تخطّي إلى المحتوى
التعليق على متن "أخصر المختصرات" | معهد ملكة | المستوى الثاني

أخصر المختصرات | معهد ملكة | المجلس التاسع والأربعون | كتاب الوصايا

إبراهيم رفيق الطويل

تحميل التفريغ

اختر صيغة ملف التفريغ

بسم الله الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله ايها الاخوة في مجلس جديد مجالس حصر الاختصارات. واليوم نختم ان شاء الله باب المعاملات

باب الوصايا بعض المصانع طبعا سنختم باب المعاملات باب الوصايا ونعطيكم انكم تراجعوا باب المعاملات كاملة لنختلف فيه. ان شاء الله. وخلال هاي الفسحة ما راح انتقل لكتاب النكاح كلا الدرسين في اصول الفقه

حتى نختم اصول الفقه خلال الاسبوعين القادمين ان شاء الله نكون هنا مادة اصول الفقه كاملة بالضبط ان شاء الله متى الموعد الصحيح اختبار المعاملة لكن الان باب الوصايا نفتدي باب المعاملات ان شاء الله

اه باب الفرائض كما قلنا لن ندرس من الاحصاء. بل سندرس من المهم ونعمل يعني يكون الاصل في شاشة وفي تطبيق وفي كذا لانه الفرائض لا يمكن ان تدرس بدراسة متنية هكذا

بارك الله فيكم بدنا نعيد سريعا شو بدنا حكينا. مفهوم كامل الكلام؟ يعني هو باختصار كما قلنا نخلص باب الوصاية ان شاء الله بعدين نتوقف. تكون كلا الدرسين في اصول الفقه ما

في فصول الفقه الا يعني الاشياء الاخيرة ان شاء الله الاجتهاد والتقليد. والتعارض والترجيح بعد سنة القياس. وهذه ابواب يعني ختامية بنسميها انا. خلال ان شاء الله يعني اربع مجالس يكون انهينا مادة اصول الفخة كاملة حتى يتم فيها اختبار. وبعد هيك نتفرغ ان شاء الله لمادة الفقه. مادة الفقه كما قلنا الفرائض

لم ندرسها من هذا الكتاب ابتداء وليس الان طبعا يعني خلاص الان سننهي اقصى المختصرات بدون الفرائض. فرض كم صفحة اتجاوزها؟ هنقسم مقتصرات دون الفرائض. ثم ننتقل الى كتابين جديدين

ان شاء الله. لما تأتي دورة الفرائض وتحكم الفرائض من متن الفارضية تعود بعد ذلك اذا الاقصر تكون فقط قراءة سريعة يعني ستجد ان الفارضية استوعبت الاقصر وزيادة. فتكون الفكرة هي فقط تأكيد انه

انت فاهم فقط عبارات الاقصر ليس اكثر. لكن اه عادة هو اصلا في الدراسة العلمية عند السلف رحمة الله عليه وعند الفقهاء الاقدمين ان علم الفرائض مختلف عن علم الفقه ذلك حادث ما يقوله الفقهي الفقيه الفرضي

لشغلك الفقيه الفرضي طموش الفرضي داخل في الفقيه انه علم الفرائض هو علم الرياضيات. وقواعد رياضية وطريقة تطبيق واليات تنزيل طبيعة تدريسه واسلوبه ونمطه يختلف عن اسلوب دراسة الفقه. اذا اعتقد من الخطأ ان طالب مبتدأ ما درس الفرائض بطريقة رياضية

يقرأها قراءة من كتاب. يشعر في كثير من الامور مش مفهومة. ولا الحلول محلولة ولا عارف الاصل والعون والرد يعني كيف تكون حل المسائل بهذه الطريق. ولذلك الاصل الفرائض بابها الخاص بها. اللهم يسر واعد. طيب نبدأ بكتاب الوصايا قال عليه رحمة الله

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله قال رحمه الله تعالى يسن لمن ترك مالا كثيرا عرفا. الوصية بخمسه. طيب الوصية ايها الكرام نوعان في الفقه. هناك الوصية العامة وهناك الوصية الخاصة

الوصية العامة وان تأمر شخص من الاشخاص بان ينجز لك تصرفا بعد الموت بان يغسلك بان يكفنك اه بان يفعل لك شيء بان قل والله عندي اموال معينة افعل لي فيها كذا وكذا اعمل لي وقف بشيء

ان تكلف شخصا من الاشخاص بان ينجز لك اعمالا وامورا بعد الموت هذه الوصية العامة وكنا بعد الموت طبعا لانه اذا كان اتحاد الحياة هاي صارت وكالة. احنا نضيف الى ما بعد الموت لتكون وصية

النوع الثاني الوصية المالية وهو ان اوصي بمبلغ من المال لشخص معين بعد الموت. بان اقول اعطوا الشيخ بعد ان اموت اه اه او ربع مالي انا ما اوصيت له ان يقوم بتصرف

لأ انا اوصيت له بجزء من المال يعطاه فهد اسم الوصية المالية. اذا ممكن البعض يقسمها الى وصية تصرف ووصية مال. وصية تصرف اني يعني اوكلك بعد الموت ان تعمل لي شيء معين تغسلني تكفيني

انك انت تقضي ديوني انك انت تكون ولي على اولاد الايتام انك هذه وصية تصرف. اوصي لو بتصرف. اما الوصية المالية وهي موضع الباب ان اوصي لك بمال ان اعطوا فلان مال وهذه موضي للباب الباب يتكلم ابتداء عن الوصية المالية. فقال في مذهبنا

الوصية اخواني طبعا تأخذ عدة احكام. بل هنا الشيخ احمد يقول انها تعتريها الاحكام الخمس يعني قد تكون الوصية واجبة. قد تكون مسنونة. قد تكون مباحة. قد تكون مكروهة وقد تكون محرم

فهنا بدأ بالوصية المسنونة. متى تكون الوصية سنة يسن لمن ترك مالا كثيرا عرفا الوصية بماذا بخمسه يسن لمن ترك مالا كثيرا. هذا ضابط حتى تكون الوصية سنة ان يكون عندك مال كثير

الكثير العوف كل عرف يقتنع انه في انسان عنده يعني في ازمنة معينة قد تكون مئة الف بتسوى. في ازمة اخرى المئة الف ما بتسواش حاجة وحسب البلدان وحسب المناطق فالجأوا القضية انه هل هذا ترك مالا كثيرا او قليلا؟ العرف يقضي فيه ذلك. ان يوصي بماذا

بالخمس وليس بالثلث. ليه؟ لان النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال لسعد؟ الثلث؟ مع ان الثلث كثيرة والثلث كثير. ففهمها هذه فيها اشارة الى انه ماذا ان الاصل حتى الثلث

كثير وان السنة ان يكون اقل من الثلث. طب فلماذا عددتموها بالخمس؟ قالوا لفتاوى لابي بكر وعلي بن ابي طالب رضوان الله تعالى عليهم انهم افتوا بانها اقضية الصحابة او فتاوى الصحابة. طيب

هاي الحالة الاولى الحالة الثانية التحريم قال وتحرم ممن يرثه غير احد الزوجين باكثر من الثلث الاجنبي او لوارث بشيء وتصح موقوفة على الاجازة. طب الحكم الثاني للتحريم قال فيحرم على من يرثه غير احد الزوجين

ان يوصي من يرثه غير احد الزوجين انه مفهوم المخالفة اذا ان من يرثه احد الزوجين الحكم سيختلف. وسنعرف يعني اشير بعد قليل ماذا سيختلف ان شاء الله. يقول من يرثه

غير احد الزوجين. يعني شخص مات ويرثه امه ابوه اولاده اخوانه اعمامه اولاد عمه يعني لورثة القرابة زي ما حكينا. تحرم على من يرثه اذا مات غير احد الزوجين يحرم طبعا

باكثر من الثلث الاجنبي ويحرم لوارث بشيء يعني اذا اذا كنت بدك توصي ها انا اريد ان اوصي ويرثني غير احد الزوجين اثني ابنائي بناتي. فهنا يحرم ان اوصي باكثر من الثلث لاجنبي

او ان اوصي لاي وارث بشيء طب اذا اوصيت اذا هي حرام لكن قلنا ايش؟ صحيح. تصح موقوفة على الاجازة تصرف حرام لكن تصح ولا لا تصح من حيث الحكم الوضعي؟

رحلة الحكم التكليفي حرام. بس من حيث الحكم الوضعي تصح لكنها ايش؟ وقوف على اجازة الورثة. اذا هم اجازوا سمحوا انتهينا. طيب اما اذا كان يرثني فقط زوجتي اذا كان يثني فقط زوجتي

هل يجوز ان اوصي اه لغير وارث باكثر من الثلث الان فرضا شخص مثلا عنده مئة الف دينار وعنده فقط اذا مات لن ترثه الا زوجته ما في الوارث الا مين ؟ زوجته. الان كم زوجتي ستاخذ بنص القرآن؟

الربع يعني المية الف كم ستأخذ منها هي؟ يعني خمسة وعشرين الف. طب بصير اوصي ان اقوم بالوصية لغير وارث ما فش عندي اصوات لزوجتي. فاوصي الاجنبي الان بمثلا بخمسة وسبعين الف

لا يجوز نعم احنا كنا هي اخدت خمسة وعشرين الف. اه اخدت. ماشي قلنا اعطيناها خمسة وعشرين الف هذا نصيبها. الربع بعد الربع بعد الخمسة وعشرين الف قديش ضل من المال؟

خمسة وسبعين الف هذا اكثر من الثلث ولا لا؟ اكيد اكثر من الثلث. هل في هذه الحالة يجوز شخص لا يرثه الا زوجته هل وعنده مال ما شاء الله؟ زوجة اخذت حقها

هو اوسخ هذا شو عارف زوجته حقها كذا. الباقي اكثر من الثلث بس بدي اوصي فيه الاجنبي يجوز؟ نعم هذا ليس حراما. ليه؟ يعني لماذا غير الزوجة لو كان يثني ابني اخوي ما بجوز. بس اذا كانت زوجتي يجوز

يرد عليهم. احسنت. هاي مسألة متعلقة بعلم الفرائض انه في علم الفرائض سيأتي معنا اذا شخص اخذ نصيبه من الورثة وزاد مال بعد ان اخد نصيبه زاد مال رح يرجع له

هاي اسم مسألة الرد. طبعا هي ايش؟ هو اصلا. هذا الوارث اذا كان عصبة كل المال او المتبقي هذا معناش اصلا فرض مقسوم. اما اذا كان من اصحاب الفروض كالبنات والاخوات هذا بعد ان يأخذ فرضه اذا زاد مال

ما فيش حد راح يغضب ارجع له الذين لا يرد عليهم هم الزوج او الزوجة الفرائض ستقضي معنا اي معلومة ان شاء الله ان الذين لا يرد عليهم مين هم

الزوج او الزوجة انت عصا اذا ميت او انثى زوجها لا يرد عليه. شو يعني لا يرد عليها؟ يعني بوخذ بس حقه اذا زاد اشي من المال بعد ما يوخذ حقه ما برجع له. مش بتقول والله في مال زايد خلص خده انت كمان. فوق حقك. لأ

توخذ حققوا نقطة. طب المال الزايد؟ بروح عند بيت مال المسلمين اما باقي الاقارب اذا كان من اصحاب العصبات سيأتي معنا انه هذا اصلا ما الوش فرض هادا بوخذ المال كله

واذا كان اله فرض نعطيه فرضه. اذا زاد اشي من المال بروح برجع له كمان فلذلك اذا كان يا ريتك غير احد الزوجين ما بصير توصل باكثر من الثلث. ليه ؟ لانه حتى لو كان راح يزيد راح تقول لي شيخ منى خلص بنتي راح توخذ النصف بشرع الله. بنقول حتى لو بنتك راح توخذ النصف. فرح

لقد فرض الرجل مات ولا ترثه الا ابنه فقط في كتاب الله الابنة كم لها؟ النصف. قال انا النصف الثاني بدي اوصي فيه. النصف اكثر من الثلث. قلنا ما بصير. ليه؟ لانه صح بنتك لا تأخذ الا النصف

لكن النصف الثاني اذا لم يوجد وارث اخر سيرد عليها راح ترجع توخدوا بالرب اما اذا كنت مت ولا ترثك الا زوجتك وستأخذ الربع الباقي كله بتقدر ايش توصفي بانه لو زاد اشي

ما برجع للزوجة تمام لو زاد الشيء وانت مش طبعا اه كما قلنا اذا كان هو مش موصي رح يروح لبيت مال المسلمين اذا موصي يذهب الى من اوصى له به. طيب. فلذلك قال وتحرم ممن يرثه غير احد الزوجين. اذا فهمنا لماذا؟ اذا كان يرثه احد الزوجين

ما بتكون حرام؟ ان يوصي باكثر من الثلث لاجنبي. طيب. ويسمى يمنيت وغير عبد الزوج باكثر من ثلث اجنبي او لوارد بشيء لكنها تصح الوقوف على الاجازة. طيب قد تكون مكروهة

قال وتكره من فقير وارثه محتاج تكون مكروهة الوصية اذا كان الميت فقير وارثك محتاج هنا اذا جمعنا بين الوصفين هذا علة مركبة ها. هاي هاي مثال على العلل المركبة. فقير

وارثه محتاج ماذا ينتج؟ كراهة الوصية. ليه لانه انت فقير وكلهم كم قرش اللي معك يا حج. وراح تموت واولادك يعني مش ما شاء الله عندهم فلل وقصور. هم محتاجين. خلي المال لورثة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام

انك ان تذر ورثتك اغنياء انتظر ورثتك اغنياء. خير من ان تراهم عالة يتكففون الناس. يمدوا ايديهم للناس. استر على عيلتك. هذا اولى بانك توصي لشخص. طيب الان اذا عرفنا متى تكون مسنونة متى تكون محرمة متى تكون

مكروهة. بقي علينا نتكلم سريعا عن الاباحة والوجوب. قال وتكون مباحة الشيخ احمد يقول لمن لا وارث له يباح لمن لا وارث له ان يوصي بجميع ماله شخص مات ولا شكل من اشكال الورثة له

ان يوصي بجميع ما له ان يوصي بجميع ماله. آآ والظاهر ايضا كما قلنا وكذلك اذا كان يرثه احد الزوجين وكذلك اذا كان احد الزوجين نعم نعم. شرطة لا يضر باحد الزوجين

احنا اتفقنا بنصيبه. يعني انت اخدت انت كم نصيبك من مالي؟ خمسة وعشرين الف عطيناك اياها الباقي من مالي خمسة وسبعين الف ما في حدا يوخذه ليه كله بعد بخمسة وعشرين دقيقة. كله بعد الخمسة وعشرين جر. انا يعني احنا اعطينا له خمسة وعشرين ضايل خمسة وسبعين

قياس هيك بصير عادي وضعه الطبيعي. طيب. هي ستأخذ الباقي بعد خمسة وعشرين يعني الخمسة وسبعين الف المتبقية انا اوصيتها لا وارث لي غيرها فكأن الخمسة وسبعين ما فش وارث

لانه ما في وارث. فهنا قالوا من لا وارث له له ان يوصي بجميع ماله. فانت بعد ما تعطيها حق زوجتك ما فيش وارث بعد ذلك. طبعا الحكم الخامس الوجوب

انا من عليه دين او عنده وديعة بلا بينة ان يوصي بهما. بس هنا سنلاحظ ان الوصية هنا وصية تصرف ولا وصية مال يعني هنا انا حقيقة ما اوصيت لشخص بمال. انا اوصيت انه علي دين سدوا لي اياه

يقول وتكون واجب الوصية على من عليه دين او عنده وديعة بلا بينة ان يوصي بايش بهما انه يا جماعة انا علي دينس الدو يجب هاي يجب ان توصي بها. اذا عليك دين ما ما سديته. او عندك وديعة

لا بين عليها وخايف انك تموت. تيجوا تحكوا يا جماعة يجب ان توصي عندي في بيتي وديعة لفلان ردوها اليه بعد موتي. هذه قضية انا اعتقد انها تميل ان تكون وصية تصرف

مش وصية لشخص بجزء من مالك وتميل الى الصورة الاولى من صور الوصية. وبالتالي الوصية بالمال بالمال بمعنى الوصية حقيقة لا تكن واجبة ونسخ الوجوب. مش قالوا نسخ الوجوب؟ كتب عليكم اذا حضر احدكم موته ان ترك خيرا. الوصية. كانت الوصية واجبة في اول الاسلام. ثم نسخت بالمواريث. فالوصية لا تكون واجبة بالمال. لكن في وصية واجبة

التصرف انه علي من مالي سدوه من مأرب او انا اطلب من ورثته او ان يتصرفوا بالسداد. وليس انا اوصيت لشخص بمال جديد له. طيب اكمل قال فان لم يفي الثلث بالوصايا تحاصوا فيها كمسائل العون. هذه مرت معنا في درس المرة الماضية. انه شو الفرق بين العطية والوصية

في هذا الباب انه في العطية اذا ازدحم اكثر من شخص وكان مبلغ العطية اقل من حقهم مش حكيت لكم عمر خمسطعش خمسطعش خمسطعش وكانت مبلغ اقل من الثلث. بالتالي كان مبلغ الثلث لا يستوعبهم. فقلنا بالاول

الاول في العطايا واما في الوصايا قلنا بماذا؟ بالتحاصو عرفنا كيف يكون التحاص انه ايش؟ بنجمع الناس اللي انا وصلت لهم انا وصلت لعمر بخمسطعش ابو عثمان خمسطعش بخمسطعش. هاي ثلاثين اه هاي خمسة واربعين. وطلع عفوا الثلث فاقل. طلع كم؟ عشرين

بجيب او كله طلع خمسطعش. فبقسم ماذا المبلغ الخمسطعش اللي هو اقل من الثلث هذا المبلغ الموجود على المبلغ اللي انا اوصيت فيه. عالخمسة واربعين رح تطلع نسبة مئوية او نسبة كسرية. هاي

نسبة الكسرية اضربها في نصيب كل واحد منهم. انا اوصيت الاعمار خمسطعش وخمسطعش وخمسطعش. هاي النسبة الكسرية بضربها في نصيب عمر. بعرف كم رح يوخذ عمر من الخمسطعش اللي هي كل المال. واثمان كم سيأخذ والشكم سيأخذ. تمام الجنسية. عاصم كم سيأخذ. تمام؟ واضح اخواني؟ هذه اظن تكلمنا عن

في الدرس الماضي فما بدي اطول الحسبة الرياضية كيف تحسب. اذا فاذا اوصل لاكثر من شخص تحاصوا ويدخل النقص على الجميع ولا يبدأ من اول فالاول. حتى ما نطيل فيها نكمل المسألة التي بعدها. نعم

قال وتخرج الواجبات من دين وحج وزكاة. من رأس المال مطلقا. اذا مات الشخص اخواني اول شيء ينظر فيه ايش حكينا احنا كفنه. ثانيا الديون التي فيها رهونات هتنجز الديون اللي فيها رهونات. بعدين ينظر في الديون المطلقة. سواء كان دين لله

والادلة للمخلوقين. ومن ديون الله الحج الواجب الزكاء اذا كان حضرته مش مطلع زكاة وهذا بننتبه له. اذا رجل مات ما بصير تقتسموا ورثته يا ابنائي انتم عارفين انه ابوكوا مش مطلع زكوات. بتطلعوا زكوات اذا ما كانوا ابوك يطلع زكاتك تطلع زكات طول عمره

بالتقدير والتقرير نعم. فدين الله احق ان يقضى. فاذا هاي بسموها ماذا يفعل بتركة الميت. اول شيء الكفن. ثاني شيء. الديون المرهونة المعلقة باعيان. ثالث شيء الديون المطلقة. وهذه قد تكون ديون للمخلوقين

وقد تكون ديون لله. وامثلة ديون الله اذ ذكرها حج زكاة كفارة يمين كفارات عموما فهذه تخرج قبل ما ننظر في الوصية انه بعد الديون المطلقة الوصية ثم اخيرا الميراث. فهي مرتبة على هذا الترتيب الخماسي كفن

ديون مرهونة ديون مطلقة ثم الوصايا ثم الميرا ميراث اخر شيء ينظر فيه حتى نعمل خطوة بعد خطوة. فلذلك قال وتخرج الواجبات من دين وحج وزكاة من رأس المال المطلق. شأنه مطلقا. يعني ليس من الثلث

بل من اصل رأس المال مش نقول والله بنخرجها فقط من من الثلث في اقل هاي مش وصية. هذه تخرج من اصل رأس المال. نعم وتصح واكمل قال وتصح لعبده بمشاع كثلث. الان سيتكلم عن بعض الاحكام المتعلقة بمن يوصى له بما يوصى به

يعني ادي بعض الاحكام العامة هل يصح ان اوصي لعبد العبد هل يملك؟ لا يملك. طب كيف اوصي لعبد انا سيد دوسي لعبد قد يسع ان اوصي الابحار يصح ان يوصل لعبد مشاع وليس بمعين. ايش يعني بمشاع

يعني ان يقول اوصي لهذا العبد بثلث المال تونس او ربع مالي. او خمس مالي. ما عين شيئا معينا. ما قال اوصي بهاي السيارة للعبد. هذه ما بتزبط. لان العبد لا يملك

لكن اذا قال اوصي بثلث مالي للعبد نسبة بس نسبة ومشاعية او خمس مالي للعبد. قالوا هذه تصلح. ليش تصلح؟ قالوا لان الاجراء الذي سيتخذ بعد موتي الموصي ان العبد سيتحرر منه بمقدار هذه النسبة

تمام يعني رجل عنده عبد تمام؟ اه فقال اوصي بالثلث او الربع او الخمس للعبد بعدين مات السيد شو بنعمل بنيجي بنشوف هذا العبد كم يشكل من الثلث او الربع او الخمس ماله؟

بنيجي بنحسب شو عنده هذا السيد؟ والله القصور عنده فلل. عنده سيارات. عنده كذا عنده عبد بنجمع كلنا بنقول قيمة هذا العبد يعني قيمنا كل ورثته. طلعت ورثته او المال الذي تبقى بعد موته. فرضا مائة الف. مع بعض

تقييم قيمنا السيارات والقصور والفلل. قيمنا كل شي. والاموال النقدية طلعت كل كل الورثة تقريبا قيمتها كم؟ مئة الف هسه هو ايش قال؟ اوصيت لعبدي بايش؟ بثلث مالي او بخمس مالي

نجمه التعال يا عبد. انت كم نسبتك من المية الف؟ ولك انا بطلع تقريبا بجوز خبزها قيمة السوقية بتطلع وربعها نقول ممتاز هو كم ابو صالح؟ هو قال اوصاني بالثلث

بنقول اذا انت ستعتق بالرباع والزايد للثلث راح توخذه كمان. لانه هو قديش اوصل العبد؟ بالثلث. الان العبد قديش ؟ نسبته من المية الف طلعت الربع فراح نقول له اولا راح نقوم باعتاقك حتى تستطيع تملك

راح نقوم باعتاقك من المية الف كان عفوا المية الف العبد قيمة منها ميتين وخمسين الف خمسة وعشرين الف. تمام؟ الورثة قديش يا اخواني؟ الورثة خلينا نحسب. الورثة كلها قديش طلعت؟ مية الف. مية الف

العبد قداش طلع قيمته خمسة وعشرين الف. ممتاز؟ كم كم تشكل قيمته؟ ربع المبلغ. صح؟ هو السيد كم اوصى لعبده؟ بالثلث الثلث المية الف كم؟ ثلاث ثلث. ثلاثة وثلاثين بنحكي للعبد تعال

راح نعتقك بالخمسة وعشرين هاي الربع. والمبلغ المتبقي للثلاثة وثلاثين راح توخذه. يعني قديش راح يطلعوا؟ تلاتطعشر الف. وثمن تالاف. حلوات طب اذا طلع لأ اذا طلع العبد اصلا هو يشكل ثلاثة وثلاثين الف

قيمة ثلاثة الف. خلص بنقول اعتقناك الله يعطيك العافية قال وتصح لعبده بمشاع كثلث وتصح لعبده ركز لعبده عبدك انت تمام؟ وتصح لعبده بمشاع كثلث ويعتق منه بقدره ويعتق منه بماذا

بقدره فان فضل شيء يعني زي ما حكينا هو طلع خمسة وعشرين الف وفضل ثمان تالاف. اخذها العبد لانه اصبح حرا ويستطيع ان يملك. فان فضل شيء من الوصية بعد ان اعتق

يأخذه اعلن ووصى له بالثلث وهو طلع يمثل الربع فزاد ثمانية الاف يأخذها العبد. اذا وتصح لعبده مشاعا كثلثا ويعتق منه بقدره. فان فضل شيء اخذه. اه يا صهيب كان عنده مجموعة عبيد واوصى بعتقهن اوصى بعتقهم جميعا

ويتجاوز هذا المبلغ وصية ولا لا؟ يتجاوزوا؟ لأ. لا تنفذ. لا لا تنفذ. وانما البعض هنا يقول بالقرعة ان يقرع بينهم بما يخرج دوء الثلث فاقل. اذكر في عدد من المسائل كنا قدمنا

من حق العتق على حق بعض المخلوقين. احسن بس في هذه لا. لانه هاي فيها ميراث هاي ميراث حق الورثة الان. انت بتقدر تتبرع بحقك. بتقدرش تتبرع بحق الورثة. فهنا يمثل نوع ونوع من القرعة. بحيث نخرج للثلث واقل. طيب

اكمل وبحمل ولحمل تحقق وجوده. طيب الان سننتقل الى مسألة اخرى بس هنا في مسألة بقيت. طب اذا كان العكس انا قاعد نسيت نحكيها. اذا كان العكس اذا كان قيمة العبد اكثر من مما اوصى به. انا اوصيت

عبد الربع بس طلع العبد قيمته الثلث. يعني انا اوصيت له بماذا؟ بالخمسة وعشرين الف طلع قيمة العبد ثلاثة وثلاثين الف. وطلع اعلى من الوصية يعتق منه بقدرها. بنقول له الخمسة وعشرين كم تشكل منك من الثلاثة وثلاثين؟ تقريبا ثمانين بالمية. انت ثمانين بالمية حر

وعشرين بالمية هو هذا عبد. اللي هو بسموه العبد المبعد. ونطبق عليه احكام العبد المبعض. هذه اذا كانت العادة المعاكسة. وضحت؟ حتى نشمل جميع العادة انه ممكن يطلع الوصية اكثر من قيمته. ممكن تطلع الوصية مساوية لقيمته. وممكن تطلع الوصية اقل من قيمته. صح؟ فعندك ثلاث احوال بدك تعطيها ثلاثة احكام. طب

الان على الحالة التي تليها قال الوصية بحمل والوصية للحمل. وانا بتكلم عن مسألتين. موصى به وموصى له الوصية بالحبل هذا موصى به ان يكون اوصيت لك بماذا بهذا الحمل الذي في بطني ناقتي

او اوصيت لك بهذا الحمل اللي في بطن شاتي. احنا قلنا هذا الرز الوصية بالحمل نعم. هل تجوز وصية بالحمل طب انت كانت الوصية هناك للحمل. اه هنا لما قارننا بين الهبة والوصية

هنا قلنا هل يجوز للحمل مش بالحمل يعني احنا قلنا هل يجوز ان اهب شخصا غير موجود؟ لا قلنا لا يجوز ان اهب شخص غير موجود لكن هل يجوز ان اوصي لشخص غير موجود؟ قلنا اذا تيقنا وجوده عند الوصية هاي وصية للحمل ولا بالحمل؟ هديك

للحمس مش بالحمل. هاي مسألة ثانية بالحمل. الوصية بالحمل لأ انا بتكلم هون انه انا عندي نعم مؤجنين في بطن الناقة عندي جنين في بطن شاتي بدي اوصي فيه للشيخ عمر

تمام بدي اوصف الى الشيخ عمر. انا بدي اموت. بدي اوصي لك بماذا؟ بالجديد الذي في بطن ناقتي او بالجنين في بطن هل يجوز هذا مع انه هذا الشيء مش موجود لسا

صحيح فيها نوع جهالة كبيرة وضرر كبير. عادة الوصايا يغتفر فيها ما لا يغتفر في غيرها في الجانب يعني الان انت كقاعدة عامة بدك تكون فاهم في ذهنك فلسفة معينة. عقود التبرعات يتساهل فيها ما لا يتساهل في عقود المعاوضات. هاي قواعد عامة. صح؟

من عقود التبرعات الطرف الثاني مش خسران الطرف الثاني بقول لك اه مش مشكلة يا عمي اعطيني اي حاجة انا مش زعلان. اه فعقود التبرعات يتوسع فيها ويتساهل في شروطها. ما لا يتساهل في عقود

مفاوضات من عقود معاوضات في مشاحة في واحد بيربح واحد راح يخسر ممكن. وفي داخل عقود التبرعات في تباين ما الذي يتوسع فيه اكثر واكثر ومن اكثرها وساعة الوصايا يعني حطوا راحته حطوا الهبة شددنا فيها ببعض القضايا مع انه عقد تبرع

شددنا وقلنا لا تصح لهذا ولا تصح بالمجهول الا ان كان يتعذر علمه اذا لكن في الوصايا لأ الوصايا جوزنا بكل المجهول يتعذر علمه ولا ايش لا يتعذر. ها هي المسألة التي مرت معنا

ان قلنا لما بثرنا للمجهول الذي لا يتعذر علمه ومثلنا بالحمل صح لما مثلنا بالمجهول الذي لا يتعذر علمه قلنا هل تصح الهبة بحمل ليش؟ لانه مجهول يمكن علمه. يمكن علمه. انه نستنى حتى يولد ونهبه

لكن هل تصح الوصية به؟ نعم لانه ايه لانه يصح الوصية بالمجهول سواء يتعذر علمه او لا يتعذر عني. هذه مسألة التي تناسب هذا المقام. اذا فقال تصح الوصية بماذا

بشرط ما هو ان يتحقق وجوده حين الوصية. وكذلك تصح الوصية للحمل بشرط ان يتحقق وجوده حين الوصية. اذا في كلا الحالتين سواء وصية بالحمل او للحمل لابد من وجود شرط عام ما هو

ان يتحقق وجوده في بطن امه في اللحظة التي نطقت بها بالوصية اللحظة التي نطقتها بالوصية بدنا نكون متأكدين انه كان متشكل في بطن امه. طب كيف بدنا نعرف هذا؟ قالوا

هذا بالنسبة للبشر طبعا لانه هذه الان سيضع ضابط بالنسبة للبشر بالنسبة لغير البشر هذا يرجع فيه لكل حيوان على حسب يعني منعرفش انا مش خبير كم تحمل الناقة وكم مدة حمل بس هو هلأ سيذكر مثالا على اذا كانت وصية للحمل

انا بدي اوصي اه للحمل. مش بالحمل. الحالة الثانية بدي اوصي ابن فلان اللي ببطنها بدي اوصي لابن فلان اللي ببطنها انه اعطوه ثلث مالي. اجنبي يا عمي بدي اعطيه ثلث مالي

موجود كان لما انت اوصيت ولا لأ في بطنها كيف بدنا نتحقق؟ فقهيا ايش كانوا يقولون؟ يقولون اذا وضعته هذه الام حيا لاقل من اربع سنين من حين الوصية. الان اذا بتذكروا في باب الحمل في السريعة. كم اقل الحمل عندنا؟ ستة صح بدك تتذكر هاي الامور. كم اكثر

اربع سنين. اربع سنين بشكل مذهب. الان بناء عليها بدنا نمشي الان. اذا ام ولدته لاقل من اربع سنين من حين الوصية اذا ولدتوا لاقل من اربع سنين من عند الوصية ولم تكن فراشا خلال هذه المدة. يعني ما كانوش الها لا زوج

يطأها ولا كانت املها سيد يطأها. لا سيبونا من الامعاء. خلوكم بس الان مع مثال الزوج انا اوصيت للحمل اللي في بطن سعاد ممتاز الان انا متت الحامل لسة ما طلعش. ومشت الايام ومشت الايام. والحامل لسا ما طلعش

الان اذا وضعت سعاد ابنها لاقل من اربع سنوات لاقل من اربع سنوات باللفظ بالوصية وكانت خلال هذه المدة ما لهاش زوج هذا شرط. فقالوا اذا يقينا هذا الولد كان موجود في بطنها من عند الوصية. ليش ؟ امرأة من عند الوصية لعند ما وضعت ما عندهاش زوج نطقها

اذا فش جماع حصل بعد الوصية. ما كانش انها زوجة طأها ما فيش جماع حصل بعد تلفظي بالوصية. ووضعت لاقل من اربع سنين لانه هي اعلى مدة الحمل كم؟ فوضعت لاقل من اربع سنين

اذا هذا الولد مية بالمية كان موجود لما تلفظت بالوصية ها. ركزتوا الان؟ هي قضية رياضية بس الله بعينكم يعني افهموها في البيت حتى ما يستهلكناش الوقت. طيب او ان تضعه

لاقل من ستة اشهر من حين الوصية سواء في هاي الحالة الثانية كانت الها زوج ولا ما لهاش زوج. لانه كم اقل مدة الحمل؟ ست اشهر. فانا الان تلفظت بالوصية

للحملة اللي ببطنها اعطوه كذا ممتاز بعد ثلاث شهور ولدت. بعد ثلاث اشهر من لفظ الوصية ولدت. اذا يقينا كان موجود. صح. يعني بعد ثلاث اشهر من لفظ الوصية ولدت

سوائلها زوج ولا ما لهاش زوج ولا بيهمنيش. يعني انت من لفظ الوصية عدينا بعد ثلاث شهور ولد. اذا اكيد كان موجود. فهاي سهلة بالجزء الثاني. بس الاولى فالمهم عند الحنابلة ان يكون اذا اوصيت بحمل او لحمل ان نتيقن في كلا المسألتين ان الحمل كان

وجودا عند التلفظ بالوصية. سواء كان جنين في بطن ناقة بدي اوصي فيها اتأكد انه كان موجود. على حسب حمل النوق ودراية الناس فيها واذا اوصيت لحمل بدي اتأكد انه كان موجود في بطن امه عندما اوصيت له اكمل

قال لا لكنيسة وبيت نار وكتب التوراة والانجيل ونحوها. وكتب التوراة وهي تزبط كتب اذا قلنا مصدر يعني اوصى بمال ليكتب التوراة والانجيل. لكن يعني ما بعرفش نسخة الشيخ ايمن عند الكتب ولا كتب؟ كتب

كتب صح يعني وهي لكليهما. بس هي يعني للكاتب قد تكون اصوب من جهة انه المصدر. يعني اني اوصي انه ثلث مالي او اقل من الثلث مالي يستعمل للكتب. انه الكتب نفسها لا يصا لها. يعني مش شخص معين يعني. هذه جماد

الكتب نفسها جماد يعني. فبالتالي انت توصي لكتابتها يعني هذا هو المراد. فلذلك استعمال المصدر الكتب قد يكون افضل. طيب لماذا طبعا لا يجوز؟ هذه الفكرة العامة ايش هي؟ اظنكم فهمتم العلة

يعني العلة هون شو اللي هي؟ لا يريد ان تكون الوصية في معصية. واضحة القضية. ما بين التفكير. نعم قال وتصح بمجهول هل تصح بمجهول عموما نحن قلنا الوسيط الصحفي مجهول. سواء تعذر العلم به او لم يتعذر. فهي اوسع في باب من باب الهبة في هذا. نعم. قال ومعدوم

ومعدوم يصح ان اوصي بشيء؟ ماذا؟ معدوم ان اقول نعم الحمل احسنت الحمل حالة استثنائية. خلي الحمل حالة استثنائية انه قال وبحمل يجب ان يتأكد من وجوده. عرفت؟ اه طيب وتصاحب المجهول معدوم نشوف شو المثال الذي ذكره هنا

بما تحمله شجرته او شاته لأ لاحظ هنا. قال وكذا تصح الوصية بمعدوم كان يوصي بما تحمله شجرته او شاته نعم نعم لا هو الفرق حتعطيك الفرق بين المسألتين انه انا اذا كنت اتكلم عن حمل معين

اوصيت به بدي اتحقق من وجوده يعني فرق بين ان اقول لك ماذا الحامل اللي ببطن شاتي هذا الك بعد ما اموت بس هون انا عم بوصي بايش ؟ بحمل معين نتوقع انه موجود

اذا اكتشفت بعد موتتي اكتشفنا انه مش موجود او انه لما تلفظت له الوصية ما كان موجود لا تصح انه انا عم بوصي بحمل معين باشر عليه. الجنين هذا الذي في بطني ناقتي

لك بعد موتي فهذا حتى يصح لازم يكون موجود عند التلفظ بالوصية. اما اذا قلت ما تحمله ناقتي في المستقبل او البطن الجاي الذي ستحمله ناقتي مثلا. البطن القادم الذي ستحمل ناقتي والله هذا الك يا فلان

الان اوصي بشيء معدوم. انا ما اشرت لحمل موجود اتصور انه موجود. انا اقول البطن اللي خلص راح تحمل وشايتي بعد هذا. هذي وصية لفلان بعد موتي. هذا يصح عرفنا الفرق بين الصورتين

لا مش نفس الشيء لا لا انا في الحالة الاولى ان اتكلم عن شيء اتوقع وجوده اكتشفنا بعدين انه ما كانش موجود فخلص ما يقولوش الموصى له اشي. لانه اشي انا كنت اتصور انه موجود. قلت لك هذا الحمل الك

بعدين اكتشفنا انه لما تلفظت له الوصية ما كانش في حمل فبالتالي ما اله شي. لكن اذا قلت لك شوف اللفظة الاخرى وهنا دقة الفقه انه بالمسطرة. اذا قلت لك البطن الذي ستحمله ناقتي. انا الان لا

اقول ان هناك شيء موجود. هناك معدوم لكن في المستقبل البطن الذي ستحمل ناقتي المتوقع هذا راح يكون الك ان شاء الله. هنا انا اوصي بمعدوم يصح؟ نعم يصح عرفنا فرق بين مسألتين فلذلك نقول تصح الوصية بمجهول

تمام كأن يقول اوصيت لزيد بقميص هنا يعتقل ما يصدق عليه انه قميص يعني الورثة لهم احقية انهم هنا يتصرفوا خلص انت شو حكى الحج؟ اوصى لاحد اه اصحابه بقميص. بنشوف اي قميص من قمصان الحج. بيجي عبالنا بنعطيه للعادة لانه هو ما حددش اشي. فكل ما يصدق عليه انه قميص استطيع

وان اعطيه لمن اوصى له لانه ما حدد. طيب وكذلك تصح الوصية بمعدوم كان يوصي له بما تحمله الشجرة. نعم. بما تحمله. يعني انا اوصي له كذا. او شاة طبعا عادة بكونوا مثل مربوط يعني ما تحمل الشجرات الى خمس سنوات

تمام او ما تحمل شجرة او ما تحمل الشك هذا. حتى يكون الامر اكثر وضوحا بالنسبة لي الطرف الاخر. نعم. الشجر يدخل فيه التفصيل الذي دخل في الحمل الصناعة اذا انت اوصيت له بثمرة شجر معين. وطلعت مش موجودة نفس الفكرة

احسنت بس هو فرضا فرضا لو الشخص كان غايب عن بلده. قال له الثمرة الموجودة الان كذا اكتشفنا فش ثمر عند الوصية. راح تدخل نفس الفكرة. هي الفكرة. طيب اكمل قال

وتصح ايضا بما لا يقدر على تسليمه. نعم هنا لاحظ كيف الوصايا غير البيع. البيع شددنا لا يصح بيع المجهول ولا المعدوم. ولا ما لا يقدر على تسليمه. الوصايا تبرع

كلام واعطيتك اياه انت عاد قدرت تجيبه جيبه بما لا اقدر على ان يوصي له بعبده الابق. حكينا في البيعة ده بزبطش. تمام؟ او بجمله الشارد او بالطيره الذي شاف طير اللي في الهواء هذاك الطاير خذه

كان عنده بيت حمام وطاروا الحمامات. فقال لرجل اسمعوا حمامات الطيارات في الهوا اوصي فيهم لك حماماته طبعا هو. انه اذا كان ما ملكه. انت بتوصي ملكك مش بالاشي المش لك

الحمام الذي اربيه طار في الهوا اذا قدرتوا تجيبوا هو وصية الك. نعم. قال وما حدث بعد الوصية يدخل فيها الان هذا متى بهمك؟ اذا كانت الوصية بنسب وليس بعين

هاي المسألة اذا كانت الوصية بدسب وليس بشيء معين. الان انا ممكن اوصي لك بنسبة الك خمس مالي وممكن اوصي لك بعين. الك هاي السيارة بذاتها. هسا اذا وصلت لك بشيء معين

يفرق انه مالي بعدين زاد ولا ما زادش. يعني انا الان وانا في مرض الموت مثلا او قبل مرض الموت اوصيت لك بشيء بغض النظر من هون لحتى ما متت

دوز اعمل تجارة وربحت اكثر وزادت اموالي هو انسان ممكن يوصي قبل موته بعشرين سنة ما هو اصلا. ممكن يوصي قبل موته بثلاثين سنة وانا خلال الثلاثين سنة هاي مش راح

اربح لي شيء مش راح يدخل لي مش راح تزيد اموالي. فالمهم شخص اوصى بوصية عاش بعدها سنوات ثم مات من الوصية الى عند لحظة موته ما لوزات الان هذه وين بتهمني قضية انه ماله زاد ولا ما زادش ؟ اذا كانت الوصية بالنسب وليس بالعين. اذا انا اوصيت لك بسيارة معينة

هنا خلص اذا متت السيارة المعينة كانت موجودة اخدتها ما كانتش موجودة الله يسهل عليك اما هنا هاي المسألة بتفيد اذا انا كنت اوصلت لك بنسبة قلت لك سدس مالي لك خبز مالي لك ربع مالي

لما انت تلفظت بالوصية كان خبص مالك كم؟ لما انا تلفظت بالوصية كان خبز مالي خمسة وعشرين الف بس لما متت كان خبز مالي نص مليون كم سيعطى؟ نص مليون يعطى باعتبار لحظة الموت مش باعتبار لفظ وقت الوصية

فهمتم ما معنى هذه المسألة؟ فلذلك يقول وما حدث بعد الوصية من اموال يدخل في الوصية بس هذي اذا كانت الوصية ايش؟ بنسبة. اما اذا وصية بشيء معين خلص هذا ما اله علاقة زائد المال او نقصناه

السيدة نبى شيء اخر. يعني ممكن بهاي الطريقة هذه اذا انا اوصيت له بشيء معين ولما متت الشاة كانوا يعني عفوا لما وصلت كانت الشاة عشرين كيلو صارت ستين كيلو اذا كانت تقبل انه ماشي

نعم؟ لا مش المنفصل. نعم. لانه انت اصلا لا تملك الا ما ماذا؟ بعد الموت. نعم قال وتبطل بتلف معين وصي به وين وصلنا؟ وتبطل بتلف معين اوصي به. احنا قلنا الوصية اما تكون بنسبة او بمعين. ان اذا اوصت لك بسيارة

او بشاة معينة. ولما متت السيارة كانت متلفة اول اشعة كانت ميتة. بطلع له اشي. بطلع له يرجع للجماعة يا جماعة الخير اعطوني. لأ. لانه انا وصلت معين وتلف. بخلاف ما لو ابو صار بنسبة

زي ما حكينا وصاروا بنسبة زاد المال او نقص المال بضل محافظ على ايش ؟ على نسبته اعطوها بشرط انه ما يصير نسبته ايش ؟ انه اصلا ما تكون نسبته من البداية اكثر من الثروة ما تكون نسبته انه يكون هو الثلث فاقل وهذا هو الوضع الطبيعي اصلا الا ان يجيز الورثة. طيب ثم قال وان وصى

هاي الان سم الوصية اه الانصبة والاجزاء. هاي مسألة تسمى في الفقه الاسلامي. ان يوصي بنصيب او بجزء. ما معنى الوصية بالانصبة او الاجزاء؟ قالوا في ان اقرأ. قال وان وصى بمثل نصيب وارث معين فله مثله مضموما الى المسألة. وبمثل نصيب احد ورثته له مثل مال

طب هاي مسألة يعني اه تسمى الوصية هاي وصية بالانصبة. ايش عن وصية بالانصبة؟ ان يقول الشخص اوصي لصديقي بمثل نصيب ابني من الميراث او اوصي لصديقي بمثل نصيب شقيقتي من الميراث. اذا كان مثلا تريد شقيقته. فاوصى لصديقه

بمثل نصيب وارث معين. ذكره مين هو؟ بمثل نصيب ابني. بمثل نصيب شقيقتي فهنا لما يموت هذا الشخص بنعتبر صديقه لن تسكت بمثل ما اصير ابني نعتبر صديقك في مقام ابنك وبدخل في مسألة الفرائض. بدخل معنا في مسألة

الفرائض نعم؟ مع البوابة؟ اه بدخل كحسبة بالية عشان نعرف قديش رح يطلع له. واذا كان قال بمثل شقيقتي لما يموت بنعتبره في حكم شقيقة بنعتبر صديقك شقيقتك الثانية وبندخله في حسبة الفرائض. بس كل هذا بشرط ما هو؟

والله بدي افكر لك اياه. تمام؟ بدنا نفكر يعني بشرط طبعا انه ما يتجاوز ماذا؟ الثلث انت في النهاية رح اعطيك كصديق ما لشقيقتي او بمثل نصيب ابني بشرط انه اذا كان انت بهاي الحسبة رح توخذ اكثر من الثلث

القدر الزائد على الثلث سيرد على الورثة. بهاي الطريقة بس بدي افكر في العشبة الرياضية. لكن هي الفكرة انه الزايد عن الثلث سنرده على جميع الامارات. لانه انت ماشي انا بقدر اعطيك مثل ابني

مش بشرط انه ما تزيد على الثلث هيك الوصية بقدر اعطيك مثل شقيقتي بس اذا طلع هذا المثل شقيقتي بده يزيدك عن الثلث آآ لا الامر سيوقف على ايش؟ رضا باقي الورثة. اذا ما رضوا باقي الورثة نصيبك الزايد

رح نرجعه ونقسمه على مي باقي الورثة. كأنك غير موجود. هيك شفت هاي ؟ كأنه غير موجود. هيك العصب الرياضي خلص. لا بصير مسألتين كأنه غير موجود. خلصنا. طيب طيب كمل

الحالة الثانية اما اذا اوصى له بمثل نصيب مشوارث معين بمثل نصيب احد الورثة المنطق الفقهي ان يحمل على الاقل يعني انا ايش قلت لك؟ يا فلان انت صديقي وعزيز علي راح اوصي لك وصية الك نصيب احد ورثتي

ما حدث ابني احد ورثتي هنا لما يموت الله يرحمه نيجي نقسم المسألة نعتبره هو في حكم من؟ في حكم اقل واحد في المسألة رح يوخذ بنعتبره هو معه قنوط اذا كان اقل واحد مثلا راح يوخذ مثلا الثلث بنقول له الك الثلث فرضا. اقل واحد راح يوخذ له طلع له نصيب خمسة وعشرين بالمية يعني الربع بنقول له انت الك

ايضا. تمام؟ فيأخذ نصيب الاقل. طيب. اذا قال الان هاي الحالة الثانية الوصية بالاجزاء الوصية بالاجزاء ان يقول له اه انصرت بسهم من مالي كلمة سهم كم تحمل؟ وجدوا في فتاوى الصحابة ان السهم يحمل على السدس. هاي خلص يعني هذي نص ما فيش فيها يعني. هاي مش اجتهاد

يعني قالوا ان هذا عنده اذا اطلقت العرب وقالوا السهم وجدوا في الفتاوى ان السهم يطلق على ماذا اوصيت لك يا شيخ عثمان بسهم من مالي بتروح توخد كم سدس المال. اه مش اكثر من هيك. طيب. قالوا وبشيء او حظ او جزء لو قال شخص احنا قلنا هل تصح الوصية بالمجهول

نعم. فلو قلت لك يا شيخ عدي اوصي لك بشيء من مالي كلمة شيء كيف تفسر في الفقه او اوصي لك بحظ من مالي او اوصلك بجزء من مالي وما حددته. لما اموت شو بتطالب الورثة؟

للورثة ان يعطوه اقل ما يتمول. بس يكون اشي يتمول. قال يعطى اقل ما يتمول. قالوا ولو كان دينارا واحدا اقل شي اله قيمة اه اقل اشي اله قيمة ويسمى مال يعطى. قالوا مثلا فلا يعطى حبة رز

مش تروح تجيب له حبة رز هادا متفي العادة يعني. بدك شي. او حبة عدس. قال هذا رأيتم اول في العرف طيب كمل نذهب الى قضية الموصى اليه. هذه مسألة سهلة نختم بها ان شاء الله. نعم. قال رحمه الله ويصح الايصال الى كل. الان الايصاء الى كل هنا دخل

الوصية في التصرف الفصل السابق كان الوصية في ايش؟ في المال. في المال الان سندخل في الوصية بالتصرف. اذا انا اريد ان اوصي لشخص ان يتصرف لي يدير ملفي المالي

او يدير ملف اولادي تمام قال ويصح الايصاء. نعم قال ويصح الايصال الى كل مسلم. الحنابلة يقولون الايصال يكون الى مسلم فلا يصح لكافر اثنين. مكلف. ثلاثة. رشيد. رابعا. عدل. ولو ظاهرة. نكتفي بالعدالة الظاهرة. هاي اربع شروط. واضح. كمل

قال ومن كافر. طب اذا كان اللي بده يموت ذمي الذمة بده يوصي لواحد انه يدير له اموره بعد موته بنقولو يا ذمي اما ان توصي الى مسلم او لشخص عدل في دينك

يعني اليهودي وصل عدل في دينه مش اليهودي ما به اسرة نصراني يكون في اتفاق في دينهم فاذا الكافر معه مسلم اعلى قول عدل في دينه طيب سم قال ولا يصح الا في معلوم يملك الموصي فعله. قال ولا تصح الا في معلوم

اه انه انا ما بصير اعطيت وصية عامة مش مفهومة شو هي. الان هو بده يتصرف صح؟ لازم احدد لهم بماذا سيتصرف انا مش رح اقول له خلص بوصل لك يا فلان بعد موتي. طب ايش يعني

حدد لي يعني ايش اسوي ما ينفعش توصيني الاقي حالي اللي ممكن انا ارفض يطلع الوالد وموصيني بشغلة انا والله سامحني وقتي ما بسمح لي فيها. فليش لازم نبين له

حتى يعرف انه انا قادر ولا مش قادر؟ هل استطيع ولا ما استطيع؟ بده يكون في شيء مفهوم واضح. حتى نعرف انه هل هذا قصر ولا ما قصرش. الموصى اليه. فيقول اذا اضافة

لابد ان يكون شيئا معلوما كمل وثانيا يملك الموصي فعله فلا يصح له ان يوصيه بشيء لا يملك الموصي ماذا فعله والله اوصي لك يا فلان انك تطلق زوجة جاري. يا اخي انت انت نفسك بطلعلكش. انت كموصي بطلع لك تطلق زوجة جارك

اذا مش موكل مع الان اذا كنت موكل راح يجي معنا. ممكن الجار يوكلني في طلاق زوجته. بس جاري ما وكلنيش في طلاق زوجته والله الحمد لله. فانا هل في الوضع الطبيعي بطلع لي

اطلق زوجة جاري فلا تصح ان توصي لشخص ان والله بعد موتي اوصيك انك تطلق زوجة جاري. او زوجة ابني او ما شابه ذلك. لانه هذا فعل الموصي لا يستغفر. فمن باب اولى

لا يستطيع ان يوصي به. نعم قال ومن مات بمحل لا حاكم فيه لا حاكم فيه ولا وصي. فلمسلم حوز تركته. وفعل الاصلح فيها من بيع وغيره. وتجهيز منها ومع عدمها ومع عدمها منه ويرجع قال ومن مات بمحل انسان مات في محل

لا حاكم فيه فش في حاكم مسلم ولا وصي ما فيش شخص يعني شخص مات في مكان لا في حاكم مسلم في بيت مع مسلمين ولا في اله وصي معروف. هذا الرجل مات؟

ما فيش اله وصي معروف انه نفوض الى الامور مات لا في حائل انه عادة الامور تذهب الى الوصي فان لم يكن هناك وصيف الحاكم. صح شيخ الرجل اذا مات

امور ادارة ملفه نذهب الى وصية فان لم يكن له وصي فحاكم نتكلم عن يعني في الوضع الطبيعي الحر الرشيد هسا. اليتيم بكون اله مثلا ولي او مش لكن هنا لأ هذا رجل حر مسلم طبيعي مات

رجل بالغ عاقل كبير واموره طيبة عمره خمسة وعشرين سنة ثلاثين سنة مات. مين بده يدير ملفاته؟ واموره يا وصي مسؤول ايش؟ يا الحاكم في ملفات وادارة اعماله فيقول اذا مات بمحل لا حاكم فيه ولا وصي

والان طبعا هو مقطوع ما فش ورثة يوخذوا المال ويديروا الامور كذلك. قال فلمسلم حوز تركته وفعل الاصلح فيها من بيع وغيره ومات والورثة مش موجودين وهذا مفهوم ضمنيا انه الوراثة غير موجودين. بس المكان اللي هو فيه مات ما في حاكم مسلم يدير الامور ولا في وصي موجود. فانا كمسلم طبيعي ماشي في هالصحة

شفت رجل مسلم مات تمام ماذا سافعل ولقيت هذا المسلم اللي مات في هالصحرا وانا ماشي. لقيت مثلا في معه اموال في سيارته في الصحراء عطش عطش سيارة وجانبه جوا السيارة مئات الالاف من الدنانير. ومات عطشا هذا المسلم. وما في حاكم ولا واصل الان. نص الصحرا. انا كمسلم شو الاجراء اللي باتخذه

قال فلمسلم اولا ان يأخذ التركة وان يفعل الاصلح فيها ها. يفعل الاصلح فيها من بيع وغيره طبعا نشف عن البيع وغيره من باب الحفاظ عليها. يعني هاي التركة حتى استطيع مثلا احافظ عليها. ممكن انا الان الان غلط امشي فيها وارجع. لانه اذا دا انتقل فيها

قطاع طرق عالطريق. في حرب في فش عليها امان. فممكن انا اجتني فرصة بيعها اذا كان للمصلحة اللي ورثته انه انت تبيع لهم اياها. حتى تحافظهم عالمال تمام يعني انا مثلا التركة اللي لقيتها سيارته

هسا انا عارف انه في ناس مجرمين على الطريق اذا شافوا السيارة وعرفوا انه صعبة معك راح يوخذوها. واجتني بيعة الها. فرضا هي كلها فرضية. اجتني بيعة الها بصير ابيع عمى انه انا ها ركز انا مش صاحبها انا ما ليش علاقة بالموضوع. انا مش مالك. ولا وكيل ولا اشي. هنا الشرع اعطاك تفويض

اعطتك تفويض انه انا عم بيعها. وهاي من الحالات القليلة اللي بخالف فيها شروط البيع. مش شرط البيع ان يكون مالكا او بقدونس هنا في شرط من اي مأذون له ايش قلنا شرعا او من صاحبه نعم هنا مأذون له شرعا

الشريعة هي اللي اعطتك الاذن ونماذجك انت مش مالك. بس الشريعة اعطتك جواز انك تبيع بس اذا بشرط ان يكون البيع لمصلحة ما بس مش انه على هواك واختيارك ان يكون البيع لمصلحة المال حفاظا عليه. اذا

وفعل الاصلح فيها لها الاصلح فيها لها لصالحها. من بيع او غيره وقال ويحمل ويقول في الكشاف ويحملها للورثة لان ذلك موضع ضرورة لحفظ مال المسلم عليه اذا هي اذ في تركه اتلاف له. يعني عليك في النهاية ان تحمل المال الذي

الذي وجدته وحزته للورثة اذا اضطريت تبيعه النقود اللي حصلتها بدك تعطي هذي الورثة. واذا مضطرتش تبيعه وكان بدي احمل السيارة نفسها واوديها لمين ؟ للورثة اذا عرفت اين هم. طيب

قال وتجهيزه منها. وتجهيزه منها. ايش هو تجهيزه منها؟ الان هو ملقى على الارض في هالصحرا. فبدنا نكفنه لهالرجالة يلا في واحد اه هيكا لقيت استراحة على الطريق عنده كفن. من وين بدي ادفع المال؟ هل انا ملزم اني ادفع المال مني ابتداء؟ ابتداء

فداء لا اذا في مال موجود انا غير ملزم ادفع المال مني. يجوز ان يجهز الميت من تركته التي معه. او مع عدم التركة. طب ما فيش تركة خلص اخليه يقول لخالد انا مش راح ادفع له منجي. لا. هنا في حقوق عشان تعرفوا. هناك حقوق مالية غير الزكاة. تستوجب في ظروف معينة. هذا حق

مالي لاخوك المسلم انه انا اذا لقيته ملقى في صحرا وما فيش معه امل وفش معامل تمام؟ فانا يكفي انه انا ادفع مال وايش واكفنه. طيب. بس هل هذا المال

استطيع ان ارجع فيه على الورثة قالوا اقرأ قال ويرجع عليها او على من تلزمه نفقته ان نواه او استأذن حاكما. اه لكن هذا المال اللي انت دفعته في التجهيز والامور والكفر وحفر القبر وحفر القبر بده كمان يوم مية وخمسين ليرة. تمام؟ اذا هذا المهل

اه ارجع فيه على من؟ اذا نويت الرجوع الرجوع ارجع فيه على من على الورثة او على الحاكم لذلك عبارته وعلى من تزم نفقته ان نوى هسه كلمة ان نواه هنا انا بترك مع الشيخ احمد انه العبارة بدها اعادة تركيب

يعني هي كل الفكرة اصلا لازم تدعو الرجوع. لانه اذا انت دفعت بدون ما تروي الرجوع تعتبر لله اذا نويت الرجوع تستطيع ان ترجع عندئذ على من؟ على من تلزمه نفقة هذا الشخص

تمام او على من او على الحاكم تمام ويرجع عليها اي على التركة وعلى من تلزمه نفقة اي قالوا ويرجع بما انفقه لتجهيزه عليه على التركة ان وجدت. ممكن يجد التركة مثلا انا انفقت عليه

وكفنته وانا مروح في الطريق اه لقيتني تركته مش لقيته ورا لقيت تركة في نفسها وبحطوا لك كل الاحتمالات الموجودة. فاستطيع اذا وجدت تركته حتى لو لم اجد الورثة ونويت الرجوع ان ارجع على التركة

طيب فان لم توجد له تركة فيرجع على من تلزمه نفقة الميت. يعني اه هذا الميت على من تلزمه نفقة؟ مثلا طلع شب او ولد مثلا عمره عشر سنين وكفنتوا هذا ارجع مين اللي مسؤول عن نفقته؟ ابوه

صح ولا لا؟ ابوه فارجى على من على والده اقول له تعال يا حج. انا شفت ابنك موقف عالصحرا وكفنته ودفنت لك اياه. وانت المسؤول عن نفقته صح ولا لأ ؟ رجع لي مصاريفي

فهمتم كيف الفكرة بتصير اذا اذا وجدت التركة ارجى للتركة ما وجد تركة ارجع على من تلزمه نفقة الميت طيب لكن هنا العبارة ويرجع على من تلزمه نفقة الميت في عليها اعتراض

انه في حالة ما بتدخل فيها الزوج ما يزعلوش من اخواتنا النساء بس انا بدنا نمشي. الان الزوج يزم نفقة زوجته حال الحياة عندنا بس اذا ماتت كفنها مش على زوجها

كفانا على اهلها تمام فبالتالي عبارة له ان يرجع على من تلزمه نفقة حال الحياة مش راح تزبط في مسألة الزوج نعم؟ ما في حل هاي. يعني ما هو هي هي المراد لازم الحياة

هيك قالوا هذا المقصود فبالتالي لن يدخل الزوج. انا فاهم انت ممكن تقول من تلزمه نفقته في هاي اللحظة بتنحل. بس في هناك عبارة اخرى ويرجع على من يلزمه كفنه

هذي عبارة الاقناع. اه ويرجع على من يلزمه كفنه هذي خلاص بتحل القضية. انه الزوجة مين اللي يلزمها كفنها تمام؟ تمام اذا اذا ماتت زوجتك صار بعد طول العمر انت مش مسؤول تدفع لها نفقة الكفن

وانما مش عند الحنابلة بس عند اكثر اهل العلم. وانما المسؤول عن الكفشة ما عادش يقول للحنابل مشكلتنا الحنابلة. وانما المسؤول بس بكرة بعد تلاقيه مقتطع المقطع ما قصوا المشايخ والقصة شايفين الفقه الرجعي طيب بس هاي له فلسفة كبيرة نحكي فيها بعدين ان شاء الله. يعني طبعا دايما الحنابلة يقولون هنا لبيان الحق وليس

قيام المروءة يا فقهاء انه يقول وامروه ان هو يدفعه كمروءة بس انا كحق لو اختلف الزوج مع ابو بيته. مين اللي عليه؟ بقول ابو الميتة كحق. بس كبروءة عاشت معك فاعلها. فهذا شيء اخر. المهم فعبارته يرجو على من يلزمك فنهوا افضل في هذا المقام. اذا قلنا وتجهيزه من

ومع عدمها هو يدفع منه ويرجع عليها ان نوى الرجوع ويرجو ان والرجوع على التركة وعلى من تلزمه نفقته تمام قال ان واه او استأذن حاكما تظاهر العبارة هناك المنتهى

وغيره او الغاية انه يرجع في حالتين اذا نوى الرجوع ولو لم يستأذن الحاكم بيرجع او اذا استأذن الحاكم ولو لم ينوي الرجوع بيرجع انه قال ان ان والرجوع او استأذن

لا اهو ركز انا حاكما مش مش في هذا المكان يعني يستأذن حاكم في الرجوع على هذا. في هذا التصرف راح على مكان قريب. راح على قرية مجاورة يعني راح مشى مشوار ورجع

باقي فرضية في المحل نفسه. يسلمه للحال الحاكم اذا في حاكم لا يستأذن يسلمه للحاكم ما له علاقة. ماشي انت الان المحل اللي مات في ماشي تمام هو الان محل فش فيه حاكم. ايوه. رحت انا مشيت سيارتي

رحت على اقرب قرية موجودة استادة نتحاكم قلت يا حاكم انا بدي امش الاجراءات. انا بدي كذا وكذا وكذا يعني انت نفس المحلة مش فيها حاكم. بس انا رحت على قرية مجاورة بالسيارة واستأذنت الحاكم. كما قلت انت افرض جميع التصورات. كمسألة

قالوا ويرجع عليها عبارة الاقناع ماذا قال؟ قال ويرجع عليها اي على التركة او على من يلزمه كفنه ان نواه مطلقا او استأذن حاكما ما لم ينوي التبرع وفسر البيوت قول نواه مطلقا سواء استأذن حاكما او لا ويكون الرجوع الى كلام البيوت في شرع الاقناع بانه اذا نوى الرجوع

اه صح؟ سواء استأذن الحاكم او لم يستأذن. وكذلك يرجع هاي الاشكال. ركزوا معي. ان استأذن الحاكم بشرط نية الرجوع فصارت ايش النهاية؟ قال فسية الرجوع لابد منها في كلا الحالتين يعني يعني اذا استأذنت حاكم

بدون نية رجوع تزبط. بقول لك عبارة الاقناع بقول لك حتى لو استأذن حاكم بدها تكون نية الرجوع موجودة. فنية الرجوع لابد منها. فان لم ينوي الرجوع مع استئذان الحاكم فلا يرجع. يقول الشيخ وهو قياس مسألة من قام عن غيره واجب. وكذا حققوا البيوت في اكتشاف القناع. يعني هنا كانه الشيخ احمد يدير بحث

انه هل قضية يعني اذا استأذنت حاكم دون نية رجوع خلاص؟ برضه برجع فهو الشيخ احمد يقول لك لا حتى لو استأذن حاكما هو شو قال في اه اقناع؟ العبارة الاقناع

او استأذن حاكما ما لم ينوي التبرع اه يعني استأذن حاكما ما لم ينوي ايش التبرع. فلهون الشيخ احمد يرى انه ايش؟ قال وفسر الموت ان نواه مطلقا. سواء السيد الحاكم او لا. ويكون الرجوع على كلام البيغوت في شرع الاقناع

انه اذا نوى الرجوع رجع سواء استأذن حاكم او لا. وكذلك يرجع ان استأذن حاكما بشرط نية الرجوع. قال الشيخ احمد الخيمة يرى انه عبارة الاقناع ايش هي؟ انه ويرجع عليها على التركة او على من يلزمه كفنه

ان نراه اي ان نوى الرجوع مطلقا شو يعني مطلقا؟ يعني سواء استأذن الحاكم او لا. وكذلك يرجع اذا استأذن حاكما ما لم ينوي التبرع بس حقيقة الكلام اللي حكاه عدي صحيح شوي. وهذي قضية يحتاج شيخ احمد بعرفش اذا في النسخة الجديدة ان يراجع. انه هو ما قال

في الاقناع ما لم اه او استأذن حاكما بشرط ان ينوي الرجوع قال او استأذن حاكما ما لم ينوي التبرع هسا الان انت عندك كم حال الك؟ انت الك ثلاث احوال يا انك تنوي الرجوع

يا انك ترمي التبرع يا انك ما نويتش اشي. يعني مخاطر ما كانش خاطر في ذهنك اشي. صح؟ هو قال ويستطيع ان يرجع على التركة او على الورس او على من يلزمه نفقته اذا استأذن حاكما ما لم ينوي التبرع. هسه قضية اذا استأذن حاكما

ما لم ينوي التبرع شو بتشمل اي صورة؟ اذا استأذنت حاكم ونويت الرجوع او استأذنت حاكم ولم انوي شيئا اما اذا استأذنت حاكم ونويت التبرع نعم هاي الصورة اللي اخرجها الاقناع. يعني اذا استأذنت حاكم وانا ناوي التبرع ما بقدر ارجع. بس اذا استأذنت حاكم وانا لم

انوي التبرع. عبارة لم انوي التبرع هل تستلزم انني نويت الرجوع؟ انا حاسس الشيخ الاقعيمي حملها انه ايش لم ينوي التبرع اذا هو الرجوع. لأ مو عندك صورة ثالثة انه انت كمان وشيء

صح؟ شرفاء وما نوى شيء. فهذا الموضع يحتاج للتحرير حتى في الحواشي. اعتقد انه يحتاج الى تحليل هو حتى في الاقناع. يعني بقول لك عبارة الشيخ هنا عبارة الاخصر تبع فيها صاحب الاقصر المنتهى والغاية. انه يرجع في حالتين اذا نوى الرجوع

ولو لم يستأذن حاكما اذا استأذن حاكما ولو لم ينوي الرجوع طيب وعبارة الاقناع تختلف قليلا فقال ويرجع ان نواه اينما الرجوع حتى ولو لم يستدن الحاكم او استأذن حاكما ما لم ينوي التبرع

الان ما لم ينوي التبرع هذي يا اخواني بتشمل صورتين نوى الرجوع او كان ساذج بسموه اللي ما عندوش نية فالشيخ احمد عم بيناقش انه ايش ؟ انه على ويقود الرجوع على كلام البيوت في شرح الاقناع. لانه اذا نوى الرجوع رجع سواء استأذن الحاكم او لا. وكذلك يرجع

الحاكم بشرط نية الرجوع. هسا هون بنرجع نشوف البهوتي اذا هذي العبارة كانت عبارة الاقناع البهوتي ماذا قال فيه كشاف القناع؟ هل فسر ما لم ينوي التبرع بما يساوي انه نوى الرجوع؟

نراجع فيها البيوت لانه اذا كان البهوتي شرح ما لم ينوي التبرع بمعنى انه نوى الرجوع صار كلام الشيخ احمد القيمي صحيح خالص ان هو اعتمد على كلام البيوتي. فاحتاج احيانا اني هنا نحتاج ان نراجع ما ذكر البيوت بالضبط في الكشاف. اذا في حدا عنده سريعا هونا بعرفش شو حمار

حتى نتأكد من العبارة. طيب ايش قال برضه انا بحب لأ ارجع لنفس العبارة يعني حتى ما يكون في هناك. طيب. حتى ننهي الكتاب ايش قال خلص احنا خلصنا صحيح. خلص انا فكرت انه هسا ضايل شيء يحتاج. لكن بس حبيت ارجع اه الكشاف

اذا كان في شيء انا اقصد حبيت ارجع للكشاف اقرأ اكتب عمارة الاقناع. ونرجع للكشافة هاي بمنطقته. نعم ما الها علاقة بالمال عندما فاصبحت العين قيمتها اكثر من انا عندي مزرعة وبيض

نص دقيقة او استأذن حاكما في تجهيزه او على ما زم كفنه انه لو لم يرجع اذا لم تلعنه عن فعله ما لم ينوي التبرع فان واف لا رجوع له

وكذا ها واضح. وكذا لو لم ينوي تبرعا ولا رجوعا للحالة الثانية فانه لا رجوع له على مقتضى قوله وحتى البروج بناها على مقتضى قوله ايش ؟ ان نواه ان الله جعل القسم الثنائي قال ان نواه وهو قياس ما تقدم في من قام عن غيره بدين واجب

اذا ونعم الشيخ احمد اذا نقل الكلام فعلا البودي كما هو. ان البيوتي بقول لك على كلا الحالتين بدك تنوي الرجوع. سواء استأذنت الحاكم ولا استأذنت الحاكم تمام انا في كذا الحالتين بدك تنوي الرجوع. لكن كما قلت لكن عبارة الاقناع

وعبارة المنتهى وعبارة الغاية هي لم تكن ما قاله البهوتي من عبارة المنتهى والغاية وعبارة الاقناع كذلك ترى هي قريبة من عبارة الاخصار وانما نحن في كل هذا مشينا مع شرح

البهوتي او طرح البهوتي. وهذه بعض المناطق احيانا انصح ما دامت العبارة بهاي الطريقة انه تحتاج الى تحرير اكثر الامتاع والاقناع والغاية لا يكونوا صريحين كالبهوت معناته اذا تحت. وخاصة ان حتى اذا بتلاحظوا هو مش جازم

لا حتى مش جازم. هو يقول وكذا لو كان ساجدا بناء على قوله ان نوى. وهذه انا بعرفها في البيوت البيوت احيانا ما بجزب. بكون عنده تردد في المسألة توخذها مع كثرة قراءتك له. بتعرف وين هو جزم ووين هو احال على قضية انت فكر فيها بدي اقول لك. انت فكر فيها. هنا هو ما جزم. وانما احالك فتحتاج

بحثنا واطيل عندكم المتابعين صلي اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم

شاهد أيضًا

    ثبّت تطبيق فقيه

    أضِف التطبيق إلى شاشتك الرئيسية للوصول السريع بملء الشاشة.

    مشاركة

    يمكن لأي شخص لديه هذا الرابط فتحه.