مراتب الإجماع لابن حزم | الرباط العلمي | المجلس الثاني
إبراهيم رفيق الطويل
مراتب الإجماع لابن حزم | الرباط العلمي | المجلس الثاني
إبراهيم رفيق الطويلغراس العلم طريقك نحو علم شرعي بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله ايها الاخوة في المجلس الثالث لهذا اليوم مستعيذين بالله
نقرأ ما تيسر من كتاب مراتب الاجماع للامام ابن حزم الظاهري عليه رحمة الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى كتاب الزكاة. اتفقوا على ان في مائتي درهم بوزن مكة من ورق المحض. الورق الفضة. الورق المحض اذا اتمت عاما
عاما كاملا قمريا متصلا عند مالك الحر البالغ العاقل المسلم رجلا كان امرأة بكرا او ذات زوج او خلوا منه ما لم ينتقل ملكه من عن اعيان الدراهم المذكورة ولا عن شيء
زكاة خمسة دراهم بالوزن المذكور ما لم يكن حلي امرأة او حلية سيف او منطقة او مصحف او خاتم. اذا هذا هو الاجماع الوارد في زكاة الفضة ان من ملك مائتي درهم
من الورق المحض يعني فضة خالصة غير مغشوشة هذه الفضة استمرت حولا قمريا كاملا عند مالكها الحر البالغ العاقل سواء كان رجل او امرأة وكانت المرأة سواء بكر او ذات زوج او خلوة من الزوج ما لم ينتقل ملكه
اعيان الدراهم المذكورة يعني انا الان معاي ميتين درهم. هي هي نفسها يمر عليها ميتين حولة دخلت عروض تجارة بيع وشراء. وانا مسألة خلافية لكن المتفق عليه ان المئتين درهم اذا بقيت هي هي في جيبك او منزلك
على حالها واتمت حولا كاملا ان فيها الزكاة ربع العشب وهو ما يساوي خمسة دراهم. نعم واتفقوا على ان في كل مائتي درهم من الفضة التي ذكرناها اذا اكتسبها المرء زائدة عن المئتي درهم التي كانت عنده فاقامت عنده حولا ايضا كما ذكرنا خمس دراهم ايضا. اذا
اتفقوا على انه اذا اكتسبت او استفدت مائتي درهم جديدة وهذه المائتي الدرهم الجديدة. ايضا جلست حولا كاملا ان فيها ايضا خمسة دراهم فانت عندك مئتين درهم قديمات مر عليهم حول في خمسة دراهم
وفرضا استفدت كمان ميتين درهم جداد واستمر حول كامل عليهم فيها خمسة دراهم اخرى. نعم. هل واختلفوا في الزائدة اذا كانت اقل من مائتي درهما فيها زكاة ام لا؟ واختلفوا في الزائدة
اه يعني انا عندي ميتين درهم. خلال الحول استفدت اقل من مئتين درهم. استفدت مثلا مئة درهم. كمان زيادة عليهم. او خمسين درهم زيادة عالميتين. هل هؤلاء هذه فيها زكاة
عند حولها اولى عند الحنابلة نعم لان لان نصابها صعب الاصل وان كان حولها حول خاص هذا يسمى المعنى المستفاد صحيح ان له حول خاص به لكن نصابه نصاب. الاصل ولا يعتاد في المعنى المستفاد ان يكون هو بنفسه نصابا جديدا. نعم. ولما اتفقوا على انه اذا كان
الدراهم وليلة عني قارئ خلط من نحاس او غير ذلك الا ان فيها من الفضة قال هي القطعة المذابة من الفضة. نعم. قال الا ان فيها من الفضة المحضة المقدار الذي ذكرناه فالزكاة
فيها واجبة كما قدمنا. اذا الزكاة تجب في الفضة سواء كانت الفضة دراهم او كانت انية او كانت قطاع فليس من شرط الزكاة في الفضة ان تكون دراهم مضروبة. قد تكون غير مضروبة اما الدخام قد تكون قطع اثاث
عايز اقول يعني عفوا قطع اثاث من الفضة. هذا كله فيه الزكاة لانه اصلا لا يجوز اتخاذ الفضة قطع اثاث لا يجوز اتخاذ الفضة باي شكل من الاشكال التي هي غير الزينة المعتادة. نعم. قال واتفقوا على ان في اربعين دينارا مضروبة او تبرا او نقارا او سبائك غير منسوخة شيء
شغو من ذلك بوزن مكة من ذهب ابريز محض يساوي الاربعون دينار. يساوي الاربعون دينار مذكورة مائتي درهم من ورق محض مضروبة فصاعدا. تتم عند مالكها على صفة كاملا متصلا لم ينتقل ملكه عنها بعيانها ولا عن شيء منها زكاة دينار. زكاة دينار هذا هذه الزكاة المتفق عليها في النوع الثاني
الاموال الزكوية وهو الذهب زكاة الذهب المتفق عليها ان اربعين دينارا ذهبيا سواء نفس الشيء كان مضروبة او كانت تبر يعني غير مضروبة وكانت نقار او سبائك شو ما كان الذهب؟
وكان هذا الذهب ذهبا خالصا يساوي نصابه اربعين دينارا وهذي الاربعين دينار. تعادل من الفضة ميتين درهم. يعني الاربعين دينار الذهبي التي تعادل من الفضة ميتين درهم فضي. واتمت عند مالكها حولا كاملا
وبقيت باعيانها كما هي ولم تتغير ان فيها زكاة دينار. ان فيها زكاة دينار. نعم. قال واتفقوا على انه في كل عشرين دينارا زائدة تقيم حولا كاملا كما ذكرنا زكاة نصف دينار. اختلفوا في
ان في كل عشرين دينار زائدة اقيم حولا كاملا زكاة مع ذا نصف دينار. يعني هو الذهب كم نصابه؟ عشرين دينار. انه هو قال يساوي الاربعين دينار المذكورة مئتي درهم
انت ما بيهمكش الاربعين دينار في المسألة السابقة. انت بهمك بدايتها واتفقوا ان في اربعين دينارا مضروبة كم؟ دينار. بس هو النصاب يبدأ من الاربعين ولا من العشرين؟ عشرين طيب اذا واتفقوا على ان في كل عشرين دينار
زائدة تقيم حولا كاملا كما ذكرنا. زكاة نصف دينار. نعم. ويختلف في زيادة اذا كانت اقل من عشرين دينارا ما فيها زكاة ام لا. متفق على ان شوف يعني حتى المسألة السابقة لا انا يظهر ليني لما قال في مية واثنين وسبعين. واتفقوا على ان في اربعين دينارا دينار
نعم هو هل هو قصد النسبة ام قصد ان النصاب يبدأ من الاربعين؟ يعني هل قد يكون هناك خلاف ان النصاب يبدأ من العشرين او من الاربعين. فهو ذكر السورة المتفق عليها انه الاربعين نصاب
ما دون الاربعين العشرين يبدأ من عند النصاب يعني الاربعين قطعا بلغت النصاب. لكن العشرين هل تعتبر نصاب يظهر انه في خلاف في المسألة. يظهر انه في خلاف في المسألة. وان كان في المسألة التي بعدها قال واتفقوا على ان في كل عشرين دينارا زائدة
تقيم حولا كاملا كما ذكرنا زكاة نصف دينار يعني ظاهر هذا ان العشرين دينار هي النصاب بالاتفاق لذلك اه نعم؟ ميز نفس الفكرة السابقة يعني كما انه في الفضة اذا كان هناك
مئتين درهم فضة زائدة يكون لها حول مستقل. هنا اتفقوا على ان في كل عشرين دينار زائرة تقيم حولا زكاة نصف دينار. ولماذا في المسألة مية واتنين وسبعين قالوا واتفقوا على انه في
اربعين دينار تعرفوا وين هاظا الاشكال؟ انه ذكر الاتفاق على اربعين دينار. وفي مية وثلاثة وسبعين قعد العشرين دينار زائدة. مع انه في الفضة لا هو من البداية اتفقوا على انه في مائتي درهم. وفي والزائد مائتي درهم. في الفضة وحد
لكن في الذهب جعل الابتداء من الاربعين دينار الزيادة عشرين دينار فهذا يحتاج يعني الى نظر يعني هل هي الاربعين دينار مقصودة في مية في مسألة مية واثنين وسبعين ممكن. طيب. هل اختلفوا بزيادة اذا كانت اقل من عشرين دينارا فيها زكاة ام لا واتفقوا على ان الوزن المذكورة من الذهب المحذو وان خالط الدنانير او الكبر او النقاط او السبائك خلط غير الذهب الا ان
من الذهب المحضي الوزن المذكور ففيها الزكاة كما ذكرنا. متفق على ان الوزن المذكور من الذهب المحض وان خالطه اه من الدنانير او التبر غير الذهب الا ان فيها من الذهب الوزن المذكور يعني اربعين او عشرين دينار ذهبي خالصة
فيها الزكاة. يعني كانه يقول ان المال الزكوي حتى ولو خالطه شيء من غير الزكاة انه احيانا ممكن تكون الذهب مغشوش. يعني زي عيار تمنطعش. عيار واحد وعشرين. بعد هذا مش ذهب خالص
فانا ما عندي مشكلة بتزكية العيار المغشوش بشرط ان يكون قيمة الخالص منه تساوي النصاب فصاعدا فلابد اعرف هل هذا الذهب المغشوش قيمة الخالص منه؟ تساوي النصاب فصاعدا او لا؟ نعم. ولو اتفقوا على انهم في الفي رطل او
واربعمائة رطل رطل بالفلفلي كاملة فصاعدا من القمح الخالص الذي لا يفاده غيرها من الشهير الخالص الذي لا يخالط غيره. ومن التمر اليابس الذي لا يخالطه غيره. اذا اصابه رجل وامرأة حرة
بالغان عقيلان مسلمان من فرض كل واحد منهما بملكه كل ذلك بعد اخراج ما انفق عليها او اصاب ذلك مصيبة من زرعه نفسه او نخله نفسه. في ارض ليست من رد الخراج ولا من ارض من ارض
تراها ان فيها الزكاة وذلك عشر ما ذكرناه ان كان على ان القمح الخالص الذي لا يخالطه غيره او بالشعير الخالص او التمر اليابس اذا حصله الانسان وكان هذا بعد اخراج ما يجب عليه من النفقة لنفسه ولمن يلزمه. وكان في غير مسألة في غير مسألة
الجوائح كذلك. انه قال او اصاب ذلك مصيبة من زرعه نفسه او نخله نفسه في ارض ليست من ارض الخراج انهم اختلفوا اذا كان هذا الطعام النخل او القمح مأخوذ من ارض الخراج هل فيه الزكاة ولا نكتفي
الخراج الذي سيدفع ولا من ارض اكتراها لانه ايضا يختلف هل الذي يتضمن ارض؟ هل الزكاة على صاحب الارض الاصلية ولا الزكاة على المستأجر ان كان الجمهور يرونها على المستأجر لكن تبقى من المسائل الخلافية
هو انت كمان عرفنا البارح ان ابن حزم النقاط الخلافية بستثنيها. وبقول لك الصورة المتفق عليها. قمح او شعيرة وتمر. من ارضك وارضك مش خراجية ولا انت مستأجرها. ارض لك
ولم يكن عليك نفقات واجبة ولا اصابتك جائحة. اذا وجدت كل هذه الامور فان الزكاة يجب عليك في هذه الثمار كم هو وذلك عشر ما ذكرنا. الزكاة هي العشر اذا كانت الاراضي تسقى بعلا بمياه الانهار او ماء السماء
او العيون او بالسواقي. وان في هذه الثمار الثلاث القمح والشعير والتمر. نصف العشر ان كانت تسقى بالدلو. يعني ارض مروية او الثانية وذلك مرة في الدهر متفقين على ان الزكاة المحصول مرة
انت المحصول نفسه نفسه بزكيه مرة واحدة. مرة في الدهر طيب. بعدين كانت تسقى بماء الانهار او بماء السماء والعيون او السباق ونصف العشر اذا كانت تسقى بالدلوي او السانية او ذلك مرة في الدهر. تجب الزكاة المذكورة فيما ذكرنا
اثر الضم وان هذه الزكاة متفق على انها تجب اثر الضم يعني تضم آآ انواع الجنس الواحد يعني انواع التمر تضم الى بعضها لانه ممكن يكون عندك اكثر من نوع تمر. او اكثر من نوع مثلا قمح والتصفية
اي تصفية الحبوب من قشرها طيب اتفضل نعم انا لذلك كنت توقعت انه هو ذكر اربعين مثقال ان هناك من يرى ان نصاب الذهب مش من عشرين يبدأ. البعض يعتقد نصاب الذهب يبدأ من اربعين
ان الاربعين باتفاق هي نصاب وما دونها هل يمكن يكون نصابا عند الجمهور؟ نعم ان دون الاربعين العشرين هي النصاب. لكن هو طريقة ابن حزم يذكر فقط النقطة المشتركة في اصل المال اما الزيادة عليه زي ما تفضلت في نوع اتفاق. احسنت. وهذي من دقة ابن حزم في فهم ترائي المسألة. ان الاختلاف في النصاب الاساسي. اما الزيادة ما بعد
كذلك فيها نوع اتفاق. نعم قال واتفقوا على ان في خمس خمس من الابل مساء من سوائم راعية غير مألوفة ولا عوامل ليست فيها عمياء وذكورا كانت او اناثا او مختلطة اذا اتمت عاما قمريا عند مالكها كما
تذكرنا في الذهب والفضة زكاة لشاعر واتفقوا ان في عشر من الابل كما ذكرنا شاتين وعلى ان في خمس عشرة كذلك ثلاث اشياء هنا في عشرين اربع شياه وهنا في ست وثلاثين بنت لابون وان في ست واربعين حقة وفي احدى
وستين بنت وان في احدى وتسعين حقتين الى مائة وعشرين. ثم اختلفوا في صفات الفرائض بعد ذلك وفي الخمس ولذلك تركنا ذكريات. اذا بتلاحظوا ذكر جميع المراتب الا الخمسة وعشرين
يعني ذكر خمسة من الابل وعشرة. خمسطعش وعشرين قفز عن الخمسة وعشرين. وذكر بعدين الستة وثلاثين وستة واربعين والاحدى وستين وستة وسبعين. للمية وعشرين. كلها ذكرها فيها الا الخمسة وعشرين. ليه ؟ لانه مختلف
خمسة وعشرين هل هي بنت مخاض او ليست من مخاض؟ فيه خلاف فيها. اما باقي انصبة الابل متفق ما الذي يخرج فيها؟ واما كذلك ما بعد المائة وعشرين في خلاف في كيفية التعامل. ذلك قال ثم اختلفوا في صفات الفرائض بعد ذلك اي بعد المية وعشرين ابل
كم يكون في كذا؟ هناك خلاف وفي الخمسة وعشرين بالتحديد فيه خلاف. نعم. قال واتفقوا على ان في البقر زكاة ثم اختلفوا في مقدارها ما بين خمس من البقر الى خمسين درهم بما لا سبيل
الى ضبطه. نعم اختلفوا ما هو اصل نصاب البقر؟ ما بين خمس ما بعض العلماء يقول خمسة من البقر نصاب الى الى خمسين. البعض يقول نصاب البقر يبدأ من خمسين
تمام؟ بما لا سبيل الى ضبطه. فنصاب البقر والواجب اخراجه في البقر مسألة فيها خلاف لا يمكن ضبطه. نعم قال تم اتفاق اعلان في خمسين من البقر على الصفة التي ذكرنا في الابل سواء بشرط انذاتك ولا منتخبة للتجارة ولا معلوفة ولا على الصفة الذي ذكرناه في الابل بمعنى
ان تكون آآ مسنة سواءم غير معروفة ولا عوامل. ما ذكره في الابل يجب ان يكون ايضا في البقر. اذا كان البقرة على نفسها الصفات بشرط الا تكون متخذة لتجارة ولا معلوفة ولا لحرف. فيها بقرة واحدة
والى تسع وخمسين الى تسع وخمسين. كمل. ولا ثم اختلف اذا زادت على ذلك مما لا سبيل الى ضبطه الا انهم اتفقوا على ان في كل خمسين منها زائدة رأسا منها ثم اختلفوا في سنهم في اكثر في اكثر
طيب. واتفقوا على ان في الغنم اذا كانت بصفة مذكورة في الابل والبقر واقامت المدة التي ذكرنا في الابل. وبلغت اربعين شاة يعني احنا الان احنا مثلا كحنابلة عندنا نصاب البقر يبدأ من ايه
من الثلاثين من الثلاثين وفي الثلاثين ايش عندنا وفي اربعين. مسنة. لذلك اذا وصلت خمسين احنا شو عنا واحد من البقر لسة يعني احنا لو وصلت خمسين سيبقى وعليك ان تخرج بقرة واحدة. بغض النظر شو اسمها. ولذلك هو ذكر نقطة الاشتراك. يعني ان كل المذاهب متفقين انه اذا وصلت خمسين
بقرة عليك انك تخرج بقرة بغض النظر الان عن سنها ما هو؟ فهذه نقطة الاشتراك. نعم قال واتفقوا على ان في الغنم ما اذا كانت بصفة المذكورة المذكورة انها من السائمة التي ليست للتجارة ولا ولا ولا ولا. نعم. قال وقامت
في الابل والبقر واقامت المدة التي ذكرنا في الابل وبلغت اربعين شاة شاة الى مئة وعشرين. ثم اذا هناك اتفاق على نصاب الغنم عموما هو بديش يقول الاتفاق على النصاب. حتى اقول عبارتي دقيقة. هناك اتفاق على ان الغنم اذا بلغت اربعين فيها شاة
يعني هاي نقطة اشتراك. ان الغنم اذا بلغت اربعين فيها شاة الى المئة وعشرين. ثم من المية وواحد وعشرين الى المائتين هناك اتفاق ان هناك شاتين. واختلفوا فيما زاد على المائتين
الى الميتين واربعين من ميتين لميتين واربعين في خلاف بين المذاهب هل هناك زكاة او لا يوجد زكاة؟ ثم اتفقوا فيما زاد على على ثم اتفقوا فيما زاد على وجوب ثلاث شياه
يمكن اتفقوا من ميتين واربعين انه ثلاث انه متى بتولش المعلمتين ولا ميتين؟ لا لا انا فاهم بس هو الجملة ثم اتفقوا فيما زاد على وجوب يعني اتفقوا على وجوب تلات اشياء
فيما زاد على الميتين واربعين بعد ثم اتفقوا فيما زاد على وجوب ثلاث ثم اتفقوا فيما زاد هيك يعني ثم اتفقوا في مزاد على الميتين واربعين على وجوب ثلاث اشياء الى الثلاثمائة. نعم اني كنت عم بربطها بالجملة السابقة مش زابطة
فيما بين الثلاثمائة والاربعمائة ثم اتفقوا على ان في كل مئة شاة شاة. ولا ان الضأن والمعزة يجمعان معا. يعني اذا بعد الاربع يعني اتفقوا بعد الاربع بها على ان في كل مئة بعدها شاة. نعم
قالوا على ان الضأن واختلفوا في جمع الغنم المتفرقة في البلاد وان كان مالكها واحدا يتفق على انه ليس في اقل من خمس من الابل شيء ولا في اقل من خمس من البقر شيء ولا في اقل من الغنم شيء. اذا كان ذلك لغير خليطه. وعلى ان
اذا اذا في اتفاق على انه ليس في اقل من خمسة من الابل شيء في اتفاق على انه ليس في اقل من خمسة من البقر شيء. في اتفاق على انه ليس في اقل من
اذا واضح انه الاربعين رقم مشترك. انه قال ولا في اقل من الاربعين من الغنم شيء. اذا كان ذلك لغير خليط. اذا كنت انت مش مخالط لشخص اخر. اما اذا انا مثلا كان عندي اقل من اربعة من كان عندي اربعة من البقر. بس كنت مخالط
الخلطة تنتج احكام جديدة. غير الاحكام الطبيعية. نعم. قال وعلى ان البخت والعراب يجمعان معه. البخت والعرى ما هي نعم هي نوع من الجمال تختلف عن الجمال العادية المعروفة العراب. نعم. قال واتفقوا على ان اصناف القمح تجمع
ونحو ذلك. قال واتفقوا على ان اتفقوا على ان اصناف القمح يجب جمعها معا في تكميل النصاب. نعم. اتفقوا على ان الصف التمري تجمع معه واتفقوا على ان اصنف الشعير تجمع معه. واتفقوا على ان
من اعطى زكاة ما له اي مال كان من غير عين المال المزكى لكن من استقراض ومن شيء ابتاعه بمال له اخر او من شيء وهبه او باي وجه جائز ملكه ان ذلك جائز. يعني اتفقوا على انه
لا يجب ان تخرج الزكاة من عين المال المزكى. بصير انا اخرج الزكاة من مال اخر اخذه من الشيخ قول له خلص بدي اخذ منك حتى ادفع زكاة مالي. يعني هل زكاة المال يجب اخراجها من عين المال ام يمكن اروح اشتريها من السوق
مثلا انا وجبت علي ناقة لازم اخرجها من مالي. ولا ممكن اشتريها من السوق واطلعها انا وجب علي مثلا عشر محصول زراعي شعير. هل لازم اخرج الشعير من نفس نفس محصولي؟ ولا ممكن اطلع الكمية المطلوبة مني واروح اشتريها من السوق
اتفقوا على انه لا يجب ان تخرج الزكاة من عين ما لك؟ بل لك ان تخرجه من اي طريقة تحصل عليه. المهم انك تخرج لنا الكمية المطلوبة نعم. قال واتفقوا على انه لا يجبر على ان يعطي من عين المال المزكى. نعم. واتفقوا على انه اذ ان اعطى من اين ما لمزكى فذلك جائز. واذا حبيت تخرج من عين المال المزكى
جائز ما لم ما لم يكن من التمر مصران الفأرة وعذق ابن حبيق والجعر انواع من التمر رديئة فهذه لو كان عليك زكاة منها ما بصير تطلع الزكاة منها يعني واحد طبيعة مزارعه. هي مش عنا نخيل قدام. طبيعة مزارعه
آآ التمر اللي عنده رديء عليك زكاته هذا بسموه مصران الفقرة وابن حبيق والجعرور هذه كلها اسماء تمر رديئة اذا انت تمرك راضيئ عليه زكاة. لكن لما تخرج الزكاة ما بصير تخرج منه. لانك عليك ان تخرج الى الله الشيء الطيب المتوسط
هنا لا يجوز اخراج الزكاة من عين المال لان عين المال رديء وتخرج الزكاة بتروح تشتري لي من السوق. تمر زي الناس وتخرج الزكاة عن تبرك. نعم. قال وما نبيكم من المواشي معيبة او تيسا او هرمة او غير الاسنان والاصناف
قدمنا ذكرى كذلك لا يجوز ان تخرج من عين المال اذا كان عين المال مثلا في المواشي معيب او كان تيسا او هرمة لا لا تجزئ فعليك ان تذهب فتشتري السن والعمر المجزئ والصفات المجزئة من السوق. نعم. قال وكذلك القول في الذي يحضر من من غير عين المال. واتفقوا على ان
الامام العدل القرشي قبض الزكاة في المواشي. اذا اتفقوا على ان الماء الحاكم المسلم القرشي القرشي له ان يطالب الرعية بدفع الزكاة اليه وهو الذي يقوم بتوزيعها. بدفع زكاة ايش؟ المواشي بالتحديد
الاموال النقدية والزروع والثمار. هل يجب على الرعية ان تدفعها للحاكم ام لهم ان يستأثروا هم باخراجها دون ان يدفعوها الحاكم هذه مسائل فيها خلاف ولو اتفقوا على ان الامام المذكور اذا وضع الزكاة التي تقبض في الاسهم السبعة من الثمانية منصوص في القرآن فقد اصاب. واختلفوا في المؤلفات. اذا اتفقوا على انه يجوز اعطاء
زكاة الى سبعة من الاصناف الثمانية انما الصدقات والفقراء والمساكين وعوننا عليهم قلوبهم. هاي الاصناف الثمانية. اتفقوا على جواز اعطاء الزكاة لسبعة منهم. طب اختلفوا اثنين من الثمانية المؤلفة قلوبهم
اختلفوا هل هذا السهم نسخ ام موجود البعض يقول هذا سهم خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. ولا يجوز تكراره مرة اخرى. البعض يقول لك عدسة موجود ليوم القيامة. متى ما كانت المصلحة
اطالب به. نعم. قال واختلفوا في مؤلفة واتفقوا على ان كل ما لم يكن ابلا او غنما او بقرا او جواميس او خيلا او بغالا او عبيدا او عسلا او عروضا متخذة للتجارة او شيئا تنبته الارض او
في شيء كان من نجم او حمل شجر الصغير. نعم. قال احمل شجر او ورقها او حشيش او ذهبا او فضة او او مخالطة فانه لا زكاة فيه وان كثر. يعني
ما عدا المذكور ليس من الاموال الزكوية باتفاق اما المذكور هل هو مال زكوي او لا هذا بعضه متفق عليه وبعضه فيه خلاف. نعم. قال واتفقوا على ان انه لا زكاة في اياني الشجر في عيان الشجر والارض. واتفقوا على ان من كان عنده اقل من انه نفس الشغلة
نفس الشجرة ما عليها زكاة. اعيان الشجرة. الشجرة نفسها ما في عليها زكاة بالاتفاق. الارض الارض نفسها بالاتفاق ما عليها زكاة واتفقوا على ان من كان عنده الا طبعا اذا ايش
اذا كانت عروض تجارة موضوع اخر. يعني اذا كانت عروض تجارة ستعاملها معاملة السلع اما هي هي نفسها هل هناك زكاة اسمها زكاة الاشجار في زكاة الثمار في زكاء اسمه زكاة الاراضي
الاتفاق ما في اشي اسمه زكاة اراضي. اما اذا كانت الاشجار والاراضي سلع هاي اصبحت عروض تجارة. ما اسماش زكاة اراضي. اسما زكاة عروض تجارة. نعم وعلى واتفقوا او اتفقوا على انه لا زكاة لا زكاة على كافر صح. اسقاط من كان عنده اقل من النصاب من كل شيء يزكى فانه لا زكاة عليه ما لم يكن خليطا على اختلاف في النصاب
اذا اتفقوا على انه بغض النظر شو المال الزكوي ان من كان عنده اقل من النصاب لا زكاة عليه الا اذا كان مخالطا لغيره وعنده اقل من النصاب. فعندئذ فيه خلاف هذه الخلطة تجعل عندك نصاب او لا؟ طيب. فلو اتفقوا على انه لا زكاة للكافر في شيء من ما له حاشا ما انبتت ارضه
انن اختلفوا ايوخذوا من العشر ام لا؟ اذا اصل الكافر ما يخرج يعني ليس مطالبا في الدنيا بالزكاة الا الاراضي تمام الا الاراضي العشرية فانهم اختلفوا هل يؤخذ منه زكاة الارض العشرية ام لا؟ نعم. قال وحاشى اموال نصارى بني ثلب فانهم اختلفوا يتضاعف عليهم الصدقة
صار بني تغلب عمر بن الخطاب اوجب عليهم الجزية لكنهم رفضوها كجزية. قالوا بندفعها كزكاة ولذلك اختلفوا فيهم نصارى بني تغلب اختلفوا هل تؤخذ منهم الزكاة ولكن تضاعف عليهم اكثر من المسلمين
لا قال هذه مسألة فيها خلاف وان كان الجمهور على انها نعم تؤخذ منهم الزكاة اتباعا لفعل عمر. ولكن لا تؤخذ الزكاة بمقدارها المعروف بل تضاعف عليهم. عليهم الدبل يعني
لانه دائما غير المسلم بدفع دبل. ما لا نساوي بينه وبين المسلم واتفقوا على ان من ادى الزكاة اثر حلول حولها او اثر وقت وجوبها في الزرع والثمار فقد ادى فرضه. يعني من ادى الزكاة
بعد حلول الحول مباشرة او بعد وجوب وقتها في الزرع فقد ادى فرضه. اما اذا دفعها على التراخي هل يجوز او لا؟ هذا فيه خلاف. اذا دفعت على الاثر فورا باتفاق الجميع انت براء بذمتك
اذا تراخيت في دفعها في خلاف ولو اختلفوا فيمن اداها قبل ذلك بقليل او كثير. واختلفوا في من ادى الزكاة ايضا قبل الحول هل يجوز تعجيل الزكاة او لا؟ ايضا فيها خلاف
واتفقوا آآ على ان الزكاة تتكرر في كل مال عند انقضاء كل حول حاش الزرع والثمار فانهم اتفقوا على انه لا زكاة فيها الا مرة في الدهر فقط واتفقوا على انها على الحر الحي في ماله ما لم يفلس. واتفقوا على ان من كان عنده من الذهب والفضة ما لا يبلغان اذا جمع قيمة عشرين دينار. واتفقوا انها اي الزكاة
على الحر الحي في ماله ما لم يقع في الافلاس. نعم واتفقوا على ان من كان عنده من الذهب والفضة ما لا يبلغان اذا جمع قيمة عشرين دينارا او قيمة مئة درهم. او عشرين دينارا بتكامل الاجزاء ومئتي درهم بتكامل الاجزاء فلا زكاة عليه بشيء من ذلك
اتفقوا على ان الذهب والفضة اذا جمع بالقيم او بالاجزاء. وانا ذكرناها كتير في الفقه عندنا. لان طريق اه جمع الذهب مع الفضة لاكمال النصاب. اما ان يكون بالقيم وهذا مذهب الحنفية. او يكون الضم بالاجزاء وهذا مذهب الحنابلة
اتفقوا على انه من لم يبلغ عنده النصاب عند ضم الذهب الى الفضة لا بالقيم. بلغ النصاب ولا بالاجزاء بلغ النصاب. فهذا بالاتفاق ما عليه زكاة اما اذا كان الذهب اذا ضمت الى الفضة بالقيم او بالاجزاء
تبلغ النصاب هذا وقع خلاف هل عليه الزكاة او لا؟ فهو اعطاك الصورة المتفق عليها. انه من ضم الذهب الى الفضة فلم يبلغ النصاب لا على طريقة القيام ولا على طريقة الاجزاء. اتفاق هذا ما عليه زكي
اما من كان الضم يولد لديه نصابا على طريقة القيم او الاجزاء فهنا نقاش بين اهل العلم. طبعا شو الطريقة التركية يوم الاجزاء تدرس الفقه. قال فاما القيمة في المعروف
والصرف الجاري في كل وقت واما تكامل اجزاء فهو ان يوازي بكل عشرة دراهم كيلا من باب الفائدة قال لك الضم بالقيم وبناء على الصرف الجاري في كل وقت واما الضم
الاجزاء فهي على المعادلة الرياضية اللي كنا نقولها كل عشر دراهم يساوي دينار ذهبي. نعم واتفقوا على ان من ان من قبض ان من قبض الامام الذي تجاوز امامته زكاة ماله وهو غائب لا يعلم. او ممتنع ان ذلك يجزئ عنه وليس عليه اذهاب ثانية
على ان الحاكم المسلم الذي هو حاكم مسلم قرشي تجوز امامته اذا اخذ زكاة مالك غصبا عنك وانت ممتنع او اخذها وانت غائب مسافر واخذها من ارضك او ان هذه الزكاة مجزئة
بس بهذا الشرط ان يكون الامام امام تقبل امامته وليس عليك ان تقضيها مرة اخرى واتفقوا. قال واتفقوا على ان من اداها عن نفسه بامر الامام واداها بنية انها زكاته وضع موضعها انها تجزئه. نعم
الدعوة الريمي هذا يعلق على اجماعات ابن حزم. دعوا الاجماع في هاتين الصورتين في الصحيح فان الخلاف فيها مشهور حتى وذهب الشافعي. قلت نعم والخلاف اشتراط النينة اداء هاتين الصورة غير مشهورة على ما نقول مصر هنا يتعاون مع سيادة الفقرة الثانية. يعني اذا هذا الاجماع في ميتين واطنعش
انتقد على ابن حزم فيه النقاش. طيب نتفق على ان من قبض الامام الذي تجب امامته. يعني ما يظهر لي اقول ما يظهر لي بحث اكثر لكن انا اقصد يعني من مثله يجب ان يكون اماما
يجب ان يكون اماما. نعم قال كتاب الركاز. قال لم يتفقوا في الركاز على شيء يمكن ضمه ضمه الا لان مالكا قال ان وجد في ارض عنوة فهو لمفتتحيها لا لوجده. وان وجد في ارض صلح فهو كله لاهل
الصلح لا لوجده ولا اخوه موسى فيه. وانما الخمس فيما وجد من ذلك في ارض العرب. وقال الحسن البصري مالك ايش رأيه في الركاز؟ انه الركاز اذا وجد في ارض العنوة الارض التي فتحت
قوة بالسيف فان الركاز يكون بمفتتح هذه الارض وليس لمن وجده. يعني انا دخلت على ارض عنوة فتحت عنوة بالسيف. وانا ببحش في هاي الارض لقيت ركاز. الركاز مش لالي
لمين بمفتتح هاي الارض برجع للحاكم المسلم او القائد المسلم اللي افتتح الارض بعطيه الركاز. هذا رأي مالي وبالعكس وان وجد في ارض صلح ارض فتحت صلحا فهو كله برضه لاهل الصلح لاهل الارض وليس لمن وجد الركاز فيها
والحنابلة احنا بالعكس احنا عنا الركاز لمن وجده حتى لو وجدته في ارض غيرك وانت بتبحش. الركاز لمن وجده دائما. فلذلك صدق ابن حزم. يعني ما في اجماع في الركاز. ما هو الركاز؟ في هناك صورة مشترك عليها
انها ركاز وان فيها ما في صورة متفق عليها انها ركاز. كل مذهب له فلسفته قال وقال الحسن البصري ما وجد منه في ارض العرب فلا خمس فيه وانما فيه الزكاة. وقال الشافعي وغيره حيثما وجد في فهو لوجده وفيه الخمس. الشافعي زي الحنبلي. الشافعي ايش يقول
اينما وجد فهو لواجده. ما لوش علاقة صاحب صلح ولا فاتح الارض ما لوش علاقة بالموضوع. نعم وكذلك ايضا لم يتفقوا في في المعدن على شيء يمكن جمعه ولا فيما يخرج من البحر كالانبر المعادن المستخرجة لم يتفق فيها على شيء. ما هو ضابط
المعدن لم يتفق اصلا على ضابط المعدن. نعم. قال ولا اعلم بينهم خلافا بانه لا شيء في السمك المتصيد. اكيد السمك الذي يصاد لا اعلم فيه خلافا. لاحظ هنا تورع ابن حزم. عجبني هذه العبارة. من هنا قال ما قال اتفقوا ايش قال
لا اعلم ان في هناك احد من العلماء قال ان السمك المصطاد فيه زكاة. نعم قد اتفقوا على انه لصائده في ارض الاسلام خاصة حاشا الحرمين فانه لا شيء عليه فيه. واما السيد الباري فقد اتفقوا على انه لصائده
انه ملك لمن يصيده في ارض الاسلام خاصة. اما لو صاده في ارض الحرب يعني عند الحربيين وليس في ارض الاسلام هذا فيه نقاش. حاشا الحرمين لماذا؟ لانه هل يجوز الصيد داخل الحرم المكي او المدني؟ لا يجوز الصيد داخل حدود الحرمين. فحتى لو صيدت الاسلام لا يقر ان هذا الصيد ملك لك
طيب قال كتاب الصيام اتفقوا على ان واما الصيد الباري فقد اتفقوا على انه لصائده في ارض الاسلام خاصة حاشا الحرمين فانه لا شيء عليه فيه. يعني ما في عليه زكاة في الصيد البري. نعم
ونتفق على ان صيام نهار ايام شهر رمضان ال الصحيح المقيم العاقل البالغ الذي يعلم انه من رمضان وبلغه وجوب صحيح يعني غير المريض. نعم. قال هو مسلم ليس امرأة حائض ولا حامل ولا مرضع ولا رجل
اصبح جنبا او لم ينوي من الليل فرض منذ يظهر الهلال من اخر شعبان الى ان يتيقن الظهور وهو من اول شوال. انه فرض من اخر شعبان الى اول نعم
العبد والحر والمرأة والرجل والامت والحرة ذات زوج عسيد كانتا ثيبين او بكرين او خلوين. نعم. فليس من شرط وجوب صيام الحرية. الصيام يجب على الجميع رجل امرأة. نعم. قال واتفقوا على ان الاكل لما يغذي من الطعام. مما يستأنف ادخاله في الفم او الشرب والوطأة حرام من حين طلوع الشمس الى غروب
اذا ما هي المفطرات المتفق انها مفطرات؟ المتفق اتفقوا على ان الاكل لما يغذي الاكل المغذي من الطعام الذي يتم ادخاله عن طريق الفم والشرب كذلك. والوطن انها حرام. فهذه المتفق عليها
الاكل المغذي الذي يدخل عن طريق الفم بالتحديد والشرب والوطأ. هذه متفق انها مفطرات من طلوع الشمس الى غروبها. نعم هو شوف كلامك صحيح يعني كدقة كدقة نعم يعني انها حرام لكن هل هي مفطرة مفطرة
الاصل عادة ان الحرام مفطر يعني في هذا انه يؤدي لكن ممكن يكون قصد كلمة الحرام وان البعض لم يعتبر الوطأ مفطر؟ ممكن. من باب الدقة العلمية. نعم. قال واتفقوا على ان كل ذلك حلال من حين اتمام غروب قرصة
شمسي الى مقدار ما يمكن الغسل قبل طلوع الفجر الاخر اذا اتفقوا على ان الاكل والشرب والجماع حلال من عند مغيب قرص الشمس الى طلوع الفجر الاخر اللي هو الثاني. نعم
وعلى ما اتفقوا على ان صيام النذر المعلق بصفة ليس معصية ليست معصية فرض. اتفقوا على انه من نذر الصيام المعلق بصفة. يعني اذا شفى الله مريضي اصوم كذا ليست بمعصية بصفة ليست بمعصية. مش قال اذا مثلا ايش كيف واحد ممكن يعلقها بصفة معصية
يعني يعني كيف يكون النظر علي اصوم اذا فلان اه ضربته سيارة مثلا يعني بتمنى لاخوه الشر مثلا او يعني اي صفة محرمة يعني ايوة احسن اذا علق على اي شيء محرم هم قالوا اتفقوا على انه من نظر صياما
معلقا على صفة جائزة ان هذا الصيام فرض عليك ان تصومه. نعم واتفقوا على ان الاكل غير ما يخرج من بين الاضراس ولغير البرد ولغير ما نطعم له ولغير الريق وان الشرب والجماع في الفرج للمرأة اذا كان ذلك نهارا بعمد وذاكر لصيامه فان صيامه
خلاص هذه هي الفكرة دكتور منى اللي حكيت عنها هنا يعني بالتحرير ان الاكل لغير ما يخرج من بين الاضراس. اما اللي حكينا حتى عند الحنابلة الذي يكون بين الاضراس انت بتكون متسحر لك زيت وزعتر ورايح عصلاة الفجر
وبنزل شوية حبات زعتر اذا كان عندنا مثلا لا يمضغ نزل مع الريق قالوا حتى لو ابتلعه يعني لكنه لا يمضغ ان هذا لا يفطر فلذلك قال ان الاكل لغير ما يخرج من بين الاضراس
ولغير البرد. لاحظ انه البرد مختلف فيه قال ولغير ما لا طعم له تمام اذا الاكل اذا كان له لا طعم له الاكل اذا كان لا طعم له الان حرام بناء على الكلام السابق
لان هو قال في ميتين وتسعتاش علق الامر بالاكل المغذي. صحيح؟ بغض النظر له طعم وليس له طعم. لكن هنا يتكلم عن النقض متى يكون الاكل ناقضا بالاجماع. ها. متى يكون الاكل المغذي؟
ناقضا بالاجماع ما هو؟ اذا كان الاكل لغير ما يخرج من بين الاضراس. ولغير البرد ولغير ما لا طعم له ولغير الريق اذا كان غير هاي الاربعة الاكل ناقد بالاجماع. وان الشرب الشرب ما ذكر فيه قيود. والجماع في الفرج
للمرأة ان كان ذلك نهارا بعمد وهو ذاكر لصيامه بهذه الضوابط فان صيامه منتقض قال واتفقوا على انه من نوى الصيام من في الليل وهو ممن ذكرنا ان الصوم يلزمه فلم يأكل شيئا اصلا ناسيا ولا عامدا ولا شرب شيئا اصلا ناسيا ولا عامدا ولا بطيء في فرج ولا دبر انسان
بهيمة الناس ولا عامدا ولستناك ذلك ولا اصبح جنبا ولا تقيا عامدا ولا انعظ ولا قبل ولا عظ ولا مس ولا امدى ولا امن ولا احتلم ولا احتجم ولا دخل حلقه شيء غير ريقه
ولا اعتقن ولده ولدا جرحا ببطنه ولا استعطى استعط والذي يكون وضع قطرات في الانف. نعم. ولا نوى الفطرة ولا قطرة في اهليله ولا في اذنيه ولا اكتحل ولا خرج الاحليل هو الذكر
ولم يدخل قطرات في ذكره. نعم. قال ولا خرج عن قريته او مصره ولا كذب ولا اغتاب ولا تعمد معصية ولا دهن شاربه ولا رأف انفه ولا دهن شاربه. تخيل يعني في بعض الناس
بيقول لك من دهن شاربه يفطر بعض الناس. نعم. قال ولا رأى فانفه من قبل طلوع الفجر الاخر الى تمام غروب الشمس فقد تم صومه. هذي سورة الصوم المتفق عليها. غير هيكا
مختلف فيه. نعم متفق على ان ان ان الريق ما لا ما لم يفارق الفم لا يفطر. الريق اذا ابتلعته وهو لم يفارق الفم بالاتفاق لا يفطر طب اذا الريق طلع برا على الشفا بعدين رجعت بلعته
هنا بيجي نقاش للفقهاء. نعم. قال واتفقوا على ان المريض ان تحامل على نفسه فصام انه يجزئه. نعم اتفقوا على ان المريض اللي اله رخصة الفطر وما بده يفاصل. اصر على الصيام وصام هل هذا يجزئه؟ بالاتفاق انه يجزئه. قال واتفقوا على ان من اذاهم مرض ضعف عن الصوم ان له ان يفطر. نعم. قال واتفقوا على ان من سافر
السفر الذي ذكرنا في كتاب الصلاة انه ان قصر فيه فقد ادى ما عليه. فان اهل فان اهل هلال رمضان وهو في سفر دارك فان فانه ان افطر فيه فلا اثم عليه. يعني اتفقوا على ان
السفر الذي تقصر فيه الصلاة يجوز فيه الفطر. نعم. ويتفق على ان من افطر في سفر او مرض فعليه قضاء عدد ما افطر ما لم يأتي عليه رمضان واخر. واختلفوا وجوب قضائه اذا اتى عليه رمضان واخر
رمضان اخر واختلفوا في من افطر الشهر كله لمرض او سفر كما ذكرنا فقضى شهرا ناقصا مكان كاملا يجزئه ام لا؟ يعني من افطر كل رمضان لمرض ورمضان هاي السنة كان ثلاثين يوم
شهر رمضان كان ثلاثين يوم طب لو بدي اقضي عن رمضان هذا اللي انا افطرته كله بسبب المرض الحامقة خلص بدي اقضي مكانه شهر ذو القعدة وكان شهر ذو القعدة كاملا طلع الصنايقة تسعة وعشرين يوم
هل يجوز ان نقول انه التسعة وعشرين يوم ذو القعدة تجزئ مكان الثلاثين يوم رمضان واللي لازم ثلاثين ثلاثين. فهمتوا الفكرة؟ يعني شخص افطر كل رمضان رمضان الصناعي كم يوم اجى يا جماعة؟ ثلاثين
وامرأة قالت المثل مفطر المرأة اللي افطرت او رجل قال انا بدي اقضي مكان اني افطرت كل رمضان شهر اخر وقالت يلا من واحد ذو القعدة بدي اقضي كل هذا الشهر عن رمضان. طلع ذو القعدة كم
تسعة وعشرين نقول خلص تسعة وعشرين ذو القعدة بتأدي مكان ثلاثين استعد الجمهور لها انها تؤدي. لازم تكمل ثلاثين يعني بدك تصوم واحد ذو الحجة لكن عند بعض الفقهاء بقول لك خلص ما هو شهر مقابل شهر. ونصيبها انه طلع هذا الشهر تسعة وعشرين بأدي مكان الثلاثين
قال واجمع على ان صيام يوم النحر ويوم الفطر لا يجوز. لا نعم. واجمع على ان الكافة اذا اخبرت في رؤية الهلال ان الصيام والافطار لذلك واجبان. متفق على ان الكاف يعني ان الناس ان اذا
ان الكافة يعني اهل القرية. نعم. قالوا يتفقوا على ان الهلال اذا ظهر بعد زوال الشمس ولم يعلم انه قد ظهر بالامس فان فانه لليلة لليلة المقبلة. واجمعوا ان الحائض لا
ومختلف في المستحقات تصوم ام لا؟ قال ابراهيم النخاعي لا تصوم المستحاضة وان سليمان من يسار وزهري ما يدل على ذلك. وقالت الازارقة تصوم الحائط. واجمع شوف الازارقة الخوارج. الخوارج قالوا
ان تصوم مش بس الصحابة. تمام قال واجمع ان الحائض تقضي ما افطرت في حيضها في رمضان. ولذلك عائشة ماذا قالت لمعاذة لما سألتها هل تقضي الحائض الصفراء الاحرورية انت؟ انه الخوارج كان الهم مذهب
خاص في قضية آآ صوم الحائض وقضاء الحائض. نعم واجمع من يقول ان الحائض لا تصوم على ان النفساء لا تصوم. واختلفوا اتقضي وتطعم لكل يوم مدا ام تقضي ولا تطعم. قال مجاهد تقضي وتطعم. واجمع ان من كان شيخا كبيرا لا يطيق
على انها تقضي ولا تطعم الحائض والنفساء. نعم. قال واجمع ان من كان شيخا كبيرا لا يطيق صومه ان له ان يفطر في رمضان ولا اثم عليه واجمع على انه لا يصوم احد عن انسان حي. واجمع
واجمعوا على انه لا يجوز لرجل حي ان يصوم عن انسان حي لا يجوز صيام الحي عن الحي قال واجمع على ان صيامي يلزم من ذكرنا ان الاحكام آآ ان الاحكام تجري يا علي وهو المسلم البالغ العاقل. نعم
قالوا اجمعوا على ان من تطوع بصيام يوم لم يكن يوم الشك ولا يوم فطر ولا يوم النحر ولا يوم الذي بعد النصف من شعبان ولا يوم الجمعة ولا يوم السبت ولا ايام التشريق الثلاث بعد يوم النحر فان
ومأجور حاشا المرأة ذات الزوج. اذا اتفقوا على انه من صام يوما تطوعا غير هاي الايام المستثناة ان هذا الصيام التطوع مشروع اما لو صام مثلا التطوع بعد نصف شعبان فيه خلاف
التطوع مثلا يوم الجمعة في خلاف. صام يوم السبت في خلاف. اما غير هاي الايام بكون جاهز. الا المرأة ذات الزوج فانهم ايش قال؟ قال الا انهم اتفقوا. لان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لا يحل للمرأة ان تصوم
وزوجها شاهد الا باذنه. مرة ما بصير تصوم تطوع وزوجها حاضر الا باذنه تمام؟ قال الا انهم اتفقوا على ان هذه المرأة ذات الزوج ان صامت كما ذكرنا باذن زوجها
فانها مأجورة اما بدون اذن زوجها فهذا نقاش. نعم تجمع تطوع يوم افطار يوم حسن اذ اذا افطر يوم الجمعة والايام التي ذكرناها. صيام داوود صيام يوم بشرط الا يصوم انه ما يكونش ضمنها يوم جمعة
طب اذا كان ضمنها يوم جمعة في خلاف لا هي في خلاف. في علماء بمشوها بقول لك خلص يلا داوود هو صيام يوم وفطار يوم. اجى جمعة ما اجا جمعة مش مشكلة
وفي واحد واحد بقول لك صيام داوود صحيح ومسنون بشرط الا يصوم يوم الجمعة. هذا رأي لبعضه. نعم الجمعة والايام التي ذكرناها واجمعوا على انه انه من صام قضاء رمضان او كفارة يمين اياما متتابعة اجزاء. اذا صام ذلك في اول اوقات ان كان الصيام له
واجمعنا ليلة القدر حق اذا صام في اول اوقات ان كان صيامنا. ايش يعني يعني الكفارات اخواني والقضاء اذا انت فعلته فورا فورا دون تراخي بالاتفاق انه هذا مجزئ صيام الكفارات وصيام رمضان قضاء. اذا فعلت على التراخي هل هذا يجزئ او لا
محل خلاف تمام؟ هو محل الاتفاق انه من فعله فورا برئت ذمته واما من تراخى وهناك خلاف بين اهل العلم. نعم قال واجمعوا على ان ليلة القدر حق وانها في كل ليلة كل سنة ليلة واحدة. نعم. قال الكتاب والكتاب والاعتكاف. اتفقوا على ان من اعتكف في المسجد الحرام او مسجد المدينة او مسجد بيت المقدس ثلاثة ايام
الفصائل من صام تلك الايام. ولم يشترط في اعتكاف ذلك وصام مع الاعتكاف لانه في خلاف هل يصح الاعتكاف بدون صيام؟ فاذا انت صمت انت طلعت من الخلاف. نعم. قال
لم يشترط في اعتكاف ذلك شرطا ولا ان الحنابلة يجوزون الاشتراط الاعتكاف مثلا وبعض الفقهاء ايضا غيرهم. بعض المذاهب لا تجوز الاشتراط. نعم. قال ولا مست امرأة اصلا ولا اتى معصية ولا خرج من المسجد لغير حاجة الانسان. ولا دخلت
تحت سقف اصلا في خروجه ولا اشتغل بشيء غير الصلاة والذكر وما لابد منه ولا تطيب ان كانت امرأة فقد يعتكف اعتكفا صحيحا. اذا هذا يدل على انه من اعتكف في غير المساجد الثلاث
في خلاف هل يصح اعتكافه او لا؟ لان هو ذكر الاتفاق على الاعتكاف الصحيحين المساجد الثلاث وهناك خلاف ايضا في اقل مدة للاعتكاف لذلك جعل المدة المتفق عليها ايش هي؟ ثلاث ايام فصاعدا. طب اقل من ثلاث ايام ما بكون اعتكاف؟
في خلاف ودائما عم يذكرك صورة المتفق عليها انها اعتكاف ما عدا هذه الامور يكون فيها خلاف وايش قال؟ دخل المسجد الحرام ومسجد المدينة البلحاشي المحقق تعقبه يعني. تعقب الريمة نفسه. نعم. يعني هو ايش قال في الحاشية؟ قلت ان مع ذلك اليهما بغير اسناد بعض المتأخرين
ولعل من اولهم العمراني في البيان والريمي اكثر ما يعتمد على المحقق انتقد الريمي على انتقاده لابن حزم الفكرة؟ نعم قال واتفقوا على ان الوطأ يفسد الاعتكاف. واتفقوا على ان من خرج من معتكفه في في المسجد لغير حاجة ولا ضرورة ولا بر امر به ولا ندب اليه فان الزكاة قد بطل. من خرج بغير
حادث ولا ضرورة ولا بر امر به ولا ندب اليه ان الاعتكاف قد بطل. اما في غير ذلك يكون خلافا. نعم قال كتاب الحج اتفقوا ان الحر المسلمة العاقلة البالغة الصحيح الجسم والبصر واليدين والرجلين الذي يجد زادا وراحة وشيئا يخلفه لاهله مدة مغيبه. وليس في طريقه بحر ولا خوف ولم يمنعه ابواه
وحدهما فان الحج عليه فرض. اه. قال واتفقوا على آآ واتفقوا ان المرأة اذا كانت كذلك وحج معها بمحرم او زوج ان ان الحج عليها فرض. نعم. ولا سبيل الى اجماع جاز في جاز في كثير
الحج. كيفية الحملة؟ الحمد لله انه ما فش سورة اجماع متفق عليها جاز اللي كان ابن حزم قالها. كل مذهب هذا يرى ميناء نبيكم واجب سنة كلياتها مسائل مختلفة. فبقول لك ما في سورة متفق عليها تماما ان
كل مذهب فكرته الخاصة بعد امش انت على مذهب واحد. نعم. قال واجمع ان الحج الى مكة لا الى غيرها قال او اجمع على ان ذا الحليفة لاهل المدينة والجحفة لاهل المغرب وقرن لاهل نجد وهي لم لم لاهل اليمن والمسجد الحرام لاهل مكة مواقيت للاحرام والحج والعمرة حاشا العمرة لاهل
اه اه. قالوا واجمع على ان الطواف الاخرة طواف الافاضة بالبيت والوقوف بعرفة فرض. واختلفوا في من وقف اليوم العاشر يظنه التاسع اختلفوا في من وقف بعرفة يوم العيد يظنه يوم عرفة. هل يجزئه الوقوف او لا؟ نعم. قال واجمع ان وقت الوقوف بعرفة ليس قبل الظهر من التاسع من ذي الحجة
ولا يوم النحر لمن علم انه يوم هنا نعم هنا ينتقد ابن حزم انه اصل مذهب الحنابلة ويقول اتفقوا على ان وقت الوقوف بعرفة ليس قبل الظهر من يوم التاسع وهذا مش صحيح
ان الحنابلة متى يبدأ الوقوف عندنا؟ من الفجر يبدأ من يعني لك ان تبدأ من الفجر. فهذا الاجماع انتقد على ابن حزم. المذهب المعتمد عند الحنابلة ان بداية الوقوف بعرفة تبدأ من الفجر. مش اصلا
وقوله لا يصح بالاجماع الوقوف قبل الظهر قالوا اجمعوا على انه من وقف بها ليلة النهر بمقدار ما يدرك الصلاة للصبح بمزدلفة مع الامام فقد وقف الوقوف الجازي بعرفة اذا وقف هنالك بنية. اجمعوا على ان من وقف بها
اي بعرفة ليلة النحر بمقدار ما يدرك صلاة الصبح بمزدلفة. مع الامام وقد وقف الوقوف المجزئ اذا كان هناك نية. طبعا اذا وقف بنية. اما اذا لم يقف هذا المقدار
هذا يكون محل خلاف. يكمل مقدار الذي اقله يكون وقوفا. نعم. قال واتفقوا على ان الاحرام للحج فرض. واتفقوا على ان جميع النساء في فروجهن عمدا ذاكرا للحج انه الاحرام يفسد الحج ما لم يقدم المعتمر مكة وما لم يأتي وقت الوقوف بعرفة للحج. ثم اختلفوا ان يفسدوا بعد ذلك ما لم يتم جميع الحج وجميع العمرة ام لا
واجمعوا لنا ان الهدي يكون من الابل والبقر والغنم الثني فصاعدا من الابل والبقر والضأن والمعز. مختلف في الجذع من الضأن ومن الابل والبقر والمعز ان رجلا محرما يجتنب لباس العمائم والقنانس والجباب والبرانس والحمص والمخيط والسراويل التي لا تسمى ثيابا ان وجد ازارا. ان وجد ازارا. مختلف في الخفين للرجال والنساء
لبسهما او لا. نعم. بل واتفقوا انه يجتنب استعمال الطيب والزعفران والورس والثياب المورثة والمزعفرة بعد احرامه الى صبيحة يوم النحر. واتفقوا ان على ان المرأة المحرمة متى تجتنب الطيبة كما ذكرنا واجمعوا ان لباس المخيط كله من الثياب للمرأة المحرمة حلال وكذلك تغطية رأسها. ان المرأة اتفقوا على ان المرأة غير ملزمة باجتناب
تمام وكذلك تغطية رأسها هي ليست مثل الرجل لا يلزمها بالاتفاق اجتناب المخيط. نعم. قال واتفقوا ان من فعل من كل ما ذكرنا انه يجتنبه في احرامه شيئا عمدا او ناسيا انه لا يبطل الحج ولا احرام. واتفقوا على انه من
في الحج فان حجه لا يبطل ولا احرامه. واختلفوا في من قتل اصطيدا متعمدا فقال مجاهد بطل حجه عليه الهدي. واجمع ان المحرم يقتل ما عدا عليه من الكلاب الكبار والحدية. ما عدا عليه
يعني من ما هاجمه من الكلاب الكبار. نعم الحديان الحديان جمع حدا الطير المعروف. الكبار. نعم. قال والغربان الكبار وانه لا جزاء عليه فيما اجترأ عليه من ذلك فقتله. يعني اي حيوان من هذه الحيوانات
الكبار ولاحظ انه قيدها بالكبار هجمت عليك انت دافعت عن نفسك وفي دفاعك عن نفسك قتلتها بالاتفاق انه لا شيء عليك ما في عليك جزاء ولا شيء. نعم. قال واختلف ويلزمه جزاء من قتل مما مما عاد اليه من السماء كلها ام لا؟ واختلفوا
فيما عدا هذه الحيوانات ونص في ميتين واحد وسبعين الكلاب الكبار الحديان الكبار الغربان الكبار سائر السباع الاخرى اذا عدت عليك وقتلتها هل عليك جزاء اولى؟ قال اختلفوا ايلزمه جزاء ما قتل مما عدا عليه من السباع كلها. يعني هجم عليك اسد وانت قتلته اذا انت قد حالك اشوفك
تمام اذا هدم عليك مثلا نمر وقتلته. اختلفوا ايلزمه جزاء ما قتل مما عدا عليه من السباع كلها ام لا اذا في اتفاق عتيق الجزئية ولكن الباقي مختلف عليه. نعم. ولو اختلفوا في قتل الفئران الكبار والصغار والحياة والذباب والوزغ وكل ما عدم ذكرنا. ما ذكرنا ولا جزاء عليه في قتل المباحثات المذكورة باتفاق ولو اجمع
على استحباب التربية الى دخول الحرم. ولا جزاء عليه في قتل المباحات المذكورة باتفاق الذي يظهر المباحات اللي هي مذكورة في الحديث من خمس فواسق قتلنا في الحل والحرم. نعم
قال واتفقوا ان قطع التلبية جائز عند تمام رمي اخر حصاة من السبع حصيات من يوم النحر في جمرة العقبة بعد طلوع الشمس انه لا يحل لمحرم ان يتصيد فيقتل شيئا
مما يؤكل من الصيد البري في الحرم ولا في الحل ما دام محرما. واجمعوا على ان ان له ان يتصيد في البحر ما شاء من سمكه. واتفقوا على ان له ان يذبح في الحرم وهو محرم او محل من الانعام والدجاج الانسي
احب مما يملك او يأمره ملاكه. واجمعوا على ان من حلق رأسه كل على انه ان يذبح في الحرم وهو محرم او محل من الانعام والدجاج ما احب الان باتفاق الامة اخواني
الحرم او المحرم له ان يذبح من بهيمة الانعام ما شاء انت حرام عليك الصيد. اما تذبح بهيمة الانعام وتوكل وتذبح دجاجة وتوكل كمحرم او داخل الحرم باتفاق ما فيها مشكلة
في ذلك وهذا يا اخواني اني فاهم هذه الامور انا برجع اذكر مرة كان كنت ادرس في الجامعة في المدينة النبوية رجل فاضل يعني جزاه الله خير يدرسنا ماذا في التفسير
تم شرح اية اوفوا بالعقود احلت لكم بهيمة الانعام الا ما يتلى عليكم غير محل الصيد قال لنا غير محل الصيد وانتم حرم فلا يجوز ان تذبحوا الابل والبقر والغنم
فهو ايش فاهم الاية داخل تحت مفهوم الصيد وحقيقة يعني نبه على ذلك وانتبه جزاه الله خير لكن يقول احيانا بعض الاخطاء بتكون قاتلة يعني انت هذا المدرس مش انه مسألة فيها خلاف اختار قول مش قول وخالف
يا جماعة بالاجماع ان المحرم ما في مشكلة يذبح ابل بقر وغنم ويوكل بالاجماع المحرم ما عنده مشكلة يذبح دجاج ويوكل المحرم عليه هو الصيد. والصيد يطلق على الحيوانات البرية التي تصاب. لا يطلق على الابل والبقر والغنم. انت ما بتصيد الغنم
بتذبحها ذبح. نعم قال اجمع على ان من حلق رأسه كله لعلة به ولغيره الا فان عليه فدية طعام لا لا يتجاوز عشرة مساكين ولا يتجاوز ساعة لكل واحد ان لم يجد نسكا وجزئه شاة باتفاق او
يوم ثلاثة ايام ولا يكون اقل من ذلك لمن لم يجد هديا ولا طعاما ولا اكثر من عشرة ايام. فان صام متتابعة اجزأته انه في خلاف في الصيام المتفق عليه
قال فان علي فدية طعام لا يتجاوز عشر مساكين لكن انت هل انت ملزم بالعشرة؟ لا مو في المذاهب اكثرها على ان المطلوب منك كم؟ ست مساكين. بس هو بقول لك في خلاف. الصورة المتفق عليها انه اذ اطعمت
انت فعلت المطلوب. طب لو اطعمت اقل من عشرة؟ بيجي خلاف انه انت شو مذهبك الفقهي؟ والله اذا انت حنبلي او شافعي ست مساكين نكفيك. نعم. واتفقوا على ان ان فمتفق عليه انه ثلاث ايام
ولا يكون اقل من ذلك لمن لم يجد هديا واتفقوا ان ان الحلق والتقصير مستحب احدهما في تمام الحج يوم النهي وعلى ان الحلق افضل. واتفقوا على استحباب استلام الحجر الاسود واتفقوا على ان ملأ القى البيت على يساره وطاف خارج
حجر ولم يخرج من في طوافه من المسجد سبعا ثلاثا خضبا واربعة مشيا فقد طاف. اتفقوا على انه من جعل البيت عن يساره على عكس عقارب الساعة ولم يدخل اثناء طوافه في حجر اسماعيل طاف من ورائه
وكان طوافه من داخل المسجد الحرام مش من الفندق من داخل المسجد الحرام طاف وانه ركض في الاشواط الثلاثة الاولى يعني ركض الرمل. وساعة ومشى في الاربعة الباقية. انه هاي الصورة اذا فعلت
هذا بالاتفاق مجزئ. نعم قال واجمع ان من سعى بين الصفا والمروة سبعا يبدأ بالصفا ويختم المروة ثلاثا خببا واربعة مشيا فقد سعى. واجمعوا على ان من رمى جمرة العقبة ومن النهر قبل الزوال بسبعة بسبع حصيات
واختلفوا باقل ومن وفي من القى البيت عليهم الحصى الذي كان يصيدون به فيكون حجمها مثل حجم حصى الخذف. نعم. ويختلف في اقل وفي من القى البيت على يمينه يعني من رمى جمرة العقبة
اه باقل من سبعة رماها بستة او خمسة هل يجزئه ولا لا؟ فيه خلاف. نعم قال وفي من لم يسعى يجزئه كل ذلك ام لا قال واتفقوا على ان جمع صلاتي الظهر والعصر بعرفة وفي من القى البيت على يمينه
وفي من لم يسعى كذلك يعني من من طاف مع عقارب الساعة بالعكس هل هذا يجزئ او لا في خلاف؟ تخيل يعني الواحد طاف بالعكس الناس كلها بتطوف هيك و بطوف هيك
تخيلوا ما فيها خلاف المسألة انت بتعرف انه بعض الناس يظن بعض الفقه شيء سهل يعني انك تعطي اجماعات واتفاقات ما هوش اساءة لاخواني انت قصارى امرك انك تضبط لك مذهب الله يجزاك الخير. وتفتي بناء عليه
واما ان تنقل اجماعات واتفاقات وما شابه ذلك الموضوع جدا جدا عسر لانه عندك خلافات خاصة مع المذاهب المندرسة القديمة. يعني عندك مذاهب الاوزاعي ومذهب سفيان ومذهب ومذاهب المكيين ومذاهب هذه وين بدك تروح فيها؟ هذه خلافات استقرت يعني
طلبوا المذاهب الاربعة ليست عليها الاقوال لا تموت بموت اصحابها نقل الاجماع عملية صعبة جدا جدا سبحان الله. نعم ولو اتفقوا ان جمع صلاة الظهر والعصر بعرفة في اول وقت الظهر يحق بخطبة قبل قبل الصلاتين. متفقين على ان جمع التقديم في عرفة بين الظهر والعصر
حق جمع سفر ولا جمع نسك هذا خلاف. نعم. قالوا على ان جمع صلاتي المغرب والعشاء في مزدلفة بعد غروب الشفق حق. حق صواب يعني نعم واتفقوا على ان شوالا وذا القاعدة مش معنى واجب بمعنى صواب. نعم. قال واتفقوا على ان جوالا وذا القعدة والتسع من ذي الحجة وقت للاحرام بالحج ومن اشهر الحج. اذا
متفقين انه شوال وذو القعدة وعشرة من ذو الحجة اشهر الحج لكن مختلفين. هل نهاية اشهر الحج عند عشرة ذو الحجة ولا تنتهي لنهاية شهر ذو الحجة؟ هذا خلاف. نعم. قال واتفقوا على ان مائدة شوال لدى القاعدة وذي الحجة
ليس من اشهر الحج. لاحظ هنا جعل ذو الحج كله لانه من احدعش ذو الحجة الى ثلاثين ذو الحجة اخر عشرين يوم. هل هي محسوبة من اشهر الحج او لا؟ هذا خلاف
بس غير ذو الحجة وشوال وذو القعدة بالاتفاق مش من اشهر الحج. اه. اه لأ السلحنابلة الجمهور على ان اشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة عفوا اه شوال وذي القعدة وعشر من ذو الحجة
اظن المالكية يقولون لا هو شوال وذي القعدة وكل ذي الحجة انت قصدك ماذا سيؤثر من ناحية ايش من حيث اعمال الحج ما الا علاقة بس من حيث الطلاق والنذر مؤثر. يعني لو رجل قال لزوجته
اه علق شيء عدد اشهر الحج قال والله اذا لم اطلقك في اشهر الحج ايش بطلع علي؟ او اذا لم افعل هذا الشيء في اشهر الحج فبيطلع علي انت طالق وقال اذا لم افعل هذا الشيء في اشهر الحج فانت طالق
لو فعله بعد عشرة ذي الحجة عند المالكية بزبط لانه فعله في اشهر الحج عند الجمهور ما بزبط. لانك فعلته خارج اشهر الحج. فبتأثر في مسائل اخرى. نعم. قال واتفقوا على ان من من اهدى دقيقة
اه ميتين وتسعة وثمانين هسه هذي بس هو ايش بقول لك؟ اتفقوا على ان جمع الظهر مع العصر جمع حق بدون الدخول الان في التفاصيل. يعني هو جمع حق ولا لأ ؟ حق. بس لمين ومش للمسافر ولا للنسك؟ هذي فيها خلاف. بس انه هو كجمع كجمع
لانه في مذاهب اصلا لا تجوز الجمع في غير هذه الحالة. فبدي اقول لك انه هذه الصورة من الجمع متفق انها صورة مشروعة. لكن لمين مشروعة هون محل نقاش. نعم
اتفقوا على ان من اهدى كل دم وجب عليه او كل هدي اه تطوع تطوع به كل هده تطوع به فقف بعرفة ثم نحره او ذبحه بمكة اجزاءه اذا اتفقوا على ان من اهدى
كل دم وجب عليه اذا كان مثلا متمتع او قارن. او دم متطوع به. ذبحه بعد الوقوف بعرفة داخل حدود مكة ان هذا يجزئ وما عدا ذلك يكون محل خلاف. نعم. كذلك كل صدقة واجبة في الحج او اطعام انه ان اداه بمكة اجزاء مختلف فيما ان اداه
غير مكة قال حاش الجزائر مختلف مما فعل ذلك بغير مكة حاشا جزاء الصيد حاشا جزاء الصيد فان المذاهب متفقة على ان جزاء الصيد يجب يكون في مكة نعم. ولو اتفقوا على ان من غروب الشفق من ليلة النهر الى قبل طلوع الشمس الى هاي المسألة. لما انت تكون درست في كتاب ابن حزم ان جزاء الصيد
متفق عليه انه يجب يكون في ايش في مكة تضل وانت تورس مذهبك خلص مستحضر هاي الفكرة انه جزاء الصيد يعني هذي مش خص خاص بالحنابلة هذا كل المذاهب الفقهية
تقول جزاء الصيد يجب ان يتم اخراجه في مكة عندك قاعدة في الحياة يعني. ما تشكل عليك شو تقرير مذهبك فيها. لانه اصلا هذا كل المذاهب متفقة عليها. ان جزاء الصيد ما في مجال الا ان يخرج داخل حدود مكة. اما الكفارة
اخرى هل يجوز مثلا من فعل محظورا في الطريق ان يخرج آآ الفدية في الطريق؟ هذا مثلا قلنا عند الحنابلة ما عنا مشكلة ولا يلزم ان يخرجها داخل حدود مكة
نعم شيخنا بن تيمية انتقدنا ابن تيمية انتقده بس انه انه بس اراقة الدم اللي متفق عليها بمكة مذهب ابي حنيفة ومالك انه يجزئ الاطعام في جزاء الصيد في غير مكة. وكذلك عنده تفرقة اللحم. وانما الواجب في الحرم عندهم اراقة الدم
بخلاف الشافعي ومرافق ابو دب دبحه في الحرم اوجبوا تفرقته. يعني هذا تدقيق من ابن تيمية ان الواجب ان يذبح جزاء الصيد في الحرم كذبح. اما التفرقة وعدم التفرقة. هل يجب ان افرقه لفقراء الحرم؟ ام يجوز ان نفرقه لغير فقراء الحرم؟ ابن تيمية يذكر وجود خلاف. نعم
قال واتفقوا على ان واتفقوا على ان من غروب الشفق من ليلة النحر الى قبل طلوع قبل طلوع الشمس من يوم النحر وقت للوقوف بمزدلفة. فاتفقوا على انه ان طاف طواف الافاضة يوم
او بعده وقد كان اكمل جميع مناسك حجه ورمى فقد احل له الصيد والنساء والطيب والمخيط. والنكاح والانكاح كل ما كان امتنع منه بالاحرام اتفقوا على ان من يوم النحر هو العشر من ذي الحجة الى انسلاخ ذي الحجة وقت للطواف الافاضة ولما بقي من هنا يعني مئتين وخمسة وتسعين هو ينقل ما هو التحلل الاكبر
اذا طاف طواف الافاضة يوم النحر او بعد يوم النحر وقعنا قد اكملت جميع مناسك الحج. يعني بالتالي حتى التحلل الاصغر. خلص التحلل الاصغر والاكبر فقد حلت له كل المحظورات. طيب. قال واتفقوا على ان ثلاثة ايام من بعد يوم النهر هي ايام رمي الجمار وانما
بعد الزوال اجزاء. الرمي الجمار ايام التشريق بعد الزوال مجزئ. طب قبل الزوال قبل الظهر محل خلاف. نعم. متفق على انو لا يعتمد الا من الحل من كان من غير القارنين المقيمين بمكة. ثم اختلفوا ام من ادنى الهلة ام من ميقات بلد المعتمر ام من ذريع
كان متفق ان من اتفقوا على ان غير اهل مكة غير القارئ اتفقوا على ان العمرة نعم العمرة لا تكون الا من الحلم باستثناء من يريد ان يحج قارن من اهل مكة
اللي بده يحج قارن وهو من اهل مكة هل يجب ان يخرج الى الحل قالوا يحرم من بلده. من من داخل مكة ما عنا مشكلة. لان الحج هنا العمرة دخلت مع الحج. والحج المكي يحرم من بلده من داخل حدود الحرم
فالعمرة تبع له. اما غير هذه الصورة فان العمرة لا تصح الا من الحلم من وين بدنا نحل؟ في خلاف لذلك قال ثم اختلفوا ايحرموا من ادنى الحل كم من ميقات بلده؟ ام من منزله حيث كان
فوق المقواقيد دون المواقيت هنا تجد خلاف طويل لا ينضبط بين المذاهب انت عندك الحنابلة من كان يسكن من المواقيت فصاعدا يحرم من المواقيت. من كان يسكن دون المواقيت من دويرية اهله. ومن كان داخل حدود الحرم
يخرج الى ادنى الحال. هيك تفصيلنا مثلا. والمذهب عاد يفصل ما يعتقده قال واتفقنا من افسد حجة الفرض فعليه ان يحج ثانية ولا يعلم انهم اتفقوا على قضاء حج التطوع اذا فسد. وقد ادعى بعض التطوع فافسدها بالجماع
هل عليه ان يقضيها حج التطوع؟ فيه خلاف اما حجة الفرض اذا افسدتها بالجماع فانها يجب عليك ان تعيدها بالاتفاق. نعم قال ولقد دعا بعض العلماء في ذلك اجماعا وليس كذلك بل قد وجدنا فيه خلافا صحيحا. شايفه لك ابن حسان ما حررت خلاف المسألة. نعم. قال ولم يتفقوا فيما يباح الاكل منه من من الهدي
لا شيء لان الشفيع واصحابه واصحاب الظاهر يقولون لا يؤكل من شيء من الهدي الا هدي التطوع وحده اذا بلغ محله والا فلا. وقال جابر ابن زيد لا يؤكل من هدي التطوع. اباح غيرهم الاكل من بعض الواجبات
من جزاء الصيد اباح ذلك الحكم بالتالي الهدي الذي يذبح في الحج مثلا متمتع وقارن مش عليها دي واجب. مثلا هل يجوز يأكل منه ولا لا يجوز يأكل؟ يقول لك
الهدي الذي يذبح في رحلة الحج لا يمكن ان يضبط فيه اتفاق معين من حيث هل يجوز الاكل منه او لا لان البعض مثل الشافعي واصحابه واصحاب الظاهر يقولون لا يجوز الاكل من الهدي الواجب. وانما تأكل من هدي التطوع
البعض يقول لا يؤكل حتى من هذه التطوع البعض يقول يجوز الاكل من الهدي الواجب. حتى ولو كان جزاء الصيد يجوز ان تأكل منه انت يعني خلاف لا ينضبط في المسألة
ولو اتفقوا على ان اجاب الهدي فرض على المحصر. على ان المحصر الذي منع الوصول الى مكة يجب عليه الهدي. لان النبي صلى الله عليه وسلم اهدى نعم. لما احصر في صلح الحديبية. لكنهم اختلفوا من هو المحصى. ما ضابط الاحصار؟ البعض يقول الاحصار لا يكون
الا بعدو البعض يقول الاحصاء لا يكون وعدوا او مرض او ضياع نفقة او ما شابه ذلك. نعم. حتى الاجماع المحصر انتقدوا الريمي وادعى ابن حزم انعقاد الاجماع على ان الهادي فرض على محصر وليس كما ادعى ولهذا نمالك ان الهدي
ليس بفرض عليه ولهذا انت في الدعوة والاجماع والله اعلم اسمعني محتاجين نحررها هذي نعم بس حتى يا ابن تيمية قبله قد نقل غير واحد عن مالك انه لا يجب الهدي على المحصر. لأ ما دام اذا الاثنين اتفقوا معناه تواضع انه اجابة لهذه عن المحصر مش محل
كما ادعى ابن حزم. نعم. والمتفق ان حالق جمعية رأسية تخيض كما قدمنا. وعلى ان من نذر يتخير بين الصيام او الاطعام او الهدي. نعم. قال وعلى ان من نذر نذر
معلقا بصفة ليست معصية مثل ان يقول ان كان امر كذا فعلي نذر نذر هديا لله تعالى انه يلزم ذلك عند وجود الصفة. نعم. واختلفوا على هل اعلم من افسد هجه هدي ام لا؟ واتفقوا على ان ما
الابل والبقر والضأن والمعزة لا يهدى منها شيء فيما ذكرنا. نعم ما فش هدي يكون جاج مثلا صعب تهدي للحرم. تهدي له مثلا حيوان مختلف. لأ الهدي ابل او بقر او غنم. اللي هي بهيمة الانعام
والغنم بنوعيه الضأن هذا بالصوف والماعز بالشعر. نعم. قال واجمع على ان التصيد في حرم مكة لصيد البر الذي يؤكل حرام واختلفوا في طير الماء مختلف في العمل في الكفارة في جزاء الصيد بما لا سبيل الى اجماع جاز في اعجاز في كيفية ذلك الصيام ولا ذلك الاطعام ولا الجزاء فيه. ولا على من هو القاتل الذي يلزمه الجزاء
ومن قالوا لا يتجاوز ذلك الجزاء شاء. وقوما قالوا انما جعل الطعام ليعرف به قدر الصيام وقوم حدوا في الصيام انهم كصيام حارق رأسه. وقال قوم كصيام المتمتع وقالوا غير ذلك. وقال ابو حنيفة لا يجزئ صوما على على قتل صيد في الحرم وانما هو على المحرم يقتل الصيد يقتل
الصيد في هذا عليه الصوم. واجمع انا على آآ واجمع ان ذبح الانعام والدجاج الانسي في حرم مكة وغيره حلال هذا مقرر الاجماع. نعم. ولو اختلفوا في المتمتع بما لا سبيل الى ضم اجماع فيه لان الرواية جاءت عن ابن الزبير ان المتمتع هو المحصر عن حج احرم به ففاته
من هو المتمتع يعني ما هو ضابط التمتع؟ من هو المتمتع؟ قال لا ضابط متفق عليه. حتى ان ابن الزبير يقول المتمتع هو المحصر عن حج احرم به ففاته هذا هو المتمتع عند ابن زبير. المحصر يعني الممنوع
الذي اراد حجا احرم به ففاته ولم يستطع ان يصل الى عرفة. نعم. وقال اخرون من هو؟ هو من اهل بعمرة في اشهر الحج وعمل عمرته كلها في اشهر الحج. انا وانا
فيها التمتع ولم ولم يسق مع نفسه في حين اهرامه بها لم يسق الهدي ثم حل وقام بمكة ما قال ولم يخرج منها اصلا والملك ساكن من مكة ولا كان بها اهله ولا من ساكن
من المواقيت التي ذكرنا قبل ولا فيما بينها وبين مكة. ولكن لو في شيء مما ذكرنا من الماضي اهله مثل ما حجب من في ذي الحج حجتي من تلك الاشهر. التي اتم رفعها فانه متمتع. ثم اختلفوا في من
فمن موجب لذلك فرضا ومن محرم لها ومن كاره لها ومن مستحب لها ومن مبيح لها. فمن موجب لذلك البعض اوجب التمتع. البعض قال التمتع وحرام. البعض يقول التمتع مكروه. البعض بيقول لك التمتع لا
صورة متفقة عليه ما في صورة متفق عليها يمكن نقول انها محل اشتراك بين العلماء. اؤمر اه بس ما بتهدي دجاج يذبح اذا ممكن تهدي عند الحنابلة هدية هدية للحرم مشوار. تهدي ثياب تهدي طعام. لكن كما شيء يذبح لا يكون الا من بهيمة الانعام
لو هديتك كطعام ما في مشكلة لكن بتدبحها تهديها الحرم كحيوان يذبح ما يصح قالت المختلف قال فمن اختلفوا من موجب لذلك فرض من محرم لها ومن كاره لها ومن مبيح لها. نتفق ان العمرة مفردة التي لا يريد صاحبها ان يحج من عامه وانما هي احرام من الميقات. او من الحل كما قلنا
الحج او من منزل المعتمر ثم طواف من بيته كما ذكرنا في الحج. ثم اختلفوا فاقتصر بعضهم على ذلك. وقال بعضهم ثم يسعى بين الصفا والمروة كما ذكرنا في الحج. ثم حلق او تقصير ان البعض
يقول العمرة فرضها الاحرام والطواف لان البعض يقول السعي ليس من الاركان العمرة بعض العلماء يقول ان العمرة اركانها الاحرام والطواف حول الكعبة. واما السعي مش واجب والبعض وهو الجمهور طبعا
ان السعي من اركان العمرة. نعم. واختلفوا في في المكي هل يهلوا بالعمرة من مصر من الانصار ثم يحج؟ فيكون متمتعا يلزمه ما يلزمه متمتعا ام لا واتفقوا ان من لبى ونوى العمرة والحج معاشر
يهل بالعمرة من مصر من الامصار. يعني واحد مكي كان في الاردن وهل بالعمرة ثم يريد ان يحج؟ هل يكون متمتعا يلزمه ما يلزم المتمتع او لا؟ طيب واتفقوا ان من لبى ونوى العمرة والحج من وسقى الهدي من الماء نفسه من حين احرامه فانه قارن. ثم اختلفوا فمن موجب لذلك فمن مانع منه ومن مستحب له ومن كاره ومن شهادة القراءة الواجب
مستحب مكروه حرام مختلف. نعم. قال واتفقوا ان من قال في تلبيته لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فقد لبى. هذا
قال واتفقوا على ان من لم يتظلل في احرامه ولا قتل قملة ولا ولا قرادة ولا حلمة ولا حنانة ولا قص شيئا من شعره. ولا ولا ظفره ولا رفث ولا عصى ولا جدل ولا ولا التذ بشيء من النساء
ولا الدهن ولا اكل شي طيب هنا يقول الحنانة انه يقول القراد اول ما يكون صغيرا ثم يصير حنانة ثم يصير قرادا ثم يصير حلمة. فاذا فالقرادة والحلمة والحنانة هذا كله حيوان واحد. بس عم يتطور عم
قال ولا ثم ريحانا ولا الدهن اولئك لشيء في طيب لم تمسه النار ولا مس طيبا ولا دنا منه ولا عصب رأسه ولا ربط منطقه ولا طرح على نفسه مخيطا ولا جعل على رأسه شيئا ولا غطى وجهه ولا
رأسه بغسل ولا بماء ولا انغمس في ماء ولا بلغ في حك ولا احتزم ان البعض يجعل المبالغة في الحك البذور بحيث يخرج منها شيء سائل او هذا المبالغة في الحق البعض يقول هي محظور محظورات الاحرام. نعم. قال ولا تقلد سيفا ولا قتل سبعا ولا اسدا ولا خنزيرا ولا شيئا من دواب البر ولا بظ طائر بري ولا
افسد عشا ولا نظر في مرآة ولا دل على جعل النظر في المرآة من محظورات الاحرام. نعم. قال ولا دل على شيء من ذلك ولا فعل شيء من ذلك محرم ولا احتجم فانه لم يأت شيئا يكره في احرامه
قال وقد روينا عن العام شأنه قال من تمام الحج ضرب الجمال ونراه بل لا شك انه اراد اهل الفسق منهم واتفقوا على ان من ائتمر امرته كلها فيما بين استهلال محرم الى ان يتمها قبل ليلة يوم الفطر. ولم ينوي بها التمتع ثم خرج الى منزلها والى الميقات هو من غير اهل مكة. ثم
ابن عمي ذلك انه ليس متمتعا. ثم اختلفوا في ذلك فمن موجب لذلك من مانع منه ومن كاره له ومن مستحب ومن مبيح كذلك اتفقوا ان من اعتمر في اشهر الحج ثم لم يحج من عامه ذلك الى ان حج عاما قابلا انه ليس متمتعا. ثم اختلفوا كما ذكرنا في ذلك واتفقوا ان العام كله حاشا من يوم التروية الى اخر ايام
وقت لتلبية السعي للعمرة لمن لم يرد ان يحج من عامه ذلك مختلف في التلبية والسعي بين الصفا والمروة والنية في جميع اعمال الحج. افرائض هي ام لا؟ وكذلك في طواف الوداع. طيب بس والله نرجع لقصة الجمال عجبتنا تبعت الاعمش نقرأها سريعا
قال الغضروفين عن الاعمش انه قال من تمام الحج ان تضرب الجمال الحاجة رقم ثمانية القصة التي موجودة عندنا في حلية الاولياء لابي نعيم. قال لك ترى الآمش من اعرابي وخرج معه قومي. ترى الاعمش من اعرابي اكترى
استأجر. ترى يعني استأجر منه جمل. طيب. قال وخرج معه قوم يرجون ان يسمعوا منه. طبعا الاعمش احد علماء الحديث وخرج مع مجموعة مثلا من الطلاب العلم قالوا بنطلع مع
رحلة الحج مثلا ونسمع منه في الطريق. طيب فلما احرم وكان الجمال يؤذيهم. الجمال من هو الجمال الذي يسوق الجمال يعني باختصار راكب اه سائق الحافلة تمام؟ سائق الحافلة. الجمال قديما هو سائق الحافلة اليوم. هاي مسألة خاضوها
الجمال يؤذيهم. طيب اقرأ كمل القصة. قال فاجتمعوا يوما في خيمة فجاء اليهم وهم مجتمعون. فقام الامش فشد ازاره وقام اليه عمود الخيمة طيب فدخل سواق الحافلة محلمين بالحج الاعمش
طلابه وهذا الجمال هو الوقود الحافلة المسير فدخل يوما الجمال عليهم الخيمة كانوا قاعدين في الخيمة والاعمش طبعا الاعمش هو اصلا خلقة. معروف انه خلقه ضيق الله يرضى عنه ويرحمه. لا مش معروف كان شخصيته حتى في التدريس ممكن يشتم هذا يقول له انت حمار
عادي معروفة زي ما قال كان يقول وكان يقولون له يا اعمش يعني انت نفرت الطلاب منك قالوا هم حمقى. اذا تركوني بسبب شدتي عليهم. خذوا خيري واتركوا شري. اذا كان شخصية الاعمش ولكنه من العلماء الاثبات. يعني روايته متفق عليها عند العلماء
البخاري ومسلم المهم فدخل الجمال اللي هو سائق الحافلة يعني. دخل عليهم الخيمة وهم مجتمعون فقام الاعمش فشد ازاره عليه جهز حاله وقام اليه بعمود الخيمة مسك عمود الخيمة وفتح فيها راس الجمال
طيب. قال يا محمد. يا ابو محمد تقوم اليه فتشج وانت محرم مش طلابه كان سيدنا الشيخ فتحت رأسه بقى حامل يعني واش قال؟ قال فقال اني من سنة الاحرام ضرب الجمال
قال ان من سنة الاحرام انك تمسك سواق الحافر وتشج راسه. طيب. وقد روينا عن الاعمش يعني شف ابن حزم يقولها روينا عن الاعوج انه قال من تمام الحج ضرب الجمال يعني انك تضرب السائق
طبعا بس هو ايش يقول هنا بالحزم؟ ابن الحزم بده يعدل شوي الموجة. يعني ابن حزم. صح انا شديد. بس يا عم مش انت يعني كثير يعني صارت القضية هيك. قال ونراه بلا شك
انما اراد مين ؟ اهل الفسق منهم. يعني سائق الحافلة بحط موسيقى مش راضي كذا. يصير عندك سنة الاعمش. اما اذا سائق الحافلة المحترم لا تطبق هاي السنة الله يرضى عليك. نعم
هذا كتاب الاقضية قال اتفقوا ان من ولاه الامام القرشي الواجبة طائته الاحكام فان احكامه اذا وافق الحق نافذة. على ان من حكى على ان من حكم بما يخالف الاجماع كائنا من كان
ان حكمه مردود. واتفقوا على ان من لم يوله السلطان نافذ اذا القاضي حكم بما يخالف الاجماع بلا اتفاق انه هذا الحكم لم يشر مردود. نعم قال واتفقوا على ان من لم يوله السلطان نافذ الامر بحق او بتغلب ولا حكمه للخصمان ولا هو قادر على انفاذ الحكم ان حكمه غير نافذ وان تحليفه ليس تحليفا. تمام اذا من هو
تحليفه يعني اذا حلف احد الخصمين وقالوا يلا احلف انت المدعى عليك اذا كان الرجل الذي يمارس القضاء لا الحاكم وضعه ولا الاثنين المتخاصمين حطوه ايش اللي مدخله يا خوي ؟ لا الحاكم وضعك
ولا الاثنين حكموك. مين اللي وضعك انك تصير قاضي؟ يعني بناء على ايش انت بتحكم ؟ فهذا حكمه غير نافذ وتحليفه لاحد الخصمين ايضا لا يقبل ما الك في الناس انت ما انت قاضي. نعم. قال واتفقوا على ان من لم يكن محجورا وكان بالغا سالما لاعضاء حسن الدين حرا غير معتق
بالحديث والقرآن والنظر والاجماع والاختلاف. لم يبلغ الثمانين جائز ان يولى القضاء. اما اذا بلغ القاضي الثمانين مثلا هذا محل خلاف هل يجوز ان يكون القاضي في الثمانين؟ كذلك اذا
كان القاضي حر لكنه حر سبق عليه رق حر بس معتق سبق عليه رق هذا ايضا مختلفا يصلح ان يكون قاضي اولى بين المذاهب الفقهية. نعم. ولو اتفقوا على ان من ما حكم به لغير نفسه ولغير عبده ولغير كل من يختلف في قبول شهادته له من ذوي رحمه
ومن ولد او من من ولده بكل وجه واخوته واخواته ومن هو بكفالته وصديقه الملاطف وعلى عدوه ان حكمه جائز فيه اذا وافق الحق اذا حكم القاضي بالاتفاق جائز الا لهذه الاصناف
اذا حكم لابوه او امه او اولاده او اخوانه او اصدقائه او على عدوه هل يقبل حكمه في خلاف والاصل انه لا يقبل؟ اذا علم ذلك هو متهم الاصل يعني. نعم. قال واختلفوا في حكمه كل من ذكرنا يجوز ام لا؟ فيه خير حكم
نتفق على ان من ولي القضاء كما ذكرنا في جهة ما او وقت ما او امر ما او بين قوم ما فان له ان يحكم بينهم. واظن انهم اختلفوا هل هو ان يحكم في غير ما قلد فيه ام لا؟ ولكن لا
وفي المنع من ذلك خلافا في وقتي هذا قال واتفقوا على وجوب الحكم بالبينة واختلفوا واظن انهم اختلفوا هل له ان يحكم في غير ما قلد فيه ام لا؟ يعني اذا كان الحاكم المسلم وضع قاضي انت
فقط تحكم في الزواج والطلاق حضرة حكم في الجنايات بصير ولا لا؟ قال هو يقول ايش واظن انهم اختلفوا شف عبارة ابن حزم. يعني اظن انهم اختلفوا ولكن لا اعلم
المنع في ذلك الى ساعتي هذه لحتى الف الكتاب لم يقف على شيء يمنع من ذلك. العلم في المنهج خلافا قال في المنع لا اعلم في المنع المنعم من ايش؟ المنع من هذا يعني. من هذا التصرف خلاف. يعني هو جائز
لا اعلم خلافا في المنع انه انه هو ممنوع. اه ولكن لا اعلم في المنع من ذلك خلافا اصلا ممنوع نعم احسنت. الاصل انه ممنوع ولكن اظن انهم اختلفوا. صحيح. الاصل انه يقول ممنوع ولا اعلم في المنع من ذلك خلافا. نعم
لكن يظن ابن حزم انهم اختلفوا فيه. نعم. ولو اتفقوا على وجوب الحكم ببينة مع مع يمين المشهود له وبالاقرار الذي لا يتصل به استثناء او ما يبطله اذا كان في مجلس القاضي
ولم يكن تقدمه انكار عنده فاثبته القاضي في ديوانه. وشهد به عدلان غير القاضي عند ذلك القاضي. واتفقوا على ان للقاضي ان يحكم في منزله. واتفقوا على ان فرضا عليه ان يحكم بالعدل والحق. واتفقوا على
تهريب الرشوة شكرا على قضاء بحق او بباطل او تاجير قضاء القضاء بحق او اتفقوا على تحريم الرشوة عموما. نعم. قال واتفقوا على انه ان حكم بين الذميين الراضيين بحكمه راضيين
الذميين راضيين بحكمهما عن الرضا حكام اهل دين دينك الذميين. بحكمه ان له ذلك وان حكم القاضي المسلم بين ذميين واهل وعلماء الدين بذلك هذه الذمية من علماء النصارى او علماء اليهود راضين بحكم هذا القاضي
ان هذا الحكم يجوز مع رضا حكام اهل دين ذينك الذميين بحكم هذا القاضي ان له ذلك وانه يحكم طبعا هنا بما يوجبه الاسلام بعض المسلم لا يحكم بدين النصرانية ولا بدين اليهودية. نعم. ولو انه يحكم بما اوجبه دين الاسلام. قال واختلفوا في كيفية حكمه بينهم في الخمر والخنازير والميتة. واتفقوا على ان من كان غير
باحكام القرآن والحديث الصحيح وسقيمه واحكامه وبالاجماع والاختلاف والاختلاف فانه لا يحل له ان يفتي وان كان ورعا. واتفقوا على ان من كان عالما بما ذكرنا وكان ورعا فله ان يفتي
خطير يعني يقول لك اتفقوا على ان من كان غير عالم باحكام القرآن والحديث بحيث لا يعرف الصحيح من السقيم ولا يعرف الاجماع من الخلاف لا يحل له ان يفتيه
يعني هيك لا يحل ان يفتي معناته هو فعليا بقول لك اليوم حنا كنا مقلدين احنا مش مفتيين يعني انت لما تنقل فتاوى مذهبك انت غير مفتي. المفتي في عرفهم هو المجتهد
تمام. اما ان والله واحد حنبلي يفتي بمذهب الحنابلة هذا مش مفتي. هذا اسمه ناقل فتية والله واحد شافعي عم بمشي مع مذهب هادا اسمه ايش ناقل مذهب المفتي هو الذي
يرجح ويجتهد ويصدر الحكم بناء على قوله وليس متبعا لاحد الان الافتاء بهذا المعنى صدق بن حزم لا يكون بالاجماع الا لمن اه كان عالما باحكام القرآن والحديث وو وما شابه ذلك. نعم
قال واتفقوا على انه لا يحل للقاضي وللمفتي تقليد رجل بعينه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يحكم ولا يفتي الا بقوله. وسواء كان ذلك الرجل قديما او حديثا. واتفقوا على وجوب الحكم بالقرآن والسنة
شوفوا الاجماع واتفقوا على ان من حكم بغير هذه الثلاثة او القياس او الاستحسان قوله واتفقوا على انه لا يحل للقاضي ولا للمفتي تقليد رجل بعينه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يحكم ولا يفتي الا بقوله
مراد انه لا يجوز للقاضي ان هذا القاضي يعني حقيقة هو الان القضاة كلهم مقلدين يعني. يتبعون مذهبا معينا فهذا الاجماع اللي نقره بده تحرير لانه قالوا واتفقوا على انه لا يحل للقاضي ولا للمفتي
تقليد رجل بعينه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يحكم ولا يفتي الا بقوله يعني اذا كان مراد ابن حزم ان القاضي يتعصب تعصبا مطلقا للشافعي او تعصبا مطلقا لمالك فلا يفتي الا بقول مالك او الشافعي
والله هذا نعم ما يجوز لكن كونه هو هو في العادة يفتي على قول المالكية لانه مالكي بدون ان يكون متعصب هذا حقيقة هذا الذي عليه العمل اصلا سوى سلطة
اه لذلك احنا نحتاج للتحري لانه سيفهم منه البعض انه القاضي اذا ما بصير يكون متبع للشافعي في كل لان القضاة اصلا فعليا اليوم هو عنده لائحة معينة امشي عليها يعني فعليا في سلطة يعني معينة من قانون الاحوال الشخصية او مذهب معين ينتمي اليه
اطلاق القول بهذه الطريقة سيكون مشكلا في الازمنة المتأخرة فقط. لكن اذا كان يخزن ابن حزم انه لا يجوز للقاضي ان يتعصب لرجل بعينه يعتبر هو السلطة المطلقة ويجعله في مقام الوحي نعم كلامه صحيح يعني ما بصير. حتى مع احترامنا للائمة الاربعة ما بصير نخليهم
مطلقة بمنزلة الوحي تماما. هذا المقدار نتفق به مع ابن حزم. نعم واتفقوا على وجوب الحكم بالقرآن والسنة والاجماع واتفقوا على ان من حكم بغير هذه الثلاثة او القياس او الاستحسان او قول صاحب لا مخالف له منهم. او قول تابعي لا مخالف له من التابعين ولا من الصحابة او قوله
اكثر من الفقهاء فقد حكم بباطل لا يحل. والله هذه فيها نقاش يعني هو يقول واتفقوا على ان من حكم بغير هذه الثلاثة اه اذا بغير هذه الثلاثة وبغير القياس اذا جيد. لا اذا هنا كلام صحيح. يعني يريد ان يقول من حكم بغير هذه المصادر ونقل
مصادر التشريع المتفق عليها والمختلف فيها. من حكم بغير مصادر التشريع المتفق عليها والمختلف فيها فحكمه باطل. اما من حكم بالقياس هسا ابن حزمه ما بؤمن بالقياس. بس بقول لك ما حكم بالقياس انه شافه صح
ما عنده مشكل. من حكم بالاستحسان انه يراه صواب ما عنده مشكلة. بس من حكم بغير هذه المصادر فهذا حكمه باطل بالاتفاق. لانك اعتمدت على مصدر تشريعي لا هو متفق عليه
ولا مختلف فيه. نعم. قال واتفقوا على انه لا يحل لمفت ولا لقاضي ان يحكم بما يشتهي بما ذكر في قصة وبما اشتهى بما يخالف. ذلك الحكم في اخرى مثلها وان كانت كلا هي قصة من اراد
قصة يعني في مسألة في قضية لا يحل ان يفتي ان يحكم بما يشتهي في اي قضية من القضايا. نعم. قال وان كان كلا القولين مما قال به جماعة من العلماء ما لم يكن ذلك للرجوع عن خطأ لاح له الى صواب بان له. قال واجمع
سبل الترجمة بشاهدين عدلين. نعم هل يجوز هل يقبل قول المترجمين عند القاضي يعني والله المدعي او المدعى عليه بلغة القاضي. اتكلم بلغة هندية ولا بلغة جايبين مترجم هل يقبل قول المترجم
نعم قال واجمع على قبول الترجمة باسم شرط بشاهدين عدلين يؤكدان صحة الترجمة. احيانا ممكن تكون مثلا وثيقة. المدعي شو بينته؟ عنده وثيقة او كذا بس مش باللغة العربية القاضي بروح بجيب مترجم. بقول له ترجم لي هذه الوثيقة حتى نتأكد منها
تقبل الترجمة بس لازم يشهد على صحتها شاهدان عدلان. نعم والمتفق على ان للقاضي ان يكتب للمحكم له كتابا بحكمه له يشهد يشهد له فيه ان احب المحكوم له ذلك اودع اليه. يعني المحكوم له بعد ما طلعت القضية
ولو قال للقاضي بدي اياك تكتب لي كتاب يثبت حقي. حتى يبقى محفوظ عندي ان له ذلك. محكوم له له ان يطالب القاضي بالاجماع. ان يوثق حقه في كتابه. نعم. قال واتفقوا على ان الامام اذا اعطى الحاكم مالا من وجه طيب دون ان يسأله اياه فانه حلال
كل شهر او كل وقت محدود او قطعه بعد يعني بالاجماع يجوز للقابي ان يأخذ راتبا من الدولة. هذا المعنى. نعم. ولو اتفقوا على ان الحاكم اذا حكم بشهادة عدول عنده علامات
يعني يجوز ان يأخذ راتب دون ان يسأله اياه يعني الدولة هي التي تعطيك مش انت اللي تطلب من الدولة كقاضي راتب اما اذا القاضي هو اللي طلب الراتب في خلاف
اذا قال دون ان يسأله اياه اتفق على ان الحاكم اذا حكم بشهادة عدول عنده على ما نذكره في كتابنا هذا بشهادته ان شاء الله تعالى على اقرار او على علمهم ان له ان يحكم. واتفقوا على انه ليس على ان الحاكم اذا حكم بشهادة
عدول عنده على ما نذكره في كتابنا هذا في الشهادات ان شاء الله باب الشهادات. على اقرار او على علمهم ان له ان يحكم. اذا اتفقوا ان الحاكم له ان يحكم بشهادة عدول عنده. اذا ظهر للحاكم
القاضيا هدوء اه شهادة العدول على اقرار معين سمعوه او على علمهم في واقعة ما ان له ان يحكم بشهادة العدول. نعم. واتفقوا على انه ليس له ان يحكم بما ادى علمه او اقرار المحكوم عليه
او ما قامت عليه بينة. واتفقوا على ان من امره اتفقوا على ان الحاكم القاضي ليس له ان يحكم بما عدا علمه او اقرار المحكوم عليه او البينة طب الصورة الاولى هل يجوز للحاكم ان يحكم بناء على علمه
الحاكم يحكم بناء علمه. ان انا قاضي وكنت ماشي في السوق رايح عمحل خبز شفت اثنين اختلفوا عرفت انا مين الظالم والمظلوم فيهم روحت. اليوم الثاني ولا الاثنين مختلفين جايين عندي عالمحكمة
انا سبحان الله قدر الله اني انا عارف مين الظالم والمظلوم. لانني كنت البارح شاهد للواقعة. كنت المخبز كقاضي هل يجوز للقاضي ان يحكم بناء على علم يقول لا ترفعوا قضية ولا اشي. انت يا فلان الظالم وهذا المظلوم
القاضي يعرف مين الظالم والمظلوم. لكن بعض الرفقاء يقول يجوز ان يحكم بعلمه وبعض الفقهاء بقولوا لا يجوز. انه انت كقاضي بتمشي بالاجراءات الرسمية. بيجي المدعي بتقول له وين بينتك؟
المدعى علي بتقول له عليك اليمين. يعني اذا ما جابش ذاك بينة طب ليش القاضي لا يحكم بعلمه عند بعض الفقهاء؟ مع انه يا شيخ هو هو القاضي شاف مبارح وهو عارف مين المظلوم
سد لباب الهوا او سد لباب الهوا انه انت كقاضي اذا قلنا لك يجوز لك ان تحكم بعلمك بتصير انت اي اثنين بيجوا بقول لك لا لا انا بعرف انه هذا ظالم وابناء انت
بصير في مساحة للقاضي انه يضحك عنفسه ويغش. وفضلا انه انت كقاضي حتى لو رأيت المشكلة البارحة ممكن مش عارف شو التفاصيل الدقيقة وممكن انت ما كنتش مركز في بعض الجزئيات بجوز انت جاي بعد ما المضروب انضرب وذاك الضارب صار عامل حاله
يعني اشياء كثيرة تجعل كثير من الفقهاء لا يقبلون ان يحكم القاضي بعلمه. لكن هي مسألة خلافية تبقى. هل يجوز للقاضي ان يأخذ بعلمه او لا مسألة خلافية ان ليس له ان يحكم. فيما عدا علمه. بما عدا علمه
طيب يعني ليس له ان يحكم الا بعلمه او المحكوم او البينة. لا واتفقوا على انه ليس له ان يحكم بما عدا ما علمه يعني او عدا اقرار المحكوم او البينة. يعني ما عدا هذه الثلاث ليس له ان يحكم به
اما هذه الثلاث فيها نقاش يعني بما عدا ما علمه او اقرار المحكوم هذه كلها مستثنيات قال والاتفاق على ان من امره الامام الواجبة طائفة من الحكام بقبول الكتاب حاكما اخر اليه من بلد بعيد ومخاطبة غيره من ولاة الاحكام ان له ان يقبل الكتاب او ان يكتب ويحكم بما ورد منها
مما يجب الحكم ان يحكم بكتابه من من امر من من امر بقبوله ايضا كذلك. اذا شهد بما في نص الكتاب عدلان كان الكتاب مختوم عليه الختم الرسمي نعم. ايضا مرت معنا في الاجماع لابن المنذر وهي قضية ان كتاب القاضي الى القاضي
بالاجماع يقبل اذا كان شهد عليه عدلان. يعني انا قاضي في عمان حكمت حكم بس انا مش قاضي انا مش قاضي تنفيذ. انا قاضي اصدار احكام حكمت حكم بعدين سجلته في كتاب وختمت الكتاب وسكرته وشهدت عليه اثنين
بعدين بعثته للقاضي التنفيذي اللي في الزرقا الانقاض التنفيذ في الزرقاء بالاجماع يعمل بهذا الكتاب الذي وصله. اذا شهد عليه عدلان نفس اللي انا شاهدتهم عندي بروحوا بشهدوا عنده. انه فعلا هذا كتاب القاضي. ويكون الكتاب هنا يقول ابن حزم لازم يكون مختوم. هذا محل الاتفاق. طيب
اه يعني يخشى انه الكتابة ما كانش مخطوب ممكن يتلاعب به يفتح ويسكر والله يعني صعب يعني ان اقول هذا التوثيق الالكتروني يقوم مقام الشاهدين بالاجماع ممكن واحد يجتهد هذا اجتهادا انه يقول التوثيق الالكتروني يقوم مقام الشاهدين
لكن هل نقول انه اجماع؟ صعب ان اقول انه اجماع. ممكن اجتهاد شخصي في الوسائل المستجدة في الاثبات الحقوق. نعم. قال وكان الى هذا الذي وصل اليه وكان الذي كتب به حيا غير معزول في حين وصول الكتاب الذي كتب به اليه. وهذا في غير الحدود والقصاص. واختلفوا في الحدود والقصاص وفي كتابه من البلد القريب. وكان الذي كتب به حيا غير معزول في
وصول الكتاب الذي كتب به اليه. نعم. قال واتفقوا على ان كتاب الحاكم الى الحاكم اذا كان بامر من الامام كما ذكرنا فشهد عدلان عند الحاكم المكتوب اليه ان هذا كتاب فلان للحاكم اليك
واشهدنا على ما فيه ان على المكتوب اليه ان يحكم بما فيه كما ذكرناه. نعم. اذا بس بيكون الامام امام المسلمين اذن بكتابة الحاكم الى الحاكم. يعني علق القضية اذا كان بامر من الامام هنا. نعم. قال بقية من الاقضية والدعوة والاقرار والقسمة والشهادات
واتفقوا على قبول شاهدين مسلمين عدلين فاضلين في دينهما ومعتقديهما حسني الرأي والاسم والكنية. معروفين حرين بالغين معروفين نسب ضابطين للشهادة غير محدودين في قذف ولا خمر ولا في شيء من الحدود ولا يكونان مع ذلك ابوين ولا جدين ولا ابنين ولا ابن او ابنة فاسفل ولا اخوين ولا ذوي رحم محرمة من الذي شهد له. لانه كل هؤلاء متهمين. نعم
قال ولا احدهما ولا اكل طين ولا ناتف لحيته. شف اكل الطين مختلف في شهادته. لانه اعتبر بعضهم ان اكل الطين يدل على ايش خرب من المروءة واحد بوكل الطين
هذا مش متزن هاظ البعض يقول اكل الطين لا تقبل شهادته ناتف لحيته اللي عم بينتف لحيته ايضا هذا اه عنده خوارم مروءة مش انسان سوي. فلا تقبل شهادته. نعم. ولولا صديقين ولا شريكين ولا اجيرين ولا سيدين المشهود له. ولا ممن يبول قائما ولا مغفلا. مثل الذي يبول قائما
البعض يقول لك انه هذا لا تقبل شهادته وان كان هذا مباعد للحنابلة. نعم. قال ولا مغفلين ولا شريفين ولا معروفين بكثرة الغلط ولا كان في عيال المشهود له. ولا احدهما ولا
اقنافين اللي هم ايش ؟ بئر المختون والبعض يقول المش مختون البعض يقول لا تقبل شهادته. نعم. قالوا لا صيدفيين. بيشتغلوا بمحلات الصرافة البعض يقول لا تقبل لماذا لا تقبل شهادتهم؟ مين يقول لي؟
لماذا بعض الفقهاء يقول الصيارفة مختلف لماذا بعض الفقراء لا تقبل شهادتهم يقولون من كثر في صناعته الحرام والربا لا تقبل شهادته من يكثر في صنعته الربا لا تقبل شهادته والصيارفة
يغلب في صنعتهم الوقوع في الربا وقال بعضهم لا نقبل الصيارفة. نعم. قال ولا اخرصيني ولا مغنيين مغنيين. المغنيين لا تقبل شهادتهم خليهم يسمعونا. عند بعضهم نعم. قال ولا نائحين
ولا بائعي ما لا يجوز ولا متخذين له. ولا متخذين له. يعني من اتخذ في البيت اشياء لا يجوز اتخاذها والله عنده اناء فضة وعامل لي صورة ذهب هل يجوز هل تقبل شهادته؟ فيه خلاف. نعم. قال ولا مكاري
الحمير. نعم. قال ولا صاحب حمام ولا متقبلي حمام. اسأله صاحبي حمام الحمام مختلف في قبول شهادة برب الحمام متقبلة يا حمام لم يظهر لي ما معنى متقبلي حمام يعني المشهور انه
لا تقبل شهادة مربي الحمام ولا صاحب الحمام يعني اللي ببني حمام شامي ولا تركي وبصير يدخل الناس عليه هذا لا تقبل شهادته عند بعضهم لانه يفعل مكان تكثر فيه كشف العورات
لكن تعبير متقبلي لم تظهر حقيقة لماذا؟ يقصد بكلمة التقبل هنا يعني. نعم. قال ولا طفيليين. طفيليين الناس طبيعتهم يعني متطفلين دايما فضولي بسأل وين انتم كذا ها اه اه هذولا الطفيليين لا تقبل شهادتهم عند بعضهم. نعم. قال ولا ان يكون احدهما شيئا مما ذكرنا ولا زوجا ولا يكونان عدوين
شهادة الزوج لزوجته تقبل ولا لا خلاف؟ نعم. قال ولا يكونان عدوين للمشهود اليه ولا احدهما. ولا جارين لانفسهما نفعا. عندي من حظ الجلوس فش صورة متفق عليها في الشهادة انه بضلش حد يعني تقريبا. نعم. قال ولادي في عيني عن انفسهما ضررا ولا احدهما ولا بدويين على قروي وهو الحضري ولا خصيين ولا عاميين
في خلاف في قبول شهادة الخصم. نعم. ولا فقيرين ولا يكونان له ايضا اخوين ولا ابا وابن ولا شاهدا ولا شاهد ولا شاهد الشيء المشهود تشاهد الشئ المشهودة. ولا شاهد الشيء المشهود فيه
يتملكوا انا في اعتقادي ان العبارة الصحيحة يتملكه غير من شهد له فسكت. شو يعني الصورة هذي الان انتم جايين تشهدوا انه هاي السيارة لفلان مع انه انتم سابقا رأيتموها في ايد المدعى عليه
سكتم وما اعترضتم على ذلك. فهمتم؟ يعني رجل مدعي بروح عند القاضي يقول يا قاضي هاي السيارة اللي معه اسامة هذه الي جيب لنا الشهود والله جاب اثنين نشاهدو اه والله هاذي لفلان
وكله من القاضي. طب انتم من الاثنين الشهود؟ مش كنتم مش شايفينها طول الوقت مع اسامة ولا عمركم اعترضتم وسكتتم طب ليش ما ليش الان جايين تحكوا في هذا الموضوع؟ فالبعض يقول
في صفحة اليوميات يقول ولا شاهد ولا شاهد. الشيء المشهود فيه يتملكه غير من شهد له فسكت اذا انتم شفتم الشيء اللي فيه مشكلة يتملكه غير المشهود له وسكتم هذا بعمل ريبي يعني انه انتم جايين تشهدوا لفلان ما انتم شفتوه هذا الشيء يتملكه اخر غيرهما وسكتا وسكتما ولم تعترضا
هذا يضع علامة استفهام على هذه الشهادة عند بعضها. طيب. قال ولا شاعر. ولا شاعرين. البعض لا يقبل شهادة الشعراء والشعراء يتبعهم الغاوون. نعم. قال ولا احدهما شيئا مما واذا شهد اثنان الاثنين او واحد منهم. اذا واحد من الشاهدين في خصلة من الخصال السابقة لا يقبل
قال فائدة شهد اثنان كما ذكرنا وحلف المشهود له ولم يرجع عن شهادتهما ولا احدهما ولا فسقا ولا احدهما. ولم يكونا حين سمائهما الشهادة مختفيين. وقالا لهم ما المشهود عليه
كان حين سماعهما للشهادة مختفيين. مثلا وراء حجاب او في غرفة انت لما تتحمل الشهادة بدك تكون حاضر صح حتى تأدي الشهادة بناء على حضورك. طب اذا كانوا الاثنين وهم بتحملوا الشهادة متخبيين في غرفة
بس بسمعوا سماع مش حاضرين في خلاف في قبول الشهادة لمن كانا متخفيين حين سماعها. نعم قال وقال حين ادعيه من الشهادة نشهد بشهادة الله على هذا لهذا بكذا او كذا. ولم يكن عند المشهود عليه اعتراض وكان حاضرا بعد تأتي مدة ينقطع فيها عذره
وقد وجب الحكم بما شهد به في جميع الحقوق والحدود. حاشا الدماء والزنا والزنا واللياطة نعيوني بالدماء ما اوجب قتلا بقوادر او غيره فقط. الا ان يكون احدهما او كلاهما شهد في حد
قد اقيم عليه او شهد بها قبل قبل فغدت او علم ما شهد به. وكان منكرا فوقي مدة ما لا يشهدان بها او احدهما فانه مختلف في الحكم لان الدماء والزنا واللياطة هل يكفي فيها شاهدان
لابد فيه من اربعة شهود. والدماء مر معنا ان الحسن البصري في كتاب الاجماع بن المنذر قال حتى الدماء لابد اربعة شهود. صح الجمهور يكفي شاهدين في في القتل لكن في خلاف المسألة البعض يقول لابد من اربعة شهود في القتل
وكذلك اللياقة في خلاف كم عدد الشهود الذين يثبتون وقوع عملية اللواط. طيب. قال واتفقوا على قبول رجل وامرأتين كما ذكرنا في الرجال سواء ان لم يوجد رجلان في الديون من
اموالي خاصة نتفق على قبول رغبات لجان كما ذكرنا فيما ذكرنا في الرجال سواء. يعني ان المرأتين يجب ان تكون مواصفتهم نفس المواصفات تبعت الرجل الا تكون اختين وهكذا كل القصة التي ذكرها نفس المواصفات المذكورة في الرجل اللي تكون في المرأة حتى تكون شهادتها مقبولة. ان لم يوجد رجلان
طبعا هم متفقين على قبول شهادة النساء في الديون والاموال خاصة اما قبول شهادة النساء في الحدود في القصاص هذه مسألة فيها خلاف نعم اتفقوا على قبول اربعة لجان كما ذكرنا فيما اوجب القتلى بقود او غيره وفي الزنا وفي عمل قوم لوط. واتفقوا على ان الحاكم اذا اتفقوا على قبول اربع رجال في القتل
في اثبات القتل او اقل من اربعة رجال هل يقبلوا في اثبات القتل؟ الجمهور نعم. الحسن البصري يقول لأ لازم اربع رجال. نعم. قال واتفقوا على ان الحاكم اذا تقصى البحث عن الشهادة والشهود فلم يأت محرما عليه. واختلفوا فيه. اتفقوا على ان الحاكم
اذا صعب يتقصى البحث عن الشهادة والشهود ويتحرى معرفة احوالهم ويبحث عن مزكيهم وانه هذا مش حرام عليه بل هذا هو المطلوب منه ان الحاكم عليه ان يتقصى البحث في تزكية الشهود
والبحث عن احوالهم واخبارهم ما لهم عدول ولا مجروحون وما شابه ذلك. وهذا ليس من تتبع العورات هذا مش تتبع عورات الناس انه انت يا حاكم خلص تشددش في طلب عدالة الشهود. لا مو لازم اعرف انه الشهود عدول ولا لأ
بدي ابحث واتتبع عن لهم سقطات اللي ما الهم سقطات. لانه في النهاية هذا حكم. نعم واتفقوا واتفقوا في واختلفوا في شهادة من الصبيان والجواري وفي شهادة النساء منفردات. وفي شهادة الرجل الواحد والمرأة الواحدة مع يمين الطالب ودون بينته. ايجوز كل ذلك
هل هل تقبل الشهادة رجل مع يمين المدعي الطالب هو المدعي. هل تقبل شهادة آآ واحد مع يمين المدعي؟ هذه كلها هذه الانواع من البينات مختلف فيها. نعم واتفقوا على انه لا يقبل لا يقبل لا يقبل مشرك على مسلم في غير الوصية في السفر. واتفقوا على انه لا تقبل شهادة مشرك
اتفقوا على انه لا تقبل شهادة المشركين في قضايا المسلمين الا في الوصية في السفر اللي هي المذكورة في سورة المائدة يا ايها الذين امنوا المشاهدة بينكم اذا حضروا احدكم تحينا وصيتي
منكم او اخران من غيركم ان انتم ضربتم في الارض فاصابتكم مصيبة الموت. هذه الحالة الوحيدة التي يجوز فيها شهادة المشرك على قضايا المسلمين نعم واختلفوا بقبول المشركين في الوصية في السفر واتفقوا على ان المسلمين يقبلون على المشركين الذميين وغيرهم وفي كل حكم الدماء اما شهادة
المسلمين على الذميين العكس اتفقوا على ان المسلمين يقبلون في شهادتهم على المشركين الذميين وغير الذميين حتى لو كانوا وثنيين او بوذيين في كل حكم الدماء فما دونها. لان المسلم اعلى من غير المسلم. نعم
على المشركين. المراد اذا اختلفت الديانة. يعني شهادة يهودي على نصراني. نصراني على يهودي. مجوسي على وثني هل تقبل شهادة الاديان المختلفة على بعضها البعض محل اختلاف. نعم. واتفقوا على ان الشاهد اذا لم يكن غيره ينوب عنه ولم يكن مشغولا وكانت اجابة له ممكنة في دعي الى اداء
فرض عليه اداؤها. الشاهد يجب عليه ان يلبي دعوة القاضي اذا بالاجماع متى؟ اذا لم يكن غيره ينوب عنه ولم يكن مشغولا وكانت الاجابة له ممكنة اذا اجتمعت هذه العناصر الثلاث وجب على الشاهد ان يلبي دعوة القاضي. نعم
متفق على ان الكبائر والمجاهرة بالصغائر والاصرار على الكبائر جرحى ترد بها الشهادة. قال واختلفوا في غير ذلك من من كل ما ذكرنا قبل هذا اترد به الشهادة ام لا؟ واتفقوا على ان قبول من يرى
من اهل الاهواء ان يشهد لموافقه على مخالفه بما لا يعلم غير جائز. كل صاحب بدعة يعتقد في بدعته انه له ان يشهد لاهل جماعته على الجماعة المخالفة له ولو لم يعلم
هذا لا تقبل شهادته. بعض اهل البدع من عقائدهم ايش المشايخ اني بصير اشهد للي في جماعتي على الجماعة الثانية في اي قضية مالية ولو كنت مش شايف ليش لانه جماعتي بدي افزع له
بقول لحضراتكم الذي يدين الله انه يجوز ان يشهد لصاحبه لانه من جماعته على مخالف له من قاعة اخرى في قضية مالية او حياتية. هذا رجل كاذب عند او يستحل الكذب فلا تقبل شهادته. نعم
نعم؟ نعم نعم اظن الخطابية بعض انواع بعض انواع الروافض. عشان هاي بذكروها باسم الحديث بس حتى بالشهادات المالية لا حتى عموما يعني هناك بعض الروافض بعض انواعهم كالخطابية وغيرهم يجوزون الشهادة لبعضهم البعض كذبا
ويعتقدون ان هذا من نصرة الحق نعم قال واتفق واتفقوا على على ان قبول من بلغت بدعته الكفر المتفقة على انه كفر غير جائز قالوا اجمعوا على ان السحر والفساد في الارض والزنا والربا وقذف المحصنات واللياط احنا مش كل البدع المكفرة متفق انها بدع مكفرة
ولذلك هو قال محل الاتفاق البدع الكفرية المتفق على انها كفرية اما البدع عادل مختلف بيقول لك هاي بدعة كفرية واحد بقول لك مش بدعة كفرية ادي عاد حسب ما تعتقد فيه واجمعوا على ان السحر والفساد والزنا ايها؟ قال والزنا والربا وقتل المحصنات واخذ اموال الناس استحلالا وظلما وقتل ظلما وشرب الخمر بالضرب والسب ومنع حقهما
وهو قادر عليه والكذب المحرمة الكثيرة جرح ترد به الشهادة. نعم. وخلف المسلم يخاصم الذمي. وقال جمهور اليمين على المدعى عليه منهما ايهمتان. وقال بعض التابعين المسلم احق باليمين على كل حال. واتفقوا ان الشهود اذا شهدوا كما ذكرنا ان الحكم بشهادتهم قد وجب
مختلف اذا رجعوا عن الشهادة قبل انفاذ الحكم او يفسخ ام لا؟ مختلف ايضا اذا رجعوا عنها بعد انفاذ الحكم يفسخ ام لا؟ واتفقوا على ان من حلف في في جامع بلدات قائما حاسرا
اصدقائي يعني هو واقف حاصرا عن رأسه مستقبل القبلة. نعم. قال بامر الحاكم الذي يجوز حكمه بالله الذي لا اله الا هو الطالب الغالب الذي يعلم السر الذي يعلم من
من الانانية على البت فان بالجزم على البت يعني يمينا مأزومة قاطعة. ليس شاكا ولا ظانا نعم قال فانها يمين ينقطع بها عنه الطلب. خلاص المدعى عليه المدعى عليه اذا حلف هذه اليمين بالصفات التي ذكرها محل اتفاق انه خلص ما عاد يطالب بشيء حتى يأتي المدعي بالبينة خلص العمدة اللي عليه
وحلف اليمين المطلوب منه. نعم ثم اختلفوا ان جاء المحلوف له اللي هو المدعي بعد ذلك بالبينة. هل للقاضي برجع بنادي المدعى عليه تعال. ترى طلعت بينة تبطل قولك هذي محل خلاف. نعم. قالت المختلف ان جاء المحلوف له بعد ذلك ببنته واتفقوا على ان من حلف لخصمه دون ان يحلفه حاكم او من حكمه على انفسهما انه لا يبرأ بتلك اليمين من الطلب. نعم
لو ان لو انه حلف الشخص لخصمه قبل ما يطلب منه الحاكم الحلف اذا الشخص حلف للخصم انه والله ما بدك مني شي ولسه الحاكم ما طلب منا الحلف ولا المحكم اذا كان محكم ما طلب مني الحل. هذه اليمين غير مفزية. بدك تعيدها مرة ثانية لما يطلب منك الحاكم الحلف. نعم. قال واتفقوا على وجوب التحريف اذا في
الاموال مختلفة في الوارد. الدعاوى المالية اتفقوا على ان الحاكم يحلف المدعى عليه. اما في الامور المتعلقة بالجنايات والحدود هذه في خلاف هل يحلف يا اولاد. نعم. قال واختلف بالوالد ياخذ مال الوالد اقضى عليه برده ام لا. ما اتفقوا على اخذ مال ابنه
الوالد اخذ مالي ابنه ابن راح رفع قضية عابه هل الوالد يلزم برد المال لابنه المسألة فيها خلاف هل يقضى على الوالد برد المال لانه مسألة انت ومالك لابيك حاضر هنا. نعم. قال واتفقوا على ان الخطة بالمبايعة والمشارات اذا ثبتت وان كان المدعى عليهم ملتهاما بمثله
ما يدعى به عليه مضمونا به وذلك فقد وجبت اليمين. واتفقوا ان الاعلى ان ثبت ان هناك خلطة بين المدعي والمدعى عليه. في خلطة بينهم والقاضي بالتالي طلب من المدعى عليه ان يحلف على براءته
ان المدعى عليه يجب عليه ان يحلف اليمين ايش قال؟ فقد وجبت اليمين. ليه؟ انه في المالكية مثلا المالكية يقولون اذا لم يثبت وجود اي شكل من اشكال الخلطة بين المدعي والمدعى عليه
فليس للقاضي ان يطالب المدعى عليه بالحلف. ليه قال حتى لا يتجرأ سفهاء الناس على استجرار اهل الفضل والخير امام القضاء لتحليفهم. تخيل يجيك بكرة ولد صغير رافع قضية عند القاضي يا قاضي انا بدي من العالم
الفلاني كذا وكذا مال بروح القاضي بحكي تلفون مع العالم تعال يلا وقف امام القضاء ترى في واحد مدعي عليك بدك تحلف يمين انك انت بريء الذمة مهو لو كل ولد صغير بده يرفع قضية عن العلماء والاخيار ورؤوس العشائر
يصير ازراء فيهم كل شوي نجررهم للمحكمة صح ولا لا هنا شو نظرة المالكية؟ انه لا يلزم المدعى عليه بحلف اليمين الا اذا ثبت وجود مشاركة مالية بينه وبين مين
المدعي هذا الشيخ في بينك وبينه خلطة يعني هذا الشاب الصغير جاي يرفع قضية عالشيخ بيجي القاضي بسأله تعال انت في بينك وبين الشيخ مالية انتم داخلين شراكة؟ لأ طب كيف بدك منه يعني اقنعني قبل ما استدعي الشيخ صاحب الهيبة ونجره للمحكمة اقنعني انه في خلطة مالية بينك وبينه وحتى
اشم رائحة شبهة حتى اطالب بالحلف اما الازراء باصحاب الهيئات ونجررهم للمحاكم ويحلفوا طالعين. هذا ممكن يكون فيه اهانة لهم. فلذلك هو قال متى تجب اليمين على المدعى عليه بالاجماع
بالاجماع اذا ثبت وجود مبايع او مشاراة او خلطة تجارية بين المدعى عليه والمدعي اما اذا لم يثبت ذلك فهل يجوز فهل يجب اليمين على المدعى عليه؟ فيه خلاف في خلاف وانا اعطيتك وجهة نظر المالكية لانه بدك تفهم منطق المسألة. نعم. قال واتفقوا على ان الخصمين اذا حضروا معا بانفسهما فقد وجب على الحاكم ان يسمع منهما. واتفقوا
على ان ان من اثبت حقا على الميت فاثبت موته وعدة وراثته فانه يحكم له به واتفقوا على ان من اسلم وعدة ورثته ورثته يعني اذا انا اثبتت انه سند الله يرحمه بعد طول عمره ان شا الله بالخير مات
انا استطعت اثبت امام القاضي اني انا بدي منه حق استطعت اثبت. جبت بينات وثبت واثبتت امام القاضي انه هذا اللي بدي منه حق ميت واثبتت امام القاضي انه اله حساب ورثة في البنك الاسلامي
القاضي بروح عالبنك بعطيني حقي لانه انا اثبتت اني بدي منه واثبتت انه ميت واثبتت انه في ورثة خلص بالاجماع القاضي بحكي مع البنك والله يعطينا والله مية الف الشيخ بده اياه من السنة عشر ليرات البنك. طيب
واتفقوا على ان من اسلم ابوه وامه جميعا وهو غير بالغ فان الاسلام يلزمه. نعم. واتفقوا على انه ان كان بالغا فاسلم اباه او احدهما انه لا يجبر على الاسلام. اذا اتفقوا على ان
غير البالغ يعتبر اسلامه تبعا لاسلام والديه اما البالغ هل يعتبر اسلامه تبعا لاسلام والديه؟ هذا فيه خلاف واتفقوا انه ان كان بالغا فاسلم ابواه. يعني مثلا عندك في الاردن
اب وام نصرانيا منهم بالغ عمره خمسة وعشرين سنة الاب والام اسلموا هل من قول الابن البالغ خلاص صار مسلم تبعا لوالديه؟ لو كان ابنهم غير بالغ اب وام نصرانيين اسلموا وابنهم عمره خمس سنين
اه الابل تلقائيا حكمه حكم ابوه وامه يصبح مسلم تبعا لهم. لكن اذا كان بالغ ايش قال واتفقوا على انه ان كان بالغا فاسلم ابواه. او احدهما انه ايش لا يجبر على الاسلام لانه هذا صاحب قرار وانت مالك ما لك علاقة بابوك وامك. نعم. ولو اختلفوا ان كان غير بالغ يلزمه الاسلام بغير اسلام ابويه او احدهما من ام او جد ام لا. واتفق
هو ان زوجين غير البالغ طيب اذا كان ابوي مو ميتين كان جده وجده عايشين عند عمه. وعمه اسلم هل الطفل غير البالغ يحكم باسلامه لاسلام عمه او يحكم باسلامه باسلام جده اذا كان هو اللي برعاه مثلا. قال هذه محل خلاف. نعم. قال واتفقوا ان ان الزوجين ان كانا كتابيين وولد لهما ولد ولم
ولم يسلم ولا اسلم احد ابويه او كلاهما فانه على ذيهما. زوجين نصرانيين جابوا ولد ولم يشبه هذا الولد ولم يسلم ولا اسلم احد ابويه ولكناهما وكبر الاصل ان هذا الولد بالنسبة النا احنا كمسلمين نعامله معاملة ايش
الكتاب هذا كتابي حتى يسلم. نعم. قال واتفق على ان جميع الشركاء اذا دعوا كلهم الى القسمة وكان الشيء اذا انقسم وقع كل لكل واحد منهم ان ما ينتفع به. ولم يكن
ذلك الشيء المشاع واحدا كجوارة واحدة او ثوب واحد او اثنين مزدوجين كزوج باب او خفين او نعلين وما اشبه ذلك واثبتوا مع ذلك ملكهم. لما طلبوا قس قسمه قسمه
ببينة عدل انه يقسمه الحاكم بينهم. اذا كان شركاء في شيء وهذا الشيء مش اشي واحد زي الجوهرة او الثوب لا شيء يقبل القسمة شيء متعدد ويقبض القسمة واذا تم قسمته يحصل كل شريك شيء ينتفع به
واحد الشركاء طلب القسمة او دعاهم الحاكم للقسمة بسبب من الاسباب يجب عندئذ قال يجب عندئذ ان يقسمه الحاكم بينهم. هذه قسمة ثم قسمة اجبار نعم واتفقوا على ان من ملك اناث حيوان في كل ما تولد منها من لبن او ولد او كسب او غلة او صوف فالولد واللبن والصوف والشعر والوبر ملك لمالك الامهات وان له
واخذ الامهات والغلة والكسب. اذا انا ملكت انثى حيوان. انا عندي شاة. انا عندي بقرة كل ما تنتجه هذه البقرة من ولد ولبن ومن كلية. يعني انا مالك الام فكل ما تنتجه الام من كل مالك الام. نعم
قال واختلفوا اذا غصب الامهات او او ملكت عليه اثما ملكا فاسدا. لو انا غصبت شاة او غصبة بقرة من من جاري وخليتها عندي وصرت اربيها واطعميها. هل الانتاج الذي تنتجه البقرة المغصوبة يكون ملكي
باعتبار انه انا اللي عم بربيها لهاي البقرة وبدير بالي عليها قال ايش ؟ لا هذا فيه خلاف البعض قال لا يكون ملكك بحال انه انت اصلا هاي البقرة انت غاصبها من جارك
البعض قال لا. الغلة تعتبر ملك للغاصب لانه هو الذي يرعاها الان وان كان هو اثم في ابقاء البقرة عنده. لكن الغلة تعتبر له لانه هو الذي يرعاها. واذا تلفت سيضمنها. فالغرم بالغنم. لكن الجمهور ليس
على هذا. نعم. قالوا انما اختلفوا في الغصب والملك الفاسد لانهم جعلوا الغاصب مالك ملكا فاسد المالكين للامهات والاصول بتطمين له وجوب الشبهة. واتفقوا في ولد له وبالشبهة ايش يعني
ان هو عليه الغرم وبالتالي يكون عليه الغنم عند بعضهم. هيك الفكرة قال واتفقوا في ولد حدث من امة زيد وعبد خالد ان ذلك الولد ملك لسيد الامة لا لسيد ابيه. زيد عنده امة وخالد عنده عبد. زوج
شو هاي الامل هذا العبد. وانجبوا طفل. الطفل هذا ملك لمين لسيد الامة ولا لسيد العبد؟ لسيد القمر لان الطفل يتبع امه بالاتفاق ولو اتفقوا في ولد الامة من زنا انه ملك لسيد الامة. زنت والعياذ بالله فانجبت
ينزلها الولد لمين سيد الامة. نعم. قال واختلفوا في ولدي الغارة المتزوجة ايضا. واتفقوا ان ولد الامة من زوجها عبد لسيد امها. هذي محتاج نظر مش ما نذكر ماذا قلت فيه. نعم
واتفق ان ولد الامة من زوجها عبد لسيد امه. واختلفوا فيه ان كان ابوه عربيا ايملك اذا لم يفده ابوه واتفقوا ان من ملك هي عادة تطلق على من تغر غيره
يعني الغارة تطلق على من تغر غيرها بشيء ويكتشف بعد ذلك انه مش صحيح يعني واحدة آآ وقد يكون هنا الكلام عن الامة برضو. الامة التي غرت رجلا فتزوجت مثلا على انها بكر واكتشف انها مش بكر. طلعت سيد. هو مشترط عليها البكارة
ولما دخل فيها وجدها مشبكة وجدها ثيب بس بعد ما تكون وقعت السيف بالراس يعني باقي واطئها وانجبوا الان له حق الفسخ. لانه اكتشف انها غرته وخدعته الطفل يكون لمن
بس هنا انا لا ادري هل هو يقصد ولد الغارة يعني الامة التي غرت الزوج ولا ولد الغارة عموما احتاج انظر اها يعني هل سيكون للاول ام للثاني قصدك؟ ممكن يعني انا مسألة شوية مش انا مش قادر ادرك مقصده بالضبط هونا
يا ولد هو عاساس انه على اساس انه حر فيه يدفع الولد فتزوجها على انها حرة فخرجت انا يعني انا برجع بقول لك مش قادر يعني انا مش قادر احسمها لانه الغرر له صور كثيرة هنا. اي انواع الغرر
الله اعلم. نعم. قال واختلفوا فيه ان كان ابوه عربيا يملك اذا لم يفتي ابوه واتفقوا ان من ملك شجرا محبا فكل ما تولد منه فهو له من اذا كان
واتفقوا على ان ولد الامة من زوجها ايضا يكون عبدا لسيد الامل لانه اذا رجل تزوج امة فاولاد الامة بكونوا عبيد. ولذلك الاسلام حرم الزواج من الايماء الا لمن خشي العنت وفقد الطول
طيب واختلفوا فيه هذا الولد اذا كان ابوه عربي يعني انا متزوجة عربي رجل عربي لان بعض الفقهاء يرى ان اولاد العرب لا يجري عليهم رق. عرفتم ليش هو ينقض الخلاف هنا؟ هذا قول فقهي لبعضهم ان اولاد العرب
لا يجري عليهم الرق. فقالوا اذا كان رجل عربي متزوج اما وانجبت هل يعتبر فعلا عبد لسيد الامة اولى في خلاف هاي الصورة بالتحديد. نعم واتفقوا ان ان من ملك شجرا او حبا فكل ما تولد منهم فهو له من حب او تبن او ثمر او ورق. هذه واظعة. واتفقوا ان على ان الولد ملك لمالك امهاته لا لا لمالك ابائه
نفس الفكرة هي نفس الفكرة ان الولد الذي تنجبه الامهات وملك لمالك الامهات وليس لمالك الاباء. هذه مسألة العبد اذا تزوج امته. طيب واختلفوا اذا كان ابوه عربيا. نعم. قال
ولد مستحقة ان يملكه ما لك امه اظنه. نعم. مستحقة ان يملكه مالك مالك امه ام لا؟ يعني استحقت لشخص اخر غير المالك الموجود حاليا. نعم قال ويتفقوا على ان من اقر على نفسه بقتل او سرقة في مجلسين متفرقين وحر بالغ عاق وغير سكران وسكران يعني كيف مثلا مستحقة؟ يعني انا شريت مش انا واحد
اما من السوق وخلاها عنده هاي القما واشتراها جابت ولاد وخلفت من زوجها بعد فترة اكتشفنا انه هاي القمل انا شاريها من السوق مستحقة لواحد اخر انه هذي اخذت بطريقة خاطئة بسبب من الاسباب. فالولد اللي انجبته خلال وجودها معي
الولد اللي انجبته هذه الامة خلال وجودها على ذمتي. هو يحسب الي ولا لا المستحق الحقيقي لها؟ مسائل يبقى فيها نقاش. نعم. وكان ذلك الاقتراب في مجلس الحاكم بحضرة بينة بينة عدول وغابة بين الاقرارين على المجلس حتى لم يروه. ثم ثبت على اقرار
حتى يقتل او يقطع على ما نذكره في كتاب الحدود ان شاء الله فقد اقيم عليه الحد الواجب واتفقوا ان من اقاض بالزنا وهو حر بالغ يغير سكرانا ولا مكره في اربعة مجالس متفرقة كما ذكرنا في المسألة التي قبلها. وثبت على اقراره حتى اقيم عليه الجميع الحد فانه قد اقيم عليه الحد الواجب
واتفقوا على ان الرجل ان اقر بولد يحتمل ان ان يكون منه ولا يعرف كذبه فيه. ويمكن ان يكون ملك امه او تزوجها ولم ينكر الولد دعواه ولم يكن له فيه منازع
ولم يكن على الولد ولاء لاحد فهو لاحق به. يعني يلحق بهذا الذي ادعى انه ابنه. نعم. ولو اتفقوا ان ولد المتزوجة امة كانت او حرة بنية او مسلمة نفاه زوجها ساعة علمه به ساعة ولادته. ولم يكن علم حمل امه به. ولم يتأنى في ذلك وقذف امه بالزنا. ولا ولاعنها واكذبته والتعنت هي
واتت به لاكثر ما لاكثر ما لاكثر ما يأتي لاكثر ما يأتي به النساء وكلما حر مسلم بالغ عاقل غير محدود في زنا ولا قذف ولا هو اعمى ولا سكران والدعوة
رؤيته ولم يمكنه حاكم الا حينئذ فان الولد عنهم يمكنه الحاكم من النفي والملاعنة. نعم الا حينئذ لانه اذا انت مرتك جابت ولد وسكتت فترة تمام وسكتت فترة عن نفيه
بعد تيك سنة سنتين خطر ببالك انك تنفيه صح ما بطلع لك تنفيذ انه بيجيك الحاكم ويقول لك طب انت صار لك سنتين موجود الولد ليش الان جاي تنفيه؟ فانت حتى يقبل نفيك للولد
بده يثبت انه الحاكم لم يمكنك من الملاعنة الا الان اما اذا ثبت انه الحاكم مكنك من الملاعنة ما كان عندك مشكلة ان تلاعن سابقا. وانت اتأخرت في الملاعنة ونفي الولد
لأ هادي شبهة بتخلينا لا نقبل او عند اقل عالاقل عند كثير من الفقهاء لا يقبلون نفيه للولد اذا تأخر عن الملاعنة ونفي الولد. نعم قال واتفقوا على ان قرار الحلول البالغ العاق لغير المحجور عليه فيما يملك اذا كان اقراره ذلك مفهوما غير مستثنى منه شيء ولم شيء ولا متصل به ما يبطله وكان غير صحيح لان الاقامة
الذي فيه استثناء بعض الفقهاء لا يقبلون الاقرار اللي بصير في ايش ؟ استثناء. وكذلك البعض وهو الصعيد. طبعا لا يقبل الاقرار اذا اتصل به ما يبطله انه انا والله علي مية دينار بس سددته
معناتها فش عليك طبعا نقول علي مية دينار بس سددتهم هذا اقرار بس انت وصلت به ما ينقضه انه انت اذا عليك مية ولا ما عليكاش ؟ هلأ انا علي بس سددتهم. اذا ما فش عليك
وهيك هذا مضمون اقرارك هذا الاقراء لا يقبل وكذلك وكان غير سكران ولا مكره ولا مفلس. لانه اقرارات المفلس ايضا فيها نقاش هل تقبل او لا قال ولم يوقن كذبه فانه مصدق ومحكوم عليه اذا صدقه المقر له. واتفقوا على ان لفظ الجمع يقع على ثلاثة فصاعدا. وهل يقع على الاثنين
واتفقوا على انه لا يقع على واحد في غير خطاب من يعظم من يعظم شأنه واخباره عن نفسه. نعم انه لو واحد اتفقوا على ان لفظ الجمع لا يقع على الواحد
الا اذا كان سياق التعظيم للنفس والحمد لله فعلنا اليوم كذا. مين اللي فعلنا؟ قصده عن حاله بس انه ايش بستخدم لغة الجمع. اذا كان يستخدم لغة الجمع يقصد التعبير عن نفسه. وظهر ذلك بالقرائن نعم يمكن ان يكون الجمع يطلق على الواحد
ولكن هذا مجاز في النهاية يعتبر من قبيل التجاوز. نعم. قال واتفقوا على ان استثناء الاستثناء الاقل من جنسه بعد ان يبقى الاكثر جائزة. يجوز ان تقول له علي عشرة الا دينار
استثناء الاقل من الاكثر جائز بالاتفاق. نعم. قالوا واتفقوا على ان الربع في هذا المكان قليل. ما هو الربع يعني هل يقصد ان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث
كثير فاستثناء الربع هل يعتبر قليل ولا كثير قليل يعني لو واحد قال لفلان عشرة الا خلينا نوخذ رقم شو الربع؟ تسعة خلينا اشي هيكا رقم ستطعش مثلا. ستطعش. ستطعش الا؟ اربعة. اربعة
استثناء الربع من المبلغ الكلي هل هو استثناء كثير ولا قليل لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. اذا قال الفقهاء ما هو اقل من الثلث تعتبر قليل والربع اقل من الثلث. فاتفقوا على ان استثناء الربع من كامل المبلغ يعتبر في الفقه من ضمن استثناء القليل. نعم
واتفقوا على ان من اقر بابن امته انه لاحق به. واتفقوا على ان ما ولدت الامة او الزوجة لستة اشهر بعد وطء الزوج او السيد ولم يكن وطئها رجل رجل قبلهما
وكان بين اخر وطأ كان بين الاول وبين وطئ الثاني. ما لا يكون حملا فانه لاحق بالذي هي في عصمته الان. واتفقوا على ان الحمل يكون من ستة اشهر الى تسعة اشهر. من ستة اشهر
تسع اشهر متفق على انها فترة حمل اقل من كذا واكثر من كذا بصير محل نقاش بين الفقهاء نعم. قال وعلى ان وعلى ان ما ولدت المرأة لاقل من ستة اشهر وهو غير سقط فانه غير لاحق بالذي هو في عصمته الان. اذا ما ولد لاقل من ستة اشهر
وهو غير سقط لانه انت ممكن تحمل المرة وتولد عالشهر الثالث بس تولد ايش ؟ سقف هسة هذا منك لكن اذا ولدت ولد مش سقط ولد كامل صحيح بدون ستة اشهر
اذا هذا بالاتفاق انه ليس لمن هي في عصمته الان. اذا في اتفاق على ان اقل من ستة اشهر ليس حملا. اذا على هاي الجزئية يقال وعلى ان ما ما بعرف اذا نقضه طيب
اذا في في اتفاق على ان من ولدت لاقل من ستة اشهر ولدا صحيحا ليس سقطا فان هذا ليس للزوج اللي هي الان في عصمته لانه اقل مدة الحمل اذا متفق عليها انها ستة اشهر. نعم
نتفق ان ما ولدت لاكثر من سبع سنين من اخر وطأ وطأها ووطئ وطئها الزوج او السيد انه غير لاحق في ناس قالوا ان اعلى مدة الحبل سبعة انه قال اعلى مدة حمل سبع سنين. فمن وردت لاكثر من سبع سنين بالاتفاق هذا مش لالك
طيب يعني دورت لست سنين في مرة بتعمل ست سنين في بعض الفقهاء قال ممكن مرة تقعد حامل ست سنين في الولد واربع سنين وهذه القضية تحتاج الى تفسير حقيقة علمي لانه قد يكون هناك اوهام حمل او الحمل الكاذبة بيسموه او شيء من ذلك. فهذه خليها عجلة. طيب. قال الا
كي يكون الحمل مشهورا بشهادة قوابر عدول متصلة اذا على ان من ولدت لاكثر من سبع سنين من اخر وطأ وطئها الزوج. يعني امرأة كان عندها زوج وزوجها سافر وانقطعت اخباره
صار له مسافر اكثر من سبع سنين في اخر وطئ بينها وبينه من سبع سنوات اذا جاءت لولد اكثر من سبع سنوات من اخر وقت انه لا يلحق بزوجها الغائب او الحاضر اللي جاي بعدين هيكتشفنا الا ان
الحمل مشهورا بشهادة قوابل قوابل يعني بتعرفوا القوابل اللي هي المولدات عدول طبعا متصلا بشهادة قوابل عدول متصلة الا ان يكون الحمل مشهورا بالشهادة بلا عدول متصلا. حملت من قطع فترة ما في قوابل بعد الله سنة رجعت والله حقولها تمام
حملت مرة اخرى قصدك الحمل متصل في يعني اكيد بيكون الحمل متصل يعني اذا كان في اسقاط. نعم. يكون مشهور انه هاي المدة يكون فيها حمل لا لا انا كما انا احنا ناقشنا في كلمة متصلة ماذا يقصد الاتصال؟ ان يكون الحمل مشهورا متصلا. الظاهرة كلمة متصلة من وصفة الحمل. حملا مشهورا
متصلا بس الان بنتخيل كيف الحمل يكون متصل يعني كيف يمكن يكون الحمل منقطع؟ شهادة القوافل تكون على ان الحمل هو اتصل تسقط تحمل بعد فترة هي اقل من ست سنوات او سبع سنوات. يعني قصدك ان الحوامل يشهدن انه حمل متصل
ولم يحصل في اي انقطاع. ممكن يعني هذا تفسير منطقي. بس هذا هنا يتكلم عن اكثر من سبع سنين. يعني لو شهدت القوابل بعد تسع سنين وعشر سنين انه هذا حمل متصل يلحق ايضا بالرجل
هذا الكلام لبعد السبعة كمان. فهمت علي؟ هذي منطقة الاشتراك والاتفاق. طيب اكمل. قال واجمعوا ان ولدا متزوجة زواجا صحيحا او فاسدا والزوج وولد المملوكة ملكا صحيحا او فاسدا والمال
جاهل بفساده ولم يكن فيها شرك في الملك والزوجية فانهما لاحقان بالزوج وبالسيدة. يعني من تزوج زواجا صحيحا او فاسدا وهو يجهل ابنة زواج فاسد. وانجب ولد الولد لالك في النهاية حتى لو الزواج فاسد. لانه انت جاهل
وكذلك في ملك اليمين نفس الفكرة. اذا لم يكن هناك شرك في الملك والزوجية يعني انت ممكن تكتشف انه الزوجة متزوجها انت في واحد متزوجها كمان في نفس الوقت تمام فالولد اللي جاي هادا لمين بدنا نحسبه الك ولا للزوج الاخر الشريك الك
هذي بتصير مسائل فيها خلاف. نعم. اه والله علي صوتك ممكن انا ما بقول ممكن بس انا هناك انا مش قادر احط ايدي على الجرح في كلمة الغرور بس عشان هيك متوقف فيها
نعم اجمعوا على غير التي فيها شرك انه اذا هاي الصورة مجمع عليها. اما الغارة اللي هي تعمدت الغرق هذه مختلف فيها. نعم. واختلفوا في ولد الزنا يستلحقه هيعدلها. واختلفوا في ولد الزنا يستلحقه بي. نعم
قال مختلف ولاد زنا يستلحقه الذي حملت به امه منه وفي رواية للمرأة يحلها لزوجها آآ وولد الجارية من السب يطأها من له في الغنيمة حق فتحمل في ولد الرجل يطأها ابوها او ابنه فتحمل وفي ولد المغفورة يطأها المرتهن فتحمل. مع انه هذا كله لا يجوز. كل هذا وطئ لا يجوز. نعم. قال وفي ولد
يطأها المخ دم فتحمل. وفي ولد امة المرأة يطأها ابوها او ابنها يطأها المخدم. يعني لو انك اتيت امرأة تخدم وانت جاء في والله بتخدم عندي في البيت له ان يعاشرها طبعا هذا حرام بس هو اختلفوا
في كل هذه الصور اللي هي الوطئ فيها حرام لكنه صار فيها انجاب لو ان الفاعل لهذا الاشكال استلحق الولد به وقال انا هذا الولد ما بديش اياه يروح ضحية للمجتمع. بدي الحقه فيا
هل يجوز لك ان تلحقه بك؟ مع انك تعرف ان الوطء الذي فعلته وطأ غير شرعي عرفتم وين النقاش؟ طيب. قال في ولد المشتركة يطأها احدهما فتحمل. المشتركة يعني الامة اللي يملكها رجلين. وواحد يطأها طبعا هذا حرام
بس هو فعل وانجبت. نعم. ما هو في ولد المتزوجة الزواج فاسدا وهي ممن لا يحل ان تنكح اصلا. ممن لا يحل ان تنكح اصلا لانها مثلا محرم عليك. ما بيصير اصلا تنكحها. او لسبب. مثلا كونها اخت زوجتك
هذي مش محرمة اصلا هاي محرمة لسبب. نعم. قال والناكح عالم من فساد ذلك النكاح وعالم بالتحريم وفي ولد المملوكة وممن لا يحل وطؤها لسبب. ايلحقون بمن خلقوا من نطفته ام لا
لاحظ انه يعني حتى شف هاي مسألة يعني لو انك تزوجت امرأة لا يحل ان تنكح اصلا او لا يحل ان تنكح لسبب وانت كناكح عالم بفساد ذلك النكاح. وعالم بالتحريم ومع ذلك نكحت هذا النكاح لمن لا يحل لك ان تتزوجها اصلا كشقيقة
او لا يحل ان تتزوجها كاخت الزوجة. وانجبت ولدا هل الاولاد الذين ينجبون يلحقون بك وقال اختلفوا في هذه الصور. والبعض قال نعم يجوز الحاقهم والبعض قال يلزم الحاقهم والاكثر في كثير من هذه الصور يقول لا يجوز الالحاق
لان هذا الزواج مثلا في الزنا لا يجوز الالحاق عند الجمهور انورت زنيا وكذلك في نكاح المحرمات مثلا نكح امه نكح اخته نكح كذا وانجب ولدا والعياذ بالله يعني الصورة على جدودها. لا يجوز ان يلحق
لانه زنا. لكن بعض الفقهاء قال وان كان الفعل حرام او زنا ناحية فقهية او تكليفية عفوا. بس الولد الذي ينتج بعض الرفقاء يقولوا لا سيحسب على ابيه سيحسب على ابيه. فهاي انه الساترة مش متفق فيها مسائل هل ينسب الولد الى من فعل الفعل المحرم او لا
اي مسائل مختلف فيها ولو في ولد امة المكاتب والعبد يقع عليهم السيدهما بغير اتزان فتحمل ايلحق ام لا. قال الحسن البصري يلحق والد الزنا اذا استلحقه الذي حملت به امه منه. وقالت سفيان الثوري يلحق ولده
امة المرأة يحلها لزوجها به. ولا حد عليه وهو مملوك للمرأة. وقال الحسن ابن حي يلحق بالرجل ما حملت منه امة ابيه او امة امه قال ابو حنيفة ومالك الحق ولد المشتركة وولد امة الرجل بابيه. وقال ما لك المسألة اربعمية وتلاطعش
في ولد امة المكاتب والعبد يقع عليهما سيدهما بغير انتزاع. يعني انا عندي عبد او عندي مكاتب ممتاز عبدي عنده امل او مكاتبة عنده امة السيد وقع على امة العبد
او وقع على امة مكاتبه دون ان ينتزعهما منه يعني انا العبد هو وماله للسيد. بس انا ما اجت انتزعت الامة من عبدي. خليتها عنده. وفي يوم من الايام وقع عليها
الان اختلفوا لو ان السيدة سيد المكاتبة او سيد العبد وقع على امة عبده او امة مكاتبه دون ان ينتزعها هو ما انتزعها منهم لسة بس خلاص في لحظة فوران وقع على هذه الامان
فحملت فانجبت هل يلحق هذا الولد بالسيد؟ ام نقول والله هذا ولد زنا وبطريقة غير شرعية فلا يلحق بالسيد ادي مسلا. طيب. هذا الحسن البصري طارق الحسن البصري يلحق ولد الزينة اذا استلحقه الذي حملت به امه منه. اذا لاحظ الحسن البصري طبعا الحسن البصري بيتكلم عن اصل المسألة. الحسن البصري ينسب اليه انه يقول
ان من زنا بامرأة عموما من زر بامرأة وانجبت يستلحق الولد بالرجل الزاني اذا هو طلب استلحاقه يقول يلحق ولد الزنا اذا استلحقه الزاني الذي حملت به امه من يعني ام يعني رجل زنا بامرأة
وانجبوا ولد مشهور عند الجمهور الفقهاء ان الولد لا ينسب للاب حتى لو استلحقه. وانما يكون للام لكن الحسن البصري له رأي اخر يقول يلحق ولد الزنا بالاب اذا بالزاني يعني اذا هو طلب اللحوم اذا هو طلب اللحوم. نعم
قال وقال سفيان الثوري يلحق ولده امة المرأة يحلها لزوجها به. ولا حد عليه وهو مملوك للمرأة. فقال سفيان الثوري يقول يلحق ولد امة المرأة يحلها لزوجها ولا حد عليه. نعم؟ ممكن تكون تحلها لزوجها. تحلها لزوجها. به ايوة هي هذه. يعني امرأة كان عندها امل
زوجتك كان عندها امل الان انت ما بصير تطعمت زوجتك هي مش ملكك. هاي الامة مش ملكك. هي ملك لزوجتك الان لو زوجتك قالت لك اه اسمح لك ان تطأ الامة
والله ده حرام بطلعلكش انه انا مش مالكها يا بتعطيني الامل او بتفاهم معها. لانه يعني بطلع لكش تحليها ليه فيقول لو ان المرأة زوجتك قالت لك احل لك ان تطأ الامخ
هذا حرم. انت رحت الشجاعة تتحمص ووطأتها فانجبت منها هل الولد يحسب عليك؟ سفيان الثوري يقول نعم. يقول يلحق ولده امة المرأة تحلها لزوجها. هيك بس وضع ضابط سفيان. اذا زوجتك احلتها الك. طبعا هذا حرام اللي عملته الزوجة. بس خلص
قال ولا حد عليه وهذا مشهور انه اذا احلتها يعزر ولا حد عليه وهو مملوك للمرأة نعم يعني هو ملك لزوجتك بس نسبه لك شف الورطة هاي يلحق الولد بك
بس ياقوت ملكي لمين ؟ لزوجتك لان هي زوجتك هي اللي مالكة القمع فهي التي ستملك هذا الولد. فهو كملك لزوجتك وكنسب لك. نعم. رح يطلع مبسوط تماما. انا احسب على
ومالك يا الام؟ نعم قال وقال الحسن ابن حين يلحق بالرجل ما حملت منه امة ابيه او امة امه قال ابو حنيفة ومالك يلحق ولد المشتركة وولد الامة رجل بابيه وقال مالك ولد المشتركة
يعني انا مشتركة وطئها احد الشريكين وولد الرجل تمام؟ يلحق بمن بابيه. بابيه يعني من فعل الفعلة سواء فعلها في العصورة الاولى بالحرام لانه انت ما بصير. اذا امة مشتركة بيني وبين شخص لا يجوز وطؤها
لا يجوز وطؤها. العمل مشتركة لا يجوز وطؤها. واحد على رأي اه ابو حنيفة ومالك يحسب على الواطئ. ينسب اليه كنسب. نعم قال وقال مالك يلحق يلحق ولد المملكة بمالك؟ قال وولد امة الرجل الظاهر ان المسألة الثانية انه رجل عنده امان
رجل عنده امة؟ ويجي رجل اخر وطئ هذه الامانة. بالزنا رجل عنده واجا رجل اخر وطئ هذه. اذا هي مش مشتركة في هاي الصورة. هي ملك لرجل واحد. واجا رجل اجنبي من الخارج ووطئ هذه الامان. على رأي مالك
ابي حنيفة الولد الذي سينتج من هذا الزنا او العلاقة المحرمة سيلحق بالواطئ من حيث النسب بس من حيث الملك كيف لاحظوا كيف الفقعة بفصلوا من ناحية الميلك سيبقى لسيد الامة بس من حيث النسب سيلحق بالزاني. نعم
قال وقال مالك يلحق ولد المملوكة بمالكها وان كانت عمته او خالته او ابنة اخيه او ابنة اختي وهو عالم بذلك وقال ابو حنيفة ابو سفيان يلحق بالرجل الولد والمتزوجة وان كانت امه وابنته وهو عالم بذلك كله. وقالوا يلحق ولد المشتركة يطأها احد مالكيها. وقال الشافعي ابو مثلا ابو حنيفة
يقول يلحق بالرجل ولد المتزوجة وان كانت امه او ابنته وهو عالم بذلك كله. اذا بتفتحوا بعض بعض الناس اللي بكتبوا عالنت او شي يتهمون والعياذ بالله ابو حنيفة انه يحل زواج المحارم
وهذا جناية عظيمة على ابي حنيفة رحمة الله عليه ناديك مرة اخرى لابو حنيفة اصلا يحل زواج الام والبنت كيف تقول هذا؟ يقول ما هو يقول هذا مثلا ابو حنيفة المشهور عنه. عن ابي حنيفة طبعا مش رأي ابو يوسف محمد ابن الحسن. رأي ابو حنيفة. ان الرجل اذا تزوج
فوج امه او اخته بالحرام وانجب ولدا ان الولد ينسب له طب هل هذا معناه ان ابو حنيفة يحل الزواج هذا؟ وهذا الفهم الهوائي لاصحاب الاهواء. اللي هو ابو حنيفة نعم يقول الرجل اذا تزوج امه او ابنته او اخته
وانجب ولدا الولد سينسب لمن وطئ لكن هو يقول هذا الفعل حرام ويقول هذا الفعل ايش حرام بس هو هذا حكم وضعي ان الولد ينسب لمن وطئ هذا حكم وضعي بس هو لا يجوز والعياذ بالله ان الانسان ينكح امه او اخته او كذا هذا اصلا
يعني ابو حنيفة فعل ذلك معقول الدولة المسلمة في زمن ابي حنيفة؟ رح تخلي ابو حنيفة يقول هذه الفتوى؟ عشان تعرفوا اصحاب الاهواء كيف لا هو عقل ولا فهم ابو حنيفة ماذا يقول؟ حتى هذا ينسبه الى سفيان كذلك مش انابة عنيفة
يلحق بالرجل ولد المتزوجة وان كان يعني وان تزوج امه او ابنته وهو عالم ان الزواج هذا حرام وهو عالم بذلك كله. طيب نعم ولا يقصد الزنا عموما عموما ما عنده مشكلة
قال يلحق بالرجل ولد المتزوجة. يعني الذي يظهر انه يقصد ولد من تزوجها نعم! اه. نعم! هو يقصد ولده المتزوج يعني اذا عقد على امه او عقد على اخته وتزوجها زواج باطل وحرام
فانجب انجب. اما اذا اصلا بعلاقة محرمة هنا ستصبح اصل المسألة. اللي هي الزنا من زنا بامرأة. اما هنا الكلام عن من تزوج امه او تزوج اخته او ابنته والعياذ بالله
وانجب منها من حيث النسب يلحق به عند ابي حنيفة لكن من حيث ان الفعل حرام يعني ما حداش ينازع هذا فعل حرام. سيأتي. نعم. ولو قال الشافعي يلحق ولد المرهونة اذا وطئها المرتهن باذن الراهن وكذلك ولد امة المكاتب يطأها سيده فتحمله
نفس الاشارات المروة من هو هنا ينقل لك الخلاف في الصور اللي في المسألة اربعمية واطنعش. وقال ابراهيم النخعي من ادعى اخا وله اخوة ينكرون له دخل معهم وان ابوا
ايش يعني؟ يعني مجموعة اخوة واحد فيهم طلع قال اخونا باقي قانون الافلام مش اخونا من وين دخلتوا معنا؟ الان واحد احد الاخوة ادعى واقر خلينا نقول ان فلان الفلاني اخونا من ابونا بس اخواني مش راضيين ومنكرين. هل
مجرد اقرار احد الاخوة ان هذا الشخص اخا لهم يدخل ام يجب ان يقر الجميع هذه مسألة خلافية وهنا ابراهيم النافعي رأيه انه من ادعى ان فلان اخ لنا وباقي الاخوة ينكرون ذلك
يدخل غصبا عن المنكرين لكن الجمهور يصعد. الجمهور لا يحسب عليهم الا ان يقروا جميعا وانما يحسب فقط على من اقر به. يعني اذا هو اقر انه هذا اخوه بنقول له بس يموت ابوك بوخذ من ميراثك. تمام؟ الباقيين ما اقروا انه
لا يأخذ اما عند ابراهيم النخعي يدخل التفليس. بسبب التفليس. اجمعوا على ان كل من لزمه حق في ماله او ذمته لاحد فرض عليه اداء الحاكم لمن هو عليه لمن هو له عليه اذا امكنه ذلك وبقي له بعد ذلك ما ييأس به
في ايام هو ومن تلزمه نفقته نعم. واختلفوا فيه ما وراء هذا بما لا سبيل الى اجمعين فيه. وحتى اختلفوا ايباع الحب في الدين ام لا. تخيل! يعني بعض الفقهاء يقول اذا الانسان حر
افلس ما عنده ما يسد به الديون قال بعض العلماء يباع نمسك هذا يعني ما عنده عليه ديون مش قادر يسد. البعض فقط بروح بنبيعه. بنبيع سنة غالي انا بنروح بنبيعه وبنجيب حقه مصاري
انت عشان تعرف وين ابعاد الاقوال الفقهية واصلة. نعم. قال هذا القول مهجور يقول لانه الاصل الحر لا يجري عليه بيع ولا شراء. نعم. قال وهل يؤجر فيما لزمه ام لا؟ نعم. وهل يؤاجر هل من مثلا بعض الفقهاء بقول لازم يأجر نفسه يشتغل طول اليوم لمدة سنة
تجيب لنا مصاري لحتى يسد الديون اللي عليه. ممكن. نعم. قال وهل يحبس ام لا؟ وهل يباع عليه ما له؟ وان وجد له مال ام لا؟ هل يحجر على امواله وتباع امواله
دينه وهذا ما عليه الاكثر اصلا. نعم. قال وهل يترك له شيء ام لا؟ طب واذا بعنا امواله بنخلي له اشي ولا بنبيع كل امواله؟ حتى بيته وارضه البعض قال
يباع ويترك له ما يقضي به حوائجه. البعض قال يباع كل شيء هاي مسائل التفريز في اخرها. طيب كتاب الغصب. كتاب الغصب. اتفقوا ان كل من غصب شيئا اي شيء كان من غير ولده فوجد بعينه لم يتغير من صفاته شيء. ولا تغيرت سوقه ولا وجد في يد غاصبه لا في
غيره انه يرد كما هو. يرد كما هو الشيء المغصوب اذا بقي على حاله. نعم. قال واتفقوا على انه من غصب شيئا شيئا مما يكاد او يوزن فاستهلك يعني تم اكله او
تناوله نعم. ولثم لقيه المغصوب منه في البلد الذي كان فيه الغصب انه يقضى عليه بمثله. نعم الماكينات والموزونات اذا غصبتها واستهلكتها عليك ان تضمنها بمثلها بالاتفاق قال واتفقوا على انه ان عدم المثل فالقيمة اتفقوا على انه اذا عدم المثل فيتحول الى القيمة. نعم. واختلفوا في كيفية القيمة. كيفية التقييم خلاف بين المذاهب. نعم
وانه لا قطع ولا قتل ولا غاصب. اتفقوا ان الغاصب ليس سارق لا يأخذ حكم السارق فلا تقطع يده. نعم. وانما يعزر على غصبه. نعم. قالوا واتفقوا على انه ان غصبه دنانير او دراهمه فوجده في بلد اخر. فالصرف في ذلك البلد مقارب الصرف
في البلد الذي كان فيه الغصب انه يقضى عليه بمثل ما غصب. يعني سند غصب مني عشرين دينار اردني ولقيته وين ؟ مش مشكلة. ولقيت سند في السعودية قلت له تعال تعال. بدي اخد مني عشرين دينار في الاردن
بدك ترجع لي اياهم باللي الريال السعودي ايش يقول ووجده في بلد اخر والصرف في ذلك البلد في السعودية مقارب الصرف في البلد الذي كان فيه الغصب في الاردن. الصرف نفسه بين السعودية والاردن
انه يقضى عليه بمثل ما غصب. يقضى عليه مثل ما غصب. نعم. قال واختلفوا فيما عدا هذه الحال. واتفقوا ان اخذ بمثل ما غصب انه يدفع نفس المبلغ يعني عشرين دينار عشرين دينار
نعم واتفقوا ان اخذ اموال الناس كلها ظلما لا يحل. ثم اختلفوا فيمن رزحت دابته فاهملها. فاخذها انسان فقام عليها حتى صلحت. وفي من خفف عن مركبه لو ان شخص
ترك دابته مش قادر ينفق عليها تركها في الصحراء وراح اجا شخص لقاها قال انا باخدها. واربيها واستفيد منها. هل هذا يعتبر من اكل اموال الناس بالباطل؟ ها ايش الفكرة؟ ايش اذا رزحت دابته؟
يعني يقول لك انسان ترك دابته وذهبت وما عاد يهتم فيها. اجا واحد لقاها في الشارع اخذها الجمل واللي اخذ هالشي وصار يربيها ويدير باله عليها نتمنى لك بهاي الطريقة. هل هذا من اكل اموال الناس بالباطل؟ قال هذه مسألة فيها خلاف. نعم. قال وفي من خفف عن مركبه برمي متائن فيه فغاص عليه غائص اخذه. وفي طائر
قال في طائر او صيد وكذلك وفي من خفف عن مركبه برمي متاع واحد كارف سفينة وخاف تغرق. لحزة امتعته في البحر. ومشى اجا واحد غاص في البحر وطلع هاي الامتعة. هل له ان يتملكها لغوصه في البحر؟
نعم قال فغص اليه واخذه في طائر او صيد ملك ثم توحش. هل يكون كل ذلك لوجده ام لا يزول غزال وربيته عندي وبعدين رجع الغزال هذا توحش ورجع عالغابة
هل اذا صاده واحد ثاني يتملكه الواجب الثاني؟ نعم خالف الحسن البصري والحسن ابن حي والليث احمد واسحاق يقولون فيما ذكرنا هو لمن غاص عليه او قام على الدابة. لاحظت الحسن البصري واحمد بن حنبل يقولون
المتاع لمن غاص عليه في مسألة البحر والدابة لمن وجدها ورعاها في مسألة الدابة. نعم. قال وقال مالك ليس باطلاق القول بس عند الحنابلة في شروط. طيب. قال وقال مالك في الصيد المتوحش
هذا وقال سائل الناس كل ذلك لا للاول اي لمالكه الاول ولا يحل للثاني ان يتملك بهذه الطريقة. طيب. كتاب الحق. كتاب الحجر قال على وجوب الحجر على من لم يبلغ وعلى من هو مجنون او معتوه. او مطبق لا عقل له ان كل ما انفذه من ذكرنا من ذكرنا في حال فقد عقله او كل ما
من عقد او بيع او نكاح من انفذه في حال فقد عقله او قبل بلوغه او او ان ذلك باطل. طبعا في تفصيل حقيقة في البلوغ بيوع الشخص غير البالغ باطلة. حتى مر عندنا في المذهب في تفصيل اذا اذن له الى غير ذلك
كانوا اختلفوا في ابتياعهما لا بد له منه من قوته ولباسه واختلفوا في ان من يحجر عليه بالاتفاق لو انه بتاع شان بتاع اشترى لما لابد منه اشترى راح طعام اشترى ثياب لا بد له منها. هل ايضا تعتبرون العقد باطل؟ هذا فيه خلاف. نعم. قال واتفقوا على وجوب حسن
نظري لمن هذه الصفة؟ اتفقوا على وجوب ان ولي هؤلاء المحجور عليهم يحسن النظر في مصلحتهم. ان ولي المحجور عليهم عليهم ان يحسنوا النظر في مصلحة هؤلاء المحجور عليهم واتفقوا على ان من كان بالغا عاقلا حرا اذلا في دينه حسن النظر في ماله انه لا يهجر عليه وان كل ما انفذ مما يجوز انفاذه في ماله فهناك. اما غير هؤلاء لا يحجر عليهم طبعا. قال نقطة الضالة لا اجماع فيها
انا من الناس من يرى اخذها كلها ومنهم من يرى تركها كلها. يجوز اخذها كلها بجميع اشكالها والبعض لا يجوز اخذها كلها بجميع اشكالها. بالتالي فش نقطة اشتراك بين المذاهب في موضوع اللقطاء. اتفقوا على رد الابق الى ربه واختلفوا
الذي هرب من سيده اتفقوا على وجوب انه من وجده يلزمه ان يرده الى واختلفوا ايجعل له جعل ام لا يجعل اه عند الحنابلة يجعل له جعن ان من رد عبدا
هاربا الى سيده يجب على سيد ان يعطيك جعل جوعانة لانه انت اعطيته رجعته عبده. والبعض قال لا انت متبرع في رده الى سيده ما الك تطالب السيد بجعد. نعم. قال واختلفوا في الابق الى دار الحرب ايغنم ويرد الى ربه ام لا
الابق اذا ذهب الى دار الحرب وتم اغتنامه لقينا لقيناه في الغديبة لما فتحناها لدار الحرب. هل يرد الى ربه ام يعتبر غنيمة؟ خلص يعني خرج عن ملكك هاي فيها خلاف المسائل. طيب
مزارات الموسيقاء اجمعوا على ان المزارات والموسقاة على ذكر النصف او الثلثين او السدس او اي جزء مسمى كان منسوبا من الجميع الى مدة معروفة سواء ولا فرق. ثم اختلفوا فمن من سواء ولا فرق
ايش يعني؟ يعني هم متفقين على انه صورة المصاقاة هي هكذا صورة الموساقى سواء قلت الي نصف المحصول شو الموسيقى انتم عارفين شو الموسيقى يا اخوان؟ اني ادفع شجري لشخص اقول له صالحه زبطه
والك نصف المحصول. الك سوس المحصول. الك خمس المحصول هم متفقين انه هاي الصور سواء قلت النصف ولا السدس ولا الربع من نسبة المحصول هذه اسمها الموساقى طب هل هي جائزة ولا لا؟ مختلفين في ذلك. فهمتم؟ حتى تفهم الفرق. يعني هو بده يقول لك انه الجميع متفق
ان سورة المساق ان اتفق مع العامل ان له النصف او الربع او السدس. يعني لا فرق بين ان قلت لك نصف المحصول او ربعه او سكسه. هذه كصورة مساقاة متفق عليها انها
طب جائزة ولا مش جائزة؟ في خلاف لذلك اشقى في المسألة الثانية ثم اختلف من مانع ثم اختلفوا فمن مانع للمساقاة اصلا ومن مجيز لها مطلقا ومن مانع من المزارعة دون المساقى
المزارعة بتكون عالحبوب. المساقاة عالاشجار. والى غير ذلك فبالتالي فش اجماعات. نروح عالايجارات. قال ايجارات لا اجماع فيها. وقد منع منها كل كلها قوم من اهل العلم وان كان الجمهور على اجازتها. بعض الظاهرية بعض الظاهرية يحرمون عقد الايجار كله
باعتبار ان الاجارة عقد على معدوم يقول لك المنفعة موجودة وقت العقد؟ لأ. المنفعة معدومة لسا ما حصلت. لكن هذا قول ينسطع ان اقول قول شاذ. يعني قول بعض الظاهرية في تحريم
كل عقد الايجارة هذا قول شاذ لكن ابن حزم يعني انصافه وبعدين جماعته امه. بعض الظاهرية فقال لا قال يعني في خلاف ولا استطيع ان اقول ان الاجارة كعقد متفق عليه
نعم. قال اللقيط اجمعوا ان اللقيط اذا اقر ملتقطه انه حر. الصلح. قال الصلح لا يجمع في الصلح لان الشافعية وغيره يقول لا يجوز الصلح اصلا الا بعد بالحق فمن يجلس فيه الا ما يجلس في اللباس والبيو وغيره
ذكر بعض الناس عن احمد ابن حنبل ان الصلح بعد الاقرار ليس صلحا وانه هضم للحق. لكن المشهور عن احمد انه يجوز عندنا في المذهب الصلح على الاقرار والصلاة على الانكار
المسائل المتعلقة بالصلة ان انا ممكن اصالحك وانت مش معترف بحقي بس بدي اخلص منك وانت بدك تخلص مني فبقول خلص اعطيني مية دينار وخلص بسقط القضية. مع انه انت لسا مش مقر
وفي نوع ثاني من الصلح الصنع على الاقرار اللي هو ايه اني اصالحك وانت مقر. بس بتقول ليش ؟ بديش ادفع انت بدك مني خمس تالاف بس ما بدي ادفع
الشيخ مهند بقول لك يا دكتور تساهم معي وخليه يدفع لنا فبيجي بها خلص. ادفع له الفين ومسامحك في الثلاث. فهل يجوز الصلح على الاقرار والصلح الانكار ويقول لك هنا فش اجماع. لان الشافعي يقول لا يجوز الصلح اصلا الا بعد الاقرار
الشافعي يمنع الصلح مع وجود الانكار من الطرف الاخر اما احمد هو يقول هنا طبعا بس هذا مش مذهبنا المعتمد ان احمد يرى ان الصلح اصلا بعد الاقرار غير جائز
وان الصلح لا يكون الا عدا الانكار. لانه يريد ان يقنعك انه مسألة الصلح فش فيها اتفاق لانه اصلا الشافعي لا يجيز الصلح الا بعد الاقرار. واحمد عكسه تماما لا يجيز الصلح الا على الانكار. بالتالي فش نقطة اشتراك بين المذاهب وما عاد فيها اجماع. لكن
المذهب عندنا يجوز الصلح على الاقرار وعدم الانكار. وقال قوم من السلف ان الصلح على ديون الميت التي ترك بها وفاء بغير اداء بغير اداء بغير اداء جميعها قال قول من السلف الصالح ان الصلح على ديون الميت يعني ميت عليه ديون
ان الصلح على ديون الميت التي ترك بها وفاء بغير اداء نعم. يعني انك تصالح على ديون الميت يعني ميت على ديون ما بصير تصالح على هذه الديون بغير اداء جميعها. يعني كانه يقول لازم تؤدى جميعها. بعض السلف يقول ان الميت اذا عليه ديون نفس المؤمن
معلقة بدينه صح؟ فديون الميت عند بعض السلف لا يجوز المصالحة عليها لازم تؤدى جميعها ويرد الحق الى الاحياء حتى هذا الميت تبرأ ذمته امام الله سبحانه وتعالى. لكن الجمهور على جواز المصالحة فعليا. يعني ان الورثة لو راحوا على صاحب الحق
قال سامح ابونا في خمس تالاف ليرة وبنعطيك خمس تالاف بصير. لكن بعض السلف هذا مذهبهم. انه لازم يدفع الدين كامل. نعم. شيخنا ابو الفاصل غلط صح نعم! فصل غلط. اه انا متفق معهم. كمل
قال كتاب الرهون قال اتفقوا على ان الرهن في السفر في القرض الذي هو الى اجل مسمى او في البيع الذي يكون ثمنه الى اجل مسمى اذا قبضه المرتهن باذن الراهن قبل اتمام البيع وبعد تعاقده وعين
وان القبض المرتهني له وكان الرهن مما يجوز بيعه وكان ملكا للراهن صحيحا فانه رهن صحيح تام. اذا الرهن المتفق عليه هو الرهن في السفر لان الله قال وان كنتم على سفر
ولم تجدوا كاذبا فرهان المقبوضا. اما الرهن في الحضر في خلاف وان كان خلاف ضعيف. نعم واتفقوا على ان الراهن اذا اراد اخراج الرهن من الارتهان اخراجا مطلقا من دون تعويض فيما عاد العتق لم يجز له ذلك. لو ان الراهن اراد ان يخرج الرهن
من عند المرتهن انا رهنتك شغلة بدي اخذها منك غصبا عنك وما بدي اعوضك بالاتفاق هذا لا يجوز خلص الرهن عقد ملزم اذا قبضت انا كمرتهن حتى تسبني حقي واتفقوا على ان الراهن ليس له ان يخرج الرهن اخراجا مطلقا دون ان يعوض المرتهن
فيما عدا العتق فان له ان يخرجه فيقول عبدي الذي رهنته حر لان العتق دائما اقوى من كل العقود. فيمضي نعم. قال واتفقوا على ان الرهن كما ذكرنا ان كان دنانير او دراهم فختم عليها بالكيس جاز رهنها. وذكر طحاوي
ان شريك ابن عبد الله القاضي لا يجيز الرهن. وان قبضه المرتهن باذن الراهن واقر بذلك الا انا الا حتى يعين الشهود القبض. وقال بذلك ابو حنيفة تتمرج عنه. في الرهن في السلم وفي السلام
اختلفوا في الرهن في السلم والحذر نعم. قال يجوز يعني في عقد السلم وجود رهن بتعرف عقد السلام. انا بدفع لك مقدم وتجيب لي الزيت في شهر عشرة وبقول لك اسمع بدك تعطيني رهن
حتى اضمن انك تجيب لي الزيتات هل يجوز عقد الرهن في عقد السلم في خلاف. البعض يجوز والبعض لا يجوزه الحضر كذلك هل يجوز السلم في الرهن في الحضر؟ قلنا هاي مسألة فيها خلاف. نعم. قال كتاب الاكراه، اتفقوا على ان المكره على الكفر وقلبه مطمئن بالايمان انه لا يلزمه شيء من الكتب
عند الله تعالى واختلفوا في الزامه احكام الكفر واتفقوا ان خوف القتل قتل اكراه. يعني ما هو ضابط الاكراه اذا خاف القتل هذا بالاتفاق اكراه اما هل السجن اكراه؟ هل الضرب اكراه؟ هل القيد؟ هذه كلها مختلف فيها. نعم. قال الوديعة اتفقوا على ان كل موذيع ان على ان ان على كل مودع
بوديعته. واتفقوا على ان من من اتجر في الوديعة او انفقها او تعدى فيها مستقرا لها او غير مستقرض فضمانها عليه حتى يردها الى مكانها. واتفقوا على ان من الى مذيعها الذي هو مالكها بحق وصرفها اليه فقد برأت ذمته منها
قال الوكالات اتفقوا على جواز الوكالة في البيع والشراء وحفظ المتاع وقبض الحقوق من الاموال ودفعها والنظر في الاموال. واتفقوا على ان الوكيل اذا انفذ شيئا مما وكل به ما بين بلوغ الخبر اليه وصحته عنده
الى حين عز موكله له او حين موت الموكل مما لا غبن فيه ولا تعد فانه نافذ لازم لموكل ولورثته بعده. لازم للموكل. لانه هو فعل تصرفا خلال المدة المسموح له فيها في الفعل. نعم. قال واجمع
وين في اي مسألة اربعمية وكم اتفقوا على ان كل مودع ان يفي بوديعته. اتفقوا على ان على كل ان على كل مودع ان يفي بوديعته يعني ان كل شخص اودع عنده عليه ان يفي بوديعته. فالذي يظهر ان كل مودع. نعم. هم. قال واجمعوا على ان الوكالة في
المفروضة والصيام عن الحي لا يجوز. يعني بصيرش اوكل واحد يصلي عني. او يصوم عني. نعم. قال الحوالة. قال اتفقوا على ان انا ان من احيل بحق قد وجب بشيء يجوز بيعه قبل قبضه على شخص واحد حاضر مليء ورضي بالحوالة ورضي المحال عليه بما بها ايضا. وعلم كل واحد منهم مقدار الحق الواجب فقد جاز
يطلب المحال عليه بذلك الحق وانها حوالة الصحيحة. اللي هي فكرة نفس العقد هذي صورته. نعم الكفالة اتفقوا ان ضمان ما لم يجب قط ولا يجب على المرء لا يجوز. هذا في الحقيقة في اشكال
اتفقوا على انها ضمانة اذا كان شوف اذا كان يقصد ابن حزم لانه هو الريمي هنا انتقده وحتى معقق الكتاب قالوا هذا ذهول عجيب من ابن حزم مع انه هو نفسه قد حكى جواز ضمان ما لم يجب
ضمان ما لم يجب ولا يجب على المرء لا يجوز قل والله اعلم. اذا كان يقصد ابن حزم ان ضمان ما لم يجب قط ولا يجب قط في محال من الاحوال ان ضمان هذا لا يجوز فكلامه صحيح
ان الشيء الذي لم يجب عليك في ذمتك مسبقا. يعني والان هو مش مستقر في ذمتك ويستحيل ان يستقر في ذمتك في المستقبل ان ضمان هذا اني اطالب بضمان على هذا لا يجوز. لانه فش اشي في حقي. ثابت لا الان ولن يجب مستقبلا. اما اذا كان قصده
ولا يجب على المرء في حال دون حال لا هذي فيها خلاف لان اه كثير من الفقهاء يجوزون احضار ضامن على شيء لم يثبت في ذمتك بعد. اذا كان يمكن ان يثبت
يعني اه الان انا مثلا استعرت من سنة سيارة انا مثلا شافعي اعتقد ان المستعين لا يضمن الا بايش في حال التعدي اول آآ تقصير شيخ انا ما بعيرك السيارة حتى تجيب لي ضامن
يضمن ايش انك اذا تعديت عليها واتلفتها اعطيني تعويض الان هل انا الان متعدي عليها الان الان؟ لا السوق طلب مني ضمان عايش على انه اذا صار منك تعدي او تقصير وتلفت انك تسدني اياها
اذا هو طالبني بضمان على شيء لم يثبت في ذمتي بعد لكن يمكن ان يثبت. اه هذا حقيقة يجوز الضمان في هاي الحالة. مع انه مش ثابت في ذمتي شيء. بس يمكن ان يثبت
وهنا ابن حزم كان عبارته تنفي حتى هاي الصورة من الضمان بالاجماع. فلذلك استنكروها عليه انه انت كيف تنفي انه اتفقوا على ان ضمان ما لم يجب قط يجب على المرء لا يجوز العبارة فضفاضة. قد يفهم منها انه هذه الصورة لا تجوز من الضمان. والصحيح ان هو نفسه ابن حزم جوزها اصلا
فلذلك انا اعتقد ان العبارة تحتاج الى تحرير وان الانتقاد لابن حزم هنا ممكن يقول ممكن يكون قصدي بن حزم ان الشيء الذي لا يثبت في الذمة بحال من الاحوال لا الان ولا في المستقبل ان مثل هذا لا يجوز ان يطارق
بضمان. والله كلامه صح. الشيء الذي لا يمكن ان يثبت في الذمة بحال من الاحوال ما بصير تطالبني بضمان فيه بس عاد كيف بدك تتصورها هاي بصير قضية اخرى اه
ما لم يجب ولا يجب بيني وبين ما لم يجب ولا يجب ايش انت قصدك؟ اذا اذا كان معنى كلامي ولا يثبت في المستقبل. نعم. هذا ايش الفرق بينه انا بقول لك انا اعتقد انه هذا تفسير الجملة بس الريم يشوفش اقل تحت عندك في الاسفل
يقول هكذا ادعى ابن حزب الاجماع على هذه المسألة وليس كذلك. وهذا مذهب جماعة من العلماء. وهو قول جديد الشافعي ومذهب اكثر العلماء انه يجوز ضمان ما لم يجب بعده
اذا كان يمكن ان يثبت ومنهم مالك وابو حنيفة واحمد والشافعي في القديم لذلك قلت يقول هنا المحقق وهذا ذهول عجيب من المصنف رحمه الله. وقد حكى هو هو نفسه ابن حزم. جواز ضمان ما لم
يجب عن ابي حنيفة وابي يوسف ومالك. هو نفسه يحكي جواز ضمان ما لم يجب عن ابي حنيفة. فكيف هنا ينقض الاجماع انا اعتقد انه يعني ابن حزم على انه يعني ممكن الخطأ وارد من كل احد يعني مش مشكلة. بس الفكرة انه اعتقد ان العبارة التي يقولها ابن حزم ليس هي العبارة التي ينتقدونه فيها. انا اشعل ابن
يقول ان الشيء الذي لا يثبت بحال لا يجوز ضمانه هذا صح لا يتكلم عن المسألة التي يتم انتقاده فيها وهي مسألة ضمان شيء يمكن ان يثبت في حقك زي ما يسمى ضمان التعدي في الامانات. هيك بسميه الحنابلة. يجوز ان تطالب بضمان على احتمالية التعدي في الامانة. فبيجوز عندنا
واتفقوا على ان من كان له على اخر حي حق واجب من مال محدود قد وجب قد وجب بعد. فضمنه عنه ضامن واحد بامر بامر الذي عليه الحق وارضي المضمون له بذلك ان كان الضامن غنيا فان ذلك جائز وللمضمون له ان يطالب الضامن بما ضمن له. واختلفوا في الضمان عن الميت الذي ترك مالا وفاء بالدين الذي
عليه او لم يترك. فقال قوم هو جائز يطالب المضمون له الضامن بما ضمن له. وقال اخرون لا يجوز اصلا. اختلفوا هل يجوز ضمان ديون الميت او لا المشهور انه يجوز ضمان ديون الميت. نعم
اتفقوا ان ضمان الواحد يعني الاثنين فصاعدا بما قد وجب عليهم بعد وعلى الصفة التي قدمنا لما قد وجب عليهم بعده يعني قبل ما استقر في ذمته. نعم قال واتفقوا على ان احالة الجماعة من الاثنين فصاعدا بما عليهم من له قبلهم حق واجب ابعدوا على واحد لهم قبله مثل ذلك الحق جائز. واتفقوا على ان احالة
من الاثنين فصاعدا بما عليهم من له قبلهم حق انا بدي حق من هدول الاثنين على واحد من له قبرهم حق واجب على واحد لهم قبله مثل ذلك الحق لا هم ولا له
واتفقوا على ان احالة الجماعة اه اه يعني بالعكس انتم اثنين تمام في حدا يعني هي شي الفكرة تكون الاثنين انا بدي منكم مصاري فانتم احلتوني على حذيفة وانتم بدكم من حذيفة مصاري يعني انا بدي منكم مصاري لاثنين. وانتم الاثنين بدكم من حذيفة. فالاثنين
احالوني على حذيفة وقالوا لي حقك اللي بدك اياه منا. روح خذه من هذا الشخص اللي احنا بدنا منه حق هذه الحوالة جائزة بالاتفاق. نعم. ولو اتفقوا على ان المحيلة والمحال عليه والمحتال والضامن والمضمون له اذ كانوا اذا كانوا عقلاء احرارا رجالا بالغين غير مكرهين
ولا مهجورين ولا احاط الدين باموالهم وضمانهم وحوالتهم جائزة كما قدمنا. اخلص سريعا كتاب النكاح ولا كتاب النكاح. اتفقوا على ان نكاح المسلمين الحر البالغ العاقل العافي في الصحيح غير المهجور عليه اربع
مسلمات وغير غير زوان صحائح فاقل حلال. يجوز ان تنكاح بالاجماع اربع نساء مسلمات غير زوان لانه الزانية مختلفة. جواز نكاحها وفي تفصيل ذلك. صحائح يعني لا يوجد فيها عيوب تمنع من وطئها او ما شابه ذلك. انه المرأة التي
فيها عيوب تمنع من الوطء او الجماع. هل يصح زواجها او لا هاي محل نقاش يكون بين الفقهاء. طيب. اتفق على نكاح اكثر من اربع زوجات لا يحل لاحدهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم للمرء
البالغ العاقل المسلم غير المحجور التسري من الاماء المسلمات ما ما يعني لك ان تأخذ من الاماء المسلمات ما شئت وتضعهن ما لم يكن فيهن من القرابة او الرضاعة او الصهر ما نذكر انه
يحرم من الحرائر لان من ملك ذا رحم محرمات فهي حرة ولا يجوز ان يطوأها. يعني واحد اخته وقعت في ملك اليمين لديه او اصلا تعتق مباشرة. طيب وما لم يكن معتقاة الى اجل. وما لم يكن
مدبرات المعتقدات الى اجل اللي هو يقول اذا انت فعلت كذا فانت حرة. او انت عفوا معتقد الى اجل اذا يعني بعد شهر ستكونين او المدبرة التي اعتقها بعد موته. اذا انا مت فانت حرة. هذه وقع خلاف هل يجوز وطأ الامة اذا كانت معتقة الى اجل او مدبرة وما لم يكن فيه
منكم ولا تسري باحد غيره لانه الامل مشتركة اه هذه لا يجوز وطؤها ولا كانت من قرض. اذا لانه اذا انت اقترضت امازا بعض الفقهاء يقول يجوز قرض الامام. بس اذا اقترضتها
لا يجوز ان تطأها. بتستعملها بتستخدمها بتقول لها جيبي لي بتنضف الدار. بس لا يجوز ان تطأها. فالاماء التي يجوز وطؤها بالاتفاق هي من عدا هؤلاء اذا ملكهن بحق من هبة او عوض من حق او ميراث او ابتلاء صحيح في ارض الاسلام
لا في دار الحرب من اهل الحرب. يعني حتى اذا امتلكتها انت في دار الحرب من اهل الحرب هناك نقاش في جواز وطئها واختلفوا في في نكاح الشغال والمتعة والسر والمحل
وعلى شرط الماء ومهر فاسد نكاح المحلل اللي هو التيس المستعار. نعم. قال وعلى شرط ما ومهر فاسد وفي كونه النكاح هل يجوز فيه الشروط اصلا مسألة في بعض الفقهاء لا يجوز ان يشترط الرجل على المرأة او المرأة على الرجل اي شرط في النكاح
وبعض الفقهاء يجوز اشتراط. فمن يرى ان النكاح لا يجوز فيه الشروط لا يصحح العقد اذا كان فيه شروط قال وفي كون العتق صداقا وتعليم القرآن يصح ذلك ام لا؟ وفي النكاح العربي المهاجرة في نكاح الاعرابي للمرأة المهاجرة. فروينا عن عمر النهي عن نكاح
عرابي للمهاجرة. نعم. قال واجمع ان عقد النكاح لاربع فاقل كما ذكرنا في في عقدة واحدة جائز اذا ذكر لكل واحدة منهن صداقا في عقود متفرقة. يجوز ان تتزوج اربع نساء فاقل
في عقد واحد هذا السعيد عقد واحد تزوج اربعة ما عندهم مشكلة بالاجماع بس بشرط انك تذكر لكل واحدة صداقة. انه انت بعطيك الف وانت الفين وانت ثلاث انت اربعة
وكذلك في عقود متفرقة لك ان تعقد علاء في عقود متفرقة من باب اولى واتفقوا. واتفقوا على ان العبد البالغ العاقل المسلم اذا اذن له سيده العاقل البالغ الحر المسلم والذي ليس بمحجور في النكاح. وتولى
عقد نكاح فله نكاح حرة او حرتين من المسلمات في عقدة في عقدة كما يعني في عقد او عقد عقدتين. العبد البالغ له ان يتزوج كم امرأة تمام فله له ان ينكح اثنتين كحد ادنى اعلى
اما الحر له ان يتزوج اربعة كحد اعلى. نعم. طالما اتفقوا على انه لا يحل لامرأة ان يتزوج اكثر من واحد في زمان واحد. اما المرأة بالعكس لا المرأة ما بصير تتزوج اثنين في زمان واحد
واتفقوا على ان منطلق النساء فاكملنا جدة او متنا او طلق بعضهن فاعتدت او ماتت فله ان يتزوج تمام اربع فاقل ان احبه كما ذكرناه. اللي طلق احدى نساؤه او ماتت احدى نسائه
او او او انتهت الامور له ان يرجع الاربعة اذا هو يعني يعني له ان يتزوج تمام الاربعة. نعم. قال واتفقوا على ان المرأة اذا طلقها زوجها فانقضت عدتها وان كانت
دلوقتي الايه ده دي او ماتت او من فسخني كهفها منه. فكان الطلاق هو الفسح صحيحين فلا ان تتزوج من احبت ممن يحل لها وهكذا ابدا. واختلفوا فيما اذا نكحت في عدتها او ان كانت غلامها من نفسها هل
ان تتزوج ابدا ام لا. واجمع في ان لها ان تتزوج ابدا من ذلك الرجل والله اعلم يقصد. يعني اذا امرأة نكحت في عدتها وهي في اثناء العدة لسا ما انتهت عدتها نكحت
هلا ان تتزوج ابدا من ذلك الرجل هذا النكاح هذا باطل بس بعد ما تنتهي عدتها هلأ ان تتزوج من ذلك الرجل الذي تزوجها. البعض يقول ليس لها ان تتزوج ابدا من ذلك الرجل. تفضل
نعم لمن هو حر الولا الحر تبعا لامه اصلا الولد يتبع الام اذا الام حر الولد حر نكاح الاخ بعد موت اخيه او او الانبتاث منه مباح يعني امرأة كانت متزوجة من شخص مات
لا ان تتزوج اخوه اخو هذا الزوج؟ نعم وكذلك الاب بعد موت ابن اخيه والخال بعد موت ابن اخته. وابن الاخ وابن الاخت بعد كل من كان عليها يحرم عليها ان تتزوج منه تحريما مؤقتا. اذا مات زوجها فان
او يجوز لها ان تتزوج منه. نعم. واتفقوا على نكاح المرأة كفؤا لها في النسب والصناعة جائزة. جائز في المهنة. متفق على ان النكاح من كان هو اعلى منها قدرا في نسبه وحاله وصناعته جائز
واجمعنا الامة التي لها مالكان فصاعدا انه لا يحل لهما ولا لوحيد منهما وطؤها ولا التلذذ بشيء منها ولا رؤية عورتها. واجمعوا ان الامة لا يجبر سيدها على انكاحها ولا على
على ان يطأها وان طلبت هي منه ذلك ولا على بيعها من اجل منعه لها الوطأ والانكاح. هذا غير صحيح الاجماع لان الحنابلة يلزمون السيد اما ان تطأ امتك اذا طلبت او تزوجها
طبعا فقوله انه اجمع على ان السيد اذا طلبت منه امته ان يطأها او ان يزوجها انه غير ملزم بان يطأها ولا يزوجها ولا يلزم ان يبيعها. هذا اصلا تعسف في حقها. هذه في النهاية امرأة ولها شهوة
لها ان تطالب سيدها بان يطأها او ان يزوجها. او يبيعها لمن يطأها. واجمعوا. قالوا اجمعوا لان الحر المثمر العقل بالغة غير المهجور والعفيفة والعبد المسلم والمسلم العفيف الاخر بالغة اذا خشي العانة ولم يجدا حرة يفضى نكاحها لعدم قولهما طولهما لا يملكان المهر له. نعم. قال واذن لعبدي سيده في النكاح وتولى سيده عقد انكاحه وفوض العبد ذلك اليه
فان لكل واحد منهم ان ينكح امة مسلمة بالغة عفيفة عاقلة باذن سيدها في ذلك وانكاحه لها. واجمع هذه الصورة التي يجوز فيها للحر ان يتزوج الامل. وغير وذلك فيها اشكالات وادعوا على ان نكاح نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعده من حرة او سرية حرام على جميع ولد ادم كما مر معنا وازواجه
امهات ما اتفقوا على ان هذه الكرامة ليست لاحد بعده صلى الله عليه وسلم. واتفقوا؟ قال واتفقوا ان الرجل الحر العاقل لمالك امر نفسه المسلم ان يطلق اذا احبه اذا وقع طلاقه في وقته وعلى سنة الطلاق
واتفقوا على ان وطأ سنة الطلاق يعني الطلاق السني وليس البدعي. نعم. قالوا اتفقوا على ان وطأة غير الزوجة والامة المباحتين حرام. لا يجوز لك ان تطأ غير الزوجة والامة
نعم. قال واتفقوا على ان من اولى ما اذا تزوج فقد احسن. واتفقوا على ان من دعي الى وليمة عرس لا له فيها ولا هي من حرام ولا منكر فيها. فقد فاجابه قد احسن. واتفقوا على قبول قول المرأة
تزف العروس الى زوجها فتقول هذه زوجتك وعلى استباحة وطئها بذلك. يعني اذا انت كنت في البيت بتستنى العروس. اجت امراض القط عليك الباب وقالت لك تفضل هاي هي زوجتك
هل يكفي بذلك ولا لازم تجيب شاهدين؟ بس تكونوا مرة جابت لي وحدة ثانية اجمعوا على انه يكفي امرأة واحدة تدخل العروس عليك وتقول لك هاي هي زوجتك لا نحتاج الى شاهدين اثنين او اكثر. نعم. قال وعلى وعلى تصديقها في قولها انا حائض في قولها قد طهرت. المرأة هي المصدقة في قولها انها حائض وهي المصدقة في
بقولها قد طهرت لان هذا امر يتعلق بها. نعم. قال واجمع ان العدل في القسمة بين الزوجات واجب. واختلف في كيفية العدل. نعم. هل هو بالوطء والنوم ولا النوم فقط يحصل ولو لم يحصل العدل في الوطء الا انهم اتفقوا
المساواة بين الليالي في الحرائر المسلمات العاقلات غير الناشزات ما لم يكن فيهن متزوجة مبتدأة البناء لانه اذا انت الان تزوجت واحدة جديدة اضفتها على الرصيد اللي عندك انه هذه تعطى في البداية
سبعة اذا كانت بكر وثلاثة اذا كان الثيب. واتفقوا على ان المرأة اذا زوجها العاقل الحر المسلم وهي مسلمة بالغة عاقلة. وهو وليها يعني غير محجور عليه. وهي حرة ورضي بذلك ابوها ان كان لها فان لم يكن لها اب. وكان لها جد او اخ او فرضوا كل او فرضوا كل
يعني في هذا الزواج ورضيت هي ايضا. فان لم يكن لها احد من هؤلاء حيا ولا بني بنيهم ولا عم حي. فزوجها اقرب بني عمها اليها وهو حر بالغ مسلم غير محجور عليه وهي عفيفة بكر او ثيب
خلوان من زوج في اثناء العقد او في غير عدة منه من الزوج السابق وانكحها من ذكرنا من اوليائها يعني برضاها. من زوج حر بالغ عاقل مسلم كفء غير محجور عليه عفيف. ونطق
والمنكح بنفض الزواج او الانكاح في مقام واحد يعني ما كانش فيه تراخي او اختلاف المجلس. واشهدوا عدلين مسلمين حرين بالغين الشروط التي ذكرنا في كتاب الشهادات انه من هو الذي يقبل شهادته؟ ولم يمسكها ولا وقع هنالك شرط
اصلا وذكروا صداقا جائزا فهو نكاح صحيح تام واتفقوا على ان من لا ولي له فان السلطان الذي يجب طاعته ولي لها. ينكحها من احبت ممن يجوز لها نكاحه. واتفقت واتفقوا
على انه ان تزوجت امرأة في عقدين مختلفين رجلين من هذا ومن هذا فعلم اول العقدين ولم يكن دخل بها واحد منهما فان الاول هو الزوج والاخر يعتبر العقد عليه باطل. واتفقوا على ان
تزوجت برجل زواجا صحيحا فحرام عليها ان تتزوج اخر ما لم ينفسخ نكاحها او يطلقها او يغب عنها زوجها الاول غيبة منقطعة او ينعى لها يقال لها انه مات او يمت فعلا امامها. او يحكم حاكم بطلاقها او بفسخها. واختلفوا في كيفية هذه الاحوال ما هي الغيبة المعتبرة؟ ما هو النعي
المعتبر وجواز بعضها وبطلانه بما لا سبيل الى جمعية وتحصيل اجماع جاهز فيه. الا على ما نبين فيه بعد ذلك ان شاء الله. واتفقوا. مين لا سيذكر المحرمات بالاجماع ان نكاح
وامهاتنا وجداتها وجدات ابائها وجدات امهاتها وجدات جداتها. وجدات اجدادها. وان علو وان نكاح عماقها وخالاتها الان سيبدأ من جهة الام. وعماتها امهاتها وعمات جداتها كيف كنا من هذه الجهة ومن هذه الجهة. وعمات ابائها وعمات اجدادها وان علوا كيف كانوا من قبل الاباء او الامهات وخالاته
ابائها وخالات امهاتها وخالات اجدادها وخالات جداتها. وان علوا وعلونا من قبل الاباء والامهات وهكذا كل عمة وكل خالة لكل رجل او امرأة نالت امه ولادتها عليها. يعني اي رجل او امرأة وخال وعم لهم ولادة على امك. ونالت اباه ولادته
فان كل نكاح او فان كل فان نكاح كل ما ذكرناه حرام مفسوق ابدا. وكذلك الوطء بملك اليمين هذا من وكذلك القول بعد ما انهى من جهة الام سينتقل المحرم عليك من جهة ابوك. قال وكذلك القول في امهات الاباء وامهاتهن وجداتهن
كيف كنا للاباء جدادات وكذلك القول في عمات الاب وخالات الاب وعماته اجداده وخالات اجداده كيف كنا وكذلك عمات وجدات الاب وخالاتهن كيف كن الجدات وان بعدنا فان وجد رجلا كان لابيه
اخذ لام لا لاب. فان الان اذا كان ابوك عنده اخ لام. شف هالتفصيل. ابوك عنده اخ لام. فان عمة هذا العم عمك راح يكون بس عمك من جهة ليش
من جهة انه اخ ابوك من امه. فان عمة هذا العم وجدة هذا العم ام ابي نعم فاذا فاذا وجد رجل كان لابيه اذا وجد رجل كان لابيه اقول لأم
فان عمة هذا العم وجدة هذا العم ام ابيه حلال لابن اخيه. هاي عمة هذا الرجل بتكون حلال عليك لانه اصلا منفصلة عنك تماما. او رجل بعكس كان لامه اخ لام
امك الى اخ من امها فان عمة ذلك الخال وجدته ام ابيه حلال لك. والرجل يكون لابيه او لامه اخ لاب لاب الام فان خالات ذلك العم وذلك الخال وجدته لامه
حلال لانه اخ لابوك من جهة الاب مش مشترك مع ابوك من جهة الام. فمن جهة امه انت لك ان تتصل بها. وجدته الامية حلال لابن اخيها وابن اختهما. واتفقوا على ان نكاح الابنة وابنة
ابني وكل من نالتها من نالتها ولادة ابنته او ولادة ابنه من صلب او بطن كيفما تفرعت الولادات وان بعدت حرام مفسوخ وحرام وطهون لملك بناتك وبنات ابنك وبنات بنتك الى الاخير. واتفقوا على ان الاخت الان سيأتي الى الحواشي. ان الاخت الشقيقة وان الاخت لاب وان الاخت لام وكل من تناسل منهن اولادتهن ولادتهن
من قبل صلب او بطن كيفما تفرعت الولادات وان بعدت. حرام النكاحهن مفسوخ ابدا. وكذلك وطؤهن بملك اليمين. وكذلك بنات اخوك وبنات اخوك لاب وبنات اخوك لام. وكل من نالتها ولادة الاخوة المذكورين كما ذكرنا في الاخوات والافر. واتفقوا على ان نكاح العمات
للاب او الام او شقائق الابي وان نكاح الخالات كذلك حرام مفسوخ ابدا وكذلك هو بملك اليمين واتفقوا على ان الرضاع الذي ليس رضاعة ضرار. الرضاع الذي يقصد به الاضرار المناكفة
قصد بي ليس رضاع ضرار قصد به ايقاع التحريم. يحرم منه ما يحرم من النسب. اما الرضاع اذا قصد به الاضرار فهذا مختلف هل يحرر ما يحرم النسب. واختلفوا في رضاع الفحل ورضاع الكبير وكيفية الرضاع المحرم. رضاع الفحم يعني بعض الفقهاء يرى ان الطفل
ابن الرضيع انما يحرم عليه امه من الرضاع واقاربها من جهتها. واما ابوه من الرضاع اخواته من جهة الاب لا يحرم عليه. عمته من الرضاع وآآ ما شابه ذلك. لكن جمهور الفقهاء على ان التحريم يكون من
جهة الاب ومن جهة الام. كذلك رضاع الكبير لو ان الطفل رضع كبيرا من امرأة بتعرفوا المسألة انه فيها نوع من الخلاف بضوابط معينة. وكيفية الرضاعة المحرم هل هي خمس رضعات المحرمات ولا عشر رضعات
قال ابن ابي ذئب مثلا رضاع الضرار لا يحرم شيئا. الامام ابن ابي ذئب الفقيه المشهور المدني. كان يقول ان الرضاع الذي يقصد منه زرار يعني امرأة مسكت طفل وارضعته غصبا عن اهله
مشان بدها تعمل ضرر معين هذا ايش لا يصح. هذا لا يصح تمام مثل ايش؟ يعني واحد مثلا بتعرفوا عند الحنابلة يجوز للاب انه يزوج طفله الصغير. فانت عندك طفل عمره سنة روح تزوجته بغض النظر انت ما بتثقليش
روح تزوجته فوحدة انقهرت كيف هذا الاب يزوج ابنه اللي عمره سنة؟ فراحت شو عملت؟ ام هاي البنت راحت رضعت هذا الطفل صارت ايش الان؟ صارت زوجته من الرضاع وصار العقد محرم الان الاستمرار فيه. الان ابن ابي ذئب بقول هذا هذا الرضاع لا يحرم. لانه قصد به الاضرار وفسخ النكاح
لكن عند الجمهور يحرم طيب انا بس بدي اوصل الخمس مئة. واتفقوا ان المرأة العاقلة الحية غير السكرة ان ارضعت صبيا عشر رضعات متفرقات افترق ترك الرضاع فيما بين كل ركعتين فتمت العشر قبل ان يستكمل الصبي حولين قمريين من حين ولادته رضاعا يمتص
من ثديها. فهو ابنها. اذا الحد المتفق عليه انه رضاع عشر رضعات. اما دون العشر وضعات هل تحرم؟ هذا خلاف. طيب اه فهو ابنها ووطؤها ووطأ ما ولدت حرام عليه. يعني يصبح في محرمية رباع. وعلى من تناسل منه. كذلك اولادي مثلا يحرموا
على اخواتي من الرضاعة وامي من الرضاعة. كما قلنا قبل في من يحرم من قبل الامهات الولادة والافق. واتفقوا على ان ام الزوجة من الرضاع على ان ام الزوجة من
الرضا يعني زوجتك انت متزوج وحدة انها امنا الرضاعة يعني حماتك من الرضاعة باختصار. هي بمنزلة امها الحقيقية من الولادة. وان ابنتها من الرضاعة كابنتها من الولادة. كذلك زوجها انها بنت من الرضاعة
ما بصير تتزوج بنت زوجتك من الرضاع. كمان بصير تزوج بنت زوجتك حقيقية ولا فرق. كل ذلك في التحريم خاصة فقط. واتفقوا على ان نكاح الرجل المرأة اذا كان على الصفات التي ذكرناها ولم يكن ارضعته قط ولا وصل الى جوف رأسه او بدنه. شيء من لبنها بوجه من الوجوه قط ولا من لبن امها ولا من لبن
من ولدتها من فوق اللي هي جداتها. او ولدتها هي بناتها. من اسفل بحرام ولا بحلال تمام يعني سواء ولدتها بالحرام او بالحلال. ولا من لبن زوجة ابيها او زوجة واحد من ولدها او ولد ولدها. ولا من لبن من تكون بذلك
وان بعدت او خالة وان بعدت او بنت اخ وان بعدت او بنت اخت وان بعدت ولا الى جوف واحد من ولده هو ولا وصل اليها هي من لبن من هو منه. المنازل التي ذكرناها ممن هو منها ولا وطئها قط
او ابوه ولا جده ولا كل من ولده كم؟ قال ولا كل من ولد ليس منها بده يعطيك من هي الحلال في الدهان؟ طيب. هؤلاء كل من ولد ليس منها بحلال او بحرام ولا ملكة قط ابوه ولا بطيء امرأة ولدته من فوق ولا ولا ولدتها هي من اسفل بحلال ولا بحرام ولا اخلى بها
لا ابوه ولا ولده ولا كل من ولده وولده هو بحلال وبحرام. ولكن بدل الخلوة امتداد بوجه من الوجوه لها حريمة في اسمته ولا نكحها ربيبه ولا لها في عصمته ولا حلف بطلاقها ان تزوجها ولا زنا بها قط ولا هي جميلة فنكح قط امها ولا واوجدة لها وان علت او ابنتها وان سفلت وعلانتها هو ولا
غيره ولا لاط بابيها ولا بولدها ولا زنى بامها ولا زنى بامرأته بامرأة ولدتها ولا بمن ولدته ولا التذ بدل الزنا ولا لاط بمن ولدت ولم يكن خصيا ولا كان وطئا
ابوه امه ام امها ولا صارت تهريمته ومن اجل امرأة وطئها او لك عقدة نكاحها ولا كانت ولده عبدها ولا عبد ولدها ولا يملك منها شيئا. ولا تملك منه شيئا وهي مسلمة بالغة عاقلة. وكان العقد في غير وقت النداء للجمعة لان بعض الفقهاء يحرمه. نعم. قال
سلام الامام منها في غير وقت قد تعين اليه فيه اخر وقت الدخول في الصلاة ولم تكن مريضة ولا حاملا ولا غيره بتأويل فان نكاحه لها حلال. يعني عادي بدك تشوف
هاي المسائل الجماعة وشو صورتها في كل مذهب. غير هذه المسائل متفق على جواز نكاحها طيب عاد اذا لقيتها يعني. طيب يعني انا بدي ابعث مين هاي المرأة المتفقة على نكاحها؟ لانه ما شاء الله ذكر ستين استثناء. في المرأة المتفقة على نكاحها
هل لها وجود في عالم الدنيا؟ الله اعلم. طيب. واجمعوا على ان ام الزوجة التي عقد زواجها صحيح وقد دخل بها ووطئها حرام نكاحها ابدا. ام الزوجة ام زوجتك. اذا انت عقدت على زوجتك ودخلت بها
بالاتفاق حرام عليك تنكح حماتك. واخيرا واجمعوا على ان بنت الزوجة التي عقد زواجها صحيح؟ وقد دخل بها ووطئها. وكذلك الابنة مع ذلك في حجره وحرام عليه نكاحها ابدا. بس هاي المسألة اخواني
يعني هو يقول لك اذا انت عقدت على امرأة ودخلت بها تحرم عليك ابنتها اذا ربيت ابنتها في حجرك اذا ما ربيت البنت في حجري او لم ادخل بالام لسا بعد
هل تحرم علي ابنتها؟ خلاف. هو ذكر لك سورة الاتفاق. سورة الاتفاق انك اذا تزوجت في سورة النساء اشرب مقال. وماتوا نساءكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن
فالله عز وجل في ظاهر الاية علق تحريم الربيبة ان تكون في الحجر وان تكون دخلت بالام طب اذا كانت الربيبة مش في الحجر ولا دخلت الام؟ وان ظاهر الاية على ماذا
ظاهر الاية على انه يجوز ان تتزوجها قضية الربيبة هذا قيد اغلبي كما قال الجمهور ان الربيب هنا عفوا قضية الحجر قيد اغلبي وليس قيد اه المراد منه التقييد يعني حتى لو كانت الربيبة مش في الحج
الصحيح انه ايضا لا يجوز الزواج منها نكتفي اليوم بهذا القدر وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم غراس العلم طريقك نحو علم شرعي راسخ
سجّل الدخول لاستخدام الكُنَّاشة
تسجيل الدخولسجّل الدخول لبدء تدوين الملاحظات
تسجيل الدخولسجّل الدخول لحفظ الإشارات المرجعية
تسجيل الدخول