Skip to content

0054 نواقض الوضوء4 04 06 1434

Download transcript

Choose transcript file format

ان الشيخ عبد الرحمن على باب الطهارة قدم ذكره احد فاقض وهو مس المرأة وبينا ان هذه المسألة من المسائل التي تفاوتت فيها قالوا العلماء اه وان سبب اختلافهم فهم قوله تعالى

على او لامستم تاء هل هو يد او هو او يا للمرأة او ان المراد مس سو بشهوة وقد فسروا قوله تعالى لامستم بأنه البشرة بالبشر بان حقيقة لامس وهذا

الذي ذهب اليه من قال بان لمس الرجل بشرة اول مرة اه ينقض سواء كان اللمس بشهوة وسواء قصد ذلك ام اقا فاذا هم ذهبوا الى قولهم هذا اعتمادا على

فهمهم لقوله تعالى لامست سألنا المقصود به فقل لم ومس البشرة البشرة وقلنا ان تفسير الاية بهذا قد ثبت عن جمع اروى من عنهما وهذا مذهب الشافعي مطلقا ينقض وذهب الحنفية الى ان مس المرأة لا ينقض الوضوء

مطلقا سواء كان بشهوة او بغير شهوة سواء كانت زوجة او او احرم وهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وقالوا ان المراد بالملامسة في الاية وانه قد ورد التعبير

عن ذلك طن وفسر ابن عباس رضي الله عنه عددا من الايات وقال ان اللمس والمس قل مباشرة الجماع ولكن الله بما شاء فاذا هناك ايات فيها لامستم ما لم تمسوهن

الان هود بها جميعا الجماع هؤلاء الذين قالوا مس لا ينقض مطلقا ايدوا ثلاثة عائشة الله عليه وسلم قبل امرأة من نسائه ثم ها ولم يتوضأ لكن عامة على تضعيفه

والثاني حديث طبعا ايضا قالت قالت كنت انام بين يدي رسول الله صلى الله اية في قبلته فاذا سجد غمزني فقبضت رجليه اذا قام بسطته اه وهذا الحديث ولكنه ليس صريحا في

لان اللمس الذي الى حائل قالوا لان دائم مشتمل في ثوبه به الحديث الثالث عائشة رضي الله عنها ايضا قالت فقدت رسول صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته

فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في وهما منصوبتان هذا الحديث صحيح طريح في الملاكمة لا يرد عليه ما يرد على الذي قبل كان بحائل ان هي تبحث عن النبي عليه الصلاة

ام خرجت من بيتها الى اذ وضعت يده النبي صلى الله عليه وسلم ساجد وقعت يدها بطني قدميه قالوا هذا صريح بان امس قل لم ينتقضوا اتى لكن ماذا قال الاولون

قبل الحديث قالوا هذا في نقض ليس الملموس حديثا في ايه ما للمصلي صلاته مثلا عدم انتقاض الطهارة وهو دامس وقالوا مسألتنا في اللامس وهو محل الخلاف طيب هذا قول

ان شافعية قابلهم الحنفي قالوا بان المس ينقض صار مطلقا قابلهم الحنفي لا ينقض طيب من الذي قال قول المتوسط بين القولين تلامس بشهوة نقض لم ينقض قال بهذا الحنابلة والمال

قالوا بالتفصيل ذهبوا الى قولهم هذا جمع بين النصوص قالوا عندنا الاية او لامستم النساء تدل على نقض الوضوء بمس المرأة والاحاديث تدل على عدم النقض فكيف نجمع بين النصوص

بان نصوص الشرع لا يمكن ان تتعارض فحملوا الملامسة في الاية والاثار الواردة عن ابى على اللمس بشهوة امل النصوص الدالة على عدم النقض باللمس يعني على اللمس غير شهوة

وهذا اختاره جماعة من المحققين طين داره جماعة من المحكم ان اللمس لا ينقض الوضوء قلنا ان مذهب الدافعية شمس مطلق قابلهم قالوا لمس مطلقا لا وتوسط الحنابلة قالوا ان كان بشهوة ينقضه

كان بغير شك لا ينقض قول جماعة من المحقق ان اللمس لا ينقض الوضوء مطلقا كشيخ الاسلام رحمه الله طه وافق مذهب الحنفي هذا من المعاصرين زاره الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله

كذلك فتوى اللجنة دائمة عليه والذي يرجح هذا القول ان الله سبحانه وتعالى ذكر الحالات التي المسلم تاجا الى التيمم عند وهي المرض والسفر والحدث الاصغر الحدث الاكبر كما في قوله تعالى

وان كنتم مرضى او على سفر جاء احد منكم من الغائط او لامستم فلم تجدوا ما فتيمموا صعيدا طيب فقوله وان كنت مرضى حال المرض على سفر في حال السفر

او جاء احد منكم من الغائط في حالة الحدث الاصغر او لامستم النساء في حالة الحدث الاكبر ولو فرضنا ان المراد منها حالة الحدث الاصغر فانه قل في الاية لا يفيد معنى جديد

لا يفيد معنى جديدا وهذا منافي لغة القرآن فاذا القول ان لا ينقض ايضا قول قوي والقول بالتوسط كذلك يعني هذه المسألة المسائل التي فيها اقوال قوية يا والخلاف فيها

كما رأينا لذلك العامي يقلد يثق بهم طالب العلم يعمل بما ترد اذا ترجح لديه اذا كان من اهل عمل بما طيب ما هو الناقض الذي ذكره المصنف الله بعد ذلك

قال ومس الفرج وهذا هو الناقض السادس الفرج في اللغة كله من فرج يطلق على القوة دبر كلا منهما يصلح هذا الاسم لكن اكثر الاستعمال عرفا على القبل كما في المصباح المنير

فما حكم بس الفرج وهل هو ينقض ام لا ذهب جمهور العلماء الى وجوب من مس الذكر وهذا مذهب الشافعي مالك ومنهم من قال مس الذكر لا ينقض الوضوء مطلقا وهذا مذهب ابي

انيفة واصحابه وقوم فرقوا بين مسي بشهوة وبغير شهوة بعض المالكية وقوم رأوا ان الطهارة من مسه مستحبة لا واجبة وهذا قول كثير من المالكين طيب ما هو سبب الاختلاف

سبب الاختلاف ايضا للمسألة تحتمل هذا هذا بعضها يدل على على النقض وبعض وقد ورد في هذه المسألة حديث رئيسيا حديث يدل على ان مس الذكر ينقض الوضوء وهو حديث

وحديث على ان لا ينقض الوضوء وهو حديث وهل هو الا بضعة من اخذ بالاول بس ذكر فليتوضأ قال بنقد صار من مطلقا قهوة بغير هو بقصد القصد ومن اخذ بالثاني

قال لا ينقض هو له قطعة فهو كما لو مسست رجلك ومنهم من جمع بينهما عمل الحديث اول تذكر وحمل الثاني وهل هو الا بضعة منهم من جمع لكن من زاوية اخرى

قال من مس تروا فليتروا بل على المسح هل هو الا بضع يحمل على المسجد لكن لابد ان نعرف اولا ان قبل الكلام في الاحاديث المتعارضة التي ظاهرها التعارض طبعا

ما في شيء اسمه عارضة ما في الله عز وجل يوحى فلا يمكن ان يقع عارض في ولا في وحي اه وتعالى طيب اذا اين يوجد التعب فيما يظهر لنا

لكن هذا بالتأكيد علمه من علمه فاذا كان احد النصين ضعيف هنا ما عاد نحتاج الى جمع بين حديث فاذا لو كان والاخر ضعيفا فلا حاجة الى تكلف بحث جمع بين

لكن لو انا صحيحين معا فهنا النظر كيف الجمع بعد ايضا تنفذ الوسوسة المسائل الاخرى يعني مثلا الاحدون الاخر يمكن ان يحمل اذى على حال وهذا على هذا على وجه

اولا نتكلم عن قضية الحديثين الحديث الاول عن عبدالله بن ابي بكر ان عروة يقول دخلت على حكم فذكرنا ما يكون منه الوضوء يعني نواقض الوضوء الذي يجبر مجلس علم بحضرة الخليفة

فذكرنا ما يكون منه الوضوء فقال مروان ومن مس الذكر قال عروة ما علمت ذلك فقال مروان اخبرتني طفوان ما علاقة عبده اعلىقت الغالب انها لا تنقل اخبرتني بشرى بنت صفوان

انها سمعت رسول صلى الله عليه وسلم قل بس ذكره فليتوضأ وفي لفظ اذا مس احدكم ذكره فليتوضأ طبعا الحديث رواه الامام مالك اجا السنن اخرجوه يعني وهذا الحديث صححه الائمة وقبلوه كالامام

ابن معين درعة الرازي الترمذي وابن زي ما دار قطني بيهقي عبدالبر والحازمي وابن طلاح ابن الجوزي اجر ومن المعاصرين اذا هذا حديث صححه الائمة قال النووي رحمه الله صححه الجماهير من

واحتج به الاوزاعي مالك يافعي احمد وهم اعلام اهل الحديث هذا في المجموع طبعا ان ان بقي من الارض لم يقل هنا تظهر تجرد او التعصب آآ قد يكون بعد بعض اتباع المذهب متجردا

الائمة طيب واذا واحد كان عنده هون تعصب فيحاول تضعيفه طالب العلم يعرف هذا لم يقل به صاحب اي مذهب قد ما يكون وصل اليه صح لاي سبب فيجد ان بعض الاتباع اتباع المذهب

حاول قد يحاول تضعيف ان مالك جهابذة طار المؤمنين في الحديث قال ابو داوود قلت لاحمد حديث بشرى ليس بصحيح في مس الذكر قال بلى ايه كما في قال ابن الملقن رحمه

قال البيهقي في هذا الحديث وان لم يخرجه ابيهما فقد احتج بسائر فقد احتج بسائر رواة حديثهما اذا هذا بسائر رواة الحديث فرجال سند هذا الحديث تج بهما اين يعني اخرج لهم

تج لهم حين واخرج ولقد احتج البخاري رحمه الله فيمكن ان يقال ان هذا الحديث كما في البدر المنير قد روي هذا الحديث من طرق اخرى عن الصحابة اخرين يعني

غير بشرى بنت صفوان فجاء عن ابي هريرة هريرة وعبدالله بن عمرو باب وعبدالله بن عمر وابن عباس وابي لكن يعني علولة جاءت عن هذا هؤلاء الى الصحابة الاولى كلها في

ذكره فليتوضأ لكن حديث بشرى بنت صفوان جدة الحديث سند الائمة فطبعا لا نحتاج الى غيره الان يعني لا لكن لو وجد قوي اكثر يعني لكن كون اه الطرق الاخرى الى الصحابة الاخرين

لا تضر لو صح منها اكثر ابن الملقن رحمه الله قال هذا حديث صحيح اللي هو حديث بشرى رجعوا الائمة الاعلام اهل الحل والعقد والنقل والنقد بالاسانيد المتصل فقال البخاري رحمه الله

وحديث عبد الله ابن عمرو في مس الذكر هو عندي صحيح كما في العلل الكبير للترمذي وقال عن ابن عبدالبر واما الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة في مس الذكر مثل رواية بشرى

وام حبيبة فابو هريرة وعائشة وجابر وزيد بن خالد ولكن معلولة طيب من مس ذكره فليتوضأ ما هو معنى الحديث خلصنا من جهة صحة نأتي الان من صيغة ذات الدلالة

دلالة الحديث على مقصود على المسألة على طوع الذي هو الوضوء من او مس الفرض هذا ناحية الدلالة طريح او غير صريح فذكر فيتوضأ جدا اذا عندنا صحيح ريح طريح

مسألة ذكر الحديث اي قيد او شرط من مس ذكره عمدا في قيد في قيد في الحديث تروا بشيء ومعناه اذا طيب من مسلك او عمدا. معنى اذا مسه بغينا واحد يتنشف

ومس ذكره معناها انه لا ينقضي لكن الحديث ريح النقض مطلق طيب ما هو الحديث قابل الحديث الاخر هو حديث قريس ابن طلق ابن من هو ابوه طلق قيس بنطلق بن

لي عن ابيه قال خرجنا وفدا حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا معه فلما قضى الصلاة تجاء رجل فانه بدوي فقال يا رسول الله ما ترى

بي رجل مس ذكره في الصلاة قال عليه الصلاة الهوى الا مضغة او بضعة الحديث رواه النسائي ابي داود جاء بلفظ فجاء رجل كأنه بدوي فقال طبعا بدوي من اهل البادية

طبعا الصحابة هذه العقلاء كانوا يتحرجون من يسأل واحد قرن بسبب فقال يا نبي الله ما ترى في مس الرجل بعدما يتوضأ هذه فرق بينه وبين سابقة الصلاة هذه بعد ما يتوضأ

فقال هل هو الا مضغة انك او قال بضعة منك عن هذا الاختلاف الان سهو في الصلاة بعد ما يلقي في طالب العلم طلالا من نقل هذا الحديث تفرد بروايته قيس ابن طلق

طبعا من هو هذي طلق فهم ليس في الصحابة ولده اختلف العلماء هذا الراوي فمنهم من الا ما فيه قال الذهبي ظعفه احمد احياء عين في احدى الروايتين وفي رواية عثمان بن سعيد عنه ثقة

اتقه العجلي وقال ابن ابي حاتم سألت ابي وابا زرعة عنه فقال ليس قال ابن قط قال قطان يعني جمعا بين عن الائمة في الرجل بعضهم قال ابن قال يقتضي

حسنا لا صحيحا دار الاعتدال ولذلك ماذا نتوقع الان في العلماء واكثر قاضي المحدث على تضعيفه حتى قال النووي وضعيف بالتسر باقي الحفاظ لكن الحقيقة انه ليس من حسن آآ

بعض العلماء صحح هذا الحديث ها كابن حبان اوي قال ابن عبدالهادي رواه احمد ايه وابن حبان قال هذا الحديث احسن شيء في هذا الباب طيب سؤال الكلمة احسن شيء

انه قد يكون اقلها ضعفا مثلا وقال الطحاوي هو مستقيم الاسناد قال عن هذا وجعلها ابن المدين جعله احسن من حد اسرة لكن اخطأ من حكم ضاق على ضعف هذا صاحب الكلام

كذلك علل تعليق اتم من المعاصرين صححه الالباني قال ابن حجر العسقلاني ان طلق وضع الان عرفنا من صحها طيب من الذي ضعف ضعفه الشافعي ات قال ابن ابي حاتم

سألت ابي وابا زرعة عن حديث رواه محمد ابن جابر عن قيس ابن عن ابي انه سأل رسول الله هل في مسجد قال لا فلم يثبتاه يعني حاتم ابو زيد

قطعة من كبر دار المحدث صار النقاد والحفاظ لم يثبت هذا الحد وقال قيس بن طلق ليس ووهن هذا في علم قال الشافعي قد سألنا عن قيس يعني قيس ابن

طلق فلم نجد من المعروف سألنا عنه فما يكون لنا لا نقبل خطأ قال الشافعي وقد عارضه يعني ان قد عارضه من وصفنا نعته ورجاحته في الحديث وثبته المقصود قال احمد بن حنبل

تعليق على قيس لا يصح كما في العلل من الذي ضعف حديث قيس ايضا نووي طبعا طيب عندنا حديث حديث قيس كثير من على تضعيفه طيب ان يضعف حديث قيس

عنده مشكلة جمع بين ايش يجمعوا سيبقى عنده الحديث وهو عنده الذي يصحح الحديث اسرة وحديث ماذا سيفعل لابد ان يبحث قل الوحي كما قلت ما يمكن تتعاطف فسيقول مثلا مثلا

احمل حديث بسرعة على ال قيس طلق لكن قبل ان ننظر في هذا الجمع ما هي الخطوة قبل هذي بحث الناسخ والمنسخ هل في ناسخ ومنسوب وين الناسق نعتمده والمنسوخ

كان الحب ثم نسخ الله ينسخ لننظر اذا فيمن قال بالنصب قال بعضهم انه طلق بن علي منسوب على هذه هل هناك فرق في النت بينهم الذين قالوا بانه واخذوا حديث

تاء هي واحدة في لكن فرق انه عندهم طلق لذلك بحثوا مسألة والمنسوب طيب على اي شيء اعتمده كيف العلماء يعرفون قالوا طلق بن علي متى قدم المدينة وليس من الملازمين للنبي صلى الله عليه وسلم

او الانصار الذين الانس طار الذين ان طلق بن علي حضروا احاديث جاءوا من جاءوا يبايعون ويحصل تسمعون كبير بعضهم جاء وسمع ته رواية بعد قالوا طلق بن علي جاء

الى المدينة والنبي عليه يبني بناء المسجد متى كان في العهد مدني وليه ولا في في اوله قالوا ان طلق ابن علي قدم كان يبني المسجد في فرجع الى بلاد قومه

قال ابن حجر رحمه اه وادعى فيه ان الطبراني وابن عربي اخرون كما قال ابن حبان ابر طلق بن علي الذي ذكرناه خبر من لان طلق ابن علي كان قدوم

على النبي صلى الله عليه وسلم اول سنة من حيث كان المسلمون يبنون مسجدا صلى الله عليه وسلم بالمدينة وقد روى ابو هريرة باب الوضوء من ذكر يعني مثل الحديث

على حسب ما ذكرناه قبل طيب عفوا وقد روى ابو هريرة ايجاد الوضوء من مس الذكر على حسب قبل وابو هريرة تابع للهجرة فيكون بعد بعده قال فدل ذلك على ان خبر ابيهم

كان بعد خبر طلق ابن ثم روى ابن حبان اسناده الى طلق حديث قدومه على النبي وسلم ومبايعتي اياه ثم رجوعه الى بلده ثم قال في هذا الخبر بيان واضح

طلقة بن علي ان رجع الى بلده بعد الخدمة التي ذكرنا وقتها ثم لا يعلم له رود صار في بحث اخر في يقول ابن حبان انه الطلق يا ولا يعلم له رجوع

فمن ادعى رجوعه بعد ذلك فعليه ان يأتي بسنة مصرحة ولا سبيل الى ذلك طيب يا فندم بعض الكبار الذين بحثوا عبر بدر احد المدينة حضر شيء نتكلم عنوان الحديث

ضعف الاخر انتهينا من صحح هذي طبعا فرصة تنفي طلب ما هي مسار هذا الذي يكسب طالب العلم فنقول اذا كان واحد الترجيح كيف يصير عنده العلم ليس حقن وليس

سائل وايضا يعني تجعل طالب العلم تعب العلماء يفكر فيه قيام الليالي ايام الليالي فكر طيب هذا طيب حتى يثبت الى المدينة ابحث طيب قلنا بعضهم ذهب الى مسألة فهذا يصب

اتجاه اخر نظر ان يحمل طبعا الان مقارنة بين اسرة وحديث طلق احد على باب لما يجي واحد يقول اه وجه الجمع ان يحمل حديث فراغ على الاستحباب اي واحد الذي

ها لانه حديث انما هو بضعة منك هذا الحديث يعني فيه رخصة ان هو قطعة منك مثل بس لكن من قصة ذكرها فليتوضأ هذا الامر الذي يمكن جمعا بين طيب

قالوا ان تحمل حديث لا على الوجوب طيب ليش الاصل في الامر الوجوب يا جماعة اصل في الاوامر الالهية والنبوية الوجوب ايش الصارف الى الاسلام قالوا حديث هذا في الحقيقة

فان شيخ الاسلام ذهب الى عدم اسقاط او قيس بن طلب فقال شيخ الاسلام رحمه الله والاظهر ايضا ذكر مستحي وهكذا صرح به احمد عنه وبهذا تجتمع الاحاديث والاثار بحمل الامر به على الاستحمام

باب ليس فيه نسخ قوله وهل هو الا بضعة منه وحمل الامر على الاستحباب اولى من النسخ هذا رأي تروا من المعاصرين قال ان الانسان اذا مس ذكر وبغير واذا مسه

كهوة فالقول بالوجوب قوي جدا وهو الاحوط وجزم في طرح بلوغ مس الذكر والشهوة ناقض اللي هو وجه الثالث ان حديث اه ان يحمل الحديث قال الحديث الاخر عن حال

طغا تالي احصل على طبعا قول اخر في المسجد القول الاول ذكر دليلهم حديث القول الثاني لا ينقض قول فيه ضعف انقض مطلق لكن اه نذكر من باب التعديد الاقوى

قول الثالث لحظة قبل اذا مسه يستحب ولا يجب قول الرابع تمسه بشهوة ينقض شهوة لا ينقض وهذا اختيار شيخ الاسلام حديث ان نأتي القول الاخر وهو حملوا حديث بشرى على المس

هائل حديث طلق حملوه على اذا قالوا نجمع بين طيب كيف تريد وجه قالوا نحن حديث بشرى على من مس بلا حائل يجب ان يتوقف نحمل حديث طلق على من

هائل بانه قال سألته عن مس الذكر في الصلاة وان جابوا قضية عقله غير الحق انه جاء رجل لابد ان يكون قالوا يعني الظاهر ان انسان لا يمس الذكر في الصلاة بلا حائل

والمصلي في الغالب انما جرح العمدة طيب التالي فرقوا قضية الحائل وغير الحاكم طيب وجه قالوا نحمل وحديث دون شهوة وذكرنا هذا ام لكن يضيف انه قول كثير من المال

طيب لو قلنا بصحة كلام الحفاظ اي لو واحد قال ما عندي وجه للجمع لازم ارجح فمن جهة القوة حديث موسى اقوى بان حديث حديث اكثر حديث طلق ضعفه اكثر

قال الشيخ الالباني رحمه الله ولست اشك ان صح من هذا لان اسناده اشهر لان خلاف هذا فليس له الا اذا ما هي الخلاصة عندنا قول قوي وهو الذي عليه

علماء قال البيهقي يكفي في ترجيح حديث طلق النحاس طلق لم يخرجه شيء قال ولم يحتج وحديث بشرى قد احتج بجميع رواتبه بل ان الاسماعيلي ادركه على البخاري يعني قال ينبغي كان ينبغي ان يخرج البخاري

هذا الحديث هذي فكرتك اسماعيل اه تخرج هذا كانه يلزم رحمه الله وباخراجه قال يقول يعني انت اخرجت كان يلزم طيب حديث بشرى صحيح في وجوب صريح بوجوب الوضوء من مسجد

يعني اذا جينا صحة بشرى اصح فجينا للصراحة ان حديث بشرى طريح الدلالة نعم طيب حديث طلق قال له هو صريح دلالة ماذا تخون قال هل هو الا بضعة من

هل هو صريح او بالمفهوم ليس بالمنطوق حديث موسى رب المنطوق من مس فليتول حديث طلق هل هو الا فاذا من جهة راحت حديث دلالة اما حديث الطلق فيه احتمالات

جزيرة يحتمل ان يكون سوخا كما قال بعضهم ويحتمل ان سؤال عن المسجد وراء حائل كما ايضا من وجود عندما يكون عند واحد هي على الاصل اللي فيه قلنا مثلا

الاصل في الاشياء الاباحة جاء حديث شيء معين جاء حديث اخر تحريم هذا الشيء فنقول اول ابق على الاصل الثاني اللي هو مانع او حرم ناقل اي الحديثين اللي في

معنى جديد ناقل طرق الترجيح عند العلماء انهم في حديث ناقل عن ابقي على الاصل على الاصل الناقل يقدم بناء عليه حديث بشرى ناقل ولا حديث خلق الناقة ما هو الاصل

ما هو الاصل اصل بقاء الطهارة صح وان مس الذكر لا ينقض هذا الاصل اي المسألة لو ما في ولا حديث مسألة لو مات جاء واحد وسأل عن قال له

الاصل بقاء الطهارة ما في نقض حتى يأتي تعال نقض اصل بقاء الطهارة وما كان ربك نسيا ولو كان في حكم في فالاصل بقاء الطهارة ما في لكن طبعا نص الان

هنا حديث ناقل عن الاصل ناقل عن الاصل يعني اذا كان الاصل قائد طهار من اوجه الترجيح التي ذكروه ولا شك طيب هل هناك ما هي فتوى الصحوة حضروا الوعي

الزموا النبي ما هي اراء في الموضوع تتذكر قال ابن القيم رحمه الله لو قدر تعارض الحديثين من كل يعني ما في لكان الترجيح لحديث النقض او اكثر الصحابة يعني اننا

تعمل قول الصحابة اكثر ابى على النقد وقد روي النقض كما رحمه الله عن بضعة عن النبي صلى عليه وسلم جاء النقض طبعا بغض النظر عن صحة جاء عمن عمر وسعد بن ابي وقا

ابي هريرة زيد ابن خالد والبراء بن عازب جابر ابن عبد الله ها وانس بن مالك رضي عنهم وهو شيء لا يدرك فعلم انهم من النبي الله عليه سلم فشيخ الاسلام يذكر امرين

ان نقض عشر من ابى عن النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم وجاء النقض بمسه عن عمر وسعد وابي فهذه اشياء طوفة بغض النظر عن عندنا حداشر صح عن النبي صلى الله عليه وسلم

عندنا عن الصحابة موقوفا عن الصحابة نقض عن عمر استعدوا بوقف مالك رضي الله عنهم وهو شيء لا يدرك يعني الصحابة كونوا افتوا بها هؤلاء كلهم معناها عند علم من الوحي والا

لا يجوز له مجرد الرأي انه ما عندهم شيء من انه ينقض ذلك افتوا بها قالوا وليس هذا شيء يدرك بالرأي فعلم انهم قالوا عن طيب معلش انا دون نكمل

البحث هل في احد من الصحابة قال بحث محايد يعني يقول البيهقي اه الاخذ بقول من اودى قالوا من الصحابة قاله بالرأي اوجب منه لم يقولوا انما قالوه بالاتباع لان

لا يوجبه طيب الصحابة الذين قالوا لا وضوء فيه كيف يعني قالوا هذا بالرأي ايوه بناء على الاصل ما انا على الاصل ويعني قاله بالرأي يعني قانون لا لكن حيث ان هناك

نقل عن رحمه الله يعلق او جبل فلا يوجبه رأي بان الذي يعرف في الرأي لا وضوء فيه ولكن انما فيه طيب هل هناك عن الصحيح هذا في الموضوع عن سعيد بن المسيب قال قال عمر من

فارجعوا فليتوضأ وعن نافع عن سالم بن عبدالله انه قال كنت مع عبد الله بن عمر في فرأيت بعد ان طلعت الشمس توضأ ثم صلى هذه قال اني بعد ان

لصلاة الصبح مسست ارجي ثم نسيت ان اتوضأ فتوضأت وعدت صلاتي رواه مالك في طبعا في مقام التعليم قال مثل هذا يعني مثل هذه لكن ليش يقال توصي واحد جو

سأله قال انا كنت اني فرجعت وعن مصعب بن سعد بن ابي وقاص انه قال كنت امسك المصحف على سعد ابن ابي فاحتككت فقال سعد لعلك مسست ذكرك فقلت نعم

طبعا هذا لانه ما كان في تراويق ايش واحد يجد دار يجد له ما نلمس وارد في لكن خلاف الان مثلا ملابس في الكثير قيس لذلك قال هنا لعلك؟ قال نعم. قال قم فتوضأ فقمت

وقت ثم رجع قال ابو بكر الاثرم سئل جاء ابو عبد الله عن الوضوء قال نعم نرى الوضوء قيل له فمن لم يره قال الوضوء التعليمي طبعا قيل له فمن قال لا وضوء

قال الوضوء عن النبي صلى طيب ان حديس قلق مؤول ومرجوح طريح علق الشيخ عبد الله قال الراجح من اقوى قال العلماء مسألة قول الجمهور وهو نقض وضوء ترى ما هو الا بضعة

لا يقوى على معارضة قال له على ان مس على ان من مس ذكره فعليه الوضوء والاصل ان الوجوب وعلى تقدير عدم ضعفه فهو منسوخ لحديث من بقيت باب سنأتي عليها

    Install Faqieh

    Keep lessons, searchable transcripts, and study tools one tap away.

    Share

    Anyone with this link can open it.