Skip to content

406 - الحديث -411- كتاب العتق من شرح الشيخ السعدي على عمدة الأحكام - كبار العلماء

Download transcript

Choose transcript file format

المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله كتاب العتق قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وهو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق مسلمة او كافرة وهو من افضل العبادات واجل الطاعات

وقد ورد الحث عليه وانه يعتق بكل عضو منه عضو من المعتق من النار وقد يجب العتق مثلا في الكفارات ككفارة الظهار والقتل والوطء في نهار رمضان وكذلك يجب بالنذر كغيره من القرب

ويقع العتق باحد ثلاثة اشياء اما بالقول كقوله انت حر او عتيق ونحوه ولو كان هازلا لان العتق كالطلاق جده جد وهزله جد فمتى اتي بالقول الصريح وقع العتق الثاني الملك

فاذا اشترى الانسان ذا رحمه المحرم منه بالنسب عتق عليه بمجرد الشراء كابيه وامه واخيه واخته وخاله وخالته وعمه وعمته اي الذي لو قدر احدهما ذكرا والاخر انثى حرم عليه نكاحه بالنسب

ويخرج بقولنا بالنسب الذي يحرم بالصهر او بالرضاع فلا يعتق عليه بمجرد ملكه ويسن شراء ذي رحمه لعتقه لانه بر وصلة ويجب اذا وجد اباه او امه يباع وهو قادر على شرائه

ان يشتريه ليخلصه من الرق لان برهما واجب وهذا من اعظم البر الثالث مما يحصل به العتق الفعل فاذا مثل بعبده عتق عليه بمجرد فعله والتمثيل مثل ان يقطع منه عضوا كيده او رجله او اصبعه

او يخرق عضوا من اعضائه بسكين او سهم ونحوه ولو برئ من ذلك ولو كان ذلك خطأ واما الشيء اليسير الذي لا يعد مثلة فلا يعتق به كالشجة اليسيرة ونحوها

وليس من هذا القسم ايلاد الامة لانها لا تعتق بمجرد الايلاد بل بموت السيد فتعتق بكلا الامرين موت السيد وولادتها الحادي عشر والاربعمائة الحديث الاول عن ابن عمر رضي الله عنهما

ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فاعطي شركاؤه حصصهم عليه العبد

والا فقد عتق منه ما عتق رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته ومن انواع العتق عتق السرايا كما ذكره بقوله في حديث ابن عمر من اعتق شركا له في عبد

اي ولو قليلا كجزء من مائة جزء لان قوله شركا نكرة في سياق الشرط فتعم وقوله فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل اي بقدر ما يستحق

فلا يزيد ولا ينقص عما يستحق وقت العتق وقوله فاعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد والا اي ان لم يكن له مال فقد عتق منه ما عتق ان يكونوا مبعضا

وان كان له مال لا يسع قيمة جميع العبد عتق منه بقدر ما عنده من المال وغرم ذلك لشركائه لانه اتلفه عليهم والشارع له تشوف الى تكميل الحرية وهذا اصل في ضمان المتلفات

فان من اتلف مال غيره ضمنه ان كان مثليا بمثله والا فقيمته وقت اتلافه ويفهم من هذا انه لو اعتق بعض مملوكه كيده او رجله او جزء مشاع منه كنصف وثلث وعشر ونحوه

اعتق جميعه لانه اذا كان يجب عليه تكميل عتقه اذا كان لغيره ويسري الى جميعه فسيرايته اذا كان كله له من باب اولى فان لم يكن له مال عتق منه ما عتق

والعبرة بالغنى والفقر زمن الاعتاق فلو كان فقيرا وقت عتق نصيبه ثم وجد مالا بعد ذلك لم يجب عليه تخليصه ويبقى العبد مبعضا وهل يستسعى لتكميل عتقه ام لا اما المشهور من المذهب

لا يجب استسعاؤه وان استسعي فحسن والرواية الثانية يجب ان يستسعى لتخليص باقيه من الرق وهذا هو اختيار شيخ الاسلام

    Install Faqieh

    Keep lessons, searchable transcripts, and study tools one tap away.

    Share

    Anyone with this link can open it.