Skip to content

296 - شرح سنن أبي داود : باب من قال تجمع بين الصلاتين وتغتسل - - الحديث 296 || ماهر ياسين الفحل

Download transcript

Choose transcript file format

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد قال ابو داوود علينا وعليه رحمة الله

حدثنا وهمي بن بقية قال اخبرنا خالد عن سهيل يعني ابن ابي صالح عن الزهري عن عروة ابن الزبير عن اسماء بنت عميس قالت قلت يا رسول الله ان فاطمة بنت ابي حبيش استحيظت منذ كذا وكذا فلن تصلي

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله هذا من الشيطان لتجلس في مركنا فاذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا

وقت اغتسل للفجر غسلا وتوضأ فيما بين ذلك قال ابو داوود رواه مجاهد عن ابن عباس لما اشتد عليها الغسل امرها ان تجمع بين الصلاتين قال ابو داوود ورواه ابراهيم عن ابن عباس وهو قول ابراهيم النفعي وعبدالله ابن شداد

قوله علينا وعليه رحمة الله حدثنا وهبي بن بقية هو وهم ابن بقية ابن عثمان ابن سابور ابو محمد الواسطي البغدادي وهو ثقة ولد عام خمس وخمسين ومئة وتوفي عام تسع وثلاثين ومائتين

قال اخبرنا خالد هو خالد خالد ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن يزيد ابو الهيثم توفي عام تسع وسبعين مئة وهو ثقة عن سهيل وسهيل بن ابي صالح له احاديث اخطأ فيها وله احاديث اصاب فيها وهذا مما اخطأ فيه واضطرب فيه

عن سهيل يعني ابن ابي صالح وهذه التعنية من ابي داوود لاجل البيان عن الزهري وهو محمد ابن شهاب الزهري وهو ثقة انا عروة ابن الزبير وهو الثقة عن اسماء بنت عميس قالت

قلت يا رسول الله ان فاطمة بنت ابي حبيش استحيظت منذ كذا وكذا لم تصلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله طبعا سبحان الله يؤتى بها للتعجب

هذا من الشيطان لتجلس في مركم وهو الاناء الكبير فاذا رأى صفرة يعني باعتبار لو صح الخبر انه يعني يظهر من الجلوس المرجم اثر دم الاستحاضة فاذا رأى صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدة. مر معناه انه لم يرد

لم يصح الجمع للحائض ولم يصح الامر بالغسل لم يصح الجمع عند المستحاضة ولم يصح الامر بالغسل لكل صلاة او لكل صلاتين. نعم والعصر غسلا واحدا وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدة وتغتسل للفجر غسلا. وتوضأ فيما بين ذلك. قال ابو داوود رواه مجاهد عن ابن عباس هذا يسمى بالمعلق

نعم لما اشتد عليها الغسل امرها ان تجمع بين الصلاتين وهذا اخرجه الطحاوي من طريق قيس ابن سعد عن مجاهد قيل ابن عباس ان ارضنا ارض باردة قال تؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل لهما غسلا واحدة

وتؤخر المغرب وتؤجل عشاء وتغتسل لهما غسلا وتغتسل للفجر غسلا. اذا هذه فتوى من عبد الله بن عباس وليس امرا مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو داوود ورواه ابراهيم عن ابن عباس وهو قول ابراهيم النفعي وعبدالله ابن شداد

قول ابراهيم اخرجه ابن ابي شيبة والدارمي من طريقين عن منصور ابن المعتمر عنهم وقول عبد الله بن شداد اخرجه الدامي. اذا لما لم يصح امر في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ابو داوود ما يتعلق بفتاوى

ابى في هذا وهذه مسألة مهمة جدا يعني مثل المسيح على الجوربين لما لم يصح لما لم تصح الاحاديث الاربعة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ننظر في اقوال وافعال الصحابة

وما يتعلق بالحكم على حد الشيء اما الفتية فامر الفتوى امر اوسع ادلته اكثر فلا تتعجل اذا رأيت حديثا ضعيفا لا تتعجل بالافتاء على ضوء الغاء هذا الحديث تنظر الى اقوال الصحابة والتابعين وابحث في المسألة جيدا

هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    Install Faqieh

    Keep lessons, searchable transcripts, and study tools one tap away.

    Share

    Anyone with this link can open it.