أخصر المختصرات | معهد ملكة | المجلس الرابع والخمسون | الصَّداق/الوليمة
إبراهيم رفيق الطويل
أخصر المختصرات | معهد ملكة | المجلس الرابع والخمسون | الصَّداق/الوليمة
إبراهيم رفيق الطويلطب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين حياكم الله ايها الكرام في مجلس اخر اليوم باذن الله من التعليق على الاقصر. المختصرات ووصلنا الى باب الصداقة
الصداق ونفسه المهر يسمى مهرا ويسمى صداقا وفي طبعا خمس لغات كلمة الصداق المهم اه نستطيع ان نقول انه هو العوض الذي يعطى للمرأة في عقد النكاح والاصل فيه ان يسمى في العقد
فان لم يسمى في العقد ستأتي الاحكام تباعا بعد ذلك. ما هي الاجراءات المتعلقة به؟ متى يفرض مهل المثل؟ فان طلقها طب قبل ان يدخل بها ولم يسمي لها المتعة يعني ستحصل اجراءات معينة. لكن احنا نتكلم عن الحالة الاصلية ان الصداق هو المهر او العوض يقولون هو الذي يعطى عوضا للمرأة في
في عقد النكاح والاصل فيه ان يكون ماذا ان يكون مسمى ثم لذلك قال يسن مشكلة مشايخ يسن تسميته في العقد. فهذه اول قضية. اذا ان يسمى المهر او الصداق اثناء العقد هذا ركن او شرط او واجب؟ لا هذا سنة
يعني ان يقول زوجتك موليتي الفلانية على عقد على مهر او صداق قدره خمسة الاف عشرة الاف فيقول قبلت ذكر هو ذكره وتسميته في اثناء العقد سنة وليس واجبا ولا شرطا ولا ركنا. طيب. وايضا من السنن المتعلقة بابتداء ان يكون ماذا
خفيفة كمهر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اربعمائة درهم فيسن ايضا التخفيف. وحتى زوج الشباب يا شباب الامور صعبة يا اخواني اليوم. وهذا حقيقة مما ينصح به فان الهدف
كما يقول الفقهاء من الصداق والمهر هو تكريمات المرأة عفوا ان انا انا اشتري بضاعة هي ليست سلعة وانما الهدف التكريم وما دامت يعني اذا اقول ان فكرته في اكثرها هي فكرة اخلاقية قيمية
اذا ليس الهدف منها التكفير وانما الهدف منها التكريم وكلما كان خفيفا لطيفا تصان به المرأة ويحصل به العفة للرجل كان محبوبا الى الله سبحانه وتعالى. طيب قال وكل ما صح ثمنا او اجرة صح مهرا
طبعا هنا الشيخ احمد عمل حسبة بناء على ان مهر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم قال وكونه من اربعمائة درهم الى خمسمائة درهم. لانه صداق زوجات النبي صلى الله عليه وسلم والدرهم يساوي
غرام تقريبا. بالتالي بالحسبة حصل الشيخ انا يعني اه المهر اليسير الخفيف قرابة ثلاثة الاف ريال ثلاثة الاف قديش بالاردن بطلع يا شيخ؟ ستمية دينار. تمام؟ يعني حلوات شيخ تمام يعني هذا مهر يسير يعتبر ست مئة الف
دينار الا انما زوجات النبي عليه الصلاة والسلام كنا ايسر الناس كلفة ومونة. من اربعمئة الى خمسمائة درهم ما يساوي في واقعنا ستمائة دينار خمسمية وخمسين سبعمية ضمن هذا المعدل. طيب بسم الله. قال وكل ما صح ثمننا اجرة صح مهرا. كل ما صح ثمنا في باب
جوع او اجرة صح ماذا مهرا صح ان يكون ماذا مهرا وبالتالي قال الحنابلة المهر قد يكون المهم ان يكون مالا والمال اخواني كلمة مال عند الجمهور تشمل الاعيان والمنافع
وغادي نتبعو في الامتحان وجدت البعض كأنه يعني اشكل عليه ان يكون المال منفعة نعم عند الجمهور المنافع اموال بخلاف الحنفية الذين حصروا الامال في الاعيان الجمهور يعتبرون حتى المنفعية ماذا
فاذا فكل ما صح ثمنا او اجرة صح مهرا نقول سواء كان عين اعطيت نقود سيارة شقة او منفعة اعطيت منفعة اني مثلا علمتها الفقه علمتها مختصرات علمتها كل الفيتا بن مالك علمتها الادب لكن شيء
واحد عندنا لا يصح ان يكون مهرا من التعليم. تعليم القرآن هذه مسألة فيها خلاف فقر لكن الحنابلة في المعتمد يرون ان كون القرآن تعليمه يكون مهرا هذا النسخ هذا منسوخ ثبت ابتداء ثم نسخ. فلا يصح انك تعلمها القرآن ومقابل هذا الزواج. قال
قال فان لم يسمى او بطلت التسمية وجب مهر وجب مهر مثل بعقل. طب فان لم يسمى الان هناك حالتان لا يسمى المهر اثناء العقد. واحد ما طبق السنة شخص لم يطبق السنة. ولم يذكر المهر في اثناء العقد. فان لم يسمى او
صمة لكنها تسمية باطلة بان سمى مالا لا يصلح ان يكون مهرا وهو ما لا يعتبر مالا شرعا. وهو الذي لا يصح مهرا هو الذي لا يعتبر مالا شرعا. كان سمى الخمر. وانا اعطيك زجاجات خمر
او سمى الة معازف او سمى دما. كل ما لا يعتبر مالا شرعا لا يصح ان يكون مهرا. فاذا سمى بطلت التسمية. ففي هاتين الحالتين حالة لم يسمى او سمي ولكن تسمية باطلة لا تصح. ننتقل الى ماذا؟ قال وجب
مهر مثل بمجرد العقد فوجوب المهر للمرأة كوجوب الاجرة في الاجارة. تذكر في الاجارة؟ قلنا متى تجب الاجرة؟ بالعقد وكذلك المهر بالنسبة للمرأة يجب بايش؟ بالعقد. فاذا انهيت العقد معها
ومع مواليها وليها ولم تسمي مهرا او سميت مهرا باطلا نقول وجب مهر مثل بعقد. الان وجماهير مثل بعقد ممكن هم يروحوا يتفقوا تراضيا بينهم على اقل منه او اكثر برجع لهم
صحيح برجع لهم. انا ما سميت فلما رحت انا بعد العقد رحت على بيت ابوها وكذا. ممكن توافقوا على ما هو من دون مهر المثل. او توافقوا على ما هو اعلى. طب حصلت خصومة بينهم لم يتوافقوا
على ما هو دونه اعلى منه. بيذهبوا الى الحاكم الحاكم بسجل مهر المثل ويلزم الزوج بمهر مثلها. وما هو مهر المثل هو مهر مثيلاتها من اقاربها ما معنى المثل انا اقول والله وجدوا مهر المثل اذا لم اسمي الان مهر في العقد. مهر مثيلاتها من اقاربها. سواء اقاربها قالوا من جهة ابيها او اقاربها من جهة
امها فينظر مثلا في مهر امها مثلا كم كان؟ في مهر عمتها في مهر خالتها تمام؟ وان كان هذا اعتقد انه قد يكون في اشكال من حيث التطبيق العملي. انه قد تكون مثلا جهة مثلا اه اقارب الام مثلا فقراء. فتكون
قهره الخالات وبنات الخالات ويكون والله الاب يعني جهة جهة الاب اغنياء فيكون العمات وبنات العم اروم غالي وانا يعني تحصل مشكلة ممكن هنا ان اخذ المتوسط الحسابي يعني تحتاج لتفكير يعني كيف سنحل؟ يعني ما هو مثلها اذا كان بنات عمها وعماتها اغنياء واثرياء وخالات وبنات خالاتها فقراء
هنا سيقترف مهر المثل. فقد يكون هناك نوع من التسديد والمقاربة. المهم المهم قد ينظر في مهر قريباتها. طيب قال وان تزوجها على الف لها والف لابيها صح فلو طلق قبل الدخول رجع بالفها ولا شيء على الاب لهما
الان ثم اكمل. بس حاط نكمل قال وان شرط لغير الاب شيء فالكل لها. طب الان بدنا نتفق انه اذا كان اشترط في المهر شيء لغير ابي العروس فلا عبرة بهذا الشرط والكل لا. حتى نبدأ من الاخير يعني حتى نريح عفو. اذا اشترط
في المهر انه بدنا والله المهر اه بدنا نعطي البنت الفين والفين لاخوها او بدنا تعطيها الفين الفين لعمها منقول اذا اشترط في المهر شيء لغير الاب فالشرط باطل العقد صحيح طبعا. الشرط باطل والكل يكون لمن
للمرأة انه هذا حقها ايش علاقة غير المرأة في الموضوع لكن قالوا الظاهر حتى لؤمها. يعني مثلا قالوا والله بدنا نعطي البنت الفين الها. والفين نجبر خاطر امها ما يلحق. لان هاي المسألة مبنية على مسألة
قديمة مرت معنا في باب الهبة. وهي مسألة ان الاب له ان يتملك من مال ولده بالشروط الست اذا بتذكروها من ابله ان يتملك من والي ولده عند الحنابل هيك بشروط طبعا وضعناها الا يضره الا لا. هاي المسألة متعلقة بها
فهم ماذا قالوا؟ قالوا الوحيد الذي له ان يشترط من هو؟ الاب طيب لكن هذا الاب حتى يحصل مش شرط يعني قال مثلا الف له والف لابنته قالوا حتى يحصل هذه الالف التي اشترطت له
هو بقدر يشترط مش زي الباقيين بس حتى يحصل هذه الالف التي له اولا يجب ان يكون هذا الاب اكتب ممن يصح ان يتملك من مال ولده بان تتوفر الشروط الست التي ذكرت في باب الهبة
تمام ايش ذكاء مين ذكرنا سريعا فيها الشروط الست لا يأخذ منه ليعطي لاخا اخر مثلا. لا بس في شروط ذكرناها تباعا. انه لا يضر. تمام؟ كانت قضية انه نعم
الاتفاق في الدين تمام ارجع لنا في الحواشي سريعا. حتى نذكرها. عدم الضرر لسه يلا خمسمية وستة بسم الله ثمان لقطة بخمس مئة وثمانية عندي. غير السرية قلنا يجوز الاب الشرط الاول ان
لك بقبض مع قول او نية الشرط الثاني الا يتضرر به الولد. الا يأخذ من مال ولده ليعطيه لولد اخر. الا يكون تملكه من مال ولده في اثناء مرض موت احدهما. الشرط
خامس اتفاق دين الاب والولد تمام؟ هو طبعا الشرط السادس وكونه ما يتملكه الاب عينا موجودا عند الولد. وهذا لم يذكره الماتن فلو كان للولد دين على غيره لم يجزأ بتملكه
هذه الشروط الست التي ذكرناها هناك هي التي تعطي للاب هنا حق ان يأخذ الالف التي اشترطت له. يعني ليس يعني هذا المراد ليس بمجرد ان يشترط الف له استحقها
حتى لو قال الاب انا بدي الف الي والف لبنتي انت لا تستطيع تأخذ الالف تاعتك بمجرد ان تشترط. اه. لابد ان نتأكد من انك مؤهل لان تتملك من مال بنتك
بان توجد فيك الشروط الست التي طرحت في باب الهبة والله وجدناك مؤهل. وجدت الشروط الست بنعطيك الالف التي اشترطتها. ما وجدت فيك الشروط الست تبقى الالف التي اشترطتها لابنتك. نفس الشيء
تمام؟ ولابد لذلك قالوا حتى يتملكها هاي الالف لابد وان يقبضها مع وجود نية التملك او ماذا؟ او يصرح بالقول انني اريد ان اتملك هذه الالف. مش احنا اصلا قلنا هناك اول شرط من شروط التملك من مال الولد ان يقبض بنية التملك او
يقول انني اخذ هذا تملكا فهذه صورة منصور اصلا اخذ الاب من مال ولده. هي هاي المسألة وهذا جيد ان تعرف مبناها. هاي المسألة مبناها انها صورة من صوري تملك الاب من مال ولده
وليس لان الاب له ابتداء حق ان يأخذ من المهر ليس من اب له ابتداء حق ان يأخذ من المهر. وانما هي صورة من صور تملك الاب من مال ولده. لذلك قالوا وان تزوجها على الف لها
الف لابيها صح ما عناش مشكلة الاب متى يستطيع ان يأخذ الالف؟ اذا كان مؤهلا لان يتملك من مال ولده بان توجد فيه الشروط الست وبالهيئة التي ذكرناها هناك ان يأخذها بنية التملك او يصرح بذلك
وبالتالي لو طل الان الاب طلع مؤهل الحمد لله. ووجدت الشروط الست وقبض الالف وصارت اله ينبني على ذلك ينبني على ذلك انه اذا صار طلاق لاحق فننظر اذا طلق الزوج هذه الزوجة قبل الدخول؟
فانه سيرجع بماذا؟ بنصف المهر صح نصف النهر المسمى طلقت انا قبل الدخول والخلوة برجع طبعا كلمة الدخول وانا دايما حط معها عالخلوة. دخول وخلوة بس هو راح يلتصق من الدخول. اذا طلقت قبل الدخول
برجع بايش ؟ بنصف المهر. طب نصف المهر باخذ خمسين بالمية من ابوها. يعني خمسمية من ابوها خمسمية منها. لأ الالف منها والالف تبعت ابوها راحت عليك وراحت عليها مش راحت عليك بس. راحت عليك وراحت عالبنت. تمام؟ لانه انت الان خلص ابوها الان خرج من المشهد
خرج من المشهد اخذ الف وراح الان انت بدك انا طلقت قبل الدخول. بدي منك ايش ؟ نصف المهر هي بنترجع الفا الاب خلص اخد مصاريه وراح واذا طلق قال ولا عفوا فلو طلق قبل الدخول رجع بالفها ولا شيء على الاب لهما. يعني ما بطلع له يرجع على ابوها
اسمع يا حج ترى انا اعطيتك الف الك والف للبنت. وانا هيني مطلق قبل الدخول والخلوة. بدي اخذ منك خمسمية هم الفان مجموع. انا بدي الف ارجع النص باخد خمسمية منك وخمسمية من البنت. لأ
لا تستطيع ان ترجع الا على البنت تؤخذ منها الالف كاملة حتى تكون انت رجعت نص الالفين نعم؟ اذا كان ما اخذته اقل من نصف يعني المهر خمسمية لها والف لابي هكذا المهر كان
الاصل انه يعود عليها في ذمتها. لانه هي مشكلة معها الان الاب الاب اخذ ماله وغادر المشهد باختصار. الاب ليس له علاقة بان يرجع شيئا الان. هو اصلا الاب ما كانش حاط مثلا عفوا
في احتمال راح يصير طلاق بتلاقي مثلا اتصرف بهاي الالف اللي اخد الف وخمسمية. الجو بقول لك لا اختلفت والله انتم الاثنين في الدار جايين مشاكل بدكم اياني هسا ادفع. اصير ارجع من المال الذي اخذته. انا
اه في النهاية اخذته تصرفت وانتم متزوجين. ممكن تصير بينكم خلاف. ممكن يصير ما حدا يرجع لي. انا مش سبب هنا. انا خلص انا اخدت وخرجت من مشهد الحياة الزوجية بينكم
فاذا انت طلقتها قبل الدخول والخلوة تعاملك معها والله بدي نصف النهر. كان نصف النهر موجود بتدفعه مش يضل في ذمتها حتى ترجعوا لهذا الرجل وللان خارج المشهد. اذا قال فلو طلق قبل دخول رجع بالفها ولا شيء على الاب
لهما نعم هو كيف اصبح اصلا المال الها اول ما تطلب يحق له اذا كان اهله الكلام يتسلم. وقال رجع. خلص الان عملنا عقد والرجل سلم معه والرجل اهل ان يتملك من مال ابنته اخذ الالف وكذا
بعدين بعد شهر والله قبل دخول وخلوة صار في طلاق شو المشكلة؟ طيب هي في الاصل في المنطق؟ نعم. ان هو المهر للبنت. لكن احنا قلنا هل للاب يفعل ذلك
يشترط له نعم انت كاب بطلع لك تشترط ليه ؟ انه انت تلقائيا لك ان تتملك من مال بنتك بس بشرط ان تكون كاب تتوفر فيك الشروط الست فهمت علي
انت كاب لازم تتوفر فيك. الشروط الست. فلما اجا العريس وقدم هالالفين والله انا مسكت هاي الالف وانا عارف انه هي في الاصل لبنتي. بس قبضتها بنية كيفية التملك او مصرعا بالتملك لانني اعرف انني مؤهل لان اتملك من مال ابنتي
ايوه ها نص المهر نص المهر احنا حاسبنا عليه يعني الان هو بده يرجع نصف المهر. وتفاهموا مع البنت. ايش المشكلة الان الالف والخمسمائة هي لها هي لها ممتاز هيك اعتبرها انت. هي لا
اجا الاب فرضا اخد منها ايش ؟ الف. الف اخذ منها الف الان طلقت قبل الدخول طلقت قبل الدخول هي بدها ترجع بايش ؟ بنصف المهر اذا ترجع بالسبع مية وخمسين
وراح يقول انا ما الي علاقة بابوكي اخذ منه الف ما اخدش الف. اهديتيه كله الهوا لوالدك عفوا انا ليس لي علاقة بالموضوع. انا تفاهمي معك. بدك ترجعي نصف المهر
صحيح لما برفع قضية على ابوها الاب الان الاب دوره في الزواج هو ولي لكن انا مشكلتي الان مع المرأة انتهت. انتهى دور وليها في موضوع الزواج وانتقلت لعصمتي. فالخلاف المالي لن يكون مع اولياءها. الخلاف المالي معها. فهي
طلب من نصف المهر. كمل نعم. قال ويصح تأجيله. وان اطلق المهر هل يجب ان يكون حالا؟ ام يصح ان يؤجل؟ فانا اشترط ابتلاء في العقد انه المهر اخواني مثلا خمسة الاف
كلها مؤجلة يصح تأجيله؟ نعم كما ان الثمن في البيع يصح تأجيله؟ ويصبح دين كذلك المهر في عقد النكاح يصح تأجيله ويصبح في الذمة طب الان اذا اجل فانت امام احتمالين. الاحتمال الاول ان يتم تحديد الاجل
انه انا بعطيك المهر خمسة الاف كل سنة الف بعد نهاية كل سنة بده يوخد الاربع خمس سنين بكون خلص. الحالة الثانية كما يحصل في واقعنا المعاصر ان يكون نصف المهر معجل
مؤخرا زي المقدم ومؤخر صح؟ هذا هو السائد. بكون مثلا المقدم الفين ثلاثة. والمؤخر بنسميه المؤجل او المؤخر. عشرة او ثمانية او سبعة هذا المؤجل اذا لم يتم تحديد وقت له فمتى يحل؟
اما بموتك او طلاق واذا طلقت بدك تدفعه واذا متت تاخذ من ورثتك. قبل ما يقتسموا المهر انه دهن في ذمتك لهذه المرأة نعم اذا مات هو بدا توخد من ورثته. واذا ماتت هي بده الان يعطي للورثة
يعني هو باختصار امرأة بدها منك عشر تالاف تمام فبدك تدفع هذا الدين. واذا اطلق الاجل فمحله الفرقة والفرقة كما قلنا تحصل بماذا؟ اما بالموت واما بالطلاق. سواء موته هو او موتها هي
انه الان كما قلت صار في حقل الورثة في مالك يا ايها الزوج. بدهم مالهم من الورثة او ان يحصل الطلاق بينهما نعم اذا حصل الطلاق او الفسخ. طيب ثم قال قال وتمليكه بعقد
وتملكه. والان كما قلنا هي المهر والصداق مثله مثل الاجرة تمام؟ تملكه بماذا تملكه بالعقد اكمل قال ويصح تفويض بضع بان يزوج ابو نبل بان يزوج اب بنته المجبرة اولي وغيرها باذنها بلا مهر. طبعا هذي قضية انها تملكه بمجرد العقد
هي طبعا الها يعني احكام فقهية ستترتب عليها. يعني بمجرد ان يتم العقد الان ينظر اذا كان اعطاها يعني هاي فيها بس تفاصيل انا بشير اليها بدون ان اتعمق فيها. انه اذا كان اعطاها مهر معين
هذي الشقة او اشجار هذه المزرعة مهر معين عينوا لها. بالتالي ما دامت هي تملكه بمجرد العقد حتى ولو لم تقبض بيدها اصبح نماء هذه الشجر اشجار هذه المزرعة وما يحصل في هذه الشقة وكل ما يتعلق مثلا اعطاها شاة وبقر وكذا نماؤه لها
اذا هي ملكته بالعقد سبعة واذا تلف سيكون عليها انتهى واما اذا كان قالوا لا. اذا كان لم يعين بان قال بعطيك ان شاء الله يعني هيكا اه عشرين شجرة نخيل في المستقبل
ما عين اشجار معينة. لا هنا يبقى هذا وصف في الذمة. بالتالي ما في اشجار معينة هي الان موجودة لها ثمارها عليها ضمانها لان هي الان لا تملك شيئا هي تملك في الذمة دين في ذمة الرجل. لكن لا تملك نماء شيء الان موجود على ارض الواقع
ما في شي على ارض الواقع الان معين تملكه. فهذه مسألة انها وتملكه بالعقد نستطيع نقول يظهر اثرها اذا كان حدد لها مهرا معينا له نماء. هم. فيكون لها الغنم وعليها الضمان. طيب
نعم ولو لم تقبط اذا كان قالوا لم يمنعها. نعم. قالوا اذا لم يمنعها اما اذا منعها يكون هو الضامن يعني قد يكون خلص هاي المزرعة الك. هي ما سابتش
بعدين بروح بشوفها انا مش معناك روح اقضيها. قالوا اذا لم يمنعها تكون الضمان عليها. اما اذا منعها فحكمه حكم الغاصب فيكون هو الضامن. نعم قال ويصح تفويض بضع بان يزوج اب بنته المجبرة. او ولي غيرها باذنها بلا مهر. كعلى ما شاءت او شاء فلان
ويجب لها بعقد مهروميثل ويستقر بدخول طب الان التفويض التفويض هذا من الاحكام المتعلقة بالمهر وصورة التفويض ان الاب او الولي لانه حسب الولي الموجود في المشهد اذا كان الولي اللي في المرشد هو الاب
فهو ان يزوج الاب ابنته المجبرة او ممكن اضيف غير المجبرة برضاها غير المجبرة برضاها ان يفوض الاب ماذا؟ بان يزوج الاب ابنته المجبرة. او غير المجبرة برضاها على ما شاءت او شاء فلان. شو يعني على ما شاءت؟ ان يقول
يا فلان انا بزوجك بنتي فلانة الفلانية يعني اذا كانت ممن يصح للاب ان يجبرها ما فيش داعي يستأذنها في التفويض اذا كان التي فوق ممن لا يستطيع ان يجبرها الاب
بده يستأذنها في التفويض. طيب. فقالوا بان يزوج الاب ابنته المجبرة وان اضف او يزوج الاب ابنته غير المجبرة برضاها على ما شاءت. يقول زوجتك بنتي على المهر التي تشاء
والنهر الذي تشاؤه اول مهر اللي بختاره سيدنا الشيخ. كان مثل الشيخ قاعد. لبسها في ظهره. قال له المهر اللي بفرضه سيدنا الشيخ هذا اسمه تفويض مهر اسمه ماذا؟ تفويض مهر. الان
اللي ذكرناه قبل قليل وهو ان يعقد بدون ان يذكر اصلا المهر في النكاح هادا اسمه تفويض بضع الان هنا في نوعين. احنا قبل شوي في المسائل السابقة كنا نقول ان تسمية المهر في العقد هي السنة. فاذا لم يسمى ما في مشكلة صح
صحيح عدم تسمية ابدا والتطرق له بسموه تفويت بضع انه زوج بنته بدون ما ايش يتطرق للموضوع. ممتاز؟ آآ اما الصورة التي نحن فيها الان بنتكلم عنها هي ما يسمى صورة تفويض المهر هيك بسموه هذا اصطلاح عند الحنابلة تفويض وضاء وتفويض نهر. تفويض المهر
صورة ثانية وهي انه الاب زوج ابنته المجبرة على ما شاء ثقل. بزوجها على ما شاءت. اذا تم التطرق للمهر. بس دون تحديد مبلغ واحد ينتج الفرق بين الصورة هاي والصورة الاولى. الصورة الاولى ما تم التطرق له فعليا
او البعض قال في الصورة الاولى حتى لو قال الاب زوجتك اياها بلا مهر بنفي قد يعتبر كانه تفويض موضوع. لكن في الصورة الثانية يتم التطرق له لكن لا ينص على مبلغ معين وانما يحال به
على ما تهواه الفتاة او علامة ايش؟ ما شاء فلان ممتاز او على ما شاء فلان. طيب قالوا فهل هذا يصح؟ نعم الان طب ما الذي يجب قد يصح العقد
ويجب مهر المثل بالعقد ايضا ويستقر مهر النتل بالدخول والان طب آآ انت لما قلت لي زوجتك على ما شاءت فلان او على ما شاء آآ المرأة احنا بنقول هل تم ذكر شيء في العقد؟ لا انت احلتنا على شيء مجهول
على ما شئت او على ما شاء فلان. ضمنيا بما انه العقد انتهى ولم ينص على شيء الى معر ايش ؟ المسك. هاي راح يصير هي هي في النهاية من جهتي ماذا؟ انه بنروح نقول لك يا عمي شو شقتي انت يا حجة؟
او شجاعة فلان والله اذا ذكر او ذكر هو هذا الشخص الذي فوض اليه. ذكر مبلغ اتفقوا عليه وتراضوا عليه. انا واكرم. اختلفوا قال لا الزوج اللي شايفه هذا اكثر
هذا اللي انا شقته لأ مش هادا اختلفوا الاثنين بنقول لهم يا اخوة بالعقد ما دام انتهى العقد لكم مهر المثل. الان اذا عليكم السلام. مهر على ما شاءت او شاء فلان. اتفقت على ما شاءت او شاء فلان خلصنا. ما اتفقتوا وضل الخلاف بينكم نرجع لقاعدة مهر المثل. طيب
واذا كان الولي هو غير الاب قال اولي غيرها تمام؟ ولي غير المجبرة وهذا الذكاء منه لما ايش قال؟ او ولي غير المجبرة ولي غير المجبرة هذا بيشمل مين الاب في حالة كانت الفتاة مش مجبرة بان كان الثنية فوق الكسر سنوات. او غير الاب هو وصية ممن الايزر ليس لهم ان يجبروا. فكل
وان كان وليا لغير مدبره فباذنها باذنها بان يزوجها بلا مهر كعلى ما شاءت او شاء فلان. اكتب هنا هذا الكلام يسموه اسم يصح تفويض يعني هنا يعني لاحظ العبارة الاستعمارية سماها تفويض بضع هنا. ويصح تفويض بضع. لكن حقيقة
في الكتب المتقدمة في المذهب بفرقه بين الصورة تفويض البضع وتفويض المهر فيقولون تفويض المهر كأن يقول الولي زوجتك موليتي على ما شاءت هي من المهر او على ما شاءت امها او شاء الشيخ الفلاني او فلان الفلاني. هاي تفويض مهر
اسمها الدقيق. هو سماه هون تفويض بوضعي اذا بطلعوا هل ويصح تفويض بضع بان يزوج على ايش؟ بلا مهر كعلى ما شاءت او شاء فلان. وكأنه ربما آآ جمع الصورتين في صورة. باعتبار انه في النهاية المؤدى
واحد لكن انا اقول هذا لانه في الكتب الاكبر ستجد انهم يفرقون بين مصطلح تفويض الوضع وتفويض البعض. كمل وان مات احدهما ويجب لها؟ قال ويجب لها المفوضة الكلاكسون الان يتكلم عن المفوضة. مش المفوضة اخوان مش عقيدة ها هاي مفوضة في المهر
يجب لها هذه المفوضة سوى تفويض مهر ولا تفويض بضاع. بمجرد انتهى العقد وهو صحيح يجب لها مهر المثل. انتهى الان شو بتفقوا هم بينهم بتراضوا ؟ ما عنديش مشكلة. بس انا كحاكم وكهيئة قضائية بتعامل مع ايش اذا اختلفوا
مع مهر المثل. مهر مثيلاتها من جهة امها او ابيها. ويستقروا بايش بالدخول زي ما حكينا يعني هذه قريبة من عقد الاجارة في متى متى ثبت الملك؟ ومتى يحصل الاستقرار
وهنا هي يثبت الملك بالعقد الوجوب والملك يثبت بالعقد ويستقر بماذا بالدخول يستقروا بالدخول فاذا دخلت بها او خلوت بها. طبعا اكتب ونظير الدخول ايها الكرام هنا ما هو؟ الخلوة. طيب
كمل قال وان مات احدهما قبل دخول وفرض ورثه الاخر ولها مهر نسائنا. قال وان مات احدهما قبل دخول وفرد طيب اذا احد الزوجين مات قبل ان يدخل وقبل انه ايش
يفرض لها. يعني مش الان هو فوض على ما شئت او على ما شاء فلان. ممتاز. الان اه هم مستنين جلسة الاتفاق خلاص خلصنا العقد وزدنا من هيك جلسة اتفاق. ما داموا حكوا على ما شئت لازم نقعد معك ونتفاهم شو اللي شئتيه
سبحان الله! قبل تيجي موعد الجلسة هاي اذا لاحظوا هم لا راحوا على حاكم ولا صار الان شي الان بينهم. مات الرجل المسكين قبل ان يدخل بها ويخلو بها وقبل ان
يتم تسمية شيء معين يعني فلا الحاكم تدخل في مهر المثل ولا المرأة الان لسا وصلنا معها لاتفاق مات الرجل فاذا قال مات احدهما سواء الزوج او الزوجة قبل ان يحصل الدخول والخلوة
وقبل ان يحصل فرض شيء ورثه الاخر طبعا لانه مزوجين الميراث موجود ولها مهر نسائها كامها وعمتها وخالتها. الان احنا ما تم الفرض بنرجع للحاكم نقول يا ايها الحاكم تعا نايم مرأة قبل ما هذا يتم جلسة المصالحة
ماتت هي او مات زوجها. بقول اعطوها انها مثل مهر نسائها كما وهذه قضى فيها ابن مسعود. صحيح؟ لا وكسة ولا شطط. وعليها العدة ولها ميراث في نفس قضاء عبد الله بن مسعود. فهذه المرأة تعطى مهرا نسائها كامها وعمتها وخالتها
نعم قال قال وان طلقت قبلهما لم يكن لها عليه الا المتعة. طب اذا كان الفراق بينهم مش بالموت اذا كان الفراق في مسألة المفوضة بالطلاق يعني انت طلقتها قبل ما يحصل دخوله فرض
في هاي الحالة ليس لها الا المتعة طيب ما هي المتعة كما قلنا المتعة الان كتعريف هو ما تستحقه المرأة الحرة المطلقة على زوجها اذا طلقها قبل ان يدخل بها
وكانت مفوضة هذا تعريف المتعة ما تستحقه المرأة الحرة المطلقة على زوجها الحق على الها متى اذا طلقها قبل الدخول والخلوة وكانت مفوضة طيب طب كم مقدارها؟ قالوا مقدارها يتعلق بحال الزوج
من حيث انه موسر او معسر، لان الله ماذا قال في كتابه؟ ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقطر قدره. فقالوا وهنا فرق بين باب النفقات فيما سيأتي وباب المتعة. في باب النفقات كم مقدار النفقة الواجبة على الزوج تجاه زوجته؟ ينظر في حاله هو وحاله هي
فاذا كان هو فقير وهي غنية نفرد اشي بالوسط كلاهما فقراء نفرض اشي خفيف. كلاهما اغنياء ينظر الى حالهما. في المتعة لا ينظر فقط الا الى حاله هو. فاذا كانت هي من اغنى الاغنياء وهو من
الفقراء فالعبرة بحاله والعكس بالعكس فاذا كانت هي من افقر الفقراء ومن اغنى الاغنياء مش بيجي بحكي ما هو اصلا انت فقيرة ما بتستحقي الا كذا لأ الحاكم سينظر الى وضعك انت المالي وليس الى وضعها المالي
تمام وهم طبعا يقولون في كتب اصحابنا واعلاه خادم تمام واقلها كسوة تستر عورتها في الصلاة هذه يعني اعلى شيء ان تكون في قيمة خادم تمام؟ واذا كانت اه واقل وادناها كسوة
هنا في العادة يرجع فيها الى المحكمين على باعتباره واقعنا المعاصر. ثم قال قال ويجب مهر مثل لمن وطئت بشبهة او زنا كرها لا ارش بكارة معه. طب الان هذي مسألة خارج عقد النكاح. خلينا نقول هيك شوي طلعنا. اذا رجل وطأ امرأة شبهة
قالوا كأن ظنها زوجته اكتشف انها ليست بزوجته بعد ان وطئ خلاص او وطئ او اجبر فتاة على الزنا الزنا كرها هنا يجب ايضا ان تدفع مهر المثل لهذه شبهة
ولمن زنيت بها مقابل المسيس اللي حصل مقابل المسيس اللي حصل. لكن في الزنا اذا كان ايش؟ بالاكراه اما اذا كان بالتراضي بينهما فهي اقل والله من ان تستحق مهر
لا تستحق شيء. باعت عرضها. لكن الكلام اذا اجبرت على الزنا. لكن هل عليه اذا كانت بكر المكانة التي زنى بها بكر الان هذا الوطئ يؤدي الى افتضاض البكارة فهل عليه ان يدفع ايضا زيادة على مهر المثل
عرش البكارة بتذكر القرش وين ما معنى القرش. كتاب البيوع في خيار العيب. طب هون كيف بدنا نحسب شو هون بده يكون قرش البكارة. ايوه الفرق بين مهرها. نعم. وهي بكر مهر وايتيم. احسنت. ننظر ما هو مهر المثل
لهذه المرة اذا كانت ثيب وما هو مهر المثل؟ لهذه المرأة نفسها لو كانت بكر والله بقولوا مهر مثلها اذا كانت بكر خمسين الف. بس مهر مثلها اذا كان الثيب عشرين الف
ونقول انت ضيعت منها كم؟ ثلاثين الف بدك تدفعها هو الفرق بين مهر مثلها وهي بكر وبين مهر مثلها وهي ثيب. اكيد مهر مثلنا وهي ثيب بكون اقل هذا هو المعتاد
فينظر فيما الفرق بينهما فهل عليه ان يدفعه هل عليه ان يدفعه في هاي المسألة لأ. قال لا ارشى بكارة معه. لكن مين اللي بدفع عرش البكارة قالوا في مسألة لو ان مثلا شخص
ما زال هذه البكارة دون وطء شبهة او زنا قالوا كان ازاله طبيب بالخطأ مش قلنا بده يضمن؟ اذا بتدخلوا معنا مسألة الضمان في الجنايات. وانه كان طبيب بشتغل في الرحم ولا اعتدى على منطقة اخرى. فازال لها ارش البكارة
تمام او مدرب او مدربة رياضية مثلا حاورت مع فتاة ان تعمل لها حركة رياضية ولا هي مدمريتها. تمام؟ فالافكار يعني متعلق بباب الضمان. فاذا حصل اعتداء على على البقارة بغير الوطء شبهة او زنا
فازاله رجل عنها او امرأة عنها فهنا يوجد ارشمكارا. في تلك الاحوال نعم هناك ما فشي مهر مثل. بس في ارش بكارة. هنا العكس هنا في مهر مثل بس ما في قرش بكارة. يعني لو
ازاله هنا مش هيدفع مهر متر بس بدي ادفع عرج البكارة انت ضيعت البنت وكذلك اما هاي النصرة بالعكس انه هنا في مهر مثل لكن لا يوجد ماذا؟ عرش البكارة. كمل
قال ولها منع نفسها حتى تقبض مهرها حالا. لا اذا حل قبل تسليم او تبرعت بتسليم نفسها. طيب. الان حنا قلنا ان المهر يجب ان المهر يجب للمرأة بايش بالعقد
ويستقر بالدخول او الخلوة. صحيح؟ طيب الان رجل عقد على امرأة هناك حالتان اما ان يكون المهر ما اجله حال مهر حال او ان يكون مهر مؤجل هو اتفقوا ان يكون مؤجل. يجوز ان يكون نواره مؤجلة. طيب. اذا كان المهر
اللي اتفقوا على مهر حال او بعض حال زي ما هو كان المعاصر مقدم مؤخر لها ان تمنع تمتنع من تسليم نفسها للزوج حتى يدفع كامل المهر الحالي كامل المهر الحالي
ممتاز قالوا اما اذا كان المهر مؤجلا اما اذا كان المهر مؤجلا فليس لها ان تمنع نفسها. والله انت تزوجت امرأة وقلت لها بدفع لك المهر بعد خمس سنين ووافقت
هل بتيجي بعدين لما ييجي يلا تعالي سلمي نفسك. حتى الزوج يطأ. لا بس تيجي الخمس سنين. انا شو استفدت؟ بعد خمس سنين بدك تسلمي نفسك. فاذا كان المهر مؤجلة ليس لها ان تمتنع. ممتاز؟ طب اذا كان مؤجل هي رضيت بالتأجيل
وسبحان الله يقول صارت ظروف مثلا سافر شوي رجع شوي آآ حل موعد الاجل وهي لسا مش مسلمة نفسها بعدين سلمت نفسها صورة المسألة. هو كان مؤجل. مثلا قالها انا بسلمه ان شاء الله نهاية السنة
ممتاز سافر رجع سافر صار ظروف انسجن الزلمة صار معه اي شغلة اجت اجى خلاص طلع اجا موعد تسليم الاجل. موعد تسليم المال المهر وهي لسا ما سلمت نفسها حلها في هذه الحالة
ان تمتنع من تسليم نفسها وتقول له ترى اسمع المهر المؤجل حل المهر المؤجل حل. وانا لسا ما سلمتك نفسي فلن اسلمك نفسي حتى تدفع. منقول لا ما بطلع لك
لانه انت دخلت على العقد ومفهومه ضمنيا انك راح تسلمي نفسك صح؟ لانه مؤجل انه انت بالهاي اتفقت على ان يكون مؤجل صح؟ لما انت تتفقي ابتداء انه مؤجل وصارت ظروف وانه ما سلمتيش نفسك الا لما حل الاجل. ما بنفع اذا حل الاجل تيجي تقولي انا الان ما راح اسلم نفسي. لان المؤجل اصبح حالا
ما بطلع لك. طب رح تقول لك طب شو الفرق بيني وبينما اذا كان المرحلة ابتداء صح هذا فرق فقهي. عبدالرحمن شو الفرق بينه وبينها شو الفرق بين البداية بتعرف الفرق بين المسألة الثانية والاولى
عقد مكن ما كان حل عنا. طيب. كان كان في العقد هذا. طب طب شو الفرق؟ ما هو اللي يقول لك لأ يعني شو المشكلة؟ خلص ما كانش كان مؤجل وصار حال للان
القصة مش دافعة ليش تجبرني اسلم نفسي؟ لماذا تجبرني اسلم نفسي؟ لانه هي اصلا صار من حقه هذا منها لما يدفع الحال مش اللي بيدفع المؤجل يعني هو كلامك صح اللي هو؟ هو اله حق الدخول قبل قبل ان يسلم. احسنت. ان لما يكون المهر مؤجل واتفقنا انه مؤجل. بالتالي انا لي حق
الاستمتاع قبل ان يحل الاجل فاذا انا صارت معاي ظروف وسافرت ورجعت صار اي ظرف وحل الاجل وانا لسا مش مسلمك ولا انت مسلمين. ما بنفعش تيجي تقولي لي اه مو هاظا صار زي الحال. يلا بدك تدفع قبل بقول لك لأ انا بزبطش هاي. لانه انت انت قبلتي ابتداء في العقد
او قبل اذا كان الاب بتسليم النفس قبل تسليم المهر بالتالي ليس لك الان ان تمتنعي بخلاف الحالة الاولى. الحالة الاولى لأ انا ابتداء اشترطنا ان يكون حالا. فمضمون ان يكون حالا انه
انا ما بسلمك نفسي حتى وانت تسلم. فهمتوا ما الفرق بين الصورتين؟ فاذا هذه الحالة قالوا مرة اخرى ولا منع نفسي حتى تقبض مهرا حالا. لا اذا حل قبل تسليم. اذا فهمتوا الان لا اذا حل قبل تسليم هاي تحتاج ان تعيد كتابتها مش واضحة. يعني لا اذا كان مؤجلا اكتب. حتى تحفظها. لا
اذا كان المهر مؤجلا وحل موعد تسليمه قبل تسليم نفسها حل موعد تسليمه قبل تسليم نفسها فليس لها هنا ان ايش؟ تمتنع من تسليم نفسها. لماذا؟ لازم تعرف ما هي لما دخلت في العقد ابتداء دخلت على انه مؤجل. وبالتالي هيك ضمنيا راضية ان تسلم نفسها
قبل ان تسلم ان تستلم المهر. فالان ما بيطلعلكش انك ترجع تقلب الطاولة على الزوج بخلاف الحالة الاولى التي اشترط فيها ان يكون المهر حالا هي ابتداء كانها ضمنيا ايش بتقول؟ انا ما بسمك حتى تعطيني. هيكا كأنه ضمنيا اشترط
فهمتم الفرق بين الصورتين؟ طيب الحالة الثانية التي ليس لها ان تمتنع قالوا اذا تبرعت بتسليم نفسها هاي الحالة متعلقة بالمهر اذا كان المهر حالا هو من البداية فعلا اشترطوا ان يكون حال. وهي البنت ايش
تساهلت ولقيناها بفترة الخطبة مخربة الدنيا مع الرجال وباقي مسلميته نفسها صار دخول وبعض الناس خلوة مدمرة الان تيجي بعد ما خربت الدنيا تيجي تقول اه ترى انت لسا ما سلمتنيش مهر الحال. لا راح مش راح اعطيك نفسي مرة اخرى. ممكن راحت عليك
انك سلمتي نفسك وهيك بعض الفتيات بتكون خربتها فترة الخطبة يعني بكون بعد احنا بنسميها خطوة طبعا اللي هو فعليا من العقد للعرس بتكون خربت الدنيا. تمام؟ لما يجي فترة العرس بتقول والله الزلمة لسا ما سلمنيش المهر
طب تعالي يا حجة انتي خلال الفترة هادي منعقد العرس شو صار بينكم؟ صار دخول او خلوة بتكون صار خلوات ونسبة خلوة. وان شا الله بس صارت خلوات يعني بالتالي ما بطلع لك تقولي انا راح امنع نفسي لانه هو ما سلمني المهر الحال. بنقول منعك نفسك هذا ينبني على ايش
انه انت ما سلمتي. يعني عفوا انت طلبك اني ما راح اسلم نفسي. هذا ين مبني على ماذا؟ انه انت ما عملتي هذا مسبقا. اذا سلمت نفسك له مسبقا قبل ان يعطيك المهر الحال سقط حقك. باختصار وكأنه نوع من انواع الرضا بعدم التسليم. حالا. فهمت
طيب. كمل المهر مؤجل بعدين حمي الاكل ولا يسلمها خلص انتهت انت سلمت نفسك مثلا لبعد سنة هي الان حتى لو مؤجلة بعد سنة هي الان سلمت نفسها اذا هي بالتسليم انتهينا. حتى لو الان هذا حق تطالب به دين
تطالب به ممكن ترفع على قضية الرجال ادعي لك انت سلمت نفسك انتهى الموضوع. طيب. نعم؟ في هاي الصورة اللي بتكلم عنها لا يظهر لي ذلك لا. واذا منعت نفسها خلاص
ما انا بقول لك لا يظهر لانه في هناك اي يعني تمنع نفسها اذا كان مؤجل. ليه؟ لانه هو الان اللي صار صار وانت سلمت نفسك سابقا يعني شو ضل؟ يعني الدخول حصل فانت لن تعاقبي الزوج بهيك الطريقة بمنع تسليم نفسك لكن تستطيعين مطالبة قضائيا ترفعي معها محكمة
ان الرجل لم يسلمني المهر وبالتالي تأخذي عقب من خلال المحكمة وليس من خلال منعه من حقه في الاستمتاع لانك سلمت لكن اتي معنا وين تستطيع ان تمنع نفسها في اماكن اخرى. طيب
قال وان اعسر بحال فلها الفسخ بحاكم الان ايش وصلناه عفوا وان اعصر بحال فلها الفسخ بحاكم تمام عند الحنابلة اذا كان الزوج كما قلنا اشترط ان يكون مهره حالا
واعصر به يعني خلاص اتفقنا انه يدفع بعد العقد الفين دينار تعال يا فلان ادفع والله ما معي وفعلا صادق هو. اعصر معسر صار بحال بمهر حال لها ان تطلب الفسخ. نعم لها ان تطلب الفسخ. قالوا
يعني في منتهى يقول ولو كان بعد الدخول يعني حتى لو كانت سلمت نفسها وهو مهر حال لها ان تفسخ هسا هي سلمت نفسها صح. ورضيت ان تسلم نفسها قبل ان تقبض المهر الحال. فالان هي ليس لها ان تمنع نفسها. لكن لها ان تفسخ
شفتوه الان نرجع مش قلنا المهر لحالها ان تمتنع فاذا سلمت نفسها سقطت. سقط حقها في الامتناع لكن اذا اعصر بالمهر الحال لا يسقط حقها في الفسخ اذا اعسر بالحال لا يسقط حقها في الفسخ
ولذلك قال ولو حصل بعد الدخول فللمرأة الحربة المكلفة ان تفسخ النكاح لكن ذلك طبعا ايضا هذا الفسخ يكون بالحاكم طبعا هنا استثناء مهم حقيقة ان يذكر. قال ويستثنى اذا كانت عالمة بعسره ابتداء. يعني انت ماخذة رجل واضح انه معسر
وانت عالم انه مؤسر واشترطتوا عليه مهر حال الفين دينار. ففي هاي الحالة اذا كانت عالمة بعسره ابتداء وبعد ذلك اجرت العقد ومشت فيه يسقط حقها فيما هذا الفسخ لانه علمك بانه معسر كانه نوع رضا. بهذه الحالة تنتظري نصيبك
واما المهر مفهوم المخالفة ان المهر المؤجل اذا اعسر به ليس لها ان تطلب الفسخ تمام ولذلك يعني ايضا الها علاقة بالمسألة التي قلتها. انه بدا تسلم نفسها هيك احفظ المهر المؤجل بدها تسلم نفسها
وليس لها اذا اعصر بالمؤجل ان تطلب الفسخ. بضل دين في ذمته بضل داير في ذمته تطلب به قضائيا اذا معه مال؟ ترفع على قضية او انها بتحل الموضوع ودي. او بتنتظر يموت توخذ من ورثته. يعني تدبر بهاي الطريقة من الطرق. كمل. نعم؟ ايش يعني؟ عدم
على الدفع نفس الفكرة لان هي حاطة في المهر كامل قال ويقرر المسمى كله موت وقتل ووطء في فرج ولو دبر وخلوة عن مميز ممن يطأ مثله مع علم ان لم تمنعه ان لم تمنعه. وطلاق في مرض موت احدهما ولمس او نظر الى فرجها بشهوة فيهما وتقبيلها
هذي مسألة اعتقد ان المسائل المهمة جدا. وخاصة الشباب المقبلين على الزواج بده يكونوا فاهمين هذه المواضيع. لانه بعض الشباب يكون دمر الدنيا بعدين بده يجي يفسخ قبل الدخول اختلف مع خطيبته بقول لك انا معليش اشي. لا بدك تفهم انه عليك اشي. وخاصة انه قانون الاحوال الشخصية
في بلادنا يعتمد هذا الرأي رأي الحنابلة فقط برأي الحنابل وحنفية. ماشيين عليه باعتباره رأي الحنفية. وهو ان الذي يقرر المهر المسمى. يلا ركزوا في عنا مهر مسمى اللي انا سميته في العقد. وفي مهر المثل
قال ويقرر المسمى كله ايش قال ويقرر المسمى كله موت احدهما موت الزوج او الزوجة قتل احدهما للاخر قتل الزوج او الزوجة للاخر. آآ ان يطأها وهي حية شوية ميتة. في الفرج ولو كان الوطء في الدبر
والخلوة الان نوضع لك ضابط الخلوة اللي انت سألت عنه قبل قليل. قال وخلوة عن مميز طبعا فصاعدا يعني اذا كان بالغ من باب اولى. ان يخلو بها عن مميز فصاعدا
وانما يتكرر كونها ان يكون الزوج اولا ممن يطأ مثله. والفتاة المخلو بها ممن تطأ مثلها. او توطأ مثلها. وهو الزوج ابن تسع فصاعدا. والزوجة بنت تسع فصاعد. وهاي مرة معنا هذا التحديد. انه الخلوة اذا كانوا عفوا من ابن خمس مع ابن ست. يعني نعم. الزوج كم؟ ابن
والزوجة بنت تسع. تمام؟ لانه اذا كانوا اقل من ذلك قالوا هذا لا يتصور يعني. ما في معنى للخلوة هنا. اعمارهم اربعة وخمسة او ستة وسبعة. طيب اذا ام ان يكون الزوج ممن يطأ مثله والزوج ممن يوطأ مثلها. اثنين
وعلم الزوج بالزوجة فلا يتقرر كل مال دخلت على زوجها الاعمى ثم خرجت بلا علمه المسكين. يعني ان يكون الزوج عارف انها موجودة في الغرفة. ممكن يكون الزوج مش عارف انه والله زوجته دخلت وسكرت الباب ورجعت طلعت يعني. يعني صارت خلوة كاملة بس هو لا يعلم. مم. فلابد ان يكون او قد يكون عفوا دخلت امرأة
اه هو لا يعلم كلاهما بصير نزدخرت مثلا اه امرأة هو ظنها اخته المرأة هو لا يعلم ان التي اغلقت الباب هي من هي الزوجة ظنها اختها او امها او امها او شيء. كانت مثلا منقبة او شيء ودخلت الحابل بالنابل. طيب. والا
معه من الوطء وهذا ضابط مهم. لانه حقيقة مهم ان يفهم هذا. وان لا تمنعه من ايش اخواني؟ من الوطء. اه يعني لا بالتحديد هون حتى نحصل الخلوة يعني لو هو طلب منها ان يطأها تقبل
هاي في الخلوة بس هاي ركز عالخلوة الان دعك مما سيأتي بعد ذلك من اه قضية اه اللمس او النظر الى فرجها هاي موضوع اخر هو بيتكلم عن الخلوة ركزوا الخلوة اذا لم يحصل فيها لمس
او نظر الى فرجها بشهوة او تقبيل يتكلم عن ايش مشايخ العيد؟ عن الخلوة اذا لم يحصل فيها الحارة. اذا لم يحصل فيها لمس او فرجيها بشهوة او تقبيل. في هذه الحالات اخواني ها يتكون اذا عن الخلوة في غير هذه الامور. لانه هذه الامور اللمس المباشر
الجلد على الجلد. اللمس المباشر مش بحائل. او النظر الى فرجها بشهوة طبعا في همم طبعا بترجع عن اللمس والنظر والتقبيل هذه خلاص بث بتثبت المهر سواء كان في خلوة ولا بدون خلوة
هيحطها على جنب هو يتكلم الان ان بعض الشباب يعني تختلط عن المسألة الكلام وعن خلوة لم يحصل فيها لا لمس بشهوة ولا نظر الى فرج بشهوة ولا تقبيل نعم احسنت
بغض النظر شو اللي صار انا لم يحصل هذه الامور الثلاث. اذا لم تحصل هذه الامور الثلاث في الخلوة ولكن ولكن كان السياق واضح انها لا تمنع من الوطئ لو طلب
هنا تحصل الخلوة المثبتة للمهر. المسمى كاملا فهمتم يا اخوان هذي مسألة دقيقة الان نتكلم عن خلوة لم يحصل فيها نمس ولا لمس بشهوة ولا نظر الى فرج بشهوة ولا تقبيل
طب ايش صار فيها؟ زي ما حكى الشيخ قاعدين ممتاز. الان هل هادي الخلوة مجرد انهم قاعدين ولم يحصل شيء. هي على كنبة وهو على كنبة. هل نقول انها تثبت المهر المسمى كاملا اذا حصل الطلاق بعدها؟ بهذه الشروط
ذكرت نعم يعني بس بحكوا مع بعض. نعم بس ما هي الشروط؟ زي ما قلنا ان لا يكون هناك مميز فصاعدا ان يكون الزوج ممن يطع مثله ابن عشرة فصاعدا وهي بنت تسع صاعدا
ان يكون كل منهم عالم لان الاخر هو الزوج الا تمنعه من الوطئ اذا اردت والان ما صار وضع اي باسيل لن تمنعه وهو يعلم ذلك. يعني السياق انه هي لو قال لها لا تمنعه من الوطء ومعطيته اريحية ومجهز المكان لمثل هذه الامور لو اردت
هذه الامور تثبت المهر كاملا. مهر المسمى كاملا ثم قال اذا الموت القتل الوطء في فرج ولو دبر الخلوة بشروطها اذا كذلك مما يثبت المهر المسمى كاملا وطلاق في في مرض موتي
احدهما اذا حصل طلاق في مرض موت احدهما. يعني رجل عفوا لم يطأ زوجته ولم يخلو بها. لنفرض عقد امرأة قال لك انا والله يا شيخ ما وطأتها ولا خلوت فيها
وين انا بدي اموت. والله ليش توخذ من هذا؟ بدي اطلقها في مرض الموت نقول له لا انت متهم هنا صح فنقول اذا طلقها في مرض موته هو او مرض موتها هي
في اثناء مرض الموت وعرفنا مرض الموت سابقا في باب العطايا. هنا حتى هو لو لم يحصل آآ دخول او خلوة هو متهم انه بده يضيع عليها عشان هيك طلقها. بده يطلقها حتى تروح المصاري واولاده بدوش تحصل شي. بنقول له لا تعال سيثبت المهر المسمى كاملا
ولو لم يحصل دخول ولا خلوة ولا لبس ولا نظر ولا شيء فهمتم اخواني؟ تقول لانه متهم. اخيرا سادس ايش قال؟ ولمس ماذا قال يشفى من هذا الامر قصدك ان يطلقه وقد خالف الماتش في ذلك المنتهى والاقناع والغاية ان يطلقها في مرض موته. هو فقط ثم يموت بعد الطلاق لانه بتطليقها في مرض موته المخوف يكون متهما
جميع المرأة. اذا اذا هنا الشيخ احمد يقول ان هذه القضية متعلقة بمرض موته هو. انا اطب مرض موته هو او هي. الشيخ احمد يقول انه في المنتهى والاقناع خصصوا الحال لماذا
ان يطلقها في مرض موته هو فقط. طبعا قال ثم يموت بعد الطلاق ففي هذه الحالة ثم يموت بعد الطلاق انه ممكن ما يموتش. تبقى اموره يعيش بعدين. اذا طلقها في مرض موته هو فقط ثم يموت بعد الطلاق
عندئذ يستقر لها المهر كاملا. اما اذا كانت في في مرض موتها هي مظاهر المنتهى والاقناع لا. ان المهر لا يثبت. طبعا لو اردنا ان الصفة هذه او لو كانت في مرض موتها هي
نعم انه ما الغايب نحن نتفق انه في مرض موته هو التهمة واضحة فيه. لكن الا يمكن ان يكون متهما يعني زي ما تفضلت يعني هو لا يريد بصور ايش تسمعي هالفكرة تفضل. يعني هو العبرة بالمهر. الاصل انه لها
اذا ماتت استقرت استحقت المهر كاملا. مش احنا قلنا المهر المؤجل يستحق بموت احدهما فهي اذا ماتت استحق المال وصار لورثتها. فممكن هو ايضا يكون متهم في حقها. انت ما هو المذهب مش كده
بس احنا بنفلسفة مع بعض لانه هو حتى لو كانت هي بقول لك اذا كان في مرض موته هو فقط ليه؟ يقول الشيخ احمد لانه بتطليقها في مرض موته المخوف يكون متهما بحرمانها من الميراث
طبعا نحن الان كنقاش فقهي مش كتقرير مذهب خلاص المذهب في مرض موته هو هذا الظاهر. لكن اقول لو كان في مرض موتها هي ايضا وفي اتهام ان هو يعلم انه بمرض موتها لو ماتت
عليه ان يدفع المهر كاملا للورثتها. وقد يكون من ورثتها من لا يهواهم ومن لا يريدهم. فهو ايضا في هذا متهم لكن قد تكون قد وقد تكون التهمة في مرض موته هو
واوضح لذلك المذهب اعتبرها في هذه الجهة. لكن جيد اذا ان يعدل نقول صاحب الاقصر هنا خالف المتن. ايه عفوا خالف المذهب صاحب الاخصر خالف المذهب. فالمذهب عندنا الامر مقصور على طلاق في مرض موته هو. وليس في مرض موت احدهما. خالف المذهب
في مرض موته هو ثم يموت بعد الطلاق ثم يموت بعد الطلاق لانه متهم في حقه اكثر من اتهامه في لو كان مرض موتها. طب سادسا السورة الاخيرة التي ذكر انها تقرر
المهر المسمى كاملا ما هي؟ قال ولمس بشهوات يعني هذا هو مفهوم كما سيأتي او نظر الى فرجها بشهوة لانه قال بشهوة فيهما فيهما تعود عن اللمس والنظر وتقبيلها قالوا ولو بحضرة الناس
يعني لو قبلتها حتى امام والديها او كذا انتهت القضية فهذه الامور ليست متعلقة بالخلوة بمجرد ان تلمس بشهوة سواء في خلوة ولا في غير خلوة آآ انظر الى فرج بشهوة في خلوة او في غير خلوة تقبل عرفت فهذا كله يثبت المهر. نعم
حتى لو كان في كان عبر الشاشات التلفون ايش قصدك يامو؟ كيف بده يلمسها؟ لا كيف كيف سينظر وهي لابسة الثياب لابس مثلا لباس. نعم. مثلا ضيق النظر المراد النظر الى العضو مباشرة
مشي النظر من وراء حوادث. لكما ان اللمس هو اللمس بالجلد على الجلد. فلو لمست بكف كيف اللمس اللي ذكرناه في كتاب الطهارة؟ هي نفسه لابد ان يكون شيء مباشر. حتى التقبيل الذي
يظهر انه التقبيل المباشر للجلد على الجلد هذي ممكن المسألة التي انت ممكن لو كان التقبيل من فوق الحجاب او النقاب او شيء من ذلك. الذي يظهر لي انها ليست هي. ان المذهب عندنا يعلق الاحكام على الالتقاء المباشر
يعني يفسد الحج ويبطل وكذا انزل واذا كذا اذا انزل هناك اذا تكلم انت عن الانزال ايضا بدون لا هناك هناك احنا ان شاء الله نتكلم عن مسائل دقيقة هنا نريد ان نرتب مهر. هناك انت في باب الحج ممنوع من كل مقدمات المسهولة او ما شابه ذلك. ممنوع حتى من
في هذا حتى من الكلام فاي شيء سيؤدي الى شيء من هذا الموضوع احنا نهينه عشان نتخيل الكلام كلام من بعيد. اما هنا انا بدي ارتب مهر مسمى مرتب مهر مسمى على تصرف صدر مني. فالاصل هنا نعم. لكن ليست يعني كما ان مس المصحف. انا في مس مصحف بحائي
في مش مصحف بدون حائل. انا عوين علقت الاحكام عن المس المباشر وانتقاض الوضوء عفوا انتقاض الوضوء على ايش علق؟ صح مع انه في كلاهما وفي شهوة ما انت بتقول. مع انه مع ذلك علقتوا على المس المباشر. يعلق الامر على اعلى صوره وليس على ادنى صوره في هذا والله اعلم
اه. بس الفرض الوضوء باب الوضوء. مس الفرض بدون حائل. احسنت. لمس المرأة. بلا حائل نفس الشيء. ايضا؟ اه بلا حائل. نعم نظرة من جوال مباشر تحتاج الى اجتهاد. ما عندي فيها رأي يعني يقول لو كانت صورة
على الجوال وليست يعني بث يعني وجوده مباشر امامها يعني هذه تحتاج الى انه قضية ان ترتب مهر مسمى على شيء صورة تأني اكثر لا اريد ان افصل فيها هنا. نعم
مع علمه انها زوجته؟ وان لم تمنعها بضابط اخر. ان لم تمنعه من الوطء اه انا بكون يعني عفوا هذه لغة مشتركة. قال يا انس وصلنا وينصفه قال وينصفه كم يوم. قال وينصفه كل كل فرقة من قبله قبل دخوله
تكلمنا عن ما اذا يثبت المهر المسمى كاملا ذكرنا كم حالة؟ ست تقريبا موت قتل ممكن تخليها ثمانية لانه انا مرقمها ست باعتبار من اللمس والنظر والتقبيل حاطها يعني شيء واعد. المهم مش مشكلة
قتل وطئ في فرج ولو دبر. خلوة بشروطها. طلاق في مرض موته على ما عدلناه. اه ولمس او نظر الى فرجها بشهوة وتقديم الثلاثة مع بعضها. ثم قال هذا اذا ما يقرر المسمى كاملا. طيب. وينصفه ما الذي ينصفه؟ ما الذي ينصف
بخلي الواجب عليك فقط نصف المهر وليس كاملا قال كل فرقة من قبل الزوج كان هو المتسبب بها رحمك الله. قبل الدخول تمام سور اخرى لا تعليق في هذا المستوى. لكن هنا قال وينصفه
كل فرقة من ماذا كانت من قبل هوين هو الذي تسبب بها قبل دخول. بخلاف لو كانت الفرقة من ايش؟ من جهتها وكانت الفرقة من ايش؟ من جهتها قبل الدخول. كيف الفرقة من جهتها قبل الدخول؟ خلعت
خلص بدي اعشيها فقامت بماذا؟ بخلعه ما فش النص بدك اذا بدها يا تعطيه المهر كامل صح في الخلع ترجع المهرة كاملا او كانت اه نعم او مثلا زي ما فضلت طلبة الطلاق او
آآ احنا قلنا بالنسبة للفسخ قبل الدخول اصلا هو لا شيء لها سواء كان السبب منها او منه. هذا مر معنا في باب الفسوخات في العيوب. اذا كان فسخ بسبب عيب
سواء كما قلنا منها او منه. قبل الدخول فهن قلنا لا شيء لها. اذا بترجعوا لباب الفسوخات قبل قليل. قال قبل دخول او خلوة قال فلا مهر سواء كان العيب فيها
او في الزوج. هذه مرت معنا. لكن هنا مسألة اخرى كل فرقة مش بسبب العيوب الفرق التي كما قلنا طلاق انت طلقت قبل الدخول بامرك من عندك بدك ايش تعطيها نص المهر. انت طلقتها لانه هي التي طلبت ذلك واصرت عليه
ما بتدفعش ولا اشي. او هي اختلعت خلعا ما بشت حتى طلاق طلبت. هي اختلعت خلعا قبل الدخول انت ما بتدفعش حاجة. فاذا ينصفه كل فرقة من جهته هو الذي يريدها التفريق. قبل الدخول. ومن قبلها
اذا كانت الفرقة منها هي تمام قبل الدخول فهذا يسقط مهرها كاملا كما قلنا يا رب. نكمل اخواننا الوليمة نعم الثلاثاء لن يكون هناك درس انا عندي صراحة ظرف تمام؟ المشكلة متنا من الجوع. مش هناكل وليمة. اقرأ الوليمة ا سيدي. يعني لطيفة خفيفة في الشيها. يعني اشياء كثيرة اقرأها. قال
وتسن الوليمة للعرس ولو بشاة فاقل وتجب الاجابة اليها بشرطه. وتسن لكل دعوة مباحة وتكره لمن في حرام كأكل منه ومعاملته وقبوله قال وتسن الوليمة. الان الوليمة يا اخواني سنة وليست فرض ممتاز ومتى سنيتها؟ ظاهر كلامي
صاحب المنتهى وكلام ايضا الشيخ منصور في عمدة الطالب انها تسن بالعقد انت عندك الخلاف في نقطتين. انت احنا ليلة العقد او يوم العقد ويوم البناء صح احنا بنسميهم يوم العقد ويوم العرس. احنا بنسمي عقد وعرس. قديما بسموه اه عقد وبناء
عندك وقتين متى تسني الوليمة؟ لما اعقد عليها ولا لما ادخل فيها؟ فهمتم السؤال؟ ما هو ظاهر المنتهى والعمدة وغيرهم انها تسن يوم العقد لما تعقد عليها مش عند العرس
تمام هذا قال وقد اختلف الحنابلة في وقت استحبابها ففي المنتهى انها تستحب عند العقد الاقناع لا. خالف. قال تستحب ليلة البناء. يعني ليلة العرس ممتاز وشيخ الاسلام ابن تيمية ذهب الى قول الاقناع يعني طبعا شيخ عصام قبل الاخلاص يعني قصدي وكان يختار انها عند الدخول والبناء
الانصاف ويعني هذه نقطة جميلة. فالانصاف قال اتخذ رأيا وسطيا. المرداوي في الانصاف قال والظاهر انها سنة سنة على التراخي وقت السنية على التراخي هنا. وهو انك تستطيع ان تبدأ به من بعد العقد ويستمر الى ليلة البناء. فحاب تعمله عند العقد حققت السنية
وحاب تعمله عند البناء حقيقة السنية وانا اقول هذا رأيي فيه سعة على الناس ليلة زينب نعم فكان في ليلة البناء وفي يوم البناء على زينب ولذلك شيخ الاسلام رجح انها متعلقة بماذا؟ بالعرس يعني في الايام البناء وليس في ايام ماذا
العقد لكن يعني كما قلت آآ يعني اذا بدي امشي على قاعدة ان المنتهى صرح وكذلك الشيخ منصور البهوتي في العمدة قد صرح والشيخ منصور يعني اذا صرح عادة الوقود كانه يميل الى رأي معين
الذي يظهر اقول والذي يظهر ولست جازما ان المذهب انها بالعقد تمام لانه صرح المنتهى بالعقد وصرح الاقناع الدخول فالاصل في المنطوق والمنطوق ان يقدم المنتهى. فما بالك اذا كان مثلا الشيخ منصور اه مثل عمدة مثلا وافق المنتهى ايضا
وقد يظهر ان هذا والله اعلم ان هذا هو المذهب. طيب. وبناء على هذا بكون صاحب الاقصى خالف لانه ايش قال؟ وتسن الوليمة للعرس. علق الموضوع بالعرس مش عقد اذا قلنا ان المذهب وما في المنتهى والعمدة
نقول صاحب الاقصر ايش خالف يعني حتى هنا اظن الشيخ حط مخالفة في تعليقه على الحواشي صحيح؟ في النسخ حتى في الحديث احط مخالفة نعم فبالتالي نقول انه قال تسم الوليمة للعرس. والظاهر انها مذهبية للعقد. وان كنا نفتي الناس بما جرت العادة عليه انها تكون في العرس. لكنها فقط من باب العلم
وهي ولو بشاة فعقل. ولو بشاة فاعقل اي شيء متوفر من حتى متاع البيت اليسير يقبل ان يكون وليمتك. طب هل تجب الاجابة اليها. ليس من الذبح. لا لا يشترى الذبح. وانما يسن الاطعام
قال وتجب الاجابة اليها بشروط هل يجب علي انا اذا دعيت الى وليمة العقد او العرس ان اجيب؟ قالوا نعم تجب الاجابة بشروط. ما هي؟ اولا سريعا ان يكون الذي دعاني مسلم
فان كان الذي دعان ذميا تكره الاجابة. اثنين ان يعينني الداعي يقول يا ابراهيم تعال احضر انا دعوتك وهذا قد يكون اما من خلال ان يتصل بي او يلقاني في مسجد ويتكلم معي او من خلال يرسل لي كرت العرس ويضع اسمي عليه
تمام يضع اسمي عليه اه كذلك ممكن عبر رسالة الواتساب اذا واضح انها رسالة موجهة لي ادعوك الى وليمة العرس. مش هذي عامل دعوة عامة وكل جهات الاتصال اعطاها لأ لانه هذا واضح انه ما فش تخصيص خاص فيه بس هو لكل قائمة الاتصال اللي عنده. فاذا لا بد ان اكون معينا
مقصودا من قبله. فاذا ما عينني وانما قالوا دع الجفلة. شو يعني دع الجفلة؟ بسموه دعوة الجفلة. انه رجل يخرج في المسجد. يا ناس والله انا داعك هنا وليمة ابني. او رجل في العشيرة يطلع ولا تفضلوا يا جماعة انا وليمة او عرس. هنا هذي اسمها دعوة الجفلة. يسن الحضور ولكن لا يجب
تمام؟ من باب تطييب خاطر اخيك يعني. تفضل. يعني رسالة لشيخ اللي بنسخها وبس بغير اسم المعلم هو انا بقول لك اذا هو ممكن يفعل هيك بس يتقصدني يعني هو بدوش يتعب حاله. اه. يعني بده يرسل لاصحابه الاحباب. الله يرسل للشيخ عمر. تفضل شيخ عمر. بعدين برجع بنسخها. تفضل شيخ. اذا انا
من السياق عارف انه قاصدني لا انا يجب علي ان اصبحت شركة اولد مثلا هاي ولكل الشباب الموجودة هذي. زي دعوة الجفلة اللي في المسجد. اللي قام بالمسجد وقال يا ناس تعالوا. هاي الفكرة. طيب. اذا ان يكون الداعي مسلما ليس ذميا وان
وان تكون الوليمة في اليوم الاول. يعني اول يوم من ايام الوليمة. بعض الناس قديما وللان حديثا عندهم نوع من انه بعمل وليمة على اكثر من يوم تمام في بعض الناس سبع تيام. انت المطلوب منك كواجب ان تحضر اول يوم. تحضر اليوم الثاني سنة. واما اليوم الثالث فيكرهوا ان تحضر. ليه؟ قالوا لان
اصبح سمعة ورياء هذا شغل مفاخر هذا وشغل تبذير لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال اما اليوم الثالث سمعة. هذا فقط يريد ان يخبر الناس انه كريم. طيب. اه اذا ان تكون في اليوم الاول
رابعا ان يكون الداعي ممن يحرم هجره ان يكون الداعي ممن يحرم ان تهجره اما اذا كان الداعي ممن يجب هجره او يستحب هجره فهذا لا يجب ان البي دعوته كاهل البدع
والمجاهرين بالمعاصي من هم الذين يجب هجرهم او يستحب؟ اهل البدع طبعا هذه بدع وحتى هنا بدعني هذا الكلام من هم اهل البدع؟ يعني واحد عنده بدعة صغيرة مثلا ذكر صباحي ولا البدعة يقصد بها الرافضة والمعتزلة فهمتوا
المراد بان الذي يظهر البدع يعني الجسيمة. البشرية. تمام؟ يعني هذا برضه فيه جانب نسبي يعني ينظر فيها حسب البدعة مخففة كبيرة يجب ان ينظر في هذا لكن من نظر الى هذا يعني ممكن يعني احد الفقهاء او كذا يرى ان هؤلاء نعم نعم لا لا
ومش تساهل شيخ لكن هو النظر الى طبيعة تعامل العلماء مع هذا النوع. هم. خاصة عندما تصبح قضية طمت وعمت وكثر الجهل فيها وكثر سقوط الناس في هذا الباب كثر سقوط الناس في هذا الباب مع عوامهم ومساكينهم ونسائهم ورجالهم. فانت ترى الواقع يعني المؤلم. ولست انت المؤثر الوحيد في الميدان
يحتاج الى نوع فقه. اقول يحتاج الى نوع فقه ولست جازما بشيء هنا. نعم نعم اذا كان ممن يستحب يكره واذا كان ممن يجب اجره يحرم. طيب كون الداعية ممن اذا يحرم هجره وهو المسلم
طبعا هنا هو قال المسلم غير المجاهر بالمعصية. ولكن لابد ان يقال المسلم غير المبتدع وغير المجاهر بالمعصية لان هي هذه الضابط العام. خامسا الا يكون في العرس او في عفوا في
في الوليمة منكر لا استطيع ان اغيره فاذا كان منكر تستطيع ان تغيره بحضورك يبقى الوجوب قائما. لاني راح استفيد منك شغلتين. انه انت حضرت وانك غيرت المنكر منكر بشرط الا استطيع تغييره. الشرط السادس الا يكون عندي عذر من مرض او نحوه. اذا كان عنا وعده والله انا مريض عندي امتحان جامعة
والله عندي عفوا دعوة او شيء اولى واعلى مصلحته في تقديري من هذه الدعوة فانا معذور. يعني اذا كان الانسان يعذر بترك الجمعة والجماعة. انه يعذر بترك ولائم الاعراس. صحيح يعني وهذا صلاة وجماعة
واجبة ولكن في اعذار تبيح تركها اكيد هناك اعذار تحصل مع الانسان تبيح له ان يترك حضور هذه الوليمة. اخيرا الا يكون ما للمدعو طبعا حرام كله او مختلط فاذا كان ماله كله حرام
هنا لا يجوز ان تذهب وان تأكل من طعامه رجل يشتغل في بنك ربوي وكل ماله معروف الرجل ما عنده مصادر دخل اخرى هذا يحرم. واما اذا كان ماله مختلط صاحب سوبر ماركت ببيع دخان
ببيع اشياء جائزة هذا يكره ان تحضر دعوته. ولكن ولا يجب يعني لا يجب ان تحضر طب لو حضرت مكروه لا يجب ان تحضر ولو حضرت مكروه المختلطة ما هي قاعدة عامة في المذهب. اي رجل طريقة رزقه فيها حرام وحلال
ان اقبل طعامه وان اقبل هديته وان اتعامل معه بيعا وشراء واجارة كل هذه المعاملات المالية تصبح مكروهة اما اذا كان مال كل محرم فكل المعاملات المالية ايش حكمها؟ محرمة فلا يجوز ان اقبل هديته
واذا يعني عفوا اجبرت بروح بعطيها لهرة او لمسكين او لفقراء ما بصير اكلها ولا يجوز ان اقبل جارته. انا بعرف انه هذا المال الباطنية مال حرام. ولا يجوز ان اتعامل معه بيعا وشراء ولا آآ اكل شيء من طعامي ولا اتعامل معه باي شكل
من اشكال الامور المالية. فلذلك كم شرط وضعناه؟ سبعة شروط حتى تجب الاجابة الى وليمة العقد او وليمة العقد الا يكون ماله مختلط؟ واذا كان حرام من باب اولى او مخترق. هيدا كانوا ماله حرام فلا يجوز الاجابة. واذا كان ماله مختلط فيكره الاجابة. طبعا
خالص ان تقول ما له ليس حرام ولو اخذت دبرها. شيخ شعرت العبارة هنا الشرط السابع نعم ان يكون في ما لي داعي حال محروم والا كرهت اجابته. كرهت اجابته. طيب
يعني فاذا كان هذا ماله فيه حلال وحرام كرهت اجابته الا يكون في ماله الداعي حلال وحرام والا والا يعني حراما لا والا يعني بان كان ماله مختلطي عدد وعرب كما سيأتي كرهت كما
سيأتي معا اصلا الجملة التي مش هو حالك الى جملة اذا هو سيعيدك الى الجملة التي يريدها. طيب حتى لا نطيل على الاخوة قال وتجب الاجابة اليها بالشروط اذا بشرطه لاحظنا انه كل اخواني في شروط
يعني تملك الاب من مال ابنه في شروط. اه اخذ اه ذكره اخذ من تعامل مع مفلس عين ماله فيها شروط. هاي الشروط اللي احنا عم نذكرها من الشروح بس مش موجودة في المتن. وجوب الاجابة الى وليمة العقد او وليمة
عرس لها شروط. هذه كلها الامور هي تحتاج الى ضبط. كثرة هذه الامور تحتاج الى مراجعة. ثم قال وتسن بعد ذلك قال لكل دعوة مباحة. طب الان الاجابة الى الدعوات الاخرى ليس الى وليمة العرس. ما حكمها؟ يسن ان تجيب اخاك لكل دعوة مباحة. والله دعاك لتخرجه من الجامعة
وفش منكرات تجبر خاطر. دعاك فرحة وبإبن. ختمة قرآن قراءة اي فرحة مباحة تسن طبعا هنا المذهب يعني قعدوا يذكرون عشر دعوات معروفة عند الفقهاء تسن الاجابة اليها يعني هم عادة يذكرونها لكن الحقيقة الامر لا يظهر ان هي عشرة يعني القضية كل دعوة مباحة اي شيء يسر الانسان. طيب
قال وتكره لمن في ماله حرام. كما قلنا ويكره الاجابة لاي دعوة لمن في ماله حرام مش كل ماله جزء من ماله حرام تكره الاجابة للدعوة ويكره الاكل. يعني انت لانه انت ممكن تجيب الدعوة
بس ما توكل صح؟ حتى الاجابة لو ما اكلت مكروهة ركز. حتى الاجابة ولو قعدت على الطاولة بس انا ما اكلت مكروهة. مجرد الاجابة مكروهة. الاجابة والاكل والمعاملة المالية بيعا وايجارة وقبول هديته وهبته كلها ايش؟ مكروهة. وانا مع
عرفتش ليش هو يعني؟ فرق بين هديته وهبته يعني معاملة ان ابيعه اشتري منه تمام لانه الماضي راح يعطيني اياه مال مختلط معاملات مالية يعني هم يتكلمون عن المعاملات المالية. اما انك تقعد معه صباح الخير ابو فلان ما فيش مشكلة يعني
مختلط ولا حرام اي بنوك البنوك الربوية بده يرجع حسب البنك. الان ممكن البنك يكون عنده اشياء حلال واشياء حرام ممكن يعني ممكن يكون بيجري بعض المعاملات الخارجة عن اطار العقود الربوية
اتحاد اليهود في المدينة المهم كانوا تجار الربا. بس كان في معاملات تعملوها بيع وشراء لا لا انا بقول لك في بنوك بتعمل معاملات خارج اطار المال الحرام. مهو انت المشكلة يا شيخ مو اذا كان حتى المعاملات يعني ايش مشكلتنا؟ انه هاي المعاملات
غير ربوية. اذا كان تمويلها باموال حرام فهي اصلا باطلة. اه. انت هاي المشكلة؟ يعني هو ممكن يعمل البنك مشروع ويدر انه ربح. واستعاد عن هذا المشروع. انت من وين جبته؟ يعني ايش المال اللي اسسه؟ والله مال كله حرام
اذن كل مشروع صار حرام. انا بدي لأ يكون من البداية في ضخ لمال حلال ومال حرام وهذا الماء المختلط جزء منه بتعاملوا فيه ربو وجزء منه بعملوا مشاريع هيكا بقول لك مال مختلط. اما انه هو اصلا كل ماله حرام
وبعمل مشاريع حلال بس من المال الحرام يرجع لنا نفس الدائرة. طيب اكمل نعم ممتاز هذا رأس المال اذا وزعه لحلال وحرام فش مشكلة عندي. بس اذا هو الان رأس المال كله دخل في الحرام
خلص وصار الربح اللي بيجي من الحرام نفتح فيه فروع ومشاريع ومنتجات انت عم تيجي عم تفتح مشاريع من الحارة مش من رأس المال تمام؟ اذا عم بجيبوا من الربح. اما اذا كان من البداية فصل رأس المال فجزء منه ضخه في الحلال وجزء منه ضخه في الحرام. يعني هنا ممكن نقول انه في
الله اعلم. نعم. قال ويسن الاكل. طب ويسن الاكل. ركزوا اخواني احنا بقلنا تجب الاجابة الى الوليمة صح؟ وجوب الاجابة الى الوليمة بالشروط التي ذكرناها لا يعني وجوب ان تأكل
انا ما بدي ممكن انت ما يعجبكش الاكل تجد نفسك تعافه. لأ بدك توكل غصبا عنك لأ مهو انت شيخ لا تحملني ما لا اطيق قد يكون الرجل وضع ضب. والنبي عليه الصلاة والسلام وضع الضب امامه. قال
لم يكن بارض قومي فاجدني اعافه. فنحن نوجب عليكم حضور الوليمة جبرا للخاطر. لكن لا نوجب عليك الاكل وانما يسن الاكل طيب قال واباحته تتوقف على صريح اذن او قرينة مطلقة. هذه هذه من اداب الطعام. الان متى يباح لي ان امد يدي الى السدر
اذا صريح اذن انه قال تفضلوا يا جماعة كلوا. او قرينة ما تقارينش يعني انه قدم السدر وراح شو مفهوم انه حط السدر امامك وراح؟ تفضل. فاحيانا قد لا يكون ماذا؟ هناك
اه تصريح بماذا قال والصائم فرض لكن هنا اظن في دقيقة ايوه خلاص كمل قال والصائم فرضا يدعو ونفلا يسن اكله مع جبهته. طبعا هنا بس فقط ايوه فكرة الكد اريد ان اعلق على كلمة مطلقا
يعني هنا ما معنى الاطلاق لا هنا الاطلاق يعني فسره اي سواء كانت الوليمة في بيت قريب او بيت صديق او بيت اي شخص يعني هذه القضية باي مكان كانت الوليمة. مش تقول لا ببيت الاقارب مش مشكلة. بس ببيت الصديق لازم احترامات اكثر او بيت الغريب
وين ما كانت الوليمة وانت دعيت اليها بيت الاقارب بيت الاصدقاء بيت كله نفس الشيء. طيب ثم قال ايوة والصائم فرضا يدعو ونفلا يسن اكله مع جبر خاطره. الصائم اذا كان انت رحت عالوليمة سواء كانت الوليمة واجبة او مباحة
عفوا واجب او مسنونة واجبة او مسنونة اذا كنت صائم صيام فرض وصيام فرض قد يكون رمضان قد يكون نذر قد يكون قضاء قد يكون كفارة. فصيام الفرض اعم من رمضان
هنا تدعو جيشا تدعو له انه جزاك الله خير وبارك الله تدعو له جبرا للخاطر. طب اذا كان صوم نفل يسن ان تأكل وتفك صيامك هنا قيد بماذا؟ قال بشرط جبر الخاطر
هذا قيد جبر الخاطر في الاقناع ولكن في المنصاف والمنتهى والغاية لم يقيدوا بجبر الخاطر. بل يسن ان تفطر مطلقا لم يقيدوا بجبر الخواطر فليستحب في ظاهر المذهب الاكل وفك الصيام مطلقا. تمام؟ وكأنه اعتبر ان جبر الخاطر شيء ملازم لا يحتاج الى ان يقيم
به وسنة قال والسنة اعلان النكاح. طب يسن عندنا اعلان النكاح تمام النكاح يعني اشهاره. ما معنى اعلان النكاح اللي احنا بنسميه اليوم العرس. والعرس غير الشهوة. الشهود شرط في صحة النكاح. لكن هذا اسمه الاعلان وهو الاشهار
تمام وهو يفعل عندنا بالعرس او هنا حتى ممكن احنا نعتبره حتى بعض الحفلة في الخطبة. حفلة الخطبة ايضا هي او حفلة الخطبة نوع من انواع الاشهار. طيب. وسن اعلان النكاح. وخلال هذا الاعلان
ضرب قال وضرب بدف مباح فيه يسم الضرب بالدف المباح. الدف المباح هو الدف الذي يكون قطعة خشبية عليها جلد من جهة واحدة ولا يوجد عليه صنود ولا حلقات. انه في دفوف تكون على ايطاليا الخشبي سنود وعلاقات تطلع صوت خشخشة. هذه لا تقبل عندنا. هذا هو
دفن مباح يسن الضرب بالدف المباح. سواء للرجال وللنساء يعني عند الرجال يسن استعمال الدف هذا هو المعتمد في المذهب عند الرجال يسن استعمال الدف. هذا هو المعتمد في مذهب اصحابنا. تمام
طبعا اذا يسن عند الحنابلة يسن عند الحنابلة الضرب بالدفة خمسة مواضع في العرس اي ذكرناها وفي الختام وفي عند قدوم الغائب من سفره وعند الولادة وعند الاملاك. الاملاك اللي هو ايش
آآ العقد عقد الزواج. يعني يسن ان تضربي دف عند العقد الزواج بسموه املاك ملكناك المرة. وعند ليلة العرس مع العرس وعند الولادة فعند الختام وعند قدوم الغائب من سفره. هذه المواطن يسن فيها الضرب
بتدفيه. طيب اه اما الدف في غير هذه المناسبات اما الدف في غير هذه المناسبات فيكره للرجال ويباح للنساء في غير هاي المناسبات ما حكمه؟ يكره للرجال ويباح لمن للنساء
آآ فائدة اخيرة نختم بها قضية الرقص الشيخ احمد وظاهر الاقناع كراهة الرقص للرجال والنساء هذا الناس راح تبطل حنامل من وراء هذه الفتوى يقول ظاهر الاقناع وهذا الظاهر يعني ان الشيخ لم يجد نصا اخر لذلك هو ذكر يعني بكون المنتهى ما تطرق لها
طبعا بكون لم او على الاقل انه الشيخ احمد لم يجدها في الكتب المشهورة وجد في الاقناع انه قال كراهة الرقص. والان حقيقة يعني لا يفتى بهذا لكن نريد ان نعرف قضية في المتعلقة بالرقص وهو ان الرقص الذي يحصل في واقعنا المعاصر
هو ليس الرقص الذي على الاقل يقال باباحته للنساء وانه جزء من انوثة المرأة. الرقص للاسف اكثر الرقص الواقع المعاصر يدخل في التشبه بالكفار فاقل احواله الكراهة فعلا وقد يصل الى التحريم
هذا الرقص اللي فيه تخلع وكذا اسفاف. هذا النوع اقل احواله الكراهية لانه ليس من اهل من عمل اهل الاسلام وانما من عمل الغرب والناس للاسف اصبحوا يقلدون بهذه الرقصات الاوروبيين والرقص وغير السلو وهذه الامور. نقول اقل احوال ايش مشايخنا
كراهة وقد تصل الى التحريم. لان الرخص القديم ما هو؟ يعني عفوا. الرقص القديم اللي كان في الجزيرة العربية وجاء عليه الشرع واقره تمام هو عبارة قالوا عن تحريك الايادي. انتم بتعرفوا الحاجات اللي قدامها لما تحمل يعني هذه الاهازيج فقط
اما الذي يحصل الان ما اله علاقة يعني اصبحنا نتفايع وراء الغرب. تمام؟ فهو عبارة عن تحريك الايادي. فاذا قلنا ان الموضوع تحريك الايادي فهذا يعني مباح ان شاء الله يعني كفتوى
اما ما تجاوز ذلك فنبقى مع الاقناع ان اقل احواله الكراهة نعم والله يا شيخ يعني ينظر ايضا في صورته انا هذا الذي افضله يعني في شيء فيه عفوا نوع من ميوعة الشباب
تمام والتي تدل على الخفة الزائدة ولا يليق بالرجل ان يفعل مثل ذلك. فهذا اقل يعني يدخل في القراءة لكن آآ اما شيء عفوا فيه نوع من الرجولة وحركات رجولية يعني. لانه مثلا كان النبي عليه الصلاة والسلام مش كان ينظر الى
الحبش وهم يلعبون بالحراب في المسجد وهذا نوع من اللعب يكون في حركاته يعني زماني حركات في الرفع والنزل. وهذه تفعل احيانا في اعراس الرجال. فمثل هذا النبي عليه الصلاة والسلام اقره يعني ما انكر على احد
الحبشة هذا النوع من اللعب بالحراب. فاذا كان كما قلت هذه الدبكات فيها نوع من الرجولة. وما فش فيها تقنت وتكسر يعني للاسف انني ارى بعض الشباب يحرك خصره ويحرك صدره ما فيها. هذا هذه ليست دبكة هذا. هذا قال اصبح فيه التشبه بالنساء
هذا اقل احوال الكراهة اما كما قلت يعني كحركات رجولية يعني ان شاء الله انها مباحة باذن الله. يعني برجع بقول لك يعني القتال اصلا كان يحمسوني بالدحية والقتال ممكن ممكن. اه. كانوا يحمسون انفسهم بها. اه في القتال
انا بقول يعني لا تفهم لي ان فيها شيء. طبيعتها اذا وقفت فقط نعم اذا وقفت فقط عند هذا الحد ان شاء الله ما فيها شيء. لكن اذا تجاوزت ذلك كما قلنا لحركات لا تليق بالرجل وتنقص المروءة فتصل الى الكراهة التي نص عليها الاقناع. وصل اللهم على نبينا
محمد وعلى اله وصحبه وسلم
سجّل الدخول لاستخدام الكُنَّاشة
تسجيل الدخولسجّل الدخول لبدء تدوين الملاحظات
تسجيل الدخولسجّل الدخول لحفظ الإشارات المرجعية
تسجيل الدخول