أخصر المختصرات | معهد ملكة | المجلس الثالث والثلاثون | باب السَّلَم/القرض
إبراهيم رفيق الطويل
أخصر المختصرات | معهد ملكة | المجلس الثالث والثلاثون | باب السَّلَم/القرض
إبراهيم رفيق الطويلغراس العلم. الدرهم. طريقك نحو علم شرعي راسخ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا حياكم الله ايها الاكارم في مجلس جديد لمدارس ملكة
وفي مجلس من جديد في التاريخ على كتاب اقصر المختصرات لابن بلبان الدمشقي الحنبلي عليه رحمة الله تعالى آآ كنا نتدارس في المجلس الماضي والذي قبله كتاب بيع الاصول والثمار هذا الكتاب الذي يعتبره الكثير من الشباب المبتدئ في المذهب
هاي كتب شوية التي فيها بتغلب يعني في ضبطها واحكامها. لما فيها من التشابه ولما فيها من التفاصيل التي تكون بعيدة عن الدين. ويحتاج الانسان الى اعادة هذا الدرس وتكراره
سريعا يعني لن يأخذ منا وقت ان شاء الله قلنا من باع ارضا ماذا يدخل فيها اعطيه اعطيه المي والله يا شيخ اعطيني المايك الامور طيبة يا شيخ حتى الاخوة يستفيدوا برضه من الاخوات
نستفيد من سماع الصوت ما يكون هناك صوت مختصر يلا بسم الله ايمان من باع عظمه ولابد نفهم يعني اخواني اذا احنا نعيد الدرس مرتين وما زالت المسائل تنسى النتيجة
يلا قل بسم الله وقلنا ندخل فيها كل اشي معلق انا الدار تجاوزتها ارضا بس خلينا الان هي المسائل المشتبهة ارضا شجرة ثمرة. اما دارا واضحة يعني ما بدها كثير تفاصيل من باع ارضا ماذا يدخل
من باع ارضا ارضا. ماذا يدخل في بيعها؟ قال شمل البيع عاطر عثمان سريعا ايوا. غرسها وبناءها. شمل اولا غرسها. قلنا ما هو الغرس؟ من باع ارض الغير يشمل البيع الاشجار الموجودة الكبيرة الغرس وبناءها. البناء كل بناء موجود عليها غرف مزراعية او ما
ذلك ايضا لا زرعا وبدرة الا زرعا وبذرة الايش يعني الا بشر؟ لن يشترطه المشتري الاشتراط والمشتري. الزرع والبذر يكون من حق مين يكون من حق مين اذا لم يشترط المشتري؟ من حق البائع
حتى يشترطه المشتري اذا اشترط او مشتري يدخن. لكن هل هذه القاعدة على اطلاقها ولا فيها تفصيل حقيقة او نوع من الاستدراك سيأتي بعد ذلك في نوع من الاستدراك لانه ماذا قلنا نحو كلمة المزروعات تشمل عند الحنابلة كم نوع؟ اه عدنان اربعة طين مي. ما هي المزروعات التي تدخل
تحت كلمة المزروعات. اول ما يحفظ حصدا. ما يحصد حصدا مرة واحدة مثل مثل القمح والشعير والبر وكذا ما يحسب مرة واحدة. نعم. خلاص سيزول مع اصله. يعني ما يحصد مرة واحدة
خلاص هي محصول واحد تأخذه وينتهي تماما من الارض المحاصيل القمح والشعير والعدس وما شابه ذلك. اثنين ما يجز مثل ما يجز جزا وهي الورقيات البقوليات بسموها التي تجز جزا مثل النعنع والميرامية وما شابهها كارثة. نعم. ما يلقط لقطا. ما يلقط لقطا مثل
الباذنجان او الطماطم. يعني اللي هي الشجيرات الصغيرة اذا اردنا ان نسميها الشجيرات الصغيرة باذنجان خيار بطيخ شمام كل هذه الشجيرات الصغيرة ايضا رابع ما هي ما يكون المقصود منه في الارض مدفونا
مثل الجزر واللفت والبطاطا وما شابه ذلك الان هو لما قال لها زرعا وبذره اعطى كلام عام ان الزرع والبذر دائما لمين للبائع الا ان يشترطه المشتري. شيخ حكينا لكن معاده فكأنه استدرك فقال
لكن ما يجز جزا وما يلقط نقطا اعاد فيما يجز مرارا او يلقط مرارا وقال هذا هذا حقيقة فيه تفصيل. فهذا ما حكمه؟ مشعل اعطيه المايك ما يجز مرارا او يلقط مرارا. لما انا ابيعك الارض
وفيها ما يجز مرارا او يلقط مرارا. ما حكمه؟ نقول حالة اذا كان الثمر اذا كان يعني الثمر بادي اشي قبل ما ندخل في الثمر. نعم. ما مرارا او يلقى مرارا اولا تقول لي ايش ؟ وصوله للمشرف. اصوله لمشتر. نعم. فهذا لانه اله اصول
يشبه الاشجار الكبيرة. واصوله بتكون من البداية للمشتري وما يكون للبائع ما هو؟ الحصدة الظاهرة. نعم. او اللقطة الظاهرة هي التي تكون للبائع وعليه ان يقطعها. في الحال. في الحال
قال خشية ان يتداخل القديم مع الجديد. طيب وقلنا ويصح مع جهل ذلك. هاي الجملة السابقة انه اذا المشتري اشترى الارض وهو يجهل وجود البذور فيها او حتى كما قال في بداية الراهب او المزروعات او يجهل
الحكم فيها. الجهة الاولى يشمل جهلا الحكم انا اشتريت منك الارض بس انا والله ما كنت اعرف انه اه والله البذور والزروع هذه كل البائع او ان الجز واللقطة الظاهرة هذه للبائع. اذا كان يجهل الحكم
المشتري او يجهل الوجود في كلا الحالتين فما التفصيل قلنا اذا كان يا جمال تفصيل ايوة مشعل. اذا كان وجه البذر انه انه يوجد بذر في الارض ثم خرج بعد ذلك. نقول بعد خروجه له حالتان اما ان يحصد مرة
فهو للبائع مبقن للجدال نعم اذا كان هنا في تفصيل اذا كان المشتري يجهل وجود وقلنا اذا كان مما ليس له الا محصول واحد وينتهي. القمح والشعير. فهنا يكون هذا
للبائع وحتى لو جهل المشتري الحكم او جهل الوجود فيقول للمشتري انت بالخيار اما ان تمسك مجانا واما ان تفسخ العقد الجهل بالحكم او الجهل بالوجود في هذا النوع وهو ما
مرة واحدة. ما ما يحصد مرة واحدة يعطي المشتري حق الفسخ او الامضاء مجانا. صحيح؟ واما ما يحصد اكثر من مرة غير المشتري. كما قلنا فهذه خلاص هذه للمشتري لانه البائع اصلا هو في الوضع الطبيعي لا يأخذ الا الجذة الظاهرة
ظاهرة ولقطة ظاهرة. بالتالي تكون لمن؟ للمشتريات ثم بعد ذلك انتقلنا الى بيع الاشجار وقلنا في بيع الاشجار شيخنا الكريم أستاذ عدي تفضل الاشجار اعطينا تفصيل المذهب فيها من باع اشجارا وعليها ثمار
الثمار لمن تقول؟ اذا كان قبل ظهور الثمرة فتكون الثمار للبائع اذا كان قبل ظهور الثمرة تكون الثمار للمشتري. ايوة. قبل ظهور الثمرة. يعني بدوء للمشتري. مثل بدو الثمرة يعني الاربعة يلا بدو الثمرة. الثمرة او ظهر من نوره. او ظهر من نوره او ظهر من كمه او خرج من كمه. بالنسبة للنخل. بالنسبة
هو الحديث التأبير لكن عندنا تشقق الطلاق. نعم. المذهب علقها بتشقق اطلع اذا انا بعتك شجرة وعليها ثمر السؤال العريض. الثمرة للبيع ولا للمشتري انا بعتك شجرة. بس. عندنا حنف وحذف. ولم يتم التنصيص على الثمر
جئتك الشجرة ولم يتم التنصيص على الثمر الثمرة اللي باعها من المشتري. قلنا هناك حد فاصل اذا كان الثمر قد بدا او ظهر من نوره او خرج من تمه او تشقق الطلع
الثمرة للبائع الا ان يشترطها المشتري واما ما يكون قبل ذلك فالثمرة يكون من حق المشتري قلنا اذا كان مدى الثمر او ظهر من نوره او خرج من كمه في بعض البستان دون بعض فما الحكم عند الحنابلة؟ هنا نعامل كل شجرة بنفسه. ان كل شجرة تعامل بنفسها
الشجرة التي بدا من نورها خرج من نعم بدأ من نورها او خرج من كمها فهذه تكون لمن؟ للبائع الا ان يشترطها المشتري. والشجرة التي لم يبدو الثمر من نوره او لم يخرج من كمياء الثمر للمشتري. خالص اصبحت واضحة
والورق عموما اوراق ورق الاشجار. هذا تبع للشجرة. الاوراق حتى سواء كانت مقصودة ولا غير مقصودة هي تبع للشجرة نكون دائما لمن للمشتري. طيب. نيجي الان على قضية بيع الثمرة اعطيني يا حذيفة يلا حذيفة عندك المايكروفون
سريعة سريعة عطني حذيفة شيخنا هي المسألة انه لا يجوز بيع السمر قبل بدو صلاحه. احسنت اول شي بتحط دايما القاعدة. القاعدة لا يصح بيع الثمر قبل غدو صلاحه ولا بيع الزرع قبل اشتداد
حبة لكن. نعم. متى يجوز الا في احوال ثلاثة استثنائية يجوز ما هي؟ القطع في الحال اذا بشرط القطع في الحال لكن اذا كان القطع في الحال الثمر او الزرع هناك ثناء هناك شرطان ما هما
تنقطع في الحال. اه. يكون منتفع به. ان كان منتفعا به. ليس مشاعا. وليس مشاعا. طب خلونا نوقف شوي مع قضية عيسى مشاعل اللي تناقشنا فيها مع الاخوة وبحثت الاسبوع الماضي بكتب الحنابلة. ثقة كنت بالحنابل ركز معنا شيخنا هنا في هاي المسألة
قطب الحناة في قضية ليس مشاعا يشرحون كما شرحناه وليس كما ذكر الشيخ احمد تمام يعني بحثت في جل كتب الحنابلة لم اجد من ذكر قضية شريكين وانما مثلا سأقرأ من المبدع. في المبدع شرح المقنع ماذا يقول ابن مفلح؟
يقول في المسألة اذا اشترى نصف ثمرة قبل بدو صلاحها او نصف زرع قبل اشتداده مشاعا لم يجز سواء اشتراه من واحد طلعت انا من واحد او من اكثر شرط القطع او لا
لانه لا يمكنه قطعه الا بقطع ملك غيره فلم يصح اشتراطه كان قطب الحنابل اخي هي لا تنص بالضرورة على وجود الشراكة. لكن هو ما اريد ان اقوله. وما ذكره الشيخ احمد القعيمي
في تفسيرها هو احد الصور في احد الصور لكن ليست هي الصورة الاولى المتبادرة ليست هي الصورة الاولى المتبادرة. الصورة الاولى المتبادرة هي الصورة التي شرح عليها وهو اذا انا كنت املك
ثمارا او زرعا لم يبدو صلاحه او لم يشتد حبه تمام او لم يشتد الان اذا اشتريته منك على المشاع ايش انا على المشاع انه الك النصف والى النصف. او الك ثلاث ارباعه والى الربع
هنا بدنا نفهم قضية اخواني حتى امثل لك اياها لنفهم وين يصير الاشكال انا الان لما اعطيك يعني اقرب صورة اصلا شو ممكن تتصور فيها الموضوع اعتبر ان طبيعة الثمار الموجودة او الزرع الموجود بطيخ
ممتاز حنا مزرعة بطيخ انا بدي اياك تفهم كلمة المشاع فهما. مش بس انه بعض الاخوة وبكرر خلص شيخ مشاع بس ومش عارف وين المشكلة. لانه بدنا حتى يكون نفسية الفقيه. انه يعرف وين
المشكلة في قضية المشاع تخيل انه عندي هنا مزرعة بطيخ ممتاز تخيل ان في عندي مزرعة بطيخ الان البطيخ لسا لم يبدو سراحه لم يبدو صلاحه فقلت انا صاحب المزرعة
قلت للمشتري اشتريها بس ايش؟ الك النصف الى النصف شرط القطع في الحال انت الان جاي تشتري قبل ما يبدوا الصلاح بشرط القطع في الحال. بس كيف تم البيع والشرا؟
انه الك النصف على وجه الشيوع او الك ثلاثة ارباعها على وجه الشيوع. او الي انا ثلاث ترباعها في الان فعليا خلينا نيجي على النص بدنا نفرض انها النص لما انا اجي اقول
امتى لك النص وانا الي النصف على وجه الشيوع. ايش معناها؟ انه احنا مشتركين كل المحصول او في كل البطيخات او الشمامات او انه انا الي النصف من كل وحدة
وانت الك النص منها. يعني ما قلنا انا بعتك اياها انه المحصول عالنص شو انا عالنص ؟ شركاء في كل الثمار فلما اجبد انت مش انه لك تدخل كمشتري تختار البطيخات اللي بدك اياهم وتطلع. لانه في بطيخة خمسة كيلو. في بطيخة اربعة انت بتروح عالبياع. في بطيخة كبيرة. في بطيخة صغيرة. في بطيخة بالنص
هو المشتري ما راح يكون يختار البطيخات التي يشتهيها. واللي بوخذ البطيخات الكبار وبخلي له البطيخات الصغار. وفعليا البائع والمشتري شركاء في كل بطيخة في كل بطيخة في كل شمام في كل في كل باذنجانة حتى في الشجر
لما ابيعك بنص المحصول احنا شركاء في كل مشمشة في كل تفاحة فبالتالي لما ييجي الان المشتري بده يوخذ نصفه الخاص به ماذا سيحصل رح يختار بطيخات معينة ويوخذهم لاله. طب انت لما توخذ بطيخة
معي البطيخة بينك وبين يا شركة بينك وبين بائع وهاي شركة بينك وبين البائع. فانت اذا قطعتها في الحال انت مش عم توخذ ملكك فقط انت عم توخذ ملكك ملك غيرك انه هاي البطيخة شراكة بينك وبين البائع. وهاي شراكة بينك وبين البائع. وهاي شراكة بينك وبين البائع. وهاي شراكة وهاي شراكة وهاي شراكة. ففي الوضع
طبيعي اي بطيخة راح توخذها بشرط القطع في الحال انت تأخذ ملكك وملك غيرك انت بتوخذ ملكك؟ وملك غيرك. فلذلك قالوا ما بصير المشاع يعني اذا انا اشتريت الثمار قبل بدو صلاحها بشرط القطع في الحال لازم تكون ثمار معينة. انه انت
الك البطيخات اللي في هذا القسم. خلص انا املك كل البطيخات اللي في هذا القسم لي اما على وجه الشيوع كل ثمرة كل بطيخة كل مشمش كل هي شراكة بيني وبين الطرف الاخر. فاذا انا قطعتها في الحال انا مش عم باخد
ملكي وملك غيري عم باخد ملكي وملك غيري. وهذا اعتداء. ولذلك الصورة الابرز في اعتقادي الصورة الابرز هو ان البائع يبيع المشتري على وجه الشيوع. الان الصورة اللي حكى عنها الشيخ القعيمي وهي قضية انه اذا كان
مزرعة البطيخ هاي في بائع وفي معاش شريك الباقي معه شريك فيها هو وشريكه على السيول يعني هم متفقين من زمان هو والبايع وشريكه. انه انا الي النص وانت الك النص
لما انا كمشتري اجي لهذا البائع بقول له بدي اشتري محصولك قبل بدو صلاحه بشرط القطع في الحال؟ وقل لي خذه وفعليا شو اعطاني؟ اعطاني نصف مشاعر انه هذا البائع علاقته مع شريك وايش هي
علاقة مشاع فلما انا كمشتري اجي عالبائع اقول له انا بدي اخذ محصولك. قبل بدو صلاحي بشرط القطع في الحال وقال لي اتفضل خذه انا ببيعك اياه انا فعليا اخدت ايضا ايش ؟ مشاع
المشكلة موجودة سواء عالمسألة افتراضها الشيخ الك عيني او على الصورة الاولى انه انا كبائع ما فيش معاي شري. لأ انا ماسك كل المحصول سمعتك اياه بالشيوع فعليا كل ثمرة راح تقطعها في الحال. بيني وبينك انت تعديت على ملكي
لذلك انا الذي افترضه انه هاي الصورة هي التي ينبغي ان يشرع عليها لان هي الصورة الاساسية. وصورة انه البائع معه شريك هاي الصورة الا بعد يعني هي الصورة رقم اثنين
يعني مما يدخل تحتها الاصل يعني حتى لا يوهم ان الصورة هي لذلك قلت لك كلام الشيخ ابو قعيمي صحيح لكن دائما لما تشرح انت عن ابعد يتوهم القارئ انه الاقرب مش داخلك
لأ مع انه الاقرب هي هي المتبادرة ذهنيا. اصلا بعدين ومما يدخل تحتها هذه الصورة. اذا فهمنا اخواني ليش الشيوع مشكلة؟ انا بدي اياك مش بس تحفظ الحذر يا سبحان الله. الناس اللي ما تفهم فهم خلص يعني بتصيرها منضبطة
آآ وقلنا بعد ذلك الحالة الثانية ايها الشيخ حذيفة قلنا شراء الثمار او الزرع قبل اشتداد حبه اه او بدو صلاحي يجوز بشرط القطع في الحال ان كان منتفعا به وليس مشاعا. اثنين
لكن انتفع به وليس مشاعا بالحال. المنتفع به وليس مشاعا. هاي هاي الصورة الاولى. نعم. ثانية. وانتفع به الثانية الثانية التي يجوز فيها بيع الثمرة قبل الوضوء بصلاحه. في قضية ان يكون للمالك اذا باعها
لمالك الاصل الصورة الثالثة اذا باعها مع الاصل. هي ثلاث صور يجوز فيها بيع الثمرة قبلها وذو صلاحها. هاي الصور الثلاث ونفس الشيء قلنا بالنسبة اه البقل والرطبة والقثاء ونحوه. قلنا هذا
لا يجوز بيعه الا اذا اذا الا لقطة لقطة. قال او ما اصله. هذا باختصار نفس الكلام في الثمار. لان احيانا بعض المتون انا لو كنت مكان ساعيد ترتيبها. لو ان مكان صاحبها
برجع بعيد برتب الفكرة حتى ما تربك الطالب انه قضية ما يجز وما يلقط ومثله مثل الاشجار يعني ما فيش فرق انه اذا كان اه الثمرة موجودة في قلب كوساي البتنجان هيكل او الجزة موجودة. قبل بدو الصلاح
يجوز بيعها بالاحوال الثلاث بشرط القطع في الحال ان كان منتفعا به وليس مشاعا او مع اصلها او لمالك الاصل واذا كان اللقطة او اذا كان بدا صلاحها اذا كان اللقطة مضى صلاحها
هنا بس الفرق بين المزروعات الصغيرة والكبيرة انه اذا كان بدا صلاحها يجوز ان ابيعها؟ طبعا. بس ايضا هنا بشرط القطع في الحال لانه الشجيرات الصغيرة ما مشكلتها؟ انها تنتج بشكل متكرر. خلال يوم يومين بتلاقي انتاج جديد. حتى لا يتداخل القديم بالجديد. قالوا ما يجز او ما يلقط
ما يجز لما يجز برضه مشكلته اصعب انه كل يوم بطول. كل يوم عم بطلع لك اوراق جديدة. فانت متورط في موضوع انه عم بينتج فلازم اجزه في واذا لم يتم الجز اه في الحال ما حكم البيع
قلنا ايش يبطل وان ترك ما شرط قطعها يحافظ احفظها قاعدة. وان ترك ما شرط قطعه بطل البيع بطل عقد البيع كله بزيادة غير يسيرة الا الخشب فلا. ويشتركان فيها. ويشتركان بالنسبة للخشب
بالتحديد يشتركان في ماذا؟ في الزيادة. انا اشتريت مثلا اغصان شجرتك. ايش مثال الخشب؟ انا اشتريت الاغصان ولا اغصانك بحتاجها انا النار او لاشياء معينة. اشتريت الاغصان. اشتريت الاغصان بشرط القطع في الحال
ما قطعت في الحال بعد شهر شهرين الغصن كان خمسة سانتي صار طوله عشرة سانتي فلنقل يبطل البيع لانك لم تقطع في الحال؟ قالوا لا. وانما ننظر في الزيادة الزيادة
تقسم مناصفة بين البائع وبين المشتري. فضل كلاهما يعني قصدك في الوضع الطبيعي هم شركاء الاثنين لما يخطفوا المحصول كيف بده يتعامل وبده ينباع؟ تيجي مسألة القسم الان الان اذا هو البائع معه شريك قصدك اثنين شركاء في ارض
من محصول مناصفة بينهم. لان هاي ستأتي معك باب القسمة لما اكون انا في اشياء قسمة وغير متفاوتة لا يمكن ان تقسم قسمة يعني ليست متساوية في الحجم بطيخة كبيرة وبطيخة صغيرة. احنا شركاء في الجميع. فالان شو البصير
بروحوا بنزلوا عالسوق المركزي يباع البطيخ تبع الموسم وتقاسما. خلص احنا هون بنتكلم انه في اشي لم يبدو صلاحه والبائع سيحافظ على ما لا يبدو سراحه الثاني. واعطاك النص وخلي اله النصف
بدي اعمل هيك عطيتني النص بده يضله على رؤوس الشجر او على روسيا طيب نعم ما هو الان هون بدنا نيجي نفكر انه هل الزيادة فقط هي نتيجة السقي فقط ولا برضه نتيجة نفس الغصن اللي هو اصبح ملك للمشتري
يعني هو يشترك فيها الغصن اللي هو ملكي مع السقي اللي هو منك مشان هيك اعتبرنا حظ هذا وحظ هذا. يعني هي الزيادة مش رح تيجي فقط من السقي ايضا الغصن اللي يملك المشتري
هو جزء من عملية النمو هم تصوروا كأن النمو عملية مشتركة من اهتمام البائع واحتفاؤه؟ والغصن وما فيه من مواد والذي اصبح المشتري يملكها صعب اعتبار ان فقط القضية تعتمد على البائع. مم
هي عالمشتري اصلا الان اه طبعا احسنت يعني هو في النهاية ولذلك قلت لك هو يملك الغصن نفسه. فصعب اني الغي دور المشتري. هو يملك جزء من الغصن. عفوا هو يملك الغصن مش هو يملك الخشب
نفسه لكن الباع زي ما تفضلت عم بيسقي عم بيهتم عم يحتفي وبالتالي من باب العدل قلنا لهم كاننا بنحاول نعمل مقاربة بين البيع والمشتري في الغصن. بنقول خلص يعني اشتري كافي النتيجة النهائية التي وصل اليها
الله اعلم. طيب اه الان قضية الجوائح اخيرا معترفة سوى يسير في افة سماوية فعل قلنا الجوائح يا شيخنا لوائح وين تطبق عندنا في المذهب طبعا مراد يعني على الثمار فقط وليس على الزروع بكامل اشكالها. ولا كل ما فيه ثمر
اه سواء كان اشجار كبيرة او حتى القسم من الزروع التي يخرج ثمار زي البطيخ وما شابه. حتى يكون كلامنا دقيق. كل ما فيه ثمر له اصل هكذا قالوا كل ما له ثمر له اصل فهذا الذي يدخل فيه الجوائح. اما الذي يؤخذ مرة واحدة ودفعة واحدة. والذي يظهر كذلك
الذي يجز فهذا لا يدخل فيه الجوائح تمام الظاهر شيخ ان ذاك يصرع فيه الفساد اكثر هناك يصرع فيه الفساد اكثر. ثم مراعاة مراعاة انه انت في النهاية هذا محصول مرة واحدة
هذا محصول مرة واحدة قمح شعير بر وما شابه. اما هناك البائع سيبقى مالكا للاصل هناك البائع بالنسبة للثمار البيع يبقى مالكا لماذا؟ لاصلها فكأنك اصبحت مسؤولا عن ماذا؟ عما سيحصل بها
انت كمان عمهلك للاصل. قلنا اذا اصبح المشتري يملك الاصل خلص للجوايح مش هي قلنا اذا اصبح المشتري يملك الاصل ما فش جواح. فكأن البائع لانه مالك للاصل. اه. لان البائع ما زال مالكا للاصل
يبقى يتحمل ماذا المسؤولية مرة واحدة البور مرة واحدة. يعني ما فيش اصل فعليا يملك لا يحتاج نعم؟ لا المراد اقصد الشجرة نفسها اقصد بنفس النبتة النبتة قنص البر او القمح او الشعير هو محصول واحد تأخذ وينتهي امرك
يأخذ وينتهي المحصول كاملا. بخلاف الثمار فيبقى لها اصول واشجار تنبت والبائع مسؤول عنها وعن ما ستنبته في المرات القادمة. ففي فرق بين هذه وهذه. طيب اه صلاح بعض ثمرة شجرة هذي كان اخر شيء
ابو صلاح بعض ثمر الشجرة هل هو صلاح لجميع نوعه في البستان ولا كل شجرة بحالها؟ في مسألة بدوء الصلاح لا صلاح بعض شجرة صلاح لجميع انواع البستان. في مسألة بدو الثمر
كل شجرة وحدها هذا من الفوارق الدقيقة. اللي قلنا يجب علينا ان نحكمها. حتى لا نطيل هنا ان نذهب الى باب جديد ووباء استلم. فقال علي رحمة الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمصنف وللسامعين. انصر عبادك المستضعفين. قال ويصح السلام بسبع
شروط الان اخواني هذا اخر يعني باب او فصل متعلق بالبيوع سيدخل في عقد اخر وهو عقد القرض هذا اخر فصل متعلق بماذا البيوع وهو نوع من البيوع اسمه بيع
السلام ما هو بيع السلام؟ قالوا السلام هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد اعطيني المايك تعريف السلام عقد على موصوف في الذمة مؤجل يعني مقبوض في مجلس العقد
هذا التهريب بعطيك ما هي الاركان الاساسية لهذا النوع من البيوع هذا نوع معين من السلام. ممتاز؟ انه ثلاثة اركان تشكل ماهية وحقيقته. قضية ان السلعة التي عقد عليها موصوفة في الذمة
يعني ليست حاضرة في مجلس العقد سلعة موصوفة في الذمة. طبعا سيأتي معنا هذه السلعة الموصولة بالذمة قد تكون موجودة عند العقد وقد تكون معدومة اصلا لسا لم تخلق هذه السلعة الموصوفة في الذمة
قد تكون موجودة عند العقد بس هي مش حاضرة في المجلس موجودة في مستودعاتهم في ماليزيا مثلا وقد تكون عند العقد ايش معدومة لم تخلق بعد. انا بدي والله الزيتون اللي عندك لما يجي شهر عشرة انا لسا ما طلعش
السلعة الموصوفة قد تكون موجودة عند العقد وقد تكون معدومة لكن المهم سواء كانت موجودة او معدومة. ماذا يهمنا انها موصوفة في الذمة فليست سلعة معينة يشار اليها وحاضرة في المجلس
وهذه السلعة الموصوفة في الذمة التي تم التعاقد عليها سيكون تسليمها حاضرا او مؤجلا يكون تسليمها مؤجل سنعرف اجل له وقع. يعني اجل مش ساعة ساعتين لا اجل له وقع في الثمن. قال الفقهاء كما سيأتي معنا ان شاء الله
مقابل ماذا مقابل ثمن مقبوض في مجلس العقد انه احنا قلنا هل يجوز في البيوع عموما ان يكون كلا العوضين لم يتم قبضه احدهما في مجلس العقد لا قلنا دائما في البيوع
لازم على الاقل ايش قبض احد العوضين في المجلس البيوع لازم على الاقل قبض ايش احد العوضين في المجلس طبعا هنا ممكن نستثني قضية بيع العربون عند الحنابلة العربون بيع صحيح انت لا تسلم يعني ممكن ما استلمت السلعة انا
يقوم على فكرة ماذا اني ادفع جزء من الثمن صحيح في بيع العربون؟ انا بدفع جزء من الثمن وبقول لك اذا قررت اكمل بكمل ما قررت اكمل يعتبر العربون هناك تسلم جزء من الثمن بس هذي كحالي
طيب السلام اذا هو عقد على موصوف في الذمة يتم تسليمه مؤجلا اجل حقيقي منطقي مقابل انك تسلم الثمن كاملا كاملا في مجلس العقد ممتاز طيب نيجي الان ناخد امثلة عالية. طبعا لماذا سمي سلما
لأنك تسلم الثمن مقدما انه قال لانك تسلم الثمن مقدما في مجلس العقد فسمي ايش ؟ السلام عمور رحمة الله عليه قالوا اذا هذا شرطه لانه هذا البيع شرطه تسليم الثمن في مجلس العقد فسموه ايش
سلما ويسمى ايضا سلفا كما جاء في حديثه قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون الثمار فيسمى سلما ويسمى سلفا وكأن البائع استسلف منك الثمن مقدما تمام حتى يخدم به نفسه الى ان يأتي موعد الحصى
حتى يصح هذا العقد هناك شروط حتى يصح هذا العقد هناك شروط فقال قال ان يكون فيما يمكن ضبط صفاته كمكيل ونحوه اولا ان تكون هذه السلع الموصوفة في الذمة
اسم موصوفة في الذمة اذا لابد يكون مما يمكن ضبط صفاتها لانني انا لما ابيعك اياها راح اعتمد على الوصف فلابد ان تكون السلعة مما يمكن ضبط صفاتها في هناك سلع
ممكن توصف وصف دقيق للمشتري وهناك سلع بطبيعتها لتباينها فيما بينها لا يمكن وصفها وصفا دقيقا لازم تشوفها بعينك الوصف ما بجيبها. ولك الوصف ما بجيبها. لازم تشوفها بعينك فمثال التي يمكن ضبطها بالوصف قالوا كالمكيلات
الاشياء التي تكال كيلا القمح والشعير وما شابه ذلك هذه يمكن ضبطها. الموزونات كالمعادن واللحم هذا يمكن ضبطها اه قالوا المعدودات المتفقة المعدودات التي تتفق قديما كانوا يرفضون ادخال الطناجر والاواني وما شابه ذلك
لكن اليوم بالنسبة النا لأ ممكن ندخل كثير من المعدودات التي تتفق فيما بينها مع تقدم الاجهزة والفرز. اليوم اي مصنع بصنع طناجر انت ماشي انا بدي عشر طناجر ماخذها بالعدد
هل ستختلف فيما بينها لما تخوضها من الوكالة؟ لأ لانه اصبحت المصانع دقيقة في مخرجاتها نفس الاشي مثلا عشر اقلام بدي اشرح بدي اشر عشرة اقلام من نوعية معينة او ماركة معينة. هل ستختلف؟
وفي الزمن القديم ممكن كانت تختلف لكن اليوم مع وجود الات الصناعة الدقيقة يعني الخلاف لا يكاد يذكر وبالتالي اي معدودات متفقة يعني ايش انا متفقة يعني لا تفاوت بينها. بسبب ان اداة التصنيع واحدة
او طريقة الخروج واحدة. هذه يجوز ايضا السلام فيها لانه يمكن ضبطها بالوصف. والله بدي عشر سيارات هيونداي اكسنت موديل الفين وكذا يجيك نفس العش عشر سيارات موديل وكذا بنفس المواصفات اليس كذلك؟ طيب
كذلك قالوا المعدودات غير المتفقة هذه لا يجوز بيعها بالسلام الا الحيوان ورود النصوص فيه اذا كنت الان المكيلات يجوز بيعها بالسلام الموزونات يجوز بيعها بالسلام. المعدودات التي متفقة لا يتفاوت بين ايلوز بيعوها بالسلام
ما الذي لا قالوا معدودات غير متفقة مثلا اه الاحجار الكريمة والجواهر واحد اه بشتغل في الاحجار الكريمة والجواهر والله بايعك خمس جواهر لا بتزبطش بالوصف. ليه لانه الجواهر كل جوهرة بتختلف عن الاخرى في مقاسها في يعني عالم الجواهر والاحجار الكريمة عالم عالي جدا
كل جوهرة بتختلف عن الاخرى بل يقولون حتى الجوهرة الواحدة الجوهرة الواحدة لا يجوز بيعها لماذا؟ بالسلام ليه؟ قالوا ان الجواهر اصلا حتى الجوهرة الواحدة لا يمكن ضبطها بالوصف لانها شعيرات شكلها الهندسي. كذا يعني لو وصفت ما وصفتها
لا يمكن اعطيك فيها وصف دقيق لازم تشوفها بعينك في هكذا طبيعة الجواهر والالماسات وما شابه ذلك المعدودات التي لا تكون متفقة بطبيعتها كل حبة الها شكل مختلف عن الاخر. لأ هذي ما بصير انك تبيعها
السلام انه لا يمكن ضبطها بالوصف الا شيء واحد الحيوان الحيوان انا ممكن اقول لك ببيعك عشر رؤوس غنم الان الغنم حقيقة وبتفاوت انا بتقول بعطيك عشر رؤوس غنم هل سيكون الوزن واحد مية بالمية صعب؟
وكذلك كمية الجاعد على هذا بتختلف عن كمية الجاعد. هادا شكل راسه وهيك هادا شكل انفه هيك هادا نادي حيوانات في النهاية زي البشر. بالنهاية تقدر تجيب لي عشرة زي بعض. لأ. كل واحد بطلع له وجه وشكل وهاد اطول من ايده من هون وهذا اقصى
واحد فينا فالحيوانات وان كانت معدودات غير متفقة لكن لورود النص فيها جوزوا بيعها بالسلام والا هي الاصل على خلاف القاعدة. انه القاعدة ان المعدودات المتفاوتة لا يجوز بيعها بالوصف. فالمهم اذا اول شرط من شروط صحة السلام ان تكون السلعة الموصوفة في الذمة مما
ضبط صفاتها وهذا مثاله المكيلات والموزونات والمعدودات المتفقة. ثانيا نعم اذا كان يمكن ضبط صفاته انت شوف اقول لك يعني انت انت لا وهاظا بيقول لك انت الان ما تمشي على الكلام ايوا العرف انت زمانك. والله
القلم يمكن ضبطه تماما بما لا يختلف فيه الناس يصح السلام لا يمكن ضبطه وسيبقى هناك جانب من الاختلاف لانه معتمد على شعيرات معينة لازم يشوفها المشتري لا لا يجوز بيعه بالسلام
تارك الفقه فقه يبقى فقها مبني على العرف الخاصة المعاملة في كثير من احكامه. نعم مش علي احكي انت في الضمان ايش علاقتنا الان احنا في هذا الموضوع طب ماشي احنا ايش علاقة بموضوعنا استنى شوي
شو رأيك نخلي هاي المسألة بس نيجي عباب القرض؟ انا فاهم. يعني هاي مسألة تتعلق بضمان المثلي. ما هو المثلي؟ خلينا نيجي عليها ما هو المثلي. يعني من بعيد خليني اجي
انا ما هو المثلي لحتى نشوف شو هاي القصة تاع. ابشر بناء على ذلك زي ما قلنا ما لا يمكن ضبط صفاته. قالوا مثل ايش معنى يكون ضبط صفاتك؟ كما قلنا اه مثل الجواهر. قالوا مثلا مثل الاشجار
مثلا والله واحد ببيع الجار ما بتنباع بالسلم. قالوا ان الاشجار متفاوتة صحيح في شكلها وهيئتها وحجمها وهذي شجرة وهذا الغصن تاعه عاجبني وهذا مش عاجبني. قالوا فالاشجار والاراضي الاشجار والاراضي
والجواهر وعموما كذلك كل معدود لا يتفق هذا كله لا يجوز بيعه سلما هذا ما نص عليه الحنابلة. طيب في جيران عالشرط الثاني اقرأ قال والذكر جنس ونوع. وكل وصف يختلف به الثمن غالبا وحداثة وقدم
الان اذا حققنا الشرط الاول وهي ان السلع الموصوفة في الذمة يمكن ضبطها. بيجي الشرط الثاني وهو ما هو؟ انه لابد وان تذكر هذه الصفات التي تنضبط بعد ان تأكدنا ان السلعة
مما يمكن ضبطها بيجي الشرط الثاني ايش بقول لك الشرط الثاني؟ لابد وان تذكر يا ايها البائع المشتري الصفات التي بها تضبط هذه السلعة فلابد ان تذكر له جنسا ولا تمر
نوعها تمر سكري. تمر عجوة. تمر خلاص وكل وصف يمكن ان يؤثر في الثمن لازم البائع يخبره للمشتري. مثلا قضية انه والله بعر ولا مروي هذا ممكن يأثر في الثمن
قضية انه قديم تبع تبع السنة الماضية ولا حديد تبع السنة هاي. وحداثة وقدم اي وصف يمكن ان يؤثر في الثمن لازم البائع يخبر به المشتري جينز تمر نوع سكري اه بعلي ولا مروي؟
كحديقة تبع السنة هاي ولا تبع السنة الماضية. كل هذه صفات تؤثر فلابد للبائع عند العقد ان يذكرها للمشتري. ثالثا قال والذكر قدره ولا يصح في مكيل وزنا وعكسه وعكسه
كارثة لابد وان يذكر هاي السلعة التي سيبيعها للمشتري هنا الحنابلة شددوا في قضية الرواية المعتمدة انه لابد وان يضبطها للمشتري بالمعيار الشرعي. تقرأ يوم بعد المعيار الشرعي في موضوع ايش
اذا انا بعتك مكيل قمح شعير يقول الحنابلة لابد يبين للمشتري كيلو بالمعيار الشرعي الكيل ما بصير تيجي تقول له ببيعك والله قمح او شعير خمسة كيلو غرام بالوزن حتى ولو كان الوزن سيضبطها
عند الحنابلة ما بصير يعني كأنهم اشعروك ان هنا يخشى ان يكون في شبهة يعني شبهة ربا. شبهة ربا ولذلك ماذا قالوا قال الحنابلة المكينات تضبط للمشتري بالكين واذا بعتك موزونات
بدي اضبطها لك بماذا بالوزن. تمام؟ والمعدودات بالعد وهكذا وبالتالي عندهم اذا شيء مكيل ان تبعتوا بالوزن شيء موزون بعته بالكيل ما بزبط. طيب يا شيخ حتى لو كان المعيار الشرعي خلص سيضبط الامور؟ قالوا حتى ولو كان المعيار الشرعي سيضبط الامور. هذه الرواية المعتمدة. الرواية الثانية
كيف المذهب انه يجوز ان يباع بغير معياره الشرعي اذا كان منضبطة. خلص معروف ماشية هيدي عشر كيلات. انا ما بعتك اياها بالكينات. بعتك اياها بالوزن. خلص وزنها معروف خمسة كيلو. عشرة كيلو. فيجوز ذلك
وهذا من حيث يعني كان يقول بعض المشايخ من حيث الواقع العملي اسهل وايسر. الرواية الثانية في المذهب. من هنا نحن لسنا في معاملة ربوية حتى نخشى الربا لكن على الاقل تعرف ان الحنابلة لانهم يعتبرون ان السلم خلاف الاصل
تمام؟ فما كان خلاف الاصل يجب ان يضيق فيه بخلاف ما يكون على الاصل فيوسع فيه السلام في الاصل انا ممكن ابيعك سلعة. يعني عادة عادة في السلم بتكون اخوان السلعة معدومة معدومة
لسه ما خلقت الثمرة اصلا تمام هذا كله بيع اصل اللي معدوم وكل خلاف الاصل كحالة استثنائية. فما كان خلاف الاصل يشدد فيه ما لا يشدد في غيره. طيب. الشرط الرابع. قال وذكر اجل مع
منك شهر. طيب ان يذكر الاجل قلنا ايش تعريف عقد السلام عقد على موصول في الذمة. ايش ؟ مؤجل. شروط ذكرناها اعطيني المايك. اول ثلاث شروط ذكرناها متعلقة بايش ؟
السلعة الشرط الرابع متعلق بايه ؟ الاجل انه هذا الاجل يجب ان يكون ايش معلوم اضيف عليها ايضا قضية اخرى وان يكون له وقع في الثمن يعني انا ما بشتري منك
والله زيت او زيتون سلمان على انك تسلمني اياه بعد خمس ساعات يعني. هادا الوش وقع في الثمن. هاد بيسموه السلم الحالي وقريب من السلم الحالي ان يضع وقت ليس له وقع في الثمن
تمام؟ يعني دلوقتي رحت عفوا شريت تلفون بالتقسيط البياع بقول لك الله هذا اذا اشتريته الان خمسين. اذا اشتريته يعني مؤجلة لبعد ساعتين بصير بمية. في واحد بقول لك هيك
متى بقول لك البياع؟ والله اذا اشتريته حالا بدك تشتريه عالتقسيط ؟ يصير مثلا مئة ست شهور اربع شهور مش كمان ساعتين يعني. جعلت الاجل ساعتين بقول لك والله انا حيرفع سعره من خمسين لمية
ما فيش حدا بعمل هيك عادة بقول لك الاجل الذي يوضع في عقد السلام بده يكون له وقع في الثمن اه والله فعلا محرز هذا الاجل فلذلك الاجل الاجل بده يكون معلوم
ما بصير يكون مجهول وفضفاض حيركزوا فيها. الاجل بده يكون معلوم بالسنتي عند الحنابلة ما بصير يكون مجهول ابتداء او يكون ايش؟ فضفاض. كيف بكون الاجل فضفاض؟ كأن يقول له قال عند الحصاد. خلص الاجل عند الحصاد ما بزبط
عند المالكية وغيرهم بتزبط الحنابلة قالوا ما بنفع يبه اجل فضفاض. بس يجي الحصايد الزيتون بعطيك خلص اتفقنا شو طب شو الحصاد؟ هاي في ناس بتحصد اول عشرة الزيتون. في ناس تحصد اه اخر احداعش
قمة الحصاد برضه فضفاضة. لا. بدك تكون خلص واحد عشرة بكون عندك حدد اليوم تمام لابد ان يكون محصورا والله انت خايف حط يا سيدي معك هامش قلت له خلص خمسطعش عشرة بتكون انت كبياع. حطيت لنفسك
مش وقت انه خمسطعش عشرة بكون عندك. طب اجا خمسطعش عشرة وما كان عندي نيجي الان نعرف ان شا الله ما الحكم لابد اذا ان يكون معلوما بالضبط. فلا يقبل ان يكون مجهولا او فضفاضا
ثانيا ان يكون له ايه؟ وقع في الثمن ولذلك نقول لا يقبل السلم الحال استلم الحال تبيعه سلعة موصوفة في الذمة ان تبيع سلعة موصوفة بالذمة؟ مؤجلة بس اجل ايش
ليس له وقع في الثمن والله مأجلها ساعتين ثلاث في زمن المقبوض في مجلس العقد هذا ايش بسموه استلم الحال. بدي اعطيك فائدة حنعمل يقول لا يصح السلام الحال يجوزون نفس هاي الصورة نفسه جائزة
بس ما بسموهاش سنة ولذلك هذه المسائل انا مش عارف وين ذكرتها الكم احدى انه هذه من المسائل اللي هي خلاف بين الجمهور والشافعية. لكنه خلاف لفظي الجمهور يقولون لا يجوز السلام الحال. الشافعية يقولون يجوز السلام الحالي
لكن شو الفرق بينا وبينهم؟ هو فعليا كلنا نجوز السلام الحال. السم الشافعية يعتبرونها صورة من صور السلام الجمهور يجوزونها لكن لا يعتبرونها صورة منصور السلم. مش احنا في باب البيوع قلت لكم انه بصير
ان تكون السلعة موصولة بالذمة ولم تسلم في مجلس العقد. لكن بشرط ان يسلم ايش؟ الثمن في مجلس العقد الان انا هذا ذكرته لكم انه لابد احد العوضين يسلم في المجلس. يابا سلمك الثمن وهذه قلت لكم اياها في البيوع الالكترونية
المكواة اللي بيبيع قاعد على الصفحات مش حكينا انه انت بين امرين اذا بدك اياها بيع لازم المشتري يكيش وبعدين بتوصلك السلعة ممكن خلال اربعة وعشرين ساعة الثمن اندفع والسلع ستصلك خلال اربعة وعشرين ساعة. اذا هنا الثمن قبض في مجلس العقل
السلعة الموصوفة في الدمام مؤجلة اجل ليس له وقع في الثمن. فهذا عند الحنابلة قول لا يصح سلاما. لكنه يصح ايش شيئا طبيعيا لذلك يعني تستطيع دخول ثاني يعني باعتبار انه هو بس الاشكال انه كان يسمى سلام
اه ماشي بس هي في النهاية لفظة شكليا هالموضوع. انا في اعتقادي يعني لو قالها فش مشكلة. يعني انه فيما نفتي به. لكن هي شكليا ما فيها مشكلة اه خلينا اه طبعا هنا في استثناء قالوا الا اذا كان
في قضية ذكر اجر معلوم له وقع من الثمن. قالوا الا اذا اسلم في خبز او لحم يأخذه يوما بعد يوم. فهذه حالة استثنائية انت تذكر شيء ليس له وقع في الثمن الحقيقي. لكن بطبيعة الناس وتعاملاتهم العرفية
ايش يعني هاي الفكرة؟ قديما كانوا يجي واحد اول الشهر يتفق مع خباز او مع لحام اجوا اسمع مية دينار اول الشهر وبصير انا يوميا اخد منك كيلو لحم كيلو لحم
وخلص هاي من اول الشهر من هون لاخر الشهر كل يوم باجي باخد ربطة خبز وبروح فهذا جوزه الحنابلة وسموه سلما. مع انك لا تضع اجل له وقع في الثمن. يوم بعد يوم عم توخذ اللحمات او يوم بعد يوم. عم توخذ ايش
الخبزات. طبعا هذا لانه العرف جرى به سماء العرف جرابي واتفقوا على صحته. انه انت تدفع للمخبز اول الشهر مية دينار. قل له كل يوم باخذ ربطة هو انا انت يوميا عم تيجي كل يوم بتوخذ ربطة وبتروح
او اللحم تتفق مع لحام معين على قصة معينة. بتقول له كل يوم بدي اخذ كمية وامشي هذي هي صورتها تفضل تمام بس انت في النهاية هل الاجل اجل كبير انا اليوم الثاني راح ابلش اخذ
نعم عند الحنابلة اجوا ممكن انت يعني بتحاول تفكر بطريقة منطقية بالنسبة للحم والخبز. لكن عند الحنابلة لأ هم ما اعتبروها من صور السلب المعتاد. الحنابلة اعتبروها كأنها حالة استثنائية
اعتبروها ملحقة الحاقا وليست صورة اصلية في قضية الاجل. باعتبار انه قضية اربعة وعشرين ساعة مش رقم يعني. هو قضية انك يوم بعد يوم بهاي الطريقة هذا اعتبروه من قبيل. لكن يعني في من كلام الاخ شيء من المنطقية في قضية ان هاي السلعة ربما بحد ذاتها
قد يكون يعني الاربعة وعشرين ساعة مؤثرة فيها مثل الخبز او اللحم. ممكن قال وان يوجد قال وان يوجد غالبا في محله في محله. الان الشرط الخامس الشرطة الخامس يتعلق بايش ؟ بالسلعة ولا بالاجل؟
لما يحط عريف لما احط عريف باحب انك تضع الشروط الشروط بالتعريف. يعني الان احنا قلنا شو تعريف العقد السلام عقد على موصول في الذمة مؤجل بثمن مقبول الشروط التي ستكون مذكورة في الصفحة
هي بتتوزع على هاي الاركان. المذكورة في التعريف الشرط الاول والثاني والثالث قلنا من شروط السلعة الشرط الرابع من شروط ايش ؟ الاجل. الشرط الخامس نرجع لشرط السلعة من شروط السلع الموصوفة في الذمة ان تكون في الغالب ولا يكلف الله نفسا الا وسعها
ان تكون في الغالب موجودة في ذلك الاجل المحدد يعني الان لما اجي اقول لك بدي اياك تعطيني من زيتونك ان شاء الله بداية شهر ستة بقول لك الله يسهل عليك ليه
لانه فش زيتون بطلع بشهر ستة في واحد بعمل عقد سلام على زيتون. انا بدي استلم موسم هاي السنة من الزيتون وتسلم لي اياه بشهر ستة شهر ستة بجيش الزيتون. الزيتون بيطلع بشهر عشرة احدعش لحتى يصير الثمرة لها قيمة. فاذا حدد اجلا لتسليم ثمرة او شيء
وهذا ليس منطقيا. يعني لا يوجد غالبا هاي الثمرة في المحل الذي تم تحديده. ما هو المحل؟ المحل اكتب. الوقت الذي تم تحديده لتسليم الثمرة او السلعة وان يوجد غالبا في محله. ايش يعني محله؟
يعني الوقت والاجل اللي تم تحديده لتسليم السلعة اذا كانت السلعة لا توجد غالبا في هذا المحل معنا عقد السلام باطل بدك تكون منطقي بدك تكون منطقي في عقد السلام حتى يصح. طيب
قال فان تعذر انا في النهاية قلت والله خلص بسلمك حكينا الزيتون في خمسطعش عشرة اجى خمسطعش عشرة تعذر هاي السنة الزيتون ما طلع خمسطعش عشرة ومستوي. لسا بجوز بده كمان شهر
فان تعذر كامل المحصول او بعضه سنشتري بين امرين اما ان يصبر يعطى خيار الصبر قبر زين زي ما يقولوا لا يا شيخ طارق اما ان يصبر او انه ايش
او يأخذ رأس ما له. باقي خمسطعش عشرة بقول للبائع سلمني موعد التسليم البائع قال ما عندي لسا ما طلع او لسا ما نضج سامحني. انت طلبت زيتون مستوي صح؟ اسا ما نضج
المشتري بين امرين. شف انت اعطيتني موعد وهيك ما التزمتش فيه اما انا اصبر وبستنى عليك كمان شهر لعل وعسى يستوي او انه ايش اخذ رأس المال. الان اخذ رأس المال في تفصيل
قالوا اذا تعذر كله اذا تعذر كله يأخذ رأس المال كله اذا تعذر بعضه له انه ايش يقول له خلص انا باخذ الجزء اللي سلم مثلا ممكن يكون مش كل الثورة تعذرت صحيح؟ انا واياك متفقين على عشرة كيلو. انت سلمتني كم؟ خمسة كيلو
خلص بكون خمسة كيلو. اعطيني قديش نسبتها من الثمن يعني نص المبلغ بتطلع. خلص باخد اه نص اعطيني نص الثمنة وهيني باخذ الخمسة كيلو الموجودات الله يسامحك في الباقي تمام
فاذا اذا تعذر البعض ليس شرطا ان انا اخذ كل رأس المال ممكن اخد ما تيسر من من البضاعة وما لم يتيسر اقول له خلاص اعطيني ما يقابل من الثمن اعطني ما يقابله من
الثمن. فاذا تعذر كله ناخد رأس المال كله اذا تعذر بعضه لي ان ارضى بالبعض لي ان ارضى بالبعض واخذ هذا البعض لي وما لم اقبض اخذ ما يقابل من الثمن. واقول له رجع لي بالتالي مثلا نص المبلغ او ربع المبلغ على حسب ما يقابله. ولانه ماذا
اصبر وحتى يأتي وقت ينضج فيه الجميع. طيب انه انا تعاقدت على كمية انت ما وفرت لي اياها عقدت على كمية انت ما وفرت لي اياها كان قد يكون مقصود الي هاي الكمية
انت لم توفر لي اياها. فاما ان اخذ البعض نصف الثمن واما انه اخذ كل مالي اقول خلص انا ما بدي ما اندام. انت ما وفرت لي السلعة كاملة اعطيني مبلغي والسلام عليكم. واما اني ايش اصبر
طيب تفضل سريعا ما بعطيك مصاري زياد. لأ خلص. هاظا نصيبك. قضائك وقدرك الرجل حاول جهوده في النهاية انتهت كمل. قال السادس وقبض الثمن قبل التفرق. طب الان الشرط السالس متعلق باي الاركان
الثمن هذا متعلق بالثمن. يجب قبض كل الثمن كل الثمن ما بصير يأخر في جزء منه ان يقبض كل الثمن قبل التفرق والله خالي شو قال الشيخ احمد عندك في الحاشية عن هذا الشرط
قال قبض كل الثمن المعلوم. المعلوم الصفة والقدر قبل التفرق يكون بيع دين بدين تتمة اشترطوا في رأس مال السلم ان يكون معلوم القدر بخلاف الثمن في البيع فتكفي مشاهدته
يا رب لكن هناك فكرة يقدر يصل اليها في المبدع هي قضية اذا اقبضه بعض الثمن الان اذا انا اقبضت قلنا لابد ان يقبضوا كل الثمن. صحيح؟ طب اذا اقبضتك بعض الثمن
كل ايوة هل بيبطل كل البيع ولا يبطل فقط فيما لم يقبض تفريق صفقة يبطل فقط فيما لم يقبض يعني مش بنقول كل البيع عكس عليه والله انا المفروض اصل لك ميتين
كلمتك مية ما بنقول كل البيع باطل البطل البيع فيما لم يقبض واما ما قبض خلص اسلمك الثمرة التي تقابل المية. اسلمك الثبر او قسطها الذي يقابل المئة فقط هذه الفكرة ننتبه لها حتى لا يظن الطالب ان كل العقد يجب الغاؤه
طيب اخيرا قال وان يسلم في الذمة فلا يصح في ان يسلم في الذمة فلا يصح. نعم. فلا يصح في عين ولا ثمرة شجرة معينة. هذا من شروط ايش السلعة
يعني الان الشرط السابع يتعلق بالسلعة ان تكون السلعة ايش موصوفة في الذمة غير معينة ممتاز فاذا سلعة معينة سلعة معينة. اقول له والله بدي بشهر عشرة السلام سيارتك هاي اللي واقفة عباب بيتك
نتكلم عن سلعة معينة بذاتها. هذا لا يصح فيه السلام السلام يقوم على المواصفات فقط لا يقم على العين تمام او انا مثلا بدي مثلا عندي عرش الروس غنم شفتها عند فلان حبيتهم زي ما بقولوا
شايف روس الغنم العشرة اللي عندك سمعتهم طيبة. بدي اياهم تمام واخذهم منك بعد شهرين وهي الثمن معجل خذ ما بزبط لانه هون انت اشتريت ايش ؟ مش وصف اشتريت عين
تمام انت اشتريت عين وهذا على خلاف وضع عقد السلم. عقد السلم عقد على اوصاف وليس على بالتالي قال لا يصح في عين ولا يصح حتى حتى في ثمرة شجرة معينة
من باب انه لازم تكون موصوفة انا بقول لك بدي من اشجار محصولة اه عفوا من اشجار بستانك بس ما بصير اجي اقول له اسمع بدي من ثمار هاي الشجرة بحد ذاتها. لانه هاظا صار في شك مش كان التعيين برضه. خلص انت بتسلم
وصف ما الك تحدد بالدي هاي الشجرة. ما تنتجه هي لانه هذا صح الثمر مش موجود لسا لكن هو شكل من اشكال التعيين الدقيق انت عينت له شجرة معينة بدك من ثمارها
فبالتالي التعيين يشمل انك تعين نفس السلعة او شجرة معينة ستنتج هاي السلعة ممكن مثلا شو ممكن نعطي مثال شجرة تنتج في الواقع المعاصر مثلا لا لا غير قصدي بدي افكر مثال اوسع التفكير. مثلا انا لا يجوز ان احدد شجرة معينة بدي انتاجها
مثلا في المصانع ولا يمكن نطبق المصانع والله انتاج ماكينة معينة مثلا اروح على مصنع اقول له انا بدي مثلا بنتج بضاعة معينة اجي اقول له بدي انتاج هاي الماكينة
يا اخي شو بدك هاي الماكينة؟ اعطيك مواصفات. عملتها عهاي الماكينة ولا عهاي الماكينة ولا ماكينة انت جاي تطلب مني مواصفات طناجر معينة ما الك تيجي تحدد لي الماكينة اللي بدها تنصنع عليها جوا مصنعي
انت لأ ضيقت وصار في نوع من التعيين مواصفات اما تعين لي الماكينة اللي بدها تنتج ما هي زي الشجرة. اذا عينت الشجرة اللي بدك توخذ ثمارها نفس اشي تعيين الماكينة اللي بدك تاخذ منها
الاشياء اللي اتفقنا عليها. فهذا لا يجوز لان فيه تعيين وهذا على خلاف وضع عقد السلام. طب اخيرا هل يشترط تحديد المكان هل من عند الحنابلة وهاي المسألة فيها خلاف. هل من شروط عقد السلم
تحديد مكان التسليم من شروط تحديد وقت التسليم صح؟ الوقت بتحديد مكان التسليم في المعتمد في المذهب ان تحديد المكان ابتداء ابتداء لا يجب تحديد المكان ابتداء لا يجب فلذلك ماذا قال اقرأ
قال ويجب الوفاء موضع العقد ان لم يشرط في غيره. اه فايش قالوا؟ اذا لم اذا لم يتم التطرق لمكان التسليم لم يتم تحديد مكان معين للتسليم نقود العقد باطل لا. نرجع نقول خلص العقد صحيح. ويكون ويكون
مكان العقد هو مكان التسليم ويكون مكان العقد هو مكان التسليم. هذه ننتبه لها انه ابتداء الحنابلة لم يشترطوا ان يذكر المكان وانما يقول اذا اتفقوا على مكان يجب الوفاء به
اذا لم يتفقوا على مكان فانه يكون التسليم في مكان العقد وانتهينا. نعم لكن في هناك حالة استثنائية اريد ان تذكروها هنا في هاي المسألة قالوا الا اذا كان موضع العقد
لا يصلح التسليم فيه وهنا يجب ان تذكر مكان التسليم يعني انا واياك كنا على قارب صغير فنص المحيط الاطلسي انا وياك في القارب الصغير في نص المحيط الاطلسي اتفقنا على عقد سلام. قلت لك يا فلان بشهر عشرة بدي اخد الزيتات منك. وخذها يكيشتك الالف دينار
ولم يتم النص على مكان تسليم الان شو بده يصير مكان التسليم عالقاعدة بنروح نوخذ القارب نرجع لنص المحيط الاطلسي. وتجيبني وتسلمني اياه هناك ما اظبطش يعني وهذي كمية زيت بغرق القارب فينا. فقالوا اذا كان مكان العقد
لا يصلح للتسليم فيه. لأ هنا يصبح ذكر مكان التسليم شرطا ثامنا يصبح ذكر مكان التسليم. خلص احد شروط صحة عقد السلام. واضح مشايخنا؟ اذا قوله ويجب الوفاء بموضع العقد الا مشط في غيره بتضيف عليها. الا اذا كان
موضع العقد لا يصلح التسليم فيه اذكر لهم مثال قارب في المحيط الاطلسي في هذه الحالة يجب ان تذكر مكانا للتسليم. ويصبح ذكر مكان للتسليم. سلام ورحمة الله. احد شروط صحة العقد
الان بعض الامور السريعة سيختم بها لا تصح في السلام واحد قال ولا يصح بيع مسلم فيه قبل قبضه. الان هيك اربع امور سريعة لا تصح في السلام لا يصح بيع مسلم فيه قبل قبضه. هذه اول اشي. مين يحكي لي لماذا؟
لا يصح بيع مسلم فيه قبل قبضه. ايش يعني صورة المسألة؟ خليني افكر. طيب الآن مش انا بائع بعتك يا مشتري ايش زيتون بسلمك اياه في شهر عشرة وانت ايش كيشتني ؟ المشتري
بعد ما خلص العقد معاي لسا ما اجا شهر عشرة اللي هو حضرته منزل اه بضاعته على السوق لسا ما استلمش اشي مني. منزل يا جماعة مين بده يشتري زيتون
كذا وكذا مواصفات كذا وكذا. انت كمشتري لسا ما استلمت البضاعة هل يجوز ان تبيعها قبل ان تستلمها لا يجوز هذا بناقص عالقاعدة ذكرناها في باب القبض ايش قلنا؟ ما هي الاشياء التي لا يجوز بيعها قبل قبضها
الماكينات الموزونات المعدودات المزروعات مبيعا بالوصف وما بيع برؤية متقدمة مش هاي الستة. قلنا لا يصح بيعها قبل قبضها. فهذه المسألة مش جديدة. هاي الاصل انت اذا متذكر ضبطنا مباشرة احنا اصلا اخدنا في اشياء لا يجوز بيعها قبل التصرف فيها قبل قبضها
منها ايش؟ مبيع بالوصف ذكرناها سابقا. اذا سورة السلام منها. هيك دايما اربط بين الابواب والمسائل حتى تشعر انك هاضم المادة الفقهية في المعاملات. اذا لا يصح بيع مسلم فيه قبل قبضه. لان المشتري سبق تقول سبق معنا ان هناك
ستة اشياء لا يصح بيعها قبل قبضها. ومنها ما اشتري بالوصف هذا لا يصح بيعه مشتري ما بصير تبيعه قبل ما تقبضه. وكيف القبض كل على حسبه. ثانيا قال ولا الحوالة به ولا عليه. ولا الحوالة به
اكتب للبائع ولا عليه اي بالنسبة للمشتري. الان عقد الحوالة سيأتي معنا واظن انكم يعني رحنا حتى في المناهج القصيرة في ارواء وغيره. شو عقد الحوالة؟ ما هو عقد الحوادث؟
حسن انت بدك دين من عثمان تمام احسنت بالتالي عقد الحوادث سريعا زيت محمد خالد ما هي الحوالة زيد يريد مبلغ من محمد خمسة الاف يعني محمد لازم يدفع لزيد خمسة الاف. صح؟
وخالد بده من زياد خمسة الاف فرضا يعني زيد هو اللي لازم يدفع لخالد خمسة الاف ممتاز بيجي زاد على خالد شو بحكي له؟ انت بدك مني خمس تالاف صحيح؟ الله بعينك روح خذها من مين ؟
محمد لانه انا بدي من محمد خمسة الاف تحول ها حوالة زيد اول خالد على محمد حتى يقبض خالد حقه هاي اسمها تحويلة ممتاز. الان ما صورتها في عقد السلام
في صورتين قال لا يصح الحوالة به ولا عليه. نبدأ بالحالة الاولى لا يصح الحوالة به هاي بالنسبة لمين البائع كيف يعني الان نعتبر زيت هو البائع في عقد السلام
زيت هو البائع في عقد السلام بنعتبر محمد هو مين المشتري طيب تعتبر خالد هو المشتري هو المشتري ممتاز الان محمد هيك اسمه تاجر خلص. تاجر سابق زيت البائع في عقد السلم زيد بده من محمد
خمسة الاف اه كانوا قمح انتم خليها كينة لانه القمح بالمعيار الشرعي كيلي. خليها كيلو بقمح زيد نيجي عالعقد السنوي اول اشي زاد عمل عقد سلام مع خالد زيد العقد سليم معي. خالد
شو عقد السلام؟ زاد البائع وخالد المشتري. خالد حكى لزاد بدي منك خمسة الاف سامح سلم لي اياها بشهر يعني واحد ستة ممتاز. زيد قل له ابشر ام خالد جيش
زيد المصاري خلص. عقد سلم كامل. الان وين الدين في عقد السلام وين الدين؟ على زيت زيت لازم يسلم خالد خمسة الاف كيلو قمح واحد ستة زيت برضه من محمد
خمسة الاف كيلو قمح السبب من الاسباب الله اعلم ايش هي بغض النظر برضه البياع هو بده من محمد خمسة الاف كيلو قمح بنفس المواصفات. سبحان الله! نفس المواصفات ونفس المعايير يعني مش نفس المواصفات مشكلة راح تصير
اجا واحد ستة زيد شو بحكي لخالد؟ شف يا خالد انت بدك مني كم؟ خمسة الاف كيلو قمح روح خذهم من مين ؟ محمد روح خذهم زيد بحكي لخالد. مش انت بدك مني بعقد السلم خمسة الاف كيلو واحد ستة
انا بدي احولك فيهم على مين ؟ بدي انا يا انا يا محنا يا خالد انا يا خالد انا اصلا بدي من محمد خمسة الاف فخلص اللي بدك اياهم مني هذول الخمسة الاف
روح اقبضهم من مين ؟ روح اقبضهم من محمد خالد بدال ما يقبض حقه من زيت بروح بده يقبض حقه من مين مين محمد؟ هذا بعقد السلام ما بصير الحوالة في عقد السلام ما بزل ليش الشيخ دين بدهن شو المشكلة
السلام مبني على التضييق وليس على التوسعة عن النبي صلى الله عليه وسلم اخبره والحديث كان فيه ضعف. من اسلم في شيء فلا يصرفه الى غيره. ولذلك شدد الحنابلة في عقد السلف. انه من اسلم في شيء
ولا يصرفه الى غيره. هيك الحديث. وهنا خشي العنابلة ان يكون هذه الصورة من الحوالة منصور انك صرفته الى غيرك. يعني انت زيد انت المسؤول خالد حضرتك بتروح بتجيب الخمسة الاف من محمد؟
وانت بتسلمها بايدك لاله. تمام؟ اما انك تحول خالد في حقه على شخص اخر اسمه حوالت به به البائع اول المشتري الى طرف ثالث هذا لا يصح في عقد السلام بالتحديد
كذلك الصورة الثانية ولا تصح الحوالة علي هونا راح بسرع نغير الاسماء زيت في المسألة الثانية هو مين ؟ هو المشتري هو المشتري في عقد السلام. ممتاز ومحمد هو مين ؟
هو البائع في عقد السلام. بس غيروا اركان القصة والحكاية ها البائع الان زاد هو المشترك في عقد الزلمة بده من البائع خمسة الاف كيلو قمح. واحد ستة ممتاز بس في واحد بده من زيد برضه
في موضوع خارجي. في واحد اسمه خالد بده من زيد ايش برضه خمسة الاف كيلو قمح واضحة الان العقد السلام بين مين ومين ؟ بين زيد ومحمد. هون عقد السلام صار. قبل شوي كان عقد السلام هون
صار عقد السلم هون زيد اشترى بعقد سلم من محمد خمسة الاف كيلو قمح في واحد ستة بده يستلمها وفي هناك زيد في ذمته لشخص اسمه خالد خمسة الاف كيلو قمح. بسبب من الاسباب
الان زاد قبل ها زيد بدال ما هو يقبض حقه زيت بدل ما يقبض حقه هو من محمد شو حكى خالد قال له يا خالد انت بدك مني خمسة الاف كيلو صح؟
انا يا خالد عامل عقد سلم بيني وبين واحد. في واحد ستة راح يسلمني كم؟ خمسة الاف كيلو قمح زي اللي بدك اياهم تماما. من خلص بدال ما انا اقبضهم
روح انت يا خالد بدي احولك. انت تروح تقبضهم من محمد وهيك بتكون استلمت حقك فعليا هنا المشتري اول شخصا على البائع يستلم حوالي عليه حوله شخص بده منه دين على البائع حتى يقبض. هذا ايضا لا يجوز
ليه؟ لان السلام مبني على التضييق. عقد السلام عقد خاص بين بائع ومشتري. ما بصير طرف ثالث يدخل في الموضوع ما بصير طرف ثالث يدخل في الموضوع لا بالحوالة واضح يا اخواني؟ هذا المعتمد طبعا في المذهب
قال ولا اخذ رهن وكفيل به. ايضا القاعدة الثالثة لا يجوز في السلام لا انك تعطي رهن ولانك الطالب بكفين المشتري الان هو مين بده يطالب عادة برهن هون المشتري لأ بده يطالب البائع انا مشتري اعطيتك المصاري
انا بدي منك السلعة. فممكن اخد منك رهن؟ او اخد منك ايش ؟ كفيل. هل يجوز هذا السلم؟ لا. ليه ؟ مفيدة ليش ما بصير اخد كفيل ولا رهم؟ قالوا الرهن يقوم على ماذا
فكرة الراهن تقوم على ماذا انه اذا الطرف اللي عليه دين ما سلم في الوقت المرتهن او الحاكم يقوم ببيع الرهن ليستوفي حقه وعقد السلام ما بصير انت تستوفي حقك
من سلعة منفصلة انت الان كمشتري بدك توخد السلعة اللي اتفقتوا عليها. ما سلمك اياها ما بصير تروح تبيع الرهن مشان توخذ حق ثاني يعني شو بدك تطلعهن؟ سيارة. انا قلت له زيتون وحط سيارتك رهن. طب ممتاز. اجوا يوم التسليم ما اعطانيش
بدي اصور بدي اروح ابيع السيارة لا انت حقك يوم اذا ما سلمك انك تطالبه يرجع لك مبلغك انك تطالبه بايش ان يرجع لك مبلغك وليس لك ان تطالب بايش؟ برهن. اعتبر الحنابلة وجود رهن
كأنه نوع اي وضع من اشكال صرف السلام الى غيره والحديث يمنع من كاد انه سلم فلا يصرفه الى غيره كأنك يوم التسليم. اذا ما اخدت بضاعتك بياع ما اجا صرفت الموضوع للرهن
ستأخذ حقك من خلال الرهن. فقال الحنابلة اذا لا اذا ما بدنا حتى لا نخالف نص حديث النبي عليه الصلاة والسلام. لكن حقيقة هناك رواية اخرى تجوز كل هذه الامور عموما يعني
لانه هي مسألة تحتاج الى نظر في مقصد النبي عليه الصلاة والسلام من كان له رهن ولا يسلمه الى غيره. هل مقصده؟ لا يسلمه الى غيره. يعني لا تروح توخذ محصول مقابل المحصول اللي اتفقت عليه. هذه نعم هذه ظاهرة. والله احنا واياه عقدنا على عفوا على زيتون
اذا المواعيد ما لقيناش زيتون قرصات التينات. لأ هون صار السلم على سلعة اخرى. اما قضية انا في النهاية لما ابيع السيارة انا بدي اخد حقي من يعني بروح ارجع مال
آآ بالتالي بس الرقابي للاجتهاد حقيقة. بس على الاقل افهم وجهة نظر المذهب. وجهة نظر المذهب هو التمسك بحديث من اسلم في شيء فلا يصرفه الى غيره اعتقدوا ان الرهن هو نوع من انواع ماذا؟ الصرف. ونفس الاشي الضامن والكفيل
انه اذا المشتري طلبه ضامنا او كفيلا لما يجي واحد ستة او واحد تسعة او واحد عشرة وما استلم سيصرف حقه الى مين؟ اللي بده يوخذ الحق من الضامن او الكفيل. فكأنك صرفت الحق الى جهة اخرى. وانت بس علاقتك مع البائع فقط
لا غير هيك الحنابلة في المعتمد متصورين القضية. فما بشي الرهن. ما بشير كفيل. اجى اليوم ما اخذت طالب برأس مالك ما اعطاك رأس ما لك ارفع هذه القضية اما تجيب ضامن كفيل
هادا كله ممنوع بهذا العقد على المعتمد في المذهب. اخيرا قال ولا هذي اوظع وحدة راح تكون. ولا اخذ غيره عنه اكيد يعني ما يعني اذا كان الضامن هو الكفيل والرهن انتم مش سامحين فيها. فما بالك يعطيك محصول مقابل محصول؟ اجا واحد عشرة وانا متفق معه عزيتون
ما لقيناش زيتون قلت له خلاص هات العنبات. لا بنفعش العقد على زيتون بضلعة زيتون. ما في؟ ما بصير توخذ العنبات ولا التينات ولا البلحة؟ العقد على السلعة. فلا يجوز ان تأخذ سلعة اخرى
ثمرة اخرى ولا اي فكرة اخرى. نعم لأ لأ طبعا. لأ الرواية فيه استثناء في الرهن والكفيلة والحوانت عم اخده غيري لأ. لا يريد ان يأخذ غيره عنه طبعا نعم
ما في مشكلة. هي سلم لا تصح. تفضل عايزين صورة الخبز واللحم نعم الحقيقة شف بدي اعطيك بس انا دايما اكثر شيء يهمني في القراءة الفقهية ان ابحث عن التعاليل
ابحث عن العلة التي دائما هيك خلي في قراءتك الفقهية ابحث عن العلة حتى تعرف القياس. المسألة الان قبل قليل كنت انظر فيها اقرأ فيها لما قالوا الا ان يسلم في شيء يؤخذ منه كل يوم اجزاء معلومة. فيصح
وذكروا الخبز واللحم. مشاهديناها قالوا لا يجوز ان يكون الا في اجل له وقع في الثمن. الا ان يسلم في شيء يؤخذ منه كل يوم اجزاء معلومة اللي هي الفكرة اللي انت حكيتها. بدفع للدكان
نعم لأ لازم يكون اشي محدد الذي يظهر انك توسعت اكثر نعم مذهب ضبطها بالمعلوم المذهب ضبطها بالمعلوم لانه انت هنا مش متفقين احنا الان اصبحنا على سلعة اصبحنا متفقين على ايش يعني بدنا نفكر انا واياك
يعني انت بس معطيه رأس مال نعم؟ تخرج اشي ثاني انك تخليها عنده وديعة. بس يجي ابني اعطيه كذا قضية ثانية. لكن هي نفسها تكون عقد سلام لأ هو ده هتفرق لان هو انا تطبق احكام اخرى احكام الوديعة غير الاحكام هذه. الوديعة معناتها المبلغ مش للموقع. بتقدرش تتصرف فيه. تمام؟ ولا قرض لمين
روضة مين انت؟ صاحب الدكان زمان وشان ابنك يجي كل يوم يوخذ لي شيبس ولا كذا بدك تقرضني واتحمل ذمتها؟ لأ. القرض عقد ارفاق في الاصل ما تستفيد منه انت وسيأتي معنا الان كل قرض جر نفعا
انت الان عم تستفيد منه كقرض. مقصد عقد القرض هو الارفاق والمساعدة. سريعا طارق وشوف السلام يا شيخ لابد يكون في وصف. يعني هاي السلم محدد جدا. لا بد تكون السلعة المعقود عليها معينة قدرا وكمية
كل كل هاي الامور لتكون معينة. فما تقولونه لا يصح سلاما على قواعد الحنابلة لانه لم يتم ضبط السلعة. طب سريعا عقد القرض اقرأ قال فصل احنا مع السلامة كنا انهينا ماذا
البيع ان شاء الله يوم اللي احنا ايش اليوم الاحد الاحد القادم يكون اختبار في البيوع القادم ان شاء الله اختبار والبيوت كل ما يتعلق بالبيوع هيك احنا بنكون انتهينا البيع شروطه الشروط في البيع القبض الخيار واخدنا ايضا الربا
بيع الاصول والثمار والسلام. هذه هي عموما ابواب البيوع والبيع يقوم على الربح. الان بنيجي على عقد اخر اسمه عقد القرض. عقد القرض عقد ايش يا اخوانا تصنيفه لازم تعرف تصنيف العقد
عقد ارفاق فش عن ارفاق؟ يعني مساعدة وليس عقد يقصد منه الرباح بالتالي اذا اصبحت خلاص اذا لما تفهم فلسفة العقد اعرف كيف ستبنى احكامه. اذا اصبح هذا العقد وسيلة للربح
اصبح هراما اصبح ايش لانه خولف المقصد الذي وضع من اجله. الله عز وجل وضع هذه العقود لمقاصد فلا يجوز ان تضعها لمقاصد اخرى ممتاز؟ طيب الا طبعا يأتي معنا استثناء يعني الا اذا انتفعت بها انتفاعا تبعيا غير مقصود هذه تستثنى لكن اصل الانتفاع والربح من عقد القرض لا يصح
اقرأ قال وكل ما صح بيعه صح قرضه الا بني ادم. القاعدة العامة عند الحنابلة كل شيء يصح بيعه يصح ايش ؟ قرضه سواء كان من المثليات او من القيميات
تمام الان ما هو ضابط المثلي عند الحنابلة ما هو ضابط المثلي عند الحنابلة اكتب المثلي عند الحنابلة. هذي خلص بدك تحفظها لانه راح تحتاجها كثير في باب الضمانات وو. المثلية هو كل مكيل
او موزون لم تدخله صنعة مباحة ويصح السلام فيه مش مشكلة بعض الافكار هي فكرة لا يمكن انه نضيعها. ما هو المثلي؟ كل مكيل او موزون الحنابلة عندهم علاقة وطيدة بالماكينات موزونات
يعني يعتبرونها قطب الراحة. كل مكيل او موزون لم تدخله صنعة مباحة ويصح السلام اذا حتى يكون الشيء مثلي وبالتالي يجب علي ان ارد مثله سواء في باب القرض او في باب الضمان المثلي يرد بمثله. ما هو المثلي
الذي له مثل هيك يقود الحنابلة لابد اولا يكون مكيل او موزون فاذا كان معدودا او مزروعا او بالحبة او خارج كل هاي التغطية كارض او عقار او هذه كلها مش مثليات. الارض
العقار المعدودات المزروعات زي الاقمشة كل ما ليس مكيلا او موزونا هذا ريحوك الحنابلة. اطلعوا من المثلية خلصنا طيب الماكينات والموزونات اذا تحولت الى مصنوعات تم ادخالها في صناعات حديد
كل المعادن موزونة صح؟ دخلناها في المصنع هذي طلعت لي ملعقة هاي طلعت لي شاكوشة هاي طلعت لي طنجرة هذي طلعت لي. بمجرد ان تدخلها صناعة ما تعود من المثليات
وكل شيء في اصله مكين او موزون دخلته صناعة ما يعود من المثليات. بس وضع الحنابل الشرط للصناعة تكون صنعة ايش مباحة فاذا عملت انت صنعة المكيل او بالموزون بس مش مباحة
يتعامل مع المكين والموزون كأن هذه الصنعة غير موجودة فيه مثلا واحد عمل بالحديد بيانو احنا كحنابلة بنتعامل مع ما اصله حديد لكن دخلت صنعا على شكل معين. كيف بنتعامل معه كحنابلة؟ هو بالتحديد
اعتبروا كومة حديد فقط ونحطه على الميزان. طب يا شيخ الزلمة تعب فيه قعد شهرين ويصنع فيه. ليل ونهار سهران. كل صنعته القيها في القمامة ان صنعاء لا ترضي الله صح؟
الصنعة اذا كانت محرمة نتعامل مع الليبيان ولا المعازف انه كومة حديد لا غير عم ننظر فيها. وقس على ذلك اي شيء مكين او موزون تم صناعة شيء في معين قوارير زجاجات خمر او شيء من ذلك. يعني ينظر فيها
اذا لم تدخلوا لم تدخلوا صنعة مباحة. اكتب اذا دخلته صنعا لكنها غير مباحة يبقى من ضمن المثليات هذا الشوط الاول للمثلي ان يكون مكيل او موجود لم تدخلوا صنعا مباحة
ثالثا ويصح السلم فيه اذا بكون مكين او موزون كل مكين او موزون لم تدخلوا صنعة مباحة. ويصح السلام فيه. هذا القيد اخرج ايش اذا كان شيء اذا تصور وجود شيء
تصور وجود شيء لا يصح الصنم فيه لانه لا يمكن ضبط صفاته اذا وجد شيء مكيل او موزون واحد فيك في عالمك الخاص. اشي ماكين او موجود مش ضروري كان في زمن النبوة. ممكن يكون شيء جديد. بكيل او موزون. لكن لا يمكن الصلة مفيدة. ليه؟ لانه لا يمكن ضبط صفاته
يصح السلام فيه. يعني لا يمكن ضبط صفاته انه اذا ممكن يكون عندي مكير او موزون لم تدخله صنعة مباحة لكن لا يمكن ضبط صفاته فهذا حتى لو كان نكير او موزون. حتى لو كان نكيب او موزون. ما دام لا يمكن ضبط صفاته
بالتالي لا يعتبر ايش مثلي المكير والموزون حتى يعتبر مثلي لازم في شغلتين ان لا تدخلوا صنعاء وان يمكن ضبط صفاته يمكن ضبط صفاته. ليش اشترطوا هذا؟ لانه اخواني اذا فهمت الفكرة راح تستوعب ليش ما اشترتوا هاي الشروع؟
انا لما اقرضك لما اقرضك اه سيارة اقرب لك سيارة بصير واحد يقرض واحد سيارة ما عم بصير لان هيك احفظ القاعدة. كل ما يصح بيعه يصح قربه الا الامام
تمام؟ البني ادم يعني هو بيقصد الايماء والجواد الان كل ما يصح بيعه يصح قرضه بالتالي عند الحنابلة يصح ان اقرضك عين بس طبعا سيأتي معنا فكرة الان هي استدراج المهنة اللي ذكرتها الان
هذه العبارة عند الاقصر اعترض عليها البعض لانه ماذا قال كل ما صح عينه بيعه احنا مرة معنا في البيوع ان البيع قد يكون للاعيان وقد يكون للمنافع مر معنا اني قد ابيعك منفعة الى الابد منفعة المرور في في سطح بيتي او منفعة انك تمرر ماسورة في مزرعتي اذا بتذكر هذا
الزمن الجميل لما شرحنا بقى عارف ان الذكريات راحت وطارت. بس حاولوا تتذكروا معاي شوي يعني. قلنا البيع قد يكون لاعيان وقد يكون لي منافع. طب هل القرض نفس الشيء
ممكن اقرضك منفعة؟ الان ظاهر عبارة اقصر شو شو قال؟ كل ما صح بيعه قالوا عبارته يدخل فيها الاعيان والمنافع. لذلك عبارة المنتهى وغيره ادق كل عين يصح بيعها يصح قوله
لازم نخصص شوي عبادة الاخصر فضفاضة تدخل فيها الاعيان والمنافع وعند العنابر لا يجوز قرض المنافع المنافع شيء معدوم. انت في النهاية اه لما ايش اقرضك فيها يعني؟ انا معطيتك انا اعطيتك عين
انا اعطيتك عين القرض لكن ما بعطيك منفعة اقرضك اياها انا ممكن اعيرك عائشة تنتفع فيه صح؟ بس ما ممكن اقرضك منفعة لانه القرض يقوم على فكرة ايش ؟ رد لي
المنفعة اللي اعطيتك اياها طبعا شيخ الاسلام بن تيمية اجاز قرض المنافع قالوا مثل ايش؟ تخيل كيف واحد ممكن يعمل قرض بنفع؟ انه هي فكرة القرض شو اخواني؟ انه انا اعطيك شغلة بدك ترجع لي اياها
تمام شيخ الاسلام شو بقول يعني لو ان شخصا اقرض شخصا منفعته ليوم على انه ذاك الشخص الاخر يقرضه منفعته ليوم يعني ايش باجي بقول لك؟ بقول لك اسمع يا فلان
انا باجي بشتغل عندك يوم من الثمانية الصبح للاربعة المسا هذا قرض بدك ترجع لي يا طويل بدي ارجع لك اياه؟ انك تشتغل عندي انت اليوم الثاني من الثامنة الصبح
الاربعة المسا المنفعة اللي انا اعطيتك اياها رجعت لي اياها منضبط يعني ايش طبيعة العمل يعني ماشي انا اشتغلت من الثمانية صباح الاربعاء المسا اه والله شطف سقي اليوم الثاني تشغلني باطونه كتير يعني في
المضمون بطل زي مثل بعضه. ولكن الفكرة شيخ الاسلام بعض الفقهاء طبعا مش رأيي خاص بشيخ الاسلام. هذي بعض الفقهاء انه يصح قرض المنافع بهذه الصورة ممكن فكرة تخدمنا يعني نوعا ما نوعا ما
في بناء فكرة يعني قضية هادي بسموها الجمعيات هاي راح نيجي نناقشها قضية الجمعيات اللي بتصير دا معبية البلد فيها قضية انه كل واحد بدفع الشهر هذا مية دينار كل واحد بدفع خمسين. الشهر هذا مو واجب علينا هسا عاساس تكونوا مش داخلين فيها نصكم. تمام؟ يعني سهيل بوخذها اول
دكتور بوخذ ثاني شهر انا بوخذ ثالث الشهر وهذي فيها مشكلة اليوم في تخريجها. بعض المشايخ تأتي بجوازها وبعضهم يقول لك لا هاي قرض جرار نفع هل يمكن تخريجه على قضية النفع المتبادل
طبعا النفع المتبادل المستوي من الجميع. هذي بنحكي فيها بعدين ان شاء الله لكن خلونا الان في اصل الفكرة. اذا قال وكل ما صح بيعه ارضه سواء كان مثلي او كان
من غير كل ما اختل فيه ضابط من هاي الضوابط بكون ايش خلص من من المتقوم السيارات مثليات ولا متقومات؟ هذا المثال وقفنا عنده صح ولا لا؟ انا حاسة انا حالي ما جاوبتش عليه
لاني انا استثنيت حكيت بدي ارجع اصوب كلام صاحب الاقصر. كله عين بعدين تركت المثال. انا اقرضتك سيارة. السيارة مثلي ولا متقوم؟ يلا انت شو ضابط المثلي؟ السيارة من ايش ما هيك مسكرة السيارة من شو مصنوعة
من حديد عموما والله الحديد موزون. طب دخلت وصنعة مباحة؟ اه والله دخلت وخلص بطل مثلي صار قيم هاي الكاميرا مثلي ولا قيمة؟ هذا الكتاب ولا مثلي اصلا هم الكيلو اللي موجود اذا بدي اعتبر شو اصله مش عارف شو اصله يعني هذي الورقة كلها. يعني ما كيلو الا موزون يعني. بس خلص يعني صار ضغط. اه هاظا الكاس
خلص تحت عند الحنابل وكله دخلت وصنعاء هذا القلم هذا الجوال هذا كله هذا كله اللي حوالينا هذا ايش كله قيمة فاذا اقرضتك اياه ما بترد لي المثل بترد لي القيمة
اما المثلي هو اللي انت مطالب اذا اقرت لك اياه ترد ليش مثله تمام؟ طب ايش هو المثل اللي لازم ارد مثله؟ واروح انزل عالسوق اجيب مثله. هو كله مكيل او موزون. يمكن ضبط صفاته
صنعة مباحة هذه اشياء قليلة جدا المثليات عن طريقة الحنابلة. والا ثمانين بالمية من الاشياء ستكون ايش اذا كانت اعيان لكن مشكلتنا الان رح يجي عند الحنابلة الفلوس قال ويجب رد بني ادم ايش يعني الا بني ادم؟ ما بصير اقرضك انا ايش
عبد وامه تمام ما بصير انا اقرضك عبد واماه قالوا لقصد عشاق الرسول قال الشيخ احمد عندك؟ الرقيق فلا يصح قرضه مع انه يصح بيعه. نعم؟ اي الرقيق فلا يصح قرضه مع انه يصح بيعه
تتمات يا رب يا رب هنا يعني فقط يعني انا بدي استغل وجود المبدع معي حتى نقرأ ماذا يقول هنا احمد بن حنبل. قال قال المبدع نقلا عن احمد بن حنبل. قال احمد
اكره ارضهم اللي هوما بنو ادم يقول المبدع قال فيحتمل التعيين. تعرفوا احمد يستعمل كلمة اكره؟ ويقصد بها في كثير من الاحيان التحريم يقول قال احمد اكره قرضا فيعتمل التحريم فلا يصح قرضهم
اختاره القاضي وجزم به في الوجيز طب لماذا يعني قالوا هذا البعض علل بهذا انه لا يتخذ احد حجة ولا بيقترض الجارية يعني يقترض امة. ويطأها. لكن هنا التعليل الاعم هو قال انه لم ينقل. هذا هو التعديل العام عند الحنابلة
انه اذا انت بدك تخصه بموضوع الجارية طب بقول لك واحد ماخذ عبد. يعني مش رح اخذ جارية. طب شو بدنا شو بدي اسوي يعني؟ الا يكون واحد شاهده هذا حالي اصلا يعالج هذا هذا ما هو معنى
فبالتالي الاصل ان نقول ما هي العلة؟ لانه لم ينقل سيتمدو ان مثل هذا لم يعهد حتى من زمن التشريع الاول. زمن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة ما في واحد كان يقرض واحد عنه
اعتمدوا على هذا. قالوا ولا هو من المرافق. هاي العلة الثانية. ايش يعني؟ ليس من الارفاق المعهود اقتراض العبيد والاماء وانت فاهم يا اخوان شو يعني اقترض العبد ركز فرق بين اني اعيرك العبد تستفع منه وترجع لي العبد
وبين القرض لانه البعض مش متصور المسألة انتوا شو يعني قرض عبد؟ اني انا اخذه لالي وبدي اعطيك قيمته انه مش مثلي صح ولا لا؟ العبد مش بالجبار وكينهزون. تمام؟
هنا لا لا العضمة لا سلامة خير بس الفكرة هي هنا هنا الانسان لا يتعامل معه لا شيخ لكن هنا انت ما فيش حد العبد يعني لما ييجي ينباع العبد بنحطش عالجبان
ما ما بنباع لا بالكيل ولا بالوزن. والله العبد قديش فيها يلا خذ لي هاي خمسين كيلو عبد. لأ العبد لا يباع بالكيلو. نعم اذا كانوا عبيد يعني بس ممكن توخذ لك والله بدي عشر عبيد. ممكن انك تعد عددا فيهم. لكن بطبيعة العبد
العبد العبد اخواني قال لانه ليس من المرافق لانك اذا اخذت عبد معناتها تملكته بدك تعوض مثاله. فهل هذا هو من المرافق المعهودة خلينا نقول ليس من المرافق المعهودة. قال
ولانه بعدين جاب العلة الثالثة اللي افترضها الاخ. ولانه يفضي الى ان يقترض جارية يطأها يعني فيها مشكلة وان اصبحت القاضيين اصبحت تقترض الجارية لهذا في ماذا؟ ردها قال ثم
يردها ان يقترض الجارية ثم يردها. بس الان تركز في هذا المثال جيدا. انه حتى نفهم وين المشكلة. هسا انا في القرض ركزوا انا في القرض انا في النهاية انا بمالكك
انا لما اقرضك اعين انا ايش بعمل انا باملكك اياها انا بملكك طب انت اذا في القرض الان طب لو انا ملكت جاري او شخص مالك جارية واتعامل مع وطئها. هل في مشكلة
طب لأ طب ازا شو المشكلة هون ؟ انا في القرض انا امتلكتها اذن هي المشكلة مش انه اخي انه يقترضها فيطئها لانه هو لو اقترضها فواطئها هو يطأ شيء ملك لهم او القرض انا املكك العين التي اقرضك اياها
واطالبك برد ماذا؟ المثل اذا كان مثليا او ماذا اول قيمة ان كان متقوما. هو ماذا يقول؟ قالوا ولانه يفضي الى ان يقترض جارية يطؤها ثم ايش يمكن بعد ذلك
يرجعها ثم ماذا؟ يردها. ترى هذه ممكن يعني تقوي وجهة نظرك في قضية المثليات نعم اذا اوقفني وان قال انه مثلي نعم ناس الحيوانات تمام بس نستثمر عبد بالتحديد؟ شف الحيوانات اخي انا بوافقك بس
نركز في العبد والان ما نجد نص فيهم. انه يعتبر متلي مشكلة اذا كان في هذا النص بتريحني في قضية العبد والامام. لكن هنا ايش قال؟ قال ولانه يفضي الى ان يقترض جارية يطؤها ثم ماذا
يردها. هذه قضية ثم يردها لو كان هو ملزم بالقيمة هذا ما يقوي كلام الاخ لو كان ملزم بالقيمة اذا كان ما في مشكلة. خلص يعني اقترض جارية. تحمل قلة. واعطاها وانا موزف ارد لك ايش
لكن هنا اذا كان المراد انه يرد المثل اذا كان سيقترض جارية سيرد مثلها ممكن يرجعها هي بالتالي هي المثل. هي ستكون اكبر مثل. فبالتالي اللي بوخذها وبرجعها. فانت اخذتها وطئتها ثم رجعتها فيصبح حيلة على يصبح حيلة على الوطء
كل واحد عيان تعبان واحد بقول له اعطيني الجارية خلص برجع لك اياها ما دامت هي من المثليات بتصير وسيلة للتلاعب بايش؟ بالفروج. وسيلة للتلاعب الفروج. هذا طبعا بعد ان نضبط مسألة هل هي يعني هل هي مثل
ولا لا تعتبر مثلي بالتحديد؟ المهم طب اقرأ كمل شي قال ويجب رد مثل فلوس ومكيل وموزون. فان فقد قالوا ويجب رد الان. خلينا نيجي على بعد ان قررنا القاعدة العامة وكل ما صح بيعه. صح
فقرضه الا بني ادم قال الان احنا فهمنا انه انا اذا اقرضتك شيء احفظه. انت امتلكته انت الان ايش؟ امتلكته. فما بطلع للبائع الا العفو للمقرض. يقول لك يلا رجع لي اياه هو
بمجرد ما قبضته الان بدنا نحفظ هذي القاعدتين اذا اقرضتني شيء فانا امتلكته ثانيا متى يصبح عقد القرض ملزم بالعقد ولا بالقبض؟ بالقبض الان في عقود اخواني فالزم بالعقد مجرد العقد تلزم
وفي عقود تبقى عقدا جائزا في مجال التراجع عنه حتى يحصل القبض. فاذا حصل القبض لزم ممتاز يعني مثلا البيع نيجي عالبيع كونه هو المثالي اخذناه قبل هو العقد الوحيد اللي خلصنا منه. البيع عقد جائز ولا لازم؟ طبعا انا اظن اذا حكيت لكم سابقا شو الفرق بين كلمة لازم وجائز هنا. البيه عقد لازم ولا جائز
اثناء خيار المجلس جاز خيار الصرف هاظا اشي انت بتضيفه. خليه عجنب. اثناء خيار المجلس عقد ايش؟ جائز. اذا انتهى خيار المجلس بتحول الى لازم حتى يا شيخ لو كانت السلعة لسا مش مقبوضة؟ نعم. حتى لو كان الثمن لسا مش دافعه المشتري كامل؟ نعم
عقد البيع بعد انتهاء خيار المجلس يتحول من عقد جائز الى عقد لازم اي مسألة او من اكثر المسائل اللي اكتتم فيها في العقود تعرف هاي الجزئية. متى يتحول العقد من جائز الى لازم
لازم تضبطها هاي في عقود من البداية بتكون لازمة لأ في عقود بتمر بمرحلة انتقالية بتكون جائزة بعدين في حالة بتتحول للازمة الان عقد القرض شو وضعه؟ ابتداء هو جائز
يعني ايش يعني جائزة يستطيع المقرض انه يتراجع وبستطيع المقترض يقول خلص بديش كلاهما له حق انه يلغي. حتى لو صار في تعاقد بينهم عليه. اعطيني الف خلص اعطيتك الف. طب وينها ؟ كمان شوي بجيبه
تمام هو في النهاية ما دام حكي بلسان لساته ايش جائز بقدر اتعاقد انا اقرضتك الفا قبلت هذا عقد سلم لسى ما سلم لسه جاهز. بقدر البيع. بقدر المقرض يقول لا. غيرت رأيي بتقول له قبلت كمان
انتهى لانه انا لسا ما سلمتك اللحظة اللي بسلمك فيها المبلغ تحول لنا لازم. فاذا المقرض اراد ان يتراجع ما بقدر واذا المقترض قال له اه خلص انا بدي الغي العقد بتقدرش تلغي العقد. بتقدر ايش ؟ انك تقول لك البيعة مش بقول لا. المخرج شو بقول لك
تعال يا عمي انا ايش اعطيتك؟ مثلي ولا قيمة يعني لو المطب المقترض بده يلغي بعد القبض اوكي اشوف انتوا فاهمين فكرة المثلي والقيمة ولا لأ. لو المقترض قبض تمام
بعدين خلص المقترض قال غيرت رأيي بدي ارجع هل المقرض ملزم انه يقبل؟ الان بنشوف اذا كان اقرض مثلي المقرض نعم يلزمه انه يأخذ المثلي. لانه انا رجعتك مش مثلي. يعني انا رجعت لك نفس الاشي. هذا اعلى من المثلي. بس اذا اقرضوا قيمة اقرضتك سيارة
انت قبضها المقترض اليوم الثاني وبعد ساعتين قال خلص ما بديش اياها. بدي ارجعها لصاحبها المقرض بقول له انا باخذ قيمة خلص انتهت نرجع الان نرجع الان بس خلينا نمشي في هذا الفاصل. قال ويجب رد
قال ويجب رد مثلي فلوس ومكيل وموزون. الان اذا كان الشيء الذي اقرضته لك مثلي يجب عليك ان ترد ماذا؟ المتلي قال لها طب شو المثلي المكير والموزون الذي لم تدخله صنعة مباحة ويصح السلام فيه
لكنهم ادخلوا في المثل هنا الفلوس والحنابلة اللي بينها وبينها فلوس مشكلة. من يوم عقد الربا وبيننا وبينهم فلوس مشكلة بس الفلوس عبارة عن معادن صح يا معادن دخلتها صنعا
مباحة اذا من اصل انها خرجت من حيز المثليات هي معادن هذي المعادن خرجت عن حيز المثليات. هي معادن دخلتها صنعة مباحة. فالاصل انها خرجت من حيز المثليات. فالاصل اذا اقرضتك
والله عشرين اه قرش اردني انك تردي لي ايش ؟ قيمتهم مش مثلهم لكن شو مشكلة الفروس هنا؟ لماذا اعتبروها من المثليات الحاقا قالوا ان هي في النهاية اصبحت يعني نقود تعامل معاملة النقود تقوم بها السلع وتحاسب بها الاشياء. فسامحونا بدنا نحسبها من ايش؟ من المثليات
كان ضابط المثليات ابتداء غير منطبق عليها تمام؟ هي فعلا فيها مشكلة هي مش مثليات لأنها لو كانت في اصلها نحاس او شيء موزون لكن دخلت وصنعاء مباحة اصبح مسموكا على صورة معينة ويضرب. اذا هو الاصل ليس مثليات. لكن لانه اصبح هو وسيلة التعامل والتبادل المالي
خلونا نلحقه بالمثليات. وايضا انا اشوف صعوبة يعني انك تيجي قيمته طب ما هو شو قيمته منه. يعني في النهاية يعني هو اصلا هو اداة التقييم. بدي اروح اقيم العشرين قرش شو بدي اجيب
وصارت القضية متعبة يعني وقالوا خلص اعتبروها من المثليات وهذا منطق سوي انه خلص يعني لابد ان يعتبر من المثليات وما نعقد الامور في مثل هذه القضايا اذا الفلوس وان لم تكن مثليات من حيث الضابط لكنهم جعلوها مثليات هنا والمكير والموزون بضابطه الذي ذكرناه. هذا عليك ان
رد مثله. طب فان فقدنا المثل اجا اليوم اللي بدي اسلم فيه رحت بحثت عن المثل في السوق ما لقيته هنا ساحول للقيمة يتم التقييم الدقيق ماشي بدي اقيم هذا المثل اللي مفقود في السوق
يوم فقده مش يوم عقد القرض الان اخواني بدنا ننتبه هناك ثلاث مراحل في عقد القرض في عندك يوم العقد وفي عندك يوم القبض وفي عندك يوم الفقد الله لا يفقد حدا فيك
طيب يوم الفقد هذا وين بهمنا المثليات يقول لك انت الان طلب منك انك ايش تسلم يوم الفقد يعني انت الان رايح شغال بسم الله بسم الله. بسم الله. شغال المايك
بسم الله. المايك مش شغال بسم الله بسم الله. يكون خير الصحن يا شيخ بسم الله بسم الله بسم الله ما في زول ولازم يطلع صوت هون بضرب عالضرب. اعطيني المايك الثاني
بسم الله. بسم الله. بسم الله بسم الله بسم الله نشط الامور على صوت واضح طيب اه الان رجال طالبني بالسداد قال ابني السادات سيأتي معنا برضه ان عقد القرض
عقد حال. هاي برضه هي افكار. شو يعني عقد حال؟ يعني حتى لو اتفقنا على موعد للتسليم هاي شوي متعبة عند الحنابلة الله بعينكم المقرض غير ملزم قضائيا به له ان يطالبني به اليوم الثاني. او بعد ساعتين
عقد القرض عقد حال الالتزام بموعد التسليم النهائي التزام ادبي وليس قضائي ايش يعني؟ الحنابل بقولوا والله هذا المقرض محسن انا اقرضتك يا شيخ؟ اي شيء اليوم الثاني انا طالع بالي خلص بدي اخذ حقي ارجع
قال الحنابلة له ان يطالب. نعم نعتبره نعقد حال فالمقترض ملزم ان يرد اذا طالبه بداره الرجال حقه بدك ترجعه. لكن ادبيا انت اعطيته كلمة انك تلتزم فيها قلت له بعطيني اياه بعد شهرين. مش تيجي بعد ساعتين. قلت له اعطيني اياها. قلت جاب رجوز التصرف فيها. لكن قضائيا عند العنابي العقد والقرض عقدن
وليس مؤجل تمام بمعنى ان المقرض له ان يطالب المقترض ان يسده خلص. انا بدي اياهم. احتجتم. يا اخي انا اعطيتك الفين دينار. احتجته حتقول لي انت يا شيخ قلت لي بعد شهرين بقول لك كلامك صح بس انا احتجته. راح انابي اللي بعتبره في النهاية انه ما على المحسنين من سبيل ومحسن وبالتالي خلص
بده يرجع حقه. مشان هيك انا ما حطيتش يوم السداد يوم المطالبة خليها. فالان هو نزل على السوق في يوم المطالبة نزل يدور على المتن انا اقرضتك شيء مثلي بدك تروح تجيب لي المثل
نزلت عالسوق تجيبني مثل ما وجدته بنقل لك شوف لنا شو قيمة هذا المتل يوم الفقد والله قيمته يوم الفقد يا شيخ اليوم انا نزلت مش موجود روح اسأل التجار كم بسوى قيمته قيمته مية دينار
تروح انت بتعطي للمقرط مئة دينار قيمة هذا واضح؟ التقييم يكون باعتبار يوم الفقد لا يوم العقد ولا يوم القبر. هذه السورة لذلك قال فان فقد اي المثل فقيمته يوم الفقد
واما غير المثلي زي ما حكيت اقرضتك سيارة اقرضتك مايكروفون اقرضتك كأس. هذا من البداية بدك ترجع انت ايش قيمته فقال وقيمة غيرها غير المثليات يوم ايش يوم القبض. لكن هذا ليس المعتمد في المذهب
في هذا الاطلاق انه الان اذا انس اللي اقرضتك اياه شيء متقوم سيارة ميكروفون كذا عليك ان ترد قال ايش؟ ترد القيمة يوم القبض يقن. لكن حقيقة لا فيه تفصيل في المذهب
قالوا اذا كانت سلعة المقرضة يمكن ضبط صفاتها السلام وهذه قيمتها يوم العقد واذا كانت لا يمكن ضبط صفاتها بالسلام فهذه قيمتها يوم القبض يوم العقد يوم القبض. ممكن ممكن يكون يوم العقد هو نص يوم القبض
ممكن خلصنا. يعني اذا توافق يوم العقد مع يوم القبض انا عقدت واعطيتك مباشرة سعيتها ما صارش في فرق بين يوم العقد ويوم القبض لكن هي المشكلة اذا كان يوم العقد يختلف عن يوم القبض. هون رح ندخل في الملف. فهمتم؟ لانه بعض الشباب بقول لك يعني هو شيخ لازم يختلف يوم
اليوم العقد لا ممكن انا تعاقدت معك الان وسلمتك. سعيتها خلص هذي المسألة كلها بدكش اياها خلص قيمتها يوم العقد يوم القبض. لان هم في نفس الوقت عقدنا وقبضنا. لكن هم متصورين انه في احيان كثيرة بكون يوم العقد
اشي ويوم القبض اشي ثاني بقول لها خلص بعطيك تعال لي بعد يومين بعد يومين اجتك صار هاظ يوم بالطبع. فماذا قالوا؟ قالوا اذا كان الشيء مما يمكن ضبط صفاته بالسلم
اتلزمك قيمته يوم ايش يوم قرضه يوم عقده واذا كان لا يمكن ضبط صفاتي بالسلام فيلزمك يوم ايش ممكن ضبط صفاته بالسلم لا يمكن ضبط صفاته بالسلم. مش هيك احنا دخلنا في المثليات لأ
مش ضروري. لانه المعدودات المتفقة هذي زي الطناجر المتفقة مش حكينا قبل شوي. هاي يصح السلم فيها؟ مع انها ليست مكيلات ولا موزونات هي ايش ؟ معدودات متفقة بصح الصالون فيها ولا لا
اليس كل شيء يصح السلام فيه يكون وكيلا او موزونا وهنا اذا كان مما يصح السلام فيه بحيث يمكن ضابط صفاته ولم يكن مكينا او موزونا. اذا هو ليس من المثلين
ومن القيمية يصح السلام فيه طناجر لكن ليس بكيلا او موزونا اذا هو عادي من القيميات. فالقيميات ممكن تكون مما يصح السلام فيها. لانه يمكن ضبط صفاتها. فهذا النوع الذي يمكن ضبط صفاته بالسلم
هذا لما بدي اجي اسده للمقرض بدي اشده باعتبار قيمته يوم ايش يوم العقد واما اللي لا يمكن ضبط صفاته بالسلام هذا بدي اسلم قيمته باعتبار يوم ايش القبض مثل الجواهر
الجواهر انا ممكن اقرضك جوهرة ما عنا مشكلة. احنا القاعدة تقول كل عين صح بيعوها صح قوي خلص. بس المستثنى بني ادم. كل شي بصح قرضه انا ممكن اقرض الجوهرة
طب الجوهرة يمكن ضبط صفاتها؟ قلنا لا يمكن ضبط صفاتها بالسلم. لا ينسى عقد السلام فيه. بالتالي هذه لما بدي ارجع قيمتها للمقرض بدي ارجع قيمتها باعتبار يوم ايش اليوم اللي قبضني قبضني فيها. هاي الجوهرة. يوم اللي قبضني فيها. هذه الجوهرة. طيب؟ اذا بدك تفرق عند
قنابل ما بين ما يمكن ضبط صفاته بالسلم خلص منضبط اه بنعتبر يوم قيمة يوم العقد ما لا يمكن ضبط صفاته بالسلام هذا لعدم انضباطه حددوا ان يكون باعتبار قيمته يوما
القبض بالتحديد ممتاز مثل الجوهرة. طيب الان واش بقي عندنا مسألة بس سامحوني لانه لازم اخلص الباب اليوم اقرأ قال ويحرم كل شرط يجر نفعا قال ويحرم كل قرض جر نفعا. ها هي الفكرة الاساسية في عقد القرض انه لا يجوز استغلال عقد القرض
لنفع المقرض باي شكل من الاشكال. سواء النفع انه هو يزيد لك عند السداد هذا ربا صريح اني بعطيك مية دينار رجع لي اياها مية وعشرين او اي منفعة اخرى الله انا بقرضك مية بس بدي اركب سيارتك. بقرضك مية بس بدي اياك تساعدني والله عندي صبة باطون تساعدني في حمل للصغور. بقرضك
بس يعني اذا حكى بس وقف اذا حكى بدي اعطيك بس بدي خلص. اعرف انه في مشكلة ويحرم كل شرط في عقد القرض يجر نفعا الى المقرض ثم قال طبعا هنا ستبقى هي مشكلة كما قلنا الان الجمعيات التعاونية اليوم اللي بدخل فيها كثير من الناس
الان الجمعيات تقوم على ايش انه انا اه شو فكرة الجمعيات؟ من يحرمها من يحرم الجمعيات الشيخ الددو وغيره لماذا يرانا محرما؟ يقول لك هي قرض جر نفعا نعم الان نفرض الجمعية انا والشيخ عمر وعثمان. تمام
في الشهر الاول الجمعية لمين؟ للشيخ عمر انا فعليا بقرض وعمرك ما بقرضني وهو في قطنية حتى هو ايش بس انا بقول له اسمع. انا هاي اعطيتك اياه مش هدية بمية. انت الشهر الثاني الجمعية لالي
الشهر الثاني انت بدك تدفع مية ابو عثمان بده يدفع مية المشايخ شو بقولوا ؟ بقولوا انا اقرضتك بس في نفع بدك الشهر الجاي تدفع لي ركز معي انا طلبتك المية هاي الشهر. بس هل اقرضتك اياها ارفاقا لوجه الله تماما ولا بدي منك نفع في الشهر الثاني
انك ترجع اه خليها الان. وانا راح اجي على الفكرة الثانية. لان انا امين مع الجواز. بس انا بدي اعطيك كيف يصور الطرف الاخر المشكلة. حتى نتناقش فقهيا هو يعتقد ان الشهر الثاني ما هو؟
هو انك انت بتسيبني طيب بس فعليا طب بس هو يعني والسداد بالنسبة لمين والسداد بالنسبة للي بوخذها اول واحد نعم هلأ ماشي هي السداد بالنسبة لمن يخلطك اول شخص
ممتاز بس اللي بالنسبة لك انت يعني هو بالنسبة لاول شخص هو ستكون بالنسبة له ماذا بالنسبة له بالنسبة لي انا اقرضته بس لما هو اجا اعطاني هو ايش عمل؟
هو سدني الان اللي بقولوا انه هاي الجمعيات حرام معتبرين ماذا؟ انه انت اقرضت ليس لوجه الله انت اقرضت هذا الشهر حتى تنتفع الشهر الثاني بالشباب كلهم يساعدوك واللي بعديك ينتفع في الشهر الثالث انه الشباب كلهم يساعدوه
واللي بعديه ينتفع بالشهر الرابع انه الشباب في نوع منفعة موجود اه والله في كلام مو صح يعني هو من حيث موجودة منفعة واضح انه احنا كلياتنا طفرانين وبدنا ننتفع
كل واحد بده ينتفع من فكرة القرض والسداد. فكرة القرض والسداد. فكرة القرض والسداد تمام؟ الآن من يجوزها ايش يقول يقول آآ النفع هنا يعني محاولة للتقييد ما هو النفع المحرم
كل قرض جر نفعا صح شكل قاعدة ويحرم كل شرط يجر نفعا لكن من يجوز ايش يقول؟ يقول الذي النفع المحرم هو النفع الذي يكون لصالح شخص اللي هو المقرض
هو انتفع على حساب الشخص الاخر لكن في هذه المسألة الجمعيات للنفع حصل للجميع بنفس القدر وبنفس المستوى النفع حصل للجميع في نفس القدر وبنفس المستوى. فهذا النوع من النفع
ليس هو النفع المحرم يعني النفع المحرم هو النفع الذي يكون فيه استغلال من المقرض لضعف المقترض لكن هنا في الجمعيات التعاونية النفع هو ليس استغلال من قوي لضعيف. كلنا ضعاف
وكلنا راح نكون في نفس الطابق في نفس المستوى. لكنه نفع ايش متساو سيمر على الجميع. هذا تخليج لبعضهم بعض اخر يخرجها بقضية تكلمنا فيها. ان هو فعليا الان انا اقرضتك
وانت الشهر الثاني سديتني تمام والثاني اقرضني اخوان الشهر اللي بعديه راح اسده البعض يقول لك اذا انت اتيت لو نظرت للموضوع الجمعيات من جهة اخرى ستلاحظ انها في النهاية هي عبارة عن ايش
عن قرض والسداد وانتم الحنابل انفسكم يجيزون ان الشخص يقرض شخص في بلد ولكن يقول له سلمني في بلد اخر ويكون هذا منصور تأمينك على مبلغك. انه انا الان بدي اسافر
وخايف عمصرية شو باجي بعمل اعرف انا انه الشيخ بده يجي بعد شهرين ينزل على مكة انا الان بدي انزل عمكان رح ينزل. بقول له اسمع فلان. انت بدك قر صح؟
تفضل هاي الف دينار قرض. وين الناس بدك اياهم؟ في مكة بس الان انا انتفعت ولا لا انا انتفعت انه ايش ؟ انه امنت اموالي. ليش امنت اموالي؟ انا خايف اموالي اخليهم في الاردن
انا حتى امن عوابي شو عملت؟ اقرضتهم للشيخ صاروا في ذمته بدي جيب لي اياهم بدي جيب لي اياهم قلت له تعال سيبني اياهم في مكة هذا مش انتفاع بشكل من الاشكال
وانتم عجزتوا اذا هل كل كل شكل منفعة انتم مانعينه تماما ولا المنافع الغير مقصودة التي تحصل تبعا مسامح فيها المنافع التي تحصل تبعا غير مقصودة يسامح فيها مثل هذا النوع مثلا
البعض قال صحيح انا مثلا بكون مثلا الشاب بده يتزوج في شهر ايش ؟ سبعة خمسطعشر جمعية. ومتفق مع الشباب انه انا بيجي دوري مثلا شهر سبعة بس هو ليش بده الكل يقبضه في شهر سبعة يجي اليوم بشهر سبعة؟ مشان لما يجوا عرسه يكون في سيولة
هسا هو فعليا منتفع من هاي القروض وعم بقرض لشان منفعة اله بستناها في شهر سبعة. لكن هاي مثل هذه المنفعة تبعية لانها متعلقة بوقت السداد وصورة السداد كصورة مش اكثر. يعني انا اقرضت الشيخ عمر هذا الشهر
والشهر الجاي راح يسبني. اذا انا وقت الشهر الجاي. وفي نفس الوقت عثمان رح يقرضني وانا مش شيخ عمر راح نسده بعدين. فطبيعة المنفعة التي ستحصل. نعم في منفعة. لكنها منفعة
تبعية متعلقة بماذا؟ بشكل السداد وهيئته. ما في واحد راح راح ينتفع عظهر الثاني ما في شخص راح يطلع عظهر الثاني ما في شخص كاسب وشرف اخر خسران شخص اخر تم استغلاله شخص لا. الكل نفس المستوى. رئيس الجمعية هرب. هذا اللي بصير عادة في الاردن. اخر اشي بكون اول واحد بكمش المصاري
اهرب برا البلد. والثانية نستنوا. فالذكرى انه المستوى النفع متساوي. وطبيعة النفع مش في شيء خارجي. او زيادة طالبها احد الاطراف لا هو في وقت السداد طبعا في وقت السداد اللي انا بخدمني
وقت السداد اللي انا بخدمني لاني داخل عزيزي ولا داخل عشغلة. ففي اعتقادي ان مثل هذه المنفعة اللي حاصلة تبعك لا تحرم الجمعيات التعاونية. والله انا اجل واعلم. قال وان وفاه اجود او اهدى اليه هدية بعد وفاء بلا شرط
فلا بأس. قال هل يجوز ان المقرض ان المقترض يعطي المقرض اجود مما اقرضه اذا كان انا اقرضتك واشترطت عليك انك ترد لي اجود هذا حرم ارض جر نفعا. بس لأ انا ما اشترطت عليك. انت الله يجزاك الخير اعطيتك انا اقرضتك اه جمل
تمام لما رجعت لي اياه رجعت لي جمل احسن منه. اجود لما رجعت لي اياه رجعت لي تمر افضل منه تمام قالوا ان كان الوفاء بالاجود الصفة ما في مشكلة
بس وين نقاش الحنابلة اذا كان اعلى في القيمة يعني انا اعطيتك اه اشي بمواصفات معينة قبل خمس سنين انت رجعتني نفس التمر بس تمر السنة هاي. اعطيتني في السداد معيار اجود
لكن لو كان لأ انت زدت الكمية اللي سديتني فيها. انا اعطيتك خمسة كيلو انت رجعت لي عشرة كيلو المقدار هون في مطاحنة عند الحنابلة. مش سهلة يقولون مفهوم مفهوم
مش منطوق ونركز اذا تعارض المفهوم والمنطوق بين الكتب والمتأخرين. مفهوم التنقيع التنقيع المشبع للمرداوي. والمنتهى وغاية المنتهى انه لا يجوز لانهم فقط قيدوا ان المقرض عفوا المقترض يرد اجود في الوصف وليس في القيمة
مفهومها. يعني ما في كلام صريح فيها تصريح لكن منطوق الاقناع يجوز ان يكون اعلى في القيمة وهو منطوق المغني والشرح الكبير كما ذكر المبدع منطوق المغني والشرح الكبير يجوز ان يرد اعلى
المقدار يعني في المقدار تمام يعني اعطيتك مية دينار ترجع لي مية وخمسين اعطيتك الف ترجع لي الفين ها اللي هو؟ اعطيتني اجود مش في الوصف عطيتني اجود في ايش ؟ المقدار
منطوق الاقناع والمغني يجوز مفهوم المنتهى والتنقيح الغاية لا يجوز مفهومها. هل سنقدم المنطوق هذا المفهوم حتى نقول معتمد المذهب اذا بدنا نمشي على قاعدة المنطوق يقدم على المفهوم نعم سنقول ان معتمد المذهب يجوز ان تعطي
مقدارا اعلى وليس فقط جودة اعلى حتى مقدارا اعلى. يعني عند مشايخنا المتأخرين في الخلاف في نقاش يعني حتى هون الشيخ احمد ما رجح شي. ابوهم صحيح في شرعه هو اصلا تطرق لها
موضوع القيمة والمقدار ما ادري ممكن فيض الجليل ما بعرف اذا حدا عنده الفيض في المقدار مسألة اخرى هذي مسألة الهدية نقول هل ذكر انا اظن في عندكم في الحواشي ما ذكرت ترجيح
هدية مسألة مختلفة. انا اقول زيادة في المقدار. انه زيادة المقدار ما نص على ترجيح فيها. لانه هو انا عارف يعني هو يتورع انه في تعارض بين مفهوم كتب كثيرة
مع منطوق الاقناع ومع منطوق المغني ايهما سنقدم؟ الاصل عادة يقدم المنطوق اذا تعارض منطوق الاقناع مع مفهوم المنتهى. ايش القواعد بتقول؟ يقدم المنطوق على المفهوف. اذا امشي على هاي القاعدة الاصل اقول الاصل ان
معتمد المذهب جواز ان يرد اعلى في المقدار والله اعلم. لكنني لا اجزم شخصيا يعني في هذه نعم التنقيع باعتبار انهم اخذوها لكن يعني انا اقصد هي مش قضية انه مفهوم الكتابين. هي الفكرة انه ما يعني ما عدلوا ما غيروا
يعني ما ما تعقبوا. هادا بعطيك زخم انه كلاهما اعتبر نفس العبارة. فهذه بالنسبة لقضية ان وفاه اجود. اذا ان وافاه اجود في الوصف متفق على الجواز الوفاء اجود المقدار
اقول في تعارض بين المنطوق والمفهوم. واذا بدي اقدم المنطوق هذا المفهوم في الظاهر جواز ايضا ان يكون اعلى في المقدار. اخيرا او اهدى اليه هدية بعد وفاء بلا شرط
فلا بأس اذا اهديتك هدية بعد الوفاة بدون ما انت تشترطها علي كمقرض؟ برضه فش مشكلة. انا اقرضتك واحد اقرضني مبلغ ضخم. بعد ما وفيته والله حبيت اكرم والله رجال ما قصر معي. ما في مشكلة هاي هدية خارجية. طب اذا اهداه قبل الوفاء
هنا اظن المسألة عند الشيخ اللي قرأها. ايش قال عندكم؟ اذا اهداه قبل الوفاة لا اشكال باحد فيها صورتين اذا احتسبها من القرن او او كان بينهما عادة في الاهداء
ممكن اقترض منك مبلغ لعشر سنين احنا واياك صحبة وعادة نهدي بعض. معقول لعشر سنين ممنوع اهديك مش منطق. اذا انا واياك معتادين نهدي بعض وانا نقترض منك قرض لعشر سنين. معقول خلال العشر سنين ما بصير اهديك! لأ اذا في بينا وبينك عادة
اهداء بصير اخذ منك هدية مشفق لا له قصد مشان اه يعطي من؟ لا لا عادي جدا اذا في عادة في الاهداء ما في مشكلة. او اذا ما في عادة في الاهداء
بصير اخذ منه بشرط ان يكون ماذا؟ محسوب من ماذا الدين ان يكون محسوبا من قيمة الدين. اما اذا لم يكن هناك عادة بينهم في الاهداء ولم تحسب من قيمة الدين
يصح ذلك. طبعا هنا اه المبدع المبدع ماشي في قضية ان المقدار اذا رد اعلى في المقدار لا يصح المبدع نص على هذا كما هنا في الحاشية وكما هنا يقول او قضى خيرا منه جاز على الاصح
طيب بس دقيقة سنقرأ من الحاجة عندنا. قال فالمبدع وان كان زيادة في القضاء بان يقرضه درهما. ويعطيه اكثر منه لم يجز اذا ليش بقول لك انه المسألة انا ما بدي اجزم المعتمد في المذهب. لانه المبدع نص بالمنطوق
على ان الزيادة في المقدار لا تصح مبدع لكن في النهاية المبدع هنا ليس هو الذي يبين معتمد المذهب. لانه هو قبل المرداوي اه تبقى قضية هنا لماذا اذا اهديت هدية
قبل الوفاء تسألني سؤال يعني اذا انا المقترض اعداد هدية قبل ما اني ادفع او اوفي ما في بينه وبينه عادل في ماذا؟ اهداء ذي هدية. وهو ما اشترط عليه
ليش ما تجوز؟ كما قلنا قبل الوفاة متى تجوز الهدية اما ان يكون في هناك عادة ان المقرض يحسبها من قيمة القرض طب غير هيك ليش ما بصير مع انه انا ما اشترطتها عليه. اه
لا واذا انت حسبتا من قيمة القرض حتى ما يظن لا لا مش هذا الواد. ايوه احسنت به ذريعة انه انا لما يكون هو من عادته لما يكون من عادته انه بهديني هدية قبل يعني قبل الوفاة قالوا يخشى ان يصبح ماذا؟ نوع من يعني العادة لديه يعني نوع من العادة لديه
التكثر في السداد بصير هو يقرض وهو يعرف انه اصلا قبل ما يسدني هو سيعطيني هدايا واكراميات وما شابه ذلك هو الحقيقة الاعتماد كان في الاكبر على حديث انس رضي الله تعالى عنه. اذا اقرض احدكم قرضا
اهدي اليه او حمله على الدابة فلا يركبها يركبها ولا يقبله الا ان يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك. وفي حديث نص اولا المعتمد ابتداء حديث اذا اقرض احدكم قرضا واهدي اليه
طبعا هنا حمد الحنابل اهدي اليه على قبل السداد. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدايا او ويدفع هدايا بعد السلام او حمله على دابة فلا يركبها ولا يقبله الا ان يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك. ليه؟ يعني حتى اكون اوضح اكثر فكرة الاستغلال. هي الاستغلال مش انه يعتاد
دائما ان يرد له. لأ. لانه هذي ممكن ايضا في انه كانت الهدية بعد السداد يوجد نفس المشكلة لكن خلينا نضبط لك المسألة لما انا ده قرض وامتى تصبح ما جرى بيني وبينك عادة انك تساعدني
تصبح انت تساعدني وانا عارف كمقرض انه انت بتساعدني لبعد القرض قبل السداد وهنا نفسية المقرض يخشى ها. يخشى على نفسية المقرض ان يصبح يستغل هذه الحالة يعني انت الان اتأخرت علي في السداد
انا عارف انه انت بتهديني فشو بصير اعمل انا؟ لما تشوفني انا عم بتقبل هذا الموضوع مجانا تصير انت كمقرض نفسيتك بتصير فاسدة بصير تستغل هذا ايش المقترض تلمح له اه يا فلان ترى انت اتأخرت. طب خلص خلص قوم بجيب وصلك
اين اخذتها منك؟ انا ما قلت لك اهديني اليوم الثاني يا فلان ترى انت ما دفعتش القرض اليوم الثاني اسمع شو بدك احمل لك عالدار. احمل لك شوالات اعمل لك كذا. فبتصير انت تقدم خدمات وهدايا جزئية وكذا. فبصير المقرض يتعود انه ايش
ا سيدي خليني كمان ما دام هو الرجال نفسه طرية الان لما هو يهديك بعد السداد انت ما الكش منة عليه. خلص انا سديتك الان بكامل قواي عم بهديك مش صعب تستغلني. لكن لما انا عم بهاديك قبل السداد انا لسا مش مرجع لك مصاريك. ولسا بيني وبينك كمان خمس سنين
نخشى ان المقرض يصبح يستغل هاي النفسية في المقترض انه عم بهديني انا ما اشترط عليه. بس واضح انه هو يعني المقترض شاعر بالمنة. وانه انا متفضل عليه. فبصير يحاول يعمل لي اكراميات
هذا يوم واصبح انا اجد في نفسي قدرة اني ايش ؟ يا اخي خليني اخره بقول له خلص اسمع سبني الشهر اللي بعدي مش مشكلة يا فلان. لانه اعرف انه هو ايش بعمل
هو عم كل ما انا متأخر في الاخذ منه عم بعطيه مساحة. عم بهديني منافعه وعم بنفعني وعم بحمل لي شنطتي وبنزل لي وعم بصفت لي سيارتي ويصبح ذريعة للمقرض ان يستغل
المقترض بعد سداد القرض ما راح تكون الذريعة موجودة ضعيفة جدا جدا. ليه بانه انقطعت النية خلص مش انت اعطيتني هيني سديت لك اياها. خلص سديتك. بعد ما سديتك والله مكافأة لمعروفك تفضل
المخرط بعرف متى اخد هديته؟ باعت فما بتسول له نفسه انه يستغل المقترض قبل وين هي الذريعة اللي جاية الاسلام؟ يسدها ان يستغل المقرض المقترض قبل عملية السداد بنيجي بنحكي للمقترض بدك تقبل الهدية هاي
نحكي عفوا لمين ؟ للمقرض بدك تقبل الهدية؟ انت امام خيارين. اما ان يكون في عادة او انك تحسبها جبرا عنك من ايش من سداد ارض. بتعتبرها من سداد القرض. حتى لا تشعر انك عم تستغله وهو برضه يصبح يشعر انه انت
هذا الشيء فبصير هو يقدمه وانت بتستغل هو يقدمه وانت بتستغل. فيصبح فعليا في التفاف قرض جر نفعا. في التفاف من هذه الزاوية. ولذلك منعوا الهدايا قبل الوفاء وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه
غراس العلم طريقك نحو علم شرعي
سجّل الدخول لاستخدام الكُنَّاشة
تسجيل الدخولسجّل الدخول لبدء تدوين الملاحظات
تسجيل الدخولسجّل الدخول لحفظ الإشارات المرجعية
تسجيل الدخول