تخطّي إلى المحتوى
التعليق على كتاب "بلغة الوصول إلى علم الأصول" | معهد ملكة | المستوى الثاني

بلغة الوصول إلى علم الأصول | معهد ملكة | المجلس الثالث والأربعون

إبراهيم رفيق الطويل

تحميل التفريغ

اختر صيغة ملف التفريغ

طريقك نحو علم شرعي راسخ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول تسليما كثيرا حياكم الله حياكم الله ايها الاكانة مجلس جديد من مدارس تعليق على بلغة الوصول بنصر الله الكناني

ما زلنا نعيش في باب القياس وبالتحديد الكلام عن مسالك العلة قلنا ما معنى مسالك العلة هذا المفهوم يعني طرق تحديد العلة وقلنا هي بالمجمل ثلاثة والاستنباط النص قسمه بالنصر اللائي الى دكتور ناظم

الان ابن نصر الله قسمه الى صريح وايش ويعتبر فقط قسمتين كما قلنا. لكن عادة ويقسم الى ثلاثة اقسام صريح وغير صريح وايماء وتنبيه والفرق بين الصريح وغير الصريح هو طبيعة الاداة اللغوية

هل هي الاداة نص في التعليم تمام اه او هي اداة ظاهرة في ذلك لكن قد تستعمل في غيره هذا هو الفرق بين الصريع وغير الصريع عموما يعني واما الايمان والتنبيه ذكرناه في الدرس الماضي وذكرنا ست صور له وناقشناها

بما يسمح به الوقت. ننتقل الان الى المسلك الثاني من مسالك العلة الاجمالي وهو الاجماع فقال بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى وتثبت بالاجماع كالصغر للولاية واشتغال قلب القاضي. قال وتثبت العلة بالاجماع كاجماع

على ان الولاية على مال الصغير ما علتها الصغر هذي اجماع ما حدا يعني نازع فيها كذلك مثلا اه حديث لا يقضي القاضي وهو غضبان هذا يمكن ان يستفاد نقول ان العلة مأخوذة فيه بمسلك الايماء والتنبيه كما مر معنا في الدرس الماضي

ورحمة الله حياك الله لما قال السورة الخامسة من صور الايماء والتنبيه اذا بتذكره. وهو تعقيب الحكم بوصف لو لم يعلل به لكان لغوا. ويمكن ان نقول ايضا هناك اجماع على العلة

والاجماع وقع على ما هو اعم مما ذكر في الحديث. يعني في الحديث ذكر وصفة وايش؟ غضب. لكن الاجماع وقع على الجنس وهو اشتغال القلب بالغضب او بغيره. فيقول اجمع العلماء

على ان القاضي لا يقضي في حال قلبه فيها منشغل والعلة هي اشتغال القلب نفسه العلة هي اشتغال القلب كما تقول اجمعوا على انه لا يجوز شراب الشراب المسكر والعلة هي الاسكار

فاشتغال قلب القاضي علة اجمع على انها مانعة من الاصدار للاحكام. لا يريد ان يصدر الاحكام في هذه الحالة. وصغر علة مجمع على انها للولاية. ثم آآ قال بيان تأثيره

قال وبيان تأثيره في الاصل لا يلزم المستدل دفعا لانتشار الكلام بل على المعترض بيان عدم تأثيره فيه الان هل يلزم هذي طبعا المسألة استطرادية في مقام الجدل هذا يطرحون اين؟ في مقام

الجدل عرف اللي ما بدخل في جدل قد لا تهمه هاي المسألة في باب المجادلة بين الحنفي والحنبلي وبين الشافعي والمالكي كانوا يهتمون بضبط بعض القواعد الجدلية هل يلزم المستدل

هل يلزم المستدل ان يبين تأثير العلة في الاصل ولا يكفي فقط ان يبين انها علة ولا يحتاج ان يبين تأثيرها والمعترض الطرف الاخر هو المطالب ببيان عدم التأثير الان

وبيان تأثيره بالصونانة دقيقة يا ارحم الراحمين عندك شي نقاش عندك قال اي اذا قاس المستدل على علة اجماعية. نعم. وليس للمعترض المطالبة بتأثير تلك العلة في الاصل ولا في الفرع. لان تأثيرها في الاصل ثابت بالاجماع. كتأثير

ذكر امثلة قال واما المطالبة بتأثيرها في الفرع فلاضطرادها اي الاضطراد المطالبة في كل قياس. اذ القياس هو تعدية حكم الاصل في الفرع بالجامع المشترك وما من قياس الا ويتجه عليه سؤال المطالبة بتأثير الوصف في الفرع

عيد مرة ثانية في الفرع قال واما المطالبة بتأثيرها في الفرع فالاضطرادها اي الاضطراب المطالبة في كل قياس. اذ القياس هو تعدية حكم الاصل الى الفرع بالجامع المشترك. وما من

الا ويتجه عليه سؤال المطالبة بتأثير الوصف في الفرع يقال ما الدليل على ان الصغر مثلا مؤثر في اجمال في اجمالي الثيب الصغيرة فلا ينبغي ان ان ولا ينبغي ان ان يفتح هذا الباب على المستدل لئلا يفضي لانتشار الكلام

قال فيبان عدم تأثيره يعني هو خلينا نقول هو بيتكلم عن العلة الاجماعية هو بيتكلم عن العلة الاجماعية يقول العلة الاجماعية هل يلزم المستدل اولا ان يبين تأثيرها في الاصل

لا اكتفاء بانها ماذا؟ مجمع عليه خلاص ما دام ثبت انها مجمع عليها الاجماع يكفيني فلا تطالبني ببيان تأثيرها في الاصل يعني لو كانت علة مستنبطة اي والله ممكن نقول والله الاصل انك لما تستنبط علة

تبين انه وصف مناسب احنا بنحكي كده عن علة اجماعية فاذا بيان تأثيره في الاصل لماذا توقفت؟ لانه شعرت انه المحقق تحت هنا لما دخل في مربع اخر قال وبيان تأثيره في الاصل

لا يلزم المستدل فلا يلزمني انا كمستدل بعلة اجماعية وبدي اقيس بها لا يلزمني ان ابين تأثيرها ومناسبتها. ما معنى تأثيرها تأثيرنا هو المناسب اخواني ما معنى ان ابين تأثيرها في الاصل

يعني ما مدى المناسبة في حكم الاصل؟ انا ما بلزمني يكفي انها مجمع عليها وهذا وحده يجعلني اعديها حتى ولو لم اثبت لك تأثيرا ولا يلزم المستدل لماذا؟ دفعا لانتشار الكلام

ايش انتشار الكلام دفعا يعني انتشار الكلى دفعا لطول المناظرة يعني دفعا لانتشار الكلام لطول المناظرة تخيل انا الا مجمع عليها. لأ يلا بدك كمان تبين انها مناسبة للاصل. بقول هيك احنا اطلنا النقاش. خلص ما دام مجمع عليها

فهد اذا بدي ابين انها لماذا هي مناسبة للاصل؟ انتشر الكلام وخرج وتوسعنا زيادة عن اللازم. والاصل في باب المناظرة ان تكون يعني بقول لك انه انا اتكلم كلام على القدر وانت تتكلم كلام على القدر

ان تطالبني بما هو مزيد ونوع من التوسعة التي لا داعي لها ثم قال بل على المعترض بيان عدم تأثيره فيه الان هنا بل على المعترض بيان وعدم تأثيره فيه. هنا حصلت المشكلة في اعتقادي في عند المحشي

هو بل على المعترض بيان وعدم تأثيره فيه في ايش ؟ هسا هنا الودعان يقول بل على المعترض بيان عدم تأثيره فيه اي في الاصل وكذا يقال في الفرع اما في الاصل

فليس له منع تأثير ما ذكره المستدل من الوصف. لانه مجمع على تأثيره. صحيح. بل على المعترض بيان وعدم تأثير اذا هون ما بتصلح ترجع للاصل صحيح انت نفسك الودعان شو بتحكي مع انه يعني هو يقول بيان عدم تأثيره فيه اي في الاصل وكذا يقال في الفرع. بعدين لما رجع للاصل شو قال؟ قال فليس له منع

تأثير ما ذكره المستدل من الوصف في الاصل لانه مظهر على تأثيري في الاصل ولكن له ان يضيف وصفا يدعيه جزءا من العلة. لان الاجماع على كون ما ادعاه مستدل علة لا ينفع اعتبار وصف اخر معه قطعا بل ظاهرا فلو اضاف وصفا اخر فله ذلك

ايش بحكي والان اذا قلنا بل على المعترض بيان وعدم تأثيره فيه. اذا قلنا هاي بترجع للاصل عدم تأثيره في الاصل طب هل اصلا ابتداء يجوز للمعترض ان يبين عدم تأثير العلة الاجمالية في الاصل

واحنا اذا اتفقنا انها اجماعية كيف بدك تحكي لي انها مش مؤثرة في الاصل؟ اجماعية يعني الامة مجمعة عليها. صحيح. فكيف المعترض يبين عدم تأثيرها في الاصل؟ مش ممكن بس الودعان ماذا اقترح؟ بقول لك هنا

ممكن يحمد الكلام وان كان هذا بعيد طبعا ان يكون السياق يقصد به بس من باب التعليق ان يبين المعترض انه هاي العلة الاجماعية هي ليست ومن هنا علة مركبة بتذكر الدرس بعد ما دخلنا العلة مركبة

يعني كأن يقول مثلا اجمعوا على ان العلة في الزكاة في الزرع والثمار هي الادخار فيأتي يقول لك هاي علة اجماعية فرضا. اسألك معترض انا مش ممكن اعترض على علة اجماعية انها مش مؤثرة في الاصل. بس ممكن اقول هي ليست

وحدها بل هناك جزء اخر انت لم تذكره تمام؟ يعني هو اجمع على جزء من العلة وبقي الجزء الاخر لم يتم ذكره في الاجماع لا نفيا ولا اثباتا. وهو قضية ان يكون مكينا مكيلا مدخرا

والكيل انا اعتقد انه الجزء الاخر من العلة. فانت ذكرك الاجماع على شيء معين انه علة في الاصل هذا الاجماع هل ايضا يتضمن الاجماع على استقلاله الان السؤال هل الاجماع على علة انها علة اصلي

هل هذا ايضا يتضمن الاجماع على انها مستقلة اموافقة اجماع على انها مؤثرة في الاصل. ولكنه ليس اجماعا على استقلاليتها. بل يمكن انا كمعترض ان اقول هي جزء ويبقى جزء اخر

لم تذكره انت وهو كذا وكذا الودعان يقول لا يجوز ان يكون هناك جزء اخر يجوز ان يكون هناك جزء اخر لم يتم التطرق اليه في الاجماع لا نفيا ولا اثباتا والمعترض يضيفه

نعم اه لا اصل النص لا يحتمل اه نعم اتفقوا بس انا قصدي بس كفكرة واضحة. لكن هل النص يقصدها ويقول بل على المعترض بيان عدم تأثيره فيه. ومش يعني هو النص ما بقول بل على المعترض

بيان عدم استقلالية تأثيره فيه. حتى نرجعه للاصل. هو بقول لك بل على المعترض بيان عدم التأثير اصلا وهذا لا يمكن ان يرجع للاصل. هاي اللي ترجع للفرع بل على المعترض بيان وعدم تأثيره فيه اي في الفرع. منى اعطيني كلام الطوفي دقيقة

ما هو انا قلت لكم انا في اعتقادي والله اعلم ان هذا الكتاب فيه سقط هذا الكتاب بلغة الوصول في اكثر من جزئية مش مش مكتملة كتاب ما زال يحتاج الى تحقيق. حتى وان كان اخواننا فسفور جزاهم الله خير دفعوا لنا سبع ليرات في نفس الفكرة انه هو الكتاب في اعتقادي في بعض الجمل

يعني ممكن في المستقبل يقف على مخطوطة اكثر دقة. وسيأتي معا ربما اليوم حتى فقرة اخرى فيها سقط. فيها سقف واضح. نقل للجميع. وفي نصوص سابقة وفيها سقط انا بدي امشي لانه انا اعلم ان في مشكلة في بعض النصوص. وهذه وظيفتنا انه احنا نعبئ الفراغات كما يقول. المهم خلوني الان امشي مع الطوفي

قال لاحظ هنا حططتم ماذا يقول والمطالبة بتأثير الوصف في الاصل ساقطة مطالبة المعترض للمستدل بتأثير الوصف في الاصل ساقطة اي اذا قاس المستدل على علة اجماعية انا كمستدل اعتمدت في قياسي على علة اجماعية

وليس للمعترض المطالبة بتأثير تلك العلة الاجماعية بالاصل ما بقدر يطالبني ايش اضاف ولا في الفرع شرح الطوفي يختلف عن كلام اللي ذكره ابن نصر لا هنا. وانا ايش قال بل على المعترض بيان عدم تأثيره

الفرع. الطوف ايش يقول؟ فليس للمعترض المطالع بتأثير او عفوا هم ربما قد لا يخالف. خلينا بس نكمل النص قد لا يخالف يمكن نجمع بينهم. بس دعنا نكمل. فليس للمعترض المطالبة بتأثير تلك العلة في الاصل

ولا في الفرع ليه؟ قال لان تأثيرها في الاصل ثابت بالاجماع زي ما حكينا كتأثير الصغر في ولاية المال وبالتالي ما دام ثابت بالاجماع انا مش محتاج اعرف المناسبة هذا هو التأثير اللي ممكن يطالب المعترض المستدل في والمناسبة. يقول انا مش مطالب وببين المناسبة. يكفي انها مجمع عليها. قال واما ان يطالب

المعترض المستدل بتأثير العلة في الفرع فلماذا ايش؟ قال فالاضطرادها ايش عن التراضي ها قال لاضطراب المطالبة في كل قياس كل قياس لازم العلة تكون ايش موجودة لا موجودة في الفرع. هم. فلو انا في كل قياس كمعترض بدي اطالب المستدل

باثبات المناسبة والتأثير في الفرع فسيصبح هذا شيئا متكررا يقول واما المطالبة بتأثيرها في الفرع فلاضطرادها اي الاضطراب المطالبة في كل قياس. ليه؟ لانه القياس هو تعدية حكم الاصل الى الفرع بالجامع المشترك

سؤال المطالبة في تأثير الوصف في الفرع فيقال ما الدليل؟ على ان الصغر مثلا مؤثر في اجبار الثيبة الصغيرة ما عند الحديث تكلم فقط عن البكر الصغير. بدك تعدي لي الثيبة الصغيرة

قال فلا ينبغي ان يفتح هذا الباب على المستدل قال لان لا يفضي الى انتشار الكلام. فبيان عدم تأثيره اي تأثير بيان وعدم تأثيره اي تأثير وصف الاصل والفرعي على المعترض

يقال له مثلا انا قد بينت ان العلة مؤثرة في الاصل بالاتفاق وبينت وجودها في الفرع بينت وجودها في الفرع فتم لي القياس فانت يا ايها المعترض ان كان عندك ما تبين به عدم تأثيرها لتمنع قياسي فعليك ببيان

هذا بدهيك بده يصير اذا المستدل ماذا يقول للمعترض هي ركز علي هاي الخلاصة طبعا هذي كلها بس في باب الجدل يعني انت مش مسألة مبينة عليه اصل بس في باب الجدل هيك الادبيات

المعترض ماذا المستدل؟ ماذا يقول ابتداء؟ انا قد بينت ان العلة موجودة. موجودة في الاصل بالاتفاق. خلص. وهذا التأثير بكفيني. الاتفاق وبينت وجودها في الفرع انه هاي العلة المتفق عليها في الاصل موجودة هي وين ؟ في الفرع فتم لي القياس. انت ان كان عندك ما تبين به

عدم تأثيرها في الفرع لتمنع قياسي فتفضل حضرتك ايها المعترض بين فان امكن المعترض ذلك بان يثبته على مسار حبال الفرق بين الاصل والفرع بان يقول مثلا في سورة تأكيد الاخوة في ولاية النكاح ان اخوة الام انما اثرت في الترجيح في باب الارث لان

ما تؤثر فيه مستقلة اذا الاقوى من الام من ذوي الفروض فيها بغلاف باب النكاح انه لا اثر له فيها مستقل بالكلية فلما قلت ان الترجيح اذا حصل بما يستقل بالتأثير يحصل ما لا

يستقل بالتأثير. فان ابدى مثل هذا السؤال لزم المستدل جوابه والا انقطع. اما فتح باب المطالبة بالتأثير ابتداء فلا يمكن منه لما ذكرناه. اذا هو ماذا يريد ان ويريد ان يقول احنا كما قلنا في المناظرات

بنحاول نخفف الكلام مش ننشره وبنحاول نخليه محدود مش طويل حتى انا ما انشر الكلام وما اطالب كل شخص بمطالبات كثيرة منحكي للمستدل. اذا العلة التي اتيت بها للاصل مجمع عليها

يعني مش انت استنبط مجمع عليها اكتفينا جزاك الله خير هذا بحد ذاته مؤثر ثم مطلوب منك ان تبين بشكل تلقائي انه هاي العلة الموجودة في الاصل موجودة في الفرع

وانتهينا بدون ان اقول للمعترض ان يطالبه ببيان التأثير خلص مجرد ما انا اثبتت وجودها تمام مجرد ان اثبت وجودها يكفي الان انتم كمعترض اذا عندك وجهة نظر مختلفة وترى ان هذه العلة في الفرع غير مؤثرة

كما هي مؤثرة في الاصل انت تفضل بين لنا كيف انها غير مؤثرات هون موجود نعم؟ تمام. احسنت. وانا بينت انها موجودة انت كمعترض حتى ما يطول تقول لي يلا اثبت لي ان انت يعني اذا ثبت انها موجودة بيجي معترض بقول لي طب يلا اثبت لي انها مؤثرة

خلص انا اثبت انها موجودة هذا القدر يكفي قضية انها مؤثرة هذا هو الوضع الطبيعي انت الان انت كمعترض مطالب انك تبين لي وين هي غير مؤثرة؟ انا ما دامت هي علة مجمع عليها وموجودة في الاصل واثبت وجودها في الفرع. فالاصل تلقائيا ان التأثير حاصل هيكا

فاذا انت شايف انها مش مؤثرة في الفرع كما هي مؤثرة في الاصل. بين لي الفرق قل لي لا هذي مش مؤثرة في الفرع الاصل مؤثرة بالاجماع لكذا وكذا لكنها في الفرع لن تؤثر لكذا وكذا. هذا دورك انت كمعترض. فهذه فكرة باختصار. فنقول وبيان تأثير

العلة في الاصل لا يلزم المستدل دفعا الانتشار الكلام بل نحن نقول عموما لو بدي اعدل العبارة شوي بيان وتأثير العلة في الاصل وفي الفرع لا يلزم مستدل. على عبارة الطوفي خلينا نعدل

وبيان تأثير العلة ان تبين كيف اثرت العلة؟ الاصل وفي الفرع لا يلزم المستديم كيف هو الذي يلزم استاذ المعدة واثبت انها الا اجماعية هذا يكفي في الاصل ومادام اثبت انها موجودة في الفرع

هذا يكفي انت كمعترض عليك ان تبين عدم تأثيرها. هسه في الاصل بتقدرش تبين عدم تأثيرها. لانه مجمع عليها. بس عليك انك تبين عدم تأثيرها وين الفرع. اقصى ما يمكن ان تفعله في الاصل اذا زبط معك ما هو؟ ان تبين عدم الاستقلالية. بس. يعني هذا اكثر يمكن شي ممكن تعمله في الاصل؟ ان تبين عدم

الاستقلالية وانه في وصف زائد. لكن في الفرع اه نعم ممكن انت تثبت لي انها تبين انها غير مؤثرة في الفرع بخلاف الاصل وتبدأ تذكر الفروق هذا ما اراد ان يبينه. كما قلت مع اعتقادي ان هناك سقط في الكلام يجب ان يرمم. وبيان تأثير العلة المجمع عليها في الاصل

وفي الفرع هيك بنقول لا يلزم المستدل دفعا لتوسع الكلام وانتشاره بل على المعترض بيان عدم تأثيرها في الفرع واما في الاصل فلا يمكنه ان يبين عدم تأثيرها. لانه مجمع علي لكنه يمكن ان يبين عدم الاستقلالية. هيك بقولوا الكلام تم وانتهى واصبح منتظرا

ثم قال الان نذهب الى المسلك الثالث العام من مسالك الوصول الى العلة وهو الاستنباط فقال وهو قال وهو انواع الاول المناسبة. طب الان في حال كون علة الاصل ايها الاخوة

غير منصوص عليها صراحة او ايمان او غير مجمع عليها؟ ما في امام المجتهد طريق الا ان يذهب الى ان يستنبط العلة استنباطا طيب وهذا اللي سميناه سابقا ايش؟ تخريج

الملاط هذا اللي سميناه سابقا بتخريج المناط ان تكون العلة غير منصوص وغير مجمع عليها فاقوم انا بايش؟ بمحاولة استخراجه وتخريج المناط اللي هو الاستنباط له طرق التي ذكرها هنا بدأ بالمناسبة

بالمناسبة حتى التعريف اللي قدموه يعني ليس في من افضل انواع التعريف قال ان يقترن الحكم بوصف مناسب هنا انا اخشى انك تفهم انه هذا هو الايمان. اه. نقول لأ هذا التعريف غير جيد في اعتقادي

المراد هو ماذا هو ماذا يقصد اصلا يقول لك ان ان يقترن الحكم من حيث مش النص من حيث الواقع بوصل مناسب فهمتم ان يقترن الحكم من حيث الواقع. في الواقع هذا الحكم مقترن بوصف. لا يقصد الاقتران الحكم بالوصف وانا في النص

ايران الحكم بالوصف النص هذا الايماء انه الحديث نفسه او النص نفسه اقترن الحكم بوصف لو لم يكن الوصف مؤثرا لكان لغوا. صح؟ اما هنا يقصد باقتران الحكم بوصف اي من حيث الواقف. الواقع لما نظرت في هذا الحكم في الواقع الخارجي. لما نظرت في هذا الحكم وجدته

لا يأتي الا ويأتي معه وصف مناسب بان يكون هو علة للحكم تمام يعني فرضا لو بدنا نقول ان تحريم الخمر فرضا فرضا لم تذكر علته الان انت لما تنظر في واقع الخمر

مواقع تحريمها تجد ان الشريعة انما حرمت من انواع الخمر الانواع التي فيها ايش ؟ اسكار اللي في الواقع فيها اسكار هل حرمت الشريعة كل شراب عنب؟ لأ. هل حرمت كل شراب تمر؟ لأ. ايش حرمت من الاشربة؟

الاجوبة اللي فيها اسكار هنا لما وجدت ان حكم التحريم للشراب مقترن بوصف الاسكار الواقع الخارجي قلت على سبيل الاستنباط اه اذا علة تحريم عصير العنب اذا وجد فيه الاسكار. وعلة تحريم عصير الزبيب اذا وجد فيه الاسقار وهكذا. فاذا الاقتران هنا لا يقصد في النص بل

في الواقع ان يقترن الحكم في الواقع بوصف مناسب ما معنى المناسب يعني يحصل من ترتيب الحكم عليه مصلحة مقصودة للشارع هذا معنى المناسبة يحصل من يعني هذا الوصف يحصل من ترتيب الحكم عليه

مصلحة مقصودة للشارع هكذا يرى العقل الاجتهادي. انه ترتيب الحكم على هذا الوصف اه فعلا هو الذي يحقق مصلحة مقصودة للشارع لذلك ايش قال في النص الذي بعده؟ ومتى افضل حكمه الى مصلحة

علل بالوصف المشتمل على هذه المصلحة هذا بذكرنا بايش مسابق بالزمن الجميل لما كنا نتكلم هل يجوز التعليل بالحكمة قلنا اذا كانت الحكمة هي بذاتها بذاتها وصف ظاهر منضبط يجوز التعديل بها. لكن اذا كانت فضفاضة

غير منضبطة فنحتاج الى وصف ظاهر منضبط يضبط الحكمة ويكون مظنة لوجودها. هذا نفس الكلام عموما. الحكمة هنا بنفس مفهوم المصلحة تقريبا. انه احنا هنا سنعلق الحكم بالمصلحة نفسها ونجعل المصلحة هي العلة. اذا كانت المصلحة وصف ظاهر منضبط

اذا كانت المصلحة فضفاضة شوي او خفية نحن مضطرون ان نأتي بوصف ظاهر منضبط يكن مظنة وجود المصلحة فيه ونعلق الحكم على الوصف الظاهر المنضبط. يعني هي المسألة متكررة انه قصر الصلاة في السفر

ما علته اذا بدي اخد لك العين ما بزبطش تحكي المشقة. بوخذ المشقة حكمة او مصلحة طبعا رفعها مصلحة تمام وانما العلة ما هي ستكون؟ السفر نفسه لمسافة واحد وثمانين. السفر مسافة واحد وثمانين

او مية وسبعة وثلاثين عالمذهب هو الوصف الظاهر المنضبط المتضمن في داخله قضية رفع المشقة. فرفع المشقة حكمة او مصلحة رفع المشق يعني هو اذا سألتك لماذا شرع القصر في السفر

لرفع المشقة مش المشقة انا والدقيقة تكون لرفع المشقة هذا وصف غير ظاهر او عفوا غير منضبط لانه مشقات مختلفة. فبتقول لي خلص السفر لمسافة واحد وثمانين او مية وسبعة وثلاثين معتمدة

هو الوصف المشتمل عليها هو الوصف السفر بمسافة واحد وثمانين هذا وصف مشتمل في داخله على المصلحة. ايش المصلحة؟ رفع المشقة صح ولا لا اذا مسلك المناسبة قال ان يقترن الحكم في الواقع الخارجي

بوصف مناسب يلحظه المجتهد ثم كقاعدة عامة متى افضى الحكم الى مصلحة؟ فانه سيعلل بالوصف الظاهر المنضبط المشتمل عليها اللي بتكون المصلحة داخلة تحته. طبعا هذا في كون في حال كون المصلحة نفسها

لا تصلح للتعديل بها. اما اذا كانت هي نفس المصلحة فرض منصف ظاهر منضبط خلص فش داعي. اجيب وصف مشتمل عليها بعلل بها مباشرة وهذا الوصف المناسب المشتمل على المصلحة

يقسم الى اربعة اقسام الى مؤثر وملائم وغريب ومرسل هذا الوصف اللي انت راح تستنبطه بالمناسبة اسمه مونازة انت بس وجدت مناسب لان يعلق الحكم عليه طبعا هنا ننتبه انه في مسلك المناسبة قبل مئات اربعة

انت في النهاية ستلاحظ ان هذا الحكم في الواقع الخارجي مقترن بعدة اوصاف انت راح تختار الوصف المناسب منها. عشان يكسب ما مش ان يقترن الحكم بوصف. لأ بوصف مناسب

مناسب ايش صار مناسب؟ تحفظها يحصل من ترتيب الحكم عليه. مصلحة مقصودة شرعا لان ممكن هذا الحكم في الواقع الخارجي. ممكن يكون مقترن بالعديد من الاوصاف بس كثير منها انت مش شايف انه هذا هو الذي يصلح

ان يكون آآ علة ما انه لا يحصل من ترتيب الحكم عليه مصلحة مقصودة. لأ الوصف الذي راح اختاره ليكون علما من هاي الكمشة الاوصاف الموجودة هو الوصف المناسب الذي اعتقد في اجتهادي ان تعليق الحكم عليه هو الذي يحقق المصلحة المقصودة للشارع

يعني مثلا زي تعليق زواج البكر اه الاجبار الاجبار على زواج البكر ما علته حنا عند الحنابلة سيأتي معنا ان الاب تمام له الاب وصيه له ان يجبر الفتاة البكر على الزواج

الان هاي الفتاة البكر اه وهذي الحكم ممكن تجد عدة اوصاف في الواقع الخارجي بتصير تفكر ايش الوصف المناسب لتعليل هذا الحكم؟ احقية الاب ووصيه في اجبار الفتاة البكر تمام؟ هل هي البقارة

هل هي الانوثة وكلاهما موجود فيها يعني. انوثة. نقول الانوثة لا يصلح لو قلنا بالانوثة معناته انه برضه الثيب راح يصير له احقية الاجبار فبتصير انت تحاول تشوف شو الوصف المناسب. فتعتقد ان البقارة هو الوصف المناسب

باعتباره مشتملا على المصلحة هاي المصلحة. طبعا البكارة وصف ظاهر منضبط. اي شيء. ما حداش بناقش فيه. تشتمل على مظنة ماذا؟ مظنة عدم الخبرة في الحياة مظنة عدم معرفة الرجال. فالبكر

هي التي لم يسبق لها الزواج ولا ان عرفت. بالتالي هي مظنة ماذا ما بتعرف الرجال ولا طبائعهم. ولا كيف تختار الزوج ولا كذا. فبنعطي الاب اتقي اللي بخاف ربنا. احقية الاجبار على ان تتزود من الكفء المناسب

تمام فهونا بدي اصير انا اه فعلا الوصف المناسب هنا في هاي الحالة هو البكارة وليس الانوثة. لانه لو كان الانوثة اصبحت الثيب لها نفس الحق اه هو احيانا قد تحتاج الى الصبر والتقسيم اذا كنت ستقوم بحصر الاوصاف

ثم استثناء غير المناسب واختيار المناسب. اما اذا كنت مباشرة ستأتي الى الوصف المناسب وتختاره دون ان تعمل عملية حصر صار اسمه مناسبة تمام يعني خلص انت من البداية لاحظت الوصف بدون ان تحتاج الى الصبر والتقسيم. في الصبر والتقسيم انت ستمارس المناسبة. بس بعد ما تقوم اولا بالحصر. بس هذا هو الفرق

يعني التقني زي ما يقولوا. والوصف المناسب قد يكون مؤثرا وملائما وغريبا ومرسلا نبدأ بالحالة الاولى. متى يكون مؤثرا؟ طبعا هاي من ادق المسائل في باب القياس تفريق بين الوصف المؤثر والوصف الملائم

الوصف الغريب والوصف المرسل نبدأ بالمؤثر. ماذا قال؟ اقرأ يا عمر. قال فان ظهر تأثير عينه في عين الحكم. او جنسه بنص او اجماع فهو المؤثر ان ظهر تأثير عين الوصف

عينه الضمير يقعد على الوصف ان ظهر تأثير عين الوصف فيه عين الحكم او جنس الحكم عين الوصف يؤثر في عين الحكم او جنس الحكم. الان هنا في باب المؤثر والملائم والغريب

انت راح تتوتر بين شغلتين راح يحكيهم ويداخلهم في بعضهم البعض عين الشيء وجنس الشيء تمام عندك عين الوصف وعين الحكم وعندك جنس الوصف جنس الحكم رتب لي ذهنك هيك ابتداء حتى ما تتوتر فيما هو قادم

عين الحكم هو نفسه نفس الحكم جنسه هو مش نفسه لكن هذا الحكم جزئي من جزئياته وصورة من صوره الجنس اعم من العين متفقين عهاذا الجنس اعم من ايش من العين فالعين

فرد من افراد الجنس العين عين فرد من افراد الجنس ممتاز الان عندك وصف هيك اكتب عندك اعمل تشجير. عندك وصف وكلاهما له عين وجنس. فعندي عين الوصف وجنس الوصف

وعند عين الحكم وجنس الحكم ممتاز يعني هذي مفاهيم اساسية الان هو انت عرفت ان عين الشيء هو نوع من انواع جنسه وصورة وفرد من افراد الجنس فهو يقول متى يكون الوصف مؤثرا؟ ويوجد مؤثر؟

اذا كان عين الوصف ظهر تأثيره في اما عين الحكم او جنس الحكم وكيف ظهر هذا التأثير بالنص او الاجماع كيف ظهر التأثير هذا؟ مش بالاجتهاد ظهر تأثير عين هذا الوصف

في عين هذا الحكم او جنسه بنص او اجماع في هذه الحالة يسمى الوصف مؤثرا طيب خلينا نبدأ بالحالة الاولى اقرأ فالاول نأخذ مثال الاول ما معنى تأثير عين الوصف في عين الحكم. نأخذ هذا كل مثال بدك تحلله تفهمه حتى تفهم المقصود. قال قال كالامة على الحرة في سقوط

الصلاة بالحيض لمشقة التكرار. ولا يضر ظهور مؤثر اخر معه في الاصل ركز قال كقياس الامة انا الحرة في سقوط الصلاة بالحيض لمشقة التكرار الان لما انا اركز معاي لما بدي اقيس

القمة على المرأة الحرة في ايش؟ في اي موضوع؟ في اي حكم؟ سقوط الصلاة في زمن الحيض ونقول تسقط الصلاة في زمن الحيض على الامة كما تسقط عن الحرة طب ما هو العلة الجامعة؟

لمشقة التكرار مشقة التكرار كما انها موجودة في الاصل في الحرة موجودة في الفرع في ايش في الان لاحظوا الحكم في الاصل ما هو؟ سقوط الصلاة. سقوط الصلاة. في زمن الحيض

والحكم في الفرع ما هو سقوط الصلاة في زمن الحيض. اذا نتكلم عن عين الحكم نفسه نفسه سقوط الصراع في زمن الحيض والوصف ما هو الذي او العلة الجامعة مشقة التكرار

هذا الوصف عينه موجود في الاصل وعينه موجود في ايش الفرع ممتاز وتأثير وتأثيره في الاصل وتأثيره في الاصل ثبت بماذا قالوا بالنص او بالاجماع اخونا منصوص لكن بالاجماع لماذا سقطت الصلاة عن الحاجة من الحيض؟ بالاجماع

مشقات التكرار فظهور تأثير عين هذا الوصف في عين حكم اصلي كيف ظهر بالاجماع بالاجماع اجمعوا على انو عين هذا الوصف وهو مشقة التكرار هو الذي بالاجماع اسقط الصلاة عن ماذا

عن عن المرأة الحرة في زمن الحي نعم لما تيجوا على المثال الثاني ممكن يتضح اكثر واكثر الفرق. اقرأ المثال الثاني. نعم قال ولا يدور ظهور مؤثر اخر معه في الاصل فيعني طب استنى شوي. خليني اعطيك مثال اخر على عين الوصف وعين الحكم. ممكن مع كثرة الامثلة يتضح. قال

قياس الفأرة على الهرة بجامع الطواف النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال عن الهرة انها اليست بنجاسة انما هي من الطوافين عليكم والطوافات. بالتالي سؤر الهرة ما حكمه وانما يتبقى ما حكمه

شو العلة؟ الطوافين والطوافات. سؤر الفأر قال الحنابلة سور الفأر قاهر قياسا على شؤون الهرة العلة ما هي؟ التطواف الطوافين والطوافات نعم ما هو مش مشكلة بدنا اياه. فاحنا ايش بنقول هنا

نلاحظ انها نتكلم عن نفس العلة وهي انها من الطوافين والطوافات. عينوها هي التي جمعنا فيها بين الاصل وبين الفرع والحكم في الاصل والحكم في الفرع هو نفس الحكم طهارة الصقر طهارة السؤر

وظهور تأثير العلة الاصل ثبت تكييف بالنص ظهور وتأثيري في العصابات بايش بالنص. طيب كمل والثاني ايش مشكلة هو انت الان مش لأ لو انت هسة راح نتكلم في الاخير ان شاء الله كمل كمل

يعلل بالكل كالحيض والعدة والردة هزا نعم بس خليني اجي عالثاني يعني هذي معلومة ولا يضر ظهور مؤثر اخر بديش اياها الان راح ارجع لها بعد معلومة استطرادية. نعم. خلينا والثاني قال هو تأثيره عين الوصف

في جنس الحكم حتى نفرق بين تأثير عين الوصف في عين الحكم؟ وتأثير عين الوصف في جنس الحكم. شوف شو المثال. نعم. قال كتقديم اخي الابوين في الابوين هو الاخ الشقيق. نعم

قال في ولاية النكاح كالارث ركز معاي عنا الارث وعنا الولاية في النكاح ممتاز الان الارث الاخ الشقيق يقدم على الاخ لاب صح؟ اخي الشقيق يقدم على الاخ باب. نعم

في ولاية النكاح اذا اختك طبعا قربنا اخذوا وداعة والدك الكريم. واختك بدها تتزوج والى اخ شقيق واخ لاب. مين اللي يقدم اخي الشقيق. طب كيف عرفوا قالوا تقديم الاخ الشقيق على الاخ الاب في ولاية النكاح؟

على تقديم الاخ الشقيق على الاخ لاب في الميراث سؤال هل الحكم في الاصل ليش ؟ انه الحكم في الاصل تقديم في ميراث والحكم في الفرع تقديم في ولاية نكاح

وهذا اشي وهاظا اشي والجامع بينه مش هو؟ التقديم كلمة التقديم الجنس. واذا التقديم جنس تحت صور ان اقدمك في الميراث. ان اقدم في ولاية النكاح. ان اقدمك في الامامة. ان اقدمك في كذا. فلاحظوا ان حكم الاصل

ليس عين عين حكم الفرع هنا لان حكم الاصل تقديم في الميراث هذا عينه. وحكم الفرع تقديم في ولاية النكاح. هذا هذا عين اخرى لكنهما يشتركان في الجنس العام وهو ايش؟ التقديم

فهمتوا ؟ عملية التقديم هذا هو الجزء الذي يشتركان فيه طيب ان ظهر تأثير عيني اسقط على هذا المكان خلينا نكمل فقال فالاخوة متحدون ماذا نوعا الاخوة المتحدة نوعا. يعني هنا

ما هي العلة الان؟ اذا نتكلم نحن عن جنس الحكم صح؟ بس ما هي العلة التي جمعنا فيها بين الاصل والفرع تمام الاخوة المتحدة انها اخوة من جهة الاب والام. اه. صح؟ يعني نحن نقول يقدم الاخ الشقيق في ولاية النكاح

قياسا على تقديم الاخ الشقيق في ولاية ايش آآ في في في عفوا في الميراث الان عرفنا انه الحكمين متحدين في الجنس هو التقديم مش في النوع. او العين لكن الوصف اللي جمعنا فيه ما هو؟

الاخوة المتحدة. مم. انه انه اخ من جهتين وليس من جهة واحدة اخ من جهتين وليس من جهة واحدة. هذه عينها عينها موجودة في الاصل وموجودة وين الفرع موجودة في الميراث وموجودة في مسألة ولاية النكاح. فهنا عين الوصف وهو الاخوة من جهتين

عينها موجودة في الاسقط موجودة في الفرع. ممتاز؟ ولكنها هنا في هذا القياس جمعنا فيها بين ايش؟ في جنس الحكم وليس في عين الحكم لان حكم الاصل يختلف عن حكم الفرع

العين. في العين واذ ويشتركان فقط في ايش؟ يقضي الجنس. في الجنس ممتاز يختلف في العين انه هناك انا بتكلم عن الميراث وانا بتقدم عولاية نكاح فهذا يختلف عن هذا يعني كعين. بس هما يشتركان في جنس التقديم

التقديم هو جنس الحكومة واما عين الوصف بقيت كما هو. لذلك قال والنكاح والارث يخسر من حيث التقديم انه هنا انت تحتاج ان تقدم في الارث كما تحتاج ان تقدم في النكاح

قد يقدم الاخ الشقيق عن الاخ لاب. فكذلك النكاح يقدم الاخ الشقيق على الاخ لاب. طيب يعني انت هيك بلاش تعجبهم خليهم عالان على ما هم فاهمين عليه. طيب الان هذا اسمه ماذا

طبعا تأثير عين هذا الوصف وهو ان الاخ الشقيق يقدم على الاخ لاب ثبت بايش بالنص من الايات اللي بتخبر يعني مش ضروري الايات ايش اية لأ يعني ما فيش

اذا خلينا نعتبرها بالاحاديث النبوية مش بالنص القرآني بالاحاديث النبوية. انه ثبت انه يقدم الاخ الشقيق معنا الاخ باب يعني ما فيش نص قرآني بهذا التنصيص لكن الاحاديث النبوية واقضية الصحابة هي التي نصت ودلت على تأثير هذا الوصف وعينه. انه الاخ الشقيق وقدم على الاخ

اذا ظهر تأثير هذه العلة بالاحاديث النبوية واقضية الصحابة اذا نتكلم عن ظهور تأثيرها بالنص وآآ قست عليها جنس حكم في الجنس. ظهر تأثيرها بالنص وقسنا عليها في الجنس. نيجي الان على الحالة المعاكسة. ايش قال

قال وان اثر جنسه في عين الحكم فملائم. اه هاي العكس جنس الوصف بده يأثر الان في ايش ؟ في عين الحكم. هذا ما عاد اسمه مؤثر. خلص نزل من المؤثر الى صار الوصف اسمه

ملائم لانه هنا يسأل اسمه مش مؤثر ملائم. لان هنا انتقلنا من عين الوصف الى جنس الوصف تضعف صح انت انت قلت انت في الحالة السابقة انت كنت تتكلم عن عين الحكم موجود في الاصل وموجود في الفرع سواء كانوا متحدين عين الحكم عين الحكم او

في الجنس بس في كل الحالتين سواء عين الحكم ولا جنس الحكم عين الوصف موجودة هنا نزل شوي. لانه هنا صار الكلام انني جمعت بين الاصل والفرع مع انه عين الحكم موجود في الاصل وعين الحكم موجود في الفرع. بس ما استطعت اجمع بينهم في عين الوصف

استطاعت اجمع بينهم في جنس الوصف. كيف ذلك؟ قال قال كتأثير المشقة في سقوط الصلاة عن الحائض كالمسافر. الان لو قال شخص يعني بس المثال مش كثير قوي. خليني اذكر مثال اوضح

غدا نرجع لهذا المثال احيانا عدم وضوح المثال بيعمل مشكلة خلينا نقول اكتب هذا المثال جواز الجمع في الحضر للريح الباردة الشديدة قياسا على الجمع في السفر الان عندك الصلاة في الريح مع الريح الباردة الشديدة بين المغرب والعشاء عندنا

ايش الحكم؟ يجوز الجمع قياسا على جواز الجمعي ايضا بين الصلاتين في ايش السفر الان ما العلة المشقة صح يعني لو سألتك حكم الاصل يسن يباح الجمع في السفر. يباح الجمع في السفر

لماذا؟ شو العلة المشقة اذا طبعا هي مش مش وصف ضهر منضبط بس مشي لي اياها. انه الاصل نقول السفر بسافر واحد وثمانين كيلو هو العلة. بس من باب التوصيف

تمام؟ او اسمع بدك اكون دقيق خليني اكون دقيق. مش مشكلة السفر لمسافة واحد وثمانين كيلو هو الذي اباح الجمع في السفر صح؟ وهو مشتمل على المصلحة او الحكمة وهي المشقة

ممتاز الان هل انا استطيع حبيت ارجع للاصل يعني حتى اكون منضل هل استطيع ان اقيس الجمع بسبب الريح الشديدة الباردة في الحضر بالسفر مسابته على ثلاثة وثمانين كيلو انت بتقول لي يجوز الجمع في الحضر

الريح الشديدة الباردة مش هيك بتحكي في الحضر وانا مش مسافر اذا اكيد ما رح يزبط ان يكون الوصف الجامع في هذا القياس بين الفرع والاصل هو السفر واحد وثمانين كيلو لانه هذا موجود في الاصل. بس موجود في الفرع. في الفرع انا قاعد يا عمان

وبكل اسمع يا شيخ تعال هذا الوصف هو مشتمل على حكمة صح؟ شو هي صح. السفر مسافة يروح ثمانية كيلو. مشتمل على حكمة وهي ايش؟ رفع المشقة خلينا نقول رفع المشقة خذ لي يا جنس

خذ لي ايش جينز اوسع انساني الان السفر واحد وثمانين كيلو. هذي صورة من صور رفع المشقة وفرد من افراده يعني هي مش موجودة في الفرع وخذني الجنس اللي هو كل المشقة. رفع كل المشقة

وخلي لي الجامع بين الجمع بسبب الريح الشديدة الباردة وبين وفي السفر هو جنس المشقة. الجنس الوصفة هو المشقة فاذا الاصل وهو الجمع في السفر ما وصفه الدقيق؟ السفر واحد وثمانين كيلو

هذا الوصف ما بقدر اعديه للفرع. لانه مش موجود بس بقدر شو اعمل؟ اخد جنس واكون السفر واحد وتمانين كيلو. هو مظنة ايش ؟ المشقة. المشقة. فاحنا بدنا نرفع المشقة. هاي المشقة

حقيقة السفر واحد وثمانين كانوا هو فرد من افرادها وعين من اعيانها. طب ليش ما انا اخذ الجنس؟ لانه هذا الجنس موجود في الفرع وهو رفع المشقة لانه الريح الشديدة الباردة اه والله فعلا بتعمل مشقة بس مشقة من نوع اخر

بزبط هذا القياس؟ ان شاء الله بزبط. بزبط. بس هو اضعف من القياس الاول لان هنا انا اعتمدت على ايش ؟ على انه الوصف الموجود في الاصل اقوم بالغاء عينه

وتوخذي جنسه وهذا الجلد جبته ووجدت في الفرع فالحقت الفرع بالاصل من خلال الجنس وليس من خلال عين الوصف هذا اضعف من الحالة الاولى. في الحالة الاولى انا عم بعتمد عين الوصف نفسه موجود في الاصل

وموجود في الفرع هناك اسمه المؤثر اما في الحالة الثانية ايش اسمه يعني بمشي حاله. ملائم لاني انا ما اعتمدت على عين الوصف الاصل. انا جردت من عين الوصف الموجود في الاصل جنسا. وهذا الجنس

اسقطت على الفرح ووجدت في الفرع فالحقت الفرع بالاصل بناء على المدائم هاي الطريقة في التفكير ابداع هذا هاي هندسة هاي ابداع هاي. انه انت قدرتك على ان تجرد من الوصف

جنسا وتبني عليه الاحكام هاي من قدرات علمائنا انه كيف فهموا فلسفة الشريعة انه انا حتى اكون انا حيوي ونشيط وقادر ان اقيس بدي اعمل كل هاي الامور. هون انا

اغوص في مقاصد الشارع العليا. بطلت انظر فقط للوصف مشاكل اصبحت انظر لمضمونه واوسعه كجنس يصبح ثم اصبح الحق الفروع بناء على الجنس وليس بناء على مجرد الوصف. هيك تتسع دائرة

اكثر واكثر واستطيع الحق المسائل والنوازل من هنا اصبحت المذاهب وتشكلت. بس اللي ما بدرس مذاهب ما بعرف هذا الكلام يعني بعض الناس الله يجزاهم خير بيعترضوا على المشايخ والعلما وهدول الحنابلة ولا المالكي متأخرين يخالفون النصوص

انت انت عارف يعني جنس الوصف وعين الوصف وكيف ان الوصف العيني يمكن توسعه وتأخذ منه جنسا يمكنك ان اياك انك تسارع وتقول والله ما في دليل. ما هو اذا انت مش دارس اصول فقه اكيد مش رح يكون عندك دليل. لانه انت مش فاهم هذه الابعاد الدقيقة في هندسة الحكم الشرعي. طيب. اذا وان اثرت

ترى جنس الوصف في عين الحكم. طبعا هنا لاحظ انه احنا بنتكلم عن عين الحكم لانه في الاصل كان الجمع بين الصلاة وفي الفرع كان الجمع بين الصلاة. بنتكلم احنا عن نفس عين الحكم. فهذا ملائم

ليش انا تجاوزت المثال اللي ذكره من اه نصر الله شوف المثال وخلينا نفكر فيه. قال كتأثير المشقة في سقوط الصلاة عن الحائض فالمسافر الان هو سؤال هو المسافر تسقط عنه الصلاة

المسافر بتخف عنه الصلاة تقصر فانت فعليا الحقيقة المثال اللي ذكره يصلح الحالة الرابعة. وهو جنس الوصف في جنس الحكم ترى هذا خلينا نجيبه عالحالة الرابعة. لانه انت لما تقول لي او اقيس سقوط الصلاة عن الحائض

على سقوطها عن المسافر هي بتسقط الصراع عن المسافر ما بتسقطش. هي بتكسر بتخف نعم الرباعية بتصير ركعتين اذا صارت جنس اذا خلينا على الحالة الرابعة. ايش الحارة الرابعة؟ وان اكثر جنس الوصف في جنس الحكم. وهي خلص في اربع حالات مش قلنا عين الوصف جنس الوصف

عين الحكم جنس الحكم اذا عين الوصف في عين الحكم او جنس الحكم هذا مؤثر اذا جنس الوصف في عين الحكم هذا ملائم شو ضل الجنس الوصفي جنس له حكم. هي حالات هذه القسمة العقلية

هذه القسمة العقلية الان اسبقية الصورة الاخيرة ان يؤثر الجنس الوصفي في جنس الحكم هذي هي اللي بصلح لها المثال السابق سامحوني بدي انقله لهون. ايش اقول؟ تخفيف الصلاة عن الحائض

طبعا هذا القياس والشأن لا يعترض بميثاق تيجيش تقول ما هو هذا الشيخ الفرع اصلا ثابت فيه نص احيانا بتقول لك امثلة بس انه افهم الفكرة وبعدين اه يعني شف لك مثال اصح من هيك

ونأتي نقول تسقط الصلاة عن الحائض؟ سقوط قياسا على تخفيفها عن المسافر ممتاز تخفيفها بالايش؟ بالقصر. قياسا على قصر هذا المسافر بجامع ماذا الان بنيجي نحكي. ها. وين الاصل هيك ركزوا خلي اعمل تحليل. الاصل ما هو؟

المسافر ما حكمه قصر الصلاة بسبب ايش؟ السفر مسافة واحد وثمانين كيلو. السفر مسافة واحد وثمانين كيلو هو في ايش مظنة المشقة. هاي المشقة قلت بدي اخذها. بديش اخذ نفس عين الوصف. بدي اخد جنسه

رفع المشقة صار جنس طب الان بدك تنقله للفرع شو الفرع؟ سقوط الصلاة كلها عن الحائض اه بنقول تعال تعال حكم الاصل هو تخفيف وحكم الفرع اسقاط يشتركان في الجنس مش في العين لانه انت بتحكي عن تحكي عن اسقاط. شو الجنس اللي يشتري كان فيه؟

التخفيف عموما يعني بدي اقول الجنس يعني الاسقاط هو شو اشكال التخفيف. وهناك لا خليه اسمه. بدي احكي الاصل تقليل يعني خليك غير شوي لورا. في الاصل قللت وفي الفرع اسقطت

ول انا متى بقلل او بسقط اذا اردت التخفيف جنس الحكم المشترك هو التخفيف لكن صورة التخفيف كانت في المسافر تقليل عدد الركعات مش اسقاطها وصورتها في الحائط كان اسقاطها بالكلية. فانا هنا عملت خطوتين

انا هنا جمعت بين الفرع والاصل من خلال جنس الوصف واعتمدت على جنس الحكم برضه انه انا ما مش عين الحكم اللي هو التقليل موجود في الفرع. الموجود في الفرع اسقاط. والموجود في الاصل تقليل. فانا قصته اسقاطك

على التقليل لانهما جنس واحد وهو تخفيف والعلة ليست عينها بل ايضا جنسها لانه علة التقليل في السفر هو السفر مسافة واحد وثمانين كيلو. فهذا وصف عينه مش موجودة في الفرع. الفرع بحكي عن صلاة حائض انا

فاخذت جنسه وهو رفع المشقة ووجد هذا المشقة في الحائط في الفرع فاذا هنا جمعت من خلال جنس الوصف لجنس الحكم وهذا النوع من القياس او النوع هذا النوع من الوصف

انه استخدم جنس الوصف لاجمع في جنس الحكم يسمى ماذا الغريب هذا الوصف اللي هو ان تستعمل جنس الوصف لتوظفه للجمع في جنس الحكم هذا يسمى الوصف الغريب طبعا هو لماذا سمي غريب؟ قال انه قليل ان يلتفت اليه. هذا النوع من الاقيسة

قليل ان يلتفت في الشريعة فسموه ماذا غريبة. تمام؟ طبعا هنا مثلا اعطاك مثال على الغريب قال كتأثير جنس المصالح في جنس الاحكام هو بقول لك كلمة احكام هاي جنس راح بتشمل تحتها كثير من الفروع

وكلمة المصالح برضه هاي الجنس بتشمل تحتها كثير من الامور. فقالت مثال الغريب ان جنس المصالح يؤثر في جنس الاحكام ماشي انا متفهم ماذا يريد ان يقول. بس انت ما جبتش مثال. يعني لأ الافضل انه يذكر المثال السابق. فالمثال السابق تأثير المشقة في سقوط الصلاة عن الحائض

قياس على تقليل الصلاة على المسافر هذه هي التي اذكرها مثال من يريد ان يقول لك انه الاحكام جنس لانه تحتها واجب ومندوب وحراب ومكروه. والواجب تحته كذا فالاحكام جنس

وتؤثر فيه ايش المصالح جنس انه تحتها افراد وانواع. فهيك جنس المصالح يؤثر في جنس الاحكام. هسه هاي قاعدة عامة يعني ما عادتش تطبيقي ما عادتش مثال تطبيقي على قضية تأثير جنس الوصف في جنس الحكم. انت بتتكلم بس يعني كلام عام

المثال المذكور في الاعلى هو الذي تنزله للاسفل تكون القضية واضحة قال والا فمرسل اشعر والا فمرسل تفضل نعم وان لم يؤثر الوصف عن الحكم. يعني احنا عنا اربع احوال

اذا انت الان جبت وصف اللي هو الان رح يجي عالمصلحة المرسلة ايش المرسل هو المصلحة المرسلة؟ تمام اللي هو ماذا يا اخواني المصلحة مرسلة ان تأتي الى وصف لم يظهر

تأثيره لا لا عين الوصف ولا جنس الوصف ظهر تأثيره في عين الحكم او جنس الحكم. شو بقي صح واحنا حطينا احوال اربعة عين الوصفة جنس الوصف وعين الحكم جنس الحكم

اذا النتيجة صرنا انه هذا الوصف بدي اعلل فيه الحكم. لم يظهر تأثير عينه ولا جنسه في عين الحكم ولا في جنس الحكم بنص او اجماع. هيك بتحكي بنص او اجماع

هذا كله اصلا هو مترتب على ماذا؟ على الجملة الاولى. بتربط كلامك بالجملة الاولى. ان ظهر تأثير عينه في عين الحكم او جنسه بنص او اجماع فهو المؤثر وان ظهر تأثير

جنسه في عين الحكم تمام؟ نعم. الان لما يظهر تأثير الوصف لم يعد لم نعد نتحدث العلم المصطبق. وايد انت ما استعجلت علي الان من كل هذه الاربع ما الذي يصلح ان يكون مثالا على المناسب

نعم؟ موثق. لا لان احنا من هون بنتكلم عن الاستنباط لذلك اصلا اذا بتذكروا قرافة ماذا قال في حجية المصلحة المرسلة الكل يستاهل. قال والكل يستخدمها لكن في باب ايش

القياس تحت شعار الوصف المرسل الشيك حكاها انا فالقرافي بحكي يا جماعة ما حداش يجي يعني يتعب المالكية. انه ليش يا مالكية انتم بتتوسعوا في المصلحة المرسلة انتم كلياتكم حنفية شافعية حنابل بتستعملوا المصلحة المرسلة بس مش كمصدر يعني ها تشريع مش احنا قلنا انه الحنابلة بيجي بقول لك اذا كانت

الحازيات والتحسينيات لا تقبض المصلحة المرسلة. واذا كانت من الضروريات يعني انت بتشعر انه الحنابلة باخدوش في المصلحة المرسلة هيك بتوصل لقناعة بتكتشف بقول لك القرارات انتم ترى كلكم بتوخذوا مصلحة مرسلة. بس ما بتحطوا لها العنوان العريض انا مصدر من مصادر التشريع. انتم بتستعملوها في باب

كاس في مسلك المناسبة. لانه مسلك المناسبة ما هو؟ هو الوصف الموصل تمام؟ هو الوصف المرسل فعليا والا ما سبق وكأنه والله اعلم يريد ان يعطيك درجات الوصف المشتمل على مصلحة. مش الوصف المناسب بالتحديد يعني هو

وايش لما قال لك ومتى افضى الحكم الى مصلحة علل بالوصف المشتمل عليها الان هيك اخذك في رحلة الوصف المشتمل على مصلحة اما ان يكون مؤثرا بان ظهر تأثير عينه في عين الحكم او جنسه بنص او اجماع

احنا بطلنا نحكي عن مسلك مناسبة. صح؟ صح خلاص ما انت بتحكي ظهر تأثير عيني في عين العقمة ونزل من الصلاة واجماع. وفي الحالة الثانية ايش هي؟ الملائم ظهر تأثيره جنس الوصف في عين الحكم

بنصنا واجماع الحالة الثالثة ظهر تأثير جنس الحكم جنس الوصف في جنس الحكم. في نصرة واجماع اذا هذي كلياتها انت ما بتتكلم عن الوصف المناسب عن مسلك المناسبة المسلك المناسب اذا هو اين يأتي فعليا؟

الحالة الرابعة ان هو انا الان بدي اجي الاصل لم يظهر لي تأثير عين الوصف ولا جنس الوصف في عين حكم الاصلي او جنسه. وانما هنا انا بدي اعتمد على ايش ؟ القواعد العامة للشريعة

الشيخ حكينا احنا حكينا المصلحة المرسلة هو القياس على القواعد العامة وليس على عين هذا الحكم او لانه انا اذا بدي اتكلم عن عينه او جنسه. انا ما بين المؤثر والملائم

نعم مو شوف انت يجب ان تصل لمرحلة تفرق فيها بين المرسل وبين ما قبله واذا احنا اذا صار الغريب ليش انا قلت لك تأثيره جنس المصالح في جنس الاحكام

يعني مش هيزبط يكون مثال من هنا انت تأثير جهاز المصارف في جنس الاحكام هو المرسل انا شايفه يعني. لأ صحيح لا لا مش خربط. لأ بس هو انه ذكرها الطوفي بس انا في اعتقادي

تأثير في جنس المصانع في جنس الاحكام. وهذا المرسل يعني. انت في النهاية جنس المصالح تؤثر في جنس الاحكام فهذا مش صالح مثال انا ما بزبط مثال عالغريب في اعتقادي

انه هذا ما عاد في فرق بين الغريب والمرسل بناء على هذا الكلام. المرسل؟ المرسل انه احنا نفهم من عموم الشريعة ان احكامها مبنية على عموم المصالح هادا هو المصلحة المرسلة اصلا

فانا بدي انتقل الان. خلص الشريعة ما نصت على المصلحة ما في عينها ولا في جنسها انا بالتالي في هذه في هذا النوع من المسائل في عين هذا الحكم او جنس هذا الحكم

فبالتالي انا مضطر ان انتقل الى الاعتماد على ماذا؟ على مقاصد الشريعة الكلية وما الذي يصلح في الشريعة ان يكون مصلحة وما الذي لا يصلح ان يكون مصلحة. فهنا بده يجي مسلك المناسبة. انه انا بدي استنبط الان انه هل هذا الوصف

تنبني عليه مصلحة مقصودة للشارع شيخنا هذا مسلك المناسبة اني بدي اجي الى وصف مناسب. اقول هذا الوصف هو علة هذا الحكم وعلت هذا الحكم لانني ارى بناء على استقرائي لقواعد الشريعة العامة انه تنبني عليه مصلحة ملائمة لمقصود الشارع

هذا هو وهذه المصلحة المرسلة اصلا. هي شو المصلحة المرسلة؟ مش قلنا انه انت تأخذ حكم هذه الجزئية من قواعد الشريعة الكلية وليس على اصل معين. صح هذا هو المرسل

ولذلك تمثيل للغريب تأثير جنس المصارف جنس الاحكام احيان الخلل. راح يعمل عندي اشكالية انه هذا اقرب الى ان يكون للاستبداد المرسل منه الى الغريب. الغريب مثاله السابق تأثير جنس الوصف

في جنس دعم جنس الوصف في جنس الحكم وظهر هذا بنص او اجماع. صحيح هذه من اضعف الانواع بس لساتني ما وصلت للمصلحة المرسلة. لسا انا ما وصلت لانه انا لسا بتكلم انه جنس الوصف يؤثر في جنس الحكم. انا متى بوصل للمصلحة المرسلة

انه لا عين الوصف ولا جنس الوصف ظهر تأثيره في عين الحكم او جنس الحكم نص فهنا ساعتمد على ماذا؟ على فهمي لمقاصد الشريعة الكلية فهمت علي؟ لذلك قالوا وللجنسية

المرسل الرابع واذا احنا اعتبرنا ان الغريب ايش هو غلط المصلحة المرسلة هو النوع الثالث الغريب المرسل هذا اصبح تحصيل لا حاجة اليه. انه انت تقول جنس المصالحة في جنس الاحكام. اتفق لقوم الحنابلة

خلاص ماشي ثم قال وللجنسية مراتب. الان هو اراد يوضح لك شو يعني مفهوم جنس الوصف وجنس الحكم. فقال كلمة الان وهاي اخدناها في المنطق. فالمنطق في هناك الجنس القريب

الجينز البعيد وهذي ممكن تساعدك هون. حتى تفرق بين الغريب والمرسل في المرسل انا ساعتمد على الجنس البعيد الغريب انا بعتمد على الجنس القريب ايش يعني؟ الانسان شو موقفه في

علوم الحياتية حيوان صح؟ الحيوان شو فوقه نامي شو فوقه؟ الجسم كانه والجسم شو فوقه الجوهر صيد راسنا في المنطق زمان. بقول لك انه الان هيك ترتيب تصاعدي في علم الاحياء. بقول لك انسان الانسان فرد بين افراد. هرمي. الحيوان. والحيوان

فرد من افراد النامية لانه النامي قد يكون انزال حيوان قد يكون نبات اه والنامي فرد من افراد ايش؟ الاجسام لان الاجسام منها اجسام نامية ومنها اجسام جماد لا تنمو

الجسم هو فرد من افراد الجوهر لانه الجوهر منه ما هو جسم الجسم هو ما ركب من مجموعة جواهر ومنه ما ليس بجسم وهو جوهر الفرد تمام؟ فانت عندك ما هو ابعد ابعد جنس؟ الجو. الجوهر. شو اللي تحته؟ بتحكي الجوهر الجنس البعيد ينقسم الى مركب

وفرض الجوهرة المركب ايش هو؟ الجسم انه الجسم هيك بقولوا جواهر مركبة بغض النظر عن صاحب مشي معاي. الجسم ينقسم الى ايش؟ نامي. ينمو يعني وغير نامي وهو الجماد طب النامي ينقسم الى حيوان ونبات. الحيوان ينقسم الى انسان واسد وحصان وكذا. فلا فالان الانسان هو

والنوع تمام الانسان هو النوع ممتاز وتحته اصناف رجل ذكر وانثى. فالانسان هو النوع جنس قريب شو هو؟ حيوان اللي هو اول جنس فوقي حيوان. بس الجنس هو ابعد جنس الجو. الجوهر وبينها اجناس صح؟

متوسطة هاي بيسموها الاجناس المتوسطة. هاي هي الفكرة بده يقول لك اياها. انه الان شو بقول لك؟ قال وللجنسية مراتب اعمها لا نجعلها مش قلنا عندي وصف وعندي حكم اجعل وصف

اعلى اعلى جنس البعيد في الوصف ما هو؟ هو الوصف كلمة وصف كلمة وصف هي الجنس البعيد. ثم تحتها الجنس الاقرب منها ان يكون الوصف مناطا للحكم. يعني يصلح ان يكون

علة للحكم حتى ولو لم تظهر مناسبته لانه الان في وصف. الان الوصف ينقسم. وصف يصلح ان يكون مناطا ووصف لا يصلح ان يكون مناطا. اللي سميناها ايش الاوصاف الايش

فردية احسنت يعني زي انه شكله هيك وراسه هيك هذي ما بتصلحش تكونها قلل. فالاوصاف جنس بعيد تحتها اوصاف تصلح ان تكون مناطا واوصاف لا تصلح ان تكون طماطم. طب الاوصاف التي تصلح ان تكون مناطا

تنقسم لقسمين قسم ظهرت مناسبته لي وقسم لم تظهر مناسبته لي هي تصلح ان تكون مناطق لكن منه ما عرفت مناسبات ومنها ما لم اعرف مناسبة فلذلك ايش قال؟ الجنس البعيد الوصفية

الجنس القريب المتوسط المناط ان يكون ان يصلح ان يكون مناطق ثم الذي بعده ان تظهر لي مناسبته اللي هو ثم مصلحته الخاصة اللي سماه مصلحة خاصة يعني ظهرت لي

مناسبته والمصلحة التي توجد في داخله. قالوا نفس الاشي الحكم الحكم الان خلص الوصف راح الحكم. الحكم ما هو ابعد جنس فيك؟ الحكم ثم الحكم ينقسم الى واجب مندوب حرام واجب مندوب حرام مكروه وكذا وكذا. ثم

الواجب والمندوب وو كل واحد قد يكون في العبادات وقد يكون في المعاملات. فهناك واجب في العبادات وهناك واجب في المعاملات. هناك مندوب في العبادات هناك مندوب في المعاملات صح

بعدين العبادات نفسها جنس وفي تحتيها ايش ؟ صلاة زكاة صيام وكذا وكذا. فبقول لك ابعد ابعد جنس هو حكم؟ بعدين اجناس متوسطة اقرب جنس ما هو؟ اللي تحتيه خلص نوع؟ عبادة. فالعبادة هي الجنس القريب

والحكم هو الجنس البعيد وبينها اجناس متوسطة. طيب بناء على هذه القاعدة قال تأثير الاخص بالاخص بالتالي يعني اقوى انواع ما هو؟ ان يكون وصف عين الوصف في عين الحكم يعني او تأثير الاخص بالاخص يعني الاقرب بناء على الاجناس يعني وحتى هو بدوش

يعني اياها هو يقول لك بناء على هذا الترتيب لاجناس الاوصاف وصف منار كذا والحكم كل ما كنت انت في الدائرة اللي تحت في الجنس القريب مع الجنس القريب او في الانواع اللي تحت الجنس القريب. في الانواع اللي تحت الجنس القريب انت بتكون في اعلى انواع الاقيسا

كل ما صرت تبعد وصرت تنظر في تأثير جنس متوسط في الوصف في جنس متوسط في الحكم صار القياسي يضعف وبعدين بطلع بطلع لحتى توصل تأثير الجنس البعيد في الجنس البعيد

جنس الوصف البعيد. فيه جنس الوصف جنس الحكم البعيد وهذا اللي مثله ايش؟ تأثير جنس المصالح في جنس الاحكام صح مش الميزان اللي ذكره في الغريب. تأثير جنس المصالح. يعني جنس الاوصاف في جنس الاحكام. هسه كلمة المصالح اذا بدي احملها على انا اوصاف

يكون مش دقيق يعني كلامي. اذا هو اعتمد على جنس بعيد تأثير الجنس البعيد في الوصف على الجنس البعيد في الحكم تأثير جنس في جنس الحكم. بدي اغير كلمة المصالح بدي اخليها وصف

تأثير جنس الوصف في جنس الحكم هذا عالي جدا وبعيد ومثله بحد ذاته لا يصلح لا يصلح ان اعتمد عن مشاهدينا الكرام فضفاض جدا جدا. عادة الاقي سيعتمد فيها على ايش ؟ على الاجناس المتوسطة

والاجناس القريبة ثم الانواع واعلاها الانواع ان تؤثر عين عين الوصف في عين الحكم او جنسه القريب اذا رحت على جنس ابعد راح بلش يضعف يضعف لذلك هي المصلحة المرسلة

انت ايش اللي بخوفهم فيها ان هي معتمدة على الاجناس البعيدة. صح؟ انه انت بدك تقول هذا الحكم علته بناء على ايش ؟ جنسية. فهمك لمصالح الشريعة ومقاصدها العامة. مش على اصل معين انا بدي اقيس عليه الفرع. لأ انا بدي اقيس الفرع على فكرة كلية في الشريعة

هاي الفكرة الكلية تمثل درجة من درجات الجنس المتوسط يعني الجنس اللي في الدرجة الثالثة او الرابعة او الخامسة. فلو بدي افرق بين الغريب والمرسل الغريب صح جنس في جنس

بس لساتك في الدرجة الاولى في الجنس القريب مع الجنس القريب الاستدلال المرسل كانك بتروح الاجناس الابعد شوي صرت. صرت بدك تعتمد على اجناس متوسطة اكثر او بعيدة. حتى تفهم فلسفة هذا الحكم لانه الشريعة ما نصت لك

على العلة حتى في طورها الجنسي القريب. فانت صرت بدك تحاول تفهم مقاصد الشريعة الكلية لتحدد حكم هذا الفرع او حكم هذا الشيء وعلته قياسا على استدلالنا المرسل. طيب قال وقصر قوم القياس على المؤثر في قوم قالوا القياس

مش مش ضروري ابعد اشي يكون. نعم؟ اه طبعا. يعني الذي ليس قريبا مباشرة. نعم. مش اقرب واحد. نعم. على جنس الحكم. معناها يعني هناك تأثير معين لم يظهر تأثير عين

وصف او جنس في عين الحكم او جنسه. لا هو نفسه سيبقى هذا. بس كلمة جنسي هنا الجنس القريب نقيدها بالجنس القريب لانه اذا لم يظهر تأثير عين جنس الوصف في جنس هذا الحكم بالكلية

هذا بطل مصلحة مرسى. يعني هذا صار تأليف يعني. ولا كيف جبته انت بالنهاية مصلحة مرسلة؟ اذا لم يظهر تأثير جنس هذا الوصف في جنس هاي الاحكام كلياتها معناته ماذا بطل حتى مصلحة مرسلة. انت عم تختار من عندك. لأ لازم يبقى في المصلحة المرسلة انه جنس هذا الوصف مقبول في هذا النمط من

الاحكام. بس على الاجناس المتوسطة والبعيدة اما اذا كنت بتكلم عن الجنس القريب مباشرة اول جنس من تحت لأ هون لسا بتكلم عن الغريب لساتي ما وصلت للمرسل. يعني هاي نوع من المقاربة ممكن تساعدك في فهم الفرق بين الغريب

ان الغريب لسا بنتكلم عن جنس الوصف القريب مع جنس الحكم القريب المرسل لأ انت صرت تبعد شوية تعتمد على الجنس الكلي اما اخر الاجناس بعدا او متوسطها وليس على الجنس القريب مباشرة. اذا الجنس القريب مباشرة

لسه بقى ما زلت ضمن دائرتي لذلك قال وقصر قومنا القياس على المؤثر الحقيقة هاظا مشكل يعني كيف وقصر قوم القياس على المؤثر؟ يعني هاي ساختم بها درس اليوم عرفت بس خليني اناقشها مع

بس الحنابلة ماذا قالوا؟ التعليل لا يقتصر على المؤثر فيجوز التعليم بكل وصف مناسب وهذا قول الحنابلة وجماهير الاصوليين. وهذا المنطق انه في النهاية ولا انت فعليا اه عم تحذف اه مناسبة. بطل في مناسبة. ولا كيف بده كيف بده يصنع قياس؟ طيب

قال وكسر التعليل عن المؤثر فقط دون غيره فلا يعلل ببقية انواع المناسب ونسب لقوم قال يعني هنا ونسب لقوم مسامير القوم يعني لا يظهر لي يعني اسم معين لكن وماذا قال الودعان في الصفحة الثانية وفي نقل الخلافة في هذه المسألة النظر والظاهر ان

من نقل الخلاف يريد ما جاء عن متقدمي حنفية من قصر التعليل على المؤثر دون غيره. وقد قاد الغزالي في المستشفى وقصر ابو زيد الداموس القياس عليه. وقال لا يقل ان

ولكن اورد للمؤثر امثلة عرف بانه قبل الملائم لكن سموه ايضا مؤثرا. وذكرنا تفصيل امثلته ابو قصر في شفاء الغل للخلاف على المناسب الغريب والمناسب المرسل. هل يجوز التعليل بهما او لا؟ يعني كأنه في الشفاء الغليل

هذا كتاب كله للقياس يعني اللي بده يدرس القياس صح صح يمسك كتاب شفاء الغليل للغزالي هذا كله على القياس والمؤثر والمناسب عن حفله هو كتاب ضخم. تمام؟ بس هذا ما تدرسوش الان. خليه بس خليه مرجع

هو يقول الغزاري في شفاء الغليل ماذا يقول؟ يقول لا يوجد خلاف الاعتماد على الوصف المؤثر والوصف الملائم في القياس وانما الخلاف هل يجوز الاعتماد على الوصف الغريب والوصف المرسل اللي هو النوع الثالث

والرابع قالوا انما اختلاف القائس في المناسب الغريب الذي لا يلائم او المناسب الملائم الذي لم يشهد له اصلا؟ معين اللي هو يسميناه ايش؟ المرسل الذي لم يشهد له اصل معين وانما اعتمدنا فيه على الاجناس البعيدة للحكم هي التي شهدت له البعيدة البعيدة. مش الاجناس

غريبة قال وهو الذي يلقب في لسان الفقهاء بالاستدلال المرسل. وطبعا انا انه هذا الموضوع راح يغلبك في القراءة الاصولية لانك ستجد الاصطلاحات متقلبة بين الاصوليين فبتضيع بين كتبهم كل واحد بعبر بطريقة

يعني يعني خمسة وثمانين بالمية مما ذكره بنصر الله هو المعقول عند الاصوليين اذا انت فهمت الطريقة اللي احنا تكلمنا فيها اليوم في الموضوع. ان شاء الله بتنحل عندك الامور في اغلب اطلاقات العلما

عرفت اذا ما فهمت الكلمة طبعا مع اعتراف انه بعض العلماء قد يختلف مصطلحه عن ما ذكره بنصر الله اذا انت ما فهمت فكرة الفرق بين الغريب والمرسل والجنس البعيد وهذا

يعني شوي راح تتغلب في بكرة في كتب الاصول. فحاول هاي المادة تضبطها وتعيدها قضية عيد الحكم عفوا عين الوصف في عين الحكم او جنسه. بعدين جنس الوصف في عين الحكم ثم جنس الوصف في جنس الحكم ثم خلص الوصف هذا بالنسبة للاجناس القريبة ما ظهر. وانما ظهر تأثير جنسه في الاجناس

البعيد وهذا هو الاستدلال المتوسط او البعيد. واحنا خلص كل ما ليس قريب خلينا نسميه بعيد. وهذا بالتالي صرنا نتكلم عن الاستدلال المرسل بهي الطريقة نعم الجملة اللي تجاوزناها اللي هي نرجع سابقا. قال ولا يضر ظهور مؤثر اخر معه في الاصل فيعلل بالكل كالحيض والعدة والردة لمنع الوطء

يعني هو بده يقول لك انه هاي فكرة هيدي مثال ذكرناها في تعدد العلل انه الان لو امرأة ممنوع وطئها امرأة قلت ذلك يحرم عليك ان تطأها. ليش لانها حائض

وفي نفس الوقت اه في عدة تمام وفي نفس الوقت مرتدة فانت الان شو بتقول ؟ بتقول لي هو هاي يعني ايش بالزبط ؟ انها مرتدة كلنا في الحيض ولقينا في عدة

هل يصلح ان نقول للثلاث هذا على مدار اصدقائنا في الدرس الماضي. انه هل يصلح يعني هنا ذكر مثال اسهلكم. يعني لو واحد قال لك انت وضوءك منتقض بقول لك ليش

انك نمت برضه لانك ذهبت لدورة المياه. وبرضه كذا كذا. طبعا هي بدها تتطلب انها تكون مع بعض حتى تكون فعليا يعني هي التي اجريت الحكم كتكون نوفرها انحصرت مع بعضها البعض. هل يجوز ان نضيف الحكم لعلة متعددة؟ نعم يجوز ان نضيف الحكم لعلل

متعددة. فيقول فهو ايش يعني يقول ولا يضر دور مؤثر اخر معه انه في الوصف المناسب لو انا استنبطت وصف مناسب. لو انا استنبطت وصف مناسب ممتاز وجعلته علة لهذا الحكم

هل يستطيع المعترض ان يعترض علي؟ فيقول لي لا لأ ترى ظهر مؤثر اخر في هذا الحكم نقولو مش مشكلة. ما دام وصفي انا مناسب بوجود الحكم هذا لا يمانع

وجود اوصاف اخرى ايضا مناسبة يمكن ان ينبني عليها الحكم. يعني وكانه يريد ان يقول حل الوصف المناسب مستخرج عن طريق مسلك المناسبة هل يشترط ان يكون واحدا ام يمكن انا الحكم

استنبط له اكثر من وصف مناسب. وبالتالي تكون علل متعددة فهمتم السؤال يعني انا الان عندي حكم استنبطت له وصف مناسب المعترض قلب السيوس مناسب اخر ممكن نعلق عليه الحكم. اجا واحد ثالث

قال لي في وسط طبرا مناسب انا برضه عندي ممكن نعلق عليه الحكم. هل منقول ظهور مناسبة وصف اخر يبطل مناسبة وصفي لم نقل الحكم ينبني على الوصف وعلى وصفك

وعلى وصفه من باب تعدد العنب في مشكلة مش احنا انتقاض الوضوء ينبني على عدة اوصاف بس هاي الاوصاف نقود الشريعة اشارت اليها على لمس المرأة وعلى لمس الذكر وعلى وعلى. فيريد ان يقول ولا يضر في مسلك المناسبة

ظهور مؤثر اخر معه. طبعا هو يتكلم عنها عن المؤثر عفوا قال ولا يضر ظهور مؤثر اخر معه في الاصل ويعلل بالكل كالحيض والعدة والردة لمنع الوقت تمام ولا يضر ظهور مؤثر اخر معه في الاصل

يعلن بالكل كالحيض والعدة والردة لمنع الوطء. فهو اذا يريد ان يقول ظهور اكثر من آآ وصف هذا لا يؤدي الى بطلان الوصف الاخر. لانه يمكن كما يمكن تعدد الاحكام. بس يبقى طبعا هنا نقاش في قضية معينة. يعني اتكلم فيها في الدرس القادم وصل اللهم على نبينا محمد

محمد وعلى اله وصحبه وسلم غراس العلم طريقك نحو علم شرعي راسخ

شاهد أيضًا

    ثبّت تطبيق فقيه

    أضِف التطبيق إلى شاشتك الرئيسية للوصول السريع بملء الشاشة.

    مشاركة

    يمكن لأي شخص لديه هذا الرابط فتحه.