Skip to content

المجلس 3 من شرح (نور البصائر والألباب) لابن سعدي | الشيخ صالح العصيمي

Download transcript

Choose transcript file format

بعد الا بسم الله الرحمن الحمد لله رب الله وسلم على نبينا اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع قال المصنف الله تعالى ثابوا الطهارة طهارة اه لا بالطهارة لا يقدمه تعلقه

بعد آآ لا اله الا اقاموا الصلاة اه حج بيته قال جرى اصطلاح اهل ما تعلق سائر الاركان ان عملية طلبية دمها ادي عندي اقامة الصلاة ذلك في الشرعي عنه

لا اله الا اقام الصلاة وايتاء بعد الشهادة قال باتوا وقفوا طهارة ابي داوود طالب عنه قال ذات الطهور لا يمكن العبد ان الا وهو الطهارة البناء لا ما لم ينكر

عبدي ان له هذا صلاة ترضي شرط من العلماء وفرة من لم يأت صلاة بل من من راشد عنه انني قال الله لا الو ذات احدكم تتوضأ الصلاة وجب عليها

قاطع عامة على على الصلاة لا تصح حتى طهارة قبول الذي معنى قبولا في الخطاب الشرعي او على احدهما اخر فلا يصح لا يكون اه طهارة وجب قدموا صارت على العلم

لتعذر الصلاة شرعا الا صارت الواجبة هذا سر على المصنف الله تعالى وفق مأكله قوله كتاب الطهارة هذا البناء عند اما مركبا انه مؤلف لكم من اين احدهما والاخر اليه

وهو الطهارة اكل تحية ركبا طبيا على امرين احدهما والاخر به بعد كون لقبا مثلا فقهي قظي تحتاج الاحاطة ولا عرفه افرغ من تعريف رجع النظر اعدو هذه هي مركب

صافي قول المصلي الطهارة فهذه قاعدة قولي ركب ركب غيره اتم غيره حتى اتم رقبا كشفه كل لفظة لدى لدى ما ثانيا ركب لقب كذا لقبا ركب ما كان من

الضرب يقع تحية قاعدتي عرفه اولا دار على حدة ارجعوا انية دار كونه لقبا على جملة علم تتقرر هذا مركب الاضافي قدر به فهو وقوله ابو الطهارة كونوا القاعدة تعلقوا ببيان

ثانية اللقوا بعد كون لقبا النظر الى وهي وهما طهارة فان ابا اي توم مادة كاهل العربية الجمع طيب امنية اصل فاصل جمع فضم بعضها بعض حتى صارت لكن التقت تلك

عدت اولا رتبت مرتبة عندهم والفصل صالحة ابي قيدا قلم اذا قلم اما وهي طهارة عرب اه طافة ابدأ اما تقع على احدهما اعلن عام قلب اعلن القلب وحقيقته ان

قلبي قلبي هذه الطهارة هي على ويطهرك اه لهم عظمى طيب القلب الله هذه قلب العبد تعالى حاجة الخلق الى اعظم من ان القلب برزخ بين كافل والفاجر ما كان

برا ومن فرد كان كافرا فجارا طالب العلم قلب حظ من وفي بها على خير الله سبحانه تعالى واقفة عليها عبد لا فيما له ابواب الشهوات والشبهات فلا ها طهارتها

فان قذارة شبهة باليقين ادارك الشهوة طبق قال الله تعالى كانوا اياتنا موقنون فبالصبر قال كان على يقين راسخ قبر التي لا تجد الى قلبه يكون طاهرة يكون انتفاعه بموارد

شرعي ووحيه على قدر قلبه روى احمد كان رضي الله الله عنه قال طهرت ربنا قلب العبد العلم والوحي والايمان قال قلبه لا يفوته العلم والهدى على قدر ما قلبه من

جالسة ذكر من ذكر من ان عبده يقول علم ما لها من اثر ذات نجاسة في قلب تمنع العبد بالعلم يسمع هديا ويلمح ولا يجوز فهو بقلبه اترى قلبه من

نجاسة يدافع ذلك الهدى علم فيه والتمكن منه اما اخر شرعية البدن بالبدن يشمل البدن ومات البتن او غيره تلج فيه الحدث قبا هذه طهارة حدها رفع الحدث رفع الحدث

نجس عدد اه قائم بدل مانع من قائم بدل طهارة وهو نوعان احدهما وما آآ ان اخر اصغر وهو ما اما ابت فهو عين ترعى فهو عين شرع جرم عليه

شرعا انه قذر يجب انه كالبول طائر خرج بهذا انا تقذرا طبعا ترعى عام الطاقة واللعاب يقذران القويمة تأففوا اطبخي دار الحكم معي اها والخبث ايضا احدهما سياسة حقيقية حقيقي

قدموا ادوها عين شرعا اخر نجاسة حكمية وهي سياسة طاهر طاهر قولنا يا سهل اي العين شرعا قولنا الطارئة لاحقة حادثة قولنا طاهر قبل ورود طاهري ارض او غيرها قال

عليه احد او تغوط سياسة طاهر سياسة حكمية يمكن ودفعها عود المكان عليه طهارة قولنا في اختلف حد صارت شرعا طهع وازالة طار عن التضليل بعض الفقهاء قولهم هي عدد

ما في ها الخبث على المعنى الذي ذكروه حقه النقص معنى ما في ترك ما معنى هذا الحد ايضا بعد ذكر عدد ها الخبث كما سيأتي بيانه فقيل وها هي

رفع هدفي رسالة ابت طوى في الحدث عنهما بيان الاتي فهو رفع حدث له درجتان وهي التي يقع رفع حدث يقع فيه قتل حكمية لا يقع فيها رفع الحدث حقيقة

لا يقع في عدد حق حكم كان ثم توضأ بعد قاضي طهارته وضوءه واقع رفع حدث ثابت وكونه ان حدثه دائم قول لا ينقطع ولا توضأت توضأت مرأة وصفين مقدمين

البول او فان حدث لا يرتفع اذ يخرج بول يخرج من بعد وضوء ترى قالوا ان عن حقيقية قالوا ايضا درجتان رسالة حقيقي ياه فمن قتل عليه سياسة لا ازالها

غسل موته قرأت عليه حكم وهي التي تزل فيه سياسة بقي لها اثر عفي عن بقي عنه الخارج منه اجمل خبث لا تزول ما يزول به خبثوا بل يبقى بعده

لا يزيله بلة باقية حجرا قامت الغائط عن يبقى بعد ازالته بلة فرض لا يزيلها الا الماء وعفي عنها الروزي ها هنا لا حقيقة على ما تقدم جامع في بيان

عند ايها قال رفع الحدث بينوا رفع كونه حق وكذا معنى كونها قواعد حقائق دونك ذكره كلما ام ها قدموا على غيره ذلك قول لهم من لهم المرض ينبغي ان

باء طوله ان المقصود هدى الحد طائر غيرها باصح قولي اهل علم وهو دار ابي قدموا اه عذروا وفق الوضع قوي وان قيزا غيره على طابت الحد قصرا لها اصول

ان صار له بمعرفة الهاء نفع وانتفع كلما كيفما اتفق واضر تعلمين باب ما يتطهر به ما الله على عباده الماء التراب وهي ما الماء فكل ماء غير متغير سياستي فين

طهروا الاكباد الاصغر وان نزل من السماء غير بشيء طاهر او متى وجد الماء المذكور وجب استعماله في كل ان كان الماء متغيرا لونه او طعمه او ريحه بالنجاسة نجس

يحل ولا يطهر الا اذا زال تغيره بنزح او غيره ان عدم الماء او تضرر الانسان باستعماله هذه بمرض او حاجة ما عدل الى ينوي الطهارة ويقول بسم الله اضرب الارض مرة واحدة

وجهه وكفيه ويكفيه فنوب من يمسح ويمسح بها وجهه وكفيه ويكفيه انوب مناب طهارة الماء ذكر هذه اربع عشرة جملة قوله باب طهروا في ام العربي الو الم على جملة

ناقة دم عينه اهل العلم الا علمي ربما جعلوا منه له باب اصل طالب جعلوا تبا هذه تقوى عليه في مراحل السفر ضرب بالارض اذا قطع قوية طلب ما بعدها

هذا اعلو القرآن ورن طه قادر ان على هو واحدة اخره لان الله عز جعله مفرقا تقوى النفوس على طلبه حفظا علما وعمل فرغ قارئ علمه امنوا من لكن قويت نفسه

الى طلب ما بعدها فذلك ثبتا في النفوس على طلبه حسن فعل الله تعالى تعقيب قدمي قوله باب المطالب العلمية ابي الطهارة قدمها عنده قوله باب ما يتطهر به اي هذا

باب المتعلقة تحصل طهارة فان الطهارة شرعا صفة على مطهرات عينتي ترعى قصد الله تعالى وضع هذا الباب بيانها والاعراب عنها والجملة الثانية قوله انعم الله على عباده بطهارة الماء

اصل طهارة التراب وهي ارعوا والبدل وابتداء عن المطهرات ان لها نعمة فضل الله عز على الخلق بما كتب لهم شرعا وقدرا طهرات التي عنهم فان قدرا على العبد بدنه

لو لم يكن له ما عنه تشمأز من نفسك وضاق صدره بحاله فانعم الله عز على الخلق قهرونا به والمنعم به على الخلق عن احدهما الماء وهو الاصل اخر التراب

والفرع الله سبحانه على على الخلق هذا وهذا فقال عليكم طهره ذكر فقدان هذه قال الم تجدوا فتيمم علم من ايتين بل وهو الماء الثاني وهو الله لم به تقضي

فاما حقيقة او حكما على ما سيأتي في فصل تقدم نعم الله سبحانه الا جعل لنا هذين المطهرين ماء والتراب ومورده طهارة رفع ادب اما خبث تقع الطهارة غير الماء

يأتي تقبل كلام النفط الحدث متوقفة على اين او التراب ومن لم يجد ماء ولا ترابا فهاء طهورين المرء باعتبار طهروا به له ثلاث درجات تمكنه اخر احدهما من استعمال

اله فقده لهما الماء والتراب والاصل رفع الحدث يقع التراب بدل اصله في وقع بدلا عليه حكم عليه احد قاموا بدل منه بدلوا هنا والتراب اصل وهو الماء طهارة شرعي

ذلك في رواه ابو داوود وغيره الجرمي عن عن ابي الله عنه عليه قال طهور المسلم حسن فوقع عند حقوق طهور لا وضوء الطهارة نائية ترابية لا يكون لا يطلق اسم

باستعمال حدث معا والجملة الثالثة قوله فاما الماء فكل ماء غير طهروا به من النجاسات اتت الاصغر اي ان كل ماء سالم ثلاثة قدم حدها طهروا به يسلم من ها

طبعا وغيرهما فمتى كان الماء سالما من لا تخالطه او اصابته نجاسة لكن لم طيب ان تخرج طافه عن الطهارة قال المخنث غير متغير نجاسة لا يضر فيما لو غيرت شيئا

اوصافه يأتي فمتى كان الماء طهورا غير متغير انه تطهروا به رفع الحدث هذا معنى قول صنف طهروا به النجاسات اي يقع به ازالة الخبث قوله ومن الحدث الاكبر والحدث الاصغر

اي يقع به رفع الحدث قدم ان حدث الفقهاء حدث اصغر وحدث اكبر قبر ادب قديم في تلا جاء هذا عن ابن رضي الله ما هو عن غيره وهم على ما

واعلى مجرد الحدث الحدث المعنوي الذنب والبدع عهد يسمونه انها حدثا ولكلا المعنيين بتسميته حدثا لكن ذلك في السلفي واما في حديث الوالدة قليلة الجملة الرابعة قوله سواء نزل من

او نبع من الارض او غير بشيء طاهر او بقي على اي ان الطهور المتقدمة وصفه في التي سابقة ما يحصل رفع الحدث وازالة لا يفرق بين تغير اوضاعه الطهور ما يكون نازلا من

ما يكون نابعا من او ما يكون مغيرا بشيء باقيا على اتقه الله عليها باقي على خلقه الله عليها راجع الى الاولى الباقي على التي خلقه الله عليها لا يخلو عنها

او باقية على الخلقة اذان من السماء تبع ارض هذا البقاء على القه آآ ائ الطهور الماء الطهور اين احدهما قتل والباقي التي خلقه الله عليها باقي وفقه الله عليه

ماء قطر بحر الماء طهور حكما وهو الطهور قرأ عليه عن طهوريته باء عليه كالمت بمكثه طول بقائه اجن او سقط فيه طرف وكذا فذكره قوله او تغير بشيء طاهر

ان طير طاهر لم يخرجه ماء يبقى طهورا لكنه فهو حكما ظاهرا حكما الماء الذي قطعة من عند غيره من جاهد عن عنها آآ اثر اجيم قوي هذا اصل قول الم

او تغير طاهر حديث صريح طهور قرأ عليه طاهر يخرجه عن ها طهورا حكما لا حقيقة ويجري مجرى باقي على خلقته حقيقة هذا ومذهب طه غيرهم يأتي ان اخرجه عن

لا يخرجه ذلك قدم جملة الخامسة قوله فمتى وجد ماء وجب ما له في قل لها اتى وجد ما موصوف وصف تقدم وهو كل غير متغير مما نزل من السماء

امن الارض باقيا على خلقته او تغير بشيء طاهر وجب في الطهارة كلها رفع الحدث خبث الله قال طهرك حذف علق طهركم الاخباث الطهور والمقدم في حدث ابت لا يقع رفع

فلا يرتفع حدث عبد وان اتبعوا حدثه بماء طهور اما ازالة يقع بغير آآ لو حكه او جرت عليه ابته معها هذا الخبث قاهرا بذلك على ما به جملة السادسة قوله

فان كان الماء طيرا كونه او طعمه تجد آآ قدم كونه طهورا لا يخرج هذا تغير او الثلاثة كوني طعم اتى قرأت علي خرج لا تهبل اه طار نجس الاصل في

رواه اوية ابن صالح راشد بن رضي الله عنه عليه وسلم قال هؤلاء طعمه ضيف الحديث قام مقام هذا اجمع طهارة تغير طعمه او من هذا اي احدهما وهو او

اخر وهو غيروا احد اوصافه خير والجملة السابعة قوله لا يحل اي يحرم نفي الحرم اذا قيل لا يحل فهو الرمل كما برضو طه كراهة الشرع ومن اخر قول لا يحل

يحرم لازما طابو شرعي لازما علامته لا تفعل لا تفعل اي عقبة طالع وضع لغوي قوي وقع وفق ذلك وجد تركيب شرعي ناهي نهيه في تحريم قال شيخ حافظ كفي

هذا الحق اعتمدوا يحرم قالوا فان نجس وحذف فيحرم يأتي نجس عين النجسة تحرم قدر طاهرا طرأت عليه فوائد فعمد هذا ذلك تحريم والجملة الثامنة قوله ولا يغفر الا اذا زال

بنزح غيره لا يحكم صارت الماء ايرتفع عنه وصف الا اذا زال طيره اي فقد موجب تؤتي قرأت عليه اخرجت اوصافه او احدها ان اوصاف ماء الطهور الا تنكر لا يمكن

الا اذهن غيره اخذ انه يدفع يا سهل منه مدح سياستي عزلها عنه فلو قدر ان طرأت عليه غيرت وصفا امكن نزح تلك من عزلها حتى تذهب او وهو طهارة

طهروا الماء النجس او غيره اي او غيره ذلك الذي الماء بعد عليه كما لو كوثر بماء اوصاف النجاسة منه يمكن نزع كره عن على حتى تغلب الله طهور طهروا بذلك

ماء نجس يمكن لا نتغير باي طريق ذلك او او المكاثرة او غيرها قال التي مطهرات تطهير الذي لم يكن دابا ابواب الفقه واقعة مما وبها باب حدثت فيه نازلة

وكذا في باب اه زكاة والحج فمن تتميم التفقه يعمد المتعلقة هذه الابواب تجد ببنائها على ذاهب اعلى في او اعلى ما التي او غير ذلك من نعم هذا وهذا تحتاج

فقه عظيم قول ان طالب العلم ينبغي له بني ان بانت يا احمد من نوازل ابواب الشرعية ولا سيما ابواب العبادات دمها الطهارة التي مفتاح صلاة جملة التاسعة قوله هدم الماء

او تضرر الانسان مرض او حاجة الى عدل التيمم بان فاقد عدم او من يتضرر مع وجوده او حاجة الى اليه قرب او طبخ او غير ذلك تعدل اي طهروا بالبدن عن الماء

وهو قول الله سبحانه على واذن عبدي اذا فقد الماء تيمم تيمموا فاقضي اما فقد الماء بعدم يعني فقده من عدم على ما له اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر

اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر

الله اكبر فاذا عبدي عجزوا عن احدهما قال له فقده اخر عجز حكم قال له عدم القدرة فمرض او حاجة او طبخ العاشرة قوله فينوي الطهارة الى عبادة قدم ان

شرعا قادة اه قادة الربن هذه هي نية ومريد طهارة بقلبه لها تقربا الى الله سبحانه وتعالى التقرب الى الله عز منه طازوا والثواب تأتي آآ اعنب رضي الله الله عنه

قال متفق عليه عند وحده الحالية عشرة قوله ويقول داء تيمم فيذكر اسم الله عز قوله لا تبعا كامل قدم ان تيمماء بدل المائية المائية مسلم يأتي تقبل توضأ قوله

حين اذا ذكره تيمم فرع على التي ثبتت منه بدل ليس هذا ذات الذي قالوا فيه لاقيات فداه اداة رحمه الا على اثباته وضع الشر الفرع تيمموا بدل الفرع عن

واستعمال الماء ما دلت على تفريق بينهما هذه على اتية ذكر الله تعالى قالوا في ثم بدلا قالوا واجب والحاقا له ذلك والجملة الثانية عشرة قوله ويضرب الارض مرة واحدة

يمسح آآ وجهه وكفيه اي ان تيمم تيمم اوقعه على هذه ادن وقع الم الكريم وفصل بيانه في كما في حديث رواه البخاري ابدى الله عنه قال تضرب ارض تنفخ فيه

ها بي تضرب ارضى كفيه ضربة واحدة رويت احاديث ضربتين لا يثبت اي ذلك عن بعض هذا في ضربة واحدة فمن رام تيمم يضرب الارض ضربة واحدة باطني ثم يمسح

جميع وجهه وكفيه آآ يدي الى باء نافعة نافعة بهما قولي اهل قدم يديه وجهي قدم احدهما اخر ضحى تيممه حرف الواو او توجب ترتيبا قل الجملة الثالثة عشرة قوله ويكفي

اي تيمموا ما اراده له لو استعمله قرأ او له ضبطه المتقدم وهو عن حقيقة او حكما تيمم ثبتت له الاحكام المتوضئ له ولي به وله وله حول بيتي حدث

جملة الرابعة عشر قوله وينوب مناب طهارة الماء في كل ان يقوموا التيمم قام صارت فكل شيء تباحوا الماء طهارة لان بدل عنه اثبت لها من يثبت له الله سبحانه

على ذكر تيمم قال الله ليجعل خرج خرج لا يحصل لك طفعه بان يقع موقع في كل على هذا رافعا رافعا فرق بينهم حدث يرتفع اما حدث غير مرتفع اذن

كان على حدث وعجز عن ان عنه انه له حكم رافع كذلك يكون تراب رافعا الاصل والاكبر وبه امتن الله على محمد صلى الله عليه ان لم ابن عبد رضي الله

عنهم قال وطهورا قوله طهورا طاعة طارت موقف صارت الماء مطهرا اباحوا اخر الحدث الاكبر يرتفع التيمم هذه بعد الثاني منه والحمد لله رب العالمين وسلم على

    Install Faqieh

    Add the app to your home screen for quick, full-screen access.

    Share

    Anyone with this link can open it.