Skip to content

شرح كتاب منظومة القواعد الفقهية للعلامة ابن عثيمين الدرس العاشر

Download transcript

Choose transcript file format

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول والاصل في القيد احتراز وياكل لغيره ككشف تعليل جهل

الاصل ان القائد يكون احترازا يكل لغير الاحتراز في تعليل جهل المراد ابي القيود الشروط التي يحترف بها او اعتقد مطلق كلام مطلق يهتز به عن بعض يجوز او ما اشبه ذلك

كثيرا ما يكون القيد في المعاملات ويكون ايضا الايمان ويكون في النذور ويكون في الانكهة والعقود ويكون ايضا في الحدود واتق ان يقيد المطلق بشرط او بصفة او باستثناء فيكون ذلك القيد معتبرا

الاصل في القيد الاحتراز عن بعض الاشياء فمثلا اذا كان في البيع وقيد ذلك باستثناء او نحو ذلك فان هذا القيد يهترز به عن اذاعك مثلا ولكن قال بشرط رظا والدي

هذا قيد يعني لا يتم البيع الا بتمام الرضا انما البائع عن تراضي الاصل بالقيد الاحتراز انا عن شيء لا يكون لا يكون سببا عدم الصحة بطلان البيع وما اشبهه

ويكون ايضا في النكاح النكاح ايضا لقد يكون فيه قيود فاذا قيده بقوله انا ازوجك الا تذهب باب ابنتي من بلدها فان هذا قيد احترازا عن الذهاب بها وان كان في المسألة خلاف

ولكن هذا يحترف به كذلك ايضا يكون في الوقف اذا قال اوقفت هذه الدار الا تخرج غلة امن هذه البلاد فقد قيدها بين الوقف قيد الغلة على ان تكون في بلده

او في اولاده او في اقاربه هذا احترز به عن عن ان تصرف لغير هؤلاء ويقل لغيره يكل القيد لغير الاحتراس لقد يكون قائد لقد قال بعض العلماء انه اذا كان لكشف علة

فانه لا يبرأ بعض الناس يبيع سلعة فاسدة ويقيدها ويقول انها لا ترد ولا تبدل لا اقبلها ثم يجد المستري فيها خرابا الصحيح ان هذا كشف وتعليل وانه اذا كان مجهولا

فللمشتري ان يرده في تعليل جهل ففيها علة اخفيتها في هذه السيارة في هذه الدار علة خراب في هذه الغسالة والثلاجة مثلا بهذه العباءة خروق اخفيتها في هذا الكتاب خرم

وما اشبه ذلك فلابد لانه يبين لمن باع شيئا ان يخفي فيه العيوب التي تنقصه فاذا اطلع المشتري عليها قال في عيب وكذا وفي عيب وكذا واقدم المشتري على ذلك فانه لا يرده

يقدر على ردها اما اذا اخفاها او قال مثلا كما يقول بعضهم تشتري حديدة مكومة او اذا اشتريت فانها بريئون منها ومن اعيبها وهم يعلمون ان فيها عيب قد اخفوه

والمشتري ينظر اليها ظاهرا ولا يرى فيها نقصا سنرى ان مثل هؤلاء لا يعذرون يقول وان تعذر اليقين فارجع غالب الظن تكن متبعا اليقين العلم الضروري بالشيء واذا تعذر العلم الضروري

رجع الى غالب الظن يقول يغلب على ظن كذا وكذا فيعمل بغالب ظنه هناك فرق اليقين هو معرفة الشيء يقينا محققا معرفة هذه الطهارة انها يقينية معرفة هذه السلعة انها سليمة

سليمة ليس بها شيء من العيوب معرفة ان هذه الارض طاهرة يقينا لكن لقد يتعذر اليقين قد لا يكون هناك يقين في كل الاهوال ولكن يكون هناك ظن غالب يغلب على ظني ان هذه الارض طاهرة

وان هذا الثوب طاهر وان هذه السلعة سليمة ليس بها يا خراب هذا هو الظن ولا اجزم باليقين اليقين فيه صعوبة فاذا تعذر اليقين عمل بالظن الغالب ويمثلون بامثلة كثيرة

مثلا صحة الحديث هل نتيقن ان هذا الحديث صحيح الا نتيقن الوجود علة مثلا خفية هؤلاء جهدي ارسال او ذهول من بعض الرواة ولكن يغلب على الظن انه ثابت هذا هو الغالب

غالب الظن نعمل بغالب الظن انه ثابت وكذلك ايضا السلع يغلب على الظن ان ان هذه السيارة سليمة من العيوب ان هذا البيت سليم من التصدع ما رأينا فيه شيئا

واشباه ذلك هذا وان تعذر اليقين ترجع غالب الظن تكن متبعا وكل ما الامر به يشتبه من غير ميز قرعة توضحه يقول العلماء ان القرعة طريق شرعي الاستخراج المجهولات فاذا اشتبه الامر

استعملت القرعة حتى لا يكون فيها ظلم لاحد قد ورد في القرآن ما يدل على ذلك في قصة يونس عليه السلام لما ركب البحر واضطربت السفينة كادت ان تغرق اضطر الى ان يلقوا بعضهم البحر حتى لا يغرقوا كلهم

اقرأ بينهم فخرجت القرعة على يونس فارادوا ان يهدوه بانفسهم فقال هذا قرآة اي يستوي بها الكبير والصغير فالقي في البحر والتقمه الحوت وقذف بعد ذلك وكذلك في قول الله تعالى وما كنت لديهم

ان يكون اقلامهم ايهم يكفل مريم لما تشاحوا ان مريم يتيمة ولابد لها من كفيل فلما القوا اقلامهم ارتكز قلم زكريا فكان هذا آآ هو القرعة كذلك النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يسافر

اقرأ بين نسائه تحية خرج سهمها خرج بها تخرج القرعة على هذه او على هذه ويرضى الباقيات كذلك لما ان رجلا اليس له مال الا ستة عبيد اعتقهم عند موته

دعا بهم النبي صلى الله عليه وسلم واقرأ بينهم فاعتق اثنين وارق اربعة الحاصل ان القرعة تستعمل في كل كما هو مشتبه ذكر ذلك العلماء فيما اذا كان هناك اناس

يستحقون الشيء كلهم وتشه فيه اقرئ بينهم حتى ذكروا ذلك في الاذان اذا تشحن باذن الله وكان مستويين اقرئ بينهما وكان النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما

ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا اذا اقترعوا دفعة واحدة كلهم يريدوا الصف الاول اذا لم يجدوا الا ان يقترعوا واقترعوا هكذا ان تعذر اليقين فارجع

لغالب الظن وكل ما الامر به يشتبه من غير ميز قرآة توضحه وكل من تعجل الشيء على وجه محرم فمنعه جلى اهكذا قاعدة ايضا عندهم من تعجل شيئا قبل اوانه

عوقب بحرمانه كالوارس اذا قاتل مؤرخه فانه لا يرثه اذا كان ذلك القتل يوجب قصاصا اودية كفارة فانه لا يرث منه مخافة ان يتسارع بعض المتعورين في قتل قريبه لاجل

حرمانه من الارث هكذا ذكروا ذلك ايضا في المصالحة اذا قال انسان اذا مت فاخرجوا ما لي من ما لي الفا اعطوها فلان او مثلا او بعيرا او سيارة او دارا

ثم ان المصالح يتعجل وقتل ذلك الموصي ليأخذ الوصية عوقب بحرمانها ذكر ان عائشة رضي الله عنها اعتقت جارية لها عن دبر وكانت اذا متم هذه الجارية حرة بعد موتي

ثم ان الجارية استنطعت موتها وعملت لها سحرا واطلعت عليه عائشة فعند ذلك قالت ابيعها لاشد الناس ملكة ابطلت ذلك العتق المعلق وكذلك حفصة عملت لها جارية سحرا وقالت اريد العتق

فامرت فيها فقتلت الجارية بحرمانه من تعجل شيئا على وجه محرم بقتل او سحر او نحو ذلك وظائف الغرم على ما ثبتت عقوبة عليه ثم سقطت لمانع تسابق من غير ما

لمنع من غير ماء محرزا كتم الغرم يضاعف على مثل هذا ترى عليه الغرامة يغرم مثل قيمته مرتين السارق من غير حرز والكاتمة للضالة اذا وجد لقطة وكتمها قد علم صاحبه وسمع صاحبها

ينشدها فكتمها فانه يضاعف عليه الغرب اذا كانت اذا كان قد انفقها او اتلفها ذبح الشاة التي وجدها مع غنم اقتنصها لو اخذ ناقة مثلا وجدها ترعى وباع مثلا بالف

يغرم الفين كذلك اذا وجد لقطة اه حلي مثلا قيمته عشرة الاف كتمه وباعه يغرم عشرين الفا جزاء على كتمانه ولا قطع عليه لا تقطع يده لانه سرق من غير حرز

السرقة التي يقطع فيها لها شروط ومن الشروط ان يخرجه من حرص ان يتسلق الجدار او يكسر الاقفال مثلا او يكسر زجاج السيارة مثلا ويأخذ منها شيئا واما اذا كان المال من غير حرز

يعني في البرية او ساقط او نحو ذلك فهذا يضاعف الغر الغرم عليه حيث ثبتت عقوبته ثم سقطت فسقط القطع فسألك من غير ما هل رزن وهل لضال كتمه الضالة

ما ضاع من صاحبه او اخذ ضالة ابل او ضالة غنم وكتمها يقول وكل ما ابين من حي جعل ميتة بحكمه طهرا وحل هذه ايضا فيها حديث ما ابعد من حي فهو كميتته

ما اؤمن منه يعني ما قطع منه وهو حي قطع من حي فهو ميت اذا قطع مثلا من الشاة وهي هية انها نجسة انقطعت رجلها فالرجل نجسة او رمى مثلا صيدا

وقطع يده او رجله فانها لا تحل لأنها قطعت قبل ان ان يموت وكذلك اذا كان ميتته حلال ميتة السمك اذا قطع من السمكة نصفها ربعها جزء منها فان ذلك المقطوع الان

لان ميتة السمك حلال السمك والجراد اذا قطعت ذنب الجرادة الذي فيه زهمها اجاز اكله بعد طبخه لان ميتتها هلال يقول وما وكانت تأتي للدوام غالبا وليس ذا بلازم مصاحبا

كلمة كان تستعمل الاستمرار ولكن اليس ذلك بلازم يعني ذلك في الاحاديث اذا كانوا مثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر يعني في سنة الفجر باية البقرة قولوا امنا بالله وما انزل الينا

واية ال عمران يا اهل الكتاب تأقل يا اهل الكتاب تعالوا يداوم على ذلك الاصل انها للاستمرار ولكن تأتي لغير ذلك ليس بلازم اليس ذلك مضطرد انه يداوم على ذلك

ولكن تدل على انه كان يفعل ذلك جاء ايضا قوله كان يقرأ في الفجر بالستين الى المئة كان يقرأ فهل ذلك دائم قد يقرأ اكثر من المئة وقد يقرأ اقل من الستين

من الستين اية بالاخص اذا كان في سفر دل على انها ليست دائمة هذا معنى كونه وليس ذا بلازم مصاحبا ويوجد ذلك الاحاديث كثيرة تقول عائشة كان يصوم حتى نقول لا يفطر

وكان يفطر حتى نقول لا يصوم يعني يصوم الفطر يسرد كذلك الافطار ويسر الصيام تقول اذا كان يصلي اربعا فلا تسأل عنك حسنهن وطولهن الى اخر الحديث هنيئا له يصلي احدى عشرة

ولكن ثبت ايضا انه ثلاث عشرة في حديث ابن عباس انه صلى ثلاث عشرة دل على انه كان يزيد هلا احنا عشرة ركعة تقول ايظا كان يصلي الظحى اربعا ويزيد ما شاء

دل على انه في نظره انه كان يستمر ولكن جاء في حديث اخر انه لا يستمر على صلاة الظهر الامثلة على ذلك كثيرة يقول وان يضاف جمع ومفرد يأم والشرط الموصول ذا

اذا اضيف الجمع او المفرد فانه يعم اضافة الجمع ان يقال مثلا جميع الناس جميع المصلين هذا يأم يكون اما وكذلك المفرد اذا اضيف المفرد مثل الرجل الانسان يا ام اه كقوله ان الانسان لفي خسر

هذا عام كذلك قولهم اذا كان الرجل منا يحمل على كذا وكذا هي ام وكذلك الشرط الشرط يتقدم المشروط يتقدم اهل الشرط في المعاملات الزام احد المتعاقدين الاخرى بسبب العقد ما له منفعة ما له به منفعة

وتقدم قوله المسلمون على شروطهم الشرط يلزم وينحتم اذا شرط شرطا في بيع او نكاح او نحو ذلك وكذلك ايضا قد يكون الشرط مخصصا ان يكون مثلا بعتك بشرط ترد الي منها

ما كان حاملا فان هذا شرط الوفاء به او بعتك اجرتك هذه الدار او هذا البستان بشرط ان تعطيني من الثمرة كذا وكذا اما الموصول فهو الاسم الموصول الاسم الذي موصول

ابي الاسم كلمة الذي اسم موصول والذين والتي بمعنى الموصول هذا كله يصير ايضا بمنزلة الشرط الموصول ينحتم فانه قد يكون اذا كان بعتك عبدي الذي تعرفه تقيد ابيتك كتابي الذي طلبته

بعت كما في بيتي من الاساس ما بمعنى الذي فيكون هذا شرطا يكون كالموصول الموصول يقول منكر ان بعد اثبات يرد فمطلق وللاموم ان يرد من بعدنا في النهي نهي استفهام

الاثبات للانعام المنكر اذا جاء بعد اثبات فانه يكون مطلقا الاثبات ان يقول الناس امنون الا رجل من فعل كذا وكذا هذا منكر المنكر اذا جاء بعد الاثبات فانه يكون مطلقا

يا مطلق وللعموم ان يرد من بعدي نفي المنكر كل اسم يصلح لاكثر مواهب الغالب انه يكون يكون منونا رجل جاءنا رجلا انا شخص ابته ثوبا اه دخلت في بيت

املكت ارضا عندي شاة هذا منكر يقول اذا جاء بعد الاثبات الاثبات هو اثبات شيء امر لامر عنه ويسمى الحكم اثبات امر لامر كما اذا اثبت ثم استثنى اثبت شيئا ثم استثنى منه نكرة

يكون هذا مثلا البيع وفي الاكل ونحو ذلك فاذا كان نبهت لك ان تأخذ هذه الطيور الا دجاجة نبهت لك ان تأخذ هذه الثياب الا قميصا هذا اثبات ثم منكر

بعد اثبات يرد يقول وللعموم ان يرد من بعد نفي اذا جاء المنكر بعد نفي فانه عام اذا كان مثلا ما في الدار لا احد الا الا رجل كما في الدار

ما في المسجد احد شخص هذا عموما بعد نفي او استفهام لو شرط يأتي بعد هذه كلها منكر النهي اذا كان لا تعطي احدا الا امرأة هذا نهي المرأة هذه منكر

وقد توصف ايضا اه ان يكون مثلا لا تتصدق الا على مسكين هذا ايضا نهي جاء بعده منكر كذلك الاستفهام اذا قال مثلا هل في الدار احدا؟ هل في الدار شيء

كيس المسجد احد الا مصل ان في مثلا ان يقول كما في الدار احد والنهي ان يقول لا تعطي احدا والاستفهام ان يقول هل عندك ضيف والشرط ان يكون ان وجدت احدا

الاثبات كذلك ايضا بدل النفي الاثبات ان تكون مثلا يكاد وجدنا قوما فقراء واحد رجل ان امرأة وما اشبه ذلك واعتبر العموم بنص اثر اما خصوص سبب افما اعتبر الاصل

النصوص انها عامة اعتبر الامومة النص المأثورة الا اذا كان هناك خصوص سبب اذا كان الخصوص على سبب فيختص بذلك السبب والاصل العموم الاحاديث الكثيرة عموم الوادي والترغيب في الاشياء

اذا قال مثلا من قال في يوم مئة مرة سبحان الله وبحمده الاصل العموم الرجال والنساء والاحرار والعبيد الا اذا كان هناك المانع ان يخصص كالكافر فانه لا يدخل في ذلك

لان الكافر الا يقول ذلك عن يقين ولان اعماله مردودة ائتمر الامومة في نص اثر اذا قال مثلا من صلى الضحى اثنتي عشرة ركعة محتسبا يقول من تصدق بصدقة كسب طيب

فان الله يتقبلها هذا على العموم اما اذا كان هناك خصوصي سبب الصحيح انه لا يعتبر الخصوص من قواعدهم ان يقولوا العبرة بعموم اللفظ سلام خصوص السبب فلا يعتبر خصوص السبب

اه لان النصوص تكون عامة روي ان كعب بن عجرة سئل عن كونه تعالى ومن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه فبدية وصيام او صدقة او نسك فقال نزلت في خاصة

وهي لكم عامة بخصوص السبب انها نزلت ان الكعبة ابن عجرة كان في رأسه حكة وقمل وهو محرم ولكن العبرة بعموم اللفظ الا بخصوص السبب هكذا عليك فنزل قوله تعالى وشهد

شاهد من بني اسرائيل على مثله قالوا انها نزلت في عبد الله ابن سلام ولكن الاصل ايضا انها تعم كل من شهد بهذا الكتاب وصحته فمن اهل الكتاب انه من الله او شهد على مثله

تذكروا في قول الله تعالى ومن قتل مؤمنا من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدنا بها الى اخره قالوا انها نزلت في رجل رجل اقتل مسلما ثم ارتد وذكروا له

بيتا قاله اعوذ بالله وكنت الى الاوثان اول راجع لكن اذا نظرنا والى الاية عامة العبرة بامام اللفظ اللاعب بخصوص السبب واعتبر الامومة في نص اظهر اما خصوص سبب فما اعتبر

ما لم يكن متصلا بوصفه يفيد علة فخذ بالوصف اذا كان ذلك السبب يعتبر بنصف في هذه الحال اذا كان ذلك الوصف يعيد فانه يؤخذ بذلك الوصف كثيرا ما ترد الاحكام

على سبب ويكون ذلك مخصصا مخصصا بسبب الاية هذه يقتل مؤمنا متعمدا لا شك ان هذا خاص للمتعمد وقتل الصيد ومن قاتله منكم متعمدا الاصل انه يختص بالمتعمد لانه ورد اعتقده بهذه الصفة

التي تهيد علة اعد علة فخذ بالوصف آآ التزم الوصف يقول واخص وخصص العام بخاص ورد مطلق بما قد قيدا ما لم يكن تخصيص ذكر البعض من العموم امضي يأتي الان

ثم يرد ما يخصصه ويأتي المطلق ثم يرد ما يقيده فيقولون يحمل العام على الخاص ايهمل المطلق على المقيد لان هذا القاعدة انه يعتبر شرطا على العمومات التي جاءت الاصل فيها انها باقية على العموم

الا اذا ورد ما يخصصها وذلك لان الاصل اننا نعمل بالنصين قد يكون المخصص منصوصا عليه في نفس الحديس مثلا النهي عن سفر المرأة جاء مخصصا تهديده اليوم او يوم وليلة او بثلاثة ايام

سيكون هذا لما دون ذلك لانه كويس كذلك ايضا النهي عن الخلوة بالمرأة الاجنبية خصص بما اذا كان هناك سبب اذا كانت مضطرة الى ذلك هذا التخصيص اما الاطلاق فانه قد يطلق اللفظ

ثم يأتي مقيدا اذا كان الله تعالى ثم يعودون لما قالوا في تحرير الرقبة الرقبة مطلقة فجاءت اية القتل ومن قتل مؤمنا او من يقتل مؤمنا خطأ تحرير رقبة مؤمنة

الرقبة بالايمان المطلق وعلى المقيد ونقول لا بد ان تكون الرقبة مقيدة بالايمان خصص العامة ابي خاص ورد كقائد مطلق ما لم يكن تخصيص ذكر البعض من العموم امضي اذا كان ذلك التخصيص انما فيه

ذكر بعض الشيء الذي كان عاما فانه الا يدل على التخصيص الاصل العموم وذكر البعض الا يدل على ان هذا البعض هو المراد وحده الله تعالى يعد المؤمنين يخصص بالوعدي

ولكن هذه الصفة لا تدل على النفي عن غيرها احيانا يكون الوعد لكل المؤمنين احيانا يخصص بعضهم في قوله تعالى انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا. قال ربهم يتوكلون

الذين يقيمون الصلاة عما رزقناهم ينفقون نقول هذا وصف لا يقتضي التخصيص المؤمن يكون مؤمنا اذا كان عمل الصالحات ولو لم يكن بهذه الصفة انما ذكر البعض الا يدل على

عدم الوصف وعدم الايمان لمن لم يكن كذلك والى هنا انتهت هذه المنظومة رحم الله اناظمها واتغمده برحمته والله اعلم وصلى الله على محمد

    Install Faqieh

    Keep lessons, searchable transcripts, and study tools one tap away.

    Share

    Anyone with this link can open it.