Skip to content

296/شرح بلوغ المرام من 247 إلى آخر الكتاب/الشيخ عبدالله الفوزان

Download transcript

Choose transcript file format

والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين الحافظ رحمه الله تعالى الاطعمة الاطعمة طعام ووسم بكل ما يتخذ وبكل ما يؤكل ويتخذ من القوت هذا معنى اسم بكل ما يؤكل

ويتخذ من القوت وقيل ان الطعام اسم يقع على كل ما يطعم حتى الماء يطلق عليه انه طعام ذكرى هذا ابن فارس مقاييس اللغة وعلى هذا جاء قوله تعالى من شرب منه فليس مني

ومن لم يطعمه فانه مني ضمير يعود على النهر وورد في الحديث صحيح في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في بئر زمزم او في ماء زمزم

انها طعام طعم ووصفها بانها طعام وعلى هذا ان يقول الانسان لاهله اطعموني ماء فعلى هذا يقول ان الطعام يطلق في الغالب على ما يؤكل وقد يطلق على ما والاصل في الاطعمة

هو الحلم لعموم قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان الاصل الاطعمة الحلم في مسلم يستعين بها على طاعة الله تعالى

لان الله جل وعلا انما احل الطيبات لمن يستعين بها على طاعته لا انا معصيته قوله تعالى على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا وامنوا الحديث الاول

عن ابي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ذي ناب من اتباع فاكله حرام رواه مسلم الحديث الثاني واخرجه من حديث ابن عباس بلا فظ نهى

وزاد وكلي ذي مخلب من الطير هذان الحديثان تحريم كل ذي نابل من السباع تحريم من اتباع ومخلب من الطير والكلام عليهما من وجوه الاول في تخريجهما اما الحديث الاول

قد رواه مسلم في كتاب الصيد الذبايح طريق عبد الله بن مهدي مالك عن اسماعيل ابن ابي حكيم عن عقيدة ابن سفيان عن ابي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث

اما الحديث الثاني روى مسلم ايضا الباب المذكور من طريق شعبة عن الحكم عم ميمون ابن مهران عن ابن عباس وذكر الحديث لعل الحافظ حديث ابن عباس اولا لانه بلفظ نهى

والثاني ان فيه ذكر الطير من حديث ابي هريرة ليس فيه ذكر الطير حديث ابن عباس الثاني فيه ذكرى اتباع وذكرى الطير قد يقول قائل لماذا الحافظ ما اكتفى بحديث ابن عباس

عن الحديث ابي هريرة لعل الحافظ لاحظ امرين الامر الاول الحديث ابي هريرة فيه لفظ حرام والامر الثاني حديث ابي هريرة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بينما حديث ابن عباس

تعبير الصحابي بقوله نعم وفي الثاني قوله كل ديدات من السن والذي خلف الرباعية ان الاسنان الثنايا ثم بعد كل ثنية وبعد الرباعية تأتي الانياب هذا ومعنى الناس وقوله من السباع

جمع السبع والسبع هو ما يكترث الحيوان ويأكل قهرا هذا معنى السبع وما يفترس الحيوان ويأكله قهرا والمراد بالحديث اتباع او كل ناب من السباع يعدو به على غيره بمعنى

لابد الوصف الاول السباع والثاني ان المراد بالناس اسمعوا ايناب انما المراد به ما يعدو به على غيره ويفترس والا يقتصر الرسول صلى الله عليه وسلم على لما من سبع الا وله

نعم ما من سبع الا ولا هناك كان يقتصر على اتباع يتضمن ذكر الانيال لكن قال العلماء ان التنصير على لفظ الناس مع ان السبع له ناس المراد به الناس

الذي يعدو به ويفترس قم بهذا يخرجون مثل الضبع الضبع لهناك لكن يقولون انه لا يعدو ولا يفترق سيأتي ان شاء الله الكلام على يتعلق بالضبع حديث مستقم لكن مثل الاسد

الذئب النذر اجتمع به الوصفان انه سمع والثاني ان له نادا يفترس به هذا وجه ذكر الناس مع لفظة اتباع والا فمعلوم انه ما من سبع الا وله نعم وعلى هذا

لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم اكل كل ذي فاكل السباع حرام تنبيها على ان المراد الاختراع التعدي ولهذا ذكر الافظل ولهذا اذا كان له ولكنه ليس بسبع لا يعدو

ولا يفترس فهو حلال مثل الظبع ان شاء الله الكلام في هذا اما ما له ناب ليس بسبع فهذا حلال كالابل مثلا البعير له ناب ولكنه لا لا يحرم لانه ليس بثبغ

نخلص من هذا انه لا بد من اجتماع الوصية قوله وكل ذي مخلب من الطير اصل المخلب الذي يحسد به مأخوذ من الخلف وهو القطع الشق معروف عند العامة بالمقلب

معروف عند العامة بالمخلف يطلق انا والطير والطير واضح وغيره له اظفار فهذا او هو نعم هو المخلف هو الظفر في كل تقوى سواء كان مما يمشي على الارض او مما

يطير وبعضهم علماء اللغة يفرقون بين المخلب الظهر يقولون المكنب فيما يقول والظفر الصقر وقل له والحمام يقول له على هذا القول نعم ان المسألة فيها قولان القول الاول ان المقلب هو الظفر ولا فرق

وكان يصيد او ما يصيد والقول الثاني التفريق وهو ان ما يصيد يطلق على اجزه مخلك وما لا يفيض يطلق عليه والمراد بالحديث مثل ما تقدم في الناس وكل ذي مخلب

يعني ظفر يصيد به اما على القول الثاني اللي يفرق بين المخنب والظهر يصير المراد بالحديث مطلقا ما يصيب بمحنة بها لكن على القول الثاني وعلى القول الاول اذا قلنا ان المخلف هو الظفر مطلقا

يصير الحديث المراد به ما له مخلب يصيد به اما ما له محلب لا يقيد به كالعصافير الحمام دجاج ونحوها فهذا مباح على هذه الطين معنى قوله وكل ذي مخلب اي مخلب يصيد

اما على التفسير الثاني ما له داعي يقول يصيد به ولا لا التفسير الثاني الوجه الثالث الحديث دليل على تحريم كل ده كل ذي ناب من اتباع الاسد والذئب والنمر

والخنزير والهرة والثعلب ونحوها وهذا مذهب الجمهور من اهل العلم من الحنفية والشافعية والحنابلة والمالكية في احدى الروايتين عن الامام ما لك وهي التي اقتصر عليها في الموطأ انه لما ساق في الموطأ

ابي ثعلبة نهى عن كل ذي ناب من السباع قال وهو الامر عندنا والامر عندنا الرواية التي استقر عليها مذهب الامام مالك هي القول التحريم وجذب ابن رشد القرطبي في بداية المجتهد

هذا هو الصحيح من مذهبه. هذا هو الصحيح من مذهبه والقول الثاني ان اكل كل ذي ناب من اتباع مكروه ولا يرقى الى درجات التحريم وهذا مروي عن الامام مالك

وهو المشهور عند المالكية المشهور عند المالكي يقول ابن العربي المشهور عنه يعني عن مالك الكراهة وهؤلاء يستدلون لحديث الباب لكنهم يقولون ان النهي فيه مصروف عن التحريم الى الكرامة

له اية سورة الانعام قوله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتا عودة من مسموحا او لحم الخنزير ولحمة خنزير فيقولون ان الاية

نصت على ان المحرم هو هذه الاشياء الثلاثة فما عداها لا يكون محرما لكن ان ورد فيه نهي فيقول النهي محمولا على على هذه وجهة نظرهم القول الاول في هذه المسألة

لان الاحاديث الواردة في هذا الموضوع صريح لا يحتمل التعويل والنهي كما هو معلوم في الاصول لا يترك عن اصله الذي هو التحريم الا بدليل واما اية الانعام ليس فيها دليل

لمن يقول لان اية الانعام من سورة الانعام وسورة الانعام مكية الاية المحرمات في هذه الاشياء الثلاثة نزول الاية في مكة والاية كما ذكر المفسرون جاء في في معرض الطب

قال اهل الجاهلية الذين كانوا يحرمون اشياء من الازواج الثمانية البحيرة والثائبة والوصيلة والحامي نحو ذلك ثم في المدينة نزلت سورة المائدة وجاء فيها ذكر المحرمات عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما ويل لغير الله به. والمنخرقة والموقودة الى اخره

وجاء ايضا في السنة تحريم اشياء منها كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلف من الطير ومنها ايضا تحريم اللحوم الحمر الاهلية كل هذه الاشياء ما حرمت الا بقى بالمدينة

بعد نزول اية الانعام سنوات فهذا يدل على ان اية الانعام نصت على المحرمات وقت نزول الاية هذا من جهة واية الانعام قصفت الرد على المشركين هذا من جهة اخرى

ثم نزيد في المحرمات بعد نزول الاية وعلى هذا اية المائدة وما جاء في السنة ما علاقتها باية الانعام هل هي اية الانعام او من باب تحريم شيء بعد شيء

نعم الثاني هو المعتمد الثاني هو المعتمد اما القول بالنفخ فهذا ليس بصواب بل اية الانعام اية محكمة باقية على ما هي عليه وما جاء فيما بعد انما شأنه شأن بقية الشريعة. الشريعة ما جاءت دفعة واحدة

نعم جاء في الشريعة شيئا بعد شيء خصوصا بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم الى المدينة هكذا بالنسبة المحرمات وعلى هذا القاعدة ان كل ما ثبت تحريمه في نص

من كتاب او سنة صحيحة فهو حرام هذه القاعدة كل ما ثبت تحريمه بنص من القرآن او سنة صحيحة فهو حرام يزاد على الاية المذكورة ثمان الذي يحتدل باية الانعام

يلزمه ان يقول بحل الحظرة الاهلية مع انه لا يقول بحملها لان هي ما ذكرت في هذه الانعام الوجه الرابع بهذا يبدو سبب الخلاف بين اصحاب القول الاول والقول الثاني

نعم هو معارضة اية الانعام اصحاب القول الاول تمسكوا بالاحاديث ولو الف زائدة على ما في احد الانعام واصحاب القول الثاني تمسكوا بظاهر الاية بسبب ان الاية ظاهرة في الحصى

ظاهرة الحصر فقالوا ما جاء في الاحاديث يكون محمولا على الكراهة الخلاصة في هذه النقطة اما الوجه الرابع فان الحديث دليل على تحريم كل دي مخلب من الطير يصيد به

النثر والغراب وجميع اذا هذا مذهب الجمهور من اهل العلم الحنفية الشافعية الحنابلة وفريق من المالكية فريق من المالكية القول في كل ذي مخلف من الطير قريب من القول في كل غناب من اتباع. يعني الجمهور في جهة

فريق من المالكية في جهة اما الجمهور اللي يلوم حديث الباب اما القول الثاني وهو فريق المالكية الذين ذهبوا الى جواز كل ذي مخلف من الطير على القول المشهور عندهم

فهؤلاء استدلوا بعموم اية الانعام كما تقدم الانعام هو القول الاول الجواب عن اية الانعام هو مثل ما تقدم الوجه الاخير ذكر العلماء شيخ الاسلام ابن تيمية كما في الفتاوى

ابن القيم في مدارج السالكين الذكر والحكمة في تحريم اتباع ذكروا ان الحكمة في هذا ان هذه التباع فيها القوة التي مؤداها تعدي اذا تعود الانسان على اكل هذه السباع

صار عنده شبح صار يميل الى ما تميل اليه البطش والانتقام حب التعدي على الاخرين حرمت والله اعلم في هذا المعنى ثم امر اخر يكره العلماء وهو صلابة لحمها غير صالحة

في معدة الانسان لكونها وذكر ابن القيم ابن تيمية رحمه الله ان اسباب تحريم الحيوان السبب الاول اما للقوة السبوعية وهذا في السباحة السبب الثاني لخبز مطعمها الحيوانات التي تأكل

او لانها في نفسها مستخبثة وهذا مثل الحشرات اذا ثلاثة ان قوة تبعية هذا في السباع واما لخبز مطعمها وهذا فيما يأكل سواء من السباع او من الطيور واما نعم

بخبثها في نفسها وهذا يكون الحشرات الحديث الثالث جابر الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبرة عن لحوم الحمر الاهلية واذن في لحوم الخيل متفق عليه

وفي لفظ البخاري ورقة هذا الحديث موضوعه تحريم لحوم الحمر الاهلية واذا حث لحوم الخير هذا الحديث رواه البخاري ثلاثة مواضع صحيحة المغازي في غزوة خيبر ثم رآه رواه في الصيد

والذبايح في باب لحوم الخير اخرجه مسلم والذبائح كلاهما من طريق حماد ابن زيد عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى

وذكر الحديث وهذا اللفظ موجود في البلوغ اما لفظ البخاري نعم البخاري ما عنده لا فؤادين بخاري عنده لفظ ولهذا يوجد في بعض نسخ البلوغ وفي لفظ للبخاري للتنوير هذا غلط

الصواب وفي لفظ البخاري وفي لفظ البخاري اذا قلنا وفي لفظ للبخاري يعني كأن البخاري شارك مسلما في لفؤاد نعم ورواه بلال قطب رخص هذا هو السر في كون الحافظ

ثورة رواية البخاري اورد لكم البخاري لان الحافظ لو قال متفق عليه وسكت ان لفظ انه عند البخاري ومسلم والامر ليس كذلك الثاني في شرحها الفاظه قوله لها تقدم لنا

اكثر من مرة ان النهي طلب الكف هذا الفعل وزير وقوله يوم خيبر يقال يوم خيبر ويقال عام خيبر تقدم لنا ايضا ان غزوة خيبر كانت في اخر المحرم سنة سبع

من الهجرة نقل هذا الحافظ البي اسحاق ونسب ابن القيم في بلاد المعاد الى الجمهور انتبهوا الى الجمهور وقوله الحمر الاهلية الحظر مفرده حمار ثمار يطلق على الذكر اما الانثى

فيقال اتان وربما قالوا للانثى حمارا ربما قالوا لها حضارة لكن هذا والحمار معروف ووصفه بالاهلية في بعض الاحاديث الانسية لاخراج حمار او الحفر الوحشية انها صيد كما تقدم وكما سيأتي ان شاء الله

الاسبوع القادم في قصة ابي قتادة عندما صار قاد حمارا قوله وادل اطلق لهم الفعل ومثله لكم رخص فان معناه سهل ويسر الجزء التالت الحديث دليل نفوة الخيل قبل الوجه الثالث

هي جماعة الافراد والخيل الله مفرد معناه لو قيل ما مفرد قيل؟ فقل فرس ومع هذا الخيل تجمع ايضا على خيول يجمع على احيانا الوجه الثالث الحديث دليل على تحريم اكل لحوم الحمر الاهلية

لان النهي للتحريم نقل ابن عبد البر الاجماع وانه لا خلاف في تحريمها ورد عن ابن عباس القول بالحل ولكن الصواب ان هذا لا يثبت في اضواء البيان وتحريمها لا ينبغي ان يشك فيه منصف

لكثرة الاحاديث لكثرة الاحاديث الصحيحة الواردة بتحريمها وذكر ان البخاري ومسلم ان البخاري ومسلما روي تحريمها عن ثمانية من الصحابة وذكر ابن القيم مختصر السنن ان تحريمها ثبت عن عشرين صحابية

وسرد اسماءهم وذكر احاديثهم وهذه الاحاديث بعضها في الصحيحين وبعضها ليس في الصحيحين وقد ورد في هذه الاحاديث وصف الحظر الاهلية بان هذه في بعضها وصفها بانها رجس او نجس

وهذا يدل على ان علة التحريم هي المجاسة وان تحريمها لعينها لا لمعنى كما قيل انها حرمت ينهج الليلة او حرمت خشية قلة الظهر لانها تركض فهذه علل لا يلتفت اليها

الصواب في تحريم في علة تحريمها انها النجاسة ان هذه العلة يدل على انها حرمت لا لمعنى لانه لو كان تحريمه لقلة الظهر نعم لكانت الخيل اولى بالتحريم كانت القيل اولت التحريم بتحريم الاكل

ان ركوب الخيل اكثر من ركوب الحمير وقلة والقين اقل من الحمير. اقل من الحمير ومع هذا الخيل مباحة انا احد القولين كما في هذه المقصود ان الحمر الاهلية محرمة

وقد ورد حديث طالب ابن ابقر المزني لما جاء الى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله انها اصابتنا السنع انك حرمت اللحوم الحمر عندي ما اطعم اهلي الا ثمان حضور

قال النبي صلى الله عليه وسلم اطعم اهلك عمرك انما حرمتها من اجل جوال القرية الجوال القرية يعني من اجل انها يأكل الجنة هذا الحديث رواه ابو داوود البيهقي وغيرهما

ولا السلامة فيه على الاباحة لان هذا في الحديث اولا اسناده ضعيف والامر الثاني ان متنه مخالف للاحاديث الصحيحة الدالة على تحريم يكون الاعتماد علينا يقول البيهقي بعد ان ساق هذا الحديث

هذا حديث مختلف في اسناده ومثل هذا لا يعارض به الاحاديث الصحيحة وقال المنذري المنذري في خطر السنن اختلف في اسناده اختلافا كثيرا المقصود ان هذا الحديث ضعيف وهو يذكرون العلم به

الرجل الاخير الحديث دليل على اباحة لحوم الخيل هذا مذهب الشافعي واحمد وبه قال جماعة من الصحابة والتابعين ابن الزبير قال ابن عبيد وعلقمة الاسود غيرهم وهو قول محمد ابن الحسن

وابي يوسف من الحنفية ودليلهم حديث الباب وجه الدلالة ظاهرة جدا وان الرسول صلى الله عليه وسلم اذن في لحوم الخيل في الوقت الذي حرم فيه لحوم الحمر فدل على اختلافهما

دل على خلاف حكمهما ولو كان حكمهما واحدا لفظ التحريم شاملا لهما لكن قال في هذا حرم في الحمر وقال في هذا دليل على الاباحة القول الثاني تحريم لحوم الخيل

وهذا احد القولين في مذهب ابي حنيفة ومالك وروي عنهما القول بالقراءة الكراهة قولا ثالثا السلفية والمالكية عندهم القول بالتحريم وعندهم القول بالكراهة وقد ذكر ابن عبد البر في كتابه الكافي

ذكر الكراهة عن الامام مالك الشنقيطي ايضا في اضواء البيان ذكر القولين عن ما لك ذكر التحريم وذكر قال والتحريم اشهر عندهم تحريم عندهم وصحح صاحب الهداية وصحح صاحب الهداية من الحنفية القول بالتحريم عند الحنفية

يقائلون بالتحريم لحوم الخيل بدل بدليلين الدليل الاول اية سورة الانعام ويقول الله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة وزينة وجه الاستدلال ان الله تعالى خلق الخيل والبغال والحمير للركوب وللزينة

انه ذكر هذا الى ولم يذكر سبحانه وتعالى منفعة الاكل مع ان منفعة الاكل المنافع العظيمة الاكل من المنافع العظيمة فلو كانت الخيل ينتفع بها في الاكل لذكرت منفعة الاكل

اما وانها لم تذكر ذكرت في الاية التي قبلها والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع. ومنها تأكلون قالوا هذا دليل على ان الخيل كلام الخيل ما تؤكل كأنهم هم الان بالمفهوم مفهوم التعليم

مفهوم التعليل. قالوا لما ان لا بالتعليل ذكرت الركوب والزينة يفهم من هذا ان الاكل لا يباح القول الدليل الثاني له ما ورد في سنن ابي داوود النسائي ابن ماجة

الامام احمد في حديث خالد ابن الوليد رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل اكل لحوم الخيل والبغال وفي رواية غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة خيبر

وذكر الحديث وفي وحرام عليكم اللحوم الحمر الاهلية وخيلها وبغالها وغيرها وبغالها هذا الحديث الراجح هو القول الاول وهو اباحة لحوم لان الاحاديث يحلها ظاهرة الدلالة ان شاء الله في الاسبوع القادم

ان الحافظ ذكره مع حديث جابر حديث اسمى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمدينة فاكلناه هذا دليل على الاباحة ومن ادلة القائلين في الاباحة وقد روى

صحيح عن عصا انه قال قلت لابن جريج لم يزل سلفك يأكلونه الخير قلت قال ابو جريج قلت الصحابة قال نعم اما هذا القول الثاني اية الانعام والخير والبغال النحل نعم

الخير والبغال فهذا ليس بصريح الدلالة انا التحريم لامرين الامر الاول ان سورة النحل المكية اجماعا والحديث الواردة في الخيل في غزوة خيبر غزوة خيبر كما مر قبل قليل بعد الهجرة

لان في اخر المحرم سند انتبه فلو فهم النبي صلى الله عليه وسلم المنع من اية سورة النحل ما اذن الصحابة رضي الله عنهم باكل لحوم الخيل عام خيبر اكل لحوم الخيل

بل ان هذا مأخود من مفهوم التعليم وحديث جابر واسمى منطوقان صريحان وفي الخصوم يقدم انا اما حديث خالد ابن الوليد ما هو حديث معلول في امور ثلاثة اولها انه حديث ضعيف

اتفاق المحدثين الامر الثاني ان في متنه نكارة لان خالدا يقول غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر خالد ما اسلم الا بعد عام قيظة والامر الثالث ان هذا الحديث مخالف

لرواية تصفيقات ان الرسول صلى الله عليه وسلم رخص في لحوم الخيل الحديث الاخير الليلة وعن ابن ابي اوفى قال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة غزوات نأكل الجرائد

متفق عليه هذا الحديث موضوعه اباحة اكل الجراد هذا الحديث رواه البخاري في كتاب الذبائح والصيد باب اكل الجراد ومسلم ايضا من طريق ابي يعقوب قال سمعت ابن ابي اوفى يقول

وذكر الحديث الوجه الثاني في الفاظه قوله سبعة على ان نناهب على ان مطلق نائب عن المصدر انونا نعم غزوات سبعة كما في قوله تعالى فجددوهم ثمانين جلدة على المسؤولية انه نائب عن

وقوله نأكل هذا لفظ مسلم يا اخوان نأكل الجراد لفظ البخاري نأكل معه الجراد يأكل معه الجراد لكن هذه المعية هل المراد بها معية الغزو فقط او المراد بها معية الغزوة واكل الجراد

محتمل غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل معه الجراد يعني نأكل في هذه الجراد الغزوات الجراد تكون المعية معية الغزوة فقط ويحتمل ان المراد نأكل معه الجراد فالمعية بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم

فاي المعنيين ارجح ان حملناه على المعنى الاول الغزوة يسير قوله معه تأكيد لقوله غزونا اذا قلنا ان الاحتمال الثاني ان المعية معية اكل هذا تأسيس اولى من التأكيد من التأكيد

قوله الجراد جرادة جرادة تطلق على الذكر وعلى الانثى الى الامانة قالوا انه مشتق لانه ما ينزل على شيء الا اكله وجرده اذا نزل على الزرع اكله حتى انه يأكل

النخل يعني الخور يأكل ولا يبقي الا الجريدي يعني الاسير الجراد اصناف احمر وبعضهم اصفر انا ما رأيت لكن في الزمن القديم لما كان الجراد متوفر ها ونحن صغار نوعان

نحمر هذا يسمونه واحسن انواع الجراد مرة هذا يسمونه العوام الزعيري هذا وهو ردي اردى انواع الجراد يقولون اول ما ينمو الجراد يكبر يصير مكن اذا ضعف وهذل تحول الى الصفار صار افضل

اما الابيض ما رأيت يكافحونه ولا من اول كان يجي كان يضرب كأنه في سنة من السنوات قال لي بعض كبار السن انه انعدم التمر نهائيا جاء الجراد واكل النخل النخل توه مطلع

اكل الطلع كله واكل الخبز ايضا يقولون فزاد التمر في تلك السنة حتى يقول لي انه في رمضان ما وجدوا تمرا يفطرون به يفطرون على التمر يفطرون على طعام يصنعونه

خبز مثلا في البيت ولا غيره اكل التمر وخطير واذا جاء على المزروعات اذا جاء على النقل ايضا قتلته ولهذا يقولون يعني يقول لي الشخص هذا يقول اذا انهم خابوا ان الجراد مدبل

النخل مطلع يقومون على النخل ويتعاونون اصحاب المزارع كلهم يجتمعون على نقل فلان يصلحونه ثم فلان يتعاونون شلون يكمونه يقضون لي من النقم ويلفون به الزم اللي توه طالع ذا يلفونه

في حروب بينه وبين الجراد والا فان الجراد يأكله ومع هذا الجراد احتمل الفقع ولهذا ذكر عبودي الاسترسال ها في كتابه الامثال العامية بنجد اولاد الفقع الجراد يقولون ما هو كافر من الجراد؟ ما يضر

ولا ولا فجأة طبعا الله اعلم لان الجراد يأكل من جميع الاشجار ترى الارض بينما الفقع الفقع من الارض يصير فيه مادة تراثية الفجأة تقيل على المعدة وقد يؤثر اذا اكثر الانسان من اكله

انتبهوا انتم اذا جاء الجراد فودوها اذا جاء الفجر الرجل الاخير الحديث دليل على اباحة اكل الجراد قد نقل النووي وغيره الاجماع على حل سواء مات اصطياد بذكاء كل هذا حلال

وقضية الجراد الذكاء هذا الظاهر انه غير وارد وما كانوا يعرفون ان الجرائد لكن احيانا يموت الجراد حتى انفه ان كانوا في الزمن القديم يأتون بخياش فياش رز فياش الرز الاول موب الرز الثاني ذا الحين

ياسر الرز الاول كبر الرز هذا ونصفه تقريبا زيادة يجيبون الخيش ويملون الجراد وانا مالي مرة مليانة لكن اكيد انه في شيء ميت ثم ايضا طريقتهم يطبخونه على وحدة وحدة

قدر كبير يسمونه حجري الخير شيخ ويكبونه بحجري على شوي شوي لمين ينزلوا على شوي شوي بالماء اذا انتهى غطوك سرعة ولا هذا اللي فوق يبي يطير يخلف الله اللي بيروح

شوي له حركة بقى ومعنى هذا ان الجراد حلال ولو مات مر علينا في اول الطهارة الحديث حلت لنا ميتتان وذكر الجراد السمك والجراد والكبد والطحال هذا وتقدم ان الحديث فيه كلام والصواب انه موقوف على

ابن عمر لكنه حكم الرفع لكن ينبغي الابناء من الجراد ما مات بسبب المبيدات بسبب المبيدات فهذا يحرم ولكن بسبب القاتل الله تعالى اعلم

    Install Faqieh

    Keep lessons, searchable transcripts, and study tools one tap away.

    Share

    Anyone with this link can open it.