Skip to content

هل يجوز للمرأة المطلقة أو الأرملة أن تسافر للحج في فترة العدة؟ | الشيخ د. محمد حسان 🕋

Download transcript

Choose transcript file format

سؤال مهم جدا هل تخرج المرأة المعتدة للحج امرأة مطلقة وفي عدة طلاق او امرأة ارملة توفي عنها زوجها وهي في عدة وفاة هل يجوز لها؟ ان تخرج الحج والجواب

المرأة المعتدة عن طلاق في مدة ان كان السير للحج لا يجب عليها الحج لا يجب عليها الحج عند جمهور اهل العلم لان الله تعالى نهى المعتدات عن الخروج وقال جل وعلا لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة بينة

ولان الحج ممكن ان يقضى ممكن اداؤه في وقت اخر. اما العدة فلها وقت محدد مخصوص. فكان الجمع بين الامرين اولى. وفرق الحنابلة بين خروج المرأة للحج في عدة الطلاق

وعدة الوفاة وقالوا لا يجوز للمرأة ان تخرج في عدة الوفاة لا يجوز للمرأة ان تخرج في عدة الوفاة واجازوا لها ان تخرج لحج الفريضة في عدة الطلاق المبتوت وليس في عدة طلاق الرجعي

    Install Faqieh

    Keep lessons, searchable transcripts, and study tools one tap away.

    Share

    Anyone with this link can open it.