Skip to content

326/شرح بلوغ المرام من 247 إلى آخر الكتاب/الشيخ عبدالله الفوزان

Download transcript

Choose transcript file format

الله تعالى في كتاب العتق عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدري ولد والده الا ان يجده مملوكا فيعتقه رواه مسلم

هذا الحديث موضوعه ما جاء في فضل عتق الوالد وجاء في فضل عتق الوالد اولا تخريج وهذا الحديث رواه مسلم في كتاب العثق باب فضل عتق الوالد من طريق سهيل

ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد ونداء الا ان يجده مملوكا لا يشتريه ايعتقه ليشتريه فيعتقه وفي رواية لا يجزي

ولد والدة فيشتريه ليست في البلوغ لفظ الحديث الا ان يجده مملوكا فيعتقه بينما في مسلم ليشتريه فيعتقه الثاني في شرح الفاظه قوله لا يجزي بفتح حرف المضارعة والمعنى لا يكافئ

الولده والده على فظله عليه واحسانه اليه الا ان يجده مملوكا اشتريه فيعتقه وقوله يشتريه اي اعتقاد ظاهر العبارة للتعقيب بمعنى ان الوالد لا يعتق بمجرد الشرع سيعتق بمجرد الشراء

من لا بد من الاعتاق بعده قال فيشتريه لا يعتق ويأتي الخلاف الذي انبنى على هذه الذلة الوجه الثالث الحديث دليل على عظم حق الوالدين ان برهما من اعظم الواجبات

ولذا قرن الله تعالى عاق الوالدين والاحسان اليهما بحقه سبحانه وتعالى كما في قوله تعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا وقال تعالى ان اشكر لي ولوالديك سيأتي ان شاء الله في كتاب الجامع نزيد كلام

في حديثه ذكره الحافظ هناك الوجه الرابع الحديث دليل على ان افضل بر الوالدين او احدهما ان اكبر بر بالوالدين او احدهما هو ان يجد الانسان اباه او امه رقيقا

مملوكة لا يشتريه ويعتقه لانه اذا فعل من مشابهة البهائم الى حريتي بني ادم قد تقدم قاضي ان اخراج او في معنى اخراج المملوك من العدم الى الوجود الوجه الخامس

ظاهر الحديث ان الوالد الرقيق لا يعتق على ولده بمجرد شرائه وملكه بل لابد من اعتاقه بعد الشراء لقوله ولو كان الشرع يكفي لقال ان يجده مملوكا فيشتريها وهذا مذهب الظاهرية

وعلى هذا المذهب لا يلزم العتق بل ان اراد الولد بعد الشراء ان يعتق والا فلا يقع العتق بمجرد الشراء وذهب الجمهور من اهل العلم الى انه الى ان الوالد

يعتق بمجرد الشراء استدلوا لان الله تعالى اوجب علينا الاحسان الوالدين وليس من الاحسان ان يبقى والده في ملكه فاذا يجب عتقه اما لاجل الملك او لاجل الاحسان عملا بالاية

الجمهور ربطوا بين الاية والحديث وقالوا لو بقي الوالد في ملكي ولا فيه رقيقا فصار هذا منافيا اذا كان من الاحسان الاجنبي فكيف هذا وجه الجمهور قالوا واما لفظة يعتقه

لفظة يعتقه فهي محمولة على المعنى المجازي واعني بالمعنى السببية لانه لما كان الشراء سببا للعتق ذكر العتق الواقع من الولد بسبب الشراء يصير المعنى الا ان يجده مملوكا فيشتريه

فيعتقه بشرائه يكون السبب ما هو الشراء هنا السبب الشراء اما على الراية الظاهرية مرت مبشرا الغاية الظاهرية السبب انشاء العتق انشاء العفئ بعد قالوا مثل ما لو قال ضربه

فقتله معلوم ان الضرب هو القتل فيعتقه الشرى هو نفسه العشق القرين على هذا المعنى حديث ثمرة الاتي بعد من ملك ذا رحم محرم فهو حر من ملك رحم محرم فهو

يكون هذا قرينا على ان لفظة ليعتقه ما يراد بها ان شاء العتق وانما المراد بها ان ان الشراء سبب الحديث الثاني وعن ثمرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

من ملك ذا رحم محرم فهو حر اللهم دو والاربعة ترجح جمع من الحفاظ انه موقوف هذا الحديث موضوعه من ملك رحم محرم اعتق عليه من ملك محرم عتق عليه

اولا تخريج هذا الحديث رواه احمد ابو داوود في كتاب العتق من ملك رحم المحرم والترمذي والنسائي في الكبرى كلهم من طريق حماد ابن سلمة عن الحسن البصري عن ثمرة

رضي الله عنه وهذا الحديث رجاله ثقات لكنه بعدة علل وهي كالاتي الاولى ان هذا الحديث من رواية الحسن عن ثمرة وقد مر بنا في اكثر من مناسبة ان العلما اختلفوا

الحسن من سمرة بعد اتفاق على انه سمع منه حديث العقيقة وما اداؤه فيه الخلاف لا سيما ان الحكم قد روى هذا الحديث العلة الثانية ان هذا الحديث تفرد بي حماد بن سلمة

قال الترمذي هذا حديث لا نعرفه مسندا الا من حديث اما انت ابن سلمة قال ويروى عن قدادة عن الحسن عن عمر هذا الحديث ايضا يعني انه موقوف على عمر رضي الله عنه

وقال الترمذي في كتابه العلل سألت محمدا للبخاري عن هذا الحديث عن الحسن فلم يعرفوا عن الحسن عن ثمرة الا من حديث ابن سلمة وقال ابو داوود هذا الحديث لم يحدث

هذا الحديث الا حلمان بن سلمة وقد شك فيه وقد شك المراد ان حمادا شك في هذا الحديث يعني شك في وصله بذكر رضي الله عنه كما رواه ابو داود

البيهقي طريق موسى ابن اسماعيل عن الحسن عن ثمرة فيما يحسب حماد هذا المقصود به ايش؟ بالشك فيما يحزن محمد يعني فيما يظن قال البياقي بعد هذه الرواية فكأنه كان يشك في ذكر ثمرة في اسناده. فكأنه كان يشك في ذكره

ثمرة في اسناده ومما يؤيد الشك ان هذا الحديث جاء مرويا عن الحسن بدون ذكر ثمرة بدون ذكر ثمرة فهذا يؤيد رواية الشك الاولى قضية الحسن وتدريسه التدريس هو عنعنته

والعلة الثانية تفرج حماد العلة الثالثة انه اختلف فيه حماد وشعبة في روايتهما عن قتادة اختلف عمال وشعبة عن قتادة محمد وصله الاثنان الذي ذكرنا وشعبة فان ثعب رواه عن قتادة عن

الحسن ذكر هذا الذي لنصب الراية وذكره الحافظ في وقالها احفظ من احفظوا لان حمادا يخطئ في حديثه عن قتادة ان حمادا يخطئ في حديثه عن قتادة كثيرا قال هذا مسلم

في كتابه التمييز كما نقله الحافظ ابن رجب في شرح الترمذي والمقصود ان هذا الاسناد رواية عمر موقوفة التي قبل قليل وقد جاء ابو داوود طريق ابو داوود والمشايخ الكبرى

طريق سعيد ابن ابي عروبة عن قتادة ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال من ملك الى رحم محرم ما هو حر فهو حر رواية قتادة عن من عن عمر

وقتادة لم يدرك عمر لم يدرك لكن من وجه اخر رواه النسائي الحديث له طرق وله شواهد ولهذا الفقهاء اخذوا به استدلوا به على باب العتق الوجه الثاني الفاظه قوله

من ملك يدخل به من ملك برحم الشراء وبالهبة الغنيمة او اي نوع من انواع الملك من ملك بكسر الحاء قصر الرحم موضع تكوين الولد في بطن يمنه استعمل للقرابة

تعمل من قرابة الرحم اسم لكل من بينك وبينه قرابة نكد يوجب تحريم النكاح ولهذا قال العلماء الرحم هو القريب الذي يحرم نكاحه لو كان احدهما والاخر انثى كالاخر والاب

والخال وقوله محرم يجوز فيها وجهها الاول كيف كان الحاء وفتح الراء مخففة والوجه الثاني محرم التشديد على وزن اسم المفعول على وزن اسم المفعول والمحرم هو من لا يحل نكاحه

من الاقارب كما تقدم من ملك رحم محرم الان محرم هل هي صفة نداء صلة الرحم نعم الرحم الان هو يقول من ملك ذا رحم ما قال من ملك رحم

زاركم محرم انما هي صفة نداء فليس اليه كان الاصل انه يقال من ملك ذا رحم مرحبا محرما لو قلت مثلا لقيت طالب علم دليلا لا هي الموقوفة ده كان الاصل

من رحم تكون موثوقة الصفة الموثوق لكنها جاءت مجرورة وهذا يسمى الجر على المجاورة يعني الجرب سبب المجاورة يقولون بعض الالفاظ اذا جاورت لفظا مشهورا تؤجر له تأثير حتى في العراق

عندهم يقولون هذا جحر ضب خرب كل الجحر جحا كان الاصل ان يقال هذا جحر ضب خرب. خرب لكن هم قالوا اذا هو مجرور على المجاورة ويقولون هذا باء هذا ماؤه

جنن الشمة ما هي القربة البالية جارية تسمى تكون ابرد جديدة بارد هل هو الطفل شن ها لا تزال ايه لما المقصود من محرم مجرور انا الجوار القول فهو حر

الرحم المحرم ذكرا كان ام انثى يعتق على مالكه بسبب ملكه له الوجه الثالث يستدل الفقهاء في هذا الحديث على ان من ملك من بينهم وبينه رحم محرمة ومحرمة للنكاح

فانه يعتق عليه بمجرد ملكه له سيكون حرا فاذا ملك اباه او امة او اخته او عمته او خالته او رزقهم لك هذه هبة غنائم في الجهاد وصار نصيبه نعم

او قال او قالت او نحو هذا فانه بمجرد دخوله في ملكه دخوله في ملكه يعتق عليه وعلى هذا يدخل في عموم الحديث الاباء وان علوا والابناء وان نزلوا والاخوة

والاخوات واولادهم والاقوال والاعمام لا اولادهم ان اولاد هؤلاء من ذي الرحم ايش المحرم منك الحالة وبنت الخالة وبنت العم وبنت العمة وهذا القول التعميم وقول عمر قول عمر ابن مسعود رضي الله عنهما

عليه السلف الحسن جابر ابن زيد وعطا وغيرهم وهذا مذهب ابي حنيفة وهو المشهور من مذهب الامام احمد هو مشهور من مذهب الامام احمد وذهب الشافعي الى انه لا يعتق بالملك

الا الاباء والابناء فقط اما الاباء لا يجزي والد الحديث الثالث واما الابناء القياس على الاباء الشافعي من الراعي الاول ما يرى الاعمام؟ نعم ولا الاخوال ولا الخالات الى اخره. يخصه

لمن بعمودي النكد وهم الاباء والابناء السبب في هذا ان الشافعي لا يرى صحة الحديث. هذه الثمرة وهو يسجد على الاباء في الحديث السابق على الابناء الفريق وقول الشافعي هذا

رواية عن الامام احمد رواية عن الامام احمد القول الثالث للامام مالك انه يعتق الاباء والاخوة والاخوات فقط دليل ذلك على الاباء على الاباء الحديث الثالث عن عمران ابن حسين رضي الله عنهما

ان رجلا اعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرها فجاء بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تجزأهم ثم اقرع بينهم فاعتق اثنين وارق اربعة وقال له قولا شديدا

قال له قولا شديدا. هذا الحديث موضوعه حكم من اعتق عبيده عند موته وهم كل مال حكم من اعتق عبيده عند موته وهم كل هذا الحديث رواه مسلم في كتاب الايمان

باب من اعتق شركا له في عبد من طريق اسماعيل ابن علية عن ايوب عن ابي قلابة عن المهلة عن ابي المهلب عن عمران ابن قصيم رضي الله عنهما ان رجلا

اعتق وذكر الحديث الوجه الثاني الفاظه قوله اعتق ستة مملوكين اي ستة وقد جاء هذا اللفظ في رواية ابي داوود والنسائي وقوله عند موته قوله عند موته هذا على حد مضاف

اي عند مرض وظاهر الحديث انه نجز عتقهم في هذه الحالة ان هناك جزاء رزقهم في هذه الحالة مجد عتقهم في الحال التي نطق فيها للعتق وقوله فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم

اي طلب هؤلاء المماليك الستة ليحضره عنده صلى الله عليه وسلم تجزأهم اثلاثا فيه لغتان صحيحتان مشهورتان وهما التشديد والتخفيف قالوا تجزأهم ويقالون فجزاءهم بدون تشديد والمعنى اقسمهم ثلاثة ثلاث حصص

كل حصة عبدين عبارة عن وقوله ثم اقرأ بينهم اي هيأهم القرعة والقرعة بالضم سهام يتعين به نصيب الانسان هذا معنى القرعة سهام يتعين به نصيب الانسان والقرعة لها طرق

كثيرة يعني كيفية كيفية القرعة وقوله وارق اربعة بتشديد القاف فعل ماض الرقة الثلاثي اللازم يقال رق يرق فاذا اردت التعبية اما ان تعديه بالتضعيف فقد رققته واما ان تعبيه

بالهمزة ستقول والمعنى ابقى حكم الرق جمعنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم نعم ارقهم يعني كانوا في العصر وقوله وقال له قولا شديدا اي ظلظ له بالقول والدم كراهية

لفعله وسوء اذا اعتقهم وله ولا الامار غيرهم فمعنى هذا انه زاد على الثلث يتعدى على حق من الورقة تعدى على حق الورثة قد جاء رواية عند ابي داوود من طريق خالد

عن ابي قلابة عن ابي زيد الانصاري بمعنى هذا الحديث الذي معنا هذا الرجل وقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم لو شهدته قبل ان يدفن لم يدفن في مقابر المسلمين

بعض الشرباح فسر قوله قال له قولا شديدا بهذه الجملة بمعنى انه الرسول قال له قولا شديدا يعني انه قال لو شهدته قبل ان يدفن ما لم يدفن في مقابر المسلمين

لكن هذا حديث ضعيف النبي سبب انقطاعا واختلافا وقد نص الحفاظ على ان هذا الحديث عن ابي زيد الانصاري انه غير محكوم والمحفوظ هو حديث مسلم. الذي تقدم سياق اسناده

الوجه الثالث الحديث دليل على ان العتق في مرض الموت يأخذوا حكم ان العتق في مرض الموت يأخذ حكم الوصية الا ما اذن فيه الشرع ما اذن فيه الشرع وهو الثلث

اذا كان العثق في جماعة من العبيد ولم يحملهم الثلث ولم يستوعبهم الثلث ازدادوا على الثلث وقد تساوت قيمتهم ويجب ان يفهم معلوم للي عنده ستة اعبد لن تكون قيمهم على حد سواء لا تزيد ولا تنقص لكن قال العلماء يغتفر

التفاوت فاذا اعتق هؤلاء او اعتق انسان وكان لهم ثلث صحيح سبعة ما لهم كذب صحيح الستة لهم ثلث صحيح وهو عبارة عن الرقيقين عن اثنين فاذا كان لهم ثلث صحيح

معنى هذا انه كل اثنين هم ثلث المال كل اثنين هم ثلث المال. والان ما عنده غير هالستة اذا يكون عتقنا الاربعة الباقيين على ايش المال فعند اخراج الثلث نجري القرعة

نجري القرعة ونجعل كل اثنين منهم نعم يكون عندنا ثلاثة في ثلاث ورق نكتب في واحدة الثانية الثالثة ايضا الان عندنا اثنان واثنان واحد يمرنا يدرس يقول تعال خذ الاوراق الثلاث

عليهم ورقة ستكون النتيجة ماذا يعتق اثنان ويا رب ويرق البقية هذا معنى قول في الحديث وارق اربعة وارق اربعة هذا مذهب الجمهور من اهل العلم ذهبت الحنفية الى انه

حنفية ما يرون القرعة يقولون يعفو من كل عبد ويستسعى في الثلثين الباقيين في الثلثين الباقيين لاجل ان يؤدي العبد قيمة الثلثين الباقيين لمن للورثة متى يا عمي يحكم الورثة

ممكن يموت بعض الورثة ما كمل الاستفساء هذا رأي الحنفية اذا حنفية يقولون ما في قرعة يعتق من كل عبد ويستفعى ليؤدي قيمة ثلثيه وهم يأخذون بحديث السعاية يتقدم في الليلة الماضية

اما الحديث الذي معنا يأتون الحنفية بقاعدتهم المعروفة في الاصول يقولون هذا الحديث مخالف للاصول يعني مخالف وجه ذلك يقولون ان السيد قد اوجب عتق كل واحد من عبيده قد اوجب كل واحد عتق كل واحد من عبيده الستة

ومن المعلوم ان العبد له ان السيد لو كان له مال لنفذ عتق الجميع فنفذ عد الجميع هذا بالاجماع لو كان عنده مال الجميع واذا لم يكن له مال وجب ان يأخذ

ما يستطاع والذي استطاع الحال الراهن من كل عبد ينفذ عتق عتق ينفذ عتق ايه لان الان الموطي في مرض الموت ليس له الا الثلث نفسي انا هقول لك اذا كل اب يعتق ثلثه

ما زدنا شيئا على ما اذن فيه الشرع هذه وجهة نظر الحنفية لكن القول الاول هو الصواب لان قول الراوي فاعتق اثنين وارق اربعة نص الموضوع يدل على انهم ما اعتقوا

الحنفية يقولون كلهم يعتقون طبعا كلهم يعتقون يعني كلهم يعتق منه الثلث. والراوي ما قال ان الجميع ما قال ان الجميع تقوم قال ما عتق الا وعلى هذا ففي هذا رد على الحنفية الذين يقولون

انهم يعتقون جميعا اما القول بالاستسعى هذا قول لان الاستسعاء فيه ضرر على الورثة لان الورثة لم لم يحصل لهم شيء في الحال وقد لا يحصل من الدعايتين وقد يحصل شيء يسير

يسير يعني يمكن كل واحد من هناك عبيد ما يحصل بالشهر الا شي قليلة وعشرين ريال فاما انه ما يحصل شيء اولا لا يحصل شيء في الحال وقد لا يحصل شيء اصلا

وقد يحصل شيئا ايش يسير ثمان في ضرر على على العبيد الزامهم باستعاية من غير اختيارهم لانهم الان سيسعون لمصلحة من مصلحة البركة قول الحنفي ان الحديث مخالف للقياد فلا يعمل به هذا مردود

لان هذا القياس الذي ذكروه هو قياس في مقابلة النفط في مقابلة الاعتذار ولو سلمنا جدلا ان هذا القياس مقبول لكان مع الحديث من باب ايش من باب التعارض بين الدليلين. وحينئذ نلجأ الى التربية. واذا لجأنا الى الترجيح

فلا مناص من ترجيح الحديث لكثرة الاحتمالات الواردة على القيام الواردة على التوجه الاخير الحديث نص في جوائز القرعة الحقوق والقول بمجموعيتها وقول الجمهور من اهل العلم دلالة الكتاب والسنة

القولية والعملية الصحابة رضي الله عنهم ومن السنة العملية الحديث الذي معنا وهو ان الرسول صلى الله عليه وسلم اقرع بينهم وقد مضى الكلام باوسع مما هنا على مسألة القرعة

في كتاب النكاح عندي حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد سفرا اقرع بين وهذا الجزء السابع من ناحية العلام قد تكلم ابن القيم على القرعة في كلام

في كتابه الطرق الحكمية في كلام الله اظنه يوجد في غيره لا اظنه يوجد في غيره ولا ابالغ اذا كنت اذا قلت مثل القيم احسن ممن احسن من كتب في موضوع

القرعة الا اذا اخذت القرعة في كتاب مستقل قد يكون البحث تشمل واذن ان من افردها بمصنف مستقل فهو ممن استفاد ابن القيم الحديث الثالث الرابع وعن السفينة رضي الله عنه

انا كنت مملوكا لام سلمة وقالت اعتقك واشترط عليك ان تخدم ان تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت ما عشت رواه احمد وابو داوود والنسائي والحاكم. هذا الحديث

موضوعه من اعتق مملوكه وشرط خدمته من اعتق مملوكه وشرق خدمة السلام عليهم الوجوه الاول في ترجمة سفينة ضبطه المغني مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه وقيل انه ليس بمولى ان الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه

انما هو مولى لامي كنيته ابو عبدالرحمن اختلف في اسمه على واحد وعشرين قوما على واحد وعشرين قولا سردها الحافظ في الافاظة فقيل مهران مروان وقيل غير ذلك كان اصله من فارس

رضي الله عنها ثم اعتقته اشترطت عليه ما هو مذكور في حديث الباري اعني خدمة النبي صلى الله عليه وسلم اما بسفينة فهذه لها سبب وقد روى الامام احمد سنده

عن سعيد بن جهمان السفينة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفره فكلما اعيا بعض القوم القى علي ثيبة وتركه حتى حملت من ذلك شيئا كبيرا

فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انت سفينة يعني انتم للسفينة كل هذه وهذا الحديث سند حسن ان من رواية سعيد ابن جهمان في روايته عن سفينة روى عن النبي صلى الله عليه وسلم

روى عن ام سلمة وعلي رضي الله عنهما وروى عنه عبدالرحمن وعمر عبدالرحمن وعمر كما روى عنه سالم ابن عبد الله ابن عبد الله ابن عمر وغيرهم الثاني في تخريجها. هذا الحديث رواه احمد

ابو داوود في كتاب العتق باب في العتق على على الشر النسائي في الكبرى وابن ماجة الحاكم كلهم من طريق سعيد ابن جهمان عن سفينة قال كنت مملوكا لام سلمة

ذكر الحديث وتمامه وليس عند الحافظ ذكر بقية الحديث كما ذكرها ابن عبد الهادي في المحرم تمام الحديث فقلت ان لم تشترطي علي ما فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شئت

لم تشترطي علي ما فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فاعتقتني واشترطت عليه اشترطت هذا ابي داوود وهذه الزيادة ليست عند احد زيادة هذه ليست عند احمد ان يقال ان لفظ البلوغ

قال الحاكم هذا حديث صحيح الاسناد المخرجات ثبت عنه الذهبي والحق ان سنده حسن الى درجة الصحيح في سعيد فعند ابناء جهمان الاسلمي مختلف فيه والاكثر على توثيقه اتقه احمد

ابو نعيم النسائي ابو داوود قال البخاري في حديثه عجائب وقال ابو حاتم شيخ يكتب حديثه ولا يحتج به ولخص الحافظ في التقريب فقال الصدوق له افراد وذوق له افراد

وعلى هذا الاظهر ان حديثه من قبيل الحسن اذا لم يخالف الوجه الثالث الحديث دليل على صحة اشتراط الخدمة على العبد اشترط الفقهاء ان تكون المدة معلومة يقع العتق منجزا

مع اشتراط نفعه او سواء شرط النفع المعتق لنفسه او سبق النفع لغيره. هنا ام سلمة ما شرطت المنفعة لنفسها انما سرقت المنفعة الرسول صلى الله عليه وسلم قال البغوي

لو قال رجل لعبده اعتقك على ان تخدمني شهرا وقبل عتق في الحال في الحال وعليه خدمة شهر وقد استدل الفقهاء بهذا الحديث على المعلق انا شرط الظاهر والله اعلم

ان قصة سفينة ليست من باب العتق المعلق على الشرع وانما هي من باب استثناء المنافع في الحج والفرق استثناء المنافس للاب يقع الارث في الحال اما العتق المعلق على الشرط

فلا يقع على قاعدة الشروط فلا يقع العتق الا بعد حصول الحديث الثاني ان الاخير عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما الولاء لمن اعتق

متفق عليه في حديث هذا الحديث تقدم تخريجه والكلام عليه في كتاب وقد تكلمنا عليه هناك ولا داعي للاعادة نسير عظيم ام لا الحديث الاخير عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب

لا يباع ولا يوهب رواه الشافعي وصححه ابن حبان والحاكم واصله واصله في الصحيحين بغير هذا اللفظ. وهذا الحديث ايضا تقدم الكلام عليه في اخر الكتاب او في اخر باب الفرائض

ولا نعيد الكلام عليه وبهذا نكون قد انهينا الكلام على تتعلق باول العتق ان شاء الله في الاسبوع القادم باب المدبر ومكاتب وام الولد وبعد هذا وبعده ندخل في كتاب

الجامع الله تعالى اعلم صلى الله على نبينا محمد

    Install Faqieh

    Keep lessons, searchable transcripts, and study tools one tap away.

    Share

    Anyone with this link can open it.