أخصر المختصرات | معهد ملكة | المجلس التاسع والخمسون |الرَّجعة /الإيلاء والظِّهار
إبراهيم رفيق الطويل
أخصر المختصرات | معهد ملكة | المجلس التاسع والخمسون |الرَّجعة /الإيلاء والظِّهار
إبراهيم رفيق الطويلالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله ايها الاكارم سامحونا على التأخير الكاميرا. الله عز وجل هونها الحمد لله ويسر. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى
واصلي واسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة تقرأ وعلى اله وصحبه ومنهاجه اقتفى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علمنا يا ارحم الراحمين. حياكم الله ايها الاحبة في موسم جديد من تعليقنا المختصر ووصلنا الى بابي الرجعة. الان بحمد الله الزواج الله عز وجل
لما شرع فيه الطلاق من رحمته ومن حكمته ان اعطى مساحة للاصلاح. فقلنا الحر يملك كم طلقة ايها الاحبة. الحريم الثلاث والعبد يملك طلقتين. فبالنسبة للحر لي حال الناس اليوم. اذا
طلق الطلقة الاولى خلال مدة العدة الزوجة تسمى الرجعة. تمام؟ وكذلك اذا طلق الطلقة الثانية خلال العدة له قدرة يرجع زوجته. وهذا يسمى الرجعة. الطوقة الثالثة. لا انتهت. واذا طلقت الطلقة
هي في عدة لكن خلال العدة انت لا تملك ارجاع زوجتك وايضا في باب الخلع. في الخلع ايضا ايها الكرام انت لا تملك خلال العدة ارجاع الزوجة. صوت جيد لا تستطيع خلال العدة ارجاع الزوجة. فالخلع
مثله مثل الطلقة الثالثة خلال فترة العدة لا يوجد رجعة. هاي مفاهيم اساسية تفهمها. في موضوع الفراق. انه الذي فيه رجعة هي الطلقة الاولى او الثانية اذا لم تكن على وجه الخلع
ممتاز. اما اذا كانت طلقة اولى او ثانية. لكن مقابل خلع مقابل مال هي بذلته فحتى لو كان هذا طلاق لكنه طلاق وخلع فلا يوجد مساحة للارجاع خلالها. طيب الان سيضع ضوابط عامة لموضوع الرجعة قال علي رحمة الله اقرأ يا شيخ عمر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل ولشيخنا وللمصنف والاسلام
وانا جاي عبادك المستضعفين. اهلا. قال رحمه الله تعالى واذا طلق حر من دخل او خلا بها اقل من ثلاث او عبد واحدة بلا عوض فيهم فله ولولي مجنون رجعتها في عدتها مطلقة. اذا اذا طلق حر
من دخل او خلا بها من دخل او خلا بها ممتاز الان بدنا اياه نركز اولا على قضية اخوان. احنا قلنا المهر بماذا يثبت للمرأة؟ بس لا دخول خلوة النظر الى الفرج بشهوة اللمس بشهوة التقبيل عموما
صح التقبيل عموما هذه الخمسة صحيح الان هذه الخمسة تثبت المهر اين مرض معنا؟ في قضية اثبات المخرج المهر المسمى مرت بقى انها تثبت بها المهر المسمى وانه لا ينصف يعني اذا طلقها اذا بعد حصول واحدة من هذه الامور الخمس
فلها المهر المسمى اذا كاملا تتذكروا وين المسألة لانه الان رح يفرق شوي الموضوع. مرت معنا في الصداق احنا قلنا اذا واحد فعل هذه الامور الوطئ او الخلوة التامة او اللمس بشهوة او النظر الى الفرج بشهوة او القبلة
ما حطوا له في الاماكن العامة بدون خلوة. صحيح؟ قل اذا فعل واحد من هذه الخمسة ثم حصل بعد ذلك فراق فالمرأة لها ان تطالب بماذا؟ بالمهر المسماة كاملا وبمهر المثل كاملا ان لم يكن المهر مسمى
صح؟ هذا في ذاك المربع اما في باب الرجعة اما في باب الرجعة الرجعة والعدة في باب الرجعة وفي باب العدة الاحكام متعلقة فقط بالدخول او الخلوة واما اللمس بشهوة والنظر الى الفرج بشهوة والتقبيل مش داخل معنا
تمام؟ ليه؟ لانه هو يقولون العدد العدة تثبت بالدخول او بالخلوة. ليه؟ هذا سيأتي معنا ويأتي باب العدة. العدة اثبت بالدخول او الخلوة انها تعتد صح؟ مش احنا قلنا غير المدخول بها ما الهاش عدة؟ بالشك احنا حكينا في الدرس الماضي. الان غير المدخول بها
ليس لها عدة هذا الذي قلناه في الدرس الماضي. هذا يشمل غير المدخول وغير المخلو بها التي لم يدخل ولم يخلو بها هي التي ليس لها عدة ممتاز؟ طب اللي لمسها بشهوة
اي تعتبر في حكم غير المدخول بها. ليس لها عدة. ليس لها عدة التي لمس فرجها بشهوة نظر الى فرجة بشهوة ليس لعدة قبلها ليس لها من الفوارق الدقيقة. انه هاي تثبت المهر
كامل لكن هل لها عدة ليس لها عدة فالعدة لماذا؟ قالوا ان العدة اساس فكرتها قالوا استبراء الرحم. صحيح؟ والدخول والخلوق على الخلوة مظنة وجود وطئ. اما مجرد قبلها امام الناس اكيد ما فش حمل. يعني احنا فاهمين انه قبلة قبلة
دون خلوة ركز قبلة بدون خلوة. لانه برضه انا بخاف انه البعض يفهمني اللمس بشهوة والنظر الى الفرج بشهوة. والقبلة اذا لم تكن في الخلوات ركزتوا معي؟ لانه اذا كانت الخلوات خلص الموضوع متعلق بالخلوة انتهت
هو اصلا ضمنيا راح تحكي انه في واحد سينظر للفرج بجوى في غير خلوة يعني صعبة شوي. بس يعني خلونا الان يعني بس لانه انا بهمني تفرق بين المسائل احنا حكينا في خمس اشياء تثبت المهر كاملا. صح؟
خلوة نظر الى فرج بشهوة لمس بشهوة تقبيل اه صحيح في قضية اخرى. لا لا انا بدي اركز على هاي الامور. خليني اركز على هاي الامور المتعلقة بهما. فالان هذه كونها تثبت
شهر كاملا اذا وقع بعدها الطلاق لا يعني انها جميعها الخمسة لها عدة التي لها عدة من هذه الخمسة ايش قلنا؟ هي فقط الاول والثاني اللي هو والخلوة اما الثلاثة الباقيات اذا لم تكن في خلوة
اذا لم تكن في خلوة هذه لا يثبت بها عدة وما دام ليست فيها عدة اذا ما فيش امرأة رجعية هون والعدة هي اللي بتعطيك مجال لارجاع. ما دام الهاش عدة يعني بالك مباشرة. اذا هل ستكون رجعية
لم تكن رجعية لان المرأة الرجعية هي التي ايه؟ لها عدة استطيع من خلالها ان ارجعها. فما دام هي ليس لها عدة. اذا لا في ما في مجال لارجاعها انتهت راحت
واضح؟ لانه هذه التفرقات الفقهية احيانا الواحد بيضيع معها. يجب ان تكون واضحة في الذهن. بالنسبة لموضوع النقاط الخمس. فهنا هو ماذا قال؟ واذا طلق حر من دخل او خلا علق الامر بايش
الوطء او الدخول فقط ماشي هنا طيب كم طلق اقل من ثلاث يعني واحدة او اثنتين. واذا كان عبد العبد كم طلقة معه ثنتان للبينونة الكبرى. فاذا الرجعة معه في اي طلقة؟ فقط في الاولى. لذلك قال او عبد طلق زوجته واحدة. الان شرط
انه هذا الطلاق يكون بلا عوض لانه اذا كان بعوض منها صار ايش؟ خلع والخلع ما الك رجعة فيها طيب ففي هذه الحالة فله اذا من اذا طلق حرمة دخل او خلى بها اقل من ثلاث واحد او اثنتة او عبد واحدة ولم يكن هناك عوض في هذا الطلاق
فله لهذا المطلق او لولي مجنون. هاي لولي مجنون بدنا نفصل فيها. هذا المجنون اللي كان عاقل صح كان عاقل فطلق وهو عاقل ثم جن رجل كان عاقلا فطلق. ثم جن
خلال مدة خلال مدة العدة قالوا لوليه ان يرجع زوجته له هو المسكين يعني هو طلق بس بروز فليته كان قبل ما ينجن يرجعها خلال الفترة. طب انجن احنا هنا قارن من باب مصلحته ونعطي لوليه
صلاحية ايش؟ رجع له زوجته لانه اذا هو صحصح مش راح ينضر انه جوزته رجعت له لانه معه يطلق لكن لو صحصح ولقاها راحة وانت اهو اتضرر. فهذا من باب مصلحة المجنون المتقطع. انه اذا طلق في جنونه
اذا طلق في جنونه. احنا قلنا المجنون جنونا كاملا. هل يمكن ان يطلق؟ احنا ذكرنا في الدرس الماضي شروط المطلق. صح؟ ان يكون مميزا صحيح عاقلا لما يقوله فهل المجنون يمكن ان يطلق وهو مجنون؟ المجنون لا يعتبر طلاقه
احنا ذكرنا في الدرس الماضي من الذي يستطيع ان يطلق وكان اساسها التمييز صح؟ المجهول لا يستطيع ان يطلق لكن هي فكرة ان كان عاقل تطلق وهو عاقل ثم المرأة لها في العدة
حتى ما نضيع المرأة علي نعطي لوليه فرصة ارجاعها له. وبعد ما يصحصح ان شاء الله عخير نقول له هاي رجعنا لك اياها. اذا حبيت ترجع تطلقها مرة ثانية وتتركها تبين برجع لك. بس احنا نظرنا لمصلحتك. نعم
لك الا انه زي ما قلت لك هاي في امور تتعلق بالحاكم. انه اذا رأى الحاكم ان الموضوع انه مرأة عم تسرقه وعم تضحك عليه وعكذا يرفع الامر للحاكم. والحاكم يمكن ان
هاي راح تيجي معذور في باب الايلاء اللي حائزين مسالحك عنها المرة الماضية. اللي هي القضايا التي ممكن ترفع للحاكم فيها اضرار. لكن في الوضع الطبيعي اهله ما لهمش علاقة فيه خالص ما تزوجتوه
انتهينا. انت كاب زوجته بس مش على كيفك تطلقه اذا كان ثبت في اضرار من المرأة للمجنون يرفع للحاكم تمام يرفع ترفع القضية للحاكم والحاكم يتخذ القرار نعم. نعم. عند الحاكم
لكن لا يعطى اولياء فرصة ان يلعبوا به. اذا ولولي مجنونا اذا فله اي للزوج المطلق او لولي المجنون رجعتها في خلال فترة العدة مطلقا. ما معنى مطلقة؟ سواء كانت هي راضية او كارهة
فلا يشترط في ارجاع المرأة هنا ايش ان تكون راضية راضيات او كرهت لانه انت ما زلت زوجة. اكمل قال وسن له اشهاد. طب يسن له ان يشهد. على الرجعة. يسن له ان يشهد على الرجعة. لانه هذا الاشهاد وظيفته
ضبط الموضوع يعني حتى يكون في وضوح انه انا طلقت وارجعت. فلما انت ترجع يكون كانه موثق شهادة الشهود التوثيق فكأنك وثقت عملية الارجاع حتى ما يصير في تلاعب مستقبلي في الموضوع. انه هذا رجل طلق ورجع ها هاي واحدة. بعدين طلق ورجع هاي ثنتين. فلما
يكون في اشهاد الاشهاد يساعد على ضبط الموضوع. خاصة لما تضعف الديانة وبعض الناس برجع الف مرة وبضلك الف مرة الاشهاد وظيفة ضبط الامور ومنع النفوس ان تسول لها العبث بهذه القضية. طيب. قال وتحصل بوطئها مطلقا. طب كيف يتم الارجاع
هاي اسمها رجعة. كيف تتم الرجعة تتم قالوا اما بالوطء واما بالقول الوطء اذا كان عندك امرأة انت طلقتها خلال فترة العدة اذا جامعتها ولو لم تنوي بالجماع الارجاع رجعت
تلقائيا ممتاز انه بعض الناس ترى يا اخوان والله الجهل في الناس كثير. بعض الناس يكون مثلا طلق امرأته وينام في العدة عادي بيقتربوا من بعض وجامعوا بعض بس بقولا انا يعني لساتني بفكر ارجعك ولا لأ. يا عمي انت بتفكر ولا بتفكرش انت بمجرد ما جمعتها. حتى ولو لم تنوي الارجاع رجعت
ذلك قال وتحصل بوطئها مطلقا. شأنه مطلقا؟ يعني نوى بالجماع الارجاع ولا ما نوى؟ نيتك الفعل اقوى من النية هنا. او ايه او بالقول والقول نعم بده يكون ماذا؟ صريح الرجعة. قال واذا اراد باللفظ فيستعمل لفظ راجعتها ارتجعتها امسكتها
ورددتها بده يكون لفظ فعلا يدل على الارجاع ممتاز قالوا فلا يصح بلفظ لا يدل على الارجاع حتى ولو نوى به الارجاع كان قال مثلا انكحتها نكحتها نكحتها او قال تزوجتك خلص
هاي الالفاظ لا تصح. قالوا ولو نوى به الارجع. ليه؟ قالوا لانه الرجعة مثل مثل النكاح. احنا بداية عقد النكاح رأينا الحنابلة ضيقوا صحيح فقلنا ما في عندهم مساحة الا زوجتك او كحتك. ما فيش عندهم مساحة انك تختار الالفاظ اللي بدك اياها. انت ملزم عندهم
الفاظ معينة قالوا فكذلك في الرجعة ما دام هذا عقد قالوا يتعلق بالفروج فيشدد فيه فالفاظ ابتداء النكاح دقيقة والفاظ الارجاع دقيقة. ما فيها مجال للتوسعة انك تحشي اي حاجة هيكا في العرف. وتقول خلص انوي بها الارجاع. لأ. عند الحنابلة شددوا
فلابد ان تلتزم بالالفاظ التي ذكروها. طبعا هذا المذهب يعني وان كان القضية تحتاج الى تفكير فخي ممكن. لكن مذهبيا لذلك الشيخ منصور البيوتي يقول والرجعة استباحة. استباحة بضع مقصود فلا تحصل بالكنايات
الشيخ منصور البوتي في الكشاف الرجعة انت ترجع تستبيح البضع قال فلا تحشر بالكنايات مثلها مثل النكاح. نعم. قاس الرجعة على النكاح في ضرورة الالتزام بالفاظ معينة والابتعاد عن الالفاظ
بخلاف الطلاق فتحنا المجال للافاضل الكيمائية ليه ؟ لانه هو مش استباحة بضع بالعكس هو فراق طلاق مش كان من الفاظ صريحة والفاظ كنائية وقلنا لماذا الطلاق فيه مساحة ان تستعمل الالفاظ الصريحة والكنائية بينما النكاح والرجعة
ما في مساحة في عند الحنابلة. انا دايما بهمني الطالب يفهموا الكليات الفقهية. تفهم كيف يفكر المذهب. هذا المهم كما قلنا الالفاظ بتروح و بتيجي لكن فاهم كيف يفكر المذهب هذا هو الاهم. فتقول لان النكاح والرجعة واستباحة وضوء
فبدي يكون دقيق الانسان في العبارة اللي استعملها. الطلاق هو بالعكس هو ابتعاد عن هذا الوضع انهاء العلاقة به هناك مساحة في الالفاظ الصريحة او الكنائية. وضعت الفكرة المذهب؟ طيب. قال
والرجعية زوجة في غير قصر. طب الرجعية زوجتنا. هل المرأة خلال فترة العيد؟ الان المرأة خلال فترة العدة من الطلقة الاولى والثانية تسمى مطلقة رجعية. صحيح؟ مطلقة رجعية يعني مطلقة في امكان لارجاعها
مطلقة رجعية. لانه في امكان هي الان هي ما رجعت بس في امكان لارجاعها خلال هذه العدة هل هي زوجة ولا غير زوجة زوجة فبالتالي لك ان تنظر الى شعرها والى جسدها عموما يعني هي في النهاية زوجة
يعني كل ما يتعلق باحكام الزواج زوجة ولها النفقة واذا مت انت خلال هاي العدة لها الميراث كل شيء زوجة الا في شيء واحد ما هو؟ القسم لا القسم. الوضع بترجع راحت عليك. القسم ايش يعني؟ اذا كنت انا متزوج مثلا هذه المرأة لا يلزمني ان اقسم لها مبيتا
لا يلزمني ان اقسم لها ماذا مبيتا ممتاز لكن هنا سؤال يعني مهم جدا ان اقوله آآ هل يلزمها ان تمكث في بيت الزوجية؟ لانه هاي مسألة معاصرة وكثيرة المرور. احنا عادة الله يجزاهم الخير والاخوات
يعني اصلا قبل ما تتطلق بتكون من بيت اهلها. بتصير من هناك تفاوض الرجل مفاوضات. انه ترجع ما ترجع. لأ انا خلص انا بدي اياه اطلق منك. اه المطلقة الرجعية عند السادة الحنابلة واكثر اهل العلم
يلزمها ان تلبث في بيت الزوجية طب لو كان في هناك اتفاق وتراضي من الزوجين انه خلص هو الزوج سمح لها انما بيت اهلك روحي وهي بدها كذا هل نقول
لبسها في بيت الزوجية خلال فترة العدة. هل هو حق لله؟ ام حق للزوج؟ بالتالي له ان يسقطه هاي مسألة فقهية كبيرة لبسها خلال فترة العدة في بيت الزوجية. هل هو حق لله؟ فليس لاحد ان يسامح فيه
بدك تلبسي جبرا عنك. حتى لو الزوج قال لك روحي عبيت اهلك انا مسامحك وانت تريدين ان تكوني في بيت اهلك يجب ان تمكثي في بيت الزوجية. او حق للزوج فان هو استأذن فيه اذن
فهمتم المسألة الذي يظهر عند اصحابنا الحنابل انه حق لله فحتى لو الزوج قال لها خلص يعني حابة تروحي عند بيت اهل الخدام فترة العدة روحي وهي قالت اه والله جزاك الله خير انك سمحت لي وسكت اواعيها وطلعت
عند اصحابنا لا يصح تمام واستدلوا باية ايش في سورة الطلاق ماذا قال؟ لا تخرجوهن من بيوتهن. ولا يخرجون. ولا يخرجن ايش يعني؟ لا تخرجي بارادتك حتى لو سمح لك لا تخرجي. ولا يخرجن شيء قال لا تخرجوهن من بيوتهن انت كزوج ما بصير تجبر
حتطلع من البيت خلال فترة العدة اذا هي بدها تضل وكذلك اذا هي استغنت وما بدها تضل وانت قلت خلص الله يسهل عليك ما بطلع لك قالوا لانها حق لله
وحق الله ما حدا بقدر يتنازل عنه هذه المسألة مهمة لكن هذه مسألة متفق عليها لا ان فيه قول فقهي اخر عند بعض الفقهاء انه حق للزوج. فاذا الزوج لها انها تذهب لبيت اهلها وهي رضيت لها ذلك. فالمسألة خلافيا حتى ما نشدد على الناس واضح فيها. لكن مذهبي لو دا افتي به سوفتي بما تقتضيه
قواعد مذهب الحنابلة ان ليس لها ان تخرج حتى ولو اذن لها. واضح؟ يا شيخ ممكن نقول انه المكوث هو في الاصل حق للزوج الا في العدة استثناء بنص الشارع
نعم احسنت ان اللبثة في بيتها حق للزوج الا في خلال فترة عدة. فهي حق الله عز وجل ان الله يريد ان يجلسوا مع بعضهم البعض في منزل حتى تأتلف القلوب
فهمتم؟ ليش هو حق الله؟ لان الله يريد فيما نظن طبعا في اجتهاد الحنابلة وكثير من اهل العلم. ان يبقوا مع بعضهم حتى لو على مضض مش مشكلة اقعدوا ما هو كاسة شاي عكاسة قهوة على فطور جماعي على كذا. بتنحل سبحان هذه الشريعة اخواني. انها بتجبرك تقعد مع الواحد جبرا عنك مع انكم مش طايقين بعض
لانه سبحان الله بعد ثلاث اشهر يعني بترجع كثير هذا ما يحصل. بتواجهوا بقعدوا مع بعض بعد ثلاث ايام خلص. بتنحل الامور. فالشريعة تريد ان تبني ولا تريد ان لذلك اجبرتهم ان يجلسوا مع بعضهم البعض. ممتاز؟ طيب
لذلك قلنا وهي الزوج وهي رجعية في غير قصد فلا يلزمه ان يقسم لها. تمام؟ ولكن ليس لها نكت في المقابل. ليس لها ان تخرج من بيت الزوجية. هيك المذهب. ولو رضي واذن لها
زوجها بان تعتد في بيت اهلها. تمام؟ لان قضية يعني طب تبقى هذه المسألة الاخرى ونتكلم فيها لاحقا. نعم قال وتصح بعد طهر من حيضة ثالثة قبل غسل الان هل الان
اغلب النساء سيأتي معن اغلب النساء هم مش حوامل الحمد لله. فعدتها ثلاث حيضات صحيح حاضت الحيضة الاولى حاضت الحيض الثاني حاضت الحيض الثالثة انتهت الحيضة الثالثة هل بانتهاء الحيضة الثالثة خلاص لا تستطيع ان ترجع واصبحت بائن؟ ام باغتسالها من العيضة الثالثة تصبح بائن؟
هاي مسألة من مسائل الخلاف الفقهي عند السادة الحنابلة باغتسالها من الحيضة الثالثة. يعني بالتالي هي ممكن تكون مش قليلة المرأة. تكون حنبلية هي عارف ان الموضوع متعلق بايش باغتسالها من الحيضة الثالثة. فاذا حاضت الحيضة الثالثة وانتهت منها
اذا كان عندها امل ممكن تأخر الغسل. طبعا هي مش راح تأخر يعني لانه في اوقات صلوات. نعم طيب ما فيش مشكلة تصح الرجعة تصح الرجف انا بقول لك هي اذا اذا حارت الحيضة الثالثة وانهت
هل يمكن للزوج ان يراجعها؟ نعم قبل ان تغتسل. فاذا كانت حنبلية هي الان ممكن تنتهي الحيضة الثالثة. ولسا متعشمة انه زوجها يرجعها وتؤخر ساعة عن غصون ساعتين ثلاث هي عارفة اذا اغتسلت
انتهت لا يمكن ان ترجع بانت الجمهور على ان الموضوع متعلق بالغسل وليس بانتهاء الحيضة بخلاف الحنفية وانا خالف الحنفية حنفية علقوا الموضوع بايه؟ بانتهاء الحيطة اما الجمهور بماذا بالغسل فاذا اغتسلت من الحيضة ذهبت
وبامكان المرأة اذا كان عندها عشا من وزوجها يرجعها. بعض الحيدة الثالثة ما بتستعجلي في الغسل اعطي ساعة ساعتين ثلاث خاصة اذا كان الفترة ليلية. يعني اليوم بعد الاشياء للفجر الوقت طويل مش راح يجي وقت صلاة عليك. يعني المشكلة اذا اهمها وقت صلاة
ما بيصير لنا تأخر الصلاة وتخرجها عن وقتها نعم خرج وقت صلاة تعمدت اه. الذي يظهر وهي تبقى ايش؟ تبقى رجعية الا اذا كان في قاضي مسلم. ودعاها القاضي المسلم. فلا راح ترتد
يعني تقول لك تكفر ولا لانه القاضي المسلم على قواعد المذهب. اذا تركت صلاة عمدا ستستدعى وينتظر علي حتى يضيق وقت الصلاة الثانية. فان اصرت حكم بردتها. لا يا عمي ربنا يغنيك عن هذا الزوج
نعم قال نعم اني مؤثرة غسل الحيض الذي يرفع الحيض لا تصلي انت مش قضية لا تصلي ذمية. اه ذمية اه ذمي. احسن. والله بدها نظر انا ما عندي فيها زول
يعني اذا كانت ذمية الان يعني هو بده يروح يمسكني. احنا ما قلنا اصلا ذي مية. زوجها يلزمها بالغسل. تمام؟ فاذا هو بده يخلص منها يروح يمسكها ويغطسها. اذا غطسها
ضبطت لكن ما عندي والله فيها ما وقفت على شيء فيه الله اعلم. حتى ما ما توسع اخواني في الاقتراحات الله يكرم الشباب. خلينا فيما نحن فيه. قال وتعود وتعود بعد
بعد عدة بعقد جديد على ما بقي من طلاقها. نعم كما قلنا اذا انتهت العدة اصبحت بائن. اليس كذلك؟ هل استطيع ان اعقد عليه عقد جديد بمهر جديد نعم ما دمت انت ما طلقت الثلاث؟
فهي في مساحة انك ترجع تعقد عليها عقد جديد ومهر جديد. لكن اذا عقدت عليها بعقد جديد ومهر جديد واصبحت زوجتك مرة اخرى هل عداد الطلاق صفر ولا في طلقة محسوبة؟ عداد الطلاق لا يصفر
تمام؟ ننتبه لهذا. نعم. لذلك قال عادت على ما بقي من طلاقها على ما بقي من طلاقها. ولا تعود صفرا. نعم قال ومن ومن ادعت انقضاء عدتها وامكن قبل. اذا ادعت المرأة ان عدتها انقضت. مرأة بدها تخلص من زوجها على البدري. تمام
قالت آآ خلص حتى ثلاث حيضات وخلصنا واغتسلت والسلام عليكم ادعت انقضاء عدتها. اذا كانت ادعاءا لانقطاع العدة في فترة ممكنة انه فعلا ثلاث حيضات يقبل فقولها هو لانه عفوا قائد الحيض امر خفي يتعلق بالمرأة. يعني هي ادرى بنفسها لانه من الامور الخفية المتعلقة بها. فاذا هي جاءت وقالت
هاي ثلاث حيضات والقاضي رأى ان الوقت ممكن او الناس مش ضروري هنا القاضي يتدخل يعني القاضي او اهلها او الجميع رأوا ان الوقت ممكن قبل. طيب. الا في حالة واحدة تتظالم بالبينة
قالوا الا اذا ادعى الثلاث حيضات في شهر واحد اذا ادعت انها حاضت ثم طهرت ثم حاضت ثم طهرت ثم حاضت. في شهر واحد قالوا هذا ممكن لكنه نادر جدا جدا جدا
وهنا تحتاج الى بينة تمام تأتي بنساء يشهدون على ذلك ما بتكون في عندهم اطلاع بطريقة من الطرق. يعني تستطيع ان تثبت ذلك. هي اضرار بنفسها. ممكن اليوم نستعين ايضا البعض مستعين بالفحوصات
الطبية او ما شابه ذلك ممكن. لكن المهم لا بد من بينة اقرأ قال وان طلق حر ثلاثا او عبد اثنتين لم تحل له حتى يطأها زوج غيره. في قبل بنكاح رغبة صحيح مع انتشار
اه طبعا هنا جيد هنا الشيخ احمد يعني حتى نشوف ضابط البينة. شيخ احمد يقول البينة هنا امرأة عدل ورجل اولى البينة في هذه القضايا المتعلقة بخواص النساء يأتي معنا انه في باب الرضاعة يثبت تحريم الرضاعة بامرأة. بشهادة امرأة. كذلك هنا الامور الخاصة بالنساء يكفي فيها شهادة امرأة واحدة عدل لا نشترط
مشاهدين البينات في العادة تحتاج الى شاهدين الا هاي الامور الخاصة بالنساء. فهنا قالوا يكفي اكتفي بشهادة امرأة واحدة عدل فرض انفرضا يعني انه هاي المطلقة كانت تطلعها على هذا الموضوع
هاي مطلقة كانت تطلع اختها او يعني امرأة بشكل عام من صديقاتها عدل امام القضاء على هذا الموضوع اجت شهدت. تمام؟ ورجل يعني امرأة عدل واذا كانك رجل فاولى واولى. طيب فلا تحتاج الى شاهدين. البين هنا
يكفي فيها شاهد واحد رجل او امرأة سنأتي في ضوابط معينة اكيد في قضية من يقبل ان يشهد لك. ففي الاصول والفروع عادة لا تقبل شهادات الاصول والفروع. سيأتي معنا باب الشهادات
لم تقبل شهادة ومن لا تقبل اكيد قال وان طلق حر ثلاثا او عبد اثنتين لم تحل له حتى يطأها زوج غيره في قبل في بنكاح رغبة صحيح مع انتشار ويكتب
في تغييب وحشافة ولو لم ينزل او او يبلغ عشرا لا في حيض او نفاس او احرام او صوم فوض او او صوم فرض او ردة. طيب الان نحن نعرف ان الرجل الحر اذا طلق ثلاث طلقات خلص هذه انتهت
المرأة تعتد ولا يمكن ارجاعها خلال العدة. طب كيف بدي اتزوجها مرة اخرى؟ ننتظر حتى تنكح زوجا اخر وهذا الزوج الاخر تعقد عليه ويطأها في القبل وليس في الدبر بنكاح رغبة
تمام؟ نكاح رغبة يعني يكون راغب مش نكاح ينوي به التحليل انه كان التحليل عرفنا ان عقد التحليل هذا باطل. ويكون عقد صحيح اذا كان النكاح فاسد او باطل. هنا جيد ان نلمح لهذه الفائدة. الحنابلة يقسمون الامكعة الى نكاح صحيح
ونكاح فاسد ونكاح باطل ما الفرق بين النكاح الفاسد والباطل؟ هذه من المواطن القليلة اللي فرقوا فيها بين مصطلح الفساد والبطلان كما فرقوا بين الفساد والبطلان في الحج كذلك فرقوا بين الفساد والبطلان في كتاب النكاح. النكاح الفاسد عند الحنابلة هو النكاح المختلف في صحته
ونحن نقول انه غير مشروع لكن غيرنا من المذاهب قد تقول بمشروعيته. مثال ذلك مثلوا للنكاح الفاسد ان تزوج المرأة نفسها بدون ولي ان كثير من الحنفية يزوج هذا النكاح
وان كنا احنا لا نجيزه حقيقة مثلوا له بنكاح المتعة وكأنهم اعتبروا الخلاف الضعيف الشاذ الموجود في ذلك. فمثلوا له بنكاح المتعة وحتى مثلوا له بنكاح التحليل كل هذا نكاح المتعة
والتحليل والنكاح بلا ولي. وان كانت عندنا غير مقبولة ولا لكن نسميها نكاح باطل ولا فاسد؟ والفرق بين الفاسد والباطل ان الفاسد يقع فيه الطلاق لكن الباطل لا يقع فيه طلاق
لا في هناك فروق اخرى بس يطول ذكره لكن خلينا نتكلم عن هذه القضية ان النكاح الفاسد اه الزوج يطلق فيه وتترتب عليه عدد الطلاق فيها. لكن النكاح الباطل ما في طلاق اصلا ليه ؟ لانه نكاح مجمع من البداية مو غلط. والعلاقة بينهم علاقة زنا والعياذ بالله
تمام نكاح الان هنا هذا الرجل الذي طلق زوجته ثلاثا حتى تعود له يجب ان يكون الزوج الجديد عقد عليها؟ عقدا صحيحا وهنا الفاسد والباطل لا يعتبر محللا ممتاز لازم يكون عقد صحيح لا فاسد
ولا باطل. بده يكون صحيح وبنية صحيحة التحليل وبده ما في نية تحليل. ويكون الوطء في القبل. طب هل لازم يصير انزال اثناء الوطء في القالوا لا قالوا يكفي ان يضع ذكره في القبل
فيحصل انتشار لازم يصير انتشار والانتشار هو الهيجان يعني هيجان الذكر ممكن يأتي الى الانزال ممكن لا يؤدي الى الانزال. هذه نقطة لا تشترط. لكن لابد ان يحصل له انتشار
اللي هو ممكن نسميه البعض الانتصاب اليوم يسمى الانتصاب ويكفي طب هل لابد يدخل كامل ذكره؟ قالوا لا يكفي تغييب الحشفة يكفي ان يغيب الحشفة وهي رأس الذكر هذا المقدار يكفي. لذلك قال مع انتشار ويكفي تغييب الحشفة ولو لم ينزل
ولو لم يحصل انزال وهنا قالوا مسألة غريبة قالوا ولو لم يبلغ العشر لانه احنا اصل المذهب عندنا انه الذي يتصور منه الوطء من الرجال هو ابن عشر فصاعدا. ومن النساء بنت تسع
لكن افترضوا فرضية يعني انه ممكن يكون هذا ولد عمره ثمانية او تسع سنين تزوجها وحصل له في ادخال في قبولها وانتشار اذا ولى هرمونات هذا الطفل يعني قوية وحصل الانتشار. احنا مش مطالبينه بالانزال
احنا طالبناه بالانزال ما راح يلزم. اذا انزل هذا اصلا صار بالغ احنا مطالبينه بالانتشار. اذا حصل انتشار لذلك قالوا ولو لم يبلغ عشرا لا اذا كان هذا الوطؤ في وقت يحرم فيه الوطء
اذا وطئها الزوج الثاني الضابط العام لهاي الامثلة كلها ايش ؟ اذا وطئها في وقت يحرم فيه الوطأ. ما هو الوقت الذي يحرم فيه الوطء؟ في حيضها في نفاسها هي محرمة اثناء صوم رمضان
او ردة فرض عموما ممكن يكون رمضان او نذر او ردة تمام هذا الواطئ وطأ محرم فاذا وطئ الزوج الثاني خلال وقت لا يجوز فيه الوطء فلا يعتبر هذا الوطأ محللا لها. اذا لازم يكون وطئ في وقت
يحل فيه الوطن. تفضل متعلقة بها صح؟ مش متعلقة بالزبط والله هذه تحتاج ان تنظر فيها. لا. يعني هذه يحتاج ما ادري هل الشيخ احمد ذكر عندكم ضابطا في هذا
قال وتحل هنا وشوف الفائدة هذه وتحل بوطء في حال يحرم عليه الوطأ ورحمة الله. وتحل وطئ في حال يحرم عليه هو الوطأ. لمرض او لضيق وقت الصلاة بان التحريم لا لمعنى فيها بل لحق الله سبحانه وتعالى. وتحل بوطء في حال
يحرم عليه الوطأ تمام كضيق وقت الصلاة لكن ما ذكر مسألة الاحرام يعني وان كان انه يدخل وانما قالوا وتحل بوطء في حال يحرم عليه هو الوطء تمام شوف الا يكون اللطف في حال تحرم فيه الزوجة لحق الله. فلا تحل في الحيض او بالنفاس او الاحرام او كذا كذا. وتحل بطن في حال يحرم عليه
كتير وطؤه لمرض المرض انه ليس لحق الله بل لحقها او يضيق الوقت للصلاة لان التحريم لا لمعنى فيها بل لحق الله تعالى ان التحريم لا لمعنى فيها. اللي برضه مش واضحة كثير من الشيخ احمد
مش واضحة كثير صحيح؟ حسم مشلبكة اه اه في النسخة الجديدة ايش قال؟ في حال تحرم فيه الزوجة ارجع اقرأ النص من اوله ماذا قال الشيخ احمد العاجي؟ الا يكون الوقت في حال تحرم فيه الزوجة لمعنى فيها اه شاف لمعنى فيها
لمعنى فيها لحق الله. هذي كلمة لمعنى فيها زيادة مهمة. اكمل ولا تحل بالوطء في الحيض او النفاس او الاحرام او الردة او صوم الفضل. طيب. وتحين بوطء في حال يحرم عليه الوقف بمرض او لضيق وقت الصلاة. لماذا
بمعنى فيه هو. بمعنى فيه تحل. نعم؟ بس الظاهر لأ هو شغلتين لمرض فيها. الان هو يقول الا يكون في حال تحرم فيه الزوجة بشرطين لمعنى فيها بحق الله فاذا كان
لمعنى فيها لكن لحقها هي كأن كانت مريضة الان احنا مر مع بتدخل في باب العشرة انه لا يجوز ان تستمتع بها وهي مريضة. طب هل هذا لحق الله ولا لحقها هي؟ فاذا كان لحقها هي
خطئتها؟ لا. يعتبر وطئ جائز. يعني محلل. قال او لضيق وقت الصلاة تمام او لضيق وقت الصلاة لان التحريم ليس لمعنى فيها لان التحريم ليس لمعنى فيها. بل لحق الله. يعني هو ايش بده يقول لك؟
ركزوا معاي. والشيخ بقول لك الضابط هو ان لا يطأها في وقت يحرم عليه الوطء فيه لمعنى في المرأة بحق الله. لابد منك فاذا كان التحريم الوطئ لمعنى في المرأة لكن ليس لحق الله
ان كانت مريضة او وطيئة في حالة يحرم فيها الوطء لحق الله. لكن ليس لمعنى في المرأة كأن ضاق وقت الصلاة عليها هي الان اخر خمس دقايق وهي مش مصلية الضهر. رحت انت وطئتها
الان لماذا يحرم الوطن بحق الله ولكن ليس لمعنى قام فيها الاحرام الحيض النفاس هاي معاني قائمة في المرأة. لكن ضيق وقت الصلاة اذا ما صلتش هذا لحق الله لكن ليس لمعنى وجودي
قام فيها فهذه ايضا يعتبر وطئ محلل. حتى يعتبر الوطء غير محلل لازم يكون لمعنى فيها بحق الله ازا بدي امشي مع هذا الكلام نحتاج ننظر طب اذا معنا فيه هو
يعني هو المحرم بالشي المحرمة ممتاز هو المحرم مش هي المحرمة. والله الظاهر كلام الشيخ انه يحلل نقال لمعنى فيها بحق الله عرفت لكن اجعلها مسألة بحث يعني هذا كلام بحثي. لانه اذا احيانا بعض الامور تحتاج ان تجد نص. سبحان الله! تظن احيانا القاعدة عامة تجد انهم مستثنيين قضية. فهذه
لا واجب عليك. اكمل قال رحمه الله فصل والايلاء حرام ننتقل الان الى فصل جديد في الايلاء والظهار. اولا نبدأ بقضية الايلاء. الايلاء من الامور التي يفعلها الزوج مع زوجته وهو محرم. ما هو الايلاء؟ قال
الاصل كلمة الايلاء الحلف الان سيشرح ما هو الايلاء؟ قال. قال وهو حليف زوج عاقل يمكنه الوطء بالله او صفة من صفاته على ترك وطأ زوجته الممكن في قبول ابدا او مطلقا او فوق اربعة اشهر. طيب اذا الايلاء هو ان يحلف زوج عاقل
ممتاز فاذا الايلاء مثله مثل الطلاق يشترط فيه ماذا قعر التمييز ولا يشترط فيه البلوغ فقد يولي المميز فصاعدا كما يطلق المميز فصاعدا. نكتفي ان يكون ايش؟ عاقلا زوج عاقل
يمكنه الوطء. من الذي يمكنه الوطء تمام؟ الان هنا يمكنه الوطء كما قلتم ان اولا له قدرة على الوطء. فاذا كان مثلا عنين او مجبوب جبا كاملا. فحلف الا يطأ زوجته. نقول له هذا ما فيش فيه فايدة اصلي يعني مو اصلا في الوضع الطبيعي لا يمكنه الوطء
فاذا قالوا لابد آآ ان يكون ممن يمكنه الوطأ دقيقة جيد اذا حلف زوج زوج عاقل يمكنه الوطء كما قلنا من اكمل عشر سنوات هيك حتى نضعها ضابط. من اكمل عشر سنوات ولا يوجد فيه عيب يمنعه من الوضع
من اكمل عشر سنوات ولا يوجد فيه عيب يمنعه من الوطء كأن كان عنينا او كان مجبوبا جبا كاملا قال يعرف بماذا بالله؟ اوصفة من صفاته اذا العنابلة يجوزون الحل بصفات الله
حنابلة يجوزون الحلف بصفات لك ان تحلف بعزة الله وبكلام الله والقرآن هذا كله حلف بصفات الله والمصحف هو كل من الحلف بكلام الله حتى لو قوى المصحف. قالوا ان العبرة بالمصحف الناس انما تقصد به ماذا؟ كلام. اما اذا نوى به الجلد
هذا نعم لا يصح لكن اذا حلف بالمصحف يصحح هذا اليمين باعتبار ان المقصود بالمصحف القرآن نفسه اما اذا حلف ونيته بالمصحف الجلدة فقط لا منقولة عرفت الجلدة ما عرفتش بكلام الله. اول اصل ان الناس اذا حلفت بالمصحف فانما مرادها كلام الله. ثم قال
على ماذا يحدث؟ قال على ترك وطئي زوجته الممكن وطؤها انه ممكن تكون الزوجة ايضا عندها عيب في الخلق رتقاء زي ما مرة معنا مسدودة الفرج. فهذي لو حلفتوا انه والله لا اطأك
هذا لا يعتبر اي لانه فش فايدة اصلا هي لا يمكن ان توطأ فلابد ايضا كما هو يجب ان يكون يمكن ان يطأ. كذلك هي يجب ان يكون يمكن ان توطأ
طيب نعم نعم على ترك وطأ زوجته ممكن في قبل. فاذا حلف الا يطأها في دبر هذا ليس ايلالا اصلا يحرم الوطء في الدبر. وجزاه الله خيرا على هذا الحل. طيب. انا اذا حلف الا يطأ في الدبر يعني. طيب طيب يحلف ان لا يطأ في
قل كم اما يحلف ابدا يقولوا يعني والله لا اطأك في القبل ابدا او مطلقا مطلقا يعني لا يحدد مدة يقول والله لا اعطائك في القبل وسكت اطلق يعني ما حدد مدة. او والله لا اطأك في القبل فوق اربعة اشهر. في كلا الصيغ الثلاث
يعتبر ايلا اما اذا عرف الا يطاها في القبل اقل من اربعة اشهر كشهر او شهرين او ثلاث نعم او اربع على الاربع فهذا لا اشكال فيه. وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فقد الة من نسائه شهرا
الة من نسائه شعرا فالايلاء المحرم وبهذه الصورة اما ان تعرف الا تطأ زوجتك لشعرا او شهرين او ثلاث او اربع فقط فهذا ليس من الايلاء المحرم. واضح طب ما هو الاجراء
اذا حلف الا يطأ زوجته ابدا او مطلقا او فوق اربعة اشهر. ما الاجراء؟ بنعطيه اربعة اشهر نعطي اربعة اشهر قال فمتى مضى اربعة اشهر من يمينه ولم يجامع فيها بلا عذر امر به. فان ابى امر بالطلاق. فان امتنع طلق عليه حاكم. اه
الان نعطيه مدة اربعة اشهر ممتاز للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر. هذي ربنا اعطاه اياها. بنص القرآن. فان فاه ان الله غفور حليم. وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم. طيب
فان مضى اربعة اشهر من يمينه. الان اربعة اشهر من متى بتنحسب ؟ من لما رفعت القضية للحاكم مرته؟ او طرحت الموضوع للقضاء لأ من يمينه. من هنا بنبدأ العد
مضى اربعة اشهر من يمينه ولم يجامع فيها اذا جا مرة واحدة خلص فرطت ولم يجامع فيها بلا عذر لانه ممكن يكون معذور معذور بايش ؟ مثلا مسجون اخونا دقينا عليه هالتلفون. مش عم برد
اكتشفنا انه ماذا؟ مسجون او والله مريض. بنروح نقول له جيب لنا روح تقرير طبي. والله جاب تغيير طبي الرجل كان مريض في هذه الحالة لأ ما بنحسبش فترة المرض
وفترة السجن من هذا الموضوع ننتظر حتى يزول عنه الكرب بعدين بنكمل مع الاربعة اشهر باختصار بدنا اربعة اشهر هو كان بامكانه ان يطأ فيها ولم يطأ فيها بس يكمل هذا المجموع ساعتها
نعرض على الحاكم بترفع هي المرأة قضية. السيد هي سامحته هي غير راغبة انه يجامعها. برجع لها هي مش ملزمة ممكن المرأة خلص تقول امري لله تمام لا ترفع امره الى الحاكم. فالحاكم كما قلنا بعد الاربعة اشهر
يأمره به. يقول له لازم تفسخ يعني لازم عفوا تكفر عن يمينك وتعود للوطن امر به يعني بايش؟ بالباطل لانه قال فان فاءوا ما هو الفيء الجماع هنا فان فائوا يعني عاد فجامع
طبعا علي كفارة يمين الحاكم يلزم ان يكفر عن يمينه في جامع امر به فان ابى قل لا لن اجامع امر بالطبع قل له خلص اذا مطلقها. لا تخليها معلقة عندك بهاي الطريقة
فان امتنع قال فان امتنع طلق عليه الحاكم ان طلبت ذلك يعني هي ممكن ترفع القضية للحاكم مشان يلزم ومشان كذا وصلت القضية انه الحاكم قال لها بدوش يطلق. بدك اطلق؟
قالت له لا دبري حالك الان الحاكم ايش معه خيارات عند الحنابلة؟ الحاكم عند الحنابلة له ثلاث خيارات تخيلوا الحاكم معه انه يتخذ قرار فسخ معه انه يتخذ قرار طلاق طلقة واحدة
والغريب انه معه ان يعطي ثلاث طلقات حنابل اعطوا الحاكم ثلاث مساحات انه يفسخ كلهم خلص انا راح افسخه فسخ. مشان ما ينحسبش عليك طلاق ممكن جزاه الله خير بالتعاون مع الرجل. في حال رغب الرجل ان يعيد الزواج بكون عداده صفر مثلا. او انه يطلق طلقة واحدة نيابة عنه
تمام او انه ايش يطلق بالثلاث طبعا الاصل يكون يعني التراقب الثلاث بيكون يعني عقوبة قاسية على هذا الرجل لحتى يعني يربيه تماما يعني. طيب آآ بس خلينا نفكر وهنا انا لذلك قلت لكم في مسألة يعني مما يخرج على هاي المسألة في اعتقادي مسألة بحثية لكن قضية الاضرار بالزوجة اللي طرحناها اكثر
انه نعم؟ اه اه سيارتي بس هي هذي اضرار في الوطأ. لكن انا اعتقادي ان الاضرار يجب ان يكون مفهوم اعلى من ذلك ممكن يكونش الاضرار في الوطء ممكن رجل يتعسف باستعمال حقه
بشكل فعلا اضر المرة بجوز بالشروط. بس اضرها في حياتها العملية يعني معذبها في هالدار. واقفة على رجل واحدة خمس ساعات. نزلي رجلك خمس ساعات. تروح تعمل كذا. يعني مكلفها اعمال شاقة تحكي سجينة لاعمال شاقة. ولا لا هو
اخلع ولا ولا بده يطلق ولا هو كذا. فهذا بعطيك بس هيك كيف الانسان يتصور فقهيا. شو المساحة اللي للحاكم في الشريعة ان يفعلها؟ انه احنا بحمد الله شيعتنا لا تعطي زواج كهنوتي مثل النصارى. انه عليك انك تتحملي الرجل حتى ولو كان يسومك سوء العذاب. لا هذا مش عنا
عنا مساحة فقهية للتخلص ما بصير دائما دائما اي رأي فقهي وادي يعني خدوها برضه مما يجد الانسان في حياته العلمية والخبرة العلمية انه الرأي الفقهي اللي تجد انه يوصل للطريق مسدود
اعلم انه في اشكال اي واحد بطلع على السوشيال ميديا او شيء بيعطي رأي فقهي بوصلك لطريق مسدود اعلم انه هذا خلاف مقاصد الشريعة وما جعل عليكم في الدين من حرج. الشريعة هاي بنيت على اليسر واذا ضاق الامر اتسع ولم تبنى على التعقيد
في للناس ما لا يطيقون او ما يشق عليهم الفقيه كل الفقيه هو الذي يعرف كيف يحل اشكالات الناس؟ ويجد لهم المخارج الشرعية بحيث لا تكون الحياة تمشي على ماذا؟ على كآبة وبأس يلا انت بدك تتحمل لو
سيأتي معنا بعض الاراء الفقهية عند الحنابلة خاصة في امرأة المفقود يناقش فيها حقيقة انه فيها مساحة من العسر الشديد فدايما اي رأي فقهي تجد فيه عسر شديد عادة ستجد انه الادلة التي يقوم عليها لا تكن صريحة. استنباطات اجتهادية حقيقة تقبل النقاش
تقبل النقاش. طيب. فهنا نأتي الى مسألة ماذا ويجب اذا قلنا الحاكم معكم خيار يا مشايخ؟ ثلاث يفسخ القواعد يطلق ثلاث. وان كان الشيخ احمد يا نون استشكل قضية ان يعطى الحاكم ثلاث طلقات
قال اذا كان الزوج نفسه يحرم عليه ان يطلق بالثلاث وان كان يقع فكيف الحاكم نعطيه ثلاث طلقات يعني استشكلها وحقيقة لا هو وجه فعلا الاستشكال يعني اذا كان الزوج هو لا يجوز ان يطلق ثلاث طلقات مرة واحدة. صح؟ مش مرة معنى؟ انه يحرم انك تحكي لمرتك انت طالق بالثلاث
فما بالك ان الحاكم يطلق لكن قد يرى الحنابل ان الحاكم ممكن يوقع هذا على سبيل التعزير انا في اعتقادي ان هو اذا نجد مخرج للحنابلة ان هذا تعذير يوقعه الحاكم بهذا الرجل اذا وجد مماطل وجده انسان سيء
وحتى خلص يخلص المرأة منه تماما ويقول لها اسمعي هذا مش بالواحد. بالثلاث ضغط عليك شرشو. حتى تنكحي زوجة اخر غيره. قد يكون هذا من باب التعذير ومساحة للحاكم المسلم. الله اعلم. ثم قال. قال ويجب بوطأه كفارة يمين. كما قلنا اذا اختار هو خلص ان يعود ويطأها عليه كفارة
نعم والوطء يصح قبل ان يكفر وبعد ان يكفر. في كفارة اليمين بخلاف الظهار. ليش انا الصيت هنا حتى نفرق بين الايلاء والظهار في كفارة اليمين سيأتي معنا ان الانسان يستطيع ان يفعل الشيء اللي حلف على تركه ان يحنث
يحنث ثم يكفر او يكفر ثم يحنث انت مخير انك انت تحنث ثم تكفر او تكفر ثم تحرص اما الظهار لا سيأتي معنا انه لازم يكفر ثم يستطيع ان يعود
شو هالوجع هو ممكن لا هي قضية مختلفة هي تماما هي قضية انه هل لازم تقدم الكفارة على الحنف ولا يجوز ان نقدم الحنص على الكفارة؟ يعني الان واحد حلف ما يروحش عند دار عمه
احكوا له يا مشايخ هذي قطيعة رحم وكذا خلص كفري عن يمينك. هل لازم يكفر بعدين يسمح له يروح عدار عمه؟ ولا بصير يروح عدار عمه بنقول له كفر بعديها. لأ
بيصير كلا الوجهين كلاهما جائز. نعم نعم. لكن عنده عذر من الموقف اذا عنده عذر قال انا بدي ارجع بس عندي عذر يعطى حتى ينتهي عذر تفضل. يوسف الكفارة كان فقير في ساعتها في
لا عاد طلع في ذمتو هذه ليست من الكفار. الذي يسقط كما قلنا كفارة الوطء الحائض وكفارة الجماع في نهار رمضان فقط كمل. وتارك الوطأ ضرارا بلا عذر كمول. اه الان مما قاسوه على الايلاء شخص ما حلف ابدا الا يطأ زوجته
لكن فعليا هو تارك الوطء لزوجته اضرارا بها مش انه معذور لا لأ هو تارك وطأها. وهاجرها في الوطئ اضرارا بها قال انا ما حلفت بس انا ما بدي اطق
ما عنديش عذر فتارك الوطء اضرارا بها يعامل معاملة الموري بعد اربعة اشهر اذا الزوجة تحاكمت او رفعت للقضاء تستدعي الحاكم بقول له بدك تضع جبرا عنك. فاذا كان مش معذور ورفض الوطئ
حاكم بقول له طلق رفض يطلق الحاكم معه فسخ او طلقة واحدة وثلاث طلقات تمام؟ فالاضرار فالاضرار يعطي الحاكم المسلم او القضاء الاسلامي صلاحية التدخل. هاي فكرة خليها في دماغك
الاضرار يعطي القضاء صناعية التدخل لان المرأة لا يجوز ان نبقيها مظلومة. مأذية خلص انك تحمليه على كل ظلم وعلى كل قهره هذا ما هو صحيح هذا ما هو صحيح. نعم. بعض الناس الرجال حتى بعض من ينسب للتدين في الفتوى اللي بتلاقي عنده يعني هيك اه نوع من الشدة الزائدة. بعتبر انه القضية لا ملهاش دخل خلص
ارفع لا لا يعني في حل دائما لكل الاشكالات ما في شيء انه المرأة تقهر بدون وجه حق هذا غير موجود. نعم الاربع شهور من اخر وقت. من اليمين نعم هذا الذي يظهر من اخر وطئ تمام الله اعلم نعم
قال رحمه الله تعالى فصل وازدهار محرم. الان سننتقل الى شيء اخر محرم يمكن يفعله الازواج ونزلت فيه سورة المجادلة وهي ايش؟ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله ثم تحاوركما ان الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم
اهن امهاتهم. ليه ؟ لانه ما هو الظهار ان تقول لزوجتك هذا الظهير المشهور انت علي كظهر امي لكن ليس شرطا ان تشبهها بالظهر قالوا بل باي عضو من الاعضاء؟
وقالوا في تعريفه اقرأ قال والظهار محرم وهو ان يشبه زوجته او بعضها بمن تحرم عليه او بعضها او ان تشبه زوجتك او بعض زوجتك بامرأة تحرم عليك امرأة تحرم عليك او ببعضها كأن تقول انت علي كظهر امي
او ظهرك علي كظهر امي؟ تمام ممكن جزء من زوجتك تقول كله الجزء ياخذ حكم الكلي هنا. نعم قال او برجل ممكن تقول لزوجتك انت علي زي اخوي زي نفسك انك حرمت على نفسك وشو يعني زي اخوي
يعني كما اني لا يجوز ان اطأ اخوي ما بصير قطعك وهذا معنى انك تقول لزوجتك انت علي كظهر امي. يعني زي ما انه امي تحرم علي وما بصير اطأها
وجامعها او شيء كذلك انت تحرمي مثلها. فهو يريد ان يشبه زوجته بمحرم عليه او برجل. باعتبار ان الرجل يحرم عليه ايضا ان يطعن نعم قال لا بشعر وسن وظفر وريق ونحوها
اما اذا كان التشبيه الشعر والسني والظفر والريق ونحوها قالوا من الاعضاء التي تأخذ حكمي المنفصل اذا بتدخلوا في باب الطهارة لما قلنا انه لمس الشعر والسن والظفر والريق. هذا لا ينقض الوضوء. ليه؟ لانه في حكم المنفصل. لا دائما انت تجد انه
الفكرة واعدة عم تتكرر. في انسجام في الرؤية المذهبية. انه هذه تعتبر في حكم المنفصلات. فاذا قلت لزوجتك انت علي كشعر امي او كظفر امي او كريق امي او ما شابه ذلك فهذا لا يعتبر ظهارا. هذا لا يعتبر ظهارا. نعم
حتى لو ما نو خلص ما دام اعطى نعم. نعم. قد يكون الله وجهك مثل وجه امي بعضها ببعضه. لأ هادا منه ضهار هذا لا طبعا. اه طبعا ان يكون قصد التحريم والاشواج يا وجه امي. بدي اقول له ظهرت منها معناها ضاعت هاي القضية. لا لا. لابد ان يقصد بها
تارك لمنع امتناعها عن واللي ما يصلح. نعم. كمل قال وان قالته لزوجها فليس بظهار وعليها كفارته بوطئها مطاوعة. طب اذا هي قالت لزوجها انت علي كامي تمام تمام او انت علي كاخي
كما انه اخي حرام يطأني انت حرام تطئني الان كظهار ظهار ما بنعتبره ظهار. لكن عليها كفارة الظهار يعني لبسناها كفارة الظهار. حتى تتعلم تتوصف بكلام اكبر من حجمها. تمام؟ خلها توخذ الكفارة
لذلك قال وعليها كفارته بايش بوطئها مطاوعة. اه هنا في فرق بين اذا هو ظاهر وبين اذا هي يعني اذا هي ظاهرت. اذا هو ظاهر لا يجوز له ان يجامعها حتى يكفر
بس اذا هي تلفظت بلفظ الظهار هو ما اسموش ظهار زي ما حكينا. بس عليها الكفارة. لكن عليها ان تمكن نفسها قبل ان تكفر. يعني حتى ولو لم تكفر حتى ولو لم تكفر
اذا انت ظاهرت ما بصير تقرب زوجتك. ولا دواعي الجماع من القبلة حتى ايش ؟ تكفر. طب اذا هي استعملت الفاظ الظهر في حقك هل نقول لأ ما حداش يقربها حتى تكفر
زي ما انت ما بتقربهاش حتى انت تكفر هي نفس الاشي تحكي لزوجها اسمها لا تقربني حتى اكفر. لأ. عليها ان تمكن عليها ان تمكن وتبقى الكفارة في ذمتها تمام
اه طيب الان شو الفكرة عليها اه الان هذا بسموه وقت وجوب الكفارة. وقت وجوب الكفارة سوا هذه راح تستغربوها في بعض الاحكام شوي بتوترك. وقت وجوب الكفارة هو الوطئ
وقت وجوب الكفارة وايش سواء انت ظاهرت ولا هي ظاهرت كيف يعني؟ شوف هذا القول الغريب او اللي بده هيك شوية تفكير هم يقولون خلينا نرجع عالصورة الطبيعية انت ظاهر. اذا انت ظاهرت من زوجتك
عليك انك تكفر قبل ما توطأ صح؟ لكن وقت وجوب الكفارة هذا واستقرارها ما هو اذا انت وطأتها ليه؟ قالوا لانه انت ممكن تموت قبل ما تطأها او تطلق قبل ما تطأها. اذا مت
او آآ طلقت قبل ان تطأ خلص ما في عليك كفارة فوقت وجوب الكفارة متى هو الوطء شأن وقت وجوب الكفارة يعني الوقت الذي تستقر فيه في ذمتك بحيث اصبح الدين عليك بينك وبين الله. متى تصبح دين عليك بينك وبين الله
اذا وطأت لكن اصلا عندنا لا يجوز ان تطأ هذا هو الغريب انه انت اصلا لا يجوز ان تطأ حتى ايش؟ تكفر طب ليش حكيتوا لا يجوز ان يطأ حتى يكفر بس وقت وجوب استقرارها في ذمته اذا وطئ
هم يقولون لانه يمكن ان يطلق قبل ان يطأها الكفارة لا شي قالوا الكفارة حتى يطأ فاذا هو طلقها قبل ان يرجعها قبل ان يطأها. خلاص ما عليه كفارة الله يسهل عليك
ما عليه كفارة فهمتو ايش الفكرة؟ فلذلك قال وقت الوجوب بمعنى وقت استقرارها في ذمته اذا وطأها وهي نفس الشيء هنا. هي الان قالت له انت علي كاخوي ممتاز؟ فرضا
طلق قال ان عليك كاخوك اياك طالق وطلقها وراحت هل عليها كفارة؟ لا ما عليها كفارة طب لو قال لها انا عليه كاخوك والله انا الان راح اجامع قبل ان تكفري
هل يجب عليه ان تسلم نفسها نعم هي لازم تسلم نفسها وبمجرد ان وطئها مطاوعة مش مكرهة استقرت في ذمتها. زي كيف هو يستقر في ذمته اذا وطئ هي تستقر في ذمتها اذا وطأت من قبل زوجها
بس مطاوعتها مش اذا غصبها واكرها فلذلك هو قال وعلي كفارته بوطئها هذا بيان وقت الوجوب متى تستقروا في ذمتها. فهي كما تستقر في ذمته بوطئها. كذلك هي تستقر في ذمتها
واضح تفضل. شيخنا نحن نقول انه ينبغي عليها ان تسلم نفسها ثم اشترط المطاوعة يعني يعني هي يجب عليها ان تسلم نفسها بشرع الله في حال دعاها الزوج طب هو ما دعا هو مسكها من شعرها ووضعها على الفراش وجامعها كرها عنها
تمام؟ هل نقول هنا استقرت الكفارة في ذمتها لا هي احنا نقولها بشرع الله لازم تسلمي نفسك لازم هذا وجوه شرعي. اذا ما سلمتي نفسك هو يعني جبرها جبرا وواطئها كرها فليس هذا هو الذي تستقر به الكفارة في ذمته هذا بدي اقول لك. نعم
قال ويصح ممن يصح طلاقه ويصح من يصح طلاقه نفس الفكرة. من يصح طلاقه؟ الزوج المميز المختار العارف بالالفاظ بشكل تكلمنا هي نفس الشيء. فلذلك قلت لكم الظهار والايلاء لا يشترط فيه البلوغ. يكفي زوج مميز مختار عارف بما يتكلم به. تفضل
الموكل بالضلال. نعم. نعم. نعم. نعم اكمل. قال ويحرم عليهما وطأ ودوعيه قبل كفارته. وهي عتق رقبة ويحرم عليهما وطأ ودواعيه قبل كفارته هذا اذا كان الظهار من الزوج اللي هي الصورة الاصلية. فيحرم مش فقط الوطء ودواعيه. وهو الملامسة والمداعبة والقبلات بشهوة وغيره. نعم
قال وهي عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين ما هي الكفارة هي مرتبة؟ مرتبة وليست مخيرة ذكرت في سورة المجادلة عتق رقبة وسيأتي معنا ضابط هذه الرقابة وما شروطها؟ فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع
اطعام ستين مسكينة. اخونا سنستفيد من قضية وقت الوجوب الذي ذكرناه قبل قليل متى نقول ان فلان هو معسر فلا يستطيع اعتاق رقبة او لم يجدها مطار نقول انه لا يستطيع ان يصوم شهرين متتابعين
عند ايوة عند وقت الوجوب تمام عند وقت ماذا؟ الوجوب فالعبرة بماذا؟ قالوا بوقت الوجوب فمن كان وقت الوجوب وهذا من اقوال ايضا اشرنا فيها نوع من الغرام. هم يقول لك اذا كان في وقت الوجوب
موسرا اذا كان في وقت الوضوء موسرا واجدا للرقبة ثم بعد ذلك اعصر تبقى الرقبة في ذمته انت وقت الوجوب كنت موسر صحيح؟ وواجد للرقبة تأخرت ذلك الى انه اعصرت بعدين
بعد مثلا اخرت اخرت اخرت الموضوع فاعصرت قالوا لا يجزئه ان ينتقل الى الصيام وتبقى الرقبة في ذمته وتبقى الرقبة في ايش في ذمته وكذلك اذا كان وقت الصيام مثلا قادر على الصيام. ثم بعد مدة عرض له مرض
بنقول له اذا كان مرض يرجى برؤه تبقى عليك الصيام. وتنتظر الصيام فباختصار يعني هذي اذا بتلاحظوا وين هنا تلاحظ في عند الشيخ القعيمي في الحاشية رقم ثلاث ماذا قال؟ قال فلما
فلما كان وقت وجوب كفارة الظهار هو الوطء نظر في امر المظاهر حال الوطئ فان كان قادرا على العتق لزمه ولو اعصر بعد ذلك لان العبرة في وقت الوجوب. اما لو كان وقت الوجوب قادرا على الصيام دون العتق
ثم ايسر بعد بعد ذلك فانه آآ ان اعتق اجزاؤه هو الافضل وان شاء ان يصوم يكفيه الصوم. فالعبرة بالوجود او عدم الويجاد في لحظة ماذا؟ عند وقت وجوب الوقت الوطئ
سيبقى السؤال ما هو انه هو مطلوب اصلا يعني يكفر قبل ان يطأه. احسنت هو ان يكفر قبل ان يطأ تمام؟ انا اعتقد ان هذه يعني فيها اشكال. ماذا سنضبط؟ الان هو قبل ان يطأ
قبل ان يطأ مطلوب منه ان يكفر بماذا سيكفر؟ هو سينظر الى حاله قبل ان يطأ هذا هو منطق المسطرة في معنى نظري وسينظر في حاله قبل ان يطأ. والله الان انا واجد
انا الان واجد اعتق رقبة باعتق ما واجد اعتق رقبة معسر او ما فش رقاب بصوم شهرين متتابعين فوضع الامر انه امر متعلق بوقت الوجوب. هناك يعرف انك معسر ولا مش معسر سيسبب اشكال
سيسبب اشكال فيما يتعلق انه انا اصلا مطالب اني اكفر قبل ما يأتي وقت الوجوب انت مطالبني اكفر قبل ما يأتي وقت الوجوب. فالان سانظر في حالي قبل ان يأتي وقت الوضوء. هسا الكلام اللي بتحكوه هنا صحيح. في حال اني انا
جامعة ولسا مش مكفر. اه رح اكون انا اثم بس انه ايش خلص الان دخل وقت الوجوب وعليه الكفارة وسنمشي مع هاي الخطوات اللي حكيتوها. اذا كنت وقت الوجوب موسر فعلي الرقبة. واذا اعسرت
بعد ذلك تبقى الرقبة في ذمة الكلام هذا صحيح في حال اني تأخرت فجامعت قبل ان اكفر اه بنقول دخل عليك وقت الوجوب. بنمشي على الكلام هذا. لكن اذا واحد اتقى الله وقال لن اجامع حتى اكفر
هذا سينظر في حاله وقت ماذا وقت ارادته الكفارة واجد منا واجد راح انتقل للصيام. ما انا قادر اصوم بنتقل الى اطعام ستين مسكين فلذلك هذا الكلام في اعتقادي يحتاج الى تحرير اكثر. لانه ماذا قال لنا الشيخ احمد
ما يتعلق بما قبل وقت الوجوب كيف سيختار؟ هل انا قادر ولا يعني متى سيختار انه قادر ولا غير قادر انا في اعتقادي الوقت الذي يريد فيه هو خلاص ان يكفر
حتى يعود الى الجماع هذا الوقت هو الذي سيختاره لينظر في امره هل هو قادر ولا غير قادر؟ هذا الذي يظهر لي من فقه المسألة والله اعلم نعم شهرين. نعم
احوج اليه من هنا نعم؟ لا لأ هو هذا ورد بس هو زي ما قال اخونا هذا الحديث ورد في رجل دخل عليه رمضان خلف خشيت ان اصيب من امرأتي
تظاهرت منها. الصلح الحديث قال فانكشف لي شيء منها ليلة فوقعت عليها فهذا حصل بعد ما وقع الحديث زي ما حصل بعد ما وقع وظهر وجامع فامره بالكفارة بهذه الطريقة
وقع بعد ما ضاع. بعد ما جامع. انت تريد ان لكن كما قلت الذي يظهر لي ان الامر اذا كان قبل وقت الوجوب فمتعلق في الوقت الذي ستكفر فيه انظر الى حالك وتكفر بناء على حالك والله اعلم. طيب
نعم الواجب علي ما هو ماشي ولكن متى بنعتبر انك واجد مش واجد يعني انت الان ظهرت ممكن اليوم وانت واجد بكرة مش واجد وعن انت لسا مش بجامع وقاعدة فقه المسألة انه اذا انت كنت واجد ثم فقدت
ما بتتحول للصورة الثانية لصيام شهرين متتابعين. بتضل الرقبة في ذمتك طب وهذي مشكلة طب انا متى بدي اعتبر الوقت قبل الظهار قبل الجماع؟ متى اعتبر انه الان انا ملزم بما حصل هذا الوقت؟ هاي هي الفكرة
يعني في مسائل كما قلت تحرر اكثر واكثر. اه قال فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعامه تينا مسكينة. اقرأ الان سيفصل اكثر واكثر في الكفارة. قال ويكفر كافر بمال وعبد بصوم. طب الان الذمي هل يصح ظهاره
الذمي هل يصح ظهاره؟ كل من يصح طلاقه يصح ظهاره في النظام الاسلامي يصح ظهاره. طب الذمي اذا ظاهر بده يكفر الذمي معهوش الا العتق او او الاطعام. ما بقدر يصوم
صحيح انه صيامه لا يصح. طيب والعبد العبد هل يملك مالا ما بقدرش يطعم وبقدرش يعتق. فما حله ما عنده حل الا ايش؟ الصيام. طيب هو لا يملك هو بالنهاية بيعتق رقبة. لا لا مش ضروري يملكها هو. نعم
قال وشرط في رقبة في رقبة كفارة ونذر عتق مطلق اسلام. طب الرقبة عند الحنابلة تحرير الرقبة ما هي الرقبة عند الحنابلة الرقبة عند الحنابلة في كفارة الظهار وفي غيرها من الكفارات الان ضابط عام
اي كفارة في المذهب اي كفارة في المذهب يجوز فيها او يلزم فيها اعتاق رقبة تمام؟ وكذلك في النذر من نذر ان يعتق رقبة هذا في الكفارات وفي النذور. بس بشرط ان يكون نذر عتق مطلق
الان انه في نظر عتق بس مقيد لو واحد قال نذر علي ان اعتق هذا الذمي او اعتق هذا المشلول خلص جزاك الله خير بتلتزم بما وصفت. لكن انت نذرت عتق لكن مطلق ما قيدت باي صفة. قلت لله علي اعتق رقبة
ما حددت فماذا يدخل في رقم ما الذي يصح ان يكون تبريرا لهذا النذر قال في الكفارات وفي نذر العتق المطلق الذي لم يقيد بوصف معين. لازم تكون هذه الرقبة اولا مسلمة فلا تصح
رقبة كافرة ولابد تكون سالمة من كل عيب مضر بالعمل ضررا بينا مضرا بالعمل ضررا بينا كأن يكون مثلا مشلول تمام؟ ماذا ذكر منها؟ امثلة ماذا قال؟ قالوا كأن كان مشلولا
لا يستطيع المشي او لا يستطيع الوقوف او كان عنده امراض مزمنة تمنعه من الحركة. او تجعل انه اداؤه للعمل اداء ضعيف جدا جدا. بخلاف مثلا عنده شوية عرجة مش مشكلة هاي. يعني هذا العرج اليسير كما انه في الاضاحي هناك يؤثر ففي العبيد لا يؤثر. مثلا ممكن يكون احدى عينيه ذاهبة بس ما شاء الله الثاني ممتاز
وبشتغل وبأدي بمشي الحال. العيب البين الذي يؤدي ضرر بين. ولذلك قال وسلامة من عيب مضر بالاعمال ضررا بينا. ثم قال ولا يجزئ هذا بالنسبة للرقبة. طب بالنسبة للطعام ما هو الطعام الذي يجزئ؟ قال ولا يجزئ التكفير الا بما يجزئ في زكاة الفطر
الانواع الخمسة لكن عندنا مدبر او نصف صاع من تمر او شعير او زبيب او اقط ويجزئ لذلك قال من البر ايضا لاحظ ماذا قال مد لكل مسكين ومن غيره وهي الباقي الاربعة مدان. وعند الحنابلة لابد
ان يطعم ستين مسكينا. طيب هل يجوز ان يطعم مسكينا لسكين يوم؟ قالوا لا الا اذا فقدت. ما وجدش غيره يعني انا لازم ربنا قال اطعام ستين مسكين. طب واحد قال لك يا شيخ طب انا لأ هذا المسكين واحد بدي اطعميه لستين يوم. هل اعتبر اطعمت
ستين مسكين عند الحنابلة كلا لازم عستين مسكين الا قالوا اذا لم يجد غيره هذا حلك انك تطعم هذا طيب كما قلنا عند الحنابلة لا يصح الوطء ولا دواعيه حتى تنتهي من الكفارة
حتى تنتهي من ايش؟ من الكفارة وهذا عام يعني تعتق الرقبة كاملة قبل ان تطأها وتصوم شهرين متتابعين قبل ان تطأها يعني ما ينفعش تقول خلوة الشيخ صيام في النهار ونطق في الليل
ما ينفعش ما ينفعش طبعا من هاي التي ظهرت منها اذا كنت متزوج وحدة ثانية مش مشكلة هديك الثانية. تمام؟ هاي فائدة التعدد اجى. تمام؟ فاما هذه التي ظهرت منها لا تستطيع ان تطأ
لمدة ستين يوم لا تستطيع ان تطأها. ما تقول لي والله يا شيخ ما يجوز الوطئ فيه. خلص مو انت احنا اصلا كل الكفارة مش انا. تمام؟ لانك غلطت معها
بالتالي لا يجوز ان تقربها لمدة ستين يوم حتى تنهي طيب صل اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم
سجّل الدخول لاستخدام الكُنَّاشة
تسجيل الدخولسجّل الدخول لبدء تدوين الملاحظات
تسجيل الدخولسجّل الدخول لحفظ الإشارات المرجعية
تسجيل الدخول