جزاكم الله خيرا ، تحياتي من تونس 🇹🇳
تعذّر تحميل مشغّل يوتيوب. تحقّق من اتصالك ثم أعد المحاولة. تعذّر إكمال تحميل مشغّل يوتيوب. أعد تحميل الصفحة للمحاولة من الموضع نفسه.
61 بيوع الآجال وبيع العينة || تدريب السالك إلى قراءة أقرب المسالك || نايف آل الشيخ مبارك
61 بيوع الآجال وبيع العينة || تدريب السالك إلى قراءة أقرب المسالك || نايف آل الشيخ مبارك
التعليقات
عدد التعليقات المعروضة: 4جزاكم الله خيرا
جزاك الله خيرا رغم أني لست مالكيا لكن أفدت منكم كثيرا بارك الله فيكم
حفظكم الله
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا فاجعله
اللهم سهلا ميسرا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا يا رب العالمين اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونلتقي مع درس جديد من دروس متن تدريب السالك الى قراءة اقرب المسالك
نتناول في هذا الدرس باذن الله تعالى بيوع الاجال ونتعرف فيها على الصور الممنوعة والصور الجائزة وكذلك على فصل بيع العينة ونتعرف على الصور الممنوعة والصور الجائزة وفي كل من الممنوع
منه ما هو ممنوع تحريما ومنه ما هو ممنوع كراهة وكذلك الصور الجائزة. منه ما هو جائز ومنه ما هو جائز بمعنى خلاف الاولى هذا الفصل مناسبته للذي قبله ان الشيخ رحمه الله تعالى
لما بين احكام البيوع الجائزة بشروطها واستيفاء اركانها ثنى بعد ذلك بالبيوع المنهي عنها وتعرفنا على ذلك وهذا محل اتفاق على الاقل في الجملة بين الفقهاء. هنا عقد بعد ذلك فصلا
مستقلا لبيوع الاجال. وهذه البيوع في جلها مما انفرد ببيان اه منعه او بتحريمه امامنا مالك رحمه الله تعالى كما يذكر الفقهاء بان ذلك بناء على اصله وهو سد الذرائع
هذه البيوع بيوع الاجال وكذلك بيع العينة. نريد ايضا ان نفرق بينهما بناء على اصطلاح المذهب فبيع العينة له معنى مستقل يختلف عن المعنى الذي اه يكون عند الجمهور فبيوع الاجال هي بيوع صورتها صور صورة جائزة لبيعين مستقلين كل واحد منهما استوفى اركانه
وشروطه لكن هذا البيع يتحيل به للوصول الى الربا. او للوصول الى شيء ممنوع مما تعرفنا عليه سابقا او فيه حصول شيء كذلك ممنوع مما مر معنا في آآ الصرف المؤخر وغير ذلك هذه البيوع كما ذكرت منع
طبعا هي لها صور كثيرة سنراها بعد قليل اما اثنى عشرة صورة او اربعا وعشرين صورة مع نوع اخر وهو ما يتعلق بالصرف المؤخر لكن ليست كلها مما هو ممنوع فهنالك صور جائزة وهنالك صور ممنوعة هي ثلاثة صور ممنوعة في الاقسام الاولى
هذه كما ذكرت حتى اقرب الصورة حينما يريد انسان ان يقترض مالا من غيره ويقول المقرض ساقرضك عشرة الاف على ان تردها اثنا عشرة او تردها اثني عشرة الف مثلا. هذا عين الربا لكن الذي يقع في بيوع الاجال ان يذهب
انسان ويشتري مثلا سلعة بعشرة الاف او باثني عفوا عشرة او باثني عشرة الف باثني عشر الف الى اجل الى مثلا شهر شوال اشترى الان هذه السيارة على سبيل المثال
بخمسة عشر الف مثلا ليكون الفارق كبير فاشتراها بخمسة عشر الف الى شهر شوال هذا الان سيؤدي الثمن في شهر شوال بعد ان تم العقد حتى لو كان العقد عن طريق مصارف عن طريق شركات رسمية وفيها توقيع وفيها توثيق
انتقلت السيارة الى ملكه وقبضها يأتي هذا البائع الذي باع السيارة ويقول لهذا المشتري هل لك حاجة في هذه السيارة او هل تبيعني هذه السيارة؟ انت سترد لي ثمنها في شهر
شوال او ستعطيني عفوا ثمنها في شهر شوال؟ ما رأيك ان اشتريها منك بعشرة الاف؟ الان نقدا او مثلا ربما حتى لا يقول نقدا الان ربما يعطيه مثلا العشرة الاف في شهر رمضان يعني قبل شهر شوال يعني دون الاجل الاول. هذا الان لو ازلنا هذه الصورة صورة البيعين
الاول وكذلك الثاني اليست هي عملية متحيل بها للوصول الى الربا؟ اليس كذلك؟ كان سيقرضه عشرة الاف ويردها ويردها اثني عشر رأوا يردها خمسة عشر الف او ايا كان المبلغ فوكذلك حتى لو كان سيسلمها الان له المبلغ الجديد
في البيعة الثانية سيعطيه اياها او سيعطيه المبلغ الان الان يعني بعد الشرائية او حتى في اي وقت دون الاجر الاول فدون الاجل الاول يعني انه في شهر في شهر رمضان
ثم يسترد منه المبلغ في شهر شوال فهذا هو اذا الربا هذا الامر جعل هنالك خلافا بين العلماء طبعا هل اصلا هذا البيع يحرم او لا يحرم؟ لماذا يحرم وهو صورته صورة بيع صحيح ونحن لا
لا قتلنا بالنوايا ولا يعني آآ يعني لا نتهم الناس الامام بناء على اصله في سد الذرائع جعل المتهم عليه في هذا الباب المدخول عليه وكذلك طبعا الفرق بينهما ان ان المتعمد لهذا العقد يقصد فيه الربا هذا اثم. لكن حتى غير المتعمد لم يقصد الربا
ولم يقصد الوقوع في الحرام نقول له او نقول عموما يعني فقهاؤنا يقولون انه حتى لا يوقع في مثل ذلك بقصد او بغير قصدي ان نحن نسد هذا الباب فاذا هذا ما يتعلق ببيوع الاجال
وما يكون من مقدمة مهمة نستوعب فيها الاحكام طبعا نظم بعض الفقهاء طبعا المحظورات التي يمكن ان يوقع فيها في بيوع الاجل منها ما يكثر قصده يعني يكثر قصده بين الناس ومنه ومنه ما يكون القصد فيه قليلا او ضعيفا
فما يكثر قصده البيع والسلف السلف الذي يجر نفعا البيع والسلف مر معنا انه من مفسدات العقد اليس كذلك وكذلك كل سلف او كل كل قرض جر نفعا آآ بيع الدين بالدين مر معنا كذلك انه من البيوع المنهي عنها وهو تابع لبيع الكائ او عفوا ابتداء الدين بالدين
آآ ابتداء الدين بالدين هذا ايضا من مما مر معنا سابقا كذلك الصرف المؤخر هذا مما تعرفنا عليه ايضا سابقا انه حتى لو اختلفت اجناس كان يبيع ذهبا بفضة او دولارات بريالات فلابد ان يكون ذلك قبضا في مجلس العقد ولا يجوز فيه التأخير والنساء
او كذلك حتى المبادلة بين يعني بين يعني بين عينين من جنس واحد اه ولذلك نظم الشيخ ميار في تكميله هذه الامور قال ويكثر القصد لبيع وسلف كذلك ان نفع يجره السلف والدين بالدين
وصرف اخر كذا المبادلة ايضا لم ترى. اذا هذه فكرة بيوع الاجال بيع العناء نتعرف عليه في موضعه ان شاء الله تعالى قبيل فصله قبل الدخول في اه احكام هذا الباب او هذا الفصل الذي عقده الشيخ رحمه الله تعالى نتعرف على الانواع او الحالات او التقسيمات التي يمكن ان تكون في بيع
آآ في بيوع الاجال. طبعا هي بيوع بالجمع لانها انواع مختلفة. وسميت بيوع الاجال كذلك لان الاجل لا ينفك عنها فهذا التشجير الذي اتيت به اتيت به من اصل هذا الكتاب وهو كتاب الشيخ الدردير رحمه الله تعالى
ووجهة وجهة نظري دائما ان افضل طريقة لضبط المسألة هو ان يشجر الانسان بنفسه. فانا اعرض هذه المشجرات الان حتى تصور فقط يعني الان لا يمكن تقرير الاحكام آآ وتبسيطها وبسطها كذلك والتفصيل فيها والتحليل فهذا يمكن ان
يراجعه الباحث والطالب بنفسه لكن المقصد ها هنا من اتياني بهذه المشجرة حتى يكون لدينا تصور كامل وشامل باذن الله تعالى للحالات حتى اذا قرأنا كلام الشيخ لان الشيخ لم يأتي
كل شيء انما اتى بالصور الممنوعة ولم يفصل كما هو الحال في هذا الكتاب الذي هو مختصر لاقرب المسالك الشيخ الدردير يقول من باع شيئا لاجل مثل السيارة التي مثلت بها قبل قليل ثم اشتراه من المشتري الذي اشترى منه هذه السيارة بجنس ثمنه فاما ان يشتريه نقدا يعني الان
ان يعطيه المبلغ الذي سيشتري به آآ السيارة التي باعها هو لاجل. باعها لشوال سيشتريها مرة اخرى يعني بجنس بمثل الثمن الاول او بدون عفوا الثمن الاول سيعطيه اياها اما نقدا الان واما للاجل الاول
للاجل الاول الذي هو ماذا؟ هو شوال او لاقل من الاجل الاول لنفترض الان نحن في شعبان على سبيل المثال نحن الان في شعبان سيشتريها مثلا لاقل من الاجل الاول في رمضان او حتى في اخر شعبان ليس بالظرورة ان نتعامل بالشهور
او لاكثر من الاجل الاول اذا كان الاجل الاول في شهر شوال فيشتريها منه ويعطيه المال للعملية الثانية للعقد الثاني شراء الثاني من البائع الاول بعد ان يشتريها سيكون هو مشتري اليس كذلك؟ فالبائع الاول سيكون مشتريا ثانيا
في العقد الثاني سيشتريها منه لاكثر من الاجل الاول الذي هو مثلا في ذي القعدة او حتى اذا قلنا في اول شوال سيشتريها منه في اخر شوال. اذا هذه حالات اربعة
نقدا للاجل الاول لاقل من الاجل الاول لاكثر من الاجر الاول. كل واحدة منها اما ان يشتريها مرة اخرى طبعا بمثل الثمن الاول انا قلت عشرة الاف كانت قيمتها واشتراها مثلا
يعني او او باعها عفوا عفوا اشتراها اه البائع الاول باعها بخمسة عشر الفا هذا هو الثمن الاول اليس كذلك؟ لانه هو الثمن المؤجل هو خمسة عشر الف هل اشتراها منه نقدا بمثل الثمن الاول خمسة عشر الف؟ الان يعني سيسلمها يعني الان الثمنان متشابهان متساويان متماثلان او باقل
من الثمن الاول اذا كانت خمسة عشر سيشتريها باثني عشر او يشتريها بعشرة الاف وتسعة الاف او باكثر من الثمن الاول ربما يشتريها بعشرين الفا وكذلك في الحالات الثلاثة الباقية اما ان يشتريها بمثل الثمن الاول او باقل من الثمن الاول
وباكثر من الثمن الاول طبعا تأملوا على يسار الشاشة هذا كله او هذه الاشياء او الحالات او الاقسام او الاحوال كلها اذا كان عجل الثمن كله او اجله كله. ستأتينا بعد قليل حالات اما ان يعجل بعضه او يؤجل بعضه. ستأتي يعجل البعض على
الاكثر او بعض الاقل على بعض الاعلى جميع الاكثر هذه ستأتي بعد قليل لكن فقط الفت نظركم الى كم هذه الحالات الان التي عندنا مجموعة؟ اثني عشر حالة اليس كذلك؟ اربعة
اه حالات نقدا للاجل الاول لاقل من الاجل الاول لاكثر من الاجل الاول وثلاثة في كل حالة. اذا ثلاثة في اربعة اثني عشر حالة. او اثنتا عشرة حالة اه الان هذه كلها اما ان يعجل الثمن كله او او يعجله كله اليس كذلك اما ان يعجله كله نقدا او يؤجله للاجل الاول او يؤجله
اقل من الاجر الاول او يؤجله لاكثر من الاجر الاول فهي اما اما ان يعجله كله او يؤجله كله تأملوا انا اقترح ان توقفوا التسجيل الان وتتأملوا في هذه المشجرات وتحاولوا
يعني يحاول الواحد منا ان يقدر الحالات هذه بمثل الثمن الاول نقدا يعني باعها بخمسة عشر لاجل لكنه سيشتريها الان بمثل الثمن الاول يعني بخمسة اه التي هي مثل الثمن الاول نقدا الان. ما هو الاشكال؟ ما هو التأمل وحاولوا ان تتأملوا. هل الصورة فيها مشكلة
هل اذا باعها بخمسة عشر واشتراها منه بخمسة عشر؟ هل هناك زيادة دخلت عليه؟ هنالك قاعدة لطيفة مهمة كذلك ان نذكرها يذكر العلماء في مثل هذا يقولون اذا اتفقت الاجال فلا تبالي بالاثمان. يعني اذا اتفقت الاجال اشتراها منه يعني باعها باجل معين
ويشتريها منه الى ذلك الاجل. يقول اذا تساوت الاجل فلا تبالي بالاثمان. طبعا هنالك قيد ايضا في هذه القاعدة انه الا اذا اشترط نفي المقاصة ولا اريد الخوظ كثيرا لكن يعني اذا اشترط اذا اذا كانت هنالك مقاصة في الحقيقة لم يعد هنالك طرد آآ يقرضه اياه عشرة ثم
ما يستردهم منه خمسة عشر وانما في الحقيقة اذا اشترط اذا عفوا اذا كانت هنالك مقاصة يعني ستقص العشرة الاف من العشرة الاف ويبقى خمسة فلم يكن لم تعد الصورة فيها اقراض لعشرة ويردها خمسة عشر وانما فيها بيع بخمسة الاف
ولذلك يقولون يعني الا اذا اشترط نفي المقاصة فحين اذ لا يجوز ذلك لان فيه ابتداء دين بدين وعمرت ذمة كل احد كلاهما يعني اذا اذا اتفقت الاجال وكان مثلا يعني فلا تبالي بالاثمان يعني سواء باعها بعشرة وسيشتريها بخمسة عشر او العكس يقول لك لا تبالي بالاثمان
لان الاجلين متساويان لكن الا اذا اشترط نفي المقاصة فاذا لا بد من المقاصة او يتساكتا عنها في اثناء العقد اه اعود مرة اخرى يقولون اذا اتفقت الاجال فلا تبالي بالاثمان
اه واذا اتفقت الاثمان فلا تبالي بالاجل. اذا اتفقت الاثمان لا تبالي بالاجل اشتراها منه الان اه نقدا او اشتراها للاجل الاول طالما ان الثمن واحد لا يوجد تهمة يعني ها هنا
قال فان يعني يقولون يعني في هذه القاعدة طبعا آآ اذ ذكرها الامام ابن الحاجب وذكرها من قبله وذكرها ميارة رحمه الله اكثر من يعني اكثر فقهائنا يوردون هذه القاعدة
فان يقولون فاذا اختلفت الاثمان عشرة او خمسة عشر او عشرة او اثنى عشر او عشرة وتسعة عشرة وثمانية اختلفت الاثمان فانظر الى اليد السابقة بالعطاء من الذي اعطى اولا؟ البائع الذي آآ اعطى آآ السيارة اليس كذلك؟ باعها لاجل بخمسة عشر فانظر الى هذه اليد السابقة
بالعطاء. فان رجع اليها اقل جاز. اذا رجع اليه اقل هذا اذا لا يتحيل على الربا. وان رجع اليها اكثر امتنع. لماذا يمتنع؟ لماذا فيه من السلف بزيادة اذا بمثل الثمن الاول نقدا طيب باقل من الثمن الاول نقدا يعني باعها بخمسة عشر واشتراها منه
بعشرة الان نقدا اه باقل من الثمن الاول ما رأيكم هل هذا جائز او غير جائز؟ باقل من الثمن الاول؟ هذا ممنوع اليس كذلك طيب باكثر من الاول لاحظوا انني مع مع الاستطراد بدأت اجيب. اذا انا اقترح فقط ان توقفوا التسجيل وتأملوا مثل هذه الحالات
طيب ايها الكرام هي اذا اثنى عشرة سورة في حالتنا او في قسمنا الاول هذا الذي هو اما ان يعجل الثمن كله او يؤجله كله الشيخ الدردير يقول تمتنع اه من هذه الصور ثلاث صور وتصح وتجوز اه التسع الباقية. الاولى هذه التي ذكرتها باقل من الثمن الاول نقدا
الثانية وباقل من الثمن الاول نقد لاقل من الاجل الاول الثالثة باكثر من الثمن الاول لاكثر من الاجل الاول. تأملوا الاولى هذه واضحة هذه مثالنا يعني بعد ما باعها لاجل بخمسة عشر اشتراها باقل من خمسة عشر اربعة عشر عشرة تسعة اقل نقدا الان هذا باقل من الثمن الاول هذا
هذا فيه اذا هذا فيه الربا واضح فيه زيادة فيه سلف جر نفعا وكذلك بمثل الثمن الاول لكن لاقل من الاول هذا ايضا مثلته قبل قليل ان يبيعه الى شوال لكن يشتريها مثلا بمثل الثمن الاول لكن متى يشتريها منه في آآ في
اللي اقله من الاجل الاول في رمظان مثلا الثالثة باكثر من الثمن الاول لاكثر من الاجر الاول كان يشتريها منه مثلا بعشرين الف وليست بخمسة عشر لكن الى شهر ذي الحجة. الواقع ها هنا من الذي سيكون تربح؟ تربح المشتري الاول الذي هو البائع الثاني
سيكون اقرض البائع الاول خمسة عشر يعني التي ستحل متى؟ متى ستحل؟ ستحل في شهر شوال؟ الن يؤدي اليه خمسة عشر اليس كذلك ثم بعد ذلك ما ما الذي سيقع؟ البائع الاول صاحب السيارة الحقيقي الذي اشتراها كذلك بعد بعد العقد الاول سيرد
عشرين الف في مقابل الخمسة عشر التي اعطاها اياه المشتري الاول الذي صار بائعا ثانيا. اذا على كل حال ارجو ان تكون الصور واضحة اه اعيدوا فيها النظر كرروا فيها النظر تحتاج الى
يعني تدقيق وتحتاج الى تركيز عال لكن على كل حال مما يعيننا ها هنا اننا نتأمل نفهم المقصد العام لا يمكن اه يعني هذه الاشياء ان يعني نظر عابر دون تدقيق
كان ما سبق ايها الكرام للحالات السابقة او القسم السابق فيما اذا عجل الثمن كله او اجله كله وذكرت ان هنالك قسما اخر فيما اذا نقد بعضه او اجل بعضا. الاربعة الحالات او الاثنين او الاثنى عشرة صورة سابقة في القسم السابق
اما ان يعجل الثمن كله او يؤجله كله وهذا واضح مفهوم. ماذا لو نقد بعضه او اجل بعضه؟ فهو اما ان يتعجل الاقل على كل الاكثر. هذه التقسيمات ايضا ذكرها الشيخ الدردير او يتعجل الاقل على بعض الاكثر او يتعجل بعض الاقل على جميع الاكثر او يتعجل بعض الاقل على بعض الاكثر. قد ترون اه
ان هنالك تشابها في الكلمات لكن هي حالات مستقلة وانا لن اذكرها كلها لان الشيخ عبد العزيز اصلا لم يذكرها كما انه لم يذكر الحالات السابقة فذكري لها والتفصيل فيها مخرج عن المقصود لعل الله ييسر لنا ذلك في مقبل
اذا تدارسنا متن اقرب المسالك لكن مما يهم ها هنا على الاقل ان نتعرف على التقسيم حتى نستطيع ان نسقط الحالات التي سيذكرها الشيخ عبد العزيز رحمه الله بعد قليل في موضعها. ويكفي من القلادة مع حطب العنق فيمكن كذلك للباحث منا ان يرجع الى الشرح الصغير ان يفرد هذه
التقسيمات والحالات في ورقة ويشجرها ثم بعد ذلك يعرف احكامها. الشيخ يقول الان لو تعجل الاقل على كل الاكثر كيف يتعجل الاقل على كل الاكثر؟ طبعا اذكر مرة اخرى بان الحالات السابقة
اه في في في جميعها في الصور كلها اما ان يتعجلها كل يعني يتعجل الثمن كله او يؤجله كله الان سيتعجل الاقل على كل الاكثر يعني لن يدفع المبلغ في العقد الثاني في البيع الثاني او في الشراء الثاني في العملية الثانية التي يتحيل بها او التي
يفهم منها انه يتحير بها على الربا او على شيء ممنوع على الاقل ان نقول الوصول الى امر ممنوع يتعجل الاقل على كل الاكثر. المثال الذي ذكر قبل قليل لو افترضنا انه مثلا باع شيئا
بعشرة الاف لاجل لاحظوا باع شيئا بعشرة الاف الى اجل هذه الحالة الاولى تعجل الاقل على كل الاكثر باع شيئا بعشرة الاف الى اجل ثم بعد ذلك اشتراه بثمانية الاف
الان لو كان في الحالة التي قبل قليل عجله كله سيكون ذلك ممنوعا اليس كذلك؟ اذا كان طبعا آآ باقل من الثمن الاول وآآ هذا تعرفنا عليه لكن الان باعها بعشرة الاف ثم اشتراها بثمانية الاف لكن هذه الثمانية منها اربعة اربعة الاف نقد
الان ومنها اربعة لدون الاجل. الان صار نفس الشيء يعني ثمانية الاف كأنه ال الامر في النهاية الى انه دفع ثمانية الاف قبل الاجل اليس كذلك؟ وان كانت الان اربعة الاف واربعة الاف مثلا بعد شهر
اربعة الاف الان في شهر شعبان واربعة الاف شهر رمضان. على انه سيستردها كم سيستردها عشرة الاف في شهر شوال الذي هو موعد الاجل الاول الذي باع فيه مثلا سيارته الان هذا هو هو لا فرق في ذلك. اذا نفهم من خلال ذلك ان الصور الاخرى تعجل الاقل على بعض الاكثر
اه يعني مثلا تعجل الاقل على بعض الاكثر هذه مثلا ان يبيع عشرة يبيع بعشرة الاف ثم يشتريه باثني عشرة الخمسة منها مثلا نقدا وسبعة لابعد من الاجل الاول هذا هو المقصود يعني انا فقط اردت ان اقرب الصور
آآ ويمكن الرجوع لهذه الصور والحالات في كتاب الشيخ الدردير وتفهم باذن الله تعالى ميسرة حتى لا نستطرد كثيرا ونخرج جعل مقصود هذا الكتاب الان نعود الى كلام الشيخ عبدالعزيز في متنه ها هنا ونسأل الله التيسير لفهم هذا الباب او فهم هذا الفصل والذي يليه. يقول الشيخ رحمه الله تعالى
فصل في بيع الاجال اعلم اه انما بعته الى اجل ثم اشتريته بمثل الثمن جنسا او صفة ممنوع اعلم ان ما بعته الى اجل ثم اشتريته بمثل الثمن جنسا او صفة
ممنوع يعني هو محرم ممنوع لما علمنا ان بيوع الاجال فيها صور ممنوعة ان تعجل الاقل لاحظوا انت عجل الاقل هذا اذا تعجل الاقل يعني عجل الاقل كله اليس كذلك؟ كما هو الحال في العشرة التي باع بها السيارة ثم بعد ذلك اشتراها بثمانية تعجل الاقل
او بعضه على الاكثر او تعجل بعض الاقل على الاكثر التي علمنا صورتها في المثال الثاني كأن الان يعطينا المثال كأن تبيعه. طبعا لا فرق هنا ايضا ان يبيعه او يبيعه وكيله يعني ليست طالما ان الشخص واحد البائع واحد
بصورة متخيلة الان يعطينا مثال يقول كان تبيعه بعشرة الى رجب وتشتريه بثمانية نقدا الان يعني او لدون الاجل كذلك يعني تشتريه يعني بثمانية الاف الان او يشتريه اذا اذا اذا على مثاله في رجب تشتريه مثلا في شهر جماد الاخرة تشتريه في ربيع اذا كان العقد تم
بشهر محرم او لدون الاجل او باثني عشر لابعد من الاجر الاول. هذه الثلاث السور التي علمناها من المشجرة السابقة او باثني عشرة ابعد من الاجر الاول صحيح ان الاثنى عشر اكثر من العشرة لكنها في الحقيقة الت الى ان المشتري الاول هو الذي اقرض البائع الاول او كأنه يعني
اعطاه سلفا جر نفعا قال وتعجيل بعض الاقل ممنوع. ما هو بعض الاقل التي اخذناها في السور الثانية التي اما ان ينقد البعض او يعني ينقد البعض او يؤجل البعض. هذه
الان الصور الثانية فهمناها كذلك فتعجيل بعض الاقل ممنوع كبيعه بعشرة الان المثال هو الذي ذكر قبل قليل كبيعه بعشرة وتشتريه الى اجل بثمانية بعضها قبل الاجل الاول كما مثلت قبل قليل
ارجو ان تكون الصور واضحة ساحاول ان اتجاوز ما اه فهمناه قبل قليل يحاولون اسقاط العبارات على الامثلة السابقة. ولذلك قلت الدرس يحتاج الى امعان ويحتاج الى تركيز عالي نسأل الله ان يفتح علينا جميعا بمعرفة
يعني الفقهي وان يسهل لنا سبل فهمه ودراسته يقول بعد ذلك رحمه الله ولا فرق في المنع بين ان تشتري عين ما بعت او مماثله كبيعك اردب قمح ثم تشتري في الصور المتقدمة مثل الاردب معيار
ماكينات فالمتماثلات كالقمح لا فرق اذا يعني ليس المنع فقط ان تشتري عين ما بعت. طالما ان الصورة متحيل بها على الربا فلا فرق حينئذ حتى ان تشتريها قمحا ثم بعد ذلك
تبيع اه قمحا مماثلا له يعني طبعا في في الوزن او فيما يباع به في الوزن او في الكيل فلا فرق اذا في هذا الامر بين ان تشتري عين ما بعت او اه مماثلة
ومنع ما ادى الى صرف مؤخر كبيعه الى اجل منع ما ادى الى صرفه مؤخر لماذا؟ لان صرف المؤخر كما علمنا من يعني نهي النبي صلى الله عليه وسلم انه حتى وان اختلفت الاجناس فلابد ان يكون في الصرف في بيع الذهب
ذهب والفضة بالفضة عفوا الذهب بالفضة او الفضة بالذهب ان يكون ذلك يدا بيد وهذا مرة معنى بيانه وعلمنا فاذا كان هنالك ايضا ما يؤدي الى الصرف المؤخر كما مثل كبيعه الى اجل بدراهم. ثم يشتري ذلك بدنانير او العكس او الان نقول يبيع بريالات سعودية ثم
وبعد ذلك يشتري منه بدراهم مغربية. آآ لو كنت سابيع واشتري الدراهم الان في هذا الوقت باي ثمن من الاثمان لابد ان يكون ذلك متقابضا فاي صورة من الصور السابقة
ان يبيعه نقدا او آآ للاجل الاول او يبيعه لادنى من الاجل الاول او لاكثر من الاجل الاول. بمثل الثمن الاول باقل من الثمن الاول باكثر من الثمن الاول لدينا
اثنى عشرة سورة لو هذي كانت طبعا فيما مضى فيما سبق من الامثلة. لو كانت ايضا سندخل عليها هذه الحالة الجديدة اه ما يمكن ان يؤدي الى صرف مؤخر تكون لدينا اذا اربع وعشرون سورة. فهذه اذا ايضا مما يمنع لما فيه من الصرف المؤخر فهي تهمة تدخل كذلك على هذا النوع من البيوع
قال والبيع من الاول من بيوع الاجال صحيح ويفسخ الثاني البيع الاول من بيوع الاجل الذي مثلا مثلت به في بيع السيارة انه باعها بخمسة عشر الف الى شهر شوال هذا صحيح اذا تمت شروطه واركانه وسوفيت
ويفسخ الثاني لان الثاني هو المتحيل عليه او متحيل به الى الوصول الى الربا فالبيع الاول من بيوع الاجل صحيح يلزم بالثمن الذي ذكر وهو خمسة عشر الف الى اجل
واذا جاء شهر شوال سدد له الخمسة عشر ويفسخ الثاني لكن اذا كان المبيع او السلعة لا تزال قائمة بيد بائعها الاول الذي الاول الاول بائع وهو مالك السلعة الحقيقي الذي من بعد ذلك اشتراها مرة اخرى. فاذا كانت السلعة قائمة عند بائعها الاول وهو في الواقع الان صار هو
تبي الثاني يفسخ الثاني طيب ماذا اذا فات فان فاتك ما قال الشيخ يعني كيف فات؟ يعني فات المبيع بيد البائع الاول الذي هو اشتراها مرة اخرى وعادت اليه سيارته فهذا الذي هو طبعا صار ايضا
ثانيا فاذا فاتت فلا مطالبة لاحدهما على الاخر. لماذا لا مطالبة لاحدهما على الاخر؟ لان المبيع هذا الذي بيع رجع لبائعه فضمانه على من؟ ضمانه منه هو وسقط عن المشتري الاول الذي آآ يعني اشترى السيارة اولا سقط عنه يعني الثمن لان السلعة رجعت الى ربها فحين اذ
يسقط الثمن الثمن الثاني الذي هو ماذا؟ الذي هو العشرة الاف يسقط الثمن الثاني لان يعني لان هذا البيع اه لان هذا البيع بيع فاسد. اذا هذا ما يتعلق ببيوع الاجال كما ذكرت يعني فيه اه حالات واقسام كثيرة
لم اذكرها ها هنا وانما حاولت فقط التقديم والتقريب للصور المختلفة لهذا البيع وما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى من تلك الصور المختلفة ها هنا فارى يعني انه جزاه الله خيرا قد اختصر كثيرا واتى بالصور الممنوعة ولم يفصل فيما يناسب مثل هذا المقام وهذا المتن وهذا الكتاب
ننتقل بعد ذلك الى بيع العينة ومن المهم ان نفرق بين بيع العينة وبيوع الاجال عندنا في المذهب اولا وكذلك بين بيع العينة وآآ اه بين بين بيع العينة في مذهبنا ماذا يقصد به وعند غيرنا من المذاهب الاخرى
العينة مأخوذة اما ان تكون مأخوذة من العون او مأخوذة من العين العين يعني ان يشتري الانسان عين ما باعه قبل قليل فهذا هو المقصود بالعين او انه ايضا يراد منه العين الذي هو المال فهو يريد العين يتوسط السلعة كي يحصل على العين. هذا المعنى الذي هذا معنى من معاني العينة لكن
هي ايضا مأخوذة يقال بانها مأخوذة او مشتقة من العون. وان اصل الكلمة العون ثم انقلبت هذه الواو ياء كما والحال في كلمة يقول ان اصلها يعني من الناحية الصرفية في كلام العربي كانت اصلها يقول
ثم هذه الواو اه المضمومة انقلبت ضمتها الى القاف التي قبلها فصارت القاف الساكنة فصارت يقول هادي يعني هذا من من باب التقريب لماذا كانت؟ اصل كلمة العينة عيونه. فهي من العون فكأن الانسان يريد ان يستعين بغيره على شراء سلعة
سلعة فإذا العينة عندنا في المذهب المالكي كما فهم امامنا هذا البيع من حديث النبي صلى الله عليه وسلم و يعني وتبايعتم بالعينة ان العينة هي آآ بيع من باب بيع ما ليس عندك
فكما يعرفها علماؤنا هم قوم نصبوا انفسهم لشراء السلع من غيرهم. يعني هنالك وهذا من الفروق اذا بين بيع الاجل وبيع العينة. بيوع كما لاحظنا في الامثلة السابقة تكون بين طرفين. البائع الاول ومشتري الاول ثم بعد ذلك البائع الاول صار مشتريا ثانيا من المشتري الاول
هنا في العينة هنالك وسطاء يكونون بين المشتري الذي يسمى الطالب طالب او الآمر كذلك يسمى اه بينه وبين صاحب السلعة فيذهبون ويشترون فلذلك ستكون هنالك او سنرى ان هنالك صورا محرمة وصورا جائزة اذا كان ليس فيها محظور من او محظور عفوا من
المحابير او محظور كذلك مما هو يعني ممنوع. اذا هذا تقريب او تقديم لبيع العينة. نريد كذلك ان نتصور اقسامه بصورة اجمالية سريعة قبل ان نتحدث او نقرأ او نتناول كلام الشيخ عبد العزيز رحمه الله
بيع العينة اما ان يكون بين يعني في هذا يعني العقد في او في هذا النوع عفوا من البيوع اما ان يكون هنالك تساو بين الثمنين يعني في الذي طلبه الامر ثم بعد ذلك الذي اشتراه به المأمور اذا الطالب والمأمور لنقل
او الوسيط آآ فهنالك تساوى بين الثمنين او يكون الثمن الثاني اكثر او يكون الثمن الثاني اقل وهذه الحالات كذلك اما ان يكون يعني الثمنان حلين او مؤجلين او الاول حالا والثاني مؤجلا او الاول مؤجلا
والثاني حال وكذلك الحال في الاقسام الثاني والثالث اذا هنالك اما ان يكون هنالك تساوي بين الثمنين او ان الثمن الثاني اكثر او ان الثمن الثاني اقل والحالات الاربعة اما ان يكونا حالين يعني متساويان وحالين او متساويان ومؤجلين او متساويان الاول حال. الثمن الاول حال والثاني مؤجل او
اول مؤجل والثاني حال. هذي فقط حتى نتصور ما سيأتي بعد قليل. وهنالك الان كم مجموع الصور ثلاثة في اربعة اثنى عشرة سورة وفي كلها اما ان يقول اشتري لي او لا يقول لي وهذا سنراه بعد قليل فاذا قال اشتري لي هذه حالة
يعني حالين بتساوي الثمانين ويقول اشتري لي هذه السلعة واشتريها منك بكذا يعني حالين ما عاد تساوي ثمانين ويقول اشتري لي او لا يقول اشتري وانما يقول اشتري هذه السلعة وسنرى الفرق بين آآ يعني بين الحالتين
قال رحمه الله فصل في بيع العينة العينة بيع من طلبت منه سلعة وليست عنده وهذا تبينا معناه قبل قليل حتى من حيث الاشتقاق اللغوي اذا بيع من طلبت منه سلعة وليست عنده
فان لم يتراضيا على ثمن فجائز. لم يتراضيا او لم يتراوضا وهي كلمة وردت في نسخة يعني في بعض نسخ التدريب ها هنا في هذا وهي ايضا موافقة لما يذكره بعض الفقهاء
لم يتراضى يعني بالتراضي بين المتبايعين بالقبول والايجاب او لم يتراوضا المفاصلة والمواعدة التي تكون بينهما على سبيل المثال آآ يذهب شخص الى سوق الجوالات ويسأل احد الباعة هناك هل عندك الجوال الفلاني بالوصف الفلاني والذاكرة الفلانية والسرعة الفلانية
فيقول له لا مثلا او يسأله طيب ما المواصفات التي تريدها لونه اسود؟ لونه ابيض كم حجمه؟ كم مساحة كذا؟ كم مساحة كذا فينقلب بعد ذلك ويأتيه بالسلعة دون مراوضة ودون تراض يعني دون ان يقول له مثلا كما في المثال الذي ذكره الشيخ بعد قليل اشتريها بعشرة نقدا
اشتريها باثني عشر. لم يقع مثل ذلك بينهما. هذا جائز وهو جائز بمعنى خلاف الاولى كما ذكر الشيخ الدردير لا ان قال اشترها بعشرة نقدا واشتريها باثني عشر الى اجل. ها هنا ممنوع لانه قال الشيخ فجائز
ثم بعد ذلك قال لا ان قال يعني هذه الصورة الان ليست جائزة اذا قال اشتريها بعشرة نقدا واشتريها باثني عشر الى اجل هذه الصورة ممنوعة لماذا او هذا يعني هذا البيع ممنوع لماذا؟ لان فيه تهمة سلف جر نفعا كأنه الان اسلفه العشرة التي هي ثمن السلعة اشتريها بعشرة نقدا. الان
كانه سلفه هذه هذا الثمن ثمن السلعة عشرة. وسيأخذ عنها بعد الاجل اثني عشر. اليس كذلك؟ لاجل ذلك كان هذا العقد ممنوعا يقول بعد ذلك فان قال لي لزمت الطالبة بعشرة
اه دققوا معي كذلك ايها الكرام المثال الاول الذي اتى به الشيخ يأتي به الفقهاء ولا يثنونه يعني لا يكررون المثال وانما كما يسمونه الاول يعني يقول كان الشيخ يقول فان قال لي في الفرض الاول الذي افترضناه وهو قوله اشتريها بعشرة نقدا واشتريها باثني عشر الى اجل
المثال الفرد الاول ليس فيه كلمة لي فان قال لي لي هنا كأن المأمور وكيل بوجه فاسد فهي اقل من الصورة الاولى. فان قال لي اشترها بعشرة نقدا. فاذا قال لي هنا الان فاذا قال لي عفوا سيكون اذا اشتريها لي
بعشرة نقدا واشتريها باثني عشر الى اجل. مثال واحد لكن اضفنا اليه كلمة لي لزمت الطالب بعشرة لزمت الطالب بعشرة الذي هو الطالب او الآمر ستلزمه بعشرة لان الثاني مثل الوكيل تلزمه
الان العملية الاولى او العقد الاول او البيعة الاولى عفوا التي هي بعشرة نقدا. طيب ما الذي يكون للمأمور؟ المطلوب من سيأتي بعد قليل في كلام الشيء واما ان يعني سيأخذ الاقل من جعل مثله او من الربح وهذا سيأتي بعد قليل لا نستبق الاحداث
فان قالت فان قال لي لزمت الطالبة بعشرة وان لم يقل مضى الثاني على الارجح. اذا لم يقل مضى الثاني الذي هو ماذا؟ الذي هو اثنا عشر يعني هو يعني هو هو الذي يمضي البيع الثاني الذي يكون باثني عشر الى الاجل مضى على الارجح من قولي الفقهاء يعني لاجل بعد التهمة
او يقول هذا الان مثال اخر اشترها لي بعشرة وانقدها واشتريها باثني عشر نقدا فتلزم الطالب كذلك بعشرة تلزم الطالب يعني نقول اشتريها لي بعشرة لكن لاحظوا وان قدها هنا اشترط النقد
اه تلزم الطالب بعشرة وللمطلوب الاقل من الدرهمين او تلزم الطالبة بعشرة كما في المثال السابق وللمطلوب الذي ذهب واشترى الاقل من الدرهمين واجر مثله. هذه العبارة ترجع حالتين يعني لما قال فان قال لي لزمت الطالب بعشرة او الثانية او يقول اشتريها لي بعشرة وانقدها واشتريها باثني عشر نقدا. هذه في كلا الحالتين
للمطلوب الاقل من الدرهمين واجر مثله. اذا طبعا لم يكن الثاني هو الماضي الذي هو آآ في في في كلام الشيخ قبل قليل ما المقصود بالمطلوب الاقل من الدرهمين واجر مثله؟ له الاقل حينما نقول مثلا هذه هذا الجوال مثلا في العادة كم هو الان
الربح درهمان اليس كذلك؟ نقول مثلا في العادة كم ربح او كم عفوا كم اجرة من يذهب لمثل هذا العمل لكي يبحث عن جوال وربما يكون تستدعي فحصا داخليا واختبارا بالاجهزة والبرامج. كم في العادة اجرة مثله؟ يقولون اجرته مثلا خمسة
الان لما كانت اجرة مثله هذا الذي ذهب اجرته خمسة وقبلت درهمين. هذا اذا نقول له لك الدرهمان الربح لانك رضيت اصلا بالاقل لكن لو كانت مثلا اجرة مثله درهم واتفقا على آآ درهمي الربح نقول له لك درهم واحد وهو اجرة مثله ولذلك يقصد الشيخ ها هنا
للمطلوب الاقل من الدرهمين او اجر مثله طبعا يعني او يقول اشتريها لي بعشرة وانقدها او اشتريها باثني عشر نقدا ها هنا اه يعني يعني في مسألة لا اريد ان اه يعني افصل كثيرا في مثل هذه الحالات الشيخ ايضا من حسن صنيعه ها هنا انه اتى بالصور
الممنوعة والا في اصله الشرح الصغيرة واقرب المسالك هنالك تفصيلات والا ها هنا يذكر الفقهاء ان هذه الحالة او يقول اشتريها لي بعشرة خذها واشتريها باثني عشر نقدا يذكرون انها تجوز بغير شرط النقد
ولكن ايضا حتى في المثال الذي سيأتي بعد قليل في كلام الشيخ الدردير الذي سنقرأه ايضا الشيخ الدردير كأنه تحفظ على يعني هذا الامر وذكر ان طبعا يعني لماذا لما فيه من من يعني من السلف بزيادة لو اشترط النقد لكنه قال يعني لا وجه له
فكان الشيخ عبد العزيز ها هنا حينما ساق اه يعني هذا المثال ولم يبين فساده كانه تبع الشيخ الدردير في توجيهه عدم فساد هذا العقد يعني فقط انا الفت نظركم الى ما يكون من ارتباط بين هذا يعني هذا الكلام وما يأتي به الشيخ رحمه الله من تقرير وبين اصله الشيخ الدردي
قال فان لم يقل لي كره. طيب فان لم يقل لي كره. وقيل كذلك يجوز ايضا من اقوال المذهب. هذه الان حكم مستقل فان لم يقل لي كره. طيب قال
فخذ بمائة ما بثمانين هذا تشبيه في الكراهة هذا مثال اخر. فخذ بمائة ما بثمانين يعني كأن يقول البائع وليس الان الامر والمأمور. ان يقول البائع مباشرة خذ بمائة ما بثمانين ولا يريد ان ان يقول هل تريد ان اقرضك بالربا؟ هذا عين الربا لكن يقول خذ بمئة ما
وهذا مر معنا شيء قريب منه ان يقول له خذ بمئة يعني بمئة آآ يعني مثلا ريال ما بثمانين مما يكون قيمته يعني خذ يعني تقديري خذ مني ما بمئة اه يعني بمئة يعني بمئة درهم مثلا ما بثمانين اذا كانت قيمته ثمانين او يقول
اشترها بعشرة لاجل واشتريها منك بثمانية نقدا يعني اذا قال في مثل هذه الحالة فهذه تمنع للسلف بزيادة وكما ذكرت يعني من تعليل الشيخ الدردير او يقول اشتريها بعشرة لاجل
اشتريها يعني يقول الان الامر اشتريها بعشرة لاجل واشتريها منك بثمانية نقدا وهذا مر معنا في آآ في يعني فيما مضى من آآ فكلام الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك وتلزم في هذا الامرة بالعشرة تلزم في هذا المثال يعني الامرة بالعشرة وللمأمور اجرة مثلها
لهذا كما مضى قبل قليل يعني اذا اه يعني اشتراها المأمور فتلزمه على ما اشتراها به من نقد او من اجل هذا هو قصد الشيخ وتلزمه في هذا الامرة بالعشرة
وللمأمور اجرة مثله الامثلة التي ذكرها الشيخ قبل قليل الاقل من يعني من اجرة مثله فان لم يقل لي فسخ الثاني ان لم تفت السلعة. اذا لم يقل لي فسخت اذا لم يقل لي عفوا في المثال الاخير فسخ الثاني
ان لم تفت السلعة يعني فسخ الثاني بمعنى ان السلعة ترد يعني للمأمور اه اذا كانت قائمة طيبة اذا فاتت اذا فاتت الا ان لم تفوت السلعة فسخ الثاني ان لم تفوت السلعة. طيب فان فاتت
ففي لزوم القيمة على الامر يوم قضها او نقد الثمانية قولا. يعني ففي لزوم القيمة على الامر الذي امر بالشراء يوم قبضها هذا قول ففي لزوم القيمة على الامر يوم قبضها هذا قول يعني انه تلزمه القيمة تلزم الامر قيمة يوم يعني قيمة السلعة يوم قبضها او هذا قول
ثان انه لا يفسخ ويمضي العقد يعني بالثمن الذي ذكر وهو الثمانية التي الذي قال واشتريها منك بثمانية فيكون القول الثاني او نقد ثمانية قولان كلاهما يعني الشيخ تبع فيه الشيخ الدردير رحمه الله تعالى واظن الشيخ الدردير كذلك تبع الشيخ خليلا قولان عندنا في المذهب
هذا ما يتعلق ببيوع الاجال وبيع العينة كما رأيتم بما فيهما من تفصيل ودقة احكام ودقة تمثيل رأينا من صنيع الفقهاء رحمهم الله تعالى من اراد الاستزادة فانصحه مطالعة الشرح الصغير الشيخ الدردير او احد او احد شروح
مختصر الشيخ خليل ففي هذه المواضع مزيد تفصيل ومزيد بيان وكل ذلك كما ذكرت يحتاج الى امعان نظر والى تكرار نظر الله ان يفتح علينا في ذلك وان يجنبنا الوقوع في مثل هذه العقود الممنوعة والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد