Skip to content

‎شرح القواعد النورانية لابن تيمية (٤) | الشيخ يوسف الغفيص

Download transcript

Choose transcript file format

هذا هو الاصل لكن اختي قال من يرد كما يلتمس حقق نظمه او سائر علوم كذلك لو كان ذلك في لفهم او في النتائج فيها باحكام طالب العلم لابد له من

قام بكلام اول ومقام العناية نظر الفقه عليه هم الفقهاء وامثالهم من جاء بعدهم هؤلاء الائمة كان منهم من هذا في الجملة لكن يبقى طالب العلم يجمع هذان او الامرين

ليكون محققا او لو اخذ نظره الى معنى تحقيق دون اعتبار بما نظمه العلماء والفقهاء هذا عندنا بل سيقع في كثير من لابد له منهج فقهي معروف قوله ولو انه قصر في المقام الاول

بالغ في اعتبار الثاني من المذموم اذهب الى النص رسول الله يترك هذا فلا ينبغي صاحب علم هذا لا ينبغي من من ولا يصح هذا الذي تم المذموم الامام احمد

بحاجة يعنوا بهذين الامرين الاولين من والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه كذلك من من كبار لكن هذا والمقام قول الله ورسوله الله جل وعلا جمع بين هذين

اي نعم اتباع النبي سبيل المؤمنين دل على ان متنازع ان متلازمان اذا ما على الرسول من بعد ما اتبع غيرك قل له ما سبق الله جل وعلا ذكر جاء به محمد

واله وصحبه وجهين فإن لم اعلم ان ما لا احد وهو هم مستجيبون قطع فيها الاستجابة اذا ينبغي لطلب موازنة بين ما اجمع عليه الزم وما اختلفوا فيه او في بعض

او اختلفوا في النتائج الفقهية الاختلاف اختلف الفقهاء فيه والعلماء فيه يقصد وهناك من هذا التعصب لا شك انه لا يوجب مقابل في هذا العصر اصل من كثير نزع هذه

هذا المعنى فاضل قام عليه علماء بتحقيق بيانه العلم هذا المكان مقام لكن ينبه لا يقع طالب كنوع من قال التي سبق البيان القول الذي انه يكون كان هذا المعنى قد لا

كل من نظر وما ظهر له ان في كذا كيف تركه الجمهور ائمة وربما والائمة معه فيكون ما ظنه طالب العلم صريحا وعند التحقيق المسألة التي وجاء في حديث انه يقطع

والمرأة والكلب الاسود الحديث من جهة بعض طلبة العلم هذا حديث صحيح الامام دلالته صريحة فلماذا ترك الشافعي واحمد رواية لا يذهبون لا يبطلون بهذه يكون اظنه صريحا هو عند الفقهاء

لا يوجد حديث صحيح كان البعض قد يفرض بعض الامثلة التي لها جواب عنها انهجوا لا تجد من جهة ترى ان اذهبوا الى ايه هذا كتب جامعه نبه الامام الترمذي

على ان ان في مع ترك وليس مقصود رحمه الله انهم تركوا العمل امام قد يتبادر من الظاهر اول ما يكون على ذكر منها مالك في ما عمل هو قول ابن

جمع رسول الله بالمدينة بين الظهر قد يتبادر ظاهر يقول في حديث تبادر الجمع هذا الظهر قال اراد الترمذي يشير هنا ترك اهل العلم انك اذا لو يصح ابن عباس

عذر ونفيه بعض العذر ليس لفيا لايه لغيره غير خوف اعلم ان اذا لا يوجد ويكون صريحا في ترى ان او البعض قد رضي الله قال عمر فلو امضيناه عليهم

رواه الامام بدر خلاف اجي على ومع ذلك لهم جواب انه لا يذهب الى من وجه لهم جواب التي لكن لابد هذا المعنى ينبغي هذا منهج ونوع من كمثال اخر في

لله رب العالمين للعالمين محمد على اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله فصل كذلك نقول بما جاءت به السنة والاثار من الجمع بين الصلاتين في السفر والمطر والمرض ما في حديث

وغير ذلك من الاعذار قولوا بما دل عليه الكتاب والسنة والاثار من ان الوقت وقتان وقت اختيار وهو خمس مواقيت وقت اضطرار وهو ثلاث مواقيت ولهذا امر الصحابة كعبدالرحمن ابن عوف

عباس وغيرهما الحائض اذا طهرت قبل الغروب ان تصلي الظهر والعصر اذا طهرت قبل الفجر ان تصلي المغرب والعشاء. نعم طهرت لو في اخر من العلماء يذهبون انك اذا ظواهر النصوص

لا تجد الا صلاة لا يلزمها هنا جمع بين قالوا والحائض لما ادركت لا تصح من فلما اخذت حكم اهل الاعداء قالوا كما هذا يرون من طرد احكام ناظر في الفطر

يعنى بالاقتراح في المذاهب تأخذ بمذهب من ذهب وان كان المذاهب لهذا لماذا؟ لان بعض اخذ في دلالة دليل تجد انه يعمله نسأله بس انا ولهذه لا يعمل هذا في مسألة

نعم قد يكون فاز به شرح نووي اول الباب تنبه باع الاحاديث واردة في هذا الباب هي كذا يذكر في هذا الجمع حينما قولوا في الكتاب ابتداء لابد من لا تخرج

من جهة ان بعضه يصدق عن المعاني او المعاني والامر الخبرية والى اخر الزمان او مكان لكن كذلك في عقل يدرك نعم كان لا يعني ان ولا قبح الاحكام ما تضاد

لكن هذا التحسين او تعمل عقلية الصحيحة كان بعض يكون في حق الله قبيح ذا عارظ من انهى ذات الحال ما دليل ذلك يعني قال الامام هذا القول اخر والا

اهل الاباء احمد موافق في هذه المسألة لمالك رحمه الله زائد عليه بما جاءت به الاثار الشافعي رحمه الله ودون مالك في ذلك ابو حنيفة اصله في الجمع معروف جمع بين

لكنهم قضيت المذاهب لا يذكرون الا اوسع المذاهب جمع الصلاة وكان ذلك ذلك وما كان ومن الاعذار ومن يرى ان الجمع لابد ان يكون او يكون اظهر فيها ان كافر يجوز

معنى هذا كما افضل في عدم الجمع هذا الافضل ما لم يوجد تفعل ولكنه لو جمع فرق كما ما نقل عنه كل حديث الاثار المحفوظة صلى ركعتين على اصل الله هكذا فرضها

في الصحيح فرض الله الصلاة هكذا ورد من لكن له او بعض العوامل ان كان هذا على ان القول بانه يقدر اتبع طريقته من يقول ويجب القول الثاني ان فهو عرفي

غير محدد نجد بانه ولا يعلم لما ذهب له الجمهور فهو ليس له على كل حال هذا اجتهاد لكن معنى انهم وجدوا على ان ولكن هل هذا العرف يقدر او يترك لكل

وقت ولزمان رأوا ان العرف قدر هذا والتمسوا التقدير الى تعطي عرفي بين السفر وبين مثلا وهاجر نهي عن الاقامة ارض الهجرة كذلك في الصحيح احمد لا يفهمه بهذا الحديث

هاجروا بمكة بعد قال الامام وهذا كلام لا يفهمه معنا هنا صلى الله عليه وسلم ثلاثة ايام اقامة والمهاجر من هي ان يقيم فلو كان فلو كان ما زاد على الثلاثة وهي

كانت لا تسمى بل رخص له فلما لم يرخص ثلاثة ايام دل على انها في العرف هي ايش ادنى ما دون فبعدها تكون ايش القصد انهم يقولون عرفي لكن منهم من يقدر العرف بقدر

ومنهم من لا يقدر رحمه ان طوال السفر الف فرق بين بين بيعة ويعود في وقت بخلاف من يأخذ زادا وراحلة فربما قطع مسافة دون هذه المسافة ويسمى ايش فرق بين طريق

ومن يقلده من العلماء وهي طريقة لا يقدرون اخرون بالعرف تقدير يلتمس عشرة ليلا قبلها واذا زدنا اه قصرنا وان لكن الان بدر من الزمن النظر العقلي قطع النظر العقلي

ويتفق انتهى الى هذا الناس بائع الناس اثر ايضا يا رب حرك هذه تجد بعض الناس وانما طيب بعض فهموا من كلام ما دام انه قدر ذلك بوقت انه في سائر هذا الوقت يكون ايش

كان قد يأتي قرية صغيرة هل نقول انه اذا كان مثلا ذهب للدراسة في دول اكثر من ذلك كل هذه العشر ومن قال ان الاقامة معناها ان الانسان يبقى في المكان

بطل واحد قضية بشرية يفهمون دليل على هذا ان يأتيه الاعراب كان يخبرهم والاعراب الاقامة انهم يتتبعون فلو قيل ان مطلقا في كل الاحوال ما يعني ان ذلك بالمسلمين عصور

لا يزالون في هم اولى بالسفر هو الذي ان هذا يزيد وهذا اللي حصل قال وكذلك اوقات الاستحباب اهل الحديث يستحبون الصلاة في اول الوقت في الجملة الا حيث يكون في التأخير مصلحة راجحة كما جاءت به السنة

فيستحبون تأخير الظهر في الحر مطلقا سواء كانوا مجتمعين او متفرقين يستحبون تأخير العشاء ما لم يشق الشارع لما الا ما جاءت السنة بأن كذلك بين ان اولا لا يوصل ذلك الى وقت

ان ثمة كبار المصالح لو ترك ذلك لشق عمر اذا خلفه قال وبكل ذلك جاءت السنن الصحيحة التي لا دافع لها كل من الفقهاء يوافقهم في البعض او الاغلب ابو حنيفة يستحب التأخير الا في المغرب

يستحق القراءة انه كان صلاة الفجر تصلى في في اول الوقت بعد ما شافعي يستحب التقديم مطلقا حتى في العشاء على احد القولين حتى في الحر اذا كانوا مجتمعين حديث ابي ذر رضي الله عنه الصحيح فيه

النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالابراد وكانوا مجتمعين

    Install Faqieh

    Keep lessons, searchable transcripts, and study tools one tap away.

    Share

    Anyone with this link can open it.