Skip to content

Download transcript

Choose transcript file format

المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الاحكام المتعلقة بالنساء وهي كثيرة جدا ذكرها الله في كتابه لامتزاج احكام النساء بالرجال وكثرة الحقوق بينهما والتعلقات احكام النكاح والصداق وتوابع ذلك

من العشرة وحقوق الزوجية قد امر الله بالنكاح في عدة ايات وقال تنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم

ذلك ادنى الا تعولوا واتوا النساء صدقاتهن نحلة لكم عن شيء منه نفسا فكلوه فكلوه هنيئا مريئا وان اردتم استبدال زوج مكان زوجي واتيتم احداهن قناطارا واتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا

اتأخذونه بهتانا واثما مبينا وكيف تأخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض واخذن واخذن منكم ميثاقا غليظا وقال ان تبتغوا باموالكم وذكر قصة تزوج موسى لابنة صاحب مدين على ان يأجره ثماني او عشر حجج

وقال وعاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف الاية فدلت هذه الايات على الامر بالتزوج وجوبا او استحبابا بحسب الاحوال

وحث على تخير النساء الكمل فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله وقال صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لاربع لمالها وجمالها وحسبها ودينها فاظفر بذات الدين تربت يمينك وذلك لنفعها زوجها في دينه ودنياه

وحفظها نفسها وماله وحسن تدبيرها ونفعها للعائلة وتربية الاولاد تربية دينية واباح للرجل ان يتزوج الى اربع من الحرائر ومن الاماء ما شاء بملك اليمين وحث على الاقتصار على واحدة عند الخوف من الظلم

وامر بايتاء النساء صدقاتهن وان المهر يصلح بالقليل والكثير والاموال والمنافع وامر من عنده يتيمة هو وليها الا يظلمها وانه ان رغب في نكاحها ان يقسط لها في مهرها فلا ينقصه عما تستحقه

ومن رغب عنها الا يعضلها ويمنعها الزواج حتى تعطيه شيئا من مالها او حتى يعطى من صداقها فان هذا ظلم بل يتعين عليه ان يجتهد في مصلحتها كما يجتهد لبناته

وان المرأة اذا كانت رشيدة وطابت نفسها له بشيء من صداقها فله اكله بلا حرج ان لم يكن ذلك بسبب عضله لها فان عضلها ظلما لتفتدي منه بما اتاها او ببعضه

فقد اتى اثما عظيما وبين تعالى ان الحكمة في ذلك انه كيف يأخذه وقد استوفى المنفعة وافضى بعضهم الى بعض واخذنا منكم ميثاقا غليظا وهو التزام الزواج المتضمن للقيام بجميع الحقوق التي اولها ايفاءها الصداق

وانما يتنصف الصداق اذا طلق قبل الدخول وقد فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض الا ان عفا احدهما عن نصفه فيكون للاخر ففي هذه الايات ان الصداق ملك للزوجة

وانه يتقرر كله بالدخول وكذلك بالموت لتمام وقته وامر تعالى كلا من الزوجين ان يعاشر الاخر بالمعروف من الصحبة الجميلة اللائقة بحالهما وبكف الاذى والا يمطل كل منهما بحق الاخر

ولا يتكره لبذله ويدخل في المعاشرة بالمعروف ان النفقة والكسوة والمسكن وتوابع ذلك راجع الى العرف اذا اختلفا في تقديره وتحديده وانه تابع ليسري الزوج وعسره قال تعالى لينفق ذو سعة من سعته

ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها وقد ارشد الله وحث على الصبر على الزوجات ولو كرهها الزوج فعسى ان يكون منها خير كثير

يبدل الله الكراهة بالمحبة وتتبدل طباعها او يرزق منها اولادا او يكون له من مقارنتها وصحبتها وتوليها لماله مصالح كثيرة وقوله واتيتم احداهن قنطارا يدل على جواز كثرة المهر مع ان الاولى السهولة فيه وفي غيره

فخير النساء اسهلهن مؤنة وقد حرم تعالى من الاقارب سبعا الامهات وهن كل انثى لها عليك ولادة والبنات وهن كل انثى لك عليها ولادة والاخوات من كل جهة وبناتهن وبنات الاخوة وان نزلن

والعمات وهن كل انثى اخت لابيك او لاحد اجدادك والخالات وهن كل انثى اخت لامك او لاحدى جداتك وما سواهن من الاقارب حلال كبنات العم وبنات العمات وبنات الاخوال وبنات الخالات

ويحرم من الرضاع نظير ما يحرم بالنسب من جهة المرضعة ومن جهة زوجها الذي له اللبن واما من جهة الطفل الرابع فلا ينتشر التحريم في الرضاع الا عليه وعلى ذريته

وحرم تعالى من الصهر اربعا ثلاث بمجرد العقد وهن امهات زوجاتك وحلائل اولادك وحلائل ابائك وبنات الزوجات اذا دخل بامهن فان لم يدخل بها فلا جناح عليه في الربائب وحرم تعالى الجمع بين الاخوات

وحرمت السنة الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها وحرم المملوكة على الحر الا اذا عدم الطول وخاف العنت وهي مسلمة وحرم على المسلمين نكاح الكافرة والامساك بعصمتها الا المحصنات من الذين اوتوا الكتاب من اليهود والنصارى

وحرم انكاح المسلمة للكافر وحرم نكاح الزانية حتى تتوب ومن طلقها ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويطؤها ويطلقها وتنقضي عدتها وقوله تعالى وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي

ان اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين صريح على انه ليس للمؤمنين ان ينكحوا الا بمهر مسمى او مفروض بعد ذلك وانه اذا شرط نفيه لغى الشرط

وهل يبطل مع ذلك النكاح او يجب مهر المثل مع صحة العقد فيه قولان لاهل العلم وهذا ايضا يدل على تحريم نكاح الشغار بان يزوج كل واحد الاخر موليته ومهر كل واحدة بضع الاخرى

وقد ذكر الله انه لو تزوجها ولم يفرض لها صداقا ثم يطلقها قبل المسيس ان لها المتعة على الموسع قدره وعلى المقتدر قدره واما متعة الزوجة المطلقة في غير هذه المسألة

فانها سنة مؤكدة كما قال تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف وقد ذكر الله خطاب الاولياء في شأن النساء في عدة مواضع مثل قوله واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن

وذلك دليل على اعتبار الولي في النكاح كما ان قوله واخذن منكم ميثاقا غليظا دليل على الايجاب والقبول لان من جملة الميثاق الغليظ ايجاب النكاح وقبوله المتضمن للقيام بجميع حقوق الزوجية

ومنه المهر وتوابعه وفي قوله اذا تراضوا بينهم بالمعروف دليل على اعتبار رضا الزوجين وان ذلك التراضي مقيد بالمعروف فلو رضيت غير كفو لها فلاوليائها منعها من تزوجه وقد امر الله الزوج اذا نشزت زوجته

ان يعظها ويهجرها في المضجع فان لم تعتدل ان يضربها وانه اذا خيف الشقاق بينهما وخيف الا تقبل الحالة الالتئام ان يجتمع حكمان واحد من اهل الزوج وواحد من اهل الزوجة

فينظران في الاجتماع بينهما ان امكن بطريقة من الطرق اما ببذل عوض او اسقاط حق من الحقوق او بغير ذلك فلا يعدلا عن ذلك والا فلهما التفريق بينهما بخلع او بتطليق بحسب ما تقتضيه الاحوال

    Install Faqieh

    Keep lessons, searchable transcripts, and study tools one tap away.

    Share

    Anyone with this link can open it.