تخطّي إلى المحتوى
التعليق على متن "أخصر المختصرات" | معهد ملكة | المستوى الثاني

أخصر المختصرات| معهد ملكة | المجلس الثامن والثلاثون |المحجور عليه لحظِّه

إبراهيم رفيق الطويل

تحميل التفريغ

اختر صيغة ملف التفريغ

غراس العلم طريقك نحو علم شرعي راسخ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم حياكم الله ايها الاكارم في مجلس جديد من مجالس التاريخ على كتاب اقصر المختصرات للامام ابن ملبان الدمشقي الحنبلي

رحمة الله تعالى عليه وكنا في الدرس السابق انهينا الحديث عن الحجر بشقه الاول وهو الحجر المحجور عليه لحظ الغير وليس بحظ النفس قبل ان نبدأ في درس اليوم نبهني احد الاخوة سامحوني بدي ارجع على مسألة في الحوالة

لم اذكر فيها التفصيل وعدم ذكر التفصيل هو فعلا خلل يعني. الاسر يذكر التفصيل فيها هي مسألة اه احنا قلنا في الحوالي هذا فقط على باب الحوالة قلنا في الحوالة يشترط رضا

المحيل واما المحتال اللي احنا احلناه يعني. قال له اشترت رضاه؟ اذا احيل على على غير مليء يشترط رضاه صحيح؟ اذا احيل على غير من يشترط رضاه انا اذكر انني قلت لكم انه اذا احيل على غير مليء

اذا احيل على ملئ فبانغ على غير رضا. طب اذا احيل على مليء لا يشترط رضاه ما انا نسيت لكن الاخ نبهني جزاه الله خير الان اذا احيل على من

هو ظنه مليء فبان غير مليء وقلنا انت ما يعتبر رضاك اذا احلناك على من؟ انتم احلتوني على مليء ما اعتبرتوش رضاي اه اكتشفنا انه غير مريء طلع مش مليء

مش ملئ يا بماله يا بلسانه باركانه الملاءة عرفت هل هنا نقول له الرجوع مطلقا؟ نقول لك لا. احنا انتم لم تعتبروا رضاي بناء على انه احيل وحلتوني على مليء

يعني اكتشفنا انه ليس مليء هذي فيها ثلاثة احوال اخواني. وذكرها الشيخ احمد حتى في الحوائج السابقات. وانا اظن ذكرتها في شرح الدليل. لكن لم اذكرها هنا ولكن التفصيل فيها مهم. انه اذا احلت

على من ظننته مليئا فلم ابان غير مليء هنا ثلاثة احوال الحالة الاولى قالوا اذا المحتال شرط على المحيل الملاءة قال له انت اهلتني صح؟ بس انا هيني بشترط من الان

اذا اكتشفت انه غير مليء رح ارجع لك اذا اشترط هذا قال انتم مش معتبرين رضاي لانكم احلتونا على مالي من الان اشترط صراحة اذا وجدته غير مالي راح ارجع

وفعلا وجدناه اكتشفنا انه محال عليه غير مليء هنا يحق له الرجوع تمام الحالة الثانية حتى اذكر ايش هي الحالة الثانية اربعمية واتنين. طيب الحالة الثانية يا رب هي مش عندي انا اللي دخلت على خلص خليني على ما انا علي

واذا لم اذا لم يشترط الملاءة لكنه لم يرضى بالحوالة ابتداء يعني احنا الان احلناه على غير على مليء هيك الاصل وما رضي فيها الحالة الثانية احنا احلناه على شخص الاصل انه مليء

وقلنا له سامح من رضاك مش معتبر هل هو رضي؟ اظهر الرضا واظهر الرضا سكت فبان الشخص غير مليء نوصلها اذا احلناه على شخص الاصل انه مليء ولم يشترط ويقول اذا وجدته غير مريء راح ارجع

ووافق واظهر الرضا بالحوالة في هذه الحالة اذا ذهب ووجده غير مليء ما بطلع له يرجع ليه يا شيخ؟ لانه كان بامكانه ان يشترط ابتداء انت او على الاقل الا يظهر الرضا

انت باختصار تعتبر انك قصرت في حق نفسك احنا احلاك على شخص وظننا انه مليء انت كان بامكانك تقول نشترط انني اذا وجدت غير مالي ارجع او كان على الاقل على الاقل

انك لا تظهر الرضا بالحوالة تسكت لأ انت هنا ما اشترطت واظهرت الرضا بالحوالة. هنا في هاي الحالة اعتبروا الحنابلة ان هذا الرجل قصر في حق نفسه بالتالي لو ذهب اليه فوجده غير مليء

ليس له حق الرجوع تمام هذي فقط القضية اللي حابة التنبيه عليها لانها مهمة انه اذا نحن قلنا لا يعتبر رضاه اذا احلنا على مليء طيب الان ما اعتبرناش رضاه واحلناه على مريء. فاكتشف انه غير مليء

هنا يأتي التفصيل الثلاثي في حال اكتشفنا ان المحال عليه ليس مليئا ماذا يحق للمحتال في صورتين يحق له الرجوع في الصورة الثالثة لا يحق له الرجوع وضع التفصيل يا اخواني نرجع عباب الحجر

سنأتي في المحجور عليه لحظ انفسهم وهو الصغير والمجنون والسفيه الصغير والمجنون والسفيه هؤلاء الثلاثة نحجر عليهم التصرفات المالية ليس لحظ الاخرين ليس لانهم قصروا او استدانوا من الاخرين. لا نحن نحجر عليهم ابتداء لمصلحتهم هم

بان هؤلاء مظنة تبديد المال مظنة عدم التصرف الصحيح العقلاني في اموالهم. فالاسلام من رحمته بهم ان حضر عليهم التصرف بانفسهم واحال الامر على من؟ على اوليائهم الفرق بين الحجر على هؤلاء. والحجر في صورته السابقة. الحجر لمصلحة الغير

ان الحاجة لمصلحة الغير يكون بحكم حاكم واما الحجر على هؤلاء الثلاث الصغير والمجنون والسفيه هذا لا يحتاج الى حكم حاكم. هو حجر ثابت تلقائيا ولا يحتاج الى حكم القاضي

حتى نحجر على المفلس مش قلنا لابد ان بعض الغرماء يرفعوا للقاضي والقاضي هو الذي يقرر اذا ثبت لديه الامر اما المحجور عليهم لحفظ انفسهم فهؤلاء محجور عليهم بدون احتياج الى ان يصدر بيان من المحكمة

هذا هو الاصل وهذا فرق فقهي. تسمى الفروق الفقهية الفرق بين الحجر على النفس عفوا المحجور عليه العظ الغير محجور لحظ النفس انذاك يحتاج الى حكم قادم هذا لا يحتاج. طيب

والله يا شيخ عمر انك تحط وتقرأ اذا استطعت قالوا يحجر على الصغير والمجنون والسفيه السفه هنا والسفه في المال من هو السفيه هنا هو رجل بالغ عاقل لكنه ماذا؟ سفيه

وسيأتي معنا تعريفه ما هو ضابط الصفة في المال؟ سيأتي معنا ان شاء الله لا استعجل عليه فهؤلاء يؤجر عليهم لحظهم. قال بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول ترفع قليلا. قال رحمه الله تعالى ويحجر على الصغير

من دفع اليه ماله. طب اعمل بس بناء على ان هؤلاء محجور عليهم فمن دفع اليهم ما له انت ايها الانسان الذكي رضي الله عنك دفعت مالك اعطيت مالك قد يكون طبعا الماء نقوء قد يكون اعيان

اذا دفعته الى هؤلاء بعقد يعني بعت اياهم فجرتهم اياه وهبت اياه او لا بدون عقل وضعت وديعة عنده او تمسكت اياه بيده يمكن انت ما عدلت عليه عقد لكن مسكته اياه

من دفع اليهم ماله سواء من خلال عقد اجراه معه او بدون عقد. تمسكوا اياه لهذا المال جزء من هذا المال هنا لك ان ترجع بما بقيت لك احقية ان ترجع بما بقي

لا بما تلف. فاذا هذا الصبي وهذا المجنون او هذا السفيه افسد عليك المال لا يا اما الصغير والمجنون السفيه لا يضمنون ما سلم اليهم من الاموال بعقد او بدون عقد

لماذا لان الحق على من هنا الحق عليك انت لماذا اعطيتهم المال لماذا سلمتم هذه الاعيان هؤلاء اذا انت سلمت مالك الى هؤلاء انت عارف انه هذا صغير واضح واضح ان هذا الرجل مجنون

وكذلك قالوا السفيه ومظنة الشهرة يعني هذا تعليل اصحابنا لهذه المسألة مظنة الشهرة. يعني خاصة المجنون والصغير. ما هي واضحة يعني. مش محتاج تروح على قاضي حتى تعرف انه هذا محجور عليه

مجنون تصرفات كيف تدفع اليه مالك؟ صغير واضح على الصغر يعني كذلك الصفة الجملة وان كان السفه يمكن ان يناقش فيه. لانه احيانا قد لا يكون فعلا واضحا لكن بالنسبة لاصحابنا

عموما سواء كان الصغير او المسجون او السفي اذا دفعت اليهم اموالا بعقد او بدون عقد فبددوها ليس لك ان تطالبهم بالضمان وانما تعود بما بقي. اللي بقي ما بددهوش خذه مباشرة. لحق حالك زي ما يقولوا. قبل ما يخلصوا على باقي المال

ماذا يضمن الصغير والمجنون والسفيه قال ويضمنون جناية واتلاف ما لم يدفع اليهم. اه لكن يضمنون ماذا يضمنون الجناية الصغير والمجنون يضمن اذا هو جنى على مالك يضمن ماذا؟ اذا هو جنى على مالك واعتدى عليها اسما جناية. هو اعتدى

في هذه الحالة انه ماذا؟ يضمنون. فقط القضية طيب اذا فالصغير والمجنون والسفير انه كلام عام. اذا جروا على اموال الاخرين هنا في هاي الحالة في اعتداء بدر منهم سيضمنون ماليا ما اتلفوه

وكذلك اذا اتلفوا ما لم يدفع اليهم يعني هم اخذوا اشياء لم تدفع اليهم وقاموا بايش وصار هناك اتلاف بدون جناية. يعني هو ما اعتدى بس حصل اتلاف تحت يده لشيء لم يدفع له. هسا الجناية

نقول هو نوع من الاعتداء. جنى على اموال الاخرين الحالة الثانية اتلاف ما لم يدفع اليهم شيء وقع تحت ايديهم لكن صاحبه لم يدفع اليهم وهو في ايديهم قد لا يكون تقصد ذلك

يدك وهذا من لم يدفع لك. كيف وصل له؟ بطريقة من الطرق في هذه الحالة ايضا يضمنون لانه اتلف شيئا لم يدفع اليه حتى ولو كان غير متقصد للجناية والاعتداء

مشايخنا طيب وبناء على هذا طبعا هنا الضمان على الصغير هذه فائدة بالنسبة للصغير الصغير يضمن الشيء الثالث من ما له مش من مال ابيه بالتالي من المسائل المهمة لو انه صغير في مدرسة

اتلف كرسي الذي يجلس عليه في المدرسة او اتلف مقتنيات المدرسة هل صحيح شرعا ان ان يطالب ابوه بالتعويض لا مدير المدرسة تعال ترى ابنك اتلف كرسي الصف السبورة يلا بدك تدفع

طبعا او مثلا الصغير اتلف سيارة الجار بيروح الجار على الجار بدك تدفع ابنك اتلف اذا ابني معه مال شخصي من عيديات العيد من ورثة اجته من خلال موت قريب

حقك طب ما في اله مال شخصي هذا الطفل وهذا الاكثر يعني ما اله مال هل تبقى في ذمة الصغير متى جاءوا مال في المستقبل؟ او بلغ وصار بشتغل قال. قلت له بدك تدفع هي في ذمتك

واما الاب ليس له علاقة هنا يحدث خطأ عند كثير من الناس يطالب اه ابو الصبي بانه يدفع المدرسة او في السيارات او في اي اتلافات عند الجيران. يقال لابي الصبي انه انت اللي بدك تدفعه

الحقيقة هذا ليس له علاقة فيه انا ما جنت ابني اللي جنى وانا لست مسئول عن تصرفاته الا اذا انا امرته اما اذا هو وحده فعل هذا الشيء في المدرسة تلف وانا قلت له اتلفها

بنقول للصبي جبرا جبرا طبعا يؤخذ من عيدياته وامواله الشخصية حتى يعوض طبعا هذا كله في حال انه الاب بدوش يتطوع يعني الاب يتطوع جزاه الله خير يعني. بس يبقى تطوعا منهن هو بده يضمن ما اتلفه ابنه. تطوعا منه

لكن هو غير ملزم شرعا هذي فمها خاصة الاخوة اللي بيشتغلوا في المدارس او الجمعيات او المؤسسات انك لا تضمن ابو الصبي. انت بتطلع لك انك ايش؟ يعني يا ابو الصبي

اضمني كرمه منك ممكن اقول له كرم منك بس ما بقدر اعامله معاملة انه هو ظالم اذا ما ضمن لانه هو غير مسؤول شرعا. المسؤول هو الطفل وتبقى في ذمته الى ان

يكبر ويعمل. نعم قال ومن بلغ رشيدا او مجنونا ثم عقل ورشد انفك عنه بلا حكم واعطي ماله لا قبل ذلك بحال طيب ومن بلغ رشيدا واما من بلغ رشيدا بلغ

رشيد اذن المبالغ ما عاد صغير ورشيد اذا هو عاقل غير سفيه عاقل يعني ما عاد مجنون وغير سفيه لانه رشيد. كلمة من بلغ رشيدا يعني خلص زالت عنه كل المشاكل الثلاث. زال عنه الصغر والجنون

والسفه او بلغ مجنونا هاي الحالة الثانية. بلغ؟ بلغ فيه جنون ثم الحمد لله شفي وعاد اليه عقله واصبح رشيدا عندئذ ينفك الحجر عنه من بلغ رشيدا او بلغ مجنونا ثم رشد

ينفك الحجر عنه بلا حكم لانه احنا اصلا بداية الحجر هل كان في حكم؟ لا وانتهاء الحجر لم يحتج الى انفك الحجر عنه بلا لا يحتاج الى حكم قضائي ولا نروح عالمحكمة الشرعية. اعطونا ورقة انه هذا الطفل اللي بلغ رشيد خلص. ما عاد محجورا عليه. ما نحتاج الان

واعطي ما له اي يجب على الولي ان يدفع اليه ماذا لانه اثناء الحجر ما له ما كانش في يده كان عند الولي هو اللي بدير له امواله. صحيح؟ متى بلغ رشيدا؟ يجب ايضا اذا بعد انفكاك الحجر

ان يعطى ماذا؟ ما له كاملا ثالثا لا قبل ذلك بحال. ايش يعني لا قبل ذلك بحال يعني اذا لم يبلغ رشيدا ان لم يبلغ اصلا او بلغ وهو غير رشيد؟

ما يدفع اليه المال بحال ولو بلغ عمره تسعين سنة شخص عمره تسعين سنة بس والله يا شيخ انه ما هو رشيد لا ندفع اليه ما لهم هنا في خلاف بين بعض المذاهب لانه بعض المذاهب ترى انه اذا بلغ خمسة وعشرين سنة حتى لو كان سفيه خلص مدفع اليه ماله ويدبر حاله

لكن مذهب السادة الحنابلة لا اذا لم يصل الى الرشد لا يدفع اليه ما له ولو بلغ مائة سنة لا قبل ذلك بحال. ويتعمد ان يقول بحال حتى ما يعني ما تحكيليش بعد الثلاثين ولا بعد الاربعين

لا يدفع اليه ماله حتى يموت لماذا؟ حرصا على هذا المال الشريعة ترى ان المال يجب ان يحافظ عليه وهذا الرجل حتى لو بلغ تسعين سنة اله ورثة احنا بدنا نحافظ على اموالهم. لانه هذا الشيخ الكبير المسن سفيه وببدد الاموال

لابد ان نحافظ على اموال للاجيال القادمة. طيب قال وبلوغ ذكر بامناء او تمام خمس عشرة سنة او نبات شعر خشن حول قبوله وانثى لذلك وبحيض وحملها دليل امناء طيب هذه علامات البلوغ تذكر عادة عند الحنابلة هنا

وجيد دائما لما انت تقرأ في كتب المذهب تعرف مظان المسائل يعني لو انت بدك تعمل بحث عن علامات البلوغ عند الحنابلة اين ستجد هذا المبحث في كتب الحنابلة في باب الحجر

انت لما تطرح امامك تقول وين ابحثها في المذهب؟ يعني فش هيكا عنوان اسمه باب البلوغ. او علامات البلوغ انت بتتحير وين بدي ابحث عنها؟ فعند الحنابلة يذكرون هذه المسألة

في عامة كتبهم في باب الحجر هناك يذكرون هذه المسألة طب علامات بلوغ الذكر اظنها واضحة لديكم الابناء طبعا سواء امنا باحتلال او اثناء جماع امنا او بالاستمناء باليد بغض النظر يعني عن الحلوة والحرمة بس يعني متى ظهر المني بلغ

تمام خمسة عشرة سنة قمرية وهذا في حال لم توجد العلامة الاولى والثالثة في حال لم توجد العلامة الاولى والثالثة وهي نبات الشعر الخشن. فانه بمجرد ان يتم خمسة عشر سنة قمرية يعتبر بالغ ولو لم يمني ولو لم يظهر الشعر الخشن

على عانته ثالثا قال او نبات شعر خشن حول قبله لو شعر العانة طفل عموما اه بيكون هناك شعر اشقر او ناعم حول لعان وهو صغير في هناك يعني كيف عفوا احيانا بعض الناس بكون انت تظن انه ايش ما علوش شعر على اليد امرض

اصل طول من بعيد تلاقي في طبقة شعرك شقراء خفيفة. هاي بالتدقيق بتبين اصل هذي مش محسوبة ما حدش يقول لك هاي في شوية شعر لقيناها. لأ المراد الشعر الخشن الاسود المعروف

وليس الشعر اللي هو عبارة عن هيكا زغب مثلا بقول الشيخ زغب الخفيف اللي يكون موجود على العانة حتى قبل البلوغ. هذا لا يعتبر. لذلك تم التركيز على الشعر الخشن

تقول ليش في شعر خشب وفي شعر ناعم؟ اه لأ هو في شعر ناعم. اللي هو الزغب اليسير الذي لا يعتبر علامة من علامات البلوغ ويولد ربما من عمره اربع خمس سنوات ممكن تتلقى

موجود حول العالم. فهذا ينتبه له. ثم قال وانثى اما الانثى ما علامات بلوغها؟ ايضا بالامناء او نبات لشعر خشن حول القبل او اتمام خمسة ارزان اذا لم تظهر علامة بلوغ سابقة

ونزيد عليها من علامات البلوغ ما هو؟ الحيض اذا حاضت قبل الخمستاشر سنة قمرية هذا علامة بلوغ وحملها دليل امناء هذه المسألة بحثناها تذكروا وين؟ في باب النفاس قلنا لو المرأة

حملت وضعت هل النفاس يعتبر علامة من علامات البلوغ لأ لكن هو ايش دليل بلوغ سابق. صح؟ قلنا هو دليل سابق لانه الحمل كيف يحصل الحمل اجتماع مني الرجل مع مني المرأة؟

هيك بيحصل الحمل اذا المرأة لن تحمل حتى تمني المرأة لن تحمل الا ضمنيا حصل منها ان ولو لم يظهر لنا الحمل دليل ماذا؟ امناء طب متى نحكم بالبلوغ بناء على هذا

بس احنا منعرف انه الحمل ها دليل على انها امنت انا الان بدي موعد محدد اخوي انها بلغت في اليوم الفلاني قالوا اذا وضعت نقدر ذلك بستة اشهر قبل وضعها. يعني

الان هي حملة صحيح؟ وضعت متى حملها اه مثلا شهر اطنعش بنيجي بنقول المتيقن انه اقل الحمل كم؟ فالمتيقن انها فشهر ستة الماضي كانت ايش ؟ بالغ هي وضعت شهر اطنعش صحيح؟

بس ايش اقل اقل مدة للحمل؟ ست اشهر برجع ست اشهر سابقة بقول الان هي وضعت شهر اطنعش من ست اشهر سابقة قطعا هي ايش من شهر ستة الماضي طب آآ ممكن شيخ هي حامل تسع تشهر

ليش ما نعتبر شهر خمسة برضه الان قديما اخواني ما كانش في اجهزة السونار اللي يكشف الحمل مبكرا. صح؟ يعني كانت المرأة ممكن تكون في الشهر الاول والثاني ولسه مش فاهمة شو اللي عم بصير معها من التغيرات الهرمونية. واصلا مش شاعرة بشيء

بالتالي ممكن نبحث فيها في الطب الحديث بالنسبة للفقه القديم وبيجي بقول لك انا هي وضعت الان المتيقن عندي انه من قبل ست اشهر كانت حامل طب قبل هيك كان يعني ممكن كانت حامل قبل هيكا. وانه وضعت عالتسعة

ممكن. بس انا مش متيقن عندي. والاحكام لا تثبت الا على اليقين الاحكام انا ما بقدر اثبت عليها احكام لانه البلوغ ستنبني عليه احكام كثيرة. يعني لو فعلت جناية هي

قبل الست اشهر مش زي يعني قبل شهر ستة مش زي الوفاة بعد شهر. احكام كثيرة الحجر نفس الاشي انفكاك الحجر. واذا كانت بالغة في شهر ستة معاناة فك الحجر عنا من شهر ستة

اذا كانت اذا انت معتبر انه قبل شهر ستة ما كانتش لسا بالغ معناتها لسا مش مفكوك عليها الحجر قبل شهر ستة. يعني كل الاحكام الفقهية المتعلقة بالبلوغ راح تنبني على هاي المسألة. فاحنا بنقول لك احنا بنعتمد على اليقين. يقينا هي من قبل ست اشهر من وضع الحمل

كانت بالغ انه اقل مدة الحمل كم؟ ست اشهر لكن اليوم بناء على الطب الحديث وانه في سونار وفي كذا. وانه المرأة ممكن من الشهر الاول تروح وتشوف البويضة المخصبة وتعرف انها حامل

يقينا بغض النظر اجهاض ولا لأ بس احنا بالنسبة النا. امام عينينا هاي الفوائد المخصبة موجودة وانه بدأ الحمل الحقيقة يظهر لي انه هنا لا نعتمد على ما قالوا انه ست اشهر

نعتمد منذ اللحظة التي تيقنا فيها وجود الحمل طبيا ولو قبل ست اشهر صح ولا لا؟ لانه في النهاية انت بدك تتأكد متى امنت صح وهاي. حملها دليل امناء انا بدي اعرف متى امنت

فانا اذا وصلت الى اول تشكل للبويضة المخصبة متى كان؟ يقينا انا عرفت متى امت اذا عرفت طبيا يقينا في طريقة يقينا انت عرفت؟ يعني اعرف هاي البويضة التي في بطن المرأة في رحمها متى يقينا تشكلت؟ التقموا الان التقت مني الرجل بمني المرأة وتشكلت

بويضة هل هناك طبيا مقدار من خلال الاجهزة؟ يقينا اعرف متى تشكلت طبيا اعطيني اشكو انك طبيب لأ اصل احنا بالنسبة النا هذا اللي بتحكي عنه الله اعلم بلغت. بس هذا مشكوك فيه. لانه هي ما صارش امناء واضح امامنا

احنا عنا لم يحصل امناء قبل الحمل ولا نبات شعر خشن لقيناها حمل متى هاي البويضة المخصبة حصل فيها الاجتماع ممكن الاصل اذا ثبت هذا طبيا بشكل قطعي هذا اليوم هو يوم البلوغ

انه هذا هو اليوم المتيقن عنا مية بالمية انه كان عندها املاء قبل كذا كان امنا ممكن لكن احنا لا نثبت البلوغ بالممكن نسبة البلوغ باليقين. بهاي الفكرة. واضح مشايخنا؟

طيب بس قديم انا اشكر انه قديما ما كان عندهم هاي الاجهزة. وهاي التقدمات في الزمن الخامس رجلي وربع رجلي. فبالنسبة الهم كله في سقف ممكن. فعلقوا القضية على ان اليقين ست اشهر

انه هذي اقل مدة الحمل لا من هنا بالعكس قواعد وماذا بتأخذ باليقين؟ انه هون انا راح احملها اشياء كانت قبل الست اشهر احملها ضمانات وجنايات واشياء وقصص انت بالنسبة لك لا احمل هذا الموضوع الا على وجه اليقين. ممكن يكون تعلق بوضوغ طبعا احكام مثل الطلاق والعدد وما شابه ذلك. فالاحتياط

ان تأخذ باليقين وليس بالاكثر نعم المعاملات كلام صحيح كلام صحيح قال ولا يدفع اليه ماله حتى يختبر بما يليق به. ويؤنس رشده. قال ولا يدفع اليه ماله. هذا الصغير الذي بلغ الان الحمد لله

لا يدفع اليه ماله حتى يختبر بما يليق به حتى يختبر بما يليق به الان عادة الاختبار ايها الكرام يكون ماذا؟ قبيل البلوغ تمام عادة الاختبار يكون قبيل البلوغ يختبر قبيل البلوغ بحيث يعني يجرب

بتجارة معينة. نبدأ معه باشياء صغيرة بعدين باشياء ادسم ادسم. وننظر هل هو قادر او ليس قادر؟ هل هو عاقل او رشيد او ليس برشيد ما حكم هذا الاختبار قال

ولا يدفع ايمانه حتى يختبر. هذا مبهم هذا مبهم. احنا لازم نعينه. الاختبار واجب يعني يجب على الولي الاختبار مش قضية استحبابية يعني بنقول والله الافضل قبل ما تعطيه المال انك تختبره. لا لا مش الافضل

يجب وجوبا الا تدفع اليه المال حتى تختبره اذا دفعت اليه المال قبل الاختبار انت اثم هذا معتمد المذهب اذا ولا يدفع لماله حتى يختبر بما يليق به طبعا ايش يعني يليق به

كان هنا الشيخ احمد ذكر اقرأها الشيخ عمر قال فان كان ابن تاجر مثلا فانه يختبر بان يشتري ويبيع مع التجار وينظر كيف يتعامل بالمال وان كانت انثى اختبرت في الغزل باجرة المثل وتوكيلها

قال وينظر في تصرفه. شايف بيقول لك اذا كان ذكر اه وكان ابن تاجر مثلا بيعطيه في تجارته انه يمارس التجارة مثله. يعني انا تاجر سيارات بخلي ابني تاجر سيارات. بدي اختبره فيها. انا تاجر حديد بخليه يتاجر في الحديد. لانه تاجر سوبر ماركت بخلي

في تاجر سوبر ماركت طب اذا كانت بنت اذا بنت بن عطية قالوا مغزل وبتصير تغزل وكذا وتبيع بالاجرة وبنشوف بتعرف تبيع يعني الغزلة اللي بتعمله واللي بتعرفش تبيعه بنضحك عليها

طبعا هذي الامور حقيقة لا ينبغي ان تحد حدا ولذلك هنا يقول اما الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه نعم. قال فلا يرى لزوم اختبار ابن الرجل في صنعة ابيه لانه قد يختار صنعة اخرى. احسنت يعني انا ابني

اذا انا تاجر سيارات لازم اختبر ابني في تجارة السيارات. افرض ابني لأ ما بعرف تجارة السيارات. بس ممكن بعرف تجارة الالكترونيات الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه اظنه هو اوسع

اريح في العرف ان اقدر له اختبار يناسبه بغض النظر انه سواء من جنس تجارتي انا كاب او من غيرها المهم قدر له اختبار وحتى البنت اليوم طب البنات بغزروش يعني

شو بدنا نعمل؟ وحتى بطبوطة يطبخوا البنات. يعني ماذا ساختبرها حتى اتأكد انها رشيدة في المال؟ ممكن نفس الاشي اعطيها بعض الاشياء الخفيفة وقلها بيعيها. خضرة وشغلات بسيطة او اشوف اذهب معها للسوق واشوف كيف تشتري مثلا اه مثلا ثوب لها او

يعني خلوا القضية عرفية اريح يعني. حتى ما في هذا الموضوع. طيب قال حتى يختبر بما يليق به ويؤنس رشده ومحله قبل بلوغ. ويؤنس يعني يعلم رشده ومحل ومحل هذا الاختبار كما قلنا

قبل البلوغ ولذلك اصلا اذا بتذكروا في اول باب البيع الصبي المميز هل يجوز له ان يبيع ويشتري في المحقرات علبة لبن وشيبس قلنا هذي ايش ؟ ولو بدون اذن السيد. صحيح؟

لكن في الاشياء التي لها قيمة هذه تحتاج الى اذن السيد. فاذا اذن له السيد هذا الاذن هو كانه نوع من الانفكاك المؤقت للحجر. صح. حتى يمارس هاي الممارسة. الممارسة صحيحة

تصرف صحيح. فالسيد لما يأذن للصغير للصبي المميز طبعا في ماله كما قلنا هذا اصلا كانت المسألة تصرف الصبي المميز في ماله هو في مال الصبي المميز الصبية مميز تصرفه في ماله

باذن جائز في غير المحقرات. واصلا سيحتاج السيد سيحتاجه يحتاج ان يختبره. فهذا بنسميه انفكاك مؤقت للحجر حتى من خلاله اضطرينا نعمل هذا الانفكاك المؤقت اصلا. او احتجنا نعمله. حتى نعلم الصبي المهارات حتى شوي شوي يبلش

يتدرب ولذلك قلنا للولي ان يأذن للصبي المميز في مال الصبي المميز ان يشتري ويبيع طبعا بشرط ان يكون متأكد من وجود المصلحة والا يكون فيها فساد على الصبي. تم

قال ورشد هنا طب ما هو الرشد الذي يدفع الثورة كنا بدنا نعرف من هو السفيه السفيه عكسه رشيد من هو الرشيد؟ قال قال اصلاح المال بان يبيع ويشتري فلا يغبن غالبا ولا ولا يبذل ماله في حرام

وغير فائدة. ممتاز هذا ضابط الرشد عند الحنابلة الرشد عندنا صلاح المال بخلاف الشافعية في انهم زادوا صلاح المال والدين قالوا احنا موضوع ديانته ما لناش علاقة فيها هون. لانه ممكن من الشخص مش متدين بتابع مسلسلات

بحضر افلام سيئة وعنده علاقات مع نساء صح؟ بس في المال تاجر وما اكثر اهل الزمان اللي هيك هو شاطر في التجارة يعني بعرف يدير ماله بس انه ايش ما عندوش صلاح دين يعني رجل للاسف غير متدين ابدا

الحنابل ما اعتبره صلاح الدين هنا قالوا هذا الموضوع مالي نقتصر على صلاح ماذا؟ المال. طب ما هو ضابط صلاح المال؟ قالوا ان يقدر على البيع والشراء فلا يغبن غالبا

قالوا اذا كان يغبن مرة ومرتين ثلاث مش مشكلة يعني كلهن هذاك الرجل اللي هو منا في الحياة. لكن ان لا يغبن غالبا يعني يعني من كل اه عشرين صفقة

روح الف عقدين ثلاث مش مشكلة انه لا يخلو من هذا انسان يضحك عليك. لكن اذا كان من عشرين صفقة سبعطعشر صفقة لا يا عمي هذا بعرفش يبيع ويشتري قال فلا يبيع ويشتري فلا يغبن غالبا

اتنين ينتبهوا لها والا يبذل ماله في حرام وغير فائدة الان احنا قلنا الرجل غير المتدين اذا كان عدم تدينه هو مجرد نظر نساء افلام وقصص مش انه يبدو المال في الحرام

واذا نراشد من حيث المال وان كان ضائع من حيث الدين. لأ بس اذا كان عدم تدينه انه ايضا يبذل ماله في الحرام او في غير الفائدة مثل هؤلاء الذين بيشتروا نمر السيارات

بعملوا عليها مزاد قشطة نمرة سيارة بمليون. اذا بتشوفوا المزادات ولا بعشرين الف ولا خمسين الف. هذا مباشرة عكس عليها سفيه شو نمرة سيارة تدفع عليها خمسين الف شو شاري انت؟

شو بدنا نعمل في هاي النمرة يعني؟ لا تأتي بخير لا في دين ولا في دنيا تمام وما اكثر هذه الشغلات التافهة التي تجد بعض الناس تدخل فيها من كان يبدد ماله في حرام

او غير فائدة هذا ايضا سفيه يحظر عليه هنا تبقى قضية ما ضابط ان يبذل ماله في حرام. يعني اللي بشتري دخان بجيب مال بس بشتري دخان في حرام يبدو انه في حنان. هل مجرد انه يشتري الدخان معناته اصبح سفيه يحجر على هذا الرجل؟

فهمتوا الان شو القضية وتوابعها عند الحنابلة طيب الان شو قال هنا الشيخ احمد في حرام؟ كالقمار ولا يبدو ماله في غير فائدة ولم يمثل لمن يبذل ماله في غير فائدة مثلوا بالمفرقعات

الحنابلة قالوا كمن يشتري النفط. طبعا النفط قديما اه ابو جراء النفط ليحرقه ويستمتع برؤيته كانوا قديما قضية كنارية بيشتروها. الفقهاء كانوا بيشوفوها في زمنهم. و بلعب في هيك بتشوفها بالطيرة وكذا

بناء على هذا بقول لك يعني اللي بشتر مفرقعات هيك بالهوا في غير فائدة الحنابل هنا حقيقة فيما وقفت عليه عالاقل يعني ما بدي اقول جميعهم لكن فيما وقفت عليه الحنابلة اطلقوا الكلام انه لا يبذل ماله في حرام وغير فائدة

لكن ما هو مقدار هذا البذل الذي يخرج الى حيز السفه يعني هل مجرد انه يشتري اه برجع بقول مثال بقيت الدخان. هل مجرد انه يشتري بكيت دخان مباشرة جعلنا نحكم على انه السفية يحجر عليه

ولا هي قضية مسل وتناسب على حسب دخله لانه في اشكال لانه انا يعني عفوا واحد راتبه الف استشاراء الدخان حرام. بس فعليا الف الفين راتبه مش اشي كبير يعني بالنسبة اله

مش معطل حياته ولا اموره ولا ارزاقه لكن واحد موظف اردني راتبه ميتين وخمسين ثلاثمية وخمسين ورايح مئة دينار ثلث الراتب دخان؟ هذا سفيه انه هذي الاموال لحق بها ابنائك. علاجهم حياتهم

صح ولا لا من هنا اذا بدك تعمم هذا الكلام انه اي شيء حرام انت بتشتريه سيعتبر طبعا خلينا نقول بشكل مستمر متكرر وما هو مقدار التكرار ايضا؟ يعني هذه كلها امور في اعتقادي. تحتاج الى ضبط. يعني واحد شرى مرة واحدة. شغلة حرام وخلص

يعني هل نقول يعتبر سفيه الى ان يعلن توبته ما هو ايش ضابط انه خلص وقف ما عاد سفير هو في مشكلة انه كم مرات الشراء؟ يبدو انه قالوا يبذل

لكن كم مرة يبدو هاي مستر بدها تحرير كم مرة يبدو ثانيا هل اي بذل في اي حرام ولو يسير؟ تمام يعني هو لا يرى شيء. بقول لك انا مصاري الحمد لله. انا مش مبددها

خالص في شغلة ابتلي بها هذا الرجل. شراء هاي السلعة المحرمة اليسيرة التي لا تؤثر علي. يعني ولو كانت ستؤثر هو لن يفعلها لكن هو بقول لك مش مؤثرة علي

اعتبره ضعف دين يا شيخ لا حياة ولا ارزاقي وانا تاجر واعرف التجارة وما شابه ذلك هذه ايضا قضية اللي هو النسبة والتناسب احيانا زي ما قلت راتبه محدود يذهب لشراء الدخان على سفينة

لكن الربو خمسة الاف ستة الاف ورئيس شركة كبيرة. وماسك له غليون وبدخ فيه في الشركة هل ستعتبروا هذا سفيه يحجر عليه وانت سفيه ان يحجر عليه تمام وتنبني عليه احكام السفه المذكورة

يعني اظنها تحتاج الى تحرير اكثر ما هو البذل في الحرام او غير الفائدة الذي بناء عليه. يعني انا دائما احب ان اصل الى حد فاصل حتى مباشرة الامام هنا راح تقول لي قضية عرفية. خلص اذا احلته للعرف

اذا راح اصير انا اللي بدي اجتهد انه فلان سفيه بشتري دخان وفلان مش سفيه ما عنده بشتري دخان لانه قضية نسبية اما اذا القضية حدية اعطيني اياها اذا القضية لا الها حد

واضح بين خلينا نتفق عليها. اما ان يترك الامر فضفاض بهاي الطريقة يعني رح نرجع للنسبية اذا او نسبية او ايش يعني اذا كان الحد هو ايش ؟ انه لا يبذل اي شكل ولو مرة واحدة ولا كذا. معناتها ستحجر واسعا وسيكون اكثر مجتمعنا الله يكرمهم من السفهاء

اللي نقدر عليهم. انه يا مشترى اشي بلا فائدة من يا بشتري اشي ايش آآ محرم الطالب اعود فاقول هذه فقط خلوها للبحث قال ووليهم حال الحجر الاب ثم وصيه ثم الحاكم. طب هؤلاء الصغير او المجنون او السفيه من وليهم

اثناء الحجر عليهم اولا الاب اذا الاب موجود الاب هو الوصي المال عفوا الوالي في المال اذا لم يكن اب عند الحنابلة الى وصي الاب يعني الاب رحمة الله عليه بس قبل ما يموت اوصى انه يكون الولي

اه هو عمهم او خالهم او امهم تمام اوصي الاب اذا كان الاب اوصى طب اكمل قال ولا يتصرف لهم الا بالاحرظ الان طبعا بعد الوصي اذا ما في كان وصي

القضية انا مش ميراث يعني مش قضية انه خلص تنتقل تلقائيا للام ولا للاب ولا عفوا للعم او الخال لا لا عند الحنابلة اذا ما في وصي انتهينا اذا الاب

اذا لم يكن الاب موجود فالوصل لاوصل الاب ان يكون هو المسؤول اذا ما كان في مباشرة بتنتقل الى الحاكم اللي هو القاضي. مراد الحاكم هونا مين ؟ قاضي البلدة

القضائية ولا يتصرف لهم. هذا الولي الولي على اموال الصغار والمجنون والسفيه لا يتصرف لهم الا بالاحظ يعني ما فيه المصلحة الراجحة انا الان مسؤول عن اموالكم ما ببيع او بشتري او او بقرض او بعمل او او بعمل صلح او شيء اذا بتذكره كذلك زي ما قلنا. الا اذا كان هذا فيه

مصلحة اموال هؤلاء من حيث تنمية او المحافظة عليه حيث تنميته او المحافظة عليه اي قرار بده يتخذه الولي بده يكون لصالح المال اما المحافظة على المال حتى لا يضاع او يسرق او

او يكون فيه تنمية للمال. اما التصرفات التي ليس فيها محافظة على المال او تنمية له لا تجوز هل يجوز للولي ان يتصدق عنهم من اموالهم انا حطيتك ولي على طفل

بصير انت كوريا تقرر تتصدق؟ من اموال الطفل يلا هاي عن هذا الطفل. او عن هذا السفيه ما بصير. لانه هذا التبرع محض. والتبرع المحض ضرر طب هل يجوز ان اقرض من ماله

اذا كان في مصلحة للاقراض انه بحمي ماله كان في بعض الكوارث والنكبات او كذا ممكن يكون الاقراض وسيلة لحفظ مال الصبي بطريقة ذكية انه انا بقرضه انه في مثلا الناس تتربص بهذا الصبي

اعمامه بتربصه بامواله واخوانه انا كوصي من باب الذكاء شو اعمل؟ باخد اموال وبقول له اسمع في واحد بده بده قرض خمسة الاف. بس بتحرى ان الاقرضة يكون مليء نخاف ربنا

انا ليش بدي اقرض؟ حتى ما يسطو احد على مال اليتيم المسكين فاذا اجى عمامه خاله بده يوخد والله المصاري خلص اقرضناها لو فلان طبعا عتكون حصر الرحمن واخوانه. هم جايين يسطو على الاموال يكتشفوا انها مش موجودة راحت قرض

ممكن للولي فعلا يتخذ هذا القرار لانه هو هدفه مش التبرع. هدفه المحافظة على مال الصبي خاصة انه اقرضه لمليء. لكن اذا القرض ما فش فيه اي فائدة دنيوية تعود على الصبي ما بصير اقرض

لانه هذا ليس تصرف لصالحهم فدائما لا يجوز التصرف الا لما فيه حظ لمال الصغير والمجنون والصغير قال ويقفل قوله بعد فك حجر في منفعة وضرورة وتلف لا في دفع مال بعد رشد الا من متبرع. طيب

بعد ما بلغ هذا الصغير او الصحي هذا المجنون ابو رشد السفيه اجوا عند القاضي وقال يا قاضي الولي اللي كان مسؤول عني تصرف في ما لي بطريقة ما فيها منفعة

ودون ضرورة او انه اتلف جزءا من مالي اجا الولي بده يدافع عن نفسه امام القاضي قال لا يا قاضي انا تصرفت هذا التصرف في ماله المنفعة تعود للمال قال ان القاضي يا قاضي هذا الولي اقرض مالي لشخص هاي قضية القرض

وهذا القرض لسا ما رجع للان. فرضا يا قاضي بدي حقي منه لانه هو تصرف بشيء لا منفعة لي فيه القاضي بستدعي للولد تعال. انت هيك فعلا تصرفت؟ يأتي الولي يقول نعم انا اقرضت من ماله او تصرفت هذا التصرف

او عملت صلح مثلا اذا كان كذلك صلح رجع من خلاله بعض مال الصبي ولا بدون الصلح ما كانش اشي راح يرجع ممكن يكون هذا قرار بالنسبة الي انه عشان ما يرجعش ولا اشي. رجعت خمسين بالمية. من ما بدل من ان لا يرجع شيء على قاعدة الصلح على الاقرار او الانكار

الولي الان بيجي بدافع عن نفسه امام القاضي بقول لأ انا تصرفت هذا التصرف لمنفعته والمنفع كذا وكذا وكذا او لضرورة مرت بنا في ضرورة اقترضت اني افعل هذا التصرف

او انا ما اتلفت ان هو اتلف الوالي بقول لا انا ما اتلفت. هي تلفت وحدها من المصدق ابتداء الولي هو المصدق تمام هو المصدق حتى يأتي هذا الشاب البالغ

او اللي عقد بعد جنون بالبينة ويقبل قوله يعني قول الولي بعد فك الحجر عن الصغير او المجنون او السفيه في منفعة اضطر او توجه الى فعلها او يعني مش ضروري اضطر يعني منفعة رآها في استثمار المال او ضرورة بناء عليها تصرف تصرف معين او تلف انه انا ما

وحدها هنا بكون المصدق بيمينه مين ؟ الوالي. الطرف الاخر هو المطالب بالبينة طيب اه هنا بس في فائدة ذكرها الشيخ احمد ذكر اصحابنا يستثنى مما تقدم في قبول قول الولي

اذا خالف قوله عادة او عرف فلا يقبل قوله لمخالفته الظاهر وزاد في الاقناع ايضا ما لم يعلم كذبه. قال البهوتي بان كذب الحس دعواه كيف يعني يعني الولي قلنا له ليش تصرفت هذا التصرف؟ الشب بحكي انه انت تصرفت

من هواك بلاش يا قاضي انا التصرف اه ضرورة لانه كان في اه قحط او مجاعة في الاردن في عام الفين وستطعش فاضطريت تفعل ستطعش كان في مجاعة في الاردن اول اشي بدون اي المجاعة اللي حكيت لنا عنها. فبالتالي هنا عرف كذب الولي

اذا عرف كذب الولي من خلال الواقع انه ادعى شيء وحصل فيه قبل خمس سنين وما حصل. او ادعى شيء يخالف العرف او العادة يخالف العرف او العادة. مثل ايش

رجل مليونير في الاردن اه قلنا له هي قضية انا بحاول اركب المثال حتى يزبط معانا يعني مثلا رجل مليونير آآ فبحكي مثلا الولي اه انا قرضت مال الصبي لهذا المليونير

لانه كان محتاج خمسين دينار تمام وشفت انا من مصلحة الصبي انه ايش الان انه هاي الخمسين دينار اعطيها لهذا الرجل. مثلا محافظة على مال الصبي حتى لا يضيع هون بنيجي بنحكي يعني بنشوف هيكا حبكة القصة في العرف والعادة

هل هاي الحبكة رجل مليونير بحكي بالملايين زيت عون الاسمنت شركات الاسمنت المنازير. بده يجي على واحد صبي محتاج خمسين دينار والله اخدنا اياه من خمس سنين. ولم يثبت في تاريخ هذا المليونير انه اجت عليه حالة انهيار اقتصادي. لا اموره ماشية. فهون لو ادعى الولي انه تصرف

هذا التصرف بس هو فش اشي يقينا كذب بس في شيء يخالف العادة والعرف ان هو يعني مش منطق. انه رجل مليونير جاي يستدين بالخمسين ليرة. مقطوع فيها مثلا وانه انت داينته اياها فقط من باب المحافظة على مال الصبي. يعني حبكت القصة بنحكي مخالفة لسياق الاحداث الطبيعي. وان كنا لا نملك معطيات بينة يقينا

انه كاذب الولي. لكن سياق الاحداث ينفر من ذلك ويأبى. فهو انا منقول للولي لأ سامحنا. بدك تجيب بينة. روح جيب لنا تبع الاسم الفهد اللي بتحكي عنه. بجيب لنا انه استدعى. يصبح الداعي هو

هو المطالب بالبينة والطرف الاخر هو المدعى عليه اذا ويقبل قول الولي بعد فك حجر في منفعة فعلها في والي موليه او ضرورة اضطر لفعلها او انه لم يتلف اذا كان كلامه

ضمن العرف والعادة ولم يخالف الحس اما اذا كان كلامه خارج العرف والعادة ومنطق الاحداث او خالف الحس فهنا يصبح الولي هو المتهم المطالب هو بالبينة ثم قال لا في دفع مال بعد رشد

مسألة واحدة الاصل فيها لا اه المولى عليه اذا الشاب بعد ما بلغ قال للقاضي انه ما سلمني اموالي والولي قال لا سلمت امواله هنا العكس هنا الاصل قول مين

الشاب البالغ. ليه لانه الاصل انك استلمت المال ولا انك ما استلمته؟ ما هو الاصل؟ المال كان عند الولي. الاصل اني استلمته ولا لا الاصل اني ما استلمته حتى يثبت الولي ذلك

تمام فمسألة واحدة يكون الولي مطالب فيها بالبينة بالعكس يعني وهي في دفع المال بعد الرشد للشاب فاذا ادعى الشاب انه لم يقبض وادعى الولي انه دفع الاصل قول الشاب حتى يثبت الولي انه دفع

لذلك هاي القضايا خطيرة. فالاصل في الولي انه ما يدفع المال الا بحضور شاهدين بلاش بكرة الشب ينكر امام القضاء ويرجع لي ان شا الله اثبت. انك رجعت لي المال. مال ابوي الله يرحمه

لأ بدك تنتبه انه هاي القضايا بصير فيها تجاحد. وتتورط انت كوالي لما في اللحظة اللي بدك تدفع المال فيها للشاب البالغ. جيب لك شاهدين او خلي كمان التسويقة. يعني بدك تعمل الحضور امام الناس حتى توثق

تلا يجحد بعد ذلك وتتورط. و بصير بدك تدور على بينة ولا تجد الا في حالة واحدة في هاي المسألة يقبل فيها قول الولي ويحتاج الطرف الاخر الى البينة. قالوا الا اذا كان الولي متبرعا بولايته

هذي قاعدة فقهية عامة عند الحنابلة ان المتبرع في باب الوكالة وفي باب الوديعة وفي باب الولاية المتبرع الذي يعمل لوجه الله ليس مقابل شيء. هذا في يقبل قوله الاصل ان قوله هو المقبول حتى يثبت الطرف الاخر خلاف ذلك

فاذا كان الولي مقابل ولايته على مال اليتيم يأكل من مال. تعرف الان الله عز وجل ادن للولي ان يأكل من مال اليتيم بالمعروف هسا اذا كان الولي يأخذ اجرة على ولايته وادارته لمال اليتيم او المجنون

هذا والي باجرة. فهذا بنطبق عليه بنقول له اذا الطرف الاخر نفى انك دفعت المال اليه ايها الورى انت مطالب بالبينة اما اذا كان متبرع انا ادرت ماله عشر سنين

لوجه الله انا بدي اجي اخر اشي ما اعطيهوش ماله. انا من اول ما دخلتش في الولاية اصلا ومعروف انه متبرع في هذه الحالة الاصل قول مين ؟ قول المتبرع

والشاب البالغ هو المطالب ان يأتي ببينة انه لم يقبض. لماذا هنا في هذه المسألة وهو في مسألة الوديعة وفي مسألة الوكالة التي بدون اجرة اعتبر الحنابلة ان المتبرع الاصل قوله انه دفع

مع انه هذا خلاف الواقع عليه. الاصل انت ما دفعت حتى بتثبت انك دفعت الا اذا كنت متبرع لا بدنا نعتبر الاصل انك دفعت حتى يثبت الطرف الاخر انك ما دفعت. لماذا

لئلا يغلق باب الخير لانه انا اتخيل اني عشر سنين متبرع واخر اشي لما دفعت المال الشب لما بلغ نسيت اجيب شهيدين وطلع هذا الشاب لئيم وراح شكى عني عالمحكمة

بصير الواحد اللي بده يشتغل تطوعا لوجه الله. يقول لك انا ليش اشتغل تطوع؟ واخر اشي اقع في قضية واتورط بها لا من الاول بشتغل باجرة ما دام القضاء في كل الاحوال راح يعتبر انه انا المتهم وانه ذاك الحق معه حتى انا اتي ببينة انا ليش اورط حالي بهالورطة فنغلق وهيكا

باب التبرع والعمل الخير وهنا شفت هاي الافكار هاي التعاليم تبلش انت تفهم فيها تصور الاسلامي انه الاسلام من باب تحفيز الخير اعتبر ان الاصل قول المتبرع. حتى وان كان خلاف الواقع

يعني انا صحيح انه في احتمال انه انت ما دفعت. والاصل انك ما دفعت حتى تثبت. بس لانك متبرع ومعروف طبعا انك متبرع رح نخدمك رح نعتبر القلقلة ليبقى اصحاب الخير في البلد متوافرون

متوافرين. تمام ثم قال قال ويتعلق دين مأذون له بذمة سيد ودين غيره وعرش جمالة قن. وقيم متلفاته برقبته. طيب نختم مسألة تتعلق بباب العبيد هاي مسألة تتعلق بالعبيد سريعا

الان العبد اذا اذن له سيده بالتصرف المالي العبد احنا قلنا السيد العبد لا يملك اصلا العبد وماله لسيده السيد اذا اذن للعبد ان يتصرف ماليا فهذا العبد مثلا اه اشترى اه سيارة

او قطعة اثاث بالدين وكان السيد اذن له. قال له روح اعمل وانا اذنت لك فراح العبد اشترى سيارة. او اشترى قطعة اثاث بعرف شنو بالدين الان صاحب اه معرض السيارات او صاحب محل الاثاث. بطالب مين ؟

طالب السيد انه العبد وماله لسيده نأتي نقول يا ايها السيد هذا العبد انت اذنت له يشتري السيارة ولا لأ السيد قال نعم انا اذنت له يشتري. نقول له اذا انت مسؤول عن سداد ديونه. فباقي العبد ما شاء الله رايح عمحل الاثاث ولا محل السيارات. اشترى كلها طبعا شوف النهاية

السيارة والعبد للسيد الاثاث والعبد للسيد بنحييكم للسيد ان يضع يده على كل شيء. فنقول للسيد الله بعينك انت بدك تدفع ديونه الحالة الثانية لا اذا كان العبد اشترى وباع او دخل في قضاة يدين

دون ان يأذن له السيد وحده اذا اشترى بديون دون ان يأذن له السيد. ودين غيره يعني ودين غير المأذون له وارش جناية جناية هاي مسألة مشابهة لها. انه العبد

جنى على رجل في الشارع ضربوا كسر سيارته عمل له شيء الان في ايش ؟ الارش القرش اللي هو ايش ؟ التعويض. قيمة التلف او اذا كانت جناية جسدية طبعا هنا عفوا لأ الجناية هنا على البدن وقالوا ارجو جناية وقيم متلفات. اذا هنا الجناية يقصد على البدن

هذا العبد قطع اذن واحد جرح واحد. عمل له مشكلة في البدن عاهة لشخص. صار في الان ايش ؟ بيئة مين بده يدفعها كذلك قيم المتلفات هذا العبد اتلف سيارة

هذا العبد اه كسر شيء للجيران مين بده يدفعها هنا هاي الامور دينه الذي لم يأذن له فيه السيد جناياته على اجساد الاخرين قيم متلفاته هذه عند الحنابلة تتعلق بايش؟ برقبة العبد وليس بذمة السيد

ما معنى انها تتعلق برقبة العبد قالوا في هذه الحالة ان متعلقة برقبة العبد وليست بذمة السيد. يعني اذا جيء الى السيد فقيل له عبدك اشترى قال انا ما اذنت له

او عبدك جنى على فلان وعليه دية او عبدك اتلف شيء ولا احتاج قيمته الان السيد قرانا ما اله علاقة فيه الموضوع متعلق بايش؟ برقبته فيخير السيد بين ثلاث خيارات. بنقول للسيد ممتاز

انت ما لك علاقة بس انت الان امام ثلاث خيارات بدك تختار واحد منها الخيار الاول انك تسلم العبد صاحب الحق استغني عن العبد ايش تعمل؟ يسلم العبد صاحب الدين او لصاحب ارش الجناية او لصاحبة القيمة. لانه هنا يعني سامحني على التعبير راح نتعامل مع العبد

كأنه قيمة مالية بص يعني انا مضطر احكي هذا الكلام انه هذا هو الواقع الفقهي. سيتعامل مع العبد على انه ايش هو اصلا بيباع ويجرى وقيمة مالية. هكذا التصور ونقولو ها هي عوضنا خذ العبد مسامحك فيه. هذا الحل الاول

الحل الثاني ما هو؟ انه السيد يفتدي لان هذا العبد والله حابه ومكسب السيد بقول خلص كم مطلوب المطلوب في الدين او ارش الجناية او قيم المتلفات هنا ركزوا شوي

هل سيدفع السيد بالضبط بالضبط قيمة الجناية او قيمة التلف او قيمة الدين او سيدفع الاقل من قيمة العبد او قيمة الجناية؟ فكرة الاقل مرت معنا في اي باب احسنت

قلنا من انفق على دابة اذا المرتهن انفق على الدابة وكان ينوي الرجوع انه يرجع بالاقل مما انفقنا هنا نفس الفكرة هنا السيد مطالب انه يدفع ايش اذا اراد الخيار الثاني وهو الفداء

ويدفع الاقل من قيمة العبد او قيمة الجناية. او قيمة العبد او قيمة الدين. ليه من هو ابتداء في الحالة الاولى السيد لو سلمهم العبد مش خلاص افتك ففي الحالة الثانية شو بقولوا له؟ اذا انت ما بدك تسلم العبد وبدك تخليه عندك

بدك تدفع ايش ؟ الاقل من قيمة العبد او قيمة الدين يعني اذا الدين خمسة الاف الدين خمسة الاف طب هو العبد كله كله كم بسوى ؟ الفين السيد لو بده يفدي بدفع كم؟ بس الفين. ليش ؟ لانه احنا اصلا في الخيار الاول شو قلنا له للسيد؟ بدك تفتك من كل القضية؟ اعطيهم العبد وخلص

اذا اعطيتم العبد ان اعطيتم بس الفين فهنيا. ففي الحالة الثانية اللي بده يفتدي السيد انا ما بطالبه بكل قيمة الدين انا بطالبه بايش قيمة العبد اذا كانت قيمة العبد

اقل من قيمة الدين اما اذا كانت قيمة الدين اقل من قيمة العبد يعني الدين هو الالفين والعبد قيمته خمسة هنا السيد بس مطالب بالالفين. فقط. نقول له سد الدين الالفين وبضل عبدك

عندك واضح الحالة الثالثة والخيار الثالث ما هو قال او يبيع السيد عبده ويدفع من ثمنه بقدر ما عليه هذا خيار ثالث بنحكي للسيد انت ما بدك تسلمه للجماعة؟ لا ما بديش اسلمه

ما بدكش تدفع الاقل من قيمة العبد او قيمة كذا؟ قال لا طب شو بدك تعمل؟ مع كل الخيار الثالث الان يلزم السيد فيها اذا اذا رفض الخيار الاول والثاني يلزم السيد ان يبيع العبد

ومن الثمن اللي بحصله بيدفع الدين او قرش الجناية او ماذا؟ او قيمة المتلف من الثمن الذي قبضه يدفع بقدر ما عليه يا رب. طب هنا يقال بقدر ما علي الشيخ احمد

هل نقول ايضا بقدر ما عليه؟ يعني الاقل من من قيمة العبد اقيمت ما عليه نفس الفكرة لازم تكون يدفع من ثمن العبد ايش هل يدفع الاقل من قيمة العبد او قيمة الدين؟ ولا قال هنا قال بقدر ما عليه اطلق. يعني الظاهر الكلام

بقدر ما علي يعني من الدين او الدية او كذا لكن لماذا ما نقول ايضا في الحالة زي الحالة الثانية؟ الاقل من قيمة العبد هو في الحال والاصل هو دفع كل الالعاب ذمته

يعني هذي تحتاج لبحث؟ تفضل ماشي حتى ما هي مش قضية ماشية وانا كنت شاطر في التجارة. العبد قيمته السوقية الف انا بعته لواحد بخمس تالاف لان السمن غير القيمة صح؟

السلام من الخمس تالاف من الثمن كم لازم ادفع؟ هل ادفع كل ما على العبد ولا على نفس القاعدة سابقة؟ ادفع الاقل من قيمته او قيمة الدين هل سنطبق نفس القاعدة السابقة او انت ملزم بدفع كل ما عليه؟

الشيخ احمد اطلق الكلام لكن تحتاج بحث بالنسبة لي لانه انا يعني ارى ان القضية ينبغي ان تكون بنفس الطريقة السابقة انه وليش تدفع بثمن هو في الحالة الاولى اصلا لو اعطاهم كل العبد خلص

فلماذا بعد ما باعه وحصل الثمن؟ يلزم بدفع كل ما على العبد وفي الحالة الثانية لو افتدى لو هو قرر ما يبيعه بدي خليه عنده نفس الاشي راح ايش ؟ راح يدفع الاقل مش هيك اتفقنا؟ طب اذا انا بعته وجبت الثمن

هذا الثمن انا مطلوب اني ادفع كل ما على العبد ولا على نفس القاعدة ادفع ما هو الاقل؟ هل قيمة العبد ولا قيمة الدين صحيح يعني هذي تفكر فيها بهاي الطريقة الا اذا كان هناك ملحظ

اخر لم ننتبه له. لكن هنا الشيخ احمد لانه قال او يبيع ويدفع من ثمنه بقدر ما عليه وسكت الشيخ عميد هذي تحتاج الى يعني نظر اكثر نتأكد فيها وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم

غراس العلم طريقك نحو علم شرعي راسخ

شاهد أيضًا

    ثبّت تطبيق فقيه

    أضِف التطبيق إلى شاشتك الرئيسية للوصول السريع بملء الشاشة.

    مشاركة

    يمكن لأي شخص لديه هذا الرابط فتحه.