أخصر المختصرات| معهد ملكة | المجلس الرابع والثلاثون | مسائل في الأصول والثِّمار/الرَّهن «١»
إبراهيم رفيق الطويل
أخصر المختصرات| معهد ملكة | المجلس الرابع والثلاثون | مسائل في الأصول والثِّمار/الرَّهن «١»
إبراهيم رفيق الطويلغراس العلم طريقك نحو علم شرعي راسخ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا حياكم الله في درس جديد من التعليق على اقصى المختصرات مستعينين بالله سبحانه وتعالى
اه طب في البداية عندي يعني مداخلتها. المداخلة الاولى نريد نحدد يوم نقرأ فيه كتاب بداية العابد في مجلس واحد تمام من باب مراجعة كامل العبادات ايش اليوم المناسب لنا
الاسبوع القادم في امتحان في البيوع قاعدين نأخذ يوم كامل اقرأ فيه بداية العادة طبعا قراءة فقط قراءة فقط يعني ممكن انا اعلق بس هيك مسائل الهدف ان نمر على كامل الكتاب
مرة واحدة عرفتم؟ ممكن نخليه الثلاثاء القادم ان شاء الله مناسب ولا في حدا عنده اقتراح اخر وهذي طبعا دائما هذي الطريقة يعتمدها في دراستك الفقهية لابد بعد ان تنهي كتاب فقهي
خاصة هذه الكتب التي تدرسها في ملك بداية العابد الاقصر الدليل الروض هادي كل سنة وخد لنفسك فيها اسبوع هكذا وافضل مع مجموعة من الاخوة هذا الافضل يجرد الكتاب كاملا
بعد ان تكون ضبطت الفاظ وفهمتها الفقه اخواني ينسى كلنا ننسى خاصة مع وجود الاف المسائل ومئات القيود وعشرات الاستثناءات ولذلك كما قلت لكم كانوا قديما يقولون ويفضل للحاكم الا يزيد القاضي بمنصبه للقضاء عن عام
حتى ما ينشغل عن الفقه. بنخليه العام اللي بعده يرجع يدرس الفقه هو منشغل مع الناس وكل يوم قضايا. من الصباح للمساء بروح عالبيت راسه مصدية عالقاضي. ما راح يعرف يذاكر مذهبه
بنسى حتى العلماء قديما هم يعرفون افة النسيان هذه التي يتعرض لها الفقيه مع وجود الاف المسائل بالتالي اعطيك يعني هذا ان شاء الله يساعدك في حياتك العلمية لضبط الفقه
بعد بداية العابد كل ست اشهر مر عليه مرور في يوم واحد قراءة عامة وتذكر انه هاي الكلمة تعني كذا ما اريدك تتذكر وتتشعب. عالاقل فقط تذكر المادة الاساسية فيه
بعدين يوم الاقصى المختصرات على كل فقه العبادات تذكر ايش قلنا في هاي المسألة فقط دون تشعب بعدين يوم لا يفقه المعاملات تمر على كل المادة الفقهية. هذا بخليك متواصل مع الفقه
بخلاف الطالب لما يرجع لسنة كاملة لم يراجع كتاب العبادات راح ينسى شيء طبيعي يعني مش انه والله شيء لانه انت ذاكرتك تعبانة لا. هو الوضع الطبيعي انك راح تنسى خاصة انه انت مش حافظ الاقصر. وانا اعرف ان للاسف ان اكثركم لا يحفظ
انما يعتمد على الذاكرة الجميلة هذي تمام؟ هاي الذاكرة بتخونك يعني اضحك عليك يعني هذي فكرة ان شاء الله نكون اعلانات يوم همة. يوم الثلاثا القادم في قراءة كتاب بداية العابد. ان شاء الله من باب المذاكرة له
ثانيا اه اريد فقط اعطيك شيء من المعاناة التي يحتاجها الطالب. عموما المتفقه من خلال ممارسة مرت معي قريبا في تتعلق في باب البيوع اه تذكر لما قلنا هيك باب نرجع لباب بيع الاصول والثمار
بيع الاصول والثمار باب بيع الثمار قبل بدو صلاحها. اجعل بيع الثمار قبل بدو صلاحها عبارة وكذا بقل ورطبة ولا قتاء ونحو الا لقطة اللقطة او مع اصله شفتوا هاي العبارة؟
ظلت العبارة شغلتني لماذا هو قال وكذا بقل ورطبة ثم قال بعدها ولا قتال. ليش التعبير مختلف؟ الحقيقة احيانا بعض الامور بتستفزك انك بدك تقرأ شو قالوا في مختلف كتب المذهب
تعرف وين يعني لماذا هذا التباين في العبارة ولو متفقون فيها؟ انا فقط هذي بس اعطيك ممارسة عملية ان المذهب احيانا يحتاج حتى الان الى تحرير الى الان يحتاج الى تحرير
وانه بعض العبارات بين في كتب المتأخرين منتهى مع شرحه الاقناع مع شرحه الغاية مع شرحه غاية المنتهى ومثلا هداية الراغب لهاي الكتب اللي عادت للمشايخ بعتمدوا عليها اليوم في تقرير المذهب
المنتهى الاقناع لغاية المنتهى الطالب انه هي نفسها مش متفقة على العبارة وعدم اتفاقها على العبارة يؤدي احيانا الى اشكال انه ما هو المذهب اصبح فعليا ما هو المذهب اصبح فعليا في هذه المسألة
شوفوا الان هذه الاربع كتب نيجي هون على هادي صورتها لكم من المنتهى مع شرحه دقائق وللنهى للشيخ منصور البهودي كيف عبر عن مسألتنا خلص خذي ممتاز. انا بدي المسألة التي اريد ان اقولها
لاحظ هو كيف عبر عن قضية وكذا بقل ورطبة. نفس المسألة اللي احنا فيها في الاقصى. قال ممكن انا اخطط عليه بقدر دمرت الدنيا مرة ثانية نرجع ايش فيه مزبوط خالص مش مشكلة. بس ترجع ترجع. مش مشكلة انا عني
اه طيب خلاص مش مشكلة الان شوفوا العبارة هذه في اه المنتهى مع شرحه قال وكذا رطبة وبقول لا يصح بيعها مفردة بغير مالك الارض ما قال لغير ما لك الاصل
الان البقول ايش هي هي المجزوزات صح؟ احنا اتفقنا ان البقول هي ايش المجزوز نعنع ميرامية خلينا نوحد الموجة على هي البقول فهاي البقول هي النعنع الميرامية وقال ايش هنا الشيخ منصور
طبعا صاحب المنتهى وكذا رطبة وبقول لا تصح بيعها قبل بدو صلاحها الا او لغير مالك الارض ما قال لغير ما لك الاصل العروق الان في عنا كلمة بغير مالك الاصل
ذكرها في الرطبة وكده رطبة رطبة الاصل ما هو في العهد يعبر به عن ماذا العروق اللي هي اللي هي الساق هنا في الجزة قال ايش بغير ما لك الارض مفهوم هذا الكلام ما هو؟
ان المجزوزات ليست مثل الملقوطات لا ان المجزوزات لما نقول ولا تباع قبل وضوء صلاحها الا الا لما يقول لك الا مع اصل لأ. الا مع الارض. مثلها مثل ايش
مثل مثل الذي يحصد مرة واحدة. القمح والشعير فهذا هو الاصل المسألة الاولى قال ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه. ولا زرع قبل اشتداد حبه بغير مالك اصل او ارضه بغير مالك اصلا هاي بترجع لايش ؟ للاشجار. او ارضه
دي التي تخطف مرة واحدة اللي هي القمح والشعير وما شابه ذلك. ممتاز؟ طيب وهنا المجزوزات الكرام الدقيق بالسانتي مثلها مثل الملقوطات ولا متلا متل ما يحصد مرة واحدة يعني المجزوزات هل هي مثل الملقوطات مثل الفقوس والباذنجان
يجوز ان تباع قبل بدو صلاحها. لمالك اصلها وهي جذورها وعروقها ولا مثرى مثل ما يحصد مرة واحدة. المراد ان تباع مع اصلها مع الارض وليس مع جذورها وعروقها انتم وين النقطة هنا؟ الان اذا بتقرأ كلام المنتهى
وقال المجزوزات اللي هي الرطبة والبقول وما شابه ذلك لا تباع الا اذا بدك تبيع مع ايش ؟ مع ارضها مش مع عروقها وجذورها هذا كلام مين خلينا نيجي هونا على
آآ ذكر هذا الكتاب هذا كشاف القناع هذا الاقناع مع شرحه كشاف القناع. كيف عبر عن نفس المسألة؟ انا بس بدي اعطيك هناك معاناة لابد ان تعانيها حتى تحاول ان تصل الى المذهب
يقول وكذا حكم رطبة وبقول لاحظوا الى الان كلاهما متقارب مع تعبير الاقصى. الاقصى ليش قال؟ وكذا رطبة هنا قال وكذا رطبة وبقول الاقناع ايش قال؟ وكذا حكم رطبة وبقول فلا يباع شيء منها ايش
مفردا بعد غدو صلاحه جزة الجزة شو عمل فينا صاحب الاقناع؟ غيرنا ما ذكر ايش مع ارضه ولا مع اصله؟ قال وكذا حكم خطبة وبقول فلا يباع مفردا بعد بدو صلاحه الا جزة اللذة
بشرط قطعه في الحل ان الظاهر ولا غرض بخلاف ما في الارض انه مستور وان اشترى ثمرة الوضوء وصلاحه وراح لمسألة اخرى شو يعني يعني لما يقول وكذا رطبة وبقول هنا شوف الفرق بين المنتهى
مع شرحه والاقناع مع شرحه. شو قال في المنتهى؟ وكذا رطوة وبقول لا يصح بيعها مفردة وذكر مباشرة بغير ما لك الارض هنا ما ذكر هذا؟ قال مباشرة وكذا حكم رطوة وبقول فلا يبيع شيء منها ايش ؟
مفردا الذكر دون اصله او ارضه لاطلقها يعني هنا جاء العبارة مطلقة. طب مفرضا عن ايش عن جذوره ولا عن ارضه؟ العبارة جاية مطلقة مش يعني. ما حددش مفردا عن ايش؟ هنا قال ها مفردا فهمنا قصده مفردا عن ايش؟ مفردا اي بدون الارض
هنا واضح هنا قال مفردا طب بدون ايش قصدك مفردا؟ بدون اصله ولا ارضه؟ جت العبارة فضفاضة شوي طب ننزل على هداية الراغب بداية الراغب عفوا عمدة الطالب عمدة الطالب اللي هو نفسه للشيخ منصور. اللي هو شرح المنتهى قبل شوي
شوف عبارته كيف اختلفت واختلافه عمل اشكال كبير في عمدة الطالب للشيخ منصور البوتي شو قال؟ سوى بين المشزوزات الملقوطات وقال ولا يباع نقلن اللي هي المزوزات وخفاء اللي هي الملقوطات زي الفقوس وكذا
دون عبر بالاصل والاصل هنا عادة يعبر بي عن ماذا عن الساق والجذور الصغيرة تمام منفردا عنه. اكشف اي منفردا عنه ان ما في الارض مستور مغيب وما يحدث عنه معدومة. المهم
بعدين حتى هو لما قال ان باع ثمن قبل بدو بصلاحه مع اصله او الزرع الاخضر الزرع الأخضر يقصد به ما يلقط مرة واحدة رقم مع ارضه. او بي عا
عن شو هاي ايش او ابيعه او بيعا برجع لايش بيعا المشزوز بيع مع اصله قال لمالك اصلهما ثم قال وبيعاني طيب صحيح اذا فان باع ثمنه قبل غدوه صلاحه مع اصله. او الزرع الاخضر مع ارضه
او بيعا لأ هونا بيعا بترجع اه عفوا الثمر والزرع الاخضر. انه يقول او بعاء لمالك اصلهما ممتاز ثم قال ايش ؟ اذا ما فش استدراكهم. قال او بيعق الثاء ونحوه مع اصله. شف كلمة الاصل هنا بماذا تفسر
الاصل ايش تفسر العروق يعني بنتكلم عن الساق الصغيرة ومع جذورها. صح البيع. بس هون المجزوزات بتحس انها ضاعت في الشرح هنا طبعا هاد الشرح النجدي هذا مش كلام الشيخ البهوتي في العمدة
الطالب هو مثل الشيخ البهوتي. ايش قال ولا بقل وقصاء ونحوه دون اصله ما استعمل عبارة الاخصر شو عمارة الاقصر؟ وكذا بقل ورطبة ثم فصل قال ولا قثاء ونحوه دون اصله
ففي الاقصر المنتهى زي ما شفنا طريقة تعبيرهم وكذا بقر ورطبة بتنحط عجنب والقثاء ونحن يتكلم عنها وحدها هنا بس هيك تعرف وين المشكلة. هنا في عمدة الطالب عن الشيخ منصور
كانهما شيء واحد وقال ولا بقل اه جماعة مع بعض دون اصله فماذا ايش مفهوم عمدة الطالب الجزء البقول اذا بيعت مع اصلها خلصنا. واللي هي ايش العروق مش الارض
ما بعرفش انتم الان فاهمين وين المشكلة عم بتواجهنا. انه انا الان على كلام صغر لنا اياه شوي على كلام المنتهى البقول تباع مع الارض على كلام العمدة البقول وباع مع ايش ؟ الاصلي اللي هي العروض
انا احترت الان المجزوزات زيها زي الملقوطات زيها زي الاشجار يجوز ان تباع مع اصلها مع عروقها؟ ولا اذا بيعت قبل بدو صلاحها تباع مع الارض وليس العروق كلها هنا ما لهاش التفات
واضح عند اشكال؟ طب نيجي الان على الاخير اللي هو صاحبنا مين ؟ غاية المنتهى غاية المنتهى هو الاصل اطلع على المنتهى وشرحه اطلع على الاقناع وشرحه وهو الان طورنا المشكلة اكثر واكثر. شو عمل؟
هو انتبه لقضية هو صاحب غاية المنتدى انتبه لقضية. شو قال؟ يقول وكذا رطبة وبقول قال فلا تباع مفردة عن ارض اه اذا هو جعل المشزوزات مع مثل شرع المنتهى مع الارض
بس انتبه انه في في خراف في المسألة. لذلك شو رجع قال في المتن؟ وظاهر المبدع نقرأ منه احيانا المبدع شرح المقنع اللي بنفلح ما لم تباع رطبة وبقور مع
اصل ارض اذا هنا يشير الى ايش صاحب غاية المنتهى انه في خلاف في المذهب في المجزوزات ان البعض يقول المشزوزات يقول وظاهر مبدع هو عم بعطي الخلاف بين الموضوعين. هو لما قررها ابتداء قال الرطبة والبقول لا تباع
قبل غدو صلاحها الا مع ايش ؟ مع الارض. ما قال مع الاصل لكن ايش يقول بعدين؟ اعطاك وجهة نظر اخرى وفي كانه خلاف في المذهب فايش قال وظاهر المبدع شرحا مقنع
ما لم تباع مع ايش ؟ مع اصل او ارض اه اذا المبدع ظاهر وكلامه صحيح لانها لما رجعت المبدع المبدع كلامه مش نص بس المفهوم منه انه المجزوزات اللي هي كلمة البقول هي رمز المجزوزات
يجوز ان تباع قبل بدو صلاحها مع اصلها لعروقها او ارضنا اه اذا كانه الها يا مع اصلها يا مع ارضها او لرب الارض. الا مع اصلا او ارض او يعني لمالك الارض سابقا
نعم هو مش حافز هو بيقول لك انه لأ الان هو عم بحرر مذهب هي عملية الان تحرير مذهب. الان اصبح عندي انا اربع كتب المنتهى مع طبعا المنتهى حتى اكون دقيق
المنتهى هو ما صرح بالارض. اللي صرح بالارض الشارع منصور البهوتي اللي هو نفسه في كتابه العمدة ضعنا معه شوي لانه هو في شرحه على المنتهى مفردة عن بدون ارض. لما هو هو نفسه صاغ كتابه عمدة الطالب
قال ولا بطل وقت تاء دون اصل. والاصل هي العروق نرجع على كشاف الاقناع. الاقناع العبارة ذي فضفاضة. قال مفردة ما حكاش لا عن اصل ولا عن ارض. قال مفردة ومشاها
هنا في الغاية المنتهى لا صرح في المتن ابتداء فقال فلا تباع مفردة عنه ارض بعدين هو فاهم انه في يعني هنا العجبني الشيخ ميري انه منتبه انه عبارة الاصحاب عم بتروح وبتيجي
واحد احيانا بعبر فيها باصل. واحد احيانا بعبر بارض. واحد بخليها مفتوحة يقول لك لا في نقاش طائر كلامي ان المستقر مذهبيا ان المجزوزات تباع مع الارض وليس مع الاصل
حتى الشيخ اللقاء موضوع في الحاشية عندكم لما ذكر قضيتها مر سريعا علي فقال يعني عبر بعبارة الشيخ منصور في شرحه للمنتقل لغيره لا تباع مفرد بغير ما لك الارض. لك صعب ولا غير ما لك الارض
هو طبعا ما يعني نبه على التفصيل هذا الشيخ عندكم القعيمي. لكن انا بدي اياك تنتبه عن هذا التعديل هو بالنسبة الى الان يعتبر ان المجزوزات الظاهر ان اصلها هي ليست عروقها
هي الارض زيها زي الذي يحصد مرة واحدة هذا المستقر مذهبيا. هذا شيء هذا مستقر مذهبيا لكن عبارة الشيخ منصور نفسه في عمدة الطالب ما بتخدم هذا بالعكس عبارة عمدة الطالب
المهم انه في احتمال ان يكون ايضا ان العروق مثلها مثل الارض وهذا الذي انتبه له الشيخ مرعي الكرمي في الغاية فقال وظاهر المبدع ان المسجوزات البقول لك ان تبيعها قبل غدو صلاحها مع اصولها
او ارضها يعني كأنه هذا او هذا بزبط بس هو لما اعتمد المذهب وقرر استقر يعني فقط افرد بماذا؟ الارض ولم يذكر الاصول بمعنى الجذور والعروق هذه قضية بتعطيك انه
كتب المذهب بدك تتعب وانت بتتعامل معها باختصار يعني ما تفكر انه اه بمجرد ما تفتح اي كتاب حتى من كتب المتأخرين انت وصلت الى الحقيقة لا لا رح تتعب اذا اردت ان تكون حنبليا صرفا. بدك تحط هذا وتحط هذا وتحط هذا. وتشوف كل شخص منهم كيف عبر
بعبارة مختلفة عن الاخر. بعدين توصل لقناعة اه والله في اشكال اذا عند المتأخرين في عباراتهم يعني في تباين في شخص بعبر بطريقة حقيقة ما بتخدمش الطريقة الاخرى هاي افهم منها شي
منها شيء اخر. بس الان انا فيما يظهر لي ان المستقر في المذهب ان المجزوزات مع الارض طب هون ايش بدنا نعمل بعبارة الشيخ؟ طب اه منصور وهو محقق المذهب
متأخرين بعد المرداوي. ايش بدي اعمل بعبارته في عمدة الطالب؟ اقول لعل قصد اقول لعل اهو الان هون بصير المتشابه يرد الى المحكم. لعل قصده بالبقول انها تباع مع اصلها لعل قصده بالاصل الارضي
هو نفسه شرحها هكذا بمنتهى هو نص صراحة هكذا في المنتهى فبده يكون قصده بالاصل الارض هل سيبقى هناك نقاش في المذهب؟ نعم لانه الشيخ مرعي نصها على انه في نقاش. بدليل يقول وظاهر المبدع ما لم تبع مع اصلا او ارض
فذكرها انه لأ في نقاش في المذهب واصلا عادة الشيخ مرعي ما بذكر قول اخر في متنه الا لما هو يشعر يعني هو هذا يقرر فقط المعتمد ذكره لوجهة نظر اخرى
تدل على انه ايه انه المسألة ليست مستقرة بعد مش متخمرة هاي المسألة مسألة المجزوزات بيعها مع اصلها كبيعها مع ارضها اقول اكثر المتأخرين على انها مع عرضها تمام وليس مع اصلها وعروقها. لكن هل هذا القول مستقر
في اعتقادنا لانه ما زال يعني هو يذكر في المتن وجه اخر في المتن معناته القضية عنده ما زالت غير محسومة خاصة انه في تعبير اخر لنفس الشيخ منصور في عمدة الطالب
انه ولا انه سوى بين المجزوزات والملقوطات قال ولا بقل وقفاء سويت بين المجزوزات والملقوطات بعبارة واحدة هذا بعطيك انه مثل هاي المسائل بالنقاشة واحيانا قد تصل لمرحلة انه انا مش قادر اقول لك مية بالمية انه المذهب هيك
مش قادر تمام لكن واجب اقول ان نظن الا ظنا كما كان مالك يقول ومن هم سايقنا؟ الظاهر ان المذهب عند اكثر المتأخرين انها بالارض لكن يحتمل ان تكون او مع اصلها برضه جائزة. يحتمل. والله اعلم
بس اعطيتك حتى تفهم. اذا اذا هو صاحب الاقصى لما قال وكذا بقل ورطبة في التعبير اذا هو ماشي على ايش؟ ماشي على عبارة المنتهى ماشي على عبارة غاية المنتهى. انه كلهم وكذا رطب وبقلة
وكلهم ذكروا الرطب والبقول وحدها منصور المهودي في العمدة ذكر البقول مع الملقوت. فقال ولا بطل وكذاب جل كتب المتأخرين تذكر البقول وحدها وتتكلم عنها وحدها. بعدين تروح تتكلم عن الملقوطات القثاء ونحوها
الا منصور البوتي في العمدة معهم الاتنين مع بعض واعطاهم حكم واحد قال ولا يباع وقتا دون اصله هون انت بتصير عندك بالتالي مشكلة وهذا جيد. انك تتعود على البحث المذهبي
لتصل الى قناعة انه اه والله هاي المسألة قد يكون فيها اشكال. لذلك حتى هنا الشيخ ترى الشيخ احمد الفعيمي في كلامه عن مسألة آآ شو قال في الملقوطات والمدزوزات
في نفس الباب هنا بعدها انها اذا بيعت بعد وضوء صلاحها لابد من شرط القطع في الحال الكتب الاربعة هذه ما نصتش على هاي الفكرة ان المجزوزات والملقوطات بعد بعد الصلاة بعد الصلاة هاي
اذا قلنا بعد الصلاة وقبل الصلاة لابد من شرط القطع في الحال بالنسبة للمجزوزات والملقوطات. الكتب الاربعة ما نصت على هذا لكن هو الشيخ احمد ايش يقول؟ يقول هم نص
على هذا وين في بيع الارض لبيع الارض مش قالوا اذا باع ارضا وكان فيها مجزوز او ملقوط. فجزة ظاهرة ولقطة ظاهرة لبائع في بيع الارض نصه نعم هذه الكتب على ان الجزة الظاهرة واللقطة الظاهرة البائع يجب يأخذها في الحال
وان كان بدا صلاحها بقول ما في فرق بين تلك المسألة في في بيع الارض وبين هنا في هذه الحالة ايضا الشيخ احمد يقول هي نفسها وكون الاصحاب لم ينصوا عليها هنا
في بيع اه الجزة واللقطة في باب بيع الثمار ما نصوا على قضية انه المجزوزات والملقوطات بعد بدو صلاحها يجب قطعها في الحال لم ينصوا على هذا لم ينصوا على هذا لكن يقول
قياس كلامهم هناك يجب ان يكون هنا انه هنا يجب قطعها لماذا الحال. طبعا هذا انبنى عليه حكم ما هو؟ انه اذا كان بعد بضوء صلاحها هنا يجب قطعها في الحال؟ طب اذا لم تقطع في الحال
اذا هذي مسألة يعني مش يعني سيبني عليها حكم. ادنى المجزوزات والملقوطات اذا بعتها لمشتري بعد بدو صلاحها الشيخ احمد بقول يجب ان تقطع في الحال مع انه هو نفسه يقول لك ترى قال لك في الشرح انه هذا
لم اجده عند الاصحاب نصوا علي لكن هذا مقتضى ما يجب ان يكون وبنى على ذلك في شرحه ان المجزوزات والملقوطات اذا لم تباع عفوا اذا لم تقطع بعد بدو صلاحها في الحال
فان البيع سيكون ماذا باطلا ان البيع سيكون باطلا. حقيقة هذه العبارة بدوامتها. لكن ستجد انها مشكلة لما يقول الشيخ ان المجزوزات والملقوطات اذا بيعت بعد صلاحها اذا لم تقطع في الحال
بطل البيع هيك الشيخ احمد قاضي لما ترجع للكشاف بالتحديد الكشاف القناع ستجد ان الشيخ منصور البهودي يقول والقساء ونحوه ونحوه اذا اشتراه المشتري وارتفاع ونحوه اذا اشتراه المشتري ولم يقطعه
حتى نتج ثمر اخر ان لا يبطل البيع بل يشتركان ويحاول نعم زي الخشب اللي حتصير. ويحاولان المصالحة ان لا يبطل البيان الشيخ احمد ايش بيقول انه الملقوطات والمجزوزات حتى بعد بدون صراحة لازم تقطع في الحال. واذا لم تقطع في الحال
بطل البيع نعم بس الان احنا بنحكي ما هو اعتمده من المجذوزات والملقوطات بعد بدو صلاحها اذا بيعت لا بد ان تقطع في الحال مش هي قررنا وهكذا قرر في شرحه
طب لما انا ارجع لك الشاف القناع ساجد انه كشاف القناع ينص على في الملقوطات القثاء ونحوه يقول ومن اشترى هيك ومن اشترى قذفاء ونحوه والمراد بعد وضوء الصلاة هذا كان الصيام
ومن اشترك غثاء ونحوه فتركه والمشتري حتى ظهر ثمار اخرى يعني فتداخل القديم بالجديد قال لا يبطل البيع لم يبطل البيع وانما قد يشتركان في الثمار الحادثة اذا عرف مقدار الحدوث والا تصالحا
يعني اذا ما عرفوا بالزبط بالزبط قالوا يعني واحد يسامح الثاني خلص يعني ما كل واحد يسامح الثاني بشوي. قالوا يعني باختصار ما حكموا ببطلان البيع الشيخ احمد نقول لأ
هذا مش المذهب يقول هذا المذهب لمن اشترى ثمار اشجار بعد بدو صلاحها اللي بيشتري الان اذا انت اشتريت ثمار الاشجار بعدها بدون صنعها خلص انت بتتركها للجدعة صح؟ مش لازم تقطعها في الحال مش قررنا؟
وساعتها لو طلعت ثمار اخرى بعديها ممكن واختلط القديم بالجديد قال هناك من يقول يتصالحان ولا يبطل البيع. لكن في الملقوطات والمجزوزات بعد بدو الصلاح لازم انقطع في الحال والا بطل البيع
هون انا راح اجد انه الشيخ احمد بهاي المسألة يعني ذكر كلام ومش منصوص عليه في الكتب بل بالعكس الشيخ منصور البهوتي نص على خلافه بالتالي بصير هونا معنى نسميه هو تحرير للمذهب. انه هذا المذهب ما ذكره البهوتي
كشاف القناع ولا المذهب اللي بذكر الشيخ احمد انه في المنتهى فعلا المنتهى ما ذكر حديث ما تطرق لهاي القضية. وفي غاية المنتهى الكلام شوية معوم لكن يحتمل يدخل. يعني ان يوافق كلام الشيخ منصور في الكشاف. لكن الشيخ احمد بقول
كلام اذا حملناه على كلام الشيخ منصور البهوتي في الكشاف راح يصير في تراب بين تقرير المذهب شيء في باب بيع الارض. وبين تقريرهم شيء اخر في باب بيع المشزوزات والملقوطات بعدا غدو صلاحها
هذا فقط انا لماذا اقول هذا مش بجماعة مشان افهمك انه كلمة تحرير المذهب ليست كريمة صاحبي انه انت يعني اختصار مش تفتح كتاب توخذ تقول خلص هذا هو المذهب اكيد. راح تكتشف سبحان الله ويبقى الانسان واحنا بنتعلم
مع طول البحث يطلع لك مفاجآت اعطوه للبحث في كتب المذهب سبحان غير تنتبه ترى كلام ابو منصور هنا غير كلامه هون. كلام الشيخ الاقناع غير كذا. بتصير تنتبه ما يهدوا البشر
ليس قرآنا هذه الكتب محتمل انه واحد سهى محتمل انه واحد خان التعبير بدك تكتشف انت هاي الامور انتم الله يجزاهم الخير هم بقرروا يعني الاف المسائل في المنتهى. انت بتصور انه كل كلامه في
منتهى وشروحك كله صح ما فيش زلة قدم فش سهوة لا هذا مش قرآن خطأ بعض الطلاب انه بتعاملوا معها كأنها لا تحريف فيها. فبيجي بنصدم انه بيجد انه بعض الكلام متعارض. اه نعم ممكن متعارض وممكن يكون فيه غلط
بس طبعا انت لا تستعجل في تقطيعة العلما بس جيد انك تبحث جيد انك تيجي تحط الكتب امامك تكتشف اه والله مثل هاي المسألة اللي انت سألت عنها. راح تكتشف انه لأ في اه والله في مشكلة انه هذا الكلام اللي ذكره منصور البهوتي فيها. انه ما فش مواضعة لأ في
واحد تاني بنصر الله حققه وحررها لا انه في خطأ في كلام الشيخ منصور انه مش هيك المسألة قد يكون سهو قلم قد يكون عدم يعني تركيز كثيرا بشر بشر في النهاية. هؤلاء العلماء. فباختصار هذا فقط ما اريد ان نصل اليه. لابد انك تطور نفسك
في البحث المذهبي وتقرأ من اكثر من كتاب حتى تنضج لديك الصورة وتتأكد في النهاية اه انه جميع الكتب اه مستقرة على هذه العبارة. اذا خلص هذا المذهب مختلفة ومتباينة. بدي اشوف شو صريح هادا وشو منطوق هادا. هذي عبارة اذا القرآن فيه متشابه ومحكم. صح؟
فما بالك كلام العلماء احيانا كلام العلماء قد يكون في بعض المتشابه فترده الى المحكمات سريعا ايوا اي مسألة تتكلم بس بالزبط نعم وهذا اللي شرحنا عليه احنا اصلا. يعني احنا شرحنا انه الاصل هنا العروق هناك قررت لكم سابقا
نعم قصة التنتين مش مشكلة. يعني اذا كانت مع الاصل فمع الارض اولى واولى انا ما عندي مشكلة. هذا اللي انا قررته سابقا. بس انا الان رجعت طرقت عليك الباب وقلت لك انتبه. انا قررت لك سابقا ان المجزوزات مثل الملقوطات
انها تباع مع اصلها يعني عروقا. واذا كانت مع الارض لسا انا بعته من باب اولى. يعني انا بعت العروق مع الارض لكن اقول ظاهر المذهب انهم اقتصروا هنا على ذكر ماذا؟
الارض وانه اذا بعت النعنع مع عروقه لا كأنك لسا شاريه قبل بدو صلاحه. لسا لأ لا يمكن ان تبيعه الا لمالك الارض او مع الارض. هيك وكأنهم يعني اعتبروا ان المجزوزات الاوراق المجزوزة ليست مثل الملقوطات
مكان نعم هم اعتبروا ان الملقوطات المقصود هو الثمرة وساق تبقى مستقلة لكن المدزوزات كانها مثل المحصودات هي كلها مقصودة بالنسبة لك وساق هنا في هذا المقام ما اعطوها اعتبار. الان بدك تيجي لقناعتي بدك تيجي لقناعتي انه ما دامت تنتج مرارا هذه الساق
وتخرج مرارا مثل الملقوطات يعني ليش نفرق بينها؟ وبين الملقوطات يعني هذا هو احد اصلا اختلاف زوايا النظر انه هاي المسألة متل الملقوطات باعتبار ساقها او ان المجزوزات ونرى اعاملها متل المحصول
مرة واحدة ولابد ان تباع مع الارض ولا التفت الى سيقانها. وانها تنتج مرة بعد اخرى. هاي زوايا اجتهادية يعني حتى ما نتوسع. هي زوايا اجتهادية اقول كل وان يعني يعني يقدم ما بدا له. وان كنت اقول لك يعني كانسان في بادئ النظر
اتفق معك انه ما دامت تنتج مرارا فالاصل او حد النظر بين المجزوزات والملقوطات. زي ما وحدت النظر في مسألة بيع الارض فقلت وما يجز مرارا او يلقط مرارا واصوله لمشتري اذا هناك اعترفت انه المجزوز له اصول
ليش ما هونا ايضا نوحد النظر؟ ونقول ان المجزوزات والملقوطات اذا بيعت مع اصولها يعني يكون في تناسق خلص ويكون الاصل في كلا المنطقتين واحد العروق نعم هنا لكن كما قلت هناك فرقوا
في باب بيع الثمار قبل غدوة صلاحها والزرع لأ فرقوا بين المدزوز والملقوط هذا ظاهر مستقر او الاظهر. نظهر. لكن ستبقى المسألة مفتوحة للنقاش في بيان ما هو المعتمد وان كنت اميل. من حيث النظر وليس
بيان المعتمد انها ان اصولها مثل اصول الملقوطات لا ينبغي التفريق بينها طيب نيجي الان بس سامحوني على مسألة القرض نراجع سريعا لانه هو اخر اشي اخدناه المرة الماضية قلنا
كل ما صح بيعه قرضه هل يدخل في هذا المنافع؟ شيخ ابو فضة؟ هل يجوز قرض المنافع في المعتمد لا يصح لكن عند بعض العلماء ابن تيمية يصح قرب المنافع طيب الا بني ادم شيخ الا بني ادم قلنا اللي هم العبيد والامام وننبه على كلام الشيخ اللي ناقشني فيه
يا شيخ عدي المذهب العبيد والايماء ليسوا مثليين ليسوا مثليين زي ما قلنا المثلي هو كل مكيل او موزون لم تدخله صنعة مباحة ويصح السلام فيه. فالحيوانات كلها حيوانات كلها كيمية
يعني انا لو اقتربت منك حيوانا رده بقيمته خلاف نناقش الحديث بعدين الحيوانات عندنا قيمية كمكيل وموزون هذا الكلام في المعدود. ايش علاقته في المثلي؟ نعم السلام. نعم الحيوان يجوز رياض السلام
شيخ احنا ايش علاقتنا بالمعدود المختلف؟ انا بتكلم عن ضابط المثلي لا لا المتفق اللي لا تختلف افراده عموما يعني قد يكون الشيء متفق بس مش متلي مثلا المزروعات قد تكون متفقة بس مش مثلي
لأ اوعك تربط بين ان يكون معدود متفق وبين مثلي. المثلي فقط احفظها مكيل وموزون لم تدخلوا صنعة مباحة ويصح السلام فيه اي شيء اخر عند الحنابلة متفق حتى لو كان متفق
بس مش مكيل ولا موزون لا يعتبر مثلي الحيوانات عندنا ومنها الادميون هذي غير مثلي هذي غيرنا هاي كلها قيمة. ممتاز؟ بس وانا بدي اعدل جملة انا قلتها الدرس الماضي راجعتها في
وانا براجع الدرس سجلناه المرة الماضية في عبارة غير دقيقة انا قلتها بدي اعدلها من مسألة اذا رد وقلنا المقترض يرد المثلي بمثله. صح؟ والقيمة بقيمته اذا رده بعينه اذا رده بعينه قلنا اذا كان الشيء من قبيل المثليات ورديتوا عينه انا الان اخدت منك خمسة كيلو حديد
رجعتها هي هي نفسها هي. قلت هذا يصح ويلزم المقرض بانه يقبلها يعني اذا انا اقترضت منك مثليا وبقيت عينه كما هي. انا صح امتلكته بس خلص بدي ارجع لك اياه بعينه. قلت هذا من باب اولى انه يلزمه للمقرض ان يقبله. في الدرس الماضي لانك رجعت لك اياه مش مثله
من باب اولى اذا كان اللي اقرطني يا شيخ قيمة سيارة انا اقربتك سيارة. الان انا لما اقرضتك اياها واقبضتك اياها صارت ملكك انت الان حكيت لي بدي ارجعها انا كنت اظن في الدرس الماضي انه ايش
انه انا ما بقبلها العبارة الادق عبارة الشيخ احمد. لا يلزمني ان اقبلها يعني لا يلزمني اني اقبلها بدي اقول له لأ انا اعطيتك سيارة وملكتك اياها بدي القيمة. تطلع لي؟
يطلع لي لانه حقي في القيمة. بس لو بدي اخذها بعينها هي ما تغيرتش وما صارش عليها اي مشكلة يجوز بس هذا هو النقطة المقرض اذا رد عين الشيء الذي اقترضه
اذا كان مثليا يلزم المقرض انه يقبله غصبا عنه انه انت هو مطالب يرجع لك المثل. هو رجع لك نفس الاشي مش المثل. عينه اذا رد لك القيمة اذا هو بده يرجع لك
اذا اقرضت شيء قيمة وبدي رجع لي اياه عينه. انا اقرضته سيارة حكى لي خلاص الشيخ بعد ما سلمته اياه قال لي بدي ارجعها مذهبيا لا يلزمني اني اقبلها. بقول له انا بدي القيمة
بس لو قبلت هل في مشكلة؟ لا ما في مشكلة يكون الكلام ده ما في مشكلة. ممتاز؟ هذي وين راح استفيد منها الان رح ارجعها على مسألة الجارية رح ارجعها على مسألة جاري ايوه
الجارية احنا قلنا لماذا لا يجوز قرض بني ادم اولا لانه لم ينقل يرجع. ذكرنا ثلاث علل انه لم ينقل قرضه الجواري والعبيد هنا ليس من المرافق المعهودة هنا ثالثا قال لان لا يكون وسيلة الى اقتراض الامة لوطئها ثم يردها. هنا الشيخ صار يقول لي ثم يردها لانها مثلي
الآن فهمنا لست ما يردها. ثم يردها بعينها العبيد والاماء مثلي ولا قيمة؟ لو انا لو لو جاز لو جاز اقراض الامام لاتخذ وسيلة الى ايش اني انا اقرضك امام تقول لي بالله شيخ اقرضني انا؟
اقرضك انا لما اقرضك اياها انا شرعا القرض تمليك ولا مش تمليك؟ انت امتلكتها حقك فبتروح حضرتك تطأها الان المطلوب منك ما دامت قيمة انك ترجع لي ايش القيمة بس لو بدك ترجعني يا عين الشي
اتفقنا قبل شوي انه يجوز لي اني اقبله انت الان صح انا ممكن اقول لك لا بديش اياها الامل بدي قيمتها بطلع لي بس لو انا واياك بدنا نتواطأ مع بعض
رجعي لي اياها عينها يعني بحق اللي اقبلها شرعا فبتصير حيرة انه يقرض امة بشخص يطأها بعتبر حاله شراء انا متملك وبعد ما يخلص منه وترها. برجعها لاله قال انا رجعتها بعينها. وانت بطلع لك تقبلها وبكون متفق مع صاحبه انه بقبلها
انه صاحوا بيطلع له ما يقبلها ترى. لانه اذا قوله ثم يردها مش الزاما تواطؤا تواطؤا ولا هو بطلع للمقرض انه يقول له ما بدي اياها بدي قيمتها. بس حتى يكون الكلام هيك محرر فيه المذهب
ثم قال ويجب رد مثلي انوس وقلنا هاي الفلوس فيها مشكلة من الاصل انها ليست مثلية انها خرجت عن المثلية بايش؟ بالصنعة المباحة. ولكن المذهب هنا عاملها على انها مثليات
باعتبار اصبحت يعني انه فش شي تقوم به الا هي في العادة يعني. في كثير من المناطق بدك تقوم فلوس بفلوس. ما فيش دعوة في شو بدنا نسوي ؟ نقوم فلوس بفلوس
كتير اشكالات. من باب رفع الحرج هذا اخد. من باب رفع الحرج اعتبروا هنا الفلوس من المثليات. والا هي ليست من المثلية ثانيا ومكينا ومزون لان هو اصلا من المثلية. قلنا فان فقد
اذا فقد المثلي انا يجب علي ان ارد المثلي. واذا فقد المثلي فقيمته يوم فقده واما اذا فقد القيمة راح ارد قيمة. فبالتالي القيمة ترد باعتبار يوم القرض الا يوم القبض. اه يا مشعل
اذا كان القرض شيئا متقوما مش متلي ايام. فعلي ان ارده بقيمته. قيمته باعتبار يوم القبض ولا يوم العقد نعم باعتبار يوم القبر. احسنت. طب قلنا القرض عقد لازم ولا عقد جائز
عندك صاحب العمود القرض عقد جاهز ولا لازم؟ في تفصيل عندك يلزم هو جائز عند العقد ولا يلزم الا طب قلنا عقد هل الاجل فيه ملزم للمقترض ولا غير ملزم
للمقرض هل الاجل ملزم للمقرض ولا غير ملزم؟ هو عقد يشحل حتى ولو اشترط فيه الاجل. يعني حتى لو قلت لك والله اعطيني الف دينار بس بدك اياه شهر ستة
عند الحنابل هذا الشرط ادبي مش ملزم بقدر اطالبك في اليوم الثاني انه هذا عقد ارفاق وانا غيرت رأيي يعني احمد بن حنبل عبارته جيدة يعني هو قال هو غير هو حاله ولكن ينبغي ان يوفيه. شف احمد شو قال
اه يعني ادبيا وصيا اه اعطيته كلمة للرجال. بس في النهاية انت صاحب المال وانت متفضل وما على المحسنين منك طيب شيخ الاسلام يرى ان العقد ان الشرط ملزم شيخ الاسلام له وجه اخر في المذهب. ان الشرط ملزم
نعم؟ وكثير يعني من المدام يعني مش فقط حنابينا. طيب ويحرم كل شرط يجر نفعا وان وفاه اجود اجود بالصفة هذا جائز باتفاق مذهبنا. لكن ان وفاه اجود اعطاه مقدارا اعلى من المقدار
اللي اقرضوا اياه بصير ولا لأ ؟ طيب مكتوب ايوه هذا مفهومها طب ومنطوق ايش بترجعش كنت متوسطة قبلها الاقناع انه واحد كتب المتأخرين هذا اهم اشي تذكره منطوق الاقناع
مع المغني والشرع الكبير جواز ان يكون حتى الجود من حيث الزيادة في القدر فبالتالي لو بدنا نيجي نرجع بين المنطوق والمفهوم الاصل في قواعد المذهب ان المنطوق منطوق الاقناع يرجح على مفهوم المنتهى
اقناع على مفهوم المنتهى هذا هو بشكل عام. الا اذا ظهرت قرائن تقوي مفهوم المنتهى والتنقيح على منطوق الاقناع ويمكن ان ينظر في هذه القرائن عقد الرهن اقرأ بسم الله. قال رحمه الله تعالى
وكل ما جاز بيعه جاز رهنه. فصل في الرهن. الرهن اخواني عقد ما مقصده ومن عقود التوثيق عقود التوثيق ثلاثة الرهن والضمان والكفالة كل عقد لازم تفهم مقصده. البيع عقد مقصده ايش
المعارضة والربح القرض مقصده الارفاق الرهن والضمان والكفالة. شو مقصدها؟ توثيق الحكم حتى ما تضيع العقوق فقط بالتالي بصير استخدم الرهن وسيلة للربح بصير استخدم عقد الضمان والكفالة وسيلة للربح
لا تمام وهذا منبني عليه. اه بيجي معك واحد بقول لك انا بضمنك بس اه اعطيني مصاري واحد يحكي لصاحبه. انا بضمنك عند البنك بكفلك. بس بدي تعطيني مصاري يعني مية دينار عليها. كلمة هيك بعطيك اياها. ما بزبط. ليه
اه ليه؟ لانه هو شو مقصود هذه العقود في الشريعة آآ التوثيق هادي مش عقود نستغلها للربح بعض الفقهاء غير الحنابلة جوزوا هذا بعضهم. لكن احنا الحنابلة ملتزمين بمذهبنا. انه هاي العقود
ليس المقصود منها الربح ما بصير تحكي لواحد انا بضمنك بس اعطيني مية ليرة واعطيني مية دينار تمام او ما شابه ذلك. طيب نفس الاشي الرهن ما بصير يستغله احد الاطراف ليستربح به
نعم قلنا خاص بعقد السلام يعني هي مسألة خاصة فيه بشكل عام ما فيش فيها استرباح هناك اصلا يعني هي هي توثيق. بس هناك مشكلة خاصة بعقد السنة ما تعريف الرهن؟ الرهن تعريفه شرعا هو توثقة
بعين يمكن استيفاء العقد عفوا بحيث يمكن استيفاؤه عفوا توثيقه دين بعين حيث يمكن استيفاؤه يعني استيفاء الدين؟ من عينها او من ثمنها ممكن تقول استيفاء الحق او الان بشكل عام
تكون هناك ديون عليك في الحياة. هذا الدين قد يكون قرض قد يكون الدين ثمن مبيع. انت لسا مش ساده قد يكون الدهن صداق لسا مش دافعه الزوجة. يقول لك الزوجة يلا بدك تعطيني رهن
تمام الدين مفهوم عام وهادي بدي اياك تركز فيها انه مفهوم الدين اوسع من مفهوم القرض القرض شكل من اشكال الديون بس مش كل الديون قرض واضح قد يكون ثمن نبيع صداق ارض وما شابه ذلك
المهم عليك دين بسبب من الاسباب الطرف الاخر بقول لك وثق لي هذا الدين حتى احفظ حقي وبتقول له اضع عندك مثلا سيارتي حط عين من الاعيان. قل له خذ هذه عين. ايش الهدف من اعطاءه هذه العين؟
بحيث يمكن لصاحب الحق ان يستوفي دينه حقه من نفس العين اذا كانت من جنس دينه او من ثمنها اذا لم تكن من جنس دينه. كيف يعني؟ يعني انا ممكن
اقربتك شعير خمسة كيلو شعير ممتاز ممكن اقراض طاق خمسة كيلو شعير وبالتالي انا الان بدي اياك تعطيني اياهم ووضعت عندك ماذا؟ رهن وضحت عندك رهن ايضا كمية اخرى من الشعير
طب قديش اعطيتني انت شعير وصار عندي اداء من الشعير؟ ممكن يكون بين التجار احيانا بيع وشراء ممكن يكون بين التجار بيع وشراء فانا مثلا احتجت منك هذه هذا الشعير
اخدت منك طبعا. وفي نفس الوقت وضعت عندك رهن شعير اجا وقت السداد اجا وقت السداد انت ما سديتني. حقي ها انا هنا استطيع ان اخذ حقي مش بروح ببيع الشعير المرهون
لا من نفس الشعير باخذ حقي مش انت اخذت مني خمسة كيلو انا باخد الخمسة كيلو من الرهن نفسه من نفس الرهن اخذ حقي لا احتاج ان ابيعه وهنا اذا كان جنس الدين
من جنس الرهن استطيع ان استوفي حقي في حال انك ما سديتني استطيع ان استوفي حقي من ايش من عين المرهون نفسه البياعين والتجار عندهم اسناب كثير اما اذا كان
جنس الدين ليس من جنس الرهن انا شعير وحطيت لك رهن سيارة لما يجي الوقت اللي انت ما سديتني اه مش راح استطيع اخد من السيارة يعني. مش راح اقلع باب السيارة واخده مكانه. لأ. راح تتباع السيارة
ومن ثمنها باخذ ايش قيمة حقي انا اعطيتك خمسة كيلو شعير. انت ما سديتني او انه انت اه اقربتك خمسة كيلو شعير انت ما رديت لي مثلها. فانا الرهن ليس من جنس العين
ليس من جنس الدين عفوا. الدين شعير والرهن سيارة اه قدام اه اكل طعام ونرهن طاولة اذا لن استطيع ان اخذ حقي من عينها لكنني ساخذ حقي من ايش؟ من ثمنها
واذا هناك وسيلتان لاستيفاء الحق اما ان يستوفى الحق من نفس الرهن هذا متى اذا كان جنس الدين من جنس الرهن واما ان يستوفى الحق من ثمن الرهن اذا كان جنس الدين ليس بالجنس الرهن ففي هاي الحالة سيباع الرهن وتأخذ حقك من ماذا؟ من الاثمان. طيب
اذا هو توثيقة دين بعين بحيث يمكن ان يستوفي صاحب الحق حقه من عين الرهن اذا كان من جنس الدين او من ثمن الرهن اذا كان ليس من جنس الدين. خلصت تفضل
عند الحنابلة الرهن مثل القرض يجب ان يكون عينا كما ان القرض يجب ان يكون عينا. فقوله وكل ما لاحظ نفس العبارة راح نعدلها مش في الدرس الماضي قلنا في درس القرض وكل
ما صح بيعه صح قرضه قلنا شو رح نستدرك نقول كل عين يصح قرضها. نفس الشيء هنا قوله كل ما جاز بيعه جازران ونقول كل عين جاز بيعها جاز رهنها. لكنه استثنى صورتين
لا يجوز بيعها لكن يجوز رهنها. فقال قال وكذا ثمر وزرع لم يبدو صلاحهما وقن دون ولده ونحوه. طيب. استثنى صورتين. قال القاعدة العامة كل ما جاز بيعه من عين
جاهزة وما لا يجوز بيعه بالتالي لا يجوز رهنه. طب الثمر والزرع والذي لم يبدو صلاحه اذا بيع قبل بدو الصلاح انسى الحالات الثلاثة المستثنى. الوضع الطبيعي يصح ولا لا يصح بيعه
لا يصح بيعه ومع ذلك بصحة ورهنة لكن اذا صح رهنه وجاء وقت الاستيفاء للدين. وحضرتك ما سديتني الدين ماذا سنفعل في الثمر والزرع الذي لم يبدو صلاحه؟ نعم لا يجوز اه لا يجوز بيعه
من اجل استيفاء الحق السور الثلاث ان يباع بشرط القطع في الحال او ان يباع لمالك الاصل او مع الاصل. فنكتب والزرع لم يبدو صلاحهما يجوز رهنه فاذا جاء وقت الاستيفاء ولم يقم
من عليه دين بسداد الدين وسنبيع الرهن حتى نعطيه حقه اذا كان الثمر والزرع لم يبدو صلاحه لا يجوز بيعه بهذه الحالة الا بالصور الثلاث التي ذكرناها في كتابي بيع الاصول والثمار. فلا يباع الا بشرط القطع في الحال ان كان منتفعا به وليس مشاعا. او لمالك الاصل او مع الاصل. هيك انت بتفهم المسألة
قال وكذلك قال وقن القن هو العبد الخالص وقرن دون ولده سيأتي معنا في باب العبيد انه لا يجوز ان تبيع اه الاب العبد الاب دون ابنه هناك ام مع ابنها او اب مع ابنه
تمام؟ كلاهما عبيد هل يجوز ان ابيع الامة دون ابنها الصغير جبناهم من دار الحر كلاهما عبيد النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة
وقال العلماء لا يجوز اذا كانت امة مع ابنها انها تباع الام وحدها الطفل وحده ذبحت كذلك الاب مع ابنه الصغير الذي يحتاجه هل يجوز ان يباع الاب دون ابنه؟ ما بصير
لان الطفل هذا يحتاج الى والده اذا انت فرقت بينهم يعني ادمينت قلوبهم. وكذلك لا يجوز ان يباع الاخ دون اخي. اذا اخوين اشقاء من دار العرب كانوا عبيد لا يباع الاخ دون اخيه
البيع لا يجوز. لا يجوز ان يباع دون ولدها طب هل يجوز ان ترهن الامة دون ولدها؟ نعم هذه صورة لا يجوز فيها البيع لكن يجوز فيها الرهن لا يجوز ان ترهن الامة عفوا. لا يجوز ان تباع الامة
منفردة عن ولدها لكن يجوز ان الامة منفردة عن ولدها. طب اذا جاء وقت الاستيفاء وحضرته ما سد الدين. ويلا الان بدنا نبيع الرهن هل تباع وحدها؟ هنا يجبر الراهن
على ان يبيع الامة مع ولدها بس بنرجع له هو سعر ولدها بقول سعر الولد الك بنوخذ لصاحب الحق سعر الامان فاذا عند وقت الاستيفاء تباع الامة مع ابنها ويباع الاخ مع اخيه. لكن الرهن متعلق بماذا؟ بسعر الام وليس بسعر الابن. او بسعر الاقدف
اخيه الذي ليس مرهونا واضح يا طارق؟ اذا كل ما جاز بيعه جاز رهنه ويخرج من هذه القاعدة الثمر والزرع الذي لم يبدو صلاحه والقن دون ولده ونحوه الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم
غراس العلم طريقك نحو علم
سجّل الدخول لاستخدام الكُنَّاشة
تسجيل الدخولسجّل الدخول لبدء تدوين الملاحظات
تسجيل الدخولسجّل الدخول لحفظ الإشارات المرجعية
تسجيل الدخول