بلغة الوصول إلى علم الأصول | معهد ملكة | المجلس الخمسون
إبراهيم رفيق الطويل
بلغة الوصول إلى علم الأصول | معهد ملكة | المجلس الخمسون
إبراهيم رفيق الطويلبسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حياكم الله. في مجلس جديد جلسة تعليق على بلغة الوصول وصلنا الى السؤال العاشر من اسئلة القياس وهو السؤال وهو سؤال عدم التأثير وهذا سؤال سهل حقيقة ان شاء الله انه لا يتعب. قال في تعريفه وهو ذكر ما يستغني عنه الدليل في ثبوت الحكم
يعني المستدل ذكر اشياء اضافية في دليله يستغنى عنها لاثبات الحكم. المعترض هو اعتراضه على ايه؟ انه انت ذكرت اشياء زائدة. ما كان ينبغي تذكر هذا الحكم الذي تريد الوصول اليه يثبت بدونه. وهذا ذكر له
صورتين الصورة الاولى قال اما لطرديته اما انه ذكر في العلة او في الوصف آآ شيئا زائدا طردي شو يعني طردي؟ غير مؤثر خلص بدنا نتعود عالوصف الطرد الوصف الطردي
الذي لا تلتفت له الشريعة بان ذكر وصفا زائدا او قيدا زائدا في الوصف. هذا القيد الزائد الذي ذكره في الوصف. ايش معنى يا اخواني؟ طرده ما لوش داعي لا يؤثر ثم ذكر لك مثال. فلو قال المستدل
الان هو يريد ان يثبت في ماذا؟ لو قال المستدل في صلاة الصبح صلاة الصبح قال فيها صلاة لا تقصر فلا يقدم اذانها على الوقت كالمغرب يعني اعترف احنا الحنابلة عندنا يجوز كما قلنا انه الاذان في الفجر فقط
يكون قبل الوقت صحيح بعد منتصف الليل. فالمعترض علينا شخص من المخالفين لنا ماذا يقول لنا اعمل لك قياس حتى ايش؟ يثبت لك انه هو صح واحنا غلط. فقال لك صلاة الصبح
هذا الفرع صلاة لا تقصر هذي العلة فلا يقدم اذانها على الوقت. ما بصير تأذن لها قبل دخول الوقت هذا الحكم كالمغرب هذا ايش؟ الاصلي. فقاس الصبح على المغرب في ان الاذان لا يقدم
فالان ايش نقول له؟ يقول له المعترض قولك انها لا تقصر هذا القيد الذي ذكرته في العلة هذا قرضي لا داعي له. ليه؟ لانه باقي الصلوات التي تقصر زي صلاة الضهر والعصر والعشاء. مش هي تقصر؟
ما هو برضو لا يقدم اذانها على الوقت فقولك لا تقصر هذا عديم التأثير في هذه المسألة لاحظ عديم التأثير في ايش؟ في هاي المسألة. ليه؟ لانه حتى الصلوات اللي تقصر زي الضهر والعصر والعشاء هل يجوز تقديم اذانها
لا فاذا لا فائدة من انك تقول صلاة الصبح صلاة لا تقصر فلذلك لا يقدم اذانها قياسا على المغرب. ونقول له هذه لا تقصر اللي اضفتها لا معنى لها هنا. لانه حتى التي تقصر
ما يقدم اذانه. فشو فائدة انك تقول في العلة لا تقصر. هل افاد شيئا؟ هل كان جزء من العلة؟ لا قيمة له. فهذا اول شكل من اشكال عدم التأثير ان المعترض قال له هذا القيد الذي زدته في العلة ايش
نعم صلاة مكتوبة خلص. بدون قضية لا تقصر صلاة مكتوبة يعني اذا بدك تعمل قياس صح احكي صلاتن مكتوبة فلا يقدم اذانها على الوقت قياسا مع المغرب هيكا يعني اكثر منطقيا
اما صلاة لا تقصر وهذه لا تحصر شل لي اياها. هيك بدي اقول له اياها. طيب. الحالة الثانية او الطريقة الثانية عدم التأثير ان يقول له الوصف الذي اضفته او القيد الذي اضفته يثبت الحكم
بدون اضافته مثال ذلك مبيع لم يره نثبت الان الفرع هو جواز بيع الغائب عن مجلس العقد هل يجوز ان ابيع سلعة غائبة عن مجلس العقد؟ نعم. اعتمادا على وصفها
تمام؟ الان لو قال المستدل الذي يرى انه لا يجوز ان تبيع سلعة غير حاضرة في مجلس العقد. لو قال هكذا لبيع الغائب عن مجلس العقد قال الغائب عن مجلس العقد
نبيع لم يره المشتري فلا يصح بيعه اياه قياسا على الطير في الهواء بيجامة ايش بجامع ان كلا منهما بيع لشيء لم يره تمام؟ باعتماد انه الطير في الهواء هو شيء ايش
لم يروا فيقول الغائب عن مجلس العقد لا يجوز بيعه شو العلة العلة عدم الرؤية. مبيع لم يرى قياسا على ايش؟ قياسا على الطير في الهواء. الان ماذا سيقول له المعترض
ما ذكرت من وصف عدم الرؤية وان كان مناسبا لعدم صحة البيع. هذا الفرق بين الحالة الثانية والحالة الاولى. في الحالة الاولى الوصف اللي زاده طردي مش مناسب لكل المسألة في الحالة الثانية
اللي زاد ولا مناسب مبيع لم يره. الوصف الذي ذكرته وان كان مناسبا بعدم صحة البيع الا ان في الاصل وصفا اخر يغني عن وصفك الذي ذكرته. وهو ايش؟ عدم القدرة على التسليم. صح؟ يعني الطير في الهواء واحنا قلنا ما بيصح بيعه
لاننا لا نراه ماء لانه ايش؟ غير قادر اني اسلمك اياه فسواء انت شايفه ولا مش شايفه. في كلا الحال هذين لا يجوز انك ايش تبيعو لان غير قادر على تسليمه اليس كذلك؟ فيقول الا ان في الاصل وصفا اخر يغني عن الوصف الذي ذكرته. والمستدل
بدل بايش ؟ بعدم الرؤية. فالمعترض بيقول له الاصل وهو طير في الهواء هناك وصف اخر فيه هو الاكثر تأثيرا وهو ايش؟ عدم القدرة على تسليمه. هو المؤثر في ذلك. اما قوله لم يرى
فليس هو المؤثر الاولى والاعلى في حكم الاصلي. بدليل انه لو رأى الطير في الهواء فلا يصح بيعه مع رؤيته له لعدم قدرته على التسليم في كلا الحالتين. فدلها هذا على ان الوصف المؤثر عدم القدرة لا عدم الرؤية وهذا القادر صحيح
معتبر عند الحنابلة والجمهور. ولا يؤثر في قياس الدلالة ولا قياس الشبه. وانما يختص بقياس العلة لاشتماله على ماذا؟ على المناسبة بخلاف غيره. كما انه لا يخضع في العلة المنصوصة او المجمع عليها لظهور تأثيرها
اول اجماع. هذا القادح قالوا وين يؤثر في اي نوع من انواع في قياس العلة فقط واي قياس علة قياس العلة التي استعملت فيه علة مستنبطة اما قياس العلة اللي علته منصوصة
او مجمع عليها ما بطلعلكش تحكي لي كمعترض ولا هذه العلة غير مؤثرة؟ او قياس الدلالة قياس الشبه برضه ما بطلع لك تعترض على الجامع الذي ذكرته بهاي الطريقة ليه ؟ لانه في قياس الشبع
انا بدي ادنى اشكال الشبه. يعني بتجيش تقول لي يا عمي انت وافقتني انه الوصف اللي ذكرته بشكل عام. اله تأثير. عدم الرؤية هل له تأثير على عدم صحة البيع؟ عموما في الجملة
في الجملة والله له مناسبة. معقول والله انه عدم الرؤية معناتها ان المبيع مش منضبط له مشتري. يعني في نوع من المناسبة. بقول لي خلص انا في قياس الشبه برضى
بادنى شكل من اشكال المناسبة. مش لازم تكون هي العلة وكذلك في قياس الدلالة انا ارضى بايش؟ ان يكون الجامع الذي ذكرته هو مجرد اثار دليل لازم لا يشترط ان يكون
هو العلة فبالتالي لا في في قياس آآ في قياس العلة يقدح عدم التأثير. يعني حتى في الحالة الاولى في حالة الطردية. في حالة يعني هذا مش كلام فقط عن الحالة الثانية. حالة كون الحكم يثبت بدونه
بل حتى على الحالة الاولى حالة الطردية بقول لك مشي لي اياه في قياس الشبح. مشي لي اياه في قياس الدلالة. بس وين ما بمشي لكش اياها في قياس العلب
ابو غازي منا بدك تجيبهن عنا بالضبط. بدك تجيبهن العلة بالضبط واي وصف زيادة طاردة بتذكره مش رح اقبله. فلذلك قالوا عدم التأثير ويتعلق بايش؟ بالمؤثر. والمؤثر هو ايش؟ بتكون علة. بدها تكون ماذا؟ علة مستنبطة انت تقول انه هي
مؤثرة فعلا. اما في قياس الشبه انا لا ازعم ان الجامع هو المؤثر صح؟ في قياس الدلالة انا لا ازعم ان الجامع والمؤثر لانه في قياس الشبع انا اعترف انه الجامع هو مجرد شبهة
وفي قياس الدلالة انا اعترف ان الجامع ليس هو المؤثر انما هو دليل مؤثر. او اثر من اثار المؤثر. صحيح؟ اما في قياس العلة لا انا ازعم انه هو المؤثر
فاذا كان فيه زيادة طردية او كاد الحكم يثبت بدونه او هنا راح يكون في مشكلة يستطيع المعترض ان يعترض بها على فقير اذا هذا احفظوه عدم التأثير كسؤال انما يأتي على قياس العلة اذا كانت العلة مستنبطة
اما اذا كانت منصوصة او مجمع عليها برضه ما بطلع لك تعترض. لانه هاي اجت من الشارع وانتهى الامر. والمشكلة بكون اذا فيك انت. نيجي الان على السؤال الحادي عشر اقرأ
قال تركيب القياس من المذهبين. كقوله في البالغة انثى فلا تزوج نفسها كبنت خمس عشرة. اذ منع بنت خمس عشرة عند الخصم للصغر لا للأنوثية فجاز التمسك به. اذ حاصله النزاع في الأصل
فيثبته ويبطل مأخذ ماخذ خصمه. وقيل لا يجوز لانه فرار من مسألة الى اخرى. طيب ما معنى تركيب القياس من مذهبين يقصد بالقياس المركب. هذا اسم اخواني سؤال قياس المركب
هنا ان يتفق الخصمان على حكم الاصل وان هذا الاصل له علة ولكنهما يختلفان في ايش؟ في تحديد العلة فيدعي كل منهما علة مختلفة عن ايش؟ عن علة اخر اذا في عندي اصل انا واياك متفقين على حكمه. ممتاز؟ ومتفقين انه معلم مش تعبدي
لكن ايش العلة؟ انا بقول العلة كذا انت بتقول العلة كذا. ممتاز؟ زي قضية يعني مثلا متفقين ان البر يجري فيه الربا. انت بتقول علة الطعمية انا بقول علة ايش
فيدعي يكون مع علة مختلفة عن ملة اخر او يتفقان على الحكم هاي الصورة الثانية ويبدأ المعترض ان الوصف الذي يدعيه المستدل علة غير موجود في الاصل هون مشكلته الحالة الثانية ايش هي؟
ان يقول المعترض للمستدل الوصف الذي تدعيه علة غير موجود في وين الاصل وهذا برجع لايش اخواني؟ للمنافي صورته الاولى صحيح ان يدعي المعترض على المستدل ان الوصف الذي تقول انه علة
غير موجود وين ؟ في الاصل. صحيح؟ صاحب الصورة الثانية من المانع. ايوة لان الصورة الاولى ان يمنع حكم الاصل. صح. طيب هو اذا الحالة الاولى الصورة الاولى اللي ذكرناها
تسمى عندهم مركب الاصل والحالة الثانية شو بسموها في الاصطلاح الجدري؟ مركب الوصف. الصورة الاولى اللي هي ايش؟ انه يتفقوا على حكم الاصل. اتفقنا. اتفقنا انه معلل اتفقنا. طب شو العلة عندك؟ الطعمية. شو العلة عندي؟ كيفية. هاد ايش
مركب الاصل الحالة الثانية الذي يقول فيه المعترض الوصف الذي ذكرته لا يوجد في الاصل يسمى مركب ايش؟ الوصف نيجي على الحالة الاولى. المركب الاصلي وهو ان يتفق الخصبان على حكم الاصل ووجود الوصف. ولكن يختلفان في العلة
فيدعي كل منهما علة مختلفة عن علة الاخر مثل ان يتفقا على تحريم الربا في ايش في البر هنا الفرق الدقيق بين هذا وبين المنع السابق باطلاقه. ايش هو؟ واتفقا على ان
الوصف الذي يدعيه المستدل. هذه الجزئية اللي بدك تفهمها الان هون ان الوصف الذي يدعيه مستدل والوصف الذي يدعيه المعترض كلاهما كوصف كوصف موجود في العلة لأ موجود في الاصل عفوا
لكن اي هذين الوصفين يصلح ان يكونا علة هنا اختلفنا اذا مركز معي. انا هنا اه انا اتفق انا واياك على ايش ؟ على الاصل وانت ايش بتعلل الاصل؟ بانه مطعوم بهذا الوصف. وانا بعلل الاصل بانه ايش؟ مكيل كحنبلي. طب وصف الطعمية كوصف موجود في الاصل؟ اه والله موجود. ووصف
تبعي موجود في الاصل موجود. اذا احنا اتفقنا عايش ؟ على على حكم الاصل على ان كل وصف من وصفنا موجود في الاصل لكن مختلفين ايهما انسى اي الوصفين انسب لان
هنا علة فانا بقول وصفي انسب وانت شو بتقول؟ وصفك انسب. ممتاز على تعليم الربا في البر وعلى وجود وصف الكيل والطعم فيه. مع ان بعضهم يقول العلة هي الكيل. والاخر يقول العلة هي الطعم. وفي هذه الحالة
المعترض اذا فعليا ايش؟ يمنع كون وصف المستدل علة فيرجع الى المنع في صورته الثالثة لو منع كون وصفك علة رجعنا الى المنع في صورته الثالثة وهي منع كون وصفك علة. وهذا بشبه ايضا ايش؟ بالتالي اي سؤال؟ برضه
سؤال المطالبة السؤال رقم كم؟ السؤال رقم ستة. لانه هو قال وهو ثالث المروة. فاذا السؤال رقم ستة والحالة الاولى من السؤال رقم احدعش اله ما بترجع الى ايش؟ الى منع كون الوصف المستدل الا اثبت لي انه علاء. تفضل
اذا لاحظت لماذا فعلا كل الاسئلة في النهاية بترجع اما الى مانع او معارضة كلها بترجع بتصفي في احد المربعين. طيب القسم الثاني كما قلنا مركب الوصف وهو ان يتفق الخصماني على حكم الاصل ويدعي المعترض اه شف شف الفرق بين مركب الوصف
انا ادعي ان الوصف اللي انت تقول انه علة يا اخي هذا مش موجود اصلا اذا في مركب الاصل انا بقول وصفك موجود لكن لا اعتقد انه علة اثبت لي في مركب الوصف الصورة الثانية
انت بتدعي وصف في الاصل انا بقول الوصف الوصف نفسه مش موجود انت متخيل انه موجود هذا الوصف وهو غير موجود يعني اسوأ واسوأ يعني. خلينا نقول طيب هذا يرجع لايش ؟ يرجع للمنح في صورته الفاضية. لأ. في صورته. الثانية
منع وجود الوصف المدعى علة في الاصل. هذا يرجع الى المانع في الصورة الثانية. اذا مركب الاصل يرجع الى المنع في صورته الثالثة ومركب الوصف يرجع الى المنع في صورته الثانية. طيب
طيب خلينا خلينا نرجع الان يقول لو قال المستدل قول الرجل لو قال ان تزوجت فلانة فهي طالق يقاس على قول الرجل فلانة التي اتزوجها طارق. الان في جملتين لو شخص قال ان تزوجت فلانة
فهي طالق هل هي مثل قولك فلانة التي اتزوجها طالق لو قال شخص الجمهور مثلا الذين يقولون لا يقع الطلاق من امرأة قبل ان تتزوجها. شو بقولوا؟ بقولوا اذا قلت ان تزوجت فلانة فهي طالق
لا يقع الطلاق قياسا على قولك فلانا التي اتزوجها طالق في عدم لزوم الطلاق بعد تزوجه في الحالتين. ايش العلة؟ قال لانه في كلا الحالتين علق الطلاقة علق الطلاق قبل ان يملكه. انت متى بتملك الطلاق
بس تزوج في كلا الجملتين انت علقت الطلاق قبل ان تملكه يقود المعترض التعليق اذا جعلت العلة ايش علقت الطلاق قبل ان امريكا. يقود المعترض وافق على ايش ؟ على حكم الاصل
وان من قال فلانة التي اتزوجها طالق اوافق انه اذا تزوجها لا يقع الطلاق. لكن العلة التي ذكرتها في الاصل وهي انها تعليق للطلاق غير موجودة انت وين التعليق؟ التعريف يحتاج الى اسلوب شرط
قال ما في اسلوب شرط. انت شو قلت؟ اعطيتني خبر فلانة التي اتزوجها طالق هل اتيت باسلوب شرط؟ التعريف يقول ادوات الشرط يقول هنا كلمة انك علقت الطلاق غير موجودة. لان التعليق انما يكون باداة من ادوات الشرط. وانت اعطيتني بس خبر
انه فلان اللي راح اتزوجها هيني بخبرك انها طالق. وين علقت ؟ في الفرح اه نعم. انت زوجت فلانة فهي طالق. هذا فيه تعليق. الفرع فيه تعليق. بس الاصل. ما في تعليق. انا اعطيتك خبر عن المستقبل
فيقول العلة التي ذكرتها يا فلان وهي ان هناك تعليق للطلاق قبل الملك غير موجودة في الاصل. لان فلانة التي اتزوجها طالق هذا خبر لا اداة تعليق فيه. انا ما
اجت باداة من ادوات التعليق فيعتبر آآ طلاقا منجزا وليس معلقا وانما لانه خبر. قال وانما لا يقع عليها الطلاق مع كونه طلاقا من وليس معلقا لانها ما زالت اجنبية عنه. هذا هو العلة
لماذا لم يقع الطلاق؟ مش لان نعلق الطلاق قبل الملك. ولا شو العلة عند حضرتك؟ قال لانه طلق امرأة اجنبية بس يعني المرأة مش زوجته. مشان هيك انا قلت الطلاق لم يقع. وليس لانه تعليق الطلاق قبل الملك. هاي العلة الصحيحة. فهذا مركب الاصل مركب الاصل مركب الوصل
ركب الوصف. ليش مركب؟ هذا مركب وصف هذا بتاع مركب وصف. اه. لانني قلت ان الوصف غير موجود في الاصل. هذا مثال على مركب الوصف اما مركب الاصل قال مثلا يتفقون واذا قال لك مثال على ان يتفقوا على التعريب. طيب. مركب الوسط مرة ثانية اعيده علينا ونكتب
نعم. مركب الوصف ان يتفق الخصمان على حكم الاصل ولكن يقول المعترض للمستدل الوصف الذي ذكرته علة غير موجود في الاصل مثل تعليق الطلاق قبل الملك. هذا مش موجود في جملة فلانة التي اتزوجها طارق. انا ما فش اي اداة من ادوات التعليق
واضح؟ طيب. قال وفي هذه الحالة المعترض يمنع كم الوصف الذي ادعاه المستدل علة لانه اصلا غير موجود في الاصل طب ومثل له المؤلف ايش قال ابن نصر الله في المثال؟ بان الحنبلي والحنفي على ماذا يتفقان؟ على ان ابنة الخمسة عشر سنة
لا تزوج نفسها بدون ولي لكن الحنبلي يعلل عدم زواجها بنفسها بايش لانها انثى والحنفي يعلل عدم زواج تزويجها نفسها بدون ولي بان ايش ؟ صغيرة فاذا قال الحنبلي الان انثى وصغيرة موجودة في البنت التي دون الخمسة عشر موجودة. اذا هذا مثال على مركب ايش؟ الاصل
اتفقنا على حكم الاصل واتفقت وصفي وصفك موجودين. بس ايهما يصلح للعلة؟ انا بقول الانوثة وانت بتقول الصغار. طيب فاذا قال الحنبلي في المرأة البالغة انثى فلا تزوج نفسها بغير ولي. قياسا على بنت الخمسة عشر. بماذا سيعترض الحنفي
فالحنفي يعترض عليهم حنفي بان بنت الخمسة عشر لا تزوج نفسها لانها صغيرة وليس انها ايش؟ انثى نعم لأ بس اه بس الحنفية عندهم عالتمنطعش وليس عالخمسطعش البلوغ نعم اذهبوا من معتمد غير مذهبنا
لا بالعكس بعطيك افق. انه هو الثمنطعش عندهم هذا قول والمالكية امام السبعطعش. في مسائل احنا بنفكر الفقهية. احنا بس بنحب نعمل مشاكل مع الحكومة. ولا هو قول وجود فقه حقيقي يعني. لكن اتفقوا على الهيكل. نعم؟ ماشي بس في النهاية ما
فلذلك هم علقوه عالتمنطعش. في حال لم يجبر بقية العلامات. نعم. الان بدك تحرر مذهبه من كتبه في هل في حالة عدم لا يوجد ولا مطلقا ثمنطعش انا بدك ترجع لها لمذهبي تمام؟ هسا ارجع لمذهب القول وبعدين نتورط انا واياه خلنا قاعدين. طيب. ماشي. الان بس خليني اركز ما وصلنا
فالحرم اذا ماذا يعترض بان بنت الخمسة عشر لا تزوج لانها ايش؟ صغيرة. طب راح تقول لي اذا شيخ اه ايش الفرق بين هاي الحالة وبين المنع؟ في صورته لايش حكينا هذا مركب الاصل منع في صورته ايش ؟
الثالثة منع كون الوصف الا ايش نقول لا لا ركز معي. اتفقنا. لأ حتى لو اتفقوا على الحكم مش مشكلة عندي. بس شو الفرق مين يبين لي؟ مم الان راح شو الفرق بين مركب الاصل والمنع في صورته الثالثة؟ مش قلنا مركب الاصل بيشبه المنع في سورة الثالث
بس في فرق هيك شحطة المنع انه لا يوجد اصلا. لا لا لا لا. احنا الان مش قلنا مركب الاصل يشبه المنع في صورته الثابتة. المنع في سورة ثالثة ايش هو؟
منع كون الوصف علة. بس. طب شو الفرق بين اذا يعني شو الفائدة من هذي؟ اذا انت بتزيدوا قاعدين اسئلة عالفاضي يا جماعة. وخلص و شو انتم هو المنع في صورته الثالثة؟ في فرق شحطة
سهيل حكم الاصل لكن انا عندي علة غير عدة. انا مجهز علة ثانية بقول لك سيبك من عندك تعال علي. يا انت اخترت خطوتين هناك بسملة على رجلي. اما هون منع اللي هو اثبتوا. احسنت. الله اكبر. هناك بس مانع قال لك انا امنع كون وصفك علة
اخونا ماذا فعل؟ مناعتك ونصفك الا وابديت علة اخرى. ايوة. الابداع. انه انت لا باي لانه هنا معارضة. فهنا انا ابديت علة اخرى. اذا الملأ في صورته الثالثة انت فقط تمنع تقول له امنع كون وصفك الا تفضل استاذي. بس. هنا انا امنع كون وصفك الا
وفي نفس الوقت بجيب علة اخرى. هاي هي الزيادة. عشان هيك بعتبروها سؤال منفصل. لكن كما قلت لكم كلياتها بترجع للمنع زي ما قالوا علمائنا من الاول. كل الاسئلة يا منع يا معارضة. بس كل واحد في ايش؟ تكتيك معين. هذا في زيادة خطوة. هذا في تنقيص خطوة. هي هكذا اللعبة يعني
ليست اكثر من ذلك. طيب الحنبلي ويقولوا ذلك الى منعه ايش بحكم الحنبلة واذا منعت علتك وابديت علة اخرى اذا انسقمنا في النهاية ايش؟ حكمك الذي تريد الوصول اليه يا حنبلي وهو عدم زواج البر والكبيرة نفسها العنبري
ايش يريد ان يصل؟ ان مرة كبيرة لا تزوج نفسها الا حنفي بقول له لا لا. العلة هي الصغر مش الانوثة. وبالتالي انا يعني دمرت تماما ما تريد الوصول اليه. طيب
طب هل هذا سؤال مقبول ولا غير مقبول اختلفوا في هذا السؤال على قولين. البعض قال ماذا انه سؤال صحيح. انه هذا السؤال فعلا وهذا النوع من المعارضة صحيحة. وهذا قول المذهب هذا مذهب عندنا
والدليل ان هذا السؤال يرجع الى ايش قلنا؟ الى منع اللية الوصف زي ما حكينا او الى منع وجوده في الايش؟ في الاصل وكل اعتراضات صحيحة سبقت معنا يقصد منها. اذا اثبات حكم الاصل او اثبات علته وابطال علة الخصم
ومن شروط ثبوت حكم الاصلي ان يكون ثابتا من نصا او اجماعا او اتفاق بين الخصمين تمام بس دقيقة ايش حبيبنا خاصة انه وجود الولي العلة الاساسية لأ انت علل ليش لازم ولي؟
وجود الوالي هذا الحكم وجود الوالي هذا الحكم ما هو علته؟ في الصغيرة فاحنا بنقول علة الانوثة همش بقولوا علته الصغر حتى يطلعوا الكبيرة. الحنفية. فهمتوا شو بده يعملوا؟ طيب
هنا بسألني عم بقرأ اه بظائق رشوقان الطوفي عندك في اه انه سؤال صحيح اقرأ لما قال انه سؤال صحيح قال والاول اولى. اي صحة التمسك بهذا القياس المركب لما قررناه انفا. واذا ثبت صحة التمسك به صح سؤال التركيب عليه. ولزم
ولزم المستدل الجواب الجواب عنه. لا هو ذكره سابقا شكله بادلة الله انفا كما قال قال قوله ففي صحة التمسك به خلاف؟ هل يصح ام لا قوله الاثبات بدل من خلاف والنفي بعده عطف عليه. ما فيش مشكلة كمان. طيب اه قال حجة الاثبات ان حاصل سؤال التركيب يرجع
الى النزاع في الاصل لان النزاع في علته كالنزاع في حكمه. وقد سبق ان القياس يجوز لان النزاع في علته كالنزاع في يشبه وليس هو حقيقة. نعم وقد سبق ان القياس يجوز على اصل مختلف فيه. فاذا منعه المعترض اثبته المستدل بطريقه وصح قياسه. فها هنا كذلك يثبت
المستدل ان العلة في بنت خمس عشرة هي الأنوثة ويحققها في الفرع وهي البالغة ويبطل مأخذ الخصم وهو تعليله في بنت خمس عشرة بالصغر وقد ثبت مدعاه وصح قياسه وهو ان البالغة انثى فلا تزوج نفسها كبنت خمس عشرة
الحجة النفي انه فرار عن فقه المسألة. المتنازع فيها الى النزاع في مقدار سن البلوغ وهي مسألة اخرى. فهو انتقال من الخصمين جميعا وذلك لان الاستدلال انما وقع على ان البالغة تستقل بتزويج نفسها وقياسه على بنت خمس عشرة سنة افضى الى النزاع في ان في ان
قلة المنع فيها الانوثة او الصغر. وذلك مبني على انها بليغة او صغيرة. وهذا مبنية على انها ايش؟ بالغة او صغيرة. نعم. قال وذلك مبني على ان خمس عشرة على ان خمس عشرة هي سن البلوغ ام لا. وهذا انتقال عن محل النزاع بواحد. احنا بنتنازع
ايش قاعدين لاحظ يعني الان لازم اشرح كلامي اكمل ايوا قال وهذا انتقال عن محل النزاع بواسطة فلا يصح التمسك به فهذا انتقال عن محل النزاع بواسطة فلا يصح التمسك به. الان عند الحنابلة
خلينا نركز من اكملت خمسة عشر سنة بالغ ولا مش بالغ؟ عند الحنفية. مش بالغ. اذا لم ترى العلامات طبعا ممتاز عند الحنفية تمنطعش وبعد دخول سبعطعش فلما نقول احنا بنرجع الان حتى بس الان راح نتعمق شوي في الموضوع. لما نقول انه بنت الخمسة عشر سنة
اللي هي الاصل الان. اللي هي الاصل اللي عنا لا يجوز تزويجها بدون ولي الحنفي يقول ايه لانها لم تبلغ صغيرة يعني صغيرة لانها لم تبلغ وانا شو بقول لا لا انا بتفقش مع وصفك
انا بقول لانها ماذا انثى تمام؟ هون رح اتراجع شوي عما قلته قبل قليل انا قلت قبل قليل هذا مثال على مركب ايش ؟ الاصل هذا ليس على مركب الاصيل
بالطريقة التي طرحها الطوفي هذا ليس مثال على مركب الاصل هذا مثال على مركب ايش؟ الوصف لانه مركب الاصل مش قلنا المعترض والمستدل يتفقان ان وصف كل منهما موجود ولكن
وصفي انسب ان يكون علة من وصفك. اللي هو الطعم والكيلية لكن هنا بهذا الكلام الذي ذكره لا هو يقصد الخمسة عشر بحد ذاتها انه من اكملت خمسة عشر سنة قمرية
خلينا نعيد الكلام من اكملت خمسة عشر سنة قمرية هل يجوز ان تتزوج بدون ولي عفوا هل يجوز ان تزوج نفسها بدون ولي الحنفي والحنبلي متفقين على عدم ذلك لكن الحنفي من جهة ماذا
انها لم تبلغ عند البلوغ عنده اذا لم العلامات عالتمنطعش والحنبري يعلل ذلك بايش يقول لك لا انا لا اوافق الذي العلة التي تقولها انها صغيرة غير موجودة في الاصل
لانها عندي انا كحنبلي بالغة ما عادت صغيرة من اكملت خمسة عشر سنة. ولا ليش يا حنبلي انت اه ما تراها تتزوج بدون ولي؟ قال لانها انثى اذا هنا هذا مثال عمركب
الوصف احنا متفقين على حكم الاصل. مختلفين انا كحنبلي اقول الوصف الذي تقوله انت كحنفي مش موجود انا صغيرة. ونفس الاشيطة لو بيتهمني بنفس الفكرة يعني انه لأ هو بتهمنيش نفس الفكرة. انا بتهمه انه الوصف الذي ذكرته وهي ان ايش
مع ان هنا لما عرض المثال قال الحنبلي والحنفية الحنبلي يقيس المرأة البالغة على من كان عمره خمسة عشر سنة فيعترض عليه العنف ان خمسة عشر سنة لا تزوج نفسها لانها ايش
لا تزوج نفسها لانها صغيرة لا لانها انثى بس هنا المعترض اذا جعلناه الحنفي واعترض على علة مين الحنبلي وعلة الحنبلي ما هي؟ الأنوثة هل هي غير موجودة في الأصل؟
لكن هو قلب حنبلي انه لا يجوز تزويجه الحنبلي لا يقول لا بدون ولي. اه. مم. واصلا. شيخنا. نعم. بس بالله اقرأ المثال عفوا عند الطوفي. المستدل من؟ وانا انا الودعان هنا جعل المستدل الحنبلي نفس الاشي هنا؟ الحنبلي ازا مركب الوصف الان
مو انا مركب الاصلي اذا جعلت المستدل هو بس اقرأ حتى ما يكونش في خوف. فلم يثله في هذه الصورة ان احمد والشافعي رضي الله عنهما يعتقدان ان بنت خمسة عشر
خمسة عشر لا تزوج نفسها لانوثتها وابو حنيفة يعتقد انها لا تزوج نفسها لصغرها. اذ الجارية انما تبلغ عنده لتسع عشرة. وفي رواية لثماني ثمانية عشر زي ما قمنا عندهم قول تسعطعش وقلب التمنطعش. طيب. قال فالعلتان موجودة فيها. والحكم متفق عليه بناء على ذلك. فاذا قال الحنبلي
البالغة انسى فلا تزوج نفسها كبنت خمس عشرة انتظم القياس بناء على ما ذكرناه من تركيب حكم الاصل بين الخصمين من العلتين. واستناده عند كل منهما الى علته. ولهذا جاز لاحدهما من جاز لاحدهما منع صحة القياس لاختلاف العلة في الفرع والاصل. مثل ان يقول الحنفي وها هنا للمستدل انت عللت
المنع في البالغة بالانوثة قال والمنع في بنتي خمس عشرة عندي معلل بالصغر. فما اتفقت فما اتفقت علة الاصل والفرع فما اتفقت علة الاصل والفرع فلا يصح الالحاق طيب يا الله بسم الله
ابطال وتحقيق سنقرأ كلام الطوفي وتحقيق التركيب ها هنا هو ان يتفق الخصمان على حكم الاصل ويختلفان في علته فاذا الحق احدهما بذلك الاصل فرعا بغير علة صاحبه فالقياس منتظم لكن بناء على تركيب حكم الاصل
من علتين تحقيق التركيب هنا ان يتفق سواء الحكم الاصلي ويختلفان في علته فاذا الحق احدهما بذلك الاصل فرعا بغير علة صاحبه القياس منتظم. لكن بناء على تركيب حكم الاصل من علتين. مثاله في هذه الصورة ان احمد والشافعي
يعتقدان ان بنت خمسة عشر سنة لا تزوج نفسها لانوثتها وابو حنيفة يعتقد انها لا تزوج نفسها لصغرها. اذا الجارية انما تبلغ عند ابي حنيفة التسع عشرة وفي رواية لثمانية عشر كالغلام
فالعلتان موجودة فيها على رأي مين العلتان ايش هي؟ الانوثة الانوثة والصغر موجودة عند مين ؟ عند حنفي. عند الحنفية. ركزوا معنا. قال فالعلتان وهي الانوثة والصغر موجودتان على رأي ابي حنيفة. فالعلتان
موجودة فيها اول خلينا نخدش العلتان حتى اكون دقيق الوصفان كلمة وصف قبل تكون علة. صح تمام بشو عبر بالعلتين بس حتى تكون اه دقيق. قال فالعلتان موجود فيهما والحكم متفق عليه
بناء على ايش؟ على ذلك يعني ابو حنيفة هو متفق مع احمد على الحكم بناء على ايش الان العلة التي يدعيها احمد العلة التي يدعيها احمد والشافعي وهي الانوثة موجودة تبعا عند
ابي حنيفة وموجود معها الوصف الذي يريده ابو حنيفة وهو ايش؟ الصغر. الصغر فلان وصفه موجود وهو الصغر بناء على ذلك اتفقوا على الحكم. يعني احنا متفقين على الحكم انه العمر خمسطعش ما بتزوج نفسها. بس شو سبب اتفاقنا مع الحنفية
انه ابو حنيفة قراءة صغيرة. وانا كاحمد والشافي اراها ايش ؟ انثى. تمام؟ فبالتالي ابو حنيفة مش شالنا اياها باعتبار انه الوصفة الذي نذكره وجد مع وصفه الذي يراه هو مؤثرا
في هاي الحالة فاتفقنا. طيب الحكم متفق عليه بناء على ذلك. فاذا قال الحنبلي الورع تصير مشكلة. اذا احنا مش مشكلتنا. مشكلتنا في الفرع. اللي بدنا نقيسه على الخمسطعشر سنة. فاذا قال
في البالغة انثى فلا تزوج نفسها كبنت الخمسة عشر انتظم القياس بناء على ما ذكرناه من تركيب حكم الاصل بين الخصمين من العلتين تمام؟ انتظم القياس بناء على ما ذكرناه من تركيب حكم الاصل
بين الخصمين من العلتين. احنا قلنا عند ابو حنيفة الانوثة موجودة الصغر موجود فكان اتفاقنا احنا واياك ها ركز. اتفاقي مع ابو حنيفة نتج بسبب ايش ؟ اجتماعي. اجتماع. الانوثة
مع الصغر هذا اللي خلاني اتفق معاه صح اللي خلاني هون اركز بمسألة دقيقة شوي. اللي خلانا نتفق معه ابو حنيفة شو هو؟ لانه انا بالنسبة الي انا ايش وبالنسبة عنده هو ايش ؟ صغر
ايش اللي خلاني انا واياك نتفق مع بعض؟ وجود العامل المشترك شو في عامل مشترك؟ الانثى عندي وعندك والصغر ايش عندك بس ممتاز؟ فانت انا واياك اتفقنا ليش لان في نقطة اشتراك
وهي ايش الانوثة صح الانوثة رخصة اشتراك؟ انا عارف انه هي مش هي المؤثرة عندك انا فاهم. بس اللي خلانا اللي خلانا في الواقع العملي نتفق على حكم الاصل وهو جواز
تزويج الخمسة عشر. اه عدم جواز تزويج الخمسة عشر ما هو؟ انه في علتين صاروا في الواقع كانه كانه صار في عيلتين اشتركت واتفقت في هاي المسألة بينا وبينك واتفقنا
بس في الواقع في الواقع انا كحنبلي شو علتي؟ بالانوثة. الانوثة. وانت شو علتك؟ فلما كانت بنت الخمسطعش بالنسبة الكعنبلي انثى وبالنسبة الك انت صغيرة استطعنا انه ايش ؟ نتفق على حكم الاصل
وكأنها وكأن حكم الاصل تركب من العلتين مع انه في الواقع مش هيك كيف تركب من العلتين؟ هو في الواقع مش متركب من عيلتين. هو في الواقع انا كحنبلي بقول العلة الانوثة. وانت كعنفي بتقول ايش
اه بس الاتفاق اللي قدره الله في هاي المسألة بيني وبينك كانه نتيجة ايش ؟ تركيبة. تركيب مركب اذا فهمته اجت مركب كانه ركبت علة الحنبلي مع علة الحنفي فزبطت انه احنا والحنفية نتفق
كأنها تركبت قدرا. اه تركبت ايش ؟ مش بارادتنا قدرا تركبت علتي ما علته فاصبحت ايش؟ حكم الاصل متفق عليه بيني وبينه. طيب فاذا جاء الحنبلي بعد ذلك فقال البالغة انثى. رجع الحنبلي لا اصله
اه تعال تعالوا البالغ شو نعمل فيها اجا الحنبلي قال البالغة انا ايش علتي؟ الانوثة بدي ارجع لاصلي. علة الانوثة. فقال البالغة انثى. فلا تزوج نفسها كبنت الخمسطعشر سنة تمام؟ نعم؟ فشخص على بنتك
تنهي موطن النقاش. هي موطن النقاش. موطن الاتفاق. طيب. انتظم القياس بناء على ما ذكرناه من تركيب حكم الاصل بين الخصمين من ايش ؟ العلتين واستناده عند كل منهما الى
علته الشخصية بعد ذلك ولهذا جاز لاحدهما منع صحة القياس جاز لاحدهما منع صحة القياس. ليه الاختلاف العلة في الفرع والاصل. الان شو اللي صار؟ الان وضوء اعمق اعمق بكثير ركزوا معنا
الان اذان والحنفي توصلنا هيك لاتفاق عملنا عملنا صلحة بنقول يا جماعة الخير انتم كحنفية مشيتوا لنا حكم الخمسطعشر سنة انها لا تتزوج بدون ولي. قالوا مشينا لكم اياه بس بناء على انه صار
توائم بينا وبينكم على ايش ؟ يعني كأنه في هيك اتفاق. انتم شو عندكم هلأ ؟ الانوثة. واحنا شو عنا علة؟ الصغار خلص نعمل هدنة. بينا وبين الحنفية بناء على اننا هذول الصفتين موجودات
موجودين الاثنين انت راكز الكيكة انه نوع من الهدنة. يعني هم مشونا واحنا مشينا لهم ومشونا واحنا ايش مشينا لهم مادام هذولا الوصفين موجودين خالص حكم الاصل ما هو؟ عدم الزواج بدون ولي
فلما اجينا للفرع ما هو؟ البالغة انا كحمدي رجعت لاصلي قلت لانها انثى لا يجوز ان تتزوج بدون ولا قياسا على مين قياسا على بنت الخمسطعش. هون الحنفي بطلع له يعترض علي. بقل لي تعال جاي. احنا واياك اتفقنا عبنت الخمسطعش مش
هشام اه تيجي بعدين تضحك علي. احنا عملنا اتفقنا ع بنت الخمسطعش بناء على هدنة بيني وبينك. انه انا مشيت لك عيلتك مقابل انه انت ايش مشيت لي عيلتي فصارت البنت الخمسطعش
كأنها كأنها ممنوعة الزواج بدون ولي بسبب علتين علة مركبة. انوثة وصغار كأنه بس طبعا الحنبلي هو مشال وياتم شاي استاز محمد مش معترف بهذا ابتداء. بس خلص مشان يمشيها انه انت ليش يا حنفي شايفها ماشية؟ لانها صغيرة خلص. وانا ليش شايفها ماشية؟ لانه انثى. انت ماشيه
وامشي لك اياه. تمام؟ وبالتالي كان حكم الاصلي صار علته مركبة من الانوثة والصغار لما اجينا للقياس الحنبلي بنفعش يضله هيك. الحنبلي بده يرجع لاصله. فلما بده يقيس البالغة على بنت الخمسطعش البالغ عمره ثلاثين طردا
على بنت الخمسطعش شو راح يحكي البالغة لا يجوز ان تتزوج من ولي قياسا على بنت الخمسطعش بجامع ايش الانثى. جوز الحنفي. بأس انت هيك فلمتني. احنا الان مش احنا قلنا حكم الاصل. يعني انت الان بدك تجبرني على حكم الان الحنفي عنده البالغة تتزوج بدون ولي
فراح يجي الحنفي شو يحكي للحنبلي بدها. لأ الحقن بجهاد حنبلي. انت بدك تلزمني ببنت الخمسطعش جائزة مدة خمسطعش واحنا اتفقنا عليها؟ شو هاي قل له؟ يعني اتفقنا عليها بس بناء على انك رضيت بعرسي انها الها اثر يعني او مش مش
مشيت لا انت وعياش الصغر. وهاي مش موجودة بنت الثلاثين فما بطلع لك هيك انت تطلع عن القاعدة اللي اتفقنا عليها. يعني هو شيء دقيق جدا. بنرجع بنحكي مرة ثانية. مشان هيك سمي مركب هو نوع من
التراضي اللي وابتسامات متبادلة بينهم. بنت الخمسطعش انت مشيت لي اياها لانها صغيرة. انا مشيت لك اياها لانها انثى. صح فخلص كأن الحكم ركب من ايش من علتي مركب مركب الاصل كأن الحكم
ركب من علتين صار علة مركبة صار النا ايه مركبة فلما صار عنا مركبة طبعا بالتراضي ابتسامات المتبادلة فقط لا غير ايجاد انت كحنبلي بدك تقيس. فرحت فلمت الحنفي. فاخدت العلة اللي انت شايفها صح. وتركت علته. فقلت له البالغة لا يجوز ان تتزوج
قياسا على بنت الخمسطعش لانها ايش؟ انثى. بقول لك الحنفي بس هذا الاصل ما بتقدر تلزمني الان. ليه ؟ لانه احنا تراضينا ومشينا لبعض كأنها عيلة مركبة. الان اجت تنفرد بعلتك. وتقول لي لانها انثى! انا لا اعتقد ان الانوثة مؤثرة
وانما اعتقد ان المؤثر ما هو؟ الصغر فهون الان رح يجي يقول لك الحنبلي اه شو الصغر اللي عندك؟ شو بتقصد بالصغر؟ طب بنت الخمستاشر سنة بالغة لله يا حبيبي. انا ما اعتقد انها بالغة. انا البنت عندي ما بتبلغ الا على ايش ؟ على التمنطعش تسعطعش
فصاروا الاثنين بده يروح يتناقشوا في ايش ؟ انه متى بتبلغ الانثى فهذا انتقال من مسألة الى مسألة اخرى عشان هيك البعض رفض هذا السؤال انه راح يرجعوا يتناقشوا في ايش
في الصغر. راح تقول له طب ليش ما تناقشوا فيها من اول؟ ما هو هذي قاعدة الجدل. يعني للاسف كما قال ابن تيمية بعض قواعد الجدل يعني غير منطقية كثير
يعني انت راح تيجي تحكي له طب انت كحنبلي الان جاي تناقشه انه الخمسطعشر سنة مش بالغة؟ ليش ما ناقشته من اول؟ راح يقول له انا بدي امشي له اياها. مشان ايش ؟ اورطه بعدين
فراح يجي يقول لك لأ ما بزبطش لانه انت بعدين اه هدول الذين لا يرضى دونه. يقول لك انه بعدين راح ترجع انت واياه تنتقل الى سؤال اخر. ولذلك ابن تيمية قال هذا سؤال فاسد
الباطن قال هذا سؤال فاسد ابن تيمية رفضه. قال احنا صرنا هيك ايش يعني في نوع من اللعب شوي. انه انا شو امشي لك تمشيني اياه بعدين انت تروحش تروح على علة ثانية. وترجع لعلتك و بعدين نرجع بعدين
انتقل لسؤال اخر. نرجع قال ابن تيمية هذا سؤال فاسد لا يصلح بشكل اعتراضات بتكون. تمشي له وامشي لك. طيب هناك اشقال اذا فانتظم القياس بناء على بينهما بناء على تركيب حكم الاصل بين الخصمين على العلة ها كأن حكم الاصل تركب من العلتين بين
حتى يصير تراضي ووقف الاعمال العدائية. واستناده عند كل منهما في الواقع الهة. في الواقع الى علته. انا بعلق على كلام الطوفي الاخوة اللي بركزوا حتى يعرفوا في كلمات يجب ان تقدر في السياق. حتى تفهم كلام الطوفي. والسناد في الواقع عند كل منهما الى علته. قال ولهذا جاز لاحدهما منع صحة
القياس بعد ذلك لاختلاف العلة في الفرع والاصل. مثل ان يقول الحنفي هؤلاء المستدل ان انت عللت المنع في البالغة بالانوثة والمنع في خمسة عشر عندي اصلا معلل بشو باقي
في الصغر فما اتفقت علة الاصل وعلة الفرع وكانها فسدت الهدنة اللي كانت بينا. ورجعنا لنناقش في ايش ؟ انه اصلا هالبنت الخمسطعشر سنة هي بالغة ولا مش بالغة؟ تمام؟ قال فلا يصح الالحاق. قال ففي صحة التمسك به خلاف
هل يصح ام لا الذي قال انه يصح حجة الاثبات ان حاصل سؤال التركيب يرجع الى النزاع في ايش في الاصل النزاع في الاصل. النزاع في بنت الخمسة عشر سنة. قال لان النزاع في علة الاصل
كالنزاع في ايش؟ في حكمه. هسا صح احنا واياك بنحكي انه بيدي الخمسة عشر سنة لا تزوج نفسها. بس مختلفين في ايش؟ في العلة صح؟ النزاع في العلة وكأنه نزاع في الحكم
احنا متفقين على صورة الحكم بس مختلفين في منشأه وهذا كانه نزاع في طبيعة هذا الحكم. وقد سبق ان القياس يجوز على اصل مختلف فيه يجوز ان اقيس على اصل
مختلف فيه لكن لما يجي المعترض يمنع حكم الاصل بصير انا وظيفتي المنع الاول ان اثبت حكم الاصل. فيجوز القياس على اصل مختلف فيه فاذا منعه المعترض اثبت المستدل حكم الاصل بطريقه
فاذا استطاع ان يجود بطريقه صح قياسه بعد ذلك. فها هنا كذلك يثبت المستدل ان العلة في بنت الخمسة عشر هي ايش هي الانوثة ويحققها في الفرع بعد ذلك وهي البالغة
ويبطل مأخذ الخصم وهو تعليل في بنتي خمسة عشر بالصغر وقد ثبت مدعاه وصح قياسه وهو ان البالغ انثى فلا تزوج نفسها كبنت الخمسة عشر. يعني هذا قول من يرى صحة هذا الاعتراض. اللي بخالفوا ابن تيمية اللي بقولوا هذا الاعتراض صحيح
شو وجهة نظرهم؟ انه انت في النهاية مش تجوزتهم يا جماعة القياس على اصل مختلف فيه صح وبعدين والمعترض يطالب بايش ببيان يطالب المستدل بان يثبت حكم الاصل هنا هذا لا يخرج عن ذلك. قال لان هنا المستدل ماذا سيفعل
قال فاذا منعه المعترض اثبت المستدل حكم الاصل بطريقه وصح قياسه. فهناك ذلك سيثبت المستدل ها المستدل وظيفته ان يثبت ان العلة في في بنت الخامسة عشر هي ايش؟ الانوثة سيكون الحنبلي مطالب ان يثبت في بان العلة في بنت الخمسة عشر سنة هي ايش
الأنوثة ويحققها في الفرع وهي ماذا؟ البالغة. بس هذا متى سيفعل الحنبلي بعد الهدنة يعني انت بعد الان عملنا هدنة صح وركبناه. لما اجيت اعمل قياس البالغة على على الخمسة عشر. طلع لك الحان وقل لي لا يا عمي انا ما اتفقناش هيكا وانا الصغر لا اعتقد انه
الانوثة لا اعتقد انها العلة. هنا سنرجع انه ايش؟ صار بده الحنبلي يثبت انه الانوثة هي العلة في الاصل هي العلة في الاصل وانها موجودة في الفرع. بس فعليا هو كلام ابن تيمية صح. انه ايش
احنا طولنا الطريق كثير يعني انتم اتفقتوا بعدين لما اجى وقت القياس اختلفت وصار ابن الحنبلي وظيفته ان يثبت ان العلة هي ايش؟ هي الانوثة. وانها موجودة في الفرع طب من اول خلينا نناقش هيك. ليش رح نعمل هدنة ونتفق على الاصل
بناء على التركيب بعدين نرجع نختلف مع بعض بعد ذلك. مش هذا انتشار للكلام واضاعة للوقت وهدر للطاقات. طيب. المهم فيقول هنا الطوفي يعني هو ينقل حجة المثبتين. كذلك يثبت المستدل ان العلة في بنت الخمسة عشر سنة هي الانوثة. بده يلفت هذا بالادلة ويحقق
او ان هذه العلة موجودة في الفرع في البالغة. ويبطل مأخذ الخصم وهو تعليله نرجى الخمسة عشر سنة بالصغر. بده يبطل مذهب الحنفية. وقد ثبت مدعاة وصح قياسه وهو ان البالغ انثى
بحجة انها في ايش بقول له ان هذا يقول فهو انتقال اذا الخصمين جميعا. ليه الذين لا يقبلون هذا النوع من الاعتراف. ماذا يقولون؟ قال ان الاستدلال انما وقع على ان البالغ تستقل بتزويج نفسها
هذا الفرع اللي انا واياك مختلفين فيه. ممتاز؟ شو هاي النقطة الاخيرة بيني وبينك؟ هل البالغة تزوج نفسها او لا. فرحت انت قسطه كحنبلة على بنت الخمسة عشر سنة فلما قست افضى الى النزاع في ان علة المنع
في الخمستاشر سنة هي الانوثة الصغار يعني بكرة احنا اصلا شو نقطة النقاش بين الحنبلي والحنفي اللي بده اللي هي البالغة. لانه احنا متفقين على خمسطعش ولما اجى لدى نسبة حكم البالغة
رجعنا لنقطة الاتفاق وهي الخمسطعشر سنة. رحت انت كحنبلة عللتها بشو ؟ بالانوثة. وانا كحنفي عللتها بايش ؟ بالصغر. قال وذلك بابن على انها هل هي البلوغ او الصغر هذا راح يقودنا الى مسألة ماذا؟ قال وذلك مبني على مسألة اخرى. وهي انه هل الخمستاشر سنة هي تعتبر بالغة ولا لأ
رجعنا لمربع اخر انه انا انت كعنفي بتقول انها صغيرة طب انا اصلا بوافقكش انها صغيرة انا ما بوافق على انها ماذا صغيرة وهذا انتقال عن محل النزاع بايش؟ بواسطتين. ليش يعني بواسطتين
قال فهذا انتقال عن محل النزاع بماذا بواسطة الى محل النزاع ما هو؟ البالغ حط اكتب محل الاذاعة البالغ فانا بدي انتقلت عنه الى مين ؟ الى بنت الخمسطعش بدي اقيس على ايش صرنا نناقش بنت الخمسطعش. هل يصح ان تتزوج بدون ولي ولا لأ
بعدين انتقلنا من مدينة الخمسطعش الى بنت الى ايش؟ انه متى بكون البلوغ؟ سن البلوغ. فهمت علي يعني محل النزاع هو ايش؟ هو البالغ انتقلنا منه اول اشي حتى نثبت كلامنا في البنت الخمسطعش
لما ياما نثبت قرار بمدينة الخمسطعش راح نختلف فعليا انه ايش؟ انه هي بالغة ولا لأ. انه انت علتك هي الصغر. وانا علتي هي الانوثة. فانا راح اقول لك يا عمي علتك مش صحيحة. البنت مش صغيرة هاي بالغ
وصلنا الة مين قال لك انها بالغة؟ انا اعتقادي انه مش بالغ. فصرنا بدنا نناقش في سن البلوغ. فانتقلنا الى بنت الخمسطعش بعدين انتقلنا الى سن البلوغ وهذا معنا انتقلنا من محل النزاع اولا لبنت الخمسطعش. ومن بنت الخمسطعش انتقلنا لمسألة ثانية وهي ايش ؟ سن البلوغ. سن البلوغ. فاصبحنا بدنا نبحث هذول المسألتين
بعدين نرجع لمحل النزاع وهي البالغ. فهذا انتقال لا يصح في الجدل وقضية انه انا واياك ابتداء عملنا هدنة. وانا مشيت لك وانت مشيت لي. هذه ركاكة يعني شو انا امشي لك اياها لفترة؟ يعني كانه اتفاق هدنة مؤقت. انه انت خلص علتك الصغر. هسا بمشي لك اياها وانا علته مثلا بمشيها. فصار الحكم مبني على علة مركبة
لما اجوا احنا انا شو الفائدة عفوا احنا مش راح نضل نام وانا بدنا نرجع لمحل النزاع. فلما رجعنا لمحل النزاع رجعنا اختلفنا لما رجعنا لمحل النزاع وهي البالغ رجعنا اختلفنا من اول. لاني انا بدي ارجع لاصلي وانت بدك ترجع. لاصلك. فسبب هذا ماذا عندي؟ اشكال
شوف هذا عندي اشكال فلذلك كما قلنا هناك كثير من اهل العلم ينفي هذا ابن تيمية قال انه هذا نوع من اطالة انتقال من مسألة مسألة وضعف الكلام لكن حقيقة يعني بشكل عام الحنابلة كمذهب كمذهب الشوه
ورأي الجمهور جدلي كمعتمد اصول فقه طبعا وهذا رأي جمهور الجدلين انه هذا السؤال بمشي بس لا عدو بدنا نرجع لنقطة. هنا هل هذا مركب الاصل ولا مركب الوصف شيخ. نعم. اجي. تفضل. حسب المستدل والمعتمر. اذا كان المستدل الحنبلي فهذا مركب الاصل
الحنفي يتفق معه على وجود العلتين في الاصل على وجود الوصفين في الاصح. على وجود الوصفين؟ في الاصل. في الاصل. وهو الانوثة يعني يتفق ان ان وصف الحنبلي موجود ان وصف العم الحنفي يرى ان وصف الحنبلي وهو الانوثة موجود. ووصفي موجود. فبالنسبة اله انه ايش ؟ مركب راسي. طيب. واذا كان المستدل هو الحنفي لا
هذا مركب الوسط لان الحنبلي يعترض على وجود الوصف وصف الحنفي في الاصل. يا ترى وجود وصف الصغر وصفك الصغر غير موجود اصلا طب اذا بالنسبة للحنبلي بالنسبة حنبلي. وصف الحنفي غير موجود. صح
فبالتالي اذا كان هو المستدل مركب الوصف. نعم. الذي يفيده التركيب وهو المركب. مركب مركب للاستفادة من التركيب. نعم. يكون في الاصل. والذي لبس كالحنبلي يبقى في الوسط. لكن اعتقد ان هناك فرق اخر
اعطينا بالله شيخ الكوكب الساطع ان شاء الله الكوكب الساطع الثاني سريعا جالسين مشايخنا مبسوطين والامور طيبة يا الله يا رب يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين
يا رب يا ارحم الراحمين يا ارحم الله مش طالع معي سبحان الله طيب نقتصر اليوم اذا على هذا المقدار تمام على ما اظن ان هناك فرق بينهما لكن مش بهاي الطريقة مش هالقضية نسبيا انه اذا كان من الطرف هذا او من الطرف هذا هناك فرق
يعني اعمق انه هذا هذا نوع وهذا نوع لا تنفع القضية ان يكون والله من الطرف الحنفي بتكون كذا ومن الطرف الاخر ستكون كذا ليس هذا هو الاساس لكن سبحان الله غاب عن ذهنه هذا الفرق
عموما اه حطينا فقط الكلام يسمح بهذا المجلس الحادي عشر تركيب القياس من المذهبين وفي من الان بس كفكرة في الاصل يعني فهمنا كيف تركيب القياس من المذهبي. كأنه كما قلنا نوع من الاتفاق المبدئي
طبعا كقولي في البالغ انثى فلا تزوج نفسها كمد خمسة عشر سنة آآ اذ منع بنت الخمسة عشر اذ منعوا بنت الخمسة عشر عند الخصم حقيقة حقيقة سببه ايش؟ الصغر عند الحنفية انا واياك صح متفقين
طبعا بس هو اتفاق شكلي ليه يعني انا الحنبلي والحنفي هل نحن متفقون فعلا على ان بنت الخمسة عشر سنة لا تزوج. نعم. هسة في الظاهر نعم لكن في الواقع
في خلاف بيننا. ليش لانه انا شايف ان الموضوع متعلق بصغرها كحنفي انا مش بالغ. وانت شايف انه الموضوع متعلق بماذا بانوثتها. وهنا يعني اعجبتني عبارة الطوفي لما قالوا اختلاف في العلل يعني في الحقيقة اختلاف في الحكم. وان كنا متفقين شكليا بس احنا
من حيث مضمون في بيني وبينك خلاف. فيقول اذ منعوا بنت الخمسة عشر سنة عند الخصم لصغرها لا للانوثة وجاز التمسك به اذ حاصله النزاع في ماذا في الاصل قال اذ حاصله النزاع في ماذا
في الاصل نعم؟ الاصل اللي هو البنت الخمسة عشر سنة لا الفارق هي الفرع هي المشكلة فيها اللي بدنا نقيسها. اذا حاصله النزاع في الاصل فيثبته ويبطل مأخذ خصمه. يعني هو نائب النصر لما مشى على الطريقة السهلة انه ايش؟ انه مقبول من جهة ماذا؟ انه في النهاية حتى لو اتفقنا مبدئيا
واختلفنا في النهاية راح ارجع انا ولما اختلف معك شو اقول لك؟ اقول لك لأ حكم الاصل علته الانوثة وليس الصغر. وبدي اقيم الادلة على ان العلة الانوثة وابطل ماخذك. وبالتالي بقول اذا هذا ما فش مشكلة فيه
لكن الذين نفوا ووراءه ولم يقبلوا وقيل لا يجوز لانه فرار من مسألة الى اخرى انه انتاجها فعلية راح يطيل الوقت ويطول النقاش بدون فائدة انا ايش فائدة اني اسلم لك حكم الاصل
تمام ونعمل زي كأنه في علة مركبة ونتفق عليها ثم ساعود بعد ذلك لانقض الامر من البداية وابين وسننتقل بعد للنقاش في سن البلوغ وما شابه ذلك. هذه اضاعة للوقت ولذلك كما قلنا هنا يقول اه
وقد ذكر ابن تيمية ان هذا القياس في المثال المذكور غير مقبول عند عامة الفقهاء ومحققي الجدليين عند عامة الفقهاء ومحققي الجدليين قال لانه لا يشعر بفقه مسألة الولي في النكاح وانما حاصله يؤول الى الاحتجاج
بغلط الخصم في مسألة الى صوابك انت في مسألة اخرى. ايش يعني؟ غلط الحنفي في تحديد وقت البلوغ هو دليلي على صحة قولي في ان المرأة تحتاج البالغ الى ولي. فكأنني بدي اروح للحنفي اثبت غلطه في مسألة متى بواحدة بتبلغ ؟ لحتى اثبت انه ايش ؟
انه سبب الخمسطعشر سنة انها تحتاج دولي هو الانوثة. وبالتالي محل النزاع وهي البالغ تحتاج الى ولي ايضا وكانك تستدل بخطأ خصمك في مسألة على صوابك انت في مسألة اخرى اللي هي محل
النزاع تمام؟ وقد حكم الاجماع على انه لا يصلح ان يكون مستندا في الفتوى والحكم. يعني ما بصير انت تفتي واحد ولما تفتيه تذكر له هذا الدليل تستدلوا بهذا النوع. طيب. اه
اكتفي بهذا القدر ان شاء الله في الدرس القادم. على هذا وعلى يعني نسعى ان اذكر الفرق الدقيق بين مركب الاصل ومركب يعني انا لا اقنع بالكلام العام عموما. وبعدين ننتقل للسؤال الثاني عشر قول بالموجب وهو اخر الاسئلة. والباقي سهل عدا ذلك هو مجرد افكار عامة
تنتهي بها الاقليسة وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم
سجّل الدخول لاستخدام الكُنَّاشة
تسجيل الدخولسجّل الدخول لبدء تدوين الملاحظات
تسجيل الدخولسجّل الدخول لحفظ الإشارات المرجعية
تسجيل الدخول