أخصر المختصرات | معهد ملكة | المجلس الستون |اللِّعان/باب العِدَد«١»
إبراهيم رفيق الطويل
أخصر المختصرات | معهد ملكة | المجلس الستون |اللِّعان/باب العِدَد«١»
إبراهيم رفيق الطويلبسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم آآ طب سريعا بس الاخ نبهني على مسألة في صفحة المسألة التي ذكرناها في الدرس الماضي مش اليوم الاسبوع الماضي. في قضية ولمن قال
قال لمن ظنها زوجته انت طالق طلقت زوجته. لا عكسها تذكر هاي المسألة؟ تمام؟ هذي قبل قبل باب المراجعة مباشرة. اخر مساء قبل باب الرجعة اللي بدأنا فيه اليوم. وان قال لمن ظنها زوجته انت طالق طلقت زوجته
لا عكسها قميش انا لا عكسها لمن ظنها ليست زوجته تمام؟ قال لها انت طارق فبانت انها زوجته صحيح قلنا لا عكسها فبعكسها ظاهر كلام الاخصر انها ايش لا تطلق
تمام واحد مسلا اتفتح الباب مفكر انه رح يطلع من الباب عمته ولا خالته ولا فقال انت طالق اول ما فتحت الباب اه اكتشف انها زوجته مشاهدي قلنا انها في كلام الاقصر
قال لا تطلق. وهو هنا تابع الاقناع لكن المعتمد في المذهب فعليا كما في المنتهى انها تطلق حتى في الصورة الثانية. وجعلوا الاشارة اقوى من اللفظ. يعني في المنتهى جعل الاشارة والتعيين اقوى من
من اللفظ تمام يعني الان كوني كوني اميل في الفتوى لما هنا هذا شيء لكن قضية ما هو المعتمد في المذهب ليس ما في الاقصر والمنتهى اما في الاقصر والاقناع وانما المعتمد في المذهب ما في المنتهى
وانا في كلا المسألتين تطلق. فش يعني لا عكسك في كلا المسألتين تطلق تمام وان قال لمن ظنها زوجة وانت طالق طلقت زوجته. ولمن قالها ليست زوجته فبانت زوجته انت طالق تطلق زوجته. في كلا الحالتين تطلق
هذا ما مشى عليه في المنتهى. لكن الحقيقة من حيث الفتوى والفقه يعني يجب ان ينظر وان قول الاقصر طبعا للاقناع في فقه اعلى. باعتبار ان الانسان حتى ولو كان وما كان يعلم انها يعني متوقع انها زوجته يعني. فيقول انت طارق بمزح مع امرأة اجنبية ولا
خاطر في باله انها تكون مرتو فالاصل ان ينظر في هذا لكن مذهبي هذا. وفي مسألة كما قلنا قبل قليل مسألة تتابع الصيام الظهار للاخوة الذين كانوا يتابعوننا عبر البث
اه ان التتابع لا يبطله المرض كما قلنا. ولا اه وجود ايام يحرم صيامها. وكذلك السفر. نعم. السفر اذا لم يقصد به حيلة. السفر اذا لم يقصد به حيلة وفرارا من الصيام لا ايضا يعتبر عذر اذا اضطر السفر او احتاج
من السفر يستطيع ان يسافر وبعد ان يعود من السفر يكمل دون ان تنقطع الستين يوم. فالسفر اذا لم يقصد به حيلة مثل المرض. طيب وصلنا الى اقرأ قال رحمه الله تعالى فصل ويجوز اللعان بين زوجين بالغين عاقلين لاسقاط الحد
اللعان يختلف عن الايلاء والظهار والطلاق من جهة انه يشترط فيه البلوغ وقلنا الطلاق الاشتراطي البلوغ لا يكفي التمييز. الايلاء يكفي التمييز الظهار يكفي التمييز اللي عان لا يحتاج بلوغ
تمام؟ لذلك هو ايش قال ويجوز اللعان بين زوجين بالغين عاقلين لم يكتفي بايش؟ بالعقل فقط. بل اشترط البلوغ. دايما يعني محاولة هيكا وضع ضوابط فقهية بتساعدك تمام حتى ما تنساي الفكرة. خلص قول الطلاق. الزواج والطلاق والظهار كله
يكفي فيه ماذا؟ التمييز الا اللي عارفه لابد فيه من البلوغ طب ما هو اللعان الان طبعا انا ساذكر الشروط حتى امشي معه لانه سيشرح لك الان ما هو اللعان. قال ويجوز اللعان يجوز يعني يباح اللعان
تمام اه بين زوجين بالغين عاقلين طبعا لما يقول هنا يعني هذا من باب البحث الفقهي لما يقول يباح اللعان بين زوجين بالغين عاقلين لاسقاط الحد الان رجل رأى امرأته على فاحشة. هذه هي الفكرة
رجل رأى امرأته على فاحشة او اتهمها بذلك ان هو ممكن يكون هو صادق ممكن يكون غير صادق. اليس كذلك؟ فالرجل رأى امرأته على فاحشة وما عنده اربعة شهداء. والذين يرمون ازواجهم
ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فربنا عز وجل وضع للزوج حل. هو الوحيد اللي عنده هذا الحل قالوا لان الزوج لا يقدم على قذف زوجته لانها عرضه وشرفه يعني صعب جدا يقذف على يعني يقول ان زوجته زنت
الا وعنده اشارات وامارات ووضائح ما في سبح عرضه بفضح حاله. فلذلك الشريعة جعلت له مخرجا قالت له اذا لم تجد بينات وشهود اربع شهداء يشهدون معك او انت ثلاثة غيرك
معاك مساحة انك ماذا تفعل؟ تشهد اربع شهادات بالله انك لصادق فيما رميتها به من الزنا والخامسة ان لعنة الله عليك اذا كنت كاذب ثم نأتي بالمرأة انقل يا حجي الرجال قال خمس مرات انت بدك تقري
ولا بدك تعارضي اذا اقرت رجبت لانه محصن صحيح اقررت نطبق عليها. تمام؟ واذا لم تقر واذا لم تقر نعم طولبت لماذا؟ بان تشهد اربع شهادات بالله؟ انه كاذب والخامسة ان غضب الله عليها ان كان
صادقا ممتاز اه الان هل الزوج ملزم ملزم انه اذا رأى امرأته على فاحشة انه يفعل هذا الفعل ولا بامكانه يستر عليها ويأدبها او يطلقها بامكانه ولا لازم يلاعن نعام
فهمتم السؤال هل لازم اروح احكي امام القاضي انه هذه فعلت ولا استر عليها؟ بامكانك تستر عليها. انت فش حدا بلزمك انك تروح تفضح زوجتك وتقول انها وقعت وتصير هي كذا بامكانك تطلقها وخلص وتنهي الموضوع بينك وبينها
تمام لكن تصبح انت ملزم باللعان اذا كان في ولد بدك تلعن عليه انه هذا مش اذا اجا ابن بالحرام وانت متيقن انه مش ابنك. لأ هون انت مضطر تلاعن على ولد
ليه ؟ لانه اذا ما لا عاد سينسب الك وانت تعلم بشرع الله انه مش ابنك ممتاز ففرق بين لعان الزوجة اذا لم يكن على هناك ولد وبين اللعان على نفي الولد
اللي عان على نفي الولد اذا كان سيؤدي الولد اذا لم تلاعن سينسب اليك بدك تلاعن واضح انه الان ممكن زوجتك انت عارف انها حامل من غيرك والعياذ بالله. نسأل الله العافية
واذا ولدت ولم يعرف انها زنت وانت متيقنا مش ابنك سينسب الولد الك ميراثا وحياة واسمه فلان ابن فلان ولا يجوز ان ينسب ولد الى ابيه وهو ليس ابن ابيه
هنا تصبح انت ملزم باللعان اذا كان وسيلة لايه هنا في للحفاظ على النسب والا ينسب الولد الى غير ابيه الحقيقي. طيب قالوا ويجوز اللعان نعم. ويجب الانتفاء الولد؟ نعم. ويجب
يعني يجب اللعان في حال الكون هو الوسيلة لنفي الولد والا سينسب اليك ولدها وانت تعلم امام الله شرع الله انه مش ابنك طيب يجوز اللعان بين من هل يجوز اللعان بين
زوجين بالغين عاقلين قال ولو قبل الدخول ولو لم يحصل ماذا دخول ولو قبل الدخول فلا تصح ملاعنة امرأة اجنبية عنك ما بتقدر انت تلاعن امرأة انت قذفتها في الشارع بالزنا حتى لو فاجر بتقدرش تلاعنها
لازم بين علاقة العلاقة الزوجية او وحدة وطأتا بشبهة او ما شابه ذلك طيب الان هيك خطرة في ذهنه طب لو كان لا عنت قبل الدخول؟ اذا هل قطعا هي ستكون محصنة؟ انا قلت قبل قليل الرجم
طب اذا انت لعنت وهيت لم تدخل بها هل ستكون حصل لها الاحصان بمجرد الزواج فبالتالي قد يكون حدها في هاي الحالة الجلد تمام يعني هل كل امرأة هي ستكون اكيد دخل بها او محصنة؟ يعني هذه فقط من باب التفكير
انه قالوا يصح ولو لم يحصل دخول بينهما نعم الان قالوا ويجوز اللعان بين زوجين بالغين عاقلين ما الهدف منه؟ لاسقاط الحد عن الزوج حد القذف وهي تلاعن حتى تسقط عن عن نفسها حد الزنا
صح انه اذا هو ما استطاع يحلف خمس ايمان وما بده يعرف خبز ايمن وهي ما اقرت طبعا راح نقول له تعال عليك جلد جد ثمانين قذف واذا هو لا حذف الخمس ايمان وهي رفضت قالت لا انا ما راح اواجهه بخمس ايام. طب بتقري انك زنقت
قالت لا ما بقر بس ايش ؟ ما راح اعرف خمس ايمان. منقور عليك حد ايش ؟ حد الزنا حتى ولو لم تقر حتى ولو لم تقر. يقضى عليها بالنكول اسمه هذا النكول
طيب من اهم شروطهما كما قلنا زوجين بالغين عاقلين لاسقاط الحد اه طبعا هنا فقد فائدة يقول الذي يدفع الزوج عن نفسه حد القذف اذا كانت الزوجة عفيفة اما اذا الزوج هو عنده امارات وعلامات ان الزوجة غير يعني يظهر ان الزوجة غير عفيفة وما شافها يعني هو بعينه ما
شافها بتزني تمام قال سيأتي معنا انه حد القذف حتى يقام لازم تقذف امرأة الظاهر عليه العفة اما اذا كانت المرأة التي قذفتها لا يظهر عليها العفة. معلوم انها تأتي الى المراقص واماكن الزنا. وتذهب هناك وتجلس الان انت بعينك شفتها بتزني لأ. لم ارى ادخال هذا
في هذا لكن معلوم انها تظهر عليها علامات الفجور انها ترداد الملاهي الليلية واماكن الفجور. فهذا سيأتي معنا انه لا يقام حد القذف على من قذف غير العفيفة. وانما يقام عليه التعزير فقط
تمام يعني بتعرف بعض الناس ممكن في لحظة انفعال نفسي. شاف امرأة طالعة من مالها ليلي هنشوف هذه العاهرة مثلا نقول له انت شفتها شفتها بتزني قل لأ بس شو بتسوي هون ؟ اكيد بتزني. بقول له طالما يعني شف عدالة الاسلام. حتى لو كانت هي فاجرة وترتاد اماكن الفجور
لكن ما دمت ما رأيت بعينك تزني؟ بان يدخل الرجل في دبرها ما بتقدر تحكي عنها عاهرة. بس هل يقام عليه حد القذ؟ لا هنا نقيم عليك تعزير ولذلك يقول الرجل سيضرأ عن نفسه ماذا
حد القذف اذا كانت زوجته الظاهر عليها العفاف. او يدرى عن نفسه التعزير اذا كانت زوجته تظهر عليها الفجور بس انه نعرف انه العقوبة اللي بنتظرها الرجل اذا لم يلاعن مش دائما القذف. قد تكون قذف اذا كان زوجته ظاهر عليها العفاف
او تعذير اذا زوجته عليها امارات الفجور طيب اي كان عندك اشي معتز؟ اه طيب اكمل في حدة تعذير لو ما رأى لكن اللي امامه اقر بالزنا. خلاص انتهينا. لا والله. بس اه بس الان باننا اقرار الزنا له شروطه طبعا اربع مرات
وكده فاذا حصل الاقرار وحضر معه قال اه. قال انا اقر انني فعلت كذا وكذا. وهو يقر بانه فعل كذا وكذا. اذا اللي قذفه صادق ماما قال فمن قذف زوجته بالزنا لفظا وكذبته فله لعانها. بان يقول اربعة اشهد بالله اني لصادق فيما رميته بها
من الزنا وفي الخامسة وان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين. ثم تقول هي اربعة اشهد بالله انه لكاذب فيما رماني فيه من الزنا وفي الخامسة وان غضب الله عليها ان كان من الصادقين
قال فاذا تم سقط الحد وثبتت الفرقة المؤبدة وينتفي الولد بنفيه قال ومن اتت زوجته بولد بعد نصف سنة منذ امكن طب بس فائدة يعني ابو طارق يعني سبحان الله المسائل كثيرة
هنا يعني الشيخ احمد في مسألة تتعلق بقضية اسقاط الحد قال اما اذا لعن الزوج ونكلت الزوجة هل بمجرد ان نقول النقول يحكم عليها الحنابلة بالحد يعني ظاهر كلامنا قبلوش انه بمجرد انه قول
يقول هنا وليس فانها قال اذا لاعن الزوج ونكلت الزوجة رفضت ان تلاعن فانها تحبس حتى تقر على نفسها بالزنا او تلاعن ولا ترجم بمجرد النكول بمجرده لانه لو اقرت بلسانها ثم رجعت عن اقرارها لم ترجم. فاولى الا ترجم اذا ابت اللعان. يأتي معنا انه من اقر على نفسه
في مرة تمام بعدين تراجع عن قراره او اراءه حتى لو اربع مرات حتى لو اربعة ورجع عن اقرارنا يرجم شف يعني من باب ان الاسلام يريد ان يدرأ الحدود لو اقل اربعة بعدين قبل ما ناخده عالراجم قال لا لا يا جماعة انا كنت بقر بس ما كنتش منتبه لا لا ما ما زنيتش. بنقبل رجوعه
الاقرار لا يقبل رجوعا الا في باب الحدود الاقرار القاعدة في باب القضاء ان الاقرار سيد الادلة مش هيك بقولوا فلا يقبل رجوعا الا في باب ايش الحدود فمن اقر على نفسه ثم رجع
فاننا نعفو عن من باب انه ماذا ندرأ الى حد ما ذهبت بالشهود انت قاعد ما بنفعش راحت. فاذا المرأة اذا رفضت اللعان هل بمجرد بمجرد ان تنكر وقلها يلا عالرجم ؟
ولم نحبسها قال يحبسها الحاكم تمام تحبس حتى تقر بالزنا او تلاعب ايام غريب يعني عفوا يا تقري على نفسك بالزنا اربع مرات يا تلاعني. يا تلاعني فاذا ليس فقط بمجرد النقول يقام عليها. هذا ايضا ضابط مهم جدا نربطه
طيب قال فان تم الان ماذا يحصل اذا تم قال قال فاذا تم سقط الحد وثبتت الفرقة المؤبدة وينتفي الولد بنفيه. طب لها ثناء وناخذ الاحكام التي تنبني على اتمام اللعان. يقولون
اذا تم اللعان تترتب عليه اربعة احكام اساسية. اولا سقوط الحد عنهما او سقوط الحد عنها وكذا عنها. قال ارضه مزبوط. سقوط الحد عنهما تمام الحكم الثاني ما هو؟ سقوط التفرقة الابدية بينهما
خلاص يفرق بينهما تفريقا ابديا فلا يمكن ان يعود لبعضهما بحال من الاحوال. يعني هذه الفرقة اسوأ من الطلاق الثلاث الثلاثة بتقدر ترجع اذا تزوجت شخص اخر صحيح؟ هاي لأ هاي فرقة ابدية
طب حتى لو رجع كذب نفسه الزوج وقال لا لا انا خلص بعد اللعان. بتراجع وكنت يعني خلص هيكا شوي غضبان. قالوا ولو كذب نفسه اذا انت لاعنت خمس مرات
وهي لعنت خمس مرات ثبتت تفريق الابدي الذي لا رجعة فيه هل هذا طب القرار يحتاج الى حكم حاكم؟ لأ يثبت تلقائيا هذا التفريق ولا يحتاج انه حاكم يفسخ بينهم. يعني هذا الفسخ لا يحتاج الى حاكم
فرقة ابدية ولو لم يكن هناك حاكم ولو بغير تفريق الحج الحكم الثالث ما هو انتفاء الولد اذا كانت المرأة حامل بولد بشرط متى انت في الولد اللي ببطن هاي شان انتفاء الولد؟ انه لا يثبت نسبه للزوج
اصل الشروط انتفاء الولد الذي في بطنها اولا ان يشير الزوج الملاعن الى نفيه صراحة او ضمنا اثناء اللعان. يعني وهو بلاعن اقسم بالله اشهد انك الى زاعلة يشير ان الذي في بطنك ليس ابني
او يشير الى ذلك ضمنيا اقسم بالله انك فاعلة للزنا وانني مجتنب لجماعك منذ مثلا سنتين هذا اللي بطنها ايش ضمنيا اذا هو كانه هو ما صرح بس ضمنيا كانك بتقول انه هذا مش لالك. لانك صرحت انه انت مجتنبها منذ فترة. فاذا لابد
اولا ان يصرح او يضمن نفيه للولد تمام وان ينتفي باللعان التام منهما. يعني لابد ان يحصل لعام تام منه ومنها حتى يحصل انتفاء الولاية. هذا الحكم حتى يكون ما بكفي انه هو فقط ينفي
وهي رافضة للسناكلة لازم هي برضه تلاعن حتى ننفي الولد لازم يحصل اللعان التام من الزوجين ولا نكتفي بلعانه هو فقط حكينا اذا هي نقلت شو رح يعملوا بدي بدي احبسها القاضي حتى
تقر بالزنا او ايش ؟ لا. او تلاعن. تمام؟ فقالوا نعم. لا بد حتى تلاعن وتلاعن وتقول ايش يعني وتلاعن عالولد يعني نفس الشيء. ما دام هو بلا عليه برضه هي بدها تلاعن على انه ابنك
شو بلاعن على انه مش ابني؟ هي بدها تقول اقسم بالله انك لكاذب فيما اتهمتني به وفي لفيك للولد. اقسم بالله انك لكاذب في ما اتهمتني به وفي نفيك للولد بدها تثبت انه ابنه
ممتاز فحتى يحصل يعني حتى نقول مباشرة انتفى الولد انتفى الولد باللعان لابد من حصول اللعان التام قال من الزوجين لا من احدهما ما بكفي من احدهما نعم نكرت ذكرت وسجنت
قالوا يقدم الفراش حتى انت تأتي بجينة خارجية. لانه الضرب والزوج هو انت في من الولد وبنفس الوقت ليش ما يكون الزوج هو الكاذب؟ انا برضه افرض كان الولد هذا الزوج قليل اصل
وبده يخلص من الولد وبدوش ينفق عليه يعني احنا دايما هونا بنحط الاحتمال انه المرأة هي الاكيد الغلطانة. بس ممكن يكون الرجل ايضا هو بلعب. وهو بده يتهرب من قضية الولد ايش الحديث؟ الولد فراش
من العاهر الحجر. انا بتعامل مع الظواهر حتى لو كان اه في احتمالية انه هو ابن لكن الان احنا بدنا نمشي بالمنطق السوي لازم لعام من الزوجين حتى نقولها. امين. حتى نقول ان اللعان يسبب انتفاء الولد
اذا بدك تنتج حكم عن اللعن بده يتم اللعن من الزوجين حتى اقول ان اللعان عليه انتفاء الولد. كمل قال ومن الحكم الرابع هو التحريم الابدي. مش قلنا يصير فرقة
والتعليم الابدي هو يعتبر هنا حكم رابع يعني هم متلازمان زي ما بدك. الحكم الرابع هو التحريم الابدي. يعني اعتبر الفرقة حكم والتحريم الابدي حكم اخر. ممكن نعتبرها حكم واحد في هذا السياق. نعم. قال ومن اتت زوجته بولد بعد نصف سنة منذ امكن اجتماعه بها او لدون اربع سنين منذ ابان
ولو ولو ابن ولو ابن عشر لحقه نسبه ولا يحكم ببلوغه مع شك فيه. طيب الان استطرد هنا استطراد شوي خارج الموضوع. هاي بسموها مسألة لحوق النسب عموما مسألة لحوق النسب
عموما تمام اولا النسب يثبت للزوج قالوا في نكاح صحيح او في نكاح فاسد وهذا الفرق الثاني يا شيخ بين النكاح الفاسد والباطل ان النكاح الفاسد اذا انتج انتج فيه ولد
ينسب لابيه بخلاف النكاح الباطل. قال الولد ينتسب لابيه في نكاح صحيح او فاسد او واطئ بشبهة لا بزنا والنكاح الباطل هو اصلا شكل من اشكال الزنا فعليا. اليس كذلك؟ فيقولون اذا كان هناك نكاح صحيح
او فاسد او وطئ شبهة وانت وانتج ولد حتى لو وطئ شبهة وانت جولات فالولد ينسب لابيه بالضابط الذي سيذكره الان. اما اذا كان نكاح باطل الامة مجمعة على انه باطل
او زنا صريح فهذا لا يثبت فيه الولد بالاب وانما مباشرة يكون الى الام نسبه للام. طيب ويشترط لكن لالحاق الولد بالاب في النكاح الصحيح او الفاسد او الوطئ بشبهة
ان يكون في هناك امكانية ان يكون منه وهنا نطبق حديث الولد للفراش. في هاي الامكانية ما هو؟ ان تأتي المرأة بهذا الولد بعد نصف سنة منذ امكن اجتماعه بها
الان هنا هذا الحكم ايها الكرام علقوه بالمظنة وليس العلة الحكمة المباشرة او الشيء المباشر الان الشيء المباشر هو الذي يسبب انتاج الولد ما هو؟ الجوار. الجماع اللي هو الوطن
لكن هنا الوصف الذي علق عليه الحكم ليس الوضع بل هو امكانية حصول الوطء الحاق الولد ليس مبنيا على تيقن الوطأ بل مبني على امكانية الوطن ليه ؟ لان من قواعد الشريعة كما ان الشريعة مر معنا تتشوف الا العتق
كذلك يقول الشريعة تتشوف الى اثبات النسب للابناء هذه قاعدة ولذلك جاء حديث الولد للفراش. انه خلص احنا بنتعامل مع ايش ؟ مع الفراش. خلص. بغض النظر حصل جماع يقينا لم يحصل. احنا
عنا امكانية وجود الجماع. تكفي فقالوا من اتت زوجته بولد بعد نصف سنة من اخر مش جماع من اخر لقاء او من اخر امكانية اجتماع بينهما. حتى شوف حتى نكون اللي يسميناها امكانية الجماع صح؟ من اخر امكانية جماع بينهما
اذا اتت الزوجة بالولد بعد نصف سنة من اخر امكانية اجتماع بينهما. احنا بنقول اخر مرة كانوا الاثنين في البلد. متى والله كانوا في شهر اه ستة الماضي بنقول اه هي الان قديش صار لها ستة الماضي؟ سبعة ثمانية تسعة عشرة. احدعش اطنعش
من اخر امكانية حصول لقاء بينهما وحصول وطئ مضى اكثر من ايش؟ من ست اشهر. مضى اكثر من ست اشهر فانجبت بنقول هذا الولد منسوب الك يا زوج ممتاز ليه؟ لانه من اخر امكانية اجتماع
من اخر امكانية اجتماع طب شو امكانية الاجتماع؟ قالوا بان يكون هو وهي مثلا في نفس البلد هاي امكانية الاجتماع او في نفس الدار قالوا بخراف ما لو كان مثلا
قديما طبعا هذا اراد تصورهم القديم. اذا كانت هي في المشرق وهو في المغرب وعلم انه لم يأتي الى المشرق منذ ست اشهر فصاعدا وهي لم تذهب الى المغرب من ست اشهر فصاعدا. وانا فش امكانية التقاء
ما في امكانية التقاء. فالعبرة هو امكانية الالتقاء قالوا بان جمعهما بلد واحد فاذا جمعهما بلد واحد ومضى اكثر من ستة اشهر من امكانية هذا اللقاء من امكانيته فولدت بعد ستة اشهر
نقول هذا الولد الك. ليه ؟ لانه اقل مدة الحمل كم؟ ست اشهر وهي جابته بعد الست اشهر لكن لو جابته بعد ثلاثة اشهر من امكانية اللقاء لا ينسب له لانه مستحيل
تمام يعني واحد اول مرة بيجي من اه اميركا على الاردن اول مرة بلتقي فيها شكرا متزوجين اونلاين ممتاز واجا هنا عالاردن اول مرة بلتقي فيها والكل يعلم هذا واضح مع ان القضية ثابتة. التقى فيها
في الاردن ما اعرفش احنا حصل جمامة حصل جمامة يعني ما كنتش قاعد معهم انت اكيد. بس في امكانية ان يحصل ذلك. بعدين روح عاد الى امريكا لتجارة او لبلده
بعد ثلاثة اشهر ولا هي والدة تحكي انه هذا منه؟ لا ما دورتوا فيه ليه فضيلة الشيخ انا تعاقدت على هاي الالكترونية. اول مرة حصل بينا لقاء قبل ثلاث اشهر الان بعد ثلاث اشهر صارت جايبة ولد
مستحيل هذا الولد مني اقل مدة الحمل كم؟ ستة فهمتوا ايش يعني؟ من اتت زوجته ولدت بعد نصف سنة يعني بعد ستة اشهر منذ امكن اجتماعه بها فما سورة المسألة؟ طيب
او طب ايش السقف الاعلى؟ هذا السقف الادنى. السقف الادنى ستة اشهر. طب السقف الاعلى اربع سنين بشوفوا معنا في كتاب الطهارة. اعلى مدة حمل كم اربع سنين. فاذا جاءت به
قال او لدون اربع سنين منذ بسم الله تمام هاي بتفيدنا في يعني هاي الحد الاعلى بتفيدك في حال حصل بينهم فراق رجل طلق زوجته ممتاز طلق زوجته بخلع بطلاق باي طريقة من الطرق حصل بينهم بينونة. سواء خلع ولا بطلاق باي شكل من الاشكال
الان هاي المرأة التي ابانها بعد سنة جابت ولد هل ينسب الى الى زوجها السابق نعم طب بعد سنتين جابت الولد بعد بعد ثلاث سنوات جابت الولد نعم بعد اربع سنوات طبعا اربعة الا يوم خلينا نقول انه دون
اربعة الا يوم ينسب اله. طبعا بس بشرط نعم يا سيدي انا ما حضرتش نعم انت هيك صرت المسألة. قالوا اذا ارتفع عنها الحيض تمام والبعض يقول لك قد يأتيها دم اثناء مدة الحمل ويعتبر دم فساد. يعني انت بتقدرش تلزمه على الفقه القديم انه هذا دم حيض. يعني ممكن نكتشف بعدين انه باقي دم
احنا بهمنا الظاهر الان هو ابانها وبدون اربع سنوات خلال هاي الاربع سنوات الزلمة ايده عقلبه. جيب ولد عالسنة الاولى. عالثانية عالثالثة. بدون اربع سنوات اكسب له بس بشرط. اه انه خلال الاربع سنوات ما ثبت انها تزوجت. او وطأت بشبهة او زنا. يعني الظاهر عليها السلامة
خلال الاربع سنوات لانه اذا علم انها خلال الاربع سنوات وطئت باي شكل من الاشكال خلاص الرجل بقول لك هذا الذي اتى بعد الوطء ممكن يكون ولد زنا من الذي وطئها او شبهة او زواج اخر. احنا بنقول خلال الاربع سنوات الظاهر لدى القضاء انها ما تزوجتش
وابانها وما تزوجتش. اي ولد تأتي به بدون اربع سنوات يحسب للفراش ممتاز فلذلك قالوا اي ولد يأتي به بعد نصف السنة منذ امكانية الالتقاء او لدون اربع سنوات منذ ابانها
ينسب له ولو كان الزوج ابن عشر حتى لو كان اثنا عشر طيب كيف اتى بها؟ كيف ينسب له ابن عشر قال يلحقه النسب طب كيف يلحق النسب ولا يلحق طب هل تعتبروه بالغ؟ قالوا لا
قال لا يعتبر بالغ تمام ولكن يلحقه النسب. طب كيف بدنا نلحق النسب؟ والنسب معناتا انه في حيوان منوي خرج من هذا الولد اللي عمره عشر سنوات ودخل في رحم المرأة حتى اجى الولد. مش هيك هي سورة النسب؟ انه هذا ابنه
وهذه المسائل الغريبة فعلا قالوا نحكم انه ابنه نحكم انه ابنه ولا نحكم ان هذا الزوج بالغ ليه؟ قال ان الشريعة تتشوف لاثبات النسب فيبقى هناك احتمال واحد بالمية انه نزلت نقطة تمانية ما حداش منتبه لها شكلت هادا الولد. بس احنا
سنثبت النسب بالظن ولا نثبت البلوغ الا باليقين شفتوا شو الفكرة؟ وهذا فرق فقهي بين المرأة وبين الرجل. فالمرأة قلنا اذا وضعت حملها نحكم ببلوغها منذ ستة اشهر تذكر المسألة ان هل وضع المرأة المرأة ما ظهرت عليها اي علامة من علامات البلوغ
فجأة لقيناها انجبت وقلنا انجابها ونفاسها ليس بحد ذاته علامة بلوغ لكنه دليل على انها بالغ على الاقل منذ ستة اشهر من الوضع قبل ان تضع منذ ستة اشهر قبل ان تضعي مرت معنا المسألة. لكن بالنسبة للزوج لا يعتبر دليل بلوغ. هذا فرق فقهي. الزوجة
واضح ان الحمل دليل بلوغ قال انه قطعا قطعا لا يمكن ان يكون وداعا للحمل الا حصل انزال يعني وجود الحمل هو دليل على انه حاصل قطعا. اما الرجل نعم
قالوا كيف تتشكل البويضة المخصبة في داخلها نعم ما انا بقول لكم اعتبروا انه ما دام خرج منها نتج منها فانت تشاهد شهود يقيني امامك نعم علاقة بالزواج ما له علاقة بالانجاب
الان كيف تشكلت البويضة خلص لطفة الرجل والبويضة. ممتاز. اذا انت ما دام خرج منها منها هي. ما العلاقة بماء المرأة لا الشركة هو ده شيء اخر. المرأة المرأة لابد ان تنزل منك روموسومات. ولا كيف ماشي كيف الى بعد البلوغ. نعم؟ البويضة ولا تتشكل الا بعد
لا تحمل الا وهي بادية معلش لكن انا اقصد اليس المرأة راح يكون عندك روموسومات تتدخل في الموضوع هذا؟ نعم هنا كيف يتشكل الصبر مش من الصفات الجينية للمرأة والصفات الجينية للرجل؟
هو هذا الذي بالنسبة لنا يعتبر علامات البلوغ. وخرج من بطنها امام عينيك انت اذا متيقن انها هي متدخلة في الموضوع. صح؟ هم يقولون الولد هذا ابن عشر سنين احنا سنتعامل بالظاهر
ان هو الوحيد اللي جامعها مع انه احنا ما كناش شايفين. صح؟ احنا الوحيد هو اللي جامعها. فبالتالي احنا راح نقول له راح ننسب الولد هذا لمين ؟ الك بس في احتمال في احتمال ولو ذهني انها تكون المرأة
دخلت في علاقة محرمة. نعم والولد هذا ابني عشر سنين غايب طوشة مش داري عن الموضوع؟ ممكن. بس فانا الذي اتيقن ما دام الولد طلع من رحمها انه هي قطعا
موجودة. اما هو فاحنا بانين على الظاهر انه هو صاحب الفراش. وانه هو الوحيد الذي يطأه هذا مدى علمنا. فراح نقول الولد ينسب الك ما انه سيبقى احتمالك انه هي خانت. عملت علاقة محرمة وطأت بشبهة. ستبقى احتمالية. فلذلك هم قالوا الولد لا يحكم ببلوغه
ولكن نلحق النسب به للظاهر صاحب الفراش. واما هي قطعا هي بلغت ولا كيف طلع من بطنها؟ قطعا هي ايش؟ بلغت بالحيط او بلغت الانزال الذي يظهر ان هذا يتعلق بالماء والخرونسبات. شف انا مش طبيب. يعني حتى ادخل معك في التفاصيل. لكن ما دام في كروموسومات ستأتي منها. الرسومات ما الذي يحملها؟ هذا هو السؤال
خلينا نحكي. نعم. تفضل هات تفضل. ماشي. الان يقولون اه وين الدكتور شو اسمه الدكتور غايب اليوم عنا؟ انها بالغ بالانزال هكذا يقولون. نعم الفقهاء يعني ده مش كده. نعم. لم يكن من بال انها قبل ذلك اه اه بالغ بالانزال ما قالوا بالحيض
وهذا يوافق ما نقوله نعم الاشكال عندي مم. الان عملية الحمل ما لها علاقة بماء المطر. ما له علاقة بماء المطر لا الماء الرجل والبويضة ومعها شيء اخر. ماشي. البويضة مع ماء الرجل هو اللي يتدخن بالحم. لو قالوا بان انها حامل
لا هم فقهاء الان هذا هذا الكلام هو محل النزاع بيننا. هل فعلا ماء المرأة الان تعقل الان هل البويضة لا يدخلها شيء من ماء المرأة؟ وهذا السؤال يعني ازا ما البويضة اشي
والماء اشي. لكن هل في الطب يقولون ان ماء المرأة لا يدخل البويضة ويندمج مع ماء الرجل ليشكل البويضة؟ وهكذا طيب اذا اذا ماء موجود والله انا هذي اول مرة اسمعه. انه ما اله علاقة ابدا ابدا. حتى في حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا علا ماء الرجل
ماء المرأة واذا علا ماء المرأة ماء الرجل. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا في الحديث لما ذكروا عكيف يكون الشبه وكيف يكون قال اذا علا ماء الرجل ماء المرأة وماء المرأة وماء الرجل. والماء هو الماء الحيوان المنوي
فقول ابن ما له علاقة هذا الشيخ يحتاج الى بحث واسأل. يعني اهل العلم في الطب. طيب يمكن هنا نقول يعني تباعدت المسألة لوجود احتياطين الاحتياط الاول من جهة اه الحاق الولد. نعم. والحياط الثاني للاصل ان الصبي ذمته خالية عن التكليف. فلا نكلفه الا بيقين
لاجل ذلك تباع لا هم يعني علامات البلوغ لازم تكون متيقنة. مش قضية انه براءة الذمة. الاصل انه لم يبلغ حتى تأتي العلامة فانا اللي هي ايش؟ اما الانزال او الانبات او استكمال خمسطعشر سنة. فاذا لم يحصل واحدة منها انا ما بصير ابلغه
بسبب وجود ولد لانه هذا الولد صح الظاهر انه من لكن يبقى احتمالية ان تكون المرأة من وراء الستر عملت اشي وما حداش درى عنه ومشى الحال. لكن المرأة لا يمكن ان يكون ذلك انه الولد سيخرج من بطنها امام الجميع
هي قطعا بلغت اما هو في احتمالية ولا واحد بالمية يكون في شيء تم في الظل من ورائه ونحن سنلحقه النسب به بناء على الظاهر من باب ان الشريعة تتشوف لالحاق النسب. وبتذكروا حديث عبد بن زمعة. لما اختصم عتبة بن يعني عتبة بن ابي
قاس عهد الى سعد الى اخيه سعد قبل ان يموت انه آآ زمعة اللي هو والد سيدتنا سودا زمعة كان عنده امة تفجر بها عتبة بن ابي وقاص وانجبت ولدا
وانجبت ولدا يشبه عتبة هسه زبع اله ابن اسمه عبد. اسمه عبد ابن زمعة عبدي بن زبعة جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله هذا الولد اللي اجا من القمى
هذا ابن ابوي ابوي وطأ امته سيد وطي امته فانجب منها هذا الولد هذا ابن ابوي. سعد بن ابي وقاص قال لا يا رسول الله انا اخوي عتبة اخبرني الله يسامحه انه فجر بها
فهذا الولد جاء منه بالحرم وقديما في الجاهلية كانوا يستلحقون بعض الاولاد كانوا يستلحقون بعض الاولاد حتى ولو كانوا بالحرم يستلحقونهم بهم فالمهم هنا فجاء في الحديث نظر النبي صلى الله عليه وسلم الى هذا الولد فرأى شبها بينا لعتبة
انه وجهه بشبه وجباته من الوقاس اذا بدك تيجي انت عالظاهر والله الظاهر انه من من غلطة عتبة لكن هل النبي عليه الصلاة والسلام اعتمد الظاهر والشبه؟ واللي اعتمد الولد للفراش ما دام ما في اشي يقيني يثبت ذلك
ما دام فش اشي يقيني باقرارن. يعني لو القمى اقرت او في اشياء يقينية تثبت انه هذا جاء بالزنا اثبتناه بس ما كان في اي قرارات وما كان تمام. اه من قبل الامن. فبالتالي وفي احتماليات كثيرة ايضا. يعني ممكن يكون هو عتبة وطئ بعدين
ابو وطئ. فبرضه هذا الولد ممكن تختلط فيه المياه. المهم فما دام فش اشي متيقن مئة بالمئة انه جاء بالحرام فالاصل اننا نلحقه بماذا الفراش فالاصل اننا نلحقه بماذا؟ بالفراش. فالنبي صلى الله عليه وسلم الحقه بالفراش. قال الولد للفراش وللعاهل الحجر. ولكن
واحتجبي منه يا ايش ؟ يا سودا. يا سودا احتياطا قالوا هذا الحكم لماذا؟ لانه رأى من شبه بعتبة يعني هو في قرائن انه ابن عتبة لكن في باب النسب
احنا بنتعامل مع الظاهر قدر المستطاع ولا نتعامل مع الاشباه والاشكال وما شابه التشوف الاثبات النسب الصحيح. تشوفا لاثبات النسب الصحيح. باب النسب له فلسفته في الشريعة الاسلامية لحقوقه بالنسب ولا يعني قد يكون الولد عمره عشر او اقل من عشر سنوات مثلا؟ لا لازم يكون هو لما جامع اكمل عشر سنوات
يعني اللي هو امكانية الوضع عند الحنابلة امكانية الانجاب اما سبع سنوات بزبطش يكون جامع ما بزبط. طيب قال ولا يحكم وبلوغه ما شك فيه. ومن اعتق او باع. نعم
قال ومن اعتق او باع من اقر بوطئها فولدت لدون نصف سنة لحقه والبيع باطل. اذا انت اعتقت امة. بعد ما اعتقت ها اقل من ستة اشهر ولا هي والدة
اقل من ستة اشهر ولا هي ايش انت الان اعتقتها. وانت عارف انه فش اي اشي منها من الفجور او الشي هذا. الان اعتقتها بعد ما اعتقتها الله اعلم شو سوى
لو عملت شو ما عملت؟ لاقل من ستة اشهر من اعتاقك لها ولا هي والدة؟ اذا ما نقول هذا ينسب الك تمام وبالتالي سيلحق بك هذا الولد. ما تقولش لا انا خلص اعتقتها وبعرفش شو سوت بعدين. حتى لو ما بتعرف شو سوت بعدين. لو فرضا هي بعد ما اعتقتها فجر
لو فجرت مستحيل يكون الولد الا بعد؟ ستة اشهر من فجورها. فما دامت اتت به. نعم؟ او تزبده. او او تزوجت مش مشكل يا شيخ بغض النزر شو الاحتمال ما دام جاءت به لاقل من ستة اشهر منذ اعتقتها اذا هو قطعا منك بالنسبة النا لحقك
نسبه وكذلك اذا باعها اه اذا باعه يصير مشكلة ثانية احسنت ام ولد فالان انت عندك امة انت كنت تطأها ممتاز مش عارف انها حامل بعتة بعد ما بعتها اقل من ستة اشهر
زي ما حكينا ولا هي والدة مباشرة بنقول بطل البيع بطل البيع ورجعت لك والابن ابنك ليش؟ لانها اصبحت ام ولد لك. مش قلنا ام الولد لا يجوز بيعها. فاذا انت ما كنتش ما كنت تطأها وما كنتش عارف انها حامل
بعدين حضرتك بايعها لشخص. عند هذا الشخص اقل من ستة اشهر من عقد البيع ولا هي حامل مستحيل تكون حملت من الشخص الثاني انه اقل من ستة اشهر صارت والدة. اذا هي منك حامل
فبنقول لك خلص وضعت سامحنا العقد باطل رجع الامة. خذ مصاريك. والولد من الاول لحقه والبيع باطل. عرفت ايش يعني والبيع باطل؟ اكتب لماذا البيع باطل؟ لانها اصبحت ام ولد للاول
فبطل بيعها اكمل نعم. كنا في الانتفاع لا انا ذكرت مثال الولد حمل طيب بالنسبة للانتفاء يعني نبهتني في الانتفاع عندنا قاعدة في المذهب. هي قاعدة مشهورة لكن احيانا مع المثل يمشي الامور. اللعان لا يكون للحمل اخواني
هذه قاعدة في المذهب. اللي عان اللي هو بيسوي عفوا الانتفاء من الولد. الانتفاء من الولد لا يكون الا بعد ان يولد. هذه قاعدة في المذهب الانتفاء من الولد لا يكون الا بعد ان ايش؟ يولد وهو في بطن الام حامل لسة به لا يمكن انك تنتفيه
قد اكتبوها يعني المثال اللي ذكرته قبل قليل منيح الاخ اللي نبهني المثال الذي ذكرته لابد يكون الولد مولود فيلاعن على الام انها زنت وعلى الولد اللي بين ايديها انه مش ولده. اما وهو ما زال حملا حملا لم يخرج بعد الى الدنيا لا يمكن ان يلاعن على انتفائه. طب شو نعمل يا شيخ
ما زالت حامل في بنقول الان لاعن الام عليها وبعد ما يولد بعد ما يولد اتلعن عنه يعني يمكن يصير له عينين نعم هسا اذا انت نعم تنفيذ على نفيو
دعاء اخر عنفيه. نعم. اه بدك تعمل لعان اخر على ايش ؟ على انتفاءك من الولد. فالولد ايها الكرام في مذهب السادة الحنابلة لا يمكن ان تنفيه مش حكينا يترتب على اللعان انتفاء الولد. اذا بدك في لعان واحد الزوجة والولد بده يكون الولد موجود
بين ايديها اذا كان ما زال حملا نقول لك سامحنا انت الان بتقدر تلاعنها هي وبس يجي وهو متلان عليه بما فيه فهمت علي؟ فهذه نعم دقيقة فقهية صحيحة ان الملاعنة على انتفاء الولد عند الحنابلة شرط صحته ان يكون الولد موجود خارج رحم الام. اما هو
وما زال في بطنها لا يمكن الملاعنة عليه اوضاع من اقرب وقت وان لم يقر كيف نتعامل بعد ثلاث اشهر من عتق يوميا. مثلا كيف نتعامل معه؟ في الاصل انه يمكن تكون يعني من غيرها
ممكن تكون هاي خلال وجودها في ملك السيد تمام ممكن تكون خلال موجودة في ملك السيد كانت تفجر من ورائه او شيء من ذلك لابد ان يكون مقرا بوطئها اما اذا هو معلوم ان هذا الرجل يقول لك انا ما وطأت
وليست لي بشرية. هي فراش نعم هنا فراش هي فراش هنا هنا علقوا الامر على الاقراره بالوطن لانه كما قلت صح فراش بشكل عام. لكن هنا في هاي المسألة قالوا لا ممكن يكون هو لا يقر بوطن. وقال انا ما كنت اطأها
لم يقر بهذا الوضع. نعم الذي يظهر انه مقبول. ما بعرف عندك الشيخ عامة اقر بوطئها. في نسخ الحديث في تعليق اخر من الشيخ يا رب ديلس هنا يعني هاي مسألة فتحها الشيخ نعم
رقم اثنين صفحة ستمية وثمانية وثلاثين من ثبت انه وطأ امته بشهادة رجلين عيانا او اقر انه وطأ امته في الفرج فوردت لنصف سنة فاكثروا مما لحقه انها صارت فراشا له بوطئه
ومن اعتق امته هنا في غاية المنتهى يقول ومن اعتق امة اقر بوطئها. او باع من اقر بوطتها وردت لدون سنة منذ اعتق لحقه كان هنا كما قلت يعني يحتاج ان ينظر اكثر
لانه يعتبر ليس مجرد وجودها في الملك. بالنسبة للامة ليس مجرد وجودها في الملك يعني سبب لاثباته وانما لابد من ان يقر بالوطء ان ينظر في دليلها لكن هكذا المذهب في هذه المسألة. اكمل
قال باب العدد لا عدة في فرقة حي قبل وطئ وخلوة. طب باب العيد قال لا عدة في فرقة حي هذا الفراق بين الزوجة وزوجها اما بسبب موته او بسبب تناقض او فسخ او خلع
صحيح هذا الذي وصلنا الى مخالصته يعني هذه النتيجة النهائية. ان الزوجة متى تفارق زوجها؟ اما ان يموت او ان يحصل بينهما طلاق او خلع او فسخ اولي عاد ممتاز
فقال لا عدة في فرقة حي اي فارقت زوجها في حال الحياة باي اشي من الاشياء اللي حكيناها بالطلاق او ما شابه ذلك قبل الوقت والخلوة اذا كما قلنا قبل قليل في باب الرجعة انه حتى يكون هناك عدة
لابد من حصول احد الامرين يا البطء يا ايش يا الخلوة اما اللمس بشهوة النظر الى الفرج بشهوة التقبيل وان كان يثبت بها المهر لكن لا تثبت بها العدة وان كان يثبت بها المهر قلنا لكن لا تفوت بها العدة فيعتبر من طلقها طلق امرأة غير مدخول بها. اذا لا عدة في
حي اكتب بطلاق او خلع او فسخ قبل وطئ وخلوة وشرط لوطئ اقرأ قال وشرط لوطئ كونها يوطأ مثلها وكونه يلحق به الولد. يعني ان يكون هي عمرها تسع سنوات اكملت التسع سنوات قمرية
وهو متى يرعقه الولد؟ اذا اكمل عشر سنوات قمرية هذا هو شرط لوط حتى يثبت العدة به. يعني حتى يكون الوطئ هذا من تعدد العلل صحيح اذا في اصول الفقه
درست اصول فقه ولا ما درستوش؟ درستوها؟ واحد واحد والامتحان كانه نعم طيب خلينا الان فيما لا ننوي فيه العدة حكم له اكثر من سبب. كيف نواقض الوضوء اكثر من سبب
نفس الاشي العدة حكم وجوب العدة. لها اكثر من سبب سبب والخلوة سبب كما ان الخلوة حتى تكون سبب لها ضابط هو ان يخلو بها عن مميزة لو ان تكون اذا سيأتي حتى ضابطها اكثر واكثر
كذلك الوطء حتى يكون سببا في وجوب العدة يحتاج الى ضابط ما هو الوضع الذي هو سبب في ايجاب العدة ان يكون من امرأة يوطأ مثلها ومن زوج يوطأ مثله
او يطأ مثله عفوا. نعم. ان تكون هي اكملت التسع سنوات وهو اكمل العشر سنوات هذا وطأ اذا حصل تترتب عليه عدة اذا لم اذا كان الوضع ممن هم اقل من ذلك لا لا بنقول هذا الوطئ
حكمه وجوده كعدمه. لا تترتب عليه عدة. طب بالنسبة للخلوة ماذا قال قال ولخلوة مطاوعتها وعلمه بها ولو مع مانع. واما بالنسبة للخلوة ان يختري رجل بهذه المرأة عن مميز فصاعدا
يشترط لصحتها اولا كونها مطاوعة كونها مطاوعة لزوجها. فلو خلا بها غصبا عنها مكرهة لم تجب عليها العدة. لتكون الخلوة بارادتها ثانيا ان يكون هو عالم بها ان يكون هو عالم انها موجودة. فلو خلا بها فلو كان الزوج اعمى. مسكين
فكانت المرأة التي تزوجها مثلا معه في غرفة وهو لا يعلم انها موجودة وان الغرفة مغلقة تمام ففي هذه الحالة ايضا قالوا لا تحصل بها الخلوة. لابد ان يكون هو عالم انها او انها ممكن يكون هو بصير
بس مفكر انه هاي المرأة اللي قاعد معها مين ؟ مثلا اخته منقبة ومرته وخطيبته منقبة. التي عقد عليها هو جالس في غرفة ومسكر الباب ومفكر انه هاي الجلسة مين ؟
اخته مفكر انها اخته فاكتشف انها ايش طلعت البنت تمام لابد ان يكون اذا عالما بها. الشرط الثالث قال ولو مع مانع تمام ولو مع مانع يعني كأن يكون هناك مانع يمنعه الان من
نعم يعني خوف لو كان او ادخل فقلب وهو لا يعلم لم تجب عليه العدة. يعني ولو مع مانع نحتاج الى شرح او اوضح يعني على او نأخذ مثال اوضح على ما هو المانع
نعم ايش عندك معنا ولعوا لنا حسا. يعني قال ولو وجود مانع من الوطء هو يقصد المانع مش من الرؤية. هو لو مع مانع من الوطء اه تمام يعني بقول لك اذا خلى بها ولو مع وجود مانع يمنع حصول الوطء. يعني لو احنا متيقنين انه ما راح يعصر الوقت
هو خالي بها واحنا متيقنين انه ما راح صوت مثلا لسبب فيه وهو ما هو؟ انه عني تمام ذكر امثلة اخرى والله اقرأ الامثلة الاخرى التي عندك قال بخلاف انه في النكاح وهو الا يعلم لمن تجب العدة
غريب هنا ماذا قرأ في هذه النسخة لأ هو في النسخة القديمة ما ذكر اه هنا في الحاشية رقم واحد ولو مع وجودي مانع من الوطء نعم. سواء كان المانع شرعيا كأن كانت محرمة او او صوم رمضان مثلا او كان مانع
حسيا كان يكون عنينا. وباختصار الخلوة لا يلزم فيه ان يكون هو فعليا قادر على الوطء حسا او شرعا يكفي وجود المطاوعة منها الا تكون مكرهة. وعلمه هو بوجودها ولو مع وجود مانع شرعي او حسي يمنع من الوقت
في هذه الحالة تعتبر لها عدة اذا حصل فراق بينهم بعد هذا النوع من الخلوة فيلزمها العدة تفضل ما فائدة مطاوعتها التقرير المسمى شرطة شرطة ان لم تمنعه لم تمنعه من النكاح يعني ان اراد
نعم يعني ان لم تمنعهم مطاوعتها ليس للوطن. مطاوعتها للاجتماع به الاختناق بي. تمام هو شوف شوف هو شوف الفرق اخي ان الوطء ان الوطء قالوا يحصل به الدخول وتثبت العدة ولو كانت مكرهة
اما الخلوة حتى تترتب عليها احكام العدة لازم تكون فيها نوع من ايش من المطاوعة اه انت الان بتتكلم قصدك هو ما ضابط المطاوعة؟ مطاوعة للجماع او مطاوعة للإختلاف. لا الذي يظهر انها مطاوعة على على
نعم هو قال في باب الصداع من شروط الخلوة المقرر للصداقة الكامل قال ان لم تمنعه اذا بده يكون ان لم تمنعه ان لم تمنعه من الاختلاء بده يكون هذا ادق مما ذكرته
الديكور ان لم تمنعه ان لم تمنعه من الاختراق حتى يكون الكرم متناسق الان اذكر من قراءة المؤمنين لكن اذا كان ان لم تمنعهم احسنت صار اشكال اذا كله كان صار الكلام يضرب بعضه بعضا. بده يكون هنا
الاختلاء طبعا هنا شف الا ان نقول هناك عبر بماذا بكلمة ان لم تمنعه يعني زي ما قلت لك يعني عبروا بما يلزم او بما يتوقع عادة من الخدوة بما يتوقع عادة من الخلوة ان يحصل بينهما شيء من الوطء. لكن هنا لما يتكلم عن المطاوعة كونها مطاوعة لزوجها
طب احداش يا رب بكون اطنعش وانا وانا هنا وجدته لا لا ولا واحد من هؤلاء. شو بده يكون اطنعش اذا وجدته لأ بدنا رقم طنعش بالضبط حتى نحرر ماذا يعني حتى هنا كلام الشيخ احمد كلام عام ما نص على شيء معين. بده يكون عندك
واحد سريع سريع بسم الله هي لاحظ هنا الشيخ الرحباني ماذا يقول؟ فان خلا بها مكرهة على الخلوة مكرهة على الخلوة فلا عدة لان الخلوة انما اقيمت مقام الوطية لانها مضنته
ولا تكون كذلك الا مع التمكين تمام ستكون مختلفة عن خلوة الصداقة. والله هذي الكرامة يحتاج الى نظر تمام نحتاج الى نظر يعني وهذا سيكون فرق دقيق يعني لم يذكروه. اذ بهذا الكلام
يا رب ننظر في صفحة اربعمية وستة وخمسين هنا يا ارحم قالوا يقرر المهر ويقرر المهر كاملا هنا في غاية المنتهى مع العماني. خلوة الزوج بها وان لم يطأها تزور بمميز ولو اعمى مجنونا؟
مع علمه ولم تمنعه بانها عنده ولم تمنعه الزوجة من وطأها فان منعته منه لم يتقرر الصداقة انه لم يعصر التمكين التام وانما تكون الخلوة مقررة ان كان الزوج متله فان كان دون عش وقرض نزول
انا فعلا مشكل فعلا في باب الصداق يقولون ولم تمنعه من الوطء وهنا في باب العدة يقولون لا بد من ان تطاوعه مش على الوطء تطاوعه على الخلوة تطاوعه على الخلوة
فاذا اردنا ان نجمع بين البابين يكون هذا فرق جيد. يعني اذا صح هذا اذا في فرق بين الصداق وحتى تكون الخلوة مقررة يحتاج الى تمكين من الوطء فلا تمنعه من الوطء. وبالنسبة لباب العدة حتى تكون الخلوة مقررة للعدة لابد من مطاوعة. عالخلوة فقط
من هكذا عبارتهم عرفت هذه المسألة اذا خلونا ابحثها في الحواشي انه حتى هنا الشيخ احمد لم يعلق اي تعليق على هذا الفرق الفقهي. اذا ثبت هذا سيكون هذا الفرق الفقهي دقيق بين اذا ثبت هذا اقول
مسألة بحثية بين باب العدد وباب الصداق بالنسبة لما يتعلق بموضوع طيب العدد وايضا نعم. ممكن يكون فروقات اخرى العدة الرجعة متوقفة على وجود عدة. اذا ما في عدة ما في رجعة. لا ما هو القصة كيف؟ نعم. لما قال واذا طلق حر من
نعم. الخلوة هنا نعم هو طبعا لانه هنا انت شيخ اذا قلت ما في الها عدة معناها التخلص ما في رجعة. ستكون مترتبة على الخلوة. مترتبة عليها. مية بالمئة لكن سيبقى ضابط الخلوة. هل الخلوة هنا
تختلف عن الخلوة هناك في قضية التمكين ما هو؟ يحتاج الى محرر تفضل الرجعة مبنية انه في امكانية ما في امكانية الا اذا في عدة في متسلسلة لانه اذا انت كانت خلاص لا رجعة لها معناتها بمجرد ما قلت طالق طرقت انتهت. كيف بدك ترجعها
من كان عنده سؤال خلص بسم الله كمل. قال وتلزم لوفاة مطلقة اي الوفاة ليس لها علاقة بوجود خلوة او عدة. عفوا خلوة او وطئ عدة الوفاة يعني الان قضية الخلوة
او الوات اذا كانت الفرقة في حال الحياة. اما اذا كانت الفرقة بين الزوجين بسبب الموت فسواء وطئ او لم يطأ خلا او لم يخلو في عدة وقت هذا معنى مطلقا. سواء وطئ ولم يطأ خلا او لم يخلو. تمام؟ وعدة الوفاء كما سيأتي معنا تفصيل. وقال والمعتدات ست. نعم. قال الحامل
وعدتها مطلقا الى وضع كل حمل تصير به امة ام ولد. المعتدات عند الحنابلة ستة. اول وحدة الحامل وهذه عدتها مطلقة. ما معنى مطلقا يعني سواء من حياء او من وفاة
مطلقا سواء الحامل اللي مات عنها زوجها او الحامل اللي ما زال فرقتها عن زوجها بسبب طلاق او فسخ او خلع في حال الحياة فعدتها مطلقا الى ان تضع كل حمل
تصير به امة ام ولد ايش هو الحمل الذي تصير به الامة ام ولد ان تضع مألأ ما يظهر عليه علامات التخلق. اللي هي برضه لو قال ان تضع كل حمل يكون منه نفاس. بدل ما يقول اما تسوء. لو قال كل حوض
يكون منه النفاس وهو ان تضع جميل في تخلق فاذا وضعت جنينا فيه تخلق فصاعدا جنين كامل فهذه الحامل اذا عدتها الى وضع ايش؟ قال وعدتها مطلقا الى وضع كل حمل تصير به امة ام ولد. مفهوم
انه اذا وضعت شيئا ليس كذلك وضعت ما دون المضغة فهذا لا يعتبر عدة يعني هي لو وضعت نعم معنا توعد من الشباب وضعيات يا رب بس اعد الكاميرا نعم
المقصود يا عاصم خلص احكي لنا وقفة الدرس. وقفوا يا شيخ عاصم ثم تفصل الكاميرا اشتغلت؟ طيب في شي؟ الصوت جيد طيب فقال وعدتها مطلقا الى وضع كل حمل تصير به امة امة. ولا يعني اذا وضعت ما فيه تخلف. مفهوم اذا وضعت ما لا تخلق فيه هونا راح نرجع للعدة الطبيعية
الحيضات او الاشهر على حسب ما سيكون. طب وشرطه ما هو شرطه؟ قال وشرطه ايوا. قال وشرط لحوقه للزوج واقل مدته ستة اشهر وغالبها تسعة واكثرها اربعة نحوق هذا الان حتى نكون نقول هذه الحامل
وضعها لهذا الحمل هو انتهاء لعدتها. يشترط ان يكون حملها من الزوج الذي تعتد له فيكون سيلعق به. فان لم يلحقه انه مستحيل يكون منه نعم؟ لصغره تمام؟ او لكونه خصيا
اذا هذا مستحيل يكون منه. صح ولا لا؟ لم تنقص عدتها منه بايش بوضعه. طبعا شو راح تعمل؟ انقلها بعد ما تخلص الوضع. بدك ترجعي تعتدي بالعدة الطبيعية ثلاث حيضات
ما راح نقبل لانه هذا الوضع ليس من هذا الزوج هذا الوضع ليس من الواضح انه هذا مستحيل يكون منه لذلك هو الان رجع للمسألة المشهورة ليثبت لك انه طب متى يمكن ان يكون من الزوج
انه اقل واقل مدة الحمل ستة اشهر وغالبه تسع واكثرها اربع سنين. فهي خلال هذا المعدل بدها تولد. حتى يكون محسوب لاله. اذا ولدته بدون ستة اشهر اذا مستحيل يكون منه منذ تزوجها مثلا
تمام يعني امرأة فرضا واحد تزوج امرأة بعد شهر مات القعدة الان الان اتزوجها. بعد شهر من الزواج مات. الشهر الثالث ولا هي والدة على مستوى لا هادي مش انتهاء لعدتك. ليه؟ لانه هذا الولد مش منه
هذا الواد واضح انه بطريقة ما الله اعلم مش منه. فبعد ما تخلصي بدنا نستنى ثلاث حيضات حتى تتم عدتك. واضح؟ نعم؟ اه ما بعد الوضع لانه هذه هنا خلاص لم نعتبر الحمل عدة
كأنه خلص غير موجود ننتظر حتى تحيض واقل مدة ست ثم يقال الان مسألة استطرادية جدا جدا جدا خارج الموضوع. هل يجوز الاجهاض عند الحنابلة ما حكم الاجهاض عند الحنابلة
لا احنا عندنا الاجهاض فقط قبل الاربعين ويباح القاء نطفة قبل اربعين يوما بدواء مباح. ما عنا مشكل ان المرأة ما بدها تحمل الان. اخذت دواء اسقطت. توخذ دواء تسقط
بس بشرط خلال الاربعين الاولى عندنا اذا تجاوز الاربعين الاولى راحت ما بصير تسقطوا لا يجوز الاجهاض عندنا بعد الاربعين الا طبعا اذا هدد حياة الام. اي نكتة باستثناء الا اذا هدد حياة الام لان حفظ الحياة المتيقنة مقدم على الحياة المتوقعة. حياة الجنين هذه متوقعة
والام حياتكم متيقنة موجودة. فاذا كان هناك خطر يهدد صحة الام يجوز الاجهاض بعد الاربعين. اما بدون وجود خطر مجرد انه المرأة اه مش حابة تحمل والله الاطباء قالوا في احتمال وجود تشوهات جنينية. احتمال عند الحنابلة لا يصح
خلص نصيبك ورزقك فخذ نصيبك لكن من قبل الاربعين لك ان لها ان تسقط ولو عمدا ولو بدواء مباح ثانيا قال الثانية المتوفى عنها بلا حمل فتعتد حرة اربعة اشهر وعشر ليال بعشرة ايام. وامتن نصفها ومبعضة بالحساب
الان المعتد الثانية هي المتوفى عنها زوجها وهي غير حامل. فهذه معروفة اذا كانت حرة اربعة اشهر وعشر ليال بعشرة ايام والامة نصفها نصف الاربعة اشهر وعشر تيام كم يا شيخ؟
شهرين وخمسة والمبعضة بالحساب. يعني اذا كانت فرض النصف حر ونصفها آآ انا فبدها تيجي على النص ثلاثة الارباع زي الزكاة. طيب ما بعد ذلك قال وتهتد من ابانها في مرض موته الاطول من عدة وفاة او طلاق ان ورثت. والا عدة طلاق. طب هذي مسأل استثنائية
طب اذا رجل هو في مرض موته المخوف قالوا في مرض موته المخوف اجا على مرتو طلقها طلاق تبين منه في مرض موته المخوف ممتاز طلق طلاقا بائنا ممكن مثلا هو عنده طلقتين وعارف انه هاي الثالثة. راح تطيرها
وفي مرض موت المخوف قال لها انت طالق ممتاز يقصد هنا في عنا ضابط. المسألة لم يذكره ذكرها الشيخ احمد في الحاشية عندكم. يقصد حرمانها من الميراث وكان بعد دخوله او خلوته بها
هي قيود المسألة انت متزوج امرأة دخلت او خلوت بها وتريد ان تحرمها من الميراث انت الان في مرض موتك المخوف وطلقت طلاق بان قلت خلص ما انا اذا ابنتها الان ما الهاش ورثة
تروح لامي وابوي او اولادي او ما شابه ذلك هنا ماذا قال الحنابلة كعدة ماذا ستعتد ستعتد الاطول من عدة وفاة او عدة طلاق بشرط اذا كانت وارثة كيف اذا كانت وارثة كيف ممكن لا ترث؟
قالوا فاذا كانت امة سيأتي معنا في باب المواريث. هل الاماء لهم ميراث اذا كانت مش مسلمة وزوجها مسلم هل الذمية ترث من المسلم؟ لا. لا تمام؟ فاذا كان في امانة من موانع الميراث
خلص بتضلها على عدة الطلاق بس لأ اذا هي لا ستكون وارثة. لو انه لم لم يطلقها ستكون وارثة لانها حرة مسلمة نعم؟ او تزوجت مرتدة ارتدت لا هذه قضية كيما كنت تتزوج فيه في العدة
هي ما زالت في العدة ما زالت في العدة. فالان احنا بدنا نعطيها لعدتها الردة تمنعها من الميراث اصلا. فالآن بنقول ركزت الان شو المسألة رجل ابان زوجته هيلو رجعية مايا ومات لعدتها راح توخذ الاعتراف. عشان هيك ركزوا عالبينونة
مهي لو كانت رجعية ومات ما هي راح ترف تلقائيا مش محتاج الكلام ان هو في مرض موت المخوف ويعلم انه الطلقة هاي فرضا هي الطلقة الثالثة وكان قد دخل بها لانه لو ما دخلش فيها او خلى ما هي راح تبين من يعني ما في عدة من البداية
غير المدخول بها فش الها عدة؟ ما لها عدة؟ وان كان سترد راح تيجي معانا. راح راح نعاقبه. راح نعاقبه لو كان ما دخلش او خلا بها هو عارف انه ما لهاش عدة راح نقول له اسمع ترى ما لهاش عدة. لانك ما دخلت ولا خلقت بها. لكن مناكفة لك
لانك تقصد اذا طبعا ظهر ان قصده حرمان من الميراث. فالان بس احنا بقى احنا مش نقاشنا في الميراث. احنا ناقشنا شو عدتها حنا ماشي غير احنا نقاشنا في عدتها
نقول ان كانت سترث بانها حرة مسلمة ممن ترث من هذا الزوج فسنقول لها اذا مات زوجك هذا فاعتد الاطول من عدة وفاة او عدة ايش اول ما ابانها رح تبلش تعد. عدة طلق
ما ماتش. مات كم بقي من عدة الطلاق تمام؟ فمنقولها انظري اعتدي ما هو الاطول من عدة وفاة اوعدة طلاق قالوا طب لكن هنا وقع سؤال اختلفوا الحنابل المتأخرون فيه
ثم نقول لها اعتدي الاطول من عدة وفاة او عدة طلاق هل راح تستأنف العدة من جديد اول ما يموت ونقول لها اعتدي الان الاطول من عدة طلاق او عدة وفاة ولا ستبني على السابق
الان هو في مرض المخوف. ممتاز طلقها الطلقة الثالثة هي تلقائيا بتبلش تعد وهي بلشت تعد حيضتها الاولى حيضتها الثانية مات الحنابلة بقولوا لها انت وارثة منه ولا مش وارثة؟ قالت انا وارثة
لو انه ما انا وارثة يقول ما دمت وارثة خلاص اعتدي الاطول من عدة الوفاة او عدة الطلاق. ايش الاطول؟ اعتدي قلنا يعني ابلش من الان من جديد اعد. ولا احتسب مع مع ما مضى. فهنا يقول صاحب الغاية. صاحب الغاية الشيخ مرعي يرى
باتجاه باحتمال ان اول العدة تحسب من حينما طلقها مش من عند وفاته اي انها تبني بدها تكمل بناء بنقول لها انت الان عدة الوفاة كم؟ اربع اشهر فرضا وعشر تيام صح؟
اربعة اشهر على عشر ايام ممتاز. فقلت ابني لكن شارح الغاية اللي هو رحيباني خالفه. فذكر انها لا ان اولها من حين الموت. بنبلش نقولها ايش ان من عند الموت فتستأنف العدة الاطول من عند الموت
تستأنف العدة الاطول من عند الموت وقال انه هو المذهب. وكذلك الشط يميل الى قول شارح الغاية تمام فاذا في خلاف بين المتأخرين في خلاف بين المتأخرين. بس هنا بقيت قضية تحتاج الى تفكير. ما هي؟
لأ مش هيك. الان لما تقول انت يعني ماشي في خراب بين المتأخرة. لما نقول انه هي هل ستبني او ستستأنف الان انت ماذا تقصد انها ستستأنف؟ نيجي على قول الغاية
اما ستستأنف عفوا ما ستبني انت الان يعني هل مثلا نقول زوجها الان طلقها هي بلشت ايش ؟ تحيض مات لما تقولها اعتبري الاطول من عدة وفاة او عدة طلاق بدك تبني. يعني هل نقول انه خلص والله انت الان راحت عليك خلصتي حيضة
الان زوجك مات كم بقي لك؟ بتقول والله حيضتين هذولا بدهم مثلا كم شهر لانه احيانا بعض النساء يا اخواني حيضتها يعني انتم ما تقولوش انه اكيد شخص راح تكون اقل من
الوفاء اربع تشهر وعشر تيام. ليه ؟ لانه بعض النساء بتحيط كل ثلاث تشهر مرة بعض النساء كل خمس تشهر بتحيط حيضة هادي بداية السنة ثلاث حيضات لو قعدت سنة
مش كل النساء بتعيد كل شهر. وان كان الاغلب نعم كل شهر بس في نساء طبيعيتها تكون ثلاث اربع اشهر لتحيط حيضة. فالان انا بدي اتكلم مع صاحب الغاية. صاحب الغاية شو بقول
بدها تبني فمنقول له تعال يعني انت لما بتيجي عليها بنقول لما مات زوجك كم كنت مخلصة حيضة؟ قالت كنتم خلص حيضة واحدة الان ها على كلام صاحب الغاية منقولة اذا كم ضايل لك تقريبا بناء على معرفتك باعادتك الشهرية؟ بلوز تقول ضايل لشهرين بده تقول ضايل لثلاثة
حسب كل قديش بتيجي هالدورة. بروس دخول ضايل لي اربعة اه بنقول طب لو بدك تعتدي عدة وفاة كم؟ اربع تشهر وعشر تيام زي ما حكينا. فمنشوف على كلام صاحب الغاية
بده يكون كم هو المتبقي لها بده يكون على كلام صاحب الغاية. كم هو متبقي من عدة الطلاق مقارنة بعدة الوفاة هكذا يظهر لي فاذا كان المتبقي من عدة الطلاق مش اصل عدة الطلاق يعني كانه بدوش يحسب السابق. هو بيقول لك ابني كان المتبقي من عدة
طلاق رح يكون اكثر من عدة الوفاة قولي اعتدي عدة طلاق. واذا كان المتبقي من عدة الطلاق اقل من عدة الوفاة نقول اعتدي اربعة اشهر وعشرة هذا عكام صاحب الغاية. عكلام راح يبان والشطي رحمة الله عليهما لأ
بعد ما تموت عفوا بعد ما يموت زوجها بنصفر العداد بنقول لها الان بدنا نبلش العدة معك انت لو بدك تعتدي الان بطلاق. قديش بدك ؟ والله بدي مثلا شهرين ثلاث اربعة هيك عادت الشهرية. اذا قالت لأ يعني منشوف اذا كان عدة الطلع اكثر من عدة الوفاة عدة
اذا كانت عدة الوفاء اكثر عدة وفاة. الشطي ورحيباني بقولوا بس يموت من صفر العداد وبنحسب من الان الشيخ الغاية شو بقول صاحب الغايب بقول لك لأ انا بنظر المتبقي من العدة ما بصفر العداد
هي خلصت حيضة قبل ما يموت زوجها بعد ما يموت تعالي الان. كم بقي عليك من العدة؟ كم بقي مش انه بحسب من اول ولك كم بقي من العدة؟ ضاير والله من العدة علي شهرين ثلاث اربع على حسب قديش وهيج الحيط. وبنقارنها بعدة الوفاء. فهمتوا شو الفرق بين القولين راح يكون ؟ طيب
بس خلينا نجمع الامور لان هاي حتى بنروحش يمين ورا الشمال واحنا وصلنا. اذا وتعتدوا من ابانها. اكتب ابانها الثالثة حتى انت ما بتنساش المسألة. بعض الشباب بروح بنسى المسألة بعد شهر. هذا الكلام دقيق وهاي بطبيعتها مسائل تنسى. وتعتد من ابانا بالطلقة الثالثة مثلا. في مرض
موته الاطول من عدة وفاة او عدة طلاق ان كانت ايش وارثة طيب اما اذا كان بشرط ان تكون مدخولا بها طب اذا كانت غير مدخول بها فان لا عدة لها لكن تارث ولا ما كانت؟ قال فانها ترثه معاقبة له بنقيض قصده
يعني ما يفكر انه اصلا ما الهاش عدة هاي بطلقها وتروح نقول لا انها معاقبة له بماذا ضدي قصده طبعا كيف ممكن نطلقها بالثلاث وهي غير مدخول بها؟ مش مرت معنا انه هذا يحرم. لكنه يقع وانت طالق بالثلاث
وقعت عليه ثلاث ابانة صحيح تعتبر بينونة لانه دايما بدك مثال صحيح. حتى لو طلقة وحدة بينونة نعم تحسب طلقة واحدة فقط لا هو هو قصده يعني ما فيش داعي انها تكون بالثلاث يعني انت بمجرد انها غير مدخول بها صح هي بتعتبر نعم؟ ما فيش فيها اصلا رجعية هي لا هي لن ترجع
بمجرد ان يطلق حتى ولو طلقة واحدة. هي بانت منه صحيح ما دامك غير مدخول ولا مغلوبها لو طلقها طلقة واحدة هي في النهاية بانت منه لكن هل لها عدة
ليس لها عدة. طبعا ستعرف نعم ستارخ معاقبة له بنقيض قصده. نعم. بان هذه ورثت اذا طلقها بمرض وانتهت لذتها قبل ان يموت ثم مات ترث معه قضية نعم قد اذا كان هنا
اذا انتهت قصدك عدتها قبل ان عدة طلاق انتهت ولم يمت. نعم. حتى انتهت العدة. انتهت العدة ثم بعد نعم هذه ضمنها مسائل يعني هذه مسألة لم تبحث هنا. بعثت في باب
في عفوا الميراث المطلقة لها علاقة بتزوجها ولها علاقة اه كيف بقي حالها بعد ان مات؟ هذه مسألة مختلفة عن هذه الصداق بالصداق هناك فليقرر الصداقة كاملة نطلقها في مرض موته المخوف. ومات
تأخذ الصدقة كاملة ان لم تتزوج او ترتد. صح. يمكن هنا نفس الكلام. في اي مسألة هنا؟ اللي هو اه ترث. ماذا ترث طلقها في مرض موت المخوف ويموت؟ والله هنا اخي الكريم ان لم تتزوج او ما يعني ما قيدها بذلك لا هنا
هستنشق قضية الردة الردة تمنعها من الميراث الردة تمنعها. لكن قضية انها تزوجت قضية انها تزوجت يعني تحتاج ان ينص عليها في هذا الموضوع تحتاج ان ينص عليها في هذا الموضوع. ما بقول لك انه الكلام هذا غير صحيح لكن تحتاج ان ينص عليها في هذا الموطن. يعني انظر اذا هو هنا في الغالب
هو اختلاط المسائل هذا الباب ببعضها البعض قلت لك يا ضابط واحد او شرط واحد يخرج عن السياق تقترب به حكم المسألة وان مات في عدة وان مات في عدة من ابانها في الصحة
وتعتد مدخول بها ابانا في مرض موته فارا الاطول من عدة وفاة وطلاق تمام النوارغ تجب عليه اعادة الوفاة ومطلقة فيلزمها عدة طلاق ويندرج اقلهما في الاكثر يعني هي فكرة لماذا تعتد الاطول
لان هي الان في العدة زوجها مات ففيه عدة وفاة من جهة وفيه عدة طلاق من جهة فهمتم لماذا هم قالوا تعتد الاطول؟ ام قال لان الادنى سيدخل في الاعلى
ويتجه اهتمامه فتجعله العدة من حين طلاق لا من حين لا تطول عليها المذهب الاول ومعلق بنا ان ورثت والا ترث المباني ونبوتها فكونه امة او ذمية والزوج مسلم او تكون هي سألت الطلاق او الخلع او فعلت
ما يفسخ نكاحها ما ذكرش يعني مع انه هنا يستقصي عادة. ما ذكروا الصورة التي ذكرتها. فتعتد لطلاق لغيره لانها ليست وارثة اشبهت المبانة في الصحة الجملة الاخرى او فعلت ما يفسخ ما يفسخه اه نكاحها من نحو رضاع زوجة اخرى
ما اشار الى هذه المسألة بالطريقة التي تفضلت بها. طب حتى يعني لا نطيل اكثر من ذلك. قال والا عدة طلاق يعني اذا اختل ضابط من هذه الضوابط بان كان ليس طلاقا بائنا بل طلاق رجعي
او كان المرأة اه غير مدخول بها ممتاز ففي هذه الحادثة تعتاد عدة طلاق لكن مر معنا انه غير المدخول بها او المخلو بها ستحصل الميراث. فقضية الميراث موضوع اخر مختلف
هنا هو بركز فقط عقضية العدة هاي هذا اساس المسألة انه في حالة ابانا في مرض موته قاصدا فرار الاطول من عدة وفاة مع عدة طلاق والا اذا اخترنا اي شرط يعني مثلا لأ هو فعلا ليس فار من ميراثها
لم يظهر من السياق انه يقصد ان يحرمها من الميراث وطلقها فعلا لاسراب مقنع تمام؟ فاذا اختل اي شرط من الشروط التي ذكرناها فالاصل انه طلاق صحيح طبيعي تعتد عدة الطلاق منه
اذا اختلنا اي ضابط من الضوابط فالاصل انه طلاق طبيعي تستمر فيه على عدة الطلاق. نكتف اليوم بهذا القدر وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم
سجّل الدخول لاستخدام الكُنَّاشة
تسجيل الدخولسجّل الدخول لبدء تدوين الملاحظات
تسجيل الدخولسجّل الدخول لحفظ الإشارات المرجعية
تسجيل الدخول