Skip to content

Download transcript

Choose transcript file format

المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله احكام المواريث قال الله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين الى قوله ان الله كان عليما حكيما

والاية التي في اخر السورة لقد فصل الله في هذه الايات احكام المواريث تفصيلا تاما فذكر ميراث الاولاد وهم اولاد الصلب الذكور والاناث واولاد البنين كذلك الذكور والاناث دون اولاد البنات

فذكر انهم اذا اجتمع منهم ذكور واناث في درجة واحدة بل الذكر مثل حظ الانثيين وانهم في هذه الحال يكونون عصبة لا يستحق معهم احد من القرابة شيئا سوى الوالدين فقط

لكل واحد السدس ومن باب اولى اذا كان الاولاد ذكورا خلصا واذا كانوا اناثا فللواحدة التي ليس معها في درجتها احد النصف وللثنتين فاكثر الثلثان فان كانت الواحدة في الدرجة العالية كبنت الصلب

ومعها بنت او بنات ابن فللعالية النصف ويبقى السدس تكملة الثلثين لبنات الابن وذكر ميراث الابوين مع الاولاد لكل واحد منهما السدس اما الام فلا تزيد عليه وكذلك الاب مع الاولاد الذكور او مع البنات

اذا استغرقت الفروض فان بقي شيء بعد اخذ البنات فروضهن اخذه الاب تعصيبا لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس الذي في الصحيح الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر

وهو اولى من الابعدين فان كان ام واب ومعهما احد الزوجين اخذ احد الزوجين فرضه والباقي للام ثلثه وللاب الباقي فان كان للميت اخوة فلامه السدس والجد حكمه حكم الاب في جميع احكام الفرائض بالاتفاق

الا في العمريتين المذكورتين فان للام مع الاب ثلث الباقي ومع الجد ثلث المال كله والا مع الاخوة لغير ام فان العلماء اختلفوا فمنهم من ورثهم مع الجد على تفاصيل كثيرة معروفة

زيد ابن ثابت رضي الله عنه ومن وافقه من الصحابة والائمة ومنهم من اسقطهم بالجد كقول ابي بكر رضي الله عنه ومن وافقه من الصحابة والائمة وهو القول الذي ترجحه الادلة الكثيرة

وذكر ميراث الزوجين وان للزوج نصف ما تركت زوجته اذا لم يكن لها ولد ذكر او انثى واحد او متعدد ولد صلب. او ولد ابن منه او من غيره والربع بوجود الولد المذكور

وان للزوجة الثمن مع الولد والربع مع عدمه وذكر ميراث الاخوة من كل جهة اما الاخوة من الام فلم يورثهم الا في الكلالة اي اذا كان الميت ليس له اولاد صلب

ولا اولاد ابن لا ذكور ولا اناث ولا اب ولا جد بل الواحد منهم السدس وللاثنين فاكثر الثلث ذكورهم واناثهم واحد واما الاخوة الاشقاء او لاب فالذكور منهم عصبة وكذلك اذا كان معهم اناث كان للذكر مثل حظ الانثيين

والواحدة من الاناث لها النصف والثنتان فاكثر الثلثان فان كانت شقيقة ومعها اخت من اب او اخوات كان للشقيقة النصف وللتي لابني السدس تكملة الثلثين وقوله واولو الارحام بعضهم اولى ببعض

يستدل بعمومها على ارث جميع عصبة الاقارب ولم يورث الله الاخوات مع اخوتهن الا البنات والاخوات للميت واما اولاد الاخوة والاعمام واولادهم مهما تفاوتت درجاتهم فانه يختص الذكر بالميراث دون اخواته

واما الجدة من جهة الام او من جهة الاب اذا عدمت الام فقد ثبت انه صلى الله عليه وسلم جعل لها السدس ولا تزيد عليه واما مسائل العول فاخذها الصحابة رضي الله عنهم من عموم امره تعالى بالعدل

والعول هو العدل المستطاع كما بسط ذلك في غير هذا الموضع وقوله في عدة مواضع مما ترك يدل على ان جميع الورثة يرثون كل ما خلفه ميتهم من الاعيان والديون والحقوق

حتى ما يجب له بعد موته من دية ونحوها واما ميراث الرد فيؤخذ ايضا من مأخذ العول بان القاعدة الشرعية ان الاموال المشتركة زيادتها او نقصها بين المشتركين بحسب حصصهم

والعول والرد فرد من افراد ذلك وكذلك ميراث ذوي الارحام مأخوذ من قوله تعالى واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض فعند عدم اهل الفروض والعصبات يكون ذوو الارحام اولى من غيرهم

واما صفة ارثهم فحيث كانوا مدلين باصحاب فروض او عصبات جعلوا بمنزلتهم لانهم فرعهم

    Install Faqieh

    Keep lessons, searchable transcripts, and study tools one tap away.

    Share

    Anyone with this link can open it.