تخطّي إلى المحتوى
التعليق على متن "أخصر المختصرات" | معهد ملكة | المستوى الثاني

أخصر المختصرات | معهد ملكة | المجلس الواحد والستون | باب العِدَد«٢»/الرَّضاع

إبراهيم رفيق الطويل

تحميل التفريغ

اختر صيغة ملف التفريغ

التاريخ على كتاب اقصى المختصرات ونسأل الله سبحانه وتعالى الاعانة والتوفيق اه طيب طبعا بناء على طلب بعض الاخوة يعني انا ساكون رحيم المرة هذي انه تأخير الامتحان اصول الفقه حتى يضبط المادة اكثر واكثر وارجو ان

فعلا هذا هو الهدف يعني. ان يتم ضبط المادة ويكون في هناك استعداد. اه نؤجل الاختبار. نؤجل الاختبار ايضا كمان اسبوع. جيد نعطيكم مساحة اكثر احنا قلنا واحد واحد خليه سبعة واحد

تقومون في العمرة ان شاء الله شيخ نسأل الله التيسير لنا ولكم باذن الله. وصلنا الى باب العد المعتدات وتكلمنا عن المعتدة اولى وهي الحامل والحامل حكمها واحد سواء كان عدة

طلاق او عدة وفاة لانها ستأتي بوضع الحمل. الثاني كان المتوفى عنها بلا حمل المتوفى عنها زوجها آآ بلا حمل ثم الان سننتقل الى الثالث وهي ذات الحيض اقرأ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمصنف وللسامعين ونج عبادك المستضعفين. امين. قال رحمه الله تعالى الثالثة

ذات الحيض المفارقة في الحياة. المفارقة في الحياة. الثالثة ذات الحيض اذا كانت الفرقة مش بالموت الفرقة بالحياة. والفرقة في الحياة طبعا هم يحرصون على انه ما يقول لك بالطلاق

يقول لك بالحياة حتى تشمل الفرقة اذا كانت بفسخ او خلع او طلاق. لذلك هو يقول لك المفارقة في الحياة ليشمل كل هذه الصور. لو قال لك بالطلاق كان حصلت. لكن هو تعمد العبارة الاوسع لتشمل بغض النظر كان

انتهاء العلاقة بينهما بخلع او فسخ من الفسوخات التي مرت معنا او طلاق وقال ذات الحيض المفارقة في حال الحياة فهذي كيف عدتها؟ قال فتعتد حرة ومبعضة بثلاث حيضات اذا كانت حرة او بعضها حر وبعضها عبد

هذي خلص ثلاث حيضات. المبعضة مش بالحساب. ليه انه فش حيضة وربع حيضة و نص يعني. خلص حيطة حيضة فش مجال. بالتالي قالوا المبعضة هنا حكمها حكم الحرة تماما. ثلاث حيضات

وهذا حال اغلب النساء واذا كانت امة خالصة فتعتد بحيضة. هذه واضحة المسألة. فاذا اخواني اخواتنا المفارقة في حال الحياة بطلاق او فسخ او خلع وقس علي كذلك الموطوءة بشبهة

والتي وطأت بزنا كل هؤلاء عليهم عدد عموما هؤلاء عدتهم اذا كانت من ذوات الحيض ومعنى انها ذات الحيض انها تحيض تمام ان يأتيها الحيض فهذه عدتها كما قلنا ثلاث حيضات. واذا كانت اما فعدتها في حيضة. نكمل

قال الرابعة المفارقة في الحياة ولم تحض لصغر او اياس. فتعتد حرة بثلاثة اشهر وامة بشهرين ومباعضة طب الرابعة ايضا مفارقة في الحياة بطلاق او فسخ او خلع او يعني بكل هذه الصور. ولكنها لم تحض لاحد سببين. قضية

واضح. اما لانها صغيرة لم تبلغ سن المحيض بعد. او لانها وصلت سن الاياس وهو عند العنابلة كم اخذناه في باب العين خمسون عاما صعيدة اكملت خمسون اكملت المرأة خمسين عاما فهكذا خلص انتهى سن الحيض

اذا ولم تعد لصغر دون تسع سنوات او اياس لان خلاص كملت الخمسين سنة قمريا طبعا كله قمري عندنا. اكونت الخمسين سنة قمريا ففي هذه الحالة كيف عدتها قال فتعتد حرة بثلاثة اشهر وامة بشهرين ومباعظة بالحساب. فالحرة في هذه الحالة ستعداد ثلاثة اشهر هذه عدتها من فسق او خلع او طلاق

وامة بشهرين والمبعظة بماذا؟ بالحساب على حسب التبعيض. فلو فرضا كان نصفها حر ونصفها عبد كم؟ شهرين ونصف. احسنت. كان عندك سؤال سريع فوق الخمسين لكن لسه فيه شيء ما عندنا هذا يعتبر دنفسات نعم اكمل

الخامسة من ارتفع حيضها ولم تعلم ما رفعه. فتعتد طب الخامس هذه فيها تفصيل امرأة الاصل انها في زمن الحيض. يعني كانت تحيض في الوضع الطبيعي لكن ارتفع حيضها امرأة في الثلاثين في العشرين في الاربعين

في الحالة الطبيعية لها فوق التسع سنوات ودون الخمسين وكانت تحيض لكن اللي حصل انه ارتفع حيضها فجأة ما عادت تحيض ثم طلقها زوجها فهذه من ارتفع حيضها. طبعا قد يرتفع حيضها قبل ان يطلقها زوجها

وقد يكون ارتفع حيضها قالوا بعد اول حيضة او حيضتين. يعني هي ابتداء ممكن مثلا بلشت العدة بحيضة او حيضتين. سبحان الله قبل الحيضة الثالثة ارتفع حيضه ممكن حاطط حيضة وبعد الحيطة لما ارادت تستعد الحيضة الثانية ولا الحيض ارتفع

وهنا يعني نتكلم عموما من ارتفع حيضها هذه فيها تفصيل الحالة الاولى الا تعلم ما الذي رفعه شو السبب الطبي لا تعرف لم تعلم ما رفعه. وفي هذه الحالة ماذا كيف نتعامل معها؟ نعم. قال فتعتد للحمل غالب مدته ثم تعتد كايسة. هنا يقولون العادة

ان الحيض لماذا يرتفع طبيا؟ ها دكتور؟ عادته تكون حامل هو في العادة مش لا لا في العادة التي تعمل لا تحيد المذهب عندنا. فقديم المكان مش عندهم سونار يروح يكشفها عبطنها. قديما كان الفقه القديم يعتمد على انه

ارتفع حيضها ومش معروف السبب. فالاحتمال الاولي بده يكون انها ايش؟ حامل. فبقول احتياطا اعتدي بغالي بمدة كم غالب مدة الحمل في المذهب؟ تسعة اشهر مش اقل الحمل ستة واكثر واربع وغالب مدة الحمل تسعة. فيقول ليعتدي غالب مدة الحمل لي تسعة اشهر. ثم اذا بعد التسعة اشهر ما انجبت

معناته خلص نعطيك حكم الايس ستعتدي كم؟ ثلاث اشهر هذي اذا كانت حرة واذا كانت امة ستعتد بعد الحمل بشهرين. واذا كانت مبعضة فبالحساب لانه على حساب على هذه الحكم الايس

اذا حرت ثلاث اشهر وما في شهرين وبعدها بالحساب. طيب قال وان علا ايوة ده تعيد ثلاث اذا كانت حرة. وشهرين اذا كانت انا. وبالحساب اذا كانت مباعظة. نعم قال وان علمت ما رفعه فلا تزال حتى يعود فتعتد به. او تصير ايسة فتعتد عدتها. اه هنا الحنابلة اخذوا رأيا شديدا

اذا كانت ايش؟ قال وان علمت ما رفعه. تمام؟ انه فرضا علمت انه اللي رفعوا انه دوا معين اخذته. هو اللي رفعه اه ما بعرفش دهون ذكر لكم امثلة اخرى. ما يمكن ان يرفع وتعلم

قالوا مثلا كان ارتفع بسبب الرضاعة الرضاعة ايضا. بقلل فرصة وجود دورة شهرية مرض معين اه الطبيب او الطبيب احيانا ولا مرض انت في عندك مرض معين. داخل اكياس او اشياء معينة سببت ارتفاعه. خلص عرفت شو السبب

اذا عرفت العلة التي من اجلها ما عادت تحيض عندنا في المذهب لا تزال تنتظر حتى يعود الحي من علماء العدة تكون موقوفة بدك تضلك تنتظري حتى يعود العيض وترتفع العلة يعني ترتفع العلة ويعود الحيض فتعتدي بالحيض

او طب اذا ما رجع خمسين سنة وبعد ما تكمل الخمسين سنة نقول تأخذين عدة الايس يعني بعد ما تكملي خمسين سنة ها بتكملي تعتدين عدة الايس ان كنت حرة بثلاث اشهر واذا كنت

بشهرين حقيقة لكن من حيث الفتوى اعتقد هذا يحتاج الى نظر انا دايما اقول لك الفتوى لما تكون صعبة اه يعني يحتاج الى اعادة نظر يعني انت في النهاية كأنك اه شليت حياة هاي

لم يعد لها الحديث. انا عارف السبب. عنده مشكلة في الرحم. عنده مشكلة في كذا. انت راح تقول لها ايش والله لا تزالين يعني ما انتهت عدتك. وبدك تستني حتى يرجع الحيض. لما يرجع الحيض بتصيري تعتدي بالحيض

واذا ما رجع الحيط بننتظر ما اعتديتي. من زوجك اللي فارقتيه. ننتظر حتى يرجع لك ايش ؟ عفوا يصير عمرك خمسين سنة اذا اكملت الخمسين سنة بتصيري قايس خلص ساعيتها بنجوز لك ان تعتدي بثلاثة اشهر

عندئذ نجوز لك ان تعتدي بثلاثة اشهر. بتقول انت ايش؟ لانه اذا كان في فرصة اتزوج راحت علي تمام وزوجها طلقها فرضا يوم ولا خمسة وثلاثين. فرضا وعمرها ثلاثين عالمذهب عندنا وكان حيضه مرتفع مش حيعرفنا شو السبب عنده مرض في الرحم

او اشكالية معينة. بدك تضلك على هاي السالفة. بدك تضلك جالسة حتى يرجع لك الحيط او يصير عمرك خمسين. اذا اكملت الخمسين بقول لك ثلاث اشهر بعدين روحي شوفي حالك اذا بتقدري تتزوجي

هذا الكلام يعني كما قلت يعني فيه مشقة فيه شدة. ينبغي ان ينظر في فقه المسألة بطريقة اخرى معية الفتوى امام الناس. لذلك قلت لك المذهبية لا تعني ان الانسان

خلاص يعني مذهب حد مسلط. لأ هي احيانا انشق تجلب التيسير واذا ضاق الامر التاسع وبدك تكون ايضا اليوم عملي اكثر واكثر. في قضية التعامل مع هذه المسائل نعم السبب وهي غير متزوجة اصلا نفس اللي فوق

وهي تعتد من ايش بطل بطل يجي احد. حضرتك غير متزوج اصلا. اه غير متزوج بطل بطل الطحين. يعني ارتفع حيضه بسبب غير هاي بتوخد نفس الاشي لفوق. يعني انا بحاول افهم مسألتك يعني امرأة

لما تزوجت هي اصلا من ذوات الحي. مو متزوجة. من ذوات حي. يعني عمرها خمسطعش. امرأة ليست متزوجة من ذوات الحيض طيب. ولم يعلم السبب. طيب. تعتد زيي فوق اللي هي طب انت بتحكي غير متزوج انا مش فاهم

تعتاد من ايش ؟ يعتاد انه يعني لا يجوز لها زواج احنا ما لناش دخل في الزواج هي تتزوج ما عندي مشكلة. انت بتحكي امرأة غير متزوجة ارتفع عيضها. الان زواجها ما اله علاقة ارتفعها وتتزوج الله يسهل طريقها. لكن اه بدنا اذا صار طلاق بدنا نعرف شو

اذا صار طلق. اسمه واد ارتفاع الحيط قد يكون دليل على انه في زنا وقع. هيك هيك قصدي يعني في السؤال بطل التحيض من ثلاثة اشهر او اربعة اشهر. وراء بعض وهي مش متزوجة. يعني هلأ طب لأ ليش يعني هاي الاحتمالية انا ما بفرضهاش الاصل في النساء السلامة

قصر السلام انا ما بفرض احتمالية يعني موجودة بس بعيدة. انا ما بفرض هاي الاحتمالية. خلص انا بقول هذه المرأة مرتفع حيضها. مع انها كانت تحيض هل وصلت سن القياس؟

اذا لماذا ارتفع؟ اما ان نعلم نعلم حقيقة ما الذي ارتفع او نبقى في مساحة المجهول؟ اذا بقينا في مساحة المجهول وما في اشي علمي نبني عليه خلص عدة الحامل تسع اشهر

قطع ثم تعتدك يا عيسى ثم قال وعدة وعدة بالغة لم تحض ومستحاضة مبتدأة او ناسية كايسة. اه طب اذا كانت هي بالغ احنا عندنا في المذهب اذا اكملت الفتاة خمسة عشر سنة قمرية ولم تظهر عليها علامة من علامات البلوغ تصبح بالغة تلقائيا ولكن هذه

لكن لم يكتب لها الحيض مش كان يجيها الحيض وارتفع في الصورة السابقة. الصورة الخامسة هناك من ارتفع حيضها. يعني كان موجود وارتفع. هنا هاي فرع في هاي الصورة وهي لا بالغة لم يكتب لها الحيض

او مستحاضة مبتدأة. عرفتم تذكروا المبتدأة اللي تكلمنا عنها في كتاب الطهارة؟ يعني هي من لما ابتدأ معها الحيض وهي مستحابة من لما ابتدأ معها الحيط وهي مستحاضة وهذي اه اذا بتذكروا احنا اعطيناها في النهاية انها مستحاضة مبتدأة اذا استمر معها ثلاث اشهر

انها تعتد ماذا؟ ولم تكن ذات تمييز انها باغلب الحيض صح؟ باغلب الحيض ستة او سبعة وتختار على حسب نسائها. اذا لم تكن ذات تمييز. فهذه المستحاضة المبتدأة التي من لما ابتدأ معها الحيض وهي مستحاضة ولم نثبت لها عادة ولا تمييز. وبالتالي قلنا له اعتدي على حال اغلب

ست او سبع او مستحاضة ناسية. لعادتها اللي هي المستحاضة اذا قلت لكم اللي هي كانت لا الها عادة طبيعية اموره ماشية بعدين اجاها الاستحاضة. يعني كانت تعيد بشكل طبيعي ثم كتب الله عز وجل لها ان تستحيض ولما استحاضت

الان المستحاضة المعتادة اللي بتذكره في البداية. تقدم عادتها. طب هاي مستحاضة معتادة بس نسيت عادتها ونسيت كل شيء نسيت عادتها وموضعها قالوا في هذه الحال اذا نسيت العادة وموضعها

اذا نسيت العادة والله انا كنت قديش كنت لانهم بتعرفوا في نسيان للعدد ونسيان للموضع من الشهر كمان. والله كانت تيجيني اول الشهر الهجري ولا نصه ولا اخره فاذا هي نسيت عادتها

وموضعها من الشهر خلص نسيت كل شيء. فهذه ايضا نعاملها معاملة المبتدأ المستحاضة. تتحول الى عدة الايس فعدتها ثلاثة الشهور اذا كانت حرة وشهرين اذا كانت انا ومباعدة للحساب. يعني باختصار اذا انت تزوجت امرأة

بالغ لا تحيد وطلقتها شو عدتها؟ ثلاث تشهر. اذا كانت حرة. اذا انت تزوجت امرأة حرة وهي مستحاضة منذ ابتدأ معها الحيض على استحاضة. ثلاث اشهر كالايسة او كانت معتادة عدد طبيعية ثم قدر الله لها الاستعاضة. ولما استعيدت ضيعتها. ولما استحيضت نسيت عادتها وموضعها

اه من الشعر نسيت عادتها وموضعها من الشهر ماذا بركز على مضاعفة من الشهر لان الحنابلة كما قال صاحب الغاية. يعني اذا كانت تعرف ان كل اربعين يوم هي ناسية بس كانت تعرف انه كل اربعين يوم بتيجيني ايام حيط

هذه قارورة بدها تمر عليها مية اه اربعين واربعين كم؟ اه بتمر عليها مية وعشرين. ليه ؟ لانه هي قطعا هي بتعرف انه خلال كل اربعين يوم فيه حيضة. صحي لا المستحاضة والدم ماشي فرضا نعتبره طول

المية وعشرين يوم. بس هي متذكرة انه كانت كل اربعين يوم بتيجيها. كل اربعين يوم بتيجيها. فهنا بقولوا لها لأ بدك تمشي المية واربعين يوم لان هيك صار اكون متيقن

انه مرت عليك ثلاث حيضات ضمنيا. لكن اذا كانت هي لأ نسيت كما قلت. نسيت كل شيء نسيت العادة ونسيت موضعها من الشهر نسيت تماما موضوعها في هذه الحالة تعتبر كآيسة. طيب اتفضل احسب الاربعين

عمودة الحي هي الفكرة انه داخل الاربعين يعني الاربعين هو شهرها. اه. ففي داخله حيض وطهر. نعم. كمل نعم ان في نساء شهر الحي يختلف عن الشهر الهجري صح قد يكون اطول وقد يكون اقصى. فالشهر الحيضي يختلف عن الشهر الهجري. ممكن بعض النساء شهرها الحيض عبارة عن اه خمستاشر يوم. بتحيض وبتطر بتحيط

تمام بعض النساء شهر الحي دي اكثر من ثلاثين يوم. فالشهر الحيضي دائما ليس ضرورة ان يكون بناء على الشهر الهجري. وان كان اغلب النساء هي شهر الحيض قريب من الشهر الهجري. لكن ممكن بعض النساء امرها مختلف. تفضل

قال السادسة امرأة المفقود تتربص ولو امى. طب السادسة امرأة المفقود شخص فقد ولم يعلم له خبر هذه امرأته كيف بدنا نتعامل معها؟ قالوا امرأة المفقود تتربص يعني يجب طبعا هنا تتربص وجوبا

حتى ولو كانت امس وكانت حرة او امان. فمدة التربص لا تختلف بين الحرة والامان تتربص كم؟ اقرأ قال تتربص ولو امة اربع سنين انقطع خبره لغيبة ظاهرها الهلاك. الان المفقود على حالتين اما ان يكون فقد

وظاهر غيبته الهلاك قالوا بان فقد في معركة بين الصفين او فقد وظاهر غيبته السلامة رجل اخر خبرنا فيه انه مقيم في دولة اوروبية بشتغل وفاتح مشروع فقد دخل رباعنا

يعني ما كان لا في معركة ولا بلحق وراه اسد اخر اشي. اخر خبر الامور طيبة هم يفرقون هنا بين من كان اخر خبره انه ظاهره السلامة. ومن كان ظاهر غيبته الهلاك. فاذا كان ظاهر غيبة الهلاك بان فقد في

من المعارك او في منطقة من مناطق الصراع كتير بتتعرفوا في ايام الازمات اللي صارت خلال الفين واحدعش وطنعش والناس ذهبت لمناطق الصراع وفقد خبرها. فاذا فقد في ناطق الصراع

طبعا ظاهرها لك هنا اذا كان زوجها فقد في مناطق صراع فهذا كم تجلس تتربص امرأته؟ اذا ما عندها اي خبر عنه. قالوا نعطيها اربع سنين ممتاز ثم بعد الاربع سنين تعتاد عدة وفاة

خلص نقولها الاصل انه ايش؟ ميت ستعتدي بعد الاربع سنين اربعة اشهر وعشرة ايام. ان كنت حرة وشهرين وخمسة ايام ان كنت ابى صح؟ لان الحرة والامة في عدة الوفاء بختلفوا

بس من حيث التربص لأ نفس المدة. طب واذا كانت غيبة ظاهرة الهلاك؟ يعني ظاهرها السلامة برضو مثلا اخذ برأيي شوي شديد. قال بتستنى حتى يصير عمر زوجها بتحسب. تسعين سنة منذ ولد. يعني الان لما تزوجتي زوجك كم كان عمرك

والله كان عمره يا شيخ ثلاثين ممتاز. فقدتيه غيبة ظاهرها السلامة لما يصير عمره تسعين باعتبار يوم ولادته بنقول لك ايش اعتدي عدة الوفاة. ان شاء الله لساتها الحياة. الله يعلم قديش كل عمرها. مهو يعني بين المرة وزوجها كم سنة يا شيخ محمد

اربع سنين خمس سنين هي على خمسة وثمانين. عدة الوفاة. تمام؟ اذا كان فيروس سلامة زي ما قلت لكم هذه الاقوال نحن ندرسها مذهبيا. وجينا انك تفهم طريقة الفقهاء في التفكير. لانه دائما يحتاطون للزوج الاول. تخيل انت ترجع من السفر

اللي ظهروا السلامة بتلاقي زوجتك متزوجة عليك يعني شو ما اصعب عم في قضية فيها صعوبة نفسية. وتقبل الشخص لهذا الموضوع طبعا في بتصير عليها مشاكل كبيرة. انه انا غبت سنة سنتين كنت مسجون عند كذا. انت ما صدقتي رحتي تزوجتي واحد ثاني ومعتدة علي عدة وفاة كمان. يعني

ولذلك هنا في الفقه تأتي تفاصيل كثيرة انه اذا اعتدت عدة الوفاة. سواء في الحالة الاولى او الثانية وفجأة طلع زوجها وكانت متزوجة واحد ثاني هذه قصة طويلة. اذا كان متزوجه واحد ثاني وكان لم يطأها الثاني. فان الاول يعطي للثاني المهر وترجع له جبرا. واذا كان الثاني تزوجها ودخل

فيكون زوجها الاول مخير بين انه الثاني هو يعطيه المهر او انت ترجع له المهر وترجع زوجتك. فنحن سنرجع كفة الاول بس رح يكون فيها تفاصيل بين انه الثاني لما تزوجته هل دخل بها ولا ما دخلش

اذا كان الثاني دخل بها الزوج الاول مخير بين انه خلص يخليها معه ويوخذ المهر. او العكس هو يعطيه المهر وترجع له. هو مخير. واذا كان الثاني لم يطأها بعد. لا هنا جبرا

الثاني بنقول له سامحنا اكتشفنا انه زواجك باطل. لانه يطلع زوجها على قيد الحياة وبالتالي بيعطيه المهر اذا كان هو دفع مهر يعني يعطينا العافية. ترجع لزوجها الاول جبرا. بدون تخيير. نعم. شيخ ازا قلنا مذهبيا اذا كانت الجيب تظاهرها بالسلامة. ما لهاش فسخ فيها. صح

اذا ضائق غيبة ظاهرها السلامة ما له الفسخ ابدا الان الان انت دخلت في مربع جيد انك اشرت للمسألة. قالوا ففي هذه التسعين يعني هذا الذي يظهر تنتظر تسعين منذ ولد ان كان ظاهرها السلامة وهذا جيل منبه اليه. بس قالوا بشرط انه ايه

في مال تنفق عليه خلال هذه المدة هذا جيد لانهم لا يذكرون هنا بس لازم تفهموها ضمنيا انه اذا في مال تنفق عليه الرجل عنده بيت وعنده اثاث وفيه كذا. فيما تستطيع ان تنفق عليه من نفسها. اما اذا وصلت لمرحلة طب انا ما فش مانع

خمس سنين خل بيت الاثاث بيته بيتكم. ما بقي مال بعد خمس ست سنوات. هل انا مجبورة ابقى على ذمة شخص لا ينفق علي؟ ولا يوجد مال حاضر في البلد استطيع انفق عليه منه؟ لا فبترفع قضية للمحكمة تفسخ من جهة ماذا؟ ليس من جهة انه غايب. من جهة النفقة

تفسخ من جهة ماذا؟ انه انا يا قاضي ما فش حدا ينفق علي تمام لأ انا بدي اذا بفسخ وبروح برجع لبيت اهلي احسن لي. فهنا تستطيع ان ترفع قضية

من جهة النفقة وليس من جهة الفقد من جهة الفقد اذا كان الزوج عنده املاك ممكن هي تبيعها وكذا وسيارات وبيت وكذا وتصرف على نفسها حتى التسعين سنة تتربص حتى توصلها لتسعين سنة يعني يبلغ عمر زوجها تسعين

في سنة من دولة ثم تعتد. اما اذا كما قلنا ما عاد في حدا ينفق عليها فليس منا العدل اني انا اخليها لأ بدك تظلك متورطة معه. حتى لو انك انت تروحي تشتغلي وتكدحي بالمرة ليس هذا من شأنها

نطلب انه انا ابقى محتبسة عليه مقابل انه في نفقة ما في نفقة برفع قضية انه ما في نفقة ولم يترك شيئا ينفق منه بنهي الموضوع. تمام؟ اكمل. قال وتسعين منذ ولد فان كان ظاهرها السلامة ثم تعتد للوفاة. قال وان طلق غائب او مات فابتداء العبء

من الفرقة طب وان طلق غائب او مات؟ اذا كان رجل غائب وبلغ المرأة انه زوجك الغائب اللي مسافر اه مطلقك او آآ مات طلاق وموت بلغها ذلك. فالعدة تعتبر من لما بلغها الخبر

قلنا من لما عرفت انه مات او طلقها يعني انا الان اجت على امرأة قلت لها زوجك المسافر مثلا في الخليج طلقك بتقول ما تطلقني بقول لها طلقك من شهر

فالان هل هي من لحظة تبليغي للخبر ستبدأ العدة؟ ولا من شهر العدة مبلشة؟ ان شاء الله من شهر العيد الدبلجة. يعني العدة شيخ لا تحتاج الى نية يعني ان تكون المرأة مستحضرة انها في عدة لا

العدة لا تحتاج الى نية. فبالتالي ما دام طلقها من شهر الحيضة اللي فاتت هي تعتبر احدى الحيضات الثلاث واضح؟ وكذلك والله واحد اتصلوا في غازي سلام عليكم اه الله يرحمك ما فقدته وزوجك مات

نقول متى مات؟ قال لها قالوا لها من شهرين. ولا ممتاز. كم بقي لها من من اربعة اشهر عشر تيام؟ ضايل شهرين وعشرة بس. مش من الان لازم تبدأ العشرة لا

باعتبار متى حصلت الفرقة ابتداء العدة من الفرقة ثم قال. وعدة من وطأت بشبهة او زنا كمطلقة. زي ما حكينا لذلك قلنا المفارقة في الحياة هاي بتشمل ايش خنا الطلاق والفسخ والخلع ومثلها

من وطأت بشبهة او زنا فتأخذ نفس الاحكام. اذا كانت من ذوات الحيض فترتد حرة بثلاث حيضات اذا كانت اه لم لا تعيض لصغر او اياس فكذا وكذا. اذا ارتفع

فمن مسألة يعني كل السور التي اخذناها للمطلقة في كل الصور السابقة تسقطها على من؟ على من وطأت بشبهة. كيف يعني وطأت بشبهة؟ يعني انت بالخطأ بدل من يعني ظننت ان هذه المرأة

تجامعت فبعد ان انتهيت اكتشفت انها مش زوجتك بايش ؟ بشبهة او انك الان يوم الدخلة ليلة الدخلة انت متزوج فلانة اه دخلت ولا افكر هاي الفلانة الموجودة في زوجتك. والا وطأتها بعد ما انتهت اه طلعت اختها

انت مش مش قصدك تزني لا لا انت تظن انها زوجة اكتشفت انها ليست هي زوجتك لسبب من الاسباب بغض النظر. فقالوا الموطوءة بشبهة عليها عدة وكذلك الزانية نسأل الله العافية

الزاني ايضا عليها عدة. كم عدة موطوءة وزانية؟ نفس احكام المطلقة في كل التفاصيل التي سبقت معنا اكملوا قال كمطلقة الا امة غير مزوجة فتستبرأ بحيضة. الا اذا كان مثلا الموطؤة بشبهة او بزنا امة

ليست ليس لها زوج يعني انت او شخص معين وطأ امة بشبهة. اما مش متزوجة او زنى بامة هنا الامة تستبرأ بحيضة خلص هذا شيء واحد ثابت. تستبرأ بحيضة ولا نطبق عليها احكام

التي مرت معنا. تستبرأ بحيضة ان لو كانت الامة في العادة مزوجة بحيضتين صحيح مش قلنا؟ لكن هذه لانها غير متزوجة فاذا انت وطئتها بجبهة او زنا فاستبراؤها ويسمى استبراء ولا يسمى عدة

يعني هذا هو المصطلح الاشهر لها. انه تسمى استبراء. استبراء للرحم ويكون بحيضة واحدة. شيخنا الزانية يعني مزوجة ولا متزوجة ولا غير متزوجة؟ عموما عموما حتى لو متزوج نعم الزانية ولو متزوجة والموطوءة بشبهة ولو متزوجة عليها عدة من الذي وطئها

قالوا فيعتزلها زوجها خلال فترة العدة نعم لا لا من لحظة الجريمة ها قال وان وطئت معتدة بشبهة او زنا او نكاح فاسد اتمت عدة الاول. ولا يحتسب منها مقامها عند ثان ثم

اشتدت لي الثانية طيب قال وان وطأت معتدة اذا كانت امرأة خلال فترة العدة السلام ورحمة الله وبركاته يا مرحبا. امرأة خلال فترة العدة. نركز في المسألة يا اخواني امرأة

خلال فترة العدة وطأت معتدة يعني امرأة خلال فترة العدة وطأت بشبهة ممتاز يعني امرأة متزوجة وطلقها زوجها وضعها الطبيعي ممتاز امرأة عادي وطبيعية متزوجة وطلقها زوجها. الان هي عليها عدة كم؟

ثلاث حيضات هي الان اذا في فترة ايش العدة خلال فترة العدة من زوجها وطأت بشبهة من شخص ثاني او وطئت بزنا والعياذ بالله. وقعت في الفاحشة او بنكاح فاسد

تمام هاي قضية حنيجي على مناقشة النكاح الفاسد هنا ونقرأ كلام الشيخ بس خلونا الان على الحصول الاولى او الثانية خلال فترة عدتها من زوجها وطئت بشبهة او زنا. ايش الحل؟ ماذا تفعل؟ قال

اتمت عدة الاول. منقولة لسا استمري وانهي عدة الاول هي الثلاث حيضات من زوجك ثم ولا يحتسب من منها من مدة مقامها عند ماذا؟ عند هذا الثاني الذي كان يقع فرضا لو كانت عدتها مثلا اذا كانت عدتها بالاشهر

ممتاز كانت عدتها بالاشهر اه وزوجها مطلقها فهي الان ماشية في الثلاث تشهر. خلال الثلاث تشهر اه دخلت في قضية اه يعني وطئ بشبهة فدخل ذهبت الى بيت شخص واقامت عنده فزنا بها والعياذ بالله او كان يطأها بشبهة لسبب من الاسباب. خلال مدة هاي المدة

التي اقامتها عند الثاني لا تحتسب من العدة يعني لازم تكمل الثلاث تشهر من زوجها الاول لكن هاي المدة التي اقامتها عند ثان لا تحتسب. طيب ثم بعد ان تنهي عدة الاول بثلاث حيضات او ثلاثة اشهر على حسب ما طبيعتها. فانها تعتد من

الثاني يعني عليها عدتين صارت هاي كمل عدة الاول وبدها تعتد برضه من الثانية التي وطئها بشبهة او زنا صار عليك كم عدة؟ عليها عدتان. ولا تحتسب من عدة الاول مدة مقامها عند الثاني. ضار فكرة النكاح الفاسد اقرأ بالله تنبيه

اشكال وحل. قول الماتن او في نكاح فاسد هكذا في كل المتون الكبيرة والصغيرة وفيه اشكال. وحاصله انه اذا كانت المرأة معتدلة ثم تزوجت في عدتها فان هذا العقد يسمى نكاحا باطلا. لاتفاق العلماء على بطلان النكاح في العدة. لا فاسدة وهم هنا سموه فاسدة. وقد

نبه على هذا الاشكال البهوتي في حاشيته على المنتهى فقط ومثله الخلوة وحله وحله رحمه الله بقوله يحتمل ان المراد بالفاسد هنا الباطل ويحتمل ان يراد به ما اختلف في صحته ويمثل له بالواقع في عدة الزنا او بعد انقطاع الحيضة الثالثة قبل الغسل. قلت وهي

اجابة شديدة نفيسة رحمه الله رحمة واسعة. والاحتمال الثاني اولى في نظري. فيحمل على نكاح في عدة موطوءة بزنا. جميل. ليه؟ الان موعد عرفتوا وين الاشكال؟ كلمة نكاح فاسد احنا قلنا النكاح الفاسد شو اللي بيفرق عن النكاح الباطل

انه النكاح الفاسد هو المختلف في صحته. مش هيك حكينا الدرس الماضي. اما الباطل هو المتفق على ايش؟ على بطلانه بين المذاهب فالان ام تركح امرأة خلال العدة ما حكمه

نكاح فاسد ولا باطل؟ الاصل باطل لاتفاق العلماء على عدم جواز النكاح المرأة اثناء عدتها لكن هل هذا الاتفاق؟ هذا الاتفاق وين مكانه في المعتدة عدة طبيعية من زواج او وفاة

اما اذا وقع النكاح في عدة الزنا فقضية هل الزانية تعتد؟ وهل يجوز آآ نكاحها في اثناء عدة الزنا؟ هذه مناطق مش اتفاقية هاي الصورة مش اتفاقية. فاذا نكحت زانية خلال عدة الزنا

فانت يسمى نكاحك نكاح فاسد وليس باطل. فهمتوا ايش يقول لذلك البيوت ايش قالوا يحتمل ان يراد به ما اختلف في صحته طب وين اختلفوا في صحة نكاح المرأة في العدة؟

مثل لها البيوتي بالواقع في عدة الزنا انه مسألة عدة الزانية ليست من المسائل المتفق عليها تمام هل الزانية تعتد وآآ هل يجوز النكاح هو في اثناء عدتها هذه ليست من الصور المتفق عليها. فاذا انت تزوجتها هسة في المذهب ما بصير. بس لو

انت تزوجت خلال عدة الزنا بضل اه نكاح فاسد مش باطل لانه مسألة خلافية تمام او مثلا بعد انقطاع العيضة الثالثة قبل الغسل ذكرت لكم في الدرس الماضي انه في خلاف بيننا وبين الحنفية في هاي المسألة انه متى تنتهي العدة؟ هل

في انتهاء الحيضة ولا بالغسل منها؟ فلنذهب عندنا بالغسل منها وعند الحنفية بانتهاء الحيض فبالتالي لو انك تزوجت امرأة بعد انتهاء العيبة وقبل بان تغتسل انا تزوجت في زمن فيه خلاف هل يجوز الزواج فيه ولا لأ ؟ فنكاحها عند العنابلة فاسد لا

باطل. وهيك احنا بنكون صححنا اذا عبارة او نكاح فاسد انتم علينا هو هذا كله من اجل عبارة وان وضعت معتدة بشبهة او زنا او عقد عليها بنكاح فاسد. انت تقول كيف يعقد عليها بنكاح فاسد؟ الاصل يقول

عقد عليها بنكاح باطل. يقول لك لأ هنا نكاح فاسد نحملها على الصور التي يمكن ان يكون النكاح فيها فاسدا وليس باطلا. وذكر لك منصور البيوت في صورتين ضمن المرأة المعتدة وفيه صور كثيرة بس هو يقصد ضمن المرأة يعني امرأة معتدة كيف بكون نكاحها فاسد هنا من جهة عدتها. طيب

اكمل صوت عمر. شيخنا غير المعتدة يعني تصورنا اللوط بشبهة مثلا ان تظنه زوجة. نعم. بس هنا يعني كيف يتصور بشبهة؟ يعني هي ناسي عدتها مثلا. لا لا عادي واحد يفكرها زوجته

وحدة في عدتها وطئها شخص يظن انها زوجته. شو المشكلة؟ يعني اذا هي طاوعته يعني. مش ضروري. يعني احنا بدناش نفرض. ليس شرط ان تكون طاوعته. كانت غرفة مظلمة. وهو هي كانت في الغرفة. يعني

فالغرض يعني انا سيناريو القصة يعني. بس افترضها فرض ما هي كانت الغرفة وهي معتدة هو مش عارف مين هي. هو مش عارف مين هي. تمام ايوا يا اختي هتشبهها كتير. فهو الضوء طافئ دخل فيها

واكتشف انها هي هاي فلانة المعتدة. نقول لها تعالي يا حجة انت معتدة ووطئت بشبهة الله بعينك بتكملي عدتك من زوجك اللي اول وهذا اللي وطئك بشبهة بعد ما تخلصي عدتك من فوق اشي في الاول بدك تعتدي منه. فهذا يتصور يعني وتصور كمل. خلينا نكمل اخوان مشايخها ايوا. قال ويحرم احداد على ميت غير

زوج فوق الثلاث. طب الان نيجي على قضية الاحداد. ما هو الاحداد في الشق الاسلامي او عند الحنابلة خلينا نقول قالوا الاحداد هو اجتناب ان تجتنب المرأة ما يدعو الى جماعها

ويرغب في النظر اليها ويحسنها من زينة وطيب هذا هو الاعداد ان تجتنب المرأة ان تضع على نفسها ما يدعو الى جماعها ويرغب في النظر اليها ويحسنها امام مرأى الرجال من زينة او طيب

وادي الزينة والاعداد يتعلق بالبدن ابتداء يتعلق بايش بالبدن عليها ان تجتنب في بدنها الزينة والطيب لكن هنا ماذا قال هو؟ ويحرم احداد على ميت غير زوج فوق ثلاث اي امرأة

يموت لها ميت غير زوجها غير زوجها يحرم ان تحد عليه فوق ايش ؟ ثلاث تمام طب اه اذا مفهوم المخالفة ان تحد بترك الزينة والطيب يوم او يومين او ثلاث. مباح. مباح

مباح فقط هنالك ورد في الحديث ان ام حبيبة مات اخوها. فبعد ثلاثة ايام جاءت وضعت طيبا على جاريتها وتمسحت بها. وقالت والله ما افعل ذلك رغبة في الطيب وانما لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة ان تعد على ميت فوق ثلاث. فكان الصحابيات ملتزمان بهذا. فهي تترك يوم يومين ثلاث الزينة

بعد ثلاثة ايام يحرم عليها ان تستمر في الاحداث طبعا اريان يعني هنا انظر في فقه مسألة. طب هي لو بعد ثلاث ايام تركت الزينة والطيب بس لانه مش خاطر في ذهنها. وليس بنية الاعداد ما في مشكلة. يعني ممكن

بعض النساء بعد ثلاثة ايام ما ايجار ظرف او فرصة انها تضع زينة او طين مش انا ناوي ان تحد. فهذه لم تخالف هذه لم تخالف اما اذا تقصدت تركه بعد ثلاثة ايام حداد ولابس السواد وعاملة قصة وحفلة لا بنقول هذا لا يجوز. واما الميت

قال ويجب على زوجة على زوجة ميت هكذا قال. ويجب الاحداد على زوجة ميت. طيب هنا الزوجة يا اخواني يدخل فيها من الرجعية حتى لو كانت مطلقة خلال طلاق رجعي ولم ينتهي الطلاق

ومات خلال الطلاق الرجعي هي تبقى زوجة طيب اكمل قال ويباح لباء بس هيك الشيخ احمد يقول ولم ارى نفي الاحداث عن الرجعية اه صريحا لا في الاقناع ولا في المنتهى ولا في الغاية بل ذكره الشيخ منصور اشارة في شرح المنتهى. وتابعوا الخلوة والنجد وصرح به البعدي في شرعه الروض الندي

طيب فقط يقال هنا وقول النكاح صحيحا فلا تجب العدة على منه يعني كانه يرى انه في مشكلة انه آآ البعلي صاحب كتاب بداية العابد. له كتاب اسمه الروض الندي

هو الوحيد الذي صرح بان الاحداد لا يجب على رجعية كأن الشيخ القعيمي يقول ولم اجد التصريح بنفي الاحداد عن الرجعية لا في الاقناع ولا في المنتهى ولا في غاية

بل ذكره الشيخ منصور اشارة آآ في شرح المنتهى بل ذكره اللي هو نفي الاحداد نفي الاحداد ذكره اشارة فقط صباح الخلوة وصرح به البعلي في شرحه على ماذا؟ على كافر على روض الندي شرح كافي المبتدي فقالوا ولا يجب على رجل

تمام فالظاهر ان الشيخ احمد لم يختر هذا الرأي. يعني يعني دخل في عمومه قال كونها زوجة قالوا يدخل في هذا الرجعية كونه لم يرى ان الكتب الاساسية اشارت الى هذه المسألة

يعتبر اذا الاصل ان المذهب هو ان الرجعية مثلها مثل غيرة في وجوب الاحداد. ومن صرح به البعلي لا يمثل المذهب. لا يمثل المذهب ضرورة وانما وقوله واجتهاد منه. فقط هذا فقط مناقشة سريعة. اذا ويجب على زوجة ميت ان تجتنب كما قلنا الزينة والطيب وهذا مفهوم الاحداد

وطب ويباع لمن؟ لباء ويباح لباء فيباع لمن ابانها زوجها. سواء ابانا بثلاثة او بواحدة تمام او المختلعة كما في الكشاف وفي الانصاف. ان تعد عليه سواء بانا بفسخ لعيب او طلقها ثلاثا

ولعل نباع هنا مقيدة يقولون الشيخ احمد. ولعل الاباحة هنا مقيدة بثلاثة ايام لما تقدم من تحريم الاحداث. اكثر من ذلك على غير الزوجين هو الباء ليست بزوجة لكنني لم اره منصوصا. يعني في بعض المسائل تبقى فيها نقاش داخل المذهب. يعني قضية ويباح لباء. هل يباح لها

مدة عدة الطلاق ولا فقط ثلاثة ايام؟ ويقول انا في يعني ما في يعني في كتب المذهب تصريح بهذه المسألة لكن اجتهاد الشيخ احمد انه تكون ايش؟ انه يباح لباء فقط ثلاثة ايام مثل

اه التي مات عنها اه غير زوج لكن برضه انا اعتقد هذا يحتاج لنظر هذا اذا قالوا يباح لباء الاصل يباح خلال مدة العدة يعني لماذا نقيدها بالثلاثة ايام يعني ما دام انت لم تجد عفوا لا ايجاب ولا سلب. يعني ما في اي تقييد. فالاصل الاطلاق لما تقول ويباح لباء المفهوم المتبادر خلال مدة العدة كاملة

الاصل خلال مدة العدة. فيباح لمن ابانها زوجها طيب قال وهو قال وهو ترك زينة وطيب وكل ما يدعو الى جماعها ويرغب في النظر اليها. هذا هو تعريفه. وهو ترك زينة وطيب

وكل ما يدعو الى جماعها. خلينا نفصل فيها شوي يعني بعض المسائل. يعني انا احب ان تفصل فيها لنعرف صورها. لانه بعض النساء قد تسقط في شيء من هذا في الخطأ. قالوا

سيكون الاحداث عندكم في الشرح اقرأوا الحاشية. قال في ثلاثة امور كما ذكر في الشرح الكبير الاول. الشرح الكبير لابن اخيه لابن قدامة. على المغني قال اولا على المقنع. نعم. قال ترك الزينة في نفسها كالاصباغ في وجهها والكحل والحناء والطيب. وهذا اول اشي بدها تترك الزينة الجسدية

تترك الزينة في نفسها يعني الزينة الجسدية التي تضعها على جسدها. كالاصباغ في وجهها الحومرة هذي محمرات الخدود اه الكحل الحناء الطيب طيب وقد سارعوا كزعفران ولو كان في دهن كان تدهن به شعرة احيانا بعض النساء بتحط

شامبوهات او على شعرها ويكون هذا الشامبو او الدهن الذي تضعه يكون فيه ايش ؟ فيه طيب موجود له رائحة طيب معطود فيه معطرات تتركه. وكذلك الكريمات تترك. طيب قال ولو في دهن لكني لم ارى لهم كلاما في اكله او شربه زي ما هو في اي مسائل. في الحج احسنتم. في الحج كنا نشمرط ننهى عن الطيب حتى

ولو كان في طعام او شراب ويكون طعمه بادي كان هذا الشاطئ لم يستهلك. طيب واستثنى الاقناع وتابعوا الغاية ان تجعل في فرجها في داخل الفرج اذا وضعت يعني طيبا من باب ازالة الرائحة الكريهة للفرج بسبب الحيض

هذا نعم استثناء صاحب الغاية. طيب. قال الثاني وترك الزينة في الثياب فتترك الثياب الجميلة الملونة. اثنين اذا تترك الزينة في الثياب فتترك الثياب الجميلة الملونة اللون الاصفر والاحمر هذا عموما. نعم. قال الثالث ترك الحلي. نعم. انت عليها ان تترك الحلي قالوا ولو خاتما في اصبعها

تترك الحلي كاملا. نعم. تتمة للمحدة ان تلبس لباسا ابيض ولو حسنا ولها ان تنتقب. وتأخذ من شأن اظفارها والشعور في الابط والعانة ولها ان تتنظف وتغتسل وتنتشط. طبعا فاذا المنهي عنه هو الثياب الملونة

هي ليست ملزمة بثوب معين يعني هل نقول يجب تلبس السواد؟ لا ان بعض النساء بتفكر انه لازم تلبس السواد هيك العادي بتلاقيه كلهم صار لونهم اسود. لأ لكن انت منهية ان تلبسي الملابس الملونة التي تجذب الناس اللي هم

نظر اليك والطمع فيك هذا هو المنهي عنه. طيب هو الحديث ولا تلمس ثوبا شيخة زهرية الله يرضى عليك لا هي اللون الزهري بحد ذاته من الالوان الجميلة التي تدعو للنظر

اللباس نفسه لباس عادي حتى لو عادي هو لاحظ ايش الضابط فتترك الثياب الجميلة الملونة هذه نسبية والله هذي شيخة نسبية. لأ الاصل تبتعد عن هذه الثياب. انا اعتقد انها نسبية المسألة. يعني انت ما لا تراه جميلا قد يراه غيرك

جميلا. طيب خلينا نكمل. نعم كمل قال ويحرم بلا حاجة تحولها من مسكن وجبت فيه ولها الخروج لحاجتها نهارا طيب آآ يحرم بلا حاجة على هذه المحدة لوفاة زوجها ان تتحول من مسكن

من وجبت فيه المسكن اللي بلغها فيه وفاة زوجها المسكن اللي بلغها في وفاة زوجها يجب ان تحتد فيها قال ولو كان لزوجها مسكنا بلغها الخبر في احدهما بدها تضلها فيه ما فيش تروح عالشقة الثانية

طب اذا كان المسكن بالاجرة شقة مش اه بيع مش ملك زوجة مستأجرة كاغلب الناس اليوم قالوا اذا رضي صاحب العقار ان يسمح لها ان تعتد فيه جزاه الله خيرا

فان رفض قال لها اختي الكريمة الله بعينك بدك تطلعي تمام عليك ان تخرجي. ففي هذه الحالة ايش تخرج طب هل يلزمه هل يكون اثما ان اخرجها كونه يعلم انها معتدة وفاة. شو بده شقته السكنية؟

هو لا يأثم تمام فاذا اه طب اذا كان بيت للورثة والورثة بدهم يبيعوا الان بقى له اربع تيام صعب نستناك يا حجة البيت صار النا وانت الك بس نصيب منه. بعد ما يموت الاب

البنت تسمع من ورثة معها. فلو قالوا احنا بدنا نبيع هل يلزم الورثة بانتظار الاربعة اشهر وعشرة ايام؟ لا قالوا ايضا اذا تبرع الورثة فالورثة غير ملزمة بالانتظار. احنا بنتكلم عن حكم الفقهي مش الاخلاقي. مم. انتبهوا يعني. انه بعض الناس يقول لك معقول في ناس زي هيك ؟ اه والله في ناس زي هيك. اه. والله في ناس زي هيك. ما بزلقوا

مرة ابوهم والسلام عليكم. فلكن انا بتكلم عن حلال وحرام الان الحكم الاخلاقي هذا كلام اخر نتكلم عن الناس المزوجة اللي بتفهم هذه القضايا. لكن انا الان لو قال لي حرام ولا حلال هذا اللي بدي اياه بقول له في النهاية

اذا قالوا اذا تبرع الورثة او صاحب العقار بابقائها تمام؟ فاذا الورثة قالوا لا نحن بدنا نبيع او صاحب العقار اللي هم مستأجرين عنده قال لا انا بدي الشقة خلص

في هذه الحالة ها في هذه الحالة تنتقل الى حيث شاءت اه مش ملزم الانتقال محدود لأ قالوا تنتقل الى حيث شاءت. ان هو الوجوب في مسكن الذي بلغها الوفاء. ما استطاعت ما تعود ملزمة بشيء اخر

ولا ان ترجع لبيت اهلها وتنهي امورها. نعم لا في مسكن الزوجية. اه. بترجع لبيت الزوجية. نعم قال ومن ملك امة يوطأ مثلها من اي شخص كان حرم عليه وطؤها ومقدماته قبل استبراء حامل بوضع ومن تحيد بحيض

قالوا لا احنا ما علقناش على المسألة البعدية قالوا يحرم بلا ولها الخروج لحاجتها نهارا صحيح؟ قلولها الخروج الى حادث اثناء العدة الوفاة الاربعة اشهر وعشرة ايام آآ المعتدة المعتدة

لها ان تخرج لحاجتها في النهار قالوا ولو وجد من يقضيها لها هذا ضابط مهم. يعني لو في واحد من اولادها قال لا انا بقضي لك حاجتك لا تطلعي. هل نقول اذا يحرم عليك ان تخرجي

لا كما ذكر في الغاية لها ان تخرج لحاجتها ولو وجدت من يقضي هذه الحاجة لها ولا ان تخرج قالوا لضرورة بليل. اما في الليل فلا تخرج الا لايش للضرورة بان في مهلكة البيت بده يوقع. البيت دخلته مي. فيك شورت كهربا. الضرورات

فقط التي تبيح المحظورات. اما في النهار فالامر اوسع من الضرورة بل لها ان تخرج الحاجات الاساسية. هنا ننتبه كتير انها بتتصل فينا. والله على بيتها. بدها تروح لانه شوي زهقت من العدة ما بصيرش. قالوا زيارة عيادة مريض بدها تغير جو. اه زهقت من العدة

طب ادفع. هذي مش حاجات. حاجة قالوا بدها تشتري دوا. طعام شراب. الحاجات الاساسية اما ولا تطلع عالمول تغير جو او تطلع عند بيت بنتها. تنزل وكذا حتى لو كانت في عمارة واحدة

الذي يظهر لي مذهبيا لا يجوز ذلك وتلتزم بيت الزور. هم ما يزوروك احنا معطينهم مساحة. انه هم يزوروك فقضية الملل هذه كثير من النساء بتقول مليت يا شيخ. ما بنفع

هينفع هذا يعني من الاحكام التكليفية التي انت مأمورة ان تصبري عليها. تفضل خلص قالوا اذا خافت على نفسها فعلا بخوف حقيقي لها ان تتحول الى بيت اهلها ما في مشكلة

من البداية ومن المنتصف. اذا كان في خوف حقيقي ان تبقى في هذه النقطة اللي فيها مسكن الزوجية. تفضل نعم زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم في البيت الزوجية اما المكان فيه ظرف نسيت الظرف حاليا وهذا مشكلة

المطلقة ثلاثا عندنا في الحنابلة ليس لها سكنى ولا نفقة شيء عند الحنابلة المطلقة ثلاثا ليس لها سكنى ولا نفقة. حولها النبي صلى الله عليه وسلم على ام شريك. ثم قال هذه امرأة يغشاها اصحابي تحولي عند ابن ام مكتوم

ففي المذهب عندنا ليس لها سكنى ولا نفقة انت بتحكي الام خلص. انت بتتكلم عن مين مطلقة ثلاثا تعتد ببيت اهلها انتهت. هذا في مذهبنا بخلاف الحنفية المطلقة ثلاثا. المطلقة ما لها علاقة بهالحكم اصلا. لأ احنا ما بنتكلمش على المطلقة. بنتوفى عنها. تخرج من البيت مطلقة؟ هسه المطلق ثلاثا. اه. عندنا في المذهب سقط

نفقتها وسكناها. تخرج من بيتها عادي مطلقة ثلاثا نعم تخرج من بيتها ما عنا مشكلة. احنا مرت معنا في الرجعية اللي قلت انت يجب ان تحتبس بحق الزوج. اما هذه خلاص انتهى حق الزوج لها

بالتالي احنا في المذهب عندنا المطلقة ثلاثا ليس لزوجها ليس عليها على زوجها سكنى او نفقة ليس عليها على زوجها سكنى او نفق فاذا الزوج قايل الله يسهل عليك يا حجة

وبتدبر حالا ترجع على بيت اهلها الله يسهل طريقها. في نعم في مذاهب ترى انه لأ حتى المطلقة ثلاثا. وان كانت اصبحت اجنبية عن انه الهلال شو مشكلتها؟ ان اجنبية خلص تحتجب عنه وكذا وكذا

بعض المذاهب ترى انها تبقى في بيت الزوجية وتحتجب عنه ولا تختلي به كذا لكن مذهبنا ليس على هذا. مذهبنا على حديث فاطمة بن قيس انها طلقت ثلاثا فلم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم لها سكنى ولا نفقة

طيب. اتفضل سريعا. اه شيخنا عندما ذكرنا في مسألة صاحب صاحب شرح المنتهى موضوع الرجعية. نفاه لا هو يبدو انه اثبات. شو هو بل ذكره الشيخ منصور اشارة ويبدو انه ذكر الاثبات اشارة مش لأ

ما في اقصد انه ما في وجود احداد. يبدو انه ذكر ذكره اشارة انه وجود احداث واما الفاسد فليست زوجة فيه شرعا. فيبدو انه ذكر اشارة ان المنتهك مكانة زوجة شرع لها عليها الاحداث

كيف عرفت بناء على ايش بتفهم بناته؟ اه اشقى في الشرح. واما الفاسد فليست زوجة فيه شرف. اما الفاسد. النكاح الفاسد. طيب. ليست زوجة فيه شرعا. فلانها ليست زوجة شرعا

فلا يجب عليه الاحباب. فيبدو ان هذا ما اخذ منه انه اشارة اشار الى من كانت زوجة شرع لها. لا بس الكلام الرجعية ما لهاش دخل في النكاح الفاسد. ايش حكى في الرجعية

واما الفاسد فليست زوجة فيه شرع هذا النكاح الفاسد. نعم. ليست زوجة فيه شرعا فليس عليها ايش ؟ احداد. هذا هناك في الفاسد طب في الرجعية؟ واشار اشارة ان من كانت زوجة شرعا عليها الاحتلال

ابو الرجعية زوجة شرع. اه عشان هيك هو الشيخ منصور اشارة. اه. مش نفي الاحداث. اه لان ليس انت قصدك انه هو الموضوع ان الفاسد لا عدة عليها باعتبار انها ليست زوجة شرعا. فبالتالي الرجعية لانها زوجة شرعا. بس هو الكلام هنا شف سياقه

ولم ارى نفي الاحداد كلام الشيخ احمد القعيمي. ولم ارى نفي الاعداد عن الرجعية صريحا لا في الاقناع ولا المنتهى ولا الغاية بل ذكره الشيخ منصور اشارة في شرح المنتهى

وصرح به البعري في شرحه الروض يعني بتشعر انه ذكرها هو اللي هو نفي الاعداد. هيك السياق. يعني بلاش يكون نص اخر نعتمد عليه الشيخ القعيمي. شيخ ذكره يعني الاحداث

نعم؟ من ذكره يعني المقتضي لكل احداث نفي الاحداث مش اثبات الاحداث قد صرح به الباعلي شو البالي هو اللي ذكر المسألة هاي ؟ لأ هون شيخ انت اقرأ النص من اوله. ولم ارى نفي الاحداد صريحا لا في الاقناع ولا المنتهى ولا الغاية

بل ذكره الشيخ منصور اشارة في شرع المنتهى وتبع الخلوة والنجدي وصرح به البعلي طب صرة حبيبي ايش ؟ لأ. بانه عدم وجود احداد. اه. فاذا بده يكون السياق ذكره ايش ؟ اذا

يعني وتقول لك مين اللي ذكره اشارة ومين اللي ذكره صراحة. اللي ذكر صراحة نفي الاحداث البعلي. واللي ذكر اشارة النفي الاحداث البهوتي هذا هو سياق كلام الشيخ. فهل يعني في سهو في كلام الشيخ احمد؟ الله اعلم لكن لا يظهر لانه يتكلم عن شيء معين. فبالتالي انظر كلامه اذا بدك في الرجعية. ماذا

فقال في هذا النقطة بالتحديد. في هاي النقطة بالتحديد ارجع اليها في قضية ويجب على زوجة ميت. شوف شو قال ممكن تجد عندك نقطة. ثم قال آآ ومن ملك الان هذا موضوع سريع يتعلق بالامام. ومن ملك امة

يوطأ مثلها. ومن ملك امة يوطأ مثلها وهي التي اكملت تسع سنوات. لانه هذه التي يوطأ مثلها عندنا في المذهب. من اي شخص كان سواء ملكتها من امك اهدتها الك

او اهداها من ابوك او من اخيك او من صديقك او من اي امرأة من اي شخص كان حصلت على هذه الامة ببيع او هبة او باي طريقة او ميراث

علي باي طريقة وصلت اليك ومن اي شخص كان. طب ليش نركز من اي شخص كان؟ انه ممكن الواحد يقول هسا شو فائدة هاي هذا الاستبراء نتأكد انه فش عندها حمل. طب اذا كانت الامى

اللي مالكها امرأة يعني اكيد ما كانتش تطأها يعني ما هي امرأة المالكيكا كنت عايش الفكرة ونقول حتى لو كانت مالكتها امرأة والمعروف في العادة طبعا ان المرة بتعملش من المرأة. وما فيش الا بينهم علاقات يعني انها تكون بينهم العلاقات. قالوا حتى لو ذلك. خلص القضية زي كانه فيها نوع من التعبد

صح فيها نوع من استبراء الرحم لكن فيها جانب تعبدي. فيجب لمن ملك امة يوطأ مثلها من اي شخص كان ذكرا او انثى حرم عليه وطؤها ومقدمات الوطئ ايضا حتى القبلة والمداعبة قبل استبراء

اذا كانت حامل القمة وصلتك بدك تسبراها بايش ؟ بوضع الحمل. واذا القمة وصلتك مش حامل وممن تعيد فاستبراؤها بحيضة. واذا كانت ممن لا تعيض بان كانت ايسة وصغيرة فبماذا؟ فبشهر. ممتاز

هكذا يعني هذا حكم متعلق بهذا الموضوع. وهذه احدى الصور التي يجب فيها اه الاستبراء. وهناك صور ثانية وثالثة لكن ما ذكرها في الاخصر فلا الى ذكرها هنا فصل فصل

ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب على رضيع وفرعه وان نزل. الان نبدأ بمسألة الرضاع. قال الرضاع ما هو شرعا خلينا ندخل مباشرة شرعا هو نص طفل طفل دون الحولين

لبن امرأة اجتمع بسبب حمل في بسبب حمل لبن امرأة اجتمع في ثديها بسبب حمل او شربه او اكله بعد تجبينه اذا الرضاع هو مص الطفل الذي لم يكمل سنتين وهذا التحديد مهم انه هذا هو الرضاع الشرعي

من لبن امرأة هذا اللبن كيف حصل لها؟ بسبب حمل كما يقولوا بعض الأدوية قد تسبب اجتماع لبن في ضلع المرأة انا معك بعض الادوية حتى لو لم تكن متزوجة

هذا ما لوش دخل بالتحريم. لا بيكون لبن في ثدي المرأة بسبب ماذا حمل طب هل الطريقة الوحيدة هو مصه ولا يمكن ان يكون بشربه في كأس؟ لو وضعته المرأة في كأس فشربه هذا الطفل او حتى لو اكله

بنان قال لو اكله مجبرا عملت منه جبن كمان كل هذا يكون به تحريم الرضاعة. طيب. قال ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب هذه القاعدة العامة. فمتى ارضعت هذه المرأة؟

قالوا ولو على سبيل الاكراه تسلم بلبن صار ذلك الطفل ولا دلها وصاحب اللبن اللي بسبب وطئه اجتمع اللبن وصاحب اللبن يسمع ابا له في الرضاعة تمام هنا يا اخواني المحرمية من اي جهة؟ يعني الرضاع احكامه اين تظهر

قالوا الرضاع احكامه تظهر في المحرمية من حيث اباحة النظر والخلوة بهذه المرأة وتوابعها وعدم زواج الزواج عدم جواز الزواج منها ومن توابعها لكنه ليس له علاقة في اثبات نفقات

ولا في اثبات ارث ولا في رد الشهادة في المحاكم باعتبار انه اصول وفروع. شهادة اصول وفروع كما سيأتي معنا. بل حتى في صلة رحم الشيخ احمد يقول والظاهر حتى في صلة الرحم هو لا تعتبر من الرحم الواجب صلته

يعني الرضاع يؤثر على اي جوانب المحرمية. لكن لا يؤثر في احكام النفقات. فامك من الرضاع لا يجب تنفق عليها لو كانت فقيرة ولا تنفق هي عليك اذا كنت فقيرا. ولا والدك من الرضاعة ينفق عليك ولا انت تنفق عليه. كذلك موضوع الارث اذا مات واردك من الرضاعة ما لهاش علاقة ابدا

كذلك موضوع رد الشهادات للمحاكم. والله شهادة اصول لفروع. هذه مش معتبرة في الرضاعة. وكذلك في صلة الرحم. ايضا لا يجب وان كان طبعا الاخلاق انه تصلها لكن من حيث الوجوب لا يجب. طيب

اه الان خلينا نشوف ما هي المساحة التي يؤثر فيها تحريم الرضاعة؟ فقال يحرم من الرضاع ما يحرم بسبب النسب على رضيع وفروع الرضيع هذي قاعدة بتسهل عليك جدا تضبط الباب. انه الرضاع يحرم ماذا

الرضاع هو حكم يؤثر على الرضيع وفروعه. اما اصول الرضيع وحواشيه فلا تتأثر بالرضاع ما لهاش علاقة بكل الموضوع. فامك من الرضاع بتقدر تتزوج ابوك الحقيقي النسبي وامك من الرضاع بتقدر تتزوج. اخوك الحقيقي النسبي

لا يتأثرون في محرمية الرضاع ونفس اشي اختك من الرضاع انت الان رضعت من امرأة اختك من الرضاع تتزوج ابوك تتزوج اخوك البيولوجي هذا ما في اي تأثير هي مشكلتها وين ؟

فيك انت وفي فروعك انت. ابنك وبناتك المستقبليين بتأثروا. فاذا الرضاع يؤثر احكامه على من؟ على الرضيع وفروعه ايه لا على حواشيه من اخوانه واخواته ولا على اصوله من امهاته واعمامه وعماته ما لهمش اي علاقة ولا يتأثرون فتبقى

بنية الزواج من جهة الحواشي والاصول قائمة. ما في اي تخبيش من هذا الجانب واضحة القاعدة بتريحك. كمل ولا حرمته. قال ولا حرمة الا بخمس رضعات في الحولين. طب الان سيأتيك بضوابط الرضاع المحرم حقيقة. قال لا حرمة الا

عند الحنابلة لازم خمس رضعات هذا هو الحد الادنى الذي يثبت به ايشيا مشايخ التحريم. خمس رضعات وضابط الردعة ان يمص الثدي ويتركه فاذا مص الثدي وتركه واحدة حتى ولو لم يشبع. فان عاد فمصه ثانيها اثنين. فان عاد فصه ثالث اي ثلاث اربعة خمسة. ممكن اذا خلال خمس

ينتهي الملف كامل عرفتهم؟ فلا حاجة ان ان يتعدد المجلس مجرد ان مص الثدي ثم تركه واحدة خلص حتى ولو حتى شغلة ونقطة قالوا نعم حتى ولو نقطة طيب هذا ضابط الرضعة

اثنين ان يكون كما قال في الحولين فاذا كان الرضع خلال الحولين يعتبر رضاع محرم اما بعد الحولين فالمذهب عند اصحابنا لا يعقد التحريم بذلك. ومسألة رضاع الكبير هذه مش عندنا

مسألة الرضاعة الكبيرة اللي بتصير عليها زحمات اي ما في عندنا انه والله رجل كبير كان عايش ببيت امرأة ربته فالمرأة يعني كان يتيم تربى في حجر ربته صار بالغ الان. فبدها يضله يدخل عليها. فبد شو بتعمل ؟ كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بحذيفة. تمام؟ اه اه اوصاه لمولى ابي حذيفة

لما جعل امرأته سهيلة ترضعه. هذه مسألة عند الحنابلة والجمهور خاصة بسالم مولى ابي حذيفة. ولا يقاس عليها غيرها اه طبعا وابن تيمية يقول ان هذا قد يجوز للضرورة والحواج. ابن تيمية جاوزها قال لا يسجد دليل ما يدل على التخصيص. وان نعم يعني الحوائج الملحة ان

كانت امرأة يعني اصبحت بدون زوج وبدون اب وبدون عائل وهي ربت يتيم زغير وكبر. هو الوحيد اللي راح يخدم. يعني في حالات انسانية قاهرة حالات انسانية قاهرة. ما سوى ذلك ابن تيمية يقول لا يجوز. لكن جوزنا الحالات الانسانية القاهرة. اما مذهبنا فظاهرنا لا تجوز مطلقا

قاهرة ولا غير قاهرة. تمام. ثم قال نعم على الصورة. حطها في هذه الامور. الحاجة الملحة لهذا الموضوع. لكن احنا مذهبنا ما عنده خلاص مذهب يراه خصوصيته بهذا الصحابي ان من الخصائص فقط. طيب اه

الشرط الثالث قال اقرأ وتثبت بسعوط ووجور ولا بني ميتة وموطوءة بشبهة ومشوب طب هذا يعني يتضمن شرطين. القضية الاولى انه المهم عندنا حتى يكون الرضاع محرم ان يصل اللبن الى الجوف من خلال الحلق

ان يصل اللبن الى الجوف من خلال ايش؟ الحلق. سواء من الحلق عن طريق الفم او عن طريق الانف تمام؟ فلذلك قالوا سواء كان ذلك بصعود الساعوط ما هو؟ هو ان ينقط من لبنها في انفه. يعني سحبنا لبن هذه المرأة وحطيناه في شي سرنجة

وصرنا ننقط في انفه من هذا اللبن ووصل من حلقه الى جوفه. هذا بزبط كذلك ايش؟ الوجور بفتح الواو. الوجور والوجوه والتنقيط في ماذا؟ في فمه قالوا مثل الدواء يوضع في الفم. ممكن انت تنقط في فمه

هنا حقيقة يعني كمسألة نحتاج ان ننظر ما ضابط بالتالي الرضعة الواحد هنا سيصبح؟ نقطة واحدة. النقطة الواحدة اذا كانت بتنزل نقطة طب اذا كانت ملعقة اذا بدي قول كل شي على حسب اذا كان بتنزل نقطة نقطة فالظاهر انه النقطة اللي نزلت

ثم اتبعتها بثانية خلص هذه كل واحدة رضعة. طب اذا كنت انا بشربه ملعقة زي ملعقة الدوا كل ملعقة تعتبر رضعة. خمس ملاعق تكون انهيت الملف اه قال ولبن ميتة وموطوءة بشبهة

هذا يشير الى الشرط الرابع ان يكون اللبن كما قلنا قبل قليل. ساب اي نتج نتيجة حمل فان ثاب عن من لم تحملك ان حصل نتيجة كما قلنا تعاطيها بعض الادوية

فان الحرمة لا تنتشر بسببه وكذلك لا تنتشر الحرمة اذا رضع من رجل معقول بعض الرجال ممكن يكون عنده لبن؟ قالوا يعني اذا رضع من رجل لا فيه حرمة طبعا واذا رضع من بهيمة البقرة امك من الرضاعة

اه الفكرة كنت قضية اه سبحان الله قضية لو اخد حقنة من غير الفم انا كنت هايدا عالشرط الثالث انه لابد انا لو اخذ حقنة عن طريق الوريد بلبن جلوكوز عن طريق لبن امرأة. هذه لا تصح

حتى لو تأكدنا انها وصلت الى جوفه. لو اخذ حقنة في اليد او في اي مكان من لبن المرأة. نقول لا يصح ان يحرم بالرضاع. ليه؟ يعني لا يعتبر تحريم رباع. لانه لابد ان تدخل عن طريق الحلق. هذا هو الممر الوحيد المسموح

اما اذا اخذ حقنة شرجية ولا حقنة وريدية. هذا لا يعتبر اللبن يؤدي الى تحريم الرضاعة. شف دقة الفقهاء كيف يتكلمون في هذه المسائل. طيب آآ طب الموضوع بزنا الموطوءة بزنا

اللبن الذي اجى بسبب ايش من رجل معين زنا بها فهل اذا ارضعت طفلا بلبن الزنا يحرم ايضا من الرضاع قالوا نعم يحرم من الرضاع لكن لا ينسب الى ابيه

هو احنا قلنا النسب يثبت بماذا مش احنا النسب قلنا يا يثبت بواطئ في نكاح صحيح او فاسد او شبهة بتذكرها هي ضابقة قضية مهمة ذكرتها لكم في النسب قاعدة. رقمناها الدرس الماضي او قبل الماضي في الليعان. لما كنا ما الذي يثبت النسب للاب

اذا كان الوطئ في نكاح صحيح او فاسد او شبهة حتى شبهته لكن اذا كاد الوطء بزنا او نكاح باطل انه نكاح الباطل في حكم الزنا فهذا لو جاء ولد الولد

لا ينسب الى ابيه وليس له علاقة بابيه تمام؟ هنا المرأة العاقلة ترى يا اخواني تنتبه في مرة تحط حالها في هذا الموقف انه انت عارفة انه الولد هذا اذا اجى بالزنا

ما راح ينسب الى ابيه ادريس له علاقة بنفقته واموره واحواله ما له علاقة فيه لا ينسب له انتم رح تتدبسوا في هذا الولد. طبعا رح تتدبسي فيه ايجابا وسلبا يعني بحيث اذا هو مات ميراثه سيكون لها

بامه من من الزنا تمام واقاربه يعني من هذه الجهة. فهو سينسب الى جهة الام ولا ينسب الى جهة الاب. فهذا ينتبه له انه المرأة العاقلة لا تضع نفسها في هذا الموقف

نسأل الله السلامة والعافية. تفضل هذي تسقطه او تبقيه. فاذا علمت اول اربعين يوم تسقط اذا خلال الاربعين بعد الاربعين لا يجوز تسقط الافضل تسقطوه اول اربعين. اه طبعا يعني احنا قلنا يباح لها بدواء مباح

والان انت ليش تورطي حالك في هذه القضية؟ مش احنا قلنا خلال الاربعين الاولى يباحوا ان تسقطه بدواء مباح. فالمنطق والعقل يقتضي ان تتخلص من هذه القضية نعم. نعم نعم

لكن اذا بعد الاربعين يحرمنا تلمسه للاسف انه اكثر الاجهاضات اليوم هي بعد الاربعين. لانه هي صعب انها تنتبه في الاربعين الاولى مش سهل تكتشفوها. تمام؟ فاي شي بعد الاربعين عندنا يعتبر مشكلة. لا يجوز كمل. قال ولو كان

فبنا ميتة يعني امرأة الان ميتة الحنابلة يفرضون حتى صور المستشنعة لكن حتى نجد لها حلا. لو انه تم ارضاعه من لبن ميتة قبل ان توضع في في قبرها نفس الشيء

وبالتالي تنتشر التحريم منها ومن الزلم اللي كان سبب في اللبن وعلى هذا ينتشر التحريم في العائلة كاملة وموطوءة بشبهتين زي ما قلنا قبل قليل. ومشوب وكل امرأة تحرم ومشوب. يعني اذا كان اللبن

المرأة وضعت لنا لبنا في هذا الكأس واختلط بلبن صناعي خرز بغض النظر بشيء قالوا ولو كان مشوبا بشرط هذا الا يتغير صفاته ان لا تتغير صفاته تغيرا واضحا. ما بيصير تتغير صفاته. يعني يظهر يبقى اللبن لازم عكة ماء

بس اذا غلب علي اصبح اسمه ماء او واضع انه اللبن انحلت حتى الطعم ماذا تجد انا الذي طبعا الشيخ احمد قال لا تتغير صفاته. انا اذا بدي اطبقها واطبقها على باب الطهارة. ان لا يكون هناك التغير الكثير. مش قلنا متى يصعب الماء من طهور الى

اذا امتزج بطاهر غيره تغيرا كثيرا فاذا حصل تغير كثير في هذا اللبن بسبب الشوب انتهى ما عاد لبنها. الا ما يتغير لذلك انا قلت لك هو المراد والله اعلم التغير الكثير

المؤثر وكل امرأة تحرم عليها بنتها كأمه وجدته ورغيبته اذا ارضعت طفلة حرمتها عليه قواعد سريعة الان هو اذا انت فهمت اصلا القاعدة السابقة هاي القاعدة سهلة. كل امرأة تحرم عليك ابنتها البيولوجية

مين انت في النسب تحرم عليك ابنتها البيولوجية؟ امك تحرم عليك ابنتها البيولوجية. لانه ابنتها البيولوجية مين هي؟ اختك. طيب جدتك تحرم عليك ابنتها البيولوجية لانها ابنتها البيولوجية من هي؟

عمتك او خالتك طيب اه ربيبتك اللي انت ربيته في حجرك. تذكر الربيبة؟ من تزوجت امها، وربائكم التي في حجركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فهذه الربيبة خلص مش حرمت عليك

ابنتها البيولوجية تحرم عليك ايضا الى نزل. اذا بتدخل ثواب المحرمات من النكاح. الربيع وابنتها وان نزلت. فكل واحدة من هؤلاء الام مثلا والجدة والربيبة اذا ارضعت طفلة فانها ستحرم عليك هذه القسمة من الرضا. يعني كما لو انها انجبت ابنة بيولوجية ستحرم عليك نسبا. كذلك اذا ارضعت طفلة ستحرم عليك رضاعتك

بقول لك هاي نفس هاي. وهذا اظن واضح وكذلك العكس قال وكل رجل تحرم عليه ابنته كل رجل ابنة تحرم عليك اسمي اخوك اخوك ابنته تحرم عليك ولا لأ ؟ نعم لانه انت بالنسبة لايش ؟ عمها

طب ابوك ابنته تحرم عليك ولا لأ ؟ طبعا لا يا جماعة اختك زي ما قلنا قبل شوي اه قال وربيبه هكذا في جميع النسخ وفي الممتع والاقناع وابنه بدا ربيب الصحيحة. لانه مما يحرم على الزوج

ابنة ماذا؟ ربيبه ايضا فهذي ايضا ربيبي صحيحة انا ربيبك اللي انت ربيته في حجرك او بغض النظر كان حجرك ولا لأ بنته تحرم عليك برضه. يعني انت متزوج امرأة باقي عندها ابن

من زوج سابق هذا ابنه جاب بنت هاي بنت امتى بصيرش تتزوجها فلذلك كلمة ربي هي ايضا صحيحة. فالمهم فهذا الاخوك وابوك وربيبك اذا ارضعت زوجته بنتا فهاي البنت ستحرم عليك

اخوك او ابوك او ربيبك اذا ارضعت زوجته بنتا لان هاي البنت ستحرم عليك. لانه انت ايش انت؟ انت يا اعمى من الرضاع اذا كانت مرت اخوك واذا كانت مرت ابوك انت ايش

اخوها من؟ الرضاع واذا كانت ربيبتك فهي قضية الربيبة يعني نفسا لا علاقة فيها انت آآ زوج آآ امه لهذا الربيب زوج امه لهذا الربيب فبالتالي زوجته اذا ارضعت فهذه البنت كأنها ابنة ربيب كأنها ابنة

ربيب وابنة الربيب محرمة سواء من النسب او محرمة من الرضاعة. اكمل ومن قال ان زوجته اخته من الرضاع بطل نكاحه. طب زوج يقول بعد ما تزوج امرأة قال ترى هاي المرأة يا جماعة اختي من الرضاعة

او ام من الرضاعة. بغض يعني كلمة اخت مش مقصودة لذاتها يعني امرأة تحرم عليك من الرضا. مثلا ذكر انها اخته كلمة الاخت مش مقصودة لذاتها حتى ما تفكر ان الحكم متعلق فقط. يعني امرأة تحرم علي من الرضاع. اختي من الرضاعة امي من الرضاعة عمتي من الرضاعة خالتي. شو بدنا نعمل الان

البطل نكاحه بطل نكاحه. ولا مهرة الان في حالتين. هاي المرة انت متزوجها وحكيت انها تحرم عليك من الرضاعة. انت دخلت بها او ليس بعد والظاهر ان الخلوة هنا حكم حكم الدخول

القضية الان قضية المهر قال ولا مهر قبل دخول ان صدقته. اذا الان الزوجة لها موقفين يا ان تصدقك وتقول اه والله كلامك صح. انا عمتك من الرضاعة او انا اختك من الرضاع. يا انها تكذبك. وتقول لأ. هذا كاذب. انا مش معها انا لست محرم

عليه بالرضاعة. صح انت الان قلت انها محرمة عليك. هي امام موقفين. يا انها تصدقك واما ان تكذبك. طيب. فالان يقول لا مهر قبل الدخول ان صدقت ما الهاش ولا اشي

ويجب نصفه نصف المهر ان كذبت انت غير صادق. هسا النكاح راح يفسح راح يفسح خلص راح يمشوا على كلامك. بس انا بدي نصف المهر لاني انا مش مصدقيتك في كلامك. وكلامك مش صحيح. انا مش محرم عليك من الله

انت بدك تضرني بجوز بده يضرها. ممكن احيانا بعض الرجال بده يتلاعب بهاي القضية عشان يضر المرأة. نقول له لا تعال هي مصدقيتك ولا مكذبيتك ؟ اذا مصدقيتك خلص اذا يعني هنا في اتفاق على الموضوع فكأن الفرقة جاءت من طرفها

وبالتالي ليس لها شيء من المهر. كأن الفرقة جاءت من طرفها. واذا كذبتك كأن الفرقة جاءت من طرفك فعليك نصف المهري واما اذا حصل دخول والظاهر اقول والخلوة نفس الحكم. فلها المهر مطلقا. سواء صدقتك او كذبتك لما استحللت من فرجها

نعم. هذا ما يرش عليه الان بعد الدخول خلاص انتهت. عليك المهر كاملا حتى ولو فسخنا هذا النكاح لكن النكاح لا كما قال بطل النكاح هكذا عبر هنا واظن في نسخة قال فسخ النكاح

في عبارة الاقناع والمتى فسخ النكاح. هذي عبارة يعني ادق يعني كلمة انفسخ النكاح هي عبارة الاقناع والمتانس. ياخذ بفسخ كمل نسيب اختي من الرضاعة انت بنت فلانة؟ اه فلانة تزوجها ابي قبل مثلا كذا سنة

اي امرأة تحرم من الرضاعة بدون ما تعجبني بصير افكر معك اه لا لا قلت لك اترك من اول كلمة الاخت وانا ما لهاش علاقة. متى ثبت وجود محرمية الرضاع وهو ادعى ذلك؟ ومن قال هو ادعى ذلك. طيب ثم قال وان قالت هي ذلك وكذبت

فهي زوجته حكما. طب الان اذا هي قالت ذلك وان قالت هي ذلك وكذبها اذا قالت هي انه انت تحرم علي من الرضاعة هي اللي ادعت وكذبها طبعا الكلام هنا اخواني في حال عدم وجود الشهود

اذا ادخلوا الشهود انتهت وقال ويثبت سيادة الوزيرة انه يثبت باخبار مرضعة مرضية وبشهادة عدل مطلقا. فاذا كان في شهود في الموضوع خلص الموضوع انتهى يعني صارت دعوة من او منها في شهود يثبتونها انتهت القضية. الكلام هنا في حال وجود دعاوى فقط

في حال وجود ايش ؟ دعاوى. اذا هو ادعى اعرف انه الاجراء. اذا هي ادعت قال واما اذا هي اللي ادعت ولم توجد شهود الان في المسألة هو كذبها قال فهي زوجته حكما

ما بتقدر تفسخ فهي زوجته ماذا؟ حكما لكن شف هنا في مسألة غريبة شوي. سنستحضر نصل ابن تيمية سابق لكنهم ذكروا حتى وان قلنا انك لا تستطيعين الفسخ انا ما في شو بشهدوا لك. اه لو جابت شهود خلصنا

هي الفكرة ان هي قالت انني زوج اختك من الرضاعة او امك من الرضاعة وبغض النظر. وما في عندها شهود. وهو كذبها قال كلامك مش صحيح الان ممكن بعض يعني لماذا احنا قلنا لا نقبل كلامها بدون شهود

ممكن بعض النساء تفعل ذلك حيلة للتخلص من زوجها. انا لو كل مرة حكت زالت من زوجي قالت اصلا هذا اخوي من الرضاعة. وان اه خلاص اذا اه الله يسهل عليكم

بعض النساء حتى تتخلص تجدها في اي مشكلة بعاطفة بكذا. بتيجي اذا اعطيناها المساحة ستدعي مثل هذه القضية وتسحب حالها من بيت فوجية بنقول لأ اذا ادعيت وصدقك اه نعم

لكن اذا ادعيت وكذبك هنا تبقين على عصمته ظاهرا بس اذا انت بينك وبين الله تعلمين انه هو فعلا محرم من الرضاعة او محرم من الرضاع وانه هو مش راضي يعترف

قالوا لا يجوز لها ان تمكنه من نفسها هاي العلاقة الزوجية كيف راح تصير؟ يعني هو الان كذبها فهي ستبقى على عصمته. لكن قالوا ولكن لا يجوز لها ان تمكنها من

سهام بل عليها ان تسارع بان تخالع طب ما قدرتش تخالع او هو رفض المخانعة نص ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم تذكروا الايلاف في كتاب الاستقامة. لما قلنا هل لها ان تقتله

يعني الان هل سيصبح دفع صائل؟ في حال هو اراد جماعها وهي تمتنع قدر الاستطاعة هو يريد الجماع وهي تمتنع تمام؟ هل تصل الحال الى تجهز عالرجال هنا ماذا قال ابن تيمية؟ قال تصبر

وهذي طبعا مصر اللي بعثها بن تميم في الاستقامة على ما ذكره عن المطلقة ثلاثا. اللي هي عارفة انه زوجها طلقها ثلاث وانها لا تحله بس هو مش راضي يعترف بالثلاث. وقال لا انا ما طلقتهاش. وفش شهود

والان القاضي سيتعامل بالظاهر الان انه هو ما فش اشي يثبت انه منطلق هيك ثلاث. الاصل بقاء عقد النكاح بس اذا انت بينك وبين الله عارف انه طلقك ثلاث لا يجوز ان تمكنيه من نفسك. ما استطعت وعليك ان تبادري بالمخالعة ما استطعت لكن

ما رفض المخالعة او ما في مال تخالقي عليه عندك اصلا تبذل ما استطاعت لكن ليس لها ان تقتله تمام ليس لها انواج تقتل من اجل او انما تكون من المكرهات اللواتي عفا الله عنها. هي معذورة عند الله سبحانه وتعالى اذا سلمت نفسها تحت سيف الاكراه

واضح تم هذا هذا بلاؤها يعني عفوا ترى هذا كثير واقف في مجتمعاتنا. للاسف المطلقة ثلاثا كثير رجال مطلقين مش ثلاث الف. وفي مجالس كثير وبعترفش ومش مسجل امام القاضي. طب هذي كيف مقيمة انت معه؟

طب هيدي لو ان كانت جاهلة. الان خبرتها عن الحكم الشرعي. كثير. كم مرة اختي زوجك طلقك؟ يا شيخ طب الان عليك انك تسارعي في المخالعة اذا هو مش معترف فيها

اه والله يا شيخ معيش مصاري يا خالة ولا هو راضي ترى هذا اخواني واقع مؤلم لو فتحنا اسرار البيوت ستكتشفون انه في طوام في مجتمعاتنا العربية والاسلامية فهذه اذا عرفت يجب ان لا تمكن نفسها

بينه وبين الله تعرف ان العلاقة علاقة محرمة علاقة زنا زينة نعم؟ هذا التمكين كل شي يعني بدها تحاور قدر المستطاع لكن في النهاية هو مش معتل ومعتبرها زوجة. لما يشوفها لابسة حجاب قدام ولا الله يعينها

تحتاط قدر المستطاع بدها تحتاط قدر المستطاع في موضوع حتى النظر وما شابه ذلك انها تعلم بشرع الله انها ليست زوجة لكن هو قاهرها مش راضي يعترف. فهي بدها تجتنب وقدر المستطاع. لكن كما قلنا اذا اجبرها على الوطئ وما شابه ذلك فانها تمتنع على ما استطاعت فان اجبرت هي معذورة

الله سبحانه وتعالى في حكم الاكراه ما لهاش ميراث ما فيش الا عدة. خلص عدة المطلقة ثلاثة. وخلصتها تمام او اذا كان يقطعها فهذه وضع حرام بدها تعتاد عدة الوطئ الحرام يعني. عدة ووطئ الزنا وان كانت هي معذورة كما قلنا هي لا تريد الزنا

خلينا نكمل. حتى نخلص الباب ونصلي قال ومن شك في رضاع او عدده بنى على اليقين. ما شك في رضاع. يعني من شك هل فلانة ارضعتني ولا لا اصلا كان ضاع هل حصل ولا لأ ؟ ومن شك في ردائع اكتب في حصول اصل الرضاعة

من شك انه هل هاي ارضعتني ولا لأ ؟ اليقين انها لم ترضع. حتى يثبت خلاف ذلك. فابني على اليقين انها ليست مرضعة. حتى او محرم من الرضاعة حتى يثبت خلاف ذلك. وكذلك اذا شك في العدد يعني هل رضعت هل هذا الطفل رضع اربع مرات ولا خمس مرات

زي الصلاة. شيكات صليت ثلاثة ولا اربعة شو بتعمل ؟ بتعتبرها ثلاث. هناك نفس الشيء. شكات اقترضات خمسة ولا اربعة بتعتبرها اربعة. وبالتالي بتكون لسا توصلت للتحريم. ثم قال ويثبت

بماذا امام القاضي قال ويثبت باخبار مرضية. يثبت اما بالاقرار زي ما حكينا زي ما هو معنا مسائل الزوجين. او اذا ما فش اقرار بماذا باخبار مرضعة مرضية يثبت باخبار مرضعة

مرضي يثبت تحريم الرضاع اذا جاءت مرضعة يعني الظاهر عليها العدالة. مش ظاهر انها فاجرة او شيء ما له داعي. الظاهر عليها العدالة قالت كما حصل في قصة ام يحيى بنت ابي ايهاب

تمام لما تزوجها احد الصحابة الكرام وهو ابن عقبة ابن الحارث انه تزوج ام يحيى بنت ابي ايهاب فجاءت امرأة سوداء فقالت قد ارضعتكما فنهاه النبي وصلى الله عليه وسلم على الاستمرار في هذا النكاح

وقبل شهادة امرأة واحدة مرضعة. تمام؟ فشهادة مرضعة مرضية او وبشهادة عدل مطلقا مطلقا يعني سواء كان ذكرا او انثى شهادة عادل مطلقا مطلقة مش يعني مطلقا. سواء كان الشاهد ذكرا او انثى. اذا شهدوا ان فلان

آآ محرم على فلان ابن رضاع اذا جاء عند القاضي هنا قالوا لا يلزم اليمين هذه الشهادة لا تشترط اليمين فيها هذا النوع من الشهادات. نعم. الان هل هو اخبار حتى الشيخ احمد لا ناقش انه الظاهر انها شهادة. بناء على عبارة المنتهى

وعلى عبارة هذا الدار انها شهادة لكنها شهادة لا يمين فيها. اذا جاء شاهد عدل رجلا او امرأة فقال فلان اشهد انه محرم على فلان بالرضاع يقبل هنا الحالة الثانية انه اللي شهد مش هي المرضعة

واحد او وحدة مش هم المرضعين ولكنه عدل. اذا شهدوا عند القاضي ان فلان محرم على فلان بالرضاع يحرم. وكذلك في المرضعة اذا هي شهدت وكالة عدل. ايضا تقبل شهادتها يعني من باب اولى. يقبلون شهادة اللي ما لوش دخل في الرضاعة. اني اقبل شهادة المرضعة نفسها. من باب

لا ونقبل بعض الصلاة واسلم على نبينا محمد واله وصحبه وسلم

شاهد أيضًا

    ثبّت تطبيق فقيه

    أضِف التطبيق إلى شاشتك الرئيسية للوصول السريع بملء الشاشة.

    مشاركة

    يمكن لأي شخص لديه هذا الرابط فتحه.