المعروفة. والله الصلاة في اللغة
يراد بها الدعاء. طب والله لاصلين هل نقول له ادعي ولا رح صلي ركعتين؟ قال هنا يذهب ويصلي. الصلاة والمعروف يصلي ركعتين. واضح؟ فاذا لما قال والله طب ما تريد بالصلاة والله انا قلت لاصليا ما ما قصدت شيء. نذهب الى هنا الحقيقة الشرعية ولا اللغوية؟ اختلفت هنا الخلاف بين الشرعية واللغوي
فنذهب الى الحقيقة الشرعية وليس اللغوية. واضح؟ والله مثلا لا اركب دابة الدابة في اللغة كل ما يدب على الارض. في العنف لا والله ذوات الاربع. تمام؟ هل السيارة تعتبر دابة ولا ما
ننظر هل الخلاف بين اي حقيقتين ونقدم؟ اذا كان والله خلاف بين العرفية واللغوية عادة او مثلا الشرعية واللغوية او الشرعية العرفي فهذا التغتيل الذي آآ ننتقل في العرفية ثم الشرعية ثم بعدها اللغوية. قال ويرجع فيها الى نية حالف
ليس ظالما هذا الشوط الاول. الشوط الثاني ان احتملها لفظه. كنيته ان احتملها لفظه كنيته ببناء وسقف للسماء كنيته اه ببناء وسقف السماء. مثلا انه ان يقول والله لاجلسن تحت تحت السقف
تمام؟ اه نقول السقف ممكن يكون سقف البيت. ممكن نقول يكون السقف المواد به السمع. فلا نسأله هنا نسأله عن نيته. ما قصدك؟ قال انا قصدي والله لاجلسن تحت السقف انا قصدي فيها السمع. فخلاص لو جلست في البر ما في مشكلة هو قد ايش؟ بيمينه. فايش
قال كنيتي ببناء وسقف السماء. كنيتي ببناء وسقف اسى. قال والله لاجلسن تحت هذا السقف. او لاجلس صرنا تحت هذا البناء. تمام؟ قصد به السماء. فانا نقول ايش؟ بما انه نوى ذلك فاللفظ يحتمله وهو ليس هنا ليس
ولا مظلوما خلاص نعين ونقول نرجع لهذا اليمين الى نيته. ثم كما قلنا بعد ذلك ان لم توجد نية الى ثم التعيين ثم نذهب الى اللفظ وهنا نقدم الحقيقة العرفية ثم الشرعية ثم اللغوية. انتقل المصنف رحمه الله
وتعالى الى فصل اخير متعلق بالنذر متعلق بالنذر والنذر كما سيأتي هناك احكام يعني كثيرة مشتركة بين اليمين فقال رحمه الله فصل النذر مكروه ولا يصح الا من مكلف. ما هو النذر؟ النذر يقول في اللغة هو الايجاب. النذر في اللغة هو
الايجاب. واما في الشرع فيقولون هو الزام مكلف نفسه. الزام مكلف نفسه شيئا غير لازم له في الشرع. ان يلزم مكلف اذا هنا عندنا اه في النذر هذه النذر يصدر من من؟ من مكلف. تمام؟ هذا سيأتي في الشغل
ومكلف ان يكون مختارا. طب ماذا يلزم نفسه؟ يلزم نفسه بشيء غير لازم له شرعا. تمام فالانسان المكلف المختار يأتي ويلزم نفسه يلزم نفسه بفعل امر. هذا الامر قد يكون في اصله مستحبا قد
يكون في اصله مكروها قد يكون في اصله اه مباحا قد يكون محرما كما سيأتي فهو يلزم نفسه بهذا الامر. تمام؟ وهذا الامر لازم له في الشرع. غير لازم له في الشرع وهذا سيأتي طبعا تفصيله. ما الاحكام التي ستنبني عليه؟ فما هو النذر؟ الزام مكلف مختار نفسه شيئا يلزم نفسه
بامر وهذا الامر لم يلزمه الشرع لم يلزمه الشرع به. ما حكم النذر؟ قالوا النذر مكروه. النذر مكروه. طبعا هو النذر في اصله عبادة النذر هو عبادة في في هذا كما سيأتي لابد ان تكون لله سبحانه وتعالى حتى ينعقد ويصح هذا النذر لا بد ان يكون لله تعالى حتى حتى
يصح هذا النذر. اه لكن ان ينذر الانسان شيئا قالوا هذا مكروه. هذا مكروه لما جاء عنه صلى الله عليه قال لا تنفخوا فان النذر لا يغني من القدر شيئا وانما يستخرج به من البخيل. النذر لا يأتي لا يأتي بخير وانما
به من من البخيل ان يلزم الانسان نفسه بشيء لم يلزمه الله سبحانه وتعالى قالوا هذا يكره لانهم قد يعجزوا قد يعجز عن ذلك والله سبحانه وتعالى تلزمك بشيء وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يقدم ولا يؤخر فليست وسيلة تمام آآ بينت الشريعة انها تؤثر في تغيير القدر مثل الدعاء
وغيري وانما النذر قال ايش؟ لا يرد من القدر شيئا. فقالوا حكمه انه مكروه. ثم قال ولا يصح الا مؤمن مكلف ذكر شرط وشروط النذر كما كما نبين هي خمسة. اول شيء قالوا ان يكون النافع مكلفا. فلا يصح ان يكون مجنونا
فما ولا ان يكون صبيا تمام بالغ فهذا لا يصح لا يقع منه لو نذر فانه لا ينعقد لا ينعقد منه النذر ولا يصح. وان يكون مختارا. فلو كان مكرها هذا لا ينعقدون ذوه. قال ان ينظر على نفسه. مش والله لله
علي ان فلان يفعل كذا وكذا. لفلان مثلا لله على فلان ان يصلي ركعتين. طب انت شو دخلك؟ تنذر على نفسك انظر على غيرك وقالوا ان يكوني لله فلو نذر لصنم لنبي لملك لجن لانس لاي احد غير الله سبحانه وتعالى فهذا لا لا يصح نذره
هذا طبعا سيدخل في باب يعني قد يكون يدخل في باب الشرك الاكبر او الاصغر. قالوا ان يكون النذر لله حتى ينعقد هذا النذر قبل ان يكون بالقول بالقول فلا يصح النظر الا ان يتلفظ به. الا من الاخرس فهنا نذهب الى الاشارة. اما انسان يستطيع النطق لا يصح النذر الا
الا بان يتلفظ به. لان النذر هذا اللفظ الذي سيقول به هو الذي ينعقد به ان القول هذا. القول هو الذي سينعقد به النذر. تمام؟ وهذا سيأتي الى قسمين. اما ان يكون هذا النذر مشروط او غير مشروط. ممكن يأتي انسان يقول لله علي ان
صلي ركعتين. خلاص هنا الزم نفسه بشيء لم يلزمه الله سبحانه وتعالى به. فقط هكذا لله علي ان اصوم شهرا. لله علي ان تصدق بمائة دينار. خلص والزم نفسه بعبادة دون حصول دون تعليق هذا النذر بحصول الشرط. وقد يكون معلقا بحصول شيء
هشام لله علي ان شفى مريضي ان اتصدق بمئة دينار. فهنا متى يلزمه تلزم المئة دينار؟ ان شفى الله تعالى مريضه مريضه ان جاء زيد سالما من فلله علي كذا وكذا. فالنذر هذا نذر وهذا النذر. قد يكون خلاص لله علي ان افعل كذا وكذا
بالله علي ان اركب هذه السيارة. بالله علي ان اتصدق هذا وقد يكون معلق بشرط لله علي ان فعلت ان حصل كذا وكذا ان افعل كذا وكذا واضح؟ فهذا نظر وهذا؟ وهذا نذر. الان قال المصنف والمنعقد ستة انواع. النذر الذي ينعقد ويصح واجتمعت
في هذه الشروط الخمسة هو خمسة انواع. خمسة انواع سيذكر مصنف هذه الانواع عفوا ستة وسيذكر ايش؟ حكم كل واحد اول شيء قالوا هناك النذر المطلق. النذر المطلق ما هو النذر المطلق؟ قالوا هو الذي لم يسمى الشيء المنذور ولم ينويه في قلبه. لله علي
فقط. لله عليه. طب ما هو الذي يعني انت نذرت بماذا؟ الزمت نفسك بماذا؟ بماذا الزمت نفسك لم يذكر منذ عليه ولم ينوي ممكن يقول لله علي نذر وهو في قصده والله ان يذبح شاة. هنا خلاص ماشي الان علمنا النذر من خلال النية. لكن لو انه لم ينوي ولم
تلفظ به فهذا نقول نذر مطلق لله علي نذر. طب ما حكمه؟ هل هذا ينعقد؟ نعم ينعقد. لانه ليس من شروط انعقاد النذر ان ينفي نذكر المنثور عليه ليس فقط ان يذكر لله علي نذر. هنا خلاص انعقد لكن هو لم يذكر. طب ما الذي سيجب علي؟ ما هي العبادة التي تجب عليه؟ ما هو الامر الذي
سنلزمه به لا يوجد لم يحدد فهنا قالوا خلاص. سواء كان هذا مشروط او غير مشروط. ان شفى الله مريضي فلله علي ندم. او لله علي نذر هكذا فكلاهما تجب فيها كفارة يمين. لانك خلاص ما في شيء نعلم محدد حتى نلزمك به فخلاص. تذهب مباشرة الى كفارة يمين. كفارة النبل
كفارة يمين. الثاني قالوا نذر اللجاج والغضب. هذا النذر اه يكون معلق بالشرط والقصد منه منه ليس اه بالله سبحانه وتعالى انما القصد منه ايش؟ قال ايش؟ قصد المنع او الحذف. بس والله ان ان ذهبت هناك فلله علي
ان افعل كذا وكذا. هل هو يريد ان يمنعه؟ والله ان لم تفعل كذا فلله علي كذا وكذا. والله ان فعلت كذا فالله عليك فهو يقصد عادة يحصل عند ايش؟ الخصومة وكذا فهو يقصد ان يمنع نفسه او يمنع غيره من فعل شيء
او ان ايش؟ يحثه على فعل على فعله. والله ان كلمتك لاتصدقن بمئة دينار. والان هو لا يقصد صدقة بالمئة دينار لكن هو لاجل خصومة وكذا ان يلزم نفسه بانه لن يكلمه. واضح؟ لله عليه والله مثلا مش والله. نقول ان خرجت من بيتي
لله اطلقك. فنظر ان يطلقها ان ايش؟ خرجت من بيته. فهذا نبذ اللجاج والغضب. فيكون شروط ويكون بقصد ايش؟ المنع والحث. مش هو قصده ايقاع المنذور وانما بقصد المنع والحذف. فهذا نسميه النذغ اللجاج والغضب. فهذا شو حكمه
قالوا هنا يخير بين امرين اما ان يبر بنذره واما ان يكفر لا يباغ به ويكفر كفارته. والله مثلا لله على ان كلمتك في بالله علي ان اتصدق بمئة دينار. فهو بين خيرين. اما الا يكلمه فخلاص انتهينا. واما ايش؟ واما ان يكلمه ويكفر كفارة يمين
وهو مخير بين هذين الامرين. فاما ان يوفي بنذره تمام؟ فيذهب. فاما ان لا يكلمه خلاص هنا لم يحصل النذر اصلا لم يتحقق الشرط. فان تحقق اما ان يتصدق بمئة دينار او ايش؟ اذا هو يكفر كفارة يمين. طيب
الثالث قالوا النذر المباح. هنا النذر المباح هذه الاقسام سيأتي الاربعة باعتبار ما هو المنذوق؟ الشيء الذي نذره نفسه به. هل هذا الشيء الذي الزم نفسه بشيء مباح ولا مكروه ولا محرم ولا طاعة؟ وهنا بناء عليه تأتي هذه الاقسام الاربعة. لو نذر ان
فعل شيئا مباحا دابا شيء مباح. فالزم نفسه به. قد يكون بشرط او بغير شرط. مثلا ان شفى الله مريضي لله لله علي ان شفى مريض ان اركب الدابة. الزم نفسه بشيء مباح بحصول الشطب. او انه مطلق لله علي ان اركب الدابة. هذا او هذا؟ بالفعل مباح. فهذا ايضا
اما ان يبر اه بالنذر تمام؟ ويركب هذه الدابة واما انه ايش؟ لا يركب هواء ويكفن كفارة جميل فهو بالخيار. والله لله علي تمام ان اه اسافر الى اه الزقاء. فانت مخير اما انك تسافر الزرقاء خلاص تكون
قد بلغت بالندم او انك لا تسافر وتكفر كفارة يمين انت بالخيار. نذر المكروه هنا ليس فعل مباح لا فعل مكروه سواء بشرط او بغير شرط مثلا لله علي ان اطلق زوجتي. نذر ان يطلق زوجته. ما هو الحكم هو ايضا بالخيار؟ اما ان يطلق
واما ايش؟ واما ان لا يبر به فلا يطلقها. تمام؟ ويكفر كفارة يمين. وهنا قالوا يستحب والا يبغى به ويكفر. ليش؟ لانه الطلاق شيء مكروه. يستحب لك ان تترك هذا المكروه ان لا تطلق. فقالوا هنا المستحب ان
ويكفر. تمام؟ لكن لو انه بر بنذره فله ذلك فله ذلك. طيب نذر المعصية اه قال نذر ان يشرب خمر او نذر ان يسرق. الفعل الذي الزم نفسه به شيء معصية. عموما ذهب لا تعده نذر
ولا ينعقد. عندنا في المذهب لا. يعدونه نذرا. لكن يقول يحرم عليه الوفاء به. واضح؟ عندنا في المذهبات الحنابلة انهم ايش يعدونه نذرا. فلو قال نذر ان يعصي الله ان يزني ان يسرق ان شرب الخمر. فهنا نقول ينعقد هذا النذر ويحرم
عليك ان تفعله وتلزمك كفارة اليمين. يلزمك كفارة المضيق. نذر ان يشرب خمر. فنقول يحرم عليك شرب الخمر. لكن هذا النبذ منعقد ويجب عليك كفارة يمين لكن لو انه شرب خمر ووفى به فهو وقع في الحرام ولا يتجب عليه الكفارة هنا تمام انما تجب عليه الكفارة اذا
اذا التزم بالشرع ولم ولم يفعل هذا النوع. فاذا من نذر على معصية فيجب عليه الا يفعله. يجب عليه ان آآ نقول يحرم عليه الفعل وان يضر بنذره ايضا الكفارة. لكن لو انه فعلا وقع في هذا الذنب فلا تلزمه الكفارة. النذر الاخير وهو
اهم وهو نذر التبرع وهذا هذا اللي هو الذي نقول هو نذر طاعة. هذا الذي هو نقول انه نذر طاعة. وهو ان يكون منذوغ عليه فعل طاعة ان يكون المنظور عليه فعل طاعة لله سواء كان مشروط او غير مشروط. لله علي ان اصلي ركعتين. لله علي ان اصوم شهر. لله علي ان شفى الله مريضا. هذا معلق
بشرط ان شفى الله مريض ان اصوم شهر بالله عليه ان شفى الله ان رجع ابني سالما ان اذبح شاة وهكذا هذا نسميه نذر تمام؟ ان يكون المنظوغ عليه فعل طاعة سواء كان مشروط او غير مشروط. ما حكمه؟ هذا يجب الوفاء به. يجب الوفاء به
اه ما نقول هنا ايش؟ يخير انه مثال قبل كله يخير اما او تكفى. لانه مش مهم بالنسبة النا هذا اما هنا انت الزمت نفسك بطاعة فتجب عليك يجب عليك فعل هذه الطاعة. لما قلت لله علي ان اصوم شهر هذا الشهر اصبح في حقك واجبا. لله علي ان اتصدق مئة دينار
هادي مية دينار لم لم تعد صدقة مستحب انما اصبحت في حقك واجبة. لله علي ان اضحي. الاضحية اصبحت في حقك واجب كانت في اصلها مش واجبة بهذه الطريقة. فهذا نذر التبرؤ. ان يكون على فعل طاعة وسواء مشروط او غير مشروط هذا يجب الوفاء به. يبقى في ذمته حتى
حتى يفي به. تمام؟ الان اذا متى يكون النذر تبرؤه؟ اول شيء لابد ان يكون غير مطلق يعني المنذور به وان يكون هذا المذكور به ايش؟ طاعة فليس مباحا ولا مكروها ولا معصية حتى نخرج للانواع الثلاث. والشرط الثالث قال الا يكون
من على سبيل اللجاج والغضب. والله ان كلمتك الله علي ان اتصدق مئة دينار. هنا سنذهب الى اللجاج والغضب. واما اذا لا ليس في مقام الغضب واللجاج فهنا نقول هذا نذر تبغوا فاذا ممكن نقول يعني حتى نجمع هذه نقول النذر
اول اشي اما ان يذكر المنذوب او لا يذكره. اذا لم يذكر هذا ايش؟ نذل مطلق. وهذا كما قلنا يمين. تمام انتهينا. اذا ذكر المنذور به اما ان يكون على سبيل
اللجاج والخصام تمام والغضب واما ان يكون ليس على سبيل ذلك مش بقصد الاجراءات هذا ايش؟ كما قلنا تجب فيه يخيط بين الوفاء او الكفارة. اه هذا سيأتي الى الان
الاربعة. اما ان يكون ايش؟ مباح واما ان يكون مكروه. او معصية او طاعة. تمام اتبع الاب ان يكون ايش؟ آآ تمام ان يكون هذا هو نذر والمباح يخير المكروه
الخير والافضل ان يكفر ولا يفي به معصية. يحرم عليه الوفاء به. وتلزمه الكفارة اما الطاعة فهذا يلزم الوفاء فقط ما في ايش؟ ما في انه يكفر. واضح؟ فاذا هذا شرطه اول شيء. ان يذكر منذ هذا الشرط الاول والا يكون على سبيل
ايجاز والغضب وان يكون ايضا منذوغ به ايش؟ طاعة هذه ثلاثة شروط لبذري وهذا هو المقصود وهذا والاصل في النذر قد يكون عبادة. طيب. قال رحمه الله النذر مكروه ولا يصح الا من مكلف. والمنعقدة ستة انواع. اول المطلق كلله علي
ان فعلت كذا ولا نية. يعني لا لم يذكره ولم ينوي به شيئا فكفارة يمين ان فعله. اذا فعل اه فكان افعلوا يعني ان نطق بهذا النذر فانه ايش؟ فانه يتجب عليه كفارة يمين. متى صدر منه هذا النذر. الثاني قال نذر دجاج
وغضب او لجاج وغضب وهو تعليقه بشرط. هاي الشيء الاول الذي يميز هذا النذر انه هو معلق بشرط يقصد منه المنع او الحمل. ويقصد تعليقه بشرط يقصد المنع منه او الحمل عليه. تمام؟ كان كلمتك فعلي كذا
يخير بين فعله اما خلص انه ايش؟ يفعل هذا النبأ وكفارة يمين. اما فيخيأ بين فعله وكفارة وكفارة يمين وهذا طبعا في حال ايش؟ يخير في حال وجود الشط اذا ذهب وكلمه فبين ان يفعل ما نذره انه يأتي
تدفع هذا المبلغ او انه لا يدفع هذا المبلغ يكفر كفارة يمين اذا نظر اذا اذا ما حقق الشرط اصلا لم يكلمه خلاص الان الصماء وقع محل الندم. لكن ان كلمه هنا اما ان يأتي بما نذر به يدفع المئة دينار الذي ذكرها او انه يكفر كفارة يمين. قال
النوع الثالث نذر مباح لله علي ان البس ثوبي. فيخيل ايضا بين ان يلبس ثوبه وبين ان ايش؟ ان يكفر كفارة يمين. الرابع نزغ مكروه كطلاق ونحوه مرور مكروهة فالتكفير اولى. لكن لو انه لم يكفر ووفى بنبيه وطلق فله ذلك. الخامس
كشرب خمر فيحرم الوفاء به ويجب التكفير وقلنا يجب التكفير ان ان فعلا انه التزم بالشرع ولم يفي بهذا النذر. السادس كصلاة وصيام واعتكاف بقصد التقرب مطلقا لم يعلقه بشوط او معلق بشرط ان شفى الله مريضي فلله
كذا وكذا. او مطلقا لله علي كذا وكذا. فيلزم الوفاء به. هذا يلزم الوفاء به. لابد من الوفاء به الى ان ايش؟ يموت النافق لا الى ان يموت الناذر ولا يعني يذهب الى كفارة اليمين الا اذا خلص استحال عجز عن ذلك
يعني خلص هو وصل في حالة انه مستحيل انه يفعل. مثل مرضى مرضا شديدا انه يستحيل معه الصيام. حتى الفرض اصلا ولا يصوم وهو قد نذر الصيام هنا خلاص نذهب الى كفارة اليمين. طيب قال آآ آآ ومن نذر الصدقة بكل ماله اجزأه ثلث
الان مسألة لو ان انسان قال لله علي ان اتصدق بكل مالي. فننتبه قال كل مالي ما ذاك مبلغ معين وهذا المبلغ والله اه يساوي مثلا ثلثين المال او كذا. من نذر الصدقة بكل قال لا علي ان اتصدق بكل ماله مالي. فقال اجزأه الثلث. والله انسان يملك ثلاث الاف دين
فقال لا علي ان اتصدق بكل مالي فله ان يتصدق فقط بالف يكون بذلك قد بلغ بنذره. تمام؟ اما لو انه مثلا عنده الف ثلاث الف قال الله علي ان اتصدق بالفين. فهل نقول خلاص يكفي الف؟ لا. هنا يتصدق بالفين. يلزمه الالفا. تلزمه الالفان. لماذا؟ هناك تتصدق بكل ما لنقوله
تمام؟ اما هنا لو انه ذكر شيء محدد فهذا يلزمه ما ذكره يلزمه لو مبلغ معين يلزموه. طيب قال اوصوم شهر نحوه لزمه التتابع. لو قال لله عليك بالنسبة هذاك ذكر المال. طب بالنسبة للصيام يعني هنا يذكر بعض المسائل. لو قال لله علي ان اصوم شهر ما قال ثلاثين يوم
انتبه لا علي ان اصوم مثلا اسبوع. ان اصوم ذكر شهر اسبوع نحو ذلك. اه قال هنا يلزمه التتابع لانك معقول لا شهر كامل. اسبوع يعني اسبوع كامل مش متفرغ. فلو جاء مش يقول لا علينا ان اصوم اسبوعا ثم يأتي كل
كل يوم يصوم له يوم سبع ايام. لا لا هذا لا يجزئه. لا بد من التدريب. انت قلت اسبوع. والاسبوع يأتي كاملا. قال الا ان نذر ايام مم عدد. اما لو قال والله لله علي ان اصوم ثلاثين يوما
فله ان يفرقها. اما لو قال شهر لابد ان يكون كاملا. قال وسن الوفاء بالوعد وحرم بلا استثناء. الان سيأتي الى مش الوفاء عود عموما. اه الانسان انسان والله وعد انسان ان يشتري منه سلعة. وعد انسان ان يزوجه ابنته. وعد انسان ان يقرضه وعد انسان
اي وعود في ان يساعده. عموما الوفاء بالوعد غير واجب. عموما الوفاء والوعد غير واجب. وعدتك مثلا ان اشتري منك هذه السيارة. ثم بعد ذلك هل انا الزم بالوفاء بالشراء بالوفاء بالوعد والشراء لا لا تلزم بذلك. لكن يستحب
يسن الوفاء باي وعد. اي وعد انت آآ تعد انسان به فهذا من السنة ان تفي به. قال وحر بالاستثناء اي يعني عند نطلع هذا في المذهب تمام يحرم عليك ان تعد انسانا بشيء الا ان تقوله ان شاء الله. اذا قلت ساشتغل بالسيارة منك تقول ان شاء الله. هنا يقول يحرم
لا تقول ان شاء الله في الوعود. هذا عندنا طبعا في المذهب وهذا هو المذهب. تمام؟ قام الفتية ربما يعني يختلف. تمام؟ يعني عند الفتوى هم لان يستدلون ولا تقولون لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. وهذا يحمل على الوجوب. عندنا المذهب حملوه على الوجوب. قال وحوم بالاستثناء. فاذا وعدت باي وعد
فيجب عليك ان تقول ان شاء الله ويحرم عليك الا تقولها. يحرم عليك الا تقولها. الى هنا نكون قد انهينا الكلام عن النذر. وقبل ذلك الايمان اه ان شاء الله في التقسيط القادم ننتقل الى ما يتعلق بفقه القضاء. ونبدأ بكتاب القضاء. نسأل الله تعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا
ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين
سجّل الدخول لاستخدام الكُنَّاشة
تسجيل الدخولسجّل الدخول لبدء تدوين الملاحظات
تسجيل الدخولسجّل الدخول لحفظ الإشارات المرجعية
تسجيل الدخول