Skip to content

Download transcript

Choose transcript file format

المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله احكام البيوع والمعاملات قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود واحل الله البيع وحرم الربا يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان

الا ان تكون تجارة عن تراض منكم هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله

وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله الاية يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله

انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى ما الى قوله عليم انفقوا من طيبات ما كسبتم يستفاد من هذه النصوص كثير من احكام المعاملات

فمنها ان هذا دلت على ان الاصل صحة جميع البيوع والمعاملات الا ما استثناه الشارع واباحت جميع انواع التجارة تجارة الادارة وتجارة التربص والانتظار بالسلع فرصها ومواسمها وتجارة الايجارات وتجارة الديون

وكلما دخل في اسم التجارة ومنها ان جميع العقود تنعقد بما دل عليها من قول وفعل لان الله اباحها ولم يحدد لها الفاظا مخصوصة فكلما عده الناس بيعا وتجارة ومعاملة

انعقدت به المعاملات ومنها وجوب الوفاء بجميع العقود والشروط في كل المعاملات الا ما استثناه الشارع كالعقود والشروط التي تحل حراما او تحرم حلالا او ما جعل له الشارع خيار مجلس او عيب ونحوه

او ما اتفق المتعاقدان على استثناء خيار شرط او غيره او ما كان في الاصل غير لازم كعقود الوكالات ونحوها ومنها ان المعاملات مع اباحتها فالمشتغل بها غير مذموم اذا لم تلهه عن ذكر الله الواجب

من صلاة ونحوها فان الهت عن ذلك فهي مذمومة وصاحبها خاسر ومنها اشتراط التراضي من المتعاملين في كل المعاملات بان يأتي بذلك اختيارا فان اكره احدهما بغير حق لم تكن المعاملة صحيحة

فان امتنع احدهما مما وجب عليه واكره على الواجب كانت المعاملة صحيحة ومنها انه يستفاد من اشتراط التراضي ان من اشترى معيبا لم يعلمه او غبن بنجش او تلقي جلب او اغترار او نحو ذلك

ان له الخيار لكونه لم يحصل الرضا المعتبر ومنها ان الربا بجميع انواعه من اعظم المحرمات وانه مفسد للعقد وان تراضى به المتعاقدان لانه ليس لهما ان يتراضيا على ما لا يرضي الله ورسوله

وانواع الربا ثلاثة ربا الفضل بان يبيع مكيلا بمكيلا من جنسه متفاضلا او موزونا بموزون من جنسه متفاضلا فان الشارع شرط في بيع الشيء بجنسه اذا كان مكيلا او موزونا شرطين

التماثل في القدر والقبض قبل التفرق وربا نسيئة ان يبيع المكيل بالمكيل او الموزون بالموزون ولو من غير جنسه ويتفرقا قبل قبض العوضين واشد انواعه ما ذكره الله بقوله لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة

وذلك ان يحل الدين عليه ثم يقلبه عليه ببيعة اخرى الى اجل فيتضاعف ما في الذمة من غير منفعة ولا مصلحة تعود على المعامل وذلك ظلم من صاحب الدين وسواء تعاملا هذه المعاملة صريحا

او تحيلا عليها بحيلة من الحيل وصورة عقد غير مقصود فكل حيلة يتوسل بها الى اسقاط الواجبات او استحلال المحرمات فانها باطلة غير نافذة لان العبرة في المعاني والمقاصد لا عبرة بالالفاظ التي لا يقصد معناها

واما ربا القرض فان يقرضه شيئا ويشترط في مقابلة ذلك نفعا اي نفع يكون فهذا الشرط هو الذي اخرجه من موضوع القرض والاحسان وادخله في موضوع المعاملات وصارت حقيقته دراهم بدراهم الى اجل مثلا

وذلك النفع المشروط هو الربح واما الميسر فانه نوعان مغالبات ومعاملات فمتى كانت المعاملة فيها خطر وغرر وجهالة فهي من الميسر وهو انواع كثيرة مثل بيع الآبق وبيع المجهولات اعيانها او صفاتها او مقاديرها

او بيع المنابذات او الملامسات او استثناء المجهول من المعلوم او يشرط في المزارعة او المساقات او المغارسة او المضاربة او المشاركات كلها مصلحة احد المعينات وللاخر الاخر فيكون كل منهما مخاطرا

وذلك ان مبنى المشاركات على العدل واستواء المتعاملين في المغنم والمغرم وشرط خلاف ذلك ميسر وخطر وفي ذلك مفاسد كثيرة ومن عامل معاملة محرمة فعليه ان يتوب الى الله ويرجع المعاملة الى العدل الذي اباحه الله

ويرفض ما فيها من ربا وميسر وتغرير وغش ونحوها من المحاذير الشرعية واما اية الدين فما اجمعها لاحكام المعاملات واكثر فوائدها فان الله ارشد عباده الى حفظ اموالهم ونظامها في المعاملات

والى تحريرها بالكتابة والشهود وضبطها بالوثائق وذكر الطرق وارشد الى سلوكها ويسرها غاية التيسير ونفى كل ضرر وظلم فيها من الجانبين وامر بغاية العدل وهي من البراهين على ان دين الاسلام

قد تكفل للبشر بصلاح دينهم ودنياهم حيث اباح كل معاملة نافعة وحرم كل معاملة ضارة وبين الطرق التي تحفظ بها وتضبط المعاملات والحقوق فمن فوائدها جواز الديون كلها سواء كانت دين سلم

بان يسلم الثمن ويكون المثمن مؤجلا الى اجل مسمى او دينا مطلقا كأن يشتري شيئا حاضرا بثمن في ذمته الى اجل مسمى لان الله نسبه للمؤمنين واقرهم عليه وهذا خاصية المباح

ومنها اشتراط العلم بالمبيع والثمن والاجل اما الاجل فمصرح به في قوله الى اجل مسمى واما علم الثمن والمثمن فمن باب التنبيه الى انه اذا شرط العلم بالاجل الذي هو فرعه

فالاصل من باب اولى واحرى ومنها الامر بكتابة الديون المؤجلة والرخصة في ترك الكتابة في المعاملات الحاضرة والحكمة في ذلك ظاهرة وهو الحاجة والضرورة في المؤجلة والمشقة في الحاضرة المتكررة

ومنها الارشاد الى الاشهاد في المعاملات كلها حاضرة او مؤجلة وهي اعظم الوثائق وانفعها واوسعها وقد امر باعلى ما يكون فيها باشهاد رجلين او رجل وامرأتين من الشهود المرضيين بين الناس

وبين الحكمة في كون المرأة الواحدة لا تقوم مقام الرجل ان ذاكرة الرجل اقوى من المرأة فلهذا جبر هذا النقص بزيادة العدد وبين الحكمة في ذلك بقوله ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى

ومنها امر الشهود ان ينقادوا للشهادة والا يأبوا اذا دعوا للتحمل او للاداء لما في ذلك من القيام بحق المسلم وفك المنازعات ولما فيه من الخير والاجر عند الله تعالى

ولهذا ينبغي للشاهد ان يقصد بتحمله للشهادة وادائها وجه الله والقيام بالواجب لقوله تعالى واقيموا الشهادة لله وزجر غاية الزجر عن كتمان الشهادة ومن باب اولى شهادة الزور فكلاهما من كبائر الذنوب

اتمام الشهادة والشهادة بالباطل فانه ظلم في حق الله وظلم للمتعاملين كليهما اما المظلوم فظاهر واما الظالم فان شاهد الزور له وكاتم الشهادة الحق عليه قد اعانه على الظلم والعدوان

وفيها دليل ان شهادة الرجلين والرجل والمرأتين مقبولة في جميع المعاملات والاموال وليس في ذلك نفي لقبول غيرها لان الله انما ذكر اعلى الحالات التي يحفظ بها الحقوق وما يحكم به الحاكم اعم من ذلك

فقد ثبت انه صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد الواحد ويمين صاحب الحق ومنها ان الله اقام المرأتين مقام الرجل وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال اليس شهادة المرأة نصف شهادة الرجل

واطلق ذلك ومقتضاه ان يكون في كل الاحوال ولاهل العلم هنا تفصيلات كثيرة وما دلت عليه النصوص يجب تقديمه على كل قول ومنها ان من نسي شهادته ثم ذكرها ان شهادته صحيحة لقوله تعالى

ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى وقوله وليكتب بينكم كاتب بالعدل يدل على انه ينبغي ان يكون الكاتب كامل الصفات عالما بالعدل سالكا لطريق العدل معتبرا عند الناس وانه لا يحل له ان يميل مع احد المتعاملين

لقرابة او صحبة او نحوهما فانه خلاف العدل ومنها ان معرفة الكتابة من نعمة الله على العبد وكونه معتبرا عند الناس مرضيا عندهم وتتوجه له حاجاتهم ويمن الله عليه بقضائها والقيام بها

فبهذا تتم عليه النعمة وعليه ان يشكر الله على ذلك. ولهذا قال ولا يأبى كاتب ان يكتب كما علمه الله وقوله وليملي للذي عليه الحق لانه يكتب الحق الذي يقر به

وفي هذا ان الاقرار من اعظم الطرق التي تثبت بها الحقوق وانه لا عذر لمن اقر وانه لو اقر ثم انكر بعد ذلك او ادعى غلطا او نسيانا انه لا يقبل منه

لان الحق ثبت باعترافه فدعواه ارتفاع ذلك دعوة مجردة لا تقبل وفي هذا انه لا يكتب ما املاه من له الحق حتى يعترف به من عليه الحق اعترافا معتبرا فان كان الذي عليه الحق سفيها

اي لا يعرف المصلحة ولا يحسن المعاملة او ضعيفا اي صغيرا ومن باب اولى المجنون او لا يستطيع ان يمله لخرس او حياء الانثى فليمل وليه بالعدل فيها اثبات الولاية على القاصرين

وان وليهم ينوب منابهم في التصرفات والاقرارات ويترتب عليه انه لو زالت عنهم الموانع وارادوا الغاء تصرفات وليهم او اتهموه بغير بينة فليس لهم ذلك لكونه قام مقامهم وفيه انه لا عبرة باقرار الصغير والسفيه والمجنون

ولا بتصرفاتهم لان الله لم يجعل لهم هنا اقرارا ولا معاملة ولا املاء بل جعل ذلك لوليهم ففيه اثبات الحجر عليهم ومنعهم من التصرفات والتبرعات والاقرارات على اموالهم وذلك عين مصلحتهم

وهذا من محاسن الشريعة حيث لم تمكن القاصرين من اموالهم خوف الضرر عليهم ويدل عليه ايضا قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما واثبات النيابة عن المرأة الخفيرة فيه اثبات الوكالة

وان الوكيل اذا اقر فيما وكل فيه فاقراره مقبول وفيه دليل على انه ينبغي معرفة حسن الاملاء وتعلم ذلك وكذلك الكتابة خصوصا تعلم كتابة الوثائق ومعرفة اصطلاح الناس فيها فان ذلك نعم العون على هذا المقصود

ثم حث على كتابة الصغير والكبير فقال ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله افي هذا ان التدقيق في المعاملات والمحاسبات اولى من الاهمال وبناء الامور على المساهلة

فالتدقيق وتحرير المعاملة لها محل وباب المعروف والاحسان له محل اخر والتمييز بين الامرين له اهمية كبيرة بل الغالب ان الاحسان لا يكون له ذلك الموقع حتى تعلم الامور على سواء بين المتعاملين

ثم بين تعالى الحكم والمصالح العظيمة المترتبة على هذه الارشادات القرآنية فقال ذلكم اقسط عند الله اي اقرب لسلوك العدل واقوم للشهادة اي اثبتوا لها من بنائها على الكتابة وتأيدها وتذكرها بها

وادنى الا ترتابوا ان يزول بذلك الشك في المعاملة ولا يستريب بعض المتعاملين ببعض فكل هذه مقاصد جليلة تدعو الضرورة والحاجة اليها وفيه دليل على ان الوثائق يؤيد بعضها بعضا

وان الله يحب من المتعاملين ان تكون المعاملة صريحة لا امتراء فيها وبهذا تدوم المعاملة ويزول الريب وقال فان امن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن امانته اي ولا حرج اذا لم يتوثقوا بكتابة ولا شهادة

ولكن على كل واحد ممن امنه صاحبه ووثق به ان يؤدي امانته ويشكر اخاه الذي وثق به فيكون واجبا عليه من جهتين من جهة لزوم تقوى الله ووجوبها في كل حال

ومن جهة ان اخاك اذا وثق بك وامنك فقد فعل معك معروفا فعليك ان تقابل الاحسان بالاحسان وفي هذا تنبيه على كل ما في معناه وان من عمل معك معروفا في المعاملة

فما جزاؤه الا الوفاء معه ومقابلته بمثل عمله كما ان في قوله ان يكتبك ما علمه الله تنبيه على ان من خصه الله بنعمة يحتاج الناس اليها ان من شكره الله على هذه النعمة

ان يبذلها للناس اذا احتاجوا اليها وهو لا مضرة عليه فيغنم ولا يغرم ومنها مشروعية وثيقة الرهن وخصوصا في السفر عند الحاجة اليه لفقد الكاتب او الشاهد وان المقصود من الرهن

ان يكون وثيقة بالدين اذا تعذر الوفاء بيع بالدين وله مقصود اخر وهو انه اذا كان له غرماء غيره قدم صاحب الرهن به عليهم وفيه ان اكمل حالات الرهن ان يكون مقبوضا

وليس في الاية دليل على انه لا يكون رهنا الا اذا قبض لان الله انما ذكر اعلى الحالات بل مفهوم قوله فرهان مقبوضة انها قد تكون غير مقبوضة لكنها اقل توثقة من المقبوضة

كما ان الشيء القليل او الذي في الذمة اقل توثقة من الكثير او من العين ومنها النهي عن مضارة الكاتب والشهيد او يضاران هما للمتعاملين فعلى كل منهما سلوك الطريق الذي فيه ارفاق وسهولة

ومنها انه تعالى تعاهد من يخشى منه خيانة تخفى كالمملي للحق الذي عليه والمؤتمن الذي وثق المعامل بامانته وذمته بالحث على لزوم التقوى وتذكيره برعاية حق اخيه لكون الحق لا بينة به

قوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم استدل بها على صحة الكفالة والضمان والجعالة وانه يجوز تقدير الجعالة بما يتقارب علمه كحمل البعير ونحوه وقوله ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها

استدل به على ثبوت الامانات ووجوب حفظها في حرز مثلها وادائها الى اهلها الذي اؤتمن الانسان او الى وكيله ومن يحفظ ما له عادة وان كل مؤتمن مقبول قوله في التلف وعدم التفريط

وان الانسان مقبول قوله على ما تحت يده من الامانات لان هذا مقتضى التأمين وقوله ان خير من استأجرت القوي الامين فيه مشروعية الاجارة وجوازها في كل المنافع المباحة وان خير من عاملته باجارة او غيرها من جمع الوصفين

القوة التي هي الكفاءة للعمل المقصود من الانسان والامانة فان النقص اما فقد الصفتين او احداهما قوله تعالى والصلح خير فاصلحوا بين اخويكم وهذا عام في جميع الحقوق المالية وغيرها

وسواء عند الاقرار او الانكار فالصلح جائز ومأمور به بين الناس الا صلحا احل حراما او حرم حلالا وعموم ذلك يقتضي جواز الصلح عن جميع الحقوق حتى حقوق الخيار والشفعة وغيرها

ويقتضي جواز الصلح عن المؤجل ببعضه حالا والصلح بين الجيران في الحقوق المتعلقة بالجوار وقد امر تعالى بالاحسان الى الوالدين والاقربين والجيران والمساكين وغيرهم فيشمل ذلك الاحسان القولي والفعلي ويختلف باختلاف الاشخاص والاوقات وجميع الاحوال

وقوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن فيها الولاية على اليتيم واحسان تدبير ماله وقد امر باختباره عند بلوغه فاذا علم رشده وهو حفظ ماله ومعرفته للتصرف والتصريف

دفع له ما له قوله تعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف نسخت الوصية للورثة بايات الميراث وبقيت في غيرهم من الاقارب ونحوها من طرق البر والخيرات

ويستدل على الوقوف والهبات والوصايا وكذلك على القرض والعارية ونحوها من التبرعات في الاعيان او في المنافع بعموم امره تعالى بالاحسان وثنائه على المحسنين وبيان فضائلهم وثوابهم فهذه المذكورات كلها داخلة في الاحسان

ولكن ينبغي ان يعلم ان الاحسان انما يكون احسانا حقيقيا اذا لم يتضمن ظلما وجورا والا فترك الاحسان هو الاحسان مثل ان يكون تبرعه يتضمن ترك واجب من دين او مضارة وارث او اضرار بمن لا تحل مضارته

فهذا لا يجوز وقوله ما على المحسنين من سبيل يدل على ان المؤتمن اذا كان بغير جعل ان قوله مقبول في رد الامانة كما يقبل قول كل مؤتمن في دعوى التلف وعدم التفريط

وقوله تعالى فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه فيها ارشاد الى تنبيه المعتدي في وصيته ونصيحة من بعده في تعديل وصيته اذا كانت جائرة

وقوله تعالى يا ايها الذين امنوا شهادة بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصية الى اخر الايات فيها ان الوصية مشروعة وانه يكفي فيها شهادة اثنين من المسلمين فان لم يحضر المحتضر الا كفار

قبلت فيها شهادة اثنين منهم للضرورة فان خيف منهما خيانة حلفا بعد الصلاة ما خان وما كتم وان اطلع على خيانة منهما بان قامت الشواهد على ذلك حلف اثنان من اولياء الميت على خيانتهما

وان شهادتنا احق من شهادتهما وما اعتدينا ثم يغرمان المال

    Install Faqieh

    Keep lessons, searchable transcripts, and study tools one tap away.

    Share

    Anyone with this link can open it.