بلغة الوصول إلى علم الأصول | معهد ملكة | المجلس الثاني والأربعون
إبراهيم رفيق الطويل
بلغة الوصول إلى علم الأصول | معهد ملكة | المجلس الثاني والأربعون
إبراهيم رفيق الطويلغراس العلم طريقك نحو علم شرعي راسخ حياكم الله ايها الاكارم في مجلس جديد مجالس على برغة الوصول لنصر الله الكناني الحنبلي عليه رحمة الله قد وصلنا الى باب القياس وفي تفاصيل القياس شرعنا
وكان اخر ما وصلنا اليه شروط العلة وتكلمنا انه يشترط في العلة ان تكون اذا كانت مستنبطة ان تكون متعدية والشرط الثاني الاضطراد قلنا له والشرط مطلقا متى يكون شرطا
او متى لا يكون شرطا؟ برضه بزبط السؤال اذا كان استثناء من النص اثنين شو النقد التقديري اللي هو تزاحمت علة اخرى العلة الموجودة ابطلت عملها. هذا لا يعني انها هي في ذاتها خطأ
ولكن اخر عملها لوجود ما هو اولى منها ثالثا احسنت اما لتخلف شرط او لوجود مانع ان تكون العلة لم تنتج الحكم لتخلف شرط او لوجود مانع كل هذه الحوالات الثلاث
لا يشترط فيها للطرد ولا اشكال لمنخرم فيها للطرد اما ما عدا فالاصل الاضطراب. طيب. بسم الله قبل ان يذهب الى الشرط او يناقش شرط اخر من شروط العلة اه استطرد قليلا في مسألة
الحالة الاولى من حالات عدم الاضطراب المقبول وهي اذا كانت عدم الاضطراب بسبب استثناء من الشرع اذا كان عدم اضطراب العلة بسبب ماذا استثناء من الشرع هذا يسمى عندهم المعدول به عن سنن القياس
يسمى اذا كان هناك مسألة زي مسألة العرايا اللي بنشرحها دائما انه هل يجوز بيع اه الرطب بالتمر هل يجوز بيع الرطب بالتمر لا ليه لانه يحصل فيها ماذا آآ يحصل فيها ربا فاضل. عدم العلم. لان عدم العلم بالتساوي
عرفت عفوا ان الجهل بالتساوي عفوا. الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. وهذا الجهل بالتساوي لازم دائما في مبادرة الرطب بالتمر لن تستطيع ان تصل الى يقين لان الرطب فيه مي لسا والتمر ناشف
اه الشريعة الاسلامية لا يجوز فيها مبادلة رطب بتمر واستثنينا صورة عدل بها عن القاعدة وهي سورة العرايا كما قال ابو هريرة رخص النبي صلى الله عليه وسلم في العرايا
في خمسة اوسق او ما دون خمسة اوسق خمسة اوسق وما دون يجوز فيها مبادلة الرطب الذي على رؤوس الشجر بالتمر الذي عند الانسان انا انسان حاب اكل رطب ما عنديش شجر نخيل. بس عندي تمر ناشف
بشير ابدل الرطب اللي على رؤوس الشجر. بالتمر الناشف اللي عندي. مع انه هذا عدة بدك تيجي عالقاعدة هذا ربا لكن عدل به استثني رخص فيها. لمقاصد واحوال تأتي معنا ان شاء الله في بابها
عدنا به عن سنن القياس الان هذه الحالة الان وجدت علة الربا في سورة العرايا وجدت وجد الحكم؟ لأ جائزة وليست حرام اذا وجدت علة الربا ولم يوجد الحكم. نقول هذا عدم اضطراب. نقول ما في مشكلة
انه عدم الاضطراب هنا اشربوا يا حذيفة استثناء من الشريعة. طب هل يجوز في المستثنى ان يقاس عليه هذا هو السؤال اذا جاء الشرع استثنى لي صورة الشريعة نفسها استثنت لي صورة من القياس
هل يجوز ان اقيس على الصورة المستثناة ماذا قال بسم الله. قال رحمه الله تعالى والمعدول عن سنن القياس ان فهمت علته الحق بهما في معناه كعرية العنب بالرطب واكل بقية المحرمات
والا فلا كتخصيص ابي بردة باجزاء جذاعة المعز. اه القاعدة العامة ما هي انه المعدول به عن القياس. المستثنى من الشرع اذا عرف علة الاستثناء استطيع ان اقيس على هذه العلة
نعم استطيع ان اتي باستثناء اخر قياسا على الاستثناء الاول لانني فهمت علة الاستثناء الاول اصبح له علة واصبح هذا الاستثناء اصل ويمكن ان يقاس عليه اما اذا كان غير مفهوم الاستثناء تعبدي
اصل هي نفس الفكرة اذا كان الاستثناء تعبدي لا يظهر له علة لا يجوز القياس عليه بذكر لك مثال على هذا ومثال على هذا. مثال على استثناء معقول المعنى مثل اه الان عرية العنب
لا انا مش شايف حاج مش عارف بالله شوف الطوفي كيف النص عنده يعني اخشى ان يكون فيه حصار تصحيف في الكلام ممكن يقصد يعني كقياس عدية العنب على قياس عرية الرطب ممكن اه كقياس اه صح ايوه ايوه اه اذا اذا
بدي اعتبرها قياس مش انا خفت انه يكون هو اه مبادرة الرطب بالتمر. طيب. يعني او العنب بالزبيب مقابل الرطب بالتمر كنا كعارية العنب بالرطب. نعم. يعني كأن نقيس الان الشريعة الاسلامية هي استثنت ايش ؟ بالنص
استثنت مبادلة الرطب بالتمر طب لو جاء شخص وقال هل نقيس علي استثناء العنب بالزبيب واحد عنده ما عنده عنب. حاب يوكل عنب فريش زي ما بقولوا وكل اللي عنده في الدار زبيب
على صاحب مزرعة عنب قال له اسمع اعطيك خمسة صيعان من الزبيب وتعطيني مقابلها خمسة من الرطب عفوا من العنب وقل له والله هذا ما ورد فيه النص كله مش مشكلة وانا راح اقيسها على مبهدلات
التمر بالرطب وبهدلت الزبيب بالعنب عرفت فقد عرفنا العلة في الاصل وهي الحاجة حاجة الانسان صاحب التمر ان يأكل رطبا شهيا وكذلك حاجة الانسان اللي عنده زبيب ان يأكل عنبا شهيا
راح اضلني اكل الزبيب الناشف فاذا قالوا مثال ذلك قياس مبادلة العنب العنب بالزبيب ضمن الخمسة اوسق على مبادرة التمر بالرطب ضمن الخمسة اوجه لان هنا عرفت العلة في الاصل المستثنى فاقيس عليه
وقال مثال اخر قال وكأكل بقية المحرمات قياسا على الميتة بالنسبة للمضطر الان اكل المي تبع حكمه؟ حرام النص متى استثنى اكل الميتة؟ نعم من اضطر غير باغ ولا عاد
فلا اثم عليه ان يأكل ايش الميتة طب اذا انا اضطررت بس ما وجدت ميتة ووجدت حرام اخر هل يجوز ان اكله وجد لحم كلب او كل لحم خنزير هل يجوز ان يأكله؟
كيف عرفت؟ قياسا على اكل الميتة بيقول لك انت بتقيس على استثناء اكل الميتة هو مستثنى في حال الضرورة هل يجوز ان اقيس عليه؟ نعم. نقول لان اكل الميتة انما جاز في حال الضرورة من اجل علة وهي ايه ؟ الحفاظ على الحياة
فيقاس عليه اكل لحم الكلب والخنزير في حالة ضرورة حفاظا على الحياة وقس على ذلك اما قال والا فلا الا فلا. يعني وان لم تفهم العلة في الاستثناء كان الاستثناء الذي يظهر لاني تعبدي فلا يقاس
عليه ومثال ذلك حديث ابي بردة لما النبي عليه الصلاة والسلام قال من ذبح قبل الصلاة فشاته شاة لحم يعني شاتوا لا تعتبر اضحية. انه منعرف انه ما بصير تدبح اضحيتك زي ما اخدنا من مذهب. الا بعد انتهاء اول صلاة عيد في البلد. مش هيقول لا
فبالتالي ابو بوردة الله يرضى عنه كان ذبح الاضحية شكله عالفجريات وموزع لحمه خالص. فقال يا رسول الله انا ذبحت قال شهاتك شاة لعب. قال ان لي داجنا من العنز
هي احب لي من شاتين الان الداجن من العنز اه عمرها اقل من سنة احنا العنز ما هي العنز المجزئ؟ هذا كان عنده جدع من الماعز كانها عمرها اقل من سنة عمرها ست اشهر وسبع اشهر
قال له خلص اذبحها ولا تجزئ عن احد بعدك عطاء استثناء له خاص هسا هذا واضح انه استثناء خاص وقال ولا تجزئوا عن احد بعدك اجاز له ان يضحي بعنز عمره اقل من سنة
استثناء له استثناء له تمام استثناء له. فالان ما الحكم هل يجوز ان اقيس عليه لا يجوز ان اقيس عليه. طيب الان ماذا قال قال ويجوز كونه امر عدمي. نحو ليس بمكيل ولا موزون. خلافة لبعض الشافعية. نعم. وتعليل الحكم بعلتين فاكثر. كالنقض
اللمس والبول وتحريم الرضيعة وتحريم الرضيعة لكونه خالها وعمها بارضاع اخته وزوجة اخيه لها وامتناع الاثر عن مؤثرين عقلي لا شرعي. قال ويجوز كونه امرا عدميا ويجوز كونه امرا عدميين. ايش يعني ويجوز كونه امرا عدميا؟
الان خلص انتهينا عن قضية المعدول عن سنة القياس راح يرجع لموضوع العلة. الان قلنا من شروط العلة ان تكون ماذا ايها الكرام؟ الان ضمن الشروط اللي ذكرها هو متعدية
وان تكون مضطردة بس اعطوني افصل دقيقة دقيقة طيب اه اذا كنا قلنا الشرط الاول اخواني من الشروط ما هو ان تكون متعدية اذا كان طبعا مستنبطة. اذا كانت منصوصة
احنا قلنا ما الناش خلص اذا كانت العلة منصوصة لا اتدخل في هذا ان تكون متعدي او قصر. الشرط الثاني ما هو؟ ان تكون مضطردة وقلنا هذا ليس شرطا فيها على وجه الامة. ليس شرطا على وجه
العموم انما شرط اذا في غير الحالات المستثنى الان هنا سيناقش شرطا ثالثا ما هو هل يشترط ان تكون عدمية عفوا هل يشترط ان تكون علة وجودية ام يجوز ان ان يعلل بالامر العدمي
كيف يعني وعلل بالامر العدمي؟ يعني مثلا اقول السيارات هل يجري فيها الربا يقول لك ما العلة؟ قل لانها ليست مكيلة او موزونة ممتاز الان اي علة مبدوءة بالنفي ليست كذا
يقول لك هذا الشيء ما حكمه؟ بتقول لي كذا وكذا. بقول لك ليه؟ ما العلة وتقول لانه ليس كذا اي علة بدأت بالنفي لانها ليس كذا ليس كذا او لعدم كذا فهذه علة ايش
عدمية ممتاز اما ان تعلل بامر وجودي او تعلل بامر عدمي الشيء الوجودي يقول لك والله هذا آآ لا يجوز بيعه بقول لك ليش بتقول انه نجس النجاسة شيء وجودي
اه اقول لك مثلا هذا الشيء اه يجوز بيعه. بتقول لك ليش ؟ تقول لي مثلا انه طاهر او لانه كذا. هذا الشيء يجري فيه الربا. ليش ؟ لانه مكيل
اذا هنا انت تعلل باثبات شيء. طب هل يجوز ان اعلل بنفي شيء لانه ليس كذا ماذا قال ظاهر مذهب السادة الحنابلة انه لا اشكال فقال ويجوز كونه اي الوصف المعلل به
كونه الضمير يعود على ماذا على الوصف المعلل به ويجوز كون الوصف المعلل به امرا عدميا. كان تقول نحو ليس بمكين ولا موجود انه ليس بمكيل ولا موزون. اللي هي زي قضية السيارة مثلا. هل يجري فيها الربا؟ تقول لي لا. ما العلة
ليست بمكيل ولا موزون خلافا لبعض الشافعية الشافعي غني عن الرئيس هذا الحنابلة مقال اذا هل من شروط العلة لو واحد عند الحنابلة ان يكون امرا وجوديا ولا يجوز ان يكون التعليل بالعدم
يجوز التعليل بالعدم. اذا هذا ليس شرط على مسألة اخرى. وتعليل الحكم بعلتين هل يجوز ان تتعدد العلل للحكم الواحد يعني ان يكون الحكم الواحد نتيجة اكثر من علة اول شي افهم السؤال
هل يجوز ان يكون الحكم الواحد الشرعي الواحد كان حكم تكليفي او وضعي هو ناتج عن اكثر من علة سببته قال نعم وتعليل الحكم بعلتين فاكثر لا اشكال فيه. مثل ايش
قال كان نقدي يعني كنقض الوضوء بلمس المرأة بشهواء بطوله هذا والبول انسان لمس زوجته بشهوة الان انا بدي افترض فرض يعني شوي غريب. ان شاء الله. في نفس اللحظة
يعني انت في نفس اللحظة عملت ناقضين من نواقض الوضوء هل يجوز ان نقول اذا انتقاض الوضوء او بطلان الوضوء كحكم وضعي الان. هذا حكم وضعي وبطلان الوضوء. هذا الحكم الوضعي. هل نضيفه الى احد العلتين
ام يجوز ان يضاف الى كلا العلتين يجوز ان يضاف الى كلا العلتين. ولو ارتكبت ثلاث نواقض وضوء مع بعض يجوز ان يضاف الى ثلاث علل واربعة وخمسة وهكذا طيب
قال وتعليل الحكم بعلتين فاكثر كان نقد يعني كنقض الوضوء باللمس والبولي ثم قال وتحريم الرضيع. الان ذكر لك مثال اخر على التعليل بعلتين فاكثر وتحريم الرضيعة لكونه خالها وعمها
كيف بارضاع اخته لهذه الرضيعة وزوجة اخيه لهذه الرضيعة اذا اختك ارضعت رضيعة انت بتكون بالنسبة للرضاعة ايش ؟ خالها. خالها من الرضاعة زوجة اخوك اذا ارضعت رضيعة انت بتكون بالنسبة للرضيعة عمها من الرضاعة. صح؟ زوجة اخوي ارضعت رضيعة
انا شو بكون بالنسبة للرضيعة؟ عمى من الرضاعة. فهل يجوز ان اقول هذه الرضيعة يحرم علي الزواج بها لانني خالها وعمها؟ اذا هنا انا عللت الحكم بعلتين تمام؟ لانه خالها
وعموها. تمام؟ وهذا يذكرني بالحديث لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الزواج بابنة حمزة لماذا لا تتزوج ابنة حمزة بن عبد المطلب؟ فقال انها لو لم تكن ربيبتي من لما حلت لي
انها لو لم تكن ربيبتي لما حلت ليه؟ انها ابنة اخي من الرضاعة. نعم شيخنا هي بنت ام سلمة يعني مش سيدنا حمزة وابو يعني النبي عليه الصلاة والسلام اريد على ابنتي
على ابنة ام سلمة ام حبيبة قالت يا رسول الله لماذا لا تتزوج اختي؟ قال اترغبين بذلك او تحبين ذلك؟ فماذا قال؟ قال نعم نتحدث انك تريد ان تتزوج بابنتي ام سلمة. نعم مش ابنة حمزة. ابنة ام سلمة
فقال انها ابنة ام سلمة. لو لم تكن ربيبتي لما حلت لي اصلا يعني هي عندها مشكلتين بنت ام سلمة تجعلها محرمة على النبي عليه الصلاة والسلام. شو هي؟ انها ربيبة
ابنة زوجي قال ولو لم تكن ربيبة اصلا لحرمت بسبب شيء اخر وهو ما هو؟ بسبب قال انها ابنة اخي من الرضاع وابو سلمة وحمزة والنبي صلى الله عليه وسلم اخوة من الرضعة كلهم رضعوا من ثويبة
كلهم رضعوا من ثويبة. فلذلك نقول ابنة ام سلمة يحرم على النبي صلى الله عليه وسلم الزواج منها من جهتين من جهتي انها ربيبة ومن جهة انها ابنة اخيه ابنة ابو سلمة من الرضاع. هذا مثال على تعدد العلل
فان قيل فان قيل وامتناع الاثر عن مؤثرين عقلي لا شرعي. هاي الجملة هي اجابة لسؤال مقدر وهو المعروف في المعقولات ان الشيء معلول لا ينتج الا عن علة عقلية واحدة
عن علة واحدة هذا في باب العقليات تمام فمثلا آآ كتأثير وجود يعني مثلا يقولون هذا الكون نشأ عن من عند الخالق سبحانه وتعالى لا يمكن ان يكون عقلا الامور العقلية لا يمكن ان يكون هناك
اكثر من علة عقلية بتحكي عن علل مش مؤثرات جانبية لا علة نعم لا يمكن ان يكون المعلول الا عن علة واحدة ويمكن في العلوم العقلية ان يكون المعلول الا عن علة
واحدة ممتاز فبقول لك طب كذلك الشرعيات الاصل ان الحكم الناتج لا يكون الا عن علة واحدة فلماذا تفرقون بين العلوم العقلية وبين العلوم الشرعية في العلوم العقلية ماذا يقولون
العلوم العقلية يقولون المعلول لا ينتج الا عن الا واحدة طب في العلوم الشرعية اليس الاصل اذا ان الحكم لا ينتج الا عن علة واحدة ام هناك فرق بين العلة العقلية والعلم والعلة الشرعية
نعم لا رأيي مش موضوع هلأ هي موضوع فلسفة. مهم ان العلل الشرعية يقولون هي ليست موجبة يقولون هي طبعا خاصة في الفكر الاشعري الكلامي. نعم. يعني يعني نقول العلن العقلية
هي موجبة بذاتها لوجود معلولها واما العلل الشرعية من الذي جعل الاسكار يسبب التحريم؟ يعني قالوا هي وضعية جعلية من الشارع وليست عقلية من طبيعة الاشياء الشارع يجعل لك اكثر من علة يضعها
تنتج حكما بخلاف طبعا حتى الامور العقلية التي وضعها في هزا الله يعني حتى انت ما تخربطش امورك يعني. بس هم يقولون طبيعة العقليات ليست كطبيعة الشرعيات الامور العقلية هي امور ضرورية
امور علوم ضرورية موجودة في الذهن تمام ففي العلوم العقلية الضرورية التي سن الله عليها هذا الكون ان المعول لا ينتج الا عن علة واحدة. هذا في هكذا سنى الله الكون في المعقولات
اما في الشرعيات فالله سبحانه وتعالى يضع يضع مش العلة اصلا هي من الاحكام من الامور الوضعية العلل مش هي كلها احكام. يضع ما يشاء من العلل لما يشاء من يعني فالحكم الواحد قد يضع له سبحانه وتعالى عشر وعشرين علة وانت في النهاية لا تجد ان هناك اي تعارض او اشكال
او تزاحم بينهم. فلذلك لما قال فان قيل يمتنع اثر عن مؤثرين ونقول هذا في العلل العقلية. وليس في العلل الشرعية. ففي العلل الشرعية يجوز للاثر. الاثر هنا هو الحكم الشرعي
يجوز للاثر اللي هو الحكم الشرعي ان ينتج عن مؤثرين واكثر وثلاث واربع وخمس وست. عادي لانه الله عز وجل يضع من العلل للاحكام الشرعية ما يشاء واما بالنسبة للامور العقلية نعم فسنة الله في الوجود ان المعلول لعلة عقلية لا ينتج الا عن علة عقلية واحدة
تمام؟ اه طبعا هذي طبعا بتيجي عليها الاشكال الكبير والنقاش العقدي الكبير في خلق افعال العباد من المؤثر في وجود افعال العباد فعلك من الذي خلقه؟ طب انت اذا شو علاقتك بفعلك
يعني اذا انت مؤثر كيف بنقول لك احنا الشيء الواحد في الامور الوجودية الامور العقيدة مو الوجودية. لا ينتج الا عن علة واحدة الان الامور الوجودية قلنا الشيء لا ينتج الا عن علة واحدة
فلذلك المعتزلة اختاروا ان العبد هو الذي يخلق فعله والجبرية اختاروا انه الله. الله فقط هو الذي يخلق وانت خارج الموضوع. اجا اهل السنة والجماعة قالوا بوجود اثرين اثر خلق الله
واثر اخر وهو ايش وجود العبد طب كيف بدنا نجمع مؤثرين على نتيجة واحدة وهي الفعل. السؤال الكبير الذي يطرح هنا. لانه كلا الفرق كلاهما الجبرية والقدرية يقدحون في مذهب اهل السنة من هذه
يقول لك انت هذا نتيجة واحدة اسمه فعل العبد يا انه المؤثر فيه هو الله يا اما المؤثر فيه هو العبد المعتزلة شو اختاروا؟ ان العبد هو الذي اثر فوجد
وقولوا ان العبد يخلق فعله بنفسه الجبرية ماذا قالوا؟ ان الله هو الذي يؤثر والعبد مائله اهل السنة قالوا بوجود تأثيرين تأثير الله تأثير العبد في حصول النتيجة فقالوا لهم انه انتم خالفتوا المنطق. الاصل المعلول لا ينتج الا عن علة واحدة
الوجوديات فنقول الجواب هنا انه يجوز ان يكون هناك اكثر من مؤثر؟ اذا اختلفت جهة التأثير في الامور العقلية الوجودية يجوز وجود اكثر من مؤثر؟ بس بشرط ان تختلف جهة التأثير الممتنع
الوجوديات العقليات ان يكون اكثر من مؤثر من نفس الجهة يعني ان يكون هذا الشيء الوجودي الله خلقه وانا خلقته مستحيل يعني يا الله خالقها انت اللي خلقته كلاكما اوجده لان هذا شيء وجودي
العقل يأبى ان يكون اكثر من مؤثر من نفس الجهة انتجه فنقول اه احنا اهل السنة والجماعة نؤمن بوجود اكثر من مؤثر اذا اختلفت الجهة فاثر الله في افعال العبد ما هي؟ خلقه. خلقه
واثري انا في فعلي هو انني سبب وواسطة فهمتم علي؟ يعني انا اثري في يعني هذا الفعل انا اثري فيما هو انه انني واسطة فيه انني واسطة فيه. سبب فيه
هذا فقط جهاد تأثيري. السببية والوسطية. اما جهة تأثير الله فيما هو؟ الخلق والايجاد ففرق بين جهة تأثير الله في فعلي وبين جهة انا في تأثيري في فعلي. انا ما خلقته
انا السبب في وجوده صح انا واسطة ومواصفة غير مفتقر اليها لكن الله يخلق اشياء بواسطة حتى يعلمنا قانون السببية مش اكثر يعني. ليس انه يحتاج. فانا هنا تأثيري هو السببية والواسطية
وتأثير الله في فعل الخلق والايجاد فهنا نعم اجتمع اكثر من مؤثر على على معلول واحد مع اختلاف جهات التأثير طبعا هي قضية النقاش فيها طويل شيخ خليها مش نحكي عن طيب بعدين بعدين امشي ابشر
امورنا طويلة شغالة. ايوا. طيب. ثم قال يعني بدي استحضر اذا كان الها فوائد اكثر لكن هو بده يعطيك انه انت لا مانع اذا واحد قال لك انت ليش انتقض وضوءك؟
اعطي اكثر من علة لهذا الموضوع. وبعدين اذا بعد ذلك يطرح مسألة يعني في بعض المسائل الفقهية تطرح هو ان اظن مرت معنا اذا نوى رفع الحدث الذي سببه كذا
اذا انت رميت رفع الحدث اللي سببه لمس المرأة هل سيرتفع الحدث اللي سببه؟ آآ البول مثلا هاي اذا واحد انتقض وضوءه لسببين وقال انوي رفع الحدث الذي تسبب به اللمس. هل يرتفعوا
وضوء آآ حدثه الذي سببه ولا لازم ينوي رفع الحدث دون ان يحدد نوعا معينا. بتيجي مسائل فقهية كثير فبيجي واحد بقول لك اصلا اه مين ان الشيء الواحد له اكثر من علة. فاذا انت لا تؤمن اصلا انه الشيء الواحد له اكثر من علة شرعية. ما راح تطرح عندك هاي المسألة. صح ولا لأ
اذا انت ترى ان انتقاض الوضوء لا يمكن ان يكون له اكثر من علة. هو علته واحدة. اذا لا يمكن ان تأتي عندك مسألة اذا نوى رفع الحدث رفع الحدث
سبب وكذا هل يرتفع الحدث اللي سببه كذا؟ لانه اصلا انت لا تؤمن الا ان حكم الشيء الواحد له علة واحدة شرعا. اما اذا انت تؤمن ان الشيء الواحد شرعا
يقولوا اكثر من علة اذا ما عندك مشكلة ان تبحث هاي المسألة وتقول نعم اذا نويت رفع الحدث لسبب وكذا فهل يرفع الحدث لسببه كذا وبتصير تناقش نعم اعلى مركبة. اذا اخواني بدنا نفرق بين شغلتين
في هناك علة مفردة في هناك علة مركبة هناك علل متعددة هون بصير خلط عند الباب مثلا لو سألتك القصاص ما سببه القتل العمد العدوان هاي علة مركبة مش علة متعددة
العلل المتعددة زي زي ما حكينا ان الوضوء نواقض الوضوء. هاي علل متعددة. موجبات الغسل. هذي علل متعددة ليش مثلا عندنا نعم انا بدي النتيجة واحدة الها اكثر من سبب نتيجة واحد نعم؟
احسنت بطلان الصلاة. مبطلات الصلاة تمام؟ الصلاة لكذا ولكذا ولكذا. المفطرات ايقونة تعتبر علل متعددة. طيب اكمل قال والالحاق بالمنصوصة قياس اللا عموم خلافا للنظام طب الان سيناقش مسألة والالحاق بالمنصوصة
الالحاق بايش بالمنصوصة الان لو في عنا علة منصوصة واردت ان اقيس عليها لاني وجدت علة منصوصة متعدية. علة منصوصة مش قاصرة وجتها متعدية ممكن انها يعدى. كقوله في الهرة
انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم والطوافات لان هو اعطاك العلة انها هادي انها هذا تعليم وهي علة تقبل التعدية نعم تقبل التعدية لاي حيوان يطوف الان ان تعدي هذه العلة الى فرع جديد
اذا هاي العلة قيلت في سياق الكلام عن ايش ؟ عن الهرة صح تعديتها الى الفقر والى كل ما دون الهرة خلقة عند الحنابلة هاي التعدية هل هذا قياس ولا عموم لفظي؟
نقاش يعني تمام؟ فلما اقول الفأر مثله مثل الهرة من الطوافين والطوافات السحلية وكذا وقيس عليها كل هالقصص هاي القصة هل قياس الفقر والسعلية على الهرة هل هو يسمى قياسا
ام هو بالعموم اللفظي. ايش يعني العموم اللفظي؟ انه كلمة انها من الطوافين عليكم والطوافات هاي العلة المنصوصة المتعدية هي بعمومها دخل الفأر بدون ان احتاج الى قياس اصلا. طبعا هذا بفيدك انه بعضنا يقول لك
هذا امور شكلية لا مش شكلي. لانه اذا اذا اعتبرت دخول الفقر ومن جهة اللفظ القياس اذا ما رح يكون معهم مشكلة الاصل. صح؟ يقول لك هذي قضية لفظية مش قياسية
الذي ينفي القياس رح يتقبلها لكن اذا قلنا لأ دخول الفقر والسعرية هذا بالقياس بالقياس هنا آآ منكروا القياس راح يقول لك ما بنقبلها صار نقاش يعني هل الالحاق بالعلة المنصوصة
هو الحاق قياسي او الحاق باعتبار عموم اللفظ فكانها الفقر داخل تحت عموم انها من الطوافين عليكم. بدون حاجة اني اعمل قياس فرع على اصل وجامع الاظهر انه ماذا قياس طبعا هاي المسألة اللي بتقرؤوها في عند
اسمه اخونا الودعان راح تجد انه هو في مشكلة في التعبير عن المسألة اصلا انه هل ما معنى الالحاق بالمنصوص قياس لا عموم؟ لانه البعض بتكلم عن المسألة انه اذا الله سبحانه وتعالى نص على علة
هل تنصيصه على العلة؟ يعني علة متعدية. هل انه معناه يوجب علينا القياس ام يبقى القياس فقط جائز ناقشوها بطريقة اخرى هاي المسألة ولذا من جهة تلوى قياس ام عموم لفظي. وانا اعتقد انها محتاجة للنقاش اكثر. محتاجة للنقاش اكثر يعني
ليست الكم بهذا الوضوء حتى عند الودعان. نحتاج لتحرير اكثر المسألة. لكن خلينا نأخذها على ظاهرها. ان الاصل ان حتى لو نص على العلة وكانت متعدية الالحاق بها الاصل انه الحاق
قياسي. اه. وليس الحاقا لفظية. الاصل انه الحاق من جهة القياس وليس من جهة العموم حتى الاطعمة هم الشعوب المنافذة ممكن يكون عموم معنوي لا وانما هو من جهة القياس. خلافا للنظام. يعني هم يقولون انه الظاهر النظام مسكين كل شيء
يعني احنا محتاجين ندرس النظافة شو قصته؟ كل مسألة شاذة كل رأي غريب كل شغلة بظهر النظام هاي مشكلة النظام انه ما فش كتاب له حتى نعرف نتحاكم انه هل ما ينسب اليه صحيح
واحيانا يعني كما يقولون بعض الناس يتحمل ظهره مش عارف انه الجوزي ولا ذكر عن احد العلماء ان هو اصلا كثير البدع. فظهره بتحمل اي اشي غلط حطه في ظهره ومشي يعني. بمشي حاله يعني لانه اصلا هو مغري
طيب. نعم الشاطبي قال كانه احسنت يعني ذكر في احدهم ثم قال شيخ ابن تيمية بالاستقامة ابن تيمية بالاستقامة. ذكر احد المتصوفة عن ابن عربي او شيء او يعني شيء من ذلك استقامة بنتي المهم
ففساد القياس يكون. قال وفساد القياس بكون حكمه غير معلل او باخطاء علته. او بزيادة اوصافها او نقصها. او بتوهم وجودها في الفرع وليست فيه. الان هو سيعطيك بشكل عام متى يفسد القياس؟
يعني هيك كفكرة عامة وفائدة هيك جميلة متى يفسد القياس قال اما اذا كان حكم الاصل غير معلل وانت بدك تخليه معلل. اذا كان حكم الاصل تعبدي وانت خليته معلل وقسم بكون القياس فاسد ليه
لنقطة الشرف من شروط الاصل الشرط الاصل ان يكون ليس تعبديا. فاذا كان حكم الاصل غير معلل انت حضرتك جبت علة مستنبطة وقست عليه بنقول لك القياس ايش خطأ اثنين
قال او باخاء علته باخطاء علته لأ يكون حكم الاصل معلن بس انا طبعا الا مستنبطة بدي استنبط اخطأت في العلة اشي طبيعي يكون القياس الناتج عن علة خاطئة اذا اما ان يكون حكم الاصل غير معلل وانت بدك تخليه معلل. فالنتيجة انك اذا قست على هذا سيكون خطأ. قد يكون انه العلة لا هو معلل بس انا اخطأت في تحديد
ثالثا ان ما اخطأت تماما في تحديد العلة. لكن زدت عليها اوصافا او انقذت منها اوصافا اللي هي العلة المركبة القتل العمد العدواني مش هيك حكي انه هو علة القصاص. فاذا انت قلت علة القصاص القتل العمد
نقول لك القياس راح يكون خاطئ دي بتعرفه ليه ؟ لانه رح يصير اللي بشتغل جلاد عند القاضي يجب ان يقتص منه مع كل الناس اللي قتلهم. انه بقتلهم عمدا
شو ما بقتلوا ما عم بدن عدوانا وبقتلهم عمدا باذن القاضي. صح؟ فاذا انت لو قلت العلة هي القتل العمد فكل من قتل عمدا يقتل غسيل الجلاد اللي بشتغل عند القاضي يقتل
ليش؟ لانه بقتل عم. بنقول اذا وين الخطأ هنا نجأ انه انت ما كملت العلة. هم. العلة هي القتل العمد على سبيل العدوان تمام؟ فاحيانا طبعا هذا انقاص. قد يكون زيادة
اذا قلت ان والله علة الزكاة ان يكون مكيلا مدخرا من الحبوب مكينا مدخرا حبا انتم فعليا شو عملت؟ اي ثمرة طلعتها من الزكاة. فش ذكاء ولا في اي ثمرة
اش المشكلة عندك؟ انك زدت وصف ان يكون حبا وهذا ليس من الاوصاف الصحيحة في تعليل الزكاة في الدروع والثمار هو يشترط ان يكون مكيلا مدخرا دون زيادة ان يكون حبا. اذا زيادة او نقصان وصف يؤثر. قال او يتوهم وجودها في الفرع وليست فيه
السبب الخامس او الرابع من اخطاء مما يسبب خطأ في القياس ايش هو؟ انه انت لأ انا الحكم الاصل معلل. والحمد لله وصلت للعلة. وازلت للعلة بالتمام بدون زيادة ولا نقصان
بس وصل الخطأ اني فكرت انه العلة موجودة في الفرع وطلعت مش موجودة سيكون القياس خطأ. نعم احسنت. خطأ في تحقيق المرض. اني فكرت العلة موجود في طلعت مش موجودة
تمام يعني لو قال شخص على المذهب الزيتون فيه زكاة قياسا على التمر شو بنقول له اخطأت القياس. ليه لانه التمر نعم فيه الزكاة والعلة ان يكون مكيلا مدخرا ادخارا جافا
وهذه العلة مش موجودة في الزيتون ان الزيتون مكيل بس مش مدخر ادخار جاف لا يدخر الا في ليمون وكده وقصص طيب اذا هذه هيك فائدة على مثل ما قال
قال والحاق المسكوت بالمنطوق قطعي هذا التقسيم اظن اني قدمته لكم في النظم الصغير عموما انه الحاق البسكوت بالمنطوق اللي هو الحاق الفرع بالاصل شو راح تفرق كثير يعني؟ الحاق الفرع بالاصل
اما ان يكون قطعي او ظني اذا كان قطعي فهذا الذي يسمى اذا بتذكره في النجم الصغير القياس بنفي الفارق القياس لنفي الفارق وهذا القياس بنفي الفارق اما ان يكون
الحكم في الفرع اولى منه في الاصل وهذا اختلفنا فيه سابقا. هو اصلا هذا يعتبر قياس ولا مفهوم موافقة؟ هاي بتناقش فيها في اكثر من منطقة او ان يكون الفرع مساويا للاصل
ولا يوجد فارق مؤثر بينهما القياس بنفي الفارق اذا بنفي الفارق اما ان يكون اولوي او مساوي. هذي كلها في النظمة الصغيرة اخدنا يا اولوية يا مساوي اخذنا مثال الاولوي مثلا وانا ايش قال
فمثال الاولوي قبول شهادة الثلاثة على قبول شهادة الاثنين اذا انت اذا جاء اثنان شهدا عندك انه فلان عليه دين راح تقبل شهادتهم بنص القرآن. فاستشهدوا شاهدين من رجاله. طب اجوا ثلاثة شهدوا انه عليه دين من باب اولى. واذا اثنين شهدوا راح اقبلهم. فاذا شهدت
ثلاثة من باب اولى ان اخبرهم ثلاثة عدول. قال شهادة ثلاثة باثنين يعني قياس شهادة الثلاثة على شهادة الاثنين في وجوب قبولها. الكلام مش جدا مختصر انت بدك تشرحه نقول هذا اولى
كذلك اذا لم يصح التضحية بالشاة العوراء فمن باب اولى لا يصح التضحية بالشاة العمياء لانه اذا العورة اللي راحت عين واحدة ما بصير اضحي فيها اللي راحت لها عينين الثنتين
من باب اولى لا يصح التضحية بها بخلاف شهادة الكافر قياسا على رد شهادة الفاسق بنقول لا هون شوي بالعكس الفاسق اخف من الكافر فان تقيس رد شهادة الكافر قياسا على رد شهادة الفاسق
هذا ادوم هذا لا اولى ولا مساوي هذا ادون نعم؟ او العكس انا رديت شهادة الكافر ليش لاني رديت شهادة يا رب والعكس كلامه صحيح كلامك صحيح انا ذاهب ذهني للعكس مش عم بتخيل. رد شهادة الفاسق
قياسا على رد شهادة الكافر. تفضل بنقول هونا لأ مفيش اولوية هونا بالعكس لان الفاسق احسن من الكافر بس بالله شفنا اياها عندك ايش في الكتاب؟ شهادة الكافر كالفاسق. وكنت اظن قصدها. يعني بدي اقول لك انه هذه يعني بده يقول لك صعب نقول بالاولوية لاحتمال
وجود فرق اذا ردت شهادة الفاسق ووجبت الكفارة في الخطأ فالكافر والعمد اولى فانه مظلوم بامكان الفرد بما سبق اقرأ مرة ثانية اذا ردت شهادة الفاسق ووجبت الكفارة في الخطأ
ووجبت الكفارة في الخطأ. هي مسألة ثانية هاي. طيب. فالكافر اولى. والعمد اولى. اولى. نقولها لا. ويريد ان يقول لك هنا كاولوية بس اولوية مش مقطوعة مضمونة بقول لك انه هون في اولوية. نعم. وبده يقول لك هون في اولوية. بس اولوية ايش
مضمونة يمكن انه احد يخرمها تمام يعني قياس الضرب على التأثيث صعب حدا يقول لك الاولوية هنا مش مش موجودة. بس مثلا الان في كفارة في قتل الخطأ. في قتل الخطأ
كفارة جاء الشافعية شو قالوا؟ اذا من باب اولى ان يكون قتل العبد في كفارة. احنا بنحكي فش كفارة واستطعنا ان نلغي الاولوية في هاي الحالة اذا كانت الاولوية يمكن الغاءها
اذا سيبقى قياس الاولى هنا لم يصل الى درجة القطع وسيصل الى الظن يعني وكانه يريد ان يقول لك انه بعض صور قياس الاولى ظنية يمكن لاحد ان يخرمها مش كل صور قياس الاولى
قطعية تستطيع ان تلزم بها المخالف هذا الذي يريد ان يقوله فان بعض الشافعية او الشافعي اتوا بقياسات اولوية الحنابلة ما باخذوا فيها ومش شايفينها اولى اذا هل هي قطعية ملزمة؟ لا
اذا فهذا هو المثال لما يقول بخلاف رد الشهادة الكافر نعم. قياسا على رد شهادة الفاسق. الان في بادئ الرأي انت ممكن تقول اذا ردينا شهادة الفاسق ما قبلناهاش قضائيا. يا اخي من باب اولى ما نقبل شهادة الكافر
وهنا ممكن شخص يقول لك ما هاي الاولوية مضمونة. ممكن شخص يقول لك الفاسق يعني هذا الكافر فيه كافر متدين بدينه. راهب متجسد قاعد في كنيسة لم يجرب عليه الكذب. اما هذا الفاسق هذا المسلم الفاسق اربعة وعشرين ساعة بتشذب. وانا نازل. يعني يعني بجوز فعل احيانا
بعض الرهبان من النصارى ممكن نصدقه اكثر من بعض. فساق المسلمين اللي بكذب ليل نهار ممكن شخص يقول لك ليس شرطا في الكافر اذا كان كافرا ان يكون غير دقيق في وصفه للحالة. ممكن يكون دقيق اكثر من بعض المسلمين الفساق
فالاولوية مش ظاهرة ممكن. وهذا صحيح. يفكر. هذا الذي اراده فقط بهذا المثال. خلينا الان نرجع انه الحاق المسكوت بالمنطوق قد يكون قطعي وهذا اما ان يكون على سبيل الاولوية
او ان يكون قطعي لكن على سبيل المساواة يعني الفرع مش اولى بالحكم من الاصل مساوي دي مسألة آآ لا يقضي القاضي وهو غضبان نلحق بها لا يقضي القاضي وهو جوعان
سيقضي القاضي وهو نعسان. نعسان شديد الا يقضي القاضي وهو تعبان صعب شديدا. هنا ما فيش اولوية وانما هي قالوا على قدم المساواة هذه الحالة مساوية لهذه الحالة اه وان كانوا كلا الحالتين
القطعيتين سواء في قياس الاولى او قياس المساواة بسموها قياس بنفي الفارق هم بسموا قياس بنفي الفارق وان كان نفي الفارق في الحالة الاولى اعلى منه في الحالة الثانية لكن كلاهما قياس بنفي
الفارغ، والقياس بنفي الفارق زي ما قلنا في النم الصغير لا تحتاج فيه ان تذكر العلة وانما يكفي فيه ان تقول لا فرق بين الفرع والاصل لا نحتاج ان ننص على العلة ونبحث عنها يكفي ان نقول لا فرق بين الفرع والاصل
لذلك قال او يكون او مساويا كقياس الامة على العبد في سراية العتق. ايش يعني في سراية العتق؟ يعني اذا انا واياك يا شيخ عمر شركاء في عبد وانا اعتقد
نصيبي في العبد تمام وكان لي مال استطيع ان اعتق فيه نصيبك ايضا فانا هنا ملزم ان اعتق نصيبك لانه لما انا اعتقت نصيبي هاي اسمها السرايا. لما اعتقت نصيبي
انا مالك نص العبد وانت مالك نصف العبد اذا انا اعتقد نصيبي كانني جعلت نصف العبد لله والنصف الاخر ما زال الملك لعمر فكأنك جعلت لله شريكا والله لا يقبلها
بعدين خلاص اعتقت نصه لله يلزمك ان تعتق باقيه لله هيك طبيعة العتق العتق قوي رح تقول هذا المسكين طب بده يتدبس انه يشتري نصيب شريكه صحيح وكل عام في المقابل اعطيناك الولاء
يعني اعطيناك ولاء العبد لالك. عطيناك شي انه انت اللي اعتقته كامل مقابل هذا اخذت انت ولاء العبد لكن في النهاية انت اقدمت على عتق نصفه ستسري يعني سيسري العتق الى باقيه وانت مطالب بدفع الباقي. طب اذا ما كانش مع اي مال وانه بتيجي قضية الاستسعاء
انه نحكي للعبد قوم نفسك كم سعرك في السوق؟ نعاتق نصفك الباقي بتروح تشتغل وبنجبر الرجل الاخر انه يعمل معك زي زي المكاتبة يسموها الاستسعاء. انه بصير تدفع له حتى تشتري نفسك كاملا لله سبحانه. لانه ليس
الله عز وجل لا يقبل الشرك. فالمهم هذا اذا كنا انا وعمر شركاء في عبد. طب اذا كنا شركاء في انا ما فيش فرق يعني الموضوع مش متعلق انه ذكر
او انثى. ومن هنا هذا الوصف هنا في هذه الحالة طردي وصف غير مؤثر تقاس الامة على العبد في سراية العتق. ان العتق يسري وهاي مسألة اظن فهمناها الان من خلال المثال. سراية العتق هذي اذا كان العبد ملك لاكثر من سيد
فمن اعتق نصيبه عليه ان يكمل اعتاق الباقي من ما له والا يستصعى العبد غير مشقوق عليه وهي مسألة الاستسعاف يا خلاف وذكر هذا مثال على قضية المصور تذكر مثال القاضي الغضبان والقاضي الجوعان
قال هاي الحالة الثانية ايش قال قال وهو قياس الان اذا كان الفرع في مسألة في القياس بنفي الفارق القياس بنفي الفارق اذا كان الفرع مساويا للاصل هذا قياس حتى لو سمينا قياسنا في الفارق اسمه قياس. اما في الحالة الاولى. اذا كان الفرع اولى بالحكم من الاصل
فهل هذا يسمى قياس بنفي الفارق؟ ولا هو اصلا مفهوم موافقة زي ما حكينا في نقاش سابق لذا قال وفيما قبله خلاف. يعني في الاولى في خلاف هل يسمى قياس ولا مفهوم موافقة
لكن هذا لا هو قياس هذا يعني قياس شبه اتفاق القسم الثاني من الحاق الفرع بالاصل هو الظني وهذا الظني هو اللي بدخله في قياس العلة وقياس الدلالة وقياس الشبع. مش احنا قلنا في هناك قياس بنفي الفارق
وقياس بذكر الجامع بتذكروا هذا الطقس في النظم الصغير. كأنه هنا ويريد ان يقول ان القياس بنفي الفارق هو القطعي قياس بنفي الفارق هو القطعي والقياس بذكر الجامع هذا ثلاث انواع. قياس علة
هذا هو ايش الظن قال والظني وهو ما عدا ذلك لكن هذا سيشكل عليه انه هل الجميع فعلا صور قياس العلة كلها فعلا ظنية يعني هل هذا فعلا كله ظني
يعني يبقى يعني في نقاش في هذا الموضوع الا اذا كان يقصد في الظن وهو ما عدا ذلك ان يكون الفرع وجود العلة فيه ادوم من وجودها في الاصل. يعني احنا فيها العلة بس مش بنفس كثافة وجودها في ايش
الاصل مش بنفس القوة يعني لانه المثال الاول ان تكون الفرع اولى من الاصل. اه. الحالة الثانية يكون الفرع مساوي للاصل. هاي جعلها كلها ايش؟ قطعي الحالة الثالثة ما عدا ذلك. شو تقصد ما عدا ذلك؟
اذا بدي امشي عنسق كلامه يعني ان يكون وجود العلة في الفرع موجودة لكن وجودها في الفرع ظني موجودة في الاصل قطعي هنا اصبح الفرع جدوى من الاصل العلة موجودة في الاصل قطعا
موجودة في الفرع ظنا. فهنا بالتالي ما بنقول والظني ما عدا ذلك يعني قياس العلة والدلالة والشبه. لأ شو بنحكي انه خلص هو بده يعطيك كفكرة عامة انه القطعي وما كان فيه العلة موجودة في الفرع
اولويا او مساواة سواء كان بنفي الفارق طب حتى انه كان بذكر الجامع ممكن ندخل في قياس العلة طبعا والظن هو ما كان وجود العلة في الفرع ادوم من وجودها في الايش
في الاصل ممتاز وهذا بالتالي ما بدخل في القياس بنفي الفارق الا على الصورة اللي ذكرناها اذا كانت تقبل التشكيك. زي قال كرد شهادة الكافر قياسا على الفاسق قال هذا صحفي اولوية بس اولوية ايش
مظنونة فاذا ممكن اذا نقول بعض صور قياس الاولى برفي الفارق تكون مضمونة. على هذا الكلام. وبالتالي صار الترتيب والتنسيق يعني اذا هيك بدي ارتبه ان هو يريد ان يقول لك خلص الحاق الفرع بالاصل اما ان يكون
اه الفرع اولى بالعلة بدنا الاصل او مساوي على سبيل القطع وهذا اما بنفي الفارق وقد يكون ايضا بذكر الجامع بقياس العلة الحالة الثانية ان يكون وجود العلة في الفرع
ضمي وان كان وجوده في الاصل قطعي. الفرع ادون من وفي هذه الحالة وفي هذه الحالة يدخل ايش قياس العلة اللي فيه وجود العلة في الفرع ظني. وقياس الدلالة وقياس الشبح. يعني هنا هو ما تطرق ترى لقياس العلة وقياس. بس احنا منحاول
ونفهم انه شو بحاول يقسم نحاول نفهم وايش بحاول يقصر يقول وظني ما عدا ذلك. ماذا تقصد ما عدا ذلك نعم احسنت فبالتالي انه قياس العلة حقيقة يعني انا صعب اقول انه قياس العلة كله ظني
تمام وانه القطعي فقط هو القياس بنفي الفارق لان اصل حتى بعض صور قياس لبعض صور قياس هي ايضا تعطيني نتيجة قطعية لماذا انا اجزم انه دائما هو ظني؟ هذا طبعا كله مجال يعني للتفكير
ثم قال وتثبتوا قال وتثبت العلة بنص او اجماع او استنباط. الان دخل في مبحث جديد اسمه مسالك العلة. اذا بتذكروا هذا درسناه في النجم الصغير سريعا. قلنا مسالك العلة اي كيف
نحدد العلة لتحديد العلة. العلة اما ان تكون منصوصة او مجمع عليها او مستنبطة والمنصوص اذا بتذكروا قسمناه النجم الصغير الى ايش صريح وغير صريح وتنبيه وايماء وفي نقاش في التنبيه والايماء هل يعتبر من النص
او يعتبر مسلك وحده والاقرب ان يعد من النص. تمام عرفت لكن هيك بقولوا النص صريح وهي الادوات القاطعة في التعليم زي من اجل ولكي لا النوع الثاني الادوات الغير صريح الادوات الظنية في التعليم. مثل باء الجر لانها احيانا تكون للتعليل واحيانا لا تكون
يعني وحتى ايضا والثالث الايماء والتنبيه. اذا فالنص يدخل تحته الصريح غير الصريح والايماء والتنبيه ثم بعد ذلك الاجماع بقابل النص. ثم بعد ذلك الاستنباط بقابل النص والاجماع. والاستنباط له مسالك. الصبر والتقسيم
بالمناسبة مثلا الشبه الدوران والان سيبدأ على هذا الطريق لقاء سريعا قال فالنص قال فالنص صريح النحو كي لا يكون دولا. ذلك بانهم شاقوا الله. قال كي لا يكون دولته. طبعا اه الله هو شوفوا بيدخل في اصول الفخ بده يتعب
شوية انه رح تلاقي كل واحد يعني بنظر بطريقة مختلفة عن الاخر يعني كل كاتب ممكن يعيد لك التقسيم بالطريقة اللي بشوفها مناسبة. يعني مش رح يلتزم لك بالمذهب كثير يعني
ننهي في النهاية برضه فيها نوع من جانب من الذوق ان في جانب في التصنيف بسميه انا ايش؟ ذوق واجتهادات صعب انك تعرف شو هو المذهب المعتمد عند الحنابلة في الباء هل هي تعتبر من الصريح او غير الصريح؟ بتلاقي انه البعض تصاريح البعض انه في بعض القضايا اللغوية محل اجتهاد في بعض القضايا. فلذلك هنا مثلا لما
الصريح هو عموما هو ابن نصر اللهب ما قسم الى صريح وغير صريح اي ما هو تنبيه هو قسم صريح وايماء تنبيه غير الصريح هو دخله في الصريح كلهم مع بعض
فقال لك مثلا كي لا يكون مع انها هاي تعتبر من الصريح الواضح الذي لا مجال فيه. ثم قال ذلك بانهم الباء هيبقى لكن غير صريحة لانه هيبقى تعليم. يعني ذلك بانهم لماذا فعلنا بهم ذلك
بسبب انهم شاقوا الله ورسوله. هذه الباء هنا باء افادتني التعليل لكن مش دايما الباء تفيد التعليل اه مثلا ولفظة ان نحو ان ها ردس انها رجز في حديث اه نهى عن اكل لحوم الحمر الاهلية
معلما داغرا فقال انها تفيد التعليل لكن هل دائما ولا هي ظاهرة ولكنها احيانا قد لا تفيد ذلك. هذا عندهم نقاشات. طبعا هنا ايش قالوها؟ قال ولفظة انا نحو انا لصريح في التعليل عند ابي الخطاب الكلوي
تاني ولو مع الفاء قولي فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. لما علل لماذا؟ المحرم الذي مات وهو محرم قال لا تخمروا وجهه قال فانه هل ايضا اما تبقى للتعليل اذا ارتبطت بالفاء؟ قال حتى ولو مع الفاء تبقى للتعليل. بل اكد ايش ؟ بل تزداد
تأكيدا لانه هي الفاء فيها معنى السببية. وان فيها معنى السببية. اجتمعوا مع بعض. يعني صاروا دبل سببية. طيب. قال وعند غيرها تعتبر اه الفاء مع النا او ان عموما من قابيل الايمان. قال وايماء عند غيره. السنة كلمة الايماء هي ليست الايماء بالمعنى الذي نقصده
الايماء هنا بشمل غير الصريح مش الايماء يعني بالمعنى العام. طيب ثم قال والايماء الان ذهب الى الايماء. اذا لاحظ خلينا نكون دقيقين ابن نصر الله طريقته في التقسيم للنص. الى صريح وايماء بس
لكن ستجد في مطولات الحنابلة في مختصر التحرير وغيرها. لأ انه هناك النص ينقسم الى صريح وغير صريح وبصيروا هم يفرزوا الادوات التي تستعمل قطعا للتعليل والادوات الاحرف التي تستعمل احيانا للتعديل واحيانا في غيره
بعدين بيجوا عالايماء والتنبيه هونا لأ هونا شوي هو جماعة خلص خلك صريح وايماء وخلص. الايماء احنا وضعنا له ضابط عام قلنا ما هو الايماء والضابط العام له في النظم الصغير
ان يذكر يعني ان يذكر وصف مع الحكم مقارنا له في السياق لو لم يكن هذا الوصف علة للحكم لكان ذكره لغوا وحشوا اذا هذه القضية ان يذكر وصف مع الحكم لو لم يكن هذا الوصف علة لهذا الحكم لكان ذكره لغوا وحشوة. هاي بحد ذاتها هاي ست صور
كم صورة؟ من خلال التتبع والاستقراء وجد العلماء انه الها ست صور. سريعا ما هي الصورة الاولى قال الاول ذكر حكم بالفاء عقب وصف كالسارق والسارقة فاقطعوا. هذه الصورة الاولى لها
ان يأتي وصف ان يأتي اولا ايش الوصف بعديه يتبع الحكم مقترن بالفاء السائق والسارقة فاقطعوا وين الوصف؟ السارق والسارقة مباشرة بعده الحكم مقترن بالفائش قال سبحانه فاقطعوا هذه الحالة ان يأتي وصف بعدي فاء بعديه حكم
يدل على ان هذا الوصف الا لهذا الحكم. الزانية والزاني فاجلدوا صحيح طيب قوله وكذا لفظ راوي النحو سها فسجد يعني لو راوي الحديث وكذا لفظ يراوي الحديث لما جاء في حديث انه صلى الله عليه وسلم سهى
فسجد. الان هذا الكلام كلام مين ؟ كلام راوي الحديث. كلام الصحابي لما يقول الصحابي سهى صلى الله عليه وسلم فسجد فسجد السهو وصف بعدين فاء بعدين ايش اعطاك فعل
اللي هو نتيجة فسجد السجدتي السهو هنا ستأخذ ان السجود ما علته تمام؟ الحكم مدارا اقطعوا سجد. الاجراء اللي بوخذ النبي عليه الصلاة والسلام. واللي بتأمرك الاية ان تتخذه. قد يكون بلفظ الامر انه بده يعطيك ان الحكم
اما ان يكون بلفظ الامر اقطعوا او قد يكون وصف او قد يكون عفوا فعل فعله النبي عليه الصلاة والسلام. سهى فسجد سجد هذا مش صيغة امر هي اخبار عن شيء فعله
اخبار عن شيء فعله اجراء اتخذه فهذا الاجراء اللي اتخذه هو يعتبر حكم ايضا ويعتبر الحكم في الحكم ليس شرط ان يكون قوليا بل قد يكون الحكم فعليا قد يكون تقريريا. اليس كذلك؟ نعم
وان كان ذو عسرة وصف احسنت جميل فنظرة يعني فعليك ان تنظره الى ميسرة. صحيح اعطاكم الوصف العسرة لكن هذا ممكن يكون اقرب لايش؟ للحالة الثانية شوف الحادث انه هنا شرط
وان كان فنظرة هذا قد يكون اقرب الى الصورة الثانية. بس خلينا نكمل الصورة الاولى. وكذا لفظ راو النحو سهى فسجد وشارط بعضهم في هذه الحالة المناسبة حتى نعتبر الوصف
علة للحكم الان شوفوا اخواني الوصف اذا كان منصوصا او مجمعا العلة اذا كانت منصوصة او مجمع عليها هاي خلص لا نبحث انها مناسبة او غير مناسبة ما دام الله نص عليها سمعنا واطعنا
هل نقول والله هذا الوصف مناسب لهذا الحكم ولا نبعث في المناسبة؟ والملاءمة لا العلة المنصوصة او المجمع عليها لا يبحث عن مناسبتها لان ما دامت منصوصة ومجمع عليها سمعنا واطعنا. هي قطعا مناسبا. عرفنا المناسبة ولا ما عرفناها
بس في الايذاء حصل نقاش في بعض صوره لانه بيجي بقول لك ماشي انا بتفق معك انه العلة المنصوصة او المجمع عليها لا يناقش في مناسبتها. بس الايماء يا شيخ صحيح انتم بتصنفوه من المنصوص
القسطرة في بعضه ما بيصنفه من هاي اول اشي ثم حتى لو صنفناه من المنصوص بس هو مش غريب. مش واضح. يعني انت فيها يعني هو منصوص بس في جانب من
اجتهاد يعني هو جاي منزل به منزلتين. ولا هو منصوص يعني في جانب من النصية وفي جانب من حتى هو اصله ايماء. هو اصلا اسمه ايش يعني كأنه اشارة من بعيد. انت بدك تفهمها. ففي جانب من شغلك الشخصي
ولذلك قال وشرط بعضهم حتى نعتبر الوصف اللي بعديه فاء اللي بعديه حكم. نعتبر هذا وصف علة شرط بعضهم ان تظهر المناسبة والا لفهم من قوله صلى فاكل سببية الصلاة للاكل
الاشتراط المناسبة شو بحكي بحكي ليش انا اشترط المناسبة ان تظهر مناسبة الوصف للحكم؟ قال لانه لو ما اشترطنا كل فعل بعديه فعل مرتبط بالفاء بده يصير السابق الا لللاحق
راح يصير واحد يقول لك صلى النبي صلى الله عليه وسلم فاكل كذا وكذا نحكي والله علة اكله للكذا انه صلى. ما حداش بحكي فيها صلى فاكل تمام او مثلا دخل بيته فصلى
ممكن واحد يقول لك انه هذه دخول البيت للاصبع الا للصلاة ممكن يقول جاءه رجل فصلى الصلاة جاءوا. بقول لك هيكا راح تمط كثير اذا ما ظهرت المناسبة فشرط بعضهم ايش
مناسبة والا لفهم من صلى فاكل ان الصلاة هي السببية للاكل حقيقة يعني اذا كنت تقصد بالمناسبة ان يدل السياق ان اقتران الوصف الحكم هو اقتران تعليلي اذا كنت تقصد هذا الحجم من المناسبة
اتفق معك. يعني واحنا اصلا كيف بنعرف انه الفاء هنا للتعليل والسببية؟ سياق يعني انا كيف عرفت انه السارق والسارق فاقطعوا انه هذا تعليل والسياق نفسه هو اللي عم يدل على هذا. فاكيد مش كل سياق في فعلين بينهم رح يكون علة ومعلول
مش فاذا كنت تقصد بالمناسبة ان يدل السياق فاتفق معك. نعم لابد ان يكون السياق دالا على ان الوصف لما قبل الفاء انما ذكر ليكون علة لما بعدها. حتى ما يكون كل فعل بعديه فعل بينهم تعليم. اذا كنت تقصد. لكن اذا كنت تقصد قدر اعلى من ذلك
من البحث في التعليل والمناسبة والمقاصد التي ستنبني فاعتقد انه هذا زائد. لأ انه غير مطالب. ما دام ظهرت ادنى مناسبة وملابسة بين الوصف والحكم وانه يصلح عموما للتعليل وعلل بهدون البحث عن
شروط المناسبة التي ستأتي معنا في الاستنباط ان شروط المناسبة اعلى من ذلك ونقول يكفي ان يدل السياق على ان الوصف انما ذكر بعده الحكم ليكون الوصف علة للحكم اذا كنت تقصد هذا الحجم من المناسبة لا اشكال في ذلك
اما اشتراط المناسبة التفصيلية والبحث عن مدى ملائمة الوصف لمقصود الشارع. فهذا قد يكون قدر زائد غير مطالب به. لذا قال وشرط بعضهم الصورة الثانية من صور الايماء قال ترتب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء. اللي هو اختصار اسلوب الشرط في اللغة العربية
ان يأتي الوصف في جملة الشرط ويأتي الحكم في جواب الشرط ان يأتي الوصف في جملة الشرق ويأتي الحكم في جواب الشرط من يتق الله يجعل له مخرجا الوصف ما هو
فهم ضمنية من جملة الشرط تقوى الحكم ما هو النتيجة يعني؟ يجعل له مخرجا فلو سألك سائل هيك انت كانسان عقلاني بسيط جعل المخرج هو نتيجة ماذا لله يعني زي حضرتك انت ما احتجتش الى نقاش طويل حتى تفهم
تعلق الوصف من حكم وان جملة الشرط هي علة الجواب الشرط اذن الجملة الشرقية بشكل عام هي من صور الايماء الصورة الثالثة من صور اقتران الوصف بالحكم قال. ذكره عقب سؤال يدل على ان مضمون السؤال علة كقوله للاعرابي اعتق اذ معناه اعتق لمواقعتك
ذكره عقب سؤال يدل على ان مضمون السؤال علة يعني صورة ذلك ان ياتي شخص الى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول يا رسول الله هلكت فيقول ما اهلكك؟ قال وقعت في نهار رمضان
فيقول له مباشرة اعتق رقبة انتم الان كانسان عربي ماذا ستفهم ان حكم اعتاق الرقبة ما علته؟ والله اعلم المواقع. كيف عرفت الواحد سألك؟ السياق صح ولا لا؟ يعني هو قال له وقعت
قال له اعتق ما دام اجاب بالحكم بعد الوصف الذي صدر منه معناته هذا الوصف هو علة الحكم يعني هذا لا يحتاج لاستنباط وكذبهم. لاحظوا انه النص نفسه كانه بحكي لك يعني صح مش صريح
شو بحكي معك النص ؟ يقول ذكره اي للحكم عقب سؤال يدل على ان مضمون السؤال علة كقوله للاعرابي اعتق هذا الحكم ذكر عقب ايش سؤال ويحسب السؤال ما هو؟
هو النبي عليه الصلاة والسلام قال ما اهلكك فكان مضمون الجواب وقعت فكان الحكم اعتق فلما قال اعتق بعد ان اجابه عن سؤاله الاول عرفنا ان جواب هذا السؤال اذا قال مضمون السؤال يعني هو جواب السؤال يقصد به
جواب السؤال سيكون علة للحكم الذي سيصدر بعد ذلك وهذا نوع من انواع اقتران النص بالحكم طيب الصورة الرابعة اقرأ شيخ مس عفوا مضمون السؤال هو الجواب هو هو النتيجة هو الجواب في النهاية. يعني مضمون السؤال اللي هو قالوا ما اهلكك
هل وقعت مضمون السؤال يعني ما سيأتي في السؤال خاصة نمثل بمثال اعتقد معناه اعتق لمواقعتك. طب ووين السؤال؟ يعني كله يشير انه سؤال تقديري. نعم؟ سؤاله للاعرابي. نعم؟ كانه سؤال مقدر يعني؟ قد يكون سؤال صدري، وقد يكون سؤال مقدر. مش مشكلة
بس اوقف هو فعليا انا حتى وانا رايح احكي اياه صورة ثالثة. انا في اعتقادي هو ذكرها بصيغة شوي توتر يا اخي ولو قال انه الرجل حكى وصف فانا اعطيته الحكم بعد الوصف
قال لي انا عملت ايه ؟ قلت له خلص اعمل هيك اذا معنا في الوصف اللي ذكره. للحكم اللي ذكرته. بدون قضية مضمون هو احيانا بعض الاصوليين انا في اعتقادي مميز في صياغته. ليش انا دايما بفضل
المستشفى للغزالي كتاب المستشفى للغزالي حقيقة من قمة الكتب الممتازة النافعة الواضحة مش كل الاصوليين ترى اخواني صياغته في اصول الفقه واضحة بعضهم يعني حتى بدك تفهم هذا الواقع حتى ما تنصدمش. بعضهم بعبر بعبارة
خوينا وبتكون مش افضل العبارات في عبارة احسن منها بكثير مبشر في النهاية العلماء يعني النهاية هو ليس معصوما. وبعضهم بيعبر بعبارة مشكلة. شان هيك انا بقول الطوفي والغزالي كلاهما من الشروح او كتب الاصول المميزة
لانه الطوفي ربنا معطيه قدرة عالبيان بسهل العبارة وبقول لك شو مرادهم فيها. يعني هو بحس بمشكلتك انا هذا اللي احسه في الطوفي. بحس بمشكلتك انه انت مش فاهم شو بحكي ابن قدامى. ولا قصده هيك
السي العبار شوية يعني وقاعة رباعية هو بيجي بسهل لك اياه. ولك هذا قصده يعني لا تفكر اشي اكثر من هيك. هيك الغزالي والطوفي من افضل حقيقة من كتب في اصول الفقه. لمن يريد
يفهم يعني بغض النظر يعني هاي مش مرحلة تحرير مذهب لا لأ. هي مرحلة فهم المسألة لمن يفهم المسائل بغض النظر شو معتمد المذهب بده يقرأ هاي الكتب. مهمة جدا
طيب فاحنا بنحاول نسهل على ما اتانا الله. الرابع قال اقترانه بوصف ان لم يعلل به لغي. نحو اينقص الرطب اذا جف؟ قال نعم. قال الا اذا يعني انا اعتقد انه الصيغة الثالثة
للرابعة. لما قال ذكره عقب سؤال يدل على ان مضمون السؤال علة. شايفين هذا النص؟ انا في اعتقادي هذا انسب للحالة الرابعة. ليش؟ وايش بقول لك اقترانه بوصف ان لم يعلل به لغي
الان اجوا الصحابة سألوا النبي عليه الصلاة والسلام بصير نبادل الرطب بالتمر احنا عرفنا انه هذا ربا فضل هو ايش اعطاهم؟ قال اينقص الرطب اذا جف قالوا نعم قال اذا لا يجوز
اذا ما علة عدم الجواز مبادرة رطب التمر انه في ان الرطب والتمر هم وهذا رطب وهذا توه هم مش مستويين بتفكرشن والله هي كيلو رطب هي كيلو تمر. لانه الرطب معبى مي جوا
هم فعليا مش مستويين عندك جهل بالتساوي. انه هذا نصه مية. الرطب نصه مي. اما التمر جاف هو اعطاهم العلة او الوصف السؤال قال اينقص الرطب اذا يابس فهم اجابوا قالوا نعم. قال فلا اذا انت هون شو راح توخد
ان الحكم هو عدم جواز الربا مبني على الوصف الذي ذكر في السؤال. هذا بناسب. النقطة الثالثة صح ولا لأ ؟ يعني كان ينبغي ان يقول النقطة الثالثة مكان النقطة الرابعة
ان يذكر عقب سؤال حكما يدل على ان مضمون السؤال وعلت الحكم. هذا حقيقة ما بيناسبه مثال الاعرابي ترى هذا بيناسبه المثال الرطب. انه هو ذكر سؤالا للصحابة. اينقص الرطب اذا يبس
فلما قالوا نعم قال فلا يجوز. عرفنا اذا ان مضمون السؤال وهو نقصان الرطب عن التمر في حال ان الرطب تحول الى وهو علة فالحالة الثالثة كان ينبغي ان يذكر فيها مثال ينقص الرطوبة اذا يبس
تمام والحالة الرابعة في اعتقادي هي التي كان ينبغي ان يذكر فيها مثال الاعرابي. وان يكون صورتها ان يأتي شخص يقول لك وصف انا عملت هيك بتقول له خلص هيك. يعني انا ما سألتك سؤال ولا شي. انت قلت لي هلكت لان مين جامعت؟
بقول لك اعتق رقبة هنا خلص هنا مباشرة جواب سؤال عفوا عرض مشكلة وجواب. يعني انت ما انت قلت هلكت جامعته في رمضان انت خلاص ذكرت وقلت لك خلاص اعتق رقبة
كيف يعبر عنها؟ نقول ان يأتي شخص في ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم حالا معينا فالنبي صلى الله عليه وسلم يعطيه حكم بناء على هاي الحالة اللي ذكرها الرجل
ونعرف ان الوصف الموجود في هذه الحالة وعلت ذلك الحكم التعبير بكون اسهل واوضح. فانا في اعتقادي انه لم يحسن هنا صياغة العبارة ما بعرف الطوفي كيف الان صاغة قديمة لحد فيها. نعم؟ بنفس الامثلة انه
نعم تفضل سيادة الثلفة واضحة جدا عند شوف ذكر الحكم جوابا لسؤال يفيد ان السؤال او مضمونه علته قوله اعتق رقبة في جواب سؤال الاعراب الاعرابي. اذ هو في معنى حيث وقعت فاعتى
والا لتأخر البيان عن وقت الحادث محطة مع ذلك يعني مشي الحال مشي الحال بس انه في اشي اوضح من هيك. انه خاصة المثال الرابع يعني. طب اينقص الرطب ولا يبس؟ قال الرابع اقترانه بوصف
ان لم يعلل به لغي. طب هاي كل اصل الصور الايمان هيك هي كل صور الايماء هي اقتران الحكم بوصف ان لم يعلل به لغي يعني هذي مش ميزة الحالة الرابعة هذا تعريف كل الايماء
انه وصف اقترن بحكم بشكل من اشكال الاقتران لو لم يكن الوصف علة للحكم للغي انا في اعتقادي لا لابد من اعادة التعبير عن المسألتين. الصورة الثالثة اذا قال ذكره عقب سؤال يدل على ان مضمون السؤال علة هذا الاصل
اينقص الرطب الى يابس؟ والحالة الرابعة نأتي بمثال الاعرابي وهو ان يأتي شخص في ذكر وصفا لحاله تمام؟ هو صحيح هونا في ضمنيا في سؤال منه. يعني هو لم يأتي شخص يصف حاله
هو ضمنيا في سؤال يعني هو يريد ان يقول شو اسوي يا رسول الله؟ ويعطيه الحكم بصورة السؤال مش من النبي عليه الصلاة والسلام. الحكم كان بناء على الوصف اللي ذكره عن نفسه
مش السؤال يعني فاعادة صياغة هاي الامور افضل حتى تتضح لك المعاني. الصورة الخامسة قال تعقيبه بما لو لم يعلل به لم ينتظم نحن عكس الاول. الاول يذكر الوصف بعدين يذكر الحكم
اه الخامس آآ العكس ان يذكر الحكم بعدين يذكر وصف ليس على صورة الجملة الشرطية وانما قال مثلا لا يقضي القاضي وهو غضبان وغضبان جملة حالية حال وصف يعتبر لا يقضي القاضي وذكر الحكم
بس ذكره مقيدا بحال او تمييز او اي شكل من اشكال الوصف. لو لم يكن هذا الوصف علة لهذا الحكم اه فعلا ينطبق عليه. لكان ذكر الغضب هنا لغو. فاذا الصورة الخامسة ان يذكر اولا الحكم بعد ان يذكر الوصف
السادس اقترانه بوصف مناسب العبارة مش عاجبيتني. اكون صادق معكم الاصل ان يقول ان يعلق الحكم على وصف مناسب اقول لك اكرم العلماء اعط الفقراء السادس بدنا ناخد اقتران وايش تقول؟
تعليق الحكم على الوصف اذا علق حكم على وصف فهذا يؤذن ان الوصف هو علة الحكم طبعا هذا بفرق عن الصورة الرابعة انه في الصورة الرابعة لا يقضي القاضي غضبان وهو غضبان. مش الحكم علق. لأ هنا ذكر الوصف في سياق الجملة
ولو الحكم لا يقضي القاضي اه نفس الاشي هناك في الحالة الرابعة والثالثة وفي حوار الثالثة والرابعة في حوار بغض النظر عن مضمونه. الحالة الثانية عبارة عن جملة شرطية الحالة الاولى لأ الوصف ذكر اولا
كحالة بعدين جاءت الفاء بعدين ذكر الحكم هنا في الصورة السادسة لا هو الحكم ابتداء جاء معلقا على الوصف وابتداء كذا. اكرم العالم اعطي الفقير زر حبيبك وهكذا فيكون الحكم مباشرة معلق على حكم دون الحاجة لوسائط ولا شيء. هو مباشرة تم تعليقه. وكل
الجامع بين هذه الصور الست ما هو؟ انه ذكر حكم ومعه وصف لو لم يكن الوصف علة للحكم كان ذكره وحشوا. هذا بجمع الصور الست بس هو بفصلوا لك اياها حتى يورجوك كيف اشكال هذا الموضوع. انه بيجي على اكثر من شو ممكن يجي عصيغة سؤال جواب
صورة شرطية. ممكن يجي على سيرة حكم معلق مباشرة على وصف. ممكن يجي على صورة جبلة وفي اخرها ذكر وصف انت بتعرف انه هذا عرفت وفي النهاية اللغوي وسياق الكلام سيساعدك على تحديد وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم
غراس العلم طريقك نحو علم شرعي راسخ
سجّل الدخول لاستخدام الكُنَّاشة
تسجيل الدخولسجّل الدخول لبدء تدوين الملاحظات
تسجيل الدخولسجّل الدخول لحفظ الإشارات المرجعية
تسجيل الدخول