تخطّي إلى المحتوى
التعليق على متن "أخصر المختصرات" | معهد ملكة | المستوى الثاني

أخصر المختصرات | معهد ملكة | المجلس السادس والستون |القود فيما دون النَّفس /الدِّيات

إبراهيم رفيق الطويل

تحميل التفريغ

اختر صيغة ملف التفريغ

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اه حياكم الله في مجلس جديد المدارس التعليق على اخصر المختصرات فوصلنا ونحن ما زلنا في باب الجنايات وصلنا الى باب في العفو عن القصاص. اظن وصلنا الى هذا الباب واخذنا منه. وصلنا الى القبض فيما يدل النفس كالقوة دي

آآ فيها. طبعا مرة معنا قضية انه اول شرط من شروط او او من شروط ثبوت حق القصاص ما هو قلنا قلنا تكليف القاتل وعصمة المقتول والتكافؤ. اهم شيء اركز قضية المكافأة. المكافأة

قلنا ما ضابطها؟ الا يكون القاتل افضل. افضل من النص. افضل من المقتول في ماذا؟ على الجنان. في دين او حرية. يعني فالعبرة بالدين والحرية وليس بالذكورة والانوثة هذا ننتبه له

انه ان لا يكون افضل في الدين او الحرية. هنا التفاضل. الذي يجب ان يتابع وهذا بالتالي يقتضي انه لو كان حر مسلم قتل حرة مسلمة يقتل. طب العكس حرة مسلمة قتلت حر مسلم؟

تقتل. طب لو كان احدهم لو كاد القاتل اعلى في خصلة وادون في خصلة والمقتول بالعكس. يعني القاتل عبد مسلم والمقتول حر ذمي صح الان ركزوا في هاي المسألة. القاتل حر القاتل عبد وهو مسلم

والمقتول اعلى في جزئية واوطى في جزئية على انه حر. بس اوطى في جزئية انه ايش دمي فهنا ماذا نقول؟ نعم. لا يقتل مسلم بكافر الاسلام يعلو ولا يعلى عليه انه لا يقتل مسلم بكافر. هذه من المسائل التي تحتاج الى نظر لانه الاصل

الاصل في هذه المسائل انه اذا كان يعني احدهم اوقف جزئية والثاني اعلف جزئية ان يكون في هناك نوع من ماذا من التكافؤ هذا الاصل اذا كان احدهما اعلى في جزئية يعني الا يكون احدهما

الا يكون احدهما اعلى في الجزئيتين او احدهما تمام؟ فاذا كان اعلى في جزئية وادون في جزئية الاصل انه لا يتم القصاص اذا كان اعلن في جزئية وادمن في جزئية في الاصل الا يتم ايش

القصاص لانه ما حصلش التساوي او ان المقات الادون تماما بل هنا القاتل صح ادون في جزئية. بس المشكلة انه اعلن في جزئية اخرى. فهذه ينظر الي فيها من هذه الناحية. طيب

اه وصلنا الى قول وقعود فيما دون النفس اكملوا. قال رحمه الله والقود فيما دون النفس كالقود فيها وهو نوعان. احدهما في الطرف فيؤخذ كل كن من عين وانف واذن وسن ونحوها بمثله. طب الان القود اللي هو القصاص

القصاص في جناية ليست على النفس على ما دون النفس يعني جناية ما ادت الى ازهاق روح الجناية التي لا تؤدي الى ازهاق روح قالوا احد امرين يا جناية ادت الى فقدان طرف

يا جناي ادت الى فقدان ايش ؟ ادت الى جرح تمام يا جناي ادت الى فقدان طرف قطعت ايدك قطعت رجلك او جناية ما ادت الى فقدان طرف بس سببت جرح يعني حط سكينة في فخدتك

شربت تشفى يعني بس انه جاحك ميانمان فقد عضو لكن تم الجرح. وحقيقة يمكن نعتبر هناك نوع ثالث. لكنهم يدخلوا تبعي يعني. هو جناية ادت الى فقدان منفعة انه انا ضربتك كف على اذانك

من شدة الكف. هنا ما صار فقدان طرف. صح؟ وما صار فقد جرح صار فقدان ايش منفعة فقدت حاسة السمع. او فقدت حاسة البصر تمام ضربتك على عينك او فقدت حاسة الشم. ضربتك على انفك فعطلت منفعة. ففعليا يعني اذا قلت الجناية فيما دون النفس الجناية

فيما دون النفس ايش الجناية في موضوع سكان ثلاث ما تسولناش لم يذكر الثالث هنا. كنت تحت فقدان طرف. لانه هذه لا يمكن فيها القصاص الثالثة ليه الان اذا انا ما قطعت لك عضو. اذا انا ما قطعت لك عضو

ما جرحتك كيف بدي اقتص منك؟ فهمت علي؟ اذا انا ما قد شلت لك العضو. ولا جرحتك. بس الضربة شالت حاسة. هاي دايما بتروح عالدية هذي بتروح عوين على هيك هو دقيقنا. وبتكلم عن ايش ؟ عن الامور اللي فيها قوت بالتحديد. الامور اللي فيها قوت هي اما قطع

طرف او جرح او حتى قطع الطرف او الجرح راح ييجي انه مش كل صورها فيها ايش ؟ قصاص برضه. صور وضوابط معينة يمكن فيها قصاص. اما الحال الثالث هو فقدان حاسة اذا لم يحصل فيها قطع عضو او جرح

هنا مباشرة بنروح عالدير لانه كيف بدي انا اقتص اقول له شيل له حاسة وادي كيف بدي اشيل الحاسة؟ تمام؟ بدون ما اقطع له عضو ولا اجرحه جروحه هذا امر لا ينضبط. ما هو حتى انت ممكن تجمعها ممكن تؤدي الى عيب وزيادة. فهم بيعتبروا انه هذا لأ خلص يعني ضربته كف انت ما راحتش طيب يا شيخ

ما اخدتش حقي. لا ينضبط هذا. طيب. اه مش عالسريعة اه بنيجي عليها بنيجي عليها. كم احدهما في الطرف فيؤخذ من كل من عين وانف واذن وسن ونحوها بمثله بشرط مماثلة وامن من حيث

واستواء في صحة وكمال. اذا اول نوع من انواع الجناية فيما دون النفس اللي ممكن نعمل فيه قصاص طبعا هو قول والقوة فيما دون النفس كالقواديفية من حيث ايش ؟ انه نحتاج ثبوت الشروط الاربعة

عصمت قاتل عفوا تكليف قاتل هون بنحكي تكليف جاني. هنا مش قتل تكليف جاني عصمت مجني عليه تكافؤ عدم ولادة ممتاز فمعنى قول والقود فيما دون نفس كالقود فيها هذا التشبيه المراد في ايش

انه بنعيد الشروط شروط الاستحقاق ثم شروط الاستيفاء ممتاز نعيد شروط الاستحقاق ثم شروط الاستيفاء. ثم بعد ذلك دخل في ماذا وهو نوعان من هنا شروط الاستيفاء شوي رح يكون فيها تفصيل اكثر فيما دون النفس. لانه رح يدخل في الاستيفاء امور زيادة فيما دون النفس

فقال اولا النوع الاول في الاطراف القوت في الاطراف وهنا المراد في الاطراف كما قلنا يا شيخ انت سألت عن سؤال. المراد قطع الاطراف وليس مجرد كسرها تمام انه العضو

قطع اما انا كسرت لك عضمة تمام يعني ضربتك على ايدك انكسرت عضمي هذا كسر برجع متجبر فينظر فيه بامر اخر. لكن هنا المراد الاطراف المراد ايش؟ كسرها. فقالوا اعفى قطعها. فلذلك قالوا لا يوجد قصاص في الكسور الا في كسر السن

قال الا اذا كسر لك سنا هذا هو الوحيد الذي اثبتوا فيه. الا كسر سنه. قال ربنا في القرآن ايش يوسف استنى بس احسنت وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسنة بالسنة. طيب

اه ممتاز الان الطرف هنا يا اخواني حتى يجوز القصاص في كما قال الشيخ عثمان النجدي هو ما له مفصل يعني على وزن ما له مفصل او له حد ينتهي اليه. اذا ما تعريف الطرف هنا

الطرف الذي يمكن ان يكون قصاص فيه هو كل طرف له مفصل قطع من مفصله من مفصله او قد لا يكون له مفصل زي هنا الانف مارد الانف هذا لكن له حد

ينتهي اليه بحيث لو انا قطعته خلص معروف لوين راح ينزل القطع هذه الاطراف المقصودة هنا بالتالي لاحظوا هنا هذه العقد عبارة عن ايش؟ خاص. هاي الانامل عبارة عن ايش

المفاصل. هنا الكوع هذا عبارة عن مفصل. المرفق عبارة عن مفصل. المنكب هاي عبارة عن مفصل. الركبة عبارة عم نفصل هنا نفس الاشي الزنار. فهذي تسمى مفاصل. ممتاز؟ سيأتي معنا انه الطرف حتى يكون في قصاص

لابد ان يكون القطع من وين من مفصل تم القطع من المفاصل او اذا كان طبيعته ليس له مفصل يكون طرف له حد ينتهي اليه. قال مثل الانف هذا يسمى مارن الانف. بحيث لو انا قطعت هاي العظمة القصبة

خلص يوجد حد ينتهي اليه بعد ذلك وجود حد ينتهي الى الوعد قطع هاي المنطقة. خلص في حدانا وراح جاب السكين وشاله تمام معروف ما هو الحد الذي ينتهى اليه. فلذلك قال

احدهما في الطرف فيؤخذ كل من عين وامس واذن وسن ونحوها بمثله تمام؟ وسيارة معلومة مثلية آآ العين اليمين بالعين اليمين. العين الشمال والعين الشمال. آآ الانف هو فش يمين شمال. الانف الانف. الاذن نفس الشيء اذن

تميم تتاخذ باذن يمين. ما بتتاخدش اذن يمين واذن شمال اذن يمين باذن يمين تمام واذا الشمال بقول من الشمال. ونفس السن نفس الشيء اخذ ثانية باخذ ثانية. اخذ رباعيات باخذ رباعية. شال هذا بشيل هذا. نعم

جزء السن اذا صار في كسر سيأتي معنا. طيب. والطرف كما قال الشيخ عثمان اذا بشرط مماثلة هذا هو الشرط اه اللي ذكره المماثلة المماثلة اكتبوا هنا لابد ان تكون مماثلة في الاسم

والمماثلة في الموضع المماثلة المشترطة في امرين زي ما حكينا قطعت يد بدنا نعرف اذا اليد بتتاخذ مكانها يد. بصير واحد قطع ايدي اقطع رجله؟ اختلف الاسم. اسم العضو كله اختلف. فلابد من المماثلة في اسم العضو. قطع عيني او شال عيني اروح اقطع دانه. نقول اختلف الاسم هنا. كل اسم العضو اختلف

فلابد من مماثلة في اسم العضو يد يد. سمسم آآ اذن اذن. والمماثلة في ايش؟ الموضع. في الموضع اذن يمين اذن يمين ودن شمال ودن شمال. عين يمين عين يمين. حتى يكون في قصاص. شف قديش الامور دقيقة

انا شايل لي عيني اليمين تمام هو ما عندوش عين يمين اللي جنى عليه. رايحة بقدرش اخد عينه من شمال والله ما عندكش عين يمين خلص راح اروح اشيل عينك الشمال. القصاص ما بزبط. راح ييجي معنا شو الحا سعيد راح يصير. بس ما في قصص

ليش؟ لعدم المماثلة في الموضع. فالمماثلة تشترط في الاسم وتشترط في الموضع. اذا اه هذا هو الشرط الاول. الشرط الثاني حتى يتم القصاص قال وامن من ماذا؟ من حيث. اي من الجور

والظلم فاذا كان اي قطع سيؤدي الى جور او الى ظلم فان القاضي يوقفه فان القاضي يوقفه. واصلا احنا لماذا اشترطنا ابتداء في الطرف حتى يتم القصاص فيه ان يكون القطع من مفصل

من مفصل عفوا حتى ايش لانه قالوا لو ان انا قطعت طرف بس قطعت من المنتصف. تخيل واحد قطع ايدك مش من عند المفاصل. قالوا قطعها من ايش؟ من منتصفها. هل سنضمن ونأمن الحيف في حال القصاص

لانه سانتي واحد راحت السكينة هون او هون احنا ظلمنا احد الاطراف ينقطع من الساعد عشرين سانتي لو بدنا نيجي نختص ممكن السياف او صاحب السكين زادت السكينة قطعوا واحد وعشرين سانتي اه والله بتفرق

شيخ صالح بس زيادة مش مشكل نبتة. هاي مشكلة في علم الدين انقصاص عدل. فاذا انا انت لما قطعت الطرف ما قطعته من المفصل ومن المفصل ما بقدر اعمل قصص. ليه؟ لانني لا اضمن العدالة عند القصاص. لا اضمن العدالة. بخلاف لو كان القطع من ايش

من عند المفاصل لا هي واضحة قطع يدك ما ضلش الا المرفق. خلص بنقدر بصورة نقطع يده ونخليش الا نرفع. فلذلك قالوا اه الامر من الحيف وهذا يكون بان يكون الطرف المقطوع قطع من مفصله. او ان يكون له حد ينتهي اليه كمارن الانف

طيب الشرط الثالث حتى يحصل القصاص في الاطراف قال واستواء في صحة وكمال الاستواء في ماذا؟ قال في الصحة والكمال. فمثلا طبعا الاستواء في الصحة ما هو ضابطه وجود المنفعة

وجود ماذا المنفعة الاستواء في الصحة مثلا انا انت عندك عين ما بتشوف فيها يعني موجودة هي بسموها العين القائمة هاي. موجودة بس ما بتشوف فيها. رحت انا قلعت لك اياها

ما بصير اقتص الان منك يعني لو شلت عينك انا بشيل عين فيها منفعتها انت عم بتشوف فيها. لو بقول لك انا صح صرت عينك. بس شلت عين انت لا ترى بها. فليس من العدل انك تشيل عيني التي انا اراها

بها ساعتها ولذلك لا حتى يكون قصاص قالوا استواء العضوين من حيث الصحة بانه كلاهما فيه نفس الشيء تمام؟ هذا صحيح هذا صحيح اذا كتب اه طب هذي عاطلة وعينه عاطلة

لا بقدر اشيلها لانه انا عيني اللي خلع لي اياها ما بتشتغل. وقدر الله قدر الله انه عينه اليمين نفس عين اليمين عاطلة مستوياتها في الصحة تمام؟ اذا الاستواء في الصحة

واما في الكمال بان تكون عين العضو مكتملة. فلا تؤخذ قال يد صحيحة بيد شلاء. انت الان اه انا قطعت لك يدك من هنا من المرفق بس يدك اصلا هي مشلولة كانت قبل ما انا اقطعها

انا قطعت ماشي بعرف اني انا قطعتها بس هي ما كانتش شغالة. ما كانتش اه بدناش نقول شغالة وانا شغال دخلت في المنفعة. ما كانتش كاملة عفوا المقال كمال تمام؟ هو ذكر مثال الشلاع بس انا اعتقد انه هذا المثال ربما لا يصحنا. قال فلا تؤخذ يد صحيحة بيد شلال. انا اعتقد الكمال

في كمال للعضو ايش يعني؟ يعني انا قطعت يدك من هنا اسيادك اصلا كان فيها ايش ؟ كان فيها قطع سابق تمام او بعض اصابعها مش موجودة ممتاز فانا ما بصير اقطع ايدك اليمين اللي هي كاملة وفش فيها اي قطع سابق. يعني انا اتيت بشخص اصابعه مبتورة من زمان بحادث سير او شي. فقطعت

من المرفق هل بيجي بقول لي بدي اقتص منك اشيل يدك كاملة ما فش فيها نقص ما بتقدر لو كان يدي فيها نفس النقص اللي في يدك فش مشكلة. لكن ما دامت يدي انا صحيحة فش فيها انقطاعات. ويدك انت اللي انا قطعت لك اياها. يد اصلا اصابعها

من زمان فهنا لا يوجد مساواة في الكمال. فلا تستطيع ان تطالب بالقصاص لكن تنتقل الى الدية. ممتاز سيأتي معنا. طيب شيخنا في تعليق على الشرط في الحشي اربعة يفرقون بين شرط الوجوب. اعتبر المؤلف الامن من العيب شرط لوجوب القصاص

اه طبعا لما في المقنع انه شرط شرط وجوب القصاص. النشاط اه لكنه شرط لجواز الاستيفاء لا لوجوبه قال في كشاف عائلة ذلك اننا اذا قلنا ان شرط الوجوب اه تعينت الديناء اذا لم يوجد الشرط وهو نشرت للاستيفاء

دون الوجوب انبنى على اسرع وان الواجب ماذا؟ اذا قلنا القصاص عينا لم يجب بذلك شيء الا ان المجني عليه اذا عفا يكون قد عفا عمن يحصل وثوابه. ان قلنا موجب العبد احد الشيئين انتقد الوجوب الى الدية

كغيره لم يذكر حقيقة فرق كثير مؤثر. وان كان هذا الكلام نعم نحتاج ان ننظر فيه. لكن لم يذكر الى الان هنا. بالنسبة لمعتمدي المذهب فخلى كما هي عليه الان. طيب

طبعا الشرط ممكن نزيد على قضية الاطراف شرط رابع. اذا قلنا القصاص في الاطراف يتوقف على اولا المماثلة في الاسم والموضع اثنين. الامن من الحيث وبالتالي لا يجوز ان يقتص من الاطراف. اذا قطعت من منتصفها او ردودها

ثالثا استواء الاطراف في الصحة والكمال اه وهنا يزاد شرط رابع ان يكون عمد وليس شبه عمد او خطأ. وهذا الاصل يعرف تلقائيا. بس يعني ذكره الشيخ احمد شرط يعني ان تكون الجناية اه عمدا محضا

فلا قصاص في شبه العمد والخطأ حتى في الاطراف في شبه عمد هذي الفائدة اللي بتهمنا انه في الاطراف في شبه عمد وفي ايضا ايش؟ خطأ طيب اكمل. قال والثاني في الجروح بشرط انتهائها الى عظم كموضحة وجرح وجرح عضد وساق ونحوهما. طب

النوع الثاني مما دون النفس اللي فيه يمكن القصاص الجروح. من النوع الاول للاطراف وعرفنا شروطها. شروط استيفاء خلينا نحكي. النوع الثاني في الجروح قال بشرط انتهائها الى ايش؟ قال الجرح حتى يجوز القصاص في لازم الجرح يوصل لعضم

انا ممكن اجرح الجرح خارجي هذا ما في قصص لانه لا ينضبط كما قلنا لا ينضبط. يخشى من الحيف فيه. ممكن اجرحك وادخل السكين شوية تمام؟ بس برضه ما بقدر اقتص لانه انت ما وصلت لعظم. بخلاف ما لو انا دخلت السكين فضربت السكين في العظم

وانا بقدر اقتص منك اني ادخل السكينة في فخدك واوصل للعضم انت جرحتني هون. اه جرح زغير ما وصل للعضم ما بقدر اقتص منك. لكن اذا دخلت السكين انضربت بالعضم الساعد. هنا سهل اني اقتص

واوصل السكين الى عظم الساعد. فقالوا في الجروح حتى لا يكون هناك ظلم اثناء القصاص. يشترط في الجرح حتى يتم القصاص فيه ان ينتهي الى ايش؟ الى عظم ثم ذكر قال كالموضعة والموضعة ستأتي معنا هي احد انواع الجراحات في الرأس

احد انواع الجراحات في الرأس وسميت موضحة انها جرح يوضح عظام الرأس. سمي موضح لانه يوضح عضم الرأس وكذلك وجرح عضد وساق ونحوهما لابد ان تكون الجناية تصل الى عظمه الا فناقصاص

وعندئذ سنتحول اما الى الدية او الى حكومة يعني كما سيأتي معنا ان شاء الله ونفس الشيء نقول ايضا ولابد ان تكون الجنايات عمدا ليست شبه عبد ولا خطأ وهذا ايضا مفهوم تلقائيا. تفضل

ما فيها قصص الله يرحمكن هذي ما فيها قصص. هاي سيأتي معاي فيها دين مباشرة لانه انت ما بتضمن السكين لما تدخل في هاي الاعضاء انها ما تزيد شوي لانه هذي عملية ادخال بدك تدخل سكين ببطنه. بتضمن لي انه السكينة راح تدخل وترن على المسافة اللي دخلت فيها السكين ببطنه. صعب

هنا العدالة تقتضي قالوا ان يأخذ القصص اه الدية اكمل قال وتضمن سراية جناية لا قوت. قد وتضمن سراية جناية لا قواد الان اه اذا انا سرايا هو ما ما معنى السرايا؟ انه انا لما جنيت عليك جنيت على يدك

فصار الالم الى كل جسدك فمت يعني انا الان قطعت يدك او عملت لك جرح في الساعد ودوك على المستشفى وقعدت المستشفى يوم يومين حضن الله عز وجل انه ايش ؟ انه يتفشى اكلة معينة او مرض معين بسبب الجرح اللي انا. عملته فمات الرجل

هل نعتبر هنا الجناية هاي اصبحت جناية على النفس ويضمن بالتالي كانه قاتل عمد نعم تمام؟ فيقول السرايا هي تطور واستفحال تأثير الجناية على العضو. او تعدي اثره الى غير العضو المجني عليه. فاذا سرت جناية

لنفسي مثلا كأنكسر يد المجني عليه عمدا. فمات من ذلك. انا قطعت ايدك عمدا انتم حولوك عالمستشفى ما كانش اصلا ما كنتش ناوي اقتلك اخدوك عالمستشفى بس كانت جناية عمدية على ايدك مش شبه عمد ولا خطأ. وحملوك عالمستشفى فمت المستشفى بسبب تعدي المرض. قالوا في هاي الحالة

يقتل كانه قاتل عمد تعامل على انك قاتل بدك تنتبه. اما السرايا اذا كانت اثناء القصاص انه انا ثبت لي حق القصاص الاطراف او الجروح فانا وانا قاعد باخذ حقي منك

بدي اقطع ايدك زي ما انت قطعت ايدي قطعتها قدر الله انه صار سراية ومات الجاني بسبب القصاص منه. هل يضمن اللي عم بيوخذ حقه السيراية؟ لأ لانه انا مش معتدي بتيان انا طالب حق

وقدر الله قدر الله اني وانا باخد حقي منك انه القطع ادى الى انتشار مرض معين في جسدك فمت. لا تضمن السرايا في موضوع القصاص. قال وتضمن السراية في الجناية

انه غلطان اولا من البداية انه فكر يجني. فخليه يتحمل نتيجة السرايا. اما المقتص هو مش غلطان وبوخذ حقه. فلا نحمله نتيجة السرايا. فهمتم ايش معنى سرايا طيب قال ولا يقتص عن طرف وجرح ولا يطلب له مادية قبل قبل البؤر

طب قالوا لا يقتص عن طرف وجرح ولا يطلب لهم هدية قبل البرء. هذه قاعدة عامة ان القصاص وطلب الدية في الاطراف والجروح لا يكون الا بعد ان نعرف الى اين ينتهي الامر

ما دام الرجل في المستشفى وعم يوخد العلاج ممكن تتطور الامور. وتصير سرايا عفوا ما دام في امكانية لتطور الامور ولسه الجرح ما اندبل لا يطالب بقصاص ولا ببيع. نقول خلينا نشوف الامور لوين

بعد ما تنتهي القضايا العلاجية ويوخذ تقرير طبي كامل ساعتها بنقول له يلا الان والله عرفنا لوين وصلت السرايا بتقدر نطالب بالقصص ودية بناء على التقرير الطبي الذي نأخذه. فلا يجوز اذا

المطالبة بالسراية اه عفوا بالقصاص او الدية قبل حصول البرء. هنا مسألة جميلة اه ممكن نبحثها. بحث الشيخ احمد وهي حكم ارجاع العضو بعد قطعه في القصاص تعرف احيانا اليوم حتى في غزة مش كتير اه الله يفرج عنهم كانت تنقطع اعضاء. فبتروح تنجاب من اماكن القصف ترجع مباشرة يتم خياطتها

بترجع طبيا بتعيش واذا لا دكتور بترجع بتعيش بتكمل امورها. يعني حتى اليوم انا بذكر احد اصدقائنا الله يعافينا. انقطعت اصابعه اثناء النجار اجى الصاروخ على ايده قطع اصابعه. اخذوه عمستشفى البشير

حكى لهم الطب مباشرة جيبوا اصابعه تذكروا حكوا له جيبوا اصابعه ليه عالارض روحوا جيبوها لانه ممكن تربط وخلص ترجع تشتغل سبحان الله يعني من رحمة الله كأنه الاعصاب الله اعلم اذا ما بتموتش مباشرة لا يا دكتور

اه يعني ما بموت مباشرة صحيح؟ صح. برجع بعيش. فهنا لو قال لكم الواحد واحد نطبق عليه القصاص. قال يا جماعة خلص طبقوا علي القصص اقطعوا ايدي بس بعد ما تقطعوها والله انك ترجعوا تركبوها

نوافق عهذا ولا لا القضية واحد بدنا نطبق عليه القصص. لانه في اطراف. قطعنا الطرف والان طبيا بسهولة ممكن مباشر خاصة اليد موجود مباشرة. اختصيت اخدت حقك مني يلا. بدي ارجع ايدي من العملية الجراحية. يقول

في المذهب في الممتع وتبعه الغاية لو اعادها اقتص منه مرة اخرى ما بنقدر ترجع لك تمام اقتص منه مرة اخرى. وذهب الاقناع لا في الاقناع قال لا يقتص منه

وذهب الاقناع للحجاوي الى انه اذا اعادها لا يقتص منه المستعمل هو الطب. هو خلص انت اخدت حقك بالقصاص. وانا يعني استثمرت الطب في قضية معالجة يعني النفس. نعم. قال

هذا المذهب فيما يظهر انه لا لا نعطيه مجال ان يرجع العضو المقطوع. لكن هل هذا متفق عليه؟ لا هاي مسألة خلافية اجتهادية بهمك تفهمه انه انه انت داخل المذهب داخل المتأخرين مختلفين فيها

انه في الاقناع بقول لا يقتص منه. نعم قال نعم. ودية العمد على الجاني وغيرها على عاقلته. طب الان في الديات. الان اه موضوع الديات احد ابرز المسائل المهمة ان يضبطها طالب العلم في باب الجنايات

موضوع الديات لانه كما قلنا العمد اما في قصاص او في دية وشبه العمد والخطأ فش في الا دية بالتالي لا بد نعرف ضابط الدين. قال دية العمد يتحملها الجاني

سواء كانت عند في النفس كامل او فيما دون النفس. وغيرها وهي شبه العمد والخطأ تتحملها العاقلة. وسيأتي معنا ان شاء وتعريف من هم عاقلتك يأتي معنا منهم عاقلتك ان شاء الله بعد قليل. قال

قال ومن قيد حرا مكلفا وغله او غصب صغيرا فتلف بحية او صاعقة سدية قال ومن قيد حرا مكلفا انت اجت لحر مكلف قيدتهم تمام وغلوا غلوا يعني جعل عليه اغلالا

وضع اغلالا في عنقه واثقله بشيء يمنعه من المشي الان ما الحكم؟ قال او غصب صغيرا فتلف هذا الصغير بحية او صاعقة فضية عليك ماذا الدية لانه هنا لم يعتبروا هذا بمجرده

قتل عمد صحيح يعني انا لما احطك في السجن وقيدك فا اجت حية وانت في السجن انا شوف انا لو قيدتك امناء وحبستك ومناعتك من الطعام والشراب شو المعنى هذا؟ هذا احد صور القتل العمد. مش قلنا من قيده او حبسه فمنع عنه الطعام والشراب

لا انا هنا قيدتك ووضعت اغلال حتى في عنقك واثقلتك انت مش قادر تمشي التقييد قالوا في الايادي والارجل والغل التقييد عفوا القيد يكون في الاقدام والاغلال تكون في ماذا؟ في الايادي والاعناق

سواء ربطوا اليد في العنق. نعم. بغض النظر ربط يده في عنقه هكذا. او جعل شيئا من ذلك. شو الاية اجبت عنا في اعناقهم؟ اغلالا. اغلالا للاتقان فهم مقمعون. فالاغلال قالوا توضع في ماذا؟ في جهة العنق. والقيود طبعا البعض يقول فيها ثلاثة. الاصفار

في الا رجل والقيود في الايدي والاغلال في الاعناق تمام انه ايضا ورد الاصفاد في القرآن. صحيح؟ في سورة ابراهيم. فالاصفاد قالوا في الارجل والقيود الكلبشات توضع في الايدي والاغلال توضع اصناف في ايش؟ في الاعناق. نعم. الضوء. نعم طوق يوضع في العنق. تمام

ينحط هنا ماذا؟ قرر الشيخ منصور انه لو قيده ولم يغله او غله ولم يقيده فرق بينهم. فكأن هذان او كأن هذين شرطين قال ومن قيد وانا في الشرقاوي يعني ربط والذي يظهر لي ان القيد هنا

عام يعني يشمل الايادي والارجل. ما فرق بين الاصفاد والقيود قال ومن قيد حرا مكلفا وغله اذن جعل الشيخ منصور البهوتي غله شرطا يعني اذا قيده فقط ما فيش ضمان. اذا غله فقط فش ضمان. الضمان ما يحصل الا باجتماع هذه الصورة كاملة. اني قيدتك

وغليتك ممتاز؟ قال ومن قيد حرا مكلفا وغله غصب صغيرا وناعد في الصغير سواء غليته ولا ما غليته نفس النتيجة انه هو صغير بعرفش يدبر حاله فالكبير انه الاصل بيعرف يدبر حاله. حتى يكون عليك الدية اشترط اني انا اخذك

واقيدك واضع الغلفيك. اما الصغير اكتفى انه ايش؟ مجرد اني استولي عليك حتى لو ايش؟ لو ما قيدتك وما غليته. لانه هو ما بعرف يدبر حاله زي الكبير. ففي هذه الحالة سواء الصورة الاولى والثانية فتلف

بسبب ماذا مش بسبب منع الطعام والشراب. لانه هون انا قاتل عمد تلف بسبب حي دخلت حية وانا ما ليش دخل يعني في الموضوع مش انا اللي جبته. لانه اذا انا جبت الحية حتى تقتلك لأ هنا اقرب الى ان اصبح قتل عمد. لكن لا اذا هي دخلت الحية على المكان اللي انا حاطك فيه

دخلة فقط لا تكفي سعادتك فقط لا تكفي هنا انا اعتبر علي ماذا؟ الدية تعتبر علي ماذا ادي؟ لانه انا ما كنت ناوي قتلك. انا بس ناوي اني ائسرك وكذلك اللي غصب صبي

الصغير هذا كان ناوي مثلا بده يوخذ فدية من اهله او كذا. هي جريمة بس انه مش جريمة قتل القتل صار بشيء خارج. بس انا شو دوري هون ان انا تسببت

انه ما اعطيتكش مساحة تهرب انا هنا متسبب ولست مباشرا للقتل. اللي باشر القتل هي الحية او الصاعقة اللي ربنا انزلها. وكان يعرف انه في صاغة اعتزله من السما. ما كانش عارف

ربنا قدر صاعقة. بس هي لماذا اعتبروني انه انا مسؤول؟ لانه انا لما اشوف صاعقة في السماء وانا كانسان حر الاصل لما اشوف الدنيا برق ورعد وفي صواعق بهرب منها وبتخبى في مكان امن. انت لما حطيت للقيود في يدي والاغلال في عنقي. انا مش قادر اهرب

انت متسبب ان انا ما استطعت اهرب من الحية. او ما استطعت اهرب من الصاعقة. فحملوني يا مسؤولية التسبب قالوا عليك ايش؟ الدية فهمنا المسألة بس في الحر لازم الحر ومن قيد حرا مكلفا. تمام؟ الحر لازم يكون ماذا مكلف

وتم تقييده وغله. اما الصغير مجرد اني غصبته مجرد اني غصبته حتى ولو لم اقيده لانه هو ما بعرف يدبر حاله او يتحمل مسؤولية نفسه. فبالتالي انا اعتبر قصوت علي اكثر من الحد اللازم. فتلف بحية او صاعقة فعليهما

هذا الدية لا انها تقريش بمرض او فجأة بخلاف ما لو ارى هذا الحر المكلف اللي انا مقيده وقال له مات بسكتة قلبية او هاظا الصبي اللي انا غصبته مات بسكتة قلبية مرض او فجأة موت فجأة. هنا انا مش قاتل انا معليش الدية

الان هنا بتتخذ طبعا الامور انه طب لو كان هو مات بسبب ماذا؟ يعني نعم. خوفه منك انت الخوف اللي عملته هو اللي عمل له هذا الحالة وانا ممكن الطب الشرعي يتدخل او اطباء يتدخلوا اذا ثبت انه انت متسبب

حتى بهذا المرض يعني كان المكان اللي انت وضعته فيه مكان غير مؤهل فصار في رطوبة. الرطوبة سببت مرض. لأ هون انت اصبح برضه متسبب. الكلام اذا مات بمرض انت ليس لك علاقة به

ان هو اصلا مريض سكري. وانا معطيكم الابر وكذا بس خلص يعني قدر الله البدن وبلش ينزل ينزل ومرض مات. هو مات فجأة ممكن يكون قدره انه يموت قدره. مش بسبب شيء انا تسببت به. ففي هذه الحالة بدنا نفرق بين المرض اللي انت تسببت فيه هو المرض الذي انت لم تتسبب به. طيب

هنا القيمة حتى الصغير. نعم. سم الشيخ شوارع الحتة الصغيرة او غصب صغيرا حرا. نعم تفضل والصغير. في سيارتي. اه كبير والله صرت صغيرا في سيارته مكره اقطع السيارة. اجت حية وعقرب لسعته

سؤال اخر لكن مبدئيا هل هو في السيارة نعم نعم لأ لانه انا ما يعني نفس الاشي المرض يعني في النهاية اذا كان النصيب قدر انه مات في حادثة في السيارة ضرب

بالخطأ. يعني الحادث جعلته مثل المرض والفجع او جعلته انك حي. لأ الذي يظهر لي انه اقرب. الذي يظهر لي انه اقرب اذا المرض او الفجأة تمام الذي يظهر لي بس برضه محتاج لنظر اكثر. نعم. قال وان ادب امرأته بنشوز او معلم صبيه او سلطان رعيته

في الحادث برضه يعتبروا في جانب تسبب يعني ليش هي احيانا بعض المسائل يعني انت تتراوح النظر فيها انه انت متسبب اولى ممكن شخص بصوا كلنا الشاكو متسبب لانه اه لو ما غصبوش في السيارة ما كانش ما عاد يعني هو مش برضه مرض خارج اطار الموضوع او

موت فجأة هو سيموت يعني بادلة بس. مش مش موت الفجأة الطبيعي اللي هو كذا فجأة ومات. سكتة قلبية او جلطة ومات. لأ في جانب من التصبب من جهة الحادث. ويمكن فيها ان ينظر اليها من جانب هاي السببية. يعني بدها نظر. نعم. او سلطان رعيته بلا اسراف فلا ضمان به

من ذلك. ايضا من صور الامور التي يعتبر فيها الدية ولا يعتبر فيها القصاص اه وهاي ذكرنا قبل قليل انها منصور ايش؟ شبه العمد تمام؟ حتى الصورة السابقة حتى الصورة السابقة

التي ذكرها من غصب صغيرا يمكن تدخل في شبه العمد. انه في تقصد للجناية. صحيح؟ فهذه الصور التي يذكرها الذي يظهر لي كلها من صور شبه العمد من قيد حرا مكلفا

وغله او غصب صغيرا اه فبحية او صاعقة كذلك هذه المسائل اذا ادب الرجل امرأته بسبب نشوزها هل انا الي حق ان اؤدب امرأتي بسبب نشوزها؟ نعم مبدئيا الى الحق. وادب معلم صبيانه في الكتاتيب او دار التحفيظ. او ادب السلطان رعيته. هؤلاء الثلاث لهم حق التأديب ابتداء

فاسرف في التأديب يعني تجاوز الحد هذا كما قلنا يعتبر من قبيل شبه العمد كما قال في الاقناع ولكن ما في ضمان. قال اه فلا اه بلا اسراف لا ضمان. اذا صار اسراف

في ضمان. قال بلا اسراف فلا ضمان بتلف من ذلك. فاذا صار اسراف صار شبه عبد ويعتبر فيه الدية ولا يعتبر من قبل العمد. لانه انا ابتداء احقية ان اؤدب. طيب. قال ومن امر مكلفا ان ينزل بئرا او يصعد شجرة فهلك به لم طب لو ادب شخصا

لا يحق له ان يؤدبه. بدون اسراف تضمن تمام يعني واحد انت زوجتك ناشز عليك اجا شخص طرف خارجي بده يأدب زوجتك تمام؟ ما اسرف الاشي اللي انت بتفعله بس ادى ذلك الى هلاكها

بيضمن ليه ؟ لانه ليس له حق التأديب. ضمان قوته ضمان دقيقة الضمان هنا كله دية بقى. لانه انا اصلا ما بدي ايات انا اعملوا لنا باب الديات احنا هنا باب الديات. فاذا كان الشخص ليس له احقية ان يؤدب

فادب فاهلك يعتبر تصرف من البداية تعدي تمام فلذلك ليش ذكروا وان ادب امرأته بنشوز. حتى بنشوز هذا قيد اذا ادب امرأته ليست من ناشز دخل اذا هي لم ما في نشاز ما بصير تؤدبها

فاذا انت ادبتها بضرب ضمن مساحة ممكن فهلكت متضامن في دية انت في ايه عليك؟ بيع يعني لا يعتبر هذا لانه ركز هو هو بيتكلم عن قضية دقيقة. انه انا متى اعتبر فعلي اتحمل نتيجته ومتى لا اتحمل نتيجة فعلي. يعني هو اذا

ادب امرأته بنشوز فهلكت ولا يعتبر لا قاتل لا خطأ ولا عمد ولا شبه عمد ولا اشي لا الضمان بقول لك لا ضمان. يعني فش اشي ليش انه انا فعلت المشروع

وموتا يعتبر قدر فانا لا اتحمل نتيجة وعاقبة فعلي. لا خطأ ولا عمد ولا شبه يا عم. نفس الاشي. معلم مع صبيانه. ضربته بعصاي شو اللي عملته؟ تمام؟ فهنا انا لا اعتبر خال المسؤولية تماما

يجب ان يثبت ذات صح؟ طبعا يثبتها لك انه فش اسراف صار. بده يثبت انه هو معلم ولا صبيان وفش اسراف. كل هذا نعم؟ كيف شهادة الصبيان تعتبر في مثل هذه الامور والحوادث

ممكن اذا ما اثبت ذلك يعتبر ممكن اذا يعني وهنا القاضي سيتحرى القاضي سيتحرى لكن احنا بالنسبة النا نقول له صف ما فعلت احنا بنقول له ايش صف ما فعلت

انا ما باخذ فيه اولا سوء الظن شيخ انا بقول له صفر ما فعلت فاذا وصف ما فعله انه ضربته باسم العصا على يده حتى تقطر وانت بدك تثبت انه هو فعل اشياء تانية تمام؟ مش هو اللي بده لا انت الاصل انك ضربته اه فوق الزائد انت بدك تثبت انه مش فوق الزائد لا بزبطش

معنا تقول اسلفت المدرسة هيكا بيروحوا فيها. لانه انا في النهاية انت بتقول لي صفر. اي شخص بده يثبت اني فعلت خلاف ذلك هو بده يجيب بينة اما اذا انا وصفت شيء اه هو من البداية اسراف

فاني اقررت على نفسي سعيدة صح ولا لا؟ فاما ان تقر انت على نفسك بانك فعلت شيء اسراف او لا تقر على نفسك الا بشيء يحق لك ان تفعله لكن جاءت شهود وبينات او كاميرات مراقبة ممكن البعض فاثبتت لا انه انت مش صادق وانه اللي فعلته

انت اجواء زيادة عن الحد. فالاصل انه اذا وصف شيئا ضمن الحد المسموح فيه لا يقام عليه شيء ولا يطالب بالضمان اه طبعا ممكن وممكن ما تتعداش. انا بدي اقتل باليقين ولا بالشك. والله ممكن انت تعديت. خلص اذا عليك الديا بالشك. بقول لك انت كيف بدك تحملني بالشك

يعني ايه انت كقاضي كقاضي؟ انت متأكد ان انا جنيت؟ لأ. بس روح البسك اياها بالشك. ما بزبط انا اقريت بشيء ما فيش فيه اي اعتداء. اللي بده يحملني غرامة وديعة

بدي جيب شهود هيك العدل ولا انا كيف احمل شخص سواء قصاص او دية او شيء دون ان يثبت ذلك عليه لا باقراره ولا بشهود ما بصير. فلذلك هاي ركزوا فيها اخواني

انه اذا امنت هيك القواعد العامة. اذا انا فعلت ما يحق لي ان افعله. ولم اتعسف في استعمال الحق تعسف ولم اتجاوز فاستلف الامامي فلا اعتبر انا جاني بشكل من الاشكال. لا خطأ ولا عمدا ولا شبه عمد

مش عم يعيشي. اذا انا فعلت ما يحق لي ان افعله. ولكنني تعسفت وتجاوزت لا اعتبر شبه عمد اذا انا فعلت شيء من البداية لا يحق لي ان افعله تمام؟ ايضا ينظر هنا الى الالة اللي استعملها فاذا كانت بالصوت او العصر يعتبر شبه عمد

الاسراف في استعمال الحق او عدم وجود حق كلاهما بيجعلك تتحمل الدية وتعتبر جاني. اما ضمن الحق والحد المسموح فيه فهلك من امامك. انت تعتبر خادم مسؤولية تماما. لذلك قال وان ادب

او معلم صبيه او سلطان رعيته بلا اسراف فلا ضمان. انت لا تعتبر فاعل اي شيء خطأ بسبب تلفا من ذلك حتى حتى باليد حتى باليد مش مشكلة. حتى باليد

في فرق ما بين الجني والفصل الخفي اه طيب. المعلم حتى لو شيخ بدك تفرض امثلة يا شيخ مش حنخلص. اه ادب زوجته يعني ضربها تعال يا عمي ضربتها ممتاز؟

الان اذا الاصل اذا ضربتها بصوت او عصا بدون نشوز احنا بنشوف انه ايش في تقصد جناية. والله اذا ظهر للحاكم منهن ما فيش تقصد جنائي كان بمزح معها فرضا ممكن يصوروا خطأ ما عنديش مشكلة. بس الاصل انه واحد ماسك عصا وبضرب هالاشي الاصل فيه

انت ماسك عصا بتضرب الاصل انها جناية. بدك تثبت لنا بعدين انها خطأ بشهادة شهود كانوا جالسين هاي قضية اخرى. جزاك الله خير. وثبت الاصول. ولا اكيد في النهاية استثناءات

الشهود بتساعد فيها. طيب ثم قال ومن؟ قال ومن امر مكلفا ان ينزل بئرا او يصعد شجرة فهلك به لم يضمن. طيب هاي كلها كثير تفكيرك تفهم. متى بتكون انت مسؤول عن النتيجة ومتى ما بتكون مسؤول عن النتيجة. انا اجيت لشخص مكلف اجيت للشيخ عثمان قلت له عثمان بالله اطلع لي هالشجرة هاي يجيب لي

حبة دراق. طلع عثمان طب ولا هواقة عن غصن وواقع ومات. هل انا مسؤول عنه؟ لأ ليش ؟ بالغ عاقل اله قضاء. حدا قال له يرد علي. انا ما تلاحظ من امر غير من اكرهه

هم دقيقين هنا. من امر انا امرتك تطلع انا ما تقول حطيت مسدس عراسك ولا كذا. انا امرتك قلت لك انت رجال محترم فاضل. اطلع جيب شوية ضرك. تلات وقعت

انت مكلف تتحمل نتيجتك. قلت لك والله انزل يا عثمان في البئر هذا نضف لي اياه. نزلت في البئر بلشت تنضف فيه وانت نازل عن السلم. طب وقاعد متت. ما

تحمل نتيجتك. لكن لو امرت غير مكلف اه غير المكلف ما بصير تأمره انت بهذا الامر. بالتالي انا بتحمل نتيجته نعم تتحمل نتيجة اذا شفت الصبي في الشارع غير بالغ قلت له ولا اصلحت هالشجرة هاي الصبي هذا لا يعتبر انه عاقل

امان عقله حتى يتحمل نتيجة افعاله. صح؟ غير البالغ لا يتحمل نتيجة افعاله. انا اللي امرته بدي اتحمل النتيجة ان انا ممكن اكون جازفت فيه. قلت له اطلع لي على شجرة النخيل هذيك اطلع لي. ومسكين مفكر الشغلة صايرة. طلع عالشجرة ونواقها. مين بده يتحمل نتيجة هذا القرار؟ انت. لانه انت هذا

غير مكلف. نعم؟ نعم. لانه انت هنا هو الصبي الذي لم يبلغ يعتبر في حالة عدم نضوج عقلي. فهو قد يتصرف قرار اندفاعي حماسي. والله نزلته في بئر ينضفه. ومش عارف شو بستناه تحت

انت بتتحمل نتيجة انك امرته. ولو كان. نعم. اما لو كان عاقل بس الان ما فشي فيها ما في قصص فيها قصص. اه بدنا نقول لك. اما اذا كان اما اذا كان

كما قلنا مكلف لا المكلف ربنا اعطاك عقل انت تحدد هذا الاشي اللي امرني فيه اه فعلا يستحقه او بقدر او ما بقدر. لذلك قالوا من امر مكلفا ان ينزل به الى انه يصعد شجرة فهلك به لم يضمن

طيب اكمل. قال ولو ماتت حامل او حملها من ريح طعام ونحوه ضمن ربه ان علم ذلك عادة. احنا علم. تمام؟ ولو ماتت ولو ماتت ايش عندك؟ لا ولو ماتت عيد الجملة؟ اه ولو ماتت حامل او حملها حامل وانا ساقط ايوا. ولو ماتت ولو ماتت حامل نعم؟ او حملها من ريح طعام ونحوه

ضمن ربه ان علم ذلك عادة هنا في النسخة ان علم تمام وهنا عندي ان علم. نعم لا لانه فرق لا هو سيختلف الحكم لانه اذا قلت ان علم ممكن يكون يقول لك انا ما اعرفش انها بتأدي الريحة هيدا القتل بس بنقول هذا معلوم عادة

فاذا قلنا ان علم يكون الحكم يرتبط بعلمه هو اذا قلنا انه علم القضية بالعرف المجتمعي فرق بين ان علم هو ذلك وبين ان علم ذلك. خلينا نشوف اذا كان هنا في ضبط اخر للكلمة علم او علم

يعني هي عادة. يعني هي عادة بترجى انه يكونوا علما لكن انا دائما هذه الامور تحتاج لتدقيق مذهبي ان علم شايف هنا ان علم ذلك ان علم ذلك جيد وان لم يعلم فلا نعم جيد جيد. هنا قال ان علم هذا الضبط في ولكن اعاد العلم

ليس الى الرائحة في الغاية اعاد العلم الى الحامل يعني ان علم بوجودها يعني لو ماتت حامل او حملها من ريح طعام ونحوه يعني انا طبخة بتطلع رائحة في المنزل

دخلت حامل فماتت هي او مات حملها جنين الذي بطنها. بسبب رائحة الطعام او رائحة مثلا ممكن تشلح انت مش عطعام. ممكن الدهان انت عم تدهن في هالدار ودخلت حامل

ممتاز متى يضمن الدهين؟ او متى يضمن صانع الطعام ذلك قال ان علم ذلك ان علم ذلك قال هنا في الغاية يعني ان علم ذلك اي انها حامل قال ضمن ربه ان علم ذلك اي علم انها حامل

والظاهر ايضا نضيف علم وجوده يعني انا عالم انها موجودة وانها حامل وكان ريح الطعام يقتل الحامل او حملها عادة. يعني فهنا ان علم ذلك هاي راجعة انه اذا اللي بطبخ او بدهن

يعلم ان في هناك امرأة في البيت وانها حامل وكانت الرائحة هذه في العادة نعم تؤثر على الحوامل وتؤدي الى الاجهاض لم يرجع العلم علم الدهين انه هو هذه الرائحة تؤدي الى الاجهاض

اكتفى بالعادة هنا خلاص اذا معروف في العادة انه رائحة هذا الطعام او رائحة هذا الدهان تؤدي الى ان تموت الحال او يموت حملها وانت تعلم انه هاي المرة الان موجودة في البيت. انه ممكن تكون دخلت من باب خلفي وانت مش عارف

صح انت مش عارف ان في امرأة حامل دخلت والله عند زوجتك. او تعلم انه في امرأة بس ما بعرف برضه انها حامل فلابد تعلم بوجود المرأة في المنزل وانها حامل

وتكون الرائحة الطعام او الدهان او تقتل غالبا فاذا حصلت هذه الامور نعم انت بتتحمل النتيجة والمسؤولية. ايش هي؟ هو انه انا احسنت هذا الذي يظهر انه ما علق هنا

تكون يعني ظاهر وكلامي هنا وكان ريح الطعام يقتل العامل في العادة. لما فيه من الاضرار قال وان لم بها رب الطعام ولا اسم مراد طبعا كريح الدخان يتضرر به صاحب السعال

والمفاريح الدخان قال مثلا هذي خطيرة المسألة ريح الدخان يتضرر به صاحب السعال وضيق النفس ادي مثال شوف خطيرة المسألة. يقول اه اذا انا مثلا واحد بدخن وانا اعلم انه هذا الدخان في هذا المكان بيسبب ايش

معلوم انه بسبب ماذا؟ ضيق تنفس وبسبب مرض للناس الجالسين فواحد من الناس الجالسين فعلا بعد يوم يوم راح عالمستشفى التهاب قصبات ومات شريحة دخان يتطلب به صاحب وضيق النفس. يعني في ناس عندهم ضيق نفس عندهم ربو وبركز عهدول

وبدي اقيس رائحة الطعام للحامل كرائحة الدخان اللي عندهم ربو. تمام؟ فبقول لك ناس في كثير ناس عندها ازمات تنفس وعندهم ربو وعندهم مشاكل صحية فاذا انا كنت في عزا بتعرف تكون في العزايات والاماكن العامة. والمؤسسات العامة والخاصة. شخص موظف مثلا او في العزا. جاي شخص عنده ضيق نفس

وعنده سعال شديد وكان جنبه واحد بدخن ممتاز الان اذا بدنا نطبق المسألة بالضبط. بالضبط حتى يضمن المدخن شو لازم يكون؟ لازم يعلم انه فلان موجود ويعلم انه عنده ضيق نفس او ربو. ولا يشترط ان يعلم انه يقتل. احسنت. واما انه يعلم انه هذا سيؤدي الى قتله عادة مش ضروري هو يعلم

يكفي ان العرف يعرف ذلك الى الطبيب ان ارى هذا الرجل مات بسبب ايش؟ الدخان. بنيجي بنقول للمدخن انت بتعرف انه عنده ربو؟ نعم. تتحمل النتيجة. بتضمن الدية اما اذا كان ظاهر المذهب اذا كان لا يعلم انه موجود

او يعلم انه موجود لكن لا يعلم انه عنده ايش؟ مشاكل نفس. تمام؟ يعني لا يعلم انه عنده ايش؟ اه ضيق وما شابه ذلك في هاي الحالة اقول ظاهر انه لا يتحمل النتيجة. لكن لو جاء شخص فقال في فرق

لانه الدخان مؤذي على كل الاحوال ثبت يعني رحيباني بتكلم قبل كم؟ قبل مية وخمسين قد الدقيقة من الف وميتين واربعة وسبعين. بعرفش شو العلوم او الف وميتين وثلاثة واربعين

يعني قبل قديش ؟ ميتين شو كانت الابحاث الطبية في زمنهم؟ بيتكلم عن الدخان بناء على التصور هو. ان هو فقط يؤذي مين اللي عنده ضيق نفس لكن بجوز اليوم الابحاث الطبية اثبتت ان الدخان قد يقتل ويؤدي الى التهاب قصبات حتى للي ما عندوش اشي

فمختلف الحكم ما بقول انه لازم يعرف انه اللي قدامه عنده ضيق نفس نريح الطعام يعني هو بتكلم عن ريح طعام معلوم في العادة انها تقتل مين ؟ الحامل طب اذا كانت لأ الريحة اللي انت بتستعملها معلوم في العادة انك تقتل مش الحامل بتقتل الجميع. تعمل لهم التهاب قصبات وكذا وكذا

فالذي يظهر انه الان هاي فتوى قديمة اذا قبل ميتين سنة. اليوم مع الطب الحديث قد تختلف اذا كان فلان موجود واختبت في العرف ان الدخان لا يؤثر فقط كما يقول على صاحب السعال وضيق النفس بل يؤثر

على الناس العادية ممكن يقتلها. فذهب الى المستشفى صاحبك وطلعت بالطب الشرعي لما مات انه مات بسبب التهاب قصبات دخان. الاصل انه يضمن يعني هذه فتوى ليش بقول لك الفتوى غير العلم؟ انت ما بصير توخذ هاي الفتوى وتطبقها فقط رحيباني قال بناء على شو كان تصورهم قبل ميتين سنة عن

اثار الصحية للدخان. انتم بتعرفوا قبل ميتين سنة او ثلاث مئة سنة. كان بعض الحنابل يفتي بدواز الدخان قبل ثلاث مئة سنة تقريبا نعم ورد في بعض كتب الحنابلة مش خرج هذا احدهم المسكين هذا الذي خرج على المقطع وبتعرف يدعي انه حنبلي وانه رأس الحنابلة ويعمل لك مقطع في جواز الدخان

قد افتى في سفاري صار يعني وصار يدخن قدام الناس يعني حتى عالسوشيال ميديا باعتبار انه هذا رأي الحنابلة. وهاي نوع من المناكفة يعني وهذا لا لا يفعله انسان في الفقه

منقولة اخي قبل ثلاث مئة اربع مئة سنة شو تصور الحنابلة والشافعية عن الدخان؟ شو تصورنا اليوم عنه؟ انت بتيجي عزمان ما كان فيلا ابحاث ولا امور وانما كان لمكافحة الدخان زيه زي رائحة عامة وعبث

بتيجي تشقط عليه فتوى بعد ما اثبتت الطب العديد كثير من القضايا المختلفة. يعني وهذا ليس يعني مما اخترعه المشايخ انه مؤذي. هذا يقول به الكفار قبل مسلمين هم نفسهم الكفار اللي حضروا منه وقابلنا. فبالتالي الفتوى تظهر ان المدخن اذا تسبب بقتل شخص

حتى ولو لم يتقصد هو اكيد. لكن تسبب بدخان وقتل شخص ماذا؟ ضمن وهاي نص الاخوان ترى ممكن نطورها انا ببدأ من باب هيك اثارة الذهن. شو في مسائل في الواقع قريبة من مسألة الحامل هاي ؟

يعني او ممكن نعمل من يعطيني ضابط فقهي لهاي المسألة لا يجوز له فعل باب بيته مثلا حوادث الشارع العام ليس الرصيف الخاص لا القضية اعم من ذلك انه رائحة الطعام هي يجوز لي ان افعلها. كل من فعل فعلا

سواء فعل ابتداء جائز او غير جائز جائز زي طبخ الطعام. او دهان غير جائز زي الدخان. كل من فعل فعلا كان جائزا ابتداء او غير جائز ابتداء ومعلوم عادة ان هذا الفعل

يؤثر على صحة بعض المرضى او بعض الناس اللي عندهم اوصاف معينة فانت فعلت هذا الفعل مع علمك بوجود هذا الشخص وانه يعاني من هاي الاشكالية فادى الى تلفه فانت ضامن

شف هاي بشو بتعطيك امثلة في الواقع اذا فعلت فعل نعم متعلق فقط طيب انه يعلم متعلق فقط بالامر المباح ان الامر الذي لا يجوز له حتى لولا يعني يعني قصدك الدخان

وضع وضع باب بيتي مثلا حراسة ولا يجوز له ان يضعه قبل الحراسة. او حواجز له النظافة ويضمن حتى لو لم يعلم بالشخص مسألة القيد انه يعلم بوجوده فالامر مباح. اما الامر غير مباح

في القمر غير المباح نضيق عليه يعني يعني بدا التفكير بصوت مرتفع. هسا الان بالنسبة للامر المباح اتفق معك. واضح اصلا من ضوابط المسألة ان يعلم الشخص ويعلم ان فيه المرض الذي تؤثر عليه هاي الرائحة. طيب. لكن بالنسبة للامر غير المباح

انت تريد ان تغري تلغي حتى قيد العلم بوجود الشخص. فقط يعلم عادة انه هذا يقتل انه هذه الضربة نعم. حتى ولو لم يعلم بوجود الشخص هسه قضيت انه لا يعلم وجود الازمة الصحية

بتفق معك فيها يعني وجود المرض لانه كما قلنا بعض الامور. لكن قضية يعلم حفر بئر موجودة في عندنا. اه. حطوا بئر ولا يحق له ان يحفظ. مم. ان يحفظ. مر شخص وما اصلا نفسه يمر شخص او سيقع وكذا يضمن

بدي اعرف انا هيدي مسألة البئر مفهومة. مفهوم البئر في الطريق العام. هل نحمل مسألة الدخان انت تريد ان تحمل مسألة الدخان حتى على مسألة البئر؟ في الطريق العام. مباشرة

انا في النهاية اعتبر شخص دعا ثلاث تيام في بيت عزا مع مدخنين وراح التهاب قصبات ومات هيك انت اعتبر المسألة. يعني بدناش نقول ما يقتله. انا بدي اعتبر انه قتل. هذا هذا تصور المسألة. هل نقول لا يشترط ان حتى ان المدخن

انا بوجود اشخاص باعتبار ان الفعل هذا غير مشروع ابتداء وبالتالي حتى لو لم يعلم بوجود اشخاص او عالم بوجود اشخاص. ولكن لا يعلم ان عنده مثلا ازمات تنفس او ما شابه ذلك. اذا حصل التلف نضمن بناء على ان

فعل غير مشروع ابتداء والله الكلام نعم له حق. نعم يعني اذا بدنا نقيسها حتى على مسألة التأديب اذا بتذكره احنا قلنا اذا ادب من حمله حق التأديب ضمن السقف المعقول

فهلك لا يضمن. لكن اذا كامل ليسوا حق التأديب اصلا. وادب ضمن السقف المعقول يضمن ليش ؟ لما انت فعلت اشي ابتداء لا يحق لك ان تفعله. بخلاف الزوج له ان يؤدب زوجته. بس انت كشخص اجنبي ليس لك ان تؤدب زوجته الناشز

والله ما رايح يا شيخ انا ناشز انا بدي ادبها. يا اخي انت شو دخلك انت؟ هو والزوج بيأدب زوجته. الاسلام اعطى تفويض تأديب الزوجة للزوج. مش يجي والله اخو الزوج داخل على زوجة

اخوه بده يأدبها لانها ناشز انت ما لك كاخص زوجة تأدب زوجة اخوك؟ نعم؟ ابوها. هذي قضية اخرى لا ينظر فيها اذا وليها له الحق لكن الاصل هذا حق الزوج وليس حق الاب كمان

هذا حق الزوج ليس حق الاب التأديب الناشز. هو الدبا مش في نشوزها لا انتبه. لا لأ. هذا ليس فيه نجوزين. هذا امر يتعلق بالمسلمين عموما تمام قضية انه لما حبست حبست الناس. اما نتقدم في قضية النشوز ليس هذا موطن الاب. هذا حق الزوج هو اللي ربنا عز وجل قال فاجره

واضربوهن. الكلام خطاب لمين ؟ للازواج انت الك الحق من الشخص اخر حقك ممكن انت تتنازل عنه طيب الان الاب ليش انا قلت لك الاب في نظر؟ انه الاب ممكن نعتبر حقه من جهة ماذا؟ انه له حق تأديب ابناؤه

انه حق تأديب الابناء عموما. بس الى متى هذا الحق وكذا؟ هذه نقاشات تطول. لكن نرجع لهاي المسألة انه نفرق بين مسألة الدخان انه فعل غير مشروع ابتداء وبين مسألة رائحة الطعام والدهان. انه فعل مشروع ابتداء. فالفعل المشروع ابتداء

اذا انا كنت اعلم وجود من يتأثر به اه سعيد وكان معلوم انه يفعل فيه عادة اتحمل الضمان. لكن الفعل الغير مشروع ابتداء اذا ادى الى اتلاف ارواح الاخرين بالفعل الغير مشروع ابتداء اذا ادى الى اتلاف ارواح الاخرين اتحمل انا مسؤولية

وحتى لو قلنا قتل خطأ ما عنديش مشكلة يعني. وان كان البعض قد ممكن يعتبره الدخان لأ في نوع من جناية لكن خلينا نعتبره زي لطف العرس تمام؟ انه في النهاية يعتبر ماذا

في شيء غير مشروع يؤدي الى اتلاف حياة الاخرين فبالتالي تتحمل انت الضمان مطلقا. والله نعم الذي يظل على قواعد المذهب يمكن ان يقال هذا ولكن هنا بالتالي يبقى قضية كلام لما قال ولا ضمانة

المقال عفوا شريحة دخان يتضرر به صاحب السعال وضيق النفس. اذا بكون هنا الرحيباني لما قال كريح الدخان يتضرر به صاحب السعال وضيق النفس. اذا ممكن يكون ماشي على فتوة ايش ؟ انه الدخان اصلا كاز ريحة طعام

الفتوى القديمة للحنابلة اول ما طلع الدخان انه جائز. صح؟ لانه هو الان عم بيقيس امك يا سيدي وله بعضهم قال بالا باع وبعضهم قال بالكراهة. لما تسريحة الدخان عريحة طعام

اذا قد يكون فعل الرأي الرحيباني انه الدخان في الوقت اللي كان فيه الريباني موجود ما كان يعتقد انه فعل غير مشروع يعني بده يكون اكثر احواله عنده للحيبان الكراهة. وبالتالي اذا انت فعلته بس بحضرة شخص عنده سعال او ضيق نفس فقتلته زي رائحة الطعام بحضرة المرأة الحامل

اسمعوا الكلام اللي رح يبان في سياقه. نعم نعم نعم. نعم طريق عام مثلا حتى انت فعل غير مشروع اذا طريق عقار وطريق العام ليس لك ان تحفر فيه حفرة. ماشي بس هو طريق غير مسلوق مثلا هو عارف انه لا غير المسلوق بيختلف شيء. طيب تمام. يعني انا عفوا

طريق صحرا خلص بطل طريق عموز الطريق العام يختلف عن الطريق غير المسلوك. الطريق العام هو المسلوك اللي نسف فيه عادة. اما طريق صحراوي يعني مش واضح الناس بتعرفه. ونادر ان يمر فيه فحفرت فيه. هنا لا لا اتحمل النتيجة

كيفك انت لما بتحفر في طريق غير مسلوق وما حداش بيمر فيه وكذا. ليس كأن تحفر في طريق عام مطروق. يعني مثلا طريق يعني عفوا يعني لو كنت انا لما حفرت انا اعلم اني احفر في طريق الناس لا ترتاده

قضية انه امكانية احتمال عقلي انه يأتي شخص يمر فيه فيقع. هاي ما بتحملني نتيجة فعلي. بخلاف الطريق المسبوق. نعم. الدخان من النذر انه الناس العدد اللي مات فيه يعني ليس نادر

كثيرا ما يموت الدخان. ما بدي اقول غالبا لكن كثيرا واحنا ممكن لو حددنا ممكن ليه؟ عشان نقدر نقيس عليه ايش ايش المشكلة اي مسألة؟ انه مثلا انه الدخان هل يكتب غالبا مثلا

يقتل كثيرا. يعني انت الان بدك تعمل بدك تتابع الاحصائيات كم عدد الاشخاص الذين يموتون بسبب الدخان سنويا بالتالي هل ثبت ان الدخان بمواده الموجودة فيه هو احد الامور التي تسبب السرطانات والتهابات الرئة والقصبات وكذا ما دام انه

سبب يؤدي الى كثير من الموت مش اقل غالبا ومين قال ان الامر لا يتعلق الا بغالبا. لما يكون في العادة في العادة كثيرا من حالات الوفاة للمدخنين وثبت من خلال الدراسات والابحاث والطب وكذا انه احد اسباب الاموات الرئيسية في العالم. خلص يكفي هذا حتى اعلق الحكم عليه

لا يشترط ان اصل لدرجة انه ماذا؟ انه يعني تسعين بالمية من المدخنين يموتوا. لا يحتاج. نعم لا يبطل الصحن لا يقتله الا مع موارد الزمن وليس مثل ممكن ممكن في حالة

طيب تيصير مثل السم شخص عنده ازمة شديدة بالفعل يقتل. ولذلك اصلا هنا راح يبان لما علق الموت السريع قال لك لشخص عنده ربو او كذا وهو عنده قابلية. عنده قابلية

القشة التي قصموا ظهر البعير. يعني انت سرعت بهذا الموضوع. مش بس في النهاية. لا ولا يقتلوا من اول مرة لكنه ما اكيد زمان انه يسبب عفوا حتى كونه يسبب امراض مزمنة وهذه مشكلة. يعني وانا مش تحريمي اله لست لانه يؤدي للموت

لا لا ممكن ممكن تموت عالثمانين. بس صنع لك رئام تلهث صنع لك حال ابدا رث. وهذا كله ايضا حرام سواء ادى الى الموت ادى الى امراض مزمنة ادى الى اه صحة ضعيفة كثير من المدخنين بيجي بقول انا صحته ضعيفة يعني من حيث الركض والممارسة

وما شابه ذلك ليست بالبدن القوي وهذا البدن ليس لك هذا لله وليس لك ان تفعل فيه ما يهينه او يمرضه حتى ولو لم يؤدي الى القتل فالامر اوسع من ذلك. هل يشترط

العلم ماذا هو الدخان انه يؤثر على هذا الشخص تحديدا لا مع انه قلنا اذا الطعام والريحة نفسها ما قلناش. يكفي انه عادة مؤثر مسألة المرأة الحامل مش قلنا يكتفي انه معروف انه هاي الروائحة تؤثر على الحامل

يكفي ان هاي الرائعة معنا انها تؤثر على الحامل حتى نطمنك نفس الشيء معلوم ان هذا الدخان بشكل عام يؤثر على الناس صحيا حتى نضمنك. لا يشترى وانت تعرف انه هذا الشخص بحد ذاته سيتأثر به. خاصة زي ما قلنا يعني في النقاش مع ان هي فعل

غير مشروع ابتداء خلص يعني الان الفتوى المستقرة الفتوى المستقرة انه فعل غير مشروع ابتداء وعامل معاملة المشروع. نكتفي بهذا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم

شاهد أيضًا

    ثبّت تطبيق فقيه

    أضِف التطبيق إلى شاشتك الرئيسية للوصول السريع بملء الشاشة.

    مشاركة

    يمكن لأي شخص لديه هذا الرابط فتحه.