Skip to content

303/شرح بلوغ المرام من 247 إلى آخر الكتاب/الشيخ عبدالله الفوزان

Download transcript

Choose transcript file format

الامة غيره وقفة هذا الحديث الاضحية السلام عليه وجهين الاول في تخريجه هذا الحديث رواه احمد ابن ماجح الحاكم من طريق عبد الله ابن عياش عن عبد الرحمن الاعرج عن ابي هريرة

رضي الله عنه مرفوعا طريق عبد الله ابن عياش عن عبدالرحمن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرج وسكت عنه الذهبي الالباني تخريج

مشكلة الفقر ولعل تحسينه من اجل عبد الله ابن عياش عبد الله بن اياس هذا روى له الامام مسلم حديثا واحدا الشواهد الاصول وهو يتكلم فيه قد لينه ابو حاتم

لقوله ليس بالمتين يكتب حديثه وهو قريب من ابن لهيعة وقال الذهبي وان كان قد احتج فيه مسلم فقد ضعفه ابو داوود والنسائي وقال ابن يونس الحديث تلخص الحافظ قاله في التقريب

فقال صدوق يغلط صدوق مع انه قال عن هذا الحديث رجاله ثقات انه قال في الفتح رجاله هذا امر والثاني ان هذا الحديث اشار الحافظ هنا في البلوغ مرفوعا ورؤيا موقوفا

عن ابي هريرة رضي الله عنه وانه من كلامه قال العلماء ولعل ابا هريرة قاله عندما كان واليا على المدينة كان واليا على المدينة قال من وجد سعة ومن له

ساعة فلا يقربن فلن يضحي مصلانا المقصود ان هذا الحديث مرفوعا رؤية موقوفا وقد رواه عن عبد الله ابن عياش مرفوعا ثلاثة ابن يزيد المقرئ وروايته عند الحاكم وزيد ابن الحباب

وروايته الحاكم والبيهقي ايها عند البيهقي الشعب ابن عياش عبدالله بن وهب روايته عند الحاكم والحاكم المرفوعة والموقوف لكن بعد روايته للمرفوع عن طريق عبد الرحمن عبدالله بن يزيد المقرئ

يقول اوقفه عبد الله ابن وهب الا ان الزيادة من الثقة مقبولة وابو عبد الرحمن المقرئ ابو عبد الله بن يزيد وابو عبد الرحمن المقري فوق الثقة وهذا معنى قول حافظون في البلوغ

وصححه الحاكم صححه مرفوعا ثم قال لكن الائمة الائمة غيره وقفة الحاكم وقد رجح موقوف جماعة منهم الطحاوي ومن المتأخرين عبد الهادي الحافظ من حجرة الفتح انه لما ذكر هذا الحديث في اثناء الشرح

ذكر انه رؤية مرفوعا وموقوفا اشبه بالصواب اشبه بالصواب كلام هنا في البنوك يشعر بهذا لانه لان قوله لكن رجع الائمة غيره وقفه يشعر بانتقاد الحاكم على ترجيح رواية وكأن هذا ميل من الحافظ

الى ان الحديث موقوف ولعل ترجيل وجه الترجيح ام عبد الله ابن واحد اقوى ممن رواه مرفوعا من رواه مرفوعا ان عبد الله بن وهب كما قال عنه الحافظ في التقريب

ثقة حافظ ابد ثقة حافظ عابد بينما عبد الله بن يزيد المقرئ هذا ثقة من يقال فيه ثقة حافظ اقوى ممن يقال فيه لعل هذا هو وجه ترجيح رواية ما يشير اليه كلام

الحافظ هنا الوجه الثاني والاخير استدل بهذا الحديث من قال ان الاضحية واجبة القول بالوجوب وقولها في حنيفة واحد القولين عن ما لك وهو رواية عن الامام احمد شيخ الاسلام

ابن تيمية وهو قول والاوزاعي ووجه الاستدلال قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى تارك الاضحية عن المصلى دل على انه ترك واجبها انها تارك الاضحية ان يقرب المصلى

دل على انه وبالادلة بوجوب الاضحية بوجوب الاضحية قول الله تعالى فصلي لربك وانحر وجه الاستدلال ان الله تعالى امر نبيه انحر في قوله وانحر وامر النبي صلى الله عليه وسلم

امر لامته الا ما كان مختصا به هذا الدليل الثاني للقائلين بالوجوب الدليل الثالث يدل في حديث لسفيان البجلي الآتي بعد قليل من ذبح قبل الصلاة لم يذبح مكانها من ذبح قبل الصلاة

فليذبح كم مكانها قالوا فامره في ذبح الاضحية بعد الصلاة تعويضا قبل الصلاة وهذا يدل على وجوب الاضحية والا لو كانت غير واجبة ما امره في ذبحي نعم الاضحية الاولى

هذه اهم اهم الادلة التي استدل بها القائلون بالوجوب القول الثاني في المسألة الجمهور الشافعية المالكية الفنادلة المشهور عندهم يمر علينا انه في رواية عن احمد لكن الاسطورة عند الحنابلة

موافقة الجمهور الله عنا الاضحية سنة معقدة صرح كثير من ارباب هذا القول لانه يكره للقادر تركها انه يكره القادري وهذا القول هو ظاهر خيار البخاري المبوبة في صحيحه وقال

باب سنة الاضاحي وهذا القول وقال لا يصح عن احد من الصحابة رضي الله عنهم ان الاضحية واجبة لا يصح عن احد من الصحابة رضي الله عنهم ان الاضحية واجبة

اختار هذا القول عبد العزيز ان رجح القول بان الاضحية ليست بواجبه هؤلاء استدلوا بادلة الدليل الاول حديث ام سلمة الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رأيتم

ذي الحجة واراد احدكم ان يضحي عن شعره واظفاره حتى نضحي فليمسك عن شعره واظفاره حتى نضحي اجر استدلال في هذا الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم فوض الاضحية الى الارادة

اراد احدكم وهذا دليل على انها غير واجبة ولو كانت واجبة لن تفوق الى الارادة هذا توجيه الاستدلال في الحديث دليل مستاني التمسك وهو قراءة الذلة حتى نرد دليل حتى يرد دليل الوجوب

من المعارضة هذه دليلهم الثاني الاصلية براءة الذمة دليل الوجوب الناقل عن البراءة عن المعارضة كل فريق دليل اخر ان يبقى له قوله وقائلون الوجوب القول الاول اجابوا عن حديث ام سلمة

لان تفويض الفعل الى ارادة الشعب لا ارادة الشخص لا يدل على التخيير مطلقا بل قد يفوض الفعل الى الارادة ويقوم دليل اخر على الوجوب ويقوم دليل اخر على الوجوب

هم يقولون نحن نسلم انه في هذا الحديث فوض الامر الى الارادة نعم تدل على ان الاضحية قالوا وما مثل هذا مثل ما لو قيل من اراد ان يصلي فليتوضأ

اراد ان يصلي فليتوضأ ولا يفهم من هذا ان الصلاة غير واجبة لانها فوضت الى الارادة الصلاة ثبتت او ثبت وجوبها من ادلة القطعية فهكذا هذا الحديث يقولون قضية تفويض

الفعل الى ارادة الشخص لا ينافي الاطلاق بل احيانا ينافر الوجوب قبل الوجوب لا ينافي الوجوب من احيانا اناث الوجوب واحيانا لا ينافي الوجوب وان قال دليل اخر يدل على الوجوب

يكون التفويض ليس دليلا على عدم الخلاصة يقولون ان حديث ام سلمة لازم على ان الاضحية غير واجبة لان وجوب الاضحية ثبت بادلة اخرى فتبين من هذا ان التفويض الى الارادة في هذا الحديث

ليس دليلا على عدم الوجوب اما الدليل والتالي هو التمسك البراعة فقالوا نعم هذا دليل قوي التمسك بالبراءة الاصلية هذا دليل قوي لكنكم انتم تقولون انه ما ورد الدليل الناقل

ايها الجمهور ونحن معشر القائلين بالوجوب نرى ان الدليل الناقل قد وجد الادلة التي سقناها على الوجوب وقالت ان البراءة لطيفة وصار اذا الفريقين ان كلا منهم يرى ان التمسك بالبراءة دليل قوي

اذا لكن الجمهور يقولون حتى الان ما ورد دليل ناقل على المعارضة يعتمد عليه والقائلون بالوجوب يقولون بلى وجد الدليل الناقل السالم عن عن المعارضة هذا ما اجاب به القائلون بالوجوب

عن ادلة الجمهور كل الجمهور وقد اجابوا عن ادلة القائلين الوجوب بما يلي قالوا اما دليلكم الاول حديث الباب فقد تقدم ان الحديث معلول ظعيف من جهة من اجل من؟ من اجل عبد الله بن عياش

ثم وايضا مختلف في رفعه ووقفه فمثل هذا لا يصلح ان يكون دليلا على وجوب الاضحية اما قوله تعالى فصلي لربك وانحر وهذا ليس على وجوب الأضحية في امور ثلاثة

اولها انه قيل ان معنى وانحر ان معناه وضع اليد عند النحر يعني عند نحر الانسان القيام في الصلاة وهذا وان كان جوابا ضعيفا نعم لكنه يؤثر في الاستدلال يؤثر

الاستدلال الامر الثاني تكلمنا ان الاية في النحر الذي هو الذبح ولكن ليس معناها انحر بمعنى اذبح وانما المراد النحر لله تعالى يعني كأنه قال فصل لربك واجعل نحرك خالصا لله تعالى

ثالثا تكلمنا ان الاية في النحر الذي هو الفعل لكنها لا تدل على ان النحر كل سنة فلو حصل النحر مرة واحدة الامتثال حصل النحر مرة واحدة حصل الامتثال المفروض ان الجمهور يقولون ان الاية تصلي لربك وانحر

ليست بنص نعم على ان الاضحية كل سنة على ان الاضحية واجبة كل اما الثالث جندب سفيان ان من ذبح قبل الصلاة ان يذبح شاة مكانها قالوا هذا لا يدل على الوجوب

ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما امره ان يذبح شاة ابتداء وانما امره ان يذبح شاة بدل التي ذبح قبل الصلاة ومعلوم ان الاضحية وان كانت سنة لكنها اذا عينت

وجدك ولما اشترى الاضحية وعينها وقال هذه اضحية وجدت الان عليه لو اراد ان يبيعها ما استطاع فلما وجبت وجب ان تذبح على الصفة الشرعية اين خل بذبحها على الصفة الشرعية

وجب عليه يذبح مكانها الحاصل ان الوجوب هذا ليس وجوبا ابتدائيا انما الامر هذا في قوله فليذبح يعني عوضا التي ذبح قبل الصلاة ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال فليذبح شاة مكانها

عبادة لها وهي ليست بواجبة الاصل لكن لما عينها تعينت ولهذا الاضحية اذا عينت وحصل لها عيب بتفريق او سرقت بتفريط في تفريط وجب عليه ان يذبح بدلها لانها صارت

واجبة عليه المقصود او الخلاصة اما الدليل الثالث ليس بدليل واضح على الوجوب لان الامر في ذبح الاضحية ليس المقصود به ابتداء وانما الامر للذبح جاء عوضا اما ذبح مخالفا

بالطريقة الشرعية ومخالفا للشرع حيث انه ذبح قبل ان يدخل وقت الذبح هذه ادلة واكثر ادلة الفريقين وما اجاب به كل فريق ما الذي يظهر والله اعلم هو القول الثاني

ان الاضحية ليست بواجبة متحكمة ولا قمة من السنن المؤكدة التي لا ينبغي للقادر ان يتركها لان من ضحى فقد ابرا ذمته بيقين وخرج من العهدة الخروج من العهدة من عهدة الطلب

لا شك انه اما غير القادر ليس عنده الا معونة اهله اللي ما عنده الا دراهم معونة اهله وطعام اهله فهذا ليس عليه اضحية مثل هذا من عليه دين ان عليه ان يبدأ بسداد دينه

ولا يضحي اما الاقتراظ الاضحية فهذا فيه تفصيل ان كان الشخص يرجو وفاءنا والذي يرجو وفاء الذي له مركب مثلا دراهم اول الشهر مثلا ولكنه مرتب في اخر ذي الحجة. يستلم هذا المرتب

فهذا لا بأس من يقترض ويشتري اضحية واما اذا كان لا يرجو وفاء فهذا لا ينبغي ان يقترب بان لا يشغل ذمته بشيء قد لا يستطيع سداده لا يستطيع الحديث الثاني

رضي الله عنه انا شهدت الاضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى صلاته بالناس نظر الى غنم قد ذبحت وقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها

ومن لم فليذبح على اسم الله متفق عليه هذا الحديث موضوعه وقت الامسية الاضحية الكلام عليه اولها في تخريجه هذا الحديث رواه البخاري قبل التخريج ترجمة الراوي ان هذا الراوي

اول مرة يمر علينا ونحن الان ما يقارب الف وثلاث مئة الف وثلاث مئة وخمسين حديثا فنظر علينا في الاحاديث السابقة هذا الراوي هو ابو عبد الله جندب لضم الجيم

واما الدال فيها وجهان يقال جندب ويقال ذنجد الدال يجوز ضمها ويجوز جندب او جندب ابن سفيان ابن عبد الله ابن سفيان البدني بالنسبة الى علقة زندب احيانا ينسب الى ابيه

جندب ابن عبد الله واحيانا يقال جندب يقول ابن عبد البر الاستيعاب له صحبة ليست بالقديمة ليست القديمة ثم ستر البصرة اهل المصريين نفتح اه الكوفة البصرة روى عنه ايضا اهل الشام

روى عنه بعض اهل الشام وهو شهر ابن حنجب جندب الى حدود سنة سبعين الى حدود رضي الله عنه اما الوجه الثاني وهو تقليد الحديث هذا الحديث رواه البخاري في كتاب الاضاحي

من ذبح قبل الصلاة اعاد من ذبح قبل الصلاة ومسلم من طريق الاسود ابن قيس قال سمعت جندبا ابن سفيان البدني يقوم وذكر الحديث وهذا اللفظ الذي عندنا في البنوغ

مسلم تم لفظ البخاري يختلف الوجه الثالث في شرحها الفاظه الاضحى هذا على حذف مضاف التقدير شهدت صلاة الاضحى ما معنى شاهدت بمعنى حذرت وقوله فلما قضى صلاته اي فرغ منها

لان القضاء كما تعلمون يطلق في عرف الشرع على الفراغ من العبادة خلاف القضاء عند الفقهاء ويطلق على اعادة العبادة مرة الثانية او اداء العبادة بعد خروجي وقتها لكن في عرف الشرع

يطلق القضاء على الفراغ من العبادة في وقتها في وقت يؤمن قول الله تعالى اذا قضيت الصلاة ينتشر في الارض وكما في قول الله تعالى فاذا قضيتم مناسككم وقوله نظر الى غنم

لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وفي المصلى نظر الى غنم قد ذبحت الظاهر ان هذه الغنم ما ذبحت المصلى وان ما ذبحت قريبا من المصلى فان الصحابة عنهم لن يذبحوا في المصلى

وقد سيتأثر قطعا الفرق تواضع ذلك الظاهر انهم ذبحوها قرب المصلى فلما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم رأها قد ذبحت وقوله قد ذبحت اي قبل الصلاة لابد من التقدير

بدلالة ليس المعنى ان ذبيحة بعد الصلاة قبل الصلاة بدليل كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله من يذبح شاة مكانها بدلها لعدم ما تقدم على الصلاة عدم نتقدم قوله فليذبح

على اسم الله هذا امر لكون الذبح لله لا امر بمطلق الذبح كأنه قال اذا اراد ان يذبح فليذبح على اسم الله تعالى في رواية عند مسلم فليذبح بسم الله

فليذبح بسم الله قال المؤربون الجار والمجرور متعلق بمحذوف من فاعل يذبح والتقدير فليذبح ككونه مسميا من يذبح حالة كونه مسميا الوجه الرابع الحديث دليل على ان وقتها ذبح الاضحية

يبدأ بعد الفراغ من صلاة العيد نبدأ بعد الفراغ من صلاة العيد ولو قبل الخطبة وان من ذبح فضل الصلاة فان ذبحه لا يجزئ ستكون شاته لحم وعليه ان يذبح

بدلها لان الاضحية مؤقتة فلا يجوز ذبحها قبل دخولي وقتها قبل دخولي وقتها قد مر بنا الحديث الاول انه انما وجب عليه ان يذبح بدلها لانه لما عين الاضحية الاولى

وجبت عليه فلما وجبت عليه وجب عليه ان يذبحها على الطريقة الشرعية فلما اخل بذبحها بان يعيد لما خل بذبحها نظر بان يعيد شأنه في ذلك من اقل بالواجبات من اقل

الواجبات اما اذا كان المصلي في مكان اما اذا كان المضحي في مكان ليس فيه صلاة عيد اهل البوادي والمسافرين فان هؤلاء يضحون بعد مضي وقت الصلاة بعد مضي قدر

وقت الصلاة فاذا مضى ما يقول ان للفراغ من الصلاة بالنسبة للاماكن اللي هم فيها دخل وقت الاضحية بالنسبة والافضل ان يؤخر الذبح حتى انتهاء الخطبة النبي صلى الله عليه وسلم

الوجه الخامس ظاهر الحديث ان الذبح قبل الصلاة لا يجزئ سواء كان الذابح عامدا او جاهلا ناسيا شأنه في ذلك شأن من صلى قبل دخول الوقت ومصلى قبل دخول الوقت

هل يعذر بالجهل ويعرض بالنسيان لا لا بد ان يعيد هكذا المضحي الظاهر ان هؤلاء مكانها الظاهر ان هؤلاء ما تعمدوا ما تعمدوا بينما كانوا جاهلين كما فعل ابو بردة رضي الله عنه

لما ذبح قبل الصلاة دل على انه جاهل اليوم يوم اكل وشرب اراد ان يتغدى وان ياكل قبل ان يأتي الى الصلاة ومع هذا ما عذره الرسول صلى الله عليه وسلم

المقصود ان من ذبح قبل الصلاة يعيد مطلقا سواء كان عامدا او جاهلا الوجه السادس الحديث دليل على مشروعية الخطبة وانها تكون بعد الصلاة وانه ينبغي ان تشتمل الخطبة على ما يناسب الحال

نناشد الحال وما يناسب وقال وهذا من معاني البلاغة ان البلاغيين وبعض البلاغيين البلاغة لانها مطابقة الكلام بمقتضى حال المخاطب ومعنى هذا ان الكلام لا بد ان يكون مناسبا الحال

والوقت والزمن يكون ايضا مناسبا لحال المقاطعة الكلام مع طالب العلم الكلام مع العامي العامي له كلام وطالب العلم له هكذا بالنسبة للوقت والزمن وفي خطبة عيد الاضحى يناسب ان الامام

من ضمن ما تشتمل عليه الخطبة اذ يتكلم على شيء من احكام الاضحية احكام الذبح تفريق اللحم الناس بحاجة الى هذا بعد لحظات سيطبقون الكلام الذي يقوله لهم كان ايضاح هذا في غاية المناسبة

لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم بين المسألة هذي في الخطبة الوجب الاخير في نهاية الذبح هذه المسألة في اختلاف بين اهل العلم ولكن اشهر الاقوال قولان اشهر الاقوال القول الاول

ان نهاية وقت الذبح غروب الشمس ايام التشريق غروب الشمس ثاني ايام التفريق وعلى هذا القول تكون ايام الذبح ثلاثة واليوم الحادي عشر واليوم الثاني على راي هؤلاء اذا غرقت الشمس من اليوم الثاني عشر

انتهى وقت الاضحية انتهى وقت الاضحية وهذا مذهب الائمة الثلاثة ابي حنيفة ابو احمد ومالك استدلوا في الحديث السلامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة في بيته منه شيء من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة في بيته منه شيء هذا الحديث يدل به على ان ايام الذبح

ثلاثة قالوا لان الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الاكل بعد ثلاثة ايام نهاهم عن الاكل بعد ثلاثة ايام ولو كان اليوم الرابع اليوم الرابعة ها ولو كان اليوم

الرابع وقفا للذابح ما نهاهم عن الاكل فيه فلما انه نهاهم عن الاكل بعد ثلاثة ايام ليوم العيد ويا ماني بعده دل على ان اليوم الرابع اللي ما في اكل

ما فيه ما في ذبح ما في ذبح هذا وجه الاستدلال فان قيل لهم ان الله قد نسخ يقولون نسخ الاكل لا يلزم منه تحريم الذبح اللي في اليوم او النهي عن الذبح اليوم

الرابع من الحديث هذا كما هو معلوم هذا جاء في قضية الدابة الفقراء الذين قدموا المدينة اراد الرسول صلى الله عليه وسلم معاونتهم ومساعدتهم الصحابة ان يبقوا شيئا من اللحم

بعد اليوم الثالث لما جاء العام الماظي سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم ان يفعلون في هذه السنة مثل ما فعلوا في العام الماضي؟ قال لا ادخروا فانما نهيتكم من اجل

والحديث ورد عدة الفاظ المقصود ان هذا دليل الجمهور على انه ما في ذبح في اليوم الرابع وقد علمتم الاستدلال يدل بان هذا القول قال به بعض الصحابة رضي الله عنهم

عمر بن الخطاب وغيره القول الثاني في المسألة ان اخر وقت الذبح غروب شمس اليوم الثالث عشرة ان اخر وقت الذبح غروب الشمس الغروب اليوم الثالث وعلى هذا القول فكون ايام الذبح

اربعة يوم النحر والزم التفريق الثلاثة. وايام التفريق الثلاثة هذا القول قال به جماعة من ابن عمر علي ابن ابي طالب الزبير بن مطعم العباس قال به عطا الحسن عمر بن عبد العزيز

والاوزاعي وداود اخرون وهو مذهب الامام الشافعي مذهب الامام الشافعي قد ذكر ابن كثير في تفكيره ان هذا القوم مروي عن الامام احمد فان ابن كثير لما قال يروى هذا عن ابن عمر

ابراهيم النخعي قال واليه يذهب الامام احمد ابن حنبل على هذه السنة هذا القول رواية عن الامام احمد هؤلاء ادلة اولها قول الله تعالى منافع لهم ويذكر اسم الله في ايام معدود

معلومات ويذكر اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام وقد ورد عن ابن عباس ان الايام المعلومات هي يوم النحر ثلاثة ايام بعده الدليل الثاني ما رواه مسلم

في صحيحه من حديث ابيشة الهذلي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايام التشريق ايام اكل وشرب وفي رواية وذكر لله عز وجل وذكرا لله ما في عز وجل

لكن دارج على الالفن ولهذا في بعض الكتب مكتوب عز وجل مع ان الحديث ما في كلمة عز وجل ايام التشريق ايام اكل وذكر لله قالوا هذا دليل انا ان ايام التشريق

كل ايام اكل فلماذا لا يكون اليوم الثالث من ايام الذبح ما دام ان الرسول صلى الله عليه وسلم بان ايام الثالث قول الرسول صلى الله عليه وسلم كل ايام التفريق

وهذا الحديث رواه الامام احمد والبيهقي لكنه ولو صح ولو صح كان نصا نعم في الموضوع هل كان نصا الموضوع لكن هؤلاء استدلوا به الدليل الرابع لهم قالوا ان ايام التفريق

لها اوثار فهي اولا ايام منى الثاني انها ايام غبي الجمرات الثالث انها ايام يحرم صومها فاذا كانت في هذه الاوصاف لماذا يخص الذبح في اليومين الاولين ويخرج من اليوم الثالث

بلا نص ولا اجماع انه ينبغي ان يكون حكمها واحدة. ان يكون حكمها واحدة ولا تفرض باحكام يخرج منها احكام وليس هناك دليل على هذا الشيء المخرج لان هذا تحكم

كل يوم في الدليل على اخراج اليوم الثالث منها من ايام الذبح كان هذا مسلما المقصود انهم قالوا هذه ايامنا ايام رمي وايام يحرم صومه ينبغي ان يضاف اليها الرابع

ستكون كلها ايام ذبح يقول كلها ايام هذا ما قاله اصحاب هذا القول ويبدو ان هذا القول الراجح ان ليس فيه دليل على ان ايام الذبح ثلاثة لان حديث سلمة

دليل على ان الذابح لا يؤخر شيئا فوق ثلاثة ايام منذ ذبح هادي هي السلامة دليل على ان الذابح لا يؤخر شيئا نعم فوق ثلاثة ايام منذ ذبح وهو اذا ذبح في اليوم الثالث عشر

لا يؤخر اكثر من ثلاثة ايام منذ ذبح في اليوم الثالث عشر انتم تقولون تقولون اذا ذبح في اليوم الثاني عشر ما يأخر ثلاث اكثر من ثلاثة ايام نحن نقول اذا ذبح في اليوم الثالث عشر

اكثر من ثلاثة ايام لكن على قولنا نحن معشر الجمهور اذا ذبح في اليوم الثالث عشر لا يؤخر اكثر من ثلاثة ايام منذ ذبح هذا هو دلالة الحديث وعلى هذا القول

اذا غربت الشمس من اليوم الثالث عشر انتهى وقت الذبح انتهى وقت الذبح لكن من عنده واجبة او معينة فانه لابد ان يذبحها لانه الان ما هو الذبح اما الاضحية المتطوع بها

فهذه يقال انه فات وقت الذبح تذبح في هذه الحال لان السنة محلها فان اراد ذبحها بها وكن من باب الصدقة ولا تكون من باب الثالث والاخير ان وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما

قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اربع لا تجوز في الضحايا العوراء البين والمريضة البين مرضها والارجاء البين والكثيرة التي لا تلقي رواه الخمسة الترمذي هذا الحديث

وضوءه ما لا يجوز من الاضاحي لا يجوز من الاضاحي هذا الحديث ذكر الحافظ ابو داوود الترمذي وابن ماجة احمد ابن حبان ايضا كلهم من طريق كعبة سليمان ابن عبد الرحمن

عن عبيد ابن فيروز قال سألت البراء ابن عازب رضي الله عنه ما لا يجوز في الاضاحي وقال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم واصابعي اكثر من اصابعه

وانابه اخطر من انامله اللي قال هذا من باب الادب العدد ويشير الى ان الرسول صلى الله عليه وسلم اشار باصابعه الى العدد اشار الى العدد فقال اربع لا تجوز في الاضاحي

وثاق الحديث هذا الحديث وقد اثنى عليه الامام احمد ونقل عنه انه قال ما احسنه من حديث كما قال المحافظ هنا صححه الترمذي والحاكم ايضا فانه قال هذا حديث صحيح

ولن يخرجاه لقلة روايات سليمان ابن عبد الرحمن وقد اظهر علي ابن المديني فضائله اتقانه وثبت عنه الذهبي الوجه الثاني في الفاظه قوله فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم

ظاهر السياق يدل على ان المقام مقام خطبة مقام ومقام اعلان وقد جاء في رواية الامام مالك في الموطأ قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يستقى من من الضحايا؟ هذه التقى من الضحايا

رواية مالك تدل ايضا على انه سؤال اذا الحديث فيه منهما مستقبلا الوقف الاول ان الحديث موضوع خطبة واعلان النص الثاني ان الحديث جواب سؤال قوله العوراء البين عورها العوراء

كلمة يعني اعور والعورة هي التي انخففت عينها التي انقصفت عينها ومعنى البين الظاهر وقوله والمريضة البين مرضها هي التي ظهرت عليها اثار المرض ظهرت عليها اثار المرض واثار المرض

الدابة في بهيمة الانعام تحصل بامور اولها كانت ما ترعى مع الغنم هذا دليل على انها مريظة النص الثاني التعب والاعياء يظهر عليها التعب والاعياء والوصف الثالث عدم الاكل هذه اوصاف

واثار تظهر على المريضة النتيجة حصول الهزال اذا كانت لا ترعى ولا تاكل ولهذا يغلب على الشاب الثمينة اذا اصيبت بالمرض تعيش مدة ولا تموت فانها تصاب وقوله والارجاء البين ضلعها

الظل هو الغم الظالع هو الغامد في مشيته العرجاء هي التي تغمز بيدها اما خلقة او لعلة طارئة ان خلقة منذ ولدت علة انكسرت ربطت شيء ضيق او نحو هذا فاصيبت

اصبحت اذا مشت نعم في مشيتها يعني تنفع هذه هي الغامزة وهي التي والبين هي التي تتقلب عن القطيع تسبقها الطيب ولا تدركهن لا ينقص لحمها العلة اذا فيها هي العلة فيما قبلها

الذي هو الهزال لان الغالب ان الارجى لا تنسي كما تمشي الصحيحة ولا ترعى كما ترعى الصحيحة لان الرأي في مكان واحد الغالب ان الرعي قد يكون بعيدا يعني تقطع الغنم مسافة لاجل ان ترعى

تكون هذه متخلفة عنهن المرعى ويرعينا وقد يمضي جزء من الزمن مثل ما بدت ما وصلت ما بدت ترعى الى الان قوله العرض جاء البين وضعها يقولون من علماء اللغة يصفون اللام

علماء اللغة يسكنونها يقولون والارجاء البين ضلعها والمحدثون يفتحون اللام يقولون والعرجاء البين ولعها يقول السندي الحاشية على النسائي لعل المحدثين فتحوا اللام من باب المشاكلة مرضها ضلعها تكتبون الكلمات الثلاث

على وتيرة واحدة علماء اللغة يقولونها بالسكون ما له علاقة حكم الرابعة قال ايه والكثيرة التي لا تلقي ابي داوود ابو احمد الكثير بدونها عند النسائي الكثيرة وعنده عند الترمذي

ما عنده لفظ الكثير ولا الكثيرة الترمذي عنده اذا في الالفاظ ثلاث الكثير والكثيرة وهي كلها بمعنى واحد من العجب بالتحريك هو الضعف والهزال المراد الكثيرة التي لا تقوم ولا تنهض

من الضعف ولهذا قال التي لا تنقذ قول لا تلقي ظم التاء من النقي النقي هو المخ اذا المعنى والكثيرة التي لا تلقي يعني والكبيرة الهزيلة التي لا مخ فيها

لان الشاب اذا صار اذا صارت ثمينة فهذا دليل على ان عظامها مليئة بالمخ ترى العظم عظم السادة وغيره يلقى انه مليء بالمخ اما اذا كانت الشاة هزيلة ضعيفة الغالب ان العظم

ليس فيه مخ داخل العظم يكون احمر خاليا من المخ المفروض انه ان الكثيرة التي لا تلقي الهزيلة التي ليس في عظامها مخ لانها اذا كان ما في عظامها مخ

دل على انها هزيلة ظهر عليها الهزال اما لو كانت ثمينة فهذه يكون فيها نقي يكون فيها مخ في عظامها وبعضهم فسر الكثيرة بالمنكسرة التي انكسرت يدها لكن يبدو ان هذا

لان هذا ما يناسب رواية يقول لا يناسب رواية الاولى ان الكثير او الكثير الشاب الهزيلة والغالب انها اذا كانت فانها تكون ضعيفة كريهة المنظر تكون ضعيفة وكريهة المنظر الوجه الثالث

الحديث دليل على ان هذه العيوب الاربعة مانعة من صحة الاضحية وهي عيوب عليها كما نقل الاجماع نووي ابن قدامة واخرون الاولى هي العورة البين عورها والعور يكون بينا اذا انخسفت العين

هذا العور البين اما اذا كانت العين بحالها ولكن عليها بياض او شيء من البياض فهذي لا تنقص بانها عورة التضحية بها والعمياء لان العمى يمنع مع رفقتها يمنع مشاركتها غيرها في العلف

الثانية المريضة يبين مرضها وقد قلنا ما هي التي ظهرت عليها اثار المرض وذكرنا اثار المرض ومن المرض عند اهل العلم الجرب التي فيها تعتبر مريضة لان الجرب يؤثر على الشحم

ويؤثر على اللحم يعتبر هذا من المرض ومنها من المريظة المبشومة ها يعني انطلقت على كيس تمر وكلته واصيبت اذا كم هذا يعتبر من المرض البين اذا غلطت لا لا

الخطر اما اذا انا لم تفلت فانها على خطر من ان تموت فاذا سلطت الخطر الا اذا اتضح انها بعد ان فلطت عليها مرض بين سبب ما اكلك فانها تبقى على اللفظ

الاول وهو انها تكون مريضة فلا يضحى بها الثالثة ويلحق بالارض يا ما قطعت يدها او رجلها هذا يعتبر الخيرة هي كثيرة الهزيلة الضعيفة التي لا مخفيها فهذه لا يضحى بها

هذا الحديث دل على ان هذه العيوب اربعة مانعة من الاجزاء وقد الحق بها العلماء من باب القياس ما كان في معناها اقبح منها ما كان في معناها يعني لوجود العلة

وما كان اقبح منها هذا يكون من باقيات الاولى اذا منع من التضحية بالعوراء يمنع من التضحية بالعميا من باب اولى اذا منع من التضحية بالارجاء يمنع ان التضحية بما كسرت

يدها او رجلها من باب اولى هذا معنى الحاق ما ماثلها او الحاق ما هو اعم منها لكن استفاد من قوله البين ان الايدي الخفيفة غير البين لا يؤثر كان فيها

ولكنه يسير ما يمنعها منه مع اخواتها هذا لا يؤثر من قول الرسول صلى الله عليه وسلم البين مرضها البين عورها الى اخره هذا اللفظ لابد له من فائدة الفائدة هي ان ما كان ايضا خفيفا

فهذا لا يؤثر الوجه الاخير دل الحديث بمفهومه على ان ما عدا هذه العيوب الاربعة وما في معناها او ما هو اعظم منها انه لا يمنع الابداع اذا عيوب المانعة ثلاثة

العيوب الاربعة وما مثلها وما هو اعظم منها ما عدا هذا فلا يمنع من التضحية به لان هذا الحديث السياق مخرج الحصر بقول لك في اول الكلام لان الظاهر انه موضع خطبة واعلان

ولان الظاهر انه وقع جوابا لسؤال ولو كان غير هذه العيوب مانعا من الاجزاء لذكره الرسول صلى الله عليه وسلم جوابا للسؤال جوابا السؤال اذا كان السؤال ماذا يتقى من الضحايا

او على الاقل انه موضع خطبة واعلان لقول ابي هريرة قام فينا لقول البراء قام فينا ومعلوم ان تأخير البيان عن وقت الحاجة فدل هذا على ان هذه الاربعة هي المانعة

كما يلحق بها وما عداها من العيوب ما يكون مانع ان شاء الله في الدرس القادم المتعلق بالعيوب التي لا تمنع الاجزاء الله تعالى

    Install Faqieh

    Keep lessons, searchable transcripts, and study tools one tap away.

    Share

    Anyone with this link can open it.